بازار کتاب قائمیه (کتابخانه دیجیتالی)
بازار کتاب قائمیه (کتابخانه دیجیتالی)
بازار کتاب قائمیه (کتابخانه دیجیتالی)
بازار کتاب قائمیه (کتابخانه دیجیتالی)
تحليل العروه : بحث الاجتهاد و التقليد
کتاب دیجیتال
4- احکام خاص (موضوعی)

تحليل العروه : بحث الاجتهاد و التقليد

راضی تبریزی

0.0 تعداد دانلود: 0 دیدگاه ها: 0 العربية

امکان امانت وجود ندارد

افزودن به لیست

مشاهده

اشتراک گذاری

اشتراک‌گذاری لینک با

تحليل العروه : بحث الاجتهاد و التقليد
عنوان و نام پدیدآور
عنوان اصلی تحليل العروه : بحث الاجتهاد و التقليد
نام نخستین پدیدآور راضی تبریزی
رده بندی کنگره
نشانه اثر BP183/5/ی 4ع 402126 1362
رده بندی دیویی
شماره 297/342
شماره کتابشناسی ملی
شماره م 62-3395
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غیره كتابخانه بصيرتي
تاریخ نشر و بخش و غیره 1362
تحليل العروه: بحث الاجتهاد و التقليد
اشارة:
سرشناسه:تبريزي، راضي، ۱۲۸۵ق. - ، شارح
عنوان و نام پديدآور:تحليل العروه: بحث الاجتهاد و التقليد/ تاليف نجل الشيخ محمدحسين النجفي التبريزي
مشخصات نشر:قم: بصيرتي، ۱۳۶۲.
مشخصات ظاهري:9، ص ۴۸۳
شابك:۴۵۰ريال
عنوان ديگر:عروه الوثقي
موضوع:يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق.، العروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع:فقه جعفري
موضوع:اجتهاد و تقليد
شناسه افزوده:يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۷ق.، عروه الوثقي
رده بندي كنگره:BP۱۸۳/۵/ي ۴ع ۴۰۲۱۲۶ ۱۳۶۲
رده بندي ديويي:۲۹۷/۳۴۲
شماره كتابشناسي ملي:م ۶۲-۳۳۹۵
ص: 1
هذا الكتاب ...:
ترجمه المؤلف دام ظله؛ [مقدمة الكتاب]؛ (مسألة 1): يحب علي كل مكلف في عباداته و معاملاته ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا.؛ [مسألة (2): الأقوي جواز الخ]؛ مسألة (4): الاقوي جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و امكن الاجتهاد و التقليد.؛ مسألة (5): في مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلدا لان المسألة خلافية.؛ مسألة (6): في الضروريات لا حاجة الي التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما؛ مسألة (7): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل.؛ المسألة الثامنة التقليد هو الالتزام الخ.؛ المسألة (9) الاقوي جواز البقاء الخ:؛ مسألة (10): اذا عدل عن الميت الي الحي لا يجوز له العود الي الميت.؛ مسألة (11) لا يجوز العدول عن الحي الي الحي إلّا اذا كان الثاني اعلم:؛ مسألة (12): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان علي الاحوط و يجب الفحص عنه:؛ المسألة (13): اذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما الّا اذا كان احدهما اورع فيختار الاورع.؛ المسألة (14): [اذا لم يكن للأعلم فتوي في مسئلة من المسائل ...]؛ المسألة (15): [اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء علي تقليد الميت ...]؛ [المسألة (16): عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقا للواقع.]؛ مسألة (17) قوله المراد من الاعلم الخ:؛ المسألة (18) الاحوط عدم تقليد المفضول حتي في المسألة التي توافق فتوي الافضل:؛ المسألة (19) لا يجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من اهل العلم كما انه يجب علي غير المجتهد التقليد و ان كان من اهل العلم:؛ المسألة (20): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني الخ:؛ المسألة (21): [اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة احدهما و ...]؛ المسألة (22): يشترط في المجتهد امور.؛ [مسألة (23): العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات]؛ [مسألة (24): اذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب علي المقلّد العدول الي غيره:]؛ [مسألة: (25) اذا قلد من لم يكن جامعا و مضي عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلا]؛ مسألة: (26) [اذا قلد من يحرم البقاء علي تقليد الميّت فمات و ...]؛ مسألة: (27) [يجب علي المكلف العلم باجزاء العبادات و شرائطها و ...]؛ مسألة: (28) [يجب تعلّم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا ...]؛ مسألة: (29) [كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات ...]؛ [مسألة: (30): اذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انه واجب او ...]؛ مسألة: (31): قال: اذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء علي رأيه الاول:؛ مسألة: (32): قال: اذا عدل المجتهد الي التوقف و الترديد يجب علي المقلد الاحتياط؛ مسألة: (33): قال: اذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء؛ مسألة: (34): قال: اذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتي الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول الي ذلك الاعلم؛ مسألة: (35): قال: اذا قلّد شخصا بتخيّل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن علي وجه التقييد صح و إلّا فمشكل:؛ مسألة: (36): قال: فتوي المجتهد يعلم بامور.؛ مسألة: (37): قال: اذا قلّد من ليس له اهلية الفتوي ثم التفت وجب عليه العدول؛ مسألة: (38): قال: اذا كان الاعلم منحصرا بين شخصين و لم يمكن التعيين فان امكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط و إلّا كان مخيّرا بينهما:؛ مسألة: (39): قال: اذا شك في موت المجتهد او في تبدّل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء الي ان يتبيّن الحال:؛ مسألة: (40): قال: اذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع.؛ مسألة: (41): قال: اذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بني علي الصّحة:؛ مسألة: (42): قال: اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص:؛ مسألة: (43): قال: من ليس اهلا للفتوي يحرم عليه الإفتاء؛ المسألة: (44): (العدالة في المفتي و القاضي)؛ المسألة: (45): اذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في ان اعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح ام لا يجوز البناء علي الصحّة في اعماله السابقة و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا:؛ المسألة: (46) يجب علي العامي ان يقلّد الاعلم في مسئلة وجوب تقليد الاعلم او عدم وجوبه؛ المسألة: (47): اذا كان مجتهدان احدهما اعلم في احكام العبادات و الآخر اعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد؛ المسألة: (48): اذا نقل شخص فتوي المجتهد خطاء يجب عليه اعلام من تعلّم منه.؛ المسألة: (49): اذا اتفق في اثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبني علي احد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة؛ مسألة: (50): يجب علي العامي زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان يحتاط في اعماله:؛ مسألة: (51): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في اموال القصّر ينعزل بموت المجتهد؛ مسألة: (52): اذا بقي علي تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل بلا تقليد:؛ مسألة: (53): اذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الاربع و اكتفي بها؛ مسألة: (54): [الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد او ايقاع او ...]؛ مسألة: (55): قال: [اذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او ...]؛ مسألة: (56): قال: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي؛ مسألة: (57): قال: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه و لو لمجتهد آخر إلّا اذا تبين خطاؤه:؛ مسألة: (58): قال: اذا نقل ناقل فتوي المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب علي الناقل اعلام من سمع منه الفتوي الأولي و ان كان احوط.؛ مسئلة: (59): قال: اذا تعارض الناقلان في نقل الفتوي تساقطا؛ مسئلة: (60): اذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة الي السؤال وجب ذلك:؛ مسألة: (61): اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات؛ مسألة: (62): يكفي في تحقق التقليد اخذ الرسالة و الالتزام بما فيها؛ مسألة: (63): في احتياطات الاعلم اذا لم يكن له فتوي يتخير المقلد بين العمل بها و بين الرجوع الي غيره الاعلم فالاعلم:؛ مسألة: (64): الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي؛ مسألة: (65): [في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء ...]؛ مسئلة: (66): لا يخفي ان تشخيص موارد الاحتياط عسر علي العامي؛ مسئلة: (67): محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعيّة العملية؛ مسألة: (68): لا يعتبر الاعلمية فيما أمره راجع الي المجتهد الا في التقليد؛ مسألة: (69): اذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلد ام لا:؛ مسألة: (70): لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة او الطهارة او الاستصحاب في الشبهات الحكمية.؛ مسئلة: (71): المجتهد الغير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده؛ مسألة: (72): الظن بكون فتوي المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل؛ (خاتمة في التخطئة و التصويب):؛ فهرست مطالب
وضعیت انتشار منتشر شده
محل نشر ایران ، قم
زبان العربية
تاریخ انتشار قرن 14 هجری قمری

کتاب های مرتبط

دیدگاه کاربران

0
captcha
نظری برای این کتاب ثبت نشده است