ghaemiyeh.com
سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، 1305-
عنوان و نام پديدآور:مفتاح الکتب الاربعه/ تالیف محمودبن المهدی الموسوی الدهسرخی الاصفهانی.
مشخصات ظاهری: 37ج
مشخصات نشر:قم: محمودالموسوی الدهسرخی، 14ق.= 13.
شابک:1500 ریال (ج.13) ؛ 1500 ریال (ج.14) ؛ 1500 ریال (ج.32) ؛ 1500 ریال (ج.33) ؛ 1500 ریال (ج.34) ؛ 1500 ریال (ج.35)
يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد 35، 1405ق. = 1363.
يادداشت:ج.6 (چاپ؟: 1393ق. = 1351).
يادداشت:ج.9 (چاپ اول: 1396ق. = 1359).
يادداشت:جلد 13، 14 و 35 - 32 (چاپ؟: 1411ق. = 1369).
مندرجات:ج 35. من القضاءالی الکزمره
موضوع:احادیث شیعه -- کشف المطالب
احادیث شیعه -- کشف اللغات
رده بندی کنگره:BP106/د9م7 1300ی
رده بندی دیویی:297/22
شماره کتابشناسی ملی:م64-2845
الحمد لله رب العالمين عدد المدر والشجر و صلى الله على نبينا محمد المبعوث على الجن والبشر وعلى آله الطاهرين أئمة الاِثني عشر واللّعنة الدائمة على اعدائهم اهل الجور والغدر، وبعد فهذا هو الجزء الخامس عشر من (مفتاح الكتب الأربعة) ممّا اوله الراء والقاف.
المؤلف
(اذا رقّ احدكم -) انظر الدعاء (اكل العدس یرق -) انظر العدس (اكلت - إلى أن قال - انه يرق القلب -) انظر العدس
(أن بعض - إلى أن قال - فرق قلبه -)
انظر العدس (شکا رجل - إلى أن قال - فانه يرق القلب -)
انظر العدس (عن امرأة دبّرت - إلى أن قال - والولد رقّ -)
انظر التدبير (عن رجل دبّر - إلى أن قال - فما في بطنها رق -)
انظر التدبير (عن رقيق اهل الذمة - إلى أن قال - اذا
أقرّوا لهم بالرق -) انظر الرقيق (عن مدیر - إلى أن قال - فيكون لهم رقا -) انظر القتل (في رجل دیر غلاماً - إلى أن قال -
ورجع رقا -)
انظر التدبير
(شهدت - ولا تحمل الناس على رقابنا -)
انظر السکوت (فلا اقتحم - إلى أن قال - فان الله فك رقابکم -) انظر الحجة (لِمَ باع - إلى أن قال - في فكاك رقابهنّ -)
انظر اُمّ الولد (وفي الرقاب قوم لزمتهم کفارات -)
یأتی في الفقراء تحت عنوان (الفقراء هم الخ)
(كان أبو عبدالله يدعو - إلى أن قال - وتوسده عند رقادنا -) انظر الدعاء
(اذا أردت امراً فخذست رقاع -)
انظر الاستخارة أ
(دخلت على ابی جعفر ومعي ثلاث
رقاع -) انظر الحُجة
(كان يلزم باب أبي جعفر - إلى أن قال -
لمن عنده الرقاع احظروا الرقاع -)
انظر الحُجة (نزل رسول الله في غزوة ذات الرقاع -) انظر ذات الرقاع
(انی احب ان يعلم الله اني قد اذ لَلتُ رقبتي -)
انظر الرَحِم (باع رسول الله خدمة المدبر ولم
يبع رقبته -) انظر التدبیر
(جاء رجل - إلى أن قال - اذهب فاعتق
رقبة -)
انظر الظهار (حضرت - إلى أن قال - ولا تمكن
الناس من قيادك فتذل رقبتك -)
انظر السكوت (رجل ظاهر من - إلى أن قال - رقبة ايضاً -)
انظر الظهار
(الرجل يجب عليه عتق رقبة -)
انظر العتق (الرقبة تجزی ممن ولد في الاسلام -) يأتي في الكفارة تحت عنوان (عن المظاهر الخ)
(الرقبة تعتق -) انظر العتق
(الرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام - ) يأتي في الظهار تحت عنوان (عن الرجل يقول الخ)
(عليه عتق رقبة -) يأتي في الظهار
تحت عنوان (عن رجل ظاهر من الخ)
وتحت عنوان (عن رجل قال لا مرأته الخ)
(عن ام ولد تباع في الدَين قال نعم في ثمن رقبتها -) انظر اُم الولد
(عن امرأة اعتقت - إلى أن قال - وعليه تحرير رقبة -) انظر التدبير
(عن جارية بين - الى أن قال - قد ملكت نصف رقبتها -) انظر التدبير
(عن رجل اشترى أباه - إلى أن قال - اشتری خير رقبة -) انظر الزكاة
(عن رجل جعل - إلى أن قال - وعليه تحرير رقبة واجبة -) انظر العتق
(عن رجل ظاهر من امرأته و - إلى أن قال -كفارة عتق رقبة -) انظر الظهار (عن رجل عاهد - إلى أن قال - يعتق
رقبة -)
انظر الكفارة (عن رجل عليه عتق رقبة -) انظر العتق
(عن رجل قال لأمرأته - إلى أن قال - عتق رقبة او -) انظر الكفارة
(عن رجل كان عليه عتق رقبة -)
انظر الولاء (عن الرجل يذبح - إلى أن قال - لا يقطع
الرقبة -) انظر الذبايح
(عن الرجل يذبح - إلى أن قال - لا يكسر الرقبة حتى -) انظر الذبايح
(عن الرجل يظاهر - إلى أن قال - فتحرير رقبة مؤمنة -) انظر الكفارة (عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة -)
انظر الكفارة (عن المظاهر قال عليه تحریر
انظر الكفارة (فلا اقتحم العقبة فقال - إلى أن قال - قوله فك رقبة -) انظر الحجة
(فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك
رقبة -)
انظر الحجة (في رجل جعل على نفسه عتق رقبة -)
انظر النذر (في رجل جعل لعبده - إلى أن قال - وعلى الرجل تحرير رقبة -) انظر العتق (في رجل قتل مملوكه قال يعتق رقبة -)
انظر القتل (في رجل مسلم کان - إلى أن قال - فتحرير رقبة مؤمنة -) انظر القتل
(في الرجل يقتل مملوكا له قال يعتق
رقبة -)
انظر القتل (في الرجل يقتل مملوكه متعمداً قال يعجبني ان يعتق رقبة -) انظر القتل (في قول الله عزوجل فتحرير رقبة -)
انظر العتق
(في كفارة اليمين عتق رقبة -)
انظر الكفارة (قلت للعمري - إلى أن قال - قد خلّف فيكم من رقبته -) انظر انظر الحجة
(كان عليّ عتق رقبة -) انظر الحُرّية (لا يجزي الاَعمي في الرقبة -)
انظر الكفارة (لأن احج حجة أحبّ إليّ من أن اعتق رقبة ورقبة -)
انظر الصدقة
(ما يعدل عتق رقبة -)
انظر اطعام المؤمن (من اعتق رقبة -) انظر العتق (من جعل عليه عهداً - إلى أن قال - فعليه عتق رقبة -) انظر الكفارة
(من جعل الله عليه - إلى أن قال - فاليعتق
رقبة -)
انظر الكفارة
(والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام -) يأتي في الظهار تحت عنوان
(عن الرجل يقول الخ)
(دخلت على أبي جعفر فسألته عن اشياء -)
انظر المسح (ما تقول في المسح -) انظر المسح
(ان رسول الله رقد -) انظر الغداة
(إذا كان يوم التروية - إلى أن قال - واذا إنتَهَيتَ إلى الرقطاء -) انظر التروية
(وان اهللت - إلى أن قال - حتى تأتي
الرقطاء -) انظر التلبية
(انه قال لبعض اصحابه - إلى أن قال - ثم اكتب رقعتين -) انظر الاستخارة
(نرى الدواب في بطون ایدیهما مثل
الرقعتين -) انظر الدابة
(ان رسول الله رقد -) انظر الغداة
(عن الرجل يرقد -) انظر النواقض
(من رقد عن صلاة المكتوبة -) يأتي في
العَتَمة تحت عنوان (لولا اني اخاف الخ)
(اقرء وارق -) يأتي في القرآن تحت
عنوان (اَتُحبّ البقاء الخ)
(اقرء وارقه -) يأتي في القرآن تحت
عنوان (تعلموا القرآن الخ) (رقي النبي حسنا و حسينا -)
انظر الدعاء
(اذا اخذ رقیق -) انظر السرقة
(ان رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق -) انظر الوصية
(اني اعالج الرقيق -) انظر المكاسب
(دخل سفيان - إلى أن قال - اعتق عند
موته خمسة أو ستة من الرقيق -)
انظر سفيان الثوری (رقیق بین قوم -) انظر الفطرة (سألا عما في الرقيق -) انظر الزكاة (عن إمرأة حلفت بعتق رقيقها -)
انظر الحلف «عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم
شيئا؟ فقال: اشتر1 اذا اقرّوا لهم بالرق» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۱۱ ك ۱۷ ب ۹۳ ح ۱۰. التهذيب ج ۷ ص ۷۰ ب 6 ح 14. التهذيب ج ۷ ص ۷۰ ب 6 ح 15. (عهدة البيع في الرقيق -) انظر الخيار (في رجل اشتری داراً برقیق -)
انظر الشفعة
(قال رسول الله للانصاری حین اعتق
عند موته خمسة أو ستة من الرقيق -)
انظر الوصية
(قدمت من مصر ومعي رقيق -)
انظر أم الولد
(لابأس بأن يبيع الرجل الرقيق -) انظر البیع
(ليس على الرقيق زكاة -) انظر الزكاة
(هل علمت أحداً - إلى أن قال - رجل من اهل المدينة معه رقيق -) انظر الحجة (یاشاب أيّ شيء تعالج فقلت الرقيق -) انظر البيع
«ان رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله على قبرها فرفع رأسه إلى السماء
فدمعت عيناه وقال للناس: اني ذكرت هذه وما لقيت فرققت لها واستو هبتها من ضمة القبر قال: فقال: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر فوهبها الله له،» (6)
الكافي ج ۳ ص ۲۳6 ك ۱۱ ب ۸۸ ذیل ح 6. (عن رقية الحمى -) انظر الحمّی
«لما ماتت رقية ابنة رسول الله قال رسول الله الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون واصحابه قال: وفاطمة على شفير القبر تنحدرد دموعها في القبر ورسول الله يتلقاه بثوبه قائماً يدعو قال: انی
لَاَعرف ضعفها وسألت الله عزوجل أن
يجيرها من ضمة القبر» (5) أو (6)
الكافي ج ۳ ص ۲4۱ ك ۱۱ ب ۸۸ ح ۱۸.
(امسكت لامیرالمؤمين بالركاب -)
انظر السفر (كان الصادق اذا وضع رجله في
الركاب -)
انظر الدعاء
(كان على لينقطع ركابه -)
انظر الحج
(انه يجتمع - إلى أن قال - كل ما لم يكن
رکازا -)
انظر الزكاة (كنت قاعداً - إلى أن قال - انما الزكاة اذا كان رکازا -) انظر الزكاة (وجد رجل رکازا -) انظر اللقطة
أن رسول الله كان في بعض مغازيه
فمّر به رکب -) انظر العرض
(رأى رسول الله قوما خلف جنازة ركبانا -) انظر التشييع
(اذا قمت في الصلاة فلا تلصق - إلى أن
قال - وبلع اطراف اصابعك عين الركبة -)
انظر الصلاة (رأيت ابا عبدالله يضع يديه قبل
ركبتيه -) انظر السجود (عرض بي وجع في ركبتي -) انظر الدعاء (عن الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه -) انظر السجود
(عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه -)
انظر السجود (لا بأس اذا صلی الرجل أن يضع ركبتيه -) انظر السجود (وفي الركبة اذا كسرت -) انظر الدية
(من اغتاب - إلى أن قال - ثم يركس في
النار -) انظر الجهاد
(فَلَمّا اَحَسُّوا بأسنا اذا هم منها يركضون -)
انظر القائم
(اذا انت صليت اربع ركعات -) انظر الليل
(اذا كنت صليت اربع ركعات -) انظر الليل
(اربع ركعات بعد المغرب -) انظر النوافل (اقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات -)
انظر الجمعة (اني اشتغل - إلى أن قال - صل ست رکعات -) انظر النوافل
(ایمّا افضل اقدّم الركعات -) انظر الجمعة
(ايهما أفضل اقدّم الركعات -) انظر الجمعة (عشر ركعات -) انظر الصلاة (عن الأربع ركعات بعد -) انظر النوافل (عن الركعات التي بعد -) انظر المزدلفة
(في الرجل يريد أن يصلي ثماني رکعات -)
انظر السهو (كان الذي فرض الله على العباد عشر
رکعات -) انظر الصلاة (لا تدع اربع رکعات -) انظر النوافل
(من صلى أربع ركعات -) انظر الصلاة (من صلّي المغرب وبعدها اربع ركعات -) انظر الصلاة
(ابن كم - إلى أن قال - فرضها الله تعالی
على من اسلم بمكة رکعتین رکعتین -)
انظر علی بن ابی طالب
(أدني مايجزي من القول في الركعتين) انظر التسبيح (اذا جلست في الركعتين -)
انظر التشهد (اذا سلمت الركعتان -) انظر السهو (اذا سهى الرجل في الركعتين -)
انظر السهو (اذا شككت في الركعتين -)
انظر الشكوك (اذا صلى الرجل الركعتين -) انظر الحج (اذا فرغت من الركعتين -)
انظر الحَجر الاَسود (اذا قمت في الركعتين الأخيرتين -) انظر التسبيح (اذا قمت في الركعتين من الظهر -) انظر التشهد
(اذا قمت من الركعتين -) انظر التشهد (اذا كنت اماماً فاقرأ في الركعتين -)
انظر التسبيح (اذا لم تحفظ الركعتين -) انظر السهو (اَسَلَّمَ رسول الله في الركعتين -)
انظر السهو
(أصلى ركعتي طواف -) انظر الطواف (اضطجع بين ركعتي الفجر -) انظر الاضطجاع
(اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتین -)
انظر الفجر
(اقرأ في الركعتين للطواف -)
انظر الطواف (اقنت في كلّ ركعتين -) انظر القنوت (ان الرجل ليصلي ركعتين فيوجب)
انظر الصلاة (ان الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين -)
انظر الصلاة (أن من سلم فی رکعتین -) انظر السهو
(ان من قرأ في الركعتين الاولتين -)
انظر القراءة
(انما جعلت الجمعة ركعتين -)
انظر الجمعة (انما جعلت ركعتين -) انظر الجمعة (انما وضعت الركعتان -) انظر الجمعة
(انه كان يقرأ في الركعتين -)
انظر القرائة (أيّ شيء يقول هولاء في الرجل اذا فاتته مع الامام الركعتان -) انظر الجماعة (ایما افضل القرائة في الركعتين -) انظر التسبيح
(تدعو بهذا الدعاء في دبر رکعتي -)
انظر الطواف (رأيت أبا الحسن يصلي ركعتي -)
انظر الطواف (رأيت أبا الحسن موسی يصلي
رکعتی -) انظر الطواف
(رجل نسي الركعتين خلف -)
انظر الطواف (الرجل يسهو عن القرائة في الركعتين -)
انظر السهو (الرجل يصلي الركعتين من الوتر -) انظر التشهد (ركعتا الفجر تفوتني -) انظر الفجر (ركعتان بالسواك -) انظر السواك (ركعتان من السنة -) انظر الاعياد
(الركعتان اللتان قبل -) انظر الفجر (ركعتي الفجر من -) انظر الفجر (زرت فنسیت رکعتی -) انظر الطواف (سألته عما اَقول اذا اضطجعت على یمینی بعد ركعتي الفجر -) انظر الاضطجاع (صلّ رکعتی طواف -) انظر الطواف (صل ركعتي الفجر -) انظر الفجر (صلّ الركعتين مابينك -) انظر الفجر (صلی رسول الله ثم سلّم فی رکعتین -) انظر السهو
(عما يقرأ الإمام في الركعتين -) انظر القرائة (عن الامام يصلي - إلى أن قال - ولا في
الركعتين الأولتين من كل صلاة -) انظر السهو
(عن اوّل وقت ركعتي الفجر -) انظر الفجر
(عن رجل صلى بقوم ركعتين -) انظر الجماعة
(عن رجل صلى بالكوفة ركعتين -) انظر السهو
(عن رجل صلى ركعتين ثم -) انظر السهو
(عن رجل صلى ركعتين فلا -)
انظر السهو (عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين -) انظر التشهد
(عن رجل نسي أن يصلی رکعتی -)
انظر الطواف (عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي -) انظر الطواف (عن رجل نسي أن يصلي ركعتين عند -)
انظر الطواف (عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال -)
انظر الطواف (عن رجل نسي أن يصلي عند مقام ابراهیم رکعتین -) انظر الطواف
(عن رجل نسي ركعتي طواف -)
انظر الطواف (عن رجل نسي فصلی رکعتي طواف -) انظر الطواف (عن رجل يصلي بقوم ركعتين -) انظر الجماعة (عن الرجل صلی الركعتين من المكتوبة -) انظر التشهد (عن الرجل لا يدري ركعتين ركع او -)
انظر السهو (عن الرجل لا يدری رکعتین صلی ام -)
انظر السهو (عن الرجل لا يدري صلى ركعتين -) انظر السهو (عن الرجل الذي يدرك الركعتين -) انظر الجماعة (عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة -) انظر التشهد
(عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر -)
انظر الوتر (عن رکعتی الزوال -) انظر الجمعة (عن رکعتی طواف -) انظر الطواف (عن ركعتي الفجر فقال احشوا بهما -) انظر الفجر
(عن ركعتي الفجر فقال صلهما -) انظر الفجر
(عن ركعتي الفجر قبل الفجر -) انظر الفجر
(عن رکعتی الفجر متى اصليهما -) انظر الفجر عن الركعتين الأخيرتين ما اصنع -)
(عن الركعتين الأخيرتين من الظهر -)
انظر التسبيح (عن الركعتين الاولتين - انظر السهو (عن الركعتين قبل الفجر -) انظر الفجر (عن الركعتين اللتين عند الزوال -) انظر الجمعة (عن الركعتين اللتين قبل الفجر -)
انظر الفجر (عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام -) ياتي في السورة تحت عنوان (عن القرآن الخ)
(عن السورة ايصلي الرجل بها في
الركعتين -) انظر السورة (عن الذي يدرك الركعتين -) انظر الجماعة
(عن الرجل ينسی رکعتی صلاة -)
انظر الطواف (في رجل صلى ركعتين -) انظر السهو (في الرجل يسهو في الركعتين -)
انظر السهو (في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة -) انظر السهو (في الرجل يصلي الركعتين من
المكتوبة -) انظر السهو
(قل في الركعتين الاولتين -) انظر التسبيح
(القنوت في كل الركعتين -) انظر القنوت (كان ابو عبد الله يصلي ركعتين بعد العشاء -)
انظر الصلاة (كان ابو عبدالله يقرأ في الركعتين -) انظر القرائة (كان على اذا نهض من الركعتين -) انظر التشهد (لا تقر أنّ في الركعتين الأخيرتين -) انظر الجماعة
(لا ينبغي أن تصلی رکعتی -) انظر الطواف
(ليس لاحد ان يصلی رکعتی -) انظر الطواف
(ليس له أن يصلی رکعتی -) انظر الطواف
(ما يجزى من القول في الركعتين -) انظر التسبيح (متی اصلی رکعتی الفجر - ) انظر الفجر (من صلى ركعتين بقل هوالله -)
انظر الصلاة (من صلى ركعتين خفيفتين -)
انظر الصلاة (من صلى ركعتين يعلم ما يقول -) انظر الصلاة (من نسي ان يصلی رکعتی -)
انظر الطواف (نیست ان اصلي الركعتين -)
انظر الطواف (نسيت ركعتي طواف -) انظر الطواف (هل تقسم السورة في ركعتين -)
انظر السورة (يقرأ في الركعتين بعد العَتَمة -)
انظر القرأئة
(اجيئ الى الامام وقد سبقني بركعة -)
انظر السهو (اذا ادرك الرجل ركعة -) انظر الجمعة (اذا أيقن الرجل انه ترك ركعة -) انظر السهو (اذا جلست في الركعة الثانية -)
انظر التشهد (اذا سبقك الامام بركعة -)
انظر الجماعة (اسهو عن القراءة في الركعة -) انظر السهو (اقرأ سورتين في ركعة -) انظر السورة (تقول في آخر ركعة -)
انظر جعفر بن ابیطالب (رجل قرأ سورة في ركعة -) انظر السورة (عن الخمسين و الواحد ركعة -) انظر الصلاة (عن رجل اَمّ قوماً فصلی بهم ركعة -) انظر الجماعة (عن رجل اَمّ قوماً وصلى بهم ركعة -)
انظر الجماعة (عن رجل شك في الركعة الأولى -)
انظر الشكوك (عن رجل صلی بغير طهور - إلى أن قال - لا يتطوع بركعة حتى -) انظر الصلاة
(عن رجل صلى ركعة ثم -) انظر السهو (عن رجل صلى ركعة من -) انظر السهو
(عن رجل فاتته ركعة مع الامام -) انظر الجماعة
(عن رجل فاتته ركعة من المغرب -)
انظر الجماعة (عن رجل قرأ في ركعة -) انظر السورة (عن رجل لايدري اركعة صلی -)
انظر السهو (عن رجل لا يدري ركعة ركع -)
انظر السهو (عن رجل نسي ركعة من صلاته -) انظر السهو (عن رجل نسي من صلاته ركعة -) انظر السهو (عن رجل ينسى من صلاته ركعة -) انظر السهو (عن الرجل قرأ في ركعة -) انظر السورة (عن الرجل يدرك الركعة الثانية -) انظر الجماعة (عن الرجل يصلى الغداة ركعة -) انظر السهو (عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة -) انظر السورة (عن الرجل يقرن بين السورتين في
الركعة -) انظر السورة
(في رجل أمّ قوما فصلی بهم ركعة -) انظر الجماعة
(في رجل سبقه الامام بركعة -) انظر الجماعة (في رجل صلى الفجر ركعة -) انظر السهو (في الرجل لا یدری رکعة صلى -)
انظر السهو (في الرجل يدخل فلى الركعة الاخيرة -) انظر القنوت (كان رسول الله يقرأ في كل ركعة -)
انظر القرائة (كم الصلاة من ركعة -) انظر الصلاة (كنت في صلاتي وذكرت في الركعة -)
انظر الاقامة (لا تصل اقل من اربع واربعين ركعة -) انظر الصلاة لا (تعتد بالركعة -) انظر الجماعة (لكلّ ركعة سورة -) انظر السورة (لكلّ سورة ركعة -) انظر السورة (من ادرك ركعة فقد -) انظر الجمعة
(وقد روى انه يصلي ركعة من قيام -)
انظر السهو
(في رجل رَكَلَ امرأة -) انظر الدية
(اذا فرغت من طوافك - إلى أن قال - ثم
استلم الركن اليماني -) انظر الطواف
(اذا كنت في الطواف السابع - إلى أن
قال - ثم استلم الركن اليمانی -)
انظر الطواف (اذا كنت في الطواف السابع - إلى أن قال - ثم استلم الركن اليماني -)
انظر الطواف (استلمو الركن -) انظر الاستلام
(أن رسول الله طاف بالكعبة حتى اذا بلغ الركن اليماني رفع -) انظر الطواف «أن في هذا الموضع - یعنی حين يجوز الركن اليماني - ملکا اعطي سماع اهل الارض فمن صلی علی رسول الله حين يبلغه ابلغه اياه» (6)
الکافی ج4 ص409 ک 15 ب 123 ح 16
«أن الله عزوجل وكلّ بالركن اليماني ملكا هجّيراً(1)يؤمّن على دعائكم» (6)
الكافي ج 4 ص 4۰۸ ك ۱۵ ب ۱۲۳ ح ۱۱.
«ان ملکا موکلا بالركن اليماني منذ خلق الله السموات والارضين ليس له هجيّر إلّا التأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعو، فقلت له: ما الهجير؟ فقال: كلام من کلام العرب ای ليس له عمل. وفي رواية اخرى ليس له عمل غير ذلك» (6)
الكافي ج 4 ص 4۰۸ ك ۱۵ ب ۱۲۳ ح ۱۲.
(انه كان يفعل ذلک کلما بلغ الى الركن
اليماني -) انظر الطواف
«انه يمين(2)الله في أرضه يصافح بها خلقه» (غ) (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۳۵ ب 6۲ ح ۲۲.
الكافي ج 4 ص 406 ك ۱۵ ب ۱۲۲ ذیل ح 9.
التهذيب ج ۵ ص ۱۰۲ ب ۹ ذیل ح ۳.
(اَيّ البقاع اَفضل - إلى أن قال - ما بين الركن والمقام -) انظر البقاع
«تقول فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،،،» (6)
الكافي ج 4 ص 407 ك ۱5 ب ۱۲۳ ذیل ح 1.
(ثم استلم الركن اليمانی -)
انظر الاستلام (دفن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود سبعون نبياً -) انظر الجوع
«الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه وفي رواية اُخرى بابنا الى الجنة الذي منه ندخل» (6)
الكافي ج 4 ص 409 ك ۱۵ ب ۱۲۳ ح ۱۳.
الفقيه ج ۲ ص ۱۳4 ب 6۲ ح ۲۰ و ۲۱ بتفاوت.
«الركن اليماني بابنا الذي ندخل منه
الجنة» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۳4 ب 6۲ ح ۲۰.
الكافي ج 4 ص 409 ك ۱۵ ب ۱۲۳ ذیل ح 3.
«الركن اليماني على باب من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد، مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده الأصعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش، ما بينه وبين الله حجاب» (6)
الكافي ج 4 ص 4۰۹ ك ۱۵ ب ۱۲۳ ذیل ح 15.
التهذيب ج ۵ ص ۱۰6 ب ۹ ذیل ح 16.
(عن استلام الركن قال -) انظر الاستلام
«فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح وفيه نهر من الجنة يلقى فيه اعمال العباد» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۳4 ب 6۲ ح ۲۱.
الكافي ج 4 ص 409 ك ۱۵ ب ۱۲۳ ح ۱۳
بتفاوت.
(كان رسول الله لايستلم إلا الركن الاَس۟ود و اليماني -) انظر الاستلام
(كبّر الى كل ركن منه -) يأتي في الكعبة
تحت عنوان (وذكرت الخ)
(كنت مع ابي جعفر أطوف فكان لايمر في طواف من طوافه بالركن اليماني الا استلمه -)
انظر الطواف (لو ان لي بكم قوة أو آوي الى ركن
شدید -) يأتي في اللواط تحت عنوان (كان قوم لوط الخ) وفي لوط تحت عنوان (ان الله بعث الخ)
«ما أتيت الركن اليماني الا وجدت
جبرئیل قد سبقني اليه يلتزمه» (6/م)
الكافي ج 4 ص 4۰۸ ك ۱۵ ب ۱۲۳ ذیل ح 10.
«و ما بين الركن والمقام لمشحون من
قبور الأنبياء» * (5)
الكافي ج 4 ص ۲۱4 ک 15 ب ۸ ذیل ح ۷.
«وصار الركن الشامي متحركاً في الشتاء والصيف والليل والنهار لان الريح مسجونة تحته ،» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۲۵ ب 61 ذيل ح ۳.
(وصار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني -) انظر الاستلام
(يستحب أن تقول بين الركن والحجر اللهم -) انظر الحجر الاسود
(كان لبني هاشم من الحجر الاسود الى الركن الشامي -) انظر الكعبة
(وصار الركن الشامي -) انظر الركن
(اذا فرغت من طوافك - إلى أن قال - ثم استلم الركن اليماني -) انظر الطواف
(اذا كنت في الطواف السابع - إلى أن قال - ثم استلم الركن اليماني -) انظر الطواف
(أن رسول الله طاف بالكعبة حتى اذا بلغ الركن اليماني -) انظر الطواف (ان في هذا الموضع يعني حين يجوز الركن اليماني -) انظر الركن (ان الله وكّل بركن اليماني -) انظر الركن
(ان ملکا موکّلا بالركن اليماني -) انظر الركن
(انه كان يفعل ذلك كلما بلغ الى الركن اليماني -) انظر الركن (تقول فيما بين الركن اليماني -) انظر الركن (ثم استلم الركن اليماني -) انظر الاستلام
(دفن ما بين الركن اليماني -) انظر الجوع (الركن اليماني باب -) انظر الركن
(الركن اليماني بابنا -) انظر الركن
(الركن اليماني على باب -) انظر الركن (كنت مع أبي جعفر اطوف وكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني -) انظر الطواف (ما أتيت الركن اليماني إلّا -) انظر الركن (وصار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني -) انظر الاستلام
(اذا ركب رجل الدابة فسمّى -) انظر الدابة
(اذا ركبت السفينة -) انظر السفينة
(أراد ابو جعفر الركوب -) انظر الولادة (اركبواو ارموا -) انظر السبق والرماية (ان امیرالمؤمنین كان يركب -) انظر السمك
(أن رجلا ركب البحر -) انظر الخوف والرجاء
«أن على بن الحسین كان يركب على قطيفة حمراء» (6)
الكافي ج 6 ص 541 ك 27 ب ۳ ح 5.
التهذيب ج 6 ص 165 ب ۷۷ ح ۱۱. (انه بلغنا - إلى أن قال - انك تقول في الركوب -)
انظر الحج (انه کره ان يركب الرجل -)
انظر الجنازة (انه کره ركوب البحر -) انظر السفينة (انهما كرها ركوب البحر -)
انظر السفينة (أيّ رجل ركب امراً بجهالة -)
انظر التلبية تحت خوان (جاء رجل يلبّي
الخ) (أي شيء تركب -) انظر الدابة
«اياك ان تركب ميثرة(1)حمراء فانها
میثرة ابليس» (6/م)
الكافي ج 6 ص 541 ك ۲۷ ب 3 ح 4. التهذيب ج 6 ص 166 ب ۷۷ ح ۱۳.
(الركوب افضل ام المشي -) انظر المشيء (الظهر یرکب) انظر الرهن (عن جلود السباع فقال اركبوها -) انظر الجلود
(عن رجل يركبه الدَين -) انظر الدَين (عن الرجل يركبه الدَين -) انظر الدَین (عن الرجل يسافر فیرکب -)
انظر السفينة (عن ركوب البحر -) انظر السفينة (عن الركوب افضل اول المشي -)
انظر الحج (عن المحرم يركب -) انظر المحرم (عن المشي افضل او الركوب -)
انظر الحج (في ركوب البحر -) انظر السفينة
(كان ابی يكره ركوب البحر -) انظر السفينة
(کان امیرالمؤمنین علی بن ابی
طالب بالكوفة يركب بغلة -) انظر السمك
«كان رسول الله وامير المؤمنين مرثد بن أبي مرثد الغنوي يعقبون بعيراً بينهم وهم منطلقون الى بدر» (5)
الفقيه ج ۲ ص ۱۹۲ ب 94 ح 1.
1) الميثرة: من (وثر) شيء يحشی بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته واصله الواو والميم زائدة (المجمع)
(كان علي علي بالكوفة يركب بغلة .)
انظر السمك (کره ركوب البحر -) انظر السفينة (لابأس بركوب البخت -) انظر البخت تحت عنوان (أن رجلا الخ) (لتركبن طبقا عن طبق -) انظر الحجة (ما أجمل في الطلب مَن ركب البحر -) انظر التجارة (من اقرض رجلاً ورقاً - إلى أن قال - ولا
يأخذ احد منكم رکوب دابة -) انظر القرض
«من ركب راحلة(1)فليوص» (6)
الكافي ج 4 ص ۵4۲ ك۱۵ ب ۲۱۲ ح ۱۰. الفقيه ج ۲ ص ۳۰۹ ب ۲۱۲ ح ۲۰.
التهذيب ج 5 ص 441 ب ۲6 ح ۱۷۷.
«من ركب زاملة ثم وقع منها فمات
دخل النار» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۳۰۹ ب ۲۱۲ ح ۱۹.
التهذيب ج 5 ص 440 ب ۲6 ح ۱۷6.
«من ركب زاملة(2)فليوص» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۳۰۹ ب ۲۱۲ ح ۲۰.
التهذيب ج 5 ص 441 ب ۲6 ح ۱۷۷.
الكافي ج 4 ص 54۲ ك ۱۵ ب ۲۱۲ ح ۱۰.
(ولا تركب بميثرة حمراء - ) انظر اللباس (و نهی رسول الله عن ركوب البحر)
انظر السفينة (ونهى عن ركوب الجلالات -)
انظر الجلال (ویکرد ركوب البحر -) انظر السفينة
(أن الشمس تنقض ثم ترکد -)
انظر الشمس (عن رکود الشمس -) انظر الشمس (عن الشمس كيف ترکد -)
انظر الشمس
(اذا ادركت الامام قبل أن يركع -)
انظر الجمعة
(اذا ادركت الامام قد ركع -)
انظر الجماعة (اذا ادركت الامام وقد ركع -)
انظر الجماعة (اذا ادركت التكبير قبل أن يركع -) انظر الجماعة «اذا اردت ان تركع فقل وانت منتصب: الله اكبر ثم اركع وقل: اللهم لك رکعت ولك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وانت ربي خشع لك قلبي وسمعي و بصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعظامي وعصبي وما اقلّته قدمای(1)غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربي العظيم وبحمده ،، ثلاث مرات في ترتیل(2)وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينها قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمني قبل اليسرى وبلع باطراف اصابعك(3)عين الركبة وفرج اصابعك اذا وضعتها على ركبتيك واقم صلبك ومدّ
عنقك وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل: سمع الله لمن حمده ،، وانت منتصب قائم - الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً» (5)
الكافي ج ۳ ص 319 ک 12 ب ۲4 ح 1. التهذيب ج ۲ ص ۷۷ ب ۸ ح ۵۷.
الفقيه ج ۱ ص ۲۰۵ ب 45 ذیل ح ۱۳ بتفاوت.
«اذا اردت أن تركع وتسجد فارفع
يديك وكبر ثم اركع و اسجد» (5)
الكافي ج ۳ ص ۳۲۰ ک 12 ب ۲4 ح ۳. التهذيب ج ۲ ص ۲۹۷ ب 15 ح 53.
(اذا ايقن الرجل - إلى أن قال - وترك الركوع استأنف الصلاة -) انظر السهو
(اذا حفظت الركوع -) انظر السهو تحت عنوان (اسهو عن القرائة الخ)
«اذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك
فانه لاصلاة لمن لا يقيم صلبه» (6)
الكافي ج ۳ ص ۳۲۰ ک 12 ب ۲4 ح 6.
التهذيب ج ۲ ص ۷۸ ب ۸ ح ۵۸.
التهذيب ج ۲ ص ۳۲۵ ب ۱۵ ذیل ح ۱۸۸.
«اذا رکعت فالقم ركبتيك كفيك» (6)
التهذيب ج ۲ ص ۸۳ ب ۸ ذیل ح ۷۵.
(اذا لم تدرك تكبيرة الركوع -) انظر الجماعة (استتم قائماً فلا ادري رکعت اَم لا -) انظر الشكوك (اشك و اَنا ساجد فلا ادري رکعت -) انظر الشكوك
(اقبل الركوع او بعده - ) يأتي في القنوت تحت عنوان (عن القنوت في الجمعة الخ)
(اللهم لك ركعت -) تقدم تحت عنوان
(اذا اردت ان تركع الخ) ويأتي تحت عنوان (یا ابن عمّ خير خلق الله الخ)
(أن رسول الله كان إذا صلى - إلى أن قال - يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء -) انظر الليل
(ان شك في الركوع بعد ما سجد -) انظر الشكوك
(ان الله فرض الركوع والسجود -) انظر القرائة (ان الله فرض من الصلاة الركوع -) انظر الصلاة
(انما لم يجعل بدل الركوع سجود -)
يأتي في الكسوف تحت عنوان (انما جعلت الخ) (اني ادخل الى المسجد فاجد الامام قد
ركع -) انظر الجماعة
(اني ادخل المسجد فاجد الامام قد رکع) انظر الجماعة
«اوّل صلاة احدكم الركوع -» (۱/۵)
التهذيب ج ۲ ص ۹۷ ب ۸ ذیل ح ۱۳۰.
(أيّ شيء حد الركوع -) انظر التسبيح
(تدري أيّ شيء حد الركوع -) انظر التسبيح
(دخلت على أبي عبد الله - إلى أن قال - فعددت له في الركوع -) انظر التسبيح
(دخلنا على ابی عبدالله - إلى أن قال - فعدد ناله في ركوعه -) انظر التسبيح
«رآني ابوالحسن بالمدينة وانا اصلي وانکس برأسي و اتمدّد في ركوعي فارسل الى لاتفعل»
الكافي ج ۳ ص ۳۲۱ ک 12 ب ۲4 ح ۹.
«رأيت أبا الحسن يركع ركوعا اخفض من ركوع كلّ مَن رأيته يركع وكان اذا ركع جنح بيديه» الكافي ج ۳ ص ۳۲۰ ک 12 ب ۲4 ح ۵.
(رأيت اباعبدالله يرفع يديه اذا ركع -)
انظر الرفع (رجل اهوى الى السجود فلا يدري
اَركَعَ -) انظر الشكوك
(الرجل يشك وهو قائم فلايدري اَرَكَعَ -)
انظر الشكوك (رکوعك مثل قراءتك وسجودك مثل رکوعك -) يأتي في الكسوف تحت عنوان (عن صلاة الكسوف فقال الخ)
«الركوع اخفض من السجود» (غ)
الفقيه ج ۱ ص ۲۹6 ب 63 ذیل ح 16.
«عليكم بطول الركوع والسجود فإنّ
اَحَدَكم اذا طال الركوع والسجود هتف إبليس مِن خلفه وقال: ياويله اَطاع وعصيتُ
وَسَجَدَ و اَبَيتُ» (6)
الكافي ج ۲ ص ۷۷ ك 5 ب ۳۷ ذیل ح ۹. (عمّن ركع مع اِمام -) انظر الجماعة
(عن التسبيح في الركوع -) انظر التسبيح
(عن رجل ركع ولم يسبّح -) انظر التسبيح (عن رجل شكّ بعد ما سجد انه لم يركع -)
انظر الشكوك (عن رجل شك وهو قائم فلايدري اَرَكَعَ -) انظر الشكوك
(عن رجل لا يدري ركعة رَكَعَ -)
انظر السهو (عن رجل نسي أن يركع -) انظر السهو (عن رجل نسي تسبيحةفي ركوعه -)
انظر التسبيح «عن الرجل اذا ركع ثم رفع رأسه اَیَبداً فيضع يديه على الأرض اَم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأيّ ذلك بَدَأهو مقبول منه» (6) التهذيب ج ۲ ص ۳۰۰ ب ۱۵ ح 67.
الاستبصار ج ۱ ص ۳۲6 ب ۱۸۱ ح 5.
(عن الرجل لايدري رکعتین رکع -)
انظر السهو (عن الرجل يرفع رأسه من الركوع -) انظر الجماعة (عن الرجل يركع مع الامام -)
انظر الجماعة
(عن الرجل يشك وهو قائم لايدري ركع اَم لم يركع -) انظر السهو (عن الرجل ينسى أن يركع -) انطر السهو (عن الرجل ينسي الركوع -) انطر السهو (عن الركوع والسجود كم يجزي -) انظر التسبيح (عن الركوع والسجود کم یکفی -) انظر التسبيح (عن الركوع والسجود هل -) انظر التسبيح
(عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع -) انظر القنوت (عن القنوت قبل الركوع -) انظر القنوت
(فاذا رکعت فقل اللهم لك ركعت - ) يأتي تحت عنوان (یا ابن عم خير خلق الله الخ)
(في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع -)انظر الشكوك
(في رجل كان خلف امام يأتم به فركع -) انظر الجماعة
(في الرجل كان خلف الامام يأتم به فركع -) انظر الجماعة
(في الرجل لا يدري اَرَكع ام لم يركع -)
انظر السهو (في الرجل يرفع يده -) انظر الرفع
(القنوت قبل الركوع -) انظر القنوت
(كيف حدّ الركوع -) انظر التسبيح
تحت عنوان (عن الركوع والسجود هل الخ -)
(لا بأس أن تدعو في قنوتك و ركوعك -) انظر القنوت
(لاتنظروا الى طول ركوع الرجل -) انظر الصدق «لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم ،، قال لنا رسول الله: اجعلوها فی رکوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا
رسول الله: اجعلوها في سجودكم» (غ)
التهذيب ج ۲ ص ۳۱۳ ب ۱5 ح ۱۲۹.
الفقيه ج ۱ ص ۲۰۶ ب 45 ذیل ح ۱۷ بتفاوت.
(ما يجزى من القول في الركوع -)
انظر التسبيح «ما يقول الرجل خلف الامام اذا قال:
سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد لله رب العالمين ،، ويخفض من صوته» (6)
الكافي ج ۳ ص ۳۲۰ ک 12 ب ۲4 ح ۲.
«من اتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر» (5)
الكافي ج ۳ ص ۳۲۱ ك ۱۲ ب ۲4 ح ۷.
(من قال في ركوعه وسجوده وقيامه -) نظر الصلاة على النبي
«من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له» (1/6)
الكافي ج ۳ ص ۳۲۰ ك ۱۲ ب ۲4 ح 4.
الكافي ج 3 ص ۳۲۰ ک 12 ب ۲4 ذیل ح 6بتفاوت.
الفقيه ج ۱ ص ۱۸۰ ب 4۲ ذیل ح 16.
الفقيه ج ۱ ص ۱۹۸ ب 45 ذیل ح ۲.
التهذيب ج ۲ ص ۷۸ ب ۸ ذیل ح ۵۸ بتفاوت.
«وانما يقال في الركوع سبحان ربي سبحان الله
العظيم(1)وبحمده وفي السجود سبحان ربی الاَعلى وبحمده لانه لما انزل الله تبارك وتعالى " فسبح بالسم ربك العظيم" قال
النبی: اجعلوها في ركوعكم، فلما انزل الله عزوجل " سبح اسم ربك الاَعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم ،» (غ)
الفقيه ج ۱ ص ۲۰6 ب 45 ذیل ح ۱۷.
التهذيب ج۲ ص۳۱۳ ب 15 ح ۱۲۹ بتفاوت.
«يا ابن عم خير خلق الله ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال: تأويله آمنت بالله ولو ضربت عنقي ،، فاذا ركعتَ فقل: اللهم لك رکعتَ(2)ولك خشعت ولك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وانتَ رَبّي خشع لَكَ وجهي وسمعي و بصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي و عصبي وعظامي وما اقلّت الارض مني لله رب العالمين ثم قل: سبحان ربي العظيم وبحمده ،، ثلات مرّات فان قلتها خمساً فهو اَحسن وان قلتها سبعاً فهو اَفضل ويجزيك ثلاث تسبیحات تقول: سبحان الله سبحان الله ،، وتسبيحة تامة تجزى للمريض والمستعجل ثم ارفع رأسك من الركوع وارفع يديك وَاستَوِ قائماً ثم قل: سمع الله لمن حمده
والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهل الجبروت والكبرياء والعظمة ،، ويجزيك سمع الله لمن حمده ثم كبّر واهو اِلى السجود وضع يديك جميعاً معاً قبل ركبتيك» (1)
الفقيه ج ۱ ص ۲۰4 ب 45 ح ۱۳.
الكافي ج 3 ص ۳۱۹ ک 12 ب ۲4 ح ۱ بتفاوت. التهذيب ج ۲ ص ۷۷ ب ۸ ح 5۷ بتفاوت.
(يجزئني في الركوع -) انظر التسبيح
(يجزي أن أقول مكان التسبيح في
الركوع -)
انظر التسبيح (يجزي عنّي أن أقول مكان التسبيح في الركوع -) انظر التسبيح (يجزيك من القول في الركوع -)
انظر التسبيح (يركع حتى يقال متى يرفع رأسه -) يأتي في الصلاة تحت عنوان (سمعت أبا عبدالله الخ)
(فيما ناجی الله عزوجل به موسی یا موسی
لاتركن الى الدنيا ركون الظالمين -)
انظر الدنيا (ما سمعت - إلى أن قال - ولاترکنوا الی ما في هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار -) انظر الزهد (ولاترکنوا الى الذين ظلموا -)
انظر السلطان (والله ما منع الناس أن يقولوا الحق الا الركون الى الدنيا -) انظر الدنيا
(اني آخذ الركوة فيقال -) انظر الخمر
(عن الجنب يجعل الركوة -) انظر الجنب
(عن الجنب يحمل الركوة -) انظر الجنب
(عن رجل يمس الطست او الركوة -)
انظر الاواني
(اذا كان الماء في الركي -) انظر الماء
(كنت مع ابی عبدالله - إلى أن قال - فنزع دلواً للوضوء من ركي له -) انظر البئر
(عن الرجل يمرّ بالركية -) انظر التيمم
(انه يطعم - إلى أن قال - بُل على الرماد
فان ثقب -) انظر العيّن
(أيّ المال خير - إلى أن قال - بمنزلة رماد على رأس شاهق -) انظر الزراعة
(عن التيمم بالجص - إلى أن قال - فقيل بالرماد فقال لا -) انظر التيمم
(اربعة من الجنة(1)- إلى أن قال - والرمان -)
انظر الأربعة «اكل الرمان الحلويزيد في ماء الرجل ويحسن الولد» (غ)
الكافي ج 6 ص ۳۵۵ ك ۲4 ب ۱۰۱ ح ۱۷.
(ان جبرئیل اتی رسول الله برمائین -)
انظر الحُجة (خمس من فواكه الجنة في الدنيا الرمان -) انظر الخمسة
«دخان شجر الرمان ينفي الهوام» (۷)
الكافي ج 6 ص ۳۵۵ ك ۲۲ ب ۱۰۱ ح 18.
«دخلت على ابی عبدالله(2)وفي
1) وروى في البحار عن الصادق قال: اربعة يعدلن الطباع، الرمان السوراني والبسر المطبوخ والبنفسج والهندباء. وعن امیرالمؤمنین قال: اطعموا صبيانكم الرمان فانه اسرع لِألسنتهم
2) وعن زياد بن يحيى الحنظلي قال دخلت على ابی عبدالله وبين يديه طبق فيه رمان فقال لي: بازياد اُدن وکُل من هذا الرمان اما انه ليس شيء ابغض الي من أن يشركني فيه احد من الرمان اما انه ليس من رمانة الا وفيها حبة من حب الجنة. وفي حديث آخرما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة واذا اكله الكافر بعت الله اِليه ملكاً فانتزعها
یده رمانة فقال: يا معتّب اعطه رمانة فاني لم اشرك في شيء ابغض إلي من أن أشرك في رمانة ثم احتجم وامرني أن أحتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة اُخرى ثم قال: يا یزید اَیِّما مؤمن اَكَلَ رمانة حتى يستوفيها اذهب الله عزوجل الشيطان عن انارة قلبه اربعين صباحا، وَمَن اَكَل اثنتين أذهب الله عزوجل الشيطان عن انارة قلبه مائة يوم ومن اكل ثلثا حتى يستوفيها أذهب الله عزوجل الشيطان عن انارة قلبه سنة، ومن اذهب الله الشيطان عن انارة قلبه سنة لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة»
الكافي ج 6 ص ۳۵۳ ك ۲4 ب ۱۰۱ ح ۹.
«ذكر الرمان الحلو فقال: المز(1)اصلح في البطن» (6)
الكافي ج 6 ص 354 ك ۲4 ب ۱۰۱ ح 14.
(شيئان صالحان(2)- إلى أن قال - الرمان والماء -) انظر القديد
«عليكم بالرمان الحُلو فَکُلُوه فانه ليست من حبة تقع في معدة مؤمن اِلا
أبادت(3)داء واَطفات شيطان الوسوسة عنه» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵4 ک 24 ب ۱۰۱ ح ۱۰.
«عليكم بالرمان فانه لم ياكله جائع اِلّا
اَجزاءه ولا شبعان اِلّا امرأه» (6)
الكافي ج 6 ص ۳5۲ ک 24 ب ۱۰۱ ح ۱.
«الفاكهة(4)مائة وعشرون لوناً سیّدها الرمان» (6)
الكافي ج 6 ص ۳5۲ ک 24 ب ۱۰۱ ح ۲.
(في رواية اُخرى قال يجعل بدلها عود الرمان -) انظر الجريدة
«كان امیرالمؤمنین اذا اكل الرمان بسط تحته(5)منديلا فسئل عن ذلك فقال:
1) المز: ما كان طعمه بين الحلو والحامض (المنجد)
2) عن علي بن الحسین أنه قال: شيئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه وشيئان ما دخلا جوفا قط الّا اصلحاه، فاما اللذان يصلحان جوف ابن آدم فالرمان والماء الفاتر وما اللذان يفسدان فالجبن والقديد
3) آبادت من (بيد) اهلكت (المجمع)
4) سید الفواكه الرمان: یا كله الجائع والشبعان: منوّر قلوب اهل الدين: ومذهب وسوسة اللعين
5) وعن الصادق انه كان اذا اكل الرمان بسط المنديل على حجره فكلما وقعت حبة اكلها ويقول لو كنت مستأثراً على احد لاستأثرت الرمان. لا يشرك الانسان في الرمان الحبة فيه من الجنان
ان فيه حبات من الجنة، فقيل له: أن اليهود والنصاري ومن سواهم يأكلونه؟ فقال: اذا كان ذلك بعث الله عزوجل اليه ملكا فانتزعها منه لكيلا يأكلها» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵۳ ك ۲4 ب ۱۰۱ ح ۷.
«كلوا الرمان بشحمه فانه يدبغ المعدة(1)ويزيد في الذهن» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵4 ك ۲4 ب ۱۰۱ ح ۱۲.
«كلوا الرمان المز(2)بشحمه فانه دباغ للمعدة» (6)
الكافي ج 6 ص 354 ک ۲4 ب ۱۰۱ ح ۱۳.
«ما على وجه الارض ثمرة كانت احب الى رسول الله من الرمان وكان والله اذا اكلها احب ان لايشركه فيها احد» (5) و (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵۲ ک 24 ب ۱۰۱ ح ۳.
«ما من شيء اشارك فيه ابغض اليّ من الرمان وما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة
فاذا اكلها الكافر بعث الله عزوجل ملکا فانتزعها منه» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵۳ ک 24 ب ۱۰۱ ح 5.
«ما من طعام آکله اِلا واَنا أشتهي أن اشارك فيه - أو قال - يشركني فيه - انسان اِلّا الرمان فانه ليس من رمانة الا وفيها حبة من الجنة» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵۳ ك ۲4 ب ۱۰۱ ح 6.
«مما اوصى به آدم هبة الله اَن قال له: عليك بالرمان فانك ان اكلته وانت جائع اجزاءك وان اكلته وانت شبعان امرأك» (7)
الكافي ج 6 ص ۳5۲ ک 24 ب ۱۰۱ ح 4.
«من اكل حبة من رمان امرضت شیطان الوسوسة اربعين يوماً» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵۳ ك ۲4 ب ۱۰۱ ح ۸.
قد «من اكل رمانة انارة قلبه ومن انار الله قلبه بَعُدَ الشيطان عنه، قلت: اَيّ الرمان
1) وَکُله كَيما اَن تصحّ بعده بشحمه فهو دباغ المعدة
2) عن الرضا عن آبائه قال قال رسول الله : كلوا الرمان فليست منه حبة تقع في المعدة الا انارت القلب واخرجت الشيطان اربعين يوما. وعن امیرالمؤمنين قال: كلوا الرمان بشحمه فانه دباغ للمعدة وكل حبة من الرمان اذا استقرت في المعدة حياة للقلب وانارة للنفس وتمرض وسواس الشيطان اربعين ليلة
جعلت فداك؟ فقال: سورانیکم(1)هذا» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵4 ک 24 ب ۱۰۱ ح 15.
«من اكل رمانة على الريق انارت قلبه أربعين يوما» (6)
الكافي ج 1 ص ۳۵4 ك ۲4 ب ۱۰۱ ح ۱۱.
«من اكل رمانة يوم الجمعة على الريق نورّت قلبه اربعين صباحا، فان اكل رمانتین فثمانين يوما، فان اكل ثلاثا فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله عزوجل ومن لم يعص الله ادخله الجنة» (7)
الكافي ج 6 ص 355 ك ۲4 ب ۱۰۱ ح 16.
(نزل جبرئیل على رسول الله برمانتین -)
انظر الحجة (نزل جبرئیل علی محمد
بر مانتین -)
انظر الحجة (نهى رسول الله عن التخلل
بالرمان-) انظر الخلال
انظر الرمان
انظر الرمان
(انه كان يلقي من رمد عينيه اذى -)
انظر العين
(تقليم الاظفار يوم الخميس يدفع
الرمد-) انظر الاظفار
(دخلت على ابی عبدالله فشكوت اليه الرمد، فقال لي: او تريد الطريف ثم قال لي: اذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرات: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ،، قال: ففعلت ذلك فما رمدتُ عيني بعد ذلك والحمد لله رب العالمين»
الكافي ج 6 ص ۲۹۲ ک 24 ب 46 ح 5.
(الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد -)
انظر الصوم (عمن يصيبه الرمد -) انظر الصوم
1) سوری کطوبي وقد تمد بلدة بالعراق من ارض بايل من بلاد السريانيين وموضع من أعمال بغداد (المجمع)
(من اخذ من اظفاره كل يوم خميس لم یرمد ولده -) انظر الاظفار (من اَد مَنَ اَخذ أظفاره كل الخميس لم ترمد عينه -) انظر الاظفار
(اكون في السفر فتحضر الصلاة و اخاف الرمضاء -) انظر السجود
(وطی رسول الله الرمضاء -) انظر الفرفخ
انظر شهر رمضان
(اتي عمر بن الخطاب - إلى أن قال -
فوجدوا به رمقا -) انظر القصاص
(اغسل كل - إلى أن قال - فان كان به رمق غسل وإلّا فلا -) انظر الغُسل
(الذي يقتل في سبيل الله - إلى أن قال - و به رمق ثم -) انظر الغُسل
(الشهيد اذا كان به رمق غسل -)
انظر الشهيد (عن الذي يقتل في سبيل الله - إلى أن قال - إلا أن يكون به رمق ثم مات -)
انظر الغُسل (لكل ذي رمق قوت -) انظر القوت
(عن الحمير نزيها على الرمك -)
انظر الحمار
(ان الذي احصی رمل عالج -) انظر الارث
(ان الذي يحصي رمل عالج -) انظر الارث ( جالست ابن عباس - إلى أن قال - ان الذي احصی رمل عالج -) انظر الارث
(الرمل في وادي محسر -) انظر وادي محسّر
(عن رجل ترك شيئا من الرمل -) انظر السعي
(ورتل القرآن - إلى أن قال - ولا تنثره يثر الرمل -) انظر القرآن
(ان الذي اَحصى رمل عالج -) انظر الارث
(ان الذي يحصي رمل عالج -) انظر الارث ( جالست ابن عباس - إلى أن قال - ان الذي احصی رمل عالج -) انظر الارث (دخلت على أبي الحسن - إلى أن قال -
كتب الله الحسنات مثل رمل عالج -) انظر الريحان
(احرم موسی من رملة -) انظر التلبية (ان موسی أحرم من رملة -) انظر التلبية
(اقيدوه برمته -) يأتي في القسامة تحت عنوان (عن القسامة فقال الخ)
(ان معاوية كتب - إلى أن قال - رفع إليه برمته -) انظر القتل (عن مدبر قتل - إلى أن قال - يتلّ برّمته -) انظر القتل
واذا حججت ماشياً ورمیت -)
انظر الحج
«اذا رمى الرجل الجمار اقل من اربع لم يجزه اعاد عليها واعاد على ما بعدها وان
كان قد اتم ما بعدها، واذا رمی شیئا منها اربعا بني عليها ولم يعد على ما بعدها، ان
كان قد اتم رميه» (۷)
التهذيب ج 5 ص ۲66 ب ۱۹ ح ۱۸.
(اذا رميت بالمعرض -) انظر الصيد
«اذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك لما تستقبل من عمرك» (5 /م) الكافي ج 4 ص 4۸۰ ک 15 ب ۱۷۳ ح 6. الفقيه ج ۲ ص ۱۳۱ ب 6۲ ذیل ح ۱.
التهذيب ج 5 ص 20 ذیل ح 3.
«اذا رميت الجمار کتب الله لك بكل حصاة عشر حسنات فيما تستقبل من عمرك» (5/م) الفقيه ج ۲ ص ۱۳۱ ب 6۲ ذیل ح ۱.
التهذيب ج 5 ص 20 ذیل ح ۳.
الكافي ج 4 ص 480 ک 15 ب ۱۷۳ ح 6.
(اذا رميت الجمرة فاشتر هديك -)
انظر الهدي (أذا رميت فوجدته -) انظر الصيد
(اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمی به فلا
بأس -) انظر الصيد (اركبواو ارموا -) انظر السبق والرماية
«ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع
الشمس الى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو افضل»
الفقيه ج ۲ ص ۳۳۱ ب ۲۱۳ ذیل ح 6.
«ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رمیت جمرة العقبة(1)فابدء بالجمرة الأولي فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله
واثن عليه و صل على النبي ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم ايضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى و تقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي الى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۰ ك ۱۵ ب ۱۷4 ح ۱.
التهذيب ج ۵ ص ۲۶۱ ب ۱۹ ح ۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح 4.
الفقيه ج ۲ ص ۳۳۱ ب ۲۱۳ ذیل ح 6.
الفقيه ج ۲ ص ۳۳۱ ب ۲۱۳ ح ۷ بتفاوت . (ارمي بسهم فلا ادری -) انظر الصيد (ارمي بسهمي فلا ادری -) انظر الصيد (ارمي سهمي ولا ادري -) انظر الصيد (ارمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله -)
انظر القتل (ارمي فيغيب عني -) انظر الصيد
«افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبدالملك الكوفي وكان هشام خائفاً فانتهينا الى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال لي
1) يأتي عن الفقيه تحت عنوان (وقد رویت رخصة الخ)
هشام أيّ شييء احدثنا في حجّنا فنحن كذلك اذلقينا ابوالحسن موسى قدرمی الجمار فانصرف فطابت نفس هشام»
التهذيب ج 5 ص ۲6۳ ب ۱۹ ح ۱۰.
(ان رجلا من اصحابنارمي الجمرة -) انظر الحلق
«ان رسول الله كان يرمي(1)الجمار ماشياً» (5/6)
الكافي ج 4 ص 486 ك ۱۵ ب ۱۷۷ ح 4.
التهذيب ج ۵ ص ۲6۷ ب ۱۹ ح ۲۵.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۸ ب ۲۰۵ ح ۵.
«ان الرمي سنة ،» (6)
الكافي ج 4 ص 486 ك ۱۵ ب ۱۷6 ذیل ح 1.
التهذيب ج 5 ص ۱۵۰ ب ۱۰ ذیل ح ۱۷.
التهذيب ج ۵ ص ۲۸6 ب ۲۳ ذیل ح 11.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۳۸ ب ۱۵۹ ذیل ح ۱.
(ان هذا ليس کرمي الجمار -) انظر السعي
«انّما اُمر برمي الجمار لان ابليس اللعين كان يتر أى لابراهيم في موضع الجمار فيرجمه ابراهيم الفجرت بذلك السُنة» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۲۹ ب 61 ذیل ح ۱۰.
«انه رای ابا جعفر الثاني رَمَ الجمار راكباً»
التهذيب ج 5 ص ۲6۷ ب ۱۹ ح ۲۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۸ ب ۲۰۵ ح 1.
«انه رأى أبا الحسن الثاني يرمي الجمار وهو راكب حتی رما هاکّلها»
التهذيب ج ۵ ص ۲6۷ ب ۱۹ ح ۲۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۸ ب ۲۰۵ ح ۳.
«انه قال للحكم بن عتيبة: ماحدّ رمي الجمار؟ فقال الحَكَم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر أراَیت لوانهما كانا رجلين(2)فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متا عنا حتى ارجع اَكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس الى غروبها» (5)
الكافي ج 4 ص 4۸۱ ك ۱5 ب ۱۷4 ح 5.
التهذيب ج 5 ص ۲6۲ ب ۱۹ ح 5.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح ۳.
(انه كان يحضر الرمي والرهان -)
انظر السبق والرماية «انه کره رمي الجمار بالليل(1)ورحض للعبد والراعي في رمي الجمار ليلاً» (6)
الكافي ج 4 ص 485 ك ۱۵ ب 176 ح 5.
(انه من ترك رمي الجمار -) يأتي تحت عنوان (من ترك الخ)
«ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر اذا رمیت جمرة العقبة» (۸)
الكافي ج 4 ص 4۸۲ ك ۱5 ب ۱۷4 ذیل ح 7.
(الحاج اذا رمي الجمار -) انظر الحج (خذ حصى الجمار -) انظر الجمار
«ذهبت ارمي فاذا في يدي ست حصيات
فقال: خذ واحدة من تحت رجلك» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۳ ك ۱۵ ب ۱۷۵ ح 4. الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ح ۱.
«رأيت أبا جعفر يمشي بعد يوم النحر حتي يرمي الجمرة ثم ينصرف راكباً وكنت اَراه ماشياً بعد ما يحاذي المسجد بمنی»
الكافي ج 4 ص 486 ك ۱۵ ب ۱۷۷ ح 5.
«رأيتُ ابا عبدالله بمني يمشي ويركب فحدّثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال: أن على بن الحسين كان يخرج من منزله ماشياً اِذ ارَمَي الجمار ومنزلي اليوم انفس من منزله فاركب حتى أتي منزله فاذا انتهيت الى منزله مشيت حتى ارمي الجمرة(2)»
الكافي ج 4 ص 485 ك ۱۵ ب ۱۷۷ ح 3. التهذيب ج ۵ ص ۲6۷ ب ۱۹ ح ۲6.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۸ ب ۲۰۵ ح 6.
(رایت ابا عبدالله رمي الجمرة العقبة -)
انظر الأمر بالمعروف
«رجل رمي الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد اذا أراد الرمي ولا ياخذ من حصى الجمار، قال: وسالته عن رجل رمي جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل، قال: يعيدها» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۳ ک 15 ب ۱۷۵ ح ۳.
التهذيب ج ۵ ص ۲66 ب ۱۹ ح ۱۹.
(رجل رمي صيدا -) انظر المحرم
(رجل رمي ظبيا -) انظر المحرم
«رجل نسي أن يرمي الجمار(1)حتی اتي مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شيء، قال: قلت: فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة(2)فقال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي أن هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة» (6)
الكافي ج 4 ص 484 ك ۱۵ ب ۱۷6 ح ۱.
التهذيب ج ۵ ص ۲۸6 ب ۲۳ ح 11.
(رجل نسي الجمار حتى اتي مكة -) تقدم تحت عنوان (رجل نسي أن يرمي الجمار الخ)
«رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرميها، قلت فان نسيها حتى اَتي مكة قال: يرجع فیرمی متفرقا يفصل بين كل رميتين
بساعة، قلت فانه نسي او جهل حتى فاته
وخرج قال: ليس عليه أن يعيد» (6)
التهذيب ج 5 ص ۲64 ب ۱۹ ح ۱۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۷ ب ۲۰4 ح ۲.
«الرجل يرمي الجمار منكوسة(3)قال: يعيدها على الوسطي وجمرة العقبة» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ذیل ح ۳.
الكافي ج 4 ص 4۸۳ ك ۱۵ ب ۱۷۵ ح ۲.
التهذيب ج 5 ص ۲65 ب ۱۹ ح 16.
«الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمي؟ قال:
يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة
وان كان من الغد» (6)
الكافي ج 4 ص 484 ک 15 ب ۱۷۵ ذیل ح 5.
«رخص رسول الله الرعاة الأبل أذا جاؤوا بالليل ان يرموا» (6)
الكافي ج 4 ص 481 ک 15 ب ۱۷4 ح 6.
«رخص للعبد والخائف والراعي في
الرمي ليلاً» (6)
التهذيب ج 5 ص ۲6۳ ب ۱۹ ح ۹.
الكافي ج 4 ص 4۸۵ ک 15 ب ۱۷۶ ذیل ح 5 بتفاوت.
«رخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلاً» (6)
الكافي ج 4 ص 485 ك ۱۵ ب ۱۷6 ذیل ح ۵.
التهذيب ج 5 ص ۲۶۳ ب ۱۹ ح ۹ بتفاوت.
«رمي ابو عبدالله الجمرة العظمى فرای الناس وقوفاً فقام وسطهم(1)ثم نادى باعلى صوته: ایها الناس أن هذا ليس بموقف - ثلاث مرات - ففعلت»
الكافي ج 4 ص 4۷۹ ك ۱۵ ب ۱۷۳ ح 5.
«رمي الجمار ذخر يوم القيامة» (م)
الكافي ج 4 ص ۲۶۱ ك ۱۵ ب ۲۸ ذیل ح ۳۷.
الفقيه ج ۲ ص ۱۳۸ ب ۱۲ ح 43.
«رمي الجمار ما بین طلوع الشمس الى غروبها» (6)
التهذيب ج ۵ ص ۲6۲ ب ۱۹ ح 3.
التهذيب ج ۵ ص ۲6۲ ب ۱۹ ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح ۱ بتفاوت.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح ۲.
الكافي ج 4 ص 4۸۱ ك ۱۵ ب ۱۷4 ح 4 بتفاوت.
«رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها» (6)
الكافي ج 4 ص 481 ك ۱۵ ب ۱۷4 ح 4.
التهذيب ج ۵ ص ۲۶۲ ب ۱۹ ح ۳ بتفاوت.
التهذيب ج ۵ ص ۲6۲ ب ۱۹ ح 4 بتفاوت.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح ۲ بتفاوت.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح ۱ بتفاوت.
(الرمي سنة -) تقدّم في الجمار تحت عنوان (رجل نسي الجمار الخ)
(الرمي سهم -) انظر السبق والرماية
«الرمي ما بين(2)طلوع الشمس إلى غروبها» (6)
الاستبصار ج۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح ۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح ۲.
التهذيب ج ۵ ص ۲6۲ ب ۱۹ ح 3.
التهذيب ج ۵ ص ۲6۲ ب ۱۹ ح 4.
الكافي ج 4 ص 4۸۱ ك ۱۵ ب ۱۷6 ح 4
(الصبيان يُطاف بهم ویُرمی عنهم -)
انظر الطواف
«عن إمرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة قال: فلترجع فترمي الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك»
الفقيه ج ۲ ص ۲۸5 ب ۱۸۹ ح 5.
الكافي ج 4 ص 484 ك ۱۵ ب ۱۷6 ح ۳ بتفاوت.
التهذيب ج 5 ص ۲۶۳ ب ۱۹ ح ۱۱ بتفاوت. الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰4 ح ۱ بتفاوت.
«عن إمرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار قال: يرمي عنها وعن المبطون» (6)
التهذيب ج ۵ ص ۲6۸ ب ۱۹ح ۳۱.
«عن الجمار، فقال: لاترم الجمار الا
وانت على طهر» (5)
الكافي ج 4 ص 482 ک 15 ب ۱۷4 ح ۱۰. التهذيب ج 5 ص ۱۹۸ ب 15 ح 36.
الاستبصار ج ۲ ص ۲5۸ ب ۱۷4 ح ۲.
«عن رجل اغمي عليه فقال: یُرمی عنه الجمار» (6)
التهذيب ج 5 ص ۲6۸ ب ۱۹ ح ۲۹.
«عن رجل اَفاض(1)من جَمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى(2)غابت الشمس قال: يرمي اذا اصبح مرّتين مرّةً لما فاته والاُخرى ليومه الذي يُصبح فيه وليفرّق بينهما يكون(3)احداهما بُكرة وهي لِلاَمس والاُخرى عند زوال الشمس» (6)
التهذيب ج 5 ص ۲6۲ ب ۱۹ ح 6.
الكافي ج 4 ص 484 ك ۱۵ ب ۱۷6 ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۲۸۹ ح 6.
«عن رجل رمي الجمار وذَبَحَ وحَلَقَ رأسه اَیَلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت فقال : ان كان متمتعاً فلا، وَاِن كان مفرداً للحج فنعم» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۳۰۲ ب ۲۰۷ ح ۲.
«عن رجل رمي الجمار وهو راكب
فقال: لا بأس به» (6)
التهذيب ج ۵ ص ۲6۷ ب ۱۹ ح ۲4.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۸ ب ۲۰۵ ح 4.
«عن رجل رمی جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل، قال: يعيدها» (6) الكافي ج 4 ص 4۸۳ ک 15 ب ۱۷۵ ذیل ح ۳. التهذيب ج ۵ ص ۲66 ب ۱۹ ذیل ح ۱۹.
(عن رجل رَمی حمار وحش -) انظر الصيد
(عن رجل رمی صیداً خارجاً -) انظر الحرم
(عن رجل رمي صيداً في الحل -) انظر الحرم
(عن رجل رمي صيداً وهو محرم -) انظر المحرم (عن رجل رمی و حلق -) انظر الحلق ( عن رجل سمیّ ورمی -) انظر الصيد
«عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطي في اليوم الثاني قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه، قلت: فان لم يذكر اِلّا يوم النفر قال: فليرمها ولا شيء عليه» (6)
التهذيب ج ۵ ص ۲۶۳ ب ۱۹ ح ۷.
(عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه -) انظر الصيد
(عن الرجل يرمي الصيد وهو -) انظر الصيد
(عن الرجل يُطاف به ویُرمی عنه -)
انظر الطواف «عن رمي الجمار على غير طهور(1)قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان(2)ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر اَحَبُّ اِلىَّ فلا تدعه وانتَ قادرٌ(3)عليه» (6)
التهذيب ج 5 ص ۱۹۸ ب ۱5 ح ۳۷.
الاستبصار ج ۲ ص ۲5۸ ب ۱۷4 ح 3.
«عن رمي الجمار فقال: كنّ يرمين جميعاً يوم النحر فرميتها جميعاً بعد ذلك ثم حدثته فقال لي: أما ترضى ان تصنع کماکان علي يصنع؟ فتركته» (5)
الكافي ج 4 ص 4۷۹ ك ۱۵ ب ۱۷۳ ح ۳.
«عن رمي الجمار یوم النحر(1)مالها ترمي وحدها ولا يرمي من الجمار غيرها يوم النحر، فقال: قد كنّ يرمین کُلّهنّ ولكنهم تركوا ذلك، فقلت له: جعلت فداك فارمیهن؟ قال: لاترمهن اماترضی ان تصنع مثل ما اصنع(2)؟» (۵) او (6)
التهذيب ج ۵ ص 4۸۱ ب ۲6 ح ۳۵۳.
الكافي ج 4 ص 4۷۹ ك ۱۵ ب ۱۷۳ ح ۲.
(عن رمي الجمرة يوم النحر -) تقدم تحت عنوان (عن رمي الجمار يوم النحر الخ)
(عن الرمية يجدها -) انظر الصيد
(عن الصيد يرميه الرجل -) انظر الصيد
«عن الغسل اذا اراد ان يرمي فقال:
ربما اغتسلت فاما من السُنَّة فلا» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۲ ك ۱۵ ب ۱۷4 ح ۸.
«عن الغسل اذا رمي الجمار، فقال:
ربما فعلت واما من السُنة فلا ولكن من الحَرّ
والعَرَق» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۲ ك ۱۵ ب ۱۷4 ح ۹.
التهذيب ج ۵ ص 4۹۷ ب 15 ح 35.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۵۸ ب ۱۷4 ح ۱.
«عن الذي ينبغي له ان يرمي بليل مَن هُوَ؟ قال: الحاطبة، والمملوك الذي لا يملك
من امره شیء والخائف، والمدين
والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يُحمل
اِلى الجمار فان قدر على ان يرمي واِلّا فارم
عنه وهو حاضر» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۸6 ب ۱۹۰ ح ۱.
(عن محرم رمی صیداً -) انظر المحرم
(عن المرأة رمت -) انظر التقصير
(عن صيد رمي في الحل -) انظر الحرم
«عن المريض لايستطيع أن يرمي الجمار؟ فقال: یُرمی عنه» (۷)
التهذيب ج 5 ص ۲6۸ ب ۱۹ ح ۳۰.
«عن المريض یُرمی عنه الجمار، قال: نعم يحمل الى الجمرة ويرمي عنه(1)قلت: لا يطيق ذلك فقال يترك في منزله ویُرمی عنه» (۷) الفقيه ج ۲ ص ۲۸6 ب ۱۹۱ ح ۲.
الكافي ج 4 ص 485 ك ۱۵ ب ۱۷۷ ح ۲ بتفاوت.
التهذيب ج 5 ص ۲6۸ ب ۱۹ ح ۲۸ بتفاوت. التهذيب ج 5 ص ۲6۸ ب ۱۹ ح ۳۲ بتفاوت.
«عن المريض يرمي عنه الجمار؟ قال: يحمل الى الجمار ويرمي عنه،(2)قلت: فانه لا يطيق ذلك؟ قال: يترك في منزله ویرمی عنه(3)، قلت: فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به» (۷)
التهذيب ج 5 ص ۲6۸ ب ۱۹ ح ۳۲.
التهذيب ج 5 ص ۲۶۸ ب ۱۹ ح ۲۸.
الكافي ج 4 ص 485 ك ۱۵ ب ۱۷۷ ح ۲. الفقيه ج ۲ ص ۲۷6 ب ۱۹1 ح ۲.
(فاذا رميت الجمار -) تقدم تحت عنوان (اذا رميت الخ)
«فان رمیت بحصاة فوقعت في محمل فاعد مكانها، وان اصابت انسانا او جملا ثم وقعت على الجمار اجزأك» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۸۹ ب ۱۸۹ ذیل ح 3.
الكافي ج 4 ص 4۸۳ ک 15 ب ۱۷۵ ذیل ح 5. التهذيب ج ۵ ص ۲66 ب ۱۹ ذیل ح ۲۰.
«في اِمرأة جهلت ان ترمي الجمار حتی تعود الى مكة قال: فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك» (6)
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰4 ح ۱.
التهذيب ج 5 ص ۲6۳ ب ۱۹ ح ۱۱ بتفاوت. الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ح 5 بتفاوت. الكافي ج 4 ص 484 ك ۱۵ ب ۱۷۹ ح 3 بتفاوت.
«في الخائف لابأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحّي بالليل ويفيض بالليل» (6)
الكافي ج 1 ص 485 ك ۱۵ ب ۱۷۹ ح 4.
الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ح 4.
التهذيب ج 5 ص ۲6۳ ب ۱۹ ح ۸ بتفاوت.
«في رجل اخذ احدي وعشرين حصاة فرمي بها فزاد(1)واحدة فلم يدر من ایّتهِنَّ نقصت(2)، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت(3)من رجل حصاة فلم یدر ایتهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها؟ قال: وان رمیت(4)بحصاة فوقعت في محمل فاعد مكانها فان هي أصابت انساناً او جملا ثم وقعت على الجمار اجزأك(5)وقال: في رجل رمي [الجمار فرمي] الأولى باربع والأخيرتين بسبع سبع(6)قال: تعود فيرمي الاولى بثلاث وقد فرغ، وان کان رمی الاولی بثلات ورمي الأخيرتين بسبع سبع(7)وان کان رمی الوسطى بثلاث ثم رمي الأخرى فليرم الوسطى بسبع وان كان رمي الوسطی باربع
رجع فرمی بثلاث، قال: قلت: الرجل ينكس
في رمي الجمار(8)فيبدء بجمرة العقبة ثم
الوسطى ثم العظمى قال: يعود فیرمی
الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وان كان من
الغد» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۳ ك ۱۵ ب ۱۷۵ ح 5.
التهذيب ج ۵ ص ۲66 ب ۱۹ ح ۲۰.
الفقيه ج ۵ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ح ۳.
«في رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمي اذا اصبح مرتين احداهما بكرة وهي لِلاَمس والاُخرى
عند زوال الشمس وهي ليومه» (6)
الكافي ج 4 ص 484 ك ۱۵ ب ۱۷6 ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۲۸5 ب ۱۸۹ ح 6 بتفاوت.
1) في الفقيه (وزادت)
2) في الفقيه (ولم يدر ايّهنّ نقصت) وفي التهذيب (فلم يدر من ايّهنّ نقص)
3) في الفقيه (وان سقطت)
4) في الفقيه (فان رمیت)
5) الى هناتم حديث التهذيب
6) في الفقيه (في رجل رمي الجمار فرمي الاولى باربع حصيات ثم رمي الاُخرى بسبع سبع الخ)
7) قوله (وان كان رمي الاولى - إلى هنا) ليس في الفقيه
8) في الفقيه (الرجل يرمي الجمار منكوسة الخ) و تقدم تحت عنوانه
التهذيب ج ۵ ص ۲6۲ ب ۱۹ ح 6 بتفاوت.
«في رجل رمي الجمار فرمی الاولی باربع حصيات ثم رمى الأخرى بسبع سبع قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وان كان رمی الوسطى باربع رجع فرمی بثلاث،» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ذیل ح 3.
الكافي ج 4 ص 484 ك ۱۵ ب ۱۷۵ ذیل ح 5.
«في رجل رمي الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطی و جمرة العقبة» (6)
التهذيب ج 5 ص ۲65 ب 19 ح 16.
الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ذیل ح 3 بتفاوت. الكافي ج 4 ص 484 ك ۱۵ ب ۱۷۵ ح ۲.
«في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: يعید یرمیهنّ جميعاً بسبع سبع، قلت: فان رمي الأولى باربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فانه رمي الجمرة
الأولى باربع والثانية باربع والثالثة يسبع قال: يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة» (6)
التهذيب ج 5 ص ۲65 ب ۲۹ ح ۱۷.
(في رجل رمي صيداً في الحل -) انظر الحرم «في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخرّ(1)- مارمي ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۳ ك ۱۵ ب ۱۷۵ ح ۱. التهذيب ج ۵ ص ۲۶۵ ب ۱۹ ح 15.
«في الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطي وجمرة العقبة» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۳ ک 15 ب ۱۷۵ ح ۲. الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ذیل ح ۳ بتفاوت. التهذيب ج 5 ص ۲65 ب ۱۹ ح 16 بتفاوت.
(في الرجل يرمي بالبندق -)
انظر الصيد
1) في التهذيب (قال: يؤخر مارمي الخ)
(في الرجل يرمي الصيد -) انظر المحرم
«في رمي الجمار ان رسول الله له رمي الجمار راكباً على راحلته» (غ)
التهذيب ج ۵ ص ۲6۷ ب ۱۹ ح ۲۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۸ ب ۲۰۵ ح ۲.
«في رمي الجمار قال: له بكل حصاة یرمی بها تحطّ عنه كبيرة موبقة» (6)
الكافي ج 4 ص 4۸۰ ک 15 ب۱۷۳ ح ۷.
الفقيه ج ۲ ص ۱۳۸ ب 6۲ ح 45.
«في الذي عليه المشي اذا رمی الجمرة زارت البيت راكباً» (6/۸)
الفقيه ج ۲ ص 246 ب ۱۲۸ ح ۱.
الكافي ج 4 ص 457 ك ۱۵ ب ۱5۸ ح ۷ بتفاوت.
«في الذي عليه المشي في الحج اذا رمي الجمار زارالبيت راكبا وليس عليه شيء» (6/8)
الکافی ج 4 ص 457 ک 15 ب 158 ح 7.
الفقيه ج ۲۲ ص ۲46 ب ۱۲۸ ح ۱ بتفاوت.
«كان رسول الله يرمي الجمار ماشياً» (۷)
التهذيب ج 5 ص ۲6۷ ب ۱۹ ح ۲۵.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۸ ب ۲05 ح 5.
الكافي ج 4 ص 486 ك ۱۵ ب ۱۷۷ ح 4 بتفاوت.
(كان يكره ان يرمي الصيد -) انظر الحرم
«كانت الجمار ترمی جمیعا، قلت: فارمیها؟ فقال: لا أما ترضى ان تصنع كما اصنع» (5) او (6)
الكافي ج 4 ص 4۷۹ ك ۱5 ب ۱۷۳ ح 4.
«الكسير والمبطون يرمي عنهما قال: والصبيان يرمي عنهم» (6)
الكافي ج 4 ص 485 ك ۱۵ ب ۱۷۷ ح 1.
الفقيه ج ۲ ص ۲86 ب ۱91 ح 1.
التهذيب ج 5 ص ۲6۸ ب ۱۹ ح ۲۷.
«الكسير يحمل فيرمي الجمار والمبطون يرمي عنه ويصلي عنه» (6)
الفقیه ج 2 ص 252 ب 136 ح 7.
«لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل» (6)
التهذيب ج 5 ص ۲۶۳ ب ۱۹ ح 8.
الكافي ج 4 ص 457 ك۱۰ ب۱۰۸ ح ۷.
الكافي ج 4 ص 4۸۵ ك ۱۵ ب ۱۷6 ح 4 بتفاوت.
الفقيه ج ۲ ص ۲۸5 ب ۱۸۹ ح 4 بتفاوت.
(لأترم الجمار الا -) انظر الجمار
«لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس، وقال: ترم الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر اذا رمیت جمرة العقبة» (۸) الكافي ج 4 ص 4۸۲ ك ۱۵ ب ۱۷4 ح ۷.
(لايرمي الصيد بشيء هو اكبر منه -)
انظر الصيد «ما تقول في إمرأة جهلت ان ترمي الجمار حتی نفرت الى مكة؟ قال فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك» (6) الكافي ج 4 ص 484 ك ۱۵ ب ۱۷۹ ح 3.التهذيب ج ۵ ص ۲۶۳ ب ۱۹ ح ۱۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰4 ح ۱ بتفاوت. الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ح 5 بتفاوت.
(ما حدّ رمي الجمار -) تقدم تحت
عنوان (انه قال للحَكَم الخ)
«من اغفل رمي الجمار او بعضها حتى تمضي ايام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمی عنه وليه، فان لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فانه لا يكون رمي الجمار اِلّا ايام التشريق» (6)
التهذيب ج 5 ص ۲64 ب ۱۹ ح ۱۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۷ ب ۲۰4 ح ۳.
«من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل له النساء و عليه الحج من قابل» (6)
التهذیب ج ۵ ص ۲64 ب ۱۹ ح 14.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹۷ ب ۲۰4 ح 4.
«من رمي الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة واذا رماها المؤمن التقتها الملك، واذا رماها الكافر قال الشيطان باِستك مارمیت» (6)
الفقيه ج ۲ م ۱۳۸ ب 6۲ ح 45.
الكافي ج 4 ص 4۸۰ ك ۱۵ ب ۱۷۳ ح ۷ بتفاوت.
(من شاء رمي الجمار -) انظر النفر
«نزل ابو جعفر فوق المسجد بمنی قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين فقلت له: جعلت فداك لم نزلت ههنا؟ فقال: ان ههنا مضرب علي بن الحسین و مضرب بني هاشم وانا احب ان امشي في منازل بني هاشم»
الكافي ج 4 ص 476 ك ۱۵ ب ۱۷۷ ح 6.
«وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو افضل، وقد رویت رخصة من اول النهار الى آخره، وقل ما قلت يوم رميت جمرة العقبة وابداً بالجمرة الأولى وارمها بسبع حصيات من قبل وجهها ولا ترمها من اَعلاها، ثم قف على يسار الطريق واحمدالله عزوجل واثن علیه وصل على النبي وآله، ثم تقدّم قليلاً وادع الله عزوجل وأسأله ان يتقبل منك، ثم تقدم قليلا وادع الله عزوجل، ثم تقدم قليلا ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات واصنع كما صنعت في الأولى وتقف عندها وتدعو، ثم امض الى الثالثة وعليك السكينة والوقار وارمها بسبع حصيات ولاتقف عندها» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۳۳۱ ب ۲۱۳ ذیل ح 6.
(واعدوا لهم ما استطعتم -)
انظر السبق والرماية (وان رمیت بحصاة -) تقدم تحت عنوان (فان رمیت الخ)
(وان رميته فاصابه سهمك -) انظر الصيد (وان رميته و هو على جبل -) انظر الصيد
«وانما امر برمي الجمار لان ابلیس اللعين كان يتراءى لابراهيم في موضع الجمار فيرجمه ابراهيم فجرت بذلك السنة» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۲۹ ب 6۱ ذیل ح ۱۰.
«وروى ان اول من رمي الجمار
آدم ثم ابراهیم» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۲۹ ب 61 ح ۱۱.
(وقد روى عنه حریز - إلى أن قال -
ویُرمی عنه -) انظر الطواف
«وقد رویت رخصة من اول النهار الي آخره: وقل(1)ما قلت يوم رميت جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الاولى وارمها بسبع حصيات من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها، ثم قف على يسار الطريق واحمدالله عزوجل واثن عليه و صل على النبي وآله، ثم تقدم قليلاً وادع الله عزوجل واسأله أن يتقبل منك ثم تقدم قليلا وادع الله عزوجل ثم تقدم قليلاً ثم
1) في الكافي والتهذيبين (ارم في كل يوم الخ) و تقدم تحت عنوانه
افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات واصنع كما صنعت في الأولى وتقف عندها وتدعو، ثم امض الى الثانية وعليك السكينة والوقار وَارِمها بسبع حصيات ولاتقف عندها» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۳۳۱ ب ۲۱۳ ح ۷.
الكافي ج 4 ص 480 ک 15 ب ۱۷4 ح ۱ بتفاوت.
التهذيب ج 5 ص ۲۶۱ ب ۱۹ ح ۱ بتفاوت. الاستبصار ج ۲ ص ۲۹6 ب ۲۰۳ ح 4 بتفاوت. (ولابأس للمحرم أن يرمي الحدأة -)
انظر المحرم
«ولا تأخذ من حصى الجمار التي
قدرمي» (غ) و (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۸۵ ب ۱۸۹ ح ۲.
الكافي ج 4 ص 4۸۳ ك ۱۵ ب ۱۷۵ ذیل ح 3. التهذيب ج ۵ ص ۲66 ب ۱۹ ذیل ح ۱۹.
(والذين يرمون ازواجهم -) انظر اللعان
«هو والله مابین طلوع الشمس الى
غروبها» (5)
الكافي ج 4 ص 4۸۱ ك ۱۵ ب ۱۷4 ذیل ح 5.
التهذيب ج ۵ ص ۲6۲ ب ۱۹ ذیل ح 5.
(يرمي الجمار وهو راكب -) تقدم تحت عنوان ( انه رأى ابا الحسن الخ)
«يستحب أن يرمي الجمار على طهر» (6)
الكافي ج 4 ص 4۷۹ ک 15 ب ۱۷۳ ذیل ح 1.
التهذيب ج 5 ص ۱۹۸ ب ۱۵ ذیل ح ۳۸.
(قل اللهم اني اسلك قول - إلى أن قال - انك تحيي العظام وهي رميم -) انظر الدعاء
(عن الرمية يجدها -) انظر الصيد
(نهي عن الرنة -) انظر المصيبة
(احتبس الوحي - إلى أن قال - ولاتنقون
رواجبكم -) انظر الاظفار
(ما من اهل بيت تروح -) انظر الشاة
(كنت عند ابی عبدالله فورد - إلى أن قال - قيّاس روّاغ -) انظر الحُجة
(ان رواة الكتاب -) انظر العلم
(أن القران واحد - إلى أن قال -
الاختلاف یجیء من قبل الرواة -)
انظر القرآن
(عن السلف في روايا الماء -) انظر السلف
(اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم
عنا -) انظر العلم
(ان ابن الفضيل بن يسار روی عنك -)
انظر المعرّس (ان اهل الكوفة يروون - ) انظر الوضوء
(أن بعض اصحابنا روی ان للرجل -) انظر الجارية (أن بعض اصحابنا روی عنك -)
انظر الجارية (أن بعض اصحابنا قد روي عنك -)
انظر الجارية
(أن الرواية قد اختلف عن آبائك -) انظر الصلاة (ان سالم بن أبي حفصة واصحابه
یروون عنك -) انظر الحجة (ان عمار الساباطی روی عنك رواية -) انظر السهو
(ان مشایخنا رووا عن أبي جعفر -) انظر العلم
(ان من قبلنا يروون -) انظر اللحوم (ان الناس رووا أن رسول الله كان اذا -) انظر الرزق (أن الناس قد رووا -) انظر الرزق (أن الناس يروون ان رسول الله -)
انظر الصوم (ان الناس يروون ان عليا قال على
منبر الكوفة -) انظر التقية
(ان الناس يروون ان عليا كتب إلى عامله -)
انظر الجارية (أن الناس يروون أن النبي قال -)
انظر الحُمّص (ان الناس يروون أن النبي ماصام -) انظر الصوم (أن الناس يروون عن رسول الله انه قال ان الصدقة -) انظر الصدقة (أن الناس يروون عن النبي ان في الليل لساعة -) انظر الليل (ان الناس يروون عندنا -) انظر الصوم (انا روينا حديثا عن النبي -)
انظر الخمر (انا روينا عن أبي عبد الله حديثا -)
انظر الدية (انا روينا عن النبي أنه قال من
شرب -) انظر الخمر (انا روينا في الحديث -) انظر الخاتم
(انا نروي عندنا عن رسول الله انه قال -)
انظر اللحوم (انه روی اصحابنا أن ذلك من وزن ستة -) انظر الدية
(انه روی عن الصالحين -) انظر الختان
(انه كتب إلى أبي محمد انه روی عن الصادقین -) انظر الختان
(انه كتب إلى أبي محمد يخبره بما جائت به الرواية -) انظر شهر رمضان
(انهم رووا عنك في موت ابي الحسن -)
انظر الحجة (انهم يروون أن الفرق -) انظر الشَعر
(ايّ شييء رويتم في هذا -) يأتي في
القتل تحت عنوان (عن مدبّر قتل الخ)
(حديث رواه فلان -) انظر الحُجة
(الحديث الذي يرويه الناس -) انظر التزویج (روی جعلني الله فداك مواليك -)
انظر الصلاة
(روى عن آبائك القدم -) انظر الزوال (روی عن جدك انه قال -) انظر الليل (روی هذه الصلاة -) انظر فاطمة
(رواية علي بن أبي حمزة اوسع -) يأتي في الطلاق تحت عنوان (عن المطلقة على الخ)
(الرواية قد اختلفت -) انظر الصلاة
(سألت أبا جعفر ۷ عما يروى الناس -)
انظر الفروج (سألت اباعبدالله عما يروى الناس -) انظر التفكر (سمعت كلاما يروى -) انظر المواعظ (شرّ الرواية رواية الكذب -) انظر الشرّ (شییء يروي عن أبي ذر -) انظر الثلاثة (عرضت هذه الرواية -) انظر الدية (عن اختلاف الحديث يرويه -) انظر العلم (عن الخبر الذي روى أن ربح المؤمن -) انظر الربا
(عن الخبر الذي روى أن من كان بالرهن أوثق -) انظر الرهن
(عن رواية الحسن البصري -) انظر الدية
(عن الرواية التي يروون انه -) انظر الاِقامة
(عن الرواية وما ترويه العامة -) انظر التوحيد
(فالخبر الذي روى -) انظر الربا
(في رواية اُخرى قال -) انظر الجريدة
(كتبت إلى أبي محمد أن رجلا روی) انظر شهر رمضان
(ما يروى الناس أن الصلاة -) انظر الجماعة (ما يروى الناس عنك -) انظر الطين
(ما يروى الناس في أكل الطين -) انظر الطين
(من روی علی مؤمن رواية -) انظر المؤمن
(وروى انه فاء -) انظر الايلاء (وروى انه لا يقال فيه ورزقتنا -) انظر التكبير (وروى انه لا ينبغي له أن يأخذ اكثر من مهرها -) انظر المبارات
(وروى انه يقطع التلبية -) انظر التلبية
(وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله أنه اسلم -) يأتي في طالب بن ابیطالب تحت عنوان (لما الخ)
(وقد روي أنه متى أمره -) انظر الايلاء
(و قد روي ايضاً انه يجوز أذا أتاه من يصلح -)
انظر الزكاة (وقد رویت رخصة في الترشح -)
انظر القميص (وقد رویت رخصة من أول النهار -) انظر الرمي
(الوقوف - إلى أن قال - وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك -) انظر العلم
(یروون ان عليا قال أن من تمام حجك -)
انظر الاِحرام (یکره رواية الشِعر -) انظر الشِعر
(عن الاستنجاء - إلى أن قال - اما العظم والروث فطعام الجن -) انظر الاستنجاء
«لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۷ ك 9 ب ۳۷ ح 6.
التهذيب ج ۱ ص ۲65 ب ۱۲ ح 60.
الاستبصار ج ۱ ص ۱۷۸ ب ۱۰۸ ح ۲.
(لايجوز الاستنجاء بالروث -) انظر الاستنجاء
(نهي أن يستنجي الرجل بالروث) انظر الاستنجاء
(ان قطعت روثة الأنف -) انظر الدية (فان قطع روثة الأنف -) انظر الدية
(تسعة أعشار -) انظر التجارة
(اتقوا الله واعدلوا -) انظر العدل
(ان بدأ من الميت -) انظر الغُسل (بال ابو عبدالله -) انظر البول (رجال لا تلهيهم -) انظر التجارة (عن بيع المصاحف -) انظر القرآن (عن رجل مملوك -) انظر المملوك (عن شراء المصاحف -) انظر القرآن (عن صلاة الكسوف -) انظر الكسوف (عن القييء -) انظر النواقض (كانت لي جارية -) انظر الجارية (لا تختم بالذهب -) انظر الخاتم (ومن قدر عليه رزقه -) انظر المرأة
(أتي رجل اميرالمؤمنين يسأله عن
الروح -) انظر الحُجة
(أخبرني عن الرجل اذا نام این تذهب
روحه) انظر الحجة (اذا حيل بينه و بين الكلام - إلى أن قال - فاذا وضع في قبره ردّ اليه الروح إلى وركیه) انظر المؤمن
(اذا زنى الرجل فارقه روح الاِيمان -) انظر الكبائر
(اذا زني الزاني فارقه روح الايمان -)
انظر الزنا
«اذا قبضت الروح فهي مظلة فوق الجسد روح المؤمن وغيره، تنظر الى كلّ شییء يصنع به فاذا کفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجال عادت الروح اِليه ودخلت فيه فيمدّ له بصره فينظر الى موضعه من الجنة أو من النار، فينادي بأعلى صوته ان كان من أهل الجنة عجّلوني عجّلوني، وان كان من أهل النار: ردوني ردوني، وهو يعلم كل شيء يصنع به ويسمع الكلام» (6)
الفقيه ج ۱ ص ۱۲۳ ب ۲۷ ح ۳4.
(اذا قمت بالليل من منامك فقل الحمد لله الذي ردّ عليّ روحي -) انظر الليل
(اذا قمت من فراشك فأنظر في افق السماء وقل الحمدلله الذي ردّ علىّ روحي) انظر الفراش
(أروح الروح اليأس من الناس -) انظر اليأس
«أن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة من الجنة تتساءل وتتعارف(1)فاذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فقد أقبلت(2)من هول عظيم، ثم يسألونها ما فعل فلان؟ وما يفعل فلان؟ فان قالت لهم تركته حيا أرتجوه(3)، وان قالت لهم: هل هلك، قالوا هوي هوى(4)» (6) الفقيه ج ۱ ص ۱۲۳ ب ۲۷ ح ۳۵.
الكافي ج 3 ص ۲44 ك 11 ب ۹۱ ح 3.
«ان روح المؤمن لأشد اتصالا بروح
الله من اتصال شعاع الشمس بها» (6)
الكافي ج ۲ ص ۱66 ك 5 ب ۷۲ ذیل ح 4.
(ان الله تعالى أيّد المؤمن بروح منه) انظر المؤمن (ان الله تعالى أيدّ المؤمن - إلى أن قال - ونحن نؤيّد الروح -) انظر المؤمن
(ان المؤمن إذا أخرج - إلى أن قال - فيلقيان فيه الروح إلى حقويه -) انظر القبور
(ان من روح الله عزوجل -) انظر الليل
(ان ناسا - إلى أن قال - روح القدس وروح الايمان و روح القوة وروح الشهوة وروح البدن -) انظر الكبائر
(أوحى الله تعالى الى محمد - إلى
أن قال - ونفخت فيك من روحی -)
انظر محمد بن عبدالله
(جعل فيهم أربعة أرواح روح الايمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن -) يأتي في الكبائر تحت عنوان (أن ناسا الخ)
(دخل عمرو بن عبيد - إلى أن قال - انه لاييأس من روح الله الا -) انظر الكبائر
«الروح ليس هو جبرئيل؟ قال: الروح هو أعظم من جبرئیل، ان جبرئيل من الملائكة وان الروح هو خلق أعظم من الملائكة، أليس يقول الله تبارك وتعالی: تنزّل الملائكة والروح» (6) الكافي ج ۱ ص ۳۸6 ك 4 ب ۹۳ ذیل ح 1.
(عن رجل ضرب امرأة - إلى أن قال - أرأيت تحوّله في بطنها إلى حال أبروح کان) انظر الجنين (عن الروح التي في آدم -)
انظر التوحيد (عن قوله الله عزوجل وروح منه -)
انظر التوحيد (عن قول الله عزوجل ونفخت فيه من روحي -) انظر التوحيد (فما يفتر ینادي حتى يدخل قبره فاذا
دخل حفرته ردت الروح في جسده -)
انظر الميت (لقد خلق الله - إلى أن قال - وأيم الله لقد نزل الروح -) انظر الحجة
(ما رأيت روحك فيمن عرض -) انظر
الحجة تحت عنوان (أن رجلا جاء الخ)
(ما من مؤمن - إلى أن قال - وایدهم
بروح منه -) انظر القلب (متى يعرف - إلى أن قال - في آخر دقيقة تبقى من روحه -) انظر الحجة (وان الروح والراحة -) انظر الحجة
وأيدهم بروح منه -) انظر الايمان وانظر الكبائر تحت عنوان (اذا زني الخ) (وكذلك اوحينا اليك روحا -) (وكذلك اوحينا اليك روحا -) انظر الحجة (هل يكره المؤمن على قبض روحه) انظر المؤمن (يسألونك عن الروح -) انظر الحجة (يسلب منه روح الايمان -) انظر الكبائر
(أخبرني الروح الأمين -) انظر جهنّم
(أخبرني عن قول الله تبارك وتعالی نزل به الروح الأمين -) انظر الحجة
(ألا أن الروح الأمين نفث -) انظر طلب الرزق
(الا وان الروح الأمين نفث -) تقدم في الاطاعة تحت عنوان (خطب الخ) ويأتي في طلب الرزق تحت عنوان (ایها الناس الخ) وتحت عنوان (یا ایها الناس الخ)
(ان ناسا زعموا - إلى أن قال - روح القدس -)
انظر الكبائر (ایها الناس - إلى أن قال - وان روح القدس -) انظر طلب الرزق
(بأي حكم تحكمون - إلى أن قال - تلقانا (به روح القدس -) انظر الحجة
(بما تحكمون اذا - إلى أن قال - تلقانا به روح القدس -) انظر الحجة
(بما تحكمون قال - إلى أن قال - يتلقانا به روح القدس -) انظر الحجة
(یا ایها الناس انه قد نفث في روعي روح القدس -) انظر طلب الرزق
انظر عیسی بن مریم
(اذا انتهيت إلى الروحاء -) انظر التلبية (ان مسجد السهلة حدّه الروحاء -) انظر السهلة
(ان موسی - إلى أن قال - على صفائح
الروحاء -) انظر التلبية (ان موسی مرّ بصفائح الروحاء)
انظر التلبية (لما أحرم رسول الله - إلى أن قال - فما مشى الروحاء -) انظر التلبية (ما بلغنا الروحاء -) انظر التلبية
(مرّ موسی بن عمران في سبعين نبيا على فجاج الروحاء -) انظر التلبية
(مرّ موسى النبي بصفائح الروحاء) انظر التلبية (و مرّ عیسی بن مریم بصفائح الروحاء -)
انظر التلبية (و مرّ محمد بصفائح الروحاء) انظر التلبية (ومرّ یونس بن متی بصفائح الروحاء -)
انظر التلبية
(كنت عند ابی عبدالله - وهو اول خلق
من الله الروحانيين)
انظر العقل و الجهل
(ان حدّ التلقي روحة -) انظر التلقي (ما حدّ التلقي قال روحة -) انظر التلقي
(كان رجل من ندماء روز حسني -)
انظر حجة بن الحسن
(انا نبعث الدراهم - إلى أن قال - ثم نكتب روز نامجة -) انظر البيع
(ان للقبر كلاما - إلى أن قال - انا روضة من رياض الجنة -) انظر القبور
«حد الروضة في مسجد(1)الرسول الى طرف الظلال وحدّ المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر
الى الطريق مما یلی سوق الليل» (6) الكافي ج 4 ص 555 ك ۱۵ ب ۲۱۷ ح 6. التهذيب ج 6 ص ۸ ب ۳ ح ۷.
التهذيب ج 6 ص 14 ب 5 ح ۷.
1) في التهذيب (من)
(رأيت على أبي عبدالله وهو يصلي في الروضة -) انظر الخزّ
«سألت اباعبدالله عما يقول الناس في الروضة فقال: قال رسول الله: فيما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة فقلت له: جعلت فداك فما حد الروضة؟ فقال: بُعد أربع أساطين من المنبر الى الظلال، فقلت: جعلت فداك من الصحن فيها شییء؟ قال: لا»
الكافي ج 4 ص 554 ك ۱۵ ب ۲۱۷ ح ۵.
(الصلاة في بيت فاطمة أفضل او في الروضة -) انظر فاطمة
(الصلاة في بيت فاطمة مثل الصلاة في الروضة؟ -) انظر فاطمة (ما بين بيتي و منبري روضة -) انظر المنبر (ما بين قبري ومنبري روضة -) انظر المنير (ما بين منبري وبيتي روضة -)
انظر المنير (مسجد كوفان روضة -) انظر الكوفة (هل قال رسول الله ما بين منبري وبیتی روضة -) انظر المنبر
(الا ان الروح الأمين نفث في روعي)
انظر طلب الرزق (ايها الناس - إلى أن قال - نفث في روعي -) انظر طلب الرزق (یا ایها الناس انه قد نفث في روعي) انظر طلب الرزق
(الم غلبت الروم -) انظر سورة الروم (ان الروم يغيرون -) انظر السبي
(اول من قاتل ابراهيم حيث اسرت الروم -)
انظر الجهاد (انما هدمت قریش - إلى أن قال - بعث ملك الروم -) انظر الكعبة
(أهل الشام شرّ أم أهل الروم -) انظر الشام
(أهل الشام شرّ من أهل الروم -)
انظر الشام (رجل اسرته الروم - ) انظر شهر رمضان (عن المشركين - إلى أن قال - والروم في هذا بمنزلة المشركين -) انظر الجهاد
(فاذا رفعت - إلى أن قال - واقرأ سورة
العنكبوت والروم مرة واحدة -)
انظر الدعاء
(فلما أحسّوا - إلى أن قال - هربوا الى الروم فيقول لهم الروم -) انظر القائم (من قرأ سورتي العنكبوت والروم)
انظر سورة العنكبوت (نحن قریش وشيعتنا العرب وسائر الناس علوج الروم -) انظر الشيعة
(ألا انه من ينصف -) انظر الانصاف (النصراني يتزوّج -) انظر التزویج
(أوصى اخو رومی بن عمر -) انظر الوصية
(في شراء الروميات -) انظر البيع
«سيأتي على الناس ستون يصدّق فيها الكاذب ويكذّب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة قال: قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في امر العامة» (م)
مستدرك الحاكم ج 4 ص ۵۱۲ ح ۲۷۷.
(مرّ رسول الله برويثة - ) انظر الحج
(أن الملائكة تنفر عند الرهان -) انظر السبق والرماية (انه كان يحضر الرمي والرهان -)
انظر السبق والرماية (ليس شییء تحضره الملائكة الا الرهان) انظر السبق والرماية
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم -)
انظر العلم (كتب ابو جعفر - إلى أن قال - اولئك اشباه الأحبار والرهبان -) انظر سعد الخير (كنت عند أبي ابراهيم - إلى أن قال - من الرهبان -) انظر الحجة
(مر امیرالمؤمنين - إلى أن قال - رهبان بالليل -) انظر المؤمن
(الاتكاء في المسجد رهبانية العرب) انظر الاتكاء
«اصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فعدت مريضاً؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، قال: فاطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فاصبهم فانه منك عليهم صدقة» (م)
الفقيه ج ۳ ص ۱۰۹ ب ۵۹ ح 6.
الكافي ج ۵ ص 4۹۵ ك ۱۸ ب ۱۳۹ ح ۲ بتفاوت.
«أصبحت صائما؟ قال: لا قال فاطعمت مسكينا؟ قال: لا قال: فارجع الى أهلك فانه منك عليهم صدقة» (6/م)
الكافي ج ۵ ص 4۹۵ ك ۱۸ ب ۱۳۹ ح ۲.
الفقيه ج ۳ ص ۱۰۹ ب ۵۹ ح 6 بتفاوت.
(ان الله - إلى أن قال - ولا رهبانية ولا سياحة -) انظر الشرایع
«جائت امرأة عثمان بن مظعون الى النبي فقالت: يا رسول الله ان عثمان يصوم النهار ويقوم الليل فخرج رسول الله مغضبا يحمل نعليه حتى جاء الى عثمان فوجده يصلّي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله فقال له: ياعثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنفية السهلة السمحة، أصوم واصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتی فلیستن بسنّتي و من سنتي النكاح» (6)
الكافي ج 5 ص 494 ك ۱۸ ب ۱۳۹ ح ۱.
(رهبانية ابتدعوها -) انظر الليل
(ورهبانية ابتدعوها -) انظر الليل (یا رسول الله - إلى أن قال - اني أردت أن أترهب -) انظر عثمان بن مظعون
(ذكر الرغبة - إلى أن قال - وهكذا الرهبة -)
انظر الدعاء (لا تجتمع الرغبة والرهبة -) انظر الصلاة
(أتی امیر المؤمنين رهط من الشيعة -) انظر المعروف (ما اجتمع أربعة رهط -) انظر الدعاء (ما من رهط اربعین رجلا -) انظر الدعاء (یا ابا محمد كان عندي رهط -) انظر الحج
(یریدون - إلى أن قال - ولا يخاف بخساً ولا رهقا -) انظر الحجة
«اذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن، وقال الآخر هو عنده وديعة، كان على صاحب الوديعة البيّنة فان لم يكن له حلف صاحب الرهن» (6)
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۳ ب ۸۱ ح ۲.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷4 ب ۱۵ ذیل ح ۲۸. الكافي ج ۵ ص ۲۳۷ ك ۱۷ ب ۱۱۰ ذیل ح 1.
الفقيه ج ۳ ص ۲۰۰ ب ۹۵ ذیل ح ۲۲.
«اذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته(1)بألف درهم وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الألف البيّنة فان لم يكن له بيّنة حلف صاحب المائة وان كان الرهن أقل مما رهن او اكثر واختلفا(2)فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر: هو عندك وديعة(3)؟ فقال: يسأل صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهنه» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۷ ك ۱۷ ب 110 ح 1.
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۹ ب ۹۵ ح ۲۲.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷4 ب 15 ح ۲۸.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۲ ب ۸۰ ح ۲.
(اذا ارتهنت عبدا -) يأتي تحت عنوان (اذا رهنت عبدا الخ)
«اذا رهنت عبدا(4)أو دابة فمات فلا شییء عليك، وان هلكت الدابة أو اَبَق الغلام فأنت ضامن(5)» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳6 ک 17 ب ۱۰۹ ح۱۸. التهذيب ج ۷ ص ۱۷۳ ب ۱5 ح ۲۳.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۱ ب ۷۹ ح ۱۱.
«ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها فاذا استوفى ماله فليدفع الارض الى صاحبها» (5)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۷ ب 95 ح ۱۰.
(رجل رهن سوارین -) يأتي تحت
عنوان (رجل رهن عند رجل سوارين الخ)
«رجل رهن عند رجل سوارین(1)فهلك أحدهما قال: يرجع بحقه فيما بقي(2)وقال: في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال : يكون ماله في تربة الأرض» (6)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۷ ب 95 ح 14.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۰ ب 15 ح 15.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۸ ب ۷۹ ح ۲.
«رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال(3): اعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۷ ک 17 ب ۱۰۹ ح ۲۱.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۰ ب 15 ح 11.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۹ ب 15 ح 44.
«الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شییء على مَن يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت: ان الناس يقولون اذا رهنت العيد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال:أرأيتَ لو أن العبد قتل على مَن يكون جنایته؟ قال جنایته في عنقه» (۷)
الفقيه ج ۲ ص ۱۹۵ ب ۹۵ ح۳ .
الكافي ج ۵ ص ۲۳4 ک 17 ب ۱۰۹ ح ۱۰ بتفاوت.
(الرجل يرهن الغلام أو الدار -) يأتي تحت عنوان (الرجل يرهن الغلام والدار الخ)
«الرجل يرهن الغلام والدار(4)فتصيبه الآفة عَلى مَن يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قَتَل قتیلاً(5)على مَن يكون؟ قلت: هو في عنق العبد قال: ألا ترى فَلِمَ يذهب مال هذا(6)؟ ثم قال: أرأيتَ لو كان
ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لِمَن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك(1)يكون عليه ما يكون له» (۷)
الكافي ج ۵ ص ۲۳4 ک 17 ب ۱۰۹ ح ۱۰.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۲ ب ۱۵ ح ۲۱.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۱ ب ۷۹ ح ۱۰.
الفقيه ج ۳ ص ۱۹5 ب 95 ح ۳ بتفاوت.
«الظهر يركب اذا كان مرهوناً وعلى الذي يركبه نفقته، والدّرّ(2)يشرب اذا كان مرهونا و على الذي يشرب الدّرّ نفقته» (6 - م)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۵ ب ۹۵ ح ۲.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۵ ب ۱۵ ح ۳۲.
«عن الخبر الذي روی ان من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بریء فقال: ذلك أذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت(3)قلت: فالخبر الذي(4)روی ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ قال ذاك اذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عجل الله فرجه، وأما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ ويربح عليه» (6)
الفقيه ج ۳ ص ۲۰۰ ب ۹۵ ح ۲۵.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۸ ب ۱5 ح 4۲.
الاستبصار ج ۳ ص ۷۰ ب 42 ح ۲.
«عن رجل أفلس و علیه دَین لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدَين قال: يقسّم
جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدَين بالحصص» (6)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹6 ب ۹۵ ح ۷.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۷ ب 15 ح 40.
«عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر (أي المانع) فشرط انك ان أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في
ثلاث سنين، قال: هو ماله، وقال أبوعبدالله: أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار، دار المشتري؟» (6)
التهذيب ج ۷ ص ۱۷6 ب 15 ح ۳۷.
«عن رجل رهن جاريته(1)عند قوم أيحلّ له أن يطأها قال: ان الذين ارتهنوها يحولونه بينه وبين ذلك(2)، قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا، قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۵ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح 15. الكافي ج ۵ ص ۲۳۷ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۲۰ بتفاوت.
التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب 15 ح 9.
التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب 15 ح ۱۰ بتفاوت. الفقيه ج ۳ ص ۲۰۱ ب ۹5 ح ۲۹ بتفاوت.
«عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا حتى يجیيء صاحبه» (1) التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب 15 ح 5.
«عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع(3)
الراهن
قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وان كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وان كان الرهن يساوی ما رهنه عليه فالرهن بما فيه» (غ)الفقيه ج ۳ ص ۱۹6 ب 95 ح 8.
«عن رجل رهن عنده آخر عبدین(4)فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم قلت: أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاُخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعاً فهلك من طول ما تركه أو طعاماً ففسد أو غلاماً فأصابه جدري فعمی أو ثياباً ترکها مطويّة لم يتعاهدها ولم
ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه(1)» (6)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۹ ب ۹۵ ح ۱۹.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۵ ب 15 ح ۳۰.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۹ ب ۷۹ ح 4.
«عن رجل رهنه آخر عبدین(2)فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال: نعم، أو متاعاً يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي أو ثیاب ترکها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز أخذه يكون حقه عليه(3)وسألته كيف يكون الرهن بما فيه اذا كان حيواناً أو دابة أو ذهباً أو فضة أو متاعاً واصابه حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بيّنة؟ قال: اذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق، وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه» (6)
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۵ ب 15 ح ۳۰.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۳ ب 15 ح ۲۵.
الاستبصار ج۳ ص ۱۱۹ ب ۷۹ ح 4.
الفقيه ج۳ ص ۱۱۹ ب ۹۵ ح ۱۹.
الفقيه ج ۳ ص ۱۱۸ ب ۹۵ ح ۱۸.
«عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا فیه رهون(4)بعضها عليه اسم صاحبه و بکَم هورهن، وبعضها لايدري لمن هو، ولا بکَم هورهن، فما ترى في هذا الذي لايعرف صاحبه؟ فقال: هو كماله» (۷)
الكافي ج ۵ ص ۲۳6 ک ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۱۹.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۰ ب 15 ح۱۳.
الفقيه ج۳ ص ۲۰۰ ب ۹۵ ح ۲4.
«عن رجل يبيع بالنسية ويرتهن، قال: لا بأس» (غ)
الكافي ج 5 ص ۲۳۳ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۲. التهذيب ج ۷ ص ۱6۸ ب ۱۵ ح ۲.
(عن رجل يكون عنده الرهن -) يأتي تحت عنوان (عن الرجل يكون عنده الرهن الخ)
«عن الرجل رهن بماله ارضاً او داراً لَهُما غلة كثيرة فقال: على الذي ارتهن الارض والدار ما اخذ من الغلة يطرحه عنه من الدَين له» (6) الفقيه ج ۳ ص ۱۹6 ب 95 ح 6.
«عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله ألَه ان يركبه؟ قال: فقال: ان كان يعلفه فله ان يركبه(1)وان كان الذي رهنه(2)عنده يعلفه فليس له ان يركبه» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳6 ک 15 ب ۱۰۹ ح 16. الفقيه ج ۳ ص 196 ب 59 ح 5.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷6 ب 15 ح ۳۵.
«عن الرجل يرتهن العبد(3)او الثوب او الحلي او متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: انت في حل من لبس هذا الثوب او الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هُوَ له حلال اذا اذن له واحله وما أحب أن يفعل(4)قلت: فان رهن داراً(5)لها غلة لِمَن الغلة ؟ قال: لصاحب الدار قلت: فارتهن ارضاً بیضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك فقال: هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال کما احله له لانه(6)يرزع بماله ويعمرها» (۷) التهذيب ج ۷ ص ۱۷۳ ب 15 ح ۲4.
التهذيب ج 6 ص ۲۰۵ ب ۸۲ ح ۲۲.
الكافي ج ۵ ص ۲۳۵ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۱۲. الفقيه ج ۳ ص ۲۰۰ ب ۹5 ح ۲۳.
1) في الفقيه (ان كان يعلفهما فله ان يركبهما الخ) وفي التهذيب (أن كان يعلفها فله ان يركبها الخ) وكذا ما يأتي
2) في الفقيه (وان كان الذي ارتهنهنما عنده يعلفهما فليس له ان يركبهما)
3) في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب (عن الرجل يرهن العبد الخ)
4) الى هناتم حديث موضع من التهذيب
5) في الكافي والفقيه (فارتهن دارا الخ)
6) في الكافي (الا انه يزرع بماله ويعمرها)
(عن الرجل يرهن جاريته -) تقدم تحت
عنوان (عن رجل رهن جاريته الخ)
«عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم
وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك(1)اَعلَىَ الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم: قال، نعم لانه اخذ رهنا فيه فضل وضيّعه قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: علی حساب ذلك(2)، قلت: فيترادّ أن الفضل؟ قال: نعم» (۷)
الكافي ج ۵ ص ۲۳4 ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۹. الفقيه ج ۳ ص ۱۹۹ ب ۹۵ ح ۲۰.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۲ ب 15 ح ۲۰.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۰ ب ۷۹ ج ۹.
(عن الرجل يرهن العبد -) تقدم تحت
عنوان (عن الرجل يرتهن العبد الخ)
(عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن -) انظر الربا
«عن الرجل يسلم في الحيوان او الطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۳ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح 3. التهذيب ج ۷ ص ۱6۸ ب 15 ح 3.
«عن الرجل يكون عنده الرهن(3)فلا يدري لمن هو من الناس، فقال لا احب(4)ان يبيعه حتى يجيء صاحبه، قلت: لايدري لِمَن هو من الناس؟(5)فقال: فيه فضل او نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل او نقصان(6)؟ قال: ان كان فيه نقصان فهو اهون يبيعه(7)فيؤجر فيما نقص من ماله(8)وان كان فيه فضل فهو اشدّهما عليه(9)يبيعه
1) في التهذيب والاستبصار (فهلك) وفي الفقيه (فيهلكه)
2) الى هناتم حديث التهذيب والاستبصار
3) في الفقيه (عن رجل يكون عنده الرهن الخ)
4) في التهذيب (ما احب)
5) من قوله (لا أحب الى هنا -) ليس في الفقيه
6) في الفقيه (او نقصان ما يصنع؟)
7) في التهذيب (فهو اهون لبيعه)
8) في الفقيه (فيوجر بما بقي وان كان الخ)
9) في التهذيب (فهو اشدّ مما هو عليه الخ)
ويمسك فضله حتى يجبيء صاحبه» (۷) الكافي ج 5 ص ۲۳۳ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح 4. الفقيه ج ۳ ص ۱۹۷ ب ۹۵ ح ۱۲ بتفاوت. التهذیب ج ۷ ص ۱6۸ ب 15 ح 4.
(عن الرجل يكون له الدَين على رجل ومعه رهن -) انظر الدَین
(عن الرجل يكون له الدَين ومعه رهن -)
انظر الدَین
«عن الرجل يكون له على الرجل تمر او حنطة أو رمان وله ارض فيها شییء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له، قال: يستوثق من ماله» (غ)
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۵ ب 15 ح ۲۹.
«عن الرهن فقال:(1)ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل الى صاحب الرهن ادى صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء(2)فليس عليه شيء» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳4 ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح 6.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۱ ب ۱۵ ح ۱۷.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۹ ب ۷۹ ح 5.
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۹ ب 95 ح ۲۱.
(عن الرهن و الكفيل -) انظر السلف
«عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه اذا اَسلف في طعام او متاع او في حیوان فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك» (غ)
التهذيب ج ۷ ص 42 ب 3 ح 67.
الفقيه ج ۳ ص ۱66 ب ۷۷ ح ۱۲ بتفاوت.
«عن الرهن يرهنه الرجل في سلم اذا اسلم في طعام او متاع او حيوان فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك» (غ)
الفقيه ج ۳ ص 166 ب ۷۷ ح ۱۲.
التهذيب ج ۷ ص 42 ب 3 ح 67 يتفاوت.
(عن قول علي في الرهن يترادّان -)
يأتي تحت عنوان (في الرهن يتراد ان الخ)
(عن الكفيل والرهن -) انظر السلف «عن متاع في يد(3)رجلين احدهما
يقول:(1)استودعتك(2)والآخر يقول: هو رهن، قال: فقال: القول قول الذي(3)يقول انه رهن عندي اِلّا أن يأتي الذي ادّعي انه اودعه(4)بشهود» (6)
الكافي ج 5 ص ۲۳۸ ک 17 ب ۱۱۰ ح 4.
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۵ ب 95 ح 4.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷6 ب 15 ح ۳۳.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۲ ب ۸۱ ح ۱.
(الغلام رهن -) انظر العقيقة
(فارتهن ارضا بیضاء -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يرتهن العبد الخ)
(فارتهن داراً لها غلة -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يرتهن العبد الخ)
(فان رهن داراً لها غلة -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل يرتهن العبد الخ)
«في الارض البَور(5)یرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وانفق(6)عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن
به الارض حتى يستوفي ما له فاذا استوفي
ماله فليد فع الارض الى صاحبها» (۱/۵)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۵ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح 14.
التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب ۱۵ح 8.
(في رجل ارهن جاريته -) يأتي تحت عنوان (في رجل رهن جاريته الخ)
«في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه(7)حليا بمائة دينار ثم انه اتاه الرجل
فقال له: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية(8)فاعاره فهلك الرهن عنده اَعَليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال: على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي
1) في التهذيب والاستبصار (يقول احدهما)
2) في الفقيه (استودعتكاه)
3) في الاستبصار (القول فيه قول الذي الخ)
4) في الفقيه (الذي ادعى أنه قد اودعه بشهود) وفي التهذيبين (الذي ادعاه انه او دعه بشهود)
5) البور بالفتح: الارض التي لم تزرع (المجمع)
6) في التهذيب (فيزرعها وينفق عليها)
7) في التهذيب (وارهنه)
8) في التهذيب (ثم أتي الرجل فقال: اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره ایام فهلك الخ)
اهلكه و ليس لمال هذا توی(1)» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳6 ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۱۷. التهذيب ج ۷ ص ۱۷۷ ب 15 ح ۳۹.
«في رجل رهن جاريته(2)قوما ایحل له اَن يطأها؟ فقال: ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت: اَرَاَیتَ ان قدر عليها خالياً؟ قال: نعم، لا اری به بأساً» (5)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۷ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۲۰. الكافي ج ۵ ص ۲۳۵ ک 17 ب ۱۰۹ ح 10 بتفاوت.
التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب 15 ح ۱۰.
التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب 15 ح ۹ بتفاوت. الفقيه ج ۳ ص ۲۰۱ ب ۹5 ح ۲6 بتفاوت.
«في رجل رَهَنَ رهناً إلى غير وقت مسمی ثم(3)غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتی یجییء صاحبه» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۶ ۱۷ ب ۱۰۹ ح 5.
التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب 15 ح 6.
الفقيه ج۳ ص ۱۹۷ ب 95 ح۱۳.
«في رجل رهن رهناً له غلة ان غلته تحسب لصاحبب الرهن مما عليه» (1/6)
التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب ۱۰ ح ۷.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷5 ب 15 ذیل ح ۳۰ بتفاوت.
الكافي ج ۵ ص ۲۳۵ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۱۳ بتفاوت.
«في رجل رهن عند رجل داراً فاحترقت او انهدمت قال: یکون ماله في تربة الأرض(4)وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم(5)او رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا» (6)
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۱ ب 15 ح 16.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۰ ب ۱۵ ذیل ح 15.
1) توي: المال هلك يقال لا توی علیه ای لاضياء وخسارة (المنجد)
2) في موضع من الكافي والتهذيب (عن الرجل رهن جاريته الخ) وتقدم تحت عنوانه وفي الفقيه (عن رجل يرهن جاريته الخ). وفي موضع من التهذيب (في رجل ارهن جاريته الخ)
3) في التهذيب (إلى غير وقت ثم غاب) وفي الفقيه (في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب الخ)
4) الى هنا تم حديث الفقيه وموضع من التهذيب والاستبصار
5) في الاستبصار (في رجل عنده مملوك فجذم الخ)
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۹ ب ۷۹ ح 3.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۸ ب ۷۹ ذیل ح ۲. الفقيه ج ۳ ص ۱۹۷ ب ۹۵ ذیل ح 14.
«في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله» (6)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۵ ب 95 ح 1.
«في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته(1)بكذا وكذا وقال الآخر: انما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه(2)بكذا فان لم یکن له بيّنة فعلي الذي له الرهن اليمين» (۵)
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۳ ب ۸۱ ح 3.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷4 ب ۱۵ ذیل ح ۲6.
«في رجل رهن عند صاحبه رهناً لابيّنة بينهما فيه، ادعى الذي عنده الرهن، انه بألف درهم وقال صاحب الرهن: انه بمائة قال البينة على الذي عنده الرهن انه بالف درهم، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين(3)، وقال في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذي عنده الرهن: ارتهنتَه عندي بكذا وكذا وقال الآخر: انما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين» (5)
التهذيب ج ۷ ص ۱۷4 ب 15 ح ۲6.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷4 ب 15 ح ۲۷.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۱ ب ۸۰ ح ۱.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۱ ب ۸۰ ح ۲.
الكافي ج ۵ ص ۲۳۷ ک 17 ب ۱۱۰ ح ۲.
«في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم او رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فاكل - يعني اكله السوس - هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا» (6)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۸ ب 95 ح 15.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۱ ب ۱۵ ذیل ح 16. الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۹ ب ۷۹ ذیل ح ۳.
(في رجل رهن عنده مملوك فجذم -)
تقدم تحت عنوان (في رجل رهن عند رجل داراً الخ)
«في رجل عنده مملوک(1)فجذم، او رهن عنهد مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا» (6)
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۹ ب ۷۹ ذیل ح ۳.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۱ ب ۱۵ ذیل ح 16.
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۸ ب 95 ح 15.
«في رجل قال لرجل: لي عليك الف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال ابو عبدالله: القول قول صاحب المال مع يمينه» (6)
الكافي ج 5 ص ۲۳۸ ك ۱۷ ب 110 ح 3.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷6 ب 15 ح 34.
«في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئاً اِلا رهناً في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه اَكثر من مال المرتهن اَيَأخذه بماله او هو وسائر الديّان فيه شركاء؟ فكتب: جميع الديّان في ذلك سواء يوزّعون بينهم بالحصص، قال: وكتبت اليه: في رجل مات وله ورثة فجاء رجل وادعي عليه مالا، وان عنده رهناً فكتب أن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليردّ الباقي على ورثته ومتی اَقَرَّ بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه و اوفی حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة منکرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا» (۷)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۸ ب 95 ح ۱۷.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۸ ب 15 ح 41.
(في رجل مات وله ورثة فجاء -) تقدم تحت عنوان (في رجل مات وعليه دين الخ)
«في رجل يرهن عند صاحبه(2)رهنا لابينة بينهما فيه فادعي الذي عنده الرهن انه بألف، فقال: صاحب الرهن، انما هو بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن انه بالف وان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين» (5)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۷ ك ۱۷ ب ۱۱۰ ح ۲.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۱ ب۸۰ ح ۱ و ۲.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷4 ب ۱5 ح ۲۷.
«في الرجل يرهن عند الرجل رهنا(1)فيصيبه شی اوضاع(2)قال: يرجع بماله عليه(3)» (غ) الكافي ج ۵ ص ۲۳۵ ک 17 ب ۱۰۹ ح ۱۱. الفقيه ج ۳ ص ۱۹۸ ب 95 ح 16.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۰ ب 15 ح 14.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۸ ب ۷۹ ح 1.
«في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، انه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امین(4)» (1/6)
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۷ ب 95 ح ۱۱.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۵ ب 15 ح ۳۱.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۲ ب ۸۰ ح 4.
«في الرهن اذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فاخذه فان(5)استهلکه تراد الفضل(6)بينهما»
(6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳4 ک 17 ب ۱۰۹ ح ۸. الفقيه ج ۳ ص ۱۹6 ب 95 ح ۹.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۲ ب 15 ح 19.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۲ ب ۱۵ ح ۲۲.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۰ ب ۷۹ ح ۷.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۲۰ ب ۷۹ ح ۸.
«في الرهن اذا كان اكثر(7)من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل الىصاحب الرهن وان كان الرهن اقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى الى صاحبه فضل ماله، وان كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء» (1/6)
1) في الفقيه (عند الرجل الرهن)
2) في الفقيه (فيصيبه توی او ضياع) وفي التهذيب والاستبصار (فيصيبه شيء او يضيع)
3) في الاستبصار (يرجع المرتهن بمال عليه)
4) في التهذيب والاستبصار (وقال المرتهن: هو باكثر، قال عليّ: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امینه)
5) في موضع من الاستبصار والتهذيب (وان)
6) في موضع من التهذيب والاستبصار (فيما بينهما)
7) في الكافي والتهذيبين (عن الرهن فقال ان كان اكثر الخ) وتقدم تحت عنوانه
الفقيه ج ۳ ص ۱۹۹ ب 95 ح ۲۱.
الكافي ج ۵ ص ۲۳4 ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح 6. التهذيب ج ۷ ص ۱۷۱ ب ۱۵ ح ۱۷.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۹ ب ۷۹ ح 5.
«في الرهن يترادّان الفضل فقال: كان عليّ علي يقول ذلك، قلت: كيف يترادّان فقال: ان كان الرهن افضل مما رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لايسوى ردّ الراهن ما نقص من حق المرتهن قال وكذلك كان قول عليّ في الحيوان وغير ذلك» (5)
الكافي ج ۵ ص ۲۳4 ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۷. التهذيب ج ۷ ص ۱۷۱ ب ۱۵ ح ۱۸.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۹ ب ۷۹ ح 6.
(في كلّ رهن -) يأتي تحت عنوان (قضى الخ)
«قضی امیرالمؤمنین صلوات الله عليه في كلّ رهن له غلّة ان غلته تحسب لصاحب
الرهن ممّا عليه» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۳۵ ك ۱۷ ب ۱۰۹ ح ۱۳. التهذيب ج ۷ ص ۱6۹ ب 15 ح ۷ بتفاوت. التهذيب ج ۷ ص ۱۷۵ ب ۱۵ ذیل ح ۳۰.
(قضى في كلّ رهن له غلة -) تقدّم تحت عنوان (قضی امیرالمؤمنین الخ)
«كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حیواناً او دابة، أو فضة(1)أو متاعاً فاصابه حريق(2)او لصوص فهلك ما له او نقص متاعه(3)وليس له على مصيبته بينة؟ قال: اذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شیء فلا شيء عليه، قال: وان قال: ذهب من بين مالي ماله فلا يصدق» (6) الفقيه ج ۳ ص ۱۹۸ ب ۹۵ ح ۱۸.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷۳ ب 15 ح ۲۵.
التهذيب ج ۷ ص ۱۷5 ب ۱۵ ذیل ح ۳۰.
«لارهن اِلا مقبوضاً» (5)
التهذيب ج ۷ ص ۱۷6 ب 15 ح ۳6.
(عن رجل اَفلس - إلى أن قال - يقسم جميع ما خلف من الرهون -) انظر الرهن (عن رجل هلك - إلى أن قال - فیه رهون -) انظر الرهن
(عن الرهون والتكفيل -) انظر السلف
(اقصر نفسك - إلى أن قال - فان نفسك رهينة بعملك -) انظر محاسبة العمل
(ان اهل الري في الدنيا -) انظر الخمر
(اني رجل من أهل الري -) انظر الزكاة (تمثل - إلى أن قال - دخلت الري -)
انظر الزوراء (كان او عبدالله يدعو إلى أن قال - اللهم اجعله لنا ریا یوم الظمأ -) انظر الدعاء
«الابقاء على العمل اشد من العمل، قال: وما الابقاء على العمل قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لاشريك له فكتب له ستراً ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء»
الكافي ج ۲ ص ۲۹6 ك 5 ب ۱۱۹ ح 6.
(اجعلوا أمركم هذا لله -) انظر التوحيد
«اخشوا الله خشية ليست بتعذیر، واعملوا الله في غير رياء ولا سُمعة، فانه من عمل لغير الله وكله الله الى عمله» (1/6)
الكافي ج ۲ ص ۲۹۷ ك 5 ب ۱۱6 ح ۱۷. الكافي ج ۵ ص ۵۷ ك ۱6 ب ۲۸ ذیل ح 6.
«أن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به1 فاذا صعد بحسناته يقول الله عزوجل اجعلوها في سجين2 انه ليس ایّاي أراد بها» (6/م)
الكافي ج ۲ ص ۲۹4 ك 5 ب ۱۱6 ح 7.
«أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله اِلا ما كان لي خالصاً» (6)
الكافي ج ۲ ص ۲۹5 ك 5 ب ۱۱۹ ح ۹.
«اني لأتعشى مع أبي عبدالله اذ تلا هذه تلا هذه الآية: بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذیره یا أبا حفص ما يصنع الانسان أن يتقرّب الى الله3 عزوجل بخلاف ما يعلم الله تعالی4، أن رسول الله کان يقول: من أسرّ سریرة ردّاه الله5
ردائها إن خيراً فخيرٌ واِن شرّا فشرٌّ»
الكافي ج ۲ ص ۲۹4 ك 5 ب ۱۱6 ح 6.
الكافي ج ۲ ص ۲۹6 ك 5 ب ۱۱۹ ح ۱۵.
(بل الانسان على نفسه بصيرة -) تقدم
تحت عنوان (اني لأتعشى مع الخ) ويأتي تحت (ما يصنع أحدكم الخ)
«ثلاث علامات للمرائي: ينشط اذا رأى الناس، و یکسل اذا كان وحده، ويحبّ ان يحمد في جميع أموره» (1)
الكافي ج ۲ ص ۲۹5 ك 5 ب ۱۱۹ ح ۸.
الفقيه ج 4 ص ۲6۱ ب ۱۷6 ذیل ح 4.
«سيأتي على امّتي زمان(1)تخبث فيه
سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعاً في الدنيا ولا يريدون به عند الله ربهم، یکون دينهم ریاءاً لا يخالطهم خوف، يعمّهم الله منه بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم» (6/م)
روضة الكافي ج ۸ ص ۳۰6 ح 4۷6.
الكافي ج ۲ ص ۲۹6 ك 5 ب ۱۱6 ح 14.
(سيأتي على الناس زمان -) تقدم تحت
عنوان (سيأتي على امّتي زمان الخ)
«عن الرجل يعمل الشييء من الخير فيراه انسان فیسّره ذلك؟ فقال: لا بأس، ما من أحد اِلّا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير، اذا لم يكن صنع ذلك لذلك» (5)
الكافي ج ۲ ص ۲۹۷ ك 5 ب ۱۱6 ح ۱۸.
«فمن كان يرجو لقاء(2)ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه احداً قال: الرجل يعمل شيئاً من الثواب لايطلب به وجه الله انما يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي اشرك بعبادة ربّه، ثم قال: ما من عبد أسرّ خيراً فذهبت الأيام ابداً حتى يظهر الله له خيراً ومامن عبد يسرّ شرّا فذهبت الأيام ابداً حتى يظهر الله له شرّاً» (6) الكافي ج ۲ ص ۲۹۳ ك 5 ب ۱۱6 ح 4.
«كل ریاء شرك، أنه مَن عمل للناس كان ثوابه على الناس ومَن عمل لله كان ثوابه على الله» (6)
الكافي ج ۲ ص ۲۹۳ ك 5 ب ۱۱6 ح 3.
(ما من عبد اَسرّ خيراً -) تقدم تحت عنوان (فمن كان يرجو الخ)
«ما من عبد يسرٌ خيراً(1)الا لم تذهب الايام حتّى يظهر الله له خيراً وما من عبد يسره شراً اِلا لم تذهب الايام حتى يظهر الله له شرّاً» (6)
الكافي ج ۲ ص ۲۹۵ ك 5 ب ۱۱6 ح ۱۲. الكافي ج ۲ ص ۲۹۳ ك 5 ب ۱۱6 ذیل ح 4.
«ما يصنع احدکم ان يُظهر حسنا ويسر سئياً، أليس يرجع الى نفسه فيعلم ان ذلك ليس كذلك و الله عزوجل يقول: "بل الانسان على نفسه بصيرة" أن السريرة اذا صحّت قویت العلانية» (6)
الكافي ج ۲ ص ۲۹5 ك 5 ب ۱۱6 ح ۱۱.
«من اراد الله عزوجل بالقليل من عمله
اظهر الله له اكثر مما أراد، ومن اراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه و سهر من ليله أبی الله عزوجل اِلا أن يقلّله في عين من سمعه» (6)
الكافي ج ۲ ص ۲۹6 ك 5 ب ۱۱6 ح ۱۳.
(من اسر سريرة -) تقدم تحت عنوان
(اني لا تعشى الخ) «من اظهر للناس ما يحب الله وبارز الله
بما كرهه لقي الله وهو ماقت له» (6)
الكافي ج ۲ ص ۲۹5 ك 5 ب ۱۱6 ح ۱۰.
«من كان ظاهره ارجح من باطنه خفّ
میزانه» (5/6)
الفقيه ج 4 ص ۲۸۹ ب ۱۷6 ح 46.
«واعملوا في غير رياء ولا سمعة فانه من يعمل لغير الله يكله الله الى من عمل له، نسأل الله منازل الشهداء ومائشة السعداء ومرافقة الانبياء» (1)
الكافي ج ۵ ص ۵۸ ك ۱6 ب ۲۸ ذیل ح 6. الكافي ج ۲ ص ۲۹۷ ك 5 ب ۱۱6 ذیل ح ۱۷. الكافي ج ۲ ص ۲۹4 ك5 ب ۱۱6 ذیل ح 5.
«ويحك يا ابن عرفة: اعملوا لغير رياء ولا سمعة، فانه من عمل لغير الله وكله الله الى ما عمل ويحك: ما عمل أحد عملا الا رداه الله ، ان خيراً فخيرٌ، وان شراً فشر»
1) في موضع من الكافي (اسر خيراً)
الكافي ج ۲ ص ۲۹4 ك 5 ب ۱۱6 ح 5.
«ويلك يا عباد ایاك والرياء فانه من عمل لغير الله وكله الله الى من عمل له» (6)
الكافي ج ۲ ص ۲۹۳ ك 5 ب ۱۱6 ح 1.
«یا ابن مسلم الناس اهل ریاء غيركم وذلكم انكم اخفيتم ما يحب الله عزوجل واَظهرتم ما يحب الناس، و الناس اظهروا ما يسخط الله عزوجل واخفوا ما يحبه الله، یا ابن مسلم ان الله تبارك وتعالی رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم عن الاَشربة» (5)
روضة الكافي ج ۸ ص ۱۵۱ ح ۱۳۳.
(اَرَاَيت هذه الرياح والظلم -) انظر الكسوف
(اَلا اعلمك دعاء - إلى أن قال - أسالك خر الرياح -) انظر عرفة
(ان لله عزوجل رياح رحمة -) انظر الريح
(انه کتب - إلى أن قال - للرياح التي
تعرض الصبيان -) انظر الدعاء
(الرياح خمسة -) انظر الريح
(عن الرياح الأربع -) انظر الريح (عن السحاب - إلى أن قال - الله الذي أرسل الرياح -) انظر السحاب
(عن الكراث - إلى أن قال - ويطرد الرياح -)
انظر الكراث
(قال أبو عبدالله - إلى أن قال - و رایت ریاح المنافقين -) انظر علائم الظهور (لاتسبوا الرياح -) انظر الريح (لما أراد الله عزوجل ان يخلق الأرض أمر الرياح -) انظر الارض
(هذه الرياح والظلم -) انظر الكسوف
(أسجد على الرف - إلى أن قال - ولا على شيء من الرياش -) انظر السجود
(ان فقراء المسلمين يتقبلون في رياض الجنة -) انظر الفقراء
(بادروا الی ریاض الجنة -) انظر العلم
(اوصت ماردة -) انظر الوصية (رجل أراد ان يزوج مملوكته -) انظر الطلاق (الرجل يتزوج المرأة متعة -) انظر المتعة
(انت صاحب هذا الامر -) انظر القائم (عن القائم فقال لا يرى -) انظر الحُجّة (عن لبس فراء -) انظر الفراء (لما انقضى امر المخلوع -) انظر الحجة (مابعث الله نبياً -) انظر الخمر (ما الذي يجب علىّ -) انظر الخُمس
(اذا رايتم اهل الريب -) انظر البدعة «الریب کفر، -» (6/م)
روضة الكافي ج ۸ ص ۸۲ ذیل ح ۳۹.ك
الفقيه ج 4 ص ۲۸۷ ب ۱۷6 ذیل ح 44.
(نزل جبرئیل بهذه الآية على محمد هكذا وان کنتم فی ریب) انظر الحجة
(عن قول الله عزوجل ان ارتبتم فقال ما جاز الشهر فهو ريبة -) انظر الحيض (عن قوالله عزوجل ان ارتبتم ماالريبة -) انظر الحيض (المرأة الشابة - إلى أن قال - لاريبة عليها تزوج ان شاءت -) انظر العدة
(المرأة الشابة - إلى أن قال - ليس عليها
ريبة تتزوج -) انظر العدة
(اتجد الريح -) انظر النواقض (اتخلون - إلى أن قال - اني لاحب ریحکم -) انظر تذاكر الاِخوان (اذا عصفت الريح -) انظر السفينة (ان الجنة ليوجد ريحها -) انظر الغيرة
(ان الريح الطيبة -) انظر الطيب (ان الريح مسجونة تحت هذا الركن الشامي -) يأتي تحت عنوان (كنت مع ابي عبدالله الخ ))
(انّ سليمان بن داود أتته امراة عجوز تستعديه على الريح -) انظر سلیمان بن داود (ان الله خلق الجنة و طيبها وطيّب ريحها) انظر العاق
«أن لله عزوجل رياح رحمة ورياح عذاب فان شاء الله أن يجعل العذاب من الرياح رحمة فعل ،، قال: ولن يجعل الرحمة من الريح عذابا قال: وذلك أنه لم يرحم قوما قط أطاعوه وكانت طاعتهم ايّاه وبالاً عليهم اِلّا من بعد تحولّهم عن طاعته قال: وكذلك فعل بقوم يونس لما آمنوا رحمهم الله بعد ما كان قدّر عليهم العذاب وقضاه ثم تداركهم
برحمته فجعل العذاب المقدّر عليهم رحمة فصرفه عنهم وقد انزله عليهم وغشيهم وذلك لما آمنوا به و تضرّعوا اِليه، قال: واما الريح العقيم فانهاريح عذاب لا تلقح شيئاً من الأرحام ولا شيئاً من النبات وهي ريح تخرج من تحت الأرضين السبع وما خرجت منها ریح قط الا على قوم عاد حين غضب الله عليهم فامر الخزّان أن يخرجوا منها على مقدار سعة الخاتم، قال: فعتت على الخزّان فخرج منها على مقدار منخر الثور تقيظاً منها على قوم عاد، قال: فضجّ الخزّان الى الله عزوجل من ذلك فقالوا: ربنا انها قد عتت عن امرنا انّا نخاف أن تهلك من لم يعصك من خلقك وعمّار بلادك قال: فبعث الله عزوجل اليها جبرئیل فاستقبلها بجناحيه فردها إلى موضعها وقال لها: اخرجي على ما امرت به، قال: فخرجت على ما أمرت به، واهلك قوم عاد ومن كان بحضرتهم»
روضة الكافي ج ۸ ص ۹۲ح 64.
«أن الله تبارك وتعالی ریحاً يقال لها: الاَزیب(1)لوارسل منها مقدار منخر ثور لا ثارت ما بين السماء والأرض وهي الجنوب» (6)
روضة الكافي ج ۸ ص ۲۱۷ ح ۲65.
(انني آكل - إلى أن قال - واشمّ الريح الطيبة -)
انظر الكِبر (ایاکم وعقوق الوالدين فان ریح
الجنة) انظر العقوق (بئر ماء في مائها ريح -) انظر البئر
(خلق الريح من الماء ثم سلط الريح على الماء -)
انظر الحجة تحت عنوان (جاء رجل الى ابي جعفر الخ)
(دخل رسول الله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح -) انظر المريض
«الرياح خمسة منها العقيم فتعوذ بالله
من شرّها» (1)
الفقيه ج ۱ ص 345 ب ۸۱ ح ۱۹. (سمعت -إلى أن قال - عزمت عليك يا ریح -) انظر التعويذ
1) الاَزيَب: كاَحمر الجنوب (كما في الحديث أو النكباء تجري بينها وبين الصبا والعداوة والقنفذ والنشاط الخ. (القاموس)
(عن الرجل يخرج منه الريح -) انظر الاستنجاء
(عن الرجل يكون منه الريح -) انظر الاستنجاء «عن الرياح الأربع الشمال والجنوب والصبا والدّبور وقلت: ان الناس يذكرون(1)ان الشمال من الجنة والجنوب من النار؟ فقال: ان لله عزوجل جنوداً من رياح يعذب بها من يشاء ممن عصاه ولكلّ ريح منها ملك موكل بها فاذا اراد الله عزوجل ان يعذب قوما بنوع من العذاب اوحى الى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد ان يعذبهم بها قال: فيامرها الملك فيهيج كما يهيج الأسد المغضب، قال: ولكل ريح منهنّ اسم اَما تسمع قوله تعالى «كذبت عاد فكيف كان عذابي و نذر انّا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر ،، قال: الريح العقيم ،، وقال: "ريح فيها عذاب الیم وقال: " فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت ،، وما ذكر من الرياح التي يعذب الله بها من عصاه قال: والله عز ذکره ریاح رحمة لواقح وغير ذلك ينشرها بين يدى رحمته منها ما يهيج السحاب للمطر، ومنها رياح تحبس السحاب بين السماء والأرض، ومنها رياح تعصر السحاب فتمطره باذن الله ومنها رياح مما عدّد الله في الكتاب فأما الرياح الأربع، الشمال والجنوب والصبا والدّبور فانما هي اسماء الملائكة الموكلين بها فاذا اراد الله ان بهبّ شمالاً امر الملك الذي اسمه الشمال فيهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي(2)فضرب بجناحه فتفرقت ريح الشمال حيث يريد الله من البر والبحر واذا اراد الله أن يبعث جنوبا امر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الجنوب في البر والبحر حيث يريد الله واذا اراد الله أن يبعث ريح الصبا أمرالملك الذي اسمه الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الصبا حيث يريد الله جل وعز في البر والبحر واذا اراد الله أن
يبعث دبوراً امر الملك الذي اسمه الدّبور فهبط على البيت الحرام فقام على الركن الشامي فضرب بجناحه فتفرقت ريح الدبور حيث يريد الله من البر والبحر، ثم قال ابو جعفر اما تسمع لقوله: ريح الشمال، وريح الجنوب، وريح الدبور وريح الصبا انما تضاف الى الملائكة الموكلين بها» (5)
روضة الكافي ج ۸ ص ۹۱ ح 63.
الفقيه ج ۱ ص 344 ب ۸۱ ح ۱۷ بتفاوت.
(عن الريح والظلمة -) انظر الكسوف
(عن الملكين - ریح الكنيف وريح الطيب سواء -) انظر الحسنة
«فاوحى الله عزوجل الى الريح انت جندي الاكبر -» (۵)
روضة الكافي ج ۸ ص ۹5 ذیل ح 6۸.
روضة الكافي ج ۸ ص ۱۵۳ ذیل ح ۱4۲.
«كنت مع أبي جعفر بالعريض فهبت ريح(1)شديدة فجعل ابو جعفر يكبر ثم قال: ان التكبير يردّ الريح»
الفقيه ج ۱ ص ۳44 ب ۸۱ ح ۱۳.
«كنت مع ابی عبدالله جالساً في الحِجر تحت الميزاب ورجل تخاصم رجلاً واحد هما يقول لصاحبه: والله ما تدري من این تهب الريح، فلما اكثر عليه قال ابو عبدالله: فهل تدري انتَ؟ قال: لاولكنّي اسمع الناس يقولون: فقلتُ اَنا لِاَبي عبدالله: جعلت فداك مِن اَینَ تهبّ الريح؟ فقال: ان الريح مسجونة تحت هذا
الركن الشامي فاذا اَراد الله عزوجل ان يخرج منها شيئاً اخرجه اما جنوب فجنوب واما شمال فشمال و صبا فصبا و دیور فدبور ثم قال: من آية ذلك انك لا تزال ترى هنا الركن متحركاً اَبَداً في الشتاء والصيف والليل والنهار»
روضة الكافي ج ۸ ص ۲۷۱ ح 401.
(لا بأس بالريح الطيبة -) انظر المُحرِم
«لا تسبّوا الرياح فانها مأمورة ولا الجبال ولا الساعات ولا الاَيّام ولا الليالي فتأثموا وترجع اِليكم» (م)
الفقيه ج ۱ ص ۳44 ب ۸۱ ح ۱۵.
(لا تستقبل الريح -) انظر الخلاء
1) هبّت الريح أي ثارت وهاجت (المنجد)
«للريح رأس و جناحان» (1)
الفقيه ج ۱ ص ۳44 ب ۸۱ ح ۱۲.
(لو أن مؤمناً اقسم - إلى أن قال - بعث الله عزوجل ريحين ريحا يقال لها -) انظر المؤمن
«ما بعث الله عزوجل ريحاً اِلّا رحمة اَو عذاباً فاذا رأيتموها فقولوا: «اللهم انا نسئلك خيرها وخير ما ارسلت له ونعوذ بك من شرّها وشرما ارسلت له» وكبّروا وارفعوا اصواتكم بالتكبير فانه یکسرها» (5)
الفقيه ج ۱ ص 344 ب ۸۱ ح 14.
«ما خرجت ريح قط الا بمكيال: اِلا زَ من عاد فانها عتت علی خزّانها فخرجت فی مثل خرق الاِبرة فاهلك قوم عاد(1)وما نزل مطر قط اِلّا زَمن نوح فانه عتي على خزّانه فخرج في مثل خرق الابرة فأغرق الله به قوم نوح» (م)
الفقيه ج ۱ ص ۳۳۳ ب ۸۰ ح ۷.
الفقيه ج ۱ ص ۳44 ب ۸۱ ح 16.
ما السكينة قال ريح -) انظر السكينة
«من الريح الشابكة(2)والحام(3)والابردة(4)في المفاصل تأخذ كف حلبة(5)وكف تین یابس تغمرهما بالماء تطبخهما في قدر نظيفة ثم تصفى ثم تبرد ثم تشربه يوما وتغبّ يوماً حتى تشرب منه تمام ایّامك قدر قدح رويّ» (۷)
روضة الكافي ج ۸ ص ۱۹۱ ح ۲۲۱.
«نعم الريح الجنوب تكسر البرد عن المساكين وتلقح الشجر وتسيل الأودية» (6)
الفقيه ج ۱ ص 345 ب ۸۱ ح ۱۸.
(واما الريح العقیم -) تقدم تحت عنوان (ان لله رياح الخ)
1) اِلى هنا تمّ حديث موضع من الفقيه
2) في الوافي (من به الريح الشابكة)
3) حام الطائر حول الشييء حوماً اِذا دار (المجمع)
4) الاِبردة بالكسر علة معروف من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن الجماع (الصحاح)
5) حلبة: در گیلان خلبه وباصفهان شنبلیله و در شیراز شملیز و بهندي میتهي نامند برك آن منضج و مليّن ومحلّل ومدّرِبول و حیض و جهة اَمراض باردة - واستسقاء و سرفه بارد وَ وَرم طحال و دَردِ کمر و جکرور حم و برودت مثانه و تقطیر بول و ضماد آن جهة تقوية موي نافع الخ. (مخزن الادوية)
«وکان النبي اذا هبّت صفراء اَو حمراء اَو سوداء تغيّر وجهه واصفرّ لونه وكان كالخائف الوجل حتي تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع اليه لونه ويقول جاءتكم بالرحمة» (غ)
الفقيه ج ۱ ص ۳4۵ ب ۸۱ ح ۲۰.
(ولكل ريح منهن اسم -) تقدم تحت عنوان (عن الرياح الأربع الخ)
(ولن يجعل الرحمة من الريح عذاباً -) تقدم تحت عنوان ان لله رياح الخ)
(يبقى ريح العود -) انظر البخور
«ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر» (6/م)
الكافي ج ۵ ص ۲6۲ ك ۱۷ ب ۱۲۵ ذیل ح 1.
(اتی امیرالمؤمنين برجل نصراني - إلى أن قال - وادرجه بریحان -) انظر الحدود
«اذا اتی احدکم بریحان(۱) فلیشمه وليضعه على عينيه فانه من الجنة،(1)واذا
اتی احدکم به فلا يرده» (م)
الكافي ج 6 ص ۵۲4 ک 26 ب 63 ح 1.
الكافي ج 6 ص ۵۲۵ ک 26 ب 63 ح ۲.
(اذا صام لا يشم الريحان -) انظر الصوم
(انه لايشمّ الريحان -) انظر الصوم
«دخلت على أبي الحسن صاحب العسكري فجاء صبّي من صبيانه فناوله وردة فقبّلها ووضعها على عينيه ثم ناولنيها وقال: يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبّلها ووضعها على عينيه ثم صلی على محمد وآل محمد - الأئمة - كتب الله له الحسنات مثل رمل عالج ومحى عنه من السيئات مثل ذلك» (۱۰)
الكافي ج 6 ص ۵۲۵ ك ۲6 ب 63 ح 5.
«دخلت على أبي عبدالله وفي يده مخضبة(2)فيها ريحان»
الكافي ج 6 ص ۵۲۵ ک 26 ب 63 ح 4.
«الريحان واحد وعشرون نوعا سيّدها الآس» (6)
الكافي ج 6 ص ۵۲۵ ك ۲6 ب 63 ح ۳.
(الصائم لا يشم الريحان -) انظر الصوم
(الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان) انظر الصوم
(الصائم يشم الريحان قال لا -) انظر الصوم
(الصائم يشم الريحان والطيب -) انظر الصوم
(عن الصائم يشم الريحان -) انظر الصوم
(عن الصائم يلبس - إلى أن قال - ولا يشم الريحان -) انظر الصوم
(عن المحرم يشم - إلى أن قال - والريحان بدعة -) انظر المُحرِم
(عن المحرم يشم الريحان -) انظر المُحرم
(لا تخللوا بعود الريحان -) انظر الخلال
(لا تمسّ ریحانا -) انظر المحرم
(لا تمس ریحان -) انظر المحرم
(هل يشم الصائم الريحان -) انظر الصوم
(ينهي عن النرجس - إلى أن قال - لانه ریحان الآ عاجم -) انظر الصوم
(أتي رجل وهو - إلى أن قال - وهي ريحانة تشمها -) انظر البنات
(أن الولد الصالح ريحانة -) انظر الولد
(أنه أتى رجل - إلى أن قال - وهي ريحانة -) انظر البنات
(بشّر النبي بابنة - إلى أن قال - ريحانة أشمها -) انظر النساء
(بلغني انه - إلى أن قال -ریحانة تشمّها) انظر البنات
(عن الرجل يقبّل امرأته وهو صائم قال هل هي اِلا ريحانة -) انظر الصوم
(فان المرأة ريحانة -) انظر المرأة
(وان ريحانتي من الدنيا -)
انظر الولد تحت عنوان (الولد الصالح)
(الولد الصالح ريحانة -) انظر الولد
«عن الريش أذكي هو؟ فقال؟ كان أبي يتوسد الريش» (۸)
الكافي ج 6 ص 450 ك ۲6 ب ۸ ح 5.
(قال يعقوب - إلى أن قال - لو زنالتناثر
ریشه -) انظر الزنا
لا قطع في ريش -) انظر السرقة
(ما تقول في رجل - إلى أن قال - اذا استوی ریشه خليتَ سبيله -) انظر الحرم
(رجل نتف ريشة حمامة -) انظر الحرم
(احدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق -) انظر الزبيب
(انی ربما بلت - إلى أن قال - فامسح ذكرك بريقك -) انظر البول
(بعث - إلى أن قال - ان السويق اذا شرب على الريق -) انظر السويق
(ثلاث راحات سویق جاف على الريق) انظر السويق
(ربما بلت - إلى أن قال - فامسح ذكرك
بريقك -) انظر البول
(في رجل صائم تمضمض قال: لايبلع ريقه -) انظر الصوم
(في صائم يتمضمض قال: لايبلع ريقه) انظر الصوم
(في صائم يتمضمض -) انظر الصوم
(الكحل ينبت - إلى أن قال - ويعذب الريق -) انظر الكحل
(لاتدخلوا الحمام على الريق -) انظر الحمّام
(لایغسل بالريق شییء الا الدم -) انظر الدم
(من أكل رمانة على الريق -) انظر الرمان
(من أكل رمانة يومالجمعة على الريق) انظر الرمان
(من أكل سفر جلة على الريق -) انظر السفر جل
«من حبس ريقه اجلالا الله عزوجل في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات» (6)
الفقيه ج ۱ ص ۱۸۰ ب 42 ح ۱۳.
الفقيه ج ۱ ص ۱۸۸ ب 45 ذیل ح ۲.
(الفضة بالفضة - إلى أن قال - الزائد والمستزيد في النار -) انظر الصرف
(في اصبع زائدة -) انظر الدية
(في الاصبع الزائدة -) انظر الدية
(أدني ما يثاب به زائر أبي عبدالله -) انظر الحسين بن علي
(ان ایام زائر الحسين -) انظر الحسين بن علي
(ان الزائر اذا -) انظر الضيف
(ان العبد المسلم اذا خرج من بيته زائراً) انظر زیارة الاِخوان
(بلغني ان المؤمن إذا أتاه الزائر -) انظر القبور
(عن الزائر لقبر الحسين ع -) انظر الحسين بن علي
(ما تقول في مسلم أتی مسلماً زائراً) انظر المؤمن
(من أتانی بعد وفاتی زائراً -) انظر محمد بن عبد الله
(من أتاني زائراً بعد موتي -) انظر محمد بن عبدالله
(من أتاني زائراً كنت شفیعه -) انظر محمد بن عبدالله
(اذا وقعت النطفة - إلى أن قال - يقال له
زاجر -) انظر الخلق
(ان القرآن زاجر -) انظر القرآن
(ان الله عزوجل إذا أراد أن يخلق - إلى أن قال - فبعث الله ملكا يقال له زاجر -) انظر الخلق
(اذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك -) انظر الصدقة
(ان خير الزاد التقوى -) يأتي في القبور تحت عنوان (ووقف الخ) ويأتي في المقابر تحت عنوان (وقال أمير المؤمنين الخ)
«ان من الفساد اضاعة الزاد،» (۱)
روضة الكافي ج ۸ ص ۲4 ذیل ح 4.
«اياك ان تثق لتحميل زادك بمن لاورع له ولا امانة فيكون مثلك مثل ظمآن رأي سراباً حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً فتبقى في القيامة منقطعا بك،» (1)
الفقيه ج 4 ص ۲۷۸ب ۱۷6 ذیل ح ۱۰.
(اياكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من
الطيب -) انظر مكة
(تذاكر الناس - إلى أن قال - واما التي في السفر فكثرة الزاد -) انظر المروّة (زاد المسافر الحداء -) انظر المسافر (سير المنازل ينفد الزاد-) انظر السفر
«فبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد،» (۱)
الفقيه ج 4 ص ۲۷۸ ب ۱۷6 ذیل ح ۱۰.
(قال لقمان لابنه اذا - إلى أن قال - وكن کریما على زادك بينهم -) انظر لقمان
«كان علي بن الحسين اذا سافر الى الحج والعمرة(1)تزوّد من أطيب الزاد، من اللوز والسكر والسويق المحمّص(2)والمحلّي» (6)
روضة الكافي ج ۸ ص ۳۰۳ ح 46۸.
الفقيه ج ۲ ص ۱۸4 ب ۸4 ح ۲.
(كان علي بن الحسين اذا سافر الى مكة -) تقدم تحت عنوان (كان علی بن الحسين ااذ سافر الى الحج الخ)
(لو أن أحدكم أراد سفراً لاتخذ فيه من الزاد -)
انظر ابوذر
(المروّة في السفر فكثرة الزاد -) انظر السفر
«من شرف الرجل ان يطيب زاده اذا خرج في سفره» (6 - م)
روضة الكافي ج ۸ ص ۳۰۳ ح 467.
الفقيه ج ۲ ص ۱۸4 ب ۸4 ح ۱.
(استودع رجلان -) انظر الحيل في الأحكام
(لو ان لي سلطانا -) انظر الفقّاع
(اذا اردت - إلى أن قال - بل الله الزارع)
انظر الزراعة
(اذا بذرت فقل اللهم قد بذرت وانت الزارع -) انظر الزراعة
(عن رجل أتی أرض رجل - إلى أن قال - للزارع زرعه -) انظر الزراعة
(عن الفلاحين - إلى أن قال - ما بعث الله نبيا الا زارعا -) انظر الزراعة
(الزارعون كنوز -) انظر الزراعة
(عن الفلاحين فقال هم الزارعون) انظر الزراعة
(و على الله فليتوكل المتوكلون قال الزارعون -)
انظر الزراعة
(عن الغراب - إلى أن قال -زاغ ولاغيره) انظر الغراب
(لايوكل من الغربان زاغ ولاغيره -) انظر الغراب
(خرجت - إلى أن قال - أحدهما مغنية والاخرى زامرة -) انظر اللباس
(مرّ قطار لابي عبدالله فرأى زاملة -) انظر الابل
(من ركب زاملة ثم وقع -) انظر الركوب
(من ركب زاملة فليوص -) انظر الركوب
(اذا جامع - إلى أن قال - فعليه ما على
الزاني -) انظر الحدود
(اذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني -) انظر الحدود
(اذا زني الزاني -) انظر الزنا
(اذا شهد الشهود على الزاني -) انظر الزنا
(ان الله لم يجعل - إلى أن قال - كانت عندالله زانية -) انظر الغيرة
(حدّ الزاني -) انظر الحدود
(حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني -) انظر اللواط
(حدّ اليهودي - إلى أن قال - عن السكران والزاني -) انظر الحدود
(دمان في الاسلام حلال - إلى أن قال - الزاني المحصن -) انظر الزكاة
(الزاني اذا جلد -) انظر الحدود
(الزاني أشد ضربا -) انظر الحدود
(الزاني لاينكح -) انظر الزنا
(الزاني يجلد -) انظر الحدود
(شارب الخمر والزاني -)
انظر الصلاة على الميت
(عن رجلين يتفاخذان قال: حدهما حدّ الزاني -)
انظر اللواط
(عن الزاني اذا -) انظر الحدود
(عن الزانی کیف -) انظر الحدود
(في رجل أقر على نفسه بالزنا - إلى أن قال - لا يرجم الزاني حتى -) انظر الحدود
(في رجل رجع - إلى أن قال - ان الزاني يقتل -)
انظر الارتداد
(قرأت - إلى أن قال - ولادني منّي يوم القيامة من كان زانيا -) انظر الزنا
(لايزني الزاني -) انظر المؤمن
(لا يكون حدّ الزاني -) انظر الحدود
(للزاني ست -) انظر الزنا
(ما بال الزاني لا -) انظر الصلاة
(ما تقولون في الزاني اذا اقر -)
انظر الحدود (تحت عنوان (كنت عند
عيسى الخ -)
(من ظلم امرأة مهرها فهو عندالله زان -) انظر المهر
(يزني الزاني وهو -) انظر الكبائر
(اجر الزانية -) انظر الزنا
(جائت امرأة - إلى أن قال - اني قلت لامتی یازانية -) انظر القذف
(الزانية لاترضع -) انظر الرضاع
(عن رجل قال لامرأته یازانية -) انظر الحدود
(في رجل قال لامرأته یازانية -)
انظر القذف (ما لمن زار قبره - إلى أن قال - يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعيّر الزانية -)
انظر علی بن ابی طالب
(والزانية لا ينكحها الّا -) انظر الزنا
(رأيت ابا عبدالله يصلي بقوم وهو الى زاوية -) انظر الجماعة
(عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة -) انظر الصلاة
(كنت عند ابی ابراهیم - إلى أن قال - كان ينزل في الزاوية في البيت -) انظر الحجة
(ان فلانا - إلى أن قال - انی کنت زاهداً في الولد -) انظر الولد
(ان الناس ثلاثة زاهد -) انظر الثلاثة
(انه سأل عن مسألة - إلى أن قال - الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة -) انظر العلم
(كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبدالله كان زاهداً -) انظر الحجة
(الا ان الزاهدين في الدنيا -) انظر الدنيا
(عن الغناء وقلت - إلى أن قال - فاذا هو زاهق -) انظر الغناء
(لما اقدم بابي الحسن موسی على المهدي القدمة الاولى نزل زبالة -) انظر الحجة
«ابی الله عزوجل لي زبد المشركين والمنافقين و طعامهم» (6/م)
الكافي ج ۵ ص ۱4۲ ك ۱۷ ب ۵۰ ذیل ج ۲. الكافي ج 6 ص ۲۷4 ک 24 ب ۲۸ ذیل ح 1.
«ان الله ع زوجل ابي لي زبد المشركين» (6/م) الكافي ج ۵ ص ۱4۲ ک 17 ب ۵۰ ذیل ح ۳. التهذيب ج 6 ص ۳۷۸ ب ۹۳ ذیل ح ۲۲۹.
(المتحابون في الله يوم القيامة على ارض زبر جدة -) انظر الحب
(اعطيت - إلى أن قال - والزبور لداود) انظر القرآن (شهر رمضان - إلى أن قال - وانزل الزبور لثمان عشر خلون -) انظر القرآن
(ولقد كتبنا في الزبور -) انظر الحجة
«ونزل الزبور في ليلة ثماني عشرة مضت من شهر رمضان،» (6)
الكافي ج 4 ص ۱۵۷ ك ۱4 ب 6۹ ذیل ح 5.
الفقيه ج ۲ ص ۱۰۲ ب 53 ذیل ح ۱۲.
التهذيب ج 4 ص ۱۹4 ب 47 ذیل ح ۷.
«احدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الامراض الا مرض الموت» (1/6) الكافي ج 6 ص ۳5۱ ك ۲4 ب ۱۰۰ ح ۲.
«اذا أصابتكم مجاعة فاعبثوا(1)بالزبيب» (6)
1) العبث كناية عن الأكل قليلا قليلا كما عن المرآت وفي التهذيب (فاعتنوا)
الكافي ج 5 ص ۳۰۸ ک 17 ب ۱۵۹ ح ۱۸. التهذيب ج ۷ ص ۱6۳ ب ۱۳ ح ۲۸.
«الزبيب الطائفي يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵۲ ك ۲4 ب ۱۰۰ ح 4.
«الزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب ويطيب النفس» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۵۲ ک 24 ب ۱۰۰ ح ۳.
(عن بيع العنب بالزبيب -) انظر الربا
(عن التمر والزبيب ما اقل -) انظر الزكاة
(عن التمر والزبيب يطبخان -) انظر النبيذ
(عن الزبيب كيف طبخه -) انظر الشراب
(عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ -) انظر العصير
(عن الزكاة في التمر والزبيب -) انظر الزكاة
(عن الزكاة في الزبيب -) انظر الزكاة
(عن الطعام و التمر والزبيب -) انظر الربا
(عن العنب بالزبيب -) انظر الربا
«من اصطبح(1)باحدى وعشرون زبيبة حمراء لم يمرض اِلا مرض الموت ان شاء الله» (1/6)
الكافي ج ۱ ص ۳5۱ ک 24 ب ۱۰۰ ح ۱.
انظر الزبيب
«كان ابو عبدالله تعجبه الزبيبية»
الكافي ج 6 ص ۳۱6 ك ۲4 ب 66 ح 7.
(بعث طلحة والزبير -) انظر الحجة
(تعرض رجل - إلى أن قال - فخرج الزبير خلفه -) انظر العباس بن عبد المطلب
(خرج الحسن بن علي في بعض عُمَره ومعه رجل من ولد الزبير -) انظر الحسن بن علي
1) الصبوح بالفتح: شرب الغداة، واصطبح شرب صبوحا (مصباح المنير)
(أن رسول الله زوّج - إلى أن قال - ابنة الزبير بن عبدالمطلب -) انظر الاكفاء
(أن رسول الله زوّج - إلى أن قال - بنت الزبير بن عبدالمطلب -) انظرالاكفاء
(أن رسول الله زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبدالمطلب -) انظر الاكفاء
(تعرض رجل - إلى أن قال - ان اُمّ الخطاب كانت امة للزبير بن عبد المطلب -) انظر العباس بن عبد المطلب
(خرج عن ابی محمد حين قتل الزبيري -) انظر الحجة
(ثمانية لا يقبل - إلى أن قال - والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط -) انظر الثمانية
(أن قوما احتفروا زبية للاسد -) انظر الدية
(قضی امیرالمؤمنین في اربعة اطلعوا في زبية الاسد -) انظر الدية
(ان رأيت - إلى أن قال - يفعل الفقاع في الزجاج -) انظر الفقاع
(عن الصلوة على الزجاج -) انظر السجود
(الله نور السماوات - إلى أن قال - الزجاجة كانها کوکب -) انظر الحجة
(ان الله عزوجل اذا - إلى أن قال - زجر الملك زجرة -) انظر الخلق
(أن النطفة - إلى أن قال - فزجر زجرة -) انظر الخلق
(الرجل يدعو - إلى أن قال - فزجره زجرة -) انظر الخلق
(عن رجل غشيته دابة - إلى أن قال - انما زجر عن نفسه -) انظر الدية
(عن رجل غشيه رجل - إلى أن قال - انما زجر عن نفسه -) انظر الدية
(عن رجل كان راكبا - إلى أن قال - انما
زجر عن نفسه -) انظر الدية
(ليس الذي زجر بضامن -) انظر الضمان
(اذا وقعت النطفة - إلى أن قال - یبکی من زجرة الملك -) انظر الخلق
(ان الله عزوجل اذا اراد ان يخلق - إلى أن قال - زجر الملك زجرة -) انظر الخلق
(ان النطفة - إلى أن قال - بعث الله ملکا فزجره زجرة -) انظر الخلق
(الرجل يدعو - إلى أن قال - فزجره زجرة -) انظر الخلق
(اَتيت حجرالاسود فوجدت عليه زحاما) انظر الحجر الاسود
(عن رجل يكون في وسط الزحام) انظر التيمم
(عن رجل يكون وصط الزحام -) انظر التيمم
(من مات في زحام جمعة -) انظر الدية
(من مات في زحام الناس -) انظر الدية
(من مات في زحام يوم الجمعة -) انظر الدية
(وقضى في رجل زحمة الناس -) انظر الدية
(ومن كان في وسط زحام -) انظر التيمم
«حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والائمة العادلة وترك نصرتهم على الأعداء، والعقوبة لهم على انکار ما دعوا اليه من الاقرار بالربوبية واظهار العدل وترك الجور وامانته والفساد، ولما في ذلك من جرأة العَدوّ على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل وابطال حق دین الله
عزوجل وغيره من الفساد،» (6)
الفقيه ج ۳ ص ۳۷۰ ب ۱۷۹ ذیل ح 4.
(صلاة الزحف -) انظر الخوف
(عن الكبائر - إلى أن قال - والفرار من الزحف -) انظر الكبائر
(في صلاة الزحف -) انظر الخوف
(الكبائر - إلى أن قال - والفرار من الزحف -) انظر الكبائر
(من فرّ من رجلين في القتال من الزحف) انظر الجهاد
تقدم في الزحام
(كل شيء مردود - إلى أن قال - وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف -) انظر العلم
(ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف -) انظر العلم
(لو ان غير ولى علي - إلى أن قال - وهو يزخ زخيخا -) انظر الحُجة
(اني واثنی عشر من ولدي وانت ياعلي زرّ الارض -) انظر الحجة
(آناء الليل ساجداً -) انظر الليل
(اتی امیرالمؤمنين برجل -) انظر الحدود
(اتی امیرالمؤمنین بغلام -) انظر السرقة
(اتی علی برجل عبث -) انظر الحدود
(اتی علي بغلام -) انظر السرقة
(اتدرى لم جعل الذراع -) انظر الذراع
(اتزوج بمرجئة -) انظر البله
(اتزوج مرجئة -) انظر البله
(اثنا عشر الامام -) انظر الحجة
(احب الاعمال الى الله -) انظر العمل
(احب للرجل الفقيه -) انظر الطلاق
(احب الوقت -) انظر الأوقات
(اخبرني عما فرض الله -) انظر الصلاة
(اخبرني عن حد الوجه -) انظر الوضوء
(اخبرني عن معرفة الامام -) انظر الامام
(ادركت الامام علي -) انظر الاعياد
(ادني ما يجزي من -) انظر الافتتاح
(ادنی ما يجزيك ان -) انظر الصلاة
(ادنی ما يقطع فيه -) انظر السرقة
(اذا اتي على الغلام -) انظر الوصية
(اذا اتى المملوك -) انظر المملوك
(اذا اجتمع عليك -) انظر الوتر
(اذا احصر الرجل بعث -) انظر المحصور
(اذا احضر الرجل فبعث -) انظر المحصور
(اذا اختارت نفسها -) انظر الطلاق
(اذا أدرك الرجل بعض الصلاة -) انظر الجماعة
(اذا ادركت الرجل -) انظر التلقين
(اذا اذن الرجل لعبده -) انظر العبد
(اذا اذنت فافصح -) انظر الأذان
(اذا اردت ان تركع فقل -) انظر الركوع
(اذا اردت ان تركع وتسجد -) انظر الركوع
(اذا اردت ان تلقى العول -) انظر الارث
(اذا ارسل الرجل كلبه ونسي -) انظر الصيد
(اذا استقبلت القبلة -) انظر القبلة
(اذا استيقن انه زاد -) انظر السهو
(اذا استيقن انه قد زاد -) انظر السهو
(اذا استيقن الرجل انه زاد -) انظر السهو
(اذا اشتد عليه النزع -) انظر الاحتضار
(اذا اصاب المحرم -) انظر المحرم
(اذا اغتسلت بعد -) انظر الغُسل
(اذا اقيمت الصلاة -) انظر الاِقامة
(اذا انت انصرفت -) انظر الوتر
(اذا انت كبرت -) انظر التكبير
(اذا انكسفت الشمس -) انظر الكسوف
(اذا بلغت الجارية -) انظر الجارية
(اذا بلغت النفس -) انظر التوبة
(اذا ترك الدَين -) انظر الدَین
(اذا ترك الرجل امة -) انظر الارث
(اذا تزوج رجل امرأة تزويجا -)
انظر التزویج
(ااذ تزوج الرجل المرأة ثم -) انظر المهر
(اذا جفّفت -) انظر الميت
(اذا جمع الرجل اربعاً -) انظر التزویج
(اذا حاضت المرأة -) انظر الحيض
(اذا حج الرجل بابنه -) انظر الحج
(اذا دخل الوقت -) انظر الصلاة
(اذا دخلت على مريض -) انظر الدعاء
(اذا رميت فوجدته -) انظر الصيد
(اذا زالت الشمس -) انظر الاوقات
(اذا زنى رجل بامراة -) انظر الزنا
(اذا سقط لستة -) انظر السقط
(اذا شك احدكم -) انظر الشكوك
(اذا شهد الشهود -) انظر الحدود
(اذا صلّيت على غير القبلة -) انظر القبلة
(اذا طلق الرجل امراته توارثا -) انظر الارث
(اذا طلق الرجل امراته وهو غائب -) انظر العدة
(اذا طلق الرجل في دم -) انظر الطلاق
(اذا طلقت المراة وهي حامل -) انظر الطلاق (اذا عطس الرجل -) انظر العطاس
(اذا غربت الشمس -) انظر الأوقات
(اذا فاتك وتر -) انظر الوتر
(اذا فاتك وترك ، -) انظر الوتر
(اذا فاتتك صلاة -) انظر الصلاة
(اذا فرغ رجل من -) انظر التسليم
(اذا فرغت من القبر -) انظر القبور
(اذا قاء الرجل -) انظر النواقض
(اذا قال الشاهد انه -) انظر الحدود
(اذا قامت المرأة -) انظر الصلاة
(اذا قتل الرجل في شهر حرام -) انظر القتل
(اذا قدم المعتمر -) انظر العمرة
(اذا قمت بالليل من -) انظر الليل
(اذا قمت في الصلاة فعليك -) انظر الصلاة
(اذا قمت في الصلاة فكبرت -) انظر الافتتاح
(اذا قمت في الصلاة فلا تلصق -) انظر الصلاة
(اذا كاتب الرجل مملوکه -) انظر المكاتبة
(اذا كان بينها وبينه -) انظر الصلاة
(اذا كان ذلك -) انظر الارض
(اذا كان صلاة المغرب -) انظر الخوف
(اذا كان في الثلج -) انظر الثلج
(اذا كان للرجل مملوك - ) انظر المكاتبة
(اذا كان الماء اكثر -) انظر الماء
(اذا كان يوم القيامة -) انظر الاطفال
(اذا كانت امرأة مالكة -) انظر الثيّب
(اذا كانت المرأة طامثا -) انظر الحيض
(اذا كانت المرأة مالكة -) انظر الثيب
(اذا كنت خلف امام -) انظر الجماعة
(اذا كنت في حال -) انظر التيمم
(اذا كنت قاعداً -) انظر الوضوء
(اذا كنت مريضا -) انظر الغُسل
(اذا لم يجد المسافر -) انظر التيمم
(اذا ما أدى الرجل -) انظر الصلاة
(اذا ملك الطير -) انظر الصيد
(اذا نسي الرجل صلاة -) انظر النسيان
(اذا نسيت صلاة -) انظر الصلاة
(اذا نظرت فلم تجد -) انظر العدة
(اذا نعى رجل الى اَهله -) انظر التزویج
(اذا نعى الرجل اِلى اهله -) انظر التزویج
(اذا واقع المرّة الثانية -) انظر الظهار
(اذا وضعت الميت -) انظر القبور
(اذا وضعت يدك في الماء -) انظر الوضوء
(اذا وقعت الفارة -) انظر السمن
(اذا وقعت النطفة -) انظر الخلق
(الاذان جزم -) انظر الاذان
(اذّن ابن ام مکتوم -) انظر الصوم
(ارانی ابو عبدالله صحيفة -) انظر الارث
(ارأيت اذا لم يكن المواقف -) انظر التيمم
(ارأيت ان لم يكن المواقف -) انظر التيمم
(ارأیت قول الله عزوجل ان الصلاة) انظر الصلاة
(ارأيت قول الله عز وجل انما الصدقات) انظر الزكاة
(ارأیت ما كان تحت الشَعر -) انظر الوضوء
(ارایت من قدم -) انظر القصر
(ارأيت المواقف -) انظر التيمم
(ارأيت الميت اذا -) انظر الجريدة
(ارأيت هذه الرياح -) انظر الكسوف
(اربع صلوات -) انظر الصلاة
(اربع لا يشبعن -) انظر الأربعة
(اربعة قد يجب -) انظر السفر
(اربعة يجب -) انظر السفر
(ارسل ابو جعفر الى زرارة -) انظر الحجة
(استفتح الصلاة -) انظر الافتتاح
(اسجد على الزفت -) انظر السجود
(اسعیت -) انظر السعي
(اشتري ضريس بن عبد الملك -) انظر السلطان
(اشتريت جارية -) انظر الاستبراء
(الاشل اذا سرق -) انظر السرقة
(اصاب ثوبي دم -) انظر الثوب
(اصبح رسول الله يوما كئيباً حزينا) انظر الحجة
(اصلحك الله اني أتخوف -) انظر البله
(اصلحك الله اني اخاف -) انظر البله
(اصلحك الله وقت -) انظر الاوقات
(اصلي بقل هو الله -) انظر سورة التوحيد
(اصوم فلا اقيل -) انظر الصوم
(اطعام الاسير -) انظر الاسير
(اعتقي فان الولاء -) انظر الولاء
(اعرف اِمامك -) انظر الحجة
(اعلم ان اول الوقت -) انظر الاوقات
(الاَقراء هي الاطهار -) انظر العدة
(اقرب ما يكون العبد -) انظر العثرات
(اقل ما يجزيك من الدعاء -) انظر التعقيب
(اقل ما يقطع فيه -) انظر السرقة
(اقيم عبيدالله -) انظر الحدود
(اكان الله ولا شیء -) انظر التوحيد
(اکون مع الامام -) انظر الجماعة
(الا احكي لكم -) انظر الوضوء
(الا أدلك على شیئی -) انظر الدعاء
(الا تخبرني من این -) انظر المسح
(الا ما ظهر منها -) انظر النظر
(اللهم اني اسالك من كل خير احاط به علمك -) انظر الدعاء
(الالتفات يقطع -) انظر الصلاة
(الذي لم يحصن -) انظر الحدود
(الذي يخاف -) انظر الخوف
(الذي يلي الحج -) انظر العمرة
(الذي ملكت ايمانكم -)
انظر الاستیذان
(اُمّ الولد حدّها -) انظر الحدود
(الامام يجری -) انظر الخُمس
(امران ایِّهما سبق -) انظر الطلاق
(اَمَرَ اَبو جعفر -) انظر الارث
(امرالله عزوجل رسوله بولاية على) انظر الحجة
(امرأة تركت امّها -) انظر الارث
(امرأة تركت زوجها -) انظر الارث
(امرأتك الشيبانية -) انظر الخارجية
(امسح على الخفين -) انظر المسح
(امة ابقت من -) انظر الولد
(ان آخر صلاة -) انظر الجماعة
(ان آدم ولد له شيث -) انظر النكاح
(ان اباك قال -) انظر الزكاة
(ان اجتهد فقد برىء -) انظر الزكاة
(ان ادنی ما یجزی -) انظر الاذان
(ان استيقن انه زاد -) انظر السهو
(ان اسماء بنت -) انظر النفاس
(ان اصابه الثلج -) انظر التيمم
(ان اقرب ما يكون العبد -) انظر العثرات
(ان اكل الغراب -) انظر الغراب
(ان امرأتك الشيبانية -) انظر الخارجية
(ان الامة والحرة -) انظر العدة
(ان اُمي كانت جعلت -) انظر الصوم
(ان اُناساً رووا -) انظر الجماعة
(ان اناسا يقولون -) انظر المسح
(ان او ترت من -) انظر الوتر
(ان تمامة بن اثال -) انظر تمامة بن اُثال
(ان الجد مع الاخوة -) انظر الارث
(ان الجدة مع الاخوة -) انظر الارث
(ان حائط مسجد -) انظر الظهر
(ان الخمر رأس كل اثم -) انظر الخمر
(ان الخيل كانت -) انظر الخيل
(ان رجلا: اتی ابا عبدالله -) انظر المكاسب
(ان رجلا سأل ابا جعفر -) انظر الطينة
(ان رجلا كان يغشی -) انظر الولادة
(ان رجلا من اهل خراسان -) انظر الحلق
(ان رجلا من مواليك -) انظر الخنزير
(ان الرجل اذا ترك سيفا -) انظر الارث
(ان الرجل اذا شرب الخمر -) انظر الحدود
(ان الرجل اذا ظاهر -) انظر الظهار
ان رسول الله أتی باليهودية) انظر العفو
(ان رسول الله و اطعم الجدة -) انظر الارث
(ان رسول الله جمع -) انظر الأذان
(ان رسول الله قبل -) انظر الجزية
(ان رسول الله كان يكتحل -) انظر الكحل
(ان رسول الله نهی -) انظر اللحوم
(ان الرفق لم يوضع -) انظر الرفق
(ان زني رجل بامرأة -) انظر الزنا
(ان الزيدية والمعتزلة -) انظر الحجة
(ان سال من ذَكَرِك -) انظر المذي
(ان سليمان قد حج -) انظر الحج
(ان سمرة بن جندب -) انظر الحريم
(ان السهام لا تعول -) انظر الارث
(ان الشيطان يغرى -) انظر الهجرة
(ان الصدقة اوساخ -) انظر الصدقة
(ان الصدقة لا تحل -) انظر الزكاة
(ان الصدقة والزكاة -) انظر الزكاة
(ان صلی قوم -) انظر الجماعة
(ان الصلاة كانت -) انظر الصلاة
(ان ضريسا كانت -) انظر التزویج
(ان الطلاق لا يكون -) انظر الطلاق
(ان الطلاق الذي امرالله تعالی به) انظر الطلاق
(ان العبد اذا أذنب -) انظر الاستغفار
(ان العلم الذي نزل مع آدم -) انظر الحجة
(ان عليا طاف طواف الفريضة -) انظر الطواف
(ان عليا كان يقول -) انظر الحدود
(ان عليا مسح -) انظر المسح
(ان العمد ان يتعمده -) انظر القتل
(ان الفحش لو كان مثالا -) انظر البذاء
(ان القرآن واحد -) انظر القرآن
(ان فلنسوتي وقعت -) انظر القلنسوة
(ان كان في الثلبح -) انظر التيمم
(ان كانت تحيض -) انظر العدة
(ان كنت خلف امام -) انظر الجماعة
(ان الله عزوجل اذا اراد ان يخلق النطفة) انظر الخلق
(ان الله عزوجل انف لرسول الله -) انظر الطلاق
(ان الله عزوجل جعل لآدم في ذريّته)
انظر الحسنة
(ان الله عزوجل خلق ابن آدم اجوف) انظر الخبز
(ان الله عزوجل خلق الارض -) انظر الارض
(ان الله عزوجل خِلو من خلقه -) انظر التوحيد
(ان الله عزوجل فرض الركوع -) انظر القرائة
(ان الله عزوجل فوض الى نبّيه -) انظر الحجة
(ان الله عزوجل لا يوصف -) انظر المصافحة
(ان الله عزوجل وتر يحب الوتر -) انظر الوضوء
(ان الله عزوجل يحب اطعام الطعام) انظر الاطعام
(ان الله عزوجل يحب من الخير -) انظر الخير (ان الذين يستكبرون -) انظر الدعاء
(ان لكل صلاة -) انظر الأوقات
(ان للغلام غيبة -) انظر الحجة
(ان للقائم الغيبة -) انظر الحجة
(ان لي على رحل دینا -) انظر الدَين
(ان مات رجل فترك امه -) انظر الارث
(ان مات عنها زوجها يعني -) انظر العدة
(ان المحرمة تسدل -) انظر المحرم
(ان المدلّه ليس -) انظرالعتق
(ان المرأة لاترث مما -) انظر الارث
(ان المرأة لاترث من تركة زوجها) انظر الارث
(ان المطلقة ثلاثا -) انظر الطلاق
(ان ملكا عظيم الشأن -) انظر التوحيد
(ان من الامور -) انظر الجمعة
(ان من الرزق ما -) انظر الرزق
(ان من فعل ذلك -) انظر المحرم
(ان الموله ليس -) انظر الطلاق
(ان میراث ابن الملاعنة -) انظر الارث
(ان میراث ولد -) انظر الارث
(ان الناس لما صنعوا -) انظر الحجة
(ان نبي الله اطعم -) انظر الارث
(ان النبي قال لعائشة -) انظر الولاء
(ان النبي لما انصرف من عرفات -) انظر شهر رمضان
(ان النساء لا يرثن -) انظر الارث
(ان الوليد بن عقبة -) انظر الحدود
(ان الهر سبع -) انظر الهرة
(انما امر الناس -) انظر الولاية
(انّما جعلت القسامة احتياطا -) انظر القسامة
(انما جعلت القسامة ليغلظ -) انظر القسامة
(انما حرّم الرباء -) انظر الربا
(انما الصدقة محدثة -) انظر الهبة
(انما صلاة العيدين -) انظر الاعياد
(انما على احدكم اذا -) انظر الليل
(انما فرض الله على الناس -) انظر الجمعة
(انما الوضوء حدّ -) انظر الوضوء
(انما هذا بمنزلة -) انظر الزكاة
(انما يكره ان يجمع بين السورتين) انظر السورة
(انما یکره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين -) انظر الطواف
(انما يهلك الناس -) انظر العلم
(انه اراد ان يتزوج -) انظر المهر
(انه قال للحكم بن عتيبة -) انظر الرمی
(انه ليعجبني الرجل -) انظر الحلم
(انه وفد الی هشام -) انظر الولد
(انهم ينكرون -) انظر الكفر
(اني اخشي ان لا -) انظر البله
(اني رجل تاجر اختلف -) انظر الصلاة
(اني رجل تاجر اَمُرّ بالعشّار -) انظر الحلف (اني رجل جار مسجد -) انظر الجماعة
(اني سمعت ربيعة الرأي يقول -) يأتي في العدة تحت عنوان (قلت لابي جعفر الخ)
(اني ظاهرت من -) انظر الظهار
(اني الاصلي صلاة -) انظر الليل
(اني لأكره للرجل -) انظر السنة
(اوصت فاطمة -) انظر التزویج
(او ما ملكتم مفاتحه -) انظر الاكل
(اول دم رأته -) انظر العدة
(اول من قدم -) انظر الجمعة
(اي الامرین سبق -) انظر العدة
(ای شییء الذي فيه الكفارة -) انظر اليمين
(ای شییء لانذر في -) انظر النذر
(ای شییء لا نذر فيه -) انظر النذر
(اياك والتحاف الصماء -) انظر الثوب
(أيجزي اذا اغتسلت -) انظر الغُسل
(ایزكّي الرجل ماله -) انظر الزكاة
(ایما رجل اجتمعت عليه حدود -) انظر الحدود (ایما رجل اشتري شيئا -) انظر البيع
(ایما رجل كان له حرث -) انظر الزكاة
(ایما رجل كان له مال موضوع -) انظر الزكاة (ایما رجل كان له مال و حال عليه الحول)
انظر الزكاة
(این يمسك المتمتع -) انظر التلبية
(البائعان بالخيار -) انظر الخيار
(بئر قطر فيها -) انظر البئر
(بئر يتوضا منها -) انظرالبئر
(البعير بالبعيرين -) انظر الربا
(بم جرت السنة -) انظر الصوم
(بني الاسلام علي -) انظر الاسلام
(البيض في الآجام -) انظر البيض
(البيعان بالخيار -) انظر الخيار
(بين الظهر والعصر -) انظر الاوقات
(بینا رسول الله جالس -) انظر الصلاة
(تابع بين الوضوء -) انظر الوضوء
(تأخذ المصحف -) انظر القرآن
(تؤذّن وانت -) انظر الاذان
(تتزوج المتعة -) انظر المتعة
(تجب الجمعة -) انظر الجمعة
(ترفع يديك -) انظر الافتتاح
(تزوجوا في الشكاك -) انظر التزویج
(تسبيح فاطمة -) انظر التسبيح
(التقدير في ليلة -) انظر القَدر
(التقصير في برید -) انظر القصر
(تقعد النفساء -) انظر النفاس
(تقول في الرد -) انظر السلام
(التقيّة في كل شییء -) انظر التقية
(التقية في كل ضرورة -) انظر التقية
(التكبير ايام التشريق -) انظر التكبير
(التكبير في أيّام التشريق في دبر الصلاة -)
انظر التكبير
(التكبير في ايام التشريق في دبر الصلوات -) انظر التكبير
(تكتحل المرأة -) انظر المحرم
(التمر البرني -) انظر البرني
(توضأ رسول الله بمدّ -) انظر الوضوء
(توضؤ على -) انظر المسح
(توضأت يوماً -) انظر الوضوء
(الثريد بركة -) انظر الثريد
(ثقل ابن لجعفر -) انظر الاحتضار
(ثلاثة ان -) انظر الثلاثة
(ثمامة بن اثان -) انظر ثمامة بن اثان
(جاء رجل الى ابي جعفر -) انظر الحج
(جاء رجل الى النبي -) انظر الحدود
(جائت فاطمة -) انظر الجار
(الجبهة كلّها -) انظر السجود
(جرت السُنة -) انظر الاستنجاء
(جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي فقال -) انظر الغُسل
(جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي وفيهم علّي -) انظر المسح
(الجمعة واجبة -) انظر الجمعة
(جميع ما استعرت -) انظر العارية
(الجنب اذا اراد -) انظر الجنب
(الجنب ما جرى -) انظر الجنب
(جوائز العمال -) انظر السلطان
(الحائض و الجنب -) انظر القرآن
(حثنا ابو عبدالله -) انظر الجمعة
(حج رسول الله -) انظر الحج
(حج النبي فاقام -) انظر منی
(الحج اشهر -) انظر الحج
(حدّثني ابو جعفر انه -) انظر التزویج
(حرّم رسول الله المدينة -) انظر المدينة
(حرّم الله حرمه ان -) انظر الحرم
(حرّم الله حرمه بريداً -) انظر الحرم
(حصى الجماران -) انظر الجمار
(حضر ابو جعفر -) انظر الجنازة
(حکی زرارة عن ابي جعفر -) يأتي في المتعة تحت عنوان (عن رجل يكون عنده - الخ)
(حكى لما ابو جعفر -) انظر الوضوء
(الحنطة بالدقيق -) انظر الربا
(حنفاء لله -) انظر الفطرة
(الحياة والموت -) انظر الموت
(خرج ابو جعفر -) انظر الخّز
(خرج امیرالمؤمنین -) انظر الصلاة
(خرج رسول الله -) انظر الافتتاح
(الخلع تطلقية -) انظر الخلع
(خمس يطلقهّن -) انظر الطلاق
(خیر تموركم -) انظر الولادة
(دخل يهودي -) انظر السلام
(دخلت انا و حمران -) انظر اصناف الناس
(دخلت على أبي جعفر -) انظر التطوع
(دخلت على ابي عبدالله فاستقبلني زرارة -) انظر السلطان
(دخول الرجل على المرأة -) انظر المهر
(الدعاء بعد الفريضة -) انظر التعقيب
(الدقيق بالحنطة -) انظر الربا
(ذلك لمن لم يكن -) انظر المتعة
(ذروة الامر -) انظر الامام
(ذكر عنده سالم -) انظر الكفر
(الذنوب كلّها -) انظر الذنب
(راوية من ماء -) انظر الماء
(رأيت ابا جعفر وابا -) انظر السجود
(رأيت أبا جعفر يخرج -) انظر الحمام
(رأيت اّبناً لابي عبدالله - ) انظر الصبيان
(رأيت داية أبي الحسن -) انظر الارز
(رأيت علي ابي جعفر -) انظر اللباس
(رأيت قميص علي -) انظر القميص
(رأيت كأنيّ على -) انظر الرؤيا
(الرباط ثلاثة -) انظر الجهاد
(رما طفت -) انظر الطواف
(رجل آلي ان لا -) انظر الاِيلاء
(رجل اشترى جارية -) انظر الجارية
(رجل ترك بعض -) انظر الشكوك
(رجل تزوج امرأة -) انظر الطلاق
(رجل جهر بالقرائة -) انظر الجهر
(رجل حفر بئراً في -) انظر الدية
(رجل حلت عليه الزكاة -) انظر الزكاة
(رجل خرج من سفينة -) انظر العريان
(رجل خيّر اِمرأته -) انظر الطلاق
(رجل دخل الاجمة -) انظر التيمم
(رجل دخل مع قوم -) انظر الجماعة
(رجل دفع الى رجل -) انظر الدَین
(رجل شك في الاذان -) انظر الشكوك
(رجل شهد له رجلان -) انظر القرعة
(رجل صلي في السفر - انظر السفر
(رجل طلق امرأته -) انظر العدة
(رجل ظاهر ثمّ -) انظر الظهار
(رجل عنده مائة درهم -) انظر الزكاة
(رجل عنده مائة و -) انظر الزكاة
(رجل فاتته صلاة -) انظر السفر
(رجل فجر بامرأة -) انظر الزنا
(رجل قبّل امرأته -) انظر الطواف
(رجل قتل رجلا في الحرم -) انظر الدية
(رجل قرأ سورة -) انظر السورة
(رجل كان عنده مائتا -) انظر الزكاة
(رجل كانت له مائتا -) انظر الزكاة
(رجل كتب بطلاق -) انظر الطلاق
(رجل لا يدري اَواحدة -) انظر السهو
(رجل لم يدر اثنتين -) انظر السهو
(رجل لم يزك ماله -) انظر الزكاة
(رجل لم يصب ماء -) انظر التيمم
(رجل نسي ان يكبّر -) انظر التكبير
(رجل نسي اول تكبيرة -) انظر التكبير
(رجل نسي القرائة -) انظر القرائة
(رجل نسي القنوت -) انظر القنوت
(رجل وطأ على -) انظر النواقض
(رجل وقع على اهله -) انظر المحرم
(رجل يرى العقرب -) انظر الصلاة
(رجل يعطي المتاع -) انظر البيع
(رجل ينسي الاذان -) انظر الاذان
(الرجل اشترى جارية -) انظر الجارية
(الرجل تكون له الغلة -) انظر الزكاة
(الرجل المحرم يريد -) انظر المحرم
(الرجل يتزوج المتعة -) انظر المتعة
(الرجل يحدث بعد -) انظر التشهد
(الرجل يحل جارية -) انظر الجارية
(الرجل يحل لاخيه -) انظر الجارية
(الرجل يحلف -) انظر الحلف
(الرجل يسجدو -) انظر السجود
(الرجل يشتري الجارية من -) انظر الجارية
(الرجل يشترى المملوك و له مال) انظر المملوك
(الرجل يشترى المملوك وماله -) انظر المملوك
(الرجل يشتري من الرجل -) انظر البيع
(الرجل يشك كثيراً -) انظر الشكوك
(الرجل يشيّع اخاه -) انظر التشييع
(الرجل يصلي وهو -) انظر المريض
(الرجل يغصب المرأة -) انظرالحدود
(الرجل يقلم أظفاره -) انظر النواقض
(الرجل ينام وهو -) انظر النواقض
(الرجل ينسي اول -) انظر التكبير
(الرجلان يصليان -) انظر الاوقات
(رخّص رسول الله -) انظر الحرم
(رفعك يديك -) انظر الرفع
(رقیق بین قوم -) انظر الفطرة
(الركعتان اللتان -) انظر الفجر
(روی زرارة عن ابي جعفر وابي عبدالله) انظر الثوب
(تحت عنوان (قرأت كتاب الخ)
(الزاني لا ينكح -) انظر الزنا
(الزكاة على تسعة -) انظر الزكاة
(الزكاة على المال -) انظر الزكاة
(الزكاة في تسعة -) انظر الزكاة
(الزكاة لاهل الولاية -) انظر الزكاة
(السائبة وغير -) انظر الولاء
(سئل ابو عبدالله عن خلق حواء -) انظر حواء (سئلا عما في الرقيق -) انظر الزكاة
(سألته عما یکفر -) انظر اليمين
(سألته عن مسألة -) انظر العلم
(سأله حمران -) انظر الحجة
(السجود على -) انظر السجود
(السحاقة تجلد -) انظر الحدود
(السطح يصيبه -)انظر الصلاة
(السقط اذا تم -) انظر السقط
(سلوني عما شئتم -) انظر الحجة
(سمّی رسول الله -) انظر الصوم
(سمعت ربيعة -) انظر العدة
(السمك يثب -) انظر السمك
(سمكة ارتفعت -) انظر السمك
(السمكة تثب -) انظر السمك
(السهام لا تعول -) انظر الارث
(سهر ليلة -) انظر المرض
(شارب المسكر -) انظر الخمر
(الشحمة التي -) انظر الشحم
(صبغنا البهرمان -) انظر البهرمان
(الصداق كل شيئي -) انظر المهر
(الصداق ما تراضيا -) انظر المهر
(صدقات بني هاشم -) انظر الصدقة
(صلی رسول الله بالناس -) انظر الجمع بين الصلاتین
(صلی رسول الله الظهر -) انظر الجمع بين الصلاتین
(صلی رسول الله على جنازة -) انظر الجنازة
(صلاة الخوف -) انظر الخوف
(صلاة العيدين -) انظر الاعياد
(صلاة المسافر -) انظر الصلاة
(الصلاة خلف العبد -) انظر الجماعة
(الصلاة على المستضعف -) انظر الصلاة على الميت
(الصلاة على الميت -)
انظر الصلاة على الميت
(الصلاة في جماعة -) انظر الجماعة
(الصلوات في جماعة -) انظر الجماعة
(الضيعة لاتكون -) انظر المواعظ
(طفت مع ابي جعفر -) انظر الطواف
(طلاق الحامل -) انظر الطلاق
(طلاق السنة -) انظر الطلاق
(الطلاق الذي -) انظر الطلاق
(العارية مضمونة -) انظر العارية
(عدة المتعة ان كانت -) انظر العدة
(عدة المتعة خمسة -) انظر العدة
(عدة المتوفي عنها -) انظر العدة
(عدة المختلعة -) انظر العدة
(العدة والحيض -) انظر العدة
(عشر ركعات -) انظر الصلاة
(عفا رسول الله -) انظر الزكاة
(على مَن قبل الزكاة -) انظر الفطرة
(عليك بالبله -) انظر البله
(عليكم بألبان البقر -) انظر اللبن
(عليكم بالوضاء -) انظر الرضاع
(عليه دية وثلث -) انظر الدية
(عما فرض الله من -) انظر الصلاة
(عما قتل المعراض -) انظر الصيد
(عما يكره للمحرم -) انظر المحرم
(عما ينقض الوضوء -) انظر النواقض
(العمامة للميت -) انظر الكفن
(عمن يخرج من -) انظر القصر
(عن ادني ما تصلی -) انظر الصلاة
(عن الاسم من -) انظر الكتاب
(عن افضل ماجرت -) انظر الصوم
(عن افضل ما يقرب به - إلى أن قال - هذه رواية زرارة قال اوترى أحداً كان اصدع بالحق منه -) انظر الصلاة
(عن اكل لحوم الحمر -) انظر اللحوم
(عن ام ولد قال -) انظر الولد
(عن أمام اَمّ قوماً -) انظر الجماعة
(عن الامام اكون معه -) انظر الجماعة
(عن الامام يضمن -) انظر الجماعة
(عن امرأة تركت زوجها وابويها -) انظر الارث
(عن امرأة تركت زوجها وأمها -) انظر الارث
(عن امرأة سمعت ان رجلا طلقها -) انظر الطلاق
(عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها) انظر الطلاق
(عن امرأة طافت -) انظر الطواف
(عن امرأة لها زوج -) انظر الحج
(عن امرأة نعى اليها -) انظر الطلاق
(عن اناس من اصحابنا -) انظر الاحرام
(عن الانفحة تخرج -) انظر الانفحة
(عن اولی الاربة -) انظر اولی الاربة
(عن البُدن كيف -) انظر البُدن
(عن بعير تردی -) انظر الذبايح
(عن البول يكون -) انظر البول
(عن التقصير فقال -) انظر القصر
(عن التمسح بالاحجار -) انظر الاستنجأ
(عن التيمم فضرب -) انظر التيمم
(عن التيمم قال -) انظر التيمم
(عن الثوم فقال -) انظر الثوم
(عن الجارية الحبلی -) انظر الاشتراء
(عن الجد فقال -) انظر الارث
(عن الجريث -) انظر الجري
(عن جلد الخنزير -) انظر الجلود
(عن الحائض يأتيها -) انظر الحيض
(عن الحبل يكون -) انظر البئر
(عن الحجر هل فيه -) انظر الحجر
(عن حد السجود -) انظر السجود
(عن حرّ تحته أمة -) انظر العدة
(عن الحرث ما یزکی -) انظر الحرث
(عن الحصى التي -) انظر الجمار
(عن الحلال والحرام -) انظر العلم
(عن خلق حواء -) انظر حواء
(عن الخلوق آخذ -) انظر الخلوق
(عن الخمر العتيقة -) انظر الخمر
(عن الدلك قال -) انظر الاستمناء
(عن ذكر السورة -) انظر الصلاة
(عن رجل أتی اهله -) انظر شهر رمضان
(عن رجل اشترى تبن -) انظر البيع
(عن رجل اشترى جارية -) انظر البيع
(عن رجل اشترى طعام -) انظر البيع
(عن رجل اشتری من -) انظر البيع
(عن رجل اعتق -) انظر العدة
(عن رجل اعجبته -) انظر الزنا
(عن رجل اكتری حماراً -) انظر السرقة
(عن رجل اهدى له حمامة -) انظر الحرم
(عن رجل اهدى له في الحرم -) انظر الحرم (عن رجل بدء بیده -) انظر الوضوء
(عن رجل بعث اليه -) انظر الزكاة
(عن رجل ترك اخاه ) انظر الارث
(عن رجل تزوج امرأة بالعراق -) انظر التزویج
(عن رجل تزوج امرأة بغير اذنه -) انظر التزویج
(عن رجل تزوج امرأة على سورة -) انظر المهر (عن رجل تزوج امرأة وهي -) انظر التزویج
(عن رجل تزوج امرأة هي -) انظر التزویج
(عن رجل تزوج بالعراق امرأة -) انظر التزویج
(عن رجل تزوج جارية -) انظر المهر
(عن رجل تزوج عبده -) انظر التزویج
(عن رجل تزوج متعة -) انظر المتعة
(عن رجل خرج بطير -) انظر مكة
(عن رجل خرج من -) انظر العريان
(عن رجل دخل وقت -) انظر السفر
(عن رجل زني بأمّ -) انظر الزنا
(عن رجل سافر وترك -) انظر السفر
(عن رجل صام قضاءاً -) انظر القضاء
(عن رجل صلی بغير طهور -) انظر الصلاة
(عن رجل صلی يقوم -) انظر الجماعة
(عن رجل صلى بالكوفة -) انظر السهو
(عن رجل صلى خمسا -) انظر السهو
(عن رجل صلى ركعة -) انظر التيمم
(عن رجل طلق امرأته ثلاثا -) انظر الطلاق
(عن رجل طلق امرأته قال -) انظر الطلاق
(عن رجل، طلق امرأته وهو غائب ) انظر العدة
(عن رجل قال لامرأته -) انظر الطلاق
(عن رجل قتل رجلا -) انظر الدية
(عن رجل قتل فحمل -) انظر القتل
(عن رجل قتل وله -) انظر القتل
(عن رجل قضي من -) انظر القضاء
(عن رجل كانت عنده -) انظر الزنا
(عن رجل كتب الى امرأته -) انظر الطلاق
(عن رجل مات وترك اخاه -) انظر الارث
(عن رجل مات و ترك امرأته -) انظر الرضاع
(عن رجل مات وترك عليه دينا -)
انظر الدَين
(عن رجل مات وعليه دين -) انظر الكفن
(عن رجل محرم نظر -) انظر المحرم
(عن رجل وقع على -) انظر الطواف
(عن رجل يصلي بقوم -) انظر الجماعة
(عن رجل يطلق امرأته قال -) انظر الطلاق
(عن الرجل اذا طلق -) انظر الطلاق
(عن الرجل تكون له الجارية -) انظر الجارية
(عن الرجل يتزوج الامة - ) انظر التزوج
(عن الرجل يتزوج الفاجرة -) انظر المتعة
(عن الرجل يتزوج المرأة بغير -) انظر المتعة
(عن الرجل يجنب في ثوبه -) انظر الثوب
(عن الرجل يخرج في السفر -) انظر السفر
(عن الرجل يخرج مع القوم -) انظر السفر
(عن الرجل يصلي بمكة -) انظر مكة
(عن الرجل يصلي ثم يجلس -) انظر التسليم
(عن الرجل يصلي العشاء -) انظر العشاء
(عن الرجل يطلق المرأة -) انظر الارث
(عن الرجل يطوف على -) انظر الطواف
(عن الرجل يعطى المتاع -) انظر البيع تحت عنوان (رجل يعطى المتاع الخ -)
(عن الرجل يعمل الشیئی -) انظر الرياء
(عن الرجل يقلّم -) انظر النواقض
(عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا -) انظر الطلاق
(عن الرجل يكون خلف الامام -) انظر الجماعة
(عن الرجل يكون عليه الدَين -) انظر الدَین
(عن الرجل يكون في عينيه -) انظر المريض
(عن الرجل يكون في يوم عرفة -) انظر المتمتع
(عن الرجل يكون له الجارية -) انظر الجارية
(عن الرجل ينسي تكبيرة الاحرام -) انظر التكبير
(عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح -) انظر الافتتاح
(عن الرضاع فقال -) انظر الرضاع
(عن رقیق اهل الذمة -) انظر الرقيق
(عن ركعتي الفجر -) انظر الفجر
(عن رمي الجمرة يوم -) انظر الرمي
(عن الشاذكونة -) انظر الشاذكونة
(عن شراء ارض -) انظر الارض
(عن شراء اللحم من السواق -) انظر اللحوم
(عن شراء اللحم من السوق -) انظر اللحوم (عن الشطرنج -) انظر القمار
(عن شهادة النساء -) انظر الشهادة
(عن شئي من كفارة -) انظر الكفارة
(عن صدقات الاموال -) انظر الزكاة
(عن صلاة الخوف -) انظر الخوف
(عن صلاة الكسوف -) انظر الكسوف
(عن الصلاة خلف المخالفين -) انظر الجماعة
(عن الصلاة في الثعالب -) انظر الثعالب
(عن الصلاة في رمضان -) انظر الصلاة
(عن الصلاة في شهر رمضان نافلة -) انظر الصلاة
(عن الصلاة في العيدين -) انظر الاعياد
(عن صوم الدهر فقال لم نزل نكرهه -) انظر الصوم
(عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها) انظر الصوم
(عن صوم يوم عاشوراء فقال كان -) انظر الصوم
(عن صوم يوم عاشوراء فقال من صامه) انظر الصوم
(عن صيام يوم عاشوراء فقال -) انظر الصوم
(عن الطامث تقعد -) انظر الحيض
(عن طلاق المكره -) انظر الطلاق
(عن طهور المرأة -) انظر النفاس
(عن الظهار فقال -) انظر الظهار
(عن عتق المكره -) انظر العتق
(عن عدة المختلعة -) انظر العدة
(عن غسل الجنابة فقال أفض -) انظر الغُسل
(عن غسل الجنابة فقال تبدأ -) انظر الغُسل (عن غسل الجمعة فقال -) انظر الغُسل
(عن غسل يوم الجمعة -) انظر الغُسل
(عن الفرض في الصلاة -) انظر الصلاة
(عن فريضة الجدّ -) انظر الارث
(عن القبركم -) انظر القبور
(عن قبلة المتحيّر -) انظر القبلة
(عن القسامة فقال -) انظر القسّامة
(عن قضاء الحائض -) انظر الحيض
(عن قضاء صلاة الليل -) انظر القضاء
(عن قول الله عزوجل او التابعين -) انظر اولی الاربة
(عن قول الله عزوجل وسع كرسيه -) انظر التوحيد
(عن قول الله عزوجل وما ظلمونا -) انظر التوحيد
(عن قوم صلى بهم -) انظر الجماعة
(عن كسب الحجام -) انظر الحجام
(عن التي لاتحيض -) انظر العدة
(عن الذي يلي المفرد -) انظر المتعة
(عن الذي يطلق -) انظر الطلاق
(عن اللقطة فأرانی -) انظر اللقطة
(عن الليالي التي -) انظر الغُسل
(عن ليلة القدر -) انظر القدر
(عن المتمتع يقدم -) انظر الطواف
(عن المتوفي عنها -) انظر الحج
(عن المجوس ماحدّهم -) انظر الحدود
(عن محرم غشي -) انظر المحرم
(عن المحرم أيتغطى -) انظر المحرم
(عن المحرم هل يحکّ -) انظر المحرم
(عن المحرم يقتل البقة -) انظر المحرم
(عن المحرم يقع -) انظر المحرم
(عن المدير أهو -) انظر التدبير
(عن المرأة تصلی عند -) انظر الصلاة
(عن المرأة تموت قبل -) انظر المهر
(عن المرأة التي يتوفی -) انظر الحج
(عن المريض فقال -) انظر السجود
(عن المريض قال -) انظر السجود
(عن المريض كيف -) انظر السجود
(عن المستضعف -) انظر المستضعف
(عن المعادن ما فيها -) انظر الخُمس
(عن المعتكف يجامع -) انظر الاعتكاف
(عن المفرد الحج أيقدم -) انظر الطواف
(عن مفرد الحج يقدّم -) انظر الطواف
(عن المفرد للحج يدخل -)
انظر الطواف
(عن مملوك تزوّج -) انظر التزویج
(عن المملوك كم يحل -) انظر المملوك
(عن المهارية يشترط -) انظر النكاح
(عن ميت مات -) انظر الغُسل
(عن نصرانية كانت -) انظر العدة
(عن نكاح اليهودية -) انظر النكاح
(عن النهارية -) انظر النكاح
(عن الوتر يفوت -) انظر الوتر
(عن وديعة الذهب -) انظر الوديعة
(عن وضوء رسول الله -) انظر الوضوء
(عن وقت افطار -) انظر الاِفطار
(عن وقت صلاة -) انظر الاوقات
(عن وقت الظهر -) انظر الاَوقات
(عن الولدان -) انظر الاطفال
(الغسل في شهر -) انظر الغسل
(فان أصاب الماء -) انظر التيمم
(فان كان بالمصر -) انظر الزكاة
(فرض الله الزكاة -) انظر الزكاة
(فرض الله الصلاة -) انظر الصلاة
(فرض الله على الناس -) انظر الجمعة
(فرض الله من الجمعة -) انظر الجمعة
(فطرة الله التي -) انظر الفطرة
(الفطرة على كل -) انظر الفطرة
(الفقير الذي يتصدق -) انظر الفطرة
(فلمّا رأوه زلفة -) انظر الحُجة
(فما تقول في مناکحة -) انظر التزویج
(في آنية المجوس -) انظر الاواني
(في ابن الملاعنة انه -) انظر الارث
(في ابن الملاعنة ترث -) انظر الارث
(في أبوال الدواب -) انظر الابوال
(في أربعة شهدوا -) انظر الشهادة
(في الاصبع عشر -) انظر الدية
(في الامر يطلبه -) انظر الحاجة
(في امرأة تزوجت -) انظر التزویج
(في امرأة زنت -) انظر الحدود
(في امرأة فقدت -) انظر التزویج
(في الأمة اِذا غشيها -) انظر العدة
(في البقر يقع فيها -) انظر البئر
(في البقر في كل -) انظر البقر
(في تزويج اُمّ كلثوم -) انظر اُمّ كلثوم
(في الجوامیس شییء -) انظر الزكاة
(في الدية قال -) انظر الدية
(في ذبائح أهل -) انظر الذبايح
(في الذرة شییء -) انظر الزكاة
(في الذهب اذا -) انظر الذهب
(في رجل اَخرج فطرته -) انظر الفطرة
(في رجل اسرّ صداقاً -) انظر المهر
(في رجل اضطر الى -) انظر المحرم
(في رجل أعتق عبدا -) انظر العتق
(في رجل أعتق مملوکه -) انظر العتق
(في رجل أمر رجلا بقتل -) انظر القتل
(في رجل أمر رجلا حرّا -) انظر القتل
(في رجل أوصى بثلب ماله -) انظر الوصية
(في رجل تزوّج امرأة بكراً -) انظر الطلاق
(في رجل تزوج امرأة على سورة -) انظر المهر
(في رجل تیمم قال -) انظر التيمم
(في رجل جهر فيما -) انظر الجهر
(في رجل دخل مع قوم -) انظر الظهر
(في رجل زنا بأمّ -) انظر الزنا
(في رجل سرق -) انظر السرقة
(في رجل صلى الغداة -) انظر الغداة
(في رجل طلق امرأته وهي -) انظر الطلاق
(في رجل غصب امرأة مسلمة -) انظر الحدود
(في رجل غصب امرأة نفسها -) انظر الحدود (في رجل قال لامرأته -) انظر العذرة
(في رجل قال هو -) انظر الحلف
(في رجل قتل في الحرم -) انظر الدية
(في رجل كان له غلام -) انظر الاجارة
(في رجل كتب اِلى امرأته -) انظر الطلاق
(في رجل لم يصب الماء -) انظر التيمم
(في رجل مات وترك ابنته -) انظر الارث
(في رجل مات وترك أبويه -) انظر الارث
(في رجل ماله عند -) انظر الزكاة
(في رجل نسي مسح -) انظر المسح
(في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوّجها -)
انظر الطلاق
(في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها) انظر الطلاق
(في الرجل والمرأة -) انظر الصلاة على الميت (في الرجل يتزوّج المرأة الرتقاء -) انظر الطلاق
(في الرجل يتصدق -) انظر الصدقة
(في الرجل يحدث -) انظر التسليم
(في الرجل يحيل الرجل -) انظر الحوالة
(في الرجل يسهو -) انظر السهو
(في الرجل يصلي -) انظر النوافل
(في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوّجها -) انظر الطلاق
(في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها -)
انظر الطلاق
(في الرجل يطلق امرأته في مرضه) انظر الطلاق
(في الرجل يقتل عبده -) انظر القتل
(في الرجل يكون في بعض -) انظر الصلاة
(في الرجل يكون لي عليه -) انظر الخمر
(في الرجل يمرض فيدرکه -) انظر القضاء
(في الرجل يموت و لیس -) انظر الغُسل
(في الرجل ينسي مسح -) انظر المسح
(في رجلين قتلا -) انظر القتل
(في رمضان تصلی -) انظر الافطار
(في زرع بيع -) انظر الزرع
(في الزكاة ماكان -) انظر الزكاة
(في الشاة في كل أربعين -) انظر الشاة
(في الصبية التي -) انظر العدة
(في صدقة الابل -) انظر الابل
(في صلاة الخوف -) انظر الخوف
(في الصلاة على الميت قال -) انظر الصلاة على الميت
(في صيد الكلب اذا -) انظر الصيد
(في صيد الكلب أرسله -) انظر الصيد
(في صيد الكلب ان أرسله -) انظر الصيد
(في الصيد الكلب ان -) انظر الصيد
(في عبد جرح رجلين -) انظر القتل
(في العبد اذا قتل -) انظر القتل
(في الغائب اذا طلق -) انظر العدة
(في الغائب عنها -) انظر العدة
(في قول الله عزوجل و آتوا حقه -) انظر الحصاد
(في التي تطلق -) انظر الطلاق
(في لقيطة وجدت -) انظر اللقطة
(في المتوفى عنها زوجها أتحج -) انظر الحج
(في المتوفى عنها زوجها اذا -) انظر العدة (في محرم قتل جرادة -) انظر المحرم
(في محرم قتل نعامة -) انظر المحرم
(في المحرم أذا أصاب -) انظر المحرم
(في المحرم قال له أن -) انظر المحرم
(في محرمين أصابا -) انظر المحرم
(في المحصن و -) انظر الحدود
(في المرأة الحامل -) انظر النفقة
(في مسح الخفين -) انظر المسح
(في المسح تمسح -) انظر المسح
(في المسح على الخفين - ) انظر المسح (في مملوك قذف -) انظر القذف
(في الموضحة خَمس -) انظر الدية
(في الوضوء قال اذا -) انظر الوضوء
(في اليد نصف الدية -) انظر الدية
(فيما قتل المعراض -) انظر الصيد
(فيمن أقام بمكة -) انظر المتعة
(القابلة مآمونة -) انظر القابلة
(قال اميرالمؤمنين على المنبر لا يجد أحدكم -) انظر اليقين
(قال رسول الله ذات يوم لعمّار) انظر التمیم
(قد ادركت الحسين -) انظر المقام
(القرء مابين الحيضتين -) انظر العدة
(قضى على في امرأة زنت -) انظر الحدود
(قلت لأبي جعفر أني سمعت ربيعة الرأي -) انظر العدة
(قلت لأبي عبدالله جعلني الله فداك أسألك في الحج -) انظر الحج
(قلت لزرارة ان اناساً -) انظر الارث
(قلت لزرارة ان بكيراً حدّثني -)
انظر الارث تحت عنوان (ان النساء لا ترث الخ)
(قلت لزرارة حدثنی بكير -)
انظر الارث تحت عنوان (في رجل ترك ابنته واُمّه الخ)
(قلنسوتي وقعت -) انظر القلنسوة
(القنوت في كل صلاة -) انظر القنوت
(القنوت في كل الصلوات -) انظر القنوت
(القنوت كله جهار -) انظر القنوت
(القهقهة -) انظر الوضوء
(كان ابليس يوم -) انظر البَدر
(كان ابو جعفر في المسجد الحرام -)
انظر بنو اُمية
(كان امیرالمؤمنين لايصلي من الليل -) انظر الصلاة
(كان حائط مسجد الرسول -) انظر الظهر
(كان الحسين بن علی -) انظر الاستنجاء
(كان رسول الله لايصلي من النهار) انظر الصلاة
(كان رسول الله يتوضأ -) انظر الوضوء
(كان رسول الله يصلي ركعتي الصبح -) انظر الفجر
(كان رسول الله يصلي من الليل) انظر الليل
(كان رسول الله يصنع بمن مات)
انظر القبور
(كان رسول الله يعجبه الذراع -) انظر الذراع
(كان زرارة يقول كيف يقضى صلاة -) يأتي في الليل تحت عنوان (عن الرجل لا يستفيظ الخ)
(كان على لايحبس في السجن -) انظر الحبس
(كان علي لايزيد على -) انظر السرقة
(كان علي ۷ لايصلي من الليل شيئا -) انظر الصلاة
(كان على بن الحسين لايرّد -) انظر الجارية
(كان الذي فرض الله على العباد -)انظر الصلاة (كان لعلی بن الحسين ناقة - ) انظر علي بن الحسين
(كان الناس بالبصرة -) انظر التزویج
(كان الناس يقلدون -) انظر الهدي
(كان النبي اذا توضأ -) انظر الوضوء
(كان يستنجي من -) انظر الاستنجاء
(كانت تحته امرأة من ثقيف -) انظر التزویج
(الكبش يجزي -) انظر الاضحية
(الكحل بالليل -) انظر الكحل
(كسب الحرام يبين في الذرية -) انظر المكاسب
(كفّن رسول الله -) انظر الكفن
(الكلاب السود -) انظر الكلاب
(کُل کلّ شییء من الحيوان -) انظر الذبايح (كل طلاق لايكون -) انظر الطلاق
(كلما كان لاتجوز -) انظر الصلاة
(كلما کیل بالصاع -) انظر الزكاة
(كل مَن تعدّى لسنة -) انظر العلم
(كل مولود يولد -) انظر الفطرة
(كل نکاح اذا مات -) انظر المتعة تحت عنوان (ما عدة المتعة الخ)
(كل يمين حلف عليها -) انظر اليمين
(كل يمين حلفت عليها -) انظر اليمين
(كم أحلّ لرسول الله -) انظر المهر
(كنا بالمدينة فلاحانی زرارة -) انظر الاِبط
(كنت انا ونفر -) انظر الجمع بين الصلاتین
(كنت جالساً عند أبي جعفر -) انظر الجماعة
(كنت عند أبي جعفر فقال له -) انظر الحجة
(كنت عند أبي جعفر وعنده -) انظر الجنازة (كنت عند أبي عبدالله جالسا عن يساره وزرارة -) انظر الشكوك
(كنت عنده اذ مرّ به نافع -) انظر الطلاق
(كنت قاعداً اِلى -) انظر الكعبة
(كنت قاعداً عند أبي جعفر -) انظر الزكاة
(كنت قاعداً عند أبي عبدالله انا وحمران -) انظر الاوقات
(كنت مع أبي جعفر في -) انظر الجنازة
(كيف اتمتع -) انظر التلبية
(كيف التيمم -) انظر التيمم
(كيف رأيت -) انظر الشهيد
(كيف صارت الحائض -) انظر الحيض
(كيف المسألة -) انظر الدعاء
(كيف يغتسل -) انظر الغسل
(كيف يقول الرجل -) انظر الصفا
(لابأس اذا زنی -) انظر الزنا
(لابأس أن تشتري الزرع -) انظر الزرع
(لابأس أن يبيع الرجل -) انظر الذهب
(لابأس أن يتزوّج اليهودية -)
انظر المتعة
(لابأس ان ينفر الرجل -) انظر النَفر
(لابأس بأن تشتري الزرع -) انظر الزرع
(لابأس بأن تصلي -) انظر الجماعة
(لابأس بان يتزوج اليهودية -) انظر المتعة
(لابأس بان يحرم -) انظر الاحرام
(لابأس بأن يشتري -) انظر الارض
(لابأس بان يكون التماثيل -) انظر التماثيل (لابأس بالثوب بالثوبين -) انظر الربا
(لابأس بالسلم في الحيوان -) انظر السلف
(لابأس بالسلم في المتاع -) انظر السلف
(لابأس بقتل البرغوث -) انظر الحرم
(لابد للغلام من -) انظر الحجة
(لاتتهاون بصلاتك -) انظر الصلاة
(لاتجوز الوكالة -) انظر الطلاق
(لاتحل الهبة -) انظر المهر
(لاتخرج يوم الفطر -) انظر الاعياد
(لاتدخل بالجارية حتى -) انظر الجارية
(لاتدع الغُسل يوم -) انظر الغُسل
(لاترث النساء من عقار الارض -) انظر الارث
(لاترث النساء من عقار الدور -) انظر الارث (لاترم الجمار اِلا -) انظر الجمار
(لاتصم في يوم عاشوراء -) انظر الصوم
(لاتعاد الصلاة اِلا -) انظر الصلاة
(لاتغسل ثوبك -) انظر الثوب
(لاتقرأ في المكتوبة -) انظر العزائم
(لاتقرأنّ في الركعتين -) انظر الجماعة
(لاتقض وترليلتك -) انظر الاعياد
(لاتكون الخطبة -) انظر الجمعة
(لاتكون متعة الا -) انظر المتعة
(لاتنسوا الموجبتی -) انظر التعقيب
(لاتنقض القُبلة -) انظر الصوم
(لاخیار اِلاعلى -) انظر الطلاق
(لاخير في ولد الزنا -) انظر ولد الزنا
(لاصلاة الا الى القبلة -) انظر القبلة
(لاصلاة الا بطهور -) انظر الاستنجاء
(لاصلاة يوم الفطر -) انظر الاعياد
(لاطلاق اِلا ما -) انظر الطلاق
(لامبارات اِلا -) انظر المباراة
(لا وتران في ليلة -) انظر الوتر
(لايجزيك من الاَذان -) انظر الأذان
(لايجمع العبد -) انظر المملوك
(لايجمع المملوك -) انظر المملوك
(لا يحتجم المحرم -) انظر المحرم
(لايحلف أحد عند -) انظر الحلف
(لايدخل بالجارية -) انظر الجارية
(لايدخل الجنة .-) انظر الكبر
(لایزکی من الابل -) انظر الزكاة
(لايسخّن الماء -) انظر الميت
(لايقبل الشهود -) انظر الشهادة
(لايكتب الملَكَ اِلا ما سمع -) انظر الذِكر
(لا يكتب من القرائة -) انظر القرائة
(لا يكون الاعتكاف -) انظر الاعتكاف
(لا يكون الخلع -) انظر الخلع
(لا يكون الربا الا -) انظر الربا
(لا يكون عمرتان -) انظر العمرة
(لايكون مولياً حتى -) انظر الايلاء
(لا ينبغي ان تصلي -) انظر الطواف
(لا ينبغي نكاح -) انظر النكاح
(لا ينقض النكاح الا الأب -) انظر النكاح
(لاينقض الوضوء اِلا -) انظر النواقض
(لايوجب الوضوء -) انظر النواقض
(لأقعدنّ لهم -) انظر الصراط
(لتركبنّ طبقاً -) انظر الحجة
(لقى رجل اميرالمؤمنين وتحته وسق -) انظر المكاسب
(لقد خاطب الله -) انظر الحجة
(اللقيط لا يشتری -) انظر اللقطة
(للامام عشر علامات -) انظر الامام
(للمريض ان يطلق -) انظر الطلاق
(لم يكن رسول الله يصوم في السفر) انظر الصوم
(لما اسری برسول الله -) انظر الأذان
(لما قتل الحسين -) انظر الحجة
(لما ولد مروان -) انظر الحجة
(لما هبط نوح -) انظر الخمر
(لو ادركتُ عكرمة -) انظر التلقين
(لو ان رجلا أخذ -) انظر الحدود
(لو ان رجلا حفر بئراً -) انظر الدية
(لوان العباد اذا -) انظر الكفر
(لو انك توضأت -) انظر المسح
(لو علم الناس -) انظر الطينة
(لو كان عدلٌ ما احتاج هاشمي -)
انظر الزكاة
(لولا انا نزداد -) انظر الحجة
(لولا أني أكره أن يقال -) انظر الحجة
(ليس بين الرجل وولده -) انظر الربا
(ليس على العوامل -) انظر الابل
(ليس على مال اليتيم -) انظرالزكاة
(ليس عليكم جناح -) انظر الأكل
(ليس في الابل -) انظر الزكاة
(ليس في الجوهر -) انظر الزكاة
(ليس في شيء أنبتت -) انظر الزكاة
(ليس في شییء من الحيوان -) انظر الزكاة
(ليس في صغار -) انظر الزكاة
(ليس في الصلاة على الميت تسلیم) انظر الصلاة على الميت
(ليس في الصلاة على الميت قرائة) انظر الصلاة على الميت
(ليس في الفضة -) انظر الذهب
(ليس في القُبلة ولا المباشرة -) انظر النواقض
(ليس في القُبلة ولا مس الفرج -) انظر النواقض
(ليس في مال اليتيم -) انظر الزكاة
(ليس في يوم الفطر -) انظر الاعياد
(ليس فيما دون الخمس -) انظر الزكاة
(ليس للمريض -) انظر الطلاق
(ليس المضمضة -) انظر المضمضة
(ما أحب للرجل -) انظر التزویج
(ما أخذت الحبائل -) انظر الصيد
(ما أفضل ما حج -) انظر الحج
(ما انبتت الارض -) انظر الزكاة
(ما بعث الله عزوجل نبياً قطّ اِلّا -) انظر الخمر
(ما بين قصاص الشَعر -) انظر السجود
(ما تجارة ابنك -) انظر التجارة
(ما تقول في أصحاب الأعراف -) انظر الاعراف (ما تقول في الأطفال -) انظر الاطفال
(ما تقول في رجل احضر -) انظر الطلاق
(ما تقول في رجل ترك -) انظر الارث
(ما تقول في رجل قال لامرأته انتِ -) انظر الطلاق
(ما تقول في الصلاة -) انظر السفر
(ما تقول في ليلة -) انظر شعبان
(ما تقول في متعة -) انظر المتعة
(ما تقول في المساهمة -) انظر القرعة
(ما تقول في مناكحة الناس -) انظر التزویج
(ما تقول في النوم -) انظر المساجد
(ما جرت به السنة -) انظر الصلاة
(ما حد الجزية -) انظر الجزية
(ما حد رمي الجمار -) انظر الرمي
(ما حدّ المرض -) انظر الصوم
(ما حد المزدلفة -) انظر المزدلفة
(ما حرم الله في -) انظر الخنزير
(ما حق الله على العباد -) انظر العلم
(ما صلى الله رسول الله - ) انظر الضحی
(ما عبدالله بشیء افضل -) انظر العفة
(ما عبد الله بشییع مثل البدأ -) انظر البداء
(ما عدة المتعة -) انظر المتعة
(ما فرض الله في -) انظر الصلاة
(ما من أحد يتخذ -) انظر الكلاب
(ما من أحد يظلم -) انظر الظلم
(ما من رجل يمنع -) انظر الزکاة
(ما من عبد اِلّا -) انظر الذنب
(ما يؤكل من الطير -) انظر الطير
(ما يجزي من القول في التشهد -) انظر التشهد
(ما يجزي من القول في الركعتين -) انظر التسبيح
(ما يجزي من القول في الركوع -) انظر التسبيح
(ما يحل من المتعة -) انظر المتعة
(ما يخلف الرجل -) انظر المال
(ما يروى الناس -) انظر الجماعة
(ما ينقض الوضوء -) انظر النواقض
(مات ابن لأبي جعفر -) انظر الصبیان
(مات لبعض اصحابنا -) انظر القبور
(مات میت و هو -) انظر الغُسل
(مال اليتيم ليس -) انظر الزكاة
(المؤلفة قلوبهم - ) انظر المؤلفة قلوبهم
(المؤمن اَصلب -) انظر المؤمن
(المباراة تطليقة -) انظر المباراة
(المباراة يؤخذ -) انظر المباراة
(متى اُلبّي بالحج -) انظر التلبية
(متي ما استيقنت -) انظر الشكوك
(متي يكون هذا الامر -) انظر الحجة تحت عنوان (سأله حمران الخ)
(متعة النساء -) انظر المتعة
(المتعة والله افضل -) انظر المتعة
(المتلوّط حدّه -) انظر اللواط
(المتوفى عنها زوجها -) انظر العدة
(المجالس بالاَمانة -) انظر المجالس
(المحرم يؤذيه -) انظر المحرم
(المحرم يتنكب الجراد -) انظر المحرم
(المحرم يقع على -) انظر المحرم
(المحصن يجلد -) انظر الحدود
(المحصن يرجم -) انظر الرجم
(مد من الخمر -) انظر الخمر
(المدّبر من الثلث -) انظر التدبير
(مرّ رجل من -) انظر الاكفاء
(المرأة تؤم -) انظر الجماعة
(المرأة التي قد -) انظر الثيّب
(المرأة يجزيها -) انظر المسح
(المريض يؤمی ایماء -) انظر المريض
(المستحاضة تستظهر -) انظر الحيض
(المستحاضة تكف -) انظر الحيض
(المستضعفون -) انظر المستضعف
(المصدود يذبح -) انظر المحصور
(المضمضمة و -) انظر المضمضة
(المطلقة اذا -) انظر العدة
(المطلقة تبين -) انظر العدة
(المطلقة ترث -) انظر العدة
(المطلقة تكتحل -) انظر الحداد
(المطلقة ثلاثا -) انظر الطلاق
(الملاعنة اذا -) انظر اللعان
(الملوط حده -) انظر اللواط
(مما علم رسول الله عليا -) انظر الضيف
(مما علم رسول الله فاطمة -) انظر الضيف
(المملوك لايجوز -) انظر الطلاق
(من احيا مواتا -) انظر الارض
(من اعتق مسلما -) انظر العتق
(من اعطاه رسول الله -) انظر الدية
(من اغتسل من -) انظر الغُسل
(من اقام بمكة -) انظر المتعة
(من أكل زعفراناً -) انظر المحرم
(من انشد بيت -) انظر الجمعة
(من تمام الصوم -) انظر الفطرة
(من جاء بهدى -) انظر الهدی
(من حلق رأسه -) انظر المحرم
(من سهى في الأذان -) انظر الأذان
(من صنع بمثل -) انظر المعروف
(من طاف بالبيت -) انظر الطواف
(من قال فلانة -) انظر الطلاق
(من قدم بعد التروية -) انظر التروية
(من قرأ خلف -) انظر الجماعة
(من قلّم أظافيره -) انظر المحرم
(من كان مؤمناً -) انظر التوبة
(من كان يؤمن -) انظر الوتر
(من کسل عن ظهوره -) انظر الكسل
(من لبس ثوبا -) انظر المحرم
(من لم يجد ثمن -) انظر الصوم
(من لم يجد هدياً -) انظر الصوم
(من لم يجد الهدي -) انظر الصوم
(من لم يدر في أربع -) انظر السهو
(من لم يصلّ مع -) انظر الأعياد
(من نتف ابطه -) انظر المحرم
(مواليهم منهم -) انظر الصدقة
(میّت مات -) انظر الغُسل
(نحن اثنا عشر -) انظر الحجة
(نحن قریش -) انظر الشيعة
(نزل جبرئیل -) انظر الحجة
(النساء عليهن -) انظر النساء
(النساء لايرثن -) انظر الارث
(نشتري الجارية -) انظر الجارية
(النفس بالنفس -) انظر القصاص
(النفساء تكف -) انظر النفاس
(النفساء متی -) انظر النفاس
(نمرّ بالمال على العشّار -) انظر الحلف
(وآخرون مرجون -) انظر المرجون
(واذا ذكر الله -) انظر الحجة
(واذ أخذ ربّك -) انظر الطينة
(واذكر ربك اذا -) انظر النسيان
(واما ما انبتت الارض -) انظر الزكاة
(وامرأة مؤمنة -) انظر المهر
(وان كنت خلف -) انظر الجماعة
(وجدت في صحيفة -) انظر الحرث
(و داود وسليمان -) انظر الحرث
(وذكر اليتيم -) انظر اليتيم
(ورث علي علم -) انظر الارث
(ورث علي من -) انظر الارث
(وضع امیرالمؤمنین على الخيل) انظر الزكاة
(وضع رسول الله دية العين -) انظر الحجة
(الوضوء مثنی -) انظر الوضوء
(وقت صلاة الغداة -) انظر الفجر
(وقت الظهر بعد -) انظر الأوقات
(وقت الظهر على -) انظر الاوقات
(وقت المغرب اذا -) انظر الأوقات
(وكان رسولا نبیا -) انظر الحجة
(ولا هم يستحلون -) انظر التزویج
(والله ان الكفر -) انظر الكفر
(والله ما رأيت مثل -) انظر الطير
(والذين يرمون -) انظر اللعان
(ولكل جعلنا موالي -) انظر الموالي
(والمؤلفة قلوبهم -) انظر المؤلفة قلوبهم
(والمحصنات من -) انظر النكاح
(ومن تزوّج امرأة -) انظر التزویج
(ومن الناس -) انظر اصناف الناس
(هذه الرياح -) انظر الكسوف
(هل سئل رسول الله -) انظر الأطفال
(هل سجد رسول الله -) انظر السهو
(هل على البغال -) انظر الزكاة
(هل على من قبل -) انظر الفطرة
(هل في البغال -) انظر الزكاة
(هل في القصب شیء -) انظر الزكاة
(هل في مسح الخفين -) انظر المسح
(هل يباشر الصائم -) انظر الصوم
(هل يجوز أن يتمتع -) انظر المتعة
(هل يحکّ المحرم -) انظر المحرم
(هلك الناس في -) انظر الخمس
(هو حلّ اذا حبس -) انظر الاحرام
(یا زرارة اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت -) يأتي في الصوم تحت عنوان (أصوم فلا الخ)
(یازرارة ان أباذر -) انظر الزكاة
(یازرارة ان امیرالمؤمنین -) انظر الجماعة تحت عنوان (ان ناسا الخ)
(یازرارة بيت يحج قبل آدم -) انظر الحج تحت عنوان (قلت لابي عبدالله الخ)
(یازرارة تفتتح -) انظر الأذان
(یازرارة فأي علة تريد -) انظر الجماعة تحت عنوان (كنت جالسا الخ)
(یازرارة أما تراني قلت صلوا -) انظر الجماعة تحت عنوان (كنت جالساً الخ)
(یا عائشة أن الفحش -) انظر البذاء
(یا على افتتح -) انظر الملح
(یا عمّار بلغنا -) انظر التيمم تحت عنوان (قال رسول الله الخ)
(يا وليد اما تعجب من زرارة -) يأتي في السلطان تحت عنوان (دخلت علي ابي عبدالله الخ)
(يجب للمستحاضة -) انظر الحيض
(يجزي التحرّي -) انظر القبلة
(يجزي المتحيّر -) انظر القبلة
(يجزيك في الصلاة -) انظر الافتتاح
(يحشر عبدالمطلب -) انظر الحجة
(يحكم به ذوا عدل -) انظر الحكم
(يحلّ لك الافطار -) انظر الافطار
(يدخل النار مؤمن -) انظر الكفر
(يسألونك عن الأنفال -) انظر الانفال
(يسلّم تسليمة -) انظر التسليم
(يشهد رجلين -) انظر الطلاق
(يصلي الرجل بتيمم -) انظر التيمم
(يصلي الرجل بوضوء -) انظر التيمم
(يصنع لاهل الميت -) انظر الميت
(يضرب الرجل الحد -) انظر الحدود
(يضرب الرجل قائما -) انظر الحدود
(يقطع تلبية المعتمر -) انظر التلبية
(يقول بعد الصبح -) انظر الدعاء
(يقول في الزكاة -) انظر الذهب
(يمحق الله الربا -) انظر الربا
(ينادي منادیا -) انظر الصيحة
(ينبغي أن يكون الصفوف -) انظر الجماعة
(ينبغي للصفوف -) انظر الجماعة
(ینهی عن لباس -) انظر اللباس
(يوم تبدّل الأرض -) انظر الخبر
«إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل: اَفرأيتم ما تحرثون ءَاَنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ثلاث مرّات ثم تقول: بل الله الزارع ثلاث مرّات ثم قل: اللهم اجعله حَبّا مباركاً و ارزقنا فيه السلامة ثم انثر القبضة التي في القراح» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲6۲ ك ۱۷ ب ۱۲6 ح ۱.
«اذا بذرت فقل: اللهم قد بذرت وأنت
الزارع فاجعله حَبّاً متراكماً» (6)
الكافي ج 5 ص ۲۶۳ ک 17 ب ۱۲6 ح ۲.
«اذا غرست غرساً أو نبتا فاقرأ على كلّ عود أو حبة: سبحان الباعث الوارث فانه لا يكاد يخطيء ان شاء الله» (غ)
الكافي ج ۵ ص 263 ک 17 ب ۱۲۹ ح 5.
(ان أتى رجل أرضاً فزرعها بغير اذن صاحبها -) يأتي تحت عنوان (عن رجل أتی أرض رجل الخ)
«انّ بنی اسرائیل أتوا موسی فسألوه أن يسأل الله عزوجل أن يمطر السماء عليهم اذا أرادوا و يحبسها إذا أرادوا فسأل الله عزوجل ذلك لهم، فقال الله عزوجل: ذلك لهم يا موسى. فاخبرهم موسى فحرثوا ولم يتركوا شيئا إلا زرعوه، ثم استنزلوا المطر على ارادتهم وحبسوه على إرادتهم فصارت زروعهم كأنها الجبال والآجام ثم حصدوا و داسوا وذرّوا فلم يجدوا شيئاً فضحوا إلى موسى وقالوا: إنما سألناك أن تسأل الله أن يمطر السماء علينا إذا أردنا فأجابنا ثم صيّرها علينا ضرراً فقال: يا رب إن بنی اسرائیل ضجّوامما صنعت بهم، فقال: ومم ذاك يا موسى؟ قال: سألوني أن أسألك أن تمطر السماء إذا أرادوا وتحبسَها إذا أرادوا، فاجبتهم ثم صبّرتها عليهم ضررا. فقال: يا موسى اذا كنت المقدّر لبنی اسرائیل فلم يرضوا بتقديري فاجبتهم إلى ارادتهم فكان ما رأيت» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲6۲ ك ۱۷ ب ۱۳۵ ح ۲.
«ان الله عزوجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا(1)يكرهوا شيئا من قطر السماء» (6)
الكافي ج 5 ص ۲6۰ ك ۱۷ ب ۱۲4 ح 1. الفقيه ج ۳ ص ۱6۰ ب ۷4 ح ۱۳.
«ان الله جعل ارزاق انبيائه في الزرع
والضرع لئلّا يكرهوا شيئا من قطر السماء» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲6۰ ك ۱۷ ب ۱۲4 ح ۲.
«اَيّ المال خير؟ قال: الزرع زرعه(2)صاحبه واصلحه وأدّى حقه يوم حصاده قال: فأي(3)المال بعد الزرع خير؟ قال
رجل في غنم(1)له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويوتي الزكاة قال: فأيّ المال بعد الغنم خيراً؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير؟ قال فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات(2)في الوحل والمطعمات في المحل(3)نعم الشييء النخل، من باعه فانما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف إلّا اَن يخلف مكانها قيل: یا رسول الله فأيّ المال بعد النخل خیر قال: فسكت قال: فقام اليه رجل فقال له: يا رسول الله فأين الإبل؟ قال: فيه الشقاء والجفاء والعناء وبُعد الدار، تغد ومدبرة وتروح مدبرة لايأتي خيرها الا من جانبها الأشأم(4)، أما أنها لاتعدم الاشقياء الفجرة» (6/م)
الكافي ج 5 ص ۲6۰ ك ۱۷ ب ۱۲4 ح 1.
الفقيه ج ۲ ص ۱۹۰ ب ۹۲ ح 6.
«تقول اذا غرست او زرعت: ومَثَلُ كَلِمَةٍ طيبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اُكُلها كل حين باذن ربها» (5) او (6) الكافي ج ۵ ص ۲۶۳ ك ۱۷ ب ۱۲6 ح 6.
«جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: ان الزراعة مكروهة، فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحلّ ولا أطيب منه والله ليزرعن الزرع وليغرسنّ النخل بعد(5)خروج الدّجال» (6)
الكافي ج 5 ص ۲6۰ ك ۱۷ ب ۱۲4 ح ۳. الفقيه ج ۳ ص ۱۰5۸ ب 74 ح 5.
التهذيب ج 6 ص ۳۸4 ب ۹۳ ح ۲6۰
التهذيب ج ۷ ص ۲۳6 ب ۲1 ح 53.
1) في الفقيه (في غنمه)
2) الراسيات يعني الثابتات (المجمع)
3) المحل: الشدة والجذب وانقطاع المطر ويبس الارض من الكلاء (المجمع)
4) قال الصدوق رحمة الله عليه معنى قوله: لا يأتي خيرها اِلّا من جانبها الأشأم هو أنها لا تحلب ولا تركب اِلا من الجانب الأيسر. وقال في المجمع: أي من جانبها الأيسر اعنى الشمال الذي يقال له الوحشي في قول الأصمعی ویرید بخيرها لبنها لانها انما تحلب و تركب من الجانب الأيسر الخ
5) في الفقيه: (والله ليزرعن الزرع والنخل بعد الخ) وفي موضع من التهذيب (والله لنزر عن الزرع ولنغرسنّ النخل بعد الخ)
«خير الأعمال الحرث، تزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر، أمّا البرّ فما أكل من شییء استغفر لك، وأمّا الفاجر فما أكل منه من شییء لعنع ويأكل منه البهائم والطير» (5)
الكافي ج 5 ص ۲6۰ ك ۱۷ ب ۱۲4 ح 5.
«الزارعون کنوز الأنام يزرعون طيّبا أخرجه الله عزوجل وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يدعون المباركين» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۶۱ ک 17 ب ۱۲4 ح ۷.
«عن رجل أتی أرض رجل فزرعها بغير(1)اذنه حتى اذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي ولك علىّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا، فقال: للزارع(2)زرعه ولصاحب الأرض کری أرضه» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۹6 ك ۱۷ ب ۱5۱ ح ۱.الفقيه ج ۳ ص ۱۵۰ ب ۷۱ ذیل ح ۹.
التهذيب ج ۷ ص ۲۰6 ب ۱۹ ح ۵۲.
(عن رجل أتی أرض رجل فيزرعها -) تقدم تحت عنوان (عن رجل أتی أرض رجل فزرعها الخ)
(عن رجل زارع مسلماً -) انظر المزارعة
«عن رجل يزارع ببذره في الارض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لأشاركك قال: لا بأس بذلك» (غ)
الفقيه ج ۳ ص ۱4۹ ب ۷۱ ح ۸.
الكافي ج 5 ص ۲6۸ ک 17 ب ۱۲۹ ذیل ح 4 بتفاوت.
التهذيب ج ۷ ص ۲۰۰ ب ۱۹ ذیل ح ۳۰ بتفاوت.
(عن رجل يزرع أرض رجل آخر -) انظر المزارعة
«عن رجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحرّاث على أن يدفع اليه من كل أربعين منّا زعفران رطب منّا ويصالحه على اليابس، واليابس اذا جفّف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرّب، قال: لا يصلح، قلت: وان كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع حفظه
لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه، قال: يقبّله الأرض أوّلاً على ان لك في كل أربعين منّا، منّا» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲66 ک 17 ب ۱۲۷ ح ۱۰.
التهذيب ج ۷ ص ۱۹۷ ب 19 ح 16.
«عن الرجل زرع له الحراث(1)الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا(2)درهما فربّما نقص وغرم وربما استفضل وزاد(3)قال: لابأس به اذا تراضيا» (۷)
التهذيب ج ۷ ص ۱۹6 ب ۱۹ ح 15.
الكافي ج ۵ ص 266 ک 17 ب ۱۲۷ ح ۹.
الفقيه ج ۳ ص ۱5۹ ب 74 ح ۷.
(عن الرجل يزرع له الحراث -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل زرع له الحراث الخ)
«عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه وما في الأعمال شییء أحبّ إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيا الّا
زارعاً اِلّا ادریس فانه كان خياطاً» (6)
التهذيب ج 6 ص ۳۸4 ب ۹۳ ح ۲4۹.
(في رجل اكتری داراً وفيها يستان فزرع -) انظر الدار
(في رجل يزرع في أرض رجل -) انظر المزارعة
«قد رأيت(4)حائطك ففرست فيه شيئا بعد، قال: قلت: قد أردت أن آخذ من حيطانك وديا(5)قال: أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع؟ قلت: بلى، قال: اذا أينعت البسرة(6)وهمّت أن ترطب فاغرسها فانها تؤدى اليك مثل الذي غرستها سواء ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۶۱ ک 17 ب ۱۲6 ح 4.
«الكيمياء الأكبر الزراعة» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲6۱ ك ۱۷ ب ۱۲4 ذیل ح 6.
«لما هبط بآدم اِلى الأرض احتاج الى الطعام والشراب فشكا ذلك الى جبرئیل فقال له جبرئیل: یا آدم کن حرّاثا قال: فعلّمني دعاء، قال: قل: اللهم اكفني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة والبسني العافية حتى تهنئني المعيشة» (6)
الكافي ج 5 ص ۲6۰ ك ۱۷ ب ۱۲4 ح 4.
«مرّ ابو عبدالله بناس من الأنصار وهم يحرثون فقال لهم: احرثوا فان رسول الله قال: ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر قال: فحرثوا فجادت زروعهم»
الكافي ج ۵ ص 262 ک 17 ب ۱۲۵ ح 1.
«مکروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس، قلت: فالسدر قال: لا بأس به، انما يكره قطع السدر بالبادية لانه بها قليل وأمّا ههنا فلا يكره» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۶4 ک 17 ب ۱۲6 ح ۸.
«من أراد أن يلقح النخيل اذا كانت لا يجود حملها ولا يتبعلّ النخل فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فليدقّها بين الدقين ثم يذر في كلّ طلعة منها قليلا ويصرّ الباقي صرّة نظيفة ثم يجعل في قلب النخلة ينفع باذن الله» (6)
الکافی ج ۵ ص ۲۶۳ ک 17 ب ۱۲6 ح ۳.
«من زرع حنطة في أرض قلم يزك(1)زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته(2)لان الله عزوجل يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات اُحلّت لهم " یعني لحوم الأبل والبقر والغنم وقال: أن اسرائیل کان اذا أكل من لحم الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزّل التوراة فلمّا نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله» (6)
الكافي ج ۵ ص ۳۰6 ك ۱۷ ب ۱۵۹ ح ۹.
«وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال: الزارعون» الفقيه ج 3 ص ۱6۰ ب ۷4 ح ۱4.
(اذا أخذ الرجل من النخل والزرع -) انظر السرقة
(اذا أردت أن تزرع زرعا -) انظر الزراعة
«اشترى الزرع فقال: اذا كان قدر شبر» (6) التهذيب ج ۷ ص 144 ب ۱۰ ح ۲۱.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۳ ب 76 ح 8.
(أن أتی رجل أرضا فزرعها -) تقدم في الزراعة تحت عنوان (عن رجل أتی أرض الخ)
(ان الله اختار لانبيائه الحرث و الزرع -) انظر الزراعة
(ان الله جعل ارزاق انبيائه في الزرع -) انظر الزراعة
(ان لنا اكرة فنزارعها -) انظر الزراعة
(أيّ المال خير قال الزرع -) انظر الزراعة
«أيحل شراء الزرع أخضر(1)؟ قال: نعم لا بأس به» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۷4 ك ۱۷ ب ۱۳4 ح ۲. التهذيب ج ۷ ص ۱4۲ ب ۱۰ ح 15.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۳ ب 76 ح 6.
(الرجل يمرّ على قراح الزرع -) انظر حق المارة
«على صاحب الزرع حفظ زرعه» (1/6)
التهذيب ج ۱۰ ص ۳۱۰ ب ۲۷ ذیل ح ۱۱.
«عن الحنطة والشعير اشتری زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا، اِلّا أن تشتريه لقصيل تعلفه الدّواب ثم تتركه ان شاء حتی یسنبل» (6)
الفقيه ج ۳ ص ۱4۹ ب ۷۱ ح 6.
«عن رجل استأجر من رجل أرضاً فقال: أجرتها(2)كذا وكذا على أن أزرعها فان لم
أزرعها أعطيتك(1)ذلك فلم يزرعها(2)قال: له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲65 ك ۱۷ ب ۱۲۷ ح ۷.
الفقيه ج ۳ ص ۱۵5 ب ۷۳ ح 5.
التهذيب ج ۷ ص ۱۹6 ب ۱۹ ح ۱۳.
عن رجل اشتری قصیلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيراً وقد كان اشترط على العلج يوم اشتراه انه ما يأتيه من نائبة انه على العلب فقال: ان کان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ان شاء جعله سنبلا وان شاء قصيلا فله شرطه وان لم یکن اشترط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فان فعل فان علیه طسقه و نفقته وله مايخرج منه» (غ)
الفقيه ج ۳ ص ۱4۹ ب ۷۱ ح ۹.
الكافي ج ۵ ص ۲۷۵ ک 17 ب ۱۳4 ح ۷ بتفاوت.
التهذيب ج ۷ ص ۱4۲ ب ۱۰ ح ۱۲ بتفاوت. الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۲ ب 76 ح 4 بتفاوت.
«عن رجل زارع مسلماً أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فان أصله طعام» (غ)
الفقيه ج ۳ ص ۱5۲ ب ۷۲ ح 6.
الكافي ج ۵ ص ۲۷۵ ك ۱۷ ب ۱۳4 ح ۸
بتفاوت.
التهذيب ج ۷ ص ۱4۳ ب ۱۰ ح ۱۷ بتفاوت.
«عن رجل زرع زرعا مسلما(3)كان أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله،(4)ينقل من مكانه أو لحاجة، قال:(5)يشتريه بالورق فان أصله طعام» (غ)
الكافي ج ۵ ص ۲۷۵ ك ۱۷ ب ۱۳4 ح ۸. التهذيب ج ۷ ص ۱4۳ ب ۱۰ ح ۱۷.
الفقيه ج ۳ ص ۱۵۲ ب ۷۲ ح 6.
(عن رجل يزرع أرض رجل آخر -) انظر المزارعة
(عن رجل يزرع له الزعفران -) انظر الزراعة
(عن رجل يسلم في غير زرع -) انظر السلف
(عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع -) انظر السلف
(عن الرجل يزرع أرض آخر -) انظر المزارعة
(عن الرجل يزرع الأرض -) انظر المزارعة
(عن الرجل يزرع له الحرّاث -) انظر الزراعة
(عن الرجل يسلم في الزرع -) انظر السلف
(عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع -) انظر حق المارة
«عن الزرع(1)فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو
لحاجة قال: يشتريه بالورق فان أصله طعام» (غ)
التهذيب ج ۷ ص ۱4۳ ب ۱۰ ح ۱۷.
الكافي ج ۵ ص ۲۷۵ ک 17 ب ۱۳4 ح ۸.
الفقيه ج ۳ ص ۱5۲ ب ۷۲ ح 6.
«عن شراء القصيل(2)يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدوله في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراء من أصله على انّ ما به من خراج على العلج(3)فقال: ان کان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء ترکه كما هو حتی یکون سنبلاً، واِلا فلا
ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلاء(4). عدة من أصحابنا - إلى أن قال - عن سماعة عن
أبي عبدالله نحوه وزاد فيه (فان فعل فان
1) في الكافي (عن رجل زرع زرعا الخ) وفي الفقيه (عن رجل زارع الخ) وتقدم تحت عنوانهما
2) القصيل: هو الشعير يجز اخضر لعلف الدواب (مصباح المنير)
3) في التهذيبين (من اصله على اربابه خراج او هو على العلج) وفي الفقيه (من اصله وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج) الخ)
4) الى هنا تم حديث الفقيه في هذا الحديث نعم تقدم منه تحت عنوان (عن رجل اشتري قصيلا الخ)
عليه طسقه(1)ونفقته وله ما خرج منه» (6) (غ)
الكافي ج ۵ ص ۲۷۵ ک 17 ب ۱۳4 ح 6 و ۷. التهذيب ج ۷ ص ۱4۲ ب ۱۰ ح ۱۱ و ۱۲. الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۲ ب 76 ح 3 و 4.
الفقيه ج ۳ ص ۱4۸ ب ۷۱ ح ۲.
(في رجل يزرع في أرض -) انظر المزارعة
(في الرجل یزارع -) انظر المزارعة
(في الرجل يسلم في غيرزرع -) انظر السلف «في زرع بيع وهو حشیش ثم سنبل قال: لا بأس اذا قال: أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهو حشیش فان شاء أعفاه(2)وان شاء تربّص(3)به» (6)
الكافي ج ۵ ص ۲۷۵ ک 17 ب ۱۳4 ح 4.
التهذيب ج ۷ ص ۱4۲ ب ۱۰ ح ۱۳.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۳ ب 76 ح 5.
(في الزرع حقان -) انظر الحصاد
(في قول الله عزوجل وآتوا حقه -) انظر الحصاد (لا بأس أن تشتري زرعاً أخضر الخ) يأتي تحت عنوان (لا بأس بأن تشتري الخ)
(لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل -) يأتي تحت عنوان (لا بأس بأن تشتري الزرع الخ)
(لا بأس ايضا ان تشتری زرعاقد -) يأتي تحت عنوان (لا بأس بان تشترى الخ)
«لا بأس بأن تشتری زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت، أو تعلقه(4)من قبل أن يُسَنبِل وهو حشیش، وقال لابأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة»(6)
الكافي ج ۵ ص ۲۷4 ك ۱۷ ب ۱۳4 ح 1. التهذيب ج ۷ ص ۱4۲ ب ۱۰ ح 14.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۲ ب 76 ح ۲.
«لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشیشاً» (6)
التهذيب ج ۷ ص 144 ب ۱۰ ح ۲4.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۲ ب 76 ح ۱.
«لا بأس بأن تشتري الزرع(1)أو القصيل(2)أخضر(3)ثم تتركه ان شئت حتى یُسُنبِلَ ثم تحصده وان شئتَ أن تعلف دابّتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يُسَنبِلَ فأمّا اذا سنبل فلا تعلفه رأسا(4)فانه فساد» (غ)
الكافي ج ۵ ص ۲۷4 ك ۱۷ ب ۱۳4 ح ۳.
التهذيب ج ۷ ص ۱4۳ ب 10 ح 16.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۳ ب 76 ح ۷.
(لا تحصد بالليل -) انظر الحصاد
«لا تشتر الزرع ما لم يُسَنبِل(5)فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت(6)تخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس» (6)
التهذيب ج ۷ ص 144 ب ۱۰ ح ۲2.
الاستبصار ج ۳ ص ۱۱۳ ب 76 ح ۹.
(لا تصرم بالليل - ) انظر الحصاد
(للزارع زرعه -) تقدم في الزراعة تحت عنوان (عن رجل أتی أرض رجل الخ).
(ما أزرع الزرع -) انظر القنبرة
(المؤمن مؤمنان فمؤمن - إلى أن قال - كخامة الزرع تعوج -) انظر المؤمن
(مثل المؤمن - إلى أن قال - كخامة الزرع -)
انظر المؤمن
(نھی عن المحاقلة -) انظر النخل
(وقع بين أبي جعفر - إلى أن قال - قد زرع زوجي زرعا كثيراً فان أرسل الله -) انظر الحجة
(عن رجل احصر في الحج - ) انظر الحج
(كان رجل بالمدينة -) انظر الجارية
(یا زرقان ان تربتنا -) انظر التربة
(عن الصائم اذا اشتكي عينه یکتحل بالزرور -) انظر الصوم
(أتيت أبا جعفر اريد الاذن - إلى أن قال - يشبهون الزط -) انظر الحجة
(ان عليا لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط -) انظر الارتداد
(كنا ببابه فخرج قوم اشباه الزط -) انظر الحجة
(أيفلت - إلى أن قال - انما كان من زعارة في خلقه -) انظر القبور
(السمك لا - إلى أن قال - ان السمك ما يكون له زعارة -) انظر السمك
(لا أقطع في الزعارة -) انظر السرقة
(أكلت خبيصاً فيه زعفران -) انظر المُحرم
(صبغنا البهرمان وصبغ بني اُمية الزعفران -) انظر البهرمان
(عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران) انظر المحرم
(عن الثوب المضبوغ بالزعفران -) انظر الاحرام
(عن الثوب يصيبه الزعفران -) انظر المحرم
(عن رجل يزرع له الزعفران -) انظر الزراعة
(عن الرجل زرع له الحراث الزعفران -) انظر الزراعة
(عن الرجل يصيب ثوبه زعفران -) انظر المحرم (عن القطن والزعفران -) انظر الزكاة
(في رجل كان له على رجل مال - إلى أن قال - أو زعفراناً -) انظر الدَين
(ليس في القطن والزعفران -) انظر الزكاة
(ما تقول في الملح فيه زعفران -) انظر المحرم
(من أكل زعفراناً -) انظر المحرم
(ابراهیم یزعم ان -) انظر الدية
(أتی امیرالمؤمنین بامرأة بكر زعموا -) انظر الشهادة
(اشترینا طعاماً فزعم -) انظر البيع
(اعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمهم -) انظر الضمان
(ان بعض مواليك يزعم -) انظر الظهار
(ان الحسن البصري يزعم -) انظر العلم
(ان رجلا جاء برجل - إلى أن قال - ان هذا زعم انه احتلم باُمّي -) انظر الحدود
(ان رجلا قال - إلى أن قال - زعم انه احتلم باُمي -) انظر الحدود
(ان رجلاً من المختارية لقيني فزعم -) انظر الحُجة
(اِن العامة - يزعمون -) انظر ابوبکر بن قحافة
(ان قوماً يزعمون -) انظر الحُجة
(ان ناساً زعموا -) انظر الكبائر
(ان الناس يزعمون ان الربح -) انظر الربا
(ان هذا الذي ظهر بوجهي يزعم الناس) انظر المؤمن
(ان هشام بن الحكم زعم -) انظر التوحيد
(انه أتی بامرأة بكر زعموا -) انظر الشهادة (انهم يزعمون أن أبا طالب كان کافراً) انظر ابو طالب بن عبد المطلب
(بلغني انك تزعم -) انظر الطلاق
(حدّثنی ابو عبدالله بحديث فقلت له جعلت فداك أليس زعمت -) انظر الكذب
(ذكر عنده قوم يزعمون -) انظر التوحيد (عن امرأة اعنف عليها الرجل فزعم)
انظر الدية (عن امرأة تزعم انها -) انظر الرضاع
(عن امرأة زعمت انها -) انظر الرضاع
(عن رجل أعنف على امرأة فزعم) انظر القتل
( عن الغناء وقلت انهم يزعمون ان رسول الله رخص في أن يقال -) انظر الغناء
(عن المرأة تزعم -) انظر الايلاء
(عن مملوكة اَتَت قوما فزعمت -) انظر الولد
(عندنا قوماً يزعمون انکم رسل -) انظر الحُجة
تحت عنوان (أن قوما الخ)
(قيل لامیرالمؤمنین انك تزعم -) انظر الخمر (كان يقول عند العلة - إلى أن قال - قل ادعوا الذين زعمتم من دونه -) انظر الدعاء
(كذب من زعم انه يحبني ويبغض علياً)
يأتي في علي بن ابی طالب تحت
عنوان (أنا المدينة الخ)
(كذب من زعم أنه يصلي الليل -) انظر الليل تحت عنوان (وجاء رجل الخ) (كل زعم في القرآن کذب -) انظر القرآن
(لرجلين اختصما في دابة إلى علي فزعم -) انظر الخصومة
(من این زعم اصحابك ان -) انظر الطلاق
(من زعم ان لهما في الاسلام نصيباً -) انظر الحُجة
تحت عنوان (ثلاثة الخ) (من زعم أن الله من شییء -) انظر التوحيد
(من زعم أن الله يأمر بالسوء -) انظر التوحيد
(من زعم أن الله يأمر بالفحشاء -) انظر التوحيد
(من زعم أن لهما في الاسلام نصيباً) انظر الحجة
تحت عنوان (ثلاثة لا يكلمهم الله الخ)
(نحن اصل كل خير - إلى أن قال - فكذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا -) انظر الحجة
(دخلت على علي بن الحسين - إلى أن قال - فضلة من زغب الملائكة -) انظر الحجة
(ان الكعبة شكت - إلى أن قال - يزفون اليك كما تزفّ النسوان -) انظر الكعبة
«زفّوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحی» (6)
الكافي ج 5 ص 366 ك ۱۸ ب 41 ح ۲.
الفقيه ج ۳ ص ۲۵4 ب ۱۱۸ ح ۲.
التهذيب ج ۷ ص 418 ب ۳6 ح 4۸.
(عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها -) انظر التزویج
«الزفاف» انظر الزف
(أسجد على الزفت يعني القير -) انظر السجود
(یا بني لا تقترب - إلى أن قال - ومن يقترب من الزفت -) انظر العِشرة
(بعثت اليّ ابنة عمّ لي - إلى أن قال - فحرّمها زفر -) انظر المتعة
«زفر بن أوس البصري»
(جالست ابن عباس - إلى أن قال - فقال له زفر بن اوس) انظر الارث
(أنهاكم عن الزفن -) انظر الغناء
(صلی امیرالمؤمنین الفجر - إلى أن قال - كأنّ زفير النار في آذانهم -) انظر المؤمن
(رجل اشتری زق زيت -) انظر الخيار
(الرجل يشتري زق زيت -) انظر الخيار
(انا نشتري الزيت با زقاقة - ) انظر البيع
(انا نشتري الزيت في زقاقه -) انظر البيع
(عن رجل جمال استكری - إلى أن قال - فزعم أن بعض زقاق الزيت -) انظر الكراء
(رأيت - إلى أن قال - ويمضي كما هو الى زقاق العطارين -) انظر السعي
(عن السعي - إلى أن قال - فاسع حتى تنتهي الى اول زقاق عن يمينك -)
انظر السعي
(كان أبي يسعی - إلى أن قال - لا يبلغ زقاق آل أبي حسين -) انظر السعي
(نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق) انظر العذرة
(كان امیرالمؤمنین - إلى أن قال - اعوذبك من الزقوم -) انظر القنوت
«الزكام جند من جنود الله عزوجل يبعثه الله عزوجل على الداء فيزيله» (6/م)
روضة الكافي ج ۸ ص ۳۸۲ ح ۵۷۸.
«الزكام جند من جنود الله عزوجل يبعثه
الله عزوجل على الداء فيزيله» (6/م)
روضة الكافي ج ۸ ص ۳۸۲ ح ۵۷۸.
«الزكام فضول في الرأس» (6/م)
روضة الكافي ج ۸ ص ۳۸۲ ذیل ح ۵۷۹.
«كان رسول الله لايتداوي من الزكام ويقول: ما من أحد الا وبه عرق من الجذام فاذا أصابه الزكام قمعه» (6)
روضة الكافي ج ۸ ص ۳۸۲ ح ۵۷۷.
«ما من أحد من ولد آدم الا وفيه عرقان، عرق في رأسه يهيّج الجذام وعرق في بدنه يهيج البرص فاذا هاج العرق الذي في الرأس سلّط الله عزوجل عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداء، واذا هاج العرق الذي في الجسد سلّط الله عليه الدماميل
حتى يسيل ما فيه من الداء فاذا رأى أحدكم به زکاما ودماميل فليحمد الله عزوجل على العافية، وقال: الزكام فضول في الرأس» (6/م) روضة الكافي ج ۸ ص ۳۸۲ ح ۵۷۹.
«الزكاة:
(أتي بئر الزكاة -) يأتي في الكوفة تحت عنوان (ان اول ما عرفت الخ)
«أترون انّما في المال الزكاة وحدها؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر،(1)تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فاذا عرفته بالنصب فلا تعطه اِلّا اَن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه» (6)
الكافي ج ۳ ص 551 ک 13 ب ۳۳ ذیل ح ۲. التهذيب ج 4 ص 554 ب 14 ذیل ح ۳.
«أتي النبي بشيء فقسّمه فلم يسع اهل الصفة جميعا فخصّ به اناسا منهم فخاف رسول الله أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء فخرج اِليهم فقال: معذرة الى الله عزوجل و اليكم يا أهل الصفة انا اوتينا بشيء فأردنا أن نقسّمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به اناسا منكم خشينا جزعهم و هلعهم(2)» (6)
الكافي ج 3 ص ۵۰۰ ك ۱۳ ب ۳۲ ح 5.
«أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر، ما وجهها؟ فقال: ان الله عزوجل خلق الخلق كلّهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم فجعل من كل ألف انسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم لانه خالقهم و هو أعلم بهم» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۰۸ ك ۱۳ ب ۳ ح 3.
«ادفع عشر مالي الى ولد ابنتي؟ قال: نعم، لا بأس» (6)
الكافي ج ۳ ص 552 ک 13 ب ۳۳ ح ۱۰.
«اذا أخذ الرجل الزكاة فهي كما له يصنع بها ما يشاء، قال: وقال: ان الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة، فاذا هي وصلت الى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوّج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يؤجر الفقير اذا حجّ من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم» (6)
الكافي ج 3 ص 556 ك ۱۳ ب ۳۷ ح ۱.
«اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت او ارسل بها اِليهم فضاعت فلا شییء عليه» (5)
الكافي ج ۳ ص 553 ک 13 ب ۳۵ ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص 16 ب 5 ح ۲۲.
التهذيب ج 4 ص 4۷ ب ۱۱ ح 14.
«اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم يسميها لاحد فقد بريء منها» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۵۳ ك ۱۳ ب 35 ح 3.
(اذا امسكت الزكاة -) انظر الاستسقاء
(اذا جازت الزكاة -) انظر الذهب
(اذا زاد على المأتي -) انظر الذهب
(اذا ظهر الزنا - إلى أن قال - واذا منعوا الزكاة منعت الارض بركتها -) انظر الزنا
(اذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً الخ) يأتي تحت عنوان (لا تعط من الزكاة مم تعول الخ)
«اذا منعت الزكاة ظهرت الحاجة» (6)
الكافي ج ۲ ص 448 ك 5 ب ۱۹۷ ذیل ح ۳.
«اذا منعت الزكاة منعت الارض برکاتها» (5/م) الكافي ج 3 ص ۵۰۵ ك ۱۳ ب ۲ ح ۱۷.
«اذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها» (5)
الكافي ج ۲ ص ۳۷4 ك 5 ب ۱۱۲ ذیل ح ۲.
«اَراَیت قولِ الله عزوجل: ، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغار مین وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله أكلُّ هؤلاء يعطی وان كان لا يعرف؟ فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعاً
لأنهم يقرّون له بالطاعة، قال: قلت: فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يازرارة لو كان يعطي مَن يعرف دون مَن لا يعرف لم يوجد لها موضعٌ وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدّين فيثبت عليه، فأمّا اليوم فلا تعطها أنتَ وأصحابك اِلّا من يعرف (فمن فقيه) من وجدت فمن هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه (من فقیه) دون الناس ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عامّ و الباقي خاص قال: قلت: فان لم يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضة فرضها الله عزّوجلّ لا يوجد لها أهل. قال: قلت: فان لم تسعهم الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا(1)من قِبل فريضة الله ولكن اُتوا من منع مَن منعهم حقهم لا ممّا (اوتوا فقیه) فرض الله لهم ولو ان الناس ادّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخیر(2)» (6)
الكافي ج ۳ ص 496 ک 13 ب 1 ح 1.
الفقيه ج ۲ ص ۲ ب ۱ ح 4.
التهذيب ج 4 ص 4۹ ب ۱۲ ح ۲.
(استعملني امیرالمؤمنین -) انظر الخراج «اعطى الرجل من اِخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب افعل ان شاء الله» (10)
الفقيه ج ۲ ص ۱۰ ب 5 ح 3.
التهذيب ج 4 ص 6۳ ب 16 ح 3 بتفاوت. الاستبصار ج ۲ ص ۳۸ ب ۱۹ ح ۳ بتفاوت.
«اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده قلت: اعطيه مائة؟ قال: نعم واغنه اِن قدرت أن تغنيه» (۷)
الكافي ج ۳ ص ۵4۸ ک 13 ب ۳۰ ح ۲. التهذيب ج 4 ص 64 ب 16 ح 7.
1) انهم لم يؤتوا أي لم يهلكوا من قبل فريضة الله ولكن هلكوا بسبب منعهم عن حقهم
2) زاد في الفقيه بعد قوله (بخير) جملة: فأما الفقراء فهم أهل الزمانة والحاجة، والمساكين أهل الحاجة من غير أهل الزمانة، والعاملون عليها هم السعاة، وسهم المؤلفة قلوبهم ساقط بعد رسول الله، و سهم الرقاب يعان به المكاتبون الذين يعجزون عن أداء المكاتبة، والغارمون المستدينون في حق، وسبيل الله الجهاد، وابن السبيل الذي لا مأوى له ولا مسکن مثل المسافر الضعيف ومارّ الطريق، ولصاحب الزكاة أن يضعها في صنف دون صنف متى لم يجد الأصناف كلّها انتهی
الفقيه ج ۲ ص ۱۸ ب 5 ذیل ح ۳۳ بتفاوت.
«اعطى الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: اربعمائة: قال: نعم، قلت: خمسمائة قال: نعم حتی تغنيه» (6)
التهذيب ج 4 ص 6۳ ب 16 ح 6.
«اعطوا الزكاة(1)من أرادها من بني هاشم فانها تحل لهم(2)وانما تحرم علی النبي والامام الذي من بعده والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين» (6)
الكافي ج 4 ص 59 ک 13 ب ۸۹ ح 6.
الفقيه ج ۲ ص ۱۹ ب 5 ح 40.
التهذيب ج 4 ص 60 ب ۱۵ ح ۸.
الاستبصار ج ۲ ص 36 ب 17 ح 5.
(اعطوا من الزكاة بني هاشم الخ - تقدم تحت عنوان (اعطوا الزكاة الخ)
«اعطه ألف درهم» (۷)
التهذيب ج 4 ص 63 ب 16 ح 5.
«اعطه من الزكاة(3)حتى تغنيه» (6)
التهذيب ج 4 ص 63 ب 16 ذیل ح 4.
الكافي ج ۳ ص ۵4۸ ك ۱۳ ب ۳۰ ح 4.
«اعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون(4)قال: فقال: لا تعط الزكاة اِلّا مسلماً وأعطهم من غير ذلك، ثم قال ابو عبدالله: أترون انما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله عزوجل في المال من غير الزكاة أكثر(5)تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه مالم تعرفه بالنصب، فاذا عرفته بالنصب فلا تعطه الا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه» (6)
1) في التهذيب والاستبصار (اعطوا من الزكاة الخ)
2) قال الشيخ في الاستبصار: فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وان تكرّر في الكتب، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتیاج الى ذكره، ويجوز مع تسليمه ان يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخُمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة، و يكون النبي والأئمة منزّهين عن ذلك، ثم استدل على هذا الحمل بحديث زرارة ويأتي تحت عنوان (لو كان عَدلٌ الخ)
3) في الكافي (تعطيه من الزكاة حتى تغنیه)
4) في التهذيب (اعطی قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك الخ)
5) في التهذيب (أكثر مما تعطى الخ)
الكافي ج ۳ ص 551 ک 13 ب ۳۳ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۵۵ ب 14 ح 3.
(اعطي قرابتي من الزكاة -) تقدم تحت عنوان (اعطي قرابتي زكاة مالي الخ) (أعلى مَن قَبِلَ الزكاة زكاةً -)
انظر الفطرة
(اقرأ أباعبدالله عني السلام واعلمه)
يأتي تحت عنوان (قال لي شهاب بن عبد ربه الخ)
(اقل ما فرض الله من الزكاة -) يأتي تحت عنوان (لا يعطى أحد الخ)
«الله الله في الزكاة فانها تطفىء غضب
ربكم،» (۱/۷)
الكافي ج ۷ ص ۵۲ ك ۲۸ ب ۳۵ ذیل ح ۷. الفقيه ج 4 ص۱4۱ ب ۸6 ذیل ح ۳.
التهذيب ج ۹ ص ۱۷۷ ب 6 ذیل ح 14.
(الذين ينفقون أموالهم -) يأتي تحت عنوان (كنا عند الخ)
«أليس قد فرض الله عزوجل الزكاة فلم يجعلها اِلا على من يملك مأتي درهم» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲5۸ ك 144 ذیل ح 1.
الكافي ج 4 ص ۲6۷ ك ۱۵ ب ۳۰ ذیل ح ۳. التهذيب ج ۵ ص ۲ ب ۱ ذیل ح 1.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۳۹ ب ۸۱ ذیل ح 1.
«أما على الامام زكاة(1)؟ فقال: أحلت یا أبا محمد أما علمتَ أن الدنيا والآخرة للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها الى من يشاء، جائز له ذلك من الله، ان الامام یا أبا محمد لا يبيت ليلة أبداً ولله في عنقه حق يسأله عنه» (6)
الكافي ج ۱ ص 4۰۸ ك 4 ب ۱۰۵ ح 4.
الفقيه ج ۲ ص ۲۰ ب 6 ح 3 بتفاوت.
«امرأة من أهلنا مختلطة(2)أعليها زكاة(3)؟ فقال: ان كان عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا» (6)
الكافي ج ۳ ص 542 ک 13 ب ۲4 ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۳۰ ب ۸ ح 16.
(أن أباك قال لي: مَن فرّ -) يأتي تحت عنوان ( أن أباك قال: مَن فرّ الخ)
أن أباك قال:(1)من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبی أن عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه، ثم قال لي : أرایت لو ان رجلا اغمي عليه يوماً ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا، قال: اِلا أن يكون افاق من يومه ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قال: لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله اِلا ما حلِ عليه(2)» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۰ ب ۲ ح ۱5.
التهذيب ج 4 ص ۳6 ب ۱۰ ذیل ح 4. الاستبصار ج ۲ ص ۸ ب ۳ ح ۸.
الكافي ج ۳ ص ۵۲6 ك ۱۳ ب ۳ ذیل ح 4.
«ان اجتهد فقد برىء وان قصّر في
الاجتهاد في الطلب فلا» (غ)
الكافي ج 3 ص 546 ك ۱۳ ب ۲۸ ذیل ح ۲. التهذيب ج 4 ص ۱۰۳ ب ۲۹ ح ۲۵.
(ان أخي بحلب -) يأتي تحت عنوان (كنا مع أبي بصير الخ)
«أن أخي يوسف ولّی لهؤلاء القوم أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة وانه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفرّبها(3)من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلّي زکاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ما يخاف من الزكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص 518 ک 13 ب ۱۰ ح ۷. التهذيب ج 4 ص ۹ ب ۲ ح 14.
الاستبصار ج ۲ ص ۸ ب ۳ ح ۷.
(ان اصحاب أبي - إلى أن قال - وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل -) انظر السلطان
«ان أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله: يا بني عبدالمطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبدالله: والله لقد وعدها فما ظنكم يا بني عبدالمطلب
اذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثراً عليكم غيركم» (6)
الكافي ج 4 ص ۵۸ ك ۱۳ ب ۸۹ ح 1.
التهذيب ج 4 ص ۵۸ ب ۱5 ح ۱.
(ان أوّل من جعل مَدین -) انظر الفطرة
قد «ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم
العُشر ونصف العُشر» (غ)
الكافي ج ۳ ص ۵۱۳ ک 13 ب ۷ ذیل ح ۲. التهذيب ج 4 ص ۳۸ ب ۱۰ ذیل ح ۸.
التهذيب ج 4 ص ۱۱۹ ب ۳4 ذیل ح ۱. الاستبصار ج ۲ ص ۲6 ب ۱۱ ذیل ح 4.
قد «ان بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم وفصالحهم على أن صرف ذلك على رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به الى ان يظهر الحق» (۸)
الفقيه ج ۲ ص ۱۵ ب 5 ح ۱5.
«أن تبدوا الصدقات فنعما هي قال: يعني الزكاة المفروضة قال: وان تخفوها وتؤتوها الفقراء قال: يعني النافلة انهم كانوا يستحبون اظهار الفرائض وكتمان النوافل» (5)
الكافي ج 4 ص 60 ک 13 ب 9۰ ح ۱.
«ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال: ليس من الزكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص 499 ک 13 ب ۱ ذیل ح 9.
«ان رجلا جاء إلى علي بن الحسين فقال له: أخبرني عن قول الله عزوجل: والّذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له على بن الحسين الحق المعلوم الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين، قال: فاذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ان شاء أكثر وان شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل: فما يصنع به؟ قال: يصل به رحما ويقری به ضيفا(1)ويحمل به
1) وفي نسخة: (ويقوي به ضعيفا) على ما قيل
كَلّا(1)، أو يصل به أخاً له في الله او لنائبة(2)تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالته» (5)
الكافي ج ۳ ص 500 ک 13 ب ۱ ح ۱۱.
«ان الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الاسلام على أهل الاسلام ومن لم يعطها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها فانه جاهل بالسنة، مغبون الاجر ضال العمر، طويل الندم بترك أمر الله عزوجل والرغبة عمّا عليه صالحوا عباد الله، يقول الله عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنین نوله ما تولّی(3)، -» (1)
الکافی ج ۵ ص ۳۷ ك ۱6 ب ۱۵ ذیل ح ۱.
(ان الزكاة علانية غير سرّ -) يأتي تحت عنوان (وان تخفوها الخ)
(ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها .) يأتي تحت عنوان (كنا عند أبي عبدالله الخ)
«ان شيخاً من أصحابنا يقال له: عمر سأل عیسی بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين: أمّا ان عندي من الزكاة
ولكن لا اعطيك منها، فقال له: ولِمَ؟ فقال: لأني رأيتُکَ فاشتريتُ لحماً وتعمراً فقال: انما ربحتُ درهماً فاشتريتُ بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثم ورجعتُ بدانقين لحاجة، قال: فوضع ابو عبدالله يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال: ان الله تبارك وتعالی نظر في أموال الاغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدق ويحج» (6)
الكافي ج 3 ص 556 ك ۱۳ ب ۳۷ ح ۲.
«ان صدقة الخف(4)والظلف(5)تدفع الى المتجملين من المسلمين فأمّا الصدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت
1) الكل: الثقل والعيال واليتيم كما يستفاد (من المجمع والمنجد)
2) النائبة: ما ينوب الانسان أي ينزل به من المهمات والحوادث (المجمع)
3) في سورة النساء (115) أي تقربه ما تولى من الضلال ونخلی بينه وبين ما اختاره (كما يستفاد من تفسير شبّر)
4) يريد بالخف الاِبل كما في قوله لا سبق الا في خف ولابدّ هنا من حذف مضاف أي ذي خف (المجمع)
5) الظلف: للبقرة والشاة والظبي (المجمع)
الأرض(1)فللفقراء المُدقَعين(2)قال أبن سنان: قلت: وكيف صار هذا كذا(3)فقال: لأن هؤلاء متجملّون يستحيون من الناس فيدفع اليهم أجمل الأمرين عند الناس وكُلّ صدقة» (6)
الكافي ج 3 ص ۵۵۰ ك ۱۳ ب ۳۲ ح ۳.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۱ ب ۲۹ ح ۲۰.
(ان الصدقة أو ساخ -) انظر الصدقة
«ان الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوّي فقال أبو عبدالله لا تصلح لغني(4)
صحيح الأعضاء مستو في الخلقة الخ
» (6/م)الكافي ج ۳ ص ۵6۲ ک 13 ب 43 ح ۱۲.
التهذيب ج 4 ص ۵۱ ب ۱۳ ح ۱ بتفاوت.
الفقيه ج ۳ ص ۱۰۹ ب 59 ح 4.
«ان الصدقة لا تحل لمحترف(5)ولا لذي مرّة(6)سوي قويّ فتنزهوا عنها» (5)
الكافي ج 3 ص 560 ك ۱۳ ب 43 ح ۲.
«أن الصدقة والزكاة لا يحابي بها قریب ولم يمنعها بعيد» (6)
الكافي ج 3 ص 546 ك ۱۳ ب ۲۸ ح 3.
«ان على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤدّيها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط، قال: نعم اذا تفرّج عنه» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵4۷ ك ۱۳ ب ۲۹ ح 3.
«ان علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء، لأن الله عزوجل كلّف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى كما قد قال تبارك وتعالى: لتبلونّ في أموالكم وأنفسكم في أموالكم اخراج الزكاة وفي أنفسكم توطين الأنفس على الصبر، مع ما في ذلك من أداء شکر نعم الله عزوجل والطمع في الزيادة، مع ما فيه من
1) في التهذيب : (وما اخرجت الأرض)
2) المُدقَع: يقال دقع الرجل بالكسر يدقع أى لصق بالتراب (المجمع) یعنی خاك نشين. وفي لسان العرب - المُدقَع: الفقير الذي لصق بالتراب من الفقر
3) في التهذيب (وكيف صار هكذا)
4) في الفقيه (فقال لقد قال لغني ولم يقل لذي مرّة سوي) وقال في المجمع: المرّة بالكسر القوّة والشدة، والسوي
5) فلان يحترف لعياله أي يكتسب مِن هنا ومِن هنا (المجمع)
6) تقدم أن المِرّة هي الشدّة والقوّة والسوي أي صحيح الأعضاء
الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف، والعطف(1)على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء، والمعونة لهم على أمر الدّين، وهو عظة لأهل الغني، وعبرة لهم ليستدلوا على فقراء الآخرة بهم، وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالي لما خولّهم(2)وأعطاهم، والدعاء والتضرّع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في اداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف» (۸)
الفقيه ج ۲ ص 4 ب ۱ ح ۷.
«أن القرض(3)حمى للزكاة» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۰ ب 5 ح 6.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۷ ب ۲۹ ح ۳۹ بتفاوت.
«ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زکاته» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۲1 ک 13 ب ۱6 ذیل ح ۸.
«ان كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فان لم تحركها فليس عليك شيء» (6)
الكافي ج ۳ ص 5۲۱ ک 13 ب ۱۱ ح ۱۰.
«ان الله تبارك وتعالى اشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا الى غير شرکائهم» (6)
الكافي ج ۳ ص 545 ك ۱۳ ب ۲۷ ح ۳.
«ان الله جل وعز جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم وانما يؤتون(4)مِن مَنع مَن منعهم» (6)
الكافي ج ۳ ص 4۹۷ ك ۱۳ ب ۱ ح 4.
«ان الله عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، ولو ان رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أن الله عزوجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وانما يؤتي الفقراء
فيما اُتوا (اوتوا فقيه) من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة» (6)
الكافي ج ۳ ص 498 ک 13 ب ۱ ح ۷.
الفقيه ج ۲ ص ۲ ب ۱ ح ۱.
«ان الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون اِلا بأدائها وهي الزكاة(1)بها حقنوا دمائهم وبها سمّوا مسلمين ولكن الله عزوجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل: «والذينَ في أموالهم حق معلوم» فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدی الذي فرض على نفسه ان شاء في كلّ يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر، وقد قال الله عزوجل ايضاً: «اقرضوا الله قرضا حسنا» وهذا غير الزكاة، وقد قال الله عزوجل أيضا: « ينفقون مما رزقناهم سرّا وعلانية» والماعون ايضاً وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه، ومما فرض الله عزوجل أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزوجل: «الذين يصلون ما أمرالله به ان يوصل» و من أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله اذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضّله به من السعة على غيره ولما وفّقه لأداء ما فرض الله عزوجل عليه وأعانه عليه» (6) الكافي ج ۳ ص 4۹۸ ك ۱۳ ب ۱ ح ۸.
الكافي ج 3 ص 556 ك ۱۳ ب ۳۷ ذیل ح ۱.
«ان الله عزوجل قرن الزكاة بالصلاة فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكوة فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة(2)» (5)
الكافي ج 3 ص 506 ك ۱۳ ب ۲ ح ۲۳.
الفقيه ج ۲ ص 6 ب 6 ح ۲.
ـان الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمّن لا يزكي ولو اجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا،» (6) الكافي ج ۲ ص 45۱ ك 5 ب ۲۰۰ ذیل ح 1.
«ان الله عزوجل وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم» (۷)
الكافي ج ۳ ص 49۸ تك ۱۳ ب 1 ح 6.
الفقيه ج ۲ ص ۲ ب ۱ ح ۲ بتفاوت.
«ان الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم الى اعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها الله بها قيس(1)أنملة، معهم ملائكة يعيّرونهم تعييراً شديداً، يقولون: هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلا من خير كثير، هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم -» (۵)
الكافي ج 3 ص 506 ك ۱۳ ب ۲ ح ۲۲.
(ان لقوم عندي قروضاً -) انظر الدَين
«ان لنا رطبة واَرزّاً فما الذي علينا فيها؟ فقال: أمّا الرطبة فليس عليك فيها شیء، وأمّا الأرز فما سقت السمآء بالعُشر، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما کلت بالصاع أو قال: وكيل بالمكيال» (۷)
الكافي ج ۳ ص 511 ک 13 ب 5 ح ۵.
«ان لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: انی في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها الى بلدهم تدفع اليهم ولا تدفعها الى قوم ان دعوتهم غداً الى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح» (5)
الكافي ج ۳ ص 555 ک 13 ب ۳۵ ح ۱۱.
«ان لنا صديقاً وهو رجل صدوق يدين الله بما ندين به فقال: مَن هذا يا أبا محمد الذي تزکیه؟ فقال: العباس بن الوليد بن صبيح، فقال: رحم الله الوليد بن صبيح ماله يا أبا محمد؟ قال: جعلت فداك له دار تسوی
أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمین الى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، قال: وله هذه العروض؟(2)فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزّه و مسقط رأسه أو يبيع جاريته التي تقيه الحرّ والبرد وتصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه و جمله وهو معيشته وقوته، بل يأخذ و الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله» (6)
الكافي ج ۳ ص 562 ک 13 ب 43 ح ۱۰.
«أن لي اخوة صغاراً فمتی تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة، قلت: فما لم تجب(1)، عليهم الصلاة قال: اذا اتجربه فزکه(2)» (6)
الكافي ج ۳ ص 541 ك ۱۳ ب ۲۳ ح ۷.
التهذيب ج 4 ص ۲۷ ب ۸ ح ۷.
الاستبصار ج ۲ ص 29 ب 13 ح ۲.
«أن لي ولداً رجالاً ونساءاً أفيجوز لي أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب أن ذلك جائز لكم(3)» (۱۰)
الكافي ج ۳ ص ۵5۲ ك ۱۳ ب ۳۳ ح ۹. التهذيب ج 4 ص 56 ب 14 ح ۹.
الاستبصار ج ۲ ص ۳4 ب 16 ح 3.
(ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة -) انظر الفطرة
«ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم ايّاها أتجزی عنا؟ فقال: لا، انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم، وانما الصدقة لأهلها» (6)
التهذيب ج 4 ص 40 ب ۱۰ ح ۱۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۷ ب ۱1 ح ۹.
«انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: فقال: ان كنت تريح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وان كنت انما تربّص به لانّك لا تجد الا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فاذا صار ذهبا أو فضّة فزکه للسنة التي اتجرت فيها(4)» (غ) الكافي ج ۳ ص ۵۲۹۲ ک 13 ب 16 ح ۹. التهذيب ج 4 ص 6۹ ب ۲۰ ح 3.
1) في الاستبصار: (فان لم تجب)
2) في التهذيب (اذا اتجربه فزکّوه) و في الاستبصار ( اذا اتجربه فزكاة)
3) في التهذيبين (أن ذلك جائز لك)
4) في التهذيب (فزكه للسنة التي تتجر فيها، وقد روى انه لازكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول) و في الاستبصار (تزكية للسنة التي اتجرت بها) و عن الوافي (تجبر فيها) من الجبران فراجع. وفي الوسائل ج 6 ص 46 ب ۱۳ من أبواب ما يجب فيه ح ۱ (فزكه للسنة التي اتجرت فيها)
الاستبصار ج ۲ ص ۱۰ ب 4 ح 6.
(انزلت اليه آية الزكاة -) يأتي تحت عنوان (لما انزلت الخ)
«انفقوا من طيبات ما کسبتم فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها فأبى الله تبارك وتعالى الّا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا» (6)
الكافي ج 4 ص 48 ک 13 ب ۸٤ ح ۱۰.
«انما جعل الله عزوجل الزكاة في كل ألف خمسة وعشرين درهماً لانه عزوجل خلق الخلق فعلم غنيّهم وفقيرهم وقویّهم وضعيفهم فجعل من كل ألف خمسة وعشرين مسكيناً، ولولا ذلك لزادهم الله لانه خالقهم وهو أعلم بهم» (6)
الفقيه ج ۲ ص 5 ب ۱ ح ۹.
(انما الزكاة على الذهب -) تقدم في الذهب تحت عنوان (يقول الخ)
(انما الزكاة على صاحب المال -) يأتي تحت عنوان (في الرجل ينسى الخ)
«انما الصدقات للفقراء والمساكين قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، وكلّما(1)فرض الله عزوجل عليك فاعلاته أفضل من اسراره، وما كان تطوعاً(2)فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ما له على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلاً» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۰4 ب ۲۹ ح ۳۱.
الكافي ج ۳ ص 501 ک 13 ب 1 ح 16.
«انما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس ادّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولا ستغنی بما فرض الله عزوجل وان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا اِلّا بذنوب الأغنياء، وحقیق على الله عزوجل ان يمنع رحمته من منع حق الله في ماله واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في برٍّ ولا بحرٍ اِلّا بترك الزكاة وما صيد صيدٌ في برّ ولا بحر اِلّا بترکه التسبيح في ذلك اليوم وان احب الناس الى الله عزوجل أسخاهم کفاً وأسخي الناس من دّی زکاة
ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله عزوجل لهم في ماله» (6)
الفقيه ج ۲ ص 4 ب 1 ح 6.
«انما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيراً لأموالكم» (۷)
الفقيه ج ۲ ص ۲ ب ۱ ح ۲.
الكافي ج ۳ ص 498 ک 13 ب 1 ح 6 بتفاوت
(انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان -) يأتي تحت عنوان (رجل كان عنده مائتا درهم الخ)
(انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة -) يأتي تحت عنوان (رجل كان عنده مائتا الخ)
«انه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً(1)من سنة انزكيه؟ قال: لا، كل مالم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن رکازاً فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: اذا أردت ذلك فاسبکه فانه ليس في سبائك(2)الذهب ونقار(3)الفضة شيء من الزكاة» (۷)
الكافي ج ۳ ص 5۱۸ ک 13 ب ۱۰ ح ۸. التهذيب ج 4 ص ۸ ب ۲ ح ۷.
الاستبصار ج ۲ ص 6 ب ۲ ح ۱.
(اني اذا وجدت زکاتي أخرجتها -) يأتي
تحت عنوان (دفع الي شهاب الخ)
(اني اعطي من الزكاة -) يأتي تحت
عنوان (سأل رجل ابا عبدالله الخ)
«اني ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف اعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدّين والعقل والفقه(4)» (5)
الكافي ج 3 ص ۵4۹ ک 13 ب ۳۲ ح ۱.
الفقيه ج ۲ ص ۱۸ ب 5 ح ۳4.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۱ ب ۲۹ ح ۱۹.
(اني رجل صايغ اعمل بیدی -) انظر الذهب
«اني رجل من أهل الري ولي زکاة
فالی من ادفعها؟ قال: الينا فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال: بلی اذا دفعتَها الى شیعتنا فقد دفعتَها الينا فقال: انی لا اعرف لها أحداً فقال: انتظر بها الى سنة، فان لم أصب لها أحداً قال: انتظر بها الى سنتين حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: ان لم تصب لها أحداً فصرّها صرراً واطرحها في البحر فان الله عزوجل حرّم أموالنا وأموال شیعتنا على عدوّنا» (۷/۸)
التهذيب ج 4 ص 52 ب 13 ح ۱۰.
(اني كنت في - إلى أن قال - وفيها يجب عليّ فيها الزكاة -) انظر الذهب
«أيجمع الناس المصدِّق أم يأتيهم على مناهلهم؟ قال: لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۳۸ ك ۱۳ ب ۲۲ ح ۲.
«أيزكي الرجل ماله اذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، اتصلي الأولى قبل الزوال؟!!(1)وقد روى ايضا انه يجوز اذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجّل له قبل وقت الزكاة اِلا انه يضمنها اذاجاء وقت الزكاة وقدأيسر المعطی اَو ارتدأعاد الزكاة»
الكافي ج 3 ص 524 ک 13 ب ۱۲ ح ۹.
التهذيب ج 4 ص 43 ب ۱۱ ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۲ ب ۱۵ ح ۲.
«ایِّما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء وان حال(2)عليه الحول عنده الا ان يحوّله مالاً فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه واِلا فلا شيء عليه وان ثبت ذلك ألف عام اذا كان بعينه، فانما عليه فيه صدقة العُشر(3)فاذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى(4)يحوله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده» (6)
الكافي ج 3 ص 515 ك ۱۳ ب ۸ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص 40 ب ۱۰ ح 14.
«ایما رجل كان له مال موضوع حتی يحول عليه الحول فانه يزكيه وان كان عليه من الدَين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده» (5) و (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۲ ك ۱۳ ب ۱۱ ح ۱۳
«ایما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه قلت له: فان هو وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء ابداً،» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۲5 ك ۱۳ ب 14 ذیل ح 4.
الفقيه ج ۲ ص ۱۷ ب 5 ذیل ح ۲۹.
التهذيب ج 4 ص ۳۵ ب ۱۰ ذیل ح 4.
«باع أبي أرضا من سليمان بن عبدالملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لستّ سنين» (6)
الكافي ج ۳ ص 524 ک 13 ب ۱۳ ح 1.
«باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة
ذلك المال عشر سنين وانما فعل ذلك لان
هشاماً كان هو الوالي» (6)
الكافي ج 3 ص 524 ک 13 ب ۱۳ ح ۲.
«بعث امیرالمؤمنین صلوات الله عليه مصدّقاً من الكوفة الى باديتها فقال له: يا عبدالله انطلق(1)وعليك بتقوى الله وحده لا و شريك له ولا تؤثرنّ دنياك على آخرتك وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه، راعياً لحق الله فيه حتى تأتي نادی(2)بني فلان فاذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض اليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم وتسلّم عليهم(3)ثم قال لهم: يا عباد الله أرسلني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله و في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدّون(4)الى وليّه، فان قال: لك قائل: لا، فلا تراجعه، وأن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده الّا خيراً، فاذا و أتيت ماله فلا تدخله اِلّا باذنه فان أكثره
له، فقال: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعین(1)ثم خيّره أيّ الصدعین شاء فأيّهما اختار فلا تعرّض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك و تعالی من ماله(2)فاذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه وان استقالك فأقله(3)، ثم اخلطها(4)وأصنع مثل الذي صنعت أوّلا حتى تأخذ حق الله في ماله، فاذا قبضته فلا توكل(5)به اِلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظا غير معنف(6)لشيء منها، ثم أحدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد(7)الينا نصيّره حيث أمر الله عزوجل ، فاذا انحدر بهارسولك فأوعز(8)اليه ان لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرّق بينهما ولا يمصرن لبنها(9)فيضرّ ذلك بفصيلها ولا يجهد بهار کوبا وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمرّ به، ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض الي جواد الطريق في الساعة التي فيها تريح وتغبق(10)وليرفق بهنّ
جهده حتى يأتينا باذن الله سحاحا(11)سمانا غير
1) صدعين: أي فرقتين (المجمع)
2) في التهذيب (في ماله)
3) أقاله يقيله إقالة أي وافقه على نقض البيع وسامحه (المجمع)
4) في التهذيب (فان استقالك فأقله ثم اخلطهما)
5) قال في لسان العرب: وواكلت الدابة وكالا: أسائت السير، فمعنى لا توكل به أي لا تسيء به السير
6) من العنف وهو ضد الرفق (المنجد الابجدي)
7) من كلّ ناد أي من كل عشيرة
8) فأوعز اليه أي تقدم اليه (المجمع)
9) مصر الرجل الشاة وتمصرها وامتصرها: حلبها بأطراف الأصابع الثلث أو الابهام والسبابة فقط (المجمع). وفي التهذيب: (ولا يصرنّ) قال في المجمع: المصراة الناقة والبقرة والشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعني حقن فيه وجمع ولم يحلب أيّاما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه قاله في معانی الاخبار انتهی
10) الغبوق: الشرب بالعشي (المجمع)
11) سحاح من سحح: قال الجوهري: سحت الشاة أي سمنت وغنم سحاح أي سمان
متعبات ولا مجهدات فيقسمن(1)باذن الله على كتاب الله وسنة نبيّه على أولياء الله فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ينظر الله اليها واليك والي جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته فان رسول الله قال: ما ينظر الله الى وليّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولِاِمامه الّاكان معنا في الرفيق الأعلى، قال: ثم بکی ابو عبدالله، ثم قال: يا بريد لا والله ما بقيت لله حرمة الا انتهكت ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيّه في هذا العالم ولا اقيم في هذا الخلق حدّ منذ قبض الله امیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه عليه ولا عمل بشيء من الحق الى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يحيى الله الموتی ويميت الأحياء ويردّ الله الحق الى أهله ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه فابشروا ثم أبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق اِلّا في أيديكم» (6) الكافي ج ۳ ص 536 ک 13 ب ۲۲ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص ۹6 ب ۲۹ ح ۸.
«بعثتُ الى الرضا بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت اليه أخبره(2)أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب بخطه قبضت، وبعثت اليه بدنانير لي ولغيري وكتبت اليه انها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت»
الفقيه ج ۲ ص ۲۰ ب 5 ح 43.
التهذيب ج 4 ص 60 ب ۱5 ح ۹.
الاستبصار ج ۲ ص ۳6 ب ۱۷ ح ۷.
«بينا رسول الله في المسجد اذ
قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان حتی أخرج خمسة نفر فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون» (5)
الكافي ج ۳ ص ۵۰۳ ك ۱۳ ب ۲ ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح ۱۱.
التهذيب ج 4 ص ۱۱۱ ب ۲۹ ح 61.
«تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها
وقد وجبت عليه» (6)
الكافي ج ۳ ص 563 ک 13 ب 44 ح ۱ و ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۸ ب ۳ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۳ ب ۲۹ ح ۲۷.
«تارك الزكاة يسأل الله الرجعة الى الدنيا و ذلك قول الله عز وجل: حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية» (م)
الفقيه ج 4 ص ۲66 ب ۱۷6 ذیل ح 4.
«تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان اباعبدالله لم يكن يرى الدار والخادم شيئا» (6)
التهذيب ج 4 ص 52 ب 13 ح 5.
«تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة(1)لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عَرض مردود ذلك الى الدراهم في الزكاة والديات» (۷)
الكافي ج ۳ ص 516 ک 13 ب ۹ ح 8.
التهذيب ج 4 ص ۹۳ ب ۲۹ ح 3.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۹ ب ۲۰ ح ۳.
(تصدقوا بما سهواه غير الزكاة -) انظر الصدقة
«تعطيه من الزكاة حتى تغنيه» (6)
الكافي ج ۳ ص 54۸ ك ۱۳ ب ۳۰ ح 4.
التهذيب ج 4 ص 6۳ ب ۱6 ذیل ح 4.
(ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة - إلى أن قال - ومانع الزكاة -) انظر الثمانية
«جاء رجل إلى أبي عبدالله فقال له: يا أبا عبد الله قرّض الى ميسرة، فقال له ابو عبدالله: الي غلّة تدرك، فقال الرجل: لا والله قال: فالی تجارة تؤب(2)، قال: لا والله، قال: فالی عقدة(3)تباع، فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة، ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن
1) قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذا الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والوجه الثاني: أن تكون الرواية مخصوصة بمن يجعل ماله اجناسا مختلفة فراراً به من الزكاة فانه تلزمه الزكاة عقوبة، واستشهد برواية أسحاق بن عمار الآتية تحت عنوان (عن رجل له مائة درهم وعشرة نانير الخ)
2) آب يؤب: أي قصد (المنجد)
3) العقدة: أي الضيعة، العقار (المنجد)
بين ذلك قواماً، أن التبذير من الاسراف قال الله عزوجل: «ولا تبذّر تبذیراً»
الكافي ج ۳ ص ۵۰۱ ك ۱۳ ب ۱ ح 14.
«جعل رسول الله الصدقة في كل شيء انبتت الأرض اِلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه» (6)
الكافي ج ۳ ص 510 ک 13 به ذیل ح ۲. التهذيب ج 4 ص 65 ب ۱۷ ذیل ح ۲.
«حصّنوا أموالكم بالزكاة» (۷)
الكافي ج 4 ص 61 ک 13 ب ۹۰ ح 5.
الفقيه ج ۲ ص ۲ ب 1 ح 3.
الفقيه ج 4 ص ۲۹۸ ب ۱۷6 ذیل ح ۸۰.
«الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشيء تخرجه من مالك ان شئت كل جمعة وان شئت كل شهر ولكل ذي فضل فضله وقول الله عزوجل: «وَاِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» فليس من الزكاة، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه والقرض تقرضه و متاع البيت تعيره، وصلة قرابتك ليس من الزكاة، وقال عزوجل: «وَالّذينَ في أموالهم حق معلوم» فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه انه في ماله ونفسه ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته و سعته» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۵ ب ۹ ح ۱.
الكافي ج ۳ ص 4۹۸ ك ۱۳ ب ۱ ح ۸ بتفاوت. الكافي ج ۳ ص 499 ک 13 ب 1 ح ۹ بتفاوت.
(خَمس ان ادركتموهن - إلى أن قال - ولم يمنعوا الزكاة الا منعوا القطر من السماء) انظر الخمسة
«خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب والاُم والولد والمملوك والمرأة وذلك انهم عياله لازمون له» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۵۲ ک 13 ب ۳۳ ح 5. التهذيب ج 4 ص 56 ب 14 ح ۷.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۳ ب ۱6 ح ۲.
«دفع اليّ شهاب بن عبد ربه دراهم اقسّمها فأتيته يوما فسألني هل قسّمتها؟ فقلت: لا، فأسمعني كلاماً فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضباً فقال لي: ارجع حتى اُحدّثکَ بشي سمعتُه من جعفر بن محمد فرجعت، فقال: قلت لأبي عبد الله: اني اذا وجدت زکاتي اخرجتها فأدفع منها الى من أثق به يقسّمها؟ قال: نعم لا بأس بذلك أما انّه أحد المعطين، قال صالح فأخذت الدراهم حيث
سمعت الحديث فقسّمتُها» (6)
الكافي ج 4 ص ۱۷ ك ۱۳ ب 61 ح 1.
(دخل عمرو بن عبید - إلى أن قال - ومنع الزكاة المفروضة -) انظر الكبائر
«دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت فاذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه» (6)
الكافي ج ۳ ص 503 ک 13 ب ۲ ح 5.
الفقيه ج ۲ ص 6 ب ۲ ح ۷.
(الدَّين عليه زكاة -) انظر الدَین
«ذرية الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فاذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم يعطوا» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵4۹ ك ۱۳ ب ۳۱ ح 3.
«ذكرت للرضا شيئا فقال: اصبر فاني أرجو أن يصنع الله لك ان شاء الله، ثم قال: فوالله ما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها، ثم صغّر الدنيا وقال: أي شيء هي، ثم قال: ان صاحب النعمة على خطر انه يجب عليه حقوق الله فيها والله انه لتكون علىّ النعم من الله عزوجل فما زال منها على وجل - وحرّك يده - حتى اخرج من الحقوق التي تعجب لله عليّ فيها، فقلت: جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا؟ قال: نعم فأحمد ربي على ما منّ به عليّ» (۸)
الكافي ج ۳ ص 502 ک 13 ب 1 ح 19.
(ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها -) انظر الخراج
«رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصی اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربّه الذي امر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۵۳ ك ۱۳ ب ۳۵ ح ۱.
الفقيه ج ۲ ص ۱۵ ب 5 ح ۲۱.
التهذيب ج 4 ص 47 ب 11 ح 16.
«رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه
وعليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وان لم يكن أورثه ما لم يكن أحدا أحق بزكاته من دين أبيه فاذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» (6)
الكافي ج ۳ ص۵5۳ ك ۱۳ ب 34 ح ۳.
«رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهداً فعليه زكاة، وان كان غائبا فليس عليه زكاة» (7)
الكافي ج 3 ص 544 ك ۱۳ ب ۲6 ح 1.
التهذيب ج 4 ص ۹۹ ب ۲۹ ح ۱۳.
(رجل دفع الى رجل مالاً قرضاً على مَن زكاته؟ -) انظر الدَین
«رجل عارف أدّى زكاته الى غير أهلها زماناً هل عليه أن يؤدّيها ثانيا الى أهلها اذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت(1): -»
الكافي ج ۳ ص 546 ك ۱۳ ب ۲۸ ذیل ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۲ ب ۲۹ ذیل ح ۲4.
(رجل عنده أربع اینق -) يأتي تحت عنوان (رجل كن عنده الخ)
(رجل عنده أربعة اینق -) يأتي تحت عنوان (رجل كن الخ)
«رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما وتسعة وثلاثون ديناراً(2)أيزكيها؟ فقال: لا، ليس على شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دینارا و الدراهم مائتا درهم، قال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق و تسة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا یزکی شيئا منها لانها ليس شيء منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة» (6) التهذيب ج 4 ص ۹۲ ب ۲۹ ح 1.
التهذيب ج 4 ص ۹۳ ب ۲۹ ذیل ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۸ب ۲۰ ح ۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۹ ب ۲۰ ذیل ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۱۱ ب 5 ح ۷ بتفاوت.
رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا(1)أيزکیهنّ؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم(2)قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء، قال: وقلت لأبي عبدالله: رجل كن عنده أربع أينق(3)وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ایزکيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن لانه ليس شيء منهن تاماً فليس تجب فيه الزكاة» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۱ ب 5 ح ۷.
التهذيب ج 4 ص ۹۳ ب ۲۹ ذیل ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۹ ب ۲۰ ذیل ح ۲.
«رجل فرّ بماله(4)من الزكاة فاشتری به أرضا او دارا أعليه فيه شيء؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه فيه وما منع نفسه من فضلة أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه» (6)
الكافي ج ۳ ص 559 ك ۱۳ ب 41 ح ۱.
الفقيه ج ۲ ص ۱۷ ب 5 ح ۲۸.
«رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
المائتين الحول، قلت (قلت له يب): فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتي على الدراهم مع الدرهم حول، أعليه زكاة؟ قال: (فقال يب) نعم وان لم يمض عليها جيعا الحول فلا شيء عليه فيها، قال: وقال (قال: قال يب) زرارة، ومحمد بن مسلم قال أبو عبدالله: أيما رجل كان
له مال و حال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له: فان هو وهبه (فان و هبه يب) قبل حلّه بشهر مأو بيوم (بيومين يب)؟ قال: ليس عليه شيء أبداً، قال: وقال زرارة عنه انه قال: انما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في اقامته ثم خرج (ثم يخرج يب) في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: انه حين رأي الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر انما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل (يحل عليه يب) فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه، قال زرارة: وقلت له (فقلت له يب): رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اِخوانه أو ولده، أو أهله، فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال: اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول (عليه الحول يب) ووجبت عليه فيها الزكاة قلت له (فقلت له يب): فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز (جاز يب) ذلك له، قلت: انه فرّبها من (عن يب) الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: انه يقدر التي عليها قال: فقال: وما علمه (وما علىّ انه يب) انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه؟ قلت: فانه دفعها اليه على شرط فقال: انه اذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط انه الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: انما ذلك له اذا اشترى بها داراً أو أرضاً أو متاعاً، (او ضياعا يب) ثم قال زرارة: قلت اله: أن أباك قال لي: من فرّبها من الزكاة فعليه أن يؤديها؟ قال: صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه(1)ومالم يجب عليه فلاشيء عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا اغمى عليه يوما، ثم مات فذهب صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها؟ قلت: لا ، الا ان يكون أفاق (قد أفاق يب) من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم
1) في التهذيب (فقال صدق ابي عليه أن يؤدّيها ما أوجب عليه)
مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: فكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله الا ما حال عليه الحول» (5و6)
الكافي ج ۳ ص 5۲۵ ک 13 ب 14 ح 4.
التهذيب ج 4 ص ۳۵ ب ۱۰ ح 4.
(رجل كانت له مائتا درهم فوهبها -) تقدم تحت عنوان (رجل كان عنده مائتا درهم الخ)
«رجل كنّ عنده أربع(1)أينق(2)وتسعة وثلاثون شاة و تسعة وعشرون بقرة أيزكيهنّ؟ قال: لا يزكي شيئا منهن لانه ليس شيء منهن تاما(3)فليس تجب فيه الزكاة» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۱ ب 5 ذیل ح ۷.
التهذيب ج 4 ص ۹۲ ب ۲۹ ذیل ح 1.
التهذيب ج 4 ص ۹۳ ب ۲۹ ذیل ح ۲. الاستبصار ج ۲ ص ۳۹ ب ۲۰ ذیل ح ۱ و ۲.
«رجل لم يزكّ اِبله أو شاته عامين فباعها عی من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّی زکاتها البايع» (6)
الكافي ج ۳ ص 5۳۱ ک 13 ب ۱۷ ح 5.
«رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها كان ذلك يجزىء عنه؟ قال: نعم، قلت: فان أوصى بوصية من ثلثه ولم یکن زکّی أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة» (5) الكافي ج 3 ص ۵4۷ ك ۱۳ ب ۲۹ ح ۲.
«رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده وانما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر، ثم يأكل من فضلها أترى له اذا حضرت الزكاة أن
1) في التهذيب (أربعة اینق)
2) الأینُق: جمع قلة لناقة، وأصل الناقة على فَعَلةَ بالتحريك لانها جمعت على نُوق مثل بَدَنَة وبُدُن وقد جمعت في القلة على أنُوقُ ثم استثقلوا الضمة على الواو وفقدّموها فقالوا: أؤنقُ، ثم عوضوا من الواو وياء فقالوا: أينُق (المجمع. لسان العرب)
3) في موضع من التهذيب (لانها ليس شيء منهن قد تم فليس الخ) و في موضع من الاستبصار (لانها ليس شيء منهن تم نصابه فليس الخ)
يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم ولكن يخرج منها الشيء الدرهم» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵6۱ ك ۱۳ ب 43 ح ۸.
«رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان تقضي عنه الزكاة ووُلِده محاویج ان دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً، فقال: يخرجونها فيعودون بها على انفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع الى غيرهم» (7)
الكافي ج 3 ص 547 ك ۱۳ ب ۲۹ ح 5.
الفقيه ج ۲ ص ۲۰ ب 6 ح 1.
«رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال یزکیه وللملوك ولد صغير حرّ أيجزىء مولاه ان يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به» (۷)
الكافي ج ۳ ص ۵6۳ ک 13 ب 43 ح 14.
«رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول(1)بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم» (۸)
الكافي ج ۳ ص ۵۵۲ ك ۱۳ ب ۳۳ ح ۷.
التهذيب ج 4 ص 54 ب 14 ح 1.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۵ ب 16 ح 5.
«رجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاة يحج به!! فقلت له: انه رجل مسلم اعطى رجلا مسلما، فقال: أن كان محتاجاً فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له: حجّ بها. يضع بها بعدُ ما يشاء» (6)
الكافي ج ۳ ص 557 ک 13 ب ۳۸ ح ۱.
«رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام و ترك ثلامائة درهم فاوصى بحجة الاسلام وأن يقضي عنه دین الزكاة قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة» (غ)
الكافي ج ۵ ص ۵4۷ ك ۱۳ ب ۲۹ ح 4.
«الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها الى المُحرّم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فانها لا تحل الا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس» (6)
التهذيب ج 4 ص 44 ب ۱۱ ح 3.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۲ ب ۱5 ح ۳.
1) في التهذيبين (كلهم يقولون
«الرجل تكون عليه الزكاة وله(1)قرابة محتاجون غیر عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا، ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة ان أراد» (6)
التهذيب ج 4 ص 55 ب 14 ح 5.
الكافي ج ۳ ص ۵5۱ ك ۱۳ ب ۳۳ ح 4.
«الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتی أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا: لا، انما تجب عليه اذا تمّ فكان تجب في كل صنف منه الزكاة، فان أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة اصنافا شتی لم تجب فيه زكاة واحدة، قال زرارة: قلت لأبي عبدالله: رجل عنده مائة(2)-» (5و6)
التهذيب ج 4 ص ۹۲ ب ۲۹ ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۹ ب ۲۰ ح ۲.
«الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسميّ له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسّم له ولا تذلّ المؤمن» (5)
الكافي ج ۳ ص 563 ك ۱۳ ب 44 ح 3.
الفقيه ج ۲ ص ۸ ب 4 ح 1.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۳ ب ۲۹ ح ۲۸.
«الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في اِخوانه وأهل ولايته، فقلت: فان لم يحضره فيها أحد؟ قال: يبعث بها اِليهم قلت: فان لم يجد من يحملها اِليهم؟ قال: يدفعها الى من لا ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم اِلّا الحجر» (۷) التهذيب ج 4 ص 46 ب ۱۱ ح ۱۲.
«الرجل يبعث بزكاته من أرض الى أرض فيقطع عليه الطريق فقال: قد أجزأت عنه ولو كنتُ أنا لأعدتُها» (5)
الكافي ج ۳ ص 554 ك ۱۳ ب ۳۵ ذیل ح ۹.
«الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دینار والمأتي دينار، وأراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فرّ به من الزكاة فقال:
ان كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة(1)وان كان انما فعله يتجمل به فليس عليه زكاة» (6)
التهذيب ج 4 ص ۹ ب ۲ ح 14.
الاستبصار ج ۲ ص ۸ ب ۳ ح 6.
«الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليها زكاة وان كان غائبا فليس فيها شییء» (6)
الكافي ج 3 ص 544 ك ۱۳ ب ۲6 ح ۳.
الفقيه ج ۲ ص ۱۵ ب 5 ح ۱۸.
التهذيب ج 4 ص ۹۹ ب ۲۹ ح 14.
«الرجل يشتري الوصيفة(2)يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة قال: لا، حتى يبيعها، قلت: فاذا باعها يزكي ثمنها؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول وهو في يده» (۷) الكافي ج ۳ ص 529 ک 13 ب 16 ح 6.
التهذيب ج 4 ص 6۹ ب ۲۰ ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۱ ب 4 ح ۷.
«الرجل يعطى الألف الدرهم من الزكاة فيقسّمها فيحدّث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدوله ويعزله ويعطي غيره، قال: لا بأس به» (۷)
الكافي ج ۳ ص 550 ک 13 ب ۳۲ ح 4.
«الرجل يعطي الزكاة يقسّمها في
أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم» (6) الكافي ج 3 ص 555 ك ۱۳ ب ۳6 ح ۱.
«الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتّجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين، الضمان والزكاة» (6)
التهذيب ج 4 ص ۲۸ ب ۸ ح ۱۰.
الاستبصار ج ۲ ص 30 ک 13 ح 5.
«الرجل يكون عنده المال أيزكّيه اذا
مضى نصف السنة قال: لا، ولكن حتی يحول عليه الحول ويحل عليه، انه ليس لأحد أن يصلي صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الّا قضاء وكل فريضة انما تؤدي اذا حلّت» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۳ ك ۱۳ ب ۱۲ ح ۸. التهذيب ج 4 ص 43 ب ۱۱ ح ۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۱ ب ۱۵ ح ۱.
«الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله» (6)
التهذيب ج 4 ص ۵۱ ب ۱۳ ذیل ح ۱.
(الرجل يكون له الزكاة وله قرابة -) تقدم تحت عنوان (الرجل تكون عليه الزكاة الخ)
«الرجل يكون له الوديعة والدَين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متی تجب عليه الزكاة؟ قال: اذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي» (۸) التهذيب ج 4 ص 34 ب ۹ ح ۱۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۸ ب ۱۲ ح ۲.
«الرجل يكون محتاجا فيبعت اليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام(1)واستحياء وانقباض أفيعيطها اياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا اذا كانت زكاة فله أن يقبلها فان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها(2)اياه وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عزوجل انما هي فريضة الله له فلا يستحيى منها» (5)
الكافي ج ۳ ص 564 ك ۱۳ ب 44 ح 4.
«الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشوا(3)ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم فقلت: أنهم لا يعرفون، قال: يحفظ فيهم میتهم ويحبّت(4)اليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم فاذا بلغوا وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم» (6)
الكافي ج ۳ ص 548 ک 13 ب ۳۱ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۲ ب ۲۹ ح ۲۱.
1) تذمم أي استنکف والذمام: بالكسر ما يذم الرجل على اضاعته من العهد (المجمع)
2) ظاهرها التعارض مع الرواية المتقدمة تحت عنوان (الرجل عن أصحابنا الخ) فراجع
3) في التهذيب (حتى ينشئوا) وفي المجمع يقال نشي الصبي ينشي فهو ناش اذا كبر و شبّ ولم يتكامل
4) في التهذيب (ويحبب اليهم) وكذا في الوسائل. فما في المتن غلط بلا ريب
الوسائل ج 6 ص 155 ب 6 من ابواب المتسحقين ح ۱.
(رقیق بین قوم عليهم فيه زكاة الفطرة -) انظر الفطرة
«زكاة الحلي اعارته» (6)
الاستبصار ج ۲ ص ۷ ب ۳ ح ۳.
التهذيب ج 4 ص ۸ ب ۲ ح ۱۰ بتفاوت.
الكافي ج ۳ ص 5۱۸ ک 13 ب ۱۰ ح 6 بتفاوت.
«زكاة الحلي ان یعار» (6)
التهذيب ج 4 ص ۸ ب ۲ ح ۱۰.
الاستبصار ج ۲ ص ۷ ب 3 ح 3 بتفاوت.
الكافي ج ۳ ص ۵۱۸ ك ۱۳ ب 10 ح 6 بتفاوت.
«زكاة الحلي عاریته(1)» (6)
الكافي ج ۳ ص 518 ک 13 ب 10 ح 6.
التهذيب ج 4 ص ۸ ب ۲ ح ۱۰.
الاستبصار ج ۲ ص ۷ ب ۳ ح ۳.
(زكاة العلم -) انظر العلم
(زكاة الفطرة صاع -) انظر الفطرة
(زكاة الوضوء أن يقول -) انظر الوضوء
(زکاتي تحلّ علي شهراً - ) يأتي تحت عنوان ( زکاتي تحلّ علي في شهر الخ)
«زکاتي تحلّ عليّ في شهر ایصلح(2)لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من
يسألني؟ فقال(3): اذا حال الحول فاخرجها من مالك لا تخلطها بشییء ثم اعطها(4)
كيف شئت قال: قلت: فان أنا كتبتها و اثبتها يستقيم لي؟ قال: لا يضرك» (6)
الكافي ج ۳ ص 522 ک 13 ب ۱۲ ح 3.
التهذيب ج 4 ص 45 ب ۱۱ ح ۱۰.
«الزكاة تحمل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليها» (6)
التهذيب ج 4 ص ۵۷ ب ۱4 ذیل ح ۱۰. الاستبصار ج ۲ ص ۳4 ب ۱۹ ذیل ح 4.
«الزكاة تذهب الذنوب،» (5)
الكافي ج ۲ ص ۱۹ ك 5 ب ۱۳ ذیل ح 5.
«الزكاة على تسعة اشیاء(1)على الذهب، والفضة، والحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله عمّا سوى ذلك» (5)
الاستبصار ج ۲ ص ۲ ب ۱ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص ۲ ب 1 ح ۱.
«الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّکه» (۵)
التهذيب ج 4 ص ۳5 ب ۱۰ ح ۲.
(الزكاة في تسعة اشیاء) تقدم تحت عنوان (الزكاة على تسعة الخ)
الزكاة لاهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه» (5) و (6)
التهذيب ج 4 ص 52 ب 13 ح 6.
الزكاة نسخت کل صدقة» (م)
التهذيب ج 4 ص ۱5۳ ب 40 ذیل ح ۸.
«سأل رجل أبا عبد الله وأنا جالس فقال: اني اعطي من الزكاة فأجمعه حتى احج به؟ قال: نعم يأجرالله من يعطيك» (6)
الكافي ج ۳ ص 556 ك ۱۳ ب ۳۷ ح 3.
«سألا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شییء أكثر من صاع من تمر اذا حال
عليه الحول و ليس في ثمنه شییء حتى يحول عليه الحول» (5) و (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۳۰ ك ۱۳ ب ۱۷ ح 4.
«سألني رجل من الزنادقة فقال: کیف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقلت له: انما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع، قال: فقبل منّي، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبدالله فسألته عن ذلك فقال: ان الله عزوجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم، قال: فرجعت اليه فأخبرته فقال: جائت هذه المسألة على الابل من الحجاز ثم قال: لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام» (6)
الكافي ج 3 ص ۵۰۹ ك ۱۳ ب 3 ح 4.
1) في التهذيب (الزكاة في تسعة أشياء الخ)
«السخل متی تجب فيه الصدقة؟ قال: اذا أجذع(1)» (1)
الكافي ج ۳ ص 535 ک 13 ب ۲۱ ح 4.
الفقيه ج ۲ ص ۱۵ ب 5 ح 14.
(السراق ثلاثة مانع الزكاة -) انظر السرقة
«سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فقال: يا محمد ما من أحد(2)يمنع من زكاة ماله شيئا الا جعل الله عزوجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال: هوقول الله عزوجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من الزكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص 502 ک 13 ب ۲ ح 1.
الكافي ج ۳ ص 504 ک 13 ب ۲ ح ۱۰.
الفقيه ج ۲ ص 6 ب ۲ ح 5 بتفاوت.
(صلاة فريضة خير -) انظر الصلاة
(صلاة مكتوبة خير -) انظر الصلاة
«صلتك قرابتك ليس من الزكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص 4۹۹ ك ۱۳ ب ۱ ذیل ح ۹.
«عفارسول الله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قال: كل شيء لا يكون له بقاء، البقل، والبطيخ، والفواكه، وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله: هل في القصب شیی؟ قال: لا» (5) و (6)
التهذيب ج 4 ص 66 ب ۱۸ ح ۲.
(على الرجل أن يعطی -) انظر الفطرة
(على الرجل المحتاج زكاة -) انظر الفطرة
(على من قبل الزكاة -) انظر الفطرة
«عما تجب فيه الزكاة(3)فقال: في تسعة أشياء الذهب والفضة، والحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، والابل، والبقر،
والغنم، وعفا رسول الله عما سوى ذلك فقلت: أصلحك الله فان عندنا حَباً كثيراً قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرز قال: نعم ما أكثره، فقلت: أفيه زكاة؟ قال: فزبرنی(1)ثم قال: اقول لك: أن رسول الله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حَباً كثيراً أفيه الزكاة» (6)
الاستبصار ج ۲ ص 4 ب 1 ح 9.
التهذيب ج 4 ص 4 ب 1 ح ۹.
«عما يجب فيه الزكاة -) تقدم تحت عنوان (عما تجب الخ)
«عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: أن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شییء وان لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عُشر ما يكون فيها» (۷)
الكافي ج ۳ ص 543 ک 13 ب ۲۵ ح 5.
«عمن پلی صدقة العشر على مَن لا بأس به فقال: ان كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وان لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها» (۷)
الكافي ج ۳ ص 539 ک 13 ب ۲۲ ح 6.
(عن الابل تكون للجمال -) انظر الابل
(عن الابل العوامل -) انظر الابل
«عن الاشنان فيه زكاة، فقال: لا» (7)
الكافي ج ۳ ص 512 ک 13 ب 6 ح 4.
«عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب فقال: خمسة أو ساق بوسق النبي، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستّون صاعا، قلت: فهل على العنب زکاة أو انما تجب عليهاذا صيَره زبيبا؟ قال: نعم اذا خرصه أخرج زكاته» (۸)
الكافي ج ۳ ص 514 ك ۱۳ ب 7 ح 5.
«عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة» (۷)
الكافي ج ۳ ص 542 ک 13 ب ۲4 ح ۳.
التهذيب ج 4 ص ۳۰ ب ۸ ح ۱۷.
«عن البستان لا تباع غلته ولو بیعت بلغت غلتها ما لا فهل تجب فيه صدقة؟ قال: لا اذا كانت توكل» (۷)
1) زبره أي زجره و نهره (المجمع) و في المنجد منعه ونهاه
التهذيب ج 4 ص 19 ب 4 ح ۱۸.
«عن التمر والزبيب ما أقل ما يجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوساق(1)ويترك معافارة(2)وامّ جعرور(3)لا يزكیان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان(4)والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله» (6)
الكافي ج ۳ ص 514 ك ۱۳ ب 7 ح 7.
التهذيب ج 4 ص ۱۸ ب 4 ح 14.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۸ ب ۷ ح ۱4.
«عن الحبوب فقال: وماهي؟ فقال: السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبدالله في الحبوب كلها زكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۱۰ ك ۱۳ ب 5 ذیل ح 3.
«عن الحبوب ما يزكي منها؟ قال: البرّ، والشعير، والذرّة والدخن، والأرز، والسلت والعدس، والسمسم، كل هذا يزكي وأشباهه» (غ)
الكافي ج ۳ ص 510 ك ۱۳ ب 5 ح 1.
(عن الحرث ما يزكي -) انظر الحرث
(عن الحرث مما يزكي -) انظر الحرث
«عن الحلى أيزكي؟ فقال: اذاً لا يبقى منه شییء» (6)
الكافي ج ۳ ص 518 ک 13 ب ۱۰ ح 3.
«عن الحلي عليه زكاة(5)؟ قال: انه ليس فيه زکاة وان بلغ مائة ألف كان أبی يخالف(6)الناس في هذا» (6)
الاستبصار ج ۲ ص ۸ ب 3 ح 4.
التهذيب ج 4 ص ۸ ب ۲ ح ۱۱.
(عن الحلي أفيه زكاة -) يأتي تحت عنوان (عن الحلي فيه زكاة قال لا)
«عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا، ولو بلغ مائة ألف» (6)
1) الى هنا تم حديث الاستبصار
2) قال في المجمع في مادة (عفر): معافارة واُمّ جعرور ضربان ردیان من أردي التمر
3) قال في المجمع في مادة (جعر): ام جعرور ضرب من الدقل يحمل رطبا صغاراً لا خير فيه
4) العذق كفلس: النخلة بحملها (المجمع) وفي الصباح: النخلة نفسها
5) في التهذيب (فيه زكاة الخ)
6) في التهذيب (مائة الف درهم وأبي يخالف الناس في هذا)
الكافي ج ۳ ص 5۱۸ ک 13 ب ۱۰ ح 4.
التهذيب ج 4 ص ۸ ب ۲ ح ۸.
التهذيب ج 4 ص ۹۸ ب ۲۹ ح ۱۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۷ ب ۳ ح ۱.
(عن الحلي فيه زكاة قال انه -) تقدم تحت عنوان (عن الحلي عليه زكاة قال انه الخ)
«عن الحلي فيه زكاة(1)؟ قال: لا(2)الا ما فربه من الزكاة» (6)
التهذيب ج 4 ص ۹ ب ۲ ح ۱۲.
التهذيب ج 4 ص ۸ ب ۲ ح ۸.
الاستبصار ج ۲ ص ۸ ب ۳ ح 5.
الاستبصار ج ۲ ص ۷ ب ۳ ح ۲.
الكافي ج ۳ ص ۵۱۷ ك 13 ب ۱۰ ح ۱.
الكافي ج ۳ ص 5۱۸ ک 13 ب ۱۰ ح ۲.
«عن الحنطة والتمر عن زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، والعشر فيما(3)سقت السماء، ونصف العشر مما(4)سقي بالسواني(5)فقلت: ليس عن هذا أسألك انما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيراً أله حدّ يزكي مما خرج منه؟ فقال: يزكي مما خرج منه قليلاً كان او كثيراً من كل عشرة واحداً ومن كل عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم» (۷)
التهذيب ج 1 ص ۱۷ ب 4 ح ۹.
الاستبصار ج ۲ ص 16 ب 7 ح 6.
«عن الخضر فيها زكاة وان بیعت بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول» (5) الكافي ج ۳ ص 511 ک 13 ب 6 ح ۲.
التهذيب ج 4 ص 66 ب ۱۸ ح ۳.
«عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم
1) في موضع من التهذيب (أفيه زكاة الخ)
2) الى هنا تم حديث الكافي وموضع من التهذيب والاستبصار
3) في الاستبصار (مما)
4) في الاستبصار (فيما)
5) السواني: جمع السانية من (سنو) قال في المجمع: السانية الناضحة وهي الناقة التي يستقي عليها من البئر ومنه حديث الزكاة فيما سقت السواني الخ. وفي المنجد: السانية ما يعرف بالساقية او الناعورة. الناقة التي يستقي عليه البئر الجمع سوان
مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم؟ (۷)
الكافي ج ۳ ص ۵5۸ ک 13 ب 40 ح 1.
(عن الذهب كم -) انظر الذهب
(عن الذهب والفضة -) انظر الذهب
«عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك اليه فنظر الى مملوك يباع فيمن يريده(1)فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: فانه لمّا ان اعتق وصار حراً اتّجر واحترف وأصاب مالاً ثم مات وليس له وارث فمن يرثه اذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه انما اشترى بما لهم» (6)
الكافي ج ۳ ص 557 ک 13 ب ۳۸ ح ۳.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۰ ب ۲۹ ح 15.
«عن رجل اشتري أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال: اشتری خیر رقبة لا بأس بذلك» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵5۲ ک 13 ب 34 ح 1.
«عن رجل اشتری متاعاً وكد عليه وقد كان زکی ماله قبل أن يشتري المتاع، متی یزکّیه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها فقال: اذا حال الحول فلیزکها» (6)
الكافي ج ۳ ص 5۲۸ ک 13 ب ۱6 ح ۲.
التهذيب ج 4 ص 6۸ ب ۲۰ ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۰ ب 4 ح 5.
«عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما یزکی فاخذ منه(2)العُشر عَشَرة اَكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً وبقي في يده(3)ستون کراً، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شییء؟ فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته» (۱۰)
التهذيب ج 4 ص 16 ب 4 ح 6.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۷ ب 7 ح 9.
(عن رجل أعطي زكاة ماله -) يأتي تحت عنوان (في رجل يعطى الخ)
(عن رجل أوصى الى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله -) انظر الوصية
«عن رجل باع بيعاً الى ثلاث سنين من رجل مَليّ بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمرّ به أو يزكيه اذا أخذه؟ فقال: لا، بل يزكيه اذا أخذه، قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين» (۷)
الكافي ج ۳ ص 5۲۱ ک 13 ب ۱۱ ح ۸.
«عن رجل بعث اليه أخ له زکاته(1)ليقسمها فضاعت، فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت(2): فانه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت(3)او فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها(4)»
الكافي ج ۳ ص ۵۵۳ ك ۱۳ ب 35 ح 4.
التهذيب ج 4 ص 48 ب ۱۱ ح ۱۷.
(عن رجل حج وهو لا يعرف - إلى أن قال - الا الزكاة فانه يعيدها -) انظر الحج
«عن رجل عارف(5)فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم» (7)
الكافي ج 3 ص 549 ك ۱۳ ب ۳۱ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۲ ب ۲۹ ح ۲۲.
التهذيب ج ۹ ص ۱۷۰ ب 5 ح ۳۸.
(عن رجل عجل زكاة ماله -) يأتي تحت عنوان (في رجل عجل زكاة ماله الخ)
«عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطى أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم ومن أحق من أبيه» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۵۳ ك ۱۳ ب 34 ح ۲.
(عن رجل علیه دَین -) انظر الدَين
«عن رجل عليه مهر اِمرأته لاتطلبه منه اِما لرفق بزوجها وامّا حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب لا يجب عليه الزكاة اِلا في ماله» (غ)
الكافي ج ۳ ص 521 ک 13 ب ۱۱ ح ۱۱.
(عن رجل فرّ بماله من الزكاة -) تقدم تحت عنوان (رجل فرّ بماله الخ)
«عن رجل كان له مال كثير فاشتري به متاعاً ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فاذا أحببت بعته فيرجع الي رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى اذا كان متاعاً؟ قال: لا» (6)
التهذيب ج 4 ص ۷۰ ب ۲۰ ح ۷.
الاستبصار ج ۲ ص ۹ ب 4 ح ۲.
«عن رجل كان له مال موضوع حتى اذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه، أعليه صدقة؟ قال: لا» (6)
الكافي ج 3 ص ۵۲۵ ك ۱۳ ب 14 ح 3.
(عن رجل كان له ولد - إلى أن قال - فعلى ماله زكاة -) انظر المفقود
«عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: ان كان فرّبها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا» (۷)
التهذيب ج 4 ص 94 ب ۲۹ ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص 4۰ ب ۲۰ ح 4.
(عن رجل مات وترك ولداً - إلى أن قال - فعليه زكاة؟ قال لا -) انظر المفقود
«عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم(1)وهو رجل خفاف وله عياله كثيرة(2)
ـله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه مايقوت به عياله ويفضل؟ قال: قلت: نعم(3)قال: كم يفضل؟
قلت: لا أدري، قال: ان كان يفضل عن القوت مدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وان كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلی قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسّع به على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم وان بقي منها شییء يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة فضه(1)على عياله حتى يلحقهم بالناس» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵6۰ ك ۱۳ ب 43 ح 3.
الفقيه ج ۲ ص ۱۸ ب 5 ح ۳۳.
(عن رجل من ثقيف قال استعملني امیرالمؤمنین -) يأتي تحت عنوان (عن رجل من ثيقف قال استعملني على الخ)
«عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن ابی طالب على بانقيا(2)وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهماً فاذا أردت أن تتوجه الى عملك فمرّبي، قال: فأتيته فقال لي: ان الذي سمعت مني خدعة اياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فانما امرنا أن نأخذ منهم العفو»
الكافي ج ۳ ص 540 ک 13 ب ۲۲ ح ۸.
التهذيب ج 4 ص ۹۸ ب ۲۹ ح ۹.
الفقيه ج ۲ ص ۱۳ ب 5 ح ۹
«عن رجل ورث مالاً والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده» (۷)
الكافي ج ۳ ص 5۲۷ ک 13 ب 14 ح 5.
التهذيب ج 4 ص ۳4 ب ۱۰ ح ۱.
«عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً فتحل عليه الزكاة، قال: يزكي العين ويدع الدَین، قلت: فانه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكيه حين اقتضاه قلت:
1) الفض: فضضت الشيىء فضا أي فرقته (المصباح)
2) في الفقيه والتهذيب (استعملني اميرالمؤمنين على باب بانقيا الخ) وقال في المجمع في (بنت) بانقيا وهي القادسية وما واها من اعمالها قال ابن ادريس في سرائره وانما سميت بالقادسية بدعوة ابراهيم الخليل لانه قال کونی مقدسة أي مطهرة من التقديس وانما سميت (بانقيا) لان ابراهيم اشتراها بمائة نعجة من غنمه لان (با) مائة و (نقيا) شاة بلغة نبط الخ)
فان هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتی لنصف ماله سنة والنصفه الآخر ستة أشهر قال: يزكي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنت، قلت: فان اشتهي أن يزكي ذلك قال: ما أحسن ذلك» (6)
الكافي ج ۳ ص 5۲۳ ک 13 ب ۱۲ ح 6.
«عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متی حلّت أخرجها، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متی تجب على صاحبها؟ قال: اذا ما صَرَمَ(1)واذا ما خرص(2)» (۸)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۳ ك ۱۳ ب ۱۲ ح 4.
«عن الرجل توضع(3)عنده الأموال يعمل بها فقال: اذا حال(4)الحول فلیزکها» (6)
الاستبصار ج ۲ ص ۱۰ ب 4 ذیل ح 5.
التهذيب ج 4 ص 6۸ ب ۲۰ ذیل ح ۲.
الكافي ج ۳ ص 5۲۸ ک 13 ب ۱۹ ذیل ح ۲.
«عن الرجل له دار أو خادم أو عبد(5)أيقبل الزكاة؟ قال: نعم ان الدار والخادم لیستا بمال(6)» (۵) و (6)
الكافي ج ۳ ص 561 ک 13 ب 43 ح ۷.
التهذيب ج 4 ص 51 ب 13 ح 4.
الفقيه ج ۲ ص ۱۷ ب 5 ح ۳۱.
(عن الرجل له دار و خادم -) تقدم تحت
عنوان (عن الرجل له دار أو خادم الخ)
«عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر(7)؟ قال: لا» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳۷ ب 10 ح 6.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۵ ب ۱1 ح ۲.
1) يقال صَرَمَت الشيىء صَرَماً من باب ضرب: قطعته (المجمع)
2) الخرص بالفتح: حرز ما على النخل من الرطب (المجمع و در فارسی دید و اندازه زدن میوه به درخت را گویند
3) في الكافي (يوضع)
4) في التهذيب (اذا حال عليها الحول فلیزکھا)
5) في التهذيب والفقيه (له دار وخادم و عبد)
6) في التهذيب (ليسا بملك) وفي الفقيه (ليسا بمال)
7) في الاستبصار (هل عليه فيها العشر قال لا)
«عن الرجل له قرابة و موالي و اتباع(1)يحبون امیرالمؤمنین صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا» (۸)
الكافي ج ۳ ص 551 ک 13 ب ۳۳ ح ۳.
التهذيب ج 4 ص 55 ب 14 ح 4.
«عن الرجل ياتيه المحتاج فيعطيه من زکاته في اول السنة فقال: إن كان محتاجا فلابأس» (6)
التهذيب ج 4 ص 44 ب ۱۱ ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۲ ب 15 ح 4.
«عن الرجل يبعث برکاته فتسرق أو
تضيع قال: ليس عليه شییء» (5)
الكافي ج ۳ ص 554 ک 13 ب ۳۵ ح 5. التهذيب ج 4 ص 4۷ ب ۱۱ ح 15.
«عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشترى بها نسمة ويعتقها فقال: اذاً يظلم قوماً آخرین حقوقهم، ثم مكث مليّا ثم قال: اِلّا اَن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه(2)ويعتقه» (6)
الكافي ج 3 ص 557 ك ۱۳ ب ۳۸ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۰ ب ۲۹ ح ۱6.
«عن الرجل يُخرِج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم» (۱۰)
التهذيب ج 4 ص 46 ب ۱۱ ح ۱۳.
«عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زكاة» (غ) الكافي ج ۳ ص ۵۲۸ ك ۱۳ ب ۱6 ذیل ح 4.
(عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها -) انظر السلطان
«عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل
بیته وهم يتولونك؟ فقال: نعم» (۷)
الكافي ج 3 ص 552 ک 13 ب ۳۳ ح ۸.
التهذيب ج 4 ص 54 ب 14 ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۵ ب 16 ح 6.
«عن الرجل يعجّل زكاته قبل المحل، فقال: اذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس» (6)
التهذيب ج 4 ص 44 ب ۱۱ ح 6.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۲ ب ۱5 ح 6.
«عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل(1)له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ اذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة اِلّا باذنه» (۷)
الكافي ج 3 ص 555 ك ۱۳ ب 36 ح 3.
التهذيب ج 4 ص ۱۰4 ب ۲۹ ح ۳۰.
«عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به» (۷)
الفقيه ج ۲ ص 16 ب 5 ح ۲6.
الكافي ج 3 ص 556 ك ۱۳ ب 42 ح ۲ بتفاوت.
التهذيب ج 4 ص ۹۵ ب ۲۹ ح 6 بتفاوت.
«عن الرجل يعطي عن زكاته(2)من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس به» (۷)
الكافي ج 3 ص 556 ك ۱۳ ب 42 ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۱6 ب 5 ح ۲6.
التهذيب ج 4 ص ۹۵ ب ۲۹ ح 6.
«عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك له؟ قال: لا بأس» (۷)
التهذيب ج 4 ص ۹۵ ب ۲۹ ح 6.
الكافي ج 3 ص 556 ك ۱۳ ب 42 ح ۲ بتفاوت.
الفقيه ج ۲ ص ۱6 ب 5 ح ۲6 بتفاوت.
«عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يردّ رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۱۹ ک 13 ب ۱۱ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۳۱ ب 9 و ح 3.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۸ ب ۱۲ ح 4.
«عن الرجل يفيد المال قال: فلا يزكيه(3)حتى يحول عليه الحول» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳5 ب ۱۰ ح 3.
الكافي ج 3 ص ۵۲۵ ك ۱۳ ب ۱۳ ح ۲.
«عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله عَلى مَنِ الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه فعليه زکاته» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳۳ ب 9 ح ۸.
«عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسّعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال: لا بأس» (۷)
الكافي ج ۳ ص ۵6۱ ك ۱۳ ب 43 ح 5.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۸ ب ۲۹ ح 44.
«عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه الا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك اِلتماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وان لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وان حبسه فاذا هو باعه فانما عليه زكاة سنة واحدة» (غ)
الكافي ج ۳ ص 5۲۸ ک 13 ب ۱6 ح 3.
(عن الرجل يكون في يده مال -) انظر اليتيم «عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبب(1)فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسّعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵6۱ ک 13 ب 43 ح 6.
(عن الرجل يكون له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف -) تقدم تحت عنوان (عن رجل من أصحابنا الخ)
«عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم لا يسعه لِاُدمهم(2)وانما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة، قال: فلينظر الى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله وليشتر بذلك
آدامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير اسراف ولا يأكل هو منه فانه رب فقير(1)أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني؟ فقال: ان الغني ينفق مما اُوتي والفقير ينفق من غير ما اُوتي» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵6۲ ك ۱۳ ب 43 ح ۱۱.
«عن الرجل يكون له الدَين أيزكيه؟ قال: كل دَين يدعه هو اذ أراد أخذه فعليه زکاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳۲ ب 9 ح 6.
«عن الرجل يكون له الدَين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة، فقال: ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دین من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دَینه فلابأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا یرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زکاته ولا يقاصه بشییء من الزكاة» (6) الكافي ج ۳ ص 558 ک 13 ب 40 ح ۲.
«عن الرجل يكون له الدَين على الناس يحتبس [يجب] فيه الزكاة قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة وان هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فاذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك وان هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه اولاً فأولاً، فان كان متاعه ودَينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوماً بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشترى فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له أن يغير ذلك اذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة» (غ)
الكافي ج ۳ ص 519 ک 13 ب ۱۱ ح 4.
«عن الرجل یکون له الولد فیغیب بعض(2)ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء قلت: فعلى ماله زكاة؟
فقال: لا حتى يجيىء، قلت: فاذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده» (۷)
الكافي ج ۳ ص 524 ک 13 ب 14 ح 1.
التهذيب ج ۹ ص ۳۸۸ ب 45 ح ۱ بتفاوت. التهذيب ج ۹ ص ۳۸۸ ب 45 ح ۲ بتفاوت. الفقيه ج 4 ص ۲4۱ ب ۱6۸ ح ۳ بتفاوت.
«عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة اذا كان يتجّر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لاصحاب المال زکوة فان قالوا: انا نزكيه، فليس عليه غير ذلك، وان هم اَمَروه ان يزكيه فليفعل، قلت: أرأيت لو قالوا: انا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه؟ فقال: اذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك، وان هم قالوا: انا لا تزکیه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك ولا يعمل به حتى يزكوه. وفي رواية اُخرى عنه اِلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال: وسألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زکاة» (غ)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۸ ك ۱۳ ب 16 ح 4.
(عن الرجل يوضع عنده الأموال -) تقدم تحت عنوان (عن الرجل توضع الخ)
(عن زكاة الأبل فقال -) يأتي تحت عنوان (عن الزكاة فقال ليس الخ) (عن زكاة الفطرة -) انظر الفطرة
«عن الزكاة أيفضّل بعض(1)من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: نعم تفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل» (۷)
الكافي ج 3 ص ۵۵۰ ك ۱۳ ب ۳۲ ح ۲
التهذيب ج 4 ص ۱۰۱ ب ۲۹ ح ۱۸.
«عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها، قال: اعزلها فان اتّجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح، وان تویت(2)في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وان لم تعزلها واتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها» (5) الكافي ج 4 ص 60 ک 13 ب ۱۰ ح ۲.
«عن الزكاة فقال: انظر شهراً من السنة فَانو أن تؤدّي زكاتك فيه، فاذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ - یعنی ما حصل - في يدك من مالك فزکّه، فاذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۲ ك ۱۳ ب ۱۲ ح ۱.
«عن الزكاة فقال: ليس فيما دون الخَمس(1)من الابل شییء، فاذا كانت خمساً ففيها شاة الى عشرة فاذا كانت عشراً ففيها شاتان اِلى خَمس عشرة، فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم اِلى عشرين، فاذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم الى خمس وعشرين، فاذا كانت خمساً وعشرين، ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(2)الى خمس وثلاثين، فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فاذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون انثى الى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون، الى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومائة، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، اِلا أن يشاء المصدِّق ان يعد صغيرها وكبيرها» (6)
التهذيب ج 4 ص ۲۰ ب 5 ح ۱ و ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۹ ب ۸ ح ۱ و ۵.
الفقيه ج ۲ ص ۱۲ ب 5 ح ۸ بتفاوت.
«عن الزكاة فقال: ما كان من تجارة في يدك فيهافضل ليس يمنعك من بيعها اِلالتزداد فضلا على فضلك فزکّه، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شییء آخر» (6)
الكافي ج ۳ ص 529 ک 13 ب 16 ح ۷.
«عن الزكاة في التمر والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون
صاعا - والزكاة فيهما سواء» (1)
التهذيب ج 4 ص 14 ب 4 ح 4.
التهذيب ج 4 ص ۱۵ ب 4 ح 5 بتفاوت. الاستبصار ج ۲ ص 16 ب 7 ح ۷ بتفاوت. الاستبصار ج ۲ ص 16 ب 7 ح 8 بتفاوت. الكافي ج ۳ ص ۵۱۲ ک 13 ب 7 ح 1 بتفاوت.
«عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متی تجب على صاحبها؟ قال: اذا [ما] صرم واذا [ما] خرص(1)» (۸)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۳ ك ۱۳ ب ۱۲ ذیل ح 4.
«عن الزكاة في الزبيب والتمر(2)، فقال: في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا، والزكاة فيهما سواء(3)فأمّا الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأما ما سقى بالغرب(4)
والدوالي(5)فانما عليه نصف العُشر» (غ)
الكافي ج 3 ص 512 ک 13 ب 7 ح 1.
التهذيب ج 4 ص 15 ب 4 ح 5.
التهذيب ج 4 ص 14 ب 4 ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص 16 ب ح ۷ و ۸.
«عن الزكاة في كم تجب؟ فقال: في مائتين خمسة، فقلنا ففي مائة؟ فقال: در همان و نصف(6)، -»
الكافي ج ۱ ص ۳5۱ ك 4 ب ۸۱ ذیل ح ۷.
«عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق(7)» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۸ ب 4 ح ۱۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۸ ب 7 ح ۱۲.
«عن الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لانا قد أحللنا ذلك لكم من كان
1) الصرم أي القطع والخرص أي التخمين كما يستفاد من المجمع)
2) في موضع من التهذيب (عن الزكاة في التمر والزبيب) وفي موضع من الاستبصار (عن الزكاة من التمر والزبيب) وفي موضع آخر (عن الزكاة من الزبيب والتمر الخ)
3) الى هنا تم حديث موضع من التهذيب والاستبصار
4) الغرب: كفلس الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور (المجمع)
5) والدوالي: جمع الدالية وهي الناعورة كما في المنجد
6) تقدم تمام الحديث في الحجة تحت عنوان (كنت بالمدينة الخ)
7) حمله الشيخ على الندب والاستحباب
منكم و این كان وسألتَ عن الضعفاء(1)» (۷)
روضة الكافي ج ۸ ص ۱۲۵ ذیل ح 95.
«عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة(2)أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفارسول الله عما سوى ذلك» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳ ب ۱ ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص ۳ ب ۱ ح 4.
(عن الزكاة قال: على تسعة أشياء -) تقدم تحت عنوان (عن الزكاة قال الزكاة على الخ)
«عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال: هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله(3)وقد حل الزكاة(4)لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهماً فقلت له: كيف يكون هذا؟ فقال: اذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسّممها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فانها تحرم عليه اذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه ان شاء الله(5)، قال: وسألته عن الزكاة هل تصلح(6)لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في
طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيه فلا» (غ)
1) تقدم تمام الحديث في الحجة تحت عنوان (كتبت الى أبي الحسن موسی الخ)
2) في الاستبصار (عن الزكاة قال على تسعة الخ)
3) الى هنا ليس في الكافي والفقيه
4) قوله (قد تحل الزكاة الخ) يأتي تحت عنوانه عن الكافي مسنداً مستقلاً عن الصادق
5) الى هنا تم حديث الكافي و مقطوعة الفقيه
6) قوله (عن الزكاة هل تصلح الخ) يأتي تحت عنوانه مستقلا عن الكافي والفقيه وموضع آخر من التهذيب أيضا
التهذيب ج 4 ص 4۸ ب ۱۲ ح ۱.
الفقيه ج ۲ ص ۱۷ ب 5 ذیل ح ۳۱.
الكافي ج ۳ ص ۵6۱ ك ۱۳ ب 43 ح ۹.
(عن الزكاة من التمر والزبيب -) تقدم تحت عنوان (عن الزكاة في الزبيب والتمر الخ)
(عن الزكاة من الزبيب والتمر -) تقدم تحت عنوان (عن الزكاة في الزبيب والتمر الخ)
«عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، الا أن تكون داره، دار غلة فيخرج(1)له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله(2)فان لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير اسراف فقد حلّت له الزكاة، فان كانت غلتها تكفيهم فلا» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵6۱ ك ۱۳ ب 43 ح 4.
الفقيه ج ۲ ص ۱۷ ب 5 ح ۳۲.
التهذيب ج 4 ص 4۸ ب ۱۲ ذیل ح ۱.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۷ ب ۲۹ ح ۲.
«عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة» (۸)
الكافي ج 3 ص ۵4۷ ك ۱۳ ب ۲۸ ح 6.
التهذيب ج 4 ص 52 ب 13 ح ۸.
(عن الزكاة يفضّل بعض من -) تقدم
تحت عنوان (عن الزكاة أيفضّل الخ)
(عن السخل متی -) تقدم تحت عنوان
(السخل متی تجب الخ)
«عن شارب الخمر يعطى من الزكاة
شيئا، قال: لا» (غ)
الكافي ج ۳ ص 563 ك ۱۳ ب 43 ح 15. التهذيب ج 4 ص 52 ب 13 ح ۹.
«عن شجر الغضاة من الخوخ والفِرسِك(3)واشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: قيمة؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزکه» (6)
1) في الفقيه (فيدخل له). والغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع والتمر واللبن والاجارة والبناء ونحو ذلك (المجمع)
2) في التهذيب (فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله)
3) في الكافي (عن الغضات والفرسك الخ) والغضات: قال في لسان العرب: الغض والغضيض الطري - إلى أن قال - والمراد به الطلع، وقيل الثمر أول ما يخرج الخ. والفرسك: کز برج الخوخ، وقيل هو مثل الخوخ من الغضائة (المجمع) وقال الجوهري (الفِرسِك ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواه
التهذيب ج 4 ص 6۷ ب ۱۸ ذیل ح 4.
الكافي ج ۳ ص ۵۱۲ ک 13 با ذیل ح ۳ بتفاوت.
«عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على ما لهم زكاة؟ فقال: لا تجب في ما لهم زكاة حتى يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكاة، فامّا اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» (۸)
التهذيب ج 4 ص ۲۷ ب ۸ ح ۸.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹ ب ۱۳ ح ۳.
«عن صدقات الأموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شییء في الذهب، والفضة والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل والبقر، والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شییء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شییء، وكل شییء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شییء حتى يحول علیه الحول منذ يوم ينتج» (5) أو (6)
التهذيب ج 4 ص ۲ب ۱ ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۲ ب ۱ ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۱ ب 5 ح 1.
(عن صدقات الاموال قال في -) تقدم
تحت عنوان (عن صدقات الأموال فقال الخ)
(عن صدقة الأموال -) انظر السلطان (عن صدقة المال -) انظر السلطان
«عن الصدقة على النصّاب وعلى
الزيدية قال: لا تصدق عليهم بشییء ولا
تسقهم من الماء ان استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب» (غ)
التهذيب ج 4 ص ۵۳ ب ۱۳ ح ۱۲.
«عن الصدقة فقال: أن ذلك لا يقبل منك فقال: اني احمّل ذلك في مالي فقال له ابو عبدالله: مر مصدقك أن لا يحشر من ماء الى ماء ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرّق بين المجتمع(1)، واذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخيّر صاحبها أيّ القسمين شاء فاذا اختار فلیدفعه اليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثاً فليدفعها اليه ثم ليأخذ
1) في التهذيب (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع)
صدقته، فاذا أخرجها فليقسمها(1)فيمن یرید، فاذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها وان لم يردها فليبعها» (6)
الكافي ج ۳ ص 538 ک 13 ب ۲۲ ح 5.
التهذيب ج 4 ص ۹۸ ب ۲۹ ح ۱۰.
(عن الصدقة التي حرّمت -) انظر الصدقة
(عن الصرورة أيحج -) انظر الحج
(عن الصرورة يحج من الزكاة -) انظر الحج
«عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها(2)من زكاته؟ قال: نعم ان شاء» (6)
الكافي ج ۳ ص 543 ك ۱۳ ب ۲۵ ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۱۵ ب 5 ح 16.
(عن الغضات من الفرسك -) تقدم تحت عنوان (عن شجر الغضاة الخ)
(عن الفطرة وزكاتها -) انظر الفطرة
(عن الفقير والمسكين -) انظر الفقراء
«عن القطن والزعفران عليها زكاة؟ قال: لا» (۸)
الكافي ج ۳ ص ۵۱۲ ك ۱۳ ب 6 ح 5.
«عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال:
لا، ولو كان ألف ألف درهم، ولو احتاج لم
يكن له من الزكاة شییء» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۹ ب 5 ح ۳۷.
«عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه الا
أن يعمل به» (6)
التهذيب ج 4 ص ۲۷ ب ۸ ح 5.
«عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة» (۵) أو (6)
التهذيب ج 4 ص ۲6 ب ۸ ح ۲ و ۳.
«عن المال الذي لا يعمل به ولايقلّب قال: يلزمه الزكاة في كل سنة اِلّا أن يسبك» (7)
الكافي ج ۳ ص 5۱۸ ک 13 ب ۱۰ ح 5.
التهذيب ج 4 ص ۷ ب ۲ ح 5.
الاستبصار ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح ۳.
(عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامی -) انظر الفطرة
«فان كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم ان قدرتَ جميعا قال: ثم قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها وإن أخذها أخذها حراما» (6)
التهذيب ج 4 ص ۵۱ ب ۱۳ ح ۲.
«فرض الله الزكاة مع الصلاة(1)في الأموال، وسنّها رسول الله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن، في الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والابل، والبقر، والغنم، وعفا رسول الله عما سوى ذلك» (۵) أو (6)
التهذيب ج 4 ص ۳ ب 1 ح 5.
الاستبصار ج ۲ ص ۳ ب ۱ ح 5.
الكافي ج ۳ ص 4۹۷ ك ۱۳ ب 1 ح 5.
الكافي ج ۳ ص 509 ک 13 ب 4 ح ۱.
(الفقراء هم الذين -) انظر الفقراء
(فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة)
تقدم تحت عنوان (ان الله قرن الخ)
«في البستان تكون فيه من الثمار مالوبيع كان مالا هل فيه صدقة؟ قال: لا» (5) و (6)
الكافي ج ۳ ص 512 ک 13 ب 6 ح 6.
(في البقر في كل ثلاثين -) انظر البقر
«في التسعة الأصناف اذا حوّلتها في
السنة فليس عليك فيها شییء» (5)
الفقيه ج ۲ ص ۱۷ ب 5 ح ۳۰.
«في الجوامیس شییء قال: مثل ما في البقر» (5)
الكافي ج ۳ ص 534 ک 13 ب ۲۰ ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۱4 ب 5 ح ۱۱.
(في الحبوب كلها زكاة -) يأتي تحت عنوان (وضع رسول الله الخ)
«في خمس قِلاص(2)شاة، وليس فيما دون الخمس شییء، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض(3)إلى خمس وثلاثين، فاذا
زادت واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستین، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتات الى عشرين ومائة، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسین حقة» (6)
التهذيب ج 4 ص ۲۱ ب 5 ح ۲ وا.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۲ ب ۸ ح 5 و 1.
«في خمس قلايص(1)شاة وليس فيما دون الخمس شییء، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ستة وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، فاذا زادت واحدة ففيها بنت البون الى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين(2)، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسین حقة» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۳۲ ك ۱۳ ب ۱۸ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۲۳ ب 5 ح 5 و 2.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۹ب ۸ ح ۲ و ۵.
«في الذرة شييء؟ قال: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» (6) التهذيب ج 4 ص 65 ب 17 ح 3.
(في الذهب اذا بلغ -) انظر الذهب
(في رجل استقرض مالاً فحال عليه
الحول -) انظر الدَین
«في رجل اشتری متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زکّی ماله قبل أن يشتری به هل عليه زكاة؟ أو حتى يبيعه؟ فقال: ان كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة» (6)
الكافي ج 3 ص 5۲۷ ک 13 ب 16 ح 1.
التهذيب ج 4 ص 68 ب ۲۰ ح ۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۰ ب 4 ح 4.
(في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه) انظر المال
«في رجل اعطي مالا يفرقه(1)فیمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وان لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره» (۷)
الكافي ج ۳ ص ۵۵۵ ک 13 ب ۳۶ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص 104 ب ۲۹ ح ۲۹.
التهذيب ج 6 ص ۳۵۲ ب ۹۳ ح ۱۲۲ بتفاوت.
(في رجل عارف فاضل -) تقدم تحت عنوان (عن رجل عارف الخ)
«في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة» (6)
الكافي ج 3 ص 545 ك ۱۳ ب ۲۷ ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۱۵ ب 5 ح ۱۹.
التهذيب ج 4 ص 45 ب ۱۱ ح ۷ و ۸.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۳ ب 15 ح ۷.
«في رجل فرّط في اخراج زكاته في حياته فلمّا حض
رته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع الى من يجب له، قال: جائز(2)يخرج ذلك من جميع المال انما هو بمنزلة دين(3)لو كان عليه ليس للورثة شییء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة(4)» (6)
الكافي ج 3 ص 547 ك ۱۳ ب ۲۹ ح ۱.
التهذيب ج ۹ ص ۱۷۰ ب 5 ح
(في رجل مات وترك ثلثمائة درهم وعليه من الزكاة -) انظر الحج
«في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكّاه لعام واحد، وان كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳۱ ب 9 ح 1.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۸ ب ۱۲ ح 3.
«في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟ قال: ان كان مقيماً زكّاه وان كان غائباً لم يزکّه» (6)
الكافي ج ۳ ص 544 ك ۱۳ ب ۲6 ح ۲.
«في رجل يعطي زكاة ماله(1)رجلاً وهو یری انه معسر فوجده موسراً؟ قال: لا يجزىء عنه» (6)
الكافي ج ۳ ص 545 ك ۱۳ ب ۲۷ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص ۵۱ ب ۱۳ ح ۳.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۲ ب ۲۹ ح ۲۳.
الفقيه ج ۲ ص ۱۵ ب 5 ح ۲۰.
«في الرجل يأخذ الشيىء للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس» (6) أو (7)
الكافي ج ۳ ص ۵۵۰ ك ۱۳ ب ۳۲ ح 6.
«في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله(2)إلى آخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۳ ك ۱۳ ب ۱۲ ح ۷.
التهذيب ج 4 ص 45 ب ۱۱ ح ۹.
«في الرجل يعطى الدراهم يقسّمها قال: يجزي له ما يجزي للمعطي ولا ينقص
المعطي من أجره شيئا» (4)
الكافي ج 4 ص 18 ک 13 ب 11 ح ۳.
(عن الرجل يعطي الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيىء منها من البلدة التي هو فيها الى غيرها؟ قال: لا بأس) (6)
الكافي ج 3 ص 554 ك ۱۳ ب ۳۵ ح ۷.
الفقيه ج ۲ ص 16 ب 5 ح ۲۵.
«في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: اذا حال على المال الاول الحول زكّاهما جميعاً» (6)
الكافي ج 3 ص ۵۲۷ ك ۱۳ ب 15 ح ۲.
(في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء - إلى أن قال - ليس عليه اعادة شییء من ذلك غير الزكاة -) انظر الصلاة
«في الرجل يكون له أبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الابل
والبقر والغنم ويحترق المتاع، قال: ليس علیه شییء» (6)
الكافي ج ۳ ص ۱۳۱ ک 13 ب ۱۷ ح 6.
«في الرجل ينسى أو يعين(1)فلا يزال ماله دینا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدَين انما الزكاة على صاحب المال» (6)
الكافي ج ۳ ص 5۲۱ ک 13 ب ۱۱ ح ۱۲.
(في الزرع حقان -) انظر الحصاد
«في زكاة الأرض اذا قبّلها النبي أو الامام علي بالنصف، او الثلث، او الربع، فزكاتها عليه وليس على المتقبل زکاة اِلّا أن يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على المتقبل، فان اشترط فان الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة اِلا على من كان في يده شییء مما أقطعه الرسول» (۵) أو (6)
| التهذيب ج 1 ص ۳۸ ب ۱۰ ح ۹.
الاستبصار ج ۲ ص ۲6 ب ۱۱ ح 5.
«في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أو ساق زكاة، فاذا بلغت خمسة أو ساق وجبت فيه الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي، والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقى بالغرب(2)والنواضح(3)» (۵) أو (6)
التهذيب ج 4 ص 14 ب 4 ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص 14 ب 7 ح ۲.
«في الزكاة فقال: ما أخذه منكم(4)بنوا اُميّة فاحتبسوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان یزکیه(5)مرتين» (6)
1) قوله ينسى أي يبيع نسيئة، قوله او يعين أي يبيع عينة، والعينة بالكسر السلعة كما في المجمع ويأتي تفسيرها في العينة فراجع
2) الغرب كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور (المجمع)
3) والنواضح جمع الناضح من نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع كما يستفاد من المجمع
4) في الكافي (ما أخذ منكم)
5) في الاستبصار (على أن يزكيه مرتين)
التهذيب ج 4 ص ۳۹ ب ۱۰ ح ۱۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۷ ب ۱۱ ح ۷.
الكافي ج ۳ ص 543 ك ۱۳ ب ۲۵ ح 4.
«في الزكاة ما كان يعالج بالرشا، والدلاء، والنواضح ففيه نصف العُشر، وان كان يسقى من غير علاج بنهر، أو عين، أو بعل(1)، أو سماء، ففيه العُشر کاملاً» (5)
التهذيب ج 4 ص 16 ب 4 ح ۷.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۵ ب 7 ح 4.
«في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلدغير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع(2)شكّ أبو احمد(3)» (6)
الكافي ج ۳ ص 554 ك ۱۳ ب 35 ح 6.
التهذيب ج 4 ص 46 ب ۱۱ ح ۱۱.
الفقيه ج ۲ ص ۱6 ب 5 ح ۲4.
«في الزكاة يعطي منها الاَخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدة» (6)
الكافي ج ۳ ص 552 ک 13 ب ۳۳ ح 6.
التهذيب ج 4 ص 56 ب 14 ح ۸.
«في سائمة الغنم زكاة» (م)
التهذيب ج ۱ ص ۲۲4 ب ۱۰ ح ۲6.
(في الشاة في كل أربعين -) انظر الشاة
«في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شییء حتى تبلغ خمساً وثلاثين، فاذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شییء حتى تبلغ خمسا وأربعين فاذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شییء حتى تبلغ ستين، فاذا بلغت ستین ففيها جذعة، ثم ليس فيها شییء حتى تبلغ خمساً وسبعين، فاذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شییء حتى تبلغ تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فاذا زادت
واحدة على عشرين ومائة، ففي كل خمسين وفي كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الابل على أسنانها، وليس على النيّف شییء ولا على الكسور شییء، وليس على العوامل شییء انما ذلك على السائمة الراعية، قال: قلت: ما في البخت السائمة شییء(1)؟ قال: مثل ما في الابل العربية» (5) و (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۱۳ ک 13 ب 18 ح 1.
التهذيب ج 4 ص ۲۲ ب 5 ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۰ ب ۸ ح 4.
«في صدقة ما سقي بالغَرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والانهار أو كان بعلاً فالصدقة وهو العُشر، وما سقي بالدوالي أو بالغَرب فنصف العُشر» (6)
التهذيب ج 4 ص 14 ب 4 ذیل ح ۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۵ ب ۷ ذیل ح 3.
الكافي ج ۳ ص 5۱۳ ک 13 ب 7 ح ۳ بتفاوت.
«في الصدقة فيما سقت السماء حقة
والأنهار اذا كان سيحا(2)أو كان بعلا(3)العُشر، وما سقت السواني والدوالي(4)أو
سقي بالغرب فنصف العُشر» (6)
الكافي ج ۳ ص 5۳۱ ک 13 ب 7 ح 3.
التهذيب ج 4 ص 14 ب 4 ذیل ح 3 بتفاوت.
الاستبصار ج ۲ ص ۱5 ب ۷ ذیل ح ۳ بتفاوت.
(في عشرين دينار -) انظر الذهب
(في كل مأتي درهم -) انظر الذهب
«في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: في ستين صاعاً، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً - والوسق ستون صاعاً - وقال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العُشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب
فنصف العُشر» (6)
التهذيب ج 4 ص 14 ب 4 ح ۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۵ ب 7 ح 3.
«في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: اريدهما جميعا، فقال: أمّا الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك» (6)
الكافي ج 3 ص ۵۰۰ ك ۱۳ ب ۱ ح۱۳.
(في كم وضع رسول الله -) انظر الذهب
«فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا العُشر، وأمّا ما سقت السواني و الدوالي فنصف العُشر، فقلت له: فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقی سیحاً؟ فقال: وان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصفٌ بنصف العشر ونصف بالعُشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال: وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت(1)قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العُشر» (6)
الكافي ج 3 ص 514 ك ۱۳ ب ۷ ح 6.
التهذيب ج 4 ص 16 ب 4 ح ۸.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۵ ب 7 ح 5.
«في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: اذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة واذا عملت به فانت له ضامن(2)والربح لليتيم» (6)
الكافي ج 3 ص 540 ك ۱۳ ب ۲۳ ح 1. التهذيب ج 4 ص ۲6 ب ۸ ح 1.
(في المال يوجد کنزاً يؤدي زكاته) انظر اللقطة «قال لي شهاب بن عبد ربه: اقرأ أبا عبدالله عنّي السلام وأعلمه انه يصيبني فزعٌ في منامي، قال: فقلت له: أن شهابا يقرئك السلام ويقول لك: انه يصيبني فزع في منامي، قال: قل له فليزك ماله، قال: فأبلغت شهاباً ذلك فقال لي: فتبلغه عنّي؟ فقلت: نعم، فقال: قل له: ان الصبيان فضلاً
عن الرجال لَيعلمون أنّي از کي مالي(1)، قال: فأبلغته، فقال أبو عبدالله: قل له: انك تخرجها ولا تضعها في(2)مواضعها» (6)
الكافي ج ۳ ص 546 ك ۱۳ ب ۲۸ ح 4.
التهذيب ج 4 ص 52 ب 13 ح ۷.
(قد أفلح من تزکّی -) انظر الفطرة
«قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ فقال: اذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين فانه يحرم عليه اذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله» (6)
الكافي ج ۳ ص 561 ک 13 ب 43 ح ۹.
الفقيه ج ۲ ص ۱۷ ب 5 ذیل ح ۳۱.
التهذيب ج 4 ص 4۸ ب ۱۲ ذیل ح ۱.
«قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۰ ب 5 ح 4.
«قرض المال حمى الزكاة» (۱/۷)
الكافي ج 3 ص 558 ك ۱۳ ب ۳۹ ح ۲. التهذيب ج 4 ص ۱۰۷ ب ۲۹ ح ۳۹.
الفقيه ج ۲ ص ۱۰ ب 5 ح 6 بتفاوت.
«قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجرٍ اِن أيسر قضاك وان مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵5۸ ك ۱۳ ب ۳۹ ح ۱.
الکافي ج 4 ص 34 ك ۱۳ ب ۷6 ح 5 بتفاوت. الفقيه ج ۲ ص ۳۲ ب ۱۲ ح 4 بتفاوت.
«قرض المؤمن غنيمة و تعجیل خیر ان أيسر ادّاه وان مات احتسبت من الزكاة»
الكافي ج 4 ص 34 ک 13 ب 76 ح 5.
الكافي ج 3 ص 558 ك ۱۳ ب ۳۹ ح ۱ بتفاوت. الفقيه ج ۲ ص ۳۲ ب ۱۲ ح 4.
(قوم عندهم فضول وباخوانهم حاجة -) انظر الحاجة
«كان ابو عبدالله يسأل شهاباً من زكاته لمواليه وانما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم»
الكافي ج 4 ص 60 ک 13 ب ۸۹ ح 10.
التهذيب ج 4 ص 61 ب 15 ح ۱۰.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۷ ب ۱۷ ح ۸.
«كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم
ليس عليه زكاة» (6)
التهذيب ج 4 ص ۲۷ ب ۸ ح 4.
«كان رسول الله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسّمها بينهم بالسوية انما يقسمها على قدر مایحضره منهم وما یری ليس في ذلك(1)شییء موقّت» (6)
الكافي ج ۳ ص 554 ك ۱۳ ب ۳۵ ح ۸.
الفقيه ج ۲ ص 16 ب 5 ح ۲۳.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۳ ب ۲۹ ح ۲6.
«كان علي صلوات الله عليه اذا بعث مصدّقه قال له: اذا أتيت على رب المال فقل له: تصدق رحمك الله، فان ولی عنك فلا تراجعه» (5/6)
الكافي ج ۳ ص ۵۳۸ ك ۱۳ ب ۲۲ ح 4.
«كتب أبو جعفر المنصور الى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن و جعفر بن محمد قال: فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا، فبعث الى عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد فسأل عبد الله بن الحسن فقال: كما قال المستفتون من أهل المدينة قال: فقال: ما تقول یا ابا عبدالله؟ فقال: أن رسول الله جعل في كل أربعين أوقية أوقية فاذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة
وكانت الدراهم خمسة دوانیق قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال: فأقبل عليه
عبدالله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب امّك فاطمة،
قال: ثم انصرف فبعث اليه محمد بن خالد ابعث الىّ بكتاب فاطمة فأرسل اليه ابو
1) في التهذيب (وقال: ليس في ذلك شییء موقت)
عبدالله اني انما اخبرتك أني قرأته ولم اخبرك انه عندي قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط»
الكافي ج ۳ ص 507 ک 13 ب ۳ ح ۲.
«كتب اليّ ابو عبدالله: أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أوحال نصبه ثم منّ الله عليه وعرفّه هذا الامر فانه يؤجر عليه ويكتب له اِلّا الزكاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما»
الكافي ج ۳ ص 546 ك ۱۳ ب۲۸ ح 5.
التهذيب ج 5 ص ۹ ب ۱ ذیل ح ۲۳.
الاستبصار ج ۲ ص 145 ب ۸۵ ذیل ح ۱.
(كتب الى أبي بكر الرازي -) انظر الفطرة
«كلّ شيىء جرّ عليك المال فزکّه وكلّ شییء ورثته أو وهب لك فاستقبل به» (6)
الكافي ج ۳ ص 5۲۷ ک 13 ب ۱۵ ح ۱.
(كل عمل عمله - إلى أن قال - فانه يؤجر عليه اِلّا الزكاة -) تقدم تحت عنوان (كتب الي ابو عبدالله الخ) و تقدم في الحج تحت عنوان (عن رجل حج و هو لا يعرف الخ)
«كل ما دخل القفيز فهو يجري مجری الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الارز وما أشبهه من الحبوب، والحمّص والعدس زكاة؟ فوقّع: صدقوا الزكاة في كل شییء کیل» (6)
الكافي ج ۳ ص 511 ک 13 ب 5 ح 4.
«كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة،(1)وقال: جعل رسول الله الصدقة في كل شییء انبتت الأرض اِلّا ما كان في الخضر والبقول وكل شيىء يفسد من يومه» (6) الكافي ج ۳ ص ۵۱۰ ك ۱۳ ب 5 ح ۲.
الكافي ج ۳ ص 511 ک 13 ب 5 ذیل ح 6. التهذيب ج 4 ص 4 ب ۱ ذیل ح ۸.
التهذيب ج 4 ص 65 ب ۱۷ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص 65 ب ۱۷ ذیل ح ۳.
الاستبصار ج ۲ ص 4 ب ۱ ذیل ح ۸.
1) إلى هنا تمّ حديث الاستبصار وموضع من الكافي والتهذيب
«كلّ مال عملتَ به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول» (غ)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۸ ک 13 ب 15 ح 5.
كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال ابو جعفر: اذا أعطيتَ فأغنه» (6)
الكافي ج ۳ ص 54۸ ك ۱۳ ب ۳۰ ح ۳.
التهذيب ج 4 ص 64 ب 16 ح ۸.
«كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تُغنيه» (6)
التهذيب ج 4 ص 6۳ ب 16 ح 4.
«كنا عند أبي عبدالله ومعنا بعض أصحاب الاَموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبدالله: أن الزكاة ليس يُحمد بها صاحبها وانما هو شییء ظاهر، انما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً، ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة، وان عليكم في اموالكم غیر الزكاة، فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عزوجل يقول في كتابه: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قلّ أو كثر، غير أنه يدوم عليه، وقوله عزوجل «ويمنعون الماعون» قال: هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع «البيت يُعيره، ومنه الزكاة، فقلت له: ان لنا جيراً اذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال: لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم اذا كانوا كذلك، قال: قلت له: «ويطعمون العطام على حبه مسكيناً
ويتيماً و اَسيراً» قال: ليس من الزكاة، قلت: قوله عزوجل: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية»؟ قال: ليس من الزكاة قال: فقلت: قوله عزوجل: «ان تُبدوا الصدقات فنعما هي وان تُخفوها وتُؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم» قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة»
الكافي ج ۳ ص 499 ک 13 ب ۳۵ ح ۹.
«كنا مع أبي بصير فأتاه عمروبن اِلياس فقال له: يا أبا محمد ان أخي بحلب بعث اليّ بمال من الزكاة اقسّمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم: سألت أبا جعفر عن هذه المسألة ولم أظن أن أحداً يسألني عنها ابداً فقلت لأبی
جعفر: جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض الى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: قد أجزأت عنه ولو كنتُ أنا لأعدتُها» (5)
الكافي ج 3 ص 554 ك ۱۳ ب ۳۵ ح ۹.
«كنت قاعداً عند أبي جعفر وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان أباذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله فقال، عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يُدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول، فقال ابوذر : اَمّا ما اتّجر به أو دبّر و عمل به فليس فيه زكاة، انما الزكاة فيه اذا كان ركازاً،(1)أو كنزاً موضوعاً(2)فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك الى رسول الله قال فقال: القول ما قال أبوذر، فقال ابو عبدالله لأبيه: ما تريد الى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراء هم ومساكينهم؟ فقال ابوه: اليك عني لا أجد منها بدّاً» (۵)
التهذيب ج 4 ص ۷۰ ب ۲۰ ح ۸.
الاستبصار ج ۲ ص ۹ ب 4 ح ۳.
(كيف يزكو عندالله عملك -) انظر العمل
«لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخیرها شهرين» (6)
التهذيب ج 4 ص 44 ب ۱۱ ح 5.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۲ ب 15 ح 5.
«لا تأخذ أكولة - والاکولة الكبيرة من
الشاة تكون في الغنم - ولا والدة ولا الكبش الفحل» (6)
الكافي ج ۳ ص 535 ک 13 ب ۲۱ ح ۳.
الفقيه ج ۲ ص ۱4 ب 5 ح ۱۳.
«لا تأخذنّ مالاً مضاربةً اِلا مالاً تزکیه أو يزكيه صاحبه، وقال: ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته» (6)
الكافي ج ۳ ص 529 ک 13 ب 16 ح ۸.
«لاتباع الصدقة حتى تعقل» (6-1)
الكافي ج ۳ ص 5۳۸ ک 13 ب ۲۲ ح ۳.
الفقيه ج ۲ ص ۱۳ ب 5 ح ۱۰.
«لا تجب الصدقة اِلّا في وسقَين، والوسق ستون صاعاً» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۷ ب 4 ح ۱۰.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۷ ب ۱۰۷.
(لاتحصد بالليل -) انظر الحصاد
(لاتحل الزكاة لمن كان محترفاً -) يأتي تحت عنوان (يأخذ الزكاة الخ)
«لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين(1)»
الكافي ج ۳ ص 554 ك ۱۳ ب ۳۵ ح ۱۰. التهذيب ج 4 ص ۱۰۸ ب ۲۹ ح 43.
«لاتحل الصدقة الغني(2)ولا لذي مرّة سويّ فقال: لا تصلح لغني(3)قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يَستَفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله» (6)
التهذيب ج 4 ص ۵۱ ب ۱۳ ح ۱.
الكافي ج ۳ ص ۵6۳ ک 13 ب 43 ح ۱۳ بتفاوت.
الفقيه ج۳ ص ۱۰۹ ب ۵۹ ح 4 بتفاوت.
(لا تحل الصدقة لولد العباس -) انظر الصدقة
(لا تحل لمن كانت عنده أربعون -) تقدم تحت عنوان (فان كان بالمصر الخ)
«لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: اذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفاه عن المسألة لا يسألون أحداً شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضا واقسّم بعضاً في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم» (6)
التهذيب ج 4 ص ۵۷ ب 14 ح ۱۰.
الاستبصار ج ۲ ص ۳4 ب ۱6 ح 4.
(لا تعطين قرابتك الزكاة كلها -) تقدم تحت عنوان (لا تعط من الزكاة الخ)
«لا تقبل له صلاة» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح ۱۰.
التهذيب ج 4 ص ۱۱۱ ب ۲۹ ح 60.
الكافي ج ۳ ص 499 ک 13 ب ۱ ذیل ح ۹.
الكافي ج ۳ ص ۵۰۳ ك ۱۳ ب ۲ ذیل ح 3.
(لا زكاة على مال يتيم -) يأتي في الفطرة تحت عنوان (عن الوصي الخ)
(لا زكاة على يتيم -) يأتي في الفطرة تحت عنوان (عن الوصي الخ)
(لا صدقة على الدَين -) انظر الدَین
«لا يأخذ من صغار الابل شيئاً حتی يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنّه لم يجب أن يأخذ من الذكور شییء لانه ظهر يحمل عليها» (1)
الكافي ج ۳ ص ۵۳۱ ك ۱۳ ب ۱۷ ح ۷.
(لا يجعل الزكاة وقاية لماله -) تقدم تحت عنوان (الرجل تكون عليه الزكاة الخ)
«لا يجوز أن تدفع(1)الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة» (6)
الاستبصار ج ۲ ص ۳۸ ب ۱۹ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص 6۲ ب 16 ح ۲.
(لا يجوز أن يدفع الزكاة -) تقدم تحت عنوان (لا يجوز أن تدفع الخ)
«لا يزكي من الإبل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن» (5)
التهذيب ج 4 ص 43 ب ۱۰ ح 21.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۳ ب ۹ ح 4.
«لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا(2)أحداً من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعداً» (6)
الكافي ج ۳ ص 548 ک 13 ب ۳۰ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص 6۲ ب 16 ح 1.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۸ ب ۱۹ ح ۱.
«لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وَسَقَين، والوسق
ستون صاعاً» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۷ ب 4 ح ۱۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۷ ب 7 ح ۱۱.
«لاَيّ شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: ان الله عزوجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد» (6/8) الكافي ج ۳ ص 507 ک 13 ب ۳ ح ۱.
(لكل شییء زكاة -) انظر الصوم
(للسائل والمحروم -) انظر السؤال
«لما أنزلت اليه آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل عليهم في شهر رمضان(1)فأمر رسول الله منادیه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والابل(2)والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادی(3)فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك قال: ثم لم يتعرض(4)لشيىء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر منادیه فنادى في المسلمين أيها الناس(5)زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجّه عمال الصدقة وعمال الطسوق(6)فليس على الذهب شییء حتى يبلغ عشرين مثقالاً فاذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعُشر دینار، ثم على هذا الحساب متی زاد على عشرين أربعة أربعة، ففي كل أربعة عشر اِلى أن يبلغ أربعين مثقالاً، فاذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال، وليس على الفضة شییء حتى
تبلغ مائتي درهم فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهماً ففيها درهم، وليس في النيّف(1)شییء حتى تبلغ أربعين، وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها الحول، فاذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فاخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها الى الرجل فرّد درهما منها وذكر انه شبه(2)أو زيّف(3) فليسترجع منه الأربعة الدراهم أيضا لان هذه لم تجب عليها الزكاة، لانه كان عنده مائتا درهم الا درهم وليس على ما دون مائتي درهم زكاة، وليس على السبائك زكاة اِلّا أن تفرّ بها من الزكاة فان فررت بها فعليك الزكاة، وليس على الحلي زكاة وان بغل مائة ألف ولكن تعيره مؤمنا اذا استعاره منك فهذه زکاته، وليس في النقير زكاة انما هي على الدراهم والدنانير» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۸ ب 5 ح ۱.
الكافي ج ۳ ص 4۹۷ ك ۱۳ ب ۱ ح ۲.
«لم يمنعوا الزكاة الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، -» (5/م)
الكافي ج ۲ ص ۳۷۳ ك 5 ب ۱6۳ ذیل ح ۱.
«لو جرى المعروف على ثمانین كقّاً لأجروا كلّهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا» (6)
الكافي ج 4 ص ۱۷ ك ۱۳ ب 61 ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص 40 ب ۱۹ ذیل ح ۲۳ بتفاوت.
«لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي الى الصدقة، أن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة» (6)
الاستبصار ج ۲ ص ۳6 ب ۱۷ ح 6.
التهذيب ج 4 ص ۵۹ ب ۱۵ ذیل ح 6.
«لي قرابة أنفق على بعضهم واُفضلّ بعضهم(1)فيأتيني ابّان الزكاة(2)افاعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة علیهم؟ فقال: أبوك وأمّك، قلت: أبي واُمي؟ قال: الوالدان والولد» (7)
الكافي ج ۳ ص ۵5۱ ك ۱۳ ب ۳۳ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص 56 ب 14 ح 6.
التهذيب ج 4 ص ۱۰ ب ۲۹ ح ۱۷.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۳ ب 16 ح 1.
(ليس البخيل من أدى الزكاة -) انظر البخل
(ليس بالبخيل الذي يؤدّي الزكاة -) انظر البخل
«ليس على البقول(3)ولا على البطيخ وأشباهه زكاة اِلّا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة» (6)
الكافي ج ۳ ص 511 ک 13 ب 6 ح 1.
التهذيب ج 4 ص 66 ب ۱۸ ح ۱ بتفاوت.
«ليس على التبر(4)زكاة انما هي على
الدنانير و الدراهم» (6 و ۷)
التهذيب ج 4 ص ۷ ب ۲ ح 6.
التهذيب ج 4 ص ۷ ب ۲ ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص 6 ب ۲ ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح 4.
الكافي ج ۳ ص 5۱۸ ک 13 ب ۱۰ ح ۹.
«ليس على الحلي زکاة وان بلغ مائة ألف ولكن تعيره مؤمنا، -» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ذیل ح 1.
«ليس على الحنطة والشعير شييء حتى يبلغ خمسة أوساق والوسق ستون
عاصا، والصاع أربعة أمداد، والمدّ وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فاذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية أخرج منه العُشر ان کان سقي بماء المطر أو كان سيحاً، وان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العُشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس علیه شییء حتى يباغ ويحول علی ثمنه الحول» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۸ ب 5 ذیل ح ۳4.
«ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زکاة اِلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة» (6)
التهذيب ج 4 ص 66 ب 18 ح 1.
الكافي ج ۳ ص ۵۱۱ ک 13 ب 6 ح 1 بتفاوت.
«ليس على الرقيق زكاة اِلّا رقيق يبتغي به التجارة فانه من المال الذي يزکّي» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۳۰ ك ۱۳ ب ۱۷ ح 3.
«ليس على السبائك زكاة الّا أن تفرّ بها من الزكاة فان فررت بها فعليك الزكاة، -» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ذیل ح 1.
«ليس على العوامل من الابل والبقر شییء، انما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء فيه عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه» (5 و 6)
التهذيب ج 4 ص 41 ب 10 ح 15.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۳ ب ۱۰ ح ۱.
الكافي ج ۳ ص ۵۳۲ ک 13 ب ۱۸ ذیل ح ۱.
«ليس على ما دون مائتي درهم زكاة» (6)
الفقیه ج ۲ ص ۹ب 5 ذیل ح ۱.
«ليس على مال اليتيم زكاة وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فاذا أدرك فانما علیه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس» (6)
الكافي ج ۳ ص 541 ک 13 ب ۲۳ ح 4.
«ليس على مال اليتيم في الدَين والمال الصامت شییء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة» (غ)
الكافي ج ۳ ص 541 ب ۲۳ ح 5.
«ليس على النيّف شییء» (5) و (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۳۲ ک 13 ب ۱۸ ذیل ح 1.
التهذيب ج 4 ص ۲۲ ب 5 ذیل ح 4.
الاستبصار ج ۲ ص 20 ب 8 ذیل ح 4.
«ليس في الابل شییء حتى تبلغ خمساً فاذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض(1)فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين فاذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون الى خمس وأربعين، فان زادت فحقّة الى ستين، فاذا زادت فجذعة الى خمس و سبعين، فان زادت فبنتا لبون الى تسعين، فان زادت فحقتان الى عشرين ومائة، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في شییء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها، وكل شییء كان من هذه الأصناف من الدواجن(2)والعوامل(3)فليس فيها شيء وما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شییء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج» (5) و (6)
التهذيب ج 4 ص ۲۱ ب 5 ح 3.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۰ ب 8 ح ۳.
«ليس في أقل من خسمة أوساق زکاة،
والوسق ستون صاعاً» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۹ ب 4 ح 16.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۸ ب 7 ح 16.
«ليس في أقل من خمسة أوساق شییء من الزكاة -»
الكافي ج ۳ ص 512 ک 13 ب ۷ ذیل ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۳۸ ب ۱۰ ذیل ح ۸.
التهذيب ج 4 ص ۱۱۹ ب 34 ذیل ح ۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۲6 ب ۱۱ ذیل ح 4.
«ليس في الأكيلة ولا في الرّبی(4)
1) ولد الناقة: اذا كان في السنة الثانية فهو ابن مخاض، وفي الثالثة ابن لبون، وفي الرابعة حقّه، وفي الخامسة جذعة (الفقه اللغة)
2) الدواجن: الشاة والناقة التي يعلفها الناس في منازلهم، والدواجن كل ما تألف الناس في البيوت وتستأنس به من حمام و غيره كما يستفاد من المجمع والمصباح وغيره
3) والعوامل: جمع عاملة وهي التي يستقي عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال (المجمع)
4) الاَكولة هي بفتح الهمزة التي تسمن وتعد للاكل، وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم وفي الفقيه: لا توخذ الأكولة وهي الكبيرة من الشياة تكون في الغنم (المجمع)
الكافي ج ۳ ص 5۳۵ ک 13 ب ۲۱ ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۱4 ب 5 ح ۱۲.
«ليس في التبر(1)زكاة، انما هي على
الدنانير والدراهم» (غ) (6) (۷)
الكافي ج ۳ ص ۵۱۸ ك ۱۳ ب ۱۰ ح ۹.
التهذيب ج 4 ص ۷ ب ۲ ح 4.
التهذيب ج 4 ص ۷ ب ۲ ح 6.
الاستبصار ج ۲ ص 6 ب ۲ ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح 4.
«ليس في الجوهر وأشباهه زکاة وان كثر» (5) الكافي ج ۳ ص 519 ک 13 ب 10 ح 10.
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۹۹ ب ۲۹ ح ۱۲.
«ليس في الدَين زكاة الا ان یکون صاحب الدَين هو الذي يؤخره فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه» (6)
الكافي ج ۳ ص 519 ک 13 ب ۱۱ ح ۳.
التهذيب ج 4 ص ۳۲ ب 9 ح 5.
«ليس في الدَين زكاة؟ فقال: لا» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳۲ ب 9 ح 4.
«ليس في شييء انبتت الأرض من الذرة والارز والدخن والحمّص(2)والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه زكاة(3)الا أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدّي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين ديناراً نصف دینار» (5)
الاستبصار ج ۲ ص 6 ب ۱ ح ۱۲.
التهذيب 4 ص 6 ب ۱ ح ۱۲.
«ليس في شییء من الحيوان زکاة غير هذه الاصناف الثلاثة، الابل، والبقر، والغنم، وكل شییء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيي حتى
يحول عليه الحول منذ يوم ينتج» (5) أو (6) التهذيب ج 4 ص 41 ب ۱۰ ح 16.
التهذيب ج 4 ص ۲۱ ب 5 ذیل ح ۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۲4 ب ۱۰ ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص 20 ب 8 ذیل ح 3.
«ليس في صغار الابل شییء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» (5)
الکافی ج ۳ ص ۵۳۳ ك ۱۳ ب ۱۸ ح 3.
«ليس في صغار الابل والبقر والغنم شییء اِلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شییء حتى يحول عليه الحول» (5) التهذيب ج 4 ص 4۲ ب ۱۰ ح ۲۰.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۳ ب - ح 3.
(ليس في الفضة زكاة -) انظر الذهب
«ليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها الحول» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ذیل ح 1.
«ليس في مال المكاتب زكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵4۲ ك ۱۳ ب ۲4 ح 4.
الفقيه ج ۲ ص ۱۹ ب 5 ح ۳۹.
«ليس في مال المملوك شییء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شییء» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵4۲ ك ۱۳ ب ۲4 ح 1.
«ليس في مال اليتيم زكاة اِلّا أن يتجّر به فان اتجر به فالربح لليتيم فان وضع فعلی الذي يتجر به» (6)
الكافي ج ۳ ص 541 ک 13 ب ۲۳ ح 6. التهذيب ج 4 ص ۲۷ ب ۸ ح 6.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۹ ب ۱۳ ح ۱.
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ذیل ح ۲ بتفاوت.
«ليس في مال اليتيم زكاة(1)وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وأن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس» (6)
التهذيب ج 4 ص ۲۹ ب ۸ ح 14.
1) الى هنا تمّ حديث موضع من التهذيب
التهذيب ج 4 ص ۲6 ب ۸ ح ۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۱ ب 14 ح ۲.
«ليس في المال المضطرب به زکاة، فقال له اسماعيل ابنه: يا أية جعلت فداك اهلكت فقراء أصحابك فقال: أي بني حق أراد الله أن يخرج فخرج» (6)
التهذيب ج 4 ص ۷۰ ب ۲۰ ح 6.
الاستبصار ج ۲ ص ۹ ب 4 ح 1.
يس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۸ ب 4 ح ۱۳.
التهذيب ج 4 ص 14 ب 4 ذیل ح ۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۸ ب 7 ح ۱۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۱5 ب ۷ ذیل ح 3.
«ليس في النقر(1)الفضة زكاة ولا على مال اليتيم زكاة اِلّا أن يتّجر به فان اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ذیل ح ۲.
«ليس في النقير(2)زكاة انما هي على الدارهم والدنانير» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ذیل ح ۱.
«ليس في النیّف شییء حتى تبلغ أربعين،» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ذیل ح 1.
التهذيب ج 4 ص ۱۱ ب ۲ ذیل ح ۱۷ بتفاوت.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۳ ب 6 ذیل ح 5 بتفاوت.
«ليس في النيف شییء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد -»
التهذيب ج 4 ص ۱۱ ب ۲ ذیل ح ۱۷.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۳ ب 6 ذیل ح 5.
الفقيه ج ۲ ص ۹ ب 5 ذیل ح ۱ بتفاوت.
«ليس فيما دون الأربعين من الغنم شییء فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات و عوار اِلّا أن يشاء المصدِّق ولا يفرق
مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها» (6)
التهذيب ج 4 ص ۲۵ ب 7 ح ۲.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۳ ب ۹ ح ۲.
الفقيه ج ۲ ص ۱4 ب 5 ذیل ح ۱۱ بتفاوت.
«ليس فيما دون ثلاثمائة صاع شییء» (5)
التهذيب ج 4 ص ۱۳ ب 7 ذیل ح ۱.
الاستبصار ج ۲ ص 14 ب ۷ ذیل ح 1.
«ليس فيما دون الخَمس(1)من الابل شییء، فاذا كانت خمساً ففيها شاة الى عشر، فاذا كانت عشراً ففيها شاتان، فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خَمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين، فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر، فاذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون الى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة، - وانما سمیت حقة لانها استحقت أن يركب ظهرها - الى ستين، فان زادت واحدة
ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فاذا زادت
واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فاذا
زادت واحدة فحقتان الى عشرين ومائة،
فاذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسین حقة وفي كل أربعين بنت لبون،
وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده
وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو
عشرين درهماً، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من الصدق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده وكات عنده ابنة مخاض دفعها واعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة
1) في التهذيب والاستبصار (عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس الخ). و تقدم تحت عنوانه
لبون دفعها وأعطاه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ان لبون ذكَرٍ فانه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئا» (5)
الفقيه ج ۲ ص ۱۲ ب 5 ح ۸.
التهذيب ج 4 ص ۲۰ ب 5 ح ۱ بتفاوت.
التهذيب ج 4 ص ۹۵ ب ۲۹ ح ۷ بتفاوت. الاستبصار ج ۲ ص ۱۹ ب ۸ ح ۱ بتفاوت. الكافي ج ۳ ص ۵۳۹ ک 13 ب ۲۲ ح ۷ بتفاوت.
«ليس فيما دون خمسة أوساق شییء
والوسق ستون صاعا» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۸ ب 4 ح ۱۵.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۸ ب 7 ح 15.
(ليس فيما دون العشرين -) انظر الذهب
«ليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق
شییء» (۸)
التهذيب ج 4 ص ۱۱۹ ب 34 ذیل ح ۲.
«ما اخذه(1)منك العاشر فطرحه في کوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح(2)في الكوز فلا تحتسبه(3)من زكاتك» (5)
الكافي ج 3 ص 504 ك ۱۳ ب ۲۵ ح 6.
الفقيه ج ۲ ص ۱۵ ب 5 ح ۱۷.
«ما أدّى أحد الزكاة فنقصت من ماله
ولا منعها أحد فزادت في ماله» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح ۸.
الكافي ج ۳ ص 504 ك ۱۳ ب ۲ ح 6 بتفاوت.
«ما انبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب مابلغ خسمة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العُشر، وما كان منه يسقي بالرشا(4)والدوالي والنواضح(5)ففيه نصف الشعر
و ماسقت السماء أو السيح أو كان بعلا(1)ففيه العشر تاماً، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شییء، وليس فيما أنبتت الأرض شییء اِلا في هذه الأربعة أشياء» (5)
التهذيب ج 4 ص ۱۳ ب 4 ح 1.
الاستبصار ج ۲ ص ۱4 ب 7 ح 1.
«ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم انه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة لانه كان غائباً عنه وان كان احتبسه» (5)
الكافي ج 3 ص 519 ك ۱۳ ب ۱۱ ح ۱.
«ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال: هي لأصحابك، قال: قلت: فان فضل عنهم؟ فقال: فاعد عليهم، قال: قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فاعد عليهم، قال: قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: قلت: فيعطي السؤال منها شيئا؟ قال: فقال: لا والله الا التراب اِلا أن ترحمه فان رَحِمتَه فاعطه کسرة ثم أومي بيده فوضع ابهامه على اصول أصابعه» (6)
التهذیب ج 4 ص ۵۳ ب ۱۳ ح ۱۳.
«ما حبس عبد زکاة فزادت(2)في ماله» (6-م)
الكافي ج 3 ص 506 ك ۱۳ ب ۲ ح ۲۰.
التهذيب ج 4 ص ۱۱۲ ب ۲۹ ح 63.
«ما ضاع مال في برّ ولابحر الا بتضييع الزكاة، ولا يصاد من الطير اِلّا ماضيّع تسبيحه» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۰5 ك ۱۳ ب ۲ ح ۱5.
الفقيه ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح 14.
«ما على الامام من الزكاة(3)فقال: يا أبا محمد أما علمتَ أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها الى من يشاء جائز من الله عزوجل له ذلك أن الإمام لا يبيت ليلة
ابداً ولله عزوجل في عنقه حق يسأله عنه» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۰ ب 6 ح ۳.
الكافي ج 1 ص 408 ك 4 ب ۱۰۵ ح 4 بتفاوت.
«ما فرض الله على هذه الأمة شيئاً أشدّ عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامتهم» (6)
الكافي ج ۳ ص 497 ک 13 ب 1 ح ۳.
«ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القضب(1)والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شيء اِلّا(2)أن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن الغضات(3)من الفرسك وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: فثمنه(4)؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزکّه» (6)
الكافي ج ۳ ص 512 ک 13 ب 6 ح 3.
التهذيب ج 4 ص 6۷ ب ۱۸ ح 4.
«ما من ذي زكاة مال نخل(5)أو زرع، أو كرم، يمنع زكاة ماله الا قلّدة الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين الى يوم القيامة» (6/م) الكافي ج ۳ ص ۵۰۳ ك ۱۳ ب ۲ ح 4.
الكافي ج ۳ ص 506 ك ۱۳ ب ۲ ذیل ج ۱۹.الفقيه ج ۲ ص ۵ ب ۲ ذیل ح 1.
«ما من ذي مال ابل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله الا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها» (6)
الكافي ج ۳ ص 506 ک 13 ب ۲ ذیل ح ۱۹. الفقيه ج ۲ ص ۵ ب ۲ ذیل ح ۱.
«ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله اِلّا حبسه الله عزوجل يوم القيامة
1) القضب: كل نبت اقتضب واكل طرياً (المجمع). وفي التهذيب (قلت: القصب)
2) في التهذيب (فقال: لا شييء عليه إلا الخ)
3) في التهذيب (عن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك الخ). قال في لسان العرب: الغض والغضيض الطري - إلى أن قال - وقيل! لثمر اول ما يخرج الخ وقال الجوهري: الفرسك ضرب من الخوخ
4) في التهذيب (قلت: قيمته الخ)
5) في الفقيه وموضع من الكافي (ما من ذى مال نخل الخ)
بقاع قرقر(1)وسلّط عليه شجاعا(2)أقرع یریده و هو يحيد(3)عنه فاذا رأى انه لا مخلص له منه أمكنه من يده فقضمها(4)كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عزوجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وما من ذي مال ابل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله اِلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو کرم أوزرع يمنع زكاتها اِلّا طوقه ريعة أرضه الى سبع أرضين الى يوم القيامة» (6)
الكافي ج ۳ ص 505 ک 13 ب ۲ ح ۱۹.
الفقيه ج ۲ ص 5 ب ۲ ح 1.
(ما من ذي مال تخل أو کرم -) تقدم تحت عنوان (ما من ذي مال ذهب الخ)
«ما من رجل أدى(5)الزكاة فنقصت من
ماله ولا منعها أحد فزادت في ماله» (6) الكافي ج ۳ ص 504 ک 13 ب ۲ ح 6.
الفقيه ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح ۸.
(ما من رجل يمنع حقا في ماله -) يأتي تحت عنوان (ما من رجل يمنع درهما الخ)
«ما من رجل يمنع درهما في حق(6)الا انفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله(7)الا طوّقه الله(8)حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له: رجل عارف اَدّى الزكاة(9)الى غير أهلها زماناً هل عليه أن
1) القاع: هو المستوى من الارض - إلى أن قال - وقاع قرقر، قيل: قرقر ايضا في معنى القاع وهو المستوى من الارض وانما عبّر بلفظين مختلفين للمبالغة في استواء ذلك المكان (المجمع)
2) الشجاع الاقرع: حية قد تمغط «أي تسقط» فروة رأسها لكثرة سمّها (المجمع)
3) وهو يحيد أي ينهزم وينفر و يهرب كما يستفاد من المجمع
4) القضم: الاكل بأطراف الأسنان اذا أكل يابسا (المجمع)
5) في الفقيه (ما أدّى أحد الزكاة الخ)
6) في الكافي (من حق)
7) في الكافي (في ماله)
8) في الكافي (طوّقه الله به)
9) في الكافي (أدّى الزكاة)
يؤديها ثانية الى أهلها اذا علمهم؟ قال: نعم قال: قلت: فان لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤدّيها الى أهلها لما مضى قال: قلت فانه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اُخرى وعن زرارة مثله غير انه قال: أن اجتهد فقد برىء وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا» (6)
التهذيب ج 4 ص ۱۰۲ ب ۲۹ ح ۲4.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۳ ب ۲۹ ح ۲5 بتفاوت.
الكافي ج 3 ص 546 ك ۱۳ ب ۲۸ ح ۲.
«ما من رجل يمنع(1)درهما في حقه الا انفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله الا طوقه الله به(2)حية من نار يوم القيامة» (6)
الفقيه ج ۲ ص 6 ب ۲ ح 6.
التهذيب ج 4 ص ۱۱۲ ب ۲۹ ح 6۲.
الكافي ج 3 ص 504 ك ۱۳ ب ۲ ح ۷.
«مامن طير يصاد الا بترکه التسبيح وما من مال يصاب الا بترك الزكاة» (6)
الكافي ج 3 ص ۵۰۵ ك ۱۳ ب ۲ ح ۱۸.
«ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمهم حتى يفرغ من الحساب وذلك قول الله عزوجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من الزكاة» (5)
الفقيه ج ۲ ص 6 ب ۲ ح 5.
الكافي ج ۳ ص 502 ک 13 ب ۲ ذیل ح ۱.
الكافي ج ۳ ص 504 ك ۱۳ ب ۲ ذیل ح ۱۰.
«ما من عبد يمنع (3)درهماً في حقه اِلّا أنفق اثنين في غير حقه وما رجل يمنع حقاً من ماله اِلّا طوّقه الله عزوجل به حية من نار يوم القيامة» (6)
الكافي ج ۳ ص 504 ک 13 ب ۲ ح ۷.
الفقيه ج ۲ ص 6 ب ۲ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۱۱۲ ب ۲۹ ح 6۲.
«ما يعطي المصدِّق؟ قال ما یری الامام ولا يقدر له شییء» (6)
الكافي ج ۳ ص 563 ك ۱۳ ب 43 ح۱۳.
التهذيب ج 4 ص ۱۰۸ ب ۲۹ ح 45.
«مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شییء، فأمّا الغلات فان عليها الصدقة واجبة» ( 5 و 6)
التهذيب ج 4 ص ۲۹ ب ۸ ح ۱۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۱ ب 14 ح 1.
و«مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به، فقال: اذا حرّكته فعليك زکاته(1)قال: قلت: فاني اُحرّکه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته» (6)
الكافي ج ۳ ص 504 ک 13 ب ۲۳ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص ۲۸ ب ۸ ح ۹.
الاستبصار ج ۲ ص 29 ب 13 ح 4.
«مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء وتأكل من دماغه وذلك قوله عزوجل: «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» (6)
الكافي ج 3 ص ۵۰۵ ك ۱۳ ب ۲ ح ۱6.
الفقيه ج ۲ ص 6 ب ۲ ح ۳.
«المتاع لا اصيب به رأس المال عليّ فيه زكاة؟ قال: لا، قلت: أمسكه سنتين(2)ثم أبيعه ماذا عليّ؟ قال سنة واحدة» (6)
التهذيب ج 4 ص 6۹ ب ۲۰ ح 5.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۱ ب 4 ح 8.
«ملعون كل مال لا يزكي، ملعون کل جسد لایزکی، ولو في كل أربعين يوما مرة، فقيل: یا رسول الله أمّا زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الاجساد؟؟ فقال لهم: أن تصاب بآفة، قال: فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم قال لهم: أتدرون ما عنيتُ بقولي؟ قالوا: لا یا رسول الله، قال: بلى الرجل يخدش الخدشة وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة وما اشبه هذا حتى ذكر في حديثه اختلاج العين(3)» (6/م)
الكافي ج ۲ ص ۲5۸ ك 5 ب ۱۰6 ح ۲6.
«ملعون ملعون مال لايزكي» (6/م)
الكافي ج ۳ ص 504 ک 13 ب ۲ ح ۸.
الكافي ج ۳ ص ۵۰۵ ك ۱۳ ب ۲ ح ۱۳.
الفقيه ج ۲ ص 6 ب ۲ ح 4.
«مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال:
لا، قلت: ولا على سيّده(1)؟ قال: لا انه لم يصل الى سيّده و ليس هو للملوك» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵4۲ ك ۱۳ ب ۲4 ح 5.
الفقيه ج ۲ ص ۱۹ ب 5 ح ۳۸.
(من أخذ من الزكاة -) انظر الفطرة
«من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳۷ ب ۱۰ ح ۷.
الاستبصار ج ۲ ص ۲۵ ب ۱۱ ح ۳.
«من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسئل من أين اكتسب ماله» (7)
الفقيه ج ۲ ص 5 ب ۱ ح ۸.
الكافي ج 3 ص 504 ک 13 ب ۲ ح ۹.
الكافي ج 4 ص 39 ک 13 ب ۸۱ ذیل ح 4.
«من أخرج من ماله الزكاة تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك» (۷)
الكافي ج 4 ص ۳۹ ك ۱۳ ب ۸۱ ذیل ج 4.
الكافي ج 3 ص 504 ك ۱۳ ب ۲ ح ۹ بتفاوت.
الفقيه ج ۲ ص 5 ب ۱ ح ۸ بتفاوت.
(من أدّى زكاة الفطرة -) انظر الفطرة
(من أسلم طوعا -) انظر الارض
(من اعتدى عليه في صدقة ماله) انظر الشهيد (من أقرض قرضا -) انظر القرض
«من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون و لیست عنده ابنة لبون وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً ومن بلغت صدقته ابنة لبون و لیست
1) في الفقيه (أفعلی سیده فقال الخ)
عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فانه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبونه فانه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذَكَرٍ فانه تقبل منه ابن لبون وليس معه شییء، ومن لم يكن معه شییء اِلا أربعة من الابل وليس له مال غيرها فليس فيها شییء الا أن يشاء ربّها فاذا بلغ ماله خمساً من الابل ففيها شاة» (۱)
الكافي ج ۳ ص ۵۳۹ ك ۱۳ ب ۲۲ ح ۷. التهذيب ج 4 ص ۹۵ ب ۲۹ ح ۷.
الفقيه ج ۲ ص ۱۲ ب 5 ذیل ح ۸ بتفاوت.
(من تمام الصوم اعطاء الزكاة -) انظر الفطرة
(من قال بالجسم -) انظر الجماعة
«من منع حقا لله عزوجل أنفق في باطل
مِثلَيه» (6)
الكافي ج ۳ ص 506 ک 13 ب ۲ ح ۲۱.
«من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله عزوجل: «رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت» (6)
الكافي ج 3 ص 504 ك ۱۳ ب ۲ ح ۱۱.
الفقيه ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح ۱۲ بتفاوت.
(من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي) انظر الصلاة تحت عنوان (صلاة مكتوبة الخ)
«من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم(1)وهو قوله عزوجل: «رب ارجعون(2)لعلى أعمل صالحا فيما تركت» وفي رواية اُخرى: ولا تقبل له صلاة» (6)
الكافي ج ۳ ص 503 ک 13 ب ۲ ح ۳.
الفقيه ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح ۹ و ۱۰.
الفقيه ج ۲ ص ۷ ب ۲ ح ۱۲.
التهذيب ج 4 ص ۱۱۱ ب ۲۹ ح ۵۹ و 6۰.
«من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان
شاء يهودياً أو نصرانياً» (6)
الكافي ج 3 ص 505 ک 13 ب ۲ ح 14.
(مواليهم منهم -) انظر الصدقة
«نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت فطرة» (6)
الكافي ج 4 ص ۱۷۱ ک 14 ب ۷۵ ذیل ح ۳. الفقيه ج ۲ ص ۱۱۷ ب 5۹ ذیل ح 15.
التهذيب ج 4 ص ۸۵ ب ۲6 ذیل ح ۳.
«نعم الشيىء القرض اِن اَیسر قضاك، وان أعسر حسبتَه من الزكاة» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۰ ب ۲ ح 5.
«وأما ما انبتت الأرض من شییء من الاشياء فليس فيه زكاة اِلّا في أربعة أشياء البرّ والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شییء من هذه الأربعة الأشياء شییء حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي، فان كان في كل صنف خمسة أوساق غیر شییء وان قل فليس فيه شییء، وأن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شییء، فاذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العُشر، وان كان يسقي بغير علاج بنهر أو غير أوسماء ففيه العُشر تاماً» (۵)
التهذيب ج 4 ص 19 ب 4 ح ۱۷.
«وَاِن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» فقال: هي سوى الزكاة ان الزكاة
علانية غير سرّ» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۰۲ ک 13 ب ۱ ح ۱۷. التهذيب ج 4 ص ۱۰4 ب ۲۹ ح ۳۲.
«وَاِن تُخفُوها وَ تُؤتُوها الفقراء فهو خير لكم» قال: ليس من الزكاة وصلتك قرابتك ليس من الزكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص 499 ک 13 ب ۱ ذیل ح ۹. الفقيه ج ۲ ص ۲۵ ب ۹ ذیل ح 1.
(وَاِيتاء الزكاة فانها من فرائض الله -) تقدم في التوسّل تحت عنوان (أن أفضل الخ)
(وجبت عليك زکاة -) انظر الخَمس
(وَحناناً مِن لَدُنا وزكاة -) تقدم في الدعاء تحت عنوان (ما عنى بقوله الخ)
(وَرأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزکّه منذ مَلكَه، -) يأتي في علائم الظهور تحت عنوان (قال ابو عبدالله الخ)
«وضع امیرالمؤمنین صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دینارَین وجعل على البراذين ديناراً» (5و6) الكافي ج ۳ ص ۵۳۰ ك ۱۳ ب ۱۷ ح ۱.
التهذيب ج 4 ص 6۷ ب ۱۹ ح ۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۱۲ ب 5 ح ۱۲.
«وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء، الحنطة، والشعير، والزبيب، والذهب، الفضة والغنم، والبقر، والابل، وعفارسول الله عما سوى ذلك،(1)فقال له القائل: عندنا شییء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الارز (برنج)، فقال أبو عبدالله: أقول لك أن رسول الله وضع الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك و تقول: عندنا اَرُزّ وعندنا ذرّة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله فوقع كذلك هو والزكاة على كل ما کیل بالصاع، وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل، عن أبي عبدالله انه سأله عن الحبوب فقال: وما هي؟ فقال السمسم (کنجد) والارز والدخن (ارزن) وكل هذا غلة كالحنطة وارزن الشعير فقال أبو عبدالله: في الحبوب كلها زكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۱۰ ك ۱۳ ب 5 ح 3.
الكافي ج ۳ ص 5۰۹ ک 13 ب 4 ح 2 بتفاوت.
التهذيب ج4 ص ۳ ب 1 ح3 بتفاوت.
التهذيب ج 4 ص ۳ ب ۱ ح 6 بتفاوت.
التهذيب ج 4 ص 5 ب ۱ ح ۱۰ بتفاوت.
التهذيب ج 4 ص 5 ب 1 ح ۱۱.
الاستبصار ج ۲ ص ۲ ب 1 ح 3 بتفاوت. الاستبصار ج ۲ ص ۳ ب ۱ ح 6 بتفاوت.
الاستبصار ج ۲ ص 5 ب ۱ ح ۱۰ بتفاوت. الاستبصار ج ۲ ص 5 ب 5 ح ۱۱.
«وضع رسول الله الزكاة على تسعة
أشياء، على(2)الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب، والذهب، والفضة، والابل، والبقر، والغنم، وعفا عما سوى قد ذلك» (6)
التهذيب ج 4 ص ۳ ب 1 ح 6.
الاستبصار ج ۲ ص ۳ ب 1 ح 6.
«وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم،(3)فقال له
الطيّار وأنا حاضر: ان عندنا حباً كثيراً يقال له الارز فقال له ابو عبدالله: وعندنا حب كثير قال: فعلیه شییء؟ قال: لا قد اَعلَمتُکَ أن رسول الله عفا عما سوى ذلك» (6)
التهذيب ج 4 ص ۵ ب ۱ ح ۱۰.
التهذيب ج 4 ص ۳ ب ۱ ح ۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۲ ب ۱ ح ۳.
الاستبصار ج ۲ ص ۲ ب ۱ ح ۱۰.
«وقد روى أيضا أنه يجوز اذا أتاه من يصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة الا انه يضمنها اذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة -»
الكافي ج 3 ص 524 ک 13 ب ۱۲ ذیل ح ۹.
(ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا -) يأتي في الهبة تحت عنوان (ما تقول في رجل يهب الخ)
«وَالّذينَ في أموالهم حق معلوم» فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شیئی يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدّي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر،» (6)
الكافي ج ۳ ص 498 ک 13 ب ۱ ذیل ح ۸.
«وَالَّذينَ في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» أهو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الالف والالفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكَلّ عن قومه» (6)
الكافي ج ۳ ص 499 ک 13 ب ۱ ح ۱۰.
«وَالَّذينَ في أموالهم حق معلوم اللسائل والمحروم» قال: قلت: ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو الشيئي يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم، أو في الجمعة، أو في شهر قلّ أو كثر غير انه يدوم عليه،» (6)
الكافي ج ۳ ص 4۹۹ ك ۱۳ ب ۱ ذیل ح ۹.
(«وَالَّذينَ في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» ما هذا الحق -) تقدم تحت عنوان (أن رجلا جاء الخ)
(ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه) تقدم تحت عنوان (انما الصدقات الخ)
«و الماعون ايضا و هو القرض والمتاع
يعيره والمعروف يصنعه» (6)
الكافي ج ۳ ص 4۹۸ ك ۱۳ ب ۱ ذیل ح ۸.
«والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۵ ب ۹ ذیل ح 1.
(ويطعمون الطعام على حبه -) تقدم
تحت عنوان (كنا عند أبي عبد الله الخ)
«ويمنعون الماعون» قال: هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص 4۹۹ ك ۱۳ ب ۱ ذیل ح ۹ (الوصية تمام ما نقص من الزكاة) انظر الوصية
(هذه الارض التي يزارع -) انظر الارض
(هل على البغال شییء -) يأتي تحت عنوان (هل في البغال الخ)
«هل على مال اليتيم زكاة قال: لا اِلا أن
يتّجر به أو يعمل به» (6)
الكافي ج ۳ ص 541 ک 13 ب ۲۳ ح ۳.
(هل على من قبل الزكاة زكاة -» انظر الفطرة
«هل على هذا الارز (برنج) وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة؟ فوقع صدقوا الزكاة في كل شییء کيل -» (6)
الكافي ج ۳ ص 511 ک 13 ب 5 ذیل ح 4.
«هل في الارز شییء؟ فقال نعم، ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ أرض أرُزّ فيقال فيه: ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه؟ وعامة خراج العراق منه» (6)
التهذيب ج 4 ص 65 ب ۱۷ ح 4.
«هل في البغال شیئی؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شیئی، قال: فقلت: فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شييء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شییء؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شییء انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها(1)عامها الذي يقتنيها(2)فيه الرجل
فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شییء» (6)
الكافي ج ۳ ص 530 ک 13 ب ۱۷ ح ۲.
التهذيب ج 4 ص 6۷ ب ۱۹ ح ۲.
(هل في القصب شییء قال لا -) تقدم تحت عنوان (عفا رسول الله الخ)
«هل للزكاة وقت معلوم تعطي فيه؟ فقال: أن ذلك ليختلف في اصابة الرجل المال، وأما الفطرة فاتها معلومة» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۲۲ ک 13 ب ۱۲ ح ۲.
«هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة اِلّا لأصحابك» (غ)
التهذيب ج 4 ص ۵۳ ب ۱۳ ح ۱۱.
«هل يجوز أن يخرج عما يجب(1)في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب: ایّما تيسر يخرج» (۹)
الكافي ج ۳ ص 559 ک 13 ب 42 ح 1.
الفقيه ج ۲ ص ۱6 ب 5 ح ۲۷.
التهذيب ج 4 ص ۹۵ ب ۲۹ ح 5.
«هل يجوز لي يا سيدي أن أعطى الرجل من اِخواني من الزكاة الدرهمین والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب ذلك جائز» (6)
التهذيب ج 4 ص 63 ب 16 ح 3.
الاستبصار ج ۲ ص ۳۸ ب ۱۹ ح ۳.
(یا أبا محمد ان أخي بحلب -) تقدم
تحت عنوان (كنا مع أبي بصير الخ)
«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تیمموا الخبيث منه تنفقون» قال: كان رسول الله اذا أمَرَ بالنخل أن يزکّی يجيء قوم بألوان من تمر وهو من أردی التمر ويؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له: الجعرور، والمعافارة قليلة اللحا عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد فقال رسول الله الله: لا تخرصوا هاتين التمرتین ولا تجيئوا منها بشییء وفي ذلك نزل: ولا تيّمموا الخبيث منه تنفقون ولستُم بآخذيه اِلا أن تغمضوا فيه
والاِغماض أن تأخذ هاتين التمرتین» (6)
1) في التهذيب (هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب الخ)
الكافي ج 4 ص 48 ک 13 ب ۸4 ح ۹.
«یا زرارة أن أباذر و عثمان تنازعا على عهد رسول الله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يُدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول، فقال أبوذر أما ما أتّجر به أو ديرَ وعمل به فليس فيه زکاة، انما الزكاة فيه اذا كان رکاذاً أو كنزاً موضوعاً فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك الى رسول الله قال فقال: القول ما قال أبوذر، فقال ابو عبدالله لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه: اليك عني لا أجد منها بُدَّاً» (5)
التهذيب ج 4 ص ۷۰ ب ۲۰ ح ۸.
الاستبصار ج ۲ ص ۹ ب 4 ح 3.
«یا عمّار أنت ربّ مال كثير؟ قال: نعم جعلت فداك، قال: فتؤدّی ما افترض الله عليك من الزكاة؟ فقال: نعم، قال: فتخرج الحق المعلوم من مالك؟ قال: نعم، قال: فتصل قرابتك؟ قال: نعم، قال: وتصل اِخوانك؟ قال: نعم، فقال يا عمار ان المال يفني والبدن يبلي والعمل يبقى والدّيان حيّ لا يموت، یا عمار انه ما قدّمت فلن يسبقك وما أخّرت فلن يلحقك» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۰۱ ك ۱۳ ب 1 ح 15.
الكافي ج 4 ص 27 ک 13 ب 6۸ ح 7.
الفقيه ج ۲ ص ۳ ب ۱ ح 5.
«يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة أذا لم يجد غيره، قلت: فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها اِلا أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من السنة فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة» (6)
الكافي ج ۳ ص 560 ك ۱۳ ب ۳ ح ۱.
(يؤدى الرجل زكاة الفطرة -) انظر الفطرة
(يؤدى الرجل زكاته -) انظر الفطرة
(یجيىء الرجل فيسألني الشيىء وليس هو اِبّان زکاتي -) يأتي في القرض تحت عنوان (دخلت انا والمعلى الخ)
«يجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتى يغنيه ويجوز أن يعطيه حتى يبلغ مائة ألف، ويفضّل الذي لا يسأل عن الذي يسأل» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۸ ب 5 ذیل ح ۳۳.
«يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج اليها فيتصدق بها؟ قال: نعم، وقال: في القطرة مثل ذلك» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۲۰ ب 6 ح ۲.
«يشترى الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم اِلّا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالی» (6)
الكافي ج ۳ ص ۵۵۹ ك ۱۳ ب ۲ ح ۳.
(يقسم صدقة أهل البوادي -) تقدم تحت عنوان (كان رسول الله يقسم الح)
(يقول في الزكاة -) انظر الذهب
«يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم، لابأس» (۷)
الفقيه ج ۲ ص ۱۹ ب 5 ح ۳6.
«يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيّة؟ قال: اذا قبضته فزکّه، قلت: فاني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال: فتبسم ثم قال: ما أحسن ما دخلت فيها ثم قال: ما قبضته منه في الستة الاَشُهر الاُولى فزکّه لسنته، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكذلك اذا استفدت مالاً ممنقطعا في السنة كلّها فما استفدتَ منه في أول السنة الى ستة أشهر فزکّه في عامك ذلك كله، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة» (6) الكافي ج ۳ ص 523 ک 13 ب ۱۲ ح ۵.
(اكان عیسی - إلى أن قال - فكان يومئذ
حجة الله علی زکریا في تلك الحال -) انظر عیسی بن مریم
(من أراد أن يحبل - إلى أن قال - بما سألك به زکریا اذ قال -) انظر الحاجة
(وفي أول يوم من المحرم دعا زکریا -) انظر المحرم
«وكان زكريا الحجة لله عزوجل على الناس بعد صمت عیسی بسنتين ثم مات زکریا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي» (5)
الكافي ج ۱ ص ۳۸۲ ك 4 ب ۹۱ ذیل ح 1.
(یا عیسی زکریا بمنزلة أبيك -) انظر عیسی بن مریم
(عن الفقاع وأصفه -) انظر الفقاع
(رأيت أبا الحسن يصلي -) انظر الصلاة
(الذي يطلب -) انظر العيال
(ان اصحابنا يصطادون -) انظر الخزّ
(اني انهاك عن ذبيحة -) انظر الذبايح
(عما قتل الفهد -) انظر الصيد
(عما قتل الكلب -) انظر الصيد
(عن التقصير -) انظر القصر
(عن دجاج الماء -) انظر الدجاج
(عن رجل مات وأوصى -) انظر الحج
(عن رجل من أهل -) انظر الذمة
(عن رجل وطى جارية -) انظر الزنا
(عن سبي الديلم -) انظر السبی
(عن صيد البازی -) انظر الباز
(عن طلاق السكران -) انظر الطلاق
(عن قطرة خمر -) انظر القِدر
(عن قطرة نبيذ -) انظر القِدر
(عن قوم من أهل الذمة -) انظر الذمة
(عن قوم من العدوّ -) انظر السبي
(عن الكلب والفهد -) انظر الصيد
(عن المتمتع اذا -) انظر المتمتع
(عن الناسور -) انظر النواقض
(عن الناصور -) انظر النواقض
(كنت في صلاتي -) انظر الاقامة
(ان الله نجا بغداد -) انظر بغداد
(اني رجل من أهل الكتاب -) انظر أهل الكتاب
(كنت نصرانياً فأسلمت فقلت -) انظر المواكلة
(كنت نصرانياً فأسلمت وحججت) انظر الوالدان
(من ائتمن غير مؤتمن -) انظر الامانة
(انه حضر أحد - إلى أن قال - وما احسبه الا زکریا بن سابور -) انظر الاحتضار
(لا يكون شییء -) انظر التوحيد
(المتمتع اذا دخل -) انظر المتمتع
(واعلموا أنما غنمتم -) انظر الخُمس
(سمعت علی بن جعفر -) انظر الحجة
(ثلاثة في الجنة -) انظر الثلاثة
(اذا بلغت الجارية -) انظر الجارية
(اطووا ثيابكم -) انظر اللباس
(ما انفقت في -) انظر الطيب
(لا تقربوا الصلاة -) انظر الصلاة
(الناس صاروا -) انظر الحُجة
(أبعد ما يكون العبد - إلى أن قال - وهو يحفظ زلاته -) انظر العَثَرات
(أقرب ما يكون العبد - إلى أن قال - فيحصى عثراته وزلاته -) انظر العثرات
(ان اقرب ما یکون - إلى أن قال - فيحصى عليه عثراته وزلاته -) انظر العثرات
(كان رسول الله اذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا -)
انظر الشرب
«سمعت أبا عبدالله يقرأ وزلزلوا ثم زلزلوا حتى يقول الرسول -»
روضة الكافي ج ۸ ص ۲۹۰ ح 439.
(كتبت الى أبي جعفر وشكوت اليه
كثرة الزلزال -) انظر الزلزلة
(تقرأ في الأولى اذا زلزلت -) انظر جعفر بن ابی طالب
(يقرأ في الأولى اذا زلزلت -) انظر جعفر بن ابی طالب
(ان الحوت الذي يحمل - إلى أن قال - فاذا اَراد الله جل وعز بأرض زلزلزلة -) انظر الحوت
(ان ذا القرنين - إلى أن قال - فاذا أراد الله ان يزلزل -) انظر ذوالقرنین
(أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة -) انظر الكسوف
«أن الله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الارض وكل بلد من البلدان علی فلس من فلوسه، فاذا أراد الله عزوجل أن
يزلزل أرضا أمر الحوت أن يحرّك ذلك الفلس فيحركه، ولو رفع الفلس لا نقلبت الأرض باذن الله تعالی» (6)
الفقيه ج ۱ ص ۳4۳ ب ۸۱ ح ۸.
«أن الله تبارك وتعالى خلق الارض فأمر الحوت فحملتها فقالت حملتها بقوّتي، فبعث الله عزوجل اليها حوتا قدر فتر(1)فدخلت في منخرها فاضطربت أربعين صباحا فاذا أراد الله عزوجل أن يزلزل أرضا ترائت لها تلك الحوتة الصغيرة فزلزلت الارض فرقاً» (6)
الفقيه ج ۱ ص ۳4۲ ب ۸۱ ح ۷.
(انما هدمت - إلى أن قال - اصابتهم زلزلة شديدة -) انظر الكعبة
«عن الزلزلة فقال: أخبرني أبي عن أبيه
عن آبائه قال: قال رسول الله:(2)ان ذا القرنين لما انتهى الى السدّ جاوزه فدخل في الظلمة(3)فاذا هو بملك قائم طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك: يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنین: وما أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل وليس من جبل خلقه الله عزوجل الا وله عرق الى هذا(4)الجبل فاذا أراد الله عزوجل أن يزلزل مدينة أوحى الى فزلزلتها» (6)
التهذيب ج ۳ ص ۲۹۰ ب ۲۷ ح ۱.
الفقيه ج ۱ ص ۳4۲ ب ۸۱ ح 6.
«عن الزلزلة ما هي؟ فقال: آية فقال: وما سببها؟ قال: ان الله تبارك وتعالى وكل بعروق الأرض ملكا فاذا أراد الله أن يزلزل أرضا أوحى الى ذلك الملك أن حرّك عرق كذا وكذا قال: فيحرك ذلك الملك عرق تلك الارض التي أمر الله تبارك وتعالى فتتحرك بأهلها، قال: قلت: فاذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف فاذا فرغت خررت لله عزوجل ساجداً وتقول في سجودك يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من
بعده انه كان حليما غفورا، يامن يمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه امسك عنا السوء انك على كل شيء قدير» (6)
الفقيه ج ۱ ص ۳4۳ ب ۸۱ ح ۹.
«كتبت الى أبي جعفر وشكوت اليه كثرة الزلازل في الأهواز و قلت: ترى لي التحويل عنها؟ فكتب: لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثیابکم وابرزوا يوم الجمعة وأدعو الله فانه يرفع عنكم قال: ففعلنا فسكنت الزلازل» (۹)
الفقيه ج ۱ ص ۳4۳ ب ۸۱ ح ۱۰.
التهذيب ج ۳ ص ۲۹4 ب ۲۷ ح ۱۸.
«كنا مع امیرالمؤمنین فاضطربت الارض فوحاها(1)بيده، ثم قال لها: اسکني مالك ثم التفت الينا وقال: أما انها لو كانت التي قال الله عزوجل لأجابتني ولكن ليست بتلك»
روضة الكافي ج ۸ ص ۲۵5 ح ۳66.
«ومن أصابته زلزلة فليقرأ يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليماً
غفوراً، صل على محمد و آل محمد وأمسك عنا السوء انك على كل شيء قدير» قال ان من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت ان شاء الله تعالی» (6)
التهذيب ج ۳ ص ۲۹۶4 ب ۲۷ ح ۱۹.
(اعما فرض الله - إلى أن قال - وزلفا من الليل وهي -) انظر الصلاة
(دخلت مع أبي جعفر - إلى أن قال - فلما
رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا -) انظر الشيعة
(فلما رأوه زلفة -) انظر الحجة
(كنت عند أبي عبد الله - إلى أن قال - فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا) انظر القيامة
(كان ابو عبدالله يدعو إلى أن قال - اللهم اجعله لنا ولياً يثبتنا من الزلل)
انظر الدعاء
1) الوحي: الاشارة (المجمع)
«من نسي زلله استعظم زلل غيره» (م)
روضة الكافي ج ۸ ص ۱۹ ذیل خطبة الوسيلة
«اغتفر زلة صديقك -) انظر الصديق
(أخبرني عن الدعاء - إلى أن قال - وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان) انظر الجهاد
(ان أبي كان في زمان ليس هذا زمانه -) انظر الحجة تحت عنوان (لقيت ابا ابراهیم الخ -)
(ان العتق في بعض الزمان أفضل -) يأتي في العتق تحت عنوان (يكون لي الغلام الخ) (ان الله تعالى لم يزل بلا زمان) انظر التوحيد
«انه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس في ذلك الزمان شییء اخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله تعالى ورسوله وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب اذا تلي حق تلاوته ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب اذا حرّف عن مواضعه وليس في العباد ولا في البلاد شییء هو انکر من المعروف ولا أعرف من المنكر وليس فيها فاحشة انكر ولا عقوبة انکی من الهدى عند الضلال في ذلك الزمان فقد نبذ الكتاب حملته، وتناساه حفظته حتى تمالت بهم الأهواء وتوارثوا ذلك من الآباء وعملوا بتحريف الكتاب كذباً و تكذيباً فباعوه بالبخس وكانوا فيه من الزاهدين، فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طریدان منفیان و صاحبان مصطبحان في طريق واحد لا يأويهما مؤو، فحبذا ذانك الصاحبان واها لهما ولما يعملان له فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم ومعهم وليسوا معهم وذلك لان الضلالة لا توافق الهدی وان اجتمعا» (۱)
روضة الكافي ج ۸ ص ۳۸۷ ذیل ح ۵۸6.
(دخل سفيان الثوري إلى أن قال - ان رسول الله كان في زمان مقفر جدب فأمّا) انظر سفيان الثوری
(الرجل منا إلى أن قال - في خبث الزمان وشدة المكاسب -) انظر القرض
«الزمان خمسة أشهر» (6-1)
الكافي ج 4 ص ۱4۲ ك ۱4 ب 5۸ ذیل ح 5.
التهذيب ج 4 ص ۳۰۹ ب ۷۲ ذیل ح 1.
(سأله حمران - إلى أن قال - ان هذا زمان الكبش -) انظر الحجة
(سأله حمران - إلى أن قال - انه زمان الميزان -) انظر الحجة
(سأله حمران - إلى أن قال - انه زمان الذئب -) انظر الحجة
(سيأتي على امّتي زمان تخبث فيه سرائرهم -) انظر الرياء
(سيأتي على الناس زمان تخبث فيه) انظر الرياء
(سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن اِلّا رسمه -) انظر القرآن
(سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه الا بالقتل والتجبّر -) انظر الصبر
«سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه ذوی الدين الا من ظنّوا انه ابله و صبّر نفسه على ان قال له انه ابله لا عقل له(1)» (6)
الكافي ج ۲ ص ۱۱۷ ك 5 ب ۵۷ ذیل ح ۵.
(طلبة العلم - إلى أن قال - عارفا بأهل زمانه -) انظر العلم
(عارفا بأهل زمانه -) يأتي في الكتمان تحت عنوان (سألت أبا الحسن الخ)
(عن بيت قد كان حشا زمانا -) انظر المسجد
(عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا) انظر الدَین
(فخير لباس كل زمان لباس أهله -) تقدم في الحجة تحت عنوان (حضرت ابا عبدالله الخ) و تحت عنوان (كنت حاضرا الخ)
(فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان) تقدم تحت عنوان (انه سيأتي عليكم الخ)
(في حكمة آل داود على العاقل أن يكون عارفا بزمانه -) انظر السكوت
(في رجل نذر أن يصوم زمانا -) انظر الصوم
1) يأتي تمام الحديث في المداراة تحت عنوان (مداراة الناس نصف الايمان الخ)
(قال أبي لجابر - إلى أن قال - فيذل أوليائي في زمانه -) انظر الحجة
(كان رجل يدخل على أبي عبدالله من أصحابه فغبر زمانا -) انظر الدّین
(كان على في زمان يستقيم له ما لبس -) يأتي في اللباس تحت عنوان (بینا انا الخ)
(كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر -) تقدم في الحجة تحت عنوان (حضرت ابا عبدالله الخ) و تحت عنوان (كنت حاضرا الخ)
(كنا زمان أبي جعفر حين قبض) انظر الحجة
(لا أعلم في هذا الزمان جهاداً اِلّا الحج) انظر الجهاد
«ليأتينّ على الناس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن(1)ويضعف فيه المنصف، قال: فقيل له: متى ذاك يا امیرالمؤمنین؟ فقال: اذا اتخذت الأمانة مغنماً والزكاة مغرما، والعبادة استطالة، والصلة منّا، قال: فقيل: متى ذلك يا امیرالمؤمنين فقال: اذا تسلّطن النساء وسلّطن الا ماء وامرّ الصبیان» (6/م)
روضة الكافي ج ۸ ص 69 ح ۲۵.
(يأتي زمان على الناس يطرحون الأذان) انظر الأذان
(يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش -) انظر الصدقة
(يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم -) انظر التجارة
(يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان) انظر القائم
(يظهر في آخر الزمان نسوة -) انظر النساء
(يكون في آخر الزمان قوم -) انظر الأمر بالمعروف
(في رجل تزوّج امرأة من - إلى أن قال - من كان بها زمانة -) انظر الردّ
(في الرجل يتزوج المرأة - إلى أن قال - وان كان بها زمانة -) انظر الردّ
1) الماجن: الذي لا يبالي قولاً ولا فعلاً (المجمع)
(التختم بالزمرد یُسر لا عُسر فيه -) انظر الخاتم
(احفر زمزم لا تنزح ولا تذم -) يأتي في
الكعبة تحت عنوان (كان في الكعبة الخ)
«اذا فرغ الرجل من طوافه وصلّی ركعتين فليأت زمزم وليستق منه ذَنوبا أو ذَنوبين وليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم، ثم يعود الى الحجر الاسود» (6)
الكافي ج 4 ص 4۳۰ ك ۱۵ ب 140 ح ۲. التهذيب ج 5 ص 144 ب ۱۰ ح ۲.
«أسماء زمزم، ركضة جبرئیل وسقيا اسماعيل، وحفيرة عبد المطلب، وزمزم، والمضنونة، والسقيا، وطعام طعم وشفاء سقم» (6)
التهذيب ج 5 ص ۱4۵ ب ۱ ح 4.
(ان ابراهيم لما خلّف - إلى أن قال - ففحص الصبي برِجله فنبعت زمزم -)
انظر ابراهيم
«ان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج الى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم قال: وبلغنا أن رسول الله قال حين نظر الی زمزم: لولا أني أشق على امّتي لأخذت منه ذَنوباً (دلو بزرگ) أو ذنوبين» (6)
الكافي ج 4 ص 430 ك ۱۵ ب 140 ذیل ح 1.
التهذيب ج 5 ص 144 ب ۱۰ ذیل ح ۱.
الفقيه ج ۲ ص ۳۱۸ ذیل ب ۲۱۳.
(انما السقاية زمزم -) يأتي في النبيذ تحت عنوان (كنت مبتلى الخ)
«انه من روی من ماء زمزم أحدث له به شفاء وصرف عنه داء» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۳۵ ب 6۲ ح ۲4.
«ثم أئت زمزم فاشرب من مائها ثم اخرج وقل: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون الى ربنا راغبون الى الله راجعون ان شاء الله -» (6)
الكافي ج 4 ص ۵۳۱ ك ۱5 ب ۲۰۳ ذیل ح 1.
التهذيب ج ۵ ص ۲۸۱ ب ۲۲ ذیل ح ۱.
(ذکر رسول الله الحج - إلى أن قال - ودخل زمزم فشرب منها -) انظر الحج
«ذكرت زمزم عند أبي عبدالله فقال: اجرى اليها عين من تحت الحجر فاذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۸6 ك ۲۵ ب ۷ ح ۲.
(رأيت أبا جعفر الثاني ليلة - إلى أن قال - ثم دخل زمزم -) انظر الطواف
(في دعاء الولد قال افض عليك دلواً من ماء زمزم -) انظر الكعبة
(كان في الكعبة - إلى أن قال - القت جرهم الاسياف «الغَزالَين في بئر زمزم) انظر الكعبة
(كان النبي يستهدى من ماء زمزم وهو بالمدينة) (5/6)
التهذيب ج ۵ ص 4۷۱ ب ۲6 ح ۳۰۳.
الفقيه ج ۲ ص ۱۳۵ ب 6۲ ح ۲۵ بتفاوت.
«كانت زمزم أشد بياضاً من اللبن وأحلى من الشهد وكانت سايحة(1)فبغت على الأمياه فأغارها الله جل وعز وأجرى عليها عيناً من صبر» (6)
الكافي ج 6 ص ۳۸6 ك ۲5 ب 7 ح ۱.
(كنت بمكة و خالد بن عبدالله أمير وكان
في المسجد عند زمزم -) انظر البَدر
«كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي: لاتشرب من هذا الماء یا أبا حمزة فان هذا يشترك فيه الجن والانس وهذا لا يشترك فيه اِلا الاِنس قال: فتعجّبتُ من قوله وقلت: من أين علم هذا؟ قال: ثم قلت لابي جعفر: ما كان من قول الرجل لي؟ فقال لي: أن ذلك رجل من الجن أراد أرشادك»
الكافي ج 6 ص 390 ك ۲۵ ب ۱۱ ح ۲.
(لما احتفر عبدالمطلب زمزم -) انظر عبدالمطلب
«لما ولد اسماعيل حمله - إلى أن قال - فاذا عقبه يفحص في ماء فجمعته فساخ ولو تركته لساح -) انظر الحج
(لولا اني اشق(2)على امّتي لأخذت منه
ذَنُوبا(1)أو ذنوبين» (6/م)
الكافي ج 4 ص 4۶۳۰ ك ۱5 ب 140 ذیل ح 1.
التهذيب ج 5 ص 144 ب ۱۰ ذیل ح 1.
«ماء زمزم خير ماء على وجه الارض، وشرّ ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضر موت، ترده هام الكفار بالليل» (6/1)
الكافي ج 6 ص ۳۸6 ك ۲۵ ب 7 ح 3.
«ماء زمزم دواء مما شرب له» (6/م)
الكافي ج 6 ص ۳۸۷ ك ۲۵ ب 7 ح 5.
الفقيه ج ۲ ص ۱۳۵ ب 6۲ ح ۲3 بتفاوت.
«ماء زمزم شفاء لما شرب له» (6)
الفقيه ج ۲ ص ۱۳۵ ب 6۲ ح ۲۳.
الكافي ج 6 ص ۳۸۷ ك ۲5 ح 5 بتفاوت.
«ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال: كائناً ما كان» (6)
الكافي ج 4 ص ۳۸6 ك ۲۵ ب 7 ح 4.
«وانما صار ماء زمزم يعذب في وقت دون وقت، لانه يجرى اليها عين من تحت الحجر فاذا غلبت ماء العين عذب ماء زمزم» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۲6 ب 6۱ ذیل ح ۷.
الكافي ج 6 ص ۳۸6 ک 25 ب ۷ ذیل ح ۲ بتفاوت.
«وكان رسول الله يستهدى ماء زمزم وهو بالمدينة» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۳۵ ب 6۲ ح ۲۵.
التهذيب ج 5 ص 4۷۱ ب ۲6 ح ۳۰۳ بتفاوت.
«ولم يعذب ماء زمزم لانها بغت على المياه فأجرى الله عزوجل اليها عينا من صبر» (غ)
الفقيه ج ۲ ص ۱۲6 ب 6۱ ذیل ح ۷.
الكافي ج 6 ص ۳۸6 ك ۲۵ ب ۷ ذیل ح ۱ بتفاوت.
(هوذا - إلى أن قال - فتشرب من زمزم ثم تمضي -) انظر الوداع
«يستحب أن تستقي من ماء زمزم دلواً أو دلوین فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر» (6)
التهذيب ج ۵ ص ۱4۵ ب 10 ح 3.
1) الذنوب: في الأصل الدلو العظيم لا يقال لها ذنوب الا وفيها ماء (المجمع)
(اخذ نباش في زمن -) انظر النباش
(انکسف الشمس في زمن -) انظر الكسوف
(انه ذكر - إلى أن قال - فلما كان في زمن معاوية -) انظر الفطرة
(بينما رجلان جالسان في زمن -) انظر الحيل في الأحكام
(دخلنا على أبي عبدالله في زمن مروان -) انظر الكوفة
(صدقة الفطرة على كل صغير - إلى أن قال - فلما كان في زمن عثمان حوّله مُدَّین) انظر الفطرة
(في الفطرة جرت - إلى أن قال - فلما كان في زمن عثمان -) انظر الفطرة
(كان رجل في الزمن الأول -) انظر البدعة
(كان صبيان في زمن -) انظر الدية
(كان الناس في الزمن الاول -) انظر اللقطة
(كانت في زمن امیرالمؤمنین -) انظر القتل
(كنت عند الرضا فقال لي يا محمد انه كان في زمن بني اسرائيل -) انظر المؤمن
(لما قدم ابو عبدالله الكوفة في زمن ابي العباس -) انظر الفرات
(ان عمتي معي وهي زميلتي -) انظر المحرم
(اني خرجت الى مكة فصحبني رجل وكان زميلی -) انظر الوصية
(سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة) انظر العينة (عن المحرم له زميل -) انظر المحرم
(کنت زميل أبي جعفر -) انظر المصافحة
الى هنا نختم هذا الجزء الخامس عشر وقد فرغت تبييضه في عصر يوم الثلاثاء في أول شهر ذیقعدة الحرام لسنة ۱۳۹۳ في جوار عمتي المعصومة ببلدة قم زادها الله شرفاً والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأنا الجاني محمود بن السيد مهدي الموسوي الده سرخي الأصفهاني النجفي.