سرشناسه : دستغیب حسینی شیرازی، سیدعلیمحمد، 1313 -
عنوان قراردادی : عروهالوثقی . شرح
عنوان و نام پديدآور : الهادی الی طریقت الوسطي في شرح العروة الوثقي/ لمولفه علیمحمد دستغیب الحسینی الشیرازی.
مشخصات نشر : شیراز: موسسه نشر فلاح، 14ق.- = 1300
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 17000 ریال: ج. 2، ق. 1 964-7208-14-6 : ؛ 75000 ریال: ج.2،ق.2 چاپ دوم: 978-964-7208-05-7
يادداشت : عربی.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم، 1423ق. = 1380.
يادداشت : ج.2(چاپ دوم:1433ق.=1390).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : .- ج. 2. ق.1.کتابالحج.-.- ج.2.ق.2. کتابالصوم، کتابالاعتکاف.
موضوع : یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروهالوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروهالوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40214 1300ی
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 5385509
اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
محرر رقمی : روح الله قاسمي
ص: 1
هذا الكتاب ...:
هویة الكتاب؛ اشارة؛ الفهرس ؛ كتاب الخمس ؛ فصل : فيما يجب فيه الخمس؛ في اخراج الخمس اذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم؛ في أخذ مال النصّاب؛ في شرائط المغتنم؛ في اعتبار بلوغ النصاب في وجوب الخمس في الغنائم؛ في خمس السَلَب و عدّها من الغنيمة؛ لثاني: المعادن؛ فيما لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية؛ فيما اذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء؛ فيما لو كان المعدن في أرض مملوكة؛ فيما اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة؛ في استئجار الغير لاخراج المعدن؛ فيما اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه؛ فيما اذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه؛ الثالث: الكنز ؛ فيما لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة؛ فيما لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول؛ في أنّ لكلّ واحد من الكنوز المتعدّدة حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه؛ في أنّ في الكنز الواحد لايعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب؛ فيما اذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا ذا قيمة؛ في اعتبار النصاب في الكنز بعد اخراج مؤونة الاخراج؛ فيما اذا اشترك جماعة في كنز؛ الرابع: الغوص؛ في أنّ المتناول من الغوّاص لايجري عليه حكم الغوص اذا لميكن غائصا؛ فيما اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا؛ فيما اذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر؛ فيما اذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص؛ فيما اذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء؛ في أنّ العنبر ان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان؛ الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام؛ في صورة العلم الاجمالي بزيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس؛ فيما اذا علم قدر المال و لميعلم صاحبه بعينه؛ فيما اذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله؛ فيما لو تبيّن المالك بعد اخراج الخمس؛ فيما لو علم بعد اخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ؛ فيما لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس؛ فيما لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس؛ فيما لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف؛ فيما اذا تصرّف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف؛ فيما اذا تصرّف في المختلط قبل اخراج خمسه؛ السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم؛ فيما لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار؛ في عدم الفرق بين أنتبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه الى مسلم آخر؛ فيما اذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس؛ فيما اذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء؛ فيما لو تملّك ذمّيّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض؛ في عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمّي أنيبيعها بعد الشراء من مسلم؛ فيما اذا اشترى المسلم من الذمّي أرضا ثمّ فسخ باقالة أو بخيار؛ فيما اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه؛ السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله؛ فيما اذا علم أنّ مورّثه لميؤدّ خمس ما تركه؛ فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة؛ فيما اذا اشترى شيئا ثمّ علم أنّ البائع لميؤدّ خمسه؛ فيما اذا كان عنده من أعيان فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة؛ فيما اذا اشترى عينا للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لميبعها ؛ فيما اذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة؛ في اشتراط الاستقرار في وجوب خمس الربح أو الفائدة؛ في مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها؛ في المراد بالمؤونة؛ في عدم كون رأس المال للتجارة من المؤونة؛ في عدم الفرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ في جواز اخراج المؤونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه؛ في المناط في المؤونة؛ فيما اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته قبل حصول الربح؛ فيما لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤونة؛ في أنّ مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة؛ في أنّ أداء الدين من المؤونة؛ في أنّه متى حصل الربح تعلّق به الخمس؛ فيما لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف؛ في تعلّق الخمس بالعين؛ في التصرّف في بعض الربح قبل أداء الخمس؛ في التصرّف في الربح بالاتّجار اذا حصل في ابتداء السنة أو في أثنائها؛ في أنّه ليس للمالك أنينقل الخمس الى ذمّته ثمّ التصرّف فيه؛ فيما اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية؛ في أنّ مصارف الحجّ المندوب و الزيارات من المؤونة و أنّ المدار على وقت انشاء السفر؛ فيما لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له؛ في عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في تعلّق الخمس؛ فصل : في قسمة الخمس و مستحقّه؛ الأنفال؛ خاتمة : في تقسيم الأرضين و حكمها
دیدگاه کاربران
0