المؤلف: آیة الله الحاج السید حسن النبوی الچاشمی(رحمه اللّه)
تحقیق: السیدمحمد رضا و السید محمدحسین النبوی الچاشمی
منشورات : نورالحیات
الطبعة الاولی : 1446 ه. ق- 1403 ه.ش
تنضید الحروف: امید كاظمی
ردمك: 1-97-5985-622-978
محرر الرقمي:محمد المنصوري
ص: 1
هذا الكتاب ...:
هوية الكتاب؛ اشارة؛ كتاب الاجارة ؛ تعریف الإجارة؛ «فصل: فی أركانها» ؛ المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ؛ العقل والاختیار؛ عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّیة؛ العوضان و یشترط فیه امور المعلومیة؛ الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم؛ الثالث: أن يكونا مملوكین؛ الرابع: أن تكون عین المستأجرة مما یمكن الانتفاع بها؛ الخامس: أن تكون المنفعة مباحة؛ السادس: أن تكون العين ممكن الاستيفاء؛ عدم صحة الاجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرها ؛ جوازها مع الاضطرار؛ عدم جواز الاجارة للعبد؛ الزوم تعيين العين المستأجرة ونوع المنفعة؛ معلومية المنفعة؛ اذا استأجر دابة إلى مكان معلوم في وقت معين و لم يصله؛ لو قال إن لم توصلني في وقت كذا فالاجرة أقل؛ لو قال إن لم توصلني فلا اجرة لك؛ الاجارة من العقود اللازمة؛ جواز الاجارة قبل تمام مدة الاجارة؛ ارث الزوجة من المنفعة؛ رجوع المشتري بالاجرة؛ وقوع الاجارة و البيع في زمان واحد؛ لا تبطل الاجارة بالموت؛ اجارة الولي للصبي؛ تزوج المرأة قبل انقضاء الاجارة؛ اذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً؛ في افلاس المستأجر؛ في غين المستأجر؛ «فصلٌ: فی أحكام العوضین»؛ إذا بذل الموجر العين للمستأجر و لم يتسلم؛ إذا استأجر لقلع الضرس فزال ألمه؛ تلف العين المستأجرة قبل القبض؛ تلف بعض العین؛ اذا امتنع المؤجر من التسليم؛ منع الظالم عن الانتفاع؛ حدوث عذر في الاستيفاء؛ في لزوم التسليم؛ إذا تبين بطلان الاجارة؛ جواز اجارة المشاع؛ العين المستأجرة أمانة عند المستأجر؛ لو تلفت العين المستأجرة أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي؛ المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء؛ الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن؛ إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف؛ إذا استؤجر لحفظ المتاع فسرق؛ «فصلٌ: فی شرائط المؤجر» ؛ في جواز الاجارة الثانية مع عدم اشتراط المباشرة؛ الأجير الخاص؛ لو استأجر دابة لحمل متاع معين فحملها غير ذلك؛ لو آجر دابته لحمل متاع زيد فحمل غيره؛ اذا استأجر سفينته لحمل الخل فحمل خمراً؛ عدم جواز اجارة الأرض بما يحصل منها؛ اجارة الأرض لتعمل مسجداً؛ جواز الاجارة لحيازة المباحات؛ في جواز استيجار المرأة للرضاع؛ في جواز استيجار الشاة للبنها؛ في جواز الاجارة لإتيان الواجبات العينية؛ في عدم جواز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد؛ في عدم جواز الاجارة للنيابة عن الحي في الصلاة؛ في بعض موارد التنازع؛ في جواز الجمع بين الاجارة والبيع بعقد واحد؛ ان نفقة الأجير على نفسه؛ في استيجار الأرض مدة معينة للغرس؛ «فصلٌ: فی التنازع» ؛ خاتمة فيها مسائل؛ خراج الأرض المستأجرة على مالكها؛ إذا استأجر قصاب لذبح حيوان فذبحه على غير وجه الشرعي؛ في جواز إيجار داره و توكيله المستأجر في اجارة جديدة؛ مسألة السرقفلية؛ إذا استؤجر لخياطة ثوب معين بلا قيد المباشرة فخاطه غيره؛ إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا فحصل مانع في الاثناء؛ إذا كان للأجير خيار فسخ ففسخ قبل الشروع؛ في اشتراط كون نفقة الأجير على المستأجر؛ إذا استأجر عيناً ثم تملكها؛ إذا استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة سماوية؛ لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة؛ من استؤجر لختم القرآن لا يجب عليه الترتيب بين السور؛ في استيجار الشخص للحج البلدي؛ إذا استؤجر للصلاة عن الميت ونقص بعض الواجبات؛ «فهرس المحتویات»
دیدگاه کاربران
0