ghaemiyeh.com
عنوان و نام پديدآور:مسائل و ردود / محمد صدر
محقق: هیئه تراث السید الشهید الصدر قدس سره
ناشر: دار و مکتبه الیصائر
محل نشر: بیروت - لبنان 1432
مشخصات ظاهری:3ج.
يادداشت:عربی.
موضوع:فقه
مسألة (1): قولكم في الرسالة (فالاحوط إن لم يكن أقوى) هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟ وهل التعبير بالأحوط الأقوى فتوى كما نتصور؟
بسمة تعالى: كلاهما فتوى.
مسألة (2): كان أحد المكلفين يقلد أحد المجتهدين بعد ثبوت أعلميته عنده وبعد أن توفي هذا المجتهد انتقل المكلف هذا بتقليده بعد الفحص والسؤال إلى أعلم الأحياء ثم تبين له بعد مدة أن من يسألهم ليسوا من أهل الخبرة.. فما هو تكليفه الشرعي في هذه الحالة؟ هل يعود إلى تقليد الأعلم المتوفي أو يبدأ بعملية الفحص مجددا؟ وما هو تكليفه بالنسبة للأعمال التي أداها خلال فترة تقليده الثانية؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال يجدّد الفحص لتقليد الأعلم ولا يجوز الرجوع بالتقليد مرة أخرى إلى الميت. وأما أعماله فلا يجب قضاؤها إلا إذا علم انه عمل شيئا لا يعذر فيه حتى في حال الجهل بحسب فتوى الأعلم الحالي.
مسألة (3): هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفي إلى
الأعلم الحي؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك مطلقا ولكن يجب الانتقال إذا كان الحي هو الأعلم من المتوفي.
مسألة (4): درج الفقهاء على وضع ثلاثة طرق للتحقق من مسألة الاجتهاد والاعلمية وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟
بسمه تعالى: المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد واشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها.
مسألة (5): إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟
بسمه تعالى: إذا كان يفتي بفتوانا لم يجب السؤال ولكن إذا كان بفتوى غيرنا وجب السؤال عمن يقلده.
مسألة (6): ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه في ذمته ما عدا المسائل الفقهية والأحكام الشرعية؟
بسمه تعالى: أشياء مهمة كثيرة ترجع أما للنيابة عن الأمام عليه السلام كالتصرف بأمواله قبضا وصرفا. وأما إلى الولاية العامة على المكلفين في تشخيص ما هو المصلحة في أي مورد.
مسألة (7): هناك أمر يجوّزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا اعرف
من هو ولكني أعرف باليقين انه مجتهد ومرجع ولا اعرف أسمه ومرجعي ينهى عن ذلك الأمر على الأحوط. فهل يجوز لي أن أرجع إلى من يجوّز هذه الأمور دون معرفة أسمه؟
بسمه تعالى: نحن نمنع عن الرجوع في موارد الاحتياط الوجوبي إلى الغير مطلقا سواء عرفت اسمه أم لا ولو جاز لوجب أن يكون هو الأعلم. وهذا لا يتم إلا بعد تشخيصه باسمه.
مسألة (8): هل هناك إذن عام في مجهول المالك أم يحتاج إلى الاستئذان؟
بسمه تعالى: هناك أذن عام ذكرناه مع شروطه في المنهج الجزء الثالث.. ملحق الموضوعات الحديثة فراجع.
مسألة (9): إذا وردت في الرسالة عبارة ((لا يبعد)) فهل يعني فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها؟
بسمه تعالى: هي فتوى.
مسألة (10): إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة: ومع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم فما حكم وضوئه وصلاته ولو فرضنا إنه استمر على هذه الحال فترة من الزمن لجهلة بالحكم فما حكم صلواته الفائتة؟
بسمه تعالى: يعيدهما في الوقت على الوجه الصحيح على الأحوط وجوبا أو يقضي صلاته بعد الوقت على الأحوط كذلك.
مسألة (11): هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟
بسمه تعالى: إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه.
مسألة (12): لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا وبقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلواته وإذا أخذ والحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟
بسمه تعالى: نعم فسد وضوئه وبطلت الصلوات المؤداة به ووجب قضاؤها.
مسألة (13): نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم هل يجب أو لا؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (14): غسل الجنابة الارتماسي إذا وجد حائل بعده وقبل الإتيان بالحدث هل يعيد الغسل من أوله أم يكتفي بغسل مكان الحائل بنية الغسل؟
بسمه تعالى: الغسل المذكور باطل ويجب إعادته ارتماسا أو ترتيبا.
مسألة (15): ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟
بسمه تعالى: نعم طاهر مائعا كان أم جامدا.
مسألة (16): ما حكم طهارة النخط وهو سائل يحيط بالجنين في الرحم وإذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟
بسمه تعالى: إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك.
مسألة (17): ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية كالأمريكية والأوربية وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من الجلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة وكذلك هل يجوز حمل محفظة النقود في أثناء الصلاة في الجيب؟
بسمه تعالى: كل ذلك بحكم الميتة يجب التطهير فيه ولا يجوز الصلاة فيه مع صدق اللبس لا مثل المحفظة في الجيب هذا إذا علم كونه من الجلد الطبيعي وإلا فلا ويكفي الشك في ذلك.
مسألة (18): نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه حين التذكر؟
بسمه تعالى: يمكن نزعه لدى الالتفات فورا إذا كان جاهلا بالنجاسة أصلا وإلا بطلت صلاته.
مسألة (19): هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟
بسمه تعالى: نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن يكون على وجه ليس من مظان سراية النجاسة بتفسخ الميت.
مسألة (20): عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجرى عليها المياه المعتصمة مع التطهير داخل الغسالة بشكل كامل ثم تدار الغسالة ليخرج كل الماء بالشكل الذي يسمى عصرا. بعد انقطاع الماء المعتصم منهما تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم إن العصر في الغسالة لا يتم باليد بالضغط على الثياب بل بواسطة قوة دوران الغسالة أو ما أشبه.
بسمه تعالى: إذا تحققت نتيجة العصر وهي خروج ما جذبه الثوب في الغسالة كفى صدق العصر. هذا إذا وجب العصر ولا نقول بوجوبه في الماء المعتصم.
مسألة (21): إذا كنت مبتلى بمزاولة شخص ما بالرطوبة ولا أعرف كونه مسلما أو كافرا هل يجب عليّ أن أساله أم ما الحكم؟
بسمه تعالى: ليس عليك السؤال في الفرض بل تبني على طهارة ما مسك منه.
مسألة (22): هل يجب على المرأة الانتظار لفترة معينة بعد مواقعة زوجها إياها قبل الشروع بالغسل كي تطمئن بخروج السائل منها؟ وإذا اغتسلت ثم خرج سائل تحتمل (أو تعتقد) بأنه من مني زوجها فهل يجب
عليها إعادة الغسل؟
بسمه تعالى: لا يجب عليها إعادة الغسل حتى مع فرض الاعتقاد بأنه من مني زوجها وانما يجب تطهير الموضع فقط.
مسألة (23): الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى الصلاة أو الأكل؟
بسمه تعالى: لا يجب لصلاته كما لا يجب لأكله إن لم يكن هو المقدم له.
مسألة (24): هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن باسم الجلالة أو كلمات القرآن وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لا يقدر عليها أو محرجة هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الأكبر أو الأصغر مع ما فيه من الحرج؟
بسمه تعالى: لا يجب إزالتها مطلقا بل يتوضأ ويغتسل عليها وإن كان الأحوط استحبابا عدم مسها عند جريان الماء عليها وكذا عدم مسها حال الحدث قبل تمام الوضوء.
مسألة (25): امرأة لم تكن تميز الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟
بسمه تعالى: إن كانت تعتقد بجواز الإفطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها ويجب أن تقضي صلواتها الفائتة تلك الأيام التي تجهل حكمها.
مسألة (26): اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات
لو تبين كونه استحاضة بتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة.
مسألة (27): المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
بسمه تعالى: هو بحكم الحيض ما دام لم يتجاوز العشرة.
مسألة (28): هل يجوز للمتيمم بدلا عن الغسل مس كتابة القرآن الكريم وترتفع بتيممه الكراهة عند القراءة؟
بسمه تعالى: نعم، الأمر كذلك.
مسألة (29): إن الله تعالى هدى شخصا في سن العشرين فبدأ يصلي ويصوم فما حكم الذي فاته من الصلوات والصيام منذ البلوغ، فأن الصيام مع الكفارات كثير جدا فماذا يفعل؟
بسمه تعالى: يجب عليه قضاء الصلاة والصيام في المدة المذكورة وأما الكفارات فأن كان عالما بوجوب الصيام عليه ومع ذلك تركه وجبت الكفارة عليه وإن كان جاهلا بوجوب الصيام عليه إلى أن هداه الله لم تجب الكفارة عليه بل يقتصر على القضاء وعلى أية حال فوجوب الكفارة ليس فوريا فيمكنه الدفع حين التمكن.
مسألة (30): شخص يصلي ويصوم ولكن غسله كثيرا ما كان يخطئ فيه ولا يعلم متى كان يخطئ وكم غسلا اغتسل بصورة خاطئة وكم صلاة صلى به. وكم صوما صام وهو على ذلك، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة علما بأنه لا يشك ولكن متيقن بأن بعض الأغسال اخطأ فيها ولكن لا يتذكر العدد؟
بسمه تعالى: أما صومه فصحيح وإن كان غسله باطلاً، وأما صلاته فوظيفته هي وجوب الأخذ بالقدر المتيقن للقضاء.
مسألة (31): هل يصح في قضاء الصلاة أن يصلي المكلف عشر صلوات أو أكثر ظهرا وبعدها بقدرها عصرا بنية كون الأولى من كل منها عن يوم واحد ثم عن الثاني وهكذا أم لا بد من التوالي بين الظهرين من كل يوم بدون فصل؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك.
مسألة (32): ما هو حد سقوط التكليف بالنسبة إلى الصلاة والصيام وسائر العبادات؟ وهل يختص ذلك بالصغر والجنون أو يعم صور الشيخوخة وعدم الشعور وأمثال ذلك؟ وحينئذ إذا فاتت عبادات الشيخ الكبير لأجل الإغماء أو عدم الشعور بأوقات الصلاة وما شابهها فهل يجب على الولد الأكبر قضاؤها أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان عدم الشعور في مجموع الوقت لم يجب على الولد الأكبر قضاؤها وإلا وجب.
مسألة (33): هل يجوز السجود على ورق الشاي الأسود وكذلك مسبحة شاه مقصود (الباي زهر)؟.
بسمه تعالى: هذا مخالف للاحتياط الوجوبي.
مسألة (34): إذا استيقظ شخص قبل دخول وقت الفجر بمدة يسيرة خمس أو عشر دقائق مثلا فهل يجوز له معاودة النوم إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالا قويا انه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت بحيث تقع الصلاة قضاء؟
بسمه تعالى: لا يحرم ذلك وان كان لا ينبغي أن يفعل إن كان يعلم أو
يحتمل فوت الفريضة به.
مسألة (35): ما حكم السجود على البلاط بجميع أنواعه وكذا الأوراق النقدية الدنانير إذا كانت طاهرة؟
بسمه تعالى: أما البلاط فهو صخر طبيعي لا إشكال في جواز السجود عليه. وأما الأوراق النقدية فكلها مصبوغة فيكون السجود عليها مخالفاً للاحتياط.
مسألة (36): هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس؟
بسمه تعالى: نعم يجب كما في أصل الفريضة.
مسألة (37): ما هو حكم ألوسواسي؟
أ. بالنسبة إلى الشك في أفعال الصلاة وأجزائها هل هو مشابه لحكم كثير الشك من حيث انه لا يعتني بشكه مطلقا؟
بسمه تعالى: نعم إذا كان شكه إلى حد الوسواس.
ب. وما هو حكمه بالنسبة إلى أمور الطهارة بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب فأنه غالبا بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه سيستيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة؟
بسمه تعالى: كثرة الشك غير الوسواس. فأن بلغ الوسواس في الطهارة فلا يعتني به وأما مجرد كثرة الشك ففيها يعمل بقواعد الشك.
ج -. ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد (لكثرة شكه) بأنه قد تسبب في
تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لا يعتمدون على أخباره بالنجاسة؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (38): هل يجب السجود عند الاستماع إلى قراءة أية السجدة من المسجل أو نحوه من الآلات أو لا؟
بسمه تعالى: نعم هو واجب.
مسألة (39): هل يجزي، إذا شك الإنسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أن يعيد الذكر ولكن بنية الذكر المطلق؟
بسمه تعالى: يعيد بنية الرجاء أو أمره الفعلي لا بنية الذكر المطلق مع الالتفات إلى الفرق.
مسألة (40): ما رأيكم في حكم الصوم والصلاة لمن يسافر إلى البلدان التي لا تغيب الشمس إلا ساعة أو ساعتين أو لا تشرق إلا كذلك؟
بسمه تعالى: يعمل بوظيفته حسب أوقات ذلك المحل.
مسألة (41): شخص يصلي بدون أن يعمل رأس سنة ولا مصالحة مع الجهل أو النسيان وصلى مدة طويلة، هل يجب عليه الإعادة وعلى فرض العمد هل تجب الإعادة؟
بسمه تعالى: يعيد على الأحوط وجوبا ويقضي على الأحوط استحبابا.
مسألة (42): هل يجوز أن يصلى عن الميت جماعة بان يصلي مثلا عشرون شخصا صلاة العصر عن زيد مثلا جماعة بإمامة شخص أيضاً يقضي عنه؟
بسمه تعالى: نعم، لكن مع حفظ الترتيب المعتبر بين فريضتي الوقت كالظهرين أو العشائين ليوم واحد، فيصلون معا ظهرا عشرا أو عشرين ثم يصلون عصرا لتلك الظهر وكذا في العشائين.
مسألة (43): هل يجوز في مورد القضاء عن الميت أن يصلي أكثر من شخص عنه في عرض واحد من حيث الزمان؟
بسمه تعالى: الحكم كما أشرنا إليه أعلاه.
مسألة (44): ما هو تكليف من علم إجمالا بعد الصلاة بفوات إحدى السجدتين أو التشهد، وإذا أمكن نرجو ذكر مناط ذلك ولو باختصار؟
بسمه تعالى: مقتضى علمه الإجمالي الجمع بين قضاء الأمرين وسجود سهو واحد، لان نسيان السجدة يوجب القضاء والاحتياط بسجود السهو وكذلك التشهد وهو يعلم بموجب السجود فتحققت الموافقة القطعية بذلك.
مسألة (45): إذا برز شعر المرأة من وراء الستر أثناء الصلاة ولم تعلم هي به، فهل يجب إعلامها بذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟ وما هو تكليف المرأة في هذه الحالة؟
بسمه تعالى: لا يجب إعلامها وإذا لم تعلم به صحت صلاتها.
مسألة (46): همل يجوز للمرأة أن تصلي بدون ارتداء العباءة فقط بالثوب؟
بسمه تعالى: إذا كان الثوب ساترا لما يجب ستره في الصلاة فلا بأس.
مسألة (47): رجل يدخل المسجد فيظن إن الجماعة يصلون الجمعة
فينوي الجمعة ثم يتبين انهم يصلون الظهر فهل يجوز له أن يعدل إلى نية الظهر أم لا، وكيف الحكم في فرض العكس أي لو كان يظن انهم يصلون الظهر فنوى الظهر ثم تبين له انهم يصلون الجمعة فهل يصح له أن يعدل بنية الجمعة؟
بسمه تعالى: نعم يجوز في كلا الموردين.
مسألة (48): هل يجوز السجود على السمنت؟
بسمه تعالى: لا يجوز السجود عليه.
مسألة (49): ذكرتم الأحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الأخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الأخيرتين وهل تصح الصلاة خلف إمام قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟
بسمه تعالى: لا بأس بالإئتمام بتلك الصلوات إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم وكانوا في تقليدهم معذورين أيضاً إلا إن اغلب الأشخاص ليسوا كذلك.
مسألة (50): إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض بإمام الجماعة فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة وناويا الانفراد علما بان تظاهري بالاقتداء بهذا الأمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على إقتدائي أو أنني اعلم بحصول ذلك من الغير فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم وإذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة والسورة إخفاتاً إذا كانت الصلاة جهرية؟
بسمه تعالى: في مثل الفرض يمكن التخلص بحجة الرعاف أو وجع البطن ونحو ذلك.
مسألة (51): إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لأمر أخر فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمّون يعتقدون عدالته ومع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرم فيعد آثما؟
بسمه تعالى: يجوز له الإمامة ولا يأثم إذا كانت بطلب من غيره لا بمبادرته لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.
مسألة (52): إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته؟ وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الإمامة ولم ينفصل فما حكم الصلاة من خلفه؟
بسمه تعالى: يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له فأن لم يفعل واستمر عصى ولكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا وخاصة إذا حدث ذلك في الركوع في الركعة الثانية أو بعد ذلك.
مسألة (53): إذا انفرد عن الجماعة ولكنه استمر فيها بنية الانفراد فما الحكم بالنسبة إلى الصلوات الجهرية، فأنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فكيف العمل؟
بسمه تعالى: لا تصح المتابعة بقصد الانفراد بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفية الموظف بها (أي وظيفتك وأنت تصلي منفردا من الجهر وغيرها من الأحكام). نعم مع وجود الضرورة أو التقية تجوز المتابعة ولا يجب الجهر.
مسألة (54): صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة, فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة
على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا؟ علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد وما أشبه؟
بسمه تعالى: لايجوز الائتمام حتى مع وجود بعض المصالح الدينية. وأما إذا كان معذورا في خطئه جاز الائتمام به مطلقا.
مسألة (55): إذا كان عليّ قضاء خمس سنين صلاة فهل يجب المبادرة إلى قضائها بسرعة بحيث أعطل أعمالي أم يجوز أن أصليها حسب الفراغ؟
بسمه تعالى: إذا ظن إن في التأخير فواتا لأدائها بحيث كان احتمال الوفاة راجحا وجبت المسارعة. أما مع عدم ذلك الظن فلا بأس بأدائها حسب الفراغ.
مسألة (56): المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندنا بإكمال تسع سنين هجرية أو عشرا، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت ابتدأت الصلاة بالبلوغ بالحيض؟
بسمه تعالى: كلا لا يجب عليها القضاء.
مسألة (57): هل يجب على المكلف ليلا أن يهيئ المقدمات للاستيقاظ إلى صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أمر أخر أو لا يجب؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه تهيئة شيء مما ذكر لكنه مستحب.
مسألة (58): ما حكم من يصلي صلاة الصبح قضاءاً من غير عمد؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك وان كان الحرص على الأداء أفضل.
مسألة (59): إذا قصد الشخص البقاء مدة طويلة في بلد كان وطنا له ولكن إذا حصل ذلك البقاء الطويل بلا قصد فهل يعد ذلك وطنا له كما إذا سكن مدة سنتين في بلاد بلا قصد مسبق لذلك؟
بسمه تعالى: كلا
مسألة (60): عامل في شركة لها أعمال متعددة في مناطق متباعدة يطمئن ببقائه في العمل السنة أو السنتين لكن لا يطمئن ببقائه في مقر عمله فقد تنقله الشركة إلى منطقة أخرى تبعد عن وطنه وعن مقر عمله الأول مسافة شرعية وقد يحصل النقل بعد شهر أو سنة أو اقل أو أكثر فإذا كان هذا العامل يرجع إلى وطنه أسبوعا كل خميس وجمعة ما حكم صلاته وصومه؟
بسمه تعالى: يصوم ويتم الصلاة في مقر عمله الأول والثاني الذي ينقل إليه ووطنه والأسفار التي تكون إلى عمله.
مسألة (61): طالب يشتغل في عطلته الصيفية على بعد مسافة من وطنه وقد يستمر عمله شهرا أو شهرين أو أكثر فإذا كان يرجع إلى وطنه يوميا ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه؟
بسمه تعالى: يصوم ويصلي التمام.
مسألة (62): عامل أو طالب أو مدرس يعمل أو يدرس أو يدرسّ في منطقة تبعد مسافة شرعية فإذا كان يرجع إلى بلده يوميا ويطمئن باستمرار عمله سنة أو أكثر ما حكم صلاته وصومه؟
بسمه تعالى: هذا كسابقه يصوم ويصلي تماما.
مسألة (63): إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة وكان عمله قد يستمر شهر أو شهرين أو ثلاثة، ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه؟
بسمه تعالى: يصوم ويتم إذا كان العمل مناسبا له كما لو كان مماثلا لعمل أبيه أو أحد إخوته.
مسألة (64): هل تتبع الزوجة في وطنه (وطن الزوج)، في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنوِ الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج فمثلا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع؟
بسمه تعالى: في فرض السؤال لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر، والسكن في دار الزوج (ستة أشهر) لا يكفي في تحقق الوطن الشرعي.
مسألة (65): لو كان الإنسان يسافر في الأسبوع ثلاث مرات أو مرتين بشكل دائم دون أن يكون عمله السفر فهل يتم الصلاة أو لا؟
بسمه تعالى: إذا كان سفر ثلاث مرات في الأسبوع أتم وإلا قصر.
مسألة (66): هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حاليا فيه.. ولم تسكن معه فيه مطلقا.. أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه.. في الإتمام في الصلاة والصوم؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته.. أم لا وكذلك من فعلية الوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه؟
بسمه تعالى: لا اثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ولا يكفي ما ذكر أخيرا قطعا بل تقصر في كل ذلك.
مسألة (67): لو كان الوصول إلى قلب البلد يحقق مسافة القصر وقد وصل إلى أولها وهو لا يحققها فكيف يتعامل مع الحالة بالقصر أم التمام؟
بسمه تعالى: يتعامل مع الحالة بالتمام.
مسألة (68): إذا اعرض عن وطنه الأصلي نظريا لا عمليا كالزوجة في إعراضها بعد زواجها وبقائها على سيرتها الأولى بالتردد على بلدها برضا زوجها، فهل هذا يعتبر إعراضا؟
بسمه تعالى: كلا بل حكمها التمام ما لم تتخذ وطناً آخر.
مسألة (69): إذا عمل الشخص في مكان ومسكنه في مكان أخر وتوجد مسافة سفر بين المكانين فهل يصلي في الطريق قصرا أو تماما؟
بسمه تعالى: يصلي تماما.
مسألة (70): إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت وعدمه وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا؟
بسمه تعالى: يعمل على اطمئنانه الفعلي بأي منهما.
مسألة (71): هل الاطمئنان الشخصي يكون شاملاً للأشخاص الآخرين؟
بسمه تعالى: كلا ما لم يحصل الاطمئنان للأخر.
مسألة (72): من كان يصوم ولا يعرف جهلاً بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
بسمه تعالى: بل يقضي ولا يكفر.
مسألة (73): المرأة تبلغ بإكمال عشر سنوات قمرية وغالباً ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك إن الصوم يجب عليها فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة؟
بسمه تعالى: إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم وجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معاً وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وان كانت مقصرة في جهلها.
مسألة (74): الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم أو يعتبر صوماً مستحباً لا يجوز التطوع فيه؟
بسمه تعالى: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.
مسألة (75): هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان؟ كما لو سقاه الماء وهل يجوز بيعه الطعام؟
بسمه تعالى: إذا كان هتكاً لحرمة الشهر المبارك لم يجز وإلا جاز أخذاً بقاعدة الإلزام وان كنا نعتقد إن الكفار مكلفون بالفروع.
مسألة (76): ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان وصل إلى بلده قبل الظهر ولم يتناول مفطراً في السفر عدا الدخان فهل يعتبر مفطراً ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب أم يجب عليه ألامساك إلى أخر النهار؟
بسمه تعالى: إن كان التناول بنية الإفطار وجب الإمساك والقضاء دون الكفارة وإلا صح صومه والقضاء مبني على الاحتياط ألاستحبابي.
مسألة (77): إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم غير قاصد للإنزال ولكن سبق المني. فما هو حكمه في هذا الحال؟
بسمه تعالى: إن كان واثقاً بعدم سبق المني صح صومه وإلا فعليه القضاء والكفارة على الأحوط.
مسألة (78): في صوم قضاء رمضان أو المستحب في شعبان أو صوم النذر أو الكفارة إذا نام وأفاق مجنباً بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم؟
بسمه تعالى: يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام.
مسألة (79): هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للإفطار وعدمه؟
بسمه تعالى: لا باس بذلك للمعذورين.
مسألة (80): هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من اجل التنظيف أو المداواة هل توجب الإفطار أو لا؟
بسمه تعالى: الأحوط أنها توجب الإفطار لها في الفرض فتقضي ولا تكفر.
مسألة (81): ما المراد بتطوق الهلال: هل هو بروز طرفيه أو كونه محاطاً بهالة من النور؟
بسمه تعالى: كونه محاطاً بالنور على شكل طوق.
مسألة (82): يتحدث في بعض كتب أصحابنا انه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان وقد اثبتوا ذلك فما رأيكم؟
بسمه تعالى: هذا لا بأس به رجاءاً. وقد يحسب له ثواب صوم الدهر.
مسألة (83): تناول المفطر نسياناً في غير شهر رمضان هل يوجب الإفطار أم الحكم بعدم الإفطار هو الحكم في شهر رمضان وغيره؟
بسمه تعالى: تناول المفطر نسياناً لا يبطل الصوم مطلقاً رمضاناً كان أو غيره.
مسألة (84): لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية
لولادة الهلال فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول الشهر أو العيد مثلاً وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟
بسمه تعالى: إذا كان الاطمئنان بالولادة الشرعية للهلال كفى بمعنى كونه بحجم قابل للرؤية وان لم تتم رؤيته فعلاً.
مسألة (85): لو بنينا على صحة البناء على الاطمئنان شرعاً فلو فرض تولد الهلال أثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني أول الشهر أم لا؟
بسمه تعالى: كلا إذ لا بد من حصول الولادة الشرعية من أول الليل أو قبل ذلك.
مسألة (86): إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في أخر أو في عدد من البلدان المؤمنة فأي الفريقين نتبع علما بان الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل؟ (أي هناك حالة شك 50% لكليهما)؟
بسمه تعالى: لا اثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة فان من يعلم حجة على من لا يعلم إذا كان في منطقة رؤية واحدة.
مسألة (87): قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% إلى المعدة؟
بسمه تعالى: هو مفطر.
مسألة (88): هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصلا عن والده أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟
بسمه تعالى: لا يعتبر كلا الأمرين في وجوب الخمس.
مسألة (89): إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وان حج ولم يدفع الخمس منع حقاً من حقوق الله، فما العمل وأيهما يقدم؟
بسمه تعالى: لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب وله أن يستأذن الحاكم الشرعي بتأجيل دفع الخمس أو تقسيطه ليمكن له الحج والخمس معاً.
مسألة (90): المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار الحول فهل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟
بسمه تعالى: يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد على الشكل الموجود وفي رأس السنة بعد استثناء المقدار المخمس من المال.
مسألة (91): هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده؟
بسمه تعالى: ليس كذلك على القاعدة ما لم يأذن الحاكم الشرعي فيتصرف المكلف بمقدار الإذن بالثلث أو غيره.
مسألة (92): إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه انه قد قرأ بحيث لا يخمس في رأس السنة أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمس؟
بسمه تعالى: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه وكذلك إذا كان الكتاب مناسبا مع الشأن الاجتماعي للمالك. وإلا وجب فيه الخمس وان قرأ فيه.
مسألة (93): هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله أكيداً.. إذا كان المالك معانداً ورافضاً لدفع الحق الشرعي؟
بسمه تعالى: نعم مع تحصيل الرخصة من الحاكم الشرعي.
مسألة (94): عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهواً أو نسياناً أو جهلاً لأنها مما يجب أن تخمس أو ضناً بأنها مخمسة، ثم تبين أن مقدار من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب السابقة، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير، فهل يجب فيه الخمس أم إن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة؟
بسمه تعالى: يجب فيه الخمس بغض النظر عن تلك المصالحة.
مسألة (95): هناك بعض الموارد التي تدعمها الدول فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك والمواد نفسها تباع بسعر أخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفاً أو أكثر عن السعر الأول وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعاً فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟
بسمه تعالى: الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع لمن يخمس أول مرة وبقيمة رأس السنة لمن يخمس كل سنة لا بالسعر المدعوم.
مسألة (96): هل يجوز الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والأدب وغيرها من المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الأخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها، وخاصة إذا كان وجود الكتاب في ملكه أو في بيته مناسبا مع شأنه.
مسألة (97): شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمس في نهاية السنة، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد، وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى وعملة بلده الثاني
ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟
بسمه تعالى: نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.
مسألة (98): هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟
بسمه تعالى: لا باس من هذه الناحية إذا كان غرضه خدمة الدين.
مسألة (99): إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشاً شهرياً محدداً، وعلى مدى المدة الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل أو إحالته على التقاعد، بحيث أن التعويض يتلقاه نتيجة الأتعاب أو الخدمة حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد فيكون المال نتيجة لها، فهل يجب إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول عليه أولاً، أم لا بد من تخميسها وان لم يقبضها بعد وان كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية؟
بسمه تعالى: يطبق على هذا المال بعد قبضه حكم المال المجهول المالك كما ذكرناه في المنهج ج 3؟
مسألة (100): هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة؟
بسمه تعالى: لا يجوز بدون الإجازة من المرجع.
مسألة (101): لو أراد شخص بناء سكن له لعياله فوضع الأساس في
السنة الأولى وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية وأتم في السنة الثالثة كل ذلك كان من الأرباح في أثناء السنة ومن الديون، فما الذي يجب الخمس فيه؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية أخر الثلاث سنين من الانتهاء أم بحسب الكلفة لكل أخر سنة بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى الثلاث سنين ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل أخر سنة مما أنجز؟
بسمه تعالى: إذا لم يكن له رأس سنة وجب تخميس المجموع مما هو حاصل فعلاً في البيت وإذا كان له رأس سنة حسب في كل رأس سنة مقدار زيادة القيمة السوقية على المصروف خلال السنة وخمسها ما لم يسكن البيت.
مسألة (102): لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فراراً من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا؟
بسمه تعالى: عند انتهاء الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت خلال السنة وقد كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه.
مسألة (103): شخص اشترى محلاً للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالاً لتحسينه وتزيينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟
بسمه تعالى: نعم.
مسألة (104): شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلاً فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية
حتى يخمس أو لا؟
بسمه تعالى: هذا الأمر يحسب بالساعات أو الدقائق بالنسبة إلى وقت التخميس في السنة الماضية فما تقدم عليه وجب الخمس وان تأخر عنه لم يجب.
مسألة (105): شخص وهب أولاده أرضاً وتعلق بها الخمس منذ سنين وألان زادت قيمتها كثيراً فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها ألآن؟
بسمه تعالى: إذا كانت الأرض قفراء لم يجب دفع الخمس أصلاً، وإذا كانت محياة أو بستان ونحوه وجب دفع خمس ثمنها الحالي.
مسألة (106): شخص يملك أرضا - شرعاً - وهو يستغلها ألآن ولكنها مسجلة في الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاءون فهل يجب عليه تخميسها ألآن أو حتى تسجل في الطابو باسمه؟
بسمه تعالى: يجب عليه تخميسها ألآن.
مسألة (107): ما رأيكم في رجل اشترى قطعة ارض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مر أكثر من سنة على تملكه للأرض، ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس؟ مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟
بسمه تعالى: في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة. ولا
يفرق في ذلك مرور سنة على الثمن وعدمه ولا مرور سنة على الأرض وعدمه ما دام يخمس لأول مرة. مع ملاحظة التفصيل السابق من كون الأرض قفراء أو محياة.
مسألة (108): ما رأيكم في رجل اشترى قطعة ارض بمبلغ مر عليه سنة، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للأرض ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس؟ مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟
بسمه تعالى: على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها الحالي ما لم يكن ارخص من قيمة الشراء.
مسألة (109): رد المظالم لمن تعطى؟ وهل يجوز للفقير الشرعي آخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه، وهل اللقطة أيضاً حكمها حكم رد المظالم؟
بسمه تعالى: تعطى رد المظالم للفقير الشرعي إلا إذا طلبها الحاكم الشرعي، وأما اللقطة الجامعة للشرائط فهو مخير بين التصدق بها للفقير والتملك لنفسه أو دفعها إلى الحاكم الشرعي بعد الانتظار سنة كاملة وان لم تكن جامعة الشرائط فيجوز له من الأول ما ذكرناه في التخيير بدون انتظار السنة.
مسألة (110): من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس وثمنها ألآن أكثر من ثمنها يوم تملكها وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي وبعضها بالشراء فهل يجب عليه
تخميسها بثمنها ألآن، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء وهل يفرق أيضاً بين ما ملكه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة؟
بسمه تعالى: في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي.
مسألة (111): هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ومن غير الزكاة؟
بسمه تعالى: نعم ذلك جائز إلا إذا حصل بها التوهين.
مسألة (112): لو عمر منزله بالدين وانتهى وقد مر عليه الحول فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء أم بقيمة ما كلفه من الدار أم لا خمس أصلاً؟
بسمه تعالى: إذا سكن الدار فيجب الخمس عليه بالقيمة يوم أول السكنى وإلا فبالقيمة يوم التخميس.
مسألة (113): شخص لديه آلف دينار مثلاً قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل وبعد إن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حل عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الألف المخمس بان كان مقدار ربحه المتجدد عند رأس السنة آلفان مثلا؟ فهل يخمس تمام الألفين أو يخمس ألفاً واحداً باعتبار إن له ألفاً مخمساً قد صرفه قبل تجدد الألفين؟
بسمه تعالى: بل يخمس كل الربح إذا لم يكن ناتجاً تجارياً عن الآلف الأولى وإلا وجب عليه تخميس الزائد.
مسألة (114): هل إن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده إن اشتغل العطلة الصيفية باجرة شهرية آلف ريال أو آلفين لمدة شهرين أو أكثر ولم يأخذ أبوه منه دخله من اجل أن يصرف على نفسه لكمالياته يكون عليه فيها الخمس؟
بسمه تعالى: نعم وإن كان شغله مؤقتا.
مسألة (115): هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المخمس أم لا؟ وعلى فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان الزوج مستحقاً أو مورداً لأخذها أو مأذوناً باستلامها جاز لها دفعها له ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة.
مسألة (116): في موضوع المحل التجاري المشترى عيناً أو خلواً (أي السرقفلية) يوجد أدوات العمل التجاري فيه. إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى فهل هي من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة من المال التجاري وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الداخل عليها إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها، أم يعتبر جزءاً من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة فيلاحظ قيمتها زيادة ونقصان ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لاسيما وانه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟
بسمه تعالى: مقتضى القاعدة وجوب الخمس في كل ذلك لكننا أذنّا بالولاية في أدوات العمل أن تُخمس مرة واحدة ثم لا تُخمس حتى تباع أما المقتنيات الأخرى فأن كانت مناسبة مع حاله الاجتماعي فكذلك وإلا وجب الخمس في كل سنة إن حصلت في قيمتها السوقية الزيادة.
مسألة (117): الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟
بسمه تعالى: إذا كانت مما يعد مناسبا لشأنه ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة فيشملها حكمها في الخمس أو عدمه.
مسألة (118): شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها ولم يكن يخمس في حياته وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة. فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه؟
بسمه تعالى: نعم إذا كان ممن لا يخمس فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته و الأحوط اختصاص الدفع بالوصي أو الأولاد الكبار، وإلا كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي.
مسألة (119): شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتى وفاه كاملا، وأصبح المشروع ملكا له، وهو ينتج عليه أرباحا سنوية، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية، مع العلم إن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا؟
بسمه تعالى: على القيمة الحالية ما لم يأذن الحاكم الشرعي بخلافه.
مسألة (120): إذا كنت اعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين: بربح وبدون ربح. والذي هو بربح لا ادري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن اجعله بربح؟
بسمه تعالى: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فأن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك مع كونه مشمولا لأحكام الخمس، وان كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ويشمله حكمه المذكور في منهج الصالحين ج 3.
مسألة (121): وكيل من قبلكم حاسب نفسه على الحق الشرعي وجعل ذلك الحق بذمته لعدم قدرته على دفعه وقيمة المخمس قد زادت، فهل انتقل الحق إلى الذمة كي يكون دينا بذمته أم لم يزل الحق المخمس كي يخمس من جديد أو ما هو المبرئ للذمة؟
بسمه تعالى: إذا كان يخمس لأول مرة فالمحاسبة الأولى باطلة وليحاسب نفسه من جديد على القيمة الجديدة وان كان له رأس سنة فالمحاسبة صحيحة ولا حاجة إلى حساب القيمة الزائدة.
مسألة (122): شخص كان عليه خمس وقد دفع رد المظالم أو صدقات ثم تبين إن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس فهل ما دفعه يكون مبرئا لذمته؟ علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بناء على قول بعض العلماء؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (123): وكيل المرجع اخذ خمسا على شيء اتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس فيه فهل يجوز مطالبته فيما اخذ وهل يجب عليه الإرجاع وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها؟
بسمه تعالى: لا يجب على الوكيل إرجاعها إلا مع مطالبة المالك.
مسألة (124): هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء ارض أو بناء للسكن وتخصم من قيمة الأرض (50%) ومن البيت (20%) فهل يجب الخمس في الأقساط المسددة من المبلغ المقترضة من الشركة قبل وبعد سكن البيت؟
بسمه تعالى: نعم. فإن كان ساكنا للبيت كفاه ذلك وإلا وجب تخميس أعلى القيمتين من الكلفة والقيمة الحالية.
مسألة (125): ما رأيكم في القران بين الطوافين وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل ينبغي في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد انتهاء منه أو لا؟
بسمه تعالى: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة على الأحوط ولكن لا يعد الإتيان به كذلك قراناً.
مسألة (126): إذا لم يسمح للمستطيع الحج.. بالسفر إلى الحج في سنة. هل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما لم أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟
بسمه تعالى: نعم يجب المحافظة على الاستطاعة فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ولم يكن معذورا.
مسألة (127): لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج ولم يعط الفيزا من قبل السلطات.. كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الأيام. فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة. لكن لو
اضطر لحاجته الحياتية الضرورية إلى صرف المال بعد وقت الحج ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لأدائه، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ولو متسكعا وعلى أي حال، أم يسقط عنه الوجوب؟
بسمه تعالى: إنما تجب المحافظة مع الإمكان دون مورد الاضطرار ونحوه. فان اضطر لم يستقر الحج في ذمته.
مسألة (128): هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكة بين الصفا والمروة؟
بسمه تعالى: لو أحرز أن السعي يتم بين الجبلين جاز، وإلا لم يجزئه ولا بد من الإعادة من تحت، والغالب هو عدم إحراز ذلك على أي حال.
مسألة (129): لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك وعندما انتهى تبين له البطلان فماذا عليه؟
بسمه تعالى: يعيده على أي حال أو يوكل من يقوم به مع تعذره عليه.
مسألة (130): لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فيجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟
بسمه تعالى: إن ترك متعمداً بطل حجه وان وقع بغير عمد وجب التقصير فقط والأولى إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير.
مسألة (131): لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟
بسمه تعالى: نعم يجب المبيت لتمام النصف الثاني.
مسألة (132): هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت في منى؟
بسمه تعالى: نعم له الخيار في أي النصفين أراد.
مسألة (133): هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك.
مسألة (134): هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (135): إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في أخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام؟ ولو احرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه الإحرام في كلا الفرضين.
مسألة (136): لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (137): إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك ما لم يكن الكشف حرجيا.
مسألة (138): إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟
بسمه تعالى: نعم ما لم يكن في ضرورة من تلك الجهة أيضاً.
مسألة (139): إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض إن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة فهل يمكنها الإحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كان لا ينتظرها الرفقة (القافلة)؟
بسمه تعالى: يجب عليها الإحرام بنية حج الإفراد من الميقات وتخرج بذلك الإحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم إلى المشعر فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وتذبح الهدي وتقصر وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وترمي الجمار بنفسها وتأتي العمرة المفردة متى تمكنت في عامها.
مسألة (140): إذا احرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان أخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟
بسمه تعالى: مع عدم مشروعية إحرامه فسدت عمرته أو حجه الذي يحرم له ما لم يجدد إحراماً صحيحاً.
مسألة (141): ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف.. وبعد تجاوز النصف مع العلم انه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟
بسمه تعالى: يتم من حيث القطع بعد الصلاة.
مسألة (142): هل تجب الكفارة على من ادهَنَ لأجل الضرورة؟
بسمه تعالى: لا شيء عليه.
مسألة (143): فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه، وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
بسمه تعالى: نعم لكلا الجهتين. وان كان الأحوط عدم أكله منه.
مسألة (144): أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟
بسمه تعالى: الإحرام من الميقات هو الأفضل.
مسألة (145): لو احرم شخص من مكان معتقدا انه الميقات وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم أيضاً إذا تبين له الأمر بعد إتمام المناسك؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الإحرام إن أمكن العود وان أوجب ذلك فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفواته وان أوجب ذلك أيضاً التفويت فيحرم جديداً من مكانه ويعيد ما عمل مع بقاء الوقت ولو بأفعالها الاضطرارية وإلا يكون حجه قد بطل.
مسألة (146): ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟
بسمه تعالى: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه وأما لو كان ندبياً صح.
مسألة (147): ما حكم من كان موقفه فاسداً ظناً منه بوجوب التقية أو كان جاهلاً بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين. بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح أو تبين له ذلك بعد إتمام مناسك الحج؟
بسمه تعالى: إن كان ظن أو احتمل موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم وان كان تبين الفساد واتنى له ذلك، فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري مما هو المذكور في المناسك آتى به وصح حجه وإلا فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة.
مسألة (148): إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الأفراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟
بسمه تعالى: نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلاً ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
مسألة (149): وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الإسلام؟
بسمه تعالى: نعم يجزئها عن حج الإسلام.
مسألة (150): إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟
بسمه تعالى: نعم يجوز أن يقصر لنفسه أو لغيره.
مسألة (151): ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
بسمه تعالى: إذا كان لجهل منه صح واحتسب له.
مسألة (152): إذا طاف المكلف في أخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير؟
بسمه تعالى: لا باس بهذا المقدار من التأخير.
مسألة (153): إذا لم يوجد الفقير في منى فهل يسقط حقه من الهدي أو يكون المكلف ضامناً له؟
بسمه تعالى: يكون ضامناً له على الأحوط استحباباً.
مسألة (154): الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أم مستحب. وهل يكفي أكل شيء من الكبد بدون طبخ أو يكفي شرب شيء من المرق بعد الطبخ من الأكل؟
بسمه تعالى: لا يجب أكل الحاج من الهدي والظاهر كفاية القبض.
مسألة (155): هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى - اختياريا - مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص أخر والساعي جالس فقط؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (156): هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها اقرب من (الميقات) إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص أخر لحج أو عمرة، أو
يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟
بسمه تعالى: إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار إن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.
مسألة (157): شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه واخذ أجراً عليها، فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أن يحرم من مكان أخر وما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
بسمه تعالى: إذا كان النائب من أهل مكة فنعم وإلا وجب عليه الخروج للميقات.
مسألة (158): رجل استطاع الحج في عامه هذا ولكنه طالب في الجامعة أو الثانوية وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجباً لرسوبه مما يوجب ضياع سنة عليه وفي ذلك حرج شديد لجهات مادية أو معنوية فهل يمنع ذلك الاستطاعة؟
بسمه تعالى: إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال لم يكن مستطيعاً.
مسألة (159): هل يجوز لمن عليه فدية الظل إذا كان فقيرا أن يتصدق به على نفسه؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (160): إذا تعمد الوقوف في خارج عرفات فما هو حكمه؟
بسمه تعالى: إن لم يدرك الوقوف بها ولو قليلا حتى بالمرور فيها فلا حج له.
مسألة (161): هل يجوز اخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج والعمرة وإرشادهم؟
بسمه تعالى: هذا مخالف للاحتياط الوجوبي.
مسألة (162): الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة للنائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى: نعم يقصد الوضوء لنفسه.
مسألة (163): هل يجوز التظليل بالمظلة في منى وعرفات ومزدلفة.
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (164): عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟
بسمه تعالى: على تقليد النائب نفسه.
مسألة (165): هل يحق للتجار رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول بشكل لا يتحمل مضاعفاته أكثرية الناس؟
بسمه تعالى: نعم له ذلك من الناحية الشرعية وان كنا لا ننصح به بل يجب على التاجر أن يتذكر ألم الفقراء.
مسألة (166): هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء أخرى محلله إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرمات، وما هو حكم المال المأخوذ أجرة المخلوط مع الحرام؟
بسمه تعالى: لا يجوز العمل في مثل ذلك المكان وأما الأجرة فهي من المال الحلال المختلط بالحرام فيطبق عليها حكمه.
مسألة (167): هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها أو لا؟ وعلى تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهه، وعلى تقدير ربح الجائزة فما حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟
بسمه تعالى: قلنا في المنهج إن الهدف من اليانصيب إن كان حقا جاز شراء البطاقة واخذ المال وإلا حرما معاً وإذا كان اليانصيب حكومياً كان المال مجهول المالك فيطبق عليه حكمه.
مسألة (168): هل يجوز بيع دم الإنسان إلى إنسان أخر لغرض التداوي أو لا؟
بسمه تعالى: لا باس ببيعه مع الضرورة.
مسألة (169): لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقية وكانت المعاملة شخصية هل يجوز؟
بسمه تعالى: كلا هذا بيع باطل على الأحوط وجوباً وان اختلف جنس العملة العراقية.
مسألة (170): يقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقران الكريم من البلاد الإسلامية إلى أوربا وأمريكا لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهظة باعتبارها أثارا قديمة ونفيسة فهل يجوز هذا العمل؟
بسمه تعالى: يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف على الكافر.
مسألة (171): هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال مصوغ مع اخذ أجرة على الصياغة؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك.
مسألة (172): هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الأرنب للمخالف مثلا؟
بسمه تعالى: لا باس بذلك.
مسألة (173): ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للأطفال
بغرض تسليتهم؟
بسمه تعالى: الأطفال غير المكلفين بالحرمة، إلا أن اعتيادهم على ذلك حال صغرهم موجب لفسقهم بعد بلوغهم. وهو غير جائز.
مسألة (174): ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر علما بان هذا الاستيراد يقوي الكافرين المصدرّين، ومعلوم أيضاً أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والآخر في صحفها وعبر وسائل أعلامها في النبي محمد صلى الله عليه و آله و سلم والإسلام والمسلمين؟
بسمه تعالى: دعوا الناس على غفلاتهم لان النهي من أمثال ذلك أمر بما لا يطاع.
مسألة (175): ما حكم اللعب بالعاب إلكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الاتاري) ويلعب بها بواسطة أزرار وهي للتسلية؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك ما لم تكن عليه جائزة أو فيه أجرة.
مسألة (176): هناك آلات موسيقية مثل الطبل والمزمار والضرب بالأوتار من ضمنها العود والبيانو هل هذه آلات لهوية، وهل صنعت للهو؟
بسمه تعالى: نعم واللعب بها والعزف عليها حرام إلا الطبل فأنه ليس موسيقى عرفا.
مسألة (177): ما الحكم في استخدامها في المجالس والتعزيات والمواكب الحسينية؟
بسمه تعالى: لا يجوز فيما قلنا في الجواب السابق بحرمته.
مسألة (178): آلات الموسيقى كلها بطبيعية الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزماً فهل تكون محللة. وإذا كانت محرمة فهل أن
صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان (ما يتعاطاه أهل الفسق والفجور) هل يغير الحال فيجيز الصنع والاستعمال والسماع؟
بسمه تعالى: إذا عدّت من آلات الغناء عرفاً حرم استعمالها وصنعها مطلقاً، ولا دخل للعنوان المذكور في الحرمة.
مسألة (179): الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة والاشكال؟
بسمه تعالى: لا حرمة فيه في مفروض السؤال.
مسألة (180): هنا في لبنان لعبة تسمى الدومنا وهي عبارة عن مربعات ترسم على قطعة خشبية أو غيره، وكل من اللاعبين يحمل بيده عددا من هذه القطع الخشبية ثم تبدأ اللعبة فمن يحصل على اكبر عدد من القطع يكون هو الرابح فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟
بسمه تعالى: هي محرمة.
مسألة (181): عدد أوراق اللعب 52 ورقة تبدأ من الواحد إلى العشرة أرقاما مضاعفة مع أوراق صورة شاب وملك وملكة وهو المسمى بورق اللعب وله عدة العاب تحت مختلف التسميات، لعبة ال 14 ولعبة ال 400 ولعبة الليحا ونحو ذلك، ويلعب به أحياناً للتسلية وأحياناً برهان، وغالباً ما يلعب به في المقاهي ويلعب به دون رهان من المؤمنين يعتبره انه ليس من الآلات المعدة للقمار ومن لا يلعب به يعتبره منها، أو على الأقل يجتنبه حذراً من
الوقوع في الحرام، لاعتبار البعض انه من الآلات المعدة للقمار حيث يلعب به برهان غالباً عند أهل الفسوق وبعض المؤمنين يقولون أنكم تفتون بجواز اللعب به إذا لم يكن من الآلات المعدة للقمار. فما رأيكم بذلك بعد هذا الإيضاح هل يجوز اللعب بلا رهان أو لا يجوز؟
بسمه تعالى: لا يجوز اللعب به مطلقاً سواء كان برهان أو بدونه، أما كونه مع الرهان فلأنه قمار محرم وأما بدونه فلان له مضاعفات سيئة على المجتمع عامة وعلى المؤمنين خاصة.
مسألة (182): تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بالحان مشابهة لألحان بعض الأغاني علما بان (الكيفية اللهوية) التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما الحكم بإنشاد هذه الأشعار بهذه الألحان؟ وما هو حكم الحضور والاستماع؟
بسمه تعالى: إذا كان يصدق عليها عرفا كونها غناء حرمت وإلا فلا.
مسألة (183): هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟
بسمه تعالى: إذا لم يكن يصدق عليها عنوان الغناء. فلا باس.
مسألة (184): هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالأعراس وهل يجوز ذلك للنساء؟
بسمه تعالى: لا باس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال إلى النساء بدون حجاب ونحوه.
مسألة (185): الموسيقى بأنواعها المعروفة هل تعتبر من الغناء فيحرم الاستماع إليها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون البعض؟
بسمه تعالى: الأمر كذلك على الأحوط وجوبا وان كان الظاهر أن ما لا يصدق عليها أنها غناء فالاحتياط استحبابي.
مسألة (186): الأناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى ولم تطرب السامع فهل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم؟
بسمه تعالى: إذا صدق عليها عنوان الغناء عرفا حرم وإلا فلا.
مسألة (187): هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحنة) أو (المنغمة) أو المشابهة لذلك؟
بسمه تعالى: لا باس بذلك كله.
مسألة (188): هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ وهل يجوز رقصها له أيضاً إذا كان المقصود منه إدخال السرور على زوجها وإثارته عليها؟
بسمه تعالى: لا يجوز الغناء ولكن لا مانع من الرقص.
مسألة (189): هل يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء والمحارم؟
بسمه تعالى: نعم يجوز لها ذلك.
مسألة (190): ما الحكم حين يوجد المحارم أو النساء مع الزوج؟
بسمه تعالى: يجوز مع الزوج والنساء دون الرجال غير المحارم بدون أن تكون فيه فتنة محرمة.
مسألة (191): هل التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب وعدم الإنزال عامدا متعمدا هل يجوز أم لا؟
بسمه تعالى: كل ذلك جائز حتى لو أدى إلى الإنزال.
مسألة (192): لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة هل تبطل الإجارة في وقت الصلاة؟ وهل يستحق الأجرة بالنسبة لها لو عمل فيها أو لم يعمل في وقت الصلاة؟
بسمه تعالى: لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة ولكنه إن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل وان أثم.
مسألة (193): هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته أن يطبخ بلحم الخنزير وغير المذكى مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الآكلين لان عمله يقتصر على الطبخ فحسب؟
بسمه تعالى: إذا كان المالك مسلما لم يجز وان كان كافرا جاز.
مسألة (194): هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة مع بيع أشياء محللة إذا لم يكن الأجير هو البائع للمحرمات؟ وما هو حكم المال المأخوذ أجرة والمخلوط مع الحرام؟
بسمه تعالى: نفس الجواب السابق.
مسألة (195): ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار
الدور، أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيده للمستأجر في نهاية مدة الإيجار وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، وفي بعض الأحيان يكون بدل الإيجار مبلغا رمزيا صغيرا، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر المخفض، علما بان هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الإيجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة؟
بسمه تعالى: اغلب صور هذه المسألة محرمة بما فيها الصورة المشهورة المذكورة في السؤال كما يتضح من المنهج فراجع.
مسألة (196): عندما يكون العرف في الإجارة قائما على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالاجرة المحددة إلا حين صدور قانون الزيادة فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة وبأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة وضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به، وهل للمستأجر طلب شيء من المال مقابل التنازل عن حق البقاء المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الإخلاء؟
بسمه تعالى: إذا كان العقد جامعاً للشروط ومنها ذكر مدة الإجارة وجب الالتزام به من الطرفين وإلا جاز للمالك الزيادة في الأجرة ولا يجوز للمستأجر طلب المال ازاء التخلية.
مسألة (197): لو أن شخصاً باع داراً وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجراً أم يبطل عقد الإيجار؟
بسمه تعالى: لا تبطل الإجارة لتلك المدة، ولكن لا تجوز تلك الإجارة إلا بأذن المشتري وهو المالك فعلاً.
مسألة (198): هل يجوز للولي أن يعير أحداً بعض فراش المسجد لعرس مثلا أو للحسينية للقراءة، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز تأجير فراش المسجد أو غيره من الحاجيات كالميكرفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله أفيدونا مأجورين؟
بسمه تعالى: مع استغناء المسجد أو الحسينية عنها ومع إذن الولي وكون الوارد يصرف على مصلحة المسجد بيد أمينة فلا بأس. وإلا لم يجز.
مسألة (199): هل يجوز بناء أو ترميم مسجد بمبلغ من المال يرجع إلى مسجد أخر علماً أن المسجد الذي يمتلكها في غنى عنها؟
بسمه تعالى: إذا كان المسجد في غنى عنه فعلا وفي المستقبل جاز صرفها في بناء مسجد آخر.
مسألة (200): ارض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الأرض داراً لسكناه فصادف وجود الشجرة مكان البناء فهل يجوز له قلعها وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟
بسمه تعالى: لا يجوز له قلعها.
مسألة (201): إذا أوصى إنسان بان توقف عنه قطعة ارض من اجل الصلاة عنه وصلي عنه مدة عمره فهل يكون هذا من منقطع الأخر أو لا؟
بسمه تعالى: الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ويطبق عليها حكم الوصية بما فيها الإخراج من الثلث وتوزيع الباقي بين الورثة.
مسألة (202): هناك ارض زراعية موقوفة ولكن لم نعلم جهة وقفها فهل يجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسينية عليها لإحياء الشعائر الحسينية، وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك.
مسألة (203): قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة والشوارع التي تكون ممراً للمسافرين وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف وهل يحق شرعياً للملتقط تملك اللقطة حينذاك؟
بسمه تعالى: إذا حصل اليأس لم يجب التعريف لكنه يكون مشمولاً للأحكام الأخرى للقطة. ومنها الانتظار سنة.
مسألة (204): الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ولا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة إلى الطفل أو وليه؟
بسمه تعالى: يجوز للولي تملكه أو تمليكه للطفل.
مسألة (205): هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من اجل استثماره في التجارة ونحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟
بسمه تعالى: لا بأس بهذا الحبس الموصى به فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بان يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقاً فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.
مسألة (206): هل يجب على ألإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقاً في الواجبات؟
بسمه تعالى: نعم على الأحوط مع إمكان أن تقضى عنه بان كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلاً أو بعضاً.
مسألة (207): الإنسان إذا مات أبوه ولم يكتب وصيته عن قضاء صلاة وصيام وحج والأب لم يحج والابن أيضاً، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟ وهل تقبل الحجة؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصيام ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل
القضاء عن والده؟
بسمه تعالى: إذا لم يكن الولد مستطيعا للحج لنفسه صح حجه لأبيه وكذا تجوز الصلاة عن الأب ولو كان عليه قضاء صلاة سابق إلا أن الصوم عن أبيه غير جائز ما لم يبرئ ذمته الشخصية.
مسألة (208): حسب الفتوى لا عدة للزانية. فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها، بان يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع؟
بسمه تعالى: لا عدة على الزانية ولكن عليها الاستبراء بحيضة لغير الزاني حتى لو كان زوجها، ومعه فالفرض المذكور في السؤال باطل.
مسألة (209): هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة وان عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين؟
بسمه تعالى: لا بأس بإرشادها في حكمها ولا يجب.
مسألة (210): رأيكم انه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟
بسمه تعالى: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
مسألة (211): هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم
والمنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم؟
بسمه تعالى: نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواماً أو انقطاعا بالرغم من الحالات التي هو عليها معها إلا إذا اشترطوا في العقد المنقطع عدم الدخول.
مسألة (212): هل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد؟
بسمه تعالى: هذه أيضاً تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته إلا مع اشتراط عدم الدخول في العقد لفظياً.
مسألة (213): الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟
بسمه تعالى: في مثله يجب الاستئذان.
مسألة (214): وهل الغياب (للولي) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو من طريق الهاتف؟
بسمه تعالى: بل هو الغياب المانع للاستئذان. فيجب الاستئذان في مفروض السؤال على الأحوط.
مسألة (215): ما حكم نكاح الكافرة بالاستيلاء والسيطرة وكيف يتحقق الاستيلاء عليها في هذا الزمان؟
بسمه تعالى: لا تحقق لذلك في هذا الزمان.
مسألة (216): ما حكم الوطء دبراً للزوجة في أيام العادة وغيرها وهل لها الامتناع على الفرضين (في الجواز وعدمه) وهل تستحق النفقة لو امتنعت؟
بسمه تعالى: الأحوط وجوبا ترك ذلك في أيام العادة ولها الامتناع منه وتستحق النفقة مع هذا الامتناع وأما في غير أيام العادة فهو شديد الكراهة وليس حراماً.
مسألة (217): ما هي القسمة الواجبة بين الزوجات وهل يجوز لي أن أهب واحدة شيئا ولا أهب الأخرى؟
بسمه تعالى: القسمة الواجبة هي النوم في الفراش إذا تعددت وأما التسوية في العطاء فليست بفريضة.
مسألة (218): البنت غير المنتمية إلى مذهب الأمامية آمنت وعملت بهذا المذهب هل يبقى أبوها ولي أمرها من حيث التزويج وغيره ولو كان من المذاهب الإسلامية الأخرى؟
بسمه تعالى: الظاهر انقطاع ولايته وان كان ذلك مخالفا للاحتياط.
مسألة (219): في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجاً منقطعاً ولم يكن هناك أي شرط من قبل الأرملة لا قبل العقد ولا ضمن إيقاعه هل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟
بسمه تعالى: كلا. فأن الزوجة المنقطعة لا يجب عليها التمكين.
مسألة (220): إذا حبلت منه وأرادت أن تجهض الجنين هل من حقه ان يمنعها الإجهاض؟
بسمه تعالى: من حق الله قبل حقه أن يمنعها من ذلك لأنه حرام ولا يجوز ترخيصها به ولو أراد.
مسألة (221): فيما لو اشترطت في العقد عدم الدخول، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟
بسمه تعالى: هو زنا إلا من حيث إقامة الحد.
مسألة (222): إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائضا فهل تصح الهبة؟
بسمه تعالى: نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق.
مسألة (223): إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة هل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (224): إذا كانت مدة الزواج طويلة وطلبت منه أن يهبها المدة، فوافق ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضاً، ولكن لمدة اقصر وقبلت هي الشرط، هل الشرط لازم عليها؟ وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ؟
بسمه تعالى: كلا ولو اشترط ذلك خلال الهبة.
مسألة (225): هل يجوز نكاح الكتابية متعة إذا كانت لا تعتقد حليتها
ولكن استجابت طمعا في المال؟
بسمه تعالى: نعم يجوز من هذه الناحية.
مسألة (226): هل يجوز التمتع بالهاتف حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء، وبعد أجراء صيغة العقد فيه؟
بسمه تعالى: إذا عقد عليها له عقداً صحيحاً فلا بأس.
مسألة (227): هل تعليم المرأة مسألة شرعية يكفي ليكون مهرا لها؟
بسمه تعالى: في تعليم المسائل الواجبة مكان المهر لها اشكال ولا بأس بجعل تعليم المستحبات مهراً لها.
مسألة (228): رأيكم انه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فلا يجوز التمتع بها كيف تصدق الشهرة على الزانية؟
بسمه تعالى: هي التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب لأي من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة وكذلك من عملها ذلك يعني أنها تعتاش عليه، وكذلك المشهورة بكثرة الزنا وان لم يكن على النحو السابق.
مسألة (229): رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها؟
بسمه تعالى: لا باس بذلك. وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب.
مسألة (230): لو زنا شخص بذات بعل وعقد عليها بعد طلاقها (من الأول) وبقي على زواجه بها مع علمه بالحكم فما حكم أولاده هل يعتبرون
أولاد زنا أو لا؟
بسمه تعالى: نعم هم أولاد زنا.
مسألة (231): رجل وطأ امرأة من دون دخول فدخل الماء في فرجها مع بقاء بكارتها فهل يوجب ذلك جنابتها وهل يكون حكمها حكم المرأة المدخول بها من حيث استحقاق تمام المهر بالطلاق أو لا؟
بسمه تعالى: لا يقتضي ذلك جنابتها ولا تستحق بمجرد ذلك تمام المهر بالطلاق.
مسألة (232): هل يجب على الرجل الجماع في المدة التي تقل عن أربعة أشهر. إذا كان في تركه حرج على المرأة أو كان موجباً لخوف وقوعها في الحرام؟
بسمه تعالى: نعم على الأحوط عند استدعائها منه ذلك.
مسألة (233): لو تزوج السني السنية سراً بدون إشهاد أو تزوجا متعة فالزواج باطل بمعنى انه يجوز الشيعي أن يتزوج هذه المرأة بمقتضى قاعدة الإلزام ولا يكون زواج الشيعي بها من الزواج بذات البعل الذي يقتضي التحريم الأبدي. فهل الأمر كذلك لو تزوج السني من شيعية كذلك أي متعة أو بدون اشهاد أو ليس الأمر كذلك؟
بسمه تعالى: نعم الأمر كذلك.
مسألة (234): إذا تعرفت على فتاة غير مسلمة ولم اشرح لها قضية المتعة في ديننا بل كل ما قلته أن أعطيني وكالة عنك هل يصح العقد أم لا؟
بسمه تعالى: لا بد أن تعرف هي إن الوكالة لأجل عقد المتعة وأنها علقة خاصة بين الزوجين.
مسألة (235): لا شك إن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي اغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت، ولكن العرف القائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطاً ضمنياً في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمّنة من جميع الجوانب المساكنة فيها، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوجة لا المساكنة الفراشية فقط، وكذا علم الزوجة بان هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي؟
بسمه تعالى: المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام وإلتزام فلا يكون إذن شرطاً ضمنياً مبنياً عليه العقد.
مسألة (236): هل يجوز الزواج الدائم من المسيحية؟
بسمه تعالى: كلا بل الأحوط وجوبا تركه.(1)
1) (1)
مسألة (237): بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة أو خلع الحجاب أو تقديم الخمر أو طاولة القمار... ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك... بل يهجرها بدون طلاق... هل يجوز ترك مساكنته حفاظاً على تكليفها الشرعي... وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها هل يحق للحاكم الشرعي إجراء طلاقها ولو مع فرض بذل النفقة مع الإطاعة أو بدونها بقصد الاضرار بها؟
بسمه تعالى: يجوز في فرض السؤال ترك مساكنتها له وتستحق منه النفقة وان كان الأحوط أن تجعله هو الذي يطردها بعد أن تعصيه في آرائه المذكورة ولا يجب عليها مع إنفاقه عليها أن تساكنه إلا مع العشرة بالمعروف فأن انفق فلا يطالب بالطلاق، وان أمتنع عن الأنفاق يطالب بأحد الأمرين فأن لم يفعل يقال له انه يطلقها الحاكم الشرعي عندئذ، فأن أبى طلقها الحاكم الشرعي.
مسألة (238): في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر) وهذا الأمر لابد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفر منه هل يجوز لطالب الطب أثناء دراسته أن يمارس هذا الأمر وهل يجري
الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟
بسمه تعالى: العمل المذكور غير جائز في نفسه ولكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل فهو جائز وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب، وكذلك إذا توقف عليه تعلم الطلاب ونجاحهم في امتحاناتهم.
مسألة (239): نقل بعض الأشخاص فتوى سماحتكم بحرمة لبس المرأة الخاتم في كفها على نحو يظهر أمام الأجانب ولو كان الفص من عقيق أو فيروزج قد لبسته المرأة للثواب فهل هذا صحيح؟ وما هو رأيكم في الخاتم الذي تعتاد المرأة لبسه للزينة وكذلك حلقة الزوج المتعارف لبسها دائما من قبل المرأة علامة على أنها متزوجة إذا كانت تظهر للأجانب؟ وما هو رأي سماحتكم في المعاضد التي تعتاد المرأة لبسها للزينة وتنزل إلى أدنى الزند وتكون في الحد الفاصل بين الزند والكف إذا كانت تظهر أحياناً للأجانب أيضاً؟
بسمه تعالى: كل ذلك يحرم إظهاره للأجانب إلا حلقة الزواج فيما إذا لم تكن صياغتها ملفتة للنظر.
مسألة (240): بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك والذي يؤدي إلى أن يمس جسد الأجنبية ولا يراعى في الجامعة التي هو فيها مسألة الاعتبار الشرعي بحيث لو رفض قد يؤدي ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما يوجب ضررا عليه فهل يجوز له القيام بهذا العلم؟
بسمه تعالى: إذا كان اللمس والرؤية منحصرة لا يمكن التخلص منها جاز ذلك بمقدار أدائه إلى نجاحه في الامتحان أو حفظ حياة المريضة.
مسألة (241): يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة
الممرضات النساء فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلابد من ملامستها للمرضى الرجال؟
أ. فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟
بسمه تعالى: نعم ما لم تلبس القفاز أو يكون هناك ضرورة وانحصار.
ب. إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعاً؟
بسمه تعالى: نفس الجواب.
ج -. وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتضميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك مع الضرورة والانحصار فقط.
د. وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم تتيسر الممرضة الأنثى؟
بسمه تعالى: ظهر الجواب مما سبق.
مسألة (242): بالنسبة إلى الخنثى الكاذبة أي إن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلاً ولكن ألآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك لان فيه نظر إلى العورة بدون الضرورة.
مسألة (243): إذا علم الخنثى بالفحص انه في الواقع ذكر مثلا وان كان الشكل شكلاً أنثوياً فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا وصيرورته أنثى خالصة باعتبار انه ربي وهو صغير على انه أنثى فإذا غير إلى ذكر قد يصيبه بعض الأزمات النفسية فتلافياً لذلك تزال عنه عوارض الذكورة،
(مع انه ذكر في الواقع) حتى يكون أنثى خالصة أم لا يجوز ذلك؟
بسمه تعالى: ظهر جوابه من الجواب السابق ما دامت العلامة الشرعية إلى جنب وضعه الحالي.
مسألة (244): هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لان ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب؟
بسمه تعالى: إذا كان مضطراً في ذلك جاز.
مسألة (245): هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك الإنجاب أبدا؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك.
مسألة (246): هل تحرم العادة السرية على المرأة وهو التي تتمثل في دلك الموضع المخصوص (القبل) باليد أو بغيره للحصول على الشهوة، مع تحقق الامناء وغيره؟
بسمه تعالى: نعم تحرم لان فيها مس لجسد الفرد نفسه بشهوة وهو محرم.
مسألة (247): لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة من كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟
بسمه تعالى: نعم يجوز إذا كان الحمل حرجياً وان تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب.
مسألة (248): هل يجوز النظر مطلقا إلى النساء العاريات والرجال كذلك (بدون أي ساتر) حتى العورة (القبل والدبر) في التلفزيون والمحلات بدون ريبة وتلذذ؟
بسمه تعالى: مقتضى القاعدة الجواز بدون ريبة ما لم يكن فيه إعانة على الإثم. علماً إن الريبة تحصل أكيدا فتحصل الحرمة.
مسألة (249): ما حكم كشف ظاهر القدم بالنسبة إلى المرأة في الصلاة وفي غير الصلاة؟
بسمه تعالى: الظاهر الجواز مطلقا.
مسألة (250): هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين الركبة والسرة من امرأة أخرى - ماعدا العورة - أو لا يجوز؟
بسمه تعالى: نعم يجوز، إن لم يكن النظر بشهوة وتلذذ.
مسألة (251): ما معنى العزل وهل يجوز ذلك؟
بسمه تعالى: يجوز العزل بمعنى إخراج العضو عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج من الأمة والمتمتع بها أما بالنسبة إلى الدائمة فيجوز مع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد. وكذلك المرأة بالنسبة إلى زوجها.
مسألة (252): لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد، وبطريق القوة من اجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟
بسمه تعالى: لو فرض في مورد السؤال إن الزوج يتمكن من الوطئ لو لا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة.
مسألة (253): لو فرض إن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة اقرب الأجلين ما حكمه؟
بسمه تعالى: إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازاً أو إهمالاً لزم ذلك، وان كان مجرد لقلقة اللسان فلا اثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر.
مسألة (254): هل يجري على الناصبي من أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتدأ، وانفصال زوجته عنه، ولو طرء النصب بعد العقد؟
بسمه تعالى: نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.
مسألة (255): التفكير بالنساء مطلقاً ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب وعدم الإنزال متعمداً مع الارتخاء بمعنى التخايل عامداً متعمداً هل يجوز؟
بسمه تعالى: لا يحرم إذا لم ينته إلى محرم.
مسألة (256): إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه فهل تكون بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد؟
بسمه تعالى: نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.
مسألة (257): هل يجوز للأب أو للأم أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابناً كان أو أخاً أو غير ذلك كالوالد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها أم لا؟
بسمه تعالى: لا فرق في هذه الأحكام بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي. إذا كان المراد به ابن الزنى وإلا لم يجز مطلقا.
مسألة (258): القاصر الذي مات أبوه ولكن جده لأبيه لا يزال حياً فهل هذا يصدق عليه يتيم أو لا؟
بسمه تعالى: نعم يصدق عليه اليتيم.
مسألة (259): رجل ربى طفلة قربة لله تعالى فهل تحرم عليه أم لا؟
بسمه تعالى: هي أجنبية عنه لا يحرم عليه الزواج منها.
مسألة (260): لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها وبعد مدة علمت المخالفة إن زوجها على غير مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل، إذ انها لو اطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منه؟
بسمه تعالى: كلا ليس له تأثير في ذلك.
مسألة (261): هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك لاستلزامه الاستيلاء على ارث الورثة الشرعيين.
مسألة (262): هل يجوز للرجل أن يلمس البالغة غير المكلفة شرعاً باعتبار الجنون وكذلك لمس المرأة للبالغ المجنون. كما ربما ينقل عنكم أم إن النقل غير صحيح لعدم الجواز؟
بسمه تعالى: لا يجوز والنقل غير صحيح.
مسألة (263): امرأة تزوجت من كافر فأنجبت ذكراً هل يبقى هذا الولد من محارم الأم؟
بسمه تعالى: الزواج باطل لكن الولد ولدها ومحرم لها.
مسألة (264): ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في امرأة متزوجة من رجل عقيم بطريق الإبرة أو نحوها، هل
حرام أو حلال وعلى كلا التقديرين فهل يلحق الولد بالزوجة وبصاحب الماء أو لا؟
بسمه تعالى: لا يبعد حرمة ذلك وعلى فرض وقوعه يلحق الولد بصاحب الماء وبالمرأة التي حملته.
مسألة (265): طلقت امرأة طلاقاً رجعياً ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق وولدت لزوجها الثاني، ثم أنها علمت إن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه. فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة وما حكم الولد؟
بسمه تعالى: هي زوجة الثاني ولا تجب عليها عدة الوفاة للأول.
مسألة (266): إذا حرمت المرأة أبداً كالمطلقة تسعاً أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية فهل يحل النظر إليها ومصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسباً أو مصاهرة؟
بسمه تعالى: لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام, بل المحارم هنًّ خصوص المذكورات في الآية الكريمة.
مسألة (267): هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبساً مؤبداً لعدم قدرته على الأنفاق وامتناعه عن الطلاق أو لا؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي وإذا أمكن
ان يقال له: أما ان تطلق أو إن يطلق الحاكم الشرعي، تعين ذلك لتحقيق موضوع الطلاق بالولاية.
مسألة (268): إذا طلق المخالف ثلاثاً ثم أعلن استبصاره خلال العدة من اجل ان يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة، أو إستبصر حقيقة فهل له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك؟
بسمه تعالى: نعم يجوز له الرجوع إذا كان استبصاره مقبولاً شرعاً.
مسألة (269): رجل تزوج بامرأة مخالفة طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجاً غيره هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟
بسمه تعالى: للزوج إجبارها بما يريد منها ولا تمنعه عقيدتها.
مسألة (270): ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفاً والزوجة إمامية وطلقها ثلاثاً في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟
بسمه تعالى: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجاً آخر.
مسألة (271): في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره، فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟
بسمه تعالى: المشهور على إن للزوجة الامتناع حينئذ ولكنه لا يخلو عن
إشكال, والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة (272): المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا، بحيث انه هل يسري عليها حكم المحصنة فيما لو زنى بها شخص فترجم؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (273): المرأة المزني بها الحامل هل يجوز لغير الزاني التزوج بها أثناء حملها؟
بسمه تعالى: كلا. لأنها مدة الاستبراء ما دامت حاملا، ولا اقل من الاحتياط الوجوبي في ذلك.
مسألة (274): لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب.. ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها هل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث؟
بسمه تعالى: نعم يرث منها ولا يضره كون الوالد زانياً.
مسألة (275): لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما كذا مبلغ أو كذا عمل وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين إن نذره لم يقع وانما كان باطلاً، فهل يجوز للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ أو أجرة العمل الذي قام به أو مثله؟
بسمه تعالى: أما المال والعين فيجوز استرجاعه مع وجوده وأما مع تلفه واستعماله فلا ضمان وأما أجرة العمل فلا تكون مضمونة أيضاً.
مسألة (276): عاهد رجل الله تعالى عهداً شرعياً على أن لا يفعل فعلاً معيناً، فإذا نقض عهده وخالفه وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة. فما الحكم إذا خالف عهده وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة. وكذا السؤال في اليمين والنذر؟
بسمه تعالى: هذا راجع إلى قصد الفرد عند العهد فان كان قاصداً الإطلاق والشمول وجبت الكفارة على كل مرة وإلا وجبت للمرة الأولى فقط وكذا مع الشك.
مسألة (277): إذا ظن شخص ظناً قوياً انه قد نذر نذراً معيناً فهل يجب الوفاء؟
بسمه تعالى: إن كان الظن بدرجة الاطمئنان وجب وإلا فلا.
مسألة (278): هل يجوز للزوج وللأب أن يحل عهد زوجته أو ولده إذا عاهدت بالصيغة الشرعية؟
بسمه تعالى: نعم للأب ذلك بالنهي عن متعلق العهد وأما الزوج فلا فيما يصح عهدها فيه وهو ما لا ينافي حقه.
مسألة (279): كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا - والله لا اعمل العمل الفلاني أبداً - هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل؟ وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا - والله كلما اعمل العمل الفلاني ادفع كذا إلى الفقراء - واستمر كلما يعمل ذلك الفعل يدفع الصدقة. ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل، فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة؟ علما بان هذين الشخصين ليس لهما والد أن يحلل لهما هذين القسمين؟
بسمه تعالى: لا يحل اليمين بدفع الكفارة لكن إذا كان حرجياً ومضراً بحاله كما فرض ينحل اليمين قهراً من غير لزوم دفع الكفارة.
مسألة (280): لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه فهل يباح له السير على خلافه وهل تسقط الكفارة عنه ذلك؟
بسمه تعالى: نعم.
مسألة (281): النذورات لأبي الفضل عليه السلام وللسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه
البر فهل يجوز للآخذ أن يصرفها على نفسه وهل تبرأ ذمة الناذر؟
بسمه تعالى: إذا كان النذر بصيغة شرعية ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرا ذمته إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام.
مسألة (282): النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة كيف تصرف ولمن تعطى؟
بسمه تعالى: ليس للوضع في القفص رجحان ولا ينعقد النذر به بل هو ممنوع شرعا, وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام فمصرفه الإنفاق على ثوابه أو على زواره الفقراء أو نحو ذلك.
مسألة (283): إذا ابتلى شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزائهم به فهل يجوز له لأجل التخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء والصلاة أو يقسم بعدم الإعادة لكنه يحنث بعد ذلك وهل يترتب اثر شرعي على نذره أو قسمه مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها؟
بسمه تعالى: إذا كان النذر بصيغة شرعية وكان بمقدوره الوفاء وجب ومع المخالفة تجب كفارة الحنث وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا اثر للنذر ولا للمخالفة.
مسألة (284): يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه أم لا؟
بسمه تعالى: ان كان العصير مستخرجا من التمر أو العنب أو العسل أو الشعير فكحوله نجسة وشربه حرام وان كان مستخرجا من مواد أخرى فكحوله طاهرة ولكن لا يجوز شربه إلا إذا كانت نسبة الكحول فيه 1.5 بالمئة أو اقل.
مسألة (285): إذا تكوّن الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو أحداهما سائلة والأخرى صلبة هل هو طاهر؟
بسمه تعالى: إذا تكوّن الكحول من المواد السابقة فهي نجسة وإلا فهي طاهرة وكذلك إذا شككنا في مصدرها.
مسألة (286): الكحول المحضّر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس؟
بسمه تعالى: هو طاهر.
مسألة (287): ما المقصود بكلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟
بسمه تعالى: الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه يتكون الكحول ضمنا، وأما ماء الشعير إذا لم تتكون فيه الكحول فلا إشكال فيه.
مسألة (288): الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟
بسمه تعالى: هي شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضاً وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة ولا يحتمل عدم احتوائه على الكحول.
مسألة (289): إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ما الحكم؟
بسمه تعالى: إذا صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة وقد سبق حكمها وهو الحرمة والنجاسة.
مسألة (290): هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد؟
بسمه تعالى: ذلك جائز. والاستيل حديد فعلا، وان كان لا اختصاص بمادة الحديد عندنا في صحة الذبح بل يشمل كل معدن.
مسألة (291): الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية وأنا اعلم اشتمالها
على انفحة العجل أو انفحة الجدي أو إنزيم حيواني هل يجوز أكلها؟
بسمه تعالى: كلا، بل هي نجسة وحرام.
مسألة (292): الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا اعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها؟
بسمه تعالى: يعمل على ما هو الأرجح في الظن فان لم يكن فيها شيء مما سبق فهي حلال وان كان الأحوط استحباباً تجنبها.
مسألة (293): السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا يعلم إن كان له فلس لكن السمك المذكور على الغلاف له فلس هل يجوز التعويل على ذلك؟
بسمه تعالى: هذا مخالف للاحتياط ألاستحبابي.
مسألة (294): ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا (وقلة عدد الفلس قد تكون من الأصل وقد تكون ناتجة من احتكاك السمك بالأجسام الأخرى)؟
بسمه تعالى: الظاهر جواز أكله.
مسألة (295): ما هو حكم الأطعمة والاشربة المشكوك فيها (لاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها أو شربها أم لا؟
بسمه تعالى: يحل أكلها إلا انه مخالف للاحتياط ألاستحبابي.
مسألة (296): هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطبية من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك إذا لم يحصل ضرر معتد به.
مسألة (297): الدجاج المستورد المكتوب عليه (ذبح على الطريقة الإسلامية) هل يجوز تعاطيه بيعاً وشراءاً و أكلا؟ وهل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا الدجاج مستورداً من بلد إسلامي كتركيا مثلا وغير إسلامي أو لا يفرق؟
بسمه تعالى: إذا كان مستوردا من بلد غير إسلامي كان حراما وان كتبوا عليه هذه العبارة وأما المستورد من بلد إسلامي فهو مخالف للاحتياط ألاستحبابي.
مسألة (298): على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية (اعني القليل منها) مع العلم إن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أو الإمام..؟
بسمه تعالى: يختص الجواز بالتربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة ويكون الغرض للاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين عليه السلام دون سائر المعصومين وان كان الأحوط أيضاً حلها بالماء وشربها بحيث يكون ماء كدرا وتخرج عن كونها ترابا.
مسألة (299): هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته؟
بسمه تعالى: إذا كانت عن طريق الشبكة أو الحضيرة فهو مذكى وإلا فلا.
مسألة (300): إذا تحول الخمر إلى خل، ولكن لم يتحول كلياً بل بقيت نسبة ضئيلة تقدر بخمسة من ألف ما حكمه؟
بسمه تعالى: المدار على صدق الخل عليه عرفا فيطهر ويحل بذلك.
مسألة (301): إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من الكحول لا تُعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف فهل يجوز شربه في حالة العلم إن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته، هل يفرق الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟
بسمه تعالى: لا بأس من هذه الناحية إذا كانت من الكحول الطاهرة كما سبق في بعض الأجوبة.
مسألة (302): لقد سمعنا إن جبن كرافت يحتوي على شحم (دهن) الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها؟
بسمه تعالى: كل مأكول احتوى على مادة من حيوان نجس العين أو محكوم بعدم تذكيته فهو حرام والظاهر إن جبن كرافت منها.
مسألة (303): عند ذبح الدجاج كثيراً ما توجد بيضة أو أكثر غير مكتسبة أي مجرد الصفار لكنها أحيانا تكون فيها عروق حمراء كأنها عروق دموية فما حكم هذا البيض هل انه محكوم بالطهارة وجواز الأكل أم لا؟
بسمه تعالى: لا بأس من هذه الناحية.
مسألة (304): هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد وعظام الحيوانات والمعلوم إن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي
الحيوانات مأخوذة وهل إنها مذكاة أم لا وبعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة فيمكن وهذا احتمال كبير انه يتم بعملية استحالة كيميائية وعليه فهل هذه الاستحالة تحلل الجلو أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان الأصل حيوانياً أو عظم حيوان فينبغي لأجل حليته إحراز كونه مذكى. وإذا كان مذبوحا في دول كافرة فهو بحكم الميتة فكل ما يصنع منه نجس وحرام.
مسألة (305): الموظف في البنوك الربوية للقبض لما يرد من النقود والاعطاء هل عمله هذا حرام, ثم راتبه الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا إذا كانت شركة مسلمة وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان المال مملوكا فهو ربا والعمل فيه حرام والأجر عليه حرام وإذا كان مجهول المالك فهو جائز بإذن الحاكم الشرعي، وكذلك البنوك التي يملكها الكفار.
مسألة (306): إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ولكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحكم الشرعي مع إن له دفترا سنويا في الخمس؟
بسمه تعالى: إذا كان من البنك الربوي لم تفد هذه العبارة في حليته نعم لو كان من مجهول المالك أفادت الحلية ويجب تكرارها كل مرة.
مسألة (307): هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي، أو معظم معاملاته ربوية؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك.
مسألة (308): ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بان البنك يأخذ الفوائد على ذلك؟
بسمه تعالى: إذا كان البنك ربويا لم يجز التعامل معه والاستقراض منه وإذا كان مجهول المالك جاز بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة (309): هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع استلزام ذلك الضرر الحقيقي عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى؟
بسمه تعالى: نعم يجب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
مسألة (310): عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ويوقعان عقداً يتضمن عدة شروط ومن تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز البناء في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغاً من المال، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن تزويد المقاول بالمواد الإنشائية في المدة المذكورة فإذا حالت السنة ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية وقد تكون مبلغا معيناً سواء طالت مدة التأخير أم قصرت, ما حكم اخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟
بسمه تعالى: هذا شكل من أشكال الشرط الجزائي وهو نافذ شرعا فيما إذا تم اشتراطه في المعاملة.
مسألة (311): رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها, لها في عرف القانون والناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها, فهي تورث
وتباع وتشتري وتنتقل ملكيتها من شخص لأخر، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟
بسمه تعالى: هذا غير مشروع في نفسه ما لم يرجع إلى ملكية المال أو الماليات.
مسألة (312): الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص داراً بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الأقساط أن يدفع آلف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال: هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والأربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الأقساط أم لا؟ وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا؟
بسمه تعالى: الظاهر كون البيع المذكور صحيحا والشرط صحيحا أيضاً ولا يؤدي إلى جهالة الثمن نفسه.
مسألة (313): عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية وترعى فيها أنعامهم وتوضع في قسم منها النفايات وأحيانا تجلب منها الصخور فهل يجوز حيازتها وتملكها وبناء بيت السكن فيها واخذ التراب والأحجار منها, وعلى تقدير العدم فما حكم من بنى دارا لسكناه عليها؟ وهل له شق الطرقات ولو كانت الطريق خاصة وهل يجوز بناء مسجد أو مدرسة للقرية عليها ونحو ذلك؟
بسمه تعالى: ليس في ذلك إشكال معتد به إذا كان التصرف من بعض أهل البلدة نفسها وخاصة إذا لم يكن مستوعبة المنطقة ولا مزاحماً مع الآخرين.
مسألة (314): ما حكم المشاعات من أراضي القرى التي تعتبر في العرف ملكا للقرية بالعنوان العام كالأراضي التي كانت متروكة كمراع للبلدة أو بيادر أو ما شابه ذلك إذا انتفت الحاجة إليها فيما وضعت له... ثم بادرت بعض الجهات التي تستلم أزمة الأمور في البلد إلى توزيعها على ذوي الحاجة لإقامة بيوت عليها بثمن أو بدونه مع سكوت الأهالي عن الاعتراض على ذلك أو
اعتراض البعض القليل منهم هل يحق لمن شملهم التوزيع المذكور استعمالها أو بيعها أو لا يحق لهم ذلك؟
بسمه تعالى: ظهر من الجواب السابق عدم الاشكال في ذلك بل هذا المورد أولى بالجواز.
مسألة (315): بعد العلم بكثرة التقارير الصحية التي تصرح بأضرار التدخين، مثل العلاقة القوية بينه وبين السرطان أو تصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية، مع الأضرار التي قد تشمل العائلة والمجتمع فما حكم التدخين ابتداءاً واستمرارا وهل هناك احتياط بتركه ولو استحبابا؟
بسمه تعالى: إن كان معه ضرر معتد به حرم ابتداءاً واستدامة ولكن الاحتياط المستحب ثابت مع عدم تحقق ذلك.
مسألة (316): وإذا علم من ناحية طبيب إن الجنين يتأثر بتدخين أمه فهل يجوز لها التدخين أثناء الحمل؟
بسمه تعالى: الحكم فيه كسابقه.
مسألة (317): تحتوي كثير من الأدوية والمطهرات على مادة الكحول فهل يجوز تناولها وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس؟ وهل يجب الفحص عن نوع الكحول وما هي الكحول النجسة؟
بسمه تعالى: الكحول المستهلكة في الأدوية صناعيا لا حكم لها ولا يحرم
تناولها, بشرط أن تكون 1.5 بالمائة أو اقل وان لا تكون مصنوعة من المواد السابقة التي أشرنا إليها ومع الشك لا تكون بحكم تلك المواد.
مسألة (318): هل تجب طاعة الوالدين في كل شيء لم ينه الشارع عنه, حتى بمثل الأمر بطاعة الغير، كأن يقول يا بني اسق أخاك ماءً وعلى تقدير عدم الوجوب هل يكون مستحبا؟
بسمه تعالى: لا تجب طاعة الوالدين في كل شيء وانما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف وعدم إذلالهما، فأن أوجب العصيان ذلك حرم وإلا فلا.
مسألة (319): هل تجب أو هل من الأرجح طاعة الوالد في الأوامر الاعتباطية المحضة؟
بسمه تعالى: لا تجب نعم هي راجحة، ولكن إذا كان العصيان احتقارا وإذلالا له وجبت الطاعة.
مسألة (320): إذا قال الوالد لولده أنا اعلم انه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ولكن سفرك يؤذيني فأنا أنهاك عن السفر فهل يحرم أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان السفر موجبا للأذية لم يجز إلا إذا كان ترك السفر ضررا عليه أو واجبا شرعيا عليه.
مسألة (321): هل من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والجفوة فلا يكلم أباه ولا يسمع له ولا يطيع أمه بحجة انه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي هل هو بهذه المعاملة
يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما أم انه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما؟
بسمه تعالى: إذا كانت المعاداة منه بحق الله تعالى فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما، وان كان غرورا واعجاباً بنفسه وجب أن يعاشرهما بالمعروف ويرضيهما عن نفسه، لان في سلوكه إذلالا لهما وهو حرام كما سبق.
مسألة (322): قد يتفق أن يهدي باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب، فهل تعتبر ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون؟
بسمه تعالى: تختلف الهدايا المهداة فمنها ما يكون معه شاهد باختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن يكون ملكاً للأبوين ما لم يصرح المعطي بالخلاف.
مسألة (323): الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة مثلا، فهل يجوز فعل مثل هذه الأشياء؟
بسمه تعالى: لا يجوز فعل مثل هذه الأشياء حتى إذا سلمنا أنها بقيت على الاستحباب رغم هذا الاحتمال.
مسألة (324): هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود له بالمصلحة؟ أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ؟
بسمه تعالى: لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة ولا يجوز صرفه على نفسيهما ولكن يجوز التصرف فيما لم تكن فيه مفسدة.
مسألة (325): هل يشرع ربط أنابيب البويضة وتسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطراً أو ضرراً على الصحة أو الحياة مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضاً؟
بسمه تعالى: إذا لم يسبب عقما دائما فلا بأس.
مسألة (326): تصدر بعض التقاويم السنوية المحتوية على التوقيت الشرعي وأيام السنين الهجرية والشمسية والرومية والهندية وغيرها وتحتوي إضافة إلى ذلك على الأخبار التي ستقع في المستقبل التي ليس لها علاقة بحالة الطقس كان يقول انه في اليوم الكذائي سيقع الأمر الفلاني ما مدى صحة هذه التقاويم وهل يجوز الاعتماد عليها؟
بسمه تعالى: لا صحة لهذه التكهنات المبنية على غير أساس ولا يصح الاعتماد عليها.
مسألة (327): هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور (علما بان هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف) للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك ولا بأس به ويكون الحكم بحرمة النظر بشهوة وعدمها موكولا على ذمة المصور نفسه.
مسألة (328): ما حكم العلم الأبيض (السحر) الذي يستخدم للخيرات
عكس المستخدم الأسود عند الأشرار؟
بسمه تعالى: لا اعتقد إن في استخدام السحر لإنتاج الخير اشكالا معتدا به.
مسألة (329): مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد أو في مدافعة الظلم.. أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملاً في مناعة دينه واستمراره على التدين والالتزام هل هو جائز شرعاً؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا بأس بها عليه.
مسألة (330): ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ويصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما انه لا يتسلم ما يفيض حاجته؟
بسمه تعالى: إذا لم يخرج المصروف عن مقدار شأنه الاجتماعي فلا بأس به.
مسألة (331): هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة أو العشيرة من الأرحام الواجب صلتهم؟ وما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الإنسان لصلة رحمه إذا كان هناك طرف معين يصعب معه أو يتعذر أن يزوره؟
بسمه تعالى: لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الأجنبيين من الرحم، وأدنى عمل يقوم به الإنسان في صلة أرحامه مع الإمكان والسهولة أن يزورهم بالمقدار المناسب عرفاً أو يتفقد عن حالهم ولو بغير زيارة.
مسألة (332): هل يمكن تسخير الملائكة وهم يعملون بأمره عز وجل
بنص الذكر الحكيم؟
بسمه تعالى: لا يمكن، والتصدي لذلك أيضاً غير منتج فيما أعلم.
مسألة (333): لأكثر عوام الناس حين وقوع المشاجرات والمشادات الكلامية فيما بينهم من التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام المعصومين سلام الله عليهم أو حتى بألفاظ الكفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من ذلك... فما حكم أولئك الناس؟ وهل تترتب بذمتهم بعض الحدود؟ وإذا ترتب ذلك عليهم ولم يقم الحد لسبب أو لآخر فهل أعمالهم صحيحة بعد ذلك كالنكاح وغيره؟
بسمه تعالى: لا اثر لتلك التي يقولونها غير جادين في مقاصدهم خلال الكلام.
مسألة (334): هل يجوز شرعا تحضير أرواح للاستخبار منهم عن أحوالهم وأحوال البرزخ وغير ذلك؟
بسمه تعالى: لا دليل على الحرمة ما لم يحصل عنوان ثانوي محرم كالأضرار أو الإكراه أو الاحتقار لبعض المؤمنين من الأحياء أو الموتى.
مسألة (335): الغيبة إذا كنت لا أحزر كونها جائزة أم لا، فهل يجوز الاستماع إليها؟
بسمه تعالى: مثل هذه الغيبة يحرم قولها ولكن يجوز الاستماع إليها.
مسألة (336): إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال لا منحر ولا مقاديم، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة؟ وماذا عن التسمية؟
بسمه تعالى: التسمية معتبرة عندهم فان علم بعدم التسمية منهم خارجاً في ذبيحته لم يجز أكلها وان لم يعلم جاز أكلها، وان علم بعدم الاستقبال. فلا بأس بأكلها.
مسألة (337): هل يجوز عمل أو إخراج فلم تأريخي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وعن الأئمة عليهم السلام وما الحكم بالنسبة إلى اظهارهم عليهم السلام في الممثلين؟ وهل لأي ممثل أن يمثل دورهم أم ينبغي أن يكون مؤمناً وما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان وأبي طالب عليهم السلام وغيرهم؟ وما الحكم في إظهار الأنبياء السابقين كذلك؟
بسمه تعالى: المناط في الجميع واحد والحكم مشترك وهو الجواز، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكاً ولا مؤدياً يوما إلى الهتك.
مسألة (338): هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتماداًَ على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟
بسمه تعالى: لابد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك لأجل أن تعود العدالة.
مسألة (339): هل يحرم تحضير الأرواح بالفنجان وبغير الفنجان؟
بسمه تعالى: سبق الجواب على مثله.
مسألة (340): هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر حتى الموالي؟
بسمه تعالى: نعم، من هذه الناحية.
مسألة (341): ما تقولون سماحتكم في الصور المرسومة أو التشبيهات
للائمة عليهم السلام ورسم ما يخيل عنهم من ملامحهم وأوصافهم عليهم السلام فهل يجوز تعليقها في المنزل وما الحكم في الاعتقاد بها أنها هم؟
بسمه تعالى: تعليقها في المنزل لا بأس به, وأما الاعتقاد بمطابقتها للواقع فهو غير جائز.
مسألة (342): الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص إلى مدة معينة فلما انقضت المدة أعطاه ما استدانه منه وزيادة مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد؟
بسمه تعالى: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم يشترط في العقد غير إن المال المدفوع هو من المال الحلال المختلط بالحرام.
مسألة (343): تصوير ذوات الأرواح بالتجسيم والرسم اضطراراً كما لو فرض على الطالب ذلك من قبل الأساتذة في المدارس الحكومية وإذا لم يمتثل هذا الطالب رسب في هذه المادة أو حصل على ضيق أو قوبل بالبغض والعداوة واتهم بالمشاغبة فهل هو جائز أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان فيه حرج عليه لا يتحمل فلا بأس بعمله.
مسألة (344): عند حلق اللحية بالموس في اليوم الأول لا يكون الحلق في اليوم الثاني حلقا للحية كما يدعي البعض لعدم كونها لحية حينذاك فهل يجوز إمرار الموس على محلها؟
بسمه تعالى: هذا من تسويل الشيطان.
مسألة (345): ما حكم لعب الكرة والمباريات؟
بسمه تعالى: إذا لم يكن فيها رهان ولا أجرة فلا بأس.
مسألة (346): ما يسمى حريراً في هذا الزمان مع عدم العلم بكونه طبيعيا خالصا هل يجب الفحص فيه أم لا. ما الحكم؟
بسمه تعالى: لا يجب الفحص عنه.
مسألة (347): نقل بعض أهل العلم عن سماحتكم الفتوى بحرمة شرب الدخان لمن لم يكن متعوداً عليه بحجة انه إسراف فهل هذا صحيح؟
بسمه تعالى: لا صحة لهذا النبأ.
مسألة (348): هل يجوز لبس الذهب الأبيض للرجال؟
بسمه تعالى: نعم يجوز لبسه لأنه ليس ذهبا حقيقية وعرفا.
مسألة (349): هل تترتب الحسنات والفوائد الوضعية على صلة رحم معلوم هجره لتعاليم الدين كالصلاة أو الحجاب أو استباحة شرب الخمر وما إلى ذلك..؟ وفي مقابل ذلك هل ثمة إشكال في قطيعة مثل هذا الرحم من الناحيتين التكليفية والوضعية.. علماً إن السائل في كلا الصورتين مطمئن إلى عدم الجدوى في وعظ ذلك الرحم وإرشاده؟
بسمه تعالى: تجب الصلة ويحرم القطع ما لم تكن الصلة موجباً لتأييده على الحرام أو قطيعته سببا لهدايته، إلا إن الصلة يمكن أن تكون اقل بكثير من الحال الاعتيادي.
مسألة (350): ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض الزينة؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك وان كانت مخالفة للاحتياط الاستحبابي.
مسألة (351): ما حكم قتل الحشرات والحيوانات إذا لم تكن مؤذية؟
بسمه تعالى: لا بأس ما لم يكن الحيوان مملوكا لمسلم وان كان فيه خلة أخلاقية على أية حال.
مسألة (352): ما رأيكم في التشريح إذا كان لغرض عقلاني كاكتشاف الجريمة لمعرفة أسبابها أو تعليم الطب ونحو ذلك هل هو حرام أم لا؟
بسمه تعالى: يجوز على جسد غير المسلم أو مشكوك الإسلام بل حتى المسلم بالمقدار الذي يتوقف عليه القضاء الشرعي أو تعلّم مهنة الطب انحصاراً به.
مسألة (353): هل يجوز اللجوء إلى مؤسسات الحكومة للتحاكم في الأمور الجنائية كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو غير ذلك؟
بسمه تعالى: يجوز استيفاء الحق أو دفع الظلم بذلك إذا كان الطريق منحصراً به.
مسألة (354): ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ وما حكم الطبيب المانح للإجازة؟
بسمه تعالى: هذا غير جائز من ناحية الكذب ومن حيث كون رب العمل مالكا لعمله.
مسألة (355): فيما لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص فتجوز الصلاة خلفه؟
بسمه تعالى: ليس ذلك تزكية وتعديلاً إطلاقا.
مسألة (356): ما حكم من يسب الله - والعياذ بالله - وما حكم من يسمعه وكذلك سب الدين والمذهب؟
بسمه تعالى: حكم ذلك القتل إذا كان السب بإرادة جدية واقعية ولم يكن في القتل أضرار معتد به على القاتل.
مسألة (357): لو افترضنا شخصاً يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين (أي حوائل) هل يجب أن يترك المهنة أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء لانه لا يستطيع إزالة الحواجب بالأدوية؟
بسمه تعالى: يجب أن يترك تلك المهنة ويختار مهنة أخرى ليست معها حواجب وأما إذا اضطر إلى الاستمرار فيجب عليه بذل الجهد الممكن بالإزالة في كل وضوء، فان بقي شيء توضا وأجزأ. وان كان الأحوط استحبابا ضم التيمم إليه.
مسألة (358): بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف انه كان فاسقاً كتركه الصلاة أو شربه الخمر فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الفعلي؟
بسمه تعالى: لا يجب التلفظ بهذه العبارة بالخصوص, فيتعين تركها في هذا المورد.
مسألة (359): ما حكم المصارعة والملاكمة؟
بسمه تعالى: إن لم تكونا برهان ولا اجر ولم يتضمنا ضرراً بدنيا معتدا به فلا بأس.
مسألة (360): هل يجوز للمرأة أن تعمل كطبيبة أو ممرضة مع استلزام ذلك الاختلاط بالرجال في أيام الدراسة أو العمل بعد ذلك؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك في حدود الالتزام بالتعاليم الإسلامية.
مسألة (361): هل تجوز تجربة دواء على مريض إذا علم إن الدواء فعال وناجح ولكن بدون علم المريض؟
بسمه تعالى: كلا.
مسألة (362): هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر) أو عدم وجودها؟
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك بدون وجود هذه العبارة أما معها فتعد كذبا محرما ما لم يؤخذ رأي المؤلف.
مسألة (363): هل يجوز أن تتصور المرأة من دون حجاب من أجل وضع الصورة على جواز السفر لو اضطرت لذلك؟
بسمه تعالى: لا بأس من هذه الناحية فإن كان المصور من محارمها مع إمكان ذلك أو من النساء اقتصرت على ذلك وإلا فمع الضرورة القصوى ذلك لا بأس بغيره أيضاً.
مسألة (364): لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية فكسر له ساقه ويديه وجرح رأسه إلى ما هنالك بحيث لو حسبنا دية هذه الأعضاء لكانت أكثر من دية القتل ما حكم تداخل الديات هذا، وهل يجب دفع
مجموعها أو عليه دفع أكبرها؟
بسمه تعالى: لكل واحدة من هذه الجنايات دية بالغة ما بلغت، أما إذا وقعت جنايات متعددة بصدم واحد ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال وجه.
مسألة (365): شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين ولم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع فماذا يفعل بالمال علما إن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين؟
بسمه تعالى: عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم.
مسألة (366): هل يجوز إعطاء الرشوة للظالم أو للمؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟
بسمه تعالى: نعم إذا كانت الحاجة مباحة.
مسألة (367): هل يجوز اخذ الرشوة من الظالم أو المؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟
بسمه تعالى: ظهر جوابه مما سبق فإنه إذا جاز الدفع جاز الأخذ وإذا حرم حرم.
مسألة (368): صنع الدمى التي هي لذوات أرواح هل يجوز أم لا؟ ولو اشترى دمية ففكها هل يجوز له إعادة تركيبها؟
بسمه تعالى: لا يجوز صنعها والتركيب بعد الفك ليس صنعا.
مسألة (369): هل يجوز وشم اليد أو الصدر أو لا يجوز؟
بسمه تعالى: لا بأس به في نفسه لكن فيه ألم شديد عند وضعه ويكون تحمله لسبب غير شرعي وغير عقلاني.
مسألة (370): هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي أخر؟
بسمه تعالى: لا يجوز.
مسألة (371): هل يجوز اخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك؟
بسمه تعالى: نعم.
مسألة (372): ذكرتم في استفتاء مضى انه لا مانع أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته لزراعتها في جسم من يحتاج إليها فقد يحتاج إليها المؤالف والمخالف فهل يجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟
بسمه تعالى: إذا كان المقصود بالوصية الجهة الإنسانية فلا بأس.
مسألة (373): هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ويصلى خلفه؟
بسمه تعالى: حلقها حرام على الأحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلى خلفه إلا أن يكون معذورا فيه لضرورة أو تقية أو مراجعاً فيه إلى من يجوزه من المراجع الذي تكون فتواه حجة في زمانه.
مسألة (374): هل يجوز الرجوع في الهبة لذي الرحم إذا كان الموهوب له رحماً وزوجة وكانت العين باقية؟
بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع بعد القبض إذا كان رحماً ولكن الزوجة بصفتها زوجة لا تكون رحما.
مسألة (375): ما هو الذكر الصحيح عند الخيرة بالمسبحة؟
بسمه تعالى: يكفي في ذلك ثلاث مرات من الصلاة على النبي واله ثم قراءة سورة الفاتحة أما إلى نهايتها أو إلى قوله تعالى: إياك نستعين.
مسألة (376): من ضمن أعمال يوم الجمعة ومن ضمن الأدعية الوارد فيه دعاء السمات فما مدى ثبوت سند هذا الدعاء عندكم وما مدى قبول سماحتكم لبعض الفقرات الواردة في المتن؟
بسمه تعالى: هو ضعيف السند إلا إن ما يظهر منه قابل للتأويل.
مسألة (377): مذكور في الروايات لا يدخل الجنة إلا الطاهر المولد وكذا لا يدخل الجنة ابن زان فإذا كان ابن زنا يعمل الصالحات ويؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات فأين يكون مصيره، إذا لم يدخل الجنة؟
بسمه تعالى: إذا عمل ابن الزنا صالحا دخل الجنة ولا فرق بينه وبين غيره من هذه الناحية. وهذه الروايات ناظرة إلى إن ابن الزنا من مقتضيات الانحراف والضلال (أي غالبا ما يكون منحرفاً) الموجبان للحرمان عن الجنة والابتلاء بالعذاب لا أنها علة لما ذك، فأن سار الشخص على الصراط السوي والعقائد الحقة والعمل الصالح فليس مدلولاً لتلك الأخبار. راجع ما قلناه عنه في فقه الأخلاق وما وراء الفقه.
مسألة (378): من هم الشيخية الذين في إلاحساء وهل يجوز الصلاة خلفهم ولماذا؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك فأن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة.
مسألة (379): التأشيرة أو كرت الزيارة أو الإقامة التي تعطيها سفارة الدولة الإسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الإسلام هل تعتبر عهدا بحيث لا يجوز استرقاقه؟
بسمه تعالى: لا تعتبر عهدا.
مسألة (380): هل يعلم المعصوم بالغيب وبأي مقدار؟
بسمه تعالى: نعم يعلم بالمقدار الذي علمه الله تعالى.
مسألة (381): بعض طلبة الفنون يتعلمون الرسم والأساتذة يضطرون إلى تعليمه ويكون الرسم في أغلب الأحيان لذوات الأرواح فما هو حكم هؤلاء الطلبة والأساتذة؟
بسمه تعالى: لا إشكال في ذلك بالنسبة للرسم على السطح المسطح كما هو المفهوم من السؤال.
مسألة (382): هل يجوز شرعاً تسمية الأمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف باسمه الشريف الخاص في محفل من الناس. أم إن الروايات المانعة من ذلك تعم زمان الغيبة الكبرى؟
بسمه تعالى: نعم يجوز شرعا التسمية ولا تعم تلك الروايات زماننا هذا.
مسألة (383): هل يجوز طلب الولد أو الرزق أو الحفظ أو الأمان.. الخ من المعصومين عليهم السلام مباشرة لا لأنهم يخلقون أو يرزقون وإنما لأنهم الوسيلة إلى الله تعالى والشفعاء إليه بقضاء الحاجات ولأنهم لا يفعلون شيئا إلا بأذنه جل شانه فهم يسألونه فيخلق ويسألونه فيرزق، ولا ترد لهم مسألة أو دعاء لمنزلتهم منه جل شانه ولولايتهم علينا، وقد قال الله تعالى (وَابْتَغُوا إلَيْهِ الوَسِيْلَة) ويبتغون إلى ربهم الوسيلة؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك القصد.
مسألة (384): هل يجوز إنشاء زيارة جديدة لأحد المعصومين أو لمن استشهدوا لأجلهم مشتقات كلماتها ومعانيها من أقوال المعصومين عليهم السلام كي لا تكون متداولة ومبذولة للجميع؟ وان كان ذلك جائزا فهل التأدب أمام مقامهم عليهم السلام وعدم الإنشاء يكون أولى، خصوصاً وقد رويت عنهم عليهم السلام أدعية
وزيارات وأذكار تستوعب كل ما يبغيه الطالب؟
بسمه تعالى: لا بأس به ولكن لا يجوز أن يقصد بها عنوان الورود.
مسألة (385): هناك روايات تحدثنا انه لما توفي النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم وفرغ أمير المؤمنين عليه السلام من تجهيزه (صلوات الله عليهما) ادخل الناس عشرة عشرة ليصلوا عليه صلى الله عليه و آله و سلم فلِمَ لم يؤم أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء الناس في كل مرة وليس هناك من يمنعه لانشغال أكثرهم بسقيفة بني ساعدة؟ أكان ذلك بوصية رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أم لسبب أخر؟
بسمه تعالى: قد ورد في الجزء الأول من أصول الكافي في باب مولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ووفاته من أبواب التاريخ من كتاب الحجة في الحديث السابع والثلاثين إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان إماماً حياً وميتاً فلا مقتضي في الصلاة عليه أن يتقدم الجماعة إمام. علماً إن الجماعة مطلقاً أمر مستحب وليس بواجب ولا شك بانشغال أمير المؤمنين عليه السلام جدا في مثل تلك الأيام.
مسألة (386): ما هو رأيكم الشريف بسند ومتن زيارة عاشوراء الواردة في كتاب (مصباح المتهجد) للشيخ الطوسي قدس سره. وهل تجزئ قراءتها عن الزيارة المذكورة في كتاب كامل الزيارات لابن قولوية قدس سره؟ فقد تكلم في ذلك أناس لم يبلغوا رتبه الاجتهاد؟
بسمه تعالى: يجزؤك أن تقرأ من أي النسختين مورد مخالفتهما عن الأخرى برجاء أن يكون هو الواقع الوارد.
مسألة (387): الأسماء المركبة مثل محمد باقر محمد صادق محمد مهدي الخ أسماء مركبة من اسم الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم واحد ألقاب الأئمة عليه السلام. وعليه هل يجوز تسمية المولود باسم ((محمد صاحب الزمان)) على غرار محمد باقر
أم لا؟ وإذا كان جائزا فهل الأولى عدم التسمية تأدبا لمقام الأمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟
بسمه تعالى: الأولى ترك مثل ذلك أكيداً وكل ما لم يكن متعارفا لدى المتشرعة من أمثاله إذ لعله يكون سوء أدب أمام المعصومين عليهم السلام.
مسألة (388): نسمع كثيرا بكلمتي أصولي وأخباري فماذا تعنيان؟
بسمه تعالى: المصطلح في التسميتين إن الاخباري يطلق على العالم أو مقلد العالم الذي لا يعترف بجملة من القواعد المستنبطة التي ينتهي إليها المجتهد بعدما اعتقد عدم وصوله إلى نص أو ظاهر من الكتاب والسنة والمعتبرة دليلا على الحكم الذي بصدده. والأصولي هو المجتهد أو مقلد المجتهد الذي يعترف بتلك القواعد عند فقد النص أو الظاهر مع بعض الفوارق الأخرى أيضاً بينهما يطول ذكرها.
مسألة (389): لو دار الأمر بين زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم وزيارة الأمام الرضا عليه السلام فأيهما أفضل وأكثر أجرا؟
بسمه تعالى: قد يظهر من الروايات أفضلية زيارة الرضا عليه السلام على زيارة سائر ألائمة ولكن لم نعثر على أفضليتها على زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم.
انتهى الجزء الثاني ويليه إنشاء الله الجزء الثالث