ghaemiyeh.com
سرشناسه:حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور:... تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه/ تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر:قم: موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث، ۱۴ق.-= -۱۳
مشخصات ظاهری:30ج.
فروست:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث؛ ۱۱۰.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰.
یادداشت:عنوان روی عطف: وسائلالشیعه
یادداشت:کتابنامه.
عنوان عطف:وسائلالشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۱۱ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث(قم)
رده بندی کنگره:BP۱۳۵/ح۴ت۷ ی۱۳۰۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۲۱۶۹۰
تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه
تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
بسم الله الرحمن الرحیم
الصورة
الصورة
الصورة
بَابُ وُجُوبِهَا(1)1 بَابُ وُجُوبِهَا
11387- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَتْ (3)آیَةُ الزَّکَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها (4)فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِیَهُ فَنَادَی فِی النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ (تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ) (5)فَرَضَ عَلَیْکُمُ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَاةَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ یَعْرِضْ (6)لِشَیْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّی حَالَ عَلَیْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَی فِی الْمُسْلِمِینَ أَیُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَکُّوا أَمْوَالَکُمْ تُقْبَلْ صَلَوَاتُکُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطُّسُوقِ (7).
1) الباب 1 فیه 16 حدیثا.
2) الفقیه 2- 14- 1598، و الکافی 3- 497- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب زکاة الأنعام.
3) فی الکافی- لما نزلت (هامش المخطوط)، و فی المصدر- أنزلت إلیه.
4) التوبة 9- 103.
5) لیس فی الکافی (هامش المخطوط).
6) فی المصدر- یتعرض، و فی الکافی- یفرض.
7) الطسوق- جمع طسق، و هو ضریبة توضع علی الخراج." القاموس المحیط- طسق- 3- 258".
11388- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی مَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِیضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَکَانُوا عَائِشِینَ بِخَیْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (2)وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
11389- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّکَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِیَةً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ (4)فِی ذَلِکَ عَیْبٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِی فَرَضَ لَهُمْ لَا یَکْفِیهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا یُؤْتَی الْفُقَرَاءُ فِیمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِیضَةِ.
11390- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّکَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِیراً
1) الفقیه 2- 4- 1577، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة.
2) الکافی 3- 496- 1.
3) الفقیه 2- 3- 1574، و الکافی 3- 498- 7، و علل الشرائع- 368- 2، و أورده صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب اعداد الفرائض، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب المستحقین للزکاة.
4) (علیه)- زیادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).
5) الفقیه 2- 4- 1575.
لِأَمْوَالِهِمْ (1).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ نَحْوَهُ (3)وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.
11391- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (6)عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (7).
1) فی نسخة- لأموالکم (هامش المخطوط) و کذلک المصدر و الکافی.
2) المحاسن- 319- 48.
3) الکافی 3- 498- 6.
4) علل الشرائع- 368- 1.
5) الفقیه 2- 4- 1576.
6) فی نسخة- محمّد بن بکر (هامش الأصل و المخطوط) و کذلک المصدر.
7) الفقیه 4- 416- 5904، و علق هنا فی المخطوط بقوله-" هذا فی باب نوادر الکتاب من الفقیه" (منه قده).
11392- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَتِّبٍ مَوْلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّکَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِیَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَکَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِیَ مُسْلِمٌ فَقِیراً مُحْتَاجاً وَ لَاسْتَغْنَی بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَ لَا احْتَاجُوا وَ لَا جَاعُوا وَ لَا عَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِیَاءِ وَ حَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْ یَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ وَ أُقْسِمُ بِالَّذِی خَلَقَ الْخَلْقَ وَ بَسَطَ الرِّزْقَ أَنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْکِ الزَّکَاةِ وَ مَا صِیدَ صَیْدٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْکِهِ التَّسْبِیحَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی أَسْخَاهُمْ کَفّاً وَ أَسْخَی النَّاسِ مَنْ أَدَّی زَکَاةَ مَالِهِ وَ لَمْ یَبْخَلْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِی مَالِهِ.
11393- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الزَّکَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِینِ أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِیَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَ الْبَلْوَی کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ (3)فِی أَمْوَالِکُمْ إِخْرَاجُ الزَّکَاةِ وَ فِی أَنْفُسِکُمْ تَوْطِینُ الْأَنْفُسِ عَلَی الصَّبْرِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ مِنْ أَدَاءِ شُکْرِ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الطَّمَعِ فِی الزِّیَادَةِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الزِّیَارَةِ (4)وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ وَ الْعَطْفِ عَلَی أَهْلِ الْمَسْکَنَةِ وَ الْحَثِّ لَهُمْ عَلَی الْمُوَاسَاةِ وَ تَقْوِیَةِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَعُونَةِ عَلَی أَمْرِ الدِّینِ وَ هُوَ عِظَةٌ (5)لِأَهْلِ الْغِنَی وَ عِبْرَةٌ لَهُمْ لِیَسْتَدِلُّوا عَلَی فَقْرِ (6)
الْآخِرَةِ بِهِمْ وَ مَا لَهُمْ مِنَ الْحَثِّ فِی ذَلِکَ عَلَی الشُّکْرِ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَا خَوَّلَهُمْ وَ أَعْطَاهُمْ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ الْخَوْفِ مِنْ أَنْ یَصِیرُوا مِثْلَهُمْ فِی أُمُورٍ کَثِیرَةٍ (1)
قده). (هامش المخطوط).
فِی أَدَاءِ الزَّکَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2).
11394- 8- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ (زُرَارَةَ وَ) (4)مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.
11395- 9- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْفِیهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا یُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.
11396- 10- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
1) قوله- فی أمور کثیرة، أی هذه العلل المذکورة داخلة فی جملة أمور کثیرة. (منه.
2) علل الشرائع- 369- 3، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 89- 1، و قد تقدمت الأسانید فی باب کیفیة الوضوء، و یأتی اسناده فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (أ) و رقم (281).
3) الکافی 3- 497- 5.
4) ما بین القوسین من الأصل و لیس فی المصدر هنا و لا فی المخطوط، و لکنه ورد فی مواضع اخری منها ما یأتی فی الحدیث المسلسل [11506].
5) الکافی 3- 497- 4.
6) الکافی 3- 498- 8، و أورده مع زیادة فی الحدیث 2 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (1)عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَةً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِیَ الزَّکَاةُ الْحَدِیثَ.
11397- 11- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (3).
11398- 12- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّکَاةِ الْحَدِیثَ.
11399- 13- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ (6)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ الزَّکَاةُ نَسَخَتْ کُلَّ صَدَقَةٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ کُلَّ غُسْلٍ.
11400- 14- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ
1) فی نسخة- محمّد بن عیسی (هامش المخطوط).
2) الکافی 4- 61- 5.
3) المقنعة- 43.
4) التهذیب 4- 153- 424، و أورده بتمامه فی الحدیث 16 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.
5) التهذیب 4- 153- 425، و أورد صدره فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان، و صدره و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
6) فی نسخة- عبد اللّه بن الحسن (هامش المخطوط).
7) قرب الإسناد- 55، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء.
بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ.
11401- 15- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کَلَامٍ لَهُ تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَعْطَاهَا طَیِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ کَفَّارَةً وَ مِنَ النَّارِ حِجَاباً (2)وَ وِقَایَةً فَلَا یُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ وَ لَا یُکْثِرَنَّ عَلَیْهَا لَهَفَهُ وَ إِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَیْرَ طَیِّبِ النَّفْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونٌ بِالْأَجْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِیلُ النَّدَمِ.
11402- 16- (3)قَالَ وَ قَالَ ع سُوسُوا إِیمَانَکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ وَ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4)وَ غَیْرِهَا (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
1) نهج البلاغة 2- 204- 194، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض.
2) فی نسخة- حجازا (هامش المخطوط).
3) نهج البلاغة 3- 186- 146.
4) تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
5) تقدم فی الأحادیث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس.
6) یأتی فی الأبواب 2- 8 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات.
11403- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ (4)قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ (5)أَخْبِرْنِی عَنِ الْجَوَادِ فَقَالَ إِنَّ لِکَلَامِکَ وَجْهَیْنِ فَإِنْ کُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِی یُؤَدِّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6).
11404- 2- (7)وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
1) الباب 2 فیه 17 حدیثا.
2) الوجوب مرکب من أمرین- رجحان الفعل، و المنع من الترک، و بعض هذه الأحادیث یدل علی الأول و بعضها علی الأمرین، کذلک أحادیث أکثر الواجبات کما مضی و یأتی" منه قده".
3) الکافی 4- 38- 1.
4) فی معانی الأخبار- أحمد بن مسلم (هامش الأصل و المخطوط).
5) فی المصادر زیادة- له.
6) معانی الأخبار- 256- 1.
7) الخصال- 43- 36.
11405- 3- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ السَّخَاءِ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ الْحَقَّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ فَتَضَعُهُ فِی مَوْضِعِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
11406- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّکَ سَخِیٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ لَشَرَّدْتُ بِکَ وَ جَعَلْتُکَ حَدِیثاً لِمَنْ خَلْفَکَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَیُحِبُّ السَّخَاءَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ إِنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ.
11407- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع
شَابٌّ سَخِیٌّ مُرَهَّقٌ فِی الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَیْخٍ عَابِدٍ بَخِیلٍ.
11408- 6- (1)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی مُوسَی ع- أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِیَّ فَإِنَّهُ سَخِیٌّ.
11409- 7- (2)قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ أَدَّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ أَسْخَی النَّاسِ.
11410- 8- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ یَضْمَنُ لِی أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ- أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً.
11411- 9- (4)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (5).
11412- 10- (6)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّخِیُّ الْکَرِیمُ الَّذِی یُنْفِقُ مَالَهُ فِی حَقٍّ.
11413- 11- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِ
1) الفقیه 2- 61- 1709، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 22 من أبواب النفقات.
2) الفقیه 2- 62- 1710.
3) الفقیه 2- 62- 1711، و أورده عن الزهد و المحاسن فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة، و أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب النفقات.
4) الفقیه 2- 62- 1712.
5) سبا 34- 39.
6) معانی الأخبار- 256- 2.
7) معانی الأخبار- 256- 3.
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخَاءُ أَنْ تَسْخُوَ نَفْسُ الْعَبْدِ عَنِ الْحَرَامِ أَنْ تَطْلُبَهُ فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ طَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ یُنْفِقَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
11414- 12- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ أَصْلُهَا وَ هِیَ مِطَلَّةٌ (2)عَلَی الدُّنْیَا مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهَا اجْتَرَّهُ إِلَی الْجَنَّةِ.
11415- 13- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْحَسَنِ ابْنِهِ (4)فِی بَعْضِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ یَا بُنَیَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ.
11416- 14- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ (6)عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَلَا اللَّهُ الْعِبَادَ بِشَیْءٍ أَشَدَّ عَلَیْهِمْ مِنْ إِخْرَاجِ الدِّرْهَمِ.
11417- 15- (1)وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الدَّیْبُلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَسَدَ إِلَّا فِی اثْنَیْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ یَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ.
11418- 16- (2)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً بَعَثَ إِلَیْهِ مَلَکاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ- فَیَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ یُسَخِّی نَفْسَهُ بِالزَّکَاةِ.
11419- 17- (3)قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ اللَّهَ اللَّهَ فِی الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5)وَ فِی النَّفَقَاتِ (6).
(7)3 بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الزَّکَاةِ
11420- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذِی مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (1)وَ سَلَّطَ عَلَیْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ یُرِیدُهُ وَ هُوَ یَحِیدُ عَنْهُ فَإِذَا رَأَی أَنَّهُ لَا یَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَمْکَنَهُ مِنْ یَدِهِ فَقَضِمَهَا کَمَا یُقْضَمُ (2)الْفُجْلُ ثُمَّ یَصِیرُ طَوْقاً فِی عُنُقِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ (3)وَ مَا مِنْ ذِی مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ کُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَ تَنْهَشُهُ کُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا وَ مَا مِنْ ذِی مَالٍ نَخْلٍ أَوْ کَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ یَمْنَعُ زَکَاتَهُ (4)إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَیْعَةَ (5)
و الریعة- أصل الأرض. (لسان العرب- ریع- 8- 139)، و قد ورد فی هامش المخطوط- الریع- بالکسر و الفتح المرتفع من الأرض، و الواحدة- بهاء. (القاموس المحیط- ریع- 3- 33).
أَرْضِهِ إِلَی سَبْعِ أَرَضِینَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ (6)
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَهُ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)
1) فی نسخة فیهما- قفر (هامش المخطوط). و القرقر- الصحراء، أو المکان المستوی، (النهایة 4- 48).
2) القضم- الأکل باطراف الأسنان. (الصحاح- قضم- 5- 2013) و قد وردت بالصاد، و القضم- الکسر. (الصحاح- قصم- 5- 2013).
3) آل عمران 3- 180.
4) فی الکافی و المعانی و العقاب و المحاسن- زکاتها (هامش المخطوط).
5) فی نسخة- رقبة (هامش المخطوط).
6) الکافی 3- 505- 19.
7) تفسیر القمّیّ 2- 93.
8) معانی الأخبار- 335- 1.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (2).
11421- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَرَنَ الزَّکَاةَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ (4)فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یُؤْتِ الزَّکَاةَ فَکَأَنَّهُ لَمْ یُقِمِ الصَّلَاةَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَ فَکَأَنَّهُ (5)
11422- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (7)أَنَّهُ قَالَ (8)
مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ شَیْئاً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِی عُنُقِهِ یَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ (9)یَعْنِی مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ.
1) عقاب الأعمال- 279- 3.
2) المحاسن- 87- 26.
3) الفقیه 2- 10- 1584.
4) البقرة 2- 43.
5) الکافی 3- 506- 23.
6) الفقیه 2- 10- 1587.
7) علق فی هامش المخطوط علی قوله (ابی جعفر) ما نصه- الکافی و العقاب و فی موضع آخر منه-" أبا عبد اللّه".
8) فی الموضع الثانی من الکافی، و فی عقاب الأعمال- قال- سالت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ- (سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ) فقال.
9) آل عمران 3- 180.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
11423- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا یُزَکَّی.
11424- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَانِعُ الزَّکَاةِ یُطَوَّقُ بِحَیَّةٍ قَرْعَاءَ تَأْکُلُ مِنْ دِمَاغِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (7).
11425- 6- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدَّی أَحَدٌ الزَّکَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِی مَالِهِ.
11426- 7- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ قُمْ یَا فُلَانُ قُمْ یَا فُلَانُ قُمْ یَا فُلَانُ (2)حَتَّی أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِیهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَکُّونَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ یَرْفَعُهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَی الْکُلَیْنِیُّ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ وَ حَدِیثَ مَسْعَدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (5).
11427- 8- (6)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ
وَ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّکَاةِ.
11428- 9- (1)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَتَخَاوَنُوا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ إِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِینَ.
11429- 10- (2)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ دِلْهَاثٍ (3)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَی أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ فَمَنْ صَلَّی وَ لَمْ یُزَکِّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ أَمَرَ بِالشُّکْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَیْنِ فَمَنْ لَمْ یَشْکُرْ وَالِدَیْهِ لَمْ یَشْکُرِ اللَّهَ وَ أَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ فَمَنْ لَمْ یَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ یَتَّقِ اللَّهَ.
11430- 11- (4)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ (5)یَرْفَعُهُ قَالَ: إِذَا مُنِعَتِ الزَّکَاةُ سَاءَتْ حَالُ الْفَقِیرِ وَ الْغَنِیِّ قُلْتُ هَذَا الْفَقِیرُ تَسُوءُ حَالُهُ لِمَا مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ فَکَیْفَ تَسُوءُ حَالُ الْغَنِیِّ قَالَ الْغَنِیُّ الْمَانِعُ الزَّکَاةِ (6)تَسُوءُ حَالُهُ فِی الْآخِرَةِ.
11431- 12- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مُنِعَتِ الزَّکَاةُ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَکَاتِهَا.
11432- 13- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ذِی زَکَاةِ مَالٍ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ کَرْمٍ یَمْنَعُ زَکَاةَ مَالِهِ إِلَّا قَلَّدَهُ اللَّهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ یُطَوَّقُ بِهَا (3)مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
11433- 14- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا یُزَکَّی.
11434- 15- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا حَبَسَ عَبْدٌ زَکَاةً فَزَادَتْ فِی مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
11435- 16- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَنَعَ الزَّکَاةَ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (2)
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فِیما تَرَکْتُ (3)
11436- 17- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ مَکْتُوبَةٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً یُنْفِقُهُ (6)فِی بِرٍّ حَتَّی یَنْفَدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا أَفْلَحَ مَنْ ضَیَّعَ عِشْرِینَ بَیْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً فَقُلْتُ مَا مَعْنَی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً قَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّکَاةَ وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّی یُزَکِّیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْخَمْسَةِ وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً زَکَاةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِمَا یَأْتِی (9).
11437- 18- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیْهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ وَ فِیهَا تَهْلِکُ عَامَّتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ (2)عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ (3).
11438- 19- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْیِیعِ الزَّکَاةِ وَ لَا یُصَادُ مِنَ الطَّیْرِ إِلَّا مَا ضَیَّعَ تَسْبِیحَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
11439- 20- (6)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ سَالِمٍ مَوْلَی أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ طَیْرٍ یُصَادُ إِلَّا بِتَرْکِهِ التَّسْبِیحَ وَ مَا مِنْ مَالٍ یُصَابُ إِلَّا بِتَرْکِ الزَّکَاةِ.
11440- 21- (7)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْیِیعِ الزَّکَاةِ فَحَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالاسْتِغْفَارِ الصَّاعِقَةُ لَا تُصِیبُ ذَاکِراً وَ لَیْسَ یُصَادُ مِنَ الطَّیْرِ إِلَّا مَا ضَیَّعَ تَسْبِیحَهُ.
11441- 22- (1)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَمَانِیَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ مِنْهُمْ مَانِعُ الزَّکَاةِ.
11442- 23- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ یَوْماً مَلْعُونٌ کُلُّ مَالٍ لَا یُزَکَّی الْحَدِیثَ.
11443- 24- (3)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ (4)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ فَإِنَّهُ مَا یُصَادُ مِنَ الطَّیْرِ إِلَّا بِتَضْیِیعِهِمُ التَّسْبِیحَ.
11444- 25- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِیٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَی سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِکَ.
11445- 26- (1)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَیْهَقِیِّ (2)عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ (3)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَالٍ یُؤَدَّی زَکَاتُهُ فَلَیْسَ بِکَنْزٍ وَ إِنْ کَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ کُلُّ مَالٍ لَا یُؤَدَّی زَکَاتُهُ فَهُوَ کَنْزٌ وَ إِنْ کَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ.
11446- 27- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَانِعُ الزَّکَاةِ یَجُرُّ قُصْبَهُ فِی النَّارِ یَعْنِی أَمْعَاءَهُ فِی النَّارِ وَ یُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ فِی النَّارِ فِی صُورَةِ شُجَاعٍ أَقْرَعَ لَهُ رَأْسَانِ (5)یَفِرُّ الْإِنْسَانُ مِنْهُ وَ هُوَ یَتْبَعُهُ حَتَّی یَقْضَمَهُ کَمَا یُقْضَمُ الْفُجْلُ وَ یَقُولُ أَنَا مَالُکَ الَّذِی بَخِلْتَ بِهِ.
11447- 28- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَی النَّاسِ فِیهَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هِیَ خَوَاتِیمُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً (7)لِخَلْقِهِ وَ بِهَا تَسْتَقِیمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أُکْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِیهَا وَ أَدَّی زَکَاتَهَا فَذَاکَ الَّذِی طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أُکْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِیهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِیَةَ فَذَاکَ الَّذِی حَقَّ عَلَیْهِ وَعِیدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
1) أمالی الطوسیّ 2- 133.
2) فی المصدر- الفضل بن محمّد البیهقیّ.
3) التوبة 9- 34.
4) أمالی الطوسیّ 2- 133.
5) کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط-" زبیتان" و فی الهامش عن نسخة-" زبیبتان" و کتب عن النهایة- الزبیبة نکتة سوداء فوق عین الحیة.
6) أمالی الطوسیّ 2- 133.
7) فی نسخة- مصحة (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
فِی کِتَابِهِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ یُحْمی عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ- فَتُکْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما کَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ (1).
11448- 29- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا کَذَبَتِ الْوُلَاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ وَ إِذَا جَارَ السُّلْطَانُ هَانَتِ الدَّوْلَةُ وَ إِذَا حُبِسَتِ الزَّکَاةُ مَاتَتِ الْمَوَاشِی.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)4 بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّکَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُوداً
11449- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الزَّکَاةَ لَیْسَ یُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حُقِنَ بِهَا دَمُهُ وَ بِهَا سُمِّیَ مُسْلِماً.
1) التوبة 9- 35.
2) أمالی الطوسیّ 1- 77.
3) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الأبواب 4- 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، و انظر الباب 11 من أبواب المهور فی کتاب النکاح، و فی الباب 27 من أبواب حد السرقة فی کتاب الحدود- أن السراق ثلاثة- و منهم- مانع الزکاة.
5) الباب 4 فیه 9 أحادیث.
6) الکافی 3- 499- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
11450- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2)عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَةً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِیَ الزَّکَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.
11451- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً فِیما تَرَکْتُ (4).
وَ رَوَاهُ (5)
" منه قده"، الفقیه 2- 11- 1591.
الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (6)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (7)وَ رَوَی صَدْرَهُ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا (8).
11452- 4- (9)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.
1) الکافی 3- 498- 8، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2) فی نسخة- محمّد بن عیسی (هامش المخطوط).
3) الکافی 3- 503- 3، و التهذیب 4- 111- 325.
4) المؤمنون 23- 99- 100.
5) رواه الصدوق مرتین، و زاد فی إحداهما بعد لفظ مسلم- و سال الرجعة عند الموت.
6) الفقیه 2- 12- 1593.
7) المحاسن- 87- ذیل حدیث 27.
8) المحاسن- 88- 29.
9) الکافی 3- 503- 3 ذیل حدیث 3، و الفقیه 2- 11- 1591.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مَعَ الزِّیَادَةِ (2).
11453- 5- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَلْیَمُتْ إِنْ شَاءَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (5).
11454- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: دَمَانِ فِی الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَقْضِی فِیهِمَا أَحَدٌ حَتَّی یَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- حَکَمَ فِیهِمَا بِحُکْمِ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ الزَّانِی الْمُحْصَنُ یَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ یَضْرِبُ عُنُقَهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَکَمَ فِیهِمَا بِحُکْمِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ عَلَیْهِمَا بَیِّنَةً (7).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ نَحْوَهُ (1)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ مِثْلَهُ (2)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ (3).
11455- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّکَاةِ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّکَاةِ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا بِمُسْلِمٍ وَ لَا کَرَامَةَ یَا عَلِیُّ تَارِکُ الزَّکَاةِ یَسْأَلُ اللَّهَ الرَّجْعَةَ إِلَی الدُّنْیَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (5)الْآیَةَ.
11456- 8- (6)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَمَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ إِلَّا
بِمَنْعِ الزَّکَاةِ قَالَ وَ قَالَ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّکَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (1).
11457- 9- (2)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَلَیْسَ (3)بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا کَرَامَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4).
(5)5 بَابُ تَحْرِیمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالزَّکَاةِ وَ نَحْوِهَا
11458- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمِعَ رَجُلًا یَقُولُ إِنَّ الشَّحِیحَ أَعْذَرُ مِنَ الظَّالِمِ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ إِنَّ الظَّالِمَ قَدْ یَتُوبُ وَ یَسْتَغْفِرُ وَ یَرُدُّ الظُّلَامَةَ عَلَی أَهْلِهَا وَ الشَّحِیحُ إِذَا شَحَّ مَنَعَ الزَّکَاةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ قِرَی الضَّیْفِ وَ النَّفَقَةَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أَبْوَابَ الْبِرِّ وَ حَرَامٌ عَلَی الْجَنَّةِ أَنْ یَدْخُلَهَا شَحِیحٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).
11459- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ (2)عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: الْبَخِیلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ مِثْلَهُ (3).
11460- 3- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ بِالْبَخِیلِ الَّذِی یُؤَدِّی الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِی مَالِهِ وَ یُعْطِی النَّائِبَةَ (5)فِی قَوْمِهِ.
11461- 4- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ الْبَخِیلُ مَنْ أَدَّی الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ أَعْطَی النَّائِبَةَ (7)فِی قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِیلُ حَقُّ الْبَخِیلِ مَنْ لَمْ یُؤَدِّ الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ یُعْطِ النَّائِبَةَ (8)فِی قَوْمِهِ وَ هُوَ یُبَذِّرُ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (9)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
11462- 5- (2)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَذلِکَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ (3)قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَدَعُ مَالَهُ لَا یُنْفِقُهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بُخْلًا ثُمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنْ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِی مِیزَانِ غَیْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ کَانَ الْمَالُ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ (4)اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِکَ الْمَالِ حَتَّی عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
11463- 6- (5)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ (6)مَحْقَ الشُّحِّ شَیْءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِیباً کَدَبِیبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً کَشُعَبِ الشَّرَکِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (7).
11464- 7- (8)قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْعَبْدِ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.
1) الفقیه 2- 62- 1714.
2) الفقیه 2- 62- 1713.
3) البقرة 2- 167.
4) فی المصدر- عمل فیه بمعصیة.
5) الفقیه 2- 63- 1716، و أورده عن الکافی و الخصال فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب النفقات.
6) فی الخصال- الایمان (هامش المخطوط).
7) الخصال- 26- 93.
8) الفقیه 2- 63- 1717، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب النفقات.
11465- 8- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُنْجِیَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
11466- 9- (2)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: فِیمَا سَأَلَ عَلِیٌّ ع ابْنَهُ الْحَسَنَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا الشُّحُّ قَالَ أَنْ تَرَی مَا فِی یَدَیْکَ شَرَفاً وَ مَا أَنْفَقْتَ تَلَفاً.
11467- 10- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ الشَّحِیحُ أَشَدُّ مِنَ الْبَخِیلِ إِنَّ الْبَخِیلَ یَبْخَلُ بِمَا فِی یَدَیْهِ وَ إِنَّ الشَّحِیحَ یَشُحُّ بِمَا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ حَتَّی لَا یَرَی بِأَیْدِی النَّاسِ شَیْئاً إِلَّا تَمَنَّی أَنْ یَکُونَ لَهُ بِالْحِلِّ (4)وَ الْحَرَامِ وَ لَا یَشْبَعُ (5)وَ لَا یَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ السَّمَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (6).
11468- 11- (7)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْبَخِیلَ مَنْ کَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ وَ أَنْفَقَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ.
11469- 12- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا الشَّحِیحُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ وَ أَنْفَقَ فِی غَیْرِ حَقِّ اللَّهِ.
11470- 13- (2)وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی الْأَسَدِیِّ قَالَ أُنْبِئْتُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمُنْتَقِمَةَ فَإِذَا أَعْطَی اللَّهُ عَبْداً مَالًا لَمْ یُخْرِجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ بُقْعَةً مِنْ تِلْکَ الْبِقَاعِ فَأَتْلَفَ ذَلِکَ الْمَالَ فِیهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الْمَسَاکِنِ (4).
11471- 14- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (6)عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ الْعَقْرِیِّ (7)عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِی
مُسْلِمٍ الْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلُقِ.
11472- 15- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (2)عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ شَاهِینَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُوسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ سَهْلٍ (3)عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی یَزِیدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا یَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً.
11473- 16- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْجَازِیِّ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُؤْمِنُ رَجُلٌ فِیهِ الشُّحُّ وَ الْحَسَدُ وَ الْجُبْنُ وَ لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً وَ لَا حَرِیصاً وَ لَا شَحِیحاً.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَازِیِّ) (6)
مِثْلَهُ (7).
11474- 17- (8)وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ
1) الخصال- 75- 118.
2) فی المصدر- ابن صاعد.
3) فی المصدر- جریر، عن سهیل.
4) الخصال- 82- 8.
5) فی المصدر- الحارثی.
6) فی صفات الشیعة- عن الحارثی بدل ما بین القوسین.
7) صفات الشیعة- 37- 59.
8) الخصال- 83- 10، و أورد قطعة منه عن المحاسن و معانی الأخبار فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات.
وَ ثَلَاثٌ کَفَّارَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُوبِقَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ فَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ وَ الْکَفَّارَاتُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِی السَّبَرَاتِ وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الصَّلَوَاتِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَی الْجَمَاعَاتِ وَ أَمَّا الثَّلَاثُ الْمُوبِقَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَ أَمَّا الْمُنْجِیَاتُ فَخَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ کَلِمَةُ الْعَدْلِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمُنْجِیَاتِ وَ الْمُهْلِکَاتِ (1).
11475- 18- (2)وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (3)عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُوسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ الْعَبْدِیِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ فَالْمُنْجِیَاتُ خَشْیَةُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ الْعَدْلُ فِی الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الثَّلَاثُ الْمُهْلِکَاتُ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
11476- 19- (4)قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الشُّحُّ الْمُطَاعُ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ.
11477- 20- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (2)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حِجَازٍ عَنْ بُکَیْرٍ الْمُزَنِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) (3)عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْکَذِبِ فَکَذَبُوا وَ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا وَ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِیعَةِ فَقَطَعُوا.
11478- 21- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الظُّلُمَاتُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّهُ دَعَا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ حَتَّی سَفَکُوا دِمَاءَهُمْ وَ دَعَاهُمْ حَتَّی قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَ دَعَاهُمْ حَتَّی انْتَهَکُوا وَ اسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
1) الخصال- 175- 234.
2) فی المصدر- ابن صاعد.
3) فی المصدر- محمّد بن جحادة، عن بکیر بن عبد اللّه المدنی، عن عبد اللّه بن عمرو.
4) الخصال- 176- 235.
5) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 5 من الباب 2 و فی الحدیث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الباب 24 من أبواب النفقات.
(1)6 بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ کُلِّ حَقٍّ وَاجِبٍ فِی الْمَالِ
11479- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ دِرْهَماً فِی حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَیْنِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ (3)حَقّاً فِی (4)مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَیَّةً مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7).
11480- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِی بَاطِلٍ مِثْلَیْهِ.
11481- 3- (9)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَی خَطَرٍ إِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ حُقُوقُ اللَّهِ فِیهَا وَ اللَّهِ
1) الباب 6 فیه 7 أحادیث.
2) الفقیه 2- 11- 1588، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب المستحقین للزکاة.
3) فی التهذیب- منع (هامش المخطوط).
4) فی الکافی- من (هامش المخطوط).
5) الکافی 3- 504- 7، الکافی 3- 546- 2.
6) التهذیب 4- 102- 290، التهذیب 4- 112- 328.
7) المقنعة- 43.
8) الکافی 3- 506- 21.
9) الکافی 3- 502- 19.
إِنَّهُ لَتَکُونُ عَلَیَّ النِّعَمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا أَزَالُ مِنْهَا عَلَی وَجَلٍ وَ حَرَّکَ یَدَهُ حَتَّی أَخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی تَجِبُ لِلَّهِ عَلَیَّ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
11482- 4- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَبْعَثُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَیْدِیهِمْ إِلَی أَعْنَاقِهِمْ لَا یَسْتَطِیعُونَ أَنْ یَتَنَاوَلُوا بِهَا قِیسَ (3)أَنْمُلَةٍ مَعَهُمْ مَلَائِکَةٌ یُعَیِّرُونَهُمْ تَعْیِیراً شَدِیداً یَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ مَنَعُوا خَیْراً قَلِیلًا مِنْ خَیْرٍ کَثِیرٍ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ فَمَنَعُوا حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (4).
11483- 5- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَارِثِ (6)عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدِّینَارُ وَ الدِّرْهَمُ أَهْلَکَا مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ هُمَا مُهْلِکَاکُمْ.
11484- 6- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ حَجَرَانِ مَمْسُوخَانِ فَمَنْ أَحَبَّهُمَا کَانَ مَعَهُمَا.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی مَنْ أَحَبَّهُمَا حُبّاً یَمْنَعُ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُمَا.
11485- 7- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقُولُ إِبْلِیسُ مَا أَعْیَانِی فِی ابْنِ آدَمَ فَلَنْ یُعْیِیَنِی مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ أَخْذِ مَالِهِ (3)مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ أَوْ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ حَقِّهِ أَوْ وَضْعِهِ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)7 بَابُ الْحُقُوقِ فِی الْمَالِ سِوَی الزَّکَاةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
11486- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَرْضٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی غَلَّةٍ تُدْرَکُ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَی تِجَارَةٍ تَئُوبُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَی عُقْدَةٍ تُبَاعُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع-
فَأَنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی أَمْوَالِنَا حَقّاً ثُمَّ دَعَا بِکِیسٍ فِیهِ دَرَاهِمُ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِیهِ فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ لَهُاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقْتُرْ وَ لَکِنْ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَاماً إِنَّ التَّبْذِیرَ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً (1).
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ (2).
11487- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (4)عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ حُقُوقاً غَیْرَ الزَّکَاةِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ (5)فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَیْرُ الزَّکَاةِ وَ هُوَ شَیْءٌ یَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ فِی مَالِهِ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَفْرِضَهُ عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَیُؤَدِّی الَّذِی فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ- وَ إِنْ شَاءَ فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیْضاً أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً (6)وَ هَذَا غَیْرُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیْضاً یُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِیَةً (7)وَ الْمَاعُونُ أَیْضاً وَ هُوَ الْقَرْضُ یُقْرِضُهُ وَ الْمَتَاعُ یُعِیرُهُ وَ الْمَعْرُوفُ یَصْنَعُهُ وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیْضاً فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ
وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ (1)وَ مَنْ أَدَّی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ وَ أَدَّی شُکْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَی مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِیهِ مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَی غَیْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَیْهِ.
11488- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ فَذَکَرُوا الزَّکَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ الزَّکَاةَ لَیْسَ یُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّیَ بِهَا مُسْلِماً وَ لَوْ لَمْ یُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ فِی أَمْوَالِکُمْ غَیْرَ الزَّکَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ مَا عَلَیْنَا فِی أَمْوَالِنَا غَیْرُ الزَّکَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3)قَالَ قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِی عَلَیْنَا قَالَ هُوَ (4)الشَّیْءُ (5)الَّذِی یَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِی مَالِهِ یُعْطِیهِ فِی الْیَوْمِ أَوْ فِی الْجُمْعَةِ أَوْ فِی الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ غَیْرَ أَنَّهُ یَدُومُ عَلَیْهِ وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ (6)قَالَ هُوَ الْقَرْضُ یُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ یَصْطَنِعُهُ وَ مَتَاعُ الْبَیْتِ یُعِیرُهُ وَ مِنْهُ الزَّکَاةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِیرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً کَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَیْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا کَانُوا کَذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً (7)قَالَ لَیْسَ مِنَ
الزَّکَاةِ قَالَ قُلْتُ:- قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً (1)قَالَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ (2)قُلْتُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ (3)قَالَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ صِلَتُکَ قَرَابَتَکَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ.
11489- 4- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِی الْمَالِ الزَّکَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ أَکْثَرُ تُعْطِی مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَکَ مِمَّنْ یَسْأَلُکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (6).
11490- 5- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (8)أَ هُوَ سِوَی الزَّکَاةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یُؤْتِیهِ اللَّهُ الثَّرْوَةَ مِنَ الْمَالِ فَیُخْرِجُ مِنْهُ الْأَلْفَ وَ الْأَلْفَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الْآلَافِ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَکْثَرَ فَیَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَ یَحْمِلُ بِهِ الْکَلَّ عَنْ قَوْمِهِ.
11491- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی أَبِی (2)عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3)مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الشَّیْءُ یُخْرِجُهُ مِنْ مَالِهِ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَیْنِ قَالَ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الشَّیْءُ یُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ أَکْثَرَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَلَّ عَلَی قَدْرِ مَا یَمْلِکُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ یَصِلُ بِهِ رَحِماً وَ یُقَوِّی بِهِ ضَعِیفاً (4)وَ یَحْمِلُ بِهِ کَلًّا أَوْ یَصِلُ بِهِ أَخاً لَهُ فِی اللَّهِ أَوْ لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ- فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالاتِهِ.
11492- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (6)قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِی قَدْ حُرِمَ کَدَّ یَدِهِ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ.
11493- 8- (7)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِی لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَمْ یُبْسَطْ لَهُ فِی الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11494- 9- (2)وَ عَنْهُ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الزَّکَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِیدُ فَقَالَ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِی کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَی أَخِیکَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنْکَ.
11495- 10- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ لَهُ یَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ کَثِیرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَتُؤَدِّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکَ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ الْحَقَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ (فَتَصِلُ قَرَابَتَکَ) (4)قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ إِخْوَانَکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ع یَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ یَفْنَی وَ الْبَدَنَ یَبْلَی وَ الْعَمَلَ یَبْقَی وَ الدَّیَّانَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ یَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ یَسْبِقَکَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ یَلْحَقَکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ (5)
وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6)وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7).
1) التهذیب 4- 108- 313.
2) الکافی 3- 500- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
3) الفقیه 2- 7- 1578.
4) لیس فی موضع من الکافی (هامش المخطوط).
5) قوله- (لعمار الساباطی) جاء فی الأصل، و لم یرد فی المخطوط.
6) الکافی 3- 501- 15.
7) الکافی 4- 27- 7.
11496- 11- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَقُّ الْمَعْلُومُ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ هُوَ الشَّیْءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِکَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ جُمْعَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ کُلَّ شَهْرٍ وَ لِکُلِّ ذِی فَضْلٍ فَضْلُهُ وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ (2)فَلَیْسَ هُوَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْمَاعُونُ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ هُوَ الْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ وَ الْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ مَتَاعُ الْبَیْتِ تُعِیرُهُ وَ صِلَةُ قَرَابَتِکَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (3)فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَیْرُ الزَّکَاةِ وَ هُوَ شَیْءٌ یَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ فِی مَالِهِ وَ نَفْسِهِ یَجِبُ أَنْ یَفْرِضَهُ عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ وُسْعِهِ.
11497- 12- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَمْنَعَ أَحَدٌ الْمَاعُونَ جَارَهُ وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ جَارَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ خَیْرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ.
11498- 13- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْرُوفُ شَیْءٌ سِوَی الزَّکَاةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَی اللَّهِ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ.
11499- 14- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ
حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعَانِ سَبْعِینَ مِیتَةَ سَوْءٍ.
11500- 15- (1)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ هَلَکَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عُذْراً.
11501- 16- (3)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی مَنْعِ الزَّکَاةِ (4)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِیلَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فِی الْمَالِ حَقٌّ سِوَی الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ بِرُّ الرَّحِمِ إِذَا أَدْبَرَتْ وَ صِلَةُ الْجَارِ الْمُسْلِمِ فَمَا (آمَنَ بِی) (5)مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ (6)أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ.
11502- 17- (7)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ (8)فَقَالَ هُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ فِی الْمَالِ غَیْرَ الزَّکَاةِ وَ مَنْ أَدَّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ
1) عقاب الأعمال- 334.
2) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
3) أمالی الطوسیّ 2- 134.
4) تقدم فی الحدیث 26 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- أقربی.
6) فیه دلالة علی أن ظنّ النبیّ (علیه السلام) لیس بحجة شرعیة، فقد یکون غیر مطابق للواقع، و مثله کثیر جدا، فما الظنّ بظن غیره." منه قده". (هامش المخطوط).
7) تفسیر العیّاشیّ 2- 209- 35.
8) الرعد 13- 21.
لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (1)وَ بَعْضِ أَحَادِیثِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ (2)وَ لِمَا یَأْتِی (3)أَوْ مَا یَدْفَعُ بِهِ ضَرُورَةَ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ أُرِیدَ بِهِ الْوُجُوبُ أَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
(4)8 بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی شَیْءٍ سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْحُبُوبِ وَ غَیْرِهَا
11503- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
أُنْزِلَتْ (7)آیَةُ الزَّکَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها (8)(9)فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِیَهُ فَنَادَی فِی النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ نَادَی فِیهِمْ بِذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَی ذَلِکَالْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ
1) تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب.
2) تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 7 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی أبواب الصدقة و أبواب فعل المعروف، و فی الأبواب 14 و 88 و 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من أبواب أحکام العشرة.
4) الباب 8 فیه 18 حدیثا.
5) الفقیه 2- 14- 1598، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) فی الکافی زیادة- لما (هامش المخطوط).
7) فی المصدر زیادة- إلیه.
8) التوبة 9- 103.
9) فی الکافی زیادة- و أنزلت.
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
11504- 2- (2)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الزَّکَاةُ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
11505- 3- (3)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ کَانَ وَ اللَّهِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِیعُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَی تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ غَیْرُ ذَلِکَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ کَذَبُوا فَهَلْ یَکُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَیْءٍ قَدْ کَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَیْئاً عَلَیْهِ الزَّکَاةُ غَیْرَ هَذَا (4)فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَکْفُرْ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
11506- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّکَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِی الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا (2)عَمَّا سِوَاهُنَّ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ عَفَا (3)عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11507- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا (رَسُولُ اللَّهِ ص) (5)عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11508- 6- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ
1) الکافی 3- 509- 1، و التهذیب 4- 3- 5، و الاستبصار 2- 3- 5.
2) فی نسخة زیادة- رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
3) فی نسخة زیادة- رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب و الاستبصار.
4) الکافی 3- 509- 2، و التهذیب 4- 3- 6، و الاستبصار 2- 3- 6.
5) ما بین القوسین- لیس فی المصادر الثلاثة.
6) الکافی 3- 510- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَیْءٌ کَثِیرٌ یَکُونُ بِأَضْعَافِ (1)ذَلِکَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَقُولُ: لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّکَاةَ (2)عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ کَانَتِ الذُّرَةُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَقَّعَ ع کَذَلِکَ هُوَ وَ الزَّکَاةُ عَلَی (3)کُلِّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الزَّکَاةُ فِیمَا عَدَا الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعَ مِنَ الْحُبُوبِ إِذْ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ وَ لَا فِیمَا یَأْتِی (5)بِالْوُجُوبِ وَ قَدْ وَرَدَ التَّصْرِیحُ فِیمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7)بِنَفْیِ الْوُجُوبِ فَتَعَیَّنَ الِاسْتِحْبَابُ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (8)وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَزِمَ التَّنَاقُضُ فِی هَذَا التَّوْقِیعِ.
11509- 7- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی جَمَاعَةٍ مِنَ الصُّوفِیَّةِ- أَخْبِرُونِی لَوْ کَانَ النَّاسُ کُلُّهُمْ کَالَّذِینَ تُرِیدُونَ زُهَّاداً لَا حَاجَةَ لَهُمْ فِی مَتَاعِ غَیْرِهِمْ فَعَلَی مَنْ کَانَ یُتَصَدَّقُ بِکَفَّارَاتِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ التَّصَدُّقَاتِ مِنْ فَرْضِ الزَّکَاةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ التَّمْرِ
1) فی المصدر- أضعاف.
2) فی التهذیب و الاستبصار- الصدقة (هامش المخطوط).
3) فی التهذیب- فی (هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار.
4) التهذیب 4- 5- 11، و الاستبصار 2- 5- 11.
5) یأتی فی الحدیث 7 الآتی من هذا الباب.
6) مضی فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب.
7) یأتی فی الأحادیث 8- 17 من هذا الباب.
8) راجع المعتبر- 258، و ذخیرة المعاد- 430.
9) الکافی 5- 69- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة.
وَ الزَّبِیبِ وَ سَائِرِ مَا وَجَبَ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ وَ غَیْرِ ذَلِکَ الْمُرَادُ بِهِ غَیْرُ الْفَرْضِ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْکَفَّارَاتِ یَعْنِی الْمَنْدُوبَ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ وَ مَا تَجِبُ فِیهِ الْفِطْرَةُ.
11510- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الزَّکَاةُ عَلَی (2)تِسْعَةِ أَشْیَاءَ عَلَی (3)الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11511- 9- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ فَقَالَ فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ لَیْسَ فِی غَیْرِهَا شَیْءٌ فِی (5)الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِیَ الرَّاعِیَةُ وَ لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَیْءٌ وَ کُلُّ شَیْءٍ کَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ یَوْمِ یُنْتَجُ.
11512- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی
ذَلِکَ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ.
11513- 11- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ (2)الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّکَاةِ قَالَ (3)الزَّکَاةُ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11514- 12- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیَّارِ (5)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَقَالَ فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ قَالَ نَعَمْ مَا أَکْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِیهِ الزَّکَاةُ فَزَبَرَنِی قَالَ ثُمَّ قَالَ أَقُولُ: لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وَ تَقُولُ لِی إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً أَ فِیهِ الزَّکَاةُ.
11515- 13- (6)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ عَلَی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ
عَلَی الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً یُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ کَثِیرٌ قَالَ فَعَلَیْهِ شَیْءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11516- 14- (1)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ (2)
الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَیَوَانِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ وَ الزَّبِیبُ وَ التَّمْرُ.
11517- 15- (3)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4)عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الزَّکَاةِ فَأَرْبَعَةٌ أَوَّلُهَا مَعْرِفَةُ الْوَقْتِ الَّذِی تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ وَ الثَّانِی الْقِیمَةُ وَ الثَّالِثُ الْمَوْضِعُ الَّذِی تَقَعُ (5)فِیهِ الزَّکَاةُ وَ الرَّابِعُ الْعَدَدُ فَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْعَدَدِ وَ الْقِیمَةِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یَعْلَمَ کَمْ یَجِبُ مِنَ الزَّکَاةِ فِی الْأَمْوَالِ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَی مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَیَجِبُ أَنْ یَعْرِفَ کَمْ یُخْرَجُ مِنَ الْعَدَدِ وَ الْقِیمَةِ وَ یَتْبَعُهَا الْکَیْلُ وَ الْوَزْنُ وَ الْمِسَاحَةُ فَمَا کَانَ مِنَ الْعَدَدِ فَهُوَ بَابُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَمَّا الْمِسَاحَةُ فَمِنْ بَابِ الْأَرَضِینَ وَ الْمِیَاهِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْکَیْلِ فَهُوَ مِنْ أَبْوَابِ الْحُبُوبِ الَّتِی هِیَ أَقْوَاتُ النَّاسِ فِی کُلِّ بَلَدٍ وَ أَمَّا الْوَزْنُ
فَمِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ سَائِرِ مَا یُوزَنُ مِنْ أَبْوَابِ سِلَعِ التِّجَارَاتِ مِمَّا لَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعَدَدُ وَ لَا الْکَیْلُ فَإِذَا عَرَفَ الْإِنْسَانُ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ وَ عَرَفَ الْمَوْضِعَ الَّذِی تُوضَعُ فِیهِ کَانَ مُؤَدِّیاً لِلزَّکَاةِ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی.
11518- 16- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رَوَی حَرِیزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ الْمُرَادِیُّ وَ بُرَیْدٌ الْعِجْلِیُّ وَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الزَّکَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ جَمِیعُهَا فِی تِسْعَةِ أَشْیَاءَ خَصَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِفَرِیضَتِهَا فِیهَا وَ هِیَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11519- 17- (2)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فِیمَا هِیَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی تِسْعَةٍ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
11520- 18- (3)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها (4)أَ هِیَ قَوْلُهُ وَ آتُوا الزَّکاةَ (5)قَالَ: قَالَ الصَّدَقَاتُ فِی النَّبَاتِ وَ الْحَیَوَانِ وَ الزَّکَاةُ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَکَاةُ الصَّوْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَنْعِ الزَّکَاةِ (1)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4)وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
(5)9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِیمَا سِوَی الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِی تُکَالُ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی مَا عَدَا الْأَرْبَعَ وَ تَسَاوِی الْجَمِیعِ فِی الشَّرَائِطِ
11521- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَتَبَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ- الزَّکَاةُ عَلَی (7)کُلِّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ قَالَ وَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَوَی غَیْرُ هَذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِیَ فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ وَ کُلُّ هَذَا غَلَّةٌ کَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُبُوبِ کُلِّهَا زَکَاةٌ وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِیزَ فَهُوَ یَجْرِی مَجْرَی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ عَلَی هَذَا الْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَکَاةٌ فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّکَاةُ فِی کُلِّ شَیْءٍ کِیلَ (8).
1) تقدم فی الأحادیث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الأحادیث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی البابین 9 و 10 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 9 الآتی من هذه الأبواب.
5) الباب 9 فیه 11 حدیثا.
6) الکافی 3- 510- 3، و التهذیب 4- 5- 11، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
7) فی التهذیب- فی (هامش المخطوط).
8) الکافی 3- 511- 4.
11522- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا رَطْبَةً (2)وَ أَرُزّاً فَمَا الَّذِی عَلَیْنَا فِیهِمَا (3)فَقَالَ ع أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْءٌ وَ أَمَّا الْأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِیَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ کُلِّ مَا کِلْتَ بِالصَّاعِ أَوْ قَالَ وَ کِیلَ بِالْمِکْیَالِ.
11523- 3- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا یُزَکَّی مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ الذُّرَةُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ (5)وَ الْعَدَسُ کُلُّ هَذَا مِمَّا یُزَکَّی وَ قَالَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
11524- 4- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ (8)مَا یُزَکَّی مِنْهَا قَالَ ع الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ کُلُّ هَذَا یُزَکَّی وَ أَشْبَاهُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (10).
1) الکافی 3- 511- 5، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
2) الرطبة- القصب خاصّة ما دام رطبا. (مجمع البحرین- رطب- 2- 70).
3) فی المصدر- فیها.
4) الکافی 3- 511- 6.
5) السلت- نوع من الشعیر لا قشر فیه. (مجمع البحرین- سلت- 2- 205).
6) الکافی 3- 510- 1.
7) قوله- (بن عبد اللّه) لم یرد فی الأصل و لا المصدر، و قد کتب علیه فی المخطوط علامة نسخة.
8) کذا فی الأصل، و فی هامش المخطوط عن التهذیب، لکن فی متن المخطوط- الحبوب.
9) التهذیب 4- 3- 7، التهذیب 4- 65- 175 و الاستبصار 2- 3- 7.
10) المقنعة- 40.
11525- 5- (1)ثُمَّ قَالَ وَ رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ (2)مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
11526- 6- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِی کُلِّ شَیْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا کَانَ فِی الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ کُلَّ شَیْءٍ یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ.
11527- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاةُ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
11528- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ فِیمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَیْءٌ إِلَّا فِی هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ.
11529- 9- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الذُّرَةِ (7)وَ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاکِهِ غَیْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ
1) الکافی 3- 510- 2.
2) فی المصدر زیادة- کل.
3) الکافی 3- 510- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 4- 65- 176.
5) التهذیب 4- 13- 34، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات.
6) التهذیب 4- 6- 12، و الاستبصار 2- 6- 12، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
7) فی نسخة زیادة- و الدخن (هامش المخطوط). و هو فی الاستبصار.
وَ إِنْ کَثُرَ ثَمَنُهُ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یَصِیرَ مَالًا یُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَکْنِزُهُ ثُمَّ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَتُؤَدِّیَ عَنْهُ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفَ دِینَارٍ.
11530- 10- (1)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الذُّرَةِ شَیْءٌ فَقَالَ لِی الذُّرَةُ وَ الْعَدَسُ وَ السُّلْتُ وَ الْحُبُوبُ فِیهَا مِثْلُ مَا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاةُ فَعَلَیْهِ فِیهِ الزَّکَاةُ.
11531- 11- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْأَرُزِّ شَیْءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِینَةَ لَمْ تَکُنْ یَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَیُقَالَ فِیهِ وَ لَکِنَّهُ قَدْ جُعِلَ (3)فِیهِ وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ فِیهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4)وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ (5)وَ مَا ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ فِی الْحُبُوبِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
(6)10 بَابُ مِقْدَارِ النُّصُبِ فِی الْأَقْسَامِ التِّسْعَةِ وَ مَا یَجِبُ فِیهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
11532- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (8)
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: الزَّکَاةُ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا تَجِبُ (1)فِیمَا دُونَ ذَلِکَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَجِبُ (2)عَلَی مَالٍ زَکَاةٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مِنْ یَوْمَ مَلَکَهُ صَاحِبُهُ وَ لَا یَحِلُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّکَاةُ إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ تَجِبُ عَلَی الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَیَکُونُ فِیهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ تَجِبُ عَلَی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِذَا کَانَ سُقِیَ سَیْحاً وَ إِنْ سُقِیَ بِالدَّوَالِی فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ تَجِبُ عَلَی الْغَنَمِ الزَّکَاةُ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ شَاةً وَ تَزِیدُ وَاحِدَةٌ فَتَکُونُ فِیهَا شَاةٌ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا (3)زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی مِائَتَیْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ (4)وَ تَجِبُ عَلَی الْبَقَرِ الزَّکَاةُ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِینَ بَقَرَةً تَبِیعَةً حَوْلِیَّةً فَیَکُونُ فِیهَا تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِینَ بَقَرَةً ثُمَّ یَکُونُ فِیهَا مُسِنَّةٌ إِلَی سِتِّینَ (5)(ثُمَّ یَکُونُ) (6)فِیهَا مُسِنَّتَانِ إِلَی تِسْعِینَ ثُمَّ یَکُونُ فِیهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِکَ یَکُونُ فِی کُلِّ ثَلَاثِینَ بَقَرَةً تَبِیعٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ وَ تَجِبُ عَلَی الْإِبِلِ الزَّکَاةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَیَکُونُ فِیهَا شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً فَشَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَثَلَاثُ شِیَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ فَأَرْبَعُ شِیَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَخَمْسُ شِیَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا جَذَعَةٌ إِلَی
ثَمَانِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَنِیٌّ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا کَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ فِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ یَسْقُطُ الْغَنَمُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یُرْجَعُ إِلَی أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ اعْتِبَارُ الزِّیَادَةِ عَلَی أَرْبَعِینَ شَاةً مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ یَجِبُ شَاةٌ وَ إِنْ کَانَتْ أَزْیَدَ مِنْ أَرْبَعِینَ فَیَکُونُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ غَیْرَ مُعْتَبَرٍ أَوْ تَکُونُ الْوَاوُ بِمَعْنَی أَوْ لِمَا یَأْتِی (2)
و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب.
.(3)11 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِی الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ کَالْقَضْبِ وَ الْبِطِّیخِ وَ الْغَضَاةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْأُشْنَانِ وَ الْفَوَاکِهِ وَ نَحْوِهَا وَ کُلِّ مَا یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ إِلَّا أَنْ یُبَاعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَتَجِبَ فِی ثَمَنِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ
11533- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِیهَا زَکَاةٌ وَ إِنْ بِیعَتْ (5)بِالْمَالِ الْعَظِیمِ فَقَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
1) یأتی فی الباب 2 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی البابین 1 و 3 و فی الحدیث 9 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب زکاة الغلات.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب زکاة الأنعام.
3) الباب 11 فیه 10 أحادیث.
4) الکافی 3- 511- 2، و التهذیب 4- 66- 181.
5) فی نسخة- و إن بیع (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.
11534- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِی الْخُضَرِ قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ الْقَضْبُ (2)وَ الْبِطِّیخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَیَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الصَّدَقَةُ وَ عَنِ الْغَضَاةِ (3)مِنَ الْفِرْسِکِ (4)
و الفرسک- مثل الخوخ، أجرد أملس، أحمر و أصفر. (مجمع البحرین- فرسک- 5- 284).
وَ أَشْبَاهِهِ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَکِّهِ.وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (5)بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11535- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ (7)أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبُسْتَانِ یَکُونُ فِیهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِیعَ کَانَ مَالًا هَلْ فِیهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا.
11536- 4- (8)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِی کُلِّ شَیْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا کَانَ فِی الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ وَ کُلَّ شَیْءٍ یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ.
11537- 5- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
1) الکافی 3- 512- 3.
2) کذا فی المخطوط، بالمعجمة، و لکن فی الأصل (القصب) بالمهملة، و قد کتب فی المخطوط فوقها کلمة (معا).
3) کذا فی المخطوط، و لکن فی الأصل (العضا) و قد کتب تحت العین حرف (ع).
4) فی التهذیب- من الخوخ و الفرسک (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 67- 182.
6) الکافی 3- 512- 6، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب زکاة الغلات.
7) کذا فی الأصل و هامش المخطوط عن نسخة، و فی متنه- و.
8) الکافی 3- 510- 2، و أورده بتمامه فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9) الکافی 3- 511- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَ أَرُزّاً فَمَا الَّذِی عَلَیْنَا فِیهِمَا فَقَالَ ع أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
11538- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ عَلَیْهِمَا زَکَاةٌ قَالَ لَا.
11539- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْبُقُولِ وَ لَا عَلَی الْبِطِّیخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِیَ عِنْدَکَ سَنَةً.
11540- 8- (3)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأُشْنَانِ فِیهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا.
11541- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْخُضَرِ قُلْتُ وَ مَا الْخُضَرُ قَالا کُلُّ شَیْءٍ لَا یَکُونُ لَهُ بَقَاءٌ الْبَقْلُ وَ الْبِطِّیخُ وَ الْفَوَاکِهُ وَ شِبْهُ ذَلِکَ مِمَّا یَکُونُ سَرِیعَ الْفَسَادِ قَالَ زُرَارَةُ- قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْقَصَبِ شَیْءٌ قَالَ لَا.
11542- 10- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْخُضَرِ وَ لَا عَلَی الْبِطِّیخِ وَ لَا عَلَی الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِیَ عِنْدَکَ سَنَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)12 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ إِنْ کَثُرَ
11543- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاةٌ وَ إِنْ کَثُرَ وَ لَیْسَ فِی نُقَرِ (5)الْفِضَّةِ زَکَاةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ (6)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
(1)13 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِی مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ یُطْلَبَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ زِیَادَةٍ فِی الْحَوْلِ کُلِّهِ فَإِنْ طُلِبَ بِنَقِیصَةٍ وَ لَوْ فِی بَعْضِ الْحَوْلِ لَمْ تُسْتَحَبَّ إِلَّا أَنْ یُبَاعَ ثُمَّ یَحُولَ عَلَی الثَّمَنِ الْحَوْلُ فَیَجِبَ وَ إِنْ مَضَی لَهُ عَلَی النَّقِیصَةِ أَحْوَالٌ زَکَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ اسْتِحْبَاباً
11544- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَکْبِسُ الزَّیْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَکَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَیْنِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کُنْتَ تَرْبَحُ فِیهِ شَیْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِکَ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِیعَةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ زَکَاةٌ (3)حَتَّی یَصِیرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَکِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِی اتَّجَرْتَ (4)فِیهَا.
11545- 2- (5)وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّنَتَیْنِ وَ السِّنِینَ وَ قَالَ إِنْ کُنْتَ تَرْبَحُ مِنْهُ أَوْ یَجِیءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فَزَکِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِی یَخْرُجُ فِیهَا.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
قَالَ لِلسَّنَةِ الَّتِی تَتَّجِرُ فِیهَا (1)
11546- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً فَکَسَدَ عَلَیْهِ وَ قَدْ زَکَّی مَالَهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْمَتَاعَ مَتَی یُزَکِّیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَ مَتَاعَهُ یَبْتَغِی بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا یَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَکَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ یَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَیْهَا (3)الْحَوْلُ فَلْیُزَکِّهَا.
11547- 4- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً فَکَسَدَ عَلَیْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ کَانَ زَکَّی مَالَهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ أَوْ حَتَّی یَبِیعَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ الْتِمَاسَ (5)الْفَضْلِ عَلَی رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
11548- 5- (7)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْ تِجَارَةٍ
فِی یَدِکَ فِیهَا فَضْلٌ لَیْسَ یَمْنَعُکَ مِنْ بَیْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَی فَضْلِکَ فَزَکِّهِ وَ مَا کَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِی یَدِکَ فِیهَا نُقْصَانٌ فَذَلِکَ شَیْءٌ آخَرُ.
11549- 6- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَیَمْکُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَیْنِ وَ أَکْثَرَ (2)مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَبِیعَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أُعْطِیَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَیَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِکَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِکَ وَجَبَتْ فِیهِ الزَّکَاةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُعْطِیَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَبِیعَهُ وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ زَکَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
11550- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ عِنْدَکَ مَتَاعٌ فِی الْبَیْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِیتَ بِهِ رَأْسَ مَالِکَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ.
11551- 8- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَیْکَ فِیهِ الزَّکَاةُ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
قَالَ یُونُسُ تَفْسِیرُ ذَلِکَ أَنَّهُ کُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَیَوَانٍ وَ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ فِیهِ الزَّکَاةُ.
11552- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَتَاعُ لَا أُصِیبُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ عَلَیَّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ أُمْسِکُهُ سَنَتَیْنِ (1)ثُمَّ أَبِیعُهُ مَا ذَا عَلَیَّ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
11553- 10- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا الزَّکَاةُ فِی الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِی یَدِکَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ یَکُونُ عِنْدِی لَا أُصِیبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَیَّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا.
11554- 11- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ یُعْطَی بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَکَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ بَاعَهُ کَمْ یُزَکِّی سَنَةً قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ التِّجَارَةِ بِمَالِ الطِّفْلِ (5)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ (7).
1) فی نسخة- سنین (هامش المخطوط).
2) قرب الإسناد- 16، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
3) قرب الإسناد- 167.
4) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی عدم الوجوب فی البابین 8، 11 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
6) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5 و 10 من الباب 1 و فی البابین 3 و 8 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
7) یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
(1)14 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی مَالِ التِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ یَصِیرَ نَقْداً ثُمَّ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً (2)وَ کَذَا الرِّبْحُ
11555- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ یَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ عُثْمَانُ کُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ یُدَارُ (4)وَ یُعْمَلُ بِهِ وَ یُتَّجَرُ بِهِ فَفِیهِ الزَّکَاةُ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا یُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِیرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ إِنَّمَا الزَّکَاةُ فِیهِ إِذَا کَانَ رِکَازاً (5)کَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاةُ فَاخْتَصَمَا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِیهِ مَا تُرِیدُ إِلَّا (6)أَنْ یَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا فَیَکُفَّ (7)النَّاسَ أَنْ یُعْطُوا (8)فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاکِینَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ إِلَیْکَ عَنِّی لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.
1) الباب 14 فیه 6 أحادیث.
2) المال الناض- ما کان ذهبا أو فضة. (مجمع البحرین- نضض- 4- 231).
3) التهذیب 4- 70- 192، و الاستبصار 2- 9- 27.
4) اضاف فی المخطوط کلمة (به) و لم ترد فی الأصل و لا الاستبصار، و قد کتب علیها فی المخطوط علامة نسخة.
5) اضاف فی المخطوط کلمة (أو) و لم ترد فی الأصل و لا الاستبصار، و کتب علیها فی المخطوط علامة نسخة.
6) فی نسخة- إلی (هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین.
7) فی نسخة- فینکف (هامش المخطوط).
8) فی نسخة- یعطفوا (هامش المخطوط).
11556- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَاشْتَرَی بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَیَرْجِعُ إِلَیَّ رَأْسُ مَالِی وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَیْهِ فِیهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّی یَبِیعَهُ قَالَ فَهَلْ یُؤَدِّی عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَی إِذَا کَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا.
11557- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّکَاةُ عَلَی الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِی یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ.
11558- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْوَصِیفَةَ یُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِیدَ وَ هُوَ یُرِیدُ بَیْعَهَا أَ عَلَی ثَمَنِهَا زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ یُزَکِّی ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِی یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
11559- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ عُبَیْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ یَا
أَبَةِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَهْلَکْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِکَ فَقَالَ أَیْ بُنَیَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُخْرِجَهُ فَخَرَجَ.
11560- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْبَحُ فِی السَّنَةِ خَمْسَمِائَةٍ (2)وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِیَ نَفَقَتُهُ وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی الرِّبْحِ زَکَاةٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْأَصْنَافِ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاةُ وَ لَیْسَ مِنْهَا أَمْتِعَةُ التِّجَارَةِ (3).
(4)15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ یُزَکِّهِ صَاحِبُهُ أَوِ الْعَامِلُ بِهِ وَ أَنَّهُ یَکْفِی الْعَامِلَ قَوْلُ صَاحِبِهِ أَنَّهُ یُزَکِّیهِ
11561- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَالِ زَکَاةٌ إِذَا کَانَ یَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَکُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَکِّیهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ بِأَنْ یُزَکِّیَهُ فَلْیَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَکِّیهِ وَ الرَّجُلُ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا یُزَکُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ یُزَکُّونَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُ ذَلِکَ وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَکِّیهِ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْبَلَ ذَلِکَ الْمَالَ وَ لَا
یَعْمَلَ بِهِ حَتَّی یُزَکِّیَهُ (1).
11562- 2- (2)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُکَ أَنْ تُزَکِّیَهُ مِنْ رِبْحِکَ.
11563- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْخُذَنَّ مَالًا مُضَارَبَةً إِلَّا مَا (4)تُزَکِّیهِ أَوْ یُزَکِّیهِ صَاحِبُهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الزَّکَاةِ (5)
و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الأبواب الآتیة من کتاب الزکاة.
.(6)16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِی الْخَیْلِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ کُلِّ فَرَسٍ عَتِیقٍ دِینَارَانِ وَ عَنْ کُلِّ بِرْذَوْنٍ دِینَارٌ کُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِی الذُّکُورِ مِنَ الْخَیْلِ وَ لَا فِی الْمَعْلُوفَةِ وَ لَا فِی الْعَوَامِلِ وَ لَا فِی الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ
11564- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِیعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَةِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَاذِینِ دِینَاراً.
1) فی نسخة- یزکوه (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
2) الکافی 3- 528- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
3) الکافی 3- 529- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
4) کذا فی الأصل، و فی المخطوط- ما لا تزکیه.
5) تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الأبواب.
6) الباب 16 فیه 4 أحادیث.
7) الکافی 3- 530- 1، و التهذیب 4- 67- 183، و الاستبصار 2- 12- 34.
11565- 2- (1)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَاذِینِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَاراً.
11566- 3- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْبِغَالِ شَیْءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ عَلَی الْخَیْلِ وَ لَمْ یَصِرْ عَلَی الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَیْلَ الْإِنَاثَ یُنْتَجْنَ وَ لَیْسَ عَلَی الْخَیْلِ الذُّکُورِ شَیْءٌ قَالَ (3)فَمَا فِی الْحَمِیرِ قَالَ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ قَالَ قُلْتُ: هَلْ عَلَی الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِیرِ یَکُونُ لِلرَّجُلِ یَرْکَبُهُمَا شَیْءٌ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَی مَا یُعْلَفُ شَیْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَی السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِی مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِی یَقْتَنِیهَا فِیهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (4)وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ.
11567- 4- (5)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَی الْخَیْلِ الذُّکُورِ إِذَا انْفَرَدَتْ فِی الْمِلْکِ وَ إِنْ کَانَتْ سَائِمَةً شَیْءٌ وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ نَحْوَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الشَّرَائِطِ الْمَذْکُورَةِ عُمُوماً (6)
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ فِی الْخَیْلِ (7)و تقدم ما یدلّ علی عدم الوجوب فی الباب 8 من هذه الأبواب.
.(1)17 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرِ الْأَنْعَامِ الثَّلَاثِ فَلَا تَجِبُ فِی الرَّقِیقِ إِلَّا الْفِطْرَةُ وَ زَکَاةُ ثَمَنِهِ إِذَا بِیعَ وَ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَا فِی الرَّحَی وَ لَا تُسْتَحَبُّ فِی الرَّقِیقِ إِلَّا أَنْ یُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ
11568- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِی الرَّقِیقِ فَقَالا لَیْسَ فِی الرَّأْسِ شَیْءٌ أَکْثَرَ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَیْسَ فِی ثَمَنِهِ شَیْءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
11569- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الرَّقِیقِ زَکَاةٌ إِلَّا رَقِیقٌ تُبْتَغَی بِهِ التِّجَارَةُ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِی یُزَکَّی.
11570- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالا وَ لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاةٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِی کَتَبْنَا (5).
11571- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (2)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاةٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ الْحَدِیثَ.
11572- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ (4)عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَیْءٌ.
یَعْنِی الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ.
11573- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: عَفَوْتُ لَکُمْ عَنْ زَکَاةِ (6)الْخَیْلِ وَ الرَّقِیقِ.
11574- 7- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) التهذیب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2) فی الاستبصار- مروان بن مسلم.
3) التهذیب 4- 2- 2، و الاستبصار 2- 2- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4) محمّد بن زیاد- هو ابن أبی عمیر." منه قده"." هامش المخطوط".
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 61- 246.
6) فی نسخة- صدقة (هامش المخطوط).
7) قرب الإسناد- 16، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و ذیله فی الحدیث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.
الدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ فَإِنَّ عِنْدِی مِنْهَا عَلَیَّ فِیهَا شَیْءٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
1) تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.
(1)1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَی الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی مَالِ الطِّفْلِ
11575- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
فِی مَالِ الْیَتِیمِ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْضُوعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ.
11576- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا (5)قَالا لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ فِی الدَّیْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَیْءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَیْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
11577- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْیَتِیمُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا مَضَی زَکَاةٌ وَ لَا عَلَیْهِ فِیمَا بَقِیَ حَتَّی یُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ.
11578- 4- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِیِّ أَ یُزَکِّی زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْیَتَامَی إِذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَکَتَبَ ع لَا زَکَاةَ عَلَی یَتِیمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ (5)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا زَکَاةَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ (6).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (7).
11579- 5- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِی إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَی تَجِبُ عَلَی أَمْوَالِهِمُ الزَّکَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ (2)الزَّکَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَکِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
11580- 6- (4)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ.
11581- 7- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ لَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ.
11582- 8- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ.
11583- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْمُحَسِّنِ (2)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یُخَالِفُ النَّاسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
11584- 10- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ (4)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ لَا زَکَاةَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یُعْمَلَ بِهِ.
11585- 11- (5)وَ عَنْهُ (6)عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَکَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْیَتِیمُ (7)فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا مَضَی زَکَاةٌ وَ لَا عَلَیْهِ لِمَا یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَ کَانَتْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِی الْجَمِیعِ فَإِنَّ الْوُجُوبَ مَخْصُوصٌ بِالْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوُجُوبِ فِی الْحَدِیثِ السَّابِقِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ وَ لِرِوَایَةِ أَبِی الْمُحَسِّنِ السَّابِقَةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَلِیِّ.
11586- 12- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)2 بَابُ أَنَّ مَنِ اتَّجَرَ بِمَالِ الطِّفْلِ وَ کَانَ وَلِیّاً لَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ تَزْکِیَتُهُ وَ إِنْ کَانَ مَلِیّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ لَا تُسْتَحَبُّ الزَّکَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیّاً وَ لَا مَلِیّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ کَانَ ضَامِناً وَ الرِّبْحُ لِلطِّفْلِ
11587- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ (6)بِهِ.
11588- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَی الَّذِی یَتَّجِرُ بِهِ.
1) قرب الإسناد- 16، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
2) تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
3) یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.
4) الباب 2 فیه 8 أحادیث.
5) الکافی 3- 541- 3.
6) فی المصدر- یتجر به أو یعمل.
7) الکافی 3- 541- 6، و التهذیب 4- 27- 65، و الاستبصار 2- 29- 83.
11589- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ (2)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْیَتِیمِ یَکُونُ عِنْدِی فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّکْتَهُ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّی أُحَرِّکُهُ ثَمَانِیَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَیْکَ زَکَاتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ (3).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
11590- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْیَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِیَدِ أَبِیهِمْ أَوْ أَخِیهِمْ هَلْ یَجِبُ (5)عَلَی مَالِهِمْ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا یَجِبُ (6)فِی مَالِهِمْ زَکَاةٌ حَتَّی یُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّکَاةُ فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ.
11591- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْیَتِیمِ فَیَتَّجِرُ بِهِ أَ یَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَیْهِ زَکَاةٌ (8)فَقَالَ لَا لَعَمْرِی لَا أَجْمَعُ
عَلَیْهِ خَصْلَتَیْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّکَاةَ.
11592- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِیزٍ (2)عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدَیْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ یَتِیمٍ وَ هُوَ وَصِیُّهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ کَمَا یَعْمَلُ بِمَالِ غَیْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ: فَهَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا کَانَ نَاظِراً لَهُ.
11593- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ یُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَکَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ کَانَ لَا مَالَ لَکَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
11594- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِیهِ الزَّکَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ عَلَی التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ.
قَالَ وَ قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی أَنْ یُجْعَلَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
(1)3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی مَالِ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِهَا إِذَا اتَّجَرَ بِهِ وَلِیُّهُ وَ إِلَّا لَمْ تُسْتَحَبَ
11595- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَیْهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَیْهَا زَکَاةٌ وَ إِنْ لَمْ یُعْمَلْ بِهِ فَلَا.
11596- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (4)عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِی یَدِ أَخِیهَا هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَخُوهَا یَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَیْهِ زَکَاةٌ.
وَ رَوَ 3 اهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع مِثْلَهُ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1)وَ غَیْرِهَا (2)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة.
.(3)4 بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ عَلَی الْحُرِّ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَی الْمَمْلُوکِ وَ لَوْ وَهَبَهُ سَیِّدُهُ مَالًا وَ لَوْ کَانَ مُکَاتَباً فَإِنْ عَمِلَ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ سَیِّدُهُ زَکَّاهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَی السَّیِّدِ زَکَاةُ مَالِ عَبْدِهِ
11597- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی مَالِ الْمَمْلُوکِ شَیْءٌ وَ لَوْ کَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً (5).
11598- 2- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ زَکَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ مَعَ إِذْنِ الْمَوْلَی.
11599- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ مَالِ الْمَمْلُوکِ
1) تقدم فی الباب 3 و فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
2) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3) الباب 4 فیه 6 أحادیث.
4) الکافی 3- 542- 1.
5) فی نسخة- شیء (هامش المخطوط).
6) قرب الإسناد- 102، و أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 15 من الباب 1 و فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
7) الفقیه 2- 36- 1634.
أَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ کَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْءٌ.
11600- 4- (1)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوکٌ فِی یَدِهِ مَالٌ أَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ: فَعَلَی سَیِّدِهِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ (2)لَمْ یَصِلْ إِلَی السَّیِّدِ وَ لَیْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوکِ.
11601- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ فِی مَالِ الْمُکَاتَبِ زَکَاةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ.
11602- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَعَلَی الْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَهَا إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ لَهُ فِیهَا (6)وَ لَا یُعْطِی الْعَبْدَ (7)مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3)5 بَابُ اشْتِرَاطِ الْمِلْکِ وَ التَّمَکُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِی وُجُوبِ الزَّکَاةِ فَلَا تَجِبُ فِی الْمَالِ الضَّالِّ وَ الْمَفْقُودِ وَ الْغَائِبِ الَّذِی لَیْسَ فِی یَدِ وَکِیلِهِ فَإِنْ غَابَ سِنِینَ ثُمَّ عَادَ اسْتُحِبَّ زَکَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ
11603- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِی مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِیُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِی ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِیهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ یُصِبْهُ فَمَکَثَ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ (5)جَوَانِبِهِ کُلِّهِ (6)فَوَقَعَ عَلَی الْمَالِ بِعَیْنِهِ کَیْفَ یُزَکِّیهِ قَالَ یُزَکِّیهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ کَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ احْتَبَسَهُ.
11604- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوُلْدُ فَیَغِیبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَا یُدْرَی أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِیءَ قُلْتُ فَعَلَی مَالِهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَجِیءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ یُزَکِّیهِ فَقَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِهِ.
11605- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَقْدَمَ قُلْتُ أَ یُزَکِّیهِ حِینَ یَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ (وَ هُوَ عِنْدَهُ) (2).
11606- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغِیبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِینَ ثُمَّ یَأْتِیهِ فَلَا یُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ کَمْ یُزَکِّیهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11607- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سِنْدِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَیْهِ أَ عَلَیْهَا زَکَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الَّذِی مَنَعَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ أَخَذَهُ قَرْضاً مَعَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ
الْوُجُوبِ أَوْ کِنَایَةٌ عَنْ نَفْیِ الْوُجُوبِ.
11608- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَی الدَّیْنِ وَ لَا عَلَی الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْکَ حَتَّی یَقَعَ فِی یَدَیْکَ.
11609- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَکَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ (4)کَانَ یَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ لِکُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)6 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ زَکَاةِ الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَأْخِیرُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ غَرِیمُهُ بَاذِلٌ لَهُ فَتُسْتَحَبَ
11610- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
1) التهذیب 4- 31- 78، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 31- 77، و الاستبصار 2- 28- 81.
3) کذا فی الأصل و هامش المخطوط، لکن فی التهذیب و متن المخطوط (عمن رواه) بدل (عن زرارة).
4) فی الاستبصار- و إن (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.
5) تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 13 و فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) یأتی فی البابین 6 و 9 من هذه الأبواب.
7) الباب 6 فیه 15 حدیثا.
8) التهذیب 4- 34- 88، و الاستبصار 2- 28- 80.
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَدِیعَةُ وَ الدَّیْنُ فَلَا یَصِلُ إِلَیْهِمَا ثُمَّ یَأْخُذُهُمَا مَتَی یَجِبُ (1)عَلَیْهِ الزَّکَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ یُزَکِّی.
11611- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَی الدَّیْنِ الْحَدِیثَ.
11612- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (4)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الدَّیْنُ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ یُزَکِّیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِهِ (5).
11613- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَیْسَ فِی الدَّیْنِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا.
11614- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مَیْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ أَ یُزَکِّیهِ قَالَ کُلُّ دَیْنٍ یَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخَذَهُ فَعَلَیْهِ زَکَاتُهُ وَ مَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
11615- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی النَّاسِ تَجِبُ (2)فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَی النَّاسِ حَتَّی یَمُرَّ (3)لِذَلِکَ سِنُونَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یُخْرِجَهَا (4)فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَکَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِکَ وَ إِنْ هُوَ کَانَ یَأْخُذُ مِنْهُ قَلِیلًا قَلِیلًا فَلْیُزَکِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا أَوَّلًا (5)فَإِنْ کَانَ مَتَاعُهُ وَ دَیْنُهُ وَ مَالُهُ فِی تِجَارَتِهِ الَّتِی یَتَقَلَّبُ فِیهَا یَوْماً بِیَوْمٍ فَیَأْخُذُ وَ یُعْطِی وَ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی فَهُوَ شِبْهُ الْعَیْنِ فِی یَدِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُغَیِّرَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَی مَا وَصَفْتُ لَکَ فَیُؤَخِّرَ الزَّکَاةَ.
11616- 7- (6)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ (7)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الدَّیْنِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ الدَّیْنِ هُوَ الَّذِی یُؤَخِّرُهُ فَإِذَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حَتَّی یَقْبِضَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
11617- 8- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ مِنْ رَجُلٍ مَلِیٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِی ثِقَةٍ یُزَکِّی ذَلِکَ الْمَالَ فِی کُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ یُزَکِّیهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا بَلْ یُزَکِّیهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِکَمْ یُزَکِّیهِ قَالَ: قَالَ لِثَلَاثِ سِنِینَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
11618- 9- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَیْناً وَ نِصْفُهُ دَیْناً فَتَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ قَالَ یُزَکِّی الْعَیْنَ وَ یَدَعُ الدَّیْنَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ یُزَکِّیهِ حِینَ اقْتَضَاهُ الْحَدِیثَ.
11619- 10- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَی أُزَکِّیهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَکِّهِ الْحَدِیثَ.
11620- 11- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) الکافی 3- 521- 8.
2) مضی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
3) یأتی فی الحدیثین 12 و 13 من هذا الباب.
4) الکافی 3- 523- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة.
5) الکافی 3- 523- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
6) الکافی 3- 521- 12، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
فِی الرَّجُلِ یُنْسِئُ أَوْ یُعِیرُ (1)فَلَا یَزَالُ مَالُهُ دَیْناً کَیْفَ یَصْنَعُ فِی زَکَاتِهِ قَالَ یُزَکِّیهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ تَأْخِیرَهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ لَا مِنْ غَرِیمِهِ لِمَا سَبَقَ (2)فَتُسْتَحَبُّ الزَّکَاةُ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4).
11621- 12- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی دَیْناً وَ لِی دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَیَّ الدَّیْنُ فَمَتَی یَجِبُ عَلَیَّ فِیهِ الزَّکَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
11622- 13- (6)وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَی الدَّیْنِ زَکَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهِ فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْکَ (7)سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَلَا تُزَکِّهِ إِلَّا فِی السَّنَةِ الَّتِی یَخْرُجُ فِیهَا.
11623- 14- (8)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الدَّیْنِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبُّ الدَّیْنِ أَنْ یُزَکِّیَهُ (9).
1) فی نسخة- یعین (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
2) سبق فی الحدیث 7 من الباب 5 و فی الحدیث 7 من هذا الباب من هذه الأبواب.
3) مضی فی الأحادیث 1- 9 من هذا الباب.
4) یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب.
5) قرب الإسناد- 16، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) قرب الإسناد- 59.
7) فی نسخة- عنه (هامش المخطوط).
8) قرب الإسناد- 102، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 15 من الباب 1 و فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
9) فی نسخة- تزکیه (هامش المخطوط).
11624- 15- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّیْنِ یَکُونُ عَلَی الْقَوْمِ الْمَیَاسِیرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَقْبِضَهُ وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)7 بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ الْقَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ حَوْلًا عَلَی الْمُقْتَرِضِ لَا عَلَی الْمُقْرِضِ فَإِنْ زَکَّاهُ الْمُقْرِضُ سَقَطَتْ عَنِ الْمُقْتَرِضِ
11625- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَی مَنْ زَکَاتُهُ عَلَی الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَکَاتُهَا إِنْ کَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ: فَلَیْسَ عَلَی الْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا یُزَکَّی الْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ عَلَی الدَّافِعِ شَیْءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِی یَدِ الْآخَرِ (7)فَمَنْ کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ قَالَ قُلْتُ
أَ فَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ رَأَیْتَ وَضِیعَةَ ذَلِکَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَی مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ وَ یَلْبَسَ مِنْهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإِنَّهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
11626- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَقْرَضَهُ یُؤَدِّی زَکَاتَهُ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤَدِّی أَدَّی الْمُسْتَقْرِضُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
11627- 3- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِغَیْرِهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَزَکِّهِ (5).
11628- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَفَی بِدَیْنِهِ
وَ الْمَالُ لِغَیْرِهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَزَکَاتُهُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ فِیهِ فَضْلٌ.
11629- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَی مَنِ الزَّکَاةُ عَلَی الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَی الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَی الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَیْهِ زَکَاتَهُ.
11630- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِی أَبَا الْحَسَنِ ع- أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِی قُرُوضاً لَیْسَ یَطْلُبُونَهَا مِنِّی أَ فَعَلَیَّ فِیهَا (3)زَکَاةٌ فَقَالَ لَا تَقْضِی وَ لَا تُزَکِّی زَکِّ.
11631- 7- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً فَیَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(1)8 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ زَکَاتُهَا إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ بِهَا فَتُسْتَحَبَ
11632- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ عِنْدَکَ وَدِیعَةٌ فَحَرَّکْتَهَا (3)فَعَلَیْکَ الزَّکَاةُ فَإِنْ لَمْ تُحَرِّکْهَا فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)9 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَوْ مَهْرٌ غَیْرُ مَوْجُودٍ مَعَهُ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ زَکَاتُهُ
11633- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُنْسِئُ أَوْ یُعِینُ (8)فَلَا یَزَالُ مَالُهُ دَیْناً کَیْفَ یَصْنَعُ فِی زَکَاتِهِ قَالَ یُزَکِّیهِ وَ لَا یُزَکِّی مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ إِنَّمَا الزَّکَاةُ عَلَی صَاحِبِ الْمَالِ (9).
1) الباب 8 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 3- 521- 10.
3) فی نسخة- تحرکها (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
4) تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.
6) الباب 9 فیه 3 أحادیث.
7) الکافی 3- 521- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
8) فی نسخة- یعیر (هامش المخطوط).
9) قوله-" یزکیه" أی یزکی ماله بشرائط الزکاة السابقة، من الملک و التمکن من التصرف، لا الذی فی ذمّة الناس لما مضی و یأتی، و قوله-" لا یزکی ما علیه من الدین" مخصوص بما لیس بموجود فی یده، و قد تقدم التصریح به و یأتی مثله، و لو لا ذلک لزم التناقض، و قوله-" إنّما الزکاة علی صاحب المال" لا ینافی ذلک بل یؤیده لأن ما فی یده من القرض فهو صاحبه و له ربحه و علیه و ضیعته و زکاته و هو ملکه کما مرّ التصریح به." منه قده".
11634- 2- (1)وَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا وَ إِمَّا حَیَاءً فَمَکَثَ بِذَلِکَ عَلَی الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ زَکَاةُ ذَلِکَ الْمَهْرِ أَمْ لَا فَکَتَبَ لَا تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ إِلَّا فِی مَالِهِ.
11635- 3- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ قَالَ یُزَکِّی مَا لَهُ وَ لَا یُزَکِّی مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ إِنَّمَا الزَّکَاةُ عَلَی صَاحِبِ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)10 بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی الْمَالِکِ دَیْنٌ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ أَکْثَرَ وَ حُکْمِ مَنْ خَلَّفَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَکَاةَ الثَّمَنِ عَلَی الْمُشْتَرِی
11636- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ضُرَیْسٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ یُزَکِّیهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ مِثْلُهُ وَ أَکْثَرُ مِنْهُ فَلْیُزَکِّ مَا فِی یَدِهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا سَبَقَ مِنْ أَحَادِیثِ وُجُوبِ زَکَاةِ الْقَرْضِ عَلَی الْمُقْتَرِضِ (1)بَلْ جَمِیعُ أَحَادِیثِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ عُمُوماً (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ فِی زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ (3).
(1)1 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِی وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْءٍ فِیمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ أَنَّهُ لَا یُضَمُّ أَحَدُهَا إِلَی الْآخَرِ
11637- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
11638- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَیْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ یُزَکِّیهِنَّ قَالَ لَا یُزَکِّی شَیْئاً مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً فَلَیْسَ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ (4)
1) الباب 1 فیه حدیثان.
2) الفقیه 2- 23- 1604، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 2- 22- 1603، و أورد قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 1 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب زکاة الغلات.
4) التهذیب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً (3).
(4)2 بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الْإِبِلِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
11639- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَیْءٌ فَإِذَا کَانَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاةٌ إِلَی عَشَرَةٍ فَإِذَا کَانَتْ عَشْراً فَفِیهَا شَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ فَفِیهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ (6)
(مجمع البحرین- مخض- 4- 229).
إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ (7)(مجمع البحرین- لبن- 6- 306).
ذَکَرٌ فَإِنْ زَادَتْ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ بِوَاحِدَةٍ فَفِیهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّةٌ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ حِقَّةً (8)1) التهذیب 4- 92- 267، و الاستبصار 2- 38- 119.
2) تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3) یأتی فی الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
4) الباب 2 فیه 7 أحادیث.
5) الفقیه 2- 23- 1604، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
6) ابن مخاض و بنت مخاض من الإبل- ما استکمل الحول، و دخل فی السنة الثانیة.
7) ابن لبون و بنت لبون من الإبل- ما استکمل السنة الثانیة و دخل فی السنة الثالثة.
8) الحق و الحقة من الإبل- ما استکمل ثلاث سنین و دخل فی السنة الرابعة. (مجمع البحرین- حقق- 5- 149).
لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ یُرْکَبَ ظَهْرُهَا إِلَی سِتِّینَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا جَذَعَةٌ (1)إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَحِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَی الْعِشْرِینَ وَ الْمِائَةِ وَاحِدَةٌ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ.
11640- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَیْءٌ فَإِذَا کَانَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاةٌ إِلَی عَشْرٍ فَإِذَا کَانَتْ عَشْراً فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا کَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی عِشْرِینَ فَإِذَا کَانَتْ عِشْرِینَ فَفِیهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ فَإِذَا کَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ (3)ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَی إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّةٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا جَذَعَةٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا کَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ الْحَدِیثَ.
11641- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ
1) الجذع و الجذعة من الإبل- ما دخل فی السنة الخامسة. (مجمع البحرین- جذع- 4- 310).
2) التهذیب 4- 20- 52، و الاستبصار 2- 19- 56 بالسند الأول، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- تکن.
4) التهذیب 4- 21- 54، و الاستبصار 2- 20- 58، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِی الْإِبِلِ شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاةٌ ثُمَّ (1)فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا زَادَتْ (2)فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ الْحَدِیثَ.
11642- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی خَمْسِ قَلَائِصَ (4)
و القلائص و القلاص- جمع قلوص و هی الشابة من الإبل. (مجمع البحرین- قلص- 4- 181).
شَاةٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ شَیْءٌ وَ فِی عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِی خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ وَ فِی عِشْرِینَ أَرْبَعٌ وَ فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ خَمْسٌ وَ فِی سِتٍّ وَ عِشْرِینَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّةٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا جَذَعَةٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا کَثُرَتِالْإِبِلُ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا حِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ (2)
11643- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَیْعٍ (4)
لکن لم اجد ذکرا لرجل باسم" زمعة بن سبیع" فی أصول الکتب الرجالیة، إلّا أن النجاشیّ عنون ل" ربیعة بن سمیع" فی الطبقة الأولی من سلفنا المتقدمین فی التصنیف، و قال-" عن أمیر المؤمنین علیه السلام، له کتاب فی زکوات النعم" ثم ذکر طریقه إلیه، و هو ینتهی الی مقرن، عن جده ربیعة، و قد اتفقت المصادر الرجالیة علی نقل ذلک عن النجاشیّ کذلک. فیستفاد من وحدة الطریق و اتّحاد موضوع الحدیث وقوع التصحیف فی اسم الرجل، و لم اجد من نبه علیه. و قد نقل عن بعض النسخ المعتمدة للکافی اسم الرجل (ربیعة)، کما ان کلمة (عن جده) لم ترد فی السند فی تلک النسخة.
عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِیهِ (5)فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ لَهُ فِی کِتَابِهِ بِخَطِّهِ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ شَیْءٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ غَیْرُهَا فَلَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِیهَا شَاةٌ.11644- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِی کُلِّ خَمْسٍ
1) الاستبصار 2- 19- 57.
2) التهذیب 4- 21- 53.
3) الکافی 3- 539- 7، و التهذیب 4- 95- 273، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
4) کذا فی الأصل و المخطوط و المصدر و هو المنقول عن المصدر فی کتب الحدیث و الرجال المتاخرة.
5) کذا فی الأصل و المصدر، و کتب فی هامش المخطوط علی کلمة (جد) علامة نسخة.
6) الکافی 3- 531- 1.
شَاةٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِکَ فَفِیهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ سِتِّینَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ فَفِیهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَی أَسْنَانِهَا (1)
من أول ما تطرحه أمه إلی تمام السنة حوار، فإذا دخل فی الثانیة سمی ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل فی الثالثة سمی ابن لبون و ذلک أن أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل فی الرابعة سمی الذکر حقا و الأنثی حقة لأنّه قد استحق أن یحمل علیه، فإذا دخل فی الخامسة سمی جذعا، فإذا دخل فی السادسة سمی ثنیا لأنّه قد ألقی ثنیته، فإذا دخل فی السابعة ألقی رباعیته و سمی رباعیا، فاذا دخل فی الثامنة ألقی السن التی بعد الرباعیة و سمی سدیسا، فإذا دخل فی التاسعة فطر نابه سمی بازلا، فإذا دخل فی العاشرة فهو مخلف، و لیس له بعد هذا اسم، و الأسنان التی تؤخذ فی الصدقة من ابن مخاض إلی الجذع، انتهی.
قال الصدوق (فی المعانی- 329)- وجدت هذا مثبتا بخط سعد بن عبد اللّه بن أبی خلف- رضی اللّه عنه-.
وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْءٌ الْحَدِیثَ.وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
11645- 7- (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی مَا فِی بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِیحَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (1)فَفِیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (2)فَفِیهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (3)فَفِیهَا حِقَّةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (4)فَفِیهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (5)فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (6)فَفِیهَا حِقَّتَانِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ قَالَ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِکَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِی حَدِیثِهِ فِی قَوْلِهِ هَذَا فَرْقٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا بِنْتُ مَخَاضٍ قَالَ وَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِکَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ تَنَاقُضٌ فَیَجُوزُ تَقْدِیرُهُ لِوُرُودِ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ وَ کَذَا یُقَدَّرُ فِی بَقِیَّةِ الْحَدِیثِ هَذَا مُلَخَّصُ کَلَامِهِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی عَلَی کَوْنِ بِنْتِ الْمَخَاضِ عَلَی وَجْهِ الْقِیمَةِ لِلْخَمْسِ شِیَاهٍ لِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَةِ (7)وَ عَلَی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَةَ الْمَخَاضِ هِیَ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الثَّانِیَةِ وَ بِنْتَ اللَّبُونِ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الثَّالِثَةِ وَ الْحِقَّةَ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الرَّابِعَةِ وَ الْجَذَعَةَ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الْخَامِسَةِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ (8)وَ اللُّغَوِیِّینَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (9)
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
.1) ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی.
2) ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی.
3) ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی.
4) ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی.
5) ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی.
6) ما بین الأقواس لم یرد فی النسخة المطبوعة من المعانی.
7) راجع الانتصار- 81.
8) راجع البحار 96- 51، و المعتبر- 263، و التذکرة- 213.
9) یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
11646- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَا فِی الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَیْءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِی الْإِبِلِ الْعَرَبِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6)
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْإِبِلِ فَإِنَّهَا تَصْدُقُ عَلَی الْقِسْمَیْنِ (7).
(8)4 بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الْبَقَرِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا
11647- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
1) الباب 3 فیه حدیث واحد.
2) البخاتی- الإبل الخراسانیة. (القاموس المحیط- بخت- 1- 143).
3) العراب- الإبل العربیة. (القاموس المحیط- عرب- 1- 102.
4) الکافی 3- 531- 1، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 4- 23- 55، و الاستبصار 2- 21- 59.
6) معانی الأخبار- 328- 1.
7) تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب، و فی البابین 8 و 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
8) الباب 4 فیه حدیث واحد.
9) الکافی 3- 534- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی الْبَقَرِ فِی کُلِّ ثَلَاثِینَ بَقَرَةً تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ شَیْءٌ وَ فِی أَرْبَعِینَ بَقَرَةً (1)مُسِنَّةٌ وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی السِّتِّینَ شَیْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ السِّتِّینَ فَفِیهَا تَبِیعَانِ إِلَی السَّبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِینَ فَفِیهَا تَبِیعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَی الثَّمَانِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِینَ فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِیَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَی أَسْنَانِهَا وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: التَّبِیعُ هُوَ الَّذِی دَخَلَ فِی الثَّانِیَةِ وَ الْمُسِنَّةُ هِیَ الَّتِی دَخَلَتْ فِی الثَّالِثَةِ ذَکَرَ ذَلِکَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4).
(5)5 بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْجَوَامِیسِ مِثْلِ زَکَاةِ الْبَقَرِ
11648- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی الْجَوَامِیسِ شَیْءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِی الْبَقَرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (1).
(2)6 بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الْغَنَمِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا
11649- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشَّاءِ (4)فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ شَاةً شَاةٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ شَیْءٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَةً فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی مِائَةٍ وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا شَاتَانِ وَ لَیْسَ فِیهَا أَکْثَرُ مِنْ شَاتَیْنِ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَیْنِ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الْمِائَتَیْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا أَرْبَعُ شِیَاهٍ حَتَّی تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ کَانَ عَلَی کُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَیْسَ عَلَی مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْءٌ وَ لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْءٌ وَ قَالا کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
11650- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی مَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ مِنَ الْغَنَمِ شَیْءٌ فَإِذَا کَانَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا شَاةٌ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی الْمِائَتَیْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا کَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِی کُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حُکْمُ الثَّلَاثِمِائَةِ وَ وَاحِدَةٍ غَیْرُ مَذْکُورٍ هُنَا صَرِیحاً فَلَا یُنَافِی الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً فِی وُجُوبِ ثَلَاثِ شِیَاهٍ لَا غَیْرُ تَعَیَّنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (1).
11651- 3- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْغَنَمِ فَقَالَ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ شَاةً شَاةٌ وَ فِی کُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَ لَیْسَ فِی الْغَنَمِ کُسُورٌ.
أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (3).
11652- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عُبَیْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ لِقَوْمِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی الْأَقْیَالِ الْعَبَاهِلَةِ- مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ- بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ عَلَی التِّیعَةِ شَاةٌ وَ التِّیمَةُ لِصَاحِبِهَا وَ فِی
السُّیُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ وَ لَا شِنَاقَ وَ لَا شِغَارَ وَ مَنْ أَحْبَی [أَجْبَی] فَقَدْ أَرْبَی وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَبُو عُبَیْدٍ التِّیعَةُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ وَ التِّیمَةُ یُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ الزَّائِدَةُ عَلَی الْأَرْبَعِینَ حَتَّی تَبْلُغَ الْفَرِیضَةَ الْأُخْرَی وَ یُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ تَکُونُ لِصَاحِبِهَا فِی مَنْزِلِهِ یَحْتَلِبُهَا وَ السُّیُوبُ الرِّکَازُ وَ یُقَالُ الْخِلَاطُ إِذَا کَانَ بَیْنَ الْخَلِیطَیْنِ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ شَاةٍ لِأَحَدِهِمَا ثَمَانُونَ وَ لِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ وَ الْوِرَاطُ الْخَدِیعَةُ وَ الْغِشُّ وَ یُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ مِثْلُ
قَوْلِهِ ع لَا یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ.
وَ الشَّنَقُ مَا بَیْنَ الْفَرِیضَتَیْنِ وَ الشِّغَارُ أَنْ یَخْطُبَ الرَّجُلُ إِلَی الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ هُوَ أَیْضاً ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ فَلَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ سِوَی ذَلِکَ وَ الْإِحْبَاءُ بَیْعُ الْحَرْثِ قَبْلَ أَنْ یَبْدُوَ صَلَاحُهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)7 بَابُ اشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِی الْأَنْعَامِ وَ أَنْ لَا تَکُونَ عَوَامِلَ فَلَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِی الْمَعْلُوفَةِ وَ الْعَوَامِلِ بَلْ تُسْتَحَبُ
11653- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِ
وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْإِبِلِ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْءٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی السَّائِمَةِ الرَّاعِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (1).
11654- 2- (2)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْبَقَرِ قَالَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْءٌ وَ لَا عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْءٌ إِنَّمَا (3)الصَّدَقَةُ (4)عَلَی السَّائِمَةِ الرَّاعِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (5).
11655- 3- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِیرِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ یَرْکَبُهَا (7)شَیْءٌ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَی مَا یُعْلَفُ شَیْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَی السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِی مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِی یَقْتَنِیهَا فِیهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ.
11656- 4- (8)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً وَ کَأَنَّهُ لَمْ یُحِبَّ (9)(أَنْ یُؤْخَذَ مِنَ الذُّکُورَةِ شَیْءٌ) (10)لِأَنَّهُ ظَهْرٌ یُحْمَلُ عَلَیْهَا.
1) مر فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) الکافی 3- 534- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- و إنّما (هامش المخطوط).
4) فی الاستبصار- ذلک (هامش المخطوط).
5) مر فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) الکافی 3- 530- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
7) فی المصدر- یرکبهما.
8) الکافی 3- 531- 7، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9) فی المصدر- یجب.
10) فی نسخة- أن یأخذ من المذکورة شیئا (هامش المخطوط).
11657- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَیْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَی السَّائِمَةِ الرَّاعِیَةِ الْحَدِیثَ.
11658- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاةٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ کُلُّ شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
11659- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ تَکُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَکُونُ فِی بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِی عَلَیْهَا الزَّکَاةُ کَمَا تَجْرِی عَلَی السَّائِمَةِ فِی الْبَرِّیَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
1) التهذیب 4- 41- 103، و الاستبصار 2- 23- 65، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3) فی الاستبصار- مروان بن مسلم (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 41- 105، و الاستبصار 2- 24- 67.
5) فی التهذیب- محمّد بن الحسین (هامش المخطوط).
6) التهذیب 4- 42- 107، و الاستبصار 2- 24- 69.
11660- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ عَلَیْهَا زَکَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَیْهَا زَکَاةٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْأَصْلَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ یَعْنِی أَنَّهَا حَدِیثٌ وَاحِدٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَحَادِیثَ الْکَثِیرَةَ ثُمَّ حَمَلَهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِکَوْنِهَا عَوَامِلَ وَ لَا مَعْلُوفَةً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ. (2)
(3)8 بَابُ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِی وُجُوبِ الزَّکَاةِ عَلَی الْأَنْعَامِ
11661- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَیْءٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ فِیهِ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (5).
11662- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُزَکَّی مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَکَأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ.
11663- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُنْزِلَتْ آیَةُ الزَّکَاةِ (2)فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِیَهُ فَنَادَی فِی النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الزَّکَاةَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ یَعْرِضْ (3)لِشَیْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّی حَالَ عَلَیْهِمُ الْحَوْلُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا سَبَقَ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)9 بَابُ اشْتِرَاطِ مُضِیِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِی وُجُوبِ الزَّکَاةِ وَ عَدَمِ الِاکْتِفَاءِ بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ
11664- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
1) الفقیه 2- 13- 1598، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1، و قطعه منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
2) فی المصدر- أنزلت إلیه آیة الزکاة (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ) التوبة 9- 103.
3) فی المصدر- یتعرض.
4) فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
5) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 8 و فی الباب 10 و فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
7) الباب 9 فیه 5 أحادیث.
8) الکافی 3- 533- 3.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی صِغَارِ الْإِبِلِ شَیْءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مِنْ یَوْمِ تُنْتَجُ.
11665- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَیْئاً حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ الْحَدِیثَ.
11666- 3- (2)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلُ مَتَی تَجِبُ فِیهِ الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
11667- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا کَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مُنْذُ یَوْمِ تُنْتَجُ.
11668- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
1) الکافی 3- 531- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2) الکافی 3- 535- 4.
3) فیه دلالة علی أن الجذع ما کمل له سنة، و قال الجوهریّ- الجذع- ولد الشاة فی السنة الثانیة. (الصحاح- جذع- 3- 1194)." منه قده".
4) الفقیه 2- 28- 1610.
5) التهذیب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) فی الاستبصار- مروان بن مسلم (هامش المخطوط).
7) التهذیب 4- 42- 108، و الاستبصار 2- 23- 63.
هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَیْءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَ لَیْسَ فِی أَوْلَادِهَا شَیْءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی فِی بَعْضِ الْأَحَادِیثِ أَنَّهُ یُعَدُّ صَغِیرُهَا وَ کَبِیرُهَا (2)وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ (3)وَ غَیْرُهُ (4)عَلَی مُضِیِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنِ الصِّغَرِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهَا تُعَدُّ وَ لَا تُؤْخَذُ زَکَاتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
(5)10 بَابُ أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ فِی الزَّکَاةِ الْأَکِیلَةُ وَ لَا الرُّبَّی وَ لَا شَاةُ اللَّبَنِ وَ لَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَ لَا الْهَرِمَةُ وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ (6)وَ أَنَّ الْجَمِیعَ یُعَدُّ
11669- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْأَکِیلَةِ وَ لَا فِی الرُّبَّی الَّتِی تُرَبَّی اثْنَیْنِ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 8 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 10 الآتی من هذه الأبواب.
3) راجع التهذیب 4- 25- 59 ذیل حدیث 59، و الاستبصار 2- 23- 62 ذیل حدیث 62.
4) راجع جواهر الکلام 15- 104، و الوافی 2- 14 الباب 6 من أبواب زکاة الأنعام.
5) الباب 10 فیه 3 أحادیث.
6) ذات العوار- ذات العیب. (مجمع البحرین- عور- 3- 417).
7) الفقیه 2- 28- 1608.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (2)
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَی نَفْیِ الْأَخْذِ فِی الزَّکَاةِ لَا الْعَدِّ (3)وَ هُوَ جَیِّدٌ لِمَا یَأْتِی (4).
11670- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤْخَذُ أَکُولَةٌ وَ الْأَکُولَةُ الْکَبِیرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَکُونُ فِی الْغَنَمِ وَ لَا وَالِدَةٌ وَ لَا الْکَبْشُ الْفَحْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
11671- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْإِبِلِ قَالَ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ یُعَدُّ صَغِیرُهَا وَ کَبِیرُهَا.
1) الکافی 3- 535- 2.
2) مستطرفات السرائر- 99- 26.
3) راجع منتقی الجمان 2- 87، و روضة المتقین 3- 69، و الوافی 2- 14 الباب 6 من أبواب زکاة الأنعام الثلاثة.
4) یأتی فی الحدیثین 2 و 3 الآتیین من هذا الباب.
5) الکافی 3- 535- 3.
6) الفقیه 2- 28- 1609.
7) التهذیب 4- 20- 52، و الاستبصار 2- 19- 56، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2، و أورده بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدِّ الْجَمِیعِ عُمُوماً (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)11 بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْمُجْتَمِعِ فِی الْمِلْکِ وَ إِنْ کَانَ مُتَفَرِّقاً فِی أَمَاکِنَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِی الْمُتَفَرِّقِ فِی الْمِلْکِ وَ إِنْ کَانَ مُجْتَمِعاً إِذَا لَمْ یَبْلُغْ مِلْکُ کُلِّ وَاحِدٍ نِصَاباً
11672- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْغَنَمِ قَالَ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا یُجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ.
11673- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ مُرْ مُصَدِّقَکَ أَنْ لَا یَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَی مَاءٍ وَ لَا یَجْمَعَ بَیْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَ الْمُجْتَمِعِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6)وَ خُصُوصاً (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ (8)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9).
1) تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.
3) الباب 11 فیه حدیثان.
4) التهذیب 4- 25- 59، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5) الکافی 3- 538- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الأبواب 1- 6 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
9) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 من أبواب زکاة الغلات.
(1)12 بَابُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ أَدَاءِ الزَّکَاةِ وَجَبَتْ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ یَرْجِعُ بِهَا عَلَی الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یُؤَدِّیَهَا الْبَائِعُ وَ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ سَقَطَتْ
11674- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ یُزَکِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ (3)عَامَیْنِ فَبَاعَهَا عَلَی مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ یُزَکِّیَهَا لِمَا مَضَی قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا (4)زَکَاتُهَا وَ یَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ یُؤَدِّیَ زَکَاتَهَا الْبَائِعُ.
11675- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَیَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ یَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الضَّمَانِ مَعَ التَّفْرِیطِ (6).
(7)13 بَابُ مَا یَجُوزُ أَخْذُهُ بَدَلًا عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ
11676- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْإِبِلِ قَالَ: وَ کُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ جَذَعَةٌ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ دَفَعَهَا وَ أَخَذَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَکُنْ عِنْدَهُ وَ کَانَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَیْسَ یَدْفَعُ مَعَهُ شَیْئاً.
11677- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2)عَنْ یُونُسَ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَیْعٍ (4)عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَتَبَ لَهُ فِی کِتَابِهِ الَّذِی کَتَبَ لَهُ بِخَطِّهِ حِینَ بَعَثَهُ عَلَی الصَّدَقَاتِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ یَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ
فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَی وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَیْسَ مَعَهُ شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ (2)
نَحْوَهُ (3)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5)14 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ لِلْمُصَدِّقِ وَ الْعَامِلِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ وَ أَنَّ الْخِیَارَ لِلْمَالِکِ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ
11678- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مُصَدِّقاً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی بَادِیَتِهَا فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرْ (7)دُنْیَاکَ عَلَی آخِرَتِکَ وَ کُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُکَ عَلَیْهِ رَاعِیاً
لِحَقِّ اللَّهِ فِیهِ حَتَّی تَأْتِیَ نَادِیَ بَنِی فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ (1)مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْیَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِسَکِینَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّی تَقُومَ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِیُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ (2)إِلَی وَلِیِّهِ فَإِنْ قَالَ لَکَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَکَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَیْراً فَإِذَا أَتَیْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَکْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِی فِی دُخُولِ مَالِکَ فَإِنْ أَذِنَ لَکَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ فِیهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ (3)الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ أَیَّ الصَّدْعَیْنِ شَاءَ فَأَیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِیَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ فَأَیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبْقَی مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِی (4)مَالِهِ فَإِذَا بَقِیَ ذَلِکَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ وَ إِنِ اسْتَقَالَکَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَکِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِیقاً أَمِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ بِشَیْءٍ (5)مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ کُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ کُلِّ نَادٍ إِلَیْنَا نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَنْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَیُضِرَّ ذَلِکَ بِفَصِیلِهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّهَا (6)رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَهُنَّ فِی ذَلِکَ وَ لْیُورِدْهُنَّ کُلَّ مَاءٍ یَمُرُّ بِهِ وَ لَا یَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ (7)فِی السَّاعَةِ الَّتِی فِیهَا تُرِیحُ وَ تَغْبُقُ (8)وَ لْیَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّی
1) فی نسخة- بفنائهم (هامش المخطوط).
2) فی نسخة- فتؤدون (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
3) فی نسخة- و اصدع (هامش المخطوط).
4) فی نسخة- من (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
5) فی المصدر- لشیء.
6) فی المصدر- و لا یجهد بها.
7) فی نسخة- الطریق (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
8) تغبق- من الغبوق، و هو الشرب فی العشی (الصحاح- غبق- 4- 1535).
تَأْتِیَنَا (1)بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ سِحَاحاً سِمَاناً غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ (2)بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَعْظَمُ لِأَجْرِکَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِکَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ إِلَیْکَ وَ آلِ (3)جُهْدَکَ وَ نَصِیحَتَکَ لِمَنْ بَعَثَکَ وَ بُعِثْتَ فِی حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی وَلِیٍّ لَهُ یُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ النَّصِیحَةِ لَهُ وَ لِإِمَامِهِ إِلَّا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ (4).
11679- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ یَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ أَمْ یَأْتِیهِمْ عَلَی مَنَاهِلِهِمْ قَالَ لَا بَلْ یَأْتِیهِمْ عَلَی مَنَاهِلِهِمْ فَیُصَدِّقُهُمْ.
11680- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْکَ فَقَالَ إِنِّی أَحْمِلُ ذَلِکَ فِی مَالِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مُرْ مُصَدِّقَکَ أَنْ لَا یَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَی مَاءٍ وَ لَا یَجْمَعَ بَیْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَ الْمُجْتَمِعِ وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْیَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ ثُمَّ یُخَیِّرُ صَاحِبَهَا أَیَّ الْقِسْمَیْنِ شَاءَ فَإِذَا اخْتَارَ فَلْیَدْفَعْهُ إِلَیْهِ فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَیْنِ أَوْ
ثَلَاثاً فَلْیَدْفَعْهَا إِلَیْهِ ثُمَّ لْیَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْیَقْسِمْهَا فِیمَنْ یُرِیدُ (1)فَإِذَا قَامَتْ عَلَی ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یُرِدْهَا فَلْیَبِعْهَا.
11681- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتَّی تُعْقَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
11682- 5- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَیْتَ عَلَی رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَکَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاکَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّی عَنْکَ فَلَا تُرَاجِعْهُ.
11683- 6- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِیُّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُهَاجِرٍ (6)عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِیفٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَلَی بَانِقْیَا (7)وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْکُوفَةِ فَقَالَ لِی وَ النَّاسُ حُضُورٌ انْظُرْ خَرَاجَکَ فَجِدَّ فِیهِ وَ لَا تَتْرُکْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَی عَمَلِکَ فَمُرَّ بِی قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ لِی إِنَّ الَّذِی سَمِعْتَهُ مِنِّی خُدْعَةٌ إِیَّاکَ أَنْ
1) فی نسخة- فلیقمها فیمن یرید (هامش المخطوط).
2) الکافی 3- 538- 3.
3) الفقیه 2- 25- 1606.
4) الکافی 3- 538- 4.
5) الکافی 3- 540- 8.
6) فی نسخة- إسماعیل بن إبراهیم، عن مهاجر (هامش المخطوط) و کذلک المصدر، و ما فی المتن موافق لما ورد فی الوافی 2- 22 کتاب الزکاة.
7) بانقیا- مکان قرب الکوفة. (معجم البلدان 1- 331).
تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فِی دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِیعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِی دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا (1)أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ (2)الْعَفْوَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدِیثَیْ غِیَاثٍ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُهَاجِرٍ مِثْلَهُ (5).
11684- 7- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّةٍ کَانَ یَکْتُبُهَا لِمَنْ یَسْتَعْمِلُهُ عَلَی الصَّدَقَاتِ انْطَلِقْ عَلَی تَقْوَی اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَیْهِ کَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَکْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِی مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَی الْحَیِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْیَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِالسَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّی تَقُومَ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ وَ لَا تُخْدِجِ التَّحِیَّةَ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِیُّ اللَّهِ وَ خَلِیفَتُهُ لآِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَی وَلِیِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَکَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ تُرْعِدَهُ (7)أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا آتَاکَ (8)مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ مَاشِیَةٌ أَوْ
إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَکْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَیْتَهَا فَلَا تَدْخُلْهَا (1)دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ وَ لَا عَنِیفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِیمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا وَ لَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِیهَا وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ فَإِنِ (2)اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَ (ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِیَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَ) (3)وَ لَا (4)تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبْقَی مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِی مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَکَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً (5)وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَکْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَةً (6)وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَیْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُوَصِّلَهُ إِلَی وَلِیِّهِمْ فَیَقْسِمَهُ بَیْنَهُمْ وَ لَا تُوَکِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِیقاً وَ أَمِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْدُرْ إِلَیْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِینُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَنْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَةٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یَمْصُرَ (7)لَبَنَهَا فَیُضِرَّ ذَلِکَ بِوَلَدِهَا وَ لَا یَجْهَدَنَّهَا رُکُوباً وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِی ذَلِکَ وَ بَیْنَهَا وَ لْیُرَفَّهْ عَلَی اللَّاغِبِ (8)وَ لْیَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ (9)وَ الظَّالِعِ وَ لْیُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ (10)وَ لَا یَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لْیُرَوِّحْهَا فِی السَّاعَاتِ وَ لْیُمْهِلْهَا عِنْدَ
1) فی المصدر- فلا تدخل علیها.
2) فی المصدر- فاذا.
3) لیس فی المصدر.
4) فی المصدر- فلا.
5) العود- المسن من الإبل. (الصحاح- عود- 2- 514).
6) فی نسخة- ضعیفة (هامش المخطوط).
7) المصر- حلب کل ما فی الضرع. (الصحاح- مصر- 2- 817).
8) اللغوب- التعب و الاعیاء. (مجمع البحرین- لغب- 2- 167).
9) النقب- البعیر الذی انخرق خفه. (مجمع البحرین- نقب- 2- 167).
10) الغدر- جمع غدیر، و هو بقایا ماء المطر فی منخفضات الأرض. (الصحاح- غدر- 2- 766).
النِّطَافِ (1)وَ بِالْأَعْشَابِ (2)حَتَّی تَأْتِیَنَا بِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِیَاتٍ (3)غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص- فَإِنَّ ذَلِکَ أَعْظَمُ لِأَجْرِکَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(1)1 بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الذَّهَبِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا
11685- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَکُونُ فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
11686- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ کَمْ فِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا وَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَإِنَّ قِیمَتَهَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ کَانَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ کُلُّ دِینَارٍ
بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1).
11687- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ (3)عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی الذَّهَبِ فِی کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ فَإِنْ نَقَصَ (4)فَلَا زَکَاةَ فِیهِ (5).
11688- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
11689- 5- (8)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَیْءٌ فَإِذَا کَمَلَتْ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَی أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ فَإِذَا کَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ إِلَی ثَمَانِیَةٍ وَ عِشْرِینَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ کُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9)
1) راجع المنتقی 1- 492، و جواهر الکلام 15- 170.
2) الکافی 3- 516- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- الحسین بن بشار (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
4) فی المصدر- نقصت.
5) فی نسخة- فیها (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
6) الکافی 3- 515- 1، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 4- 12- 31.
8) الکافی 3- 515- 3.
9) التهذیب 4- 6- 13.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
11690- 6- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَازَتِ الزَّکَاةُ الْعِشْرِینَ دِینَاراً فَفِی کُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِیرَ عُشْرُ دِینَارٍ.
11691- 7- (4)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِینَاراً أَ عَلَیْهَا فِی الزَّکَاةِ شَیْءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا الزَّکَاةُ لِأَنَّ عَیْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ کُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِکَ إِلَی الدَّرَاهِمِ فِی الزَّکَاةِ وَ الدِّیَاتِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5)وَ الْمُرَادُ أَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّقْدَیْنِ بَلَغَ الْمِائَتَیْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (6)وَ یَأْتِی (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
11692- 8- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
1) الاستبصار 2- 12- 35.
2) الکافی 3- 516- 4.
3) فی المصدر- ابن عیینة.
4) الکافی 3- 516- 8.
5) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
6) تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
7) یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب، و فی الباب 2 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 4- 93- 269، و الاستبصار 2- 39- 121.
9) التهذیب 4- 6- 14، و الاستبصار 2- 12- 36.
ع قَالَ: فِی عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ.
11693- 9- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَفِیهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
11694- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی الذَّهَبِ زَکَاةٌ حَتَّی یَبْلُغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ إِذَا زَادَ الْمَالُ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ دِینَاراً دِینَارٌ.
11695- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الزَّکَاةِ أَمَّا فِی الذَّهَبِ فَلَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ عِشْرِینَ دِینَاراً شَیْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ دِینَاراً فَفِیهِ نِصْفُ دِینَارٍ الْحَدِیثَ.
11696- 12- (4)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی شَیْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَی أَنْ قَالَ غَیْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ کَثُرَ ثَمَنُهُ إِلَّا أَنْ یَصِیرَ مَالًا یُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَکْنِزُهُ ثُمَّ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَتُؤَدِّیَ عَنْهُ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً
1) التهذیب 4- 7- 15، و الاستبصار 2- 12- 37، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 12- 30، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 12- 33، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 4- 6- 12، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
نِصْفَ دِینَارٍ.
11697- 13- (1)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی الذَّهَبِ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِ الْمِثْقَالِ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ لَا مُطْلَقِ الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ فِی الْعِشْرِینَ لِمَا مَرَّ (3)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ التَّخْصِیصُ بِمَا دُونَ الْعِشْرِینَ لِأَنَّ هَذَا عَامٌّ وَ ذَاکَ خَاصٌّ.
11698- 14- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً أَ یُزَکِّیهَا (5)فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الزَّکَاةِ فِی الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِی الدَّنَانِیرِ حَتَّی یَتِمَّ أَرْبَعُونَ
1) التهذیب 4- 11- 29، و الاستبصار 2- 13- 39، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) المقنع- 50.
3) مر فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب.
4) التهذیب 4- 92- 267، و الاستبصار 2- 38- 119، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زکاة الأنعام، و للحدیث بطریقه الثانی صدر أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب زکاة الغلات.
5) کذا فی الأصل و نسخ من المصدر، و فی المخطوط و نسخ أخری من المصدر- أ یزکیهما.
دِینَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا (1)دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2)أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3).
11699- 15- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: لَا تَکُونُ زَکَاةٌ فِی أَقَلَّ مِنْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِینَاراً فَمَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6)وَ فِی الْخُمُسِ فِی الْمَعْدِنِ وَ الْکَنْزِ (7).
(8)2 بَابُ تَقْدِیرِ النُّصُبِ فِی الْفِضَّةِ وَ مَا یَجِبُ فِی کُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا
11700- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَکُونُ فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ
1) کذا فی الأصل و مورد من المصدر، و فی المخطوط و مورد آخر من المصدر- مائتی.
2) التهذیب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120.
3) تقدم فی ذیل الحدیث 13 من هذا الباب.
4) قرب الإسناد- 102، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
5) تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) یأتی فی الحدیث 12 من الباب 2 و فی البابین 3 و 5 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 4 و فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
8) الباب 2 فیه 12 حدیثا.
9) الکافی 3- 516- 7، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّیِّفِ الْخَمْسَةِ (1)وَ الْعَشَرَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ حَتَّی یَبْلُغَ أَرْبَعِینَ فَیُعْطِیَ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَماً (2).
11701- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ صَائِغٌ (4)أَعْمَلُ بِیَدِی وَ إِنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِی الْخَمْسَةُ وَ الْعَشَرَةُ فَفِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الزَّکَاةَ.
11702- 3- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ (6)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِی کَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاةَ فَقَالَ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَکَاةَ فِیهَا الْحَدِیثَ.
11703- 4- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَلَیْسَ عَلَیْکَ زَکَاةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
11704- 5- (9)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
1) فی المصدر- و الخمسة.
2) فی نسخة- درهم (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
3) الکافی 3- 515- 2.
4) فی نسخة- صانع (هامش المخطوط).
5) الکافی 3- 516- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) فی نسخة- الحسین بن بشار (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
7) الکافی 3- 515- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 4- 12- 31.
9) الکافی 4- 267- 3.
مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاةَ فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَی مَنْ یَمْلِکُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
11705- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی الْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْمِائَتَیْنِ شَیْءٌ فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ عَلَی الْمِائَتَیْنِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْبَعِینَ وَ لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْکُسُورِ شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْبَعِینَ وَ کَذَلِکَ الدَّنَانِیرُ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ.
11706- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالا فِی الْوَرِقِ فِی کُلِّ مِائَتَیْنِ (4)خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (5)وَ لَا فِی أَقَلَّ مِنْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ شَیْءٌ وَ لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْءٌ حَتَّی یَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَیَکُونَ فِیهِ وَاحِدٌ.
11707- 8- (6)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْفِضَّةِ زَکَاةٌ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمْسَةُ
1) التهذیب 5- 3- 1، و الاستبصار 2- 139- 453.
2) التهذیب 4- 7- 15، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 11- 29، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر- فی کل مائتی درهم.
5) فی المصدر زیادة- و لیس فی أقل من أربعین مثقالا شیء.
6) التهذیب 4- 12- 30، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ (1)فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَیْسَ فِی الْکُسُورِ شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
11708- 9- (2)وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ عَلَی الْمِائَتَیْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِیهَا دِرْهَمٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ شَیْءٌ فَقُلْتُ فَمَا فِی تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَقَالَ لَیْسَ عَلَی التِّسْعَةِ وَ الثَّلَاثِینَ دِرْهَماً شَیْءٌ.
11709- 10- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الزَّکَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ شَیْءٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ لَیْسَ فِی مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً غَیْرَ دِرْهَمٍ (4)إِلَّا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا سِتَّةُ الدَّرَاهِمِ (5)فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِینَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا سَبْعَةُ الدَّرَاهِمِ (6)وَ مَا زَادَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ کَذَلِکَ الذَّهَبُ وَ کُلُّ ذَهَبٍ الْحَدِیثَ.
11710- 11- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الزَّکَاةُ الْفَرِیضَةُ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا یَجِبُ
1) فی المصدر زیادة- علیه.
2) التهذیب 4- 12- 32.
3) التهذیب 4- 12- 33، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4) غیر درهم- استثناء من العدد المذکور لا استثناء مفرغ." منه قده".
5) کذا فی الأصل و نسخة فی هامش المخطوط، لکن فی متن المخطوط- (دراهم) فی الموضعین.
6) کذا فی الأصل و نسخة فی هامش المخطوط، لکن فی متن المخطوط- (دراهم) فی الموضعین.
7) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 123- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
فِیمَا دُونَ ذَلِکَ شَیْءٌ وَ لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ عَلَی الْمَالِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
11711- 12- (1)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الزَّکَاةُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا تَجِبُ فِیمَا دُونَ ذَلِکَ وَ فِیمَا زَادَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَا یَجِبُ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَاتِ شَیْءٌ وَ لَا تَجِبُ حَتَّی یَحُولَ الْحَوْلُ وَ لَا تُعْطَی إِلَّا أَهْلَ الْوَلَایَةِ وَ فِی کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)3 بَابُ أَنَّ الزَّکَاةَ الْوَاجِبَةَ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هِیَ رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ وَاحِدٌ وَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ
11712- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّکَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ فِی کُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ یَجْعَلْهَا ثَلَاثِینَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ بِقَدْرِ مَا یَکْتَفِی بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَکَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ.
11713- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ
1) تحف العقول- 312، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 9 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات.
2) تقدم فی الأحادیث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
4) الباب 3 فیه 5 أحادیث.
5) الکافی 3- 507- 1.
6) الکافی 3- 509- 4.
7) فی نسخة زیادة- عن أبیه (هامش المخطوط).
عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَتِ الزَّکَاةُ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَ الْمَسَاکِینَ فَوَجَدَ مَا یَکْفِیهِمْ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ.
11714- 3- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنِ الزَّکَاةِ کَیْفَ صَارَتْ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ لَمْ تَکُنْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ (2)مَا وَجْهُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ فَعَلِمَ (3)صَغِیرَهُمْ وَ کَبِیرَهُمْ وَ غَنِیَّهُمْ وَ فَقِیرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ کُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ فَقِیراً (4)وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5)وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ مِثْلَهُ (7).
11715- 4- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ (2)فَقَالَ فِی کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ.
11716- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الزَّکَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِیدُ فَقَالَ أُرِیدُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِی کُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَی أَخِیکَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَیْکَ (4)مِنْکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6)وَ فِی مَنْعِ الزَّکَاةِ (7)وَ فِی الْحُقُوقِ الْمَالِیَّةِ سِوَی الزَّکَاةِ (8)وَ فِی زَکَاةِ الْحُبُوبِ (9)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (10)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (11).
1) الکافی 3- 500- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
2) فی المصدر زیادة- من المال.
3) معانی الأخبار- 153.
4) استظهر المصنّف (قده)- إلیه (هامش المخطوط).
5) مر فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
8) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
9) یأتی فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات.
10) تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
11) یأتی فی البابین 4 و 5 الآتیین من هذه الأبواب.
(1)4 بَابُ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فِی الزَّکَاةِ
11717- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع سُئِلَ عَنِ الْخَمْسَةِ فِی الزَّکَاةِ مِنَ الْمِائَتَیْنِ کَیْفَ صَارَتْ وَزْنَ (3)سَبْعَةٍ وَ لَمْ یَکُنْ هَذَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ أُوقِیَّةً أُوقِیَّةً فَإِذَا حَسَبْتُ ذَلِکَ کَانَ عَلَی وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ کَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِیقَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أُمِّکَ فَاطِمَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ نَحْوَهُ (4)قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (5)الْمُعْتَبَرُ فِی الدَّنَانِیرِ الْمِثْقَالُ وَ هُوَ لَمْ یَخْتَلِفْ فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا قَبْلَهُ وَ فِی الدِّرْهَمِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَیْهِ فِی زَمَنِ بَنِی أُمَیَّةَ بِإِشَارَةِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع بِضَمِّ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِیِّ إِلَی الطَّبَرِیِّ وَ قِسْمَتِهِمَا نِصْفَیْنِ فَصَارَ الدِّرْهَمُ سِتَّةَ دَوَانِیقَ کُلُّ عَشَرَةٍ سَبْعَةُ مَثَاقِیلَ وَ لَا عِبْرَةَ بِالْعَدَدِ فِی ذَلِکَ انْتَهَی وَ نَحْوُهُ کَلَامُ الْعَلَّامَةِ (6)وَ غَیْرِهِ (7)وَ ذَکَرَ
بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ أَنَّهُ کَانَ فِی زَمَانِ الْمَنْصُورِ وَزْنُ الْمِائَتَیْنِ مُوَافِقاً لِوَزْنِ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ فِی زَمَانِ الرَّسُولِ ص فَیَکُونُ الْمُخْرَجُ مِنْهَا خَمْسَةً عَلَی وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَبْلَ زَمَانِ الْمَنْصُورِ کَانَ وَزْنُ الْمِائَتَیْنِ مُوَافِقاً لِوَزْنِ مِائَتَیْنِ وَ أَرْبَعِینَ فَیَکُونُ الْمُخْرَجُ خَمْسَةً عَلَی وَزْنِ سِتَّةٍ وَ الْمُخْرَجُ هُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ فَلَا تَفَاوُتَ وَ النِّصَابُ یُعْتَبَرُ بِمَا کَانَ فِی زَمَانِهِ ع وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْوُضُوءِ (1).
(2)5 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِی وُجُوبِ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ وَ أَنَّهُ لَا یُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَی الْآخَرِ وَ لَا مَالُ أَحَدِ الشَّرِیکَیْنِ إِلَی الْآخَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْءٍ فِیمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ کَذَا مَا بَیْنَ کُلِّ نِصَابَیْنِ
11718- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِینَاراً أَ یُزَکِّیهَا فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فِی الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِی الدَّنَانِیرِ حَتَّی یَتِمَّ قَالَ زُرَارَةُ وَ کَذَلِکَ هُوَ فِی جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء.
2) الباب 5 فیه 3 أحادیث.
3) الفقیه 2- 22- 2603، و أورد صدره عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب زکاة الغلات، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زکاة الأنعام.
4) التهذیب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120.
سَعِیدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1).
11719- 2- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَجِبُ فِیهِ وَاحِدٌ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ کُسُورٌ وَ لَا یَکُونُ شَاةٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا بَعِیرٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٌ وَ لَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَ یُطْرَحُ مَا سِوَی ذَلِکَ حَتَّی تَبْلُغَ (3)مَا یُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحِدٌ فَیُؤْخَذُ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ مِائَتَیْ (4)دِرْهَمٍ بَیْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ هِیَ عِنْدَهُمْ أَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ زَکَاتُهَا قَالَ لَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ تِلْکَ یَعْنِی جَوَابَهُ فِی الْحَرْثِ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْءٌ حَتَّی یَتِمَّ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ فِی الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِیعِ الْأَمْوَالِ قَالَ نَعَمْ.
11720- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ أَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ قُلْتُ لَمْ یَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قُلْتُ فَلَا تُکْسَرُ (6)الدَّرَاهِمُ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ لَا الدَّنَانِیرُ عَلَی الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ عَلَی بَیَانِ حُکْمِ الْفِرَارِ (3).
(4)6 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُودِ النِّصَابِ بِعَیْنِهِ کَامِلًا طُولَ الْحَوْلِ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الزَّکَاةُ
11721- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِکَ فِی الشَّهْرِ الثَّانِیَ عَشَرَ- فَکَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَیْهِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ هِیَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ کَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِینَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِینَ بَعْدَ أَنْ مَضَی (6)شَهْرٌ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَی الْمِائَتَیْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَی عَلَیْهَا أَیَّامٌ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَی عَلَی الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ یَمْضِ عَلَیْهَا جَمِیعاً الْحَوْلُ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی صَدْرِهِ (8).
1) تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 6 الآتی من هذه الأبواب.v
3) یأتی فی البابین 11 و 12 من هذه الأبواب.
4) الباب 6 فیه حدیثان.
5) الکافی 3- 525- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
6) فی المصدر- یمضی.
7) التهذیب 4- 35- 92.
8) المعتبر- 262.
11722- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ إِذَا حَوَّلْتَهَا فِی السَّنَةِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)7 بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ النِّصَابِ مِنَ النَّقْدَیْنِ ذَهَباً خَالِصاً أَوْ فِضَّةً خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشاً فِیهِ نِصَابٌ مِنَ النَّقْدِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخَالِصِ عَنِ الْخَالِصِ أَوِ الْمُسَاوِی فِی الْغِشِّ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ قَدْرَ الْغِشِّ وَ مَاکَسَ تَعَیَّنَ السَّبْکُ
11723- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ زَیْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ فِی قَرْیَةٍ مِنْ قُرَی خُرَاسَانَ- یُقَالُ لَهَا بُخَارَی فَرَأَیْتُ فِیهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً (6)
المس- النحاس. (لسان العرب- مسس- 6- 219).
وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً (7)وَ کَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ کُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ هِیَ عِنْدِی وَ فِیهَا مَا یَجِبُ عَلَیَّ فِیهِ الزَّکَاةُ أُزَکِّیهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُکَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَی1) الفقیه 2- 32- 1626، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 8 و فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الأحادیث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 7 و فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4) الباب 7 فیه حدیث واحد.الکافی 3- 517- 9.
6) فی نسخة- مس (هامش المخطوط).
7) فی نسخة- رصاص (هامش المخطوط).
بَلْدَةٍ لَا یَنْفُقُ فِیهَا مِثْلُهَا فَبَقِیَتْ عِنْدِی حَتَّی حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ أُزَکِّیهَا قَالَ إِنْ کُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ الزَّکَاةُ فَزَکِّ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ) (1)وَ دَعْ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْخَبِیثِ قُلْتُ وَ إِنْ کُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِیهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّی أَعْلَمُ أَنَّ فِیهَا مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ قَالَ فَاسْبُکْهَا حَتَّی تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ یَحْتَرِقَ الْخَبِیثُ ثُمَّ تُزَکِّیَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3)8 بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ النَّقْدَیْنِ مَنْقُوشَیْنِ بِسِکَّةِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِی التِّبْرِ وَ السَّبَائِکِ وَ النِّقَارِ (4)
11724- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی نُقَرِ الْفِضَّةِ زَکَاةٌ.
11725- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِیَ الشَّیْءُ (7)فَیَبْقَی نَحْواً مِنْ سَنَةٍ
1) لیس فی المصدر.
2) تقدم ما یدلّ بعمومه علی بعض المقصود فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3) الباب 8 فیه 5 أحادیث.
4) النقار- جمع نقرة، و هی السبیکة من الفضة. (مجمع البحرین- نقر- 3- 501).
5) الفقیه 2- 16- 1599.
6) الکافی 3- 518- 8، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
7) فی التهذیب زیادة- الکثیر قیمته، و فی الاستبصار- الکثیر (هامش المخطوط).
أَ نُزَکِّیهِ فَقَالَ لَا کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ (1)الْحَوْلُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ (2)فِیهِ زَکَاةٌ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَکُنْ رِکَازاً فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْءٌ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرِّکَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَاسْبُکْهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِی سَبَائِکِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَیْءٌ مِنَ الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
11726- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5)أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی التِّبْرِ زَکَاةٌ إِنَّمَا هِیَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
11727- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ (7)عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِی لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّکَاةُ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ یُسْبَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8)وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
1) فی نسخة زیادة- عندک (هامش المخطوط).
2) فی المصدر- علیه.
3) التهذیب 4- 8- 19، و الاستبصار 2- 6- 13.
4) الکافی 3- 518- 9، و التهذیب 4- 7- 16، و الاستبصار 2- 6- 14.
5) لعل المراد ببعض أصحابنا فی هذا الحدیث و غیره بعض الأئمة (علیهم السلام) لما یأتی فی هذا الحدیث بعینه من طریق الشیخ فتدبر. (منه. قده).
6) الکافی 3- 518- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
7) فی نسخة- عن أخیه الحسین بن علیّ بن یقطین.
8) التهذیب 4- 7- 17، و الاستبصار 2- 7- 15.
11728- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ فِی (2)التِّبْرِ زَکَاةٌ إِنَّمَا هِیَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی الْحُلِیِّ وَ إِنْ کَثُرَ وَ عَظُمَتْ قِیمَتُهُ
11729- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِیِّ أَ یُزَکَّی فَقَالَ إِذاً لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْءٌ.
11730- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاةٌ.
11731- 3- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا.
1) التهذیب 4- 7- 18، و الاستبصار 2- 7- 16.
2) فی المصدر- علی.
3) یأتی فی الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.
4) الباب 9 فیه 9 أحادیث.
5) الکافی 3- 518- 3.
6) الکافی 3- 518- 7، و التهذیب 4- 9- 26، و الاستبصار 2- 8- 23، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7) الکافی 3- 517- 1، و التهذیب 4- 8- 21، و الاستبصار 2- 7- 18.
11732- 4- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
11733- 5- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا.
11734- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِیَّ مِنْ مِائَةِ دِینَارٍ وَ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ وَ أَرَانِی قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَةٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ- قَالَ لَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
11735- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ (مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (1)) (2)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِیِّ عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنَّهُ لَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ کَانَ أَبِی (3)یُخَالِفُ النَّاسَ فِی هَذَا.
11736- 8- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا.
11737- 9- (5)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْحُلِیِّ قَالَ إِذاً لَا یَبْقَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)10 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْکِیَةِ الْحُلِیِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ یُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُهُ
11738- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَکَاةُ الْحُلِیِّ عَارِیَّتُهُ.
1) فی نسخة- أبی المحسن (هامش المخطوط)، و ما فی المتن موافق للوافی 2- 11 کتاب الزکاة.
2) فی الاستبصار- هارون بن مسلم، عن أبی البختری (هامش المخطوط).
3) فی التهذیب- و أبی (هامش المخطوط).
4) قرب الإسناد- 16، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
5) قرب الإسناد- 102، و أورد ذیله فی الحدیث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی البابین 10 و 11 من هذه الأبواب.
8) الباب 10 فیه 3 أحادیث.
9) الکافی 3- 518- 6.
11739- 2- (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: زَکَاةُ الْحُلِیِّ أَنْ یُعَارَ.
11740- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا جِیرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً کَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَیْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعَهُمْ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ (4)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6)11 بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِیّاً أَوْ سَبَائِکَ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ أَوِ اشْتَرَی بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ کَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِبْ
11741- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَاشْتَرَی بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِیّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَکْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ.
1) التهذیب 4- 8- 22، و الاستبصار 2- 7- 19.
2) الکافی 3- 499- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3) فی نسخة- لیس علیکم جناح أن تمنعوهم (هامش المخطوط).
4) تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6) الباب 11 فیه 7 أحادیث.
7) الفقیه 2- 32- 1624.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (1).
11742- 2- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِیمَا سُبِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ سَبْکُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ أَ لَا تَرَی (3)أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِکَ لَا یَجِبُ (4)عَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ (5).
11743- 3- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ فِیمَا سُبِکَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِکَ لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ.
11744- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی یُوسُفَ وُلِّیَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ (8)أَعْمَالًا أَصَابَ
فِیهَا أَمْوَالًا کَثِیرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِکَ الْمَالَ (1)حُلِیّاً أَرَادَ أَنْ یَفِرَّ بِهِ (2)مِنَ الزَّکَاةِ أَ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ قَالَ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِی وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَکْثَرُ مِمَّا یَخَافُ مِنَ الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
11745- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاکَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِی إِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ مِنْهُ (6)ثُمَّ قَالَ لِی أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِیَ عَلَیْهِ یَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ کَانَ عَلَیْهِ وَ قَدْ (7)مَاتَ أَنْ یُؤَدِّیَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَفَاقَ مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِی أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ مَاتَ فِیهِ أَ کَانَ یُصَامُ (8)عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الرَّجُلُ لَا یُؤَدِّی عَنْ
1) فی نسخة- تلک الأموال (هامش المخطوط).
2) فی المصدر- أن یفر بها.
3) علل الشرائع- 370- 2.
4) التهذیب 4- 9- 26، و الاستبصار 2- 8- 23.
5) التهذیب 4- 10- 27، و الاستبصار 2- 8- 24، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
6) فی نسخة- فیه (هامش المخطوط).
7) فی نسخة- و إن (هامش المخطوط).
8) فی نسخة- یقضی (هامش المخطوط).
مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَیْهِ (1).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
11746- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِیَّ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِیَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5).
11747- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ جَعَلَهُ حُلِیّاً بَعْدَ الْحَوْلِ وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (7)
یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 12 من هذه الأبواب.
.1) فی الکافی و الاستبصار- ما حال علیه الحول.
2) الکافی 3- 525- 4.
3) التهذیب 4- 9- 25، و الاستبصار 2- 8- 22، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) مستطرفات السرائر- 21- 2.
5) یأتی فی الحدیث 7 الآتی من هذا الباب.
6) التهذیب 4- 9- 24، و الاستبصار 4- 8- 21.
7) راجع التهذیب 4- 9- 26 ذیل حدیث 26.
(1)12 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ عَارَضَ بِهِ وَ لَوْ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً وَجَبَتْ عَلَیْهِ
11748- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ إِذَا حَوَّلْتَهَا فِی السَّنَةِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْءٌ.
11749- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ یُزَکِّیهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ (4)بِشَهْرٍ أَوْ بِیَوْمٍ (5)قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ أَبَداً (6)قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ (7)أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَوْماً فِی إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِی آخِرِ النَّهَارِ فِی سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِینَ رَأَی الْهِلَالَ الثَّانِیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَکِنَّهُ لَوْ کَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِکَ لَجَازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ
1) الباب 12 فیه 3 أحادیث.
2) الفقیه 2- 32- 1626، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) الکافی 3- 525- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
4) فی العلل و الفقیه- حوله (هامش المخطوط).
5) فی التهذیب- بیومین (هامش المخطوط).
6) فی العلل و الفقیه- إذا (هامش المخطوط).
7) فی المصدر زیادة- (علیه السلام).
خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا یَمْنَعُ الْحَالَّ (1)عَلَیْهِ فَأَمَّا مَا [لَمْ] (2)یَحُلَّ (3)فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَیْرِهِ فِیمَا قَدْ حَلَّ عَلَیْهِ قَالَ زُرَارَةُ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَ ذَلِکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِیَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَیْهِ (4)الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِیهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَکَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُهُ أَنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَیْهِ عَلَی شَرْطٍ (5)فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّکَاةَ قُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تَمْضِی الْهِبَةُ وَ یَضْمَنُ (6)الزَّکَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِیَةٌ وَ الزَّکَاةُ لَهُ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَهُ إِذَا اشْتَرَی بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً (7)قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاکَ قَالَ لِی مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِی عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ فِیهِ الْحَدِیثَ.
1) فی نسخة- ما حال (هامش المخطوط).
2) اثبتناه من المصدر.
3) فی نسخة زیادة- علیه (هامش المخطوط).
4) فی المصدر- علیها.
5) الظاهر أن المراد بالشرط- أنهما اتفقا قبل الهبة علی أن الموهوب له یهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلک، و قد حکم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط و اللّه أعلم.(منه قده).
6) فی نسخة- و یجب (هامش المخطوط).
7) فی التهذیب- ضیاعا (هامش المخطوط).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ (2).
11750- 3- (3)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً فَحَوَّلَهَا دَنَانِیرَ فَحَالَ عَلَیْهَا مُنْذُ یَوْمَ مَلَکَهَا دَرَاهِمَ حَوْلٌ (4)أَ یُزَکِّیهَا قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَیْکَ مِائَةَ بَعِیرٍ وَ أَخَذَ مِنْکَ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ فَلَبِثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً وَ لَبِثَتْ عِنْدَکَ أَشْهُراً فَمَوَّتَتْ عِنْدَکَ إِبِلُهُ وَ مَوَّتَتْ عِنْدَهُ بَقَرُکَ أَ کُنْتُمَا تُزَکِّیَانِهَا فَقُلْتُ لَا قَالَ کَذَلِکَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِیراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ ذَلِکَ الذَّهَبُ أَوْ تِلْکَ الْفِضَّةُ بِعَیْنِهَا أَوْ بِعَیْنِهِ فَإِنْ رَجَعَ ذَلِکَ عَلَیْکَ (5)فَإِنَّ عَلَیْکَ الزَّکَاةَ لِأَنَّکَ قَدْ مَلَکْتَهَا حَوْلًا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَخْرُجْ ذَلِکَ الذَّهَبُ مِنْ یَدِی یَوْماً قَالَ إِنْ خُلِطَ بِغَیْرِهِ فِیهَا فَلَا بَأْسَ وَ لَا شَیْءَ فِیمَا رَجَعَ إِلَیْکَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَجَعَ عَلَیْکَ (6)بِأَسْرِهِ بَعْدَ الْیَأْسِ مِنْهُ فَلَا شَیْءَ عَلَیْکَ فِیهِ حَوْلًا ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ بِطُولِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1)13 بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ مَعَ الشَّرَائِطِ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ إِنْ بَقِیَ الْمَالُ بِعَیْنِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَالِکِهِ دَیْنٌ بِقَدْرِهِ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ کَانَ الْمَالُ قَرْضاً
11751- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (3)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِی لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّکَاةُ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ یُسْبَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
11752- 2- (5)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّیَ زَکَاتَکَ فِیهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِکَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ یَعْنِی مَا حَصَلَ فِی یَدِکَ مِنْ مَالِکَ فَزَکِّهِ وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی زَکَّیْتَ فِیهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَیْسَ عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الباب 13 فیه حدیثان.
2) الکافی 3- 518- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- عن أخیه الحسین بن علیّ بن یقطین (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 7- 17، و الاستبصار 2- 7- 15.
5) الکافی 3- 522- 1.
6) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 7 و 10 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
7) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 15 من هذه الأبواب.
(1)14 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَةِ عَنْ زَکَاةِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِمَا وَ اسْتِحْبَابِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَیْنِ
11753- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- هَلْ یَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ (3)عَمَّا یَجِبُ فِی الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِیمَةِ مَا یَسْوَی أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یُخْرَجَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَا فِیهِ فَأَجَابَ ع أَیُّمَا تَیَسَّرَ یُخْرَجُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (4).
11754- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی عَنْ زَکَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِیرَ وَ عَنِ الدَّنَانِیرِ دَرَاهِمَ بِالْقِیمَةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
11755- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاةِ الثِّیَابَ وَ السَّوِیقَ وَ الدَّقِیقَ وَ الْبِطِّیخَ وَ الْعِنَبَ فَیَقْسِمُهُ قَالَ لَا یُعْطِیهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ.
11756- 4- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عِیَالُ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ فَأَشْتَرِی لَهُمْ مِنْهَا ثِیَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَی أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)
و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام.
.(1)15 بَابُ اشْتِرَاطِ حَوْلِ الْحَوْلِ مِنْ حِینِ الْمِلْکِ فِی وُجُوبِ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ
11757- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفِیدُ الْمَالَ قَالَ لَا یُزَکِّیهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
11758- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّی إِذَا کَانَ قَرِیباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ یَحُولَ عَلَیْهِ أَ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَا.
11759- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِی الشَّیْءُ (6)فَیَبْقَی نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أُزَکِّیهِ (7)قَالَ لَا کُلُّ مَا لَا یَحُلْ (8)عَلَیْهِ عِنْدَکَ الْحَوْلُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ (9)فِیهِ زَکَاةٌ الْحَدِیثَ.
1) الباب 15 فیه 6 أحادیث.
2) الکافی 3- 525- 2.
3) التهذیب 4- 35- 91.
4) الکافی 3- 525- 3.
5) الکافی 3- 518- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6) فی التهذیب زیادة- الکثیر قیمته (هامش المخطوط).
7) فی المصدر و التهذیبین- أ نزکیه.
8) فی نسخة- ما لم یحل (هامش المخطوط).
9) فی المصدر- علیه.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).
11760- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّکَاةُ عَلَی الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِی یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ.
11761- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّمَا الزَّکَاةُ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاةُ وَ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ.
11762- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّکَاةُ عَلَی الْمَالِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6)وَ یَأْتِی مَا
1) التهذیب 4- 8- 19، و الاستبصار 2- 6- 13.
2) التهذیب 4- 35- 90، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3) التهذیب 4- 12- 33، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 123- 1، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الباب 10 و فی الحدیث 8 من الباب 13 و فی الحدیث 4 من الباب 14 و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی بعض أحادیث الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و فی الحدیث 12 من الباب 1 و فی الحدیثین 2 و 12 من الباب 2 و فی الأبواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الباب 11 من أبواب زکاة الغلات، و فی الباب 51 و فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقین للزکاة.
ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (1).
(2)16 بَابُ حُکْمِ مُضِیِّ حَوْلٍ عَلَی رَأْسِ الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ أَوْ عَلَی أَحَدِ الْمَالَیْنِ دُونَ الْآخَرِ
11763- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْءٍ جَرَّ عَلَیْکَ الْمَالَ فَزَکِّهِ وَ کُلُّ شَیْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).
11764- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ فَیَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ ثُمَّ یُصِیبُ مَالًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُولَ عَلَی الْمَالِ الْأَوَّلِ (6)الْحَوْلُ قَالَ إِذَا حَالَ عَلَی الْمَالِ الْأَوَّلِ الْحَوْلُ زَکَّاهُمَا جَمِیعاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مُضِیِّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً عَلَی الْمَالِ الثَّانِی وَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَلَی الْمَالِ الْأَوَّلِ.
11765- 3- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّکَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَی فِیهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَخْتَلِفُ فِی إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.
11766- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَی أُزَکِّیهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَکِّهِ قُلْتُ فَإِنِّی أَقْبِضَ بَعْضَهُ فِی صَدْرِ السَّنَةِ وَ بَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَ مَا أَدْخَلْتَ فِیهَا ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِی السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأُولَی فَزَکِّهِ لِسَنَتِهِ وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِی السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِیرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِی السَّنَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا مُتَقَطِّعاً (2)فِی السَّنَةِ کُلِّهَا فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِی أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَی سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَزَکِّهِ فِی عَامِکَ ذَلِکَ کُلِّهِ وَ مَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبِلَةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
(3)17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً بِقَدْرِ النِّصَابِ فَصَاعِداً وَجَبَتْ زَکَاتُهَا مَعَ حُضُورِهِ وَ لَمْ تَجِبْ مَعَ غَیْبَتِهِ
11767- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَیْنِ لِسَنَتَیْنِ (5)
عَلَیْهَا زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کَانَ شَاهِداً فَعَلَیْهِ زَکَاةٌ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ.
11768- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَضَعَ لِعِیَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً فَحَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ قَالَ إِنْ کَانَ مُقِیماً زَکَّاهُ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً لَمْ یُزَکِّ (2).
11769- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ (4)ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَیْنِ (5)عَلَیْهِ زَکَاةٌ قَالَ إِنْ کَانَ شَاهِداً فَعَلَیْهَا (6)زَکَاةٌ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً فَلَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (8).
(9)18 بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَکَاةَ الثَّمَنِ عَلَی الْمُشْتَرِی
11770- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَاعَ أَبِی مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ- أَرْضاً لَهُ بِکَذَا وَ کَذَا أَلْفَ دِینَارٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ زَکَاةَ ذَلِکَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِینَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّ هِشَاماً کَانَ هُوَ الْوَالِیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
11771- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَاعَ أَبِی أَرْضاً مِنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ بِمَالٍ فَاشْتَرَطَ فِی بَیْعِهِ أَنْ یُزَکِّیَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).
(1)1 بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً وَ هِیَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ وَ وُجُوبِهَا فِی الْعِنَبِ مَعَ الْخَرْصِ وَ بُلُوغِ النِّصَابِ
11772- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَقَلِّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الْبُرِّ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ بِوَسْقِ النَّبِیِّ ص- فَقُلْتُ کَمِ الْوَسْقُ قَالَ سِتُّونَ صَاعاً قُلْتُ وَ هَلْ عَلَی الْعِنَبِ زَکَاةٌ أَوْ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا صَیَّرَهُ زَبِیباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَکَاتَهُ.
11773- 2- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ (4)فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً
1) الباب 1 فیه 13 حدیثا.
2) الکافی 3- 514- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
3) الکافی 3- 512- 2، و التهذیب 4- 38- 96، التهذیب 4- 118- 341، و الاستبصار 2- 25- 73، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 و صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
4) فی المصادر زیادة- و ما سار فیها أهل بیته.
تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْءٌ مِنَ الزَّکَاةِ.
11774- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَ یُتْرَکُ مِعَافَأْرَةٍ (2)وَ أُمُّ جُعْرُورٍ (3)لَا یُزَکَّیَانِ وَ إِنْ کَثُرَا وَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ (4)الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ یَکُونُ فِی النَّخْلِ یَنْظُرُهُ فَیُتْرَکُ ذَلِکَ لِعِیَالِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11775- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِیمَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْءٌ.
11776- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ
1) الکافی 3- 514- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2) معافارة- نوع من ردیء تمر الحجاز. (لسان العرب- معی- 15- 288).
3) أم جعرور- نوع من النخل یحمل رطبا صغارا لا خیر فیه. (مجمع البحرین- جعر- 3- 247).
4) فی المخطوط- للحارث.
5) التهذیب 4- 18- 47، و الاستبصار 2- 18- 53.
6) التهذیب 4- 119- 342، و الاستبصار 2- 25- 73، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 4 و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 4- 13- 34، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِکَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ- وَ مَا کَانَ مِنْهُ یُسْقَی بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِی وَ النَّوَاضِحِ فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّیْحُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَفِیهِ الْعُشْرُ تَامّاً (1)وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَیْءٌ وَ لَیْسَ فِیمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَیْءٌ إِلَّا فِی هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
" منه قده".
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).11777- 6- (4)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْءٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11778- 7- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ یَعْنِی ابْنَ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامٍ یَعْنِی ابْنَ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ یَعْنِی ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِی النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی یَکُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِیباً.
11779- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) فی نسخة- ثابتا (هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار.
2) ذکر صاحب المنتقی أنه لم یجده فی الکافی و لم أجده أنا أیضا، و إنّما نقله الشیخ فی الاستبصار، و تقدم مثل ذلک فی أحادیث الأذان و کانه نقل الحدیثین من غیر الکافی.
3) الاستبصار 2- 14- 40.
4) التهذیب 4- 18- 48، و الاستبصار 2- 18- 54.
5) التهذیب 4- 18- 46، و الاستبصار 2- 18- 52.
6) التهذیب 4- 19- 50.
إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَیْءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ فَلَیْسَ فِیهِ زَکَاةٌ إِلَّا فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ الْبُرِّ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْیَاءِ شَیْءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص فَإِنْ کَانَ مِنْ کُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَیْرَ شَیْءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ وَ إِنْ نَقَصَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ فَإِذَا کَانَ یُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ النَّضْحِ وَ الدِّلَاءِ فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ کَانَ یُسْقَی بِغَیْرِ عِلَاجٍ بِنَهَرٍ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ تَامّاً.
11780- 9- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَکَاةٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11781- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّبِیبِ وَ التَّمْرِ قَالَ فِی سِتِّینَ صَاعاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
11782- 11- (4)قَالَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَیْسَ فِی النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّی
یَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِیباً وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً الْحَدِیثَ.
11783- 12- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی زَکَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَکَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِیهِ الزَّکَاةُ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِکَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص الْحَدِیثَ.
11784- 13- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ الزَّکَاةُ الْفَرِیضَةُ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (5).
1) التهذیب 4- 14- 35، و الاستبصار 2- 14- 41، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 123- 1، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة، و ذیله فی الحدیث 19 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة.
3) تقدم فی البابین 8 و 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
4) یأتی فی الحدیثین 1 و 9 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
(1)2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِیمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ أَنَّهُ لَا یُضَمُّ جِنْسٌ مِنْهَا إِلَی آخَرَ لِیَتِمَّ النِّصَابُ
11785- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ ع- الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ الْغَلَّةُ الْکَثِیرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّی أَوْ مَالٌ لَیْسَ فِیهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ هَلْ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالا لَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا تَمَّ فَکَانَ یَجِبُ فِی کُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّکَاةُ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِهِ فِی کُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّکَاةُ فَإِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَیْئاً قَدْرَ مَا لَا یَجِبُ فِیهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّی لَمْ تَجِبْ فِیهِ زَکَاةٌ وَاحِدَةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ أَحَادِیثِ تَقْدِیرِ النُّصُبِ مِنْ جَمِیعِ الْأَصْنَافِ (3).
(4)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّکَاةِ فِیمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْغَلَّاتِ کُلِّهَا
11786- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
1) الباب 2 فیه حدیث واحد.
2) التهذیب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120، و أورده ذیله فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زکاة الأنعام.
3) تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الأبواب 1 و 2 و 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
4) الباب 3 فیه 4 أحادیث.
5) التهذیب 4- 17- 43، و الاستبصار 2- 17- 49.
عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی یَحْیَی بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِی وَسْقَیْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11787- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ قَالَ قُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُکَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً أَ لَهُ حَدٌّ یُزَکَّی مَا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ زَکِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ (2)قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
11788- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ فِی الْحَبِّ وَ لَا فِی النَّخْلِ وَ لَا فِی الْعِنَبِ زَکَاةٌ حَتَّی تَبْلُغَ وَسْقَیْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11789- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5)عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ فِی کَمْ تَجِبُ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ فِی وَسْقٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (6)عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلُوا الْوُجُوبَ عَلَی تَأَکُّدِ النَّدْبِ لِمَا مَرَّ (7).
1) التهذیب 4- 17- 42، و الاستبصار 2- 16- 45، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2) فی التهذیب- یزکی ممّا خرج منه.
3) التهذیب 4- 17- 44، و الاستبصار 2- 17- 50.
4) التهذیب 4- 18- 45، و الاستبصار 2- 18- 51.
5) فی نسخة- بعض أصحابنا (هامش المخطوط).
6) راجع الوافی 2- 12 کتاب الزکاة، و روضة المتقین 3- 98 باب حدّ نصاب الغلات.
7) مر فی الباب 1 من هذه الأبواب.
(1)4 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ الْعُشْرُ إِنْ سُقِیَ سَیْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ مِنْ نَهَرٍ أَوْ عَیْنٍ أَوْ سَمَاءٍ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِیَ بِالنَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِی وَ نَحْوِهَا
11790- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً (3)قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا کَانَ بِالرِّشَاءِ فِیمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ (4)فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْءٌ مِنَ الزَّکَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی (5)کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ- قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا یَعْنِی أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَکَّةَ (6)دَخَلَهَا
1) الباب 4 فیه 10 أحادیث و الفهرست 8 أحادیث.
2) الکافی 3- 512- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3) ابن أبی نصر معطوف علی ابن أشیم، و هو شریکه فی الروایة کما هو ظاهر من الأسانید الکثیرة. (منه. قده).
4) فی نسخة من التهذیبین- المسلمین (هامش المخطوط).
5) فی التهذیب- یراه (هامش المخطوط).
6) فی التهذیبین- و إن أهل مکّة لما (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
11791- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّدَقَةِ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ إِذَا کَانَتْ سَیْحاً أَوْ کَانَ بَعْلًا (3)الْعُشْرُ وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِی (4)وَ الدَّوَالِی أَوْ سُقِیَ بِالْغَرْبِ (5)فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
11792- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً إِلَی أَنْ قَالَ (فَإِذَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مَا أَخْرَجَ) (7)بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِیعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِیَ سَیْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِیَ بِالدَّوَالِی وَ النَّوَاضِحِ ثُمَّ ذَکَرَ کَیْفِیَّةَ قِسْمَتِهِ عَلَی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ.
1) التهذیب 4- 38- 96، و الاستبصار 2- 25- 73. و فی هامش المخطوط ما نصه- یأتی الحدیث فی الجهاد، و کذلک أورده الشیخ و الکلینی فی الموضعین (منه قده).
2) الکافی 3- 513- 3.
3) البعل- هو ما یشرب بعروقه من النخل من غیر سقی. (مجمع البحرین- بعل- 5- 323).
4) السانیة- الناضحة، و هی الناقة التی یستقی علیها. (الصحاح- سنا- 6- 2384).
5) الغرب- الدلو العظیمة. (الصحاح- غرب- 1- 193).
6) الکافی 1- 541- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و أخری فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
7) فی المصدر- فاذا أخرج منها ما أخرج.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی قِسْمَةِ الْخُمُسِ (1).
11793- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ أَسْلَمَ فِیمَا عَمَرَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.
11794- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الزَّکَاةِ مَا کَانَ یُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِی وَ النُّضُحِ (4)فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ کَانَ یُسْقَی مِنْ غَیْرِ عِلَاجٍ بِنَهَرٍ أَوْ عَیْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ کَامِلًا.
11795- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ عَنْ زَکَاتِهِمَا فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِیَ بِالسَّوَانِی إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
11796- 7- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
1) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
2) التهذیب 4- 119- 342، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 و أخری فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 16- 40، و الاستبصار 2- 15- 43.
4) فی نسخة- و الدلاء و النواضح (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 17- 42، و الاستبصار 2- 16- 45، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 14- 36، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی صَدَقَةِ مَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِیَ بِالدَّوَالِی أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
11797- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ وَ الزَّکَاةُ فِیهَا الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ کَانَ سَیْحاً أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ.
11798- 9- (2)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ کُلُّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِیهَا الْعُشْرُ إِنْ کَانَ یُسْقَی سَیْحاً وَ إِنْ کَانَ یُسْقَی بِالدَّوَالِی فَفِیهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِلْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ وَ یُخْرَجُ مِنَ الْحُبُوبِ الْقَبْضَةُ وَ الْقَبْضَتَانِ لِأَنَّ اللَّهَ لَا یُکَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَا یُکَلِّفُ الْعَبْدَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ رِطْلَانِ وَ رُبُعٌ بِرِطْلِ الْعِرَاقِ.
11799- 10- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ وَ سِتَّةٌ بِالْمَدَنِیِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ یَأْتِی مَا
1) التهذیب 4- 14- 35، و الاستبصار 2- 14- 41، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) تحف العقول- 418، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و أخری فی الحدیث 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة.
3) تحف العقول- 418.
4) تقدم فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیثین 5 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی البابین 6 و 11 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (1).
(2)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنَ الْغَلَّاتِ عَلَی وَجْهِ الزَّکَاةِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ خُمُسِهَا إِنْ فَضَلَتْ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ
11800- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فِی (4)الزَّبِیبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِی کُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّکَاةُ فِیهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِی فَإِنَّمَا عَلَیْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِیهِمَا سَوَاءٌ (6).
11801- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّیْسَابُورِیِّ (8)
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع-
1) یأتی فی الباب 5 الآتی من هذه الأبواب.
2) الباب 5 فیه حدیثان.
3) الکافی 3- 512- 1.
4) فی نسخة- من (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 15- 38، و الاستبصار 2- 16- 47.
6) التهذیب 4- 14- 37، و الاستبصار 2- 16- 46.
7) التهذیب 4- 16- 39، و الاستبصار 2- 17- 48، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
8) فی نسخة- علی بن محمّد بن شجاع النیسابوریّ (هامش المخطوط).
عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَیْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ (1)مَا یُزَکَّی فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةَ أَکْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّیْعَةِ ثَلَاثُونَ کُرّاً وَ بَقِیَ فِی یَدِهِ سِتُّونَ کُرّاً مَا الَّذِی یَجِبُ لَکَ مِنْ ذَلِکَ وَ هَلْ یَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَیْهِ شَیْءٌ فَوَقَّعَ ع لِی مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا یَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ (2).
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ (3)وَ جَوَّزَ فِیهِ الْحَمْلَ عَلَی مَضْمُونِ الْأَخِیرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)6 بَابُ أَنَّ مَا سُقِیَ سَیْحاً وَ شِبْهَهُ تَارَةً وَ بِالدَّوَالِی وَ نَحْوِهَا أُخْرَی وَجَبَ الْحُکْمُ فِیهِ بِالْأَغْلَبِ فَإِنْ تَسَاوَیَا وَجَبَ أَنْ یُخْرَجَ مِنْ نِصْفِهِ الْعُشْرُ وَ مِنْ نِصْفِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ
11802- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَالْعُشْرُ (7)فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِی وَ الدَّوَالِی فَنِصْفُ الْعُشْرِ فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَکُونُ عِنْدَنَا تُسْقَی بِالدَّوَالِی ثُمَّ یَزِیدُ الْمَاءُ وَ تُسْقَی سَیْحاً فَقَالَ إِنَّ ذَا لَیَکُونُ عِنْدَکُمْ کَذَلِکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَی بِالدَّوَالِی ثُمَّ یَزِیدُ الْمَاءُ
1) اضاف فی التهذیب هنا قوله-" مائة کر" و کذا فی الاستبصار، لکن لم یرد فیه قوله- (ما یزکی).
2) فی نسخة- قوته (هامش المخطوط).
3) سبق فی الباب 4 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
5) الباب 6 فیه حدیث واحد.
6) التهذیب 4- 16- 41، و الاستبصار 2- 15- 44.
7) فی نسخة زیادة- تاما (هامش المخطوط).
فَتُسْقَی (1)السَّقْیَةَ وَ السَّقْیَتَیْنِ سَیْحاً قَالَ وَ کَمْ تَسْقِی السَّقْیَةُ وَ السَّقْیَتَانِ (2)سَیْحاً قُلْتُ فِی ثَلَاثِینَ لَیْلَةً أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ قَدْ مَکَثَ قَبْلَ ذَلِکَ فِی الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)7 بَابُ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِی حِصَّةِ الْعَامِلِ فِی الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ
11803- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِی یُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَی فِیهَا فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَیْکَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ (7)فِیهَا فَعَلَیْکَ مِمَّا (8)أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِی قَاطَعَکَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَیْکَ الْعُشْرُ فِیمَا یَحْصُلُ فِی یَدِکَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَکَ.
11804- 2- (9)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
1) فی نسخة- و تسقی (هامش المخطوط).
2) کذا فی الاستبصار، و فی التهذیب (السقیتین) کما فی هامش المخطوط.
3) الکافی 3- 514- 6.
4) تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
5) الباب 7 فیه 5 أحادیث.
6) الکافی 3- 513- 4، و التهذیب 4- 36- 93، و الاستبصار 2- 25- 70.
7) فی نسخة- فتاجرته (هامش المخطوط).
8) فی المصادر- فیما.
9) الکافی 3- 512- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی (1)کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ- وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11805- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- وَ عَلَیْهِمْ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
11806- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی زَکَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِیُّ ص أَوِ الْإِمَامُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَکَاتُهَا عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِ زَکَاةٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّکَاةَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّکَاةَ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ الْیَوْمَ زَکَاةٌ إِلَّا عَلَی مَنْ کَانَ فِی یَدِهِ شَیْءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ عَلَی جَمِیعِ مَا خَرَجَ مِنَ
1) فی التهذیب- یراه (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 38- 96 و التهذیب 4- 118- 341، و الاستبصار 2- 25- 73.
3) التهذیب 4- 119- 342، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
4) التهذیب 4- 38- 97، و الاستبصار 2- 26- 74.
الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ یَجِبُ الزَّکَاةُ عَلَی مَا بَقِیَ فِی یَدِهِ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لِمَا مَرَّ (1)وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِ الْأَخْذِ مِنَ الظَّالِمِ فَهُوَ غَصْبٌ لِمَالِ الْإِمَامِ أَوِ الْمُسْلِمِینَ لَا یَمْلِکُ الْعَامِلُ مِنْهُ شَیْئاً أَوْ عَلَی کَوْنِ الْقَبَالَةِ بَعْدَ إِدْرَاکِ الْغَلَّةِ أَوْ عَلَی غَیْرِ وَجْهِ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ أَوْ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْفَاضِلِ نِصَاباً وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ وَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ الْیَوْمَ زَکَاةٌ عَلَی جَوَازِ احْتِسَابِ مَا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّکَاةِ لِمَا یَأْتِی (2).
11807- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَیْهِ فِی حِصَّتِهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَیْعِ السِّنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (5).
(6)8 بَابُ حُکْمِ الزَّکَاةِ فِی الثِّمَارِ الَّتِی تُؤْکَلُ وَ مَا یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ وَ نَحْوِهِ مِنْهَا
11808- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَنِ الْبُسْتَانِ لَا تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِیعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالًا فَهَلْ یَجِبُ فِیهِ
صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا کَانَتْ تُؤْکَلُ.
11809- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبُسْتَانِ یَکُونُ فِیهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِیعَ کَانَ بِمَالٍ (2)هَلْ فِیهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا.
11810- 3- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَکَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ (4)قَالَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ یَکُونُ فِی النَّخْلِ یَنْظُرُهُ فَیُتْرَکُ ذَلِکَ لِعِیَالِهِ.
11811- 4- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تُتْرَکُ (6)لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ یُتْرَکُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ وَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ یَکُونُ فِی الْحَائِطِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9)
1) الکافی 3- 512- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
2) فی نسخة- مالا.
3) الکافی 3- 514- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر زیادة- ما أقل ما تجب فیه الزکاة، فقال- خمسة أوساق و یترک معافارة و أم جعرور لا یزکیان و إن کثرا.
5) الکافی 3- 565- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر- و یعطی الحارس اجرا.
7) التهذیب 4- 106- 303.
8) تقدم ما یدلّ علی نفی الوجوب بعضها بمفهومه و بعضها بمدلوله فی الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
9) یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.
(3)9 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَةِ عَمَّا یَجِبُ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ
11812- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- هَلْ یَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا یَجِبُ فِی الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِیمَةَ مَا یَسْوَی أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یُخْرَجَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَا فِیهِ فَأَجَابَ ع أَیُّمَا تَیَسَّرَ یُخْرَجُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ (5)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)
و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الباب 14 من أبواب زکاة النقدین.
.(7)10 بَابُ حُکْمِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ وَ الْخَرَاجِ هَلْ فِیهِمَا زَکَاةٌ وَ هَلْ یُحْتَسَبُ مِنَ الزَّکَاةِ أَمْ لَا
11813- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ أَنَّهُ
حَیْثُ أَنْشَأَ سَهْلَآبَادَ- وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَمَّا یُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ السُّلْطَانُ یَأْخُذُ خَرَاجَهُ (1)فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ وَ إِنْ لَمْ یَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا (2)شَیْئاً فَعَلَیْکَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا یَکُونُ فِیهَا.
11814- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ یَشْتَرِیهَا فَیُؤَدِّی خَرَاجَهَا إِلَی السُّلْطَانِ هَلْ عَلَیْهِ (4)عُشْرٌ قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (5).
11815- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ (7)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَکَاةَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الزَّکَاةِ فِیمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ وَ إِنْ وَجَبَتْ فِیمَا یَبْقَی فِی یَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ زَکَاةِ حِصَّةِ الْعَامِلِ (8)وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی جَوَازِ احْتِسَابِ مَا یَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّکَاةِ لِمَا یَأْتِی فِی الْمُسْتَحِقِّینَ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ (9).
1) فی المصدر- خراجها.
2) فی نسخة- منک (هامش المخطوط).
3) الکافی 3- 543- 3.
4) فی التهذیبین زیادة- فیها (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 37- 94، و الاستبصار 2- 25- 71.
6) التهذیب 4- 37- 95، و الاستبصار 2- 25- 72.
7) فی الاستبصار- أبی کهمش.
8) تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الباب 20 من أبواب المستحقین للزکاة.
(1)11 بَابُ أَنَّ الزَّکَاةَ لَا تَجِبُ فِی الْغَلَّاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ بَقِیَتْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا أَنْ تُبَاعَ بِنَقْدٍ وَ یَحُولَ عَلَی ثَمَنِهَا الْحَوْلُ فَتَجِبَ
11816- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ (3)فَصَدَّقَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ یُحَوِّلَ (4)مَالًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِکَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا کَانَ بِعَیْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ فِیهَا صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ فِیهَا حَتَّی یُحَوِّلَهُ مَالًا وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
(6)12 بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاکِهَا وَ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِیهَا الْحَوْلُ وَ یَکْفِی الْخَرْصُ فِی مَعْرِفَةِ النِّصَابِ
11817- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْحِنْطَةِ
وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَتَی تَجِبُ عَلَی صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا (1)صَرَمَ (2)وَ إِذَا خَرَصَ.
11818- 2- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِنَبِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاةٌ أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا صَیَّرَهُ زَبِیباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَکَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
و یأتی ما یدلّ علی الخرص فی الباب 19 من هذه الأبواب.
.(5)13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ یَوْمَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ
11819- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (7)فَقَالُوا جَمِیعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ (8)تُعْطِی الْمِسْکِینَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّی یَفْرُغَ الْحَدِیثَ.
1) فی نسخة- إذا ما. (هامش المخطوط).
2) الصرم- قطع الثمار. (الصحاح- صرم- 2- 1965).
3) الکافی 3- 514- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 1، 4، 7 من هذه الأبواب.
5) الباب 13 فیه 11 حدیثا.
6) الکافی 3- 565- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
7) الأنعام 6- 141.
8) فی تفسیر العیّاشیّ 1- 378- 104 من غیر الصدقة. (هامش المخطوط).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
11820- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الزَّرْعِ حَقَّانِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُعْطِیهِ قُلْتُ وَ مَا الَّذِی أُوخَذُ بِهِ وَ مَا الَّذِی أُعْطِیهِ قَالَ أَمَّا الَّذِی تُؤْخَذُ بِهِ فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ أَمَّا الَّذِی تُعْطِیهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (3)یَعْنِی مَنْ حَضَرَکَ (4)الشَّیْءَ بَعْدَ الشَّیْءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الضِّغْثَ ثُمَّ الضِّغْثَ حَتَّی یَفْرُغَ.
11821- 3- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (6)قَالَ تُعْطِی الْمِسْکِینَ یَوْمَ حَصَادِکَ الضِّغْثَ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِی الْبَیْدَرِ ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِی الصَّاعِ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ.
11822- 4- (7)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (8)قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ وَ الْکَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خَرَصَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَسْتَقِیمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ قَالَ لَا هُوَ أَسْخَی لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بَیْتَهُ.
11823- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ لَمْ یَحْضُرِ الْمَسَاکِینُ وَ هُوَ یَحْصُدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
11824- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (3)کَیْفَ أُعْطِی قَالَ تَقْبِضُ بِیَدِکَ عَلَی الضِّغْثِ فَتُعْطِیهِ الْمِسْکِینَ وَ الْمِسْکِینَ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُ.
11825- 7- (4)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ- قَالا یُعْطِی مِنْهُ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ وَ مِنَ السُّنْبُلِ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ.
11826- 8- (5)وَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (6)قَالَ تُعْطِی مِنْهُ الْمَسَاکِینَ الَّذِینَ یَحْضُرُونَکَ تَأْخُذُ بِیَدِکَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ حَتَّی تَفْرُغَ.
11827- 9- (7)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (8)فَسَمَّاهُ اللَّهُ حَقّاً قَالَ قُلْتُ: وَ مَا حَقُّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ الضِّغْثُ تُنَاوِلُهُ مَنْ حَضَرَکَ مِنْ أَهْلِ الْخَصَاصَةِ.
11828- 10- (1)وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (2)کَیْفَ یُعْطَی قَالَ تَقْبِضُ بِیَدِکَ الضِّغْثَ فَتُعْطِیهِ الْمِسْکِینَ ثُمَّ الْمِسْکِینَ حَتَّی تَفْرُغَ وَ عِنْدَ الصَّرَامِ الْحَفْنَةَ ثُمَّ الْحَفْنَةَ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُ.
11829- 11- (3)وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (4)قَالَ الضِّغْثُ مِنَ الْمَکَانِ بَعْدَ الْمَکَانِ یُعْطَی الْمِسْکِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)14 بَابُ کَرَاهَةِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ التَّضْحِیَةِ وَ الْبَذْرِ بِاللَّیْلِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعْطَاءِ وَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ ذَلِکَ
11830- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَصْرِمْ (9)بِاللَّیْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّیْلِ وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّیْلِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّکَ إِنْ
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 380- 113.
2) الأنعام 6- 141.
3) تفسیر العیّاشیّ 1- 380- 114.
4) الأنعام 6- 141.
5) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) یأتی فی الأبواب 14، 15، 16، 20 من هذه الأبواب.
7) الباب 14 فیه 10 أحادیث.
8) الکافی 3- 565- 3.
9) فی التهذیب- لا تجذ (هامش المخطوط).
فَعَلْتَ (1)لَمْ یَأْتِکَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ فَقُلْتُ مَا (2)الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَمُرُّ بِکَ فَیَسْأَلُکَ وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّیْلِ لَمْ یَأْتِکَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (3)عِنْدَ الْحَصَادِ یَعْنِی الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ فَإِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ کَذَلِکَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ کَذَلِکَ الْبَذْرُ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ لِأَنَّکَ تُعْطِی فِی (4)الْبَذْرِ کَمَا تُعْطِی فِی (5)الْحَصَادِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7).
11831- 2- (8)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّیْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّیْلِ قَالَ وَ تُعْطِی الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ کَذَلِکَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ کَذَلِکَ الْبَذْرُ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ لِأَنَّکَ تُعْطِی فِی الْبَذْرِ کَمَا تُعْطِی فِی الْحَصَادِ.
11832- 3- (9)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْجَذَاذِ بِاللَّیْلِ یَعْنِی جَذَاذَ النَّخْلِ وَ الْجَذَاذُ الصَّرَامُ
11833- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (2)قَالَ هُوَ سِوَی مَا تُخْرِجُهُ مِنْ زَکَاتِکَ الْوَاجِبَةِ تُعْطِی الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ وَ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ قَالَ وَ نَهَی ع عَنِ الْحَصَادِ وَ التَّضْحِیَةِ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ إِذَا أَنْتَ حَصَدْتَ بِاللَّیْلِ لَمْ یَحْضُرْکَ سَائِلٌ وَ إِنْ ضَحَّیْتَ بِاللَّیْلِ لَمْ یَجِئْکَ قَانِعٌ.
11834- 5- (3)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (4)قَالَ الضِّغْثُ وَ الِاثْنَانِ تُعْطِی مَنْ حَضَرَکَ وَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَصَادِ بِاللَّیْلِ.
11835- 6- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَذَاذُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (6).
11836- 7- (7)وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ- قَالَ حَقُّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ عَلَیْکَ وَاجِبٌ وَ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ تَقْبِضُ مِنْهُ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ لِمَنْ یَحْضُرُکَ مِنَ السُّؤَّالِ وَ لَا تَحْصُدْ
بِاللَّیْلِ وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (1)فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّیْلِ لَمْ یَحْضُرْکَ سُؤَّالٌ وَ لَا یُضَحَّی بِاللَّیْلِ.
11837- 8- (2)وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُصْرَمَ النَّخْلُ بِاللَّیْلِ وَ أَنْ یُحْصَدَ الزَّرْعُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (3)قِیلَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ وَ مَا حَقُّهُ قَالَ تُنَاوِلُ مِنْهُ الْمِسْکِینَ وَ السَّائِلَ.
11838- 9- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَذَاذُ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (5)وَ حَقُّهُ فِی شَیْءٍ ضِغْثٌ یَعْنِی مِنَ السُّنْبُلِ.
11839- 10- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانِهِ وَ وَجَدَهُ قَدْ جَذَّ نَخْلًا لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- نَهَی عَنِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ بِاللَّیْلِ وَ کَانَ یَقُولُ الضِّغْثُ تُعْطِیهِ مَنْ یَسْأَلُ فَذَلِکَ حَقُّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(1)15 بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ الصَّرْمِ قَبْلَ أَنْ یُعْطَی ثَلَاثَةً وَ جَوَازِهِ بَعْدَهَا
11840- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْضٍ لَهُ وَ هُمْ یَصْرِمُونَ فَجَاءَ سَائِلٌ یَسْأَلُ فَقُلْتُ اللَّهُ یَرْزُقُکَ فَقَالَ مَهْ لَیْسَ ذَلِکَ (3)لَکُمْ حَتَّی تُعْطُوا ثَلَاثَةً فَإِذَا أَعْطَیْتُمْ ثَلَاثَةً فَإِنْ أَعْطَیْتُمْ فَلَکُمْ وَ إِنْ أَمْسَکْتُمْ فَلَکُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُصَادِفٍ مِثْلَهُ (4).
11841- 2- (5)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً وَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّیْتُمْ حَقَّ یَوْمِکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (6).
(7)16 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِسْرَافِ فِی الْإِعْطَاءِ عِنْدَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ الْإِعْطَاءِ بِالْکَفَّیْنِ بَلْ یُعْطَی بِکَفٍّ وَاحِدٍ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً
11842- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا (1)قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِی الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ أَنْ یَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِکَفَّیْهِ جَمِیعاً وَ کَانَ أَبِی إِذَا حَضَرَ شَیْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَی أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ یَتَصَدَّقُ بِکَفَّیْهِ صَاحَ بِهِ أَعْطِ بِیَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2).
11843- 2- (3)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (4)قَالَ کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ کَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ کَانَ إِذَا جَذَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ وَ بَقِیَ هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ سَرَفاً.
(5)17 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ لَا یُفْسِدْ وَ لَا یَحْمِلْ وَ لَا یَقْصِدْ
11844- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی الثَّمَرَةِ وَ یَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَا یُفْسِدُ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُبْنَی الْحِیطَانُ بِالْمَدِینَةِ- لِمَکَانِ الْمَارَّةِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ أَمَرَ بِالْحِیطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَکَانِ الْمَارَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).
11845- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یُفْسِدْ وَ لَا یَحْمِلْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ (3)وَ فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (4)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 18 من هذه الأبواب.
.(5)18 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَلْمِ الْحِیطَانِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَی الْفَوَاکِهِ وَ الثِّمَارِ إِذَا أَدْرَکَتْ وَ کَثْرَةِ الْإِطْعَامِ مِنْهَا وَ التَّفْرِیقِ عَلَی الْجِیرَانِ
11846- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحِیطَانِ فَثُلِمَتْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ نَحْوَهُ (7).
11847- 2- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَلَغَنِی أَنَّکَ کُنْتَ تَفْعَلُ فِی غَلَّةِ عَیْنِ زِیَادٍ شَیْئاً وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ قَالَ فَقَالَ لِی نَعَمْ کُنْتُ آمُرُ إِذَا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ یُثْلَمَ فِی حِیطَانِهَا الثُّلَمُ لِیَدْخُلَ النَّاسُ وَ یَأْکُلُوا وَ کُنْتُ آمُرُ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَنْ یُوضَعَ عَشْرُ بُنَیَّاتٍ یَقْعُدُ عَلَی کُلِّ بُنَیَّةٍ عَشَرَةٌ کُلَّمَا أَکَلَ عَشَرَةٌ جَاءَ عَشَرَةٌ أُخْرَی یُلْقَی لِکُلِّ نَفْسٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ رُطَبٍ وَ کُنْتُ آمُرُ لِجِیرَانِ الضَّیْعَةِ کُلِّهِمْ الشَّیْخِ وَ الْعَجُوزِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَرِیضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ مَنْ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَجِیءَ فَیَأْکُلَ مِنْهَا لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ فَإِذَا کَانَ الْجَذَاذُ وَفَیْتُ الْقُوَّامَ وَ الْوُکَلَاءَ وَ الرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ وَ أَحْمِلُ الْبَاقِیَ إِلَی الْمَدِینَةِ- فَفَرَّقْتُ فِی أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ وَ الْمُسْتَحِقِّینَ الرَّاحِلَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَکْثَرَ عَلَی قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَ حَصَلَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ کَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِینَارٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْغَلَّةِ الرَّدِیَّةِ عَنِ الْجَیِّدَةِ فِی الزَّکَاةِ وَ حُکْمِ الْمِعَافَأْرَةٍ وَ أُمِّ جُعْرُورٍ فِی الزَّکَاةِ
11848- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما
کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (1)قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ یُزَکَّی یَجِیءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ یُؤَدُّونَهُ مِنْ زَکَاتِهِمْ تَمْراً یُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ قَلِیلَةَ اللِّحَاءِ عَظِیمَةَ النَّوَی وَ کَانَ بَعْضُهُمْ یَجِیءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَیِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَیْنِ التَّمْرَتَیْنِ وَ لَا تَجِیئُوا مِنْهُمَا بِشَیْءٍ وَ فِی ذَلِکَ نَزَلَ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ (2)وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ یَأْخُذَ هَاتَیْنِ التَّمْرَتَیْنِ.
11849- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ کَسْبٍ حَرَامٍ (4)
11850- 3- (5)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (6)قَالَ کَانَ أُنَاسٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَتَصَدَّقُونَ بِأَشَرِّ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ التَّمْرِ الرَّقِیقِ الْقِشْرِ الْکَبِیرِ النَّوَی یُقَالُ لَهُ الْمِعَافَأْرَةٍ فَفِی ذَلِکَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (7).
11851- 4- (1)وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ (2)فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ- فَقَالَ لَا تَخْرُصُوا أُمَّ جُعْرُورٍ وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ وَ کَانَ أُنَاسٌ یَجِیئُونَ بِتَمْرٍ سَوْءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ (3)وَ ذَکَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَصَ عَلَیْهِمْ تَمْرَ سَوْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَبْدَ اللَّهِ- لَا تَخْرُصْ جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ.
11852- 5- (4)وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ- یَأْتُونَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ فِیهِ عِذْقٌ یُسَمَّی الْجُعْرُورَ وَ عِذْقٌ تُسَمَّی مِعَافَأْرَةٍ کَانَا عَظِیمَ نَوَاهُمَا رَقِیقَ لِحَاهُمَا فِی طَعْمِهِمَا مَرَارَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْخَارِصِ لَا تَخْرُصْ عَلَیْهِمْ هَذَیْنِ اللَّوْنَیْنِ لَعَلَّهُمْ یَسْتَحْیُونَ لَا یَأْتُونَ بِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ إِلَی قَوْلِهِ تُنْفِقُونَ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)20 بَابُ إِعْطَاءِ الْمُشْرِکِ عِنْدَ الْحَصَادِ
11853- 1- (9)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ (1)قَالَ أَعْطِ مَنْ حَضَرَکَ مِنْ مُشْرِکٍ أَوْ غَیْرِهِ.
11854- 2- (2)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ- قَالَ أَعْطِ مَنْ حَضَرَکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْکَ إِلَّا مُشْرِکٌ فَأَعْطِهِ.
11855- 3- (3)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ ع قَالَ: تُعْطِی مِنْهُ الْمَسَاکِینَ الَّذِینَ یَحْضُرُونَکَ وَ لَوْ لَمْ یَحْضُرْکَ إِلَّا مُشْرِکٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(1)1 بَابُ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّینَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِیمَانِ فِی الْمُؤَلَّفَةِ وَ الرِّقَابِ وَ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ الْآنَ وَ قَبُولِ دَعْوَی الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْکَذِبِ وَ أَنَّهُ یُعْطَی مَنْ یَسْأَلُ وَ مَنْ لَا یَسْأَلُ مِنْهُمْ
11856- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ (3)أَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یُعْطَی وَ إِنْ (کَانَ لَا یَعْرِفُ) (4)فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُعْطِی هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِأَنَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا لَا یَعْرِفُونَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ لَوْ کَانَ یُعْطِی مَنْ یَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا یَعْرِفُ لَمْ یُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا یُعْطِی مَنْ لَا یَعْرِفُ لِیَرْغَبَ فِی الدِّینِ فَیَثْبُتَ عَلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا مَنْ یَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِی خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یُوجَدُوا قَالَ لَا تَکُونُ
فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی مَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِیضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَکَانُوا عَائِشِینَ بِخَیْرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11857- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِیرِ وَ الْمِسْکِینِ فَقَالَ الْفَقِیرُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ وَ الْمِسْکِینُ الَّذِی هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِی یَسْأَلُ.
11858- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ (5)قَالَ الْفَقِیرُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْکِینُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ الْحَدِیثَ.
11859- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یُعْطَی الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا یَرَی الْإِمَامُ وَ لَا یُقَدَّرُ لَهُ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).
11860- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَکٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الزَّکَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِیراً لِأَمْوَالِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا مَرَّ (6).
11861- 6- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَی الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِی دَیْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِیکَ شَیْءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَیَاهُ الْحَدِیثَ.
11862- 7- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ ذَکَرَ فِی
1) الکافی 3- 563- 13، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
2) کتب (عن محمّد بن أبی عمیر) فی هامش المخطوط عن نسخة و هو غیر وارد فی الأصل.
3) التهذیب 4- 108- 311.
4) المقنعة- 43.
5) الکافی 3- 498- 6.
6) مر فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
7) الکافی 4- 47- 7.
8) التهذیب 4- 49- 129.
تَفْسِیرِهِ تَفْصِیلَ هَذِهِ الثَّمَانِیَةِ الْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَ الْعَالِمُ ع فَقَالَ: الْفُقَرَاءُ هُمُ الَّذِینَ لَا یَسْأَلُونَ (1)لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لِلْفُقَراءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِیاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیماهُمْ لا یَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً (2)وَ الْمَساکِینِ* هُمْ أَهْلُ الزَّمَانَاتِ (3)قَدْ دَخَلَ فِیهِمُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها هُمُ السُّعَاةُ وَ الْجُبَاةُ فِی أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّی یُؤَدُّوهَا إِلَی مَنْ یَقْسِمُهَا وَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ دُونَ اللَّهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَأَلَّفُهُمْ وَ یُعَلِّمُهُمْ وَ یُعَرِّفُهُمْ کَیْمَا یَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِیباً فِی الصَّدَقَاتِ لِکَیْ یَعْرِفُوا وَ یَرْعَوا (4)وَ فِی الرِّقابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ کَفَّارَاتٌ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ وَ فِی الظِّهَارِ وَ فِی الْأَیْمَانِ وَ فِی قَتْلِ الصَّیْدِ فِی الْحَرَمِ- وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یُکَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ (5)لَهُمْ سَهْماً فِی الصَّدَقَاتِ لِیُکَفَّرَ عَنْهُمْ وَ الْغارِمِینَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَیْهِمْ دُیُونٌ أَنْفَقُوهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَیَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْضِیَ (6)عَنْهُمْ وَ یَفُکَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَوْمٌ یَخْرُجُونَ فِی الْجِهَادِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَقَوَّوْنَ (7)بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِی جَمِیعِ سُبُلِ الْخَیْرِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّی یَقْوَوْا (8)عَلَی الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ أَبْنَاءُ الطَّرِیقِ الَّذِینَ یَکُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَةِ
1) فی تفسیر القمّیّ زیادة-" و علیهم مئونات من عیالهم، و الدلیل علی أنهم هم الذین لا یسالون" (هامش المخطوط).
2) البقرة 2- 273.
3) فی نسخة- الدیانات (هامش المخطوط) کما فی التهذیب.
4) فی نسخة من تفسیر القمّیّ- و یرغبوا. (هامش المخطوط).
5) فی القمّیّ زیادة- منها (هامش المخطوط)، کما فی التهذیب.
6) فی القمّیّ زیادة- ذلک (هامش المخطوط).
7) فی القمّیّ- ینفقون (هامش المخطوط).
8) فی نسخة من القمّیّ- یتقوون به. (هامش المخطوط).
اللَّهِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَ یَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرُدَّهُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع (1)
نَحْوَ مَا نَقَلَهُ الشَّیْخُ.
11863- 8- (2)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3)عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ أَسْبَابِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ قَالَ: وَ أَمَّا وَجْهُ الصَّدَقَاتِ فَإِنَّمَا هِیَ لِأَقْوَامٍ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْإِمَارَةِ نَصِیبٌ وَ لَا فِی الْعِمَارَةِ حَظٌّ وَ لَا فِی التِّجَارَةِ مَالٌ وَ لَا فِی الْإِجَارَةِ مَعْرِفَةٌ وَ قُدْرَةٌ فَفَرَضَ اللَّهُ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَقُوتُهُمْ وَ یَقُومُ بِهِ أَوَدُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ بَیَّنَ سُبْحَانَهُ لِمَنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ (4)الْآیَةَ فَأَعْلَمَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- لَمْ یَضَعْ شَیْئاً مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا فِی مَوَاضِعِهَا بِأَمْرِ اللَّهِ.
11864- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ جَاءَتْ رِوَایَةٌ أَنَّ ابْنِ السَّبِیلِ هُمُ الْأَضْیَافُ.
یُرَادُ بِهِ إِنْ أُضِیفَ لِحَاجَتِهِ إِلَی ذَلِکَ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)
و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1، و فی الحدیثین 11، 25 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
.(1)2 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ الزَّکَاةَ إِلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ کَغَیْرِ الْمُؤْمِنِ أَوْ غَیْرِ الْفَقِیرِ وَ نَحْوِهِمَا ضَمِنَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اجْتَهَدَ فِی الطَّلَبِ فَتُجْزِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِوُجُوبِ الزَّکَاةِ ثُمَّ عَلِمَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهَا
11865- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّی زَکَاتَهُ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا ثَانِیَةً إِلَی أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ یُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَیْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یُؤَدِّیهَا إِلَی أَهْلِهَا لِمَا مَضَی قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَی مَنْ لَیْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا مَرَّةً أُخْرَی.
11866- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِی الِاجْتِهَادِ فِی الطَّلَبِ فَلَا.
11867- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ عَجَّلَ زَکَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ الْمُعْطَی قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاةَ.
1) الباب 2 فیه 5 أحادیث.
2) الکافی 3- 546- 2، و التهذیب 4- 102- 290، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3) الکافی 3- 546- 2 ذیل الحدیث 2، و التهذیب 4- 103- 291.
4) الکافی 3- 545- 2، و التهذیب 4- 45- 117، و الاستبصار 2- 33- 99، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
11868- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَشْرَکَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَی غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ.
11869- 5- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُعْطِی زَکَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا یُجْزِئُ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ أَبِی الْمَغْرَاءِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(1)3 بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الزَّکَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ کَغَیْرِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهِ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ شَیْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ سِوَاهَا
11870- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَةَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا الزَّکَاةَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ یَضَعُهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
11871- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (4)عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِیَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِیَّةِ وَ الْقَدَرِیَّةِ- ثُمَّ یَتُوبُ وَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ یَحْسُنُ رَأْیُهُ أَ یُعِیدُ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ (5)لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرِ الزَّکَاةِ لَا بُدَّ أَنْ یُؤَدِّیَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاةَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
1) الباب 3 فیه 3 أحادیث.
2) التهذیب 5- 9- 23، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ.
3) الکافی 3- 545- 1.
4) فی نسخة- ابن أذینة (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 54- 143.
6) کذا فی النسختین المعتمدتین- الأصل و المخطوط-، و کذا المصادر.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ (1)بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ (2).
11872- 3- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ کُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِی حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ وَ یُکْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّکَاةَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَةِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا (4)وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)4 بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الزَّکَاةِ فِی مَوَاضِعِهَا وَ دَفْعِهَا إِلَی مُسْتَحِقِّهَا
11873- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ شِهَاباً یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنَّهُ یُصِیبُنِی فَزَعٌ فِی مَنَامِی قَالَ قُلْ لَهُ فَلْیُزَکِّ مَالَهُ قَالَ فَأَبْلَغْتُ
1) کذا فی الأصل و المصدر، و فی المخطوط- الحسین.
2) علل الشرائع- 373- 1.
3) الکافی 3- 546- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات.
6) یأتی فی البابین 4، 5 من هذه الأبواب.
7) الباب 4 فیه 7 أحادیث.
8) الکافی 3- 546- 4.
شِهَاباً ذَلِکَ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ الصِّبْیَانَ فَضْلًا عَنِ الرِّجَالِ لَیَعْلَمُونَ أَنِّی أُزَکِّی مَالِی قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قُلْ لَهُ إِنَّکَ تُخْرِجُهَا وَ لَا تَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
11874- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الزَّکَاةَ وَ الصَّدَقَةَ لَا یُحَابَی بِهَا قَرِیبٌ وَ لَا یُمْنَعُهَا بَعِیدٌ.
11875- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع یَعْنِی الْأَوَّلَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَخْرَجَ زَکَاةَ مَالِهِ تَامَّةً (4)فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِهَا لَمْ یُسْأَلْ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبَ مَالَهُ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (6)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ (7)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَهْدِیٍّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ (1).
11876- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَشْرَکَ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِی الْأَمْوَالِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَصْرِفُوا إِلَی غَیْرِ شُرَکَائِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (3)
مِثْلَهُ (4).
11877- 5- (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً بَعَثَ إِلَیْهِ مَلَکاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَیَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ یُسَخِّی نَفْسَهُ بِالزَّکَاةِ- قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ- اللَّهَ اللَّهَ فِی الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّکُمْ.
11878- 6- (6)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنِی إِنْسَانٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- زَعَمَ أَنَّهُ یَفْزَعُ فِی
مَنَامِهِ أَنَّ امْرَأَةً تَأْتِیهِ قَالَ فَیَصِیحُ حَتَّی تَسْمَعَ (1)الْجِیرَانُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ إِنَّکَ لَا تُؤَدِّی الزَّکَاةَ فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُؤَدِّیهَا (فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنْ کُنْتَ تُؤَدِّیهَا فَإِنَّکَ لَمْ تَکُنْ مُؤَدِّیاً لَهَا) (2)فَإِنَّکَ لَا تُؤْتِیهَا أَهْلَهَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).
11879- 7- (4)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ وَصِیَّةً طَوِیلَةً مِنْهَا أُوصِیکَ یَا بُنَیَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّکَاةِ فِی أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) کتب فی هامش المخطوط- (سمع- کذا أصلح فی النسخة الثالثة).
2) کتب فی هامش المخطوط بدل ما بین القوسین-" قال- فقل له- ان کنت مؤدیا لها فانّک لا ..." کذا أصلح فیها [ای فی النسخة الثالثة بخط المصنّف].
3) المحاسن- 87- 27.
4) امالی الطوسیّ 1- 6.
5) فی المصدر- محالها.
6) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی و الأبواب السابقة من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.
(1)5 بَابُ اشْتِرَاطِ الْإِیمَانِ وَ الْوَلَایَةِ فِی مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ إِلَّا الْمُؤَلَّفَةَ وَ الرِّقَابَ وَ الْأَطْفَالَ وَ أَنَّ مَنْ لَمْ یَجِدْ لِلزَّکَاةِ مُسْتَحِقّاً أَوْ مُؤْمِناً بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ الِانْتِظَارُ وَ یُکْرَهُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ بِکَفِّهِ مِنْهَا
11880- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِیمَنْ لَا یَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَکَاةُ الْفِطْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (4).
11881- 2- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کِتَاباً وَ هُوَ فِی الْحَبْسِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ طَوِیلٍ یَقُولُ فِیهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ
الزَّکَاةِ فِیهِمْ فَمَا کَانَ مِنَ الزَّکَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لَکُمْ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ وَ أَیْنَ کَانَ.
11882- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لَنَا زَکَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ فَقَالَ إِنِّی فِی بِلَادٍ لَیْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَی قَوْمٍ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَی أَمْرِکَ لَمْ یُجِیبُوکَ وَ کَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ.
11883- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَکَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَی مُحْتَاجٍ غَیْرِ أَصْحَابِی فَکَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّکَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِکَ.
11884- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَی النُّصَّابِ وَ عَلَی الزَّیْدِیَّةِ- فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَیْهِمْ بِشَیْءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّیْدِیَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.
11885- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الزَّکَاةِ لِمَنْ هِیَ قَالَ فَقَالَ هِیَ لِأَصْحَابِکَ قَالَ
قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قُلْتُ فَنُعْطِی (1)السُّؤَّالَ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ کِسْرَةً ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَی أُصُولِ أَصَابِعِهِ.
11886- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ (3)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاةِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَحْمِلُهَا إِلَیْهِمْ قَالَ یَدْفَعُهَا إِلَی مَنْ لَا یَنْصِبُ قُلْتُ فَغَیْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَیْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.
11887- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی یَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّیِّ- وَ لِیَ زَکَاةٌ فَإِلَی مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَ لَیْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَی شِیعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَیْنَا فَقَالَ إِنِّی لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَیْنِ حَتَّی بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا
صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا.
أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا مِنْ تَعْلِیقِ الْمُحَالِ عَلَی الْمُحَالِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا تَکُونُ فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ لَا یُوجَدُ لَهَا مَوْضِعٌ (1)أَوْ عَلَی وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ فِی مَنْعِ غَیْرِ الْمُؤْمِنِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فَرْضَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ إِمْکَانِ الْوُصُولِ إِلَیْهِ فِی أَرْبَعِ سِنِینَ مُحَالٌ عَادَةً وَ عَلَی تَقْدِیرِهِ فَبَابُ سَبِیلِ اللَّهِ وَاسِعٌ وَ الرِّقَابُ وَ الْمُسْتَضْعَفُونَ قَرِیبٌ مِنْ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11888- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الزَّکَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَکُمْ مَوْضِعَهَا فِی کِتَابِهِ.
11889- 10- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُعْطَی الزَّکَاةُ غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَةِ الْمَعْرُوفِینَ.
11890- 11- (4)وَ فِی التَّوْحِیدِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً الْحَدِیثَ.
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 52- 135.
3) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 123، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 2 و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب زکاة الذهب و الفضة. و ذیله فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات.
4) التوحید- 362- 9، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 143- 47.
11891- 12- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَوْضِعُ الزَّکَاةِ أَهْلُ الْوَلَایَةِ.
11892- 13- (2)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ (3)قَالَ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ بِإِتْمَامِ وُضُوئِهَا وَ تَکْبِیرَاتِهَا وَ قِیَامِهَا وَ قِرَاءَتِهَا وَ رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ حُدُودِهَا وَ آتُوا الزَّکَاةَ مُسْتَحِقَّهَا لَا تُؤْتُوهَا کَافِراً وَ لَا مُنَافِقاً وَ لَا نَاصِباً.
11893- 14- (4)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَصَدِّقُ لِأَعْدَائِنَا کَالسَّارِقِ فِی حَرَمِ اللَّهِ.
11894- 15- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الزَّکَاةِ هَلْ هِیَ لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ قَالَ قَدْ بُیِّنَ لَکُمْ ذَلِکَ فِی طَائِفَةٍ (6)مِنَ الْکِتَابِ.
11895- 16- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أُنِیلُ الْبَهْمِیَّةَ (8)مِنْ زَکَاةِ مَالِی حَتَّی سَمِعْتُکَ تَقُولُ فِیهِمْ
1) المقنعة- 39.
2) تفسیر الإمام العسکریّ (علیه السلام)- 520- 318.
3) البقرة 2- 43.
4) تفسیر الإمام العسکریّ (علیه السلام)- 520- 318.
5) قرب الإسناد- 102.
6) فی نسخة- طالع (هامش المخطوط).
7) رجال الکشّیّ 1- 368- 246.
8) فی نسخة- البهیمیة، و أخری التیمیة (هامش المخطوط). و أثبتها المصدر- التیمیة، و فی بعض النسخ" البشمیة" و فی بعضها" البهشمیة".
فَأُعْطِیهِمْ أَمْ أَکُفُّ قَالَ بَلْ أَعْطِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَهْلَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)6 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَوْ بِأَنْ یُشْتَرَی لَهُمْ بِهَا مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ إِلَی أَنْ یَبْلُغُوا فَیُعْتَبَرَ فِیهِمُ الْإِیمَانُ
11896- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ الْعِیَالَ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَنْشَئُوا وَ یَبْلُغُوا وَ یُسْأَلُوا مِنْ أَیْنَ کَانُوا یَعِیشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِکَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَ قَالَ یُحْفَظُ فِیهِمْ مَیِّتُهُمْ وَ یُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَبِیهِمْ فَلَا یَلْبَثُوا (5)أَنْ یَهْتَمُّوا بِدِینِ أَبِیهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَی غَیْرِکُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
1) تقدم فی الباب 1- و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی البابین 3، 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الانعام.
2) یأتی فی الأبواب 6، 7، 16، 37 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
3) الباب 6 فیه 3 أحادیث.
4) الکافی 3- 548- 1.
5) فی نسخة- یلبثون (هامش المخطوط).
6) التهذیب 4- 102- 287.
11897- 2- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُرِّیَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْفِطْرَةِ کَمَا کَانَ یُعْطَی أَبُوهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا کَانَ أَبُوهُمْ یَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ یُعْطَوْا.
11898- 3- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عِیَالُ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ فَأَشْتَرِی لَهُمْ مِنْهَا ثِیَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَی أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
(4)7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی الْمُخَالِفِ فِی الِاعْتِقَادِ الْحَقِّ مِنَ الْأُصُولِ کَالْمُجَسِّمَةِ وَ الْمُجَبِّرَةِ وَ الْوَاقِفِیَّةِ وَ النَّوَاصِبِ وَ نَحْوِهِمْ
11899- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ
1) الکافی 3- 549- 3.
2) قرب الإسناد- 24.
3) و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأبواب 3، 4، 5 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 7، 16، 37 من هذه الأبواب و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
4) الباب 7 فیه 6 أحادیث.
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 124، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 28 من أبواب الذبائح، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة.
بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَی الْمَعَاصِی أَوْ یُکَلِّفُهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
11900- 2- (1)وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّیِّبِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (2).
11901- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْکِیبَ بْنِ عَبْدَکٍ (4)عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْطَی (5)الزَّکَاةَ مَنْ حَالَفَ (6)هِشَاماً فِی التَّوْحِیدِ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا.
11902- 4- (7)وَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ فِی کِتَابِهِ عَنْ سَهْلِ
1) التوحید- 101- 11، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. و فیه ابن حریش.
2) التهذیب 3- 283- 840.
3) رجال الکشّیّ 2- 567- 503.
4) فی المصدر- اشکیب بن عبدک.
5) فی المصدر- فنعطی.
6) کذا فی الأصل بالحاء المهملة، لکن فی المخطوط کالمصدر- (خالف) بالخاء المعجمة.
7) رجال الکشّیّ 2- 756- 862.
بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (1)بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُکَیْرٍ (2)عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (3)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاکَ حَیٌّ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ کُفَّارٌ مُشْرِکُونَ زَنَادِقَةٌ.
11903- 5- (4)وَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْأَقْرَعِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَکْتُبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- عِنْدَنَا قَوْمٌ یَقُولُونَ بِمَقَالَةِ یُونُسَ- فَأُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ نَعَمْ أَعْطِهِمْ فَإِنَّ یُونُسَ أَوَّلُ مَنْ یُجِیبُ عَلِیّاً إِذَا دَعَا.
11904- 6- (5)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ مَنْ یَسْتَحِقُّ الزَّکَاةَ فَقَالَ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْ شِیعَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الَّذِینَ لَمْ تَقْوَ بَصَائِرُهُمْ فَأَمَّا مَنْ قَوِیَتْ بَصِیرَتُهُ وَ حَسُنَتْ بِالْوَلَایَةِ لِأَوْلِیَائِهِ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ مَعْرِفَتُهُ فَذَلِکَ أَخُوکُمْ فِی الدِّینِ أَمَسُّ بِکُمْ رَحِماً مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ أَمَّا الْمُخَالِفُونَ فَلَا تُعْطُوهُمْ زَکَاةً وَ لَا صَدَقَةً فَإِنَّ مَوَالِیَنَا وَ شِیعَتَنَا مِنَّا وَ کُلُّنَا کَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ یَحْرُمُ عَلَی جَمَاعَتِنَا الزَّکَاةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ لْیَکُنْ مَا تُعْطُونَهُ إِخْوَانَکُمُ الْمُسْتَبْصِرِینَ مِنَ الْبِرِّ وَ ارْفَعُوهُمْ عَنِ الزَّکَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ نَزِّهُوهُمْ عَنْ أَنْ تَصُبُّوا عَلَیْهِمْ أَوْسَاخَکُمْ أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَغْسِلَ وَسَخَ بَدَنِهِ
ثُمَّ یَصُبَّهُ عَلَی أَخِیهِ إِنَّ وَسَخَ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ مِنْ وَسَخِ الْبَدَنِ فَلَا تُوَسِّخُوا بِهَا إِخْوَانَکُمُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا تَقْصِدُوا أَیْضاً بِصَدَقَاتِکُمْ وَ زَکَاتِکُمُ الْمُعَانِدِینَ لآِلِ مُحَمَّدٍ الْمُحِبِّینَ لِأَعْدَائِهِمْ فَإِنَّ الْمُتَصَدِّقَ عَلَی أَعْدَائِنَا کَالسَّارِقِ فِی حَرَمِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْمُخَالِفِینَ الْجَاهِلِینَ لَا هُمْ فِی مُخَالَفَتِنَا مُسْتَبْصِرُونَ وَ لَا هُمْ لَنَا مُعَانِدُونَ قَالَ فَیُعْطَی الْوَاحِدُ مِنَ الدَّرَاهِمِ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ وَ مِنَ الْخُبْزِ مَا دُونَ الرَّغِیفِ ثُمَّ قَالَ وَ کُلُّ مَعْرُوفٍ بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَا وَقَیْتُمْ بِهِ أَعْرَاضَکُمْ وَ صُنْتُمُوهَا عَنْ أَلْسِنَةِ کِلَابِ النَّاسِ کَالشُّعَرَاءِ وَ الْوَقَّاعِینَ فِی الْأَعْرَاضِ تَکُفُّونَهُمْ فَهُوَ مَحْسُوبٌ لَکُمْ فِی الصَّدَقَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الشِّیعَةِ الْمُسْتَبْصِرِینَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ إِعْطَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ أَوْ مِنْهَا وَ لَا یُبَیَّنُ لَهُمْ أَنَّهَا زَکَاةٌ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی.
1) تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأبواب 3، 4، 5، 6 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 9، 10 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام.
2) یأتی فی البابین 16، 37 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
3) مضی فی الأبواب السابقة.
(1)8 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَقْرِ الَّذِی یَجُوزُ مَعَهُ أَخْذُ الزَّکَاةِ أَنْ لَا یَمْلِکَ مَئُونَةَ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِیَالِهِ فِعْلًا أَوْ قُوَّةً کَذِی الْحِرْفَةِ وَ الصَّنْعَةِ
11905- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَأْخُذُ الزَّکَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ قَالَ زَکَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَا یَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَی السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِی أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا یَأْخُذُهَا وَ لَا تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِمَنْ کَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ (أَنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ) (3).
11906- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ قَوِیٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
11907- 3- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْوُونَ عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ
سَوِیٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَصْلُحُ لِغَنِیٍّ.
11908- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ (2)لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِیَالٌ کَثِیرٌ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ یَرْبَحُ فِی دَرَاهِمِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ وَ یَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ کَمْ یَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِی قَالَ إِنْ کَانَ یَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلَا یَأْخُذِ الزَّکَاةَ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّکَاةَ قَالَ قُلْتُ: فَعَلَیْهِ فِی مَالِهِ زَکَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَی قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُوَسِّعُ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ (3)وَ کِسْوَتِهِمْ وَ یُبْقِی مِنْهَا شَیْئاً یُنَاوِلُهُ غَیْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَضَّهُ عَلَی عِیَالِهِ حَتَّی یُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (4)أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5).
11909- 5- (6)قَالَ: وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ فَقَالَ قَدْ قَالَ لِغَنِیٍّ وَ لَمْ یَقُلْ لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ.
11910- 6- (7)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ
بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ یُخْرِجُ زَکَاتَهَا مِنْهَا وَ یَشْتَرِی مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِیَالِهِ وَ یُعْطِی الْبَقِیَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ یَقُوتُ بِهَا عِیَالَهُ.
11911- 7- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الدَّغْشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِیَ شَیْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَسْأَلَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَقْبَلَهُ قَالَ یَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ مَا یَکْفِیهِ لِسَنَتِهِ مِنَ الزَّکَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِیَ مِنْ سَنَةٍ إِلَی سَنَةٍ.
11912- 8- (2)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ وَ لَا لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِقَوِیٍّ قُلْنَا مَا مَعْنَی هَذَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَکُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا.
11913- 9- (3)قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِیٍّ وَ لَمْ یَقُلْ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ مُطْلَقاً بَلْ مُقَیَّداً بِکَوْنِهِ یَقْدِرُ أَنْ یَکُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَالَ هَذَا الْکَلَامَ مَرَّتَیْنِ مَرَّةً خَالِیاً مِنْ
هَذِهِ الزِّیَادَةِ وَ مَرَّةً مُشْتَمِلًا عَلَیْهَا وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ الزِّیَادَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ وَ إِنْ کَانَ مَضْمُونُهَا حَقّاً لِمَا مَرَّ (1).
11914- 10- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحْرُمُ الزَّکَاةُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ (وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ) (3)وَ هِیَ سُنَّةٌ مُؤَکَّدَةٌ عَلَی مَنْ قَبِلَ الزَّکَاةَ لِفَقْرِهِ وَ فَضِیلَةٌ لِمَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ لِمَسْکَنَتِهِ دُونَ السُّنَّةِ الْمُؤَکَّدَةِ وَ الْفَرِیضَةِ.
11915- 11- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّةٍ سَوِیٍّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)
و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 من هذه الأبواب.
ثُمَّ إِنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ اعْتِبَارُ نِصْفِ الْقُوتِ مَعَ الْقُوتِ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ لِیُصْرَفَ فِی بَقِیَّةِ الْمَئُونَةِ مِنْ کِسْوَةٍ وَ نَحْوِهَا إِذْ لَیْسَ بِدَاخِلٍ فِی الْقُوتِ أَوْ لِیُصْرَفَ فِی قُوتِ صَاحِبِ الْمَالِ إِذْ لَیْسَ بِدَاخِلٍ فِی عِیَالِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِشَارَةً إِلَی جَوَازِ اعْتِبَارِ التَّوْسِعَةِ فِی الْجُمْلَةِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْمُضَایَقَةِ بِالاقْتِصَارِ عَلَی أَقَلِّ الْکِفَایَةِ وَ ذَلِکَ یُفْهَمُ مِمَّا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7).(1)9 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْفَقِیرِ لِلزَّکَاةِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ خَادِمٌ وَ دَابَّةٌ وَ دَارٌ مِمَّا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ لَا مَا یَزِیدُ عَنِ احْتِیَاجِهِ بِقَدْرِ کِفَایَةِ سَنَتِهِ
11916- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ (3)فَخَرَجَ (4)لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا یَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ الْغَلَّةُ تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاةُ فَإِنْ کَانَتْ غَلَّتُهَا تَکْفِیهِمْ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7)وَ کَذَا الصَّدُوقُ (8).
11917- 2- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ
1) الباب 9 فیه 5 أحادیث.
2) الکافی 3- 560- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
3) فی المقنعة- ذات غلة (هامش المخطوط).
4) فی التهذیب- فیخرج (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 48- 127، و فیه- سعید، بدل- الحسن بن سعید.
6) التهذیب 4- 107- 308.
7) المقنعة- 43.
8) الفقیه 2- 33- 1629، بإسناده عن سماعة و لیس مرسلا.
9) الکافی 3- 561- 7.
ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أَ یَقْبَلُ الزَّکَاةَ قَالا نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَیْسَا بِمَالٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَیْسَا بِمِلْکٍ (2)
11918- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِیرٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّ لَنَا صَدِیقاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ دَارٌ تَسْوَی أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِیَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ یَسْتَقِی عَلَی الْجَمَلِ کُلَّ یَوْمٍ مَا بَیْنَ الدِّرْهَمَیْنِ إِلَی الْأَرْبَعَةِ سِوَی عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِیَالٌ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَهُ بِبَیْعِ دَارِهِ وَ هِیَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ (أَوْ بِبَیْعِ خَادِمِهِ الَّذِی یَقِیهِ) (4)الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ یَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِیَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ یَبِیعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ (5)مَعِیشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ یَأْخُذُ الزَّکَاةَ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا یَبِیعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.
11919- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ.
لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ یَکُنْ یَرَی الدَّارَ وَ الْخَادِمَ شَیْئاً.
11920- 5- (1)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ أَ یُعْطَاهَا مَنْ لَهُ الدَّابَّةُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَ الْعَبْدُ فَإِنَّ الدَّارَ لَیْسَ نَعُدُّهَا مَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی مَنْ عِنْدَهُ عُدَّةٌ لِلْحَرْبِ یَکْفِیهِ قِیمَتُهَا لِمَئُونَةِ السَّنَةِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ بَیْعُهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ مُضْطَرّاً إِلَیْهَا
11921- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ یَبِیعُهَا وَ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ (أَوْ یَأْخُذُ الصَّدَقَةَ قَالَ یَبِیعُهَا وَ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ) (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7).
(1)11 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَی غَیْرِهِ فَلَمْ یَقُمْ بِکُلِّ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ أَوْ لَمْ یُوَسِّعْ عَلَیْهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الزَّکَاةِ
11922- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ یَکْفِیهِ مَئُونَتَهُ أَ یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاةِ فَیَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ کَانُوا لَا یُوَسِّعُونَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)
و تقدم ما یدلّ علی جواز صرف الزکاة فی التوسع فی البابین 8، 9 من هذه الأبواب.
.(6)12 بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ لَهُ مَالٌ یَتَّجِرُ بِهِ وَ لَا یَرْبَحُ فِیهِ مِقْدَارَ مَئُونَةِ سَنَةٍ لَهُ وَ لِعِیَالِهِ أَوْ وَجْهُ مَعِیشَتِهِ کَذَلِکَ
11923- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ عِیَالٌ وَ هُوَ یَحْتَرِفُ فَلَا یُصِیبُ نَفَقَتَهُ فِیهَا أَ یُکِبُّ فَیَأْکُلَهَا وَ لَا یَأْخُذَ الزَّکَاةَ أَوْ یَأْخُذُ الزَّکَاةَ قَالَ لَا بَلْ یَنْظُرُ إِلَی فَضْلِهَا فَیَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِکَ مِنْ عِیَالِهِ وَ یَأْخُذُ الْبَقِیَّةَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ یَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا یُنْفِقُهَا.
11924- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدْ تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَی صَاحِبِ الْخَمْسِینَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یَکُونُ هَذَا قَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِیَالٌ کَثِیرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَیْنَهُمْ لَمْ تَکْفِهِ (2)فَلْیُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْیَأْخُذْهَا لِعِیَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِینَ فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ یَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ یُصِیبُ مِنْهَا مَا یَکْفِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
11925- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ لِمَنْ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ هِیَ تَحِلُّ لِلَّذِینَ وَصَفَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ (4)وَ قَدْ تَحِلُّ الزَّکَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
11926- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُرْوَی عَنِ النَّبِیِّ ص- أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِیٍ
11927- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (2)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِمَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً یَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ احْتِیَاجِهِ وَ یُفْهَمُ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ یَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)13 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ دَفْعُ الْإِنْسَانِ زَکَاتَهُ إِلَی مَنْ تَجِبُ عَلَیْهِ نَفَقَتُهُ وَ هُمْ أَبَوَاهُ وَ أَجْدَادُهُ وَ أَوْلَادُهُ وَ زَوْجَاتُهُ وَ مَمَالِیکُهُ دُونَ بَقِیَّةِ الْأَقَارِبِ
11928- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُ
وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
11929- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ (2)عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِی (3)یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی حَتَّی لَا أَحْتَسِبَ الزَّکَاةَ عَلَیْهِمْ قَالَ أَبُوکَ وَ أُمُّکَ قُلْتُ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.
11930- 3- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الزَّکَاةِ یُعْطَی مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
11931- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوکُ لِأَنَّهُ یُجْبَرُ عَلَی النَّفَقَةِ عَلَیْهِمْ.
1) الکافی 3- 551- 1، و التهذیب 4- 56- 149 و التهذیب 4- 100- 283 و الاستبصار 2- 33- 100، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2) فی الموضع الأول من التهذیب- عبد اللّه بن عتبة. هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار.
3) فی نسخة- فمن ذا الذی. (هامش المخطوط).
4) الکافی 3- 552- 6.
5) التهذیب 4- 56- 151.
6) علل الشرائع- 371- 1.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (2).
(3)14 بَابُ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی وَاجِبِ النَّفَقَةِ لِیَصْرِفَهُ فِی التَّوْسِعَةِ لَا فِی قَدْرِ الْکِفَایَةِ هَلْ یَجُوزُ أَمْ لَا
11932- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِیَالِ وَ هُوَ یَقُوتُهُمْ فِیهَا قُوتاً شَدِیداً وَ لَیْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِیَدِهِ إِنَّمَا یَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِیبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ یَأْکُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَی لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّکَاةُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَیَعُودَ بِهَا عَلَی عِیَالِهِ یَتَّسِعُ (5)عَلَیْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُخْرِجُ مِنْهَا الشَّیْءَ الدِّرْهَمَ.
11933- 2- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) (7)یَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاةُ وَ یَکُونُ فَضْلُهُ الَّذِی یَکْسِبُ بِمَالِهِ کَفَافَ عِیَالِهِ
11934- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- أَنَّ لِی وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَیَجُوزُ أَنْ أُعْطِیَهُمْ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً فَکَتَبَ ع إِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَکَ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی صَرْفِهِ فِی التَّوْسِعَةِ یَعْنِی مَا زَادَ عَلَی الْقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَیْهِ مِنَ الْکِفَایَةِ کَمَا مَضَی (5)وَ یَأْتِی (6).
11935- 4- (7)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِی إِلَی وُلْدِ ابْنَتِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (8)وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی وُجُوبِ نَفَقَةِ وُلْدِ
الْبِنْتِ عَلَی غَیْرِ الْجَدِّ کَأَبِیهِ مَعَ عَدَمِ قِیَامِهِ بِمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْعُشْرِ عَلَی غَیْرِ الزَّکَاةِ.
11936- 5- (1)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ وَ أَوْصَی أَنْ تُقْضَی عَنْهُ الزَّکَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِیجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِکَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِیداً فَقَالَ یُخْرِجُونَهَا فَیَعُودُونَ بِهَا عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ یُخْرِجُونَ مِنْهَا شَیْئاً فَیُدْفَعُ إِلَی غَیْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (2)
أَقُولُ: الْوَجْهُ فِیهِ مَا سَبَقَ (3)وَ یَأْتِی (4)عَلَی أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
11937- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّکَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ کَانَ عِیَالُهُ کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ یَزِیدُهَا فِی نَفَقَتِهِمْ وَ فِی کِسْوَتِهِمْ وَ فِی طَعَامٍ لَمْ یَکُونُوا یَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عِیَالٌ وَ کَانَ وَحْدَهُ فَلْیَقْسِمْهَا فِی قَوْمٍ لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا یَسْأَلُونَ أَحَداً شَیْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاةَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ الزَّکَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِیَالٌ وَ یَجْعَلُ زَکَاةَ
الْخَمْسِمِائَةِ (1)زِیَادَةً فِی نَفَقَةِ عِیَالِهِ یُوَسِّعُ عَلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَئُونَةِ السَّنَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ صَرْفِ الزَّکَاةِ فِی التَّوْسِعَةِ عَلَی الْعِیَالِ (2)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی غَیْرِ وَاجِبِی النَّفَقَةِ.
(3)15 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَ الْإِنْسَانُ زَکَاتَهُ لِأَقَارِبِهِ الَّذِینَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ نَفَقَتُهُمْ بَلْ یُسْتَحَبُّ تَخْصِیصُهُمْ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ
11938- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ لَهُ قَرَابَةٌ کُلُّهُمْ یَقُولُ بِکَ وَ لَهُ زَکَاةٌ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُمْ جَمِیعَ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
11939- 2- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ (7)عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَی بَعْضٍ) (8)فَیَأْتِینِی إِبَّانَ (9)الزَّکَاةِ أَ فَأُعْطِیهِمْ
1) فی نسخة زیادة- درهم (هامش المخطوط).
2) تقدم فی البابین 8، 11 من هذه الأبواب.
3) الباب 15 فیه 6 أحادیث.
4) الکافی 3- 552- 7، و التهذیب 4- 54- 144، و الاستبصار 2- 35- 104.
5) فی المصادر الثلاثة- محمّد بن عبد اللّه.
6) الکافی 3- 551- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
7) فی الاستبصار- عبد اللّه بن عتبة (هامش المخطوط) و کذلک الموضع الأول من التهذیب.
8) زیادة من بعض النسخ.
9) إبان الشیء- وقته و أوانه. (الصحاح- ابن- 5- 2066).
مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11940- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ زَکَاتَهُ کُلَّهَا فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ هُمْ یَتَوَلَّوْنَکَ فَقَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).
11941- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاةَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ ضَرُورَةِ الْقَرَابَةِ أَوْ حُصُولِ کِفَایَتِهِمْ بِبَعْضِ الزَّکَاةِ لِئَلَّا یُنَافِیَ مَا سَبَقَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ الْقِسْمَةِ عَلَی جَمِیعِ الْأَصْنَافِ اسْتِحْبَاباً أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
11942- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ
1) التهذیب 4- 56- 149 و التهذیب 4- 100- 283، و الاستبصار 2- 33- 100.
2) الکافی 3- 552- 8.
3) التهذیب 4- 54- 145.
4) الاستبصار 2- 35- 105.
5) التهذیب 4- 57- 153، و الاستبصار 2- 34- 103، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6) المقنعة- 43، و أورده عن الکافی و الثواب و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة.
ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ.
11943- 6- (1)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَ عَشْرَةَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْأَقَارِبِ الزَّکَاةَ إِذَا لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ
11944- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ قَالَ أُعْطِی قَرَابَتِی (6)زَکَاةَ مَالِی وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّکَاةَ إِلَّا مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِی الْمَالِ الزَّکَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ أَکْثَرُ تُعْطِی مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَکَ مِمَّنْ یَسْأَلُکَ فَتُعْطِیهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ- فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ- فَلَا تُعْطِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِیَ دِینَکَ وَ عِرْضَکَ مِنْهُ.
1) المقنعة- 43، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة.
2) تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.
4) الباب 16 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 3- 551- 2، و التهذیب 4- 55- 146، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) فی نسخة زیادة- من (هامش المخطوط).
11945- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ (2)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ (3)الزَّکَاةُ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَیْرُ عَارِفِینَ أَ یُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا یَجْعَلُ الزَّکَاةَ وِقَایَةً لِمَالِهِ یُعْطِیهِمْ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاةِ إِنْ أَرَادَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
11946- 3- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالٍ وَ أَتْبَاعٌ (7)یُحِبُّونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ لَیْسَ یَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
.1) الکافی 3- 551- 4.
2) فی التهذیب زیادة- عن سماعة و محمّد بن أبی نصر (هامش المخطوط).
3) فی التهذیب- علیه. (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 55- 148.
5) الکافی 3- 551- 3.
6) فی نسخة- عن أحمد بن محمّد بن عیسی (هامش المخطوط).
7) فی التهذیب- و أیتام (هامش المخطوط).
8) التهذیب 4- 55- 147.
9) تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الأبواب 3، 4، 5، 6، 7، و فی الحدیثین 1، 3 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام.
(1)17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی شَارِبِ الْخَمْرِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِی مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ
11947- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
11948- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِی یُعْطَی الزَّکَاةَ قَالَ یُعْطَی الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ یُعْطَی الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ یُنْفِقُهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (6)وَ تَقَدَّمَ
أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ (1).
(2)18 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّیْنِ عَنِ الْأَبِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِی النَّفَقَةِ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ إِیَّاهَا لِیَتَوَلَّی الْقَضَاءَ
11949- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُؤَدِّی زَکَاتَهُ فِی دَیْنِ أَبِیهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ یَوْمَئِذٍ فَیَقْضِیَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِیعِ الْمِیرَاثِ وَ لَمْ یَقْضِهِ مِنْ زَکَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَکَاتِهِ مِنْ دَیْنِ أَبِیهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِی دَیْنِ أَبِیهِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
11950- 2- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَی أَبِیهِ دَیْنٌ وَ لِأَبِیهِ مَئُونَةٌ أَ یُعْطِی أَبَاهُ مِنْ زَکَاتِهِ یَقْضِی دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْقَاقِ الْغَارِمِینَ عُمُوماً شَامِلًا لِمَنْ یَجِبُ نَفَقَتُهُ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)19 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْأَبِ الْمَمْلُوکِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِی النَّفَقَةِ مِنَ الزَّکَاةِ وَ عِتْقِهِ
11951- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنَ الزَّکَاةِ زَکَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَی خَیْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً مَا سَبَقَ وَ یَأْتِی مِنْ أَنَّ الرِّقَابَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّینَ مُضَافاً إِلَی مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الشِّرَاءِ الْمَذْکُورِ (5).
(6)20 بَابُ أَنَّ مَا یَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَی وَجْهِ الزَّکَاةِ یَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ کَذَا الْخُمُسُ وَ یُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا یَجُوزُ دَفْعُ شَیْءٍ مِنْهَا إِلَی الْجَائِرِ اخْتِیَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا یَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِیقِ مِنَ الزَّکَاةِ
11952- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیثین 2، 10 من الباب 24، و فی الباب 46 من هذه الأبواب.
3) الباب 19 فیه حدیث واحد.
4) الکافی 3- 552- 1.
5) یأتی ما یدلّ علیه باطلاقه فی الباب 43 من هذه الأبواب و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
6) الباب 20 فیه 9 أحادیث.
7) الکافی 3- 543- 2، و الفقیه 2- 29- 1612.
الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعُشُورِ الَّتِی تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ یَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
11953- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (2)عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَهُ مِنْکَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِی کُوزِهِ فَهُوَ مِنْ زَکَاتِکَ وَ مَا لَمْ یَطْرَحْ فِی الْکُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَکَاتِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ.
11954- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّکَاةِ قَالَ مَا أَخَذُوا مِنْکُمْ بَنُو أُمَیَّةَ (5)فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَیْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَبْقَی عَلَی هَذَا أَنْ تُزَکِّیَهُ مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِیلِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
11955- 4- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا یَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ الزَّکَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَحْتَسِبُوا بِهِ (فَجَالَ فِکْرِی) (1)وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ (2)یَا أَبَةِ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً (3)لَمْ یُزَکِّ أَحَدٌ فَقَالَ یَا بُنَیَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُظْهِرَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
11956- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ یَأْخُذُهُ (6)السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ.
11957- 6- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِینَ یَأْتُونَّا وَ یَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ فَنُعْطِیهِمْ إِیَّاهَا أَ تُجْزِی عَنَّا فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوکُمْ أَوْ قَالَ ظَلَمُوکُمْ أَمْوَالَکُمْ وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ (8)
1) فی التهذیب و الاستبصار- فجاز ذلک (هامش المخطوط).
2) " له" وردت فی نسخة فی هامش المخطوط.
3) فی نسخة- ذا (هامش المخطوط) و فی التهذیب- ذلک.
4) التهذیب 4- 39- 98، و الاستبصار 2- 27- 75.
5) التهذیب 4- 40- 100، و الاستبصار 2- 27- 77.
6) فی نسخة- یأخذها (هامش المخطوط).
7) الاستبصار 2- 27- 78.
8) فی نسخة- إبراهیم بن عمر (هامش المخطوط).
11958- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (4)عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَکَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِیمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا یَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَ یُحْسَبُ ذَلِکَ لَهُ فِی زَکَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
11959- 8- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ اعْتَدَّ فِی زَکَاتِکَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْکَ وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ (6).
11960- 9- (7)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَذُکِرَ لَهُ رَجُلٌ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِکَ أَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ (8).
1) التهذیب 4- 40- 101.
2) حمله الشیخ فی الاستبصار 2- 27- 77 ذیل الحدیث 77.
3) الفقیه 2- 43- 1656، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
4) فی نسخة- أبو الحسن (علیه السلام) (هامش المخطوط).
5) قرب الإسناد- 71.
6) فی نسخة- ما قدرت (هامش المخطوط).
7) المحاسن- 348- 25.
8) تقدم فی الباب 10 من أبواب زکاة الغلات.
(1)21 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ فَأَوْصَی بِهَا وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ مُقَدَّماً عَلَی الْمِیرَاثِ وَ کَانَ کَالدَّیْنِ وَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
11961- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِیعَ مَا کَانَ فَرَّطَ فِیهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّکَاةِ ثُمَّ أَوْصَی بِهِ أَنْ یُخْرَجَ ذَلِکَ فَیُدْفَعَ إِلَی مَنْ یَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ شَیْءٌ حَتَّی یُؤَدُّوا مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ.
11962- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّکَاةِ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَی بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ دَیْنُ الزَّکَاةِ قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا یَکُونُ وَ تُخْرَجُ الْبَقِیَّةُ فِی الزَّکَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(1)22 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الزَّکَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ مِنَ الْأَصْلِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ اسْتِحْبَابِ احْتِیَاطِ الْوَارِثِ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ بِأَدَاءِ الْمَیِّتِ لَهَا أَوْ بِقَدْرِهَا فَإِنْ أَوْصَی بِصَدَقَةٍ وَ عَلَیْهِ زَکَاةٌ حُسِبَتْ مِنْهَا
11963- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ لَمْ یُزَکِّ مَالَهُ فَأَخْرَجَ زَکَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا کَانَ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَکُنْ زَکَّی أَ تُجْزِی عَنْهُ مِنْ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ تُحْسَبُ لَهُ زَکَاةٌ وَ لَا تَکُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَ عَلَیْهِ فَرِیضَةٌ.
11964- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَی أَخِی زَکَاةً کَثِیرَةً أَ فَأَقْضِیهَا أَوْ أُؤَدِّیهَا عَنْهُ فَقَالَ لِی وَ کَیْفَ لَکَ بِذَلِکَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (4).
(5)23 بَابُ کَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّکَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ التَّحْرِیمِ
11965- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا کَتَبَ عَلَی یَدَیْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ- إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع- أُعْطِی الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِی مِنَ الزَّکَاةِ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَکَتَبَ افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
11966- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُعْطَی أَحَدٌ مِنَ الزَّکَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّکَاةِ فِی أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً (مِنَ الزَّکَاةِ) (2)أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَا قَوْلَهُ فَلَا تُعْطُوا إِلَی آخِرِهِ (4)
11967- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یُعْطَی الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا یَرَی الْإِمَامُ وَ لَا یُقَدَّرُ لَهُ شَیْءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11968- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ
إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَجُوزُ أَنْ یُدْفَعَ (1)الزَّکَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّکَاةِ.
11969- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع هَلْ یَجُوزُ لِی یَا سَیِّدِی أَنْ أُعْطِیَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِی مِنَ الزَّکَاةِ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَکَتَبَ ذَلِکَ جَائِزٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا یَلِی النِّصَابَ الْأَوَّلَ فَإِنَّهُ یَجِبُ فِیهِ دُونَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ لِوَاحِدٍ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلِ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)24 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّکَاةِ مَا یُغْنِیهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِی الْکَثْرَةِ إِلَّا مَنْ یُخَافُ مِنْهُ الْإِسْرَافُ فَیُعْطَی قَدْرَ کِفَایَتِهِ لِسَنَةٍ
11970- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُعْطِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ حَتَّی تُغْنِیَهُ.
11971- 2- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ لَمْ یَکُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ یُقْضَی عَنْهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.
11972- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ (2)عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُعْطِی الرَّجُلَ مِنَ الزَّکَاةِ ثَمَانِینَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَ زِدْهُ قُلْتُ أُعْطِیهِ مِائَةً قَالَ نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ (3)أَنْ تُغْنِیَهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (4).
11973- 4- (5)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ کَمْ یُعْطَی الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَعْطَیْتَ فَأَغْنِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
11974- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
1) الکافی 3- 548- 2، و التهذیب 4- 64- 173.
2) فی نسخة- بن (هامش المخطوط). و جاء أیضا فی الهامش ما نصه- (فی التهذیب-" محمّد بن یعقوب، عن أحمد بن عبد الملک، عن عبد الملک بن عتبة" و هو سهو) (منه بخطه).
3) فی التهذیب زیادة- علی (هامش المخطوط).
4) المقنعة- 40.
5) الکافی 3- 548- 3.
6) التهذیب 4- 64- 174.
7) التهذیب 4- 63- 170.
عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ یُعْطَی الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ أَعْطِهِ مِنَ الزَّکَاةِ حَتَّی تُغْنِیَهُ.
11975- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
11976- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُعْطِی الرَّجُلَ مِنَ الزَّکَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تُغْنِیَهُ.
11977- 8- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع- مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِی یُعْطَی الزَّکَاةَ قَالَ یُعْطَی الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ یُعْطَی الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ یُنْفِقُهَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
11978- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ سَمِعَهُ وَ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ مَا یَأْخُذُ مِنْهَا الرَّجُلُ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ دِینَارَیْنِ فَهُمَا کَیٌّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ قَالَ فَقَالَ أُولَئِکَ قَوْمٌ
کَانُوا أَضْیَافاً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِذَا أَمْسَی قَالَ یَا فُلَانُ اذْهَبْ فَعَشِّ هَذَا وَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ یَا فُلَانُ اذْهَبْ فَغَدِّ هَذَا فَلَمْ یَکُونُوا یَخَافُونَ أَنْ یُصْبِحُوا بِغَیْرِ غَدَاءٍ وَ لَا بِغَیْرِ عَشَاءٍ فَجَمَعَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِینَارَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیهِ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَی السَّنَةِ فَلِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مَا یَکْفِیهِ وَ یَکْفِی عِیَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَی السَّنَةِ.
11979- 10- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْطَی الْمُسْتَدِینُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ دَیْنَهُمْ کُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِی غَیْرِ سَرَفٍ فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا یُزَادُ أَحَدُهُمْ عَلَی خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ لَا یُعْطَی أَحَدٌ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الْکِفَایَةِ فِی السَّنَةِ بِذَلِکَ فَلَا یُعْطَی بَعْدَهَا مَرَّةً أُخْرَی فَأَمَّا إِعْطَاءُ مَا زَادَ دَفْعَةً فَلَا بَأْسَ.
11980- 11- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَیْتَ الْفَقِیرَ فَأَغْنِهِ.
(4)25 بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّینَ عَلَی بَعْضٍ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ التَّفْضِیلِ لِفَضِیلَةٍ کَتَرْکِ السُّؤَالِ وَ الدِّیَانَةِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ
11981- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الزَّکَاةِ یُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ یُعْطَی مِمَّنْ لَا یَسْأَلُ عَلَی غَیْرِهِ فَقَالَ نَعَمْ یُفَضَّلُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ عَلَی الَّذِی یَسْأَلُ.
11982- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عُیَیْنَةَ (2)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّکُونِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّیْءَ بَیْنَ أَصْحَابِی أَصِلُهُمْ بِهِ فَکَیْفَ أُعْطِیهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَی الْهِجْرَةِ فِی الدِّینِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّکُونِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)26 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ زَکَاةِ الْأَنْعَامِ إِلَی الْمُتَجَمِّلِینَ وَ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ وَ الْغَلَّاتِ إِلَی الْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِینَ (2)
11983- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَی الْمُتَجَمِّلِینَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا کِیلَ بِالْقَفِیزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِینَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ یَسْتَحْیُونَ مِنَ النَّاسِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَیْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ کُلٌّ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (6).
11984- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ
عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تُعْطَی صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِی التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهَا أَرْفَعُ مِنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ وَ إِنْ کَانَ جَمِیعُهَا صَدَقَةً وَ زَکَاةً وَ لَکِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ یَسْتَحْیُونَ أَنْ یَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ.
(2)27 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ دَفْعَ الزَّکَاةِ إِلَی مُسْتَحِقٍّ جَازَ لَهُ الْعُدُولُ بِهَا إِلَی غَیْرِهِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ
11985- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ (4)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُعْطِی الْأَلْفَ دِرْهَمٍ (5)مِنَ الزَّکَاةِ یَقْسِمُهَا فَیُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ یُعْطِیَ الرَّجُلَ مِنْهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ وَ یَعْزِلُهُ فَیُعْطِی غَیْرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
11986- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْخُذُ الشَّیْءَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَجْعَلُهُ لِغَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الصَّدَقَةِ عَلَی ذِی الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ (7).
(1)28 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الْمُسْتَحِقِّینَ بِالْإِعْطَاءِ وَ التَّسْوِیَةِ بَیْنَهُمْ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ
11987- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَیْهِ مَا تَقُولُ فِی الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَیْهِ الْآیَةَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها (3)إِلَی آخِرِ الْآیَةِ قَالَ نَعَمْ فَکَیْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَی ثَمَانِیَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِی کُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِیَةِ جُزْءاً قَالَ وَ إِنْ کَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِی فَتَجْعَلُهُمْ فِیهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُهُ (4)بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ إِنَّمَا یَقْسِمُهُ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا یَرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ شَیْءٌ مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ بِمَا یَرَی عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ حَذَفَ صَدْرَهُ (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ حَذَفَ صَدْرَهُ أَیْضاً (6)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ نَحْوَهُ (1).
11988- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِشَیْءٍ یَقْسِمُهُ (3)فَلَمْ یَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِیعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ یَکُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِینَ شَیْءٌ فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الصُّفَّةِ- إِنَّا أُوتِینَا بِشَیْءٍ فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَیْنَکُمْ فَلَمْ یَسَعْکُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْکُمْ خَشِینَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ.
11989- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَخْرَجَ بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِیعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِیَ سَیْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِیَ بِالدَّوَالِی وَ النَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ الْوَالِی فَوَجَّهَهُ فِی الْجِهَةِ الَّتِی وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ فِی مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ بِلَا ضِیقٍ وَ لَا تَقْتِیرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْءٌ رُدَّ إِلَی الْوَالِی وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ شَیْءٌ وَ لَمْ یَکْتَفُوا بِهِ کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّی یَسْتَغْنُوا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ
1) المقنعة- 42.
2) الکافی 3- 550- 5.
3) فی نسخة- فقسمه (هامش المخطوط).
4) الکافی 1- 541- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و أخری فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِی فِی الْبَوَادِی وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ عَلَی ثَمَانِیَةٍ حَتَّی یُعْطِیَ أَهْلَ کُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَکِنْ یَقْسِمُهَا عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِیَةِ عَلَی قَدْرِ مَا یُقِیمُ (1)کُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ یُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَیْءٌ مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّی وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا یَضَعُ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی وَ مَا یَحْضُرُهُ حَتَّی یَسُدَّ (2)فَاقَةَ کُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَی غَیْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی قِسْمَةِ الْخُمُسِ (3).
11990- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (5)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (6)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنْ کَانَ بِالْمِصْرِ غَیْرُ وَاحِدٍ قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِیعاً الْحَدِیثَ.
11991- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ (8)الْآیَةَ فَقَالَ إِنْ جَعَلْتَهَا فِیهِمْ جَمِیعاً وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
1) فی التهذیب- یعنی (هامش المخطوط).
2) اضاف فی المخطوط هنا کلمة- کل.
3) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
4) التهذیب 4- 51- 131، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- علی بن إبراهیم بن هاشم.
6) فی المصدر زیادة- و ابن مسلم.
7) تفسیر العیّاشیّ 2- 90- 67.
8) التوبة 9- 60.
9) تقدم فی الأبواب 24 و 25 و 26 من هذه الأبواب.
10) یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.
(1)29 بَابُ تَحْرِیمِ الزَّکَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ إِذَا کَانَ الدَّافِعُ مِنْ غَیْرِهِمْ
11992- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِی هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ أَنْ یَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَی صَدَقَاتِ الْمَوَاشِی وَ قَالُوا یَکُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِینَ عَلَیْهَا فَنَحْنُ أَوْلَی بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (3)إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِی وَ لَا لَکُمْ وَ لَکِنِّی قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَی أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِی مُؤْثِراً عَلَیْکُمْ غَیْرَکُمْ.
11993- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ (5)وَ زُرَارَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَیَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَیْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
11994- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ- وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ.
11995- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِیهِ- أَ لَیْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی.
11996- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّکَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ عَلَی الْإِمَامِ الَّذِی مِنْ بَعْدِهِ (4)وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ (7).
1) التهذیب 4- 59- 158، و الاستبصار 2- 35- 109.
2) التهذیب 4- 52- 139، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 2- 37- 1637.
4) فی التهذیب- و علی الامام الذی یکون بعده (هامش المخطوط) و کذلک الفقیه و الاستبصار، و فی المقنع- یکون من.
5) المقنع- 55.
6) الکافی 4- 59- 6.
7) التهذیب 4- 60- 161، و الاستبصار 2- 36- 110.
11997- 6- (1)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَ أَنْ لَا نُنْزِیَ حِمَاراً عَلَی عَتِیقَةٍ (وَ لَا نَمْسَحَ عَلَی خُفٍّ) (2).
11998- 7- (3)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَیْنَا الصَّدَقَةَ أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ (4)فَالصَّدَقَةُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِیضَةٌ وَ الْکَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
أَقُولُ: حَمَلَ الْأَصْحَابُ مَا تَضَمَّنَ الْجَوَازَ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَی زَکَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ أَوْ عَلَی الْمَنْدُوبَةِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی التَّحْرِیمِ مَعَ الِاخْتِیَارِ هُنَا (8)وَ فِی أَحَادِیثِ الْخُمُسِ (9)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ
1) صحیفة الرضا (علیه السلام)- 93- 26، و أورده مسندا عن العیون فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
2) لیس فی المصدر.
3) تفسیر العیّاشیّ 2- 64- 65، و أورده عن الفقیه و الخصال فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
4) فی المصدر- أنزل لنا الخمس.
5) فی المصدر- و الکرامة أمر لنا حلال.
6) الفقیه 2- 41- 1649.
7) راجع المقنعة- 40، و الانتصار- 85، و المعتبر- 283.
8) یأتی ما یدلّ علیه بمفهومه فی الباب 30 و فی الحدیث 3 من الباب 31 و فی الأبواب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (1)وَ یَأْتِی فِی بَعْضِ الْأَحَادِیثِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الْفِطْرَةِ (2)وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَةِ تَوَلِّی الْإِخْرَاجِ کَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(3)30 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْرُمُ الزَّکَاةُ عَلَی مَنِ انْتَسَبَ إِلَی هَاشِمٍ بِأَبِیهِ لَا بِأُمِّهِ فَمَنِ انْتَسَبَ بِأُمِّهِ خَاصَّةً حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاةُ وَ حَرُمَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ
11999- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَیْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَیْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی قِسْمَةِ الْخُمُسِ (6).
1) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب اسباغ الوضوء.
2) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة.
3) الباب 30 فیه حدیث واحد.
4) الکافی 1- 540- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28 و فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
5) الأحزاب 33- 5.
6) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
(1)31 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ الْمَنْدُوبَةِ
12000- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَرُمَتْ عَلَیْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ یَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَی مَکَّةَ- لِأَنَّ کُلَّ مَاءٍ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
12001- 2- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنَّا نَمُرُّ وَ نَحْنُ صِبْیَانٌ فَنَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِی الْمَسْجِدِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ فَدَعَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ یَا بَنِیَّ لَا تَشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اشْرَبُوا مِنْ مَائِی.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَرْجِیحِ الشُّرْبِ مِنْ مَائِهِ لَا عَلَی تَحْرِیمِ الْمَاءِ الْآخَرِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْمَاءِ الْمَنْهِیِّ عَنْهُ قَدِ اشْتُرِیَ مِنَ الزَّکَاةِ.
12002- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِی هَاشِمٍ- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْکَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَی النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَیْرُ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ
یَخْرُجُوا (1)إِلَی مَکَّةَ- هَذِهِ الْمِیَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)32 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِی هَاشِمٍ زَکَاتَهُمْ لِبَنِی هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِمْ
12003- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فَاطِمَةَ ع- جَعَلَتْ صَدَقَاتِهَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی (9)الْمُطَّلِبِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (10).
12004- 2- (11)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَاتِ
1) فی نسخة- إلی أن یخرجوا (هامش المخطوط).
2) هذه الأحادیث دالة علی عدم جواز الشرب من الماء المملوک بغیر إذن المالک. (منه.قده).
3) التهذیب 4- 62- 166.
4) المقنعة- 40.
5) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب الوقوف و الصدقات.
7) الباب 32 فیه 9 أحادیث.
8) الفقیه 2- 38- 1639.
9) فی نسخة- و بنی عبد المطلب (هامش المخطوط).
10) المقنع- 55.
11) الفقیه 2- 37- 1638.
عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ.
12005- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ یَعْنِی بَنِی الْمُطَّلِبِ- عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِیهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی (2).
12006- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (4)عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِی حُرِّمَتْ عَلَیْهِمْ فَقَالَ هِیَ الزَّکَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ (5)یُحَرَّمْ (6)عَلَیْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَی بَعْضٍ.
12007- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
1) الکافی 1- 540- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و قطعات منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
2) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
3) التهذیب 4- 59- 157، و الاستبصار 2- 35- 108.
4) فی التهذیب- الفضل بن صالح.
5) فی الاستبصار- و لا (هامش المخطوط).
6) فی التهذیبین- تحرم.
7) التهذیب 4- 58- 156، و الاستبصار 2- 35- 107.
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1)عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِی حُرِّمَتْ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ مَا هِیَ فَقَالَ هِیَ الزَّکَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (3).
12008- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِی هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَةُ الرَّسُولِ ص (5)تَحِلُّ لِجَمِیعِ النَّاسِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ (6)إِنْسَانٍ غَرِیبٍ.
12009- 7- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِی هَاشِمٍ- إِلَّا فِی وَجْهَیْنِ إِنْ کَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ.
12010- 8- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مَکَّةَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِیَاهِ الْمُتَّصِلَةِ بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ قَالَ سَمِّ فِیهَا شَیْئاً قُلْتُ عَیْنُ ابْنِ بَزِیعٍ (2)وَ غَیْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.
12011- 9- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی الْکَرَّامِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْنَا مِنْ غَیْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَی بَعْضٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)33 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مِنَ الزَّکَاةِ مَعَ ضَرُورَتِهِمْ وَ قُصُورِ الْخُمُسِ عَنْ کِفَایَتِهِمْ
12012- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
1) قرب الإسناد- 163.
2) الباء و الزای من کلمة (بزیع) غیر منقطتین فی المخطوط، و لم اجد الکلمة فی مصورة الأصل.
3) قرب الإسناد- 12.
4) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5) الباب 33 فیه حدیث واحد.
6) التهذیب 4- 59- 159، و الاستبصار 2- 36- 111، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ کَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِیٌّ وَ لَا مُطَّلِبِیٌّ إِلَی صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِی کِتَابِهِ مَا کَانَ فِیهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَیْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ (1)لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ شَیْئاً وَ یَکُونَ مِمَّنْ یَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (3).
(4)34 بَابُ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی مَوَالِی بَنِی هَاشِمٍ
12013- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَوَالِی بَنِی هَاشِمٍ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
12014- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی
1) فی التهذیب- و لا تحل (هامش المخطوط).
2) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 29 و فی الحدیث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
4) الباب 34 فیه 6 أحادیث.
5) الکافی 4- 59- 4.
6) لم نعثر علیه فی التهذیب.
7) الکافی 1- 540- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 30 و فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و قطعات أخر فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِیِّ ص- وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّکَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی لَیْسَ فِیهِمْ مِنْ أَهْلِ بُیُوتَاتِ قُرَیْشٍ- وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِیهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِی هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِیهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِیهِمْ فَهُمْ (1)وَ النَّاسُ سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْخُمُسِ (2).
12015- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَکَاتِهِ لِمَوَالِیهِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّکَاةُ عَلَیْهِمْ دُونَ مَوَالِیهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
12016- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِیهِمْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِیهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ.
12017- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَوَالِیهِمْ مِنْهُمْ
وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِیبِ لِمَوَالِیهِمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِیهِمْ عَلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْمَوَالِی مَمَالِیکَ لِأَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
12018- 6- (2)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ (3)عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنِ الْوَلِیدِ (4)عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی رَافِعٍ (5)
أَنَّ النَّبِیَّ ص بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ عَلَی الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِی رَافِعٍ اصْحَبْنِی کَیْمَا تُصِیبُ مِنْهَا فَقَالَ حَتَّی آتِیَ النَّبِیَّ ص فَأَسْأَلَهُ فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَی الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6)وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7).
(1)35 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الزَّکَاةِ وَ الْفِطْرَةِ إِلَی الْإِمَامِ وَ إِلَی الثِّقَاتِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِمْ لِیُفَرِّقُوهَا عَلَی أَرْبَابِهَا وَ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الثِّقَاتِ ذَلِکَ
12019- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ یَلِی صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ (3)یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا.
12020- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی (5)الدَّرَاهِمَ یَقْسِمُهَا قَالَ یَجْرِی لَهُ (6)مِثْلُ (7)مَا یَجْرِی لِلْمُعْطِی وَ لَا یُنْقَصُ الْمُعْطِی مِنْ أَجْرِهِ شَیْئاً.
12021- 3- (8)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ جَرَی عَلَی سَبْعِینَ یَداً لَأُجِرُوا کُلُّهُمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَیْءٌ.
12022- 4- (9)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ (1)عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی إِذَا وَجَبَتْ زَکَاتِی أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَی مَنْ أَثِقُ بِهِ یَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِینَ.
12023- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ الزَّکَاةَ وَ هُوَ لَا یَحْتَاجُ إِلَیْهَا فَیَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِی الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِکَ.
12024- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَی الرِّضَا ع بِدَنَانِیرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ (4)أَنَّ فِیهَا زَکَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ وَ الْبَاقِیَ صِلَةٌ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ (5)قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ لِی وَ لِغَیْرِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِیَالِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ (6)قَبَضْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (7)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ وَ غَیْرِهَا (8).
1) فی نسخة- صالح بن زربی (هامش المخطوط).
2) الفقیه 2- 39- 1642.
3) التهذیب 4- 60- 162، و الاستبصار 2- 36- 112، و أورد ذیله عن الکافی و الفقیه و المقنعة فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة.
4) فی نسخة- فی آخره (هامش المخطوط).
5) فی المصدر زیادة- (علیه السلام).
6) فی المصدر زیادة- (علیه السلام).
7) الفقیه 2- 38- 1640.
8) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 من أبواب زکاة الفطرة، و فی الباب 26 من أبواب الصدقة.
(1)36 بَابُ جَوَازِ تَوَلِّی الْمَالِکِ لِإِخْرَاجِ الزَّکَاةِ
12025- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّی هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِی مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَکَاةُ مَالِی فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِی جِیرَانِکَ وَ الْأَیْتَامِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ فِی إِخْوَانِکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّمَا یَکُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ یَقْسِمُ بِالسَّوِیَّةِ وَ یَعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)37 بَابُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّکَاةِ أَوْ بَعْضِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ مَعَ الْأَمْنِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ هُنَاکَ
12026- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الزَّکَاةَ یَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَ الشَّیْءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِی هُوَ بِهَا (7)إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (1).
12027- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّکَاةِ یَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَی بَلَدٍ غَیْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (3)یَبْعَثُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوِ الرُّبُعِ.
شَکَّ أَبُو أَحْمَدَ (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
12028- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاةِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
12029- 4- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ
إِلَی بَلَدٍ آخَرَ وَ یَصْرِفُهَا فِی إِخْوَانِهِ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
12030- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ لَنَا زَکَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِی مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِی أَهْلِ وَلَایَتِکَ فَقُلْتُ إِنِّی فِی بِلَادٍ لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)38 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ الزَّکَاةِ فِی بَلَدِ الْمَالِ وَ کَرَاهَةِ نَقْلِهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِ
12031- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِینَ فِی الْأَعْرَابِ (6)وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ.
12032- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ (8)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) الکافی 3- 555- 11، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 39 من هذه الأبواب.
4) الباب 38 فیه حدیثان.
5) الکافی 3- 554- 10، و التهذیب 4- 108- 309، و المقنعة- 43.
6) کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط- للأعراب.
7) الکافی 3- 554- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
8) فی المصدر و التهذیب- عبد الکریم بن عتبة الهاشمی.
قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ کَمَا مَرَّ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ فِی نُسْخَةٍ لَا تَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)39 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ الزَّکَاةَ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ یَضْمَنْهَا وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ وَ الْوَکِیلُ
12033- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ
ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا (1)فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا مَنْ یَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَی أَهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
12034- 2- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَیْهِ أَخٌ لَهُ زَکَاتَهُ لِیَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ أَ یَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّی یُخْرِجَهَا) (4).
12035- 3- (5)وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّکَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَیْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (6).
12036- 4- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ یُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا.
12037- 5- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِزَکَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِیعُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ.
12038- 6- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَبْعَثُ بِزَکَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ (4)وَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)40 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ یُفَرِّقُهُ فِی قَوْمٍ وَ کَانَ مِنْهُمْ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَأَحَدِهِمْ إِلَّا أَنْ یُعَیِّنَ لَهُ أَشْخَاصاً فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ
12039- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ:
1) الکافی 3- 554- 5.
2) التهذیب 4- 47- 124.
3) الکافی 3- 554- 9.
4) کذا فی الأصل، و فی المخطوط أضاف- (عنه)، و فی المصدر- أجزأت عنه.
5) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.
6) الباب 40 فیه 3 أحادیث.
7) الکافی 3- 555- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 84 من أبواب ما یکتسب به.
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْطَی الزَّکَاةَ فَیَقْسِمُهَا فِی أَصْحَابِهِ أَ یَأْخُذُ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ.
12040- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی رَجُلٍ أُعْطِیَ مَالًا یُفَرِّقُهُ فِیمَنْ یَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ لَهُ قَالَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا یُعْطِی غَیْرَهُ.
12041- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَقْسِمُهَا وَ یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَمَا یُعْطِی غَیْرَهُ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ یَضَعَهَا فِی مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(1)41 بَابُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْفَقِیرِ فِیمَا یُدْفَعُ إِلَیْهِ مِنَ الزَّکَاةِ کَیْفَ یَشَاءُ مِنْ حَجٍّ وَ تَزْوِیجٍ وَ أَکْلٍ وَ کِسْوَةٍ وَ صَدَقَةٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَا یَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَی أَقَلِّ الْکِفَایَةِ
12042- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّکَاةَ فَهِیَ کَمَالِهِ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ (3)قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ فَرِیضَةً لَا یُحْمَدُونَ إِلَّا (4)بِأَدَائِهَا وَ هِیَ الزَّکَاةُ فَإِذَا هِیَ وَصَلَتْ إِلَی الْفَقِیرِ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ یَصْنَعُ بِهَا مَا یَشَاءُ فَقُلْتُ یَتَزَوَّجُ بِهَا وَ یَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ مَالُهُ قُلْتُ فَهَلْ یُؤْجَرُ الْفَقِیرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّکَاةِ کَمَا یُؤْجَرُ الْغَنِیُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ.
12043- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ شَیْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِیسَی بْنَ أَعْیَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِیسَی بْنُ أَعْیَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِی مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَکِنْ لَا أُعْطِیکَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّی رَأَیْتُکَ اشْتَرَیْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَیْتُ بِدَانِقَیْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَیْنِ تَمْراً ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَیْنِ لِحَاجَةٍ (6)قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِی
الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَکْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ یَکْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَی فَلْیُعْطِهِ مَا یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَکْتَسِی وَ یَتَزَوَّجُ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یَحُجُّ.
12044- 3- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الشَّعِیرِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ (2)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْطِی الرَّجُلَ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ یَحُجُّ بِهَا قَالَ مَا لِلزَّکَاةِ یَحُجُّ بِهَا (3)فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَی رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلْیُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا یَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا یَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا یَشَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)42 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّکَاةِ إِلَی مَنْ یَحُجُّ بِهَا
12045- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- یَکُونُ عِنْدِی الْمَالُ مِنَ الزَّکَاةِ أَ فَأُحِجُّ (8)بِهِ مَوَالِیَّ وَ أَقَارِبِی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
12046- 2- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (10)
1) الکافی 3- 557- 1.
2) کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط- عیینة.
3) فی المصدر- مال الزکاة یحج به.
4) تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 و فی الباب 24 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 42 من هذه الأبواب.
6) الباب 42 فیه 4 أحادیث.
7) الفقیه 2- 35- 1633.
8) فی نسخة- أ فاحجج (هامش المخطوط).
9) الفقیه 2- 35- 1632.
10) الفقیه 2- 427- 2879.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1).
12047- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّی أُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّی أَحُجَّ بِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ یُعْطِیکَ.
12048- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ أَ یُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)43 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّکَاةِ فِی شِرَاءِ الْعَبِیدِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ تَحْتَ الشِّدَّةِ خَاصَّةً وَ عِتْقِهِمْ وَ جَوَازِهِ مُطْلَقاً مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الَّذِی اشْتُرِیَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ أُعْتِقَ وَ لَهُ مَالٌ وَرِثَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّکَاةِ
12049- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ یَشْتَرِی بِهَا نَسَمَةً وَ یُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً یَظْلِمُ قَوْماً آخَرِینَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَکَثَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِی ضَرُورَةٍ فَیَشْتَرِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ.
12050- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَکَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ یَجِدْ (2)مَوْضِعاً (3)یَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی مَمْلُوکٍ یُبَاعُ فِیمَنْ یُرِیدُهُ (4)فَاشْتَرَاهُ بِتِلْکَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِمِ (5)الَّتِی أَخْرَجَهَا مِنْ زَکَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ (6)قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ یَرِثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّکَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (8)قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ بَعْدَ مَا أَوْرَدَ هَذِهِ الرِّوَایَةَ الْقَوْلُ بِهَا عِنْدِی
أَقْوَی لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ وَ إِطْبَاقِ الْمُحَقِّقِینَ مِنَّا عَلَی الْعَمَلِ بِهَا (1).
12051- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِی أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ أَشْتَرِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ (3)قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِیرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّکَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِیَ بِسَهْمِهِمْ (4).
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6)44 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّکَاةِ إِلَی الْمُکَاتَبِینَ مَعَ حَاجَتِهِمْ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الزَّکَاةِ لِلْمَمْلُوکِ سِوَی مَا اسْتُثْنِیَ
12052- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّی عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ فِی الرِّقابِ (8).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (1).
12053- 2- (2)وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَمْلُوکِ قَالَ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ یُعْطَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
12054- 3- (3)وَ فِی حَدِیثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَا یُعْطَی الْعَبْدُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.
12055- 4- (4)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یُعْطَی مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)45 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْإِنْسَانِ زَکَاتَهُ لِوَلَدِ عَبْدِهِ إِذَا کَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مُسْتَحِقّاً
12056- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوکٌ وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَهُ مَالٌ یُزَکِّیهِ وَ لِلْمَمْلُوکِ وَلَدٌ صَغِیرٌ حُرٌّ أَ یُجْزِی مَوْلَاهُ أَنْ یُعْطِیَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1) التهذیب 8- 275- 1002.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
3) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
4) مسائل علیّ بن جعفر- 143- 167.
5) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 21 من أبواب المکاتبة.
7) الباب 45 فیه حدیث واحد.
8) الکافی 3- 563- 14.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2)46 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّیْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّکَاةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَرَفَهُ فِی مَعْصِیَةٍ وَ جَوَازِ مُقَاصَّتِهِ بِهَا مِنْ دَیْنٍ عَلَیْهِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِعْطَائِهِ مِنْهَا عَلَی مُقَاصَّتِهِ مَعَ ضَرُورَتِهِ وَ جَوَازِ تَجْهِیزِ الْمَیِّتِ مِنَ الزَّکَاةِ
12057- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ لَمْ یَکُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ یُقْضَی عَنْهُ مِنَ الزَّکَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
12058- 2- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَیْنٍ لِی عَلَی قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا
یَقْدِرُونَ عَلَی قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّکَاةِ هَلْ لِی أَنْ أَدَعَهُ فَأَحْتَسِبَ (1)بِهِ عَلَیْهِمْ مِنَ الزَّکَاةِ قَالَ نَعَمْ.
12059- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی رَجُلٍ فَقِیرٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْفَقِیرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ مِنْ دَیْنٍ مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ أَوْ یُعَالِجُ عَمَلًا یَتَقَلَّبُ فِیهَا بِوَجْهِهِ فَهُوَ یَرْجُو أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَیْنِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الزَّکَاةِ أَوْ یَحْتَسِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الْفَقِیرِ وَفَاءٌ وَ لَا یَرْجُو أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً فَیُعْطِیهِ (3)مِنْ زَکَاتِهِ وَ لَا یُقَاصُّهُ بِشَیْءٍ مِنَ الزَّکَاةِ.
12060- 4- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ ... وَ الْغارِمِینَ (5)فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَجْهِیزِ الْمَیِّتِ مِنَ الزَّکَاةِ فِی التَّکْفِینِ (3).
(4)47 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ کِفَایَةُ سَنَتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ بِمَا مَعَهُ وَ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاةُ
12061- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْءُ یَتَبَلَّغُ (6)بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِمَیْسَرَةٍ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی ظَهْرِهِ (7)فِی جَدْبِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَکَاسِبِ أَوْ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ وَ یَقْبَلُ الصَّدَقَةَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) تقدم فی الأحادیث 1 و 6 و 7 من الباب 1 و فی الباب 18 و فی الحدیث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 48 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 من أبواب الدین و القرض.
3) تقدم فی الباب 33 من أبواب التکفین.
4) الباب 47 فیه حدیث واحد.
5) مستطرفات السرائر- 68- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الدین و القرض.
6) فی نسخة من المصدر- یتبایع.
7) فی نسخة- نفسه (هامش المخطوط).
8) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9) یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 54 من هذه الأبواب.
(1)48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّکَاةِ إِلَی الْغَارِمِ فِی مَعْصِیَةٍ وَ حُکْمِ مُهُورِ النِّسَاءِ
12062- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّ (3)مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ اقْسِمْهَا فِیمَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُعْطِیَنَّ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ الَّذِینَ یُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ شَیْئاً قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ یَا لَبَنِی (4)فُلَانٍ فَیَقَعُ بَیْنَهُمَا الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ فَلَا یُؤَدُّوا ذَلِکَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ وَ لَا الَّذِینَ یُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَا الَّذِینَ لَا یُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ.
12063- 2- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْطَی الْمُسْتَدِینُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ دَیْنَهُمْ کُلَّهُ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِی غَیْرِ سَرَفٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7)وَ یَأْتِی فِی التِّجَارَةِ (8)وَ فِی النِّکَاحِ أَنَّ الْإِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ إِلَّا مُهُورَ
1) الباب 48 فیه حدیثان.
2) مستطرفات السرائر- 101- 33.
3) فی المصدر- (عن) بدل (أن).
4) فی نسخة- یا آل بنی (هامش المخطوط).
5) قرب الإسناد- 52، و أورده بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7) یأتی ما یدلّ علی عدم دفع الزکاة إلّا لأهل الولایة فی الباب 14 من أبواب زکاة الفطرة.
8) یأتی فی الباب 9 من أبواب الدین و القرض.
النِّسَاءِ (1)وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ مَا کَانَ فِیهِ إِسْرَافٌ مِنَ الْمُهُورِ (2)
و یحتمل وجه آخر و هو إرادة التشدید فی المهر لأنّه عوض البضع فینبغی تقدیمه قبل الدخول، و إذا مات و لا شیء له بقی مشغول الذمّة إلی یوم القیامة حتی یعذب علیه، فهو کالذنب الذی لا یقبل التخفیف بالکفارة، و نظیره ما یأتی فی الصید عمدا، و اللّه أعلم." منه قده".
.(3)49 بَابُ جَوَازِ تَعْجِیلِ إِعْطَاءِ الزَّکَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَی وَجْهِ الْقَرْضِ وَ احْتِسَابِهَا عَلَیْهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ
12064- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ (5)جَمِیعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِیمَةٌ وَ تَعْجِیلُ أَجْرٍ (6)إِنْ أَیْسَرَ قَضَاکَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
1) یأتی فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.
2) لعل وجه عدم أداء المهر من الزکاة- بعد النصّ- أن المرأة لم تدفع إلی الرجل مالا فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترک بینهما و النفقة و الکسوة علی الزوج أیضا، فإذا لم یکن له مال أصلا و مات فلیس علی الامام دفع شیء إلیها من مال الزکاة، و أیضا فانه یمکنها التزویج بغیره، کما تزوجت به، و البضع الذی هو عوض المهر موجود بخلاف غیره من الدیون، و الاعتماد علی النصّ، و هذان الوجهان مؤیدان له، نعم یحتمل کون المراد من المهر هناک ما زاد علی مهر السنة، لکن [لا] یجوز الحکم بذلک و الخروج عن النصّ حتّی یظهر له معارض معتبر، و اللّه أعلم.
3) الباب 49 فیه 17 حدیثا.
4) الکافی 3- 558- 1.
5) فی نسخة- و الحجاج (هامش المخطوط).
6) فی الفقیه- و تعجیل خیر (هامش المخطوط).
7) الفقیه 2- 58- 1700.
12065- 2- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ بَهْرَامَ (2)قَالَ لَهُ إِنِّی رَجُلٌ مُوسِرٌ (3)وَ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ وَ یَسْأَلُنِی الشَّیْءَ وَ لَیْسَ هُوَ إِبَّانَ زَکَاتِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ مَا ذَا عَلَیْکَ إِذَا کُنْتَ کَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَیْتَهُ فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ زَکَاتِکَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ یَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.
12066- 3- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِیمَةٌ وَ تَعْجِیلُ خَیْرٍ إِنْ أَیْسَرَ أَدَّی (5)وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنْ زَکَاتِهِ.
12067- 4- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِی کَانَ یُزَکِّی فِیهِ وَ قَدْ أَتَی لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ وَ لِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ یُزَکِّی الَّذِی مَرَّتْ عَلَیْهِ سَنَةٌ وَ یَدَعُ الْآخَرَ حَتَّی تَمُرَّ عَلَیْهِ سَنَةٌ (7)قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَهَی أَنْ یُزَکِّیَ ذَلِکَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ.
12068- 5- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ یَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَی الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
12069- 6- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا قَرْضاً إِلَی مَیْسَرَةٍ کَانَ مَالُهُ فِی زَکَاةٍ وَ کَانَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِکَةِ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
12070- 7- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یَنْتَظِرُ بِهِ مَیْسُورَهُ.
12071- 8- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّکَاةِ.
12072- 9- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی
1) الکافی 3- 558- 2.
2) فی نسخة- عن ابن علی، و فی التهذیب- عن محمّد بن علی (هامش المخطوط) و فی الکافی- عن محمّد بن علی، و هو الموافق للوافی 2- 65 باب القرض.
3) التهذیب 4- 107- 305.
4) الکافی 3- 558- 3.
5) ثواب الأعمال- 166- 1، و فیه- عن أبی عبد اللّه.
6) ثواب الأعمال- 167- 3.
7) التهذیب 4- 44- 112، و الاستبصار 2- 32- 94.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُؤَخِّرُهَا إِلَی الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَیْهِ (1)إِلَّا فِی الْمُحَرَّمِ- فَیُعَجِّلُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.
12073- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (3)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِیهِ الْمُحْتَاجُ فَیُعْطِیهِ مِنْ زَکَاتِهِ فِی أَوَّلِ السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.
12074- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (5)عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ الزَّکَاةِ شَهْرَیْنِ وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ.
12075- 12- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (7)عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَجِّلُ زَکَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ (8)فَلَا بَأْسَ.
1) لیس فی التهذیب.
2) التهذیب 4- 44- 113، و الاستبصار 2- 32- 95.
3) (عن أحمد) لیس فی التهذیب.
4) التهذیب 4- 44- 114، و الاستبصار 2- 32- 96.
5) فی نسخة- محمّد بن الحسین (هامش المخطوط).
6) التهذیب 4- 44- 115، و الاستبصار 2- 32- 97.
7) فی نسخة- محمّد بن الحسین (هامش المخطوط).
8) فی نسخة- ثمانیة أشهر (هامش المخطوط).
12076- 13- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَدْ جَاءَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع رُخِّصَ فِی تَقْدِیمِ الزَّکَاةِ شَهْرَیْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ عَنْهُ وَ جَاءَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَیْضاً وَ أَرْبَعَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَی ذَلِکَ وَ مَا یَعْرِضُ مِنَ الْأَسْبَابِ.
12077- 14- (2)وَ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ هُوَ الْأَصْلُ الْمُسْتَفِیضُ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع لُزُومُ الْوَقْتِ فَإِنْ قَدَّمَ قَبْلَهُ جَعَلَهَا قَرْضاً.
12078- 15- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ فِی تَقْدِیمِ الزَّکَاةِ وَ تَأْخِیرِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا أَنْ تَدْفَعَهَا إِذَا وَجَبَتْ عَلَیْکَ.
12079- 16- (4)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نِعْمَ الشَّیْءُ الْقَرْضُ إِنْ أَیْسَرَ قَضَاکَ وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ الزَّکَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (5).
12080- 17- (6)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْقَرْضَ حِمًی لِلزَّکَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(1)50 بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَّلَ زَکَاتَهُ ثُمَّ زَالَ الِاسْتِحْقَاقُ عَنِ الْمُعْطَی بِالْغِنَی أَوِ الِارْتِدَادِ وَ نَحْوِهِمَا وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الزَّکَاةِ
12081- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ عَجَّلَ زَکَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ الْمُعْطَی قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْأَحْوَلِ (6).
12082- 2- (7)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ یَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ مَنْ تَصْلُحُ لَهُ الزَّکَاةُ أَنْ یُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّکَاةِ إِلَّا أَنَّهُ یَضْمَنُهَا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ أَیْسَرَ الْمُعْطَی أَوِ ارْتَدَّ أَعَادَ الزَّکَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8).
1) الباب 50 فیه حدیثان.
2) الکافی 3- 545- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) فی الموضع الثانی من التهذیب زیادة- عن رجل.
4) الفقیه 2- 30- 1615.
5) التهذیب 4- 45- 117.
6) التهذیب 4- 45- 116، و الاستبصار 2- 33- 98.
7) الکافی 3- 524- 9 ذیل حدیث 9.
8) تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الأبواب.
(1)51 بَابُ أَنَّ الزَّکَاةَ لَا تَجِبُ فِیمَا عَدَا الْغَلَّاتِ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ حِینِ الْمِلْکِ وَ أَنَّهُ یَکْفِی فِیهِ أَنْ یَهِلَّ الثَّانِی عَشَرَ
12083- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفِیدُ الْمَالَ قَالَ لَا یُزَکِّیهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.
12084- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ یُزَکِّیهِ إِذَا مَضَی نِصْفُ السَّنَةِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ یَحِلَّ عَلَیْهِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ وَ لَا یَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِی شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّی إِذَا حَلَّتْ.
12085- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ یُزَکِّی الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَی ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا تُصَلَّی (5)الْأُولَی قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
12086- 4- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّکَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَی فِیهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَخْتَلِفُ فِی إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ زَکَاةِ الْأَنْعَامِ (2)وَ زَکَاةِ النَّقْدَیْنِ (3)وَ زَکَاةِ الْغَلَّاتِ (4)وَ فِی حَدِیثِ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَوْلِ (5)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)52 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّکَاةِ عِنْدَ حُلُولِهَا مِنْ غَیْرِ تَأْخِیرٍ وَ عَزْلِهَا أَوْ کِتَابَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ إِلَی أَنْ یُوجَدَ وَ حُکْمِ التِّجَارَةِ بِهَا وَ تَلَفِهَا
12087- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) الکافی 3- 522- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب زکاة النقدین.
2) تقدم فی البابین 8 و 9 من أبواب زکاة الأنعام، و فی الحدیث 1 من الباب 1 و فی الباب 10 و فی الحدیث 4 من الباب 14 و فی الحدیث 8 من الباب 13 و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
3) تقدم فی الحدیث 12 من الباب 1 و فی الحدیثین 2 و 12 من الباب 2 و فی الأبواب 6 و 7 و 13 و 15 و فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب زکاة النقدین.
4) تقدم فی الباب 11 من أبواب زکاة الغلات.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب زکاة النقدین.
6) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
8) الباب 52 فیه 4 أحادیث.
9) الکافی 3- 523- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب زکاة الغلات.
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ فِی السَّنَةِ فِی ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ أَ یُؤَخِّرُهَا حَتَّی یَدْفَعَهَا فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَی حَلَّتْ أَخْرَجَهَا وَ عَنِ الزَّکَاةِ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَتَی تَجِبُ عَلَی صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا صَرَمَ وَ إِذَا خَرَصَ.
12088- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زَکَاتِی تَحِلُّ عَلَیَّ فِی شَهْرٍ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَیْئاً مَخَافَةَ أَنْ یَجِیئَنِی مَنْ یَسْأَلُنِی (2)فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِکَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَیْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا کَیْفَ شِئْتَ (3)قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا کَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یَسْتَقِیمُ لِی قَالَ (4)لَا یَضُرُّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
12089- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَعْلَی بْنِ عُبَیْدٍ (7)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاةِ تَجِبُ عَلَیَّ فِی مَوْضِعٍ (8)لَا تُمْکِنُنِی أَنْ أُؤَدِّیَهَا قَالَ اعْزِلْهَا
12090- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 53 من هذه الأبواب.
.(5)53 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ الزَّکَاةَ جَازَ لَهُ تَأْخِیرُ إِخْرَاجِهَا وَ حَدِّ ذَلِکَ
12091- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ فَیَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ یَبْقَی بَعْضٌ یَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَیَکُونُ بَیْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ عَلَی أَنَّ الضَّابِطَ وُجُودُ الْمُسْتَحِقِّ.
(4)54 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الزَّکَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَانِیَةً وَ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ سِرّاً وَ کَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ
12092- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ (7)إِلَی أَنْ قَالَ فَکُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ کُلُّ مَا کَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا یَحْمِلُ (8)زَکَاةَ مَالِهِ عَلَی عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِیَةً کَانَ ذَلِکَ حَسَناً جَمِیلًا.
1) الکافی 3- 523- 7.
2) مستطرفات السرائر- 99- 24.
3) تقدم فی الأحادیث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49، و فی الباب 52 من هذه الأبواب.
4) الباب 54 فیه 10 أحادیث.
5) الکافی 3- 501- 16، و التهذیب 4- 104- 297، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) فی المصدرین- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد.
7) التوبة 9- 60.
8) فی نسخة- حمل (هامش المخطوط).
12093- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ (2)فَقَالَ هِیَ سِوَی الزَّکَاةِ إِنَّ الزَّکَاةَ عَلَانِیَةٌ غَیْرُ سِرٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12094- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)
فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ- قَالَ یَعْنِی الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ (6)قَالَ یَعْنِی النَّافِلَةَ إِنَّهُمْ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ وَ کِتْمَانَ النَّوَافِلِ.
12095- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّکَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِیَةً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (8).
12096- 5- (9)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ
ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ- قَالَ نَزَلَتْ فِی الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ (1)قَالَ ذَلِکَ فِی النَّافِلَةِ.
12097- 6- (2)قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
12098- 7- (3)قَالَ وَ قَالَ ع صَدَقَةُ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِیمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَةُ النَّهَارِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ تُثْمِرُ الْمَالَ.
12099- 8- (4)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الزَّکَاةُ (5)الْمَفْرُوضَةُ تُخْرَجُ عَلَانِیَةً وَ تُدْفَعُ عَلَانِیَةً وَ غَیْرُ الزَّکَاةِ إِنْ دَفَعَهُ سِرّاً فَهُوَ أَفْضَلُ.
12100- 9- (6)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ (7)قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الزَّکَاةَ وَ لَکِنَّهُ الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ الزَّکَاةُ عَلَانِیَةٌ لَیْسَ بِسِرٍّ.
12101- 10- (8)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً (9)قَالَ لَیْسَ
مِنَ الزَّکَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)
و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 13 من أبواب الصدقة.
.(2)55 بَابُ قَبُولِ دَعْوَی الْمَالِکِ فِی الْإِخْرَاجِ
12102- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَیْتَ عَلَی رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَکَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاکَ اللَّهُ فَإِنْ وَلَّی عَنْکَ فَلَا تُرَاجِعْهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَدَبِ الْمُصَدِّقِ (4)وَ فِی التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ یُزَکِّهِ صَاحِبُهُ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6)56 بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّکَاةِ
12103- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ
1) تقدم فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات.
2) الباب 55 فیه حدیث واحد.
3) الکافی 3- 538- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام.
4) تقدم فی الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) الباب 56 فیه حدیث واحد.
7) الفقیه 4- 369- 5762.
الْفِعْلِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّیَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (1).
(2)57 بَابُ کَرَاهَةِ امْتِنَاعِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ قَبُولِ الزَّکَاةِ وَ اسْتِحْیَائِهِ بِهَا وَ تَحْرِیمِ تَرْکِ أَخْذِهَا مَعَ الضَّرُورَةِ إِلَیْهَا
12104- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَکُونُ مُحْتَاجاً یُبْعَثُ إِلَیْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا یَقْبَلُهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا یَنْبَغِی (4)لَهُ أَنْ یَسْتَحْیِیَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ إِنَّمَا هِیَ فَرِیضَةُ اللَّهِ لَهُ فَلَا یَسْتَحْیِی مِنْهَا.
12105- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (6)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ (7)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَارِکُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
12106- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (4)عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَارِکُ الزَّکَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ کَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ (6)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ (7)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی التَّحْرِیمِ مَعَ الضَّرُورَةِ.
(8)58 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَصُّلِ بِالزَّکَاةِ إِلَی مَنْ یَسْتَحْیِی مِنْ قَبُولِهَا بِإِعْطَائِهِ عَلَی وَجْهٍ آخَرَ لَا یُوجِبُ إِذْلَالَ الْمُؤْمِنِ
12107- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی
بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَأُعْطِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا أُسَمِّی لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّکَاةِ فَقَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
12108- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَکُونُ مُحْتَاجاً فَیُبْعَثُ إِلَیْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا یَقْبَلُهَا عَلَی وَجْهِ الصَّدَقَةِ یَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِکَ ذِمَامٌ (5)وَ اسْتِحْیَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ فَنُعْطِیهَا (6)إِیَّاهُ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ الْوَجْهِ وَ هِیَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا کَانَتْ زَکَاةً فَلَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا وَ إِنْ لَمْ (7)یَقْبَلْهَا عَلَی وَجْهِ الزَّکَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی احْتِمَالِ کَوْنِ الِامْتِنَاعِ لِعَدَمِ الِاحْتِیَاجِ وَ انْتِفَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْفَاءِ.
12109- 3- (8)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (1)عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ کَیْفَ تَصْنَعُ بِزَکَاةِ مَالِکَ إِذَا حَضَرَتْ قَالَ یَأْتُونِّی إِلَی الْمَنْزِلِ فَأُعْطِیهِمْ فَقَالَ لِی مَا أَرَاکَ یَا إِسْحَاقُ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِیَّاکَ إِیَّاکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ مَنْ أَذَلَّ لِی وَلِیّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِی بِالْمُحَارَبَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(1)1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَی الْغَنِیِّ الْمَالِکِ لِمَئُونَةِ سَنَتِهِ
12110- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَزَلَتِ (3)الزَّکَاةُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَةُ.
12111- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ.
12112- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
1) الباب 1 فیه 11 حدیثا.
2) الفقیه 2- 180- 2075، و الکافی 4- 171- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 35، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- و نزلت.
4) الفقیه 2- 178- 2067، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5) الکافی 4- 173- 16.
6) الفقیه 2- 182- 2081، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ فِی أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِیعِ مَنْ تَعُولُ الْحَدِیثَ.
12113- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ أَدَّی زَکَاةَ الْفِطْرَةِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ زَکَاةِ مَالِهِ.
12114- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءَ الزَّکَاةِ یَعْنِی الْفِطْرَةَ کَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ یُؤَدِّ الزَّکَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً وَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَکَ الصَّلَاةَ عَلَی النَّبِیِّ ص- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّوْمِ (3)فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ کَمَا مَرَّ فِی التَّشَهُّدِ (5)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
12115- 6- (7)قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ وَ ذَکَرَ خُطْبَةً مِنْهَا فَاذْکُرُوا اللَّهَ یَذْکُرْکُمْ وَ ادْعُوهُ یَسْتَجِبْ لَکُمْ وَ أَدُّوا فِطْرَتَکُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِیِّکُمْ وَ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ الْحَدِیثَ.
1) الفقیه 2- 183- 2084.
2) الفقیه 2- 183- 2085، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب التشهد.
3) فی التهذیب- الصلاة (هامش المخطوط)، و کذا الفقیه.
4) الأعلی 87- 14- 15.
5) مر فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب التشهد.
6) المقنعة- 43.
7) الفقیه 1- 517- 1482، و أورد قطعة منها فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
12116- 7- (1)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی التَّوْحِیدِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ صِیَامَهُ بِقَوْلٍ صَالِحٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ صِیَامَهُ فَقِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الْقَوْلُ الصَّالِحُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
12117- 8- (3)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطُّوسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحَکَمِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ خَتَمَهُ بِصَدَقَةٍ وَ غَدَا إِلَی الْمُصَلَّی بِغُسْلٍ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ.
12118- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ (5)فَقَالَ نَعَمْالْحَدِیثَ.
1) معانی الأخبار- 235، و التوحید- 22- 16، أمالی الصدوق- 55- 6.
2) أمالی الصدوق.
3) ثواب الأعمال- 102.
4) التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 9 و أخری فی الحدیث 2 من الباب 10 و فی الحدیث 5 من الباب 15 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
5) البقرة 2- 43.
12119- 10- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الزَّکَاةِ فَقَالَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ (2)هِیَ وَاجِبَةٌ.
وَ رَوَی الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ.
12120- 11- (3)وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ (4)قَالَ هِیَ الْفِطْرَةُ الَّتِی افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً (5)وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا أَحَدُ قِسْمَیْهَا (6)وَ قَدْ رَوَی الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ أَکْثَرَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ کَمَا یَأْتِی.
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 42- 33.
2) البقرة 2- 43.
3) تفسیر العیّاشیّ 1- 42- 32.
4) البقرة 2- 43.
5) یأتی فی البابین 5 و 6 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس، و فی الباب 1 و فی الحدیث 18 من الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الأحادیث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، و فی الحدیث 10 من الباب 8 من أبواب المستحقین للزکاة.
(1)2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَی الْفَقِیرِ وَ هُوَ مَنْ لَا یَمْلِکُ کِفَایَةَ سَنَتِهِ
12121- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاةِ عَلَیْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
12122- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثِ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.
12123- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع عَلَی الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ (5)الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَةٌ.
12124- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.
12125- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِ
1) الباب 2 فیه 12 حدیثا.
2) التهذیب 4- 73- 201، و الاستبصار 2- 40- 125.
3) التهذیب 4- 75- 211، التهذیب 4- 81- 231، و الاستبصار 2- 42- 135، الاستبصار 2- 47- 152، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 4- 72- 199، و الاستبصار 2- 40- 123.
5) فی التهذیب- زکاة.
6) التهذیب 4- 73- 200، و الاستبصار 2- 40- 124.
7) التهذیب 4- 74- 206، و الاستبصار 2- 41- 130.
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقْبَلُ الزَّکَاةَ هَلْ عَلَیْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
12126- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع عَلَی الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ (2)الْفِطْرَةِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَةٌ.
12127- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّکَاةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَةٌ.
12128- 8- (4)قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا فِطْرَةَ عَلَی مَنْ أَخَذَ (5)الزَّکَاةَ.
12129- 9- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَیْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.
12130- 10- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَی مَنْ قَبِلَ الزَّکَاةَ زَکَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَکَاةَ الْمَالِ فَإِنَ
1) التهذیب 4- 73- 205، و الاستبصار 2- 41- 129.
2) فی التهذیب- زکاة.
3) التهذیب 4- 73- 202، و الاستبصار 2- 40- 126.
4) التهذیب 4- 73- 202 ذیل حدیث 202، و الاستبصار 2- 41- 126 ذیل حدیث 126.
5) فی نسخة زیادة- من (هامش المخطوط).
6) التهذیب 4- 73- 203، و الاستبصار 2- 41- 127، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 4- 73- 204، و الاستبصار 2- 41- 128.
عَلَیْهِ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَکَاةٌ (1)وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (2)وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَکَاةٌ (3).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی حُصُولِ الْغِنَی بَعْدَ قَبُولِ زَکَاةِ الْمَالِ.
12131- 11- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحْرُمُ الزَّکَاةُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَی مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.
12132- 12- (6)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی حِکَایَةً عَنْ عِیسَی وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ (7)
قَالَ زَکَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ کُلَّ النَّاسِ لَیْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَی الْفَقِیرِ وَ الْغَنِیِّ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).
(2)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْفَقِیرِ لِلْفِطْرَةِ وَ أَقَلُّهُ صَاعٌ یُدِیرُهُ عَلَی عِیَالِهِ
12133- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ الْحَدِیثَ.
12134- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (5)الْفَقِیرُ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ هَلْ عَلَیْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (6).
1) تقدم فی ذیل الحدیث 10 من هذا الباب.
2) الباب 3 فیه 3 أحادیث.
3) التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 5 و قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 6 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4) الکافی 4- 172- 11، و التهذیب 4- 74- 208، و الاستبصار 2- 41- 132.
5) فی التهذیب زیادة- لأبی عبد اللّه (علیه السلام) (هامش المخطوط).
6) المقنعة- 40.
12135- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَیْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا یُؤَدِّی عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ یُعْطِیهِ غَرِیباً (2)أَوْ یَأْکُلُ هُوَ وَ عِیَالُهُ قَالَ یُعْطِی بَعْضَ عِیَالِهِ ثُمَّ یُعْطِی الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ یَتَرَدَّدُونَهَا فَیَکُونُ عَنْهُمْ جَمِیعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ غَیْرُ صَرِیحَةٍ فِی الْوُجُوبِ وَ قَدْ حَمَلَهَا الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5)عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (6)
و تقدم ما یحمل علی الاستحباب فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
و یأتی فی الأحادیث 16 و 19 و 23 من الباب 6 و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 7 و فی الحدیث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب.
مَعَ أَنَّ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ لَا دَلَالَةَ فِیهِ وَ إِنْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ هُنَا.(7)4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ
12136- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَی کُلِّ مَنْ
تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ.
12137- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْبَصْرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِیِّ یُزَکِّی زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْیَتَامَی إِذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ فَکَتَبَ ع لَا زَکَاةَ عَلَی یَتِیمٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ (2)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ (3)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ (4)وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).
12138- 3- (6)وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی وَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ یَحْضُرُ الْفِطْرُ (7)أَ یُزَکِّی عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْیَتَامَی قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (8)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَوْتِ الْمَوْلَی بَعْدَ الْهِلَالِ لِمَا تَقَدَّمَ (9).
1) الفقیه 2- 177- 2065.
2) المقنع- 67.
3) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
4) تقدم فی الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة.
5) تقدم فی البابین 3 و 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
6) الفقیه 2- 180- 2073.
7) فی المصدر- و تحضره الفطرة.
8) لم تتقدم هذه القطعة عن الکافی.
9) تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.
(1)5 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ جَمِیعِ مَنْ یَعُولُهُ مِنْ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ وَ غَنِیٍّ وَ فَقِیرٍ وَ حُرٍّ وَ مَمْلُوکٍ وَ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی وَ مُسْلِمٍ وَ کَافِرٍ وَ ضَیْفٍ
12139- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
12140- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَحْضُرُ یَوْمُ الْفِطْرِ یُؤَدِّی عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
1) الباب 5 فیه 17 حدیثا.
2) الفقیه 2- 175- 2061، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
3) الکافی 4- 171- 2.
4) التهذیب 4- 71- 194، التهذیب 4- 80- 228، و الاستبصار 2- 46- 149.
5) الفقیه 2- 178- 2067، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 و عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6) الکافی 4- 173- 16.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
12141- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (4)عَنْ رَجُلٍ یُنْفِقُ عَلَی رَجُلٍ لَیْسَ مِنْ عِیَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَتَکَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ کِسْوَتَهُ أَ تَکُونُ عَلَیْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَکُونُ فِطْرَتُهُ عَلَی عِیَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِیَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْکُورَ لَیْسَ مِنْ عِیَالِهِ بَلْ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهِ بِنَفَقَتِهِ وَ کِسْوَتِهِ أَوْ یَبْعَثُ بِهِمَا إِلَیْهِ هَدِیَّةً.
12142- 4- (5)وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَ عَنْ نَفْسِکَ وَ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ وَ وَلَدِکَ وَ امْرَأَتِکَ وَ خَادِمِکَ.
12143- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِیَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِیقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّکَ إِنْ تَرَکْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَیْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ (1).
12144- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ فِی أَهْلِهِ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِیعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ مَنْ أَدْرَکَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ صَلَاةُ الْعِیدِ.
12145- 7- (3)قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةِ الْعِیدِ یَوْمَ الْفِطْرِ أَدُّوا فِطْرَتَکُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِیِّکُمْ وَ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَلْیُؤَدِّهَا کُلُّ امْرِئٍ مِنْکُمْ عَنْ عِیَالِهِ کُلِّهِمْ ذَکَرِهِمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ صَغِیرِهِمْ وَ کَبِیرِهِمْ وَ حُرِّهِمْ وَ مَمْلُوکِهِمْ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
12146- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَی عِیَالِکَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تُؤَدِّیَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ الْحَدِیثَ.
12147- 9- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2)رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُکَاتَبِهِ وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
12148- 10- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ الْحَدِیثَ.
12149- 11- (5)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: زَکَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ (6)عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ الْحَدِیثَ.
12150- 12- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
1) الکافی 4- 174- 20، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
2) فی التهذیب- محمّد بن أحمد بن یحیی (هامش المخطوط).
3) التهذیب 4- 72- 195.
4) التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 11 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 4- 75- 211، التهذیب 4- 81- 231، و الاستبصار 2- 42- 135، الاستبصار 2- 47- 152، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6) الأقط- اللبن الیابس. (مجمع البحرین- أقط- 4- 237).
7) التهذیب 4- 86- 250، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ مِنْهُمْ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ کُلِّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَیْکَ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ الْحَدِیثَ.
12151- 13- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُکَارِیهِ (2)وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ.
12152- 14- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ هِیَ أَوْ عَلَی مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ قَالَ هِیَ عَلَی کُلِّ کَبِیرٍ أَوْ صَغِیرٍ مِمَّنْ یَعُولُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (4).
12153- 15- (5)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ (6)عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی مِمَّنْ یُمَوَّنُونَ.
12154- 16- (7)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَةَ عَنْ کُلِّ حُرٍّ وَ مَمْلُوکٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَیْکَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ (1)الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِیَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِیَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِیکَ قُلْتُ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَیَمْکُثُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِیَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ وَ هِیَ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَاجٍ أَوْ مُوسِرٍ یَقْدِرُ عَلَی فِطْرَةٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
12155- 17- (3)قَالَ الشَّیْخُ فِی الْخِلَافِ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ مَنْ أَضَافَ إِنْسَاناً طُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ تَکَفَّلَ بِعَیْلُولَتِهِ لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)6 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الْفِطْرَةِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ جَمِیعِ الْأَقْوَاتِ
12156- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) فی نسخة- أصلی (هامش المخطوط).
2) تقدم فی الحدیث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) الخلاف- 209.
4) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 12 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الباب 11 و فی الحدیث 4 من الباب 12 و فی الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب.
6) الباب 6 فیه 23 حدیثا.
7) الکافی 4- 171- 5.
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ کَمْ یُدْفَعُ (1)عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
12157- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُعْطِی أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ فِی الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً.
12158- 3- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطَی (6)مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِیرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاعٌ.
12159- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ الرَّازِیِّ فِی زَکَاةِ الْفِطْرَةِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ یَکْتُبَ فِی ذَلِکَ إِلَی مَوْلَانَا یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- فَکَتَبَ أَنَّ ذَلِکَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ- أَنَّهُ یُخْرَجُ مِنْ (8)
کُلِّ شَیْءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَیْرِهِ صَاعٌ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِیّاً (1)فِی ذَلِکَ اخْتِلَافٌ.
12160- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِیَةُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ (3)
12161- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ یَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ کَمْ هِیَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَیْرَ مُؤْمِنٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلَیْکَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِکَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِیِّ ص وَ عَنْ عِیَالِکَ أَیْضاً وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ إِلَّا مُؤْمِناً.
12162- 7- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّیْنِ مِنَ الزَّکَاةِ (6)عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).
12163- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِیرٍ فَلَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ عُثْمَانَ وَ کَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَالَّذِی قَبْلَهُ (3).
12164- 9- (4)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ کُلِّ مَنْ تَعُولُ یَعْنِی مَنْ یُنْفَقُ (6)عَلَیْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ فَلَمَّا کَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّیْنِ مِنْ قَمْحٍ.
12165- 10- (7)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ صَدَقَةَ (8)الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَاعٌ مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا کَانَ (1)زَمَنُ مُعَاوِیَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِکَ إِلَی نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
12166- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا سَبَقَ (4)قَالَهُ الشَّیْخُ لِمَا دَلَّ عَلَی حُکْمِ عُثْمَانَ وَ مُعَاوِیَةَ بِذَلِکَ.
12167- 12- (5)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ الرَّجُلُ عَلَی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
وَ
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
1) فی نسخة زیادة- فی (هامش المخطوط).
2) علل الشرائع- 390- 1.
3) التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 10 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الأحادیث السابقة من هذا الباب و فی الأحادیث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 4- 81- 233، و الاستبصار 2- 47- 154.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ (1)
12168- 13- (2)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا یَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِیرَ یُجْزِی عَنْهُ الْقَمْحُ (3)وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
12169- 14- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالا فَإِنْ أَعْطَی تَمْراً فَصَاعٌ لِکُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ یُعْطِ فَنِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِیرُ یُجْزِی (6).
12170- 15- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (8)عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (9)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
1) التهذیب 4- 81- 234، و الاستبصار 2- 47- 155.
2) التهذیب 4- 81- 235، و الاستبصار 2- 47- 156.
3) فی نسخة زیادة- و السلت (هامش المخطوط).
4) المقنع- 67.
5) التهذیب 4- 76- 215، و الاستبصار 2- 45- 147، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
6) فی نسخة زیادة- عنه (هامش المخطوط).
7) التهذیب 4- 85- 246، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
8) فی نسخة- محمّد بن الحسین (هامش المخطوط).
9) فی نسخة- منصور بن خارجة (هامش المخطوط).
صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ (1)صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12171- 16- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ یُعْطِی الرَّجُلُ قَالَ کُلُّ بَلْدَةٍ بِمِکْیَالِهِمْ نِصْفٌ رُبُعٌ لِکُلِّ رَأْسٍ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِالرَّأْسِ الْفَقِیرُ وَ إِنَّهُ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مَا دُونَ صَاعٍ.
12172- 17- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا ع عَنْ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِکَ کُلِّهِ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِیقٌ أَوْ سَوِیقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.
12173- 18- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5)عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: زَکَاةُ الْفِطْرِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ صَاعٌ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
12174- 19- (6)وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْفِطْرَةَ مُدَّیْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ.
1) زیادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 334- 1050.
3) التهذیب 4- 82- 236، و الاستبصار 2- 43- 139.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 123- 1.
5) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
6) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 127- 2، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَهُ الشَّیْخُ (1)وَ غَیْرُهُ (2)لِمَا مَرَّ (3)وَ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی الْمُحْتَاجِ الْفَقِیرِ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ وَ یَکْفِیهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
12175- 20- (4)فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ زَکَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا یَجُوزُ (5)ذَلِکَ أَجْمَعُ إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ.
12176- 21- (6)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ فَقِیلَ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ فَقَالَ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ (7).
12177- 22- (8)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ زَکَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ وَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ صَاعٌ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُعْطَی غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَةِ لِأَنَّهَا فَرِیضَةٌ.
12178- 23- (9)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ- عَنْ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ یُؤَدِّی الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ وَ عَنْ رَقِیقِهِ الذَّکَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی وَ الصَّغِیرِ مِنْهُمْ وَ الْکَبِیرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هِیَ الزَّکَاةُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ مِنْهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَی الْفَقِیرِ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)7 بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ
12179- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ کَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع عَلَی یَدَیْ أَبِی جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الصَّاعِ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِیِّ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِیِّ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ الصَّاعُ بِسِتَّةِ (6)أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِّ (7)وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِی أَنَّهُ یَکُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِینَ وَزْنَةً (8).
1) تقدم فی ذیل الحدیثین 10، 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الأحادیث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 7 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 8 و فی الحدیث 7 من الباب 9 و فی الأحادیث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4) الباب 7 فیه 6 أحادیث.
5) الکافی 4- 172- 9، و التهذیب 4- 83- 243، و الاستبصار 2- 49- 163.
6) و فی نسخة- ستة (هامش المخطوط).
7) و فی نسخة- بالمدینی (هامش المخطوط).
8) فی العیون- درهما (هامش المخطوط).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (1)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (2).
12180- 2- (3)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ کَمْ یُدْفَعُ قَالَ فَکَتَبَ ع سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِیِّ وَ ذَلِکَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِیِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12181- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ فِی الْبَادِیَةِ لَا یُمْکِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (7)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ لَا یُمْکِنُهُ الْفِطْرَةُ لَا تَجِبُ
عَلَیْهِ فَیُجْزِیهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
12182- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ صَاحِبَ الْعَسْکَرِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِی حَدِیثٍ الْفِطْرَةُ عَلَیْکَ وَ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی صَغِیراً أَوْ کَبِیراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِیماً أَوْ رَضِیعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِینَةِ- وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً یَکُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِینَ دِرْهَماً.
12183- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَکَاتِهَا کَمْ تُؤَدَّی فَکَتَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِّ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا إِمَّا مَخْصُوصٌ بِاللَّبَنِ وَ الْأَقِطِ بِدَلَالَةِ الْحَدِیثِ السَّابِقِ أَوْ تَصْحِیفٌ مِنَ الرَّاوِی وَ أَصْلُهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ بِالْأَرْطَالِ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْفَقِیرِ الَّذِی یُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرَةُ وَ یُجْزِیهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
12184- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ أَنَّهُ جَاءَ بِمُدٍّ وَ ذَکَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ أَعْطَاهُ ذَلِکَ الْمُدَّ وَ قَالَ أَعْطَانِیهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَالَ أَعْطَانِیهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع-
وَ قَالَ هَذَا مُدُّ النَّبِیِّ ص فَعَیَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِیزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِیزِنَا هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی الطَّهَارَةِ (2).
(3)8 بَابُ إِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ فِی ذَلِکَ الْبَلَدِ
12185- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَی کُلِّ قَوْمٍ مِمَّا یَغْذُونَ عِیَالَهُمْ (5)لَبَنٍ (6)أَوْ زَبِیبٍ أَوْ غَیْرِهِ.
12186- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ (8)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ (9)
اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ فِی الْفِطْرَةِ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِکَ عَلَی أَهْلِ مَکَّةَ وَ الْیَمَنِ- وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْیَمَامَةِ وَ الْبَحْرَیْنِ- وَ الْعِرَاقَیْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ کِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَی أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِیبٌ
1) تقدم فی الأحادیث 12 و 18 و 20 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الباب 50 من أبواب الوضوء، و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
3) الباب 8 فیه 5 أحادیث.
4) التهذیب 4- 78- 221، و الاستبصار 2- 43- 137.
5) فی التهذیبین- عیالاتهم.
6) فی نسخة- من لبن (هامش المخطوط).
7) التهذیب 4- 79- 226، و الاستبصار 2- 44- 140، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب
8) فی نسخة- الحسین بن الحسن الحسنی (هامش المخطوط) و کذا الاستبصار.
9) فی نسخة زیادة- قال-.
وَ عَلَی أَهْلِ الْجَزِیرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ کُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِیرٌ وَ عَلَی أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَی أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّیِّ فَعَلَیْهِمُ الزَّبِیبُ وَ عَلَی أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَی ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَکَنَ الْبَوَادِیَ مِنَ الْأَعْرَابِ- فَعَلَیْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَیْکَ وَ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ الْحَدِیثَ.
12187- 3- (1)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ أَهْلَ مَرْوَ (2)وَ زَادَ وَ مَنْ عَدِمَ الْأَقِطَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَ وَجَدَ اللَّبَنَ فَعَلَیْهِ الْفِطْرَةُ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَلَبَةِ هَذِهِ الْأَقْوَاتِ عَلَی أَهْلِ الْبُلْدَانِ الْمَذْکُورَةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4).
12188- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ عَلَی أَهْلِ الْبَوَادِی الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَی کُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مِنْ ذَلِکَ الْقُوتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
12189- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَجِدِ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِیرَ یُجْزِی (8)عَنْهُ
الْقَمْحُ (1)وَ السُّلْتُ وَ الْعَلَسُ (2)وَ الذُّرَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)9 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِیمَةِ السُّوقِیَّةِ عَمَّا یَجِبُ فِی الْفِطْرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْعِهَا إِلَی الْإِمَامِ مَعَ الْإِمْکَانِ أَوْ إِلَی الثِّقَاتِ مِنَ الشِّیعَةِ لِیَدْفَعُوهَا إِلَی الْمُسْتَحِقِ
12190- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِی وَ لِغَیْرِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِیَالِ فَکَتَبَ (6)بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ (8)
1) علق المصنّف فی الأصل هنا بقوله-" فیه دلالة علی مغایرة الحنطة للقمح، و هو غیر معروف، اللّهمّ إلّا ان یراد المجموع علی ان الاخراج منهما معا، فیکون حاصل المعنی- انه إذا عدم احدهما مع إرادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعیر، و العلس عن الحنطة، و السلت عن احدهما، فتامل، قاله بعض الاصحاب".
2) العلس- نوع من الحنطة تکون حبتان فی قشر و هو طعام أهل صنعاء. (القاموس المحیط- علس 2- 232.
3) تقدم فی الأحادیث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 و فی الباب 6 من هذه الأبواب.
4) الباب 9 فیه 14 حدیثا.
5) الفقیه 2- 183- 2083، و المقنعة- 43، و التهذیب 4- 91- 266، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة.
6) فی المصدر زیادة- (علیه السلام).
7) فی التهذیب- عبد اللّه بن محمّد (هامش المخطوط).
8) الکافی 4- 174- 22.
12191- 2- (1)وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِیَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِیَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِکَ وَرِقاً.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
12192- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع (4)أَنَّ قَوْماً یَسْأَلُونِّی (5)عَنِ الْفِطْرَةِ وَ یَسْأَلُونِّی أَنْ یَحْمِلُوا قِیمَتَهَا إِلَیْکَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ هَذَا الرَّجُلَ عَامَ أَوَّلَ وَ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأُنْسِیتُ ذَلِکَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ الْعَامَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِیَالِهِ (6)بِدِرْهَمٍ عَلَی قِیمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْیُکَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ کَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَکْرَهُ کُلَّ مَا أَدَّی إِلَی الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِکْرَ ذَلِکَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِکْ عَمَّنْ لَمْ یَدْفَعْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12193- 4- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ:
1) الکافی 4- 174- 23، و التهذیب 4- 91- 264.
2) المقنعة- 43، و لم ترد فیه الفقرة الأخیرة.
3) الکافی 4- 174- 24.
4) فی المصدر- أبی الحسن الثالث (علیه السلام).
5) فی المصدر- سالونی.
6) فی نسخة- عیالی (هامش المخطوط).
7) التهذیب 4- 91- 265، و فیه (بعث) فی الموردین بدل (بعثت).
8) الکافی 4- 171- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ نَجْمَعُهَا وَ نُعْطِی (1)قِیمَتَهَا وَرِقاً وَ نُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12194- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نُعْطِی (3)الْفِطْرَةَ دَقِیقاً مَکَانَ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا بَأْسَ یَکُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَیْنَ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِیقِ وَ سَأَلْتُهُ یُعْطِی الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ یَکُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَیْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ.
12195- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْفِطْرَةِ یَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّیَهَا فِضَّةً بِقِیمَةِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی سَمَّیْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِکَ أَنْفَعُ لَهُ یَشْتَرِی (5)مَا یُرِیدُ.
12196- 7- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7)عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِیِّ (8)قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِیمَتِهِ فِی تِلْکَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.
1) فی المصدر- و نجعل.
2) التهذیب 4- 332- 1041، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- أ یعطی.
4) التهذیب 4- 86- 251، و الاستبصار 2- 50- 166.
5) فی المصدر زیادة- بها.
6) التهذیب 4- 87- 256، و الاستبصار 2- 50- 169، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
7) فی التهذیب- محمّد بن مسلم.
8) فی نسخة- سلیمان بن حفص المروزی (هامش المخطوط).
12197- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ یَجْعَلُ قِیمَتَهَا فِضَّةً قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12198- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِیمَةِ فِی الْفِطْرَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
12199- 10- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْطَی قِیمَةُ ذَلِکَ فِضَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
12200- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِیَهُ قِیمَتَهَا دِرْهَماً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مُسَاوَاةِ الدِّرْهَمِ لِلْقِیمَةِ یَوْمَئِذٍ أَوْ زِیَادَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ (7).
1) التهذیب 4- 89- 262، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 86- 252، و الاستبصار 2- 50- 167.
3) التهذیب 4- 78- 223.
4) التهذیب 4- 78- 224، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5) الفقیه 2- 180- 2076.
6) التهذیب 4- 79- 225، و الاستبصار 2- 50- 168.
7) تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب.
12201- 12- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِیَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِیقِ.
12202- 13- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْقِیمَةِ مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
12203- 14- (3)قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِیمَةِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فِی الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ.
قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَقَلَّ الْقِیمَةِ فِی الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الْمُفِیدُ أَنَّ ذَلِکَ مُتَعَلِّقٌ بِقِیمَةِ الصَّاعِ فِی وَقْتِ الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6)10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ إِخْرَاجِ التَّمْرِ عَلَی مَا سِوَاهُ فِی الْفِطْرَةِ
12204- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِکَ إِلَیَّ.
یَعْنِی
1) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) المقنعة- 41.
3) المقنعة- 41.
4) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة.
5) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6) الباب 10 فیه 9 أحادیث.
7) التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الحدیث 10 من الباب 5 و فی الحدیث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِیرَ وَ الزَّبِیبَ.
12205- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْفِطْرَةِ قَالَ: صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ لِأَنَّ أَبِی ع کَانَ یَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12206- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12207- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ التَّمْرُ أَفْضَلُ.
12208- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ لَکَ بِکُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِی الْجَنَّةِ.
12209- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ
1) التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 9، و اخری فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 85- 246، و أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- منصور بن خارجة (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 85- 247.
5) التهذیب 4- 86- 250، و المقنعة- 41، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 85- 249.
بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَأَنْ أُعْطِیَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْطِیَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِی الْفِطْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12210- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَأَنْ أُعْطِیَ فِی الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْطِیَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ (3).
12211- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّمْرُ فِی الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِی یَدِ صَاحِبِهِ أَکَلَ مِنْهُ قَالَ وَ نَزَلَتِ الزَّکَاةُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
12212- 9- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْأَنْوَاعِ أَیُّهَا أَحَبُّ إِلَیْهِ فِی الْفِطْرَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَعْدِلُ عَنِ التَّمْرِ لِلسُّنَّةِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)11 بَابُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفِطْرَةُ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ
12213- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ یُولَدُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُسْلِمُ لَیْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فِطْرَةٌ لَیْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَدْرَکَ الشَّهْرَ.
12214- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ (7)الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَسْلَمَ لَیْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَیْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ (1)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
12215- 3- (3)قَالَ الشَّیْخُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4).
(5)12 بَابُ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ إِذَا أُهِلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِیدِ وَ عَدَمِ سُقُوطِ الْوُجُوبِ بِتَأْخِیرِهَا عَنْهَا وَ جَوَازِ تَقْدِیمِهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ قَرْضاً
12216- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
12217- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَنْصُورٍ (1)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أُعْطِیَتْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْعِیدِ فَهِیَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ بَعْدَ مَا یَخْرُجُ (2)إِلَی الْعِیدِ فَهِیَ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
12218- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَعْجِیلِ الْفِطْرَةِ بِیَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
12219- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) (6)فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَةٍ أَنْ یُعْطِیَهَا مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ الْحَدِیثَ.
12220- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ
1) فی نسخة و فی التهذیب- إبراهیم بن میمون (هامش المخطوط).
2) فی المصدر- تخرج.
3) التهذیب 4- 76- 214، و الاستبصار 2- 44- 143.
4) الکافی 4- 171- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 4- 76- 215، و الاستبصار 2- 45- 147، و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب.
6) لیس فی التهذیب.
7) التهذیب 4- 75- 212، و الاستبصار 2- 44- 141.
بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَی هِیَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ یَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَإِنْ بَقِیَ مِنْهُ شَیْءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِی عِیَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ یَبْقَی فَنَقْسِمُهُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ الْعِیَالِ عَزْلُ الْفِطْرَةِ.
12221- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی (2)قَالَ یَرُوحُ إِلَی الْجَبَّانَةِ فَیُصَلِّی.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی قَالَ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ.
وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (3).
12222- 7- (4)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی أَنْ یُؤَدِّیَ الْفِطْرَةَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ النَّاسُ إِلَی الْجَبَّانَةِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا یَرْجِعُ فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ وَ لَیْسَتْ فِطْرَةً.
12223- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطِ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ (6)وَ الَّذِی یَأْخُذُ الْفِطْرَةَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِیَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یُعْطِهَا حَتَّی یَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ
فَلَا یُعَدُّ لَهُ فِطْرَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 13 من هذه الأبواب.
.(2)13 بَابُ وُجُوبِ عَزْلِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ وَ تَأْخِیرِهَا حَتَّی یُوجَدَ
12224- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4)عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ (5)قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْحَدِیثَ.
12225- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّی یَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا.
12226- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْیَانَ
1) تقدم فی الحدیث 16 من الباب 5 و فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ما یدل علیه بعمومه فی الباب 49 من أبواب المستحقین للزکاة، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب صلاة العید.
2) الباب 13 فیه 5 أحادیث.
3) التهذیب 4- 87- 256، و الاستبصار 2- 50- 169، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) فی التهذیب- محمّد بن مسلم.
5) فی الاستبصار- سلیمان بن جعفر المروزی.
6) التهذیب 4- 77- 219.
7) التهذیب 4- 76- 216، و الاستبصار 2- 45- 144.
بْنِ حَکِیمٍ (1)عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْقَعْدَةِ.
12227- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا یَضُرُّکَ مَتَی أَعْطَیْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
12228- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)14 بَابُ أَنَّ مُسْتَحِقَّ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ هُوَ مُسْتَحِقُّ زَکَاةِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَی غَیْرِ مُؤْمِنٍ وَ لَا إِلَی غَیْرِ مُحْتَاجٍ
12229- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ
1) فی نسخة- دینار بن حکیم (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 77- 218، و الاستبصار 2- 45- 146، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 2- 181- 2080.
4) التهذیب 4- 77- 217، و الاستبصار 2- 45- 145.
5) تقدم فی الحدیث 16 من الباب 5 و فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
6) الباب 14 فیه 5 أحادیث.
7) التهذیب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و فیهما-" صدقة الفطرة ... لفقراء المسلمین"، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3، و أخری فی الحدیث 11 من الباب 6 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ.
12230- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی حَدِیثٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ یَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ هَلْ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَیْرَ مُؤْمِنٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ إِلَّا مُؤْمِناً.
12231- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِی (3)یَجِبُ لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا یَجِدُ شَیْئاً.
12232- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا یَجِدُ الْحَدِیثَ.
12233- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ
1) التهذیب 4- 87- 257، و الاستبصار 2- 51- 170، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 87- 253.
3) فی نسخة- الذین (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 73- 203، و الاستبصار 2- 41- 127، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 123- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 6 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات.
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ زَکَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِیضَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَی أَهْلِ الْوَلَایَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)15 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ دَفْعُ الْفِطْرَةِ إِلَی الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِ الْمُؤْمِنِ لَا إِلَی النَّاصِبِ وَ یُسْتَحَبُّ تَخْصِیصُ الْجِیرَانِ وَ الْأَقَارِبِ بِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَ یُکْرَهُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِ
12234- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ تُعْطِیهَا الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِکَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.
1) تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 و فی الأحادیث 6 و 20 و 22 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الأبواب 3- 7 و فی البابین 16 و 37 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام.
3) یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
4) الباب 15 فیه 7 أحادیث.
5) الکافی 4- 173- 18، و التهذیب 4- 87- 255.
12235- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ وَلَایَتِی مِنْ فُقَرَاءِ جِیرَانِی قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَکَانِ الشُّهْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْمُسْتَضْعَفِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.
12236- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ جَدِّی ص یُعْطِی فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ (5)وَ مَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ لَا یَتَوَلَّی قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِیَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا یَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ (6)یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ وَ یَصْنَعُ فِیهَا مَا رَأَی (7).
12237- 4- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ
إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ فِی بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ (1)مِنْ إِخْوَانِهِ فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی یَحْتَاجُ أَنْ یُوَجِّهَ لَهُ (2)فِطْرَةً أَمْ لَا فَکَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَی مَنْ حَضَرَ (3)وَ لَا یُوَجَّهُ (4)ذَلِکَ إِلَی بَلْدَةٍ أُخْرَی وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ (5)مُوَافِقاً.
12238- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَةِ مِنْ هَذَا (7)الْجِیرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا.
12239- 6- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ تُعْطَی (9)الْجِیرَانَ وَ الظُّئُورَةَ (10)مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ وَ لَا یَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ مُحْتَاجاً.
12240- 7- (11)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْطَی قِیمَةُ ذَلِکَ فِضَّةً.
1) لیس فی التهذیب.
2) فی نسخة- یدفع إلیه (هامش المخطوط).
3) فی التهذیبین- حضرها.
4) فی نسخة- و لا یخرج (هامش المخطوط) و فی التهذیب- و لا توجه.
5) فی التهذیب- تجد.
6) التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7) فی نسخة- من هؤلاء (هامش المخطوط).
8) الفقیه 2- 180- 2077.
9) فی المصدر- أ یصلح أن یعطی.
10) الظئورة- جمع ظئر، و هی المرضعة. (مجمع البحرین- ظار- 3- 386).
11) الفقیه 2- 180- 2076.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا سَبَقَ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ (2).
(3)16 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ الْفِطْرَةِ عَلَی جَمَاعَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْفَقِیرِ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً مُتَعَدِّدَةً وَ جَوَازِ إِعْطَاءِ جَمِیعِ الْفِطْرَةِ لِمُسْتَحِقٍّ وَاحِدٍ
12241- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ یُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَیْنِ قَالَ تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَیَّ قُلْتُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْیُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْیُعٍ قَالَ نَعَمْ.
12242- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
12243- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
1) تقدم فی الحدیث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من أبواب المستحقین للزکاة.
3) الباب 16 فیه 6 أحادیث.
4) التهذیب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5) لم نعثر علیه بهذا السند فی التهذیب.
6) التهذیب 4- 89- 261، و الاستبصار 2- 52- 174.
7) الفقیه 2- 178- 2068.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ (1)یُعْطِیَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ.
یَعْنِی الْفِطْرَةَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
12244- 4- (4)قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِکَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَی وَاحِدٍ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا یَلْزَمُ وَاحِداً إِلَی نَفْسَیْنِ.
12245- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الطَّیِّبِ الْعَسْکَرِیِّ ع- هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُعْطَی الْفِطْرَةُ عَنْ عِیَالِ الرَّجُلِ وَ هُمْ عَشَرَةٌ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ رَجُلًا مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَکَتَبَ ع نَعَمْ افْعَلْ ذَلِکَ (6).
12246- 6- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ یُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2)17 بَابُ الْمُکَاتَبِ هَلْ تَجِبُ عَلَیْهِ الْفِطْرَةُ أَمْ عَلَی سَیِّدِهِ
12247- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (4)وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَی الْمُکَاتَبِ الْمُطْلَقِ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَیْءٌ وَ کَانَ غَنِیّاً بِنِسْبَةِ الْحُرِّیَّةِ (5)وَ بِمَا یَأْتِی عَلَی وُجُوبِهَا عَلَی مَوْلَاهُ بِنِسْبَةِ الرِّقِّیَّةِ (6).
12248- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُکَاتَبِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
1) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1 و 23 و 24 و 25 و 28 من أبواب المستحقین للزکاة.
2) الباب 17 فیه 3 أحادیث.
3) الکافی 4- 171- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) کذا فی الأصل و المصدر و کان فی المخطوط- ابن أبی عمیر.
5) راجع شرح اللمعة 2- 58، و مختلف الشیعة- 194.
6) یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من هذا الباب.
7) الکافی 4- 174- 20، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 4- 72- 195.
12249- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ هَلْ عَلَیْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا عَلَی الْإِنْکَارِ لَا عَلَی الْإِخْبَارِ یُرِیدُ کَیْفَ تَجِبُ عَلَیْهِ الْفِطْرَةُ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَیْ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ کَمَا أَنَّ الْفِطْرَةَ عَلَیْهِ وَاجِبَةٌ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ نَفْیِ الشَّهَادَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی (4)
و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 5 من هذه الأبواب.
.(5)18 بَابُ وُجُوبِ زَکَاةِ الْفِطْرَةِ عَلَی السَّیِّدِ إِذَا کَمَلَ لَهُ رَأْسٌ وَ لَوْ مِنْ رَأْسَیْنِ فَصَاعِداً مَعَ الشِّرْکَةِ وَ إِلَّا فَلَا
12250- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ عَبْدٌ (7)بَیْنَ قَوْمٍ
عَلَیْهِمْ فِیهِ زَکَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا کَانَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ وَ إِذَا کَانَ عِدَّةُ الْعَبِیدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِی سَوَاءً وَ کَانُوا جَمِیعاً فِیهِمْ سَوَاءً أَدَّوْا زَکَاتَهُمْ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ کَانَ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2)19 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ فِطْرَةَ عِیَالِهِ وَ هُمْ غَائِبُونَ عَنْهُ وَ جَوَازِ أَمْرِهِمْ بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ
12251- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطِیَ الرَّجُلُ عَنْ عِیَالِهِ وَ هُمْ غُیَّبٌ عَنْهُ وَ یَأْمُرَهُمْ فَیُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ یَعْنِی الْفِطْرَةَ (4)
(1)1 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِهَا مَعَ کَثْرَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ مَعَ الدَّیْنِ
12252- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِی الدَّیْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَکَةِ.
12253- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ (4)مِیتَةَ السَّوْءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
12254- 3- (6)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَی وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
وَ
قَالَ: حُسْنُ الصَّدَقَةِ یَقْضِی الدَّیْنَ وَ یَخْلُفُ عَلَی الْبَرَکَةِ
12255- 4- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعَانِ عَنْ (2)سَبْعِینَ (3)مِیتَةَ السَّوْءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
12256- 5- (6)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنی- بِأَنَّ اللَّهَ یُعْطِی بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً (7)إِلَی مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْری (8)قَالَ لَا یُرِیدُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا یَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
12257- 6- (10)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَدَّقَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ.
12258- 7- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْضُ الْقِیَامَةِ نَارٌ مَا خَلَا ظِلَّ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (3).
12259- 8- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِیدُ فِی الْمَالِ کَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ.
12260- 9- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَمِّهِ هَارُونَ بْنِ عِیسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ یَا بُنَیَّ کَمْ فَضَلَ مَعَکَ مِنْ تِلْکَ النَّفَقَةِ قَالَ أَرْبَعُونَ دِینَاراً قَالَ اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَبْقَ مَعِی غَیْرُهَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُخْلِفُهَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِکُلِّ شَیْءٍ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحَ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (6)عَشَرَةَ أَیَّامٍ حَتَّی جَاءَهُ مِنْ
مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِینَارٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَعْطَیْنَا لِلَّهِ (1)أَرْبَعِینَ دِینَاراً فَأَعْطَانَا اللَّهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِینَارٍ.
12261- 10- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
12262- 11- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ إِنَّ اللَّهَ یُنْزِلُ الْمَعُونَةَ عَلَی قَدْرِ الْمَئُونَةِ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (4).
12263- 12- (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع تَصَدَّقْتُ یَوْماً بِدِینَارٍ فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ مَا عَلِمْتَ یَا عَلِیُّ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ یَدِهِ حَتَّی یَفُکَّ (6)عَنْهَا مِنْ (7)لُحِیِّ سَبْعِینَ شَیْطَاناً کُلُّهُمْ یَأْمُرُهُ بِأَنْ لَا یَفْعَلَ وَ مَا تَقَعُ فِی یَدِ السَّائِلِ حَتَّی تَقَعَ فِی یَدِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ
عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ (1).
12264- 13- (2)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّوْحِیدُ نِصْفُ الدِّینِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
12265- 14- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَّامٍ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص خَیْرُ مَالِ الْمَرْءِ وَ ذَخَائِرِهِ الصَّدَقَةُ.
12266- 15- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص بَاکِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَمَنْ بَاکَرَ بِهَا لَمْ یَتَخَطَّاهُ الْبَلَاءُ (6).
12267- 16- (7)وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّوْحِیدُ نِصْفُ الدِّینِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
12268- 17- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی
1) التوبة 9- 104.
2) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 35- 75.
3) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 61- 245.
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 62- 251.
6) فی المصدر- الدعاء، و ما فی المتن عن نسخة.
7) التوحید- 68- 24.
8) بصائر الدرجات- 31- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب الذکر و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.
عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ جُنَّةٌ.
12269- 18- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ الْحَدِیثَ.
12270- 19- (2)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
12271- 20- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.
12272- 21- (4)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ لَا یَکْمُلُ إِیمَانُ الْعَبْدِ حَتَّی یَکُونَ (5)فِیهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ یُحْسِنُ خُلُقَهُ وَ تَسْخُو (6)نَفْسُهُ وَ یُمْسِکُ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَ یُخْرِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ.
(3)2 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَعُولَ أَهْلَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ بَلْ یَخْتَارَهُ عَلَی الْحَجِّ نَدْباً وَ عَلَی الْعِتْقِ
12273- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5)عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّی انْتَهَی إِلَی عَشْرٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَبْعِینَ وَ لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ وَ أَکْسُوَ عَوْرَتَهُمْ (6)وَ أَکُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَ حَجَّةً (7)حَتَّی انْتَهَی إِلَی عَشْرٍ وَ عَشْرٍ (8)وَ مِثْلَهَا (9)حَتَّی انْتَهَی إِلَی سَبْعِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة جعفر، و فی الحدیث 16 من الباب 1 و فی الحدیث 13 من الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
2) یأتی فی أکثر الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب النفقات، و فی أکثر أبواب الوقوف و الصدقات.
3) الباب 2 فیه 3 أحادیث.
4) الکافی 4- 2- 3.
5) فی نسخة- أحمد بن محمّد بن أبی عبد اللّه (هامش المخطوط).
6) فی نسخة- عریهم. (هامش المخطوط).
7) فی المصدر زیادة- و حجة.
8) فی نسخة زیادة- و عشر (هامش المخطوط).
9) فی نسخة زیادة- و مثلها (هامش المخطوط).
بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
12274- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْءُ أَ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ أَمْ یَشْتَرِی بِهِ نَسَمَةً فَقَالَ الصَّدَقَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ.
12275- 3- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَیْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ- مَا فَعَلَتْ جَارِیَتُکِ (4)قَالَتْ أَعْتَقْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنْ کَانَتْ لَجِلْدَةً لَوْ کُنْتِ وَصَلْتِ بِهَا رَحِمَکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرِیضِ
12276- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
1) ثواب الأعمال- 170- 13.
2) ثواب الأعمال- 169- 10.
3) قرب الإسناد- 45.
4) فی المصدر- بجاریتک.
5) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 13 و فی الحدیث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب، و علی بعض المقصود فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب العتق.
7) الباب 3 فیه حدیثان.
8) الکافی 4- 3- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
9) فی نسخة- علی بن محمّد بن عبد اللّه (هامش المخطوط).
سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَکُّ مِنْ بَیْنِ لُحِیِّ سَبْعِمِائَةِ شَیْطَانٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
12277- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرُوا الْوَجَعَ فَقَالَ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا عَلَی أَحَدِکُمْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِقُوتِ یَوْمِهِ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یُدْفَعُ إِلَیْهِ الصَّکُّ بِقَبْضِ رُوحِ الْعَبْدِ فَیَتَصَدَّقُ فَیُقَالُ لَهُ رُدَّ عَلَیْهِ الصَّکَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(1)4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الطِّفْلِ وَ أَمْرِهِ بِأَنْ یَتَصَدَّقَ بِیَدِهِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ (2)
12278- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّی أُصِبْتُ بِابْنَیْنِ وَ بَقِیَ لِی بُنَیٌّ صَغِیرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ حِینَ حَضَرَ قِیَامِی مُرِ الصَّبِیَّ فَلْیَتَصَدَّقْ بِیَدِهِ بِالْکِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّیْءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ کُلَّ شَیْءٍ یُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّیَّةُ فِیهِ عَظِیمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ (4)وَ قَالَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراکَ مَا الْعَقَبَةُ فَکُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ یَتِیماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْکِیناً ذا مَتْرَبَةٍ (5)عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ کُلَّ أَحَدٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی فَکِّ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ إِطْعَامَ الْیَتِیمِ وَ الْمِسْکِینِ مِثْلَ ذَلِکَ تَصَدَّقْ عَنْهُ.
12279- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ- وَ ذَکَرَ لَهُ ابْنَهُ (7)صَدِّقْ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ رَجُلٌ قَالَ فَمُرْهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ وَ لَوْ بِالْکِسْرَةِ مِنَ الْخُبْزِ ثُمَّ قَالَ
1) الباب 4 فیه حدیثان.
2) فیه إشعار بجواز صدقة غیر البالغ، و جواز قبول الصدقة منه، و أمّا صورة العلم بامر الولی له فدلالته علیها قطعیة." منه قده".
3) الکافی 4- 4- 10، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) الزلزلة 99- 7- 8.
5) البلد 90- 11- 16.
6) الکافی 4- 6- 8.
7) فی نسخة- أن ابنه (هامش المخطوط).
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- کَانَ لَهُ ابْنٌ وَ کَانَ لَهُ مُحِبّاً فَأُتِیَ فِی مَنَامِهِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ ابْنَکَ لَیْلَةَ یَدْخُلُ بِأَهْلِهِ یَمُوتُ قَالَ فَلَمَّا کَانَ تِلْکَ اللَّیْلَةُ وَ بَنَی عَلَیْهِ أَبُوهُ فَتَوَقَّعَ أَبُوهُ ذَلِکَ فَأَصْبَحَ ابْنُهُ سَالِماً فَأَتَاهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ هَلْ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ سَائِلًا أَتَی الْبَابَ وَ قَدْ کَانُوا ادَّخَرُوا لِی طَعَاماً فَأَعْطَیْتُهُ السَّائِلَ فَقَالَ بِهَذَا دُفِعَ (1)عَنْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَدَقَةِ الْإِنْسَانِ بِیَدِهِ خُصُوصاً الْمَرِیضَ وَ أَمْرِ السَّائِلِ بِالدُّعَاءِ لَهُ
12280- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّدَقَةُ بِالْیَدِ تَقِی (6)مِیتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ تُفَکُّ عَنْ لُحْیَیْ (7)سَبْعِینَ شَیْطَاناً کُلُّهُمْ یَأْمُرُهُ أَنْ لَا تَفْعَلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
12281- 2- (9)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) کتب فی هامش المخطوط هنا کلمة" اللّه" عن نسخة.
2) تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی أکثر الأبواب الآتیة و فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) الباب 5 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 4- 3- 7، و الفقیه 2- 66- 1731.
6) فی الثواب- تدفع (هامش المخطوط).
7) کذا فی نسخة، و المصدر، و کان فی المخطوط- لحی.
8) ثواب الأعمال- 171- 17.
9) الکافی 4- 3- 9.
قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُعْطِیَ السَّائِلَ بِیَدِهِ وَ یَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ یَدْعُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12282- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی.
12283- 4- (3)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ عُبَیْدَةَ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی الزَّعْرَاءِ عَنْ أَبِی الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ مَالِکِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیْدِی ثَلَاثَةٌ فَیَدُ اللَّهِ الْعُلْیَا وَ یَدُ الْمُعْطِی الَّتِی تَلِیهَا وَ یَدُ السَّائِلِ السُّفْلَی فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَ لَا تُعْجِزْ نَفْسَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)6 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ الْجُهْدِ
12284- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) الفقیه 2- 66- 1732.
2) الفقیه 4- 376- 5763.
3) الخصال- 133- 144.
4) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 12 من الباب 1 و فی البابین 3 و 4 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الأبواب 9 و 13 و 29 و فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
6) الباب 6 فیه حدیث واحد.
7) الکافی 4- 3- 8، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ احْفَظْهَا عَنِّی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ) (1)إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَکَ جُهْدَکَ حَتَّی تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ
12285- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ صَاعٍ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَبِکَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ (7)فَإِنَّ أَحَدَکُمْ لَاقِی اللَّهِ (8)فَقَائِلٌ لَهُ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِکَ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِکَ أَ لَمْ أَجْعَلْکَ سَمِیعاً بَصِیراً أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ مَالًا وَ وَلَداً فَیَقُولُ بَلَی فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَانْظُرْ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِکَ قَالَ
فَیَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا یَجِدُ شَیْئاً یَقِی بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ.
12286- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.
12287- 3- (2)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَبَدَ اللَّهَ عَابِدٌ ثَمَانِینَ سَنَةً ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَی امْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ فِی نَفْسِهِ فَنَزَلَ إِلَیْهَا فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَتَابَعَتْهُ (3)فَلَمَّا قَضَی مِنْهَا حَاجَتَهُ طَرَقَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَمَرَّ سَائِلٌ فَأَشَارَ إِلَیْهِ أَنْ خُذْ رَغِیفاً کَانَ فِی کِسَائِهِ فَأَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ (4)ثَمَانِینَ سَنَةً بِتِلْکَ الزِّنْیَةِ وَ غَفَرَ لَهُ (5)بِذَلِکَ الرَّغِیفِ.
12288- 4- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ (7)
ظَهَرَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَحْطٌ شَدِیدٌ سِنِینَ مُتَوَاتِرَةً وَ کَانَ عِنْدَ امْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِنْ خُبْزٍ فَوَضَعَتْهُ فِی فَمِهَا لِتَأْکُلَهُ (8)فَنَادَی السَّائِلُ یَا أَمَةَ
1) الفقیه 4- 381- 5824.
2) ثواب الأعمال- 167- 1.
3) فی نسخة- فراودها علی نفسها فطاوعته (هامش المخطوط).
4) فی نسخة- عمل (هامش المخطوط).
5) فی نسخة- و غفر اللّه له (هامش المخطوط).
6) ثواب الأعمال- 168- 6.
7) فی نسخة زیادة- قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) (هامش المخطوط).
8) فی نسخة- فوضعتها فی فمها لتأکلها (هامش المخطوط).
اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَتَصَدَّقُ فِی مِثْلِ هَذَا الزَّمَانِ فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فِیهَا وَ دَفَعَتْهَا إِلَی السَّائِلِ وَ کَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِیرٌ یَحْتَطِبُ فِی الصَّحْرَاءِ فَجَاءَ الذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ الصَّیْحَةُ فَعَدَتِ الْأُمُّ فِی أَثَرِ الذِّئْبِ فَبَعَثَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَبْرَئِیلَ ع- فَأَخْرَجَ الْغُلَامَ مِنْ فَمِ الذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَی أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِیلُ ع یَا أَمَةَ اللَّهِ أَ رَضِیتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ.
12289- 5- (1)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ الْجَرَّاحِ الْمَلِیحِ (2)عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ إِلَی غَنِیٍّ أَوْ فَقِیرٍ فَتَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ (3)وَ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ (4)فَاللَّهُ (5)یُرَبِّیهَا لِصَاحِبِهَا کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَلُوَّهُ (6)أَوْ فَصِیلَهُ (7)حَتَّی یُوَفِّیَهُ إِیَّاهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ حَتَّی یَکُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ الْعَظِیمِ.
12290- 6- (8)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابِدَاذَانَ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (9)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ عِبَادِی مَنْ
1) أمالی الطوسیّ 2- 73.
2) فی المصدر- الجراح بن الملیح.
3) فی المصدر- تمرة.
4) فی المصدر- تمرة.
5) فی المصدر- فان اللّه.
6) الفلو- الصغیر من الخیل حین یفصل عن أمه. (مجمع البحرین- فلا- 1- 332).
7) الفصیل- ولد الناقة إذا فصل عن أمه. (مجمع البحرین- فصل- 5- 442).
8) أمالی الطوسیّ 1- 125.
9) فی المصدر- أحمد بن مابدازان منصور بن العباس العصیانی.
یَتَصَدَّقُ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّیهَا لَهُ کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَلُوَّهُ حَتَّی أَجْعَلَهَا لَهُ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ.
12291- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَکَّلْتُ بِهِ مَنْ یَقْبِضُهُ غَیْرِی إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّی أَتَلَقَّفُهَا بِیَدِی تَلَقُّفاً حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّیهَا لَهُ کَمَا یُرَبِّی الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِیلَهُ فَیَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4)
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ مِثْلَهُ (5)وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (6).
12292- 8- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَمَامِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع
عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیُرَبِّی لِأَحَدِکُمُ الصَّدَقَةَ کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ وَلَدَهُ حَتَّی یَلْقَاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2)وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)8 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْکِیرِ بِالصَّدَقَةِ کُلَّ صَبَاحٍ وَ کُلَّ یَوْمٍ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِیهَا مِنَ النِّیَّةِ
12293- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَکِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا یَتَخَطَّاهَا.
12294- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ (8)عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 153- 510.
2) تقدم فی الباب 1 و علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3 و 6 و 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5) الباب 8 فیه 7 أحادیث.
6) الکافی 4- 6- 5.
7) الکافی 4- 6- 7.
8) فی نسخة- بشر بن مسلمة (هامش المخطوط).
قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حِینَ یُصْبِحُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ مِثْلَهُ (2).
12295- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (4)عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَکِّرُوا بِالصَّدَقَةِ وَ ارْغَبُوا فِیهَا فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ یُرِیدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ لِیَدْفَعَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
12296- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ الصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْقَضَاءَ الَّذِی قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً یَا عَلِیُّ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ یَا عَلِیُّ لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ یَا عَلِیُّ لَا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّیَّةِ.
12297- 5- (6)قَالَ وَ قَالَ یَعْنِی الصَّادِقَ ع بَاکِرُوا
بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَایَا لَا تَتَخَطَّاهَا وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَإِنْ تَصَدَّقَ أَوَّلَ اللَّیْلِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ مَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
12298- 6- (1)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا قَالَ فَعُدْتَ مَرِیضاً قَالَ لَا قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً قَالَ لَا قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْکَ صَدَقَةٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (2).
12299- 7- (3)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَسِیدِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَکِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا یَتَخَطَّاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
1) ثواب الأعمال- 168- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب مقدمات النکاح.
2) الفقیه 3- 178- 3673.
3) أمالی الطوسیّ 1- 157.
4) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 27، و تقدم ما یدلّ علی النیة فی البابین 5 و 8 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب السابقة من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 12 و بعمومه فی جمیع الأبواب الآتیة من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی النیة فی الباب 13 من أبواب الوقوف و الصدقات.
(1)9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْبَلَاءِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَسْوَاءِ وَ الدَّاءِ (2)
12300- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَیَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَیْلَةَ (4)وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ ص سَبْعِینَ بَاباً مِنَ السُّوءِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
12301- 2- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع کَانُوا یَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ یُدْفَعُ بِهَا عَنِ الرَّجُلِ الظَّلُومِ.
12302- 3- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
1) الباب 9 فیه 9 أحادیث.
2) فی أحادیث هذا الباب و نحوها دلالة واضحة علی إثبات البداء بعد وصول الخبر إلی الملائکة و الأنبیاء و الأئمة و الأمة، و ما ورد من استحالة هذا القسم محمول علی ما فیه مفسدة من تکذیب الأنبیاء و الأئمة لعدم ظهور الحکمة أو محمول علی أنّه لا یقع إلّا نادرا مع ظهور الحکمة، و ما من عام إلّا و قد خص، و اللّه أعلم." منه قده".
3) الکافی 4- 5- 2.
4) الدبیلة- الطاعون، و دمل یظهر فی الجوف و یقتل صاحبه غالبا. (مجمع البحرین- ذبل- 5- 369).
5) فی الفقیه- الشر (هامش المخطوط).
6) الفقیه 2- 67- 1734.
7) الکافی 4- 5- 4.
8) الکافی 4- 5- 3.
9) فی نسخة- علی بن محمّد (هامش المخطوط).
بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ یَهُودِیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- إِنَّ هَذَا الْیَهُودِیَّ یَعَضُّهُ أَسْوَدُ (1)فِی قَفَاهُ فَیَقْتُلُهُ قَالَ فَذَهَبَ الْیَهُودِیُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً کَثِیراً فَاحْتَمَلَهُ ثُمَّ لَمْ یَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعْهُ فَوَضَعَ الْحَطَبَ فَإِذَا أَسْوَدُ فِی جَوْفِ الْحَطَبِ عَاضٌّ عَلَی عُودٍ فَقَالَ یَا یَهُودِیُّ أَیَّ شَیْءٍ عَمِلْتَ الْیَوْمَ فَقَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِلَّا حَطَبِی هَذَا احْتَمَلْتُهُ فَجِئْتُ بِهِ وَ کَانَ مَعِی کَعْکَتَانِ فَأَکَلْتُ وَاحِدَةً وَ تَصَدَّقْتُ بِوَاحِدَةٍ عَلَی مِسْکِینٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ.
12303- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِینَ بَلِیَّةً مِنْ بَلَایَا الدُّنْیَا مَعَ مِیتَةِ السَّوْءِ إِنَّ صَاحِبَهَا لَا یَمُوتُ مِیتَةَ السَّوْءِ أَبَداً مَعَ مَا یُدَّخَرُ لِصَاحِبِهَا فِی الْآخِرَةِ.
12304- 5- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ قِیلَ لَهُ إِنَّهُ یَمُوتُ لَیْلَةَ عُرْسِهِ فَمَکَثَ الْغُلَامُ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ عُرْسِهِ نَظَرَ إِلَی شَیْخٍ کَبِیرٍ ضَعِیفٍ فَرَحِمَهُ الْغُلَامُ فَدَعَاهُ فَأَطْعَمَهُ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَحْیَیْتَنِی أَحْیَاکَ اللَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ آتٍ فِی النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ سَلِ ابْنَکَ مَا صَنَعَ فَسَأَلَهُ فَخَبَّرَهُ بِصَنِیعِهِ قَالَ فَأَتَاهُ الْآتِی مَرَّةً أُخْرَی فِی النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَحْیَا لَکَ ابْنَکَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّیْخِ.
12305- 6- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- فَسَقَطَتْ شُرْفَةٌ مِنْ شُرَفِ الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ عَلَی رَجُلٍ فَلَمْ تَضُرَّهُ وَ أَصَابَتْ رِجْلَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَلُوهُ أَیَّ شَیْءٍ عَمِلَ الْیَوْمَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَ فِی کُمِّی تَمْرٌ فَمَرَرْتُ بِسَائِلٍ فَتَصَدَّقْتُ عَلَیْهِ بِتَمْرَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْکَ.
12306- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الْمُجَاوِرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الطَّحَّانِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ عِیسَی ع مَرَّ بِقَوْمٍ مُجَلِّبِینَ (3)فَقَالَ مَا لِهَؤُلَاءِ قَالُوا إِنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ تُهْدَی إِلَی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِی لَیْلَتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَتَهُمْ مَیِّتَةٌ فِی لَیْلَتِهَا هَذِهِ فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَاءُوا فَوَجَدُوهَا عَلَی حَالِهَا فَأَخْبَرُوا عِیسَی فَقَالَ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمْ إِلَیْهَا فَسَأَلَهَا عَمَّا صَنَعَتْ فَقَالَتْ کَانَ یَعْتَرِینَا سَائِلٌ وَ إِنَّهُ جَاءَنِی فِی لَیْلَتِی هَذِهِ وَ هَتَفَ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ فَقُمْتُ مُتَنَکِّرَةً حَتَّی أَنَلْتُهُ (4)کَمَا کُنَّا نُنِیلُهُ فَقَالَ لَهَا تَنَحَّیْ فَإِذَا تَحْتَ ثِیَابِهَا أَفْعًی فَقَالَ (5)بِمَا صَنَعْتِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْکِ هَذَا.
أَقُولُ: قَدِ اخْتَصَرْتُ الْحَدِیثَ
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی قِصَصِ الْأَنْبِیَاءِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (1).
12307- 8- (2)أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: وَ قِیلَ بَیْنَمَا عِیسَی مَعَ أَصْحَابِهِ جَالِساً إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَقَالَ عِیسَی ع- هَذَا مَیِّتٌ أَوْ یَمُوتُ فَلَمْ یَلْبَثُوا أَنْ رَجَعَ عَلَیْهِمْ وَ هُوَ یَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ فَقَالُوا یَا رُوحَ اللَّهِ أَخْبَرْتَنَا أَنَّهُ مَیِّتٌ وَ هُوَ ذَا نَرَاهُ حَیّاً فَقَالَ ع لَهُ ضَعْ حُزْمَتَکَ فَوَضَعَهَا فَفَتَحَهَا فَإِذَا فِیهَا أَسْوَدُ وَ قَدْ أُلْقِمَ حَجَراً فَقَالَ لَهُ عِیسَی أَیَّ شَیْءٍ صَنَعْتَ الْیَوْمَ فَقَالَ کَانَ مَعِی رَغِیفَانِ فَمَرَّ بِی سَائِلٌ فَأَعْطَیْتُهُ وَاحِداً.
قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ (فِی الدُّنْیَا) (3)إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَی وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ
12308- 9- (4)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی رِسَالَةِ النُّجُومِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُیَسِّرُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ غَیْرَ مَرَّةٍ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخِّرُکَ اللَّهُ بِصِلَتِکَ رَحِمَکَ وَ بِرِّکَ قَرَابَتَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
1) قصص الأنبیاء- 271- 317.
2) عدّة الداعی- 61.
3) لیس فی المصدر.
4) فرج المهموم- 119، و أورد نحوه عن الکشّیّ فی الحدیثین 13 و 14 من الباب 17 من أبواب النفقات.
5) تقدم فی الباب 22 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 15 من الباب 1 و فی الباب 4 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الباب 8 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 13 و فی الحدیث 8 من الباب 14 و فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1)10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِشَیْءٍ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَیْهِ وَ عَزْلِ مَا یُرِیدُ الصَّدَقَةَ بِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِ
12309- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ الصَّادِقُ ع فِی طَرِیقٍ وَ مَعَهُ قَوْمٌ مَعَهُمْ أَمْوَالٌ وَ ذُکِرَ لَهُمْ أَنَّ بَارِقَةً (3)فِی الطَّرِیقِ یَقْطَعُونَ عَلَی النَّاسِ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالُوا لَهُ کَیْفَ نَصْنَعُ دُلَّنَا فَقَالَ أَوْدِعُوهَا مَنْ یَحْفَظُهَا وَ یَدْفَعُ عَنْهَا وَ یُرَبِّیهَا وَ یَجْعَلُ الْوَاحِدَ مِنْهَا أَعْظَمَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا وَ یُوَفِّرُهَا عَلَیْکُمْ أَحْوَجَ مَا تَکُونُونَ إِلَیْهَا قَالُوا وَ مَنْ ذَلِکَ قَالَ ذَلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالُوا وَ کَیْفَ نُودِعُهُ قَالَ تَتَصَدَّقُونَ بِهِ عَلَی ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِینَ- قَالُوا وَ أَنَّی لَنَا الضُّعَفَاءُ بِحَضْرَتِنَا هَذِهِ قَالَ فَاعْزِمُوا عَلَی أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِثُلُثِهَا لِیَدْفَعَ اللَّهُ عَنْ بَاقِیهَا مَنْ تَخَافُونَ قَالُوا قَدْ عَزَمْنَا قَالَ فَأَنْتُمْ فِی أَمَانِ اللَّهِ فَمَضَوْا فَظَهَرَتْ لَهُمُ الْبَارِقَةُ فَخَافُوا ثُمَّ ذَکَرَ نَجَاتَهُمْ مِنْهُمْ وَ أَنَّهُمْ مَضَوْا سَالِمِینَ وَ تَصَدَّقُوا بِالثُّلُثِ وَ بُورِکَ لَهُمْ فِی تِجَارَتِهِمْ وَ رَبِحُوا الدِّرْهَمَ عَشَرَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(1)11 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَنَاعَةِ السَّائِلِ وَ دُعَائِهِ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَ زِیَادَةِ إِعْطَاءِ الْقَانِعِ الشَّاکِرِ وَ رَدِّ غَیْرِ الْقَانِعِ
12310- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی وَ بَیْنَ یَدَیْنَا عِنَبٌ نَأْکُلُهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِعُنْقُودٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ السَّائِلُ لَا حَاجَةَ لِی فِی هَذَا إِنْ کَانَ دِرْهَمٌ فَقَالَ یَسَعُ اللَّهُ لَکَ (3)فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ فَقَالَ یَسَعُ اللَّهُ لَکَ وَ لَمْ یُعْطِهِ شَیْئاً فَذَهَبَ (4)ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَهَا (5)السَّائِلُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الَّذِی رَزَقَنِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ فَحَثَا (6)مِلْءَ کَفَّیْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ یَا غُلَامُ أَیُّ شَیْءٍ مَعَکَ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِیمَا حَزَرْنَاهُ أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِیَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَانَکَ فَخَلَعَ قَمِیصاً کَانَ عَلَیْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی وَ سَتَرَنِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- أَوْ قَالَ جَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً لَمْ یَدْعُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
إِلَّا بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ یَدْعُ لَهُ لَمْ یَزَلْ یُعْطِیهِ لِأَنَّهُ کُلَّمَا کَانَ (1)یُعْطِیهِ حَمِدَ اللَّهَ أَعْطَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)12 بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ النَّهَارِ بِالصَّدَقَةِ وَ افْتِتَاحِ اللَّیْلِ بِالصَّدَقَةِ وَ افْتِتَاحِ الْخُرُوجِ فِی سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ غَیْرِهَا بِالصَّدَقَةِ
12311- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ قِسْمَةُ أَرْضٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ وَ کَانَ یَتَوَخَّی سَاعَةَ السُّعُودِ فَیَخْرُجُ فِیهَا وَ أَخْرُجُ أَنَا فِی سَاعَةِ النُّحُوسِ فَاقْتَسَمْنَا فَخَرَجَ لِی خَیْرُ الْقِسْمَیْنِ فَضَرَبَ الرَّجُلُ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی ثُمَّ قَالَ مَا رَأَیْتُ کَالْیَوْمِ قَطُّ قُلْتُ وَیْلَ الْآخَرِ (6)وَ مَا ذَاکَ قَالَ إِنِّی صَاحِبُ نُجُومٍ أَخْرَجْتُکَ فِی سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ خَرَجْتُ أَنَا فِی سَاعَةِ السُّعُودِ ثُمَّ قَسَمْنَا فَخَرَجَ لَکَ خَیْرُ الْقِسْمَیْنِ فَقُلْتُ أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِحَدِیثٍ حَدَّثَنِی بِهِ أَبِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَدْفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ یَوْمِهِ فَلْیَفْتَتِحْ یَوْمَهُ بِصَدَقَةٍ یُذْهِبِ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ نَحْسَ یَوْمِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَیْلَتِهِ فَلْیَفْتَتِحْ لَیْلَتَهُ بِصَدَقَةٍ یَدْفَعْ عَنْهُ نَحْسَ لَیْلَتِهِ ثُمَّ قُلْتُ وَ إِنِّی افْتَتَحْتُ خُرُوجِی بِصَدَقَةٍ فَهَذَا خَیْرٌ لَکَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ.
12312- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ صَدَقَةَ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِیمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (3).
12313- 3- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِی یَوْمٍ أَوْ لَیْلَةٍ إِنْ کَانَ یَوْمٌ فَیَوْمٌ وَ إِنْ کَانَ لَیْلَةٌ فَلَیْلَةٌ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْهَدْمَ وَ السَّبُعَ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ.
12314- 4- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ.
12315- 5- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ صَدَقَةَ النَّهَارِ
1) الکافی 4- 8- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 14، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 105- 300.
3) ثواب الأعمال- 173- 2.
4) ثواب الأعمال- 169- 7.
5) ثواب الأعمال- 169- 8، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) ثواب الأعمال- 173- 1.
تَمِیثُ (1)الْخَطِیئَةَ کَمَا یَمِیثُ الْمَاءُ الْمِلْحَ وَ إِنَّ صَدَقَةَ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
12316- 6- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَصْبَحْتَ فَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ یُذْهِبْ عَنْکَ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِذَا أَمْسَیْتَ فَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ یُذْهِبْ عَنْکَ نَحْسَ تِلْکَ اللَّیْلَةِ.
12317- 7- (4)فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً (5)قَالَ نَزَلَتْ فِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع خَاصَّةً فِی دَنَانِیرَ کَانَتْ لَهُ فَتَصَدَّقَ بِبَعْضِهَا لَیْلًا وَ بِبَعْضِهَا نَهَاراً وَ بِبَعْضِهَا سِرّاً وَ بِبَعْضِهَا عَلَانِیَةً.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِطُرُقٍ أُخْرَی مُتَعَدِّدَةٍ وَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِینَ مِنْ رُوَاةِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) تمیث- تذیب (مجمع البحرین- موث- 2- 265).
2) أمالی الصدوق- 300- 15.
3) قرب الإسناد- 57.
4) تفسیر فرات- 4.
5) البقرة 2- 274.
6) تفسیر الحبری- 258- 260 الحدیثان 21- 22 و تخریجهما فی ص 438- 446.
7) تقدم فی البابین 1، 8 من هذه الأبواب.
8) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 15 من أبواب آداب السفر.
(1)13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ فِی السِّرِّ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الصَّدَقَةِ الْعَلَانِیَةِ
12318- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ مِثْلَهُ (3).
12319- 2- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
12320- 3- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ وَ کَذَلِکَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِی السِّرِّ
أَفْضَلُ مِنْهَا فِی الْعَلَانِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا.
12321- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ مَا یَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِی الْأَجَلِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ وَ تُطْفِئُ غَضَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ تَقِی مَصَارِعَ الْهَوَانِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (3)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (4)وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ کَمَا مَرَّ هُنَاکَ (5).
12322- 5- (6)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخَلَّدٍ (7)عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
12323- 6- (8)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی
1) الفقیه 2- 67- 1736.
2) الفقیه 1- 205- 613، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.
3) مر فی الحدیث 30 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) مر فی الحدیث 30 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
5) المحاسن- 289- 346.
6) ثواب الأعمال- 172- 1، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7) فی نسخة- الحسین بن خالد (هامش المخطوط).
8) ثواب الأعمال- 172- 1.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْعَلَانِیَةِ تَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
12324- 7- (1)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ الْحَدِیثَ.
12325- 8- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنِ ابْنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ (3)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَخْرُجُ فِی اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ فَیَحْمِلُ الْجِرَابَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ فِیهِ الصُّرَرُ مِنَ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ رُبَّمَا حَمَلَ عَلَی ظَهْرِهِ الطَّعَامَ أَوِ الْحَطَبَ حَتَّی یَأْتِیَ بَاباً بَاباً فَیَقْرَعَهُ ثُمَّ یُنَاوِلَ مَنْ یَخْرُجُ إِلَیْهِ وَ کَانَ یُغَطِّی وَجْهَهُ إِذَا نَاوَلَ فَقِیراً لِئَلَّا یَعْرِفَهُ فَلَمَّا تُوُفِّیَ فَقَدُوا ذَلِکَ فَعَلِمُوا أَنَّهُ کَانَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ لَمَّا وُضِعَ عَلَی الْمُغْتَسَلِ نَظَرُوا إِلَی ظَهْرِهِ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ رُکَبِ الْإِبِلِ مِمَّا کَانَ یَحْمِلُ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَی مَنَازِلِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ لَقَدْ خَرَجَ ذَاتَ یَوْمٍ وَ عَلَیْهِ مِطْرَفُ خَزٍّ فَتَعَرَّضَ لَهُ سَائِلٌ فَتَعَلَّقَ بِالْمِطْرَفِ فَمَضَی وَ تَرَکَهُ وَ کَانَ یَشْتَرِی الْخَزَّ فِی الشِّتَاءِ فَإِذَا جَاءَ الصَّیْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَقَدْ کَانَ یَأْبَی أَنْ یُؤَاکِلَ أُمَّهُ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتَ
أَبَرُّ النَّاسِ وَ أَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ فَکَیْفَ لَا تُؤَاکِلُ أُمَّکَ فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَسْبِقَ یَدِی إِلَی مَا سَبَقَتْ عَیْنُهَا إِلَیْهِ وَ کَانَ یَعُولُ مِائَةَ أَهْلِ بَیْتٍ مِنْ فُقَرَاءِ الْمَدِینَةِ- وَ کَانَ یُعْجِبُهُ أَنْ یَحْضُرَ طَعَامَهُ الْیَتَامَی وَ الْأَضِرَّاءُ وَ الزَّمْنَی (1)وَ الْمَسَاکِینُ الَّذِینَ لَا حِیلَةَ لَهُمْ وَ کَانَ یُنَاوِلُهُمْ بِیَدِهِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ مِنْهُمْ عِیَالٌ حَمَّلَهُ مِنْ طَعَامِهِ إِلَی عِیَالِهِ وَ کَانَ لَا یَأْکُلُ طَعَاماً حَتَّی یَبْدَأَ وَ یَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ الْحَدِیثَ.
12326- 9- (2)الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعَانِ سَبْعِینَ مِیتَةَ سَوْءٍ.
12327- 10- (3)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ وَ قَالَ ع صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ کَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَ تَدْفَعُ سَبْعِینَ بَاباً مِنَ الْبَلَاءِ.
12328- 11- (4)قَالَ وَ قَالَ ع سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّی لَمْ تَعْلَمْ یَمِینُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.
12329- 12- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُرَیْثٍ الْغَزَّالِ (6)عَنْ
1) الزمنی جمع زمن- و هو المبتلی بمرض یدوم طویلا (مجمع البحرین- زمن- 6- 260).
2) الزهد- 33- 86.
3) مجمع البیان 1- 385.
4) مجمع البیان 1- 385، و أورده بتمامه عن الخصال فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أحکام المساجد.
5) المحاسن- 9- 27، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب الاحتضار.
6) فی المصدر- حریب الغزال.
صَدَقَةَ الْقَتَّاتِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ هِیَ مِنَ الْبِرِّ وَ الْبِرُّ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِخْفَاءُ الْمُصِیبَةِ وَ کِتْمَانُهَا وَ الصَّدَقَةُ تُعْطِیهَا بِیَمِینِکَ لَا تَعْلَمُ بِهَا شِمَالُکَ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ فَإِنَّ بِرَّهُمَا لِلَّهِ رِضًا وَ الْإِکْثَارُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ فَإِنَّهُ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّةِ وَ الْحُبُّ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِی اللَّیْلِ
12330- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَعْتَمَ وَ ذَهَبَ مِنَ اللَّیْلِ شَطْرُهُ أَخَذَ جِرَاباً فِیهِ خُبْزٌ وَ لَحْمٌ وَ الدَّرَاهِمُ فَحَمَلَهُ عَلَی عُنُقِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَی أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- فَیَقْسِمُهُ فِیهِمْ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ (5)فَلَمَّا مَضَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدُوا ذَلِکَ فَعَلِمُوا أَنَّهُ کَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.
12331- 2- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
1) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 14، و فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 6 من الباب 54 من أبواب الوضوء. و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
3) الباب 14 فیه 9 أحادیث.
4) الکافی 4- 8- 1.
5) فی نسخة- لا یعرفون. (هامش المخطوط).
6) الکافی 4- 8- 3، و أورد قطعتین منه فی الحدیث 1 من الباب 19، و قطعة فی الحدیث 2 من الباب 12، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی لَیْلَةٍ قَدْ رَشَّتْ (1)وَ هُوَ یُرِیدُ ظُلَّةَ بَنِی سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَیْءٌ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَیْنَا قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ مُعَلًّی (2)قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لِی الْتَمِسْ بِیَدِکَ (3)فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَیْءٍ فَادْفَعْهُ إِلَیَّ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ (4)کَثِیرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَا وَجَدْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَحْمِلُهُ (5)عَلَی رَأْسِی (6)فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَی بِهِ مِنْکَ وَ لَکِنِ امْضِ مَعِی قَالَ فَأَتَیْنَا ظُلَّةَ بَنِی سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِیَامٍ فَجَعَلَ یَدُسُّ الرَّغِیفَ وَ الرَّغِیفَیْنِ (7)حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِمْ (8)ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَی أَنْ قَالَ صَدَقَةُ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِیمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (10).
12332- 3- (11)وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ
1) فی الثواب زیادة- السماء (هامش المخطوط).
2) فی الثواب- أنت معلی (هامش المخطوط).
3) فی التهذیب- عندک (هامش المخطوط).
4) فی نسخة- منتثر (هامش المخطوط).
5) فی الثواب زیادة- عنک (هامش المخطوط).
6) فی التهذیب- عاتقی (هامش المخطوط).
7) فی الثواب زیادة- تحت ثوب کل واحد منهم (هامش المخطوط).
8) فی نسخة من الثواب و التهذیب- آخره (هامش المخطوط).
9) التهذیب 4- 105- 300.
10) ثواب الأعمال- 173- 2.
11) ثواب الأعمال- 172- 1.
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ بِاللَّیْلِ تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ.
12333- 4- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ صَدَقَةُ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
12334- 5- (3)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَسَارٍ (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ: رَأَی الزُّهْرِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَةً بَارِدَةً مَطِیرَةً وَ عَلَی ظَهْرِهِ دَقِیقٌ وَ حَطَبٌ وَ هُوَ یَمْشِی فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ أُرِیدُ سَفَراً أُعِدُّ لَهُ زَاداً أَحْمِلُهُ إِلَی مَوْضِعٍ حَرِیزٍ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ فَهَذَا غُلَامِی یَحْمِلُهُ عَنْکَ فَأَبَی قَالَ أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْکَ فَإِنِّی أَرْفَعُکَ عَنْ حَمْلِهِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ لَکِنِّی لَا أَرْفَعُ نَفْسِی عَمَّا یُنْجِینِی فِی سَفَرِی وَ یُحْسِنُ وُرُودِی عَلَی مَا أَرِدُ عَلَیْهِ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ اللَّهِ لَمَّا مَضَیْتَ لِحَاجَتِکَ وَ تَرَکْتَنِی فَانْصَرَفَ عَنْهُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَسْتُ أَرَی لِذَلِکَ السَّفَرِ الَّذِی ذَکَرْتَهُ أَثَراً قَالَ بَلَی یَا زُهْرِیُّ لَیْسَ مَا ظَنَنْتَ وَ لَکِنَّهُ الْمَوْتُ وَ لَهُ کُنْتُ أَسْتَعِدُّ إِنَّمَا الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ تَجَنُّبُ الْحَرَامِ وَ بَذْلُ النَّدَی (5)وَ الْخَیْرِ.
12335- 6- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا وُضِعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی السَّرِیرِ لِیُغَسَّلَ نُظِرَ إِلَی ظَهْرِهِ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ رُکَبِ الْإِبِلِ مِمَّا کَانَ یَحْمِلُ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَی مَنَازِلِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ.
12336- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَیَخْرُجُ فِی اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ فَیَحْمِلُ الْجِرَابَ فِیهِ الصُّرَرُ مِنَ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ حَتَّی یَأْتِیَ بَاباً بَاباً فَیَقْرَعَهُ ثُمَّ یُنَاوِلَ مَنْ یَخْرُجُ إِلَیْهِ فَلَمَّا مَاتَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَقَدُوا ذَلِکَ فَعَلِمُوا أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الَّذِی کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ.
12337- 8- (3)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَصَدَّقُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ صَدَقَةَ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ فَإِنَّ الْمُنْفِقَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ وَ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ التَّقْدِیرُ نِصْفُ الْعَیْشِ الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ وَ لَا تَصْلُحُ الصَّنِیعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِی حَسَبٍ أَوْ دِینٍ لِکُلِّ شَیْءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِیلُهُ مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِیَّةِ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ عَنْکُمْ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الْبَلَاءِ.
12338- 9- (1)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ قَالَ کَانَ لِعَلِیٍّ ع أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ لَا یَمْلِکُ غَیْرَهَا فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لَیْلًا وَ بِدِرْهَمٍ نَهَاراً وَ بِدِرْهَمٍ سِرّاً وَ بِدِرْهَمٍ عَلَانِیَةً فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص- فَقَالَ یَا عَلِیُّ مَا حَمَلَکَ عَلَی مَا صَنَعْتَ قَالَ إِنْجَازُ مَوْعُودِ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَةً (2)الْآیَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِی الْأَوْقَاتِ الشَّرِیفَةِ کَیَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ
12339- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَی سَائِلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَشِیَّةَ الْخَمِیسِ- فَسَأَلَهُ فَرَدَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی جُلَسَائِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدَنَا مَا نَتَصَدَّقُ عَلَیْهِ وَ لَکِنَّ الصَّدَقَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ أَضْعَافاً.
12340- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ لَمْ یَرُدَّ سَائِلًا.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (1).
12341- 3- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَدَقَةٍ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ (3)الْبَلَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ وَ غَیْرِهَا (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ وَ غَیْرِهِ (5).
(6)16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالصَّدَقَةِ فِی الصِّحَّةِ قَبْلَ مَرَضِ الْمَوْتِ
12342- 1- (7)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ (8)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِی
1) الفقیه 2- 211- 2183.
2) ثواب الأعمال- 171- 19.
3) فی نسخة زیادة- أنواع (هامش المخطوط).
4) تقدم فی الحدیثین 15 و 16 من الباب 39، و فی الحدیثین 14، 21 من الباب 40، و فی الباب 55، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الأحادیث 5، 19، 20، 23، 26، 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 9 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 من أبواب العتق.
6) الباب 16 فیه حدیثان.
7) أمالی الطوسیّ 2- 12.
8) فی نسخة زیادة- عن محمّد بن عیسی العطار، (هامش المخطوط).
زُرْعَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِیحٌ سَجِیحٌ (1)تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَ لَا تُمْهِلْ حَتَّی إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا أَلَا وَ قَدْ کَانَ لِفُلَانٍ.
12343- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثُ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4)وَ فِی الْوَصَایَا (5).
(6)17 بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ الذَّکَرِ بِاللَّیْلِ
12344- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا
1) السجیح- الحسن المعتدل (القاموس- سجح- 1- 227) و فی المصدر- الشحیح.
2) السرائر- 491، و أورده عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 1 من الباب 98 من أبواب الوصایا.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الباب 9، و فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الأبواب الآتیة.
5) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الباب 7 من أبواب الوصایا.
6) الباب 17 فیه حدیث واحد.
7) الکافی 4- 8- 2.
طَرَقَکُمْ سَائِلٌ ذَکَرٌ بِلَیْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)18 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّدَقَةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ عَلَی مَا سِوَاهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ
12345- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ شَیْءٌ أَثْقَلَ عَلَی الشَّیْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ هِیَ تَقَعُ فِی یَدِ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ الْعَبْدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
12346- 2- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
1) الفقیه 2- 67- 1737.
2) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الحدیثین 5، 7 من الباب 9، و فی البابین 13، 14 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی البابین 22، 43 من هذه الأبواب.
4) الباب 18 فیه 3 أحادیث.الباب 18 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 4- 3- 5، و التهذیب 4- 112- 331، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6) الفقیه 2- 66- 1730.
7) الکافی 4- 8- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 14، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 19، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ یَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ یَلِیهَا بِنَفْسِهِ وَ کَانَ أَبِی إِذَا تَصَدَّقَ بِشَیْءٍ وَضَعَهُ فِی یَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِی یَدِ السَّائِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (1).
12347- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَکَّلْتُ (3)بِهِ مَنْ یَقْبِضُهُ غَیْرِی إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّی أَتَلَقَّفُهَا بِیَدِی تَلَقُّفاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ کَمَا مَرَّ (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) ثواب الأعمال- 173- 2.
2) الکافی 4- 47- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3) فی التهذیب- کفلت (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 109- 317.
5) مر فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 من أبواب فعل المعروف.
(1)19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ عَلَی غَیْرِ الْمُؤْمِنِ حَتَّی دَوَابِّ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ عَلَی الذِّمِّیِّ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ کَشِدَّةِ الْعَطَشِ
12348- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ خَرَجَ وَ مَعَهُ جِرَابٌ مِنْ خُبْزٍ فَأَتَیْنَا ظُلَّةَ بَنِی سَاعِدَةَ- فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِیَامٍ فَجَعَلَ یَدُسُّ الرَّغِیفَ وَ الرَّغِیفَیْنِ (3)حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَیْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ وَ الدُّقَّةُ هِیَ الْمِلْحُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ ع لَمَّا مَرَّ عَلَی شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَی بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِی الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِیِّینَ یَا رُوحَ اللَّهِ- وَ کَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ (4)مِنْ قُوتِکَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ تَأْکُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (6).
12349- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُحِبُّ إِبْرَادَ الْکَبِدِ الْحَرَّی وَ مَنْ سَقَی کَبِداً حَرَّی مِنْ بَهِیمَةٍ وَ غَیْرِهَا أَظَلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
12350- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَمَرَرْنَا عَلَی رَجُلٍ فِی أَصْلِ شَجَرَةٍ وَ قَدْ أَلْقَی بِنَفْسِهِ فَقَالَ مِلْ بِنَا إِلَی هَذَا الرَّجُلِ فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ فَمِلْنَا إِلَیْهِ فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاشِینِ (4)طَوِیلُ الشَّعْرِ فَسَأَلَهُ أَ عَطْشَانُ أَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لِی انْزِلْ یَا مُصَادِفُ فَاسْقِهِ فَنَزَلْتُ وَ سَقَیْتُهُ ثُمَّ رَکِبْتُ وَ سِرْنَا (5)فَقُلْتُ هَذَا نَصْرَانِیٌّ أَ فَتَتَصَدَّقُ عَلَی نَصْرَانِیٍّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانُوا فِی مِثْلِ هَذَا (6)الْحَالِ.
12351- 4- (7)عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ فِی سَفَرٍ یَتَغَدَّی وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ غَزَالٌ فِی نَاحِیَةٍ یَتَقَمَّمُ وَ کَانُوا یَأْکُلُونَ عَلَی سُفْرَةٍ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع
ادْنُ فَکُلْ فَأَنْتَ آمِنٌ فَدَنَا الْغَزَالُ فَأَقْبَلَ یَتَقَمَّمُ مِنَ السُّفْرَةِ الْحَدِیثَ.
12352- 5- (1)وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی خَرَجَ إِلَی مَالِهِ وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ مَوَالِیهِ وَ غَیْرِهِمْ فَوُضِعَتِ الْمَائِدَةُ لِنَتَغَدَّی وَ جَاءَ ظَبْیٌ وَ کَانَ قَرِیباً مِنْهُ فَقَالَ یَا ظَبْیُ أَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ أُمِّی فَاطِمَةُ- هَلُمَّ إِلَی الْغَدَاءِ فَجَاءَ الظَّبْیُ حَتَّی أَکَلَ مَعَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَأْکُلَ الْحَدِیثَ.
12353- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَذْبَحْ نُسُکَکُمْ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِکُمْ وَ لَا تَصَدَّقُوا بِشَیْءٍ مِنْ نُسُکِکُمْ إِلَّا عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَیْرَ الزَّکَاةِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا عُمُوماً (4)وَ فِی الْأَطْعِمَةِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (5).
1) کشف الغمّة 2- 109.
2) التهذیب 9- 67- 284، أورده فی الحدیث 29 من الباب 27 من أبواب الذبائح.
3) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی البابین 21، 49 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 20 من أبواب فعل المعروف، و فی الأحادیث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 43، و فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب آداب المائدة.
(1)20 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَلَی ذِی الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ وَ لَوْ کَاشِحاً (2)وَ حُکْمِ مَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِشَیْءٍ عَلَی شَخْصٍ ثُمَّ أَرَادَ الْعُدُولَ عَنْهُ
12354- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
12355- 2- (5)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
1) الباب 20 فیه 7 أحادیث.
2) الکاشح- الذی یضمر لک العداوة (القاموس المحیط- کشح- 1- 245).
3) الکافی 4- 10- 2، و التهذیب 4- 106- 301، و الفقیه 2- 68- 1739، و المقنعة- 43، و أورده عن المقنعة فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب المستحقین للزکاة.
4) ثواب الأعمال- 171- 18.
5) الکافی 4- 10- 3، و أورده عن المقنعة فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقین للزکاة.
6) التهذیب 4- 106- 302.
7) الفقیه 2- 67- 1738.
وَ رَوَاهُمَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ أَیْضاً مُرْسَلًا (1).
12356- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَصَلَ قَرِیباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ وَ کَذَلِکَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِیمٍ یُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَیْنِ.
12357- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.
12358- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ مَشَی إِلَی ذِی قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ لِیَصِلَ رَحِمَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ وَ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مُحِیَ عَنْهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ کَانَ کَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً.
12359- 6- (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَی مَنْ یَسْأَلُ عَلَی الْأَبْوَابِ أَوْ یُمْسِکُ ذَلِکَ عَنْهُمْ وَ یُعْطِیهِ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا بَلْ یَبْعَثُ بِهَا إِلَی مَنْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.
12360- 7- (1)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی إِخْرَاجَ شَیْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ ثُمَّ یَجِدُ فِی أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً أَ یَصْرِفُ ذَلِکَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إِلَی قَرَابَتِهِ فَأَجَابَ ع یَصْرِفُهُ إِلَی أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَی قَوْلِ الْعَالِمِ ع- لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ فَلْیَقْسِمْ بَیْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَیْنَ الَّذِی نَوَی حَتَّی یَکُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ کُلِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی مُسْتَحِقِّ الزَّکَاةِ (2)وَ فِی الْفِطْرَةِ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)21 بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَی الْمَجْهُولِ الْحَالِ بِالْقَلِیلِ وَ اسْتِحْبَابِهَا عَلَی مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِی الْقَلْبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَی مَنْ عُرِفَ بِالنَّصْبِ أَوْ نَحْوِهِ
12361- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ (قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَکَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَی مُحْتَاجٍ
1) الاحتجاج- 491.
2) تقدم فی البابین 15، 27 من أبواب المستحقین للزکاة.
3) تقدم فی الباب 15 من أبواب زکاة الفطرة.
4) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 17، 18، 19 من أبواب النفقات.
6) الباب 21 فیه 10 أحادیث.
7) التهذیب 4- 53- 140، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة.
12362- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَی النُّصَّابِ وَ عَلَی الزَّیْدِیَّةِ- فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَیْهِمْ بِشَیْءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّیْدِیَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.
12363- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً- قَالَ نَعَمْأَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَایَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (5)وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَیْءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَی شَیْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.
12364- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ یَسْأَلُ وَ لَا یُدْرَی مَا هُوَ فَقَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِی قَلْبِکَ لَهُ الرَّحْمَةُ (7)فَقَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ قُلْتُ أَکْثَرُ مَا یُعْطَی قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِیقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
1) فی نسخة- کتب إلیه یساله عن الزکاة و الصدقة (هامش المخطوط).
2) فی نسخة- لأصحابک (هامش المخطوط).
3) التهذیب 4- 53- 141، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب المستحقین للزکاة.
4) الکافی 4- 13- 1، و التهذیب 4- 107- 306، و المقنعة- 43.
5) البقرة 2- 83.
6) الکافی 4- 14- 2.
7) کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط- (له فی قلبک الرحمة) و کتب علی کلمة (له) فی الهامش-" موضع له" و اظن انه إشارة الی اختلاف المخطوط لما فی الأصل فی مکان (له) من الجملة-.
8) التهذیب 4- 107- 307.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12365- 5- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ السَّوَادِ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَی الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ وَ الزَّمْنَی وَ الضُّعَفَاءِ وَ الشُّیُوخِ وَ کَانَ یَنْهَی عَنْ أُولَئِکَ الْمَجَانِینِ (4)یَعْنِی أَصْحَابَ الشُّعُورِ.
12366- 6- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطِ الْکَبِیرَ وَ الْکَبِیرَةَ وَ الصَّغِیرَ وَ الصَّغِیرَةَ وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ فِی قَلْبِکَ رَأْفَةٌ (6)وَ إِیَّاکَ وَ کُلَّ وَ قَالَ بِیَدِهِ وَ هَزَّهَا.
12367- 7- (7)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ الْبَوَادِی (8)یَقْتَحِمُونَ عَلَیْنَا وَ فِیهِمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَیْهِمْ قَالَ نَعَمْ.
1) الفقیه 2- 68- 1743.
2) المقنعة- 43.
3) الکافی 4- 14- 1.
4) فی هامش المخطوط عن نسخة (الجمانین) و کتب الی جنبها- الجمة- بالضم مجمع شعر الرأس و هی أکثر من الوفرة و یقال للرجل الطویل الجمة- جمانی علی غیر قیاس (الصحاح- جمم- 5- 1890).
5) الکافی 4- 14- 2.
6) فی نسخة- رحمة (هامش المخطوط).
7) الکافی 4- 14- 3.
8) فی المصدر- السواد.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِ السَّائِلِ مِنْهُمْ کَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
12368- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْهَادِیَ ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسَاکِینِ الَّذِینَ یَقْعُدُونَ فِی الطُّرُقَاتِ مِنَ الْحَرَائِمِ (2)وَ السَّائِسِینَ (3)وَ غَیْرِهِمْ هَلْ یَجُوزُ التَّصَدُّقُ عَلَیْهِمْ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ مَذْهَبَهُمْ فَأَجَابَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَی نَاصِبٍ فَصَدَقَتُهُ عَلَیْهِ لَا لَهُ لَکِنْ عَلَی مَنْ لَا یُعْرَفُ مَذْهَبُهُ وَ حَالُهُ فَذَلِکَ أَفْضَلُ وَ أَکْبَرُ وَ مِنْ بَعْدُ فَمَنْ تَرَقَّقْتَ عَلَیْهِ وَ رَحِمْتَهُ وَ لَمْ یُمْکِنِ اسْتِعْلَامُ مَا هُوَ عَلَیْهِ لَمْ یَکُنْ بِالتَّصَدُّقِ عَلَیْهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12369- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنِ الثُّمَالِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِمَوْلَاةٍ لَهُ لَا یَعْبُرُ عَلَی بَابِی سَائِلٌ إِلَّا أَطْعَمْتُمُوهُ فَإِنَّ الْیَوْمَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ- قُلْتُ لَیْسَ کُلُّ مَنْ یَسْأَلُ مُسْتَحِقّاً فَقَالَ یَا ثَابِتُ أَخَافُ أَنْ یَکُونَ بَعْضُ مَنْ یَسْأَلُنَا مُحِقّاً فَلَا نُطْعِمَهُ وَ نَرُدَّهُ فَیَنْزِلَ بِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- مَا نَزَلَ بِیَعْقُوبَ وَ آلِهِ أَطْعِمُوهُمْ الْحَدِیثَ.
12370- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) مستطرفات السرائر- 68- 15. و فی مطبوعة المصدر تصحیف حیث جعل المسئول هو الامام موسی الکاظم علیه السلام، بینما عنوان المکاتبات الی الامام الهادی علیه السلام.
2) فی نسخة- الحرائرة (هامش المخطوط) و فی المصدر- الجزایرة.
3) سایسین- یقال بنو ساسا للسؤال (لسان العرب- سیس- 6- 109).
4) علل الشرائع- 45- 1.
5) علل الشرائع- 599- 48.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ حَرْبٍ عَنْ شَیْخٍ مِنْ بَنِی أَسَدٍ یُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابَ بَعِیراً لَنَا عِلَّةٌ وَ نَحْنُ فِی مَاءٍ لِبَنِی سُلَیْمٍ- فَقَالَ الْغُلَامُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مَوْلَایَ أَنْحَرُهُ قَالَ لَا سِرْ (1)فَلَمَّا سِرْنَا أَرْبَعَةَ أَمْیَالٍ قَالَ یَا غُلَامُ انْزِلْ فَانْحَرْهُ وَ لَأَنْ تَأْکُلَهُ السِّبَاعُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَأْکُلَهُ الْأَعْرَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی البابین 3، 5 من أبواب فعل المعروف.
.(3)22 بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ وَ لَوْ ظُنَّ غِنَاهُ بَلْ یُعْطِیهِ شَیْئاً وَ لَوْ یَسِیراً أَوْ یَعِدُهُ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً رَدَّهُ رَدّاً جَمِیلًا
12371- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ کَانَ عَلَی ظَهْرِ فَرَسٍ.
12372- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ لَوْ یَعْلَمُ الْمُعْطِی مَا فِی الْعَطِیَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً.
1) فی نسخة- لا تلبث (هامش المخطوط) و فی المصدر- لا تریث.
2) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 5، و فی الحدیث 6 من الباب 7، و فی الباب 16 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 2 فی الباب 12 من أبواب أحکام المساکن.
3) الباب 22 فیه 12 حدیثا.
4) الکافی 4- 15- 2، و الفقیه 2- 69- 1745، و التهذیب 4- 110- 321.
5) الکافی 4- 20- 2، و الفقیه 2- 71- 1757.
12373- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَی السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاکِینَ یَکْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
12374- 4- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَائِلًا قَطُّ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَعْطَی وَ إِلَّا قَالَ یَأْتِی اللَّهُ بِهِ.
12375- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6)عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع کَانَ أَبَا أَضْیَافٍ فَکَانَ إِذَا لَمْ یَکُونُوا عِنْدَهُ خَرَجَ یَطْلُبُهُمْ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ جَبْرَئِیلَ جَاءَ إِلَیْهِ فَقَالَ أَرْسَلَنِی رَبُّکَ إِلَی عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِهِ یَتَّخِذُهُ خَلِیلًا قَالَ إِبْرَاهِیمُ ع فَأَعْلِمْنِی مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ حَتَّی أَمُوتَ قَالَ فَأَنْتَ هُوَ قَالَ وَ بِمَ (7)ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّکَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَیْئاً قَطُّ وَ لَمْ تُسْأَلْ شَیْئاً قَطُّ
فَقُلْتَ لَا.
12376- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَ لَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ (2).
12377- 7- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَی ع (4)قَالَ یَا مُوسَی أَکْرِمِ السَّائِلَ بِبَذْلٍ یَسِیرٍ أَوْ بِرَدٍّ جَمِیلٍ لِأَنَّهُ (5)یَأْتِیکَ مَنْ لَیْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ مَلَائِکَةٌ مِنْ مَلَائِکَةِ الرَّحْمَنِ یَبْلُونَکَ فِیمَا خَوَّلْتُکَ وَ یَسْأَلُونَکَ عَمَّا (6)نَوَّلْتُکَ فَانْظُرْ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ یَا ابْنَ عِمْرَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَصَّافِیِّ مِثْلَهُ (7).
12378- 8- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ سَائِلًا جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَسَأَلَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی أَصْحَابِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِرْوَداً (9)مِنْ تِبْرٍ فَقَالَ الرَّجُلُ
1) الکافی 4- 15- 6.
2) فیه إشعار باباحة أکل الظلف المحرق و لیس بصریح فی ذلک (منه هامش المخطوط)، و فی المصدر- محترق. و الظلف للبقرة و الشاة و الظبی کالحافر للفرس (مجمع البحرین- ظلف- 5- 92).
3) الکافی 4- 15- 3.
4) فی الفقیه زیادة- أن (هامش المخطوط).
5) فی الفقیه- أنه (هامش المخطوط).
6) فی الفقیه- مما (هامش المخطوط).
7) الفقیه 2- 68- 1744.
8) الکافی 4- 48- 11.
9) المرود- المیل. (الصحاح- رود- 2- 479).
هَذَا کُلُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْبَلْ تِبْرَکَ فَإِنِّی لَسْتُ بِجِنِّیٍّ وَ لَا إِنْسِیٍّ وَ لَکِنَّنِی رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ لِأَبْلُوَکَ فَوَجَدْتُکَ شَاکِراً فَجَزَاکَ اللَّهُ خَیْراً.
12379- 9- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: حَضَرْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَوْماً حِینَ صَلَّی الْغَدَاةَ فَإِذَا سَائِلٌ بِالْبَابِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَعْطُوا السَّائِلَ وَ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا.
12380- 10- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: رُدُّوا السَّائِلَ بِبَذْلٍ (3)یَسِیرٍ وَ بِلِینٍ وَ رَحْمَةٍ فَإِنَّهُ یَأْتِیکُمْ حَتَّی یَقِفَ عَلَی بَابِکُمْ مَنْ لَیْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ یَنْظُرُ کَیْفَ صَنِیعُکُمْ فِیمَا خَوَّلَکُمُ اللَّهُ.
وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (4).
12381- 11- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمِسْکِینَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ وَ مَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَی اللَّهَ.
12382- 12- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَاصِمٍ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَصَامَمَتْ (1)أُمَّتِی عَنْ سَائِلِهَا وَ مَشَتْ بِتَبَخْتُرٍ حَلَفَ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ بِعِزَّتِهِ فَقَالَ بِعِزَّتِی وَ جَلَالِی (2)لَأُعَذِّبَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)23 بَابُ جَوَازِ رَدِّ السَّائِلِ بَعْدَ إِعْطَاءِ ثَلَاثَةٍ
12383- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7)فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ (فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ) (8)فَقَالَ وَسَّعَ (9)اللَّهُ عَلَیْکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ کَانَ لَهُ مَالٌ یَبْلُغُ ثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا یُبْقِیَ مِنْهَا إِلَّا وَضَعَهَا فِی حَقٍّ لَفَعَلَ فَیَبْقَی لَا مَالَ لَهُ فَیَکُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ یُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ
1) فی نسخة- تصامت (هامش المخطوط).
2) " و جلالی" زیادة من بعض النسخ. (هامش المخطوط).
3) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 31، و فی الحدیثین 17، 20 من الباب 32 من هذه الأبواب.
5) الباب 23 فیه حدیثان.
6) الکافی 4- 16- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب، و نحوه فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الدعاء.
7) فی السرائر زیادة- و عنده جفنة من زطب (هامش المخطوط).
8) زیادة من بعض النسخ.
9) فی الفقیه- یسع (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِی (غَیْرِ) (1)وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ سَبِیلًا إِلَی طَلَبِ الرِّزْقِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ نَحْوَهُ (2)وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
12384- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً وَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّیْتُمْ حَقَّ یَوْمِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ (6)وَ فِی الدُّعَاءِ (7).
(8)24 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الصَّدَقَةِ وَ حُکْمِ صَدَقَةِ الْغُلَامِ
12385- 1- (9)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع
1) هذه الکلمة وردت فی الکافی و الفقیه، و لم ترد فی المخطوطة و لا السرائر.
2) الفقیه 2- 69- 1747.
3) مستطرفات السرائر- 28- 14.
4) الکافی 4- 17- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب زکاة الغلات.
5) الفقیه 2- 69- 1748.
6) تقدم فی الباب 15 من أبواب زکاة الغلات.
7) تقدم فی الباب 50 من أبواب الدعاء.
8) الباب 24 فیه 4 أحادیث.
9) قرب الإسناد- 43.
کَانَ یَقُولُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَکْلُهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاقُهَا (1)إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِکَ الْعَبْدُ لَمْ یَرْجِعْ فِی الْأَمْرِ الَّذِی جَعَلَهُ لِلَّهِ فَکَذَلِکَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَةِ.
12386- 2- (2)أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ (3)فَلَا یَبِعْهَا وَ لَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی شَیْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ وَ لَا یَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.
12387- 3- (4)قَالَ وَ عَنْهُ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ لِیُعْطِیَهَا السَّائِلَ فَیَجِدَهُ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَلْیُعْطِهَا غَیْرَهُ وَ لَا یَرُدَّهَا فِی مَالِهِ.
12388- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) فی نسخة- إنفاذها (هامش المخطوط).
2) عدّة الداعی- 62.
3) فی المصدر زیادة- علیه.
4) عدّة الداعی- 62.
5) المقنع- 54، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات.
6) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة.
7) یأتی فی الباب 11، و فی الحدیثین 1، 5 من الباب 12، و فی الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الباب 3، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 3 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الهبات.
(1)25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِمَاسِ الدُّعَاءِ مِنَ السَّائِلِ وَ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ السَّائِلِ لِمَنْ أَعْطَاهُ
12389- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ.
12390- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ غَیْرِهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَیْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (4).
12391- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا مِنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی مِسْکِینٍ مُسْتَضْعَفٍ فَدَعَا لَهُ الْمِسْکِینُ بِشَیْءٍ تِلْکَ السَّاعَةَ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ.
12392- 4- (6)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَیْئاً فَاسْأَلُوهُ أَنْ یَدْعُوَ لَکُمْ فَإِنَّهُ
یُجَابُ فِیکُمْ وَ لَا یُجَابُ فِی نَفْسِهِ لِأَنَّهُمْ یَکْذِبُونَ.
12393- 5- (1)أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لِلْخَادِمِ أَمْسِکِی (2)قَلِیلًا حَتَّی یَدْعُوَ.
12394- 6- (3)قَالَ وَ قَالَ ع دَعْوَةُ السَّائِلِ الْفَقِیرِ لَا تُرَدُّ.
12395- 7- (4)قَالَ: وَ کَانَ ع یَأْمُرُ الْخَادِمَ إِذَا أَعْطَتِ السَّائِلَ أَنْ تَأْمُرَهُ أَنْ یَدْعُوَ بِالْخَیْرِ.
12396- 8- (5)وَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا أَعْطَیْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِیکُمْ وَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی إِیصَالِ الصَّدَقَةِ وَ الْمَعْرُوفِ إِلَی الْمُسْتَحِقِ
12397- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَهْشَلٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ جَرَی الْمَعْرُوفُ عَلَی ثَمَانِینَ کَفّاً لَأُوجِرُوا کُلُّهُمْ فِیهِ- مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی نَهْشَلٍ مِثْلَهُ (1).
12398- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًی.
12399- 3- (3)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ (عَنْ رَجُلٍ إِلَی مِسْکِینٍ) (4)کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَی الْمِسْکِینِ کَانَ لَهُمْ أَجْرٌ کَامِلٌ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقَی لِلَّذِینَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
12400- 4- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ وَ صَاحِبُ الْمَالِ وَ الَّذِی یَجْرِی عَلَی یَدَیْهِ.
12401- 5- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ اللَّهُ الْمُعْطِی وَ الْمُعْطِی مِنْ مَالِهِ وَ السَّاعِی فِی ذَلِکَ مُعْطٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ (1).
(2)27 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ الْمُؤْمِنِ فِی الْمَالِ
12402- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ ثَلَاثاً إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ (4)مِنْ نَفْسِهِ حَتَّی لَا یَرْضَی لِأَخِیهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا یَرْضَی لِنَفْسِهِ مِنْهُ وَ مُوَاسَاةَ الْأَخِ فِی الْمَالِ وَ ذِکْرَ اللَّهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَیْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَکِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَیَدَعُهُ.
12403- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْکِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَقَالَ یَا أَبَانُ دَعْهُ لَا تَرِدْهُ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِکَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَأَی مَا دَخَلَنِی فَقَالَ یَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ذَکَرَ الْمُؤْثِرِینَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ فَلَمْ تُؤْثِرْهُ بَعْدُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَیْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ.
12404- 3- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ کَیْفَ مَنْ خَلَّفْتَ مِنْ إِخْوَانِکَ قَالَ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَ زَکَّی وَ أَطْرَی فَقَالَ لَهُ کَیْفَ عِیَادَةُ أَغْنِیَائِهِمْ عَلَی فُقَرَائِهِمْ فَقَالَ قَلِیلَةٌ قَالَ فَکَیْفَ مُشَاهَدَةُ أَغْنِیَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ قَالَ قَلِیلَةٌ قَالَ فَکَیْفَ صِلَةُ أَغْنِیَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ فِی ذَاتِ أَیْدِیهِمْ قَالَ إِنَّکَ لَتَذْکُرُ أَخْلَاقاً مَا (2)هِیَ فِیمَنْ عِنْدَنَا قَالَ فَقَالَ فَکَیْفَ تَزْعُمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ شِیعَةٌ.
12405- 4- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الشِّیعَةَ عِنْدَنَا کَثِیرٌ فَقَالَ فَهَلْ یَعْطِفُ الْغَنِیُّ عَلَی الْفَقِیرِ وَ هَلْ یَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِیءِ وَ یَتَوَاسَوْنَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَیْسَ هَؤُلَاءِ شِیعَةً- الشِّیعَةُ مَنْ یَفْعَلُ هَذَا.
12406- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ یَجِیءُ أَحَدُکُمْ إِلَی أَخِیهِ فَیُدْخِلَ یَدَهُ فِی کِیسِهِ فَیَأْخُذَ حَاجَتَهُ فَلَا یَدْفَعُهُ فَقُلْتُ مَا أَعْرِفُ ذَلِکَ فِینَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَلَا شَیْءَ إِذاً قُلْتُ فَالْهَلَاکُ إِذاً فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یُعْطَوْا أَحْلَامَهُمْ بَعْدُ.
وَ
قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ (5)عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا یُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ مِنْهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ دَعَا لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ وَاسَاهُ فِینَا وَ دُعَاؤُهُ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یُوَاسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهِ وَ الِاضْطِرَارِ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (2)وَ فِی الْعِشْرَةِ (3)
و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 15، 16 من الباب 1 من أبواب المواقیت، و فی الباب 3 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 12 من الباب 5 من أبواب الذکر.
.(4)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِیثَارِ عَلَی النَّفْسِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ لِغَیْرِ صَاحِبِ الْعِیَالِ
12407- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِی قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ ثُمَّ قَالَ یَا جَمِیلُ أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْکَثِیرِ یَهُونُ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ صَاحِبَ الْقَلِیلِ فَقَالَ فِی کِتَابِهِ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (6).
12408- 2- (7)وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْمَعْرُوفِ (بِزُحَلَ) (8)عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
1) یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الأحادیث 9، 10، 11، 15 من الباب 23، و فی الأحادیث 2، 5، 10، 13 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس.
3) یأتی فی البابین 14، 122 من أبواب أحکام العشرة.
4) الباب 28 فیه 8 أحادیث.
5) الفقیه 2- 61- 1707.
6) الحشر 59- 9.
7) أمالی الطوسیّ 1- 65، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
8) فی المصدر- برجل.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: خِیَارُکُمْ سُمَحَاؤُکُمْ وَ شِرَارُکُمْ بُخَلَاؤُکُمْ وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْیُ فِی حَوَائِجِهِمْ وَ فِی ذَلِکَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّیْطَانِ- وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّیرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ یَا جَمِیلُ أَخْبِرْ بِهَذَا الْحَدِیثِ غُرَرَ أَصْحَابِکَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ رَجُلٍ وَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (2).
12409- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مِنْ حَقَائِقِ الْإِیمَانِ الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ وَ إِنْصَافُکَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ بَذْلُ الْعِلْمِ لِلْمُتَعَلِّمِ.
12410- 4- (4)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًی.
12411- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ یَوْمِهِ أَ یَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ عَلَی مَنْ لَیْسَ عِنْدَهُ شَیْءٌ وَ یَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَی مَنْ دُونَهُ وَ السَّنَةُ عَلَی نَحْوِ ذَلِکَ أَمْ ذَلِکَ کُلُّهُ الْکَفَافُ الَّذِی لَا یُلَامُ عَلَیْهِ فَقَالَ هُوَ أَمْرَانِ أَفْضَلُکُمْ فِیهِ أَحْرَصُکُمْ عَلَی الرَّغْبَةِ وَ الْأَثَرَةِ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (4)وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا یُلَامُ عَلَی الْکَفَافِ وَ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
12412- 6- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِی فَقَالَ آمُرُکَ بِتَقْوَی اللَّهِ ثُمَّ سَکَتَ فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ قِلَّةَ ذَاتِ یَدِی وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَرِیتُ حَتَّی بَلَغَ مِنْ عُرْیِی أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَیْنِ کَانَا عَلَیْهِ فَکَسَانِیهِمَا فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ فَقُلْتُ أَتَصَدَّقُ مِمَّا وَصَلَنِی بِهِ إِخْوَانِی وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا قَالَ تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَکَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَی نَفْسِکَ.
12413- 7- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (1)تَرَی هَاهُنَا فَضْلًا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (2)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).
12414- 8- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ الصُّوفِیَّةَ احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (5)فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ کَانَ مُبَاحاً جَائِزاً وَ لَمْ یَکُونُوا نُهُوا عَنْهُ وَ ثَوَابُهُمْ مِنْهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِخِلَافِ مَا عَمِلُوا بِهِ فَصَارَ أَمْرُهُ نَاسِخاً لِفِعْلِهِمْ وَ کَانَ نَهْیُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی رَحْمَةً مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ نَظَراً لِکَیْلَا یُضِرُّوا بِأَنْفُسِهِمْ وَ عِیَالاتِهِمْ مِنْهُمُ الضَّعَفَةُ الصِّغَارُ وَ الْوِلْدَانُ وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْعَجُوزُ الْکَبِیرَةُ الَّذِینَ لَا یَصْبِرُونَ عَلَی الْجُوعِ فَإِنْ صَدَّقْتُ بِرَغِیفِی وَ لَا رَغِیفَ لِی غَیْرُهُ ضَاعُوا وَ هَلَکُوا جُوعاً فَمِنْ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ تَمَرَاتٍ أَوْ خَمْسُ قُرَصٍ أَوْ دَنَانِیرَ أَوْ دَرَاهِمَ یَمْلِکُهَا الْإِنْسَانُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُمْضِیَهَا فَأَفْضَلُهَا مَا أَنْفَقَهَا الْإِنْسَانُ عَلَی وَالِدَیْهِ ثُمَّ الثَّانِیَةُ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ ثُمَّ الثَّالِثَةُ عَلَی قَرَابَتِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الرَّابِعَةُ عَلَی جِیرَانِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الْخَامِسَةُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَخَسُّهَا أَجْراً قَالَ وَ قَالَ ص لِلْأَنْصَارِیِّ حِینَ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً مِنَ الرَّقِیقِ وَ لَمْ یَکُنْ
یَمْلِکُ غَیْرَهُمْ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَوْ أَعْلَمْتُمُونِی أَمْرَهُ مَا تَرَکْتُکُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَتْرُکُ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)29 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْإِنْسَانِ یَدَهُ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ تَقْبِیلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ (4)
12415- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَیْئاً فَاسْأَلُوهُ أَنْ یَدْعُوَ لَکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَرُدَّ الَّذِی یُنَاوِلُهُ یَدَهُ إِلَی فِیهِ فَلْیُقَبِّلْهَا فَإِنَّ اللَّهَ یَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِهِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ (6).
12416- 2- (7)أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: کَانَ زَیْنُ الْعَابِدِینَ ع یُقَبِّلُ یَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّهَا تَقَعُ
1) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
2) یأتی فی الحدیث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف.
3) الباب 29 فیه 7 أحادیث.
4) اضاف المصنّف فی فهرست الکتاب علی العنوان المذکور قوله-" و شمه بعد القبض و تقبیل ید السائل" و لم ترد هذه الزیادة فی المخطوط.
5) الخصال- 619، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
6) التوبة 9- 104.
7) عدّة الداعی- 59.
فِی یَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ السَّائِلِ.
12417- 3- (1)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَقَعُ صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ فِی یَدِ السَّائِلِ حَتَّی تَقَعَ فِی یَدِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ (2).
12418- 4- (3)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَصَدَّقْتُ یَوْماً بِدِینَارٍ فَقَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ یَدِهِ حَتَّی تَفُکَّ بِهَا عَنْ لَحْیَیْ سَبْعِینَ شَیْطَاناً وَ مَا تَقَعُ فِی یَدِ السَّائِلِ حَتَّی تَقَعَ فِی یَدِ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَ لَمْ تَقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ (4)إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.
12419- 5- (5)وَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ یَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ یَلِیهَا بِنَفْسِهِ وَ کَانَ أَبِی إِذَا تَصَدَّقَ بِشَیْءٍ وَضَعَهُ فِی یَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِی یَدِ السَّائِلِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَقَعُ فِی یَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ السَّائِلِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَبِّلَهَا إِذْ وَلِیَهَا اللَّهُ الْحَدِیثَ.
12420- 6- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وُکِّلَ بِهِ مَلَکٌ إِلَّا الصَّدَقَةُ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِی یَدِ اللَّهِ تَعَالَی.
12421- 7- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَعْطَی السَّائِلَ قَبَّلَ یَدَ السَّائِلِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهَا تَقَعُ فِی یَدِ اللَّهِ قَبْلَ یَدِ الْعَبْدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَرْضِ لِلصَّدَقَةِ وَ صَدَقَةِ مَنْ عَلَیْهِ قَرْضٌ وَ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَةِ فِی قَضَاءِ الدَّیْنِ
12422- 1- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص سَائِلٌ یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ عِنْدِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ بَعْدُ إِلَی النَّبِیِّ ص- مُتَقَاضِیاً (4)لَهُ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَدْ أَکْثَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مِنْ قَوْلِ یَکُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ کَمْ عِنْدَکَ قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ فَأَعْطِ هَذَا ثَمَانِیَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ الْأَنْصَارِیُّ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَرْبَعَةٌ أَیْضاً.
12423- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِی الدَّیْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَکَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)31 بَابُ تَحْرِیمِ السُّؤَالِ مِنْ غَیْرِ احْتِیَاجٍ
12424- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ حُصَیْنٍ السَّلُولِیِّ (6)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یَسْأَلُ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ فَیَمُوتُ حَتَّی یُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ یَکْتُبَ (7)اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (8).
12425- 2- (9)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ضَمِنْتُ عَلَی رَبِّی أَنَّهُ لَا یَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ یَوْماً إِلَی أَنْ یَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الدین و القرض.
3) الباب 31 فیه 10 أحادیث.
4) الکافی 4- 19- 3، و الفقیه 2- 70- 1754.
5) فی نسخة- علی بن محمّد بن أبی عبد اللّه (هامش المخطوط).
6) فی المصدر- مالک بن حصین السکونی.
7) کذا فی الأصل و المصدر، و کان فی المخطوط- و یثبت.
8) عقاب الأعمال- 325- 1.
9) الکافی 4- 19- 1، و الفقیه 2- 70- 1752.
12426- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَی نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَابَ فَقْرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
12427- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا مُحَمَّدُ لَوْ یَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِی الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ یَعْلَمُ الْمُعْطِی مَا فِی الْعَطِیَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَ هُوَ بِظَهْرِ غِنًی لَقِیَ اللَّهَ مَخْمُوشاً وَجْهُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
12428- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَ عِنْدَهُ قُوتُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ لَیْسَ عَلَی وَجْهِهِ لَحْمٌ.
12429- 6- (5)أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ سَأَلَ مِنْ غَیْرِ فَقْرٍ فَکَأَنَّمَا یَأْکُلُ الْجَمْرَ.
12430- 7- (1)قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع أُقْسِمُ بِاللَّهِ وَ هُوَ حَقٌّ مَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَابَ فَقْرٍ.
12431- 8- (2)قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص مَنْ فَتَحَ عَلَی نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ سَبْعِینَ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ لَا یَسُدُّ أَدْنَاهَا شَیْءٌ.
12432- 9- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَأَلَ النَّاسَ شَیْئاً وَ عِنْدَهُ مَا یَقُوتُهُ یَوْمَهُ فَهُوَ مِنَ الْمُسْرِفِینَ.
12433- 10- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الدَّیُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ وَ الَّذِی یَسْأَلُ النَّاسَ وَ فِی یَدِهِ ظَهْرُ غِنًی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)32 بَابُ کَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الِاحْتِیَاجِ حَتَّی سُؤَالِ مُنَاوَلَةِ السَّوْطِ وَ الْمَاءِ
12434- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا مُحَمَّدُ لَوْ یَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِی الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ
أَحَداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ کَمَا مَرَّ (1).
12435- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِی الدُّنْیَا وَ فَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ وَ حِسَابٌ طَوِیلٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
12436- 3- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیْدِی ثَلَاثَةٌ یَدُ اللَّهِ الْعُلْیَا وَ یَدُ الْمُعْطِی الَّتِی تَلِیهَا وَ یَدُ الْمُعْطَی أَسْفَلُ الْأَیْدِی فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ فَمَنْ شَاءَ قَنِیَ (6)حَیَاءَهُ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ مَنْ شَاءَ هَتَکَ الْحِجَابَ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأَنْ یَأْخُذَ أَحَدُکُمْ حَبْلًا ثُمَّ یَدْخُلَ عَرْضَ هَذَا الْوَادِی فَیَحْتَطِبَ حَتَّی لَا یَلْتَقِیَ طَرَفَاهُ ثُمَّ یَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ فَیَبِیعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ یَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ یَتَصَدَّقَ بِثُلُثَیْهِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ.
12437- 4- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ فَخْذٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ فَرَدَّ
عَلَیْهِمُ السَّلَامَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَا إِلَیْکَ حَاجَةٌ فَقَالَ هَاتُوا حَاجَتَکُمْ قَالُوا إِنَّهَا حَاجَةٌ عَظِیمَةٌ فَقَالَ هَاتُوهَا مَا هِیَ قَالُوا تَضْمَنُ لَنَا عَلَی رَبِّکَ الْجَنَّةَ قَالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ ثُمَّ نَکَتَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أَفْعَلُ ذَلِکَ بِکُمْ عَلَی أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَیْئاً قَالَ فَکَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ یَکُونُ فِی السَّفَرِ فَیَسْقُطُ سَوْطُهُ فَیَکْرَهُ أَنْ یَقُولَ لِإِنْسَانٍ نَاوِلْنِیهِ فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَ یَنْزِلُ فَیَأْخُذُهُ وَ یَکُونُ عَلَی الْمَائِدَةِ- فَیَکُونُ بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبَ إِلَی الْمَاءِ مِنْهُ فَلَا یَقُولُ نَاوِلْنِی حَتَّی یَقُومَ فَیَشْرَبَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
12438- 5- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ فَکَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ یَتَعَجَّلُ الدَّنِیَّةَ فِی الدُّنْیَا وَ لَا یُغْنِی النَّاسُ عَنْهُ شَیْئاً قَالَ ثُمَّ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِبَیْتِ حَاتِمٍ-
إِذَا مَا عَرَفْتُ (3)الْیَأْسَ أَلْفَیْتُهُ الْغِنَی - إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ.
12439- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَأَنْ أُدْخِلَ یَدِی فِی فَمِ التِّنِّینِ إِلَی الْمِرْفَقِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ لَمْ یَکُنْ ثُمَّ کَانَ
إِلَی أَنْ قَالَ (1)ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ ذُلٌّ حَاضِرٌ وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُهُ وَ فِیهِ حِسَابٌ طَوِیلٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ لَا تَسْأَلْ بِکَفِّکَ وَ إِنْ أَتَاکَ شَیْءٌ فَاقْبَلْهُ.
12440- 7- (2)قَالَ وَ قَالَ ع اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَ لَوْ بِشَوْصِ السِّوَاکِ (3).
12441- 8- (4)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ (5)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
و هذه الإضافة غیر موجودة فی الأصل، و لا فی المصدر.
رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ وَ کَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ یُعَجِّلُ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ لَا یُغْنِی النَّاسُ عَنْهُ شَیْئاً.
12442- 9- (7)وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا لِأَنَّهُ لَمْ یَرُدَّ أَحَداً
1) یلاحظ أن الصدوق رحمه اللّه ذکر هذا القول بعد حدیث وصیته صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، بقوله (ره)-" ثم قال" و قد طبع فی المصدر- الفقیه- 4- 271 علی انه حدیث آخر برقم (6).
2) الفقیه 2- 71- 1759.
3) شوص السواک- ما ینتف منه عند السواک (مجمع البحرین- شوص- 4- 172).
4) ثواب الأعمال- 218- 1.
5) کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط- (ابی عبد اللّه، عن الرازیّ).
6) اضاف فی متن المخطوط هنا ما نصه-" و فی نسخة- عن محمّد بن علی ماجیلویه، عن محمد ابن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابی علی، قال- قال أبو عبد اللّه (علیه السلام)".
7) علل الشرائع- 34- 2، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 76- 4.
وَ لَمْ یَسْأَلْ أَحَداً قَطُّ غَیْرَ اللَّهِ تَعَالَی.
12443- 10- (1)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (2)عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ یَحْیَی بْنِ نَصْرٍ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِیءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ.
12444- 11- (3)وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَسْأَلُوا إِخْوَانَکُمُ الْحَوَائِجَ فَیَمْنَعُوکُمْ فَتَغْضَبُونَ فَتَکْفُرُونَ.
12445- 12- (4)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلشَّیْخِ الْمُفِیدِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ أَوْصَانِی خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْعٍ لَا أَدَعُهُنَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ أَنْ أَنْظُرَ إِلَی مَنْ هُوَ دُونِی وَ لَا أَنْظُرَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقِی وَ أَنْ أُحِبَّ الْفُقَرَاءَ وَ أَدْنُوَ مِنْهُمْ وَ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً وَ أَنْ أَصِلَ رَحِمِی وَ إِنْ کَانَتْ مُدْبِرَةً وَ أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَیْئاً وَ أَوْصَانِی أَنْ أُکْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا کَنْزٌ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّةِ.
12446- 13- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ فَوْتَ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَی غَیْرِ أَهْلِهَا وَ قَالَ ع الْعَفَافُ زِینَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّکْرُ زِینَةُ الْغِنَی.
12447- 14- (1)قَالَ وَ قَالَ ع وَجْهُکَ مَاءٌ جَامِدٌ (2)یُقَطِّرُهُ السُّؤَالُ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقَطِّرُهُ.
12448- 15- (3)أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شِیعَتُنَا مَنْ لَا یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَوْ مَاتَ جُوعاً.
12449- 16- (4)قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص شَهَادَةُ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ تُرَدُّ.
12450- 17- (5)قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ یَعْلَمُ السَّائِلُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً وَ لَوْ یَعْلَمُ الْمَسْئُولُ مَا عَلَیْهِ إِذَا مَنَعَ مَا مَنَعَ أَحَدٌ أَحَداً.
12451- 18- (6)قَالَ: وَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَوْماً لِأَصْحَابِهِ أَ لَا تُبَایِعُونِّی فَقَالُوا قَدْ بَایَعْنَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ تُبَایِعُونِّی عَلَی أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ تَقَعُ الْمِخْصَرَةُ مِنْ یَدِ أَحَدِهِمْ فَیَنْزِلُ لَهَا وَ لَا یَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِیهَا.
12452- 19- (7)قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ یَتَّخِذُ (8)حَبْلًا فَیَأْتِی بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَی ظَهْرِهِ فَیَبِیعُهَا فَیَکُفُّ بِهَا وَجْهَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ.
12453- 20- (9)قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَأَلَنَا
أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ.
12454- 21- (1)قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَی النَّاسِ اسْتِسْلَابٌ لِلْعِزَّةِ وَ مَذْهَبَةٌ لِلْحَیَاءِ وَ الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ.
12455- 22- (2)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3)ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمُلْحِفَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)33 بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ السُّؤَالِ فِی الْمَجَالِسِ
12456- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِی فِی مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) عدّة الداعی- 90.
2) تفسیر العیّاشیّ 1- 151- 500.
3) فی المصدر- عن ابی جعفر.
4) تقدم فی الباب 31 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی البابین 34 و 36، و فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
6) الباب 33 فیه حدیث واحد.
7) الکافی 4- 47- 8.
8) تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی البابین 34، 36، و فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
(1)34 بَابُ کَرَاهَةِ إِظْهَارِ الِاحْتِیَاجِ وَ الْفَقْرِ
12457- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِی فَقَالَ یَا جَارِیَةُ هَاتِی ذَلِکَ الْکِیسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَصَلَنِی بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ- فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا هَذَا دَهْرِی (3)وَ لَکِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لِی قَالَ فَقَالَ إِنِّی سَأَفْعَلُ وَ لَکِنْ إِیَّاکَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِکُلِّ حَالِکَ فَتَهُونَ عَلَیْهِمْ.
12458- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِی صُدُورِ الْعِبَادِ فَمَنْ کَتَمَهَا کُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةٌ.
12459- 3- (5)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ ذُقْتُ الصَّبِرَ وَ أَکَلْتُ لِحَاءَ (6)الشَّجَرِ فَلَمْ أَجِدْ شَیْئاً هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنْ بُلِیتَ بِهِ یَوْماً فَلَا تُظْهِرِ النَّاسَ عَلَیْهِ فَیَسْتَهِینُوکَ وَ لَا یَنْفَعُوکَ بِشَیْءٍ ارْجِعْ إِلَی الَّذِی ابْتَلَاکَ بِهِ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَی فَرَجِکَ وَ سَلْهُ فَمَنْ ذَا الَّذِی سَأَلَهُ فَلَمْ یُعْطِهِ أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ یُنْجِهِ.
12460- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَصْرِیِّ (2)یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْفَقْرَ أَمَانَةً عِنْدَ خَلْقِهِ فَمَنْ سَتَرَهُ کَانَ کَالصَّائِمِ الْقَائِمِ وَ مَنْ أَفْشَاهُ إِلَی مَنْ یَقْدِرُ عَلَی قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَلَمْ یَفْعَلْ فَقَدْ قَتَلَهُ أَمَا إِنَّهُ مَا قَتَلَهُ بِسَیْفٍ وَ لَا رُمْحٍ وَ لَکِنَّهُ قَتَلَهُ بِمَا نَکَأَ مِنْ قَلْبِهِ.
12461- 5- (3)وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الْمَسَاکِینِ طِیبُوا نَفْساً وَ أَعْطُوا اللَّهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِکُمْ یُثِبْکُمُ اللَّهُ عَلَی فَقْرِکُمْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلَا ثَوَابَ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
و یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الباب 36 من هذه الأبواب.
.(5)35 بَابُ جَوَازِ الشَّکْوَی إِلَی الْمُؤْمِنِ خَاصَّةً وَ إِعْلَامِ الْإِخْوَانِ بِالضِّیقِ مَعَ الضَّرُورَةِ
12462- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا
ضَاقَ أَحَدُکُمْ فَلْیُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا یُعِینُ عَلَی نَفْسِهِ.
12463- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَکَا الْحَاجَةَ إِلَی مُؤْمِنٍ فَکَأَنَّمَا شَکَاهَا إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ شَکَاهَا إِلَی کَافِرٍ فَکَأَنَّمَا شَکَا اللَّهَ.
12464- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ فِی دَمٍ مُنْقَطِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.
12465- 4- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْحَسَنَ ع قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِی إِحْدَی ثَلَاثٍ دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَیْنٍ مُقْرِحٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِی أَیِّهَا تَسْأَلُ فَقَالَ فِی وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ ع بِخَمْسِینَ دِینَاراً وَ أَمَرَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ أَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِیَةٍ وَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ (5).
(1)36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ تَرْکِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْهُمْ وَ الْیَأْسِ مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ
12466- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِیَامُهُ بِاللَّیْلِ (3)وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
12467- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لِیَجْتَمِعْ فِی قَلْبِکَ الِافْتِقَارُ إِلَی النَّاسِ وَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُمْ فَیَکُونَ افْتِقَارُکَ إِلَیْهِمْ فِی لِینِ کَلَامِکَ وَ حُسْنِ بِشْرِکَ وَ یَکُونَ اسْتِغْنَاؤُکَ عَنْهُمْ فِی نَزَاهَةِ عِرْضِکَ وَ بَقَاءِ عِزِّکَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
12468- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ لَا یَسْأَلَ رَبَّهُ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَلْیَیْأَسْ مِنَ النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ لَا یَکُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمَ
اللَّهُ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِهِ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
12469- 4- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: رَأَیْتُ الْخَیْرَ کُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ مَنْ لَمْ یَرْجُ النَّاسَ فِی شَیْءٍ وَ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی کُلِّ شَیْءٍ.
12470- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَی النَّاسِ اسْتِسْلَابٌ (3)لِلْعِزِّ مَذْهَبَةٌ لِلْحَیَاءِ وَ الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِی دِینِهِ وَ الطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ.
12471- 6- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ اکْتُبْ لِی إِلَی إِسْمَاعِیلَ بْنِ دَاوُدَ لَعَلِّی أُصِیبُ مِنْهُ (5)قَالَ أَنَا أَضَنُّ بِکَ أَنْ تَطْلُبَ مِثْلَ هَذَا وَ شِبْهَهُ وَ لَکِنْ عَوِّلْ عَلَی مَالِی.
12472- 7- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجْمِ بْنِ حَطِیمٍ الْغَنَوِیِّ (7)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
قَالَ: الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِی دِینِهِ أَ وَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَاتِمٍ
إِذَا مَا عَزَمْتُ الْیَأْسَ أَلْفَیْتُهُ الْغِنَی - إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ.
12473- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ هُنَّ فَخْرُ الْمُؤْمِنِ وَ زِینَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الصَّلَاةُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ یَأْسُهُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ وَلَایَةُ الْإِمَامِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
12474- 9- (3)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْکِنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِی بِعَمَلٍ یُحِبُّنِیَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَعْرَابِیُّ ازْهَدْ فِی الدُّنْیَا یُحِبَّکَ اللَّهُ وَ ازْهَدْ فِیمَا فِی أَیْدِی النَّاسِ یُحِبَّکَ النَّاسُ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
12475- 10- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَیْمٍ أَخِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ دَاوُدَ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ أَخِیهِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2).
12476- 11- (3)وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَخَاءُ الْمَرْءِ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ أَکْثَرُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ وَ الْبَذْلِ وَ مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِی حَالِ الْفَاقَةِ وَ الْحَاجَةِ وَ التَّعَفُّفُ وَ الْغِنَی أَکْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الْإِعْطَاءِ وَ خَیْرُ الْمَالِ الثِّقَةُ بِاللَّهِ وَ الْیَأْسُ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4)وَ فِی الدُّعَاءِ (5).
(6)37 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَنِّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّنِیعَةِ
12477- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهَا لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی مِنْهَا الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.
12478- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنُّ یَهْدِمُ الصَّنِیعَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
12479- 3- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنْهَا الْمَنُّ فِی الصَّدَقَةِ.
12480- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ.
12481- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
1) الکافی 4- 22- 2.
2) الفقیه 2- 71- 1760.
3) المحاسن- 10- 31، و أورد قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و أخری فی الحدیث 6 من الباب 63 من أبواب الدفن، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب آداب الصائم.
4) الفقیه 2- 71- 1761، و أورد قطعة منه فی الحدیثین 9، 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و اخری فی الحدیث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن، و اخری فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب القواطع.
5) الفقیه 4- 17- 4968.
فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَی أَخِیهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ وَ لَمْ یَشْکُرْ لَهُ سَعْیَهُ ثُمَّ قَالَ ع یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَی الْمَنَّانِ وَ الْبَخِیلِ وَ الْقَتَّاتِ وَ هُوَ النَّمَّامُ أَلَا وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَهُ بِوَزْنِ کُلِّ دِرْهَمٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ نَعِیمِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ مَشَی بِصَدَقَةٍ إِلَی مُحْتَاجٍ کَانَ لَهُ کَأَجْرِ صَاحِبِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْءٌ.
12482- 6- (1)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَی أَخِیهِ مَعْرُوفاً فَمَنَّ بِهِ عَلَیْهِ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ خَابَ سَعْیُهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَی الْمَنَّانِ وَ الْمُخْتَالِ وَ الْقَتَّاتِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ الْخَرِیصِ (3)وَ الْجَعْظَرِیِّ (4)وَ الْعُتُلِّ وَ الزَّنِیمِ الْجَنَّةَ.
12483- 7- (5)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا وَ عَدَّ مِنْهَا الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.
1) عقاب الأعمال- 342.
2) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
3) الخرص- الکذب (الصحاح- خرص- 3- 1035. هامش المخطوط). و فی المصدر- الجواظ.
4) الجعظری- الفظ الغلیظ (القاموس المحیط- جعظر- 1- 391. هامش المخطوط).
5) أمالی الصدوق- 248- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
12484- 8- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ خُزَیْمَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِی لَا یُعْطِی شَیْئاً إِلَّا بِمِنَّةٍ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ.
12485- 9- (3)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْدَی إِلَی مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً ثُمَّ آذَاهُ بِالْکَلَامِ أَوْ مَنَّ عَلَیْهِ فَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ صَدَقَتَهُ.
12486- 10- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ مَنَّانٌ بِالْفِعَالِ لِلْخَیْرِ إِذَا عَمِلَهُ (5).
(6)38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اللَّوْمِ عَلَی الْإِعْطَاءِ وَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ اسْتِکْثَارِهِ
12487- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَ إِلَی رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ الْبُغَیْبَغَةِ (1)وَ کَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ یَرْجُو نَوَافِلَهُ وَ یُؤَمِّلُ نَائِلَهُ وَ رِفْدَهُ وَ کَانَ لَا یَسْأَلُ عَلِیّاً ع وَ لَا غَیْرَهُ شَیْئاً فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اللَّهِ مَا سَأَلَکَ فُلَانٌ وَ لَقَدْ کَانَ یُجْزِیهِ مِنَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (2)وَسْقٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَا کَثَّرَ اللَّهُ فِی الْمُؤْمِنِینَ ضَرْبَکَ أُعْطِی أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ لِلَّهِ أَنْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِی یَرْجُونِی إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أَعْطَیْتُهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ إِلَّا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ ذَلِکَ لِأَنِّی عَرَّضْتُهُ أَنْ یَبْذُلَ لِی وَجْهَهُ الَّذِی یُعَفِّرُهُ فِی التُّرَابِ لِرَبِّی وَ رَبِّهِ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ وَ طَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَیْهِ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَ مَعْرُوفِهِ فَلَمْ یَصْدُقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی دُعَائِهِ لَهُ حَیْثُ یَتَمَنَّی لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ وَ یَبْخَلُ عَلَیْهِ بِالْحُطَامِ مِنْ مَالِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ یَقُولُ فِی دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا دَعَا لَهُمْ (3)بِالْمَغْفِرَةِ فَقَدْ طَلَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ- فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْقَوْلِ وَ لَمْ یُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ نَحْوَهُ (4).
(5)39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْمَعْرُوفِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَ الِاسْتِتَارِ مِنَ الْآخِذِ بِحِجَابٍ أَوْ ظُلْمَةٍ لِئَلَّا یَتَعَرَّضَ لِلذُّلِ
12488- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّهْلِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَیْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا کَافَیْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَکَ مِنْ وَجْهِهِ یَبِیتُ لَیْلَتَهُ أَرِقاً مُتَمَلْمِلًا یَمْثُلُ بَیْنَ (الرَّجَاءِ وَ الْیَأْسِ) (1)لَا یَدْرِی أَیْنَ یَتَوَجَّهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ یَعْزِمُ بِالْقَصْدِ لَهَا فَیَأْتِیکَ وَ قَلْبُهُ یَرْجُفُ وَ فَرَائِصُهُ تُرْعَدُ قَدْ تَرَی دَمَهُ فِی وَجْهِهِ لَا یَدْرِی أَ یَرْجِعُ بِکَآبَةٍ أَمْ بِفَرَحٍ.
12489- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَنْدَلٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الْیَسَعِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: کُنْتُ فِی مَجْلِسِ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُحَدِّثُهُ وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَیْهِ خَلْقٌ کَثِیرٌ یَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ طُوَالٌ آدَمُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- رَجُلٌ مِنْ مُحِبِّیکَ وَ مُحِبِّی آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ مَصْدَرِی مِنَ الْحَجِّ وَ قَدِ افْتَقَدْتُ نَفَقَتِی وَ مَا مَعِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مَرْحَلَةً فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُنْهِضَنِی إِلَی بَلَدِی وَ لِلَّهِ عَلَیَّ نِعْمَةٌ فَإِذَا بَلَغْتُ بَلَدِی تَصَدَّقْتُ بِالَّذِی تُولِینِی عَنْکَ فَلَسْتُ بِمَوْضِعِ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ یُحَدِّثُهُمْ حَتَّی تَفَرَّقُوا وَ بَقِیَ هُوَ وَ سُلَیْمَانُ الْجَعْفَرِیُّ وَ خَیْثَمَةُ وَ أَنَا فَقَالَ أَ تَأْذَنُونَ لِی فِی الدُّخُولِ فَقَالَ لَهُ سُلَیْمَانُ قَدَّمَ اللَّهُ أَمْرَکَ فَقَامَ وَ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَ بَقِیَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ وَ رَدَّ الْبَابَ وَ أَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ أَعْلَی الْبَابِ وَ قَالَ أَیْنَ الْخُرَاسَانِیُّ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ فَاسْتَعِنْ بِهَا فِی مَئُونَتِکَ وَ نَفَقَتِکَ وَ تَبَرَّکْ بِهَا وَ لَا تَصَدَّقْ بِهَا عَنِّی وَ اخْرُجْ فَلَا أَرَاکَ وَ لَا تَرَانِی ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ سُلَیْمَانُ- جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ أَجْزَلْتَ وَ رَحِمْتَ فَلِمَا ذَا سَتَرْتَ وَجْهَکَ عَنْهُ فَقَالَ مَخَافَةَ أَنْ أَرَی ذُلَّ السُّؤَالِ فِی وَجْهِهِ لِقَضَائِی حَاجَتَهُ أَ مَا سَمِعْتَ حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ تَعْدِلُ سَبْعِینَ حَجَّةً وَ الْمُذِیعُ بِالسَّیِّئَةِ مَخْذُولٌ وَ الْمُسْتَتِرُ بِهَا مَغْفُورٌ لَهُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْأُوَلِ
مَتَی آتِهِ یَوْماً أُطَالِبُ (1)حَاجَةً رَجَعْتُ إِلَی أَهْلِی وَ وَجْهِی بِمَائِهِ.
12490- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: سَامَرْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَرَضَتْ لِی حَاجَةٌ قَالَ وَ رَأَیْتَنِی لَهَا أَهْلًا قُلْتُ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ جَزَاکَ اللَّهُ عَنِّی خَیْراً ثُمَّ قَامَ إِلَی السِّرَاجِ فَأَغْشَاهَا وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَغْشَیْتُ السِّرَاجَ لِئَلَّا أَرَی ذُلَّ حَاجَتِکَ فِی وَجْهِکَ فَتَکَلَّمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِی صُدُورِ الْعِبَادِ فَمَنْ کَتَمَهَا کُتِبَ (3)لَهُ عِبَادَةٌ وَ مَنْ أَفْشَاهَا کَانَ حَقّاً عَلَی مَنْ سَمِعَهَا أَنْ یُعِینَهُ.
12491- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: السَّخَاءُ مَا کَانَ ابْتِدَاءً فَأَمَّا مَا کَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَیَاءٌ وَ تَذَمُّمٌ.
12492- 5- (5)وَ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع (مَنْ یُعْطِ بِالْیَدِ الْقَصِیرَةِ یُعْطَ بِالْیَدِ الطَّوِیلَةِ) (6)وَ الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) فی نسخة- لاطلب (هامش المخطوط).
2) الکافی 4- 24- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 20 من الباب 34 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- کتب اللّه (هامش المخطوط).
4) نهج البلاغة 3- 164- 53.
5) المجازات النبویّة- 75- 44، و أورد نحوه عن نهج البلاغة فی الحدیث 21 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.
6) ما بین القوسین لیس فی المصدر.
7) تقدم فی الأبواب 13، 14، 38 من هذه الأبواب.
8) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 3، 4 من الباب 7 من أبواب فعل المعروف.
(1)40 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُتَابَعَةِ الْعَطَایَا وَ مُوَالاةِ الْأَیَادِی
12493- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْأَصْبَغِ (3)عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَاصِمٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَا تَوَسَّلَ إِلَیَّ أَحَدٌ بِوَسِیلَةٍ وَ لَا تَذَرَّعَ بِذَرِیعَةٍ أَقْرَبَ لَهُ إِلَی مَا یُرِیدُهُ مِنِّی مِنْ رَجُلٍ سَلَفَ إِلَیْهِ مِنِّی یَدٌ أَتْبَعْتُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا فَإِنِّی رَأَیْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ یَقْطَعُ لِسَانَ شُکْرِ الْأَوَائِلِ وَ لَا سَخَتْ نَفْسِی بِرَدِّ بِکْرِ الْحَوَائِجِ وَ قَدْ قَالَ الشَّاعِرُ
وَ إِذَا بُلِیتَ بِبَذْلِ وَجْهِکَ سَائِلًا - فَابْذُلْهُ لِلْمُتَکَرِّمِ الْمِفْضَالِ
إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا حَبَاکَ بِمَوْعِدٍ أَعْطَاکَهُ سَلِساً بِغَیْرِ مِطَالٍ
وَ إِذَا السُّؤَالُ مَعَ النَّوَالِ وَزَنْتَهُ (4)- رَجَحَ السُّؤَالُ وَ خَفَّ کُلُّ نَوَالٍ.
12494- 2- (5)وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لِأَهْلِ الْإِیمَانِ أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ وَ لِسَانٌ لَطِیفٌ وَ قَلْبٌ رَحِیمٌ وَ یَدٌ مُعْطِیَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الباب 40 فیه حدیثان.
2) الکافی 4- 24- 5.
3) کذا فی الأصل و المصدر، و کان فی المخطوط- محمّد بن الأصبغ.
4) فی نسخة- قرنته (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
5) تنبیه الخواطر- 2- 91.
6) تقدم فی الحدیث 8 من الباب 13، و فی الأحادیث 1، 2، 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
(1)41 بَابُ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَ أَحْکَامِهِ
12495- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.
12496- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.
12497- 3- (4)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّیِّینَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ (5)قَالَ یَعْنِی بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
1) الباب 41 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 4- 26- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.
3) الکافی 4- 26- 2.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 275- 271.
5) النساء 4- 114.
6) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2، 3، 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
7) یأتی فی الأبواب 1- 9 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 1 من الباب 107 من أبواب أحکام العشرة.
(1)42 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْسِعَةِ عَلَی الْعِیَالِ عَلَی الصَّدَقَةِ عَلَی غَیْرِهِمْ
12498- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَی ثَلَاثَةٍ مِنَ السُّؤَّالِ ثُمَّ رَدَّ الرَّابِعَ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کَانَ لَهُ مَالٌ یَبْلُغُ ثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا یُبْقِیَ مِنْهَا إِلَّا وَضَعَهَا فِی حَقٍّ لَفَعَلَ فَیَبْقَی لَا مَالَ لَهُ فَیَکُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ یُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِی وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ سَبِیلًا إِلَی طَلَبِ الرِّزْقِ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی غَیْرِ وَجْهِهِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
12499- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ الْغِنَی (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
12500- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (6)فَقَالَ کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ وَ کَانَ لَهُ حَرْثٌ فَکَانَ إِذَا أَخَذَ یَتَصَدَّقُ بِهِ فَیَبْقَی هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ سَرَفاً.
12501- 4- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَکُونُ عَنْ فَضْلِ الْکَفِّ.
12502- 5- (8)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
1) الکافی 4- 46- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 28، و بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
2) فی نسخة- ظهر غنی (هامش المخطوط).
3) الفقیه 2- 56- 1688.
4) ثواب الأعمال- 170- 15.
5) الکافی 4- 55- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب النفقات.
6) الأنعام 6- 141.
7) الکافی 4- 46- 3.
8) الکافی 4- 26- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 26، و فی الحدیث 4 من الباب 28، و فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ (1)ظَهْرِ غِنًی وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی وَ لَا یَلُومُ اللَّهُ عَلَی الْکَفَافِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
12503- 6- (3)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَشَکَا إِلَیْهِ الْجُوعَ فَبَعَثَ إِلَی بُیُوتِ أَزْوَاجِهِ فَقُلْنَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا الرَّجُلِ اللَّیْلَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَا لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ أَتَی فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدَکِ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصِّبْیَةِ لَکِنَّا نُؤْثِرُ ضَیْفَنَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع- نَوِّمِی الصِّبْیَةَ وَ أَطْفِئِی الْمِصْبَاحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَلِیٌّ ع غَدَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَلَمْ یَبْرَحْ حَتَّی أَنْزَلَ اللَّهُ وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)43 بَابُ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الْمَشْیِ فِی طَرِیقٍ لَا یَقْصِدُهُ السُّؤَّالُ وَ اسْتِحْبَابِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَ کَثْرَةِ الصَّدَقَةِ عَلَیْهِمْ
12504- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا جَعْفَرٍ- بَلَغَنِی أَنَّ الْمَوَالِیَ إِذَا رَکِبْتَ أَخْرَجُوکَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِیرِ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ بُخْلٍ بِهِمْ لِئَلَّا یَنَالَ مِنْکَ أَحَدٌ خَیْراً وَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّی عَلَیْکَ لَا یَکُنْ مَدْخَلُکَ وَ مَخْرَجُکَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْکَبِیرِ فَإِذَا رَکِبْتَ فَلْیَکُنْ مَعَکَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ ثُمَّ لَا یَسْأَلُکَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلَّا أَعْطَیْتَهُ وَ مَنْ سَأَلَکَ مِنْ عُمُومَتِکَ أَنْ تَبَرَّهُ فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ الْکَثِیرُ إِلَیْکَ وَ مَنْ سَأَلَکَ مِنْ عَمَّاتِکَ فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ الْکَثِیرُ إِلَیْکَ إِنِّی إِنَّمَا أُرِیدُ بِذَلِکَ أَنْ یَرْفَعَکَ اللَّهُ فَأَنْفِقْ (3)وَ لَا تَخْشَ مِنْ ذِی الْعَرْشِ إِقْتَاراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)44 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْفَاقِ شَیْءٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَوْ یَسِیراً وَ أَحْکَامِ النَّفَقَاتِ
12505- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْیَوْمَ شَیْئاً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- فَمِنْ أَیْنَ یُخْلِفُ اللَّهُ عَلَیْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3)
و تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
.(4)45 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ بِالْجَاهِ وَ وُجُوبِهَا عَلَی صَاحِبِ الضَّرُورَةِ
12506- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ (6)قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ.
12507- 2- (7)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ وَ مَنْ سَکَتَ مَاتَ قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَکْتُ ذَلِکَ الزَّمَانَ قَالَ تُعِینُهُمْ بِمَا عِنْدَکَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِجَاهِکَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)46 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِأَطْیَبِ الْمَالِ وَ أَحَلِّهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهِ
12508- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ (6)فَقَالَ کَانَ الْقَوْمُ قَدْ کَسَبُوا مَکَاسِبَ سَوْءٍ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ یُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَیَتَصَدَّقُوا بِهَا فَأَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُخْرِجُوا إِلَّا مِنْ أَطْیَبِ مَا کَسَبُوا.
12509- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُمْ (8)فَقَالَ فِی الْکَسْبِ هُمْ قَوْمٌ
1) فی المصدر- فتجاهد.
2) 2 تقدم فی الباب 1، و علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب، و علی بعض المقصود فی الباب 34 من أبواب فعل المعروف.
4) الباب 46 فیه 7 أحادیث.
5) الکافی 4- 48- 10.
6) البقرة 2- 267.
7) مستطرفات السرائر- 89- 41، و أورده فی الحدیث 2، و نحوه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب زکاة الغلات.
8) البقرة 2- 267.
کَسَبُوا مَکَاسِبَ خَبِیثَةً قَبْلَ أَنْ یُسْلِمُوا فَلَمَّا أَنْ حَسُنَ إِسْلَامُهُمْ أَبْغَضُوا ذَلِکَ الْکَسْبَ الْخَبِیثَ وَ جَعَلُوا یُرِیدُونَ أَنْ یُخْرِجُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَبَی اللَّهُ أَنْ یَتَقَرَّبُوا إِلَیْهِ إِلَّا بِأَطْیَبِ مَا کَسَبُوا.
12510- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِیمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّی یَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ یُنْفِقُوهُ فِی حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
12511- 4- (3)وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (4)فَقَالَ کَانَ النَّاسُ حِینَ أَسْلَمُوا عِنْدَهُمْ مَکَاسِبُ مِنَ الرِّبَا وَ مِنْ أَمْوَالٍ خَبِیثَةٍ فَکَانَ الرَّجُلُ یَتَعَمَّدُهَا مِنْ بَیْنِ مَالِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا مِنْ کَسْبٍ طَیِّبٍ.
12512- 5- (5)وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
12513- 6- (6)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِیِ
عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ أُعْجِبَ بِرَأْیِهِ کَانَ کَرَجُلٍ سَمِعْتُ غُثَاءَ الْعَامَّةِ تُعَظِّمُهُ (1)وَ تَصِفُهُ فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْرِفُنِی فَرَأَیْتُهُ قَدْ أَحْدَقَ بِهِ خَلْقٌ کَثِیرٌ مِنْ غُثَاءِ الْعَامَّةِ فَمَا زَالَ یُرَاوِغُهُمْ حَتَّی فَارَقَهُمْ وَ لَمْ یَقِرَّ فَتَبِعْتُهُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ مَرَّ بِخَبَّازٍ فَتَغَفَّلَهُ- فَأَخَذَ مِنْ دُکَّانِهِ رَغِیفَیْنِ مُسَارَقَةً فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِی نَفْسِی لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثُمَّ مَرَّ بَعْدَهُ بِصَاحِبِ رُمَّانٍ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّی تَغَفَّلَهُ وَ أَخَذَ مِنْ عِنْدِهِ رُمَّانَتَیْنِ مُسَارَقَةً فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِی نَفْسِی لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ ثُمَّ أَقُولُ: وَ مَا حَاجَتُهُ إِذاً إِلَی الْمُسَارَقَةِ ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَتْبَعُهُ حَتَّی مَرَّ بِمَرِیضٍ فَوَضَعَ الرَّغِیفَیْنِ وَ الرُّمَّانَتَیْنِ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فِعْلِهِ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّکَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ لِی فَمَا یَنْفَعُکَ شَرَفُ أَصْلِکَ مَعَ جَهْلِکَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِی جَهِلْتُ مِنْهُ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزی إِلَّا مِثْلَها (2)وَ إِنِّی لَمَّا سَرَقْتُ الرَّغِیفَیْنِ کَانَتْ سَیِّئَتَیْنِ وَ لَمَّا سَرَقْتُ الرُّمَّانَتَیْنِ کَانَتْ سَیِّئَتَیْنِ فَهَذِهِ أَرْبَعُ سَیِّئَاتٍ فَلَمَّا تَصَدَّقْتُ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا کَانَ لِی أَرْبَعُونَ حَسَنَةً فَانْتَقَصَ مِنْ أَرْبَعِینَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَیِّئَاتٍ وَ بَقِیَ لِی سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً فَقُلْتُ لَهُ ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ أَنْتَ الْجَاهِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ- أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ (3)إِنَّکَ لَمَّا سَرَقْتَ رَغِیفَیْنِ کَانَتْ سَیِّئَتَیْنِ وَ لَمَّا سَرَقْتَ رُمَّانَتَیْنِ کَانَتْ أَیْضاً سَیِّئَتَیْنِ وَ لَمَّا دَفَعْتَهُمَا إِلَی غَیْرِ صَاحِبِهِمَا بِغَیْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا کُنْتَ إِنَّمَا أَنْتَ أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَیِّئَاتٍ إِلَی أَرْبَعِ سَیِّئَاتٍ وَ لَمْ تُضِفْ أَرْبَعِینَ حَسَنَةً إِلَی أَرْبَعِ سَیِّئَاتٍ فَجَعَلَ یُلَاحِظُنِی فَانْصَرَفْتُ وَ تَرَکْتُهُ
قَالَ الصَّادِقُ ع- بِمِثْلِ هَذَا التَّأْوِیلِ الْقَبِیحِ الْمُسْتَکْرَهِ یَضِلُّونَ وَ یُضِلُّونَ (1).
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ (2)
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (3).
12514- 7- (4)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (5)قَالَ کَانَتْ بَقَایَا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ أَصَابُوهَا مِنَ الرِّبَا وَ مِنَ الْمَکَاسِبِ الْخَبِیثَةِ قَبْلَ ذَلِکَ فَکَانَ أَحَدُهُمْ یَتَیَمَّمُهَا فَیُنْفِقُهَا وَ یَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی التَّصَدُّقِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَالِکِ فِی الْحَجِّ (6)وَ فِی التِّجَارَةِ (7)وَ فِی اللُّقَطَةِ (8)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9)
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب مکان المصلی، و فی الباب 19 من أبواب زکاة الغلات.
.1) فیه أن الحمل علی الظاهر تاویل، و لا یخفی أن ذلک مخصوص بحمل العام علی الأفراد التی لیست بظاهرة الفردیة، کما فی الصورة المفروضة فی الحدیث، أو علی العمل بظواهر القرآن التی لا یوافقها حدیث، لیؤمن به من النسخ و التخصیص و التقیید و نحوها، و ذلک قد تواتر النصّ بالمنع منه و علی هذا فالحمل علی الظاهر فی القرآن و استنباط الأحکام النظریة منه قبل التفحص عن تفسیره و تاویله و تخصیصه و تقییده و نحوها داخل فی التاویل المذکور فی قوله تعالی «وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» و غیر ذلک من الآیات و الروایات المتواترة الصریحة و اللّه أعلم، و لا یلزم من ذلک الدور لوجود الروایات الصریحة، و انتفاء التقیة" منه قده".
2) تفسیر الإمام العسکریّ (علیه السلام)- 44 و 45- 20.
3) الاحتجاج- 369.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 149- 491.
5) البقرة 2- 267.
6) یأتی فی الباب 52 من أبواب وجوب الحجّ.
7) یأتی فی البابین 4، 50 من أبواب ما یکتب به.
8) یأتی فی البابین 2، 7 من أبواب.
9) یأتی فی الحدیث 22 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.
(1)47 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ
12515- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمُنْجِیَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ.
12516- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (4).
12517- 3- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ أَوْ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَیْنِهِ.
1) الباب 47 فیه 5 أحادیث.
2) الفقیه 2- 64- 1719، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
3) الکافی 4- 51- 8، و أورده فی الحدیث 7، و نحوه فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و عن المحاسن فی الأحادیث 3، 11، 12، 15 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.
4) الکافی 4- 51- 6.
5) الکافی 4- 51- 7.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
12518- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُسَارَی فَقُدِّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِیُضْرَبَ عُنُقُهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ أَخِّرْ هَذَا الْیَوْمَ یَا مُحَمَّدُ- فَرَدَّهُ وَ أَخْرَجَ غَیْرَهُ حَتَّی کَانَ هُوَ آخِرَهُمْ فَدَعَا بِهِ لِیَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ إِنَّ أَسِیرَکَ هَذَا یُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ یَقْرِی الضَّیْفَ وَ یَصْبِرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ یَحْمِلُ الْحَمَالاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص- إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِی فِیکَ عَنِ اللَّهِ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَدْ أَعْتَقْتُکَ فَقَالَ لَهُ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَیُحِبُّ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَا رَدَدْتُ عَنْ مَالِی أَحَداً أَبَداً.
12519- 5- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَی مَنْ یُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّکِّینِ فِی السَّنَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5)وَ فِی
1) التهذیب 4- 110- 318.
2) الکافی 4- 51- 9.
3) الکافی 4- 51- 10، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 18 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.
4) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
5) یأتی فی الحدیثین 4، 7 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب العتق.
الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2)48 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الْإِنْسَانِ بِأَحَبِّ الْأَشْیَاءِ إِلَیْهِ وَ أَطْیَبِ الْأَطْعِمَةِ کَالسُّکَّرِ وَ نَحْوِهِ
12520- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا أَکَلَ أُتِیَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ فَیَعْمِدُ إِلَی أَطْیَبِ الطَّعَامِ مِمَّا یُؤْتَی بِهِ فَیَأْخُذُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ شَیْئاً فَیَضَعُ فِی تِلْکَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاکِینِ ثُمَّ یَتْلُو هَذِهِ الْآیَةَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (4)ثُمَّ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ لَیْسَ کُلُّ إِنْسَانٍ یَقْدِرُ عَلَی عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی الْجَنَّةِ.
12521- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ (6)عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَتَصَدَّقُ بِالسُّکَّرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ بِالسُّکَّرِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْهُ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْیَاءِ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ یُونُسَ (7)عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
(3)49 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الْمَاءِ النَّاسَ وَ الْبَهَائِمَ وَ لَوْ فِی مَوْضِعٍ یُوجَدُ فِیهِ
12522- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَوَّلُ مَا یُبْدَأُ بِهِ فِی الْآخِرَةِ صَدَقَةُ الْمَاءِ یَعْنِی فِی الْأَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ صَدَقَةُ الْمَاءِ (7).
12523- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ کَبِدٍ حَرَّی (9).
1) التهذیب 4- 331- 1036.
2) تقدم فی الباب 46 من هذه الأبواب.
3) الباب 49 فیه 7 أحادیث.
4) الکافی 4- 57- 1.
5) فی الثواب- عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام) (هامش المخطوط).
6) الفقیه 2- 64- 1722.
7) ثواب الأعمال- 168- 2.
8) الکافی 4- 57- 2.
9) الکبد الحری- المراد حیاة صاحبها لأنّه انما تکون کبد حری إذا کان فیها حیاة، أو العطشی (مجمع البحرین- حرر- 3- 1264).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
12524- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَقَی الْمَاءَ فِی مَوْضِعٍ یُوجَدُ فِیهِ الْمَاءُ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ مَنْ سَقَی الْمَاءَ فِی مَوْضِعٍ لَا یُوجَدُ فِیهِ الْمَاءُ کَانَ کَمَنْ أَحْیَا نَفْساً وَ مَنْ أَحْیَا نَفْساً فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
12525- 4- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ عَلِّمْنِی عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ- فَقَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ قَالَ فَقَالَ لَا أُطِیقُ ذَلِکَ قَالَ فَهَلْ لَکَ إِبِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْظُرْ بَعِیراً فَاسْقِ عَلَیْهِ أَهْلَ بَیْتٍ لَا یَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً فَلَعَلَّهُ لَا یَنْفُقُ بَعِیرُکَ وَ لَا یَتَخَرَّقُ (6)سِقَاؤُکَ حَتَّی تَجِبَ لَکَ الْجَنَّةُ.
12526- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ
وَ تَعَالَی یُحِبُّ إِبْرَادَ الْکَبِدِ الْحَرَّی وَ مَنْ سَقَی کَبِداً حَرَّی مِنْ بَهِیمَةٍ وَ غَیْرِهَا (1)أَظَلَّهُ اللَّهُ (2)یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
12527- 6- (4)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَیْشٍ (5)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا عَمَلٌ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ- فَقَالَ اشْتَرِ سِقَاءً جَدِیداً ثُمَّ اسْقِ فِیهَا حَتَّی تَخْرِقَهَا فَإِنَّکَ لَا تَخْرِقُهَا حَتَّی تَبْلُغَ بِهَا عَمَلَ الْجَنَّةِ.
12528- 7- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ کَسَا مُؤْمِناً کَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّیَابِ الْخُضْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) فی نسخة- أو غیرها (هامش المخطوط).
2) فی الفقیه زیادة- فی ظل عرشه (هامش المخطوط).
3) الفقیه 2- 64- 1723.
4) أمالی الطوسیّ 1- 317.
5) فی المصدر- علی بن محمّد بن خشیش.
6) ثواب الأعمال- 164- 2، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب آداب المائدة.
7) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 20، و علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب فعل المعروف.
(1)50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْیِ فِی حَوَائِجِهِمْ وَ صِلَةِ فُقَرَاءِ الشِّیعَةِ
12529- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3)عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَصِلَنَا فَلْیَصِلْ فُقَرَاءَ شِیعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَزُورَ قُبُورَنَا فَلْیَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
12530- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع خِیَارُکُمْ سُمَحَاؤُکُمْ وَ شِرَارُکُمْ بُخَلَاؤُکُمْ وَ مِنْ خَالِصِ الْإِیمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْیُ فِی حَوَائِجِهِمْ وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَیُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ وَ فِی ذَلِکَ مَرْغَمَةُ الشَّیْطَانِ- وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّیرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ ثُمَّ قَالَ لِجَمِیلٍ یَا جَمِیلُ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِی قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ
1) الباب 50 فیه 5 أحادیث.
2) الکافی 4- 59- 7، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 97 من أبواب المزار.
3) فی المصدر- أحمد بن محمّد.
4) فی نسخة- محمّد بن عبید اللّه (هامش المخطوط)، و ما فی المتن موافق للوافی.
5) التهذیب 4- 111- 324.
6) الفقیه 2- 61- 1707، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 28، و نحوه فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
حَدَّثَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (1).
12531- 3- (2)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صِلَتِنَا فَلْیَصِلْ صَالِحِی مَوَالِینَا (3)یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی زِیَارَتِنَا فَلْیَزُرْ صَالِحِی مَوَالِینَا (4)یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِیَارَتِنَا.
12532- 4- (5)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْغَضَائِرِیِّ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ یَا مُعَلَّی اعْزِزْ بِاللَّهِ یُعْزِزْکَ قَالَ بِمَا ذَا قَالَ یَا مُعَلَّی خَفِ اللَّهَ یَخَفْ مِنْکَ کُلُّ شَیْءٍ یَا مُعَلَّی تَحَبَّبْ إِلَی إِخْوَانِکَ بِصِلَتِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ الْعَطَاءَ مَحَبَّةً وَ الْمَنْعَ مَبْغَضَةً فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ إِنْ تَسْأَلُونِی فَأُعْطِکُمْ فَتُحِبُّونِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ لَا تَسْأَلُونِی فَلَا أُعْطِیَکُمْ فَتُبْغِضُونِی وَ مَهْمَا أَجْرَی اللَّهُ لَکُمْ مِنْ شَیْءٍ عَلَی یَدِی فَالْمَحْمُودُ اللَّهُ وَ لَا تَبْعُدُونَ مِنْ شُکْرِ مَا أَجْرَی اللَّهُ لَکُمْ عَلَی یَدِی.
12533- 5- (6)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: ذَکَرَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَغْنِیَاءَ فَوَقَعَ فِیهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْکُتْ فَإِنَّ الْغَنِیَّ إِذَا کَانَ وَصُولًا لِرَحِمِهِ وَ بَارّاً بِإِخْوَانِهِ أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی إِلَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (7).
(3)51 بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ فِی حَالِ رُکُوعِ الصَّلَاةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا
12534- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا (5)قَالَ إِنَّمَا یَعْنِی أَوْلَی بِکُمْ أَحَقُّ بِکُمْ وَ بِأُمُورِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمْ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا یَعْنِی عَلِیّاً وَ أَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ ع إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ (6)وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ عَلَیْهِ حُلَّةٌ قِیمَتُهَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص کَسَاهُ إِیَّاهَا وَ کَانَ النَّجَاشِیُّ أَهْدَاهَا لَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ- وَ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ فَطَرَحَ الْحُلَّةَ إِلَیْهِ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَیْهِ أَنِ احْمِلْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ هَذِهِ الْآیَةَ وَ صَیَّرَ نِعْمَةَ أَوْلَادِهِ بِنِعْمَتِهِ وَ کُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ یَکُونُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ مِثْلَهُ فَیَتَصَدَّقُونَ
1) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 34 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
2) یأتی فی الحدیث 5 من الباب 104، و فی الحدیث 25 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 6 من الباب 9، و فی الحدیثین 5، 8 من الباب 74 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 11، و فی الباب 32 من أبواب فعل المعروف.
3) الباب 51 فیه 5 أحادیث.
4) الکافی 1- 288- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب الملابس.
5) المائدة 5- 55.
6) المائدة 5- 55.
وَ هُمْ رَاکِعُونَ وَ السَّائِلُ الَّذِی سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ الَّذِینَ یَسْأَلُونَ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَوْلَادِهِ یَکُونُونَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
12535- 2- (1)الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ- إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ راکِعُونَ (2)وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَی الزَّکَاةَ وَ هُوَ رَاکِعٌ یُرِیدُ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ حَالٍ.
12536- 3- (3)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنَ الْیَهُودِ- فِیهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَیْهِ هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ راکِعُونَ (4)فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَسْجِدِ فَاسْتَقْبَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ هَلْ أَعْطَاکَ أَحَدٌ شَیْئاً فَقَالَ نَعَمْ ذَاکَ الْمُصَلِّی فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ (5).
12537- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ (7)الْآیَةَ أَنَّ رَهْطاً مِنَ الْیَهُودِ أَسْلَمُوا فَقَالُوا مَنْ
وَصِیُّکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَنْ وَلِیُّنَا مِنْ بَعْدِکَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا فَقَامُوا فَأَتَوُا الْمَسْجِدَ فَإِذَا سَائِلٌ خَارِجٌ فَقَالَ یَا سَائِلُ أَ مَا أَعْطَاکَ أَحَدٌ شَیْئاً قَالَ بَلَی هَذَا الْخَاتَمَ فَقَالَ مَنْ أَعْطَاکَ فَقَالَ أَعْطَانِیهِ ذَلِکَ الرَّجُلُ الَّذِی یُصَلِّی قَالَ عَلَی أَیِّ حَالٍ أَعْطَاکَ قَالَ کَانَ رَاکِعاً فَکَبَّرَ النَّبِیُّ ص وَ کَبَّرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَلِیُّکُمْ بَعْدِی الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ أَعْطَی الْحُلَّةَ وَ الْخَاتَمَ مَعاً سَائِلًا وَاحِداً أَوْ سَائِلَیْنِ فِی صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ صَلَاتَیْنِ.
12538- 5- (1)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَعْمَرٍ الْمَکِّیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ یَقُولُ- وَقَفَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع سَائِلٌ وَ هُوَ رَاکِعٌ فِی صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَنَزَعَ خَاتَمَهُ فَأَعْطَاهُ السَّائِلَ فَأَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْلَمَهُ بِذَلِکَ فَنَزَلَتْ عَلَی النَّبِیِّ ص هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُمْ راکِعُونَ (2)فَقَرَأَهَا عَلَیْنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
(1)52 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَدُّقِ بِنِصْفِ الْمَالِ
12539- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّی نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِینَاراً وَ دِینَاراً وَ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّةً مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3)وَ خُصُوصاً (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
تَمَّ کِتَابُ الزَّکَاةِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ.
تَفْصِیلُ الْأَبْوَابِ
(1)1 بَابُ وُجُوبِهِ
12540- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَیْسَرُ مَا یَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَکْلٍ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْیَتِیمُ.
12541- 2- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (4)لَمَّا حَرَّمَ عَلَیْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَیْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِیضَةٌ وَ الْکَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ (5).
12542- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی لآَخُذُ مِنْ أَحَدِکُمُ الدِّرْهَمَ وَ إِنِّی لَمِنْ أَکْثَرِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَالًا مَا أُرِیدُ بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
12543- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.
12544- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْقَاسِمِ (5)عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
12545- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَیْهِ آیَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا کَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ
وَ اللَّهِ لَقَدْ یَسَّرَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَکَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِیثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَعْمَلُ بِهِ وَ لَا یَصْبِرُ عَلَیْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِیمَانِ.
وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)2 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی غَنَائِمِ دَارِ الْحَرْبِ وَ فِی مَالِ الْحَرْبِیِّ وَ النَّاصِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِی غَیْرِ الْأَشْیَاءِ الْمَنْصُوصَةِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ مَرَّةً وَاحِدَةً
12546- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَیْسَ الْخُمُسُ الْوَاجِبُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ فَإِنَ
1) بصائر الدرجات- 49- 5.
2) تقدم فی ذیل الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب زکاة الغلات.
3) یأتی فی هذه الأبواب، و فی البابین 3، 4 من أبواب الأنفال، و فی الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
4) الباب 2 فیه 15 حدیثا.
5) الفقیه 2- 40- 1646.
6) التهذیب 4- 124- 359، و الاستبصار 2- 56- 184.
وُجُوبَهُ فِیمَا سِوَاهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْغَنَائِمِ هُنَا جَمِیعُ الْأَصْنَافِ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا الْخُمُسُ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1)وَ یُفْهَمُ الثَّانِی مِنْ أَحَادِیثِ وُجُوبِهِ فِیمَا یَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ کَمَا یَأْتِی (2)وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِیّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْأَنْوَاعِ الَّتِی لَا یَجِبُ فِیهَا الْخُمُسُ.
12547- 2- (3)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ.
وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَةَ.
12548- 3- (4)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً (5)یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّکُمْ مِنْ شِیعَتِنَا.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (6)وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7)
أَقُولُ: وَ فِی مَعْنَاهُ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ فِی تَفْسِیرِ النَّاصِبِ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی مَالِهِ (2).
12549- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (4).
12550- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا.
12551- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی
1) قال ابن إدریس- الناصب- أهل الحرب لأنّهم ینصبون العداوة للمسلمین (منه قده).
2) یأتی فی الحدیثین 6، 7 من هذا الباب.
3) الکافی 1- 539- 4، و أورد قطعات منه فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
4) یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب.
5) الکافی 1- 545- 14، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أورده عن المقنعة فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال.
6) التهذیب 4- 122- 350.
7) فی نسخة- الحسین بن سعید (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ (1)إِلَیْنَا الْخُمُسَ.
12552- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ (3)
مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
12553- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ فِی أَوَانِهِمْ (7)فَیَکُونُ مَعَهُمْ فَیُصِیبُ غَنِیمَةً قَالَ یُؤَدِّی خُمُسَنَا (8)وَ یَطِیبُ لَهُ.
12554- 9- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ (10)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ
1) فی نسخة- و ابعث (هامش المخطوط).
2) التهذیب 6- 387- 1153، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 95 من أبواب ما یکتسب به.
3) لیس فی السرائر.
4) التهذیب 4- 123- 351.
5) مستطرفات السرائر- 101- 30.
6) التهذیب 4- 124- 357.
7) کذا فی الأصل و المخطوط، و فی هامشه عن نسخة- (لوائهم).
8) فی المصدر- خمسها.
9) التهذیب 4- 128- 366، و الاستبصار 2- 56- 185.
10) فی نسخة- علی بن یعقوب أبی الحسن البغدادیّ (هامش المخطوط) کما فی الاستبصار.
الصَّیْمَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ رَوَاهُ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَکَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ.
وَ
فِی رِوَایَةِ یُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ.
أَصَبْتُهَا فِی بَعْضِ کُتُبِهِ هَذَا الْحَرْفَ وَحْدَهُ الْعَنْبَرِ وَ لَمْ أَسْمَعْهُ الْحَدِیثَ.
12555- 10- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغَنِیمَةِ قَالَ یُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ.
12556- 11- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا (3)رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَصْرُ الْخُمُسِ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ مَبْنِیٌّ عَلَی دُخُولِ الْبَاقِی فِی الْغَنَائِمِ أَوْ حَصْرٌ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا عَدَا الْمَنْصُوصَاتِ.
12557- 12- (4)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ
1) التهذیب 4- 132- 369، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال، و عن العیّاشیّ فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.
2) التهذیب 4- 126- 364، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخری فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
3) الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو- ابن أبی عمیر، لما تقدم من روایة المقنع، و لما یأتی فی أحادیث المعادن من روایة الخصال" منه قده".
4) المحکم و المتشابه- 57، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1)عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِی الْقُرْآنِ- مِنْ ذِکْرِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا (2)فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِکَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ (3)وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ (4)فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ (5)فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ یُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِی یُصِیبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.
12558- 13- (6)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
12559- 14- (7)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ (8)
و یؤید ما ذهبنا إلیه أن المجلسی فی البحار ذکر السند هکذا- موسی بن محمّد، عن محمّد بن علی بن عیسی، فلاحظ المصدر.
کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ
1) یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
2) فی المصدر- و أشباهها.
3) فی المصدر- الإشارة.
4) فی المصدر- الإشارة.
5) الأنفال 8- 41.
6) تحف العقول- 418.
7) مستطرفات السرائر- 68- 13.
8) کذا فی المصدر أیضا، إلّا أن الراویین المذکورین نقلا عن مسائل محمّد بن علیّ بن عیسی مکاتباته للامام الهادی علیه السلام، و قد جاء فی الحدیث (12) من المصدر قوله-" مسائل محمّد بن علیّ بن عیسی" فهو القائل هنا، و هذا هو الذی التزمه المصنّف فیما نقله عن المصدر عن هذه المسائل فی کتاب الزکاة، أبواب الصدقة، الباب 21، الحدیث 8.
عَنِ النَّاصِبِ هَلْ أَحْتَاجُ فِی امْتِحَانِهِ إِلَی أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَی هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.
12560- 15- (1)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ لَیْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)3 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی الْمَعَادِنِ کُلِّهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْکِبْرِیتِ وَ النِّفْطِ وَ غَیْرِهَا
12561- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (6).
1) تفسیر العیّاشیّ 2- 62- 54.
2) تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
3) یأتی فی الحدیثین 6، 7 من الباب 3، و فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و فی الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 2 من الباب 26، و فی الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
4) الباب 3 فیه 7 أحادیث.
5) التهذیب 4- 121- 345.
6) الکافی 1- 544- 8. و قدم الحدید و الرصاص علی الصفر و ترک لفظ جمیعا" منه قده".
12562- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ مَا کَانَ بِالْمَعَادِنِ (2)کَمْ فِیهَا قَالَ یُؤْخَذُ مِنْهَا کَمَا یُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4).
12563- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِیهَا فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ رِکَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِکَ فَفِیهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّی الْخُمُسُ.
12564- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ (7)أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ
وَ النِّفْطُ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ (1).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ فِیهِ فَقَالَ مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِیهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ (2).
12565- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4)عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِیهَا زَکَاةٌ) (5)فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ تَرَکَ ذِکْرَ الْمَعَادِنِ (9)أَقُولُ: اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّینَارِ إِنَّمَا هُوَ فِی الْغَوْصِ لَا فِی الْمَعْدِنِ.
12566- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِیمَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْکُنُوزِ الْخُمُسُ.
12567- 7- (3)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ نَسِیَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ الْخَامِسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)4 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِیمَةِ مَا یُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِینَ دِینَاراً فِی وُجُوبِ الْخُمُسِ (7)
12568- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
1) الخصال- 290- 51.
2) فی المصدر- أحمد بن محمّد بن عیسی.
3) الخصال- 291- 53، و أورده عن المقنع فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الأحادیث 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
6) الباب 4 فیه حدیث واحد.
7) هذا الباب ورد فی الأصل، و هو النسخة الأولی بخط المؤلّف، و ورد عنوان الباب فی الفهرست ایضا، برقم الباب (4)، و لکنه لم یرد فی المخطوط، و هو المقابل مع النسخة الثالثة بخط المؤلّف و قد رقم فیه للباب التالی-" باب وجوب الخمس فی الکنوز ..." برقم (4).
8) التهذیب 4- 138- 391.
الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاةُ عِشْرِینَ دِینَاراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (1)وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
(2)5 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی الْکُنُوزِ بِشَرْطِ بُلُوغِ عِشْرِینَ دِینَاراً فَصَاعِداً وَ وُجُودِهِ فِی دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَثَرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لُقَطَةٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ فِیهِ وَ إِنْ کَثُرَ
12569- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ فَقَالَ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
12570- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ مِنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مَا یَجِبُ الزَّکَاةُ فِی مِثْلِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ.
12571- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (2)الْآیَةَ.
وَ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
12572- 4- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ (5)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ وَ سَنَّ الدِّیَةَ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ وَجَدَ کَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ سَمَّی زَمْزَمَ حِینَ حَفَرَهَا سِقَایَةَ الْحَاجِّ.
12573- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
1) الفقیه 4- 365- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و أخری فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و أخری فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الدیات.
2) الأنفال 8- 41.
3) الخصال- 312- 90.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 212، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5) فی المصدر- أحمد بن الحسین القطان.
6) التهذیب 6- 398- 1200، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب اللقطة.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَالِ یُوجَدُ کَنْزاً یُؤَدَّی زَکَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ کَثُرَ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
12574- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ مِقْدَارِ الْکَنْزِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنْ ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ یَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاةُ فَلَا خُمُسَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3)وَ فِی اللُّقَطَةِ (4).
(5)6 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ کَنْزاً ثُمَّ بَاعَهُ کَانَ الْخُمُسُ عَلَی الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِی
12575- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ الْأَزْدِیِّ (7)قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِکَازاً عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَابْتَاعَهُ أَبِی مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّی وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِی بُطُونِهَا
1) المقنعة- 46.
2) تقدم فی الأحادیث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2، و فی الحدیثین 6، 7، من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.
4) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 5 من أبواب اللقطة.
5) الباب 6 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 5- 315- 48.
7) فی التهذیب- عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الأزدی (هامش المخطوط).
مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ (1)أَبِی فَانْطَلَقَ لِیَسْتَقِیلَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّی عَشْرَ شِیَاهٍ خُذْ مِنِّی عِشْرِینَ شَاةً فَأَعْیَاهُ (2)فَأَخَذَ أَبِی الرِّکَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِیمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَکَ وَ آتِنِی مَا شِئْتَ فَأَبَی فَعَالَجَهُ فَأَعْیَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِکَ فَاسْتَعْدَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَبِی فَلَمَّا قَصَّ أَبِی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّکَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَیْکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّکَازَ وَ لَیْسَ عَلَی الْآخَرِ شَیْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3)
و تقدم ما یدلّ علی وجوب الخمس فی الکنز فی الأحادیث 2، 6، 7 من الباب 3، و فی الباب 5 من هذه الأبواب.
.(4)7 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی الْعَنْبَرِ وَ کُلِّ مَا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ بِالْغَوْصِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ غَیْرِهَا إِذَا بَلَغَتْ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَصَاعِداً
12576- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
12577- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِیهَا زَکَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2)
وَ
فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ ذِکْرَ الْمَعَادِنِ (3)
12578- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْغَنَائِمِ (5)وَ فِی الْمَعَادِنِ (6).
(7)8 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِیمَا یَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِیَالِهِ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّ خُمُسَ ذَلِکَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً
12579- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ
1) الفقیه 2- 39- 1644.
2) مر فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) المقنع- 53.
4) المقنعة- 46.
5) تقدم فی الأحادیث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیثین 6، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 12 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
7) الباب 8 فیه 10 أحادیث.
8) التهذیب 4- 123- 352، و الاستبصار 2- 55- 181.
بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَی جَمِیعِ مَا یَسْتَفِیدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِیلٍ وَ کَثِیرٍ مِنْ جَمِیعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَی الصُّنَّاعِ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12580- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّیْسَابُورِیِّ (2)
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَیْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ کُرِّ مَا یُزَکَّی فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَکْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّیْعَةِ ثَلَاثُونَ کُرّاً وَ بَقِیَ فِی یَدِهِ سِتُّونَ کُرّاً مَا الَّذِی یَجِبُ لَکَ مِنْ ذَلِکَ وَ هَلْ یَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَیْهِ شَیْءٌ فَوَقَّعَ ع لِی مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا یَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.
12581- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ بِأَمْرِکَ وَ أَخْذِ حَقِّکَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِیَکَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی بَعْضُهُمْ وَ أَیُّ شَیْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِی أَیِّ شَیْءٍ فَقَالَ فِی أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ (4)قُلْتُ (5)وَ التَّاجِرُ عَلَیْهِ وَ الصَّانِعُ بِیَدِهِ فَقَالَ (6)إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.
12582- 4- (7)وَ عَنْهُ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیُّ- أَقْرَأَنِی عَلِیٌّ کِتَابَ أَبِیکَ فِیمَا أَوْجَبَهُ عَلَی أَصْحَابِ الضِّیَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَیْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَیْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ
1) التهذیب 4- 16- 39، و الاستبصار 2- 17- 48، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب زکاة الغلات.
2) فی نسخة- محمّد بن علیّ بن شجاع النیسابوریّ (هامش المخطوط).
3) التهذیب 4- 123- 353، و الاستبصار 2- 55- 182.
4) فی نسخة- و ضیاعهم (هامش المخطوط).
5) فی نسخة- قال (هامش المخطوط).
6) فی نسخة زیادة- و کذلک (هامش المخطوط).
7) التهذیب 4- 123- 354، و الاستبصار 2- 55- 183.
السُّدُسِ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِی ذَلِکَ فَقَالُوا یَجِبُ عَلَی الضِّیَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّیْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِیَالِهِ فَکَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ- عَلَیْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِیَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.
(وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ) (1)أَقُولُ: وَجْهُ إِیجَابِهِ نِصْفَ السُّدُسِ إِبَاحَتُهُ الْبَاقِیَ لِلشِّیعَةِ لِانْحِصَارِ الْحَقِّ فِیهِ کَمَا یَأْتِی (2).
12583- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَطْ لِمَعْنًی مِنَ الْمَعَانِی أَکْرَهُ تَفْسِیرَ الْمَعْنَی کُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَکَ بَعْضَهُ (4)إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ مَوَالِیَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِیمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِکَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَکِّیَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِی عَامِی هَذَا) (5)مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِی عَامِی هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَی خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ
وَ سَتُرَدُّونَ إِلی عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (1)وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَیْهِمْ إِلَّا الزَّکَاةَ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَ لَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا یَنُوبُهُمْ فِی ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (2)فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ (3)الَّتِی لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِیرَاثُ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ یُصْطَلَمُ فَیُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ یُؤْخَذُ لَا یُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ (4)إِلَی مَوَالِیَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِیَّةِ (5)الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَی قَوْمٍ مِنْ مَوَالِیَّ فَمَنْ کَانَ عِنْدَهُ شَیْءٌ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُوصِلْ (6)إِلَی وَکِیلِی وَ مَنْ کَانَ نَائِیاً بَعِیدَ الشُّقَّةِ فَلْیَتَعَمَّدْ (7)لِإِیصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ فَإِنَّ نِیَّةَ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِی أُوجِبُ مِنَ الضِّیَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِی کُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ
لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی إِیجَابِ نِصْفِ السُّدُسِ (1)وَ بِهِ تَزُولُ بَاقِی الْإِشْکَالاتِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ.
12584- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ.
12585- 7- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَزِیدَ (4)قَالَ: کَتَبْتُ جُعِلْتُ لَکَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِی مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْیَکَ أَبْقَاکَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَیَّ بِبَیَانِ ذَلِکَ لِکَیْ لَا أَکُونَ مُقِیماً عَلَی حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِی وَ لَا صَوْمَ فَکَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا یُفِیدُ إِلَیْکَ فِی تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.
12586- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی کُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ یَلِی أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّیَّتِهَا (6)الْحُجَجِ عَلَی النَّاسِ فَذَاکَ لَهُمْ خَاصَّةً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَیْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّی الْخَیَّاطُ یَخِیطُ قَمِیصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِیقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا
مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِیعَتِنَا- لِتَطِیبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَیْءٍ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَیَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِیحُوا (1).
12587- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِی یَجِبُ عَلَیَّ یَا مَوْلَایَ فِی غَلَّةِ رَحَی أَرْضٍ فِی قَطِیعَةٍ لِی وَ فِی ثَمَنِ سَمَکٍ وَ بَرْدِیٍّ وَ قَصَبٍ أَبِیعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِیعَةِ فَکَتَبَ یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
12588- 10- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی الرَّجُلِ یُهْدِی إِلَیْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَیْهِ هَدِیَّةً تَبْلُغُ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ فَکَتَبَ ع الْخُمُسُ فِی ذَلِکَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِیهِ الْفَاکِهَةُ یَأْکُلُهُ الْعِیَالُ إِنَّمَا یَبِیعُ مِنْهُ الشَّیْءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِینَ دِرْهَماً هَلْ عَلَیْهِ الْخُمُسُ فَکَتَبَ أَمَّا مَا أُکِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَیْعُ فَنَعَمْ هُوَ کَسَائِرِ الضِّیَاعِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(1)9 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی أَرْضِ الذِّمِّیِّ إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ
12589- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ (3)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ (4)
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
12590- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الذِّمِّیُّ إِذَا اشْتَرَی مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ.
(7)10 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِی الْحَلَالِ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ وَ لَمْ یَتَمَیَّزْ وَ لَمْ یُعْرَفْ صَاحِبُ الْحَرَامِ
12591- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یُعْلَمُ.
12592- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَی شَیْءٍ یَأْکُلُ وَ لَا یَشْرَبُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حِیلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْءٌ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ.
12593- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِیهِ أَ فَلِی تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِی بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَکَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.
12594- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنِّی کَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ (4)حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ (5)الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- تَصَدَّقْ (6)بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَ
اللَّهَ (1)رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ (2)لَکَ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (5)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8)11 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ الْخُمُسُ فِیمَا یَأْخُذُ الْأَجِیرُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَ لَا فِیمَا یَصِلُهُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ
12595- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَالِ حِینَ یَصِیرُ إِلَیْهِ الْخُمُسُ أَوْ عَلَی مَا فَضَلَ فِی یَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ فَکَتَبَ ع لَیْسَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ.
1) فی الفقیه زیادة- قد (هامش المخطوط).
2) فی الفقیه زیادة- کله (هامش المخطوط).
3) التهذیب 6- 368- 1065.
4) الفقیه 3- 189- 3713.
5) المحاسن- 320- 59.
6) المقنعة- 46.
7) یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب الربا. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
8) الباب 11 فیه حدیثان.
9) الکافی 1- 547- 22.
12596- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَی أَبِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبِی هَلْ عَلَیَّ فِیمَا سَرَّحْتَ إِلَیَّ خُمُسٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا خُمُسَ عَلَیْکَ فِیمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ.
(2)12 بَابُ أَنَّ الْخُمُسَ لَا یَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ حُکْمِ مَنْ یَأْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ الْخُمُسَ
12597- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَکَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12598- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ أَنَّ فِی تَوْقِیعَاتِ الرِّضَا ع إِلَیْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
12599- 3- (5)قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (6)ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَکَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِیمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا یُخْرَجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَ یُحْسَبُ ذَلِکَ لَهُ فِی زَکَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ (7).
(1)1 بَابُ أَنَّهُ یُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةً لِلْإِمَامِ وَ ثَلَاثَةً لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ مِمَّنْ یَنْتَسِبُ إِلَی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِیهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْدَهَا الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی مَالِ الْخُمُسِ زَکَاةٌ
12600- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مَالِکٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (3)فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ یَضَعُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِی الْقُرْبَی فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْیَتَامَی یَتَامَی أَهْلِ بَیْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِیهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاکِینُ وَ ابْنُ السَّبِیلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْکُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِیَ لِلْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مَالِکٍ الْجُعْفِیِّ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ أَیْضاً (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ (2).
12601- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (4)قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذَوِی الْقُرْبَی لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ وَ الْیَتَامَی یَتَامَی آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاکِینُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ مِنْهُمْ فَلَا یُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَی غَیْرِهِمْ.
12602- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّاسِ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ ذَوِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یُعْطِی کُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ حَقّاً وَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ أَخَذَ کَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ ص (1).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ قَنِعَ بِمَا دُونَ حَقِّهِ لِیَتَوَفَّرَ عَلَی الْمُسْتَحِقِّینَ مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ تَنْزِیلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ.
12603- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (4)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ بِذِی الْقُرْبَی الَّذِینَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِیِّهِ- فَقَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ (5)مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِی الصَّدَقَةِ أَکْرَمَ اللَّهُ (6)نَبِیَّهُ وَ أَکْرَمَنَا أَنْ یُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (7).
12604- 5- (8)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی (1)قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ص وَ لَنَا.
12605- 6- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی (3)فَقِیلَ لَهُ فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (4).
12606- 7- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ خُطْبَةً طَوِیلَةً یَقُولُ فِیهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَی بِذِی الْقُرْبَی الَّذِینَ (6)قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (7)فِینَا خَاصَّةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا فِی سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِیباً أَکْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَکْرَمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- أَنْ یُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَکَذَّبُوا اللَّهَ وَ کَذَّبُوا رَسُولَهُ- وَ جَحَدُوا کِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا
وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا الْحَدِیثَ.
12607- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ یُؤْخَذُ مِنْ کُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ تُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ وَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَی سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ سَهْمٌ لِذِی الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکِینِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِیلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ- لِأُولِی الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ کَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِی بَیْنَ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَهْمٌ لِیَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکِینِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ (2)إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاکِینِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِیهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا یُغْنِیهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ یُصَیِّرَهُمْ فِی مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِیِّ ص الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ (3)وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّکَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَی لَیْسَ فِیهِمْ
1) الکافی 1- 539- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و أخری فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
2) فی التهذیب- الکفاف و السعة (هامش المخطوط).
3) الشعراء 26- 214.
مِنْ أَهْلِ بُیُوتَاتِ قُرَیْشٍ- وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِیهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِی هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِیهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِیهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَیْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَیْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ (1)إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ فِی مَالِ الْخُمُسِ زَکَاةٌ لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ ص نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِیِّ ص وَ وَلِیِّ الْأَمْرِ فَلَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَ لَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَی فَلَا فَقِیرَ وَ لِذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَی مَالِ النَّبِیِّ وَ الْوَلِیِّ زَکَاةٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَکِنْ عَلَیْهِمْ أَشْیَاءُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ (2)وَ لَهُمْ مِنْ تِلْکَ الْوُجُوهِ کَمَا عَلَیْهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ (3)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّیْمَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (4).
12608- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ
1) الأحزاب 33- 5.
2) فی التهذیب زیادة- کثیرة (هامش المخطوط).
3) فی نسخة- علی بن یعقوب أبو الحسن البغدادیّ (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 128- 366، و الاستبصار 2- 56- 185.
5) التهذیب 4- 126- 364، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و ذیله فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَیُقْسَمُ عَلَی سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص- وَ سَهْمٌ لِذَوِی الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکِینِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِیلِ فَالَّذِی لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِی لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْحُجَّةِ فِی زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِینَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّکَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَکَانَ ذَلِکَ بِالْخُمُسِ الْحَدِیثَ.
12609- 10- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی (2)فَقَرَنَ سَهْمَ ذِی الْقُرْبَی مَعَ سَهْمِهِ وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ (3)بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِی الْقُرْبَی فَکُلُّ مَا کَانَ مِنَ الْفَیْءِ وَ الْغَنِیمَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا رَضِیَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِیَهُ لَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ (4)فَإِنَّ الْیَتِیمَ إِذَا انْقَطَعَ یُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهَا نَصِیبٌ وَ کَذَلِکَ الْمِسْکِینُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْکَنَتُهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ وَ سَهْمُ ذِی الْقُرْبَی قَائِمٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِیهِمْ لِلْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَی مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً فَمَا رَضِیَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِیَهُ لَهُمْ وَ کَذَلِکَ الْفَیْءُ مَا رَضِیَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِیِّهِ رَضِیَهُ لِذِی الْقُرْبَی إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَیْتِهِ
12610- 11- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَیْهِ آیَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا کَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا الْحَدِیثَ.
12611- 12- (3)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4)عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْخُمُسُ یُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِی یُصِیبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ یَجْرِی هَذَا الْخُمُسُ عَلَی سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَیَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِی الْقُرْبَی ثُمَّ یَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِیَةَ بَیْنَ یَتَامَی آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاکِینِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ.
12612- 13- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی
1) التوبة 9- 60.
2) بصائر الدرجات- 49- 5 و سنده عن أبی محمد، عن عمران بن موسی، عن موسی بن جعفر، عن علی بن أسباط، عن محمّد بن الفضیل، عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر (علیه السلام)، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
3) المحکم و المتشابه- 57، و أورده صدره فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و ذیله فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
4) یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
5) تفسیر العیّاشیّ 2- 61- 50.
الْقُرْبی (1)قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلْتُهُ مِنْهُمُ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینُ وَ ابْنُ السَّبِیلِ قَالَ نَعَمْ.
12613- 14- (2)وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْغَنِیمَةِ یُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ وَ أَمَّا الْفَیْءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
12614- 15- (3)وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قُرَیْشٌ فِی الْخُمُسِ قَالَ قُلْتُ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَهَا قَالَ مَا أَنْصَفُونَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ مُبَاهَلَةٌ لَتُبَاهِلَنَّ بِنَا وَ لَئِنْ کَانَ مُبَارَزَةٌ لَتُبَارِزَنَّ بِنَا ثُمَّ یَکُونُونَ هُمْ وَ عَلِیٌّ سَوَاءً (4).
12615- 16- (5)وَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ فِی الْخُمُسِ نَصِیباً لآِلِ مُحَمَّدٍ- فَأَبَی أَبُو بَکْرٍ أَنْ یُعْطِیَهُمْ نَصِیبَهُمْ الْحَدِیثَ.
12616- 17- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی (7)قَالَ هُمْ أَهْلُ قَرَابَةِ نَبِیِّ اللَّهِ ص.
1) الأنفال 8- 41.
2) تفسیر العیّاشیّ 2- 61- 51، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال.
3) تفسیر العیّاشیّ 1- 176- 56.
4) فی المصدر- ثم نکون و هم علی سواء.
5) تفسیر العیّاشیّ 1- 325- 130.
6) تفسیر العیّاشیّ 2- 62- 55.
7) الأنفال 8- 41.
12617- 18- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ (2)قَالَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا.
12618- 19- (3)وَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَهْمِ الصَّفْوَةِ فَقَالَ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْمُجَاهِدِینَ وَ الْقُوَّامِ وَ خُمُسٌ یُقْسَمُ (فَمِنْهُ سَهْمُ) (4)رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ نَحْنُ نَقُولُ هُوَ لَنَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَیْسَ لَکُمْ وَ سَهْمٌ لِذِی الْقُرْبَی وَ هُوَ لَنَا وَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یَقْسِمُهُ الْإِمَامُ بَیْنَهُمْ فَإِنْ أَصَابَهُمْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لِکُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ نَظَرَ الْإِمَامُ بَعْدُ فَجَعَلَهَا فِی ذِی الْقُرْبَی قَالَ یَرُدُّهَا (5)إِلَیْنَا.
12619- 20- (6)وَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ: لِیَتَامَانَا وَ مَسَاکِینِنَا وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِنَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)
و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
.(1)2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِیعَابِ کُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مُسْتَحِقِّی الْخُمُسِ
12620- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی (3)فَقِیلَ لَهُ فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِیلَ لَهُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ کَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَکْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ أَ رَأَیْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص کَیْفَ یَصْنَعُ أَ لَیْسَ إِنَّمَا کَانَ یُعْطِی عَلَی مَا یَرَی کَذَلِکَ الْإِمَامُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (4).
12621- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی الْبِلَادِ وَجَبَتْ عَلَیْکَ زَکَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِی هَکَذَا وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ مِثْلَهُ.
12622- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: قَالَ: إِنْ رَأَیْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ یُعْطِی کُلَّ مَا فِی بَیْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا یَدْخُلَنَّ فِی قَلْبِکَ شَیْءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا یَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)3 بَابُ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَی مُسْتَحِقِّیهِ بِقَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فِی سَنَتِهِمْ فَإِنْ أَعْوَزَ فَمِنْ نَصِیبِ الْإِمَامِ فَإِنْ فَضَلَ شَیْءٌ فَهُوَ لَهُ وَ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ فِی الْیَتِیمِ وَ الْمِسْکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فِی بَلَدِ الْأَخْذِ لَا فِی بَلَدِهِ
12623- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَهُ یَعْنِی لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ کَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِی بَیْنَ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَهْمٌ لِیَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکِینِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَیْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِی فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ أَنْ یَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکَفَافِ وَ السَّعَةِ (1)
12624- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ یَعْنِی نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِینَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّکَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَکَانَ ذَلِکَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ یُعْطِیهِمْ عَلَی قَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَیْءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ کَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.
(1)1 بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ کُلُّ مَا یَصْطَفِیهِ مِنَ الْغَنِیمَةِ وَ کُلُّ أَرْضٍ مُلِکَتْ بِغَیْرِ قِتَالٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ الْآجَامُ (2)وَ صَفَایَا الْمُلُوکِ وَ قَطَائِعُهُمْ غَیْرُ الْمَغْصُوبَةِ وَ مِیرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ مَا غَنِمَهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَیْرِ إِذْنِهِ
12625- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ وَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ.
12626- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: الْإِمَامُ یُجْرِی وَ یُنَفِّلُ وَ یُعْطِی مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ لَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ فِی الْفَیْءِ نَصِیباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ.
12627- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ یُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلَاثَةُ (2)أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ.
12628- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ أَوْ یَشْتَهِی فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ یَسُدَّ بِذَلِکَ الْمَالِ جَمِیعَ مَا یَنُوبُهُ مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِی أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِیَ عَلَی مَنْ وَلِیَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَیْءٌ فَلَا شَیْءَ لَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ لَکِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ عَلَی غَیْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِی الْمُلُوکِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ غَیْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ کُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ یَعُولُ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنْ
1) الکافی 5- 43- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
2) کتب المؤلّف فی الأصل علی کلمة (ثلاثة)-" کذا"، و فی هامش المخطوط- (أربعة ظ) و فی المصدر- أربعة.
3) الکافی 1- 540- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات و أخری فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و أخری فی الحدیث 8 من الباب 1، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.
صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ فَأَعْطَی کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْأَنْفَالُ إِلَی الْوَالِی کُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ أَیَّامَ النَّبِیِّ ص إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ وَ مَا کَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (1)الْحَدِیثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2).
12629- 5- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ السَّیَّارِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَتَحَ عَلَی نَبِیِّهِ فَدَکَ وَ مَا وَالاهَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ وَ آتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ (4)فَلَمْ یَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِی ذَلِکَ جَبْرَئِیلَ- وَ رَاجَعَ جَبْرَئِیلُ رَبَّهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَکَ إِلَی فَاطِمَةَ- إِلَی أَنْ قَالَ حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ- وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِیشُ مِصْرَ- وَ حَدٌّ مِنْهَا سِیفُ الْبَحْرِ وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ (5)قِیلَ لَهُ کُلُّ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا کُلَّهُ مِمَّا لَمْ یُوجِفْ أَهْلُهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْحُدُودِ (6).
12630- 6- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِ
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَطَائِعُ الْمُلُوکِ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا شَیْءٌ.
12631- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ قَرْیَةٍ یَهْلِکُ أَهْلُهَا أَوْ یَجْلُونَ عَنْهَا فَهِیَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا یُقْسَمُ بَیْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
12632- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَیْءٌ یَکُونُ (3)لِلْمُلُوکِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا سَهْمٌ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَیْنُ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.
12633- 9- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَقُولُ اللَّهُ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ (5)وَ هِیَ کُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحْمَلَ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِجَالٍ وَ لَا رِکَابٍ فَهِیَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.
12634- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَةٍ فَهَذَا کُلُّهُ مِنَ الْفَیْءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ یَضَعُهُ (1)حَیْثُ یُحِبُّ.
12635- 11- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرَضِینَ بَادَ أَهْلُهَا وَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا وَ قَالَ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فِیهَا جَدْعُ الْأَنْفِ وَ قَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری (3)فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ وَ لکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یَشاءُ (4)قَالَ الْفَیْءُ مَا کَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِکَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
12636- 12- (5)وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْفَیْءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَةٍ فَهُوَ کُلُّهُ مِنَ الْفَیْءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لا رِکابٍ (6)قَالَ أَ لَا تَرَی هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری (7)فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ کَانَ أَبِی یَقُولُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَنَا فِیهِ غَیْرُ
سَهْمَیْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَی ثُمَّ نَحْنُ شُرَکَاءُ النَّاسِ فِیمَا بَقِیَ.
12637- 13- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی وُلِّیتُ الْبَحْرَیْنَ- فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا کَثِیراً وَ اشْتَرَیْتُ مَتَاعاً وَ اشْتَرَیْتُ رَقِیقاً وَ اشْتَرَیْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِی وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِکَ الْمَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِی وَ نِسَائِی قَدْ أَتَیْتُکَ بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ کُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُکَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ نِسَائِکَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَکَ عَلَیَّ وَ عَلَی أَبِی الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
12638- 14- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلًی قَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ (6).
12639- 15- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ (1)یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ الرُّوقَةَ (2)وَ الْمَرْکَبَ الْفَارِهَ وَ السَّیْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِیمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ لَفْظَ الدِّرْعَ (3).
12640- 16- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَسَارٍ (5)عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ الْغَنِیمَةُ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.
12641- 17- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ: وَ مَا کَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ یُقَاتَلْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا یَأْتُونَهُ فَیُعَامِلُونَ عَلَیْهِ فَکَیْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَیْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ مَا کَانَ یَسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ شَیْءٌ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ کُلُّهَا هِیَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ (7)أَنْ تُعْطِیَهُمْ مِنْهُ قُلِ
1) فی المصدر- للامام.
2) الجاریة الروقة- الجمیلة الحسناء (الصحاح- روق- 4- 1486).
3) مستطرفات السرائر- 100- 27.
4) التهذیب 4- 135- 378.
5) فی نسخة- الحسن بن أحمد بن بشار (هامش المخطوط).
6) التهذیب 4- 126- 364، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و ذیله فی الحدیث 9 من الباب 1، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.
7) الأنفال 8- 1.
الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ- وَ لَیْسَ هُوَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَ مَا کَانَ مِنَ (1)الْقُرْبَی وَ مِیرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری (2)الْحَدِیثَ.
12642- 18- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع کَرَی بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ یَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ- وَ دِجْلَةَ وَ نِیلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهَرَ بَلْخٍ- فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِیَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ وَ الْبَحْرُ الْمُطِیفُ بِالدُّنْیَا وَ هُوَ أَفْسِیکُونُ (4).
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ وَ هُوَ أَفْسِیکُونُ (5).
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
12643- 19- (7)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (8)عَنْ عَلِیٍّ ع
1) فی نسخة- فی (هامش المخطوط).
2) الحشر 59- 7.
3) الفقیه 2- 45- 1663.
4) قال المجلسی الأول رحمه اللّه فی روضة المتقین 3- 139- و هو أفسیکون، اسم للبحر المتوسط، و هو من کلام الشیخ الصدوق لعدم ذکره فی الکافی و لا الخصال.
5) الکافی 1- 409- 8.
6) الخصال- 291- 54.
7) المحکم و المتشابه- 58، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و قطعتین فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة.
8) یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
بَعْدَ مَا ذَکَرَ الْخُمُسَ وَ أَنَّ نِصْفَهُ لِلْإِمَامِ ثُمَّ قَالَإِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ بَعْدَ ذَلِکَ الْأَنْفَالَ الَّتِی کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ (1)وَ إِنَّمَا سَأَلُوا الْأَنْفَالَ لِیَأْخُذُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (2)أَیِ الْزَمُوا طَاعَةَ اللَّهِ فِی أَنْ لَا تَطْلُبُوا مَا لَا تَسْتَحِقُّونَهُ فَمَا کَانَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ (وَ لَهُ نَصِیبٌ آخَرُ مِنَ الْفَیْءِ وَ الْفَیْءُ یُقْسَمُ قِسْمَیْنِ فَمِنْهُ مَا هُوَ خَاصٌّ لِلْإِمَامِ) (3)وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی سُورَةِ الْحَشْرِ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (4)وَ هِیَ الْبِلَادُ الَّتِی لَا یُوجَفُ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ الضَّرْبُ الْآخَرُ مَا رَجَعَ إِلَیْهِمْ مِمَّا غُصِبُوا عَلَیْهِ فِی الْأَصْلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً (5)فَکَانَتِ الْأَرْضُ بِأَسْرِهَا لآِدَمَ (6)ثُمَّ هِیَ لِلْمُصْطَفَیْنَ الَّذِینَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ وَ عَصَمَهُمْ فَکَانُوا هُمُ الْخُلَفَاءَ فِی الْأَرْضِ فَلَمَّا غَصَبَهُمُ الظَّلَمَةُ عَلَی الْحَقِّ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ وَ حَصَلَ ذَلِکَ فِی أَیْدِی الْکُفَّارِ وَ صَارَ فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی سَبِیلِ الْغَصْبِ حَتَّی بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ مُحَمَّداً ص فَرَجَعَ لَهُ وَ لِأَوْصِیَائِهِ فَمَا کَانُوا غُصِبُوا عَلَیْهِ أَخَذُوهُ مِنْهُمْ بِالسَّیْفِ فَصَارَ ذَلِکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ بِهِ أَیْ مِمَّا أَرْجَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ.
12644- 20- (7)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِیَ الْقُرَی الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَی أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ (1)لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
12645- 21- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا فِی الْقُرْآنِ- لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ یَعْنِی بِصَفْوِهَا مَا أَحَبَّ الْإِمَامُ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنَ الْجَارِیَةِ الْحَسْنَاءِ وَ الْفَرَسِ الْفَارِهِ وَ الثَّوْبِ الْحَسَنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ رَقِیقٍ أَوْ مَتَاعٍ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ الْأَثَرُ عَنِ السَّادَةِ ع.
12646- 22- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ وَ فِی سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَیْءٌ کَانَ یَکُونُ لِلْمُلُوکِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ فَکُلُّ ذَلِکَ لِلْإِمَامِ خَالِصاً.
12647- 23- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.
12648- 24- (5)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِیَ الْقُرَی الَّتِی قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ هَلَکُوا فَخَرِبَتْ فَهِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.
12649- 25- (1)وَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ قَرْیَةٍ یَهْلِکُ أَهْلُهَا أَوْ یَجْلُونَ عَنْهَا فَهِیَ نَفَلٌ نِصْفُهَا یُقْسَمُ بَیْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِلرَّسُولِ ص.
12650- 26- (2)وَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ (3)أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَذَلِکَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ لَنَا.
12651- 27- (4)وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هُوَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ.
12652- 28- (5)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.
12653- 29- (6)قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: هِیَ الْقَرْیَةُ الَّتِی قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ هَلَکُوا فَخَرِبَتْ فَقَالَ هِیَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.
12654- 30- (7)وَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمُلُوکِ الَّذِینَ یَقْطَعُونَ النَّاسَ قَالَ هُوَ مِنَ الْفَیْءِ وَ الْأَنْفَالِ
وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ.
12655- 31- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
12656- 32- (2)وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِیَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِکَابٍ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ.
12657- 33- (3)وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ مَا حَقُّ الْإِمَامِ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ الْفَیْءُ وَ الْأَنْفَالُ وَ الْخُمُسُ وَ کُلُّ مَا دَخَلَ مِنْهُ فَیْءٌ أَوْ أَنْفَالٌ أَوْ خُمُسٌ أَوْ غَنِیمَةٌ فَإِنَّ لَهُمْ خُمُسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ (4)وَ کُلُّ شَیْءٍ فِی الدُّنْیَا فَإِنَّ لَهُمْ فِیهِ نَصِیباً فَمَنْ وَصَلَهُمْ بِشَیْءٍ فَمِمَّا یَدَعُونَ لَهُ لَا مِمَّا (5)یَأْخُذُونَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ أَیْضاً أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی مَضْمُونِ هَذَا الْبَابِ وَ مَا قَبْلَهُ وَ مَا بَعْدَهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(1)2 بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ کُلَّهَا لِلْإِمَامِ خَاصَّةً لَا یَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِی شَیْءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
12658- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ وَ فِی سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
12659- 2- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
12660- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغَنِیمَةِ قَالَ یُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ وَ أَمَّا الْفَیْءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.
12661- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَکْلُ أَمْوَالِ الْیَتَامَی وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا أَکْلُ أَمْوَالِ الْیَتَامَی فَقَالَ ظُلِمْنَا (3)فَیْئَنَا وَ ذَهَبُوا بِهِ الْحَدِیثَ (4).
12662- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ (6)مَا أَیْسَرُ مَا یَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَکْلٍ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْیَتِیمُ.
1) التهذیب 4- 132- 369، و أورده بتمامه عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و صدره فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
2) التهذیب 4- 149- 417.
3) کذا فی الأصل و کتب المؤلّف علیها- کذا.
4) هذا الحدیث ورد فی الأصل، و هو النسخة الأولی التی کتبها المؤلّف، و لم یرد فی المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة.
5) الفقیه 2- 41- 1650، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
6) فی المصدر- قلت لأبی جعفر (علیه السلام)- أصلحک اللّه.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
12663- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَی بِالشَّیْءِ فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)3 بَابُ وُجُوبِ إِیصَالِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ إِلَیْهِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ إِلَی بَقِیَّةِ الْأَصْنَافِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِیهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ
12664- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ کَانَ یَتَوَلَّی لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ- فَقَالَ یَا سَیِّدِی اجْعَلْنِی مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ (8)فِی حِلٍّ فَإِنِّی قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِی حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ
1) إکمال الدین- 521- 50.
2) الفقیه 2- 43- 1657.
3) فی المصدر زیادة- (علیه السلام).
4) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
6) الباب 3 فیه 11 حدیثا.
7) الکافی 1- 548- 27، و التهذیب 4- 140- 397، و الاستبصار 2- 60- 197، و المقنعة- 46.
8) فی التهذیب زیادة- درهم (هامش المخطوط).
صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَحَدُهُمْ یَثِبُ عَلَی أَمْوَالِ (1)آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَیْتَامِهِمْ وَ مَسَاکِینِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ فَیَأْخُذُهُ ثُمَّ یَجِیءُ فَیَقُولُ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّی أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَیَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْ ذَلِکَ سُؤَالًا حَثِیثاً.
12665- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (3)وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الطَّبَرِیِّ (4)قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- مِنْ بَعْضِ مَوَالِی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- یَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِی الْخُمُسِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ ضَمِنَ عَلَی الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَی الضِّیقِ (5)الْهَمَّ لَا یَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ (6)إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَی دِینِنَا وَ عَلَی عِیَالاتِنَا وَ عَلَی أَمَوَالِنَا (7)وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِی مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَکُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِکُمْ وَ تَمْحِیصُ ذُنُوبِکُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِکُمْ لِیَوْمِ فَاقَتِکُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ یَفِی لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.
1) فی نسخة- حق (هامش المخطوط).
2) الکافی 1- 547- 25، و التهذیب 4- 139- 395، و الاستبصار 2- 59- 195، و المقنعة- 46.
3) فی الکافی- محمّد بن الحسین.
4) فی التهذیبین- محمّد بن یزید الطبریّ.
5) فی التهذیب و المقنعة- و علی الخلاف العقاب (هامش المخطوط).
6) قوله-" لا یحل مال إلّا من وجه أحله اللّه"- فیه إشعار باصالة التحریم حتّی تثبت الاباحة أو بالتوقف و عدم الجزم بالاباحة کما یأتی فی القضاء. (منه قده).
7) فی المصادر- موالینا.
12666- 3- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَسَأَلُوهُ أَنْ یَجْعَلَهُمْ فِی حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ (2)لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ (3)مِنْکُمْ فِی حِلٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الطَّبَرِیِّ مِثْلَهُ (4)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
12667- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَیْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِینَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6).
12668- 5- (7)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ النَّاسُ کُلُّهُمْ یَعِیشُونَ فِی فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَی الْحَدِیثَیْنِ السَّابِقَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ.
12669- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
12670- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ (3)وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ کَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ [مِنَ] (4)الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِی جَوَابِ مَسَائِلِی إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ یَسْتَحِلُّ مَا فِی یَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ یَتَصَرَّفُ فِیهِ تَصَرُّفَهُ فِی مَالِهِ مِنْ غَیْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِیُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَی لِسَانِی وَ لِسَانِ کُلِّ نَبِیٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا کَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِینَ لَنَا وَ کَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ (5)إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّیَاعِ الَّتِی لِنَاحِیَتِنَا هَلْ یَجُوزُ الْقِیَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفُ مَا یَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَی النَّاحِیَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَیْکُمْ (6)فَلَا
یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَکَیْفَ یَحِلُّ ذَلِکَ فِی مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ لِغَیْرِ (1)أَمْرِنَا (2)فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ أَکَلَ مِنْ مَالِنَا (3)شَیْئاً فَإِنَّمَا یَأْکُلُ فِی بَطْنِهِ نَاراً وَ سَیَصْلَی سَعِیراً.
12671- 8- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ وَرَدَ عَلَیَّ تَوْقِیعٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ ابْتِدَاءً لَمْ یَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی إِنَّ ذَلِکَ فِی کُلِّ (5)مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً فَأَیُّ فَضِیلَةٍ فِی ذَلِکَ لِلْحُجَّةِ فَوَ اللَّهِ (6)لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی التَّوْقِیعِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَی مَا وَقَعَ فِی نَفْسِی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنْ أَکَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً قَالَ الْخُزَاعِیُّ وَ أَخْرَجَ إِلَیْنَا أَبُو عَلِیٍّ الْأَسَدِیُّ هَذَا التَّوْقِیعَ حَتَّی نَظَرْنَا فِیهِ وَ قَرَأْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12672- 9- (8)سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ
أَبِی الْحَسَنِ الْمُسْتَرِقِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ نَاصِرِ الدَّوْلَةِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ فِی حَدِیثٍ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ رَآهُ وَ تَحْتَهُ ع بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ خَضْرَاءَ یُرَی مِنْهُ سَوَادُ عَیْنَیْهِ وَ فِی رِجْلِهِ خُفَّانِ حَمْرَاوَانِ فَقَالَ یَا حُسَیْنُ کَمْ تَرْزَأُ (1)عَلَی النَّاحِیَةِ- وَ لِمَ تَمْنَعُ أَصْحَابِی عَنْ خُمُسِ مَالِکَ ثُمَّ قَالَ إِذَا مَضَیْتَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تُرِیدُهُ تَدْخُلُهُ عَفْواً وَ کَسَبْتَ مَا کَسَبْتَ تَحْمِلُ خُمُسَهُ إِلَی مُسْتَحِقِّهِ قَالَ فَقُلْتُ السَّمْعَ وَ الطَّاعَةَ ثُمَّ ذَکَرَ فِی آخِرِهِ أَنَّ الْعَمْرِیَّ أَتَاهُ وَ أَخَذَ خُمُسَ مَالِهِ بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُ بِمَا کَانَ.
12673- 10- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّی یَصِلَ إِلَیْنَا نَصِیبُنَا.
12674- 11- (3)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَی مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ یَا رَبِّ اشْتَرَیْتُهُ بِمَالِی حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.
وَ یَأْتِی رِوَایَةٌ تَقْرُبُ مِنْ ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ فِی حُکْمِ بَیْعِ الْأَرَاضِی الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً مُسْنَداً (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6)ثُمَّ إِنَّ وَجْهَ
التَّشْدِیدِ هُنَا وُجُودُ الْوُکَلَاءِ الَّذِینَ یَجِبُ الْإِیصَالُ إِلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ وُجُودُ الْمُحْتَاجِینَ مِنَ السَّادَاتِ الَّذِینَ یَجِبُ کِفَایَتُهُمْ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَوْ مِنْ نَصِیبِهِ کَمَا سَبَقَ.
(1)4 بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّیعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِیصَالِهَا إِلَیْهِ وَ عَدَمِ احْتِیَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّیعَةِ فِی الْأَنْفَالِ وَ الْفَیْءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِیصَالِ
12675- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع هَلَکَ النَّاسُ فِی بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ یُؤَدُّوا إِلَیْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ وَ آبَاءَهُمْ فِی حِلٍّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَبْنَاءَهُمْ.
(3).
12676- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مِنْ رَجُلٍ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ مِنْ مَأْکَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَیْءٌ مِنْ حَقِّی فَهُوَ فِی حِلٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (1).
12677- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی مِنْ أَیْنَ دَخَلَ عَلَی النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- إِلَّا لِشِیعَتِنَا الْأَطْیَبِینَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِیلَادِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ (3).
12678- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِیَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَیْسَ یَسْأَلُکَ أَنْ یَعْتَرِضَ الطَّرِیقَ إِنَّمَا یَسْأَلُکَ خَادِماً یَشْتَرِیهَا أَوِ امْرَأَةً یَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِیرَاثاً یُصِیبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَیْئاً أُعْطِیَهُ فَقَالَ هَذَا لِشِیعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَیِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَیِّ وَ مَا یُولَدُ (5)مِنْهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا یَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَیْنَا أَحَداً ذِمَّةً (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) (6)وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِیثَاقٌ.
12679- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِیهِ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنْ یَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولَ یَا رَبِّ خُمُسِی وَ قَدْ طَیَّبْنَا (2)ذَلِکَ لِشِیعَتِنَا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْکُوَ أَوْلَادُهُمْ (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَیْسٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).
12680- 6- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (8)عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِینَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَقَعُ فِی أَیْدِینَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّکَ فِیهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِکَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاکُمْ إِنْ کَلَّفْنَاکُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (9)
وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی
1) التهذیب 4- 136- 382، و الاستبصار 2- 57- 187.
2) فی نسخة- حللنا (هامش المخطوط).
3) فی الکافی- و لتزکو ولادتهم (هامش المخطوط).
4) الکافی 1- 546- 20.
5) المقنعة- 45.
6) الفقیه 2- 43- 1654.
7) التهذیب 4- 138- 389، و الاستبصار 2- 59- 194.
8) فی نسخة- محمّد بن سالم (هامش المخطوط.
9) الفقیه 2- 44- 1659.
الْمُقْنِعَةِ (1).
12681- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ أَحْمَدَ (3)عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ (4)الزَّیَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ یَعِیشُونَ فِی فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ مِثْلَهُ. (6)
12682- 8- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُکَیْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِی عِیسٍ (8)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ (9)قَالَ هِیَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ یَوْماً بِیَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِی جَعَلَ شِیعَتَنَا (10)مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ لِیَزْکُوا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
1) المقنعة- 46.
2) التهذیب 4- 138- 388.
3) فی المصدر- السندی بن محمّد.
4) فی التهذیب- عمرو، و فی العلل- عمران (هامش المخطوط) ..
5) الفقیه 2- 45- 1662.
6) علل الشرائع- 377- 3.
7) التهذیب 4- 121- 344، و الاستبصار 2- 54- 179.
8) کذا فی الأصل، و فی المخطوط (بنی عیس) و فی الکافی- حکیم مؤذن ابن عیسی (هامش المخطوط) و فی المصدر- حکیم مؤذن بنی عبس.
9) الأنفال 8- 41.
10) فی الکافی شیعته (هامش المخطوط).
بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1).
12683- 9- (2)(وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (3)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَکَ فِیهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِیعَتِنَا إِلَّا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ کُلُّ مَنْ وَالَی آبَائِی فَهُوَ (4)فِی حِلٍّ مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
12684- 10- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِی کَبِدِهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَلَی أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِیبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِفَاطِمَةَ ع- أَحِلِّی نَصِیبَکِ مِنَ الْفَیْءِ لآِبَاءِ شِیعَتِنَا لِیَطِیبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِیعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِیَطِیبُوا.
12685- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُوَسَّعٌ عَلَی شِیعَتِنَا أَنْ یُنْفِقُوا مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَی کُلِّ ذِی کَنْزٍ کَنْزَهُ حَتَّی یَأْتُوهُ بِهِ یَسْتَعِینَ
بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ نَحْوَهُ (1).
12686- 12- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ وُلِّیتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْکَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِیَ حَقُّکَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَکَ فِی أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّارٍ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَیْکَ الْمَالَ کُلَّهُ فَقَالَ لِی یَا أَبَا سَیَّارٍ قَدْ طَیَّبْنَاهُ لَکَ وَ حَلَّلْنَاکَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَیْکَ مَالَکَ وَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِیهِ (3)مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ (4)لَهُمْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَقُومَ قَائِمُنَا- فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَانَ فِی أَیْدِی سِوَاهُمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا- فَیَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی کُنْتُ وُلِّیتُ الْبَحْرَیْنَ الْغَوْصَ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِهِ فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ أَمَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
أَقُولُ: قَوْلُهُ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا مَخْصُوصٌ بِأَرْضِ السَّائِلِ الَّتِی وُلِّیَهَا أَوْ بِأَرْضِ الْأَنْفَالِ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی فِی الْجِهَادِ (2)وَ غَیْرِهِ (3).
12687- 13- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَکَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ کَرَی (5)أَنْهَارَهَا وَ بَنَی فِیهَا بُیُوتاً وَ غَرَسَ فِیهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَهِیَ لَهُ وَ عَلَیْهِ طَسْقُهَا یُؤَدِّیهِ إِلَی الْإِمَامِ فِی حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْیُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَی أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.
12688- 14- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِیَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِیدُ بِهَا إِلَّا فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ فَکَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَی جَالِساً فَقَالَ یَا نَجِیَّةُ سَلْنِی فَلَا تَسْأَلُنِی عَنْ شَیْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُکَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ یَا نَجِیَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- إِلَی أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لِشِیعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا نَجِیَّةُ مَا عَلَی
فِطْرَةِ إِبْرَاهِیمَ غَیْرُنَا وَ غَیْرُ شِیعَتِنَا.
12689- 15- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ یَعْنِی الشِّیعَةَ لِیَطِیبَ مَوْلِدُهُمْ.
12690- 16- (2)وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ التَّوْقِیعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَیْئاً فَأَکَلَهُ فَإِنَّمَا یَأْکُلُ النِّیرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِیحَ لِشِیعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِی حِلٍّ إِلَی أَنْ یَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
12691- 17- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ أَوِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَکُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِیَةَ أَنْهَارٍ فِی الْأَرْضِ مِنْهَا سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ- وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ- وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ- وَ نِیلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ- فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ (5)فَهُوَ
لَنَا وَ مَا کَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِیعَتِنَا وَ لَیْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَیْءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَیْهِ وَ إِنَّ وَلِیَّنَا لَفِی أَوْسَعَ فِیمَا بَیْنَ ذِهْ إِلَی ذِهْ یَعْنِی بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا الْمَغْصُوبِینَ عَلَیْهَا خالِصَةً لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ (1)بِلَا غَصْبٍ.
12692- 18- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَرْسَلْنَا إِلَیْهِ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا ادْخُلُوا اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِی فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَحُلَّ (3)بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَبِی کَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَیَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ- لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَنْ یُحَرِّمُوا وَ لَا یُحَلِّلُوا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَکُمْ فَإِذَا ذَکَرْتُ الَّذِی کُنْتُ فِیهِ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا یَکَادُ یُفْسِدُ عَلَیَّ عَقْلِی مَا أَنَا فِیهِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا کَانَ مِنْ ذَلِکَ وَ کُلُّ مَنْ کَانَ فِی مِثْلِ حَالِکَ مِنْ وَرَائِی فَهُوَ فِی حِلٍّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَی النَّفَرِ الْقُعُودِ الَّذِینَ یَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَیْءٍ مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ قِیلَ لَهُ وَ مَا ذَاکَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَبِی کَانَ مِنْ سَبَایَا بَنِی أُمَیَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ- لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ فَقَالَ وَ ذَلِکَ إِلَیْنَا مَا ذَلِکَ إِلَیْنَا مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لَا أَنْ نُحَرِّمَ فَخَرَجَ الرَّجُلَانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهِ أَحَدٌ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا
تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ یَجِیئُنِی فَیَسْتَحِلُّنِی مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَیَّةَ- کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ ذَلِکَ لَنَا وَ لَمْ یَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ إِلَّا الْأَوَّلَیْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِیَا بِحَاجَتِهِمَا.
أَقُولُ: آخِرُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی غَیْرِ الشِّیعَةِ أَوْ عَلَی مَا عَدَا حِصَّةَ الْإِمَامِ أَوْ عَلَی إِمْکَانِ الْإِیصَالِ إِلَیْهِ أَوْ إِلَی السَّادَاتِ مَعَ حَاجَتِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
12693- 19- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِی جَمِیعِ الْفَیْءِ فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (3)فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَیْءِ وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَی جَمِیعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِیعَتَنَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَ لَا خُمُسٍ یُخْمَسُ فَیُضْرَبُ عَلَی شَیْءٍ مِنْهُ إِلَّا کَانَ حَرَاماً عَلَی مَنْ یُصِیبُهُ فَرْجاً کَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِیثَ.
12694- 20- (4)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَیَکُونُ بَعْدَکَ مُلْکٌ عَضُوضٌ (5)وَ جَبْرٌ فَیُسْتَوْلَی عَلَی خُمُسِی (مِنَ السَّبْیِ) (6)وَ الْغَنَائِمِ وَ یَبِیعُونَهُ فَلَا یَحِلُ
لِمُشْتَرِیهِ لِأَنَّ نَصِیبِی فِیهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِیبِی مِنْهُ لِکُلِّ مَنْ مَلَکَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ مِنْ شِیعَتِی لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْکَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِیبَ مَوَالِیدُهُمْ وَ لَا یَکُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِکَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِی فِعْلِکَ أَحَلَّ الشِّیعَةَ کُلَّ مَا کَانَ فِیهِ مِنْ غَنِیمَةٍ وَ بَیْعٍ مِنْ نَصِیبِهِ عَلَی وَاحِدٍ مِنْ شِیعَتِی وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَیْرِهِمْ.
12695- 21- (1)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَبِی ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِی عَلَی أَنْفُسِکُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ- وَصِیُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (2)وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَیْتِهِ مَفْرُوضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَ إِخْرَاجِ الزَّکَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِی أَهْلِهَا وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ کُلِّ مَا یَمْلِکُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّی یَرْفَعَهُ (3)إِلَی وَلِیِّ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَمِیرِهِمْ وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی الْیَسِیرِ مِنَ الْمَالِ فَلْیَدْفَعْ ذَلِکَ إِلَی الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ- فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ (عَلَی ذَلِکَ فَلِشِیعَتِهِمْ) (4)مِمَّنْ لَا یَأْکُلُ بِهِمُ النَّاسُ وَ لَا یُرِیدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ مَا بَقِیَ أَکْثَرُ.
12696- 22- (5)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ فَیْضِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ
رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِیهِ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَقَالَ یَا رَبِّ خُمُسِی وَ إِنَّ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
1) تقدم فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.