ghaemiyeh.com
سؤال و جواب درباره : حكم عقد با خواهر زوجه مطلّقه
تاليف : علاّمه فقيه و محقّق متتبّع حاج سيّد محمّد باقر شفتى قدسسره
مشهور به : حجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )
تحقيق : سيّد مهدى شفتى
بسماللهالرحمنالرحيم
فقيه متبحّر، عالم محقّق و متتبّع مرحوم آية اللّه العظمى حاج سيّد محمّد باقر شفتى، معروف به : « حجّة الإسلام »، از زعماى بزرگ و اساطين علمى شيعه است كه سال هاى سال، شهر اصفهان از بركات وجودى او بهرهمند بوده است .
زعامت دينى و اجراى حدود الهى، بذل و سخاوت حيرت آور، تأليف اثر پربار و كم نظير : « مطالع الأنوار » و دهها كتاب و رساله فقهى، رجالى، حديثى
و ... ؛ و تربيت شاگردان فراوان، از برجستگىهاى خاصّ او بود .
هر چند اصفهان آن روز به وجود نورانى فرزانگانى همچون : مرحوم آية اللّه العظمى حاج محمّد ابراهيم كلباسى صاحب : « اشارات الأصول »، و دهها فقيه و عالم برجسته ديگر منوّر بود، ولى بار سنگين زعامت دينى بر دوش مرحوم سيّد حجّة الاسلام قرار داشت ؛ از اين رو پرسشهاى فراوان فقهى، اعتقادى
و ... از طرف علما، طلاّب و مقلّدين مرحوم سيّد در محضر او مطرح مىگرديد، كه وى با تبحّر و روشن بينى خاصّ خود آنها را پاسخ مىگفت .
أمّا آنچه اينجا به حضور اهل دانش و تحقيق، شما تشنگان چشمه علم و فقاهت تقديم مىگردد، رسالهاى است از آثار ارزشمند عالم ربّانى، فقيه نامدار اهل بيت عصمت عليهمالسلام، حجّة الإسلام مطلق در شيعه، مرحوم آية اللّه العظمى حاج سيّد محمّد باقر موسوى شفتى - أعلى اللّه مقامه - كه در پاسخ به پرسشى فقهى نگاشته شده است .
اين سؤال و جواب از مجموعه ارزشمند كتاب : « سؤال و جواب »، انتخاب شده است .
كتاب « سؤال و جواب » مجموعهاى است شامل : دهها رساله فقهى، و نيز پرسشهاى فراوانى كه از طرف اقشار مختلف مردم از مرحوم حجّة الإسلام استفتاء شده است .
قسمتى از اين كتاب - يعنى از « كتاب اجتهاد و تقليد » تا « كتاب وديعة » - در زمان حيات مرحوم حجّة الإسلام در سال 1247 ه چاپ سنگى شده، ولى باقيمانده آن - كه بيش از قسمت چاپ شده مىباشد - متأسّفانه تاكنون به طبع نرسيده و همچنان مخطوط باقى مانده است .
اين رساله در پاسخ به چند سؤال فقهى نگاشته شده، كه متن سؤال چنين است :
هرگاه زيد زوجه خود را طلاق خلعى گفت، آيا مىتواند در اثناى عدّه، خواهر مطلّقه مزبوره را عقد كند براى خود، يا نه ؟
در صورتى كه تواند، آيا عكس مىتواند بكند، يعنى : زوجه جديد را طلاق به اين گويد و در عدّه او اخت او را كه مطلّقه اوّلى باشد عقد نمايد، يا نه ؟
آيا در اين باب، فرقى ميان عقد دائمى و انقطاعى هست، يا نه ؟
مرحوم حجّة الإسلام در پاسخ به اين پرسش - همان گونه كه دأب او بر آن است كه هر مسألهاى را با تحليل و بررسى جوانب مختلف آن پاسخ بگويد - صورتهاى مختلف مسأله و اقوال و عبارات فقها در اين باره را به طور مبسوط بيان داشته است .
در پايان اميدوارم همان گونه كه ألطاف خداوند و روح عالى و بلند مرتبه جدّ بزرگوارم مرحوم سيّد حجّة الإسلام، تاكنون يار و ياور ما بوده و توفيق تحقيق وتنظيم و نشر بعضى از آثار ايشان را نصيب نموده، إن شاء اللّه در آينده نه چندان دور بتوانيم بقيّه مسائل و رسائل فقهى و اصولى ايشان را با تحقيقى جامع واسلوبى زيبا و شايسته تقديم مشتاقان علم كنيم .
گفتنى است كه شرح حالِ مفصّلى از مؤلّف بزرگوار در كتاب : « بيان المفاخر »، به قلم : مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى، نگاشته شده و در دو جلد به چاپ رسيده ؛ لذا ما در اينجا به شرح حال مختصرى از مؤلّف بسنده مىكنيم .
و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين، والسلام على عباد اللّه الصالحين .
رجب المرّجب 1443 ه
اصفهان - مدرسه و كتابخانه مسجد سيّد اصفهان
سيّد مهدى شفتى
عالم و فقيه كامل، محقّق، علاّمه، جامعِ معقول و منقول، مجتهدِ خبير و بصير مرحوم حجّة الإسلام حاج سيّد محمّد باقر موسوى شفتى اصفهانى، از فحول علماى شيعه و مفاخر فقها و مجتهدين اماميّه در سده سيزدهم هجرى است .
شهرت و لقب مرحوم حاج سيّد محمّد باقر شفتى، « حجّة الإسلام » است ؛ و ايشان در بين دانشمندان شيعه نخستين كسى است كه به اين لقب مشهور و معروف شده، البته در قرن سيزدهم چند نفر از ديگر بزرگان هم به اين لقب ناميده شدهاند، ولى هيچ كدام اهميّت و شهرت و مقام مرحوم سيّد شفتى را نداشتهاند .
درباره شخصيّتِ علمى و اجتماعى فقيه و مرجع بزرگ مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر شفتى، افراد بسيارى ايراد سخن و اظهار عقيده نمودهاند ؛ عدّه بسيارى به مدح و ستايش وى پرداخته، و بزرگى، علم، زهد، تقوا، فضائل اخلاقى، و خدمات اجتماعى وى را ستودهاند ؛ و عدّه اندكى نيز بر وى و برخى از كارهاى او، خرده گرفته و دهان به انتقاد و اعتراض گشودهاند .
امّا ستايش گرانِ سيّد حجّة الإسلام - كه تعداد آنها به بيش از صد نفر مىرسد - در دو قالب نظم و نثر، و به دو زبان فارسى و عربى، زبان به مدح و ستايشِ وى باز نمودهاند، كه گزارش و پرداختن به تمامى آن گفتهها، خود به نگارش كتابى جداگانه مىانجامد، ولى در اينجا براى نمونه تنها به نقل گفتار بعضى از آنها، بسنده مىكنيم .
1 - حكيم ملاّ على نورى قدسسره
وى در تاييد نظر مرحوم حجّة الإسلام شفتى درباره مسألهاى فقهى، او را با اين اوصاف ستوده است :
علاّمة العهد، فقيه العصر، حجّة الطائفة المحقّة، قبلة الكرام البررة،
الفريد الدهريّ، والوحيد العصريّ، مطاع، واجب الإتباع، معظّم، مجموعة المناقب و المفاخر، آقا سيّد محمّد باقر - دامت بركات فضائله الإنسيّة و شمائله القدسيّة (1).
2 - مرحوم آية اللّه حاج محمّد ابراهيم كرباسى
ايشان از بزرگان انديشمندان و فقهاى نامى اصفهان است، كه در علم و زهد و تقوا و دورى از امور دنيوى معروف و مشهور، و داستانهاى احتياطِ او در امور شرعيّه، بر سرِ زبانها است و در متن كتابهاى بسيارى ثبت شده، تا آنجا كه مرحوم ميرزا محمّد تنكابنى در شرح زندگانى وى مىنويسد :
حاجى كرباسى را اعتقاد آن بود كه اجتهاد در نهايت سختى است، و آنان كه مدّعى اجتهادند، اكثر مجتهد نيستند ؛ و اگر كسى ادّعاى اجتهاد و مرافعه مىنمود، حاجى او را تفسيق مىكرد (2).
با توجّه به اين ويژگىها، سخن ايشان درباره سيّد حجّة الإسلام خواندنى است :
اگر رسول خدا صلىاللهعليهوآله در مدينه بود و مردم اصفهان قاضى
مىخواستند، آن حضرت آقا سيّد محمّد باقر را به قضاوت نصب مىنمود (1).
3 - علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى قدسسره
ايشان كه سالها در مجلسِ درسِ حجّة الإسلام شفتى قدسسره شركت مىكرده، و با وى بسيار معاشر و صميمى بوده، در وصفِ آن بزرگوار مىفرمايد :
حجّة الإسلام دين دار به تمام معنا بود، چنانچه تمامى متديّنان و حافظان و خزينه داران دين، در برابر ديانت او تسليم بودند ؛ بلكه مىتوان گفت : ايمان همه مردم تنها جزئى از ايمان حقيقى وى به شمار مىآمد . من معتقدم در اثبات حقايق علمى، و براهين عقلى و نقلى، كسى همتاى او نبوده است (2).
4 - محدّث خبير مرحوم حاج شيخ عبّاس قمّى
ايشان مرحوم حجّة الإسلام را اين گونه توصيف مىكند :
حجّة الإسلام اطلاق مىشود نزد شيعه بر سَيّدِ أجل، وحيد الأيّام،
و مقتدى الأنام، سيّد العلماء العظام، سيّد محمّد باقر بن محمّد نقى موسوى شفتى اصفهانى قدسسره .
جلالت شأنش زياده از آن است كه ذكر شود ؛ در عبادات ومناجات ونوافل و اوراد، حكايات بسيار از آن جناب نقل شده، و فوايدى كه از آن بزرگوار به فقرا و سادات و طلاّب علوم مىرسيده، زياده از آن است كه ذكر شود (1).
نسب شريف آن بزرگوار بنا بر آنچه خود در مقدّمه كتاب « مطالع الأنوار » فرموده، با بيست و دو واسطه به امام هفتم حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلام مىرسد، كه بدين ترتيب است :
سيّد محمّد باقر فرزند محمّد نقى ( به نون )، فرزند محمّد زكى، فرزند محمّد تقى، فرزند شاه قاسم، فرزند مير اشرف، فرزند شاه قاسم، فرزند شاه هدايت، فرزند امير هاشم، فرزند سلطان سيّد على قاضى، فرزند سيّد على، فرزند محمّد، فرزند على، فرزند محمّد، فرزند موسى، فرزند جعفر، فرزند اسماعيل، فرزند احمد، فرزند محمّدِ مجدور، فرزند احمد مجدور، فرزند محمّد أعرابى، فرزند
1) . هديّة الأحباب : 147 .
أبوالقاسم أعرابى، فرزند حمزه، فرزند امامِ هفتم حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلام (1).
نياكان حجّة الإسلام شفتى قدسسره بيشتر از دانشمندان محلّ خود بوده و كلمه « قاضى » در دنباله نام يكى از آنها، نشانه مقام و موقعيّت اجتماعى اوست، كه نشان مىدهد در حدود قرن دهم و آغاز حكومت و سلطنت پادشاهان صفوى مىزيسته است .
پدر مرحوم حجّة الإسلام، مرحوم حاج سيّد محمّد نقى ( به نون )، در يكى از روستاهاى زنجان، زندگى مىكرده و پيشوايى مردم آن سامان را عهده دار بوده است . از خصوصيّات زندگانى او هيچ گونه اطّلاعى در دست نيست، جز آن كه شايد قبل از سال 1192 ه ، در شفت وفات يافته (2)؛ و ديگر اينكه : وى فرزند دانشمندى جز سيّد حجّة الإسلام داشته به نام : محمّد زكى، كه بزرگتر از حجّة الإسلام بوده است (3).
1) . مطالع الأنوار : 1 / 1 .
2) . بيان المفاخر : 1 / 23 .
3) . در برگ نخست نسخهاى خطّى از كتاب « هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة » تأليف شيخ حرّ عاملى قدسسره، كه در كتابخانه جامع گوهرشاد نگهدارى مىشود، يادداشتى از : سيّد محمّد زكى بن محمّد نقى موسوى، به چشم مىخورد به اين مضمون كه : نسخه در اصل از آن وى بوده و به برادرش سيّد محمّد باقر حجّة الاسلام رشتى، هديه كرده است، با مهر بيضى شكل با سجع : « عبده محمّد زكي الموسويّ » . و مهر بيضى شكل ديگرى نيز به چشم مىخورد با سجع : « عبده محمّد باقر بن محمّد نقي الموسويّ »، كه مهر مرحوم حجّة الإسلام شفتى است فهرست نسخههاى خطّى كتابخانه جامع گوهرشاد : 1 / 255 شماره 300 .
مرحوم سيّد حجّة الاسلام، ضمنِ جواب مسألهاى شرعى كه از ايشان استفتاء شده، مىنويسد : ... چنانچه از سوانح ايّام در سال فوت كريم خان، يا سال بعد از آن، خودم در سنّ چهارده يا كمتر، مدّتى در آنجا ( قريه دستجرده از توابع طارم عليا ) بودم (1).
و بنا به گفته تاريخ نويسان كه اتّفاق دارند بر اينكه : فوت كريم خان در سال 1193 ه رخ داده (2)، پس سال تولّد سيّد حجّة الإسلام، بايد در سال 1179 يا 1180 و يا 1181 ه اتّفاق افتاده باشد .
چنانچه مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى قدسسره - از شاگردان سيّد حجّة الاسلام - نيز در كتابِ شريف : « روضات الجنّات »، به همين تاريخ اشاره نموده، مىفرمايد : سيّد حجّة الإسلام در سال 1197 ه يا نزديك به آن، در سنّ شانزده يا هفده سالگى به عتبات عاليات مشرّف گرديده است (3).
اين فقيه و عالم فرزانه در يكى از روستاهاى طارم علياى زنجان به نام « چَرْزَه » (1)كه در حدود پنجاه كيلومترى شهر زنجان، و شصت كيلومترى شهر شفت واقع است، در يك خانواده متوسّطِ اصيل و روحانى چشم به جهان گشود، و تا سنّ نزديك به هفت سالگى در همين روستا اقامت گزيد (2)
چرزه از قراى طارم كه در هفت فرسنگى طرف شمال زنجان و هم از مضافات آن است، بوده و چون در اوائل امر خود براى تحصيل به شفت رفته و اندكى توقّف نموده، بدان منسوب شده،، چنان كه حاج شيخ جواد طارمى در كتاب « اثنى عشرية » بدان تصريح نموده و ثقات اثبات نيز مرا چنين خبر دادند . و بنى اعمام وى هم از سادات حسينيه اينك در اين قريه موجوداند .
.1) . چَرْزَه ( بفتح اول و سوم و سكون دوم ) در مرآة البلدان آمده : قريهاى است قديم النسق از قراى طارم واقع در ميان كوه، و 25 خانوار سكنه دارد، كه به زبان فرس قديم تكلّم مىكنند، هوايش معتدل، زراعتش از آب رودخانه مشروب مىشود، و گردنهاى ناهموار و صعب العبور دارد . و در فرهنگ جغرافيايى ايران آمده : دهى است جزء دهستان طارم بالا بخش سيردان شهرستان زنجان كه در چهل و دو هزار گزى شمال باختر سيردان و ده هزار گزى راه مال رو عمومى واقع است، كوهستانى و سردسير است و 167 تن سكنه دارد، آبش از چشمه، محصولش : غلات، فندق، گردو، عسل ؛ شغل اهالى : زراعت، مكارى، بافتن گليم، جاجيم، شال ؛ و راهش مال رو و صعب العبور است ( لغت نامه دهخدا ).
2) . در كتاب « فهرست علماء زنجان : ص 114 » نوشته كه : سيّد حجّة الإسلام اصلاً از قريه
وى سپس به اتّفاق پدر و مادر و خانواده خويش به شفت، كه در جنوب غربى شهر رشت واقع است، مهاجرت نمود ؛ علّت اين مهاجرت معلوم نيست، ولى شايد بنا به دعوت مردم شفت از مرحوم آقا سيّد محمّد نقى - پدر مرحوم حجّة الإسلام - براى سرپرستى امور دينى و امامت جماعت و پيشوايى، بوده است .
مرحوم سيّد حجّة الاسلام در شفت تا سال 1197 ه ، اقامت نمود، و در اين مدّت توانست مقدّمات علوم حوزه از صرف و نحو، و ديگر علوم مقدّماتى را نزد پدر عالم و فاضل خويش و استادان آن سامان، به خوبى فرا گيرد (1).
سيّد حجّة الاسلام پس از فرا گرفتن مقدّمات علوم، در سال 1197 ه به سنّ شانزده يا هفده سالگى، جهت ادامه تحصيل و تكميل علوم خويش، رهسپار عتبات عاليات در عراق مىگردد (2).
مدّت زمان توقّف ايشان در اعتاب مقدّسه : كربلا، نجف، و كاظمين، هشت سال به طول مىانجامد ؛ مدّت يك سال در شهر مقدّس كربلا به درس اساتيدِ طراز اول و مجتهدين بزرگى چون : مرحوم وحيد بهبهانى، و مرحوم حاج سيّد
على طباطبائى - صاحب رياض المسائل - حاضر شده، پس از آن رهسپار شهر مقدّس و عالم پرورِ نجف مىگردد، و نزد استادانى چون : سيّد بحرالعلوم، و مرحوم كاشف الغطاء، به كسب علم و دانش مىپردازد .
وى در سال 1204 ه به علّت ابتلاء به بيمارى استسقاء، براى معالجه به شهر مقدّس كاظمين مهاجرت نموده، و در طول مدّت مداوا، در سنّ بيست و پنج سالگى يا كمتر، نخستين اثر تأليفى خود به نام « الحلية اللاّمعة »، كه شرحى است بسيار علمى و تحقيقى و مفصّل بر كتاب « البهجة المرضيّة » تأليف جلال الدين سيوطى، را به پايان مىرساند .
او در همين شهر مقدّس از محضر پر فيض علاّمه آقا سيّد محسن أعرجى، بهرهمند مىگردد و در نزد ايشان بحث قضاء و شهادات را مىخواند و در همين راستا، دوّمين اثرِ علمى خود را به سال 1205 ه به رشته تحرير در مىآورد .
سرانجام حجّة الإسلام پس از هشت سال تحصيل در شهرهاى مقدّس عراق، در سال 1205 ه (1)به ايران باز مىگردد، و ابتدا مدّت شش ماه در شهر مقدّس قم توقّف كرده، و در اين مدّت كوتاه از محضر مرحوم ميرزاى قمّى قدسسره - كه از بزرگان علماء و مجتهدين آن زمان بوده - بهرههاى فراوان مىبرد .
1) . اين تاريخ بنا به گفته خود مرحوم حجّة الإسلام است كه در حاشيه بعضى از اجازاتش مىنويسد : قد حرمنا من مجاورة العتبات العاليات - على مشرفها آلاف التحيّة والصلوات - وانتقلنا منها إلى ديار العجم في خمس و مائتين بعد الألف من الهجرة المباركة كتاب اجازات : نسخه خطّى .
او سپس راهى كاشان مىشود، و زمانى كوتاه به درس مرحوم ملاّ مهدى نراقى قدسسره حاضر مىشود .
وى سرانجام پس از گذراندن مراحل دشوار تحصيلى و نيل به مقامات عالى علم و اجتهاد، با كوله بارى از دانش و معرفت و تقوا، در سال 1206 ه (1)قدم به شهر اصفهان گذاشته، و بالاخره پس از مدّتى تصميم مىگيرد كه در همين شهر سكونت كند (2).
استادان حجّة الإسلام شفتى قدسسره در كربلا، نجف، كاظمين، و سپس در قم و كاشان، عبارتند از :
1) . اين تاريخ بنا به گفته خود مرحوم حجّة الإسلام است كه در حاشيه بعضى از اجازاتش مىنويسد : انتقل المرحوم مير عبدالباقي في أوايل ورودي في اصبهان في سنة سبع و مائتين بعد الألف من الهجرة كتاب اجازات : نسخه خطّى .
2) . بنا به فرموده صاحب روضات قدسسره، سيّد حجّة الإسلام در حدود سال 1216 يا 1217 تصميم مىگيرد اصفهان را وطن خويش قرار دهد و در آنجا سكونت اختيار كند ؛ عبارت ايشان در كتاب « روضات الجنّات : 2 / 102 » چنين است : « و عزم على التوطن باصبهان في حدود ستّ أو سبع عشرة بعد مائتين و ألف ».
1 - مرحوم حاج ميرزا ابوالقاسم گيلانى قمّى
مدّت زمان تحصيل سيّد حجّة الإسلام نزد مرحوم ميرزاى قمّى شش ماه، و در شهر مقدّس قم بوده، ولى در همين مدّت كوتاه مرحوم حجّة الإسلام بهرههاى فراوانى از محضر ميرزاى قمّى مىبرد، چنانچه به مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى - از شاگردان خويش - اين مطلب را اظهار داشته، مىفرمايد : براى من در اين مدّت كم، به اندازه تمام مدّت تحصيلم در عتبات - يعنى هشت سال - ترقّى كامل حاصل گشت (1).
2 - علاّمه آقا محمّد باقر بهبهانى قدسسره
مرحوم سيّد حجّة الإسلام در ابتداى تحصيل، نزد مرحوم وحيد بهبهانى، علم اصول فقه را فرا مىگيرد ؛ چنانچه خود سيّد در بعضى از اجازه نامههايى كه براى شاگردانش مرقوم فرموده، به اين مطلب تصريح كرده، مىفرمايد : در ابتداى تحصيل، نزد مرحوم آقا محمّد باقر بهبهانى، كتاب ارزشمندِ وى « الفوائد الحائريّة » را، خواندم (2).
3 - علاّمه حاج شيخ جعفر نجفى رحمهالله ( معروف به : كاشف الغطاء )
مرحوم حجّة الإسلام از محضر مرحوم كاشف الغطاء در نجف اشرف بسيار استفاده مىبرد، و موفّق به كسب اجازه از وى نيز مىگردد .
4 - آخوند ملاّ على نورى مازندرانى رحمهالله
وى با ميرزاى قمّى كمال صداقت و ارادت داشته، و در اصفهان به حاجى كرباسى و سيّد حجّة الإسلام ارادت مىورزيده، و پس از فوت ميرزاى قمّى، از سيّد حجّة الإسلام تقليد مىكرده است .
مرحوم آخوند در ماه رجب سال 1246 ه در اصفهان وفات مىكند، و مرحوم حجّة الإسلام شفتى بر او نماز مىخواند و سپس بدن او به نجف اشرف منتقل، و در عتبه مقدّسه رواق مطهّر، به خاك سپرده مىشود .
تراجم نگاران اشارهاى به شاگردى مرحوم حجّة الإسلام نزد آخوند ملاّ على نورى نكردهاند، تنها مؤلّفِ « قصص العلماء » مىنويسد : سيّد و حاجى كرباسى در سوابق ايّام در خدمت آخوند درس خوانده بودند (1).
1) . قصص العلماء : 150 .
5 - علاّمه حاج سيّد على طباطبائى قدسسره
سيّد حجّة الإسلام در كربلا به درس اين عالم فقيه حاضر شده و از وى بهره فراوان مىبرد (1).
6 - آية اللّه حاج سيّد محسن اعرجى كاظمينى رحمهالله
مرحوم حجّة الإسلام در شهر مقدّس كاظمين، نزد اين عالم فاضل و فقيه زاهد، مبحث « قضاء و شهادات » را مىخواند، و كتابى هم در اين موضوع، در شهر مقدّس كاظمين مىنگارد، كه علاّمه حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى قدسسره در كتاب ارزشمندِ « الذريعة »، به نقل از مرحوم آقا سيّد حسن صدر كاظمينى مىنويسد : اين كتاب از تقريرات درس استادش مرحوم آقا سيّد محسن اعرجى است (2).
7 - علاّمه مجاهد آقا سيّد محمّد طباطبائى قدسسره
در كتب تراجم و رجال اشارهاى به شاگردى مرحوم سيّد حجّة الإسلام نزد سيّد مجاهد، و يا اجازه داشتن ايشان از وى نشده است، تنها مرحوم حاج سيّد
محمّد شفيع جاپلقى ( متوفّى 1280 ) - از شاگردان سيّد حجّة الإسلام رحمهالله - در اجازه نامه : « الروضة البهيّة في الطرق الشفيعيّة »، ضمن شرح حال حجّة الإسلام، نامِ استادان ايشان را آورده و مىنويسد : ... و على السيّد الأستاد آقا سيّد محمّد أيضًا (1).
8 - علاّمه حاج سيّد محمّد مهدى طباطبائى قدسسره ( سيّد بحرالعلوم )
مرحوم حجّة الإسلام شفتى در نجف اشرف به درس مرحوم سيّد بحرالعلوم حاضر مىشود، و مدّت زيادى از محضر او استفاده مىبرد .
وى در اجازاتش به شاگردى خود نزد سيّد بحرالعلوم تصريح كرده و او را چنين ستوده است :
زبدة العلماء المحدّثين، و عمدة الفضلاء المتبحّرين، أعلم علماء الزمان، مربّي علماء الأعيان، سلطان العلماء العاملين، برهان أهل الحقّ واليقين، ناموس شريعة جدّه سيّد المرسلين، سيّدنا و أستادنا السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ النجفيّ مسكنًا و مدفنًا (2).
9 - مرحوم ملاّ محمّد مهدى نراقى
در كتاب « معارف الرجال » (1)مىنويسد : مرحوم حجّة الإسلام شفتى در كاشان به درس مرحوم ملاّ محمّد مهدى نراقى حاضر شد .
مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى - از شاگردان مبرّز حجّة الإسلام - در كتاب « روضات الجنّات » مىنويسد :
حجّة الإسلام به من فرمود : در آن روزگار كه به كسب كمال مىپرداختم، انگيزهاى براى گرفتن اجازه از اساتيدِ خود نداشتم، و مانند بعضى كه خواهان رياست بودند، در اين انديشه شب را به روز نمىآوردم، با آنكه روش برخورد استادان با من به گونهاى بود كه انتظار داشتند از آنان كسب اجازه نمايم، و آنها نيز بىدرنگ و به محض اظهارِ من، خواسته مرا اجابت مىكردند ؛ به همين مناسبت از اجازه روايتِ مروّج بهبهانى، و ساير دانشمندان زمانِ او محروم ماندم، اى كاش چنان بىنيازى را در خود احساس
1) . معارف الرجال : 2 / 196 .
نمىكردم، و اين رويّه را سيره خود قرار نداده بودم، تا امروز اين گونه محروميّت نصيب من نمىشد (1).
در هر صورت، حجّة الإسلام شفتى قدسسره از شش تن از مجتهدان بزرگ زمانِ خويش اجازه دريافت كرد، كه عبارتند از :
1 - مرحوم حاج ميرزا ابوالقاسم قمّى گيلانى
مرحوم محقّق قمّى در اجازهاى كه در چندين صفحه تنظيم شده، و نگارش آن شب عيد فطر سال 1215 ه پايان يافته، علاوه بر اجازه نقل روايت، گواهى بر اجتهاد، نبوغ علمى، و زهد و تقواى حجّة الإسلام نيز داده است (2).
2 - مرحوم سيّد محمّد مهدى موسوى شهرستانى
مرحوم شهرستانى در اجازه يك صفحهاى خود به سيّد حجّة الإسلام - كه به تاريخِ اواخر رمضان سال 1211 ه مىباشد - وى را به اين اوصاف ستوده :
العالم الفاضل الجليل الكامل، مولانا الأكرم الأمجد، الولد الروحانيّ
السيّد محمّد باقر بن السيّد محمّد نقي الشفتيّ الجيلانيّ (1).
3 - مرحوم آية اللّه شيخ جعفر نجفى ( كاشف الغطاء )
حجّة الإسلام شفتى قدسسره در اجازهاى كه براى سيّد قوام الدين قزوينى مرقوم فرموده، مرحوم نجفى را از مشايخ خود شمرده و در وصف او مىنويسد :
البحر الزاخر والبدر الباهر، الجامع للمحاسن والمفاخر، العالم العامل والفاضل الكامل، شيخنا المعظّم المكرم، ملاذ العرب والعجم، معدن الفضائل الجليلة، ناهج المناهج السويّة، بالغ المقاصد العليّة، مهذّب الأحكام الإلهيّة، ناشر المآثر الجعفريّة، باسط المحسّنات الدينيّة، شيخنا و عمادنا الشيخ جعفر النجفيّ - نوّر اللّه تعالى مرقده و أفاض على مضجعه المراحم الربّانيّة (2).
4 - مرحوم أمير سيّد على طباطبائى حائرى
ايشان از مشايخ اجازه مرحوم سيّد حجّة الإسلام بوده، و سيّد در اجازات خود، وى را با اين اوصاف ستوده :
شمس فلك الإفادة والإفاضة، بدر سماء المجد و العزّ و السعادة، محيي قواعد الشريعة الغرّاء، مقنّن قوانين الإجتهاد في الملّة البيضاء، فخر المجتهدين، ملاذ العلماء العاملين، ملجأ الفقهاء الكاملين، سيّدنا و أستاذنا العليّ العالي الأمير السيّد علي الطباطبائيّ الحائريّ (1).
5 - مرحوم سيّد محسن أعرجى بغدادى
مرحوم حجّة الإسلام در اجازاتش، از وى چنين ياد مىكند :
سيّدنا التقي النقي الوفي الورع العابد العالم الزكي، قدوة العباد والزهّاد والنسّاك، مولانا العماد السيّد الجليل السعيد النبيل سيّدنا السيّد محسن البغداديّ (2).
6 - مرحوم شيخ سليمان عاملى كاظمينى
حجّة الإسلام شفتى در اجازهاى كه براى سيّد قوام الدين قزوينى نوشته، او را از مشايخ خود شمرده و از وى چنين ياد مىكند :
« شيخنا العالم العامل الكامل شيخنا المعظّم المكرّم الشيخ سليمان بن الشيخ المعتوق العاملي » (1).
مرحوم علاّمه خوانسارى، از شاگردان مرحوم حجّة الإسلام، درباره خصوصيّات اخلاقى و رفتارى استاد خويش مىنويسد :
در نرمى و ملايمت آن قدر اخلاقش لطيف و ملايم بود كه من اخلاق او را هميشه به اخلاق جدّ بزرگوارش حضرت محمّد صلىاللهعليهوآله تشبيه مىكردم . در حلم و بردبارى او را حليمترين افراد در مقام فرو بردن خشم و غيظِ خود ديدم .
در صبر و تحمّل به گونهاى بود كه بيشتر از همه بر نفس خويش تسلّط داشت، و مانند كوهى مقابل اندوهها و مشكلات پا بر جا بود، و هرگز تزلزل و ضعف در وجود او راه پيدا نمىكرد .
1) . كتاب اجازات : نسخه خطّى .
در صفاى نفس و وسعت نظر به گونهاى بود كه اگر بسيارى از اشخاص و يا بستگان و برادران او در مقام قطع ارتباط با او بودند، او هميشه در برقرارى روابط با آنها و احسان به آنها كوشا بود ... . در توجّه و رعايت آداب عرفى و حسن معاشرت، يگانه روزگار بود، و همه در برابر بزرگوارى و خوش رفتارى او خاضع بودند (1).
سخن از سخاوت مرحوم حجّة الإسلام و بخششهاى بسيار او، تنها به اين مختصر تمام نمىشود، بلكه نياز به تاليف كتابى جداگانه دارد، ولى براى نمونه در اينجا به سخن چند تن از بزرگان درباره كرم و بخشش سيّد حجّة الإسلام، و نيز نمونهاى از بخششهاى وى اشاره مىكنيم .
1 - مرحوم علاّمه حاج سيّد محمّد باقر خوانسارى در كتاب « روضات الجنّات » مىفرمايد :
حجّة الإسلام در جود و بخشش به پايهاى بود كه مىتوان گفت : همه موجودات در گرو احسانِ او بوده، و او از علم و مال و مقام نسبت به هيچ يك از نيازمندان دريغ نمىداشت (2).
2 - مرحوم ميرزا محمّد على مدرّس مىنويسد :
فوائدى كه از وى به سادات و فقرا و طلاّب علوم دينيّه عائد مىگرديد، خارج از حدِّ احصا مىباشد (1).
عبادت حجّة الإسلام حاج سيّد محمّد باقر شفتى « به گونهاى بود كه از نصف شب تا به صبح به گريه و زارى و تضرّع اشتغال داشته و در صحن كتابخانهاش مانند ديوانگان مىگرديد و دعا مىخواند، و تا صبح بر سر و سينهاش مىزد .
وى در اواخر زندگانى آن قدر گريسته بود و ناله و بىقرارى كرده بود كه او را باد فتق عارض شده بود، و اطبّا هر چه معالجه كردند، مفيد واقع نشد، تا اينكه او را از گريه منع كردند و گفتند : گريه بر تو حرام است، پس هر زمان كه به مسجد مىرفت، ذاكرين تا او نشسته بود بر بالاى منبر نمىرفتند، مگر زمانى كه از مسجد بيرون مىآمد » (2).
مرحوم آية اللّه سيّد حسن صدر كاظمى از پدر خود نقل مىكند كه :
پدرم - قدّس سرّه - مىگفت : گوشههاى چشم حجّة الإسلام از اثر
كثرت گريه كردن در مقام تهجّد مجروح شده بود (1).
از ثمرات مجلس درس حجّة الإسلام شفتى، مىتوان به تربيت و تعليم شاگردانى اشاره كرد كه هر يك مرجعِ عصر خويش گرديدند .
محقّق نامدار مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى، در كتاب ارزشمندِ : « بيان المفاخر » (2)- كه آن را در شرح زندگانى سيّد حجّة الإسلام نگاشته - نام و شرح زندگانى يكصد و چهل وهشت نفر از شاگردان سيّد حجّة الإسلام را آورده است.
سيّد حجّة الاسلام، چنان چه معاصر او مرحوم وفا زوّارهاى در كتاب : « تذكره مآثر الباقريّة » نوشته :
دو روز تشريف فرماى مَدْرَسِ مقدّس مىشوند ، روز دوشنبه را به مرافعه ، و روز چهارشنبه را به شنيدن اشعار شعرا اختصاص مىدادند (3).
حجّة الإسلام شفتى قدسسره در امور قضايى، از فراست عجيبى برخوردار بود ؛ به گونهاى كه حيلهها، تزويرها، و سند سازىهاى عجيب - كه در آن زمانها متداول بود - در محضر وى كارگر نمىافتاد .
مرحوم ملاّ محمّد تنكابنى - از شاگردان مرحوم حجّة الإسلام - درباره قضاوت وى گويد :
احكامِ ايشان در نهايتِ اتقان و استوارى بود، و در حكم دادن بسيار دقّت مىفرمود، و مرافعات را طول مىداد، و گاهى اتّفاق مىافتاد كه يك مرافعه و نزاع ميانِ دو نفر را مدّت يك سال، يا كمتر و يا بيشتر، به تأخير مىانداخت، و تا يقين به حقيقتِ موضوعى حاصل نمىكرد، حكم صادر نمىفرمود . آن جناب در امرِ قضاوت فراست و زيركى عجيب داشت ؛ چنانكه فقها در كتابِ قضاوت، فراست را يكى از صفاتِ قاضى شمردهاند (1).
مير سيّد على جناب ( متوفّاى 1349 ه )، درباره اجراى حدود توسط مرحوم حجّة الإسلام شفتى، مىنويسد :
1) . قصص العلماء : 138 .
ديگر مسأله اجراى حدود او بوده است، كه مهمترين عبادات خود آن را مىدانسته، حتّى وقتى جهت استسقاء جمعيّت از شهر به منزل او رفته بودند، كه به اتّفاق بروند در مسجد مصلاّى تخت فولاد، سيّد مردم را به بهانهاى متفرّق مىكند و يك نفر سارق كه در آن وقت محكوم به بريده شدن دست بوده است، حاضر مىسازد و با قلم و مركّب حدّ بريدن را روى دستِ سارق معيّن كرده، به مباشر اين قبيل امور خود حكم مىكند تا مىبُرَد ؛ اتّفاقًا در آن نزديكى هم باران مىآيد و موافق مىشود با عقيده سيّد كه : اجراى حدود باعث نزول رحمت است (1).
در اينجا لازم به ذكر است كه : اجراى حدّ شرعى به دست خودِ مرحوم حجّة الإسلام، تنها يك يا دو مرتبه گزارش شده، و بقيّه موارد را مباشرين و عاملانِ سيّد به عهده مىگرفتند .
و چنانچه حكايت شده : خودِ حجّة الإسلام پس از اجراى حدّ، به پيروى از جدّ بزرگوارِ خود مولى الموحّدين حضرت أميرالمؤمنين على عليهالسلام، بر جنازه و پيكرِ كشته شدگان، نماز مىخواند، و در حالِ نماز به راز و نياز با معبودِ خويش پرداخته، از براى آنها طلبِ عفو و بخشش مىنمود، و گاه هم در بينِ نماز از شدّت گريه غش مىكرد (2).
بنا به فرموده خودِ حجّة الإسلام قدسسره در كتابِ : « مناسك حج »، ايشان در سال 1231 ه از راه دريا مشرّف به مكّه معظّمه شده (1)، و پس از زيارتِ حرمين شريفين، به زيارت اعتاب مقدّسه ائمّه عليهمالسلام در عراق مشرّف مىگردد .
در كتابِ : « تاريخ علماء و شعراى گيلان » آمده :
و زيارت حجّ ايشان معروف است كه دو هزار شيعه در ركابش به حجّ مشرّف شدند (2).
مرحوم سيّد حجّة الاسلام در اين سفرِ روحانى، خدمات شايستهاى انجام مىدهد، كه عبارتند از :
1 - تعيين حدود طواف
2 - تعيين حدود عرفات
3 - باز ستاندن زمينهاى فدك و واگذارى آن به سادات مدينه
مرحوم حجّة الإسلام شفتى قدسسره آثار ارزشمندِ قلمى بسيارى از خود به يادگار گذاشت، كه به بيش از هفتاد عنوان كتاب و رساله در موضوعات مختلف مىرسد، كه تاكنون مورد استفاده و بهره بردارى دانشمندان علوم دينى بوده است .
بعضى از تأليفات حجّة الإسلام شفتى قدسسره عبارتند از :
1 - مَطَالِعُ الأَنْوَار في شَرحِ شَرَائِع الإِسْلام
2 - تُحْفَةُ الأَبْرَار المُلْتَقط مِن آثَارِ الأئمَّةِ الأَطهَار
3 - المصباح الشارقة في الصلاة
4 - سؤال و جواب
5 - إقامة الحدود في زمن الغيبة
6 - رساله در نماز شب و فضيلت آن
7 - قضاء و شهادات
8 - مناسك حجّ
9 - رسالة في اشتراط القبض في الوقف
10 - رساله در اراضى خراجيه
11 - رساله در احكام غُساله
12 - رسالة القِدْرية
13 - رساله در تقليد از مجتهد ميّت
14 - ردّ بر رساله تعيين سلام سوّم در نافله
15 - رساله در مقبوليّت قولِ زن در عدم وجود مانع براى ازدواج
16 - رساله در احكام شك و سهو در نماز
17 - رساله در جواز هبه ولى مدّت را در ازدواج موقّت
18 - شرحِ جوابِ بعضى از مسائل
19 - رساله در كيفيّت زيارت عاشورا
20 - رساله در حرمت محارمِ موطوء بر واطى
21 - رساله در حكم عقد با خواهر زوجه مطلّقه
22 - رساله در ثبوت زنا و لواط به اقرار نزد حاكم
23 - رساله در ولايت حاكم بر بالغه غير رشيده
24 - رساله در نمازِ استيجارى
25 - رساله در تعيين آية الكرسى
26 - رساله در طهارت عرق جُنب از حرام
27 - رساله در حكم نماز در پوست دبّاغى شده مرده
28 - رساله در نمازِ جمعه
29 - الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقيقة
30 - رسالة في الاستصحاب
31 - حاشيه بر اصول معالم الدين
32 - حاشيه بر تهذيب الوصول
33 - حاشيه بر فروع كافى
34 - حاشيه بر وافى
35 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أبان بن عثمان، و اصحاب اجماع
36 - رساله در تحقيق و بررسى احوال إبراهيم بن هاشم
37 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أبو بصير
38 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أحمد بن محمّد بن خالد برقى
39 - رساله در تحقيق و بررسى احوال أحمد بن محمّد بن عيسى قمّى
40 - رساله در تحقيق و بررسى احوال إسحاق بن عمّار ساباطى
41 - رساله در تحقيق و بررسى احوال حسين بن خالد
42 - رساله در تحقيق و بررسى احوال حماد بن عيسى جهنى
43 - رساله در تحقيق و بررسى احوال سهل بن زياد آدمى رازى
44 - رساله در بيانِ حكمِ رواياتِ شهاب بن عبد ربّه
45 - رساله در بررسى احوال عبدالحميد بن سالم عطار، و فرزندش محمّد
46 - رساله در تحقيق و بررسى احوال عمر بن يزيد
47 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن إسماعيل
48 - رساله در بررسى احوال محمّد بن أحمد، كه از عمركى روايت مىكند
49 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن خالد برقى
50 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن سنان
51 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن الفضيل
52 - رساله در تحقيق و بررسى احوال محمّد بن عيسى يقطينى
53 - رساله در بررسى احوال اشخاص ملقّب به : ما جيلويه
54 - رساله در اتّحاد معاوية بن شريح، با معاوية بن ميسره
55 - رساله در بيان مقصود از : « عدّة من أصحابنا » در بعضى اسانيد كافى
56 - حاشيه بر كتاب فهرست
57 - حاشيه بر رجال شيخ طوسى
58 - اصول دين
59 - سؤال و جواب درباره شيخيّه
60 - الحلية اللاّمعة للبهجة المرضيّة
يكى از آثار خير و خدمات مرحوم حجّة الإسلام شفتى، بناى تاريخى و بسيار بزرگ و زيباى مسجد سيّد اصفهان مىباشد، كه نويسندگان به مناسبت از عظمت و شكوهِ آن ياد نمودهاند .
مرحوم ميرزا حسن خان جابرى انصارى، درباره مسجد سيّد مىنويسد :
بناى جامع بيدآباد، بر علوّ همّتش فرياد مىزند، زيرا مساجد بزرگ را شاهان متعدّد ساختهاند، و اين مسجد را آن پادشاهِ علماء به تنهايى كفالت فرمود (1).
مرحوم حجّة الإسلام شفتى داراى هشت پسر و چند دختر بوده، كه دو تن از
1) . تاريخ اصفهان و رى : 96 .
فرزندان او به نامهاى : آقا سيّد هاشم و آقا سيّد ابوالقاسم، در ايّام حياتِ وى از دنيا رخت بر مىبندند .
شش فرزند ديگر سيّد عبارتند از :
1 - مرحوم علاّمه حاج سيّد أسد اللّه
شرح زندگانى اين عالم فقيه و محقّق عالى قدر، در اينجا و به چند كلمه خلاصه نمىشود، بلكه شايسته است در اين زمينه كتابى جداگانه نگاشته شود(1).
ولى شمّهاى از زندگى نامه او چنين است : وى فرزند ششم از هشت فرزندِ حجّة الإسلام، و اعلم اولاد ايشان بوده، ولادتش در سال 1227 يا 1228 رخ داده، سالها در نجف اشرف از محضر مرحوم حاج شيخ محمّد حسن نجفى - صاحب كتاب جواهر الكلام - استفاده كرده، و موفّق به كسب اجازه از وى مىشود .
1) . شرح حال وى در اين كتابها آمده است : بيان المفاخر : 2 / 244 - 351 ؛ مكارم الآثار : 3 / 836 ؛ الكرام البررة : 1 / 124 ؛ أعيان الشيعة : 3 / 287 ؛ معارف الرجال : 1 / 94 ؛ لباب الألقاب : 71 ؛ هدية الاحباب : 147 ؛ ريحانة الأدب : 2 / 26 ؛ الكنى والالقاب : 2 / 174 ؛ ماضى النجف : 3 / 13 ؛ الفوايد الرضويّة : 1 / 42 ؛ اعلام اصفهان : 1 / 519 ؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان : 1 / 253 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء : 13 / 133 ؛ أحسن الوديعة : 1 / 78 ؛ تاريخ اصفهان : 305 ؛ تاريخ اصفهان و رى : 262 ؛ رجال و مشاهير اصفهان : 153 ؛ مرآة الشرق : 1 / 146 .
حجّة الإسلام اين بزرگوار را بسيار دوست مىداشته و مردم را به متابعت و تجليل او امر مىفرموده ، و او را از جهت قوّت نظر و قدرت استنباط بر فخرالمحقّقين فرزند علاّمه حلّى، ترجيح مىداده است (1).
از مرحوم حاج سيّد اسد اللّه - معروف به : حجّة الإسلام ثانى - تأليفات وتصنيفات بسيارى به جا مانده، كه در اينجا به نام تعدادى از آنها اشاره مىكنيم :
1 - كتابى در امامت (2)
2 - كتابى درباره امام زمان - عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف - (3)
3 - رساله در تقليد
4 - رساله در تقليد ميّت
5 - حواشى بر نخبه مرحوم حاج محمّد ابراهيم كرباسى
6 - رسائل رجاليّه
1) . بيان المفاخر : 2 / 249 .
2) . اين اثرِ ارزشمند با عنوان : « الإمامة » در يك جلد، با تحقيق حجّة الإسلام والمسلمين حاج سيّد مهدى رجائى - دامت بركاته - به سال 1411 ه ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .
3) . اين اثرِ ارزشمند با عنوان : « كتاب الغيبة في الإمام الثاني عشر عليهالسلام » در دو جلد، با تحقيق صاحب اين قلم، به سال 1427 ه ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .
7 - رسائل فقهيّه
8 - شرح شرائع الإسلام
9 - رساله در احكام خمر و عصير (1)
10 - رساله در استصحاب
11 - منتخب الصحاح (2)
اين اثرِ ارزشمند در يك جلد، به سال 1389 ش ، توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .
12 - حواشى بر تحفة الأبرار پدر بزرگوارش ( با رمز : ا. س . د )
مرحوم حاج سيّد اسداللّه سرانجام در شبِ يك شنبه، آخرِ ماه جمادي الثانية سال 1290 ه ، در « كرند » (3)وفات يافته ؛ بدن آن بزرگوار را پس از انتقال به نجف اشرف، در اتاقِ سمت راستِ وارده شونده به صحن مطهّر حضرت أميرالمؤمنين علىّ عليهالسلام از درب قبله - يعنى مقابل قبر مرحوم علاّمه حاج شيخ مرتضى انصارى - به خاك مىسپارند .
1) . اين اثر با عنوان : « العصيريّة » در يك جلد، با تحقيق صاحب اين قلم، به سال 1426 ه توسّط انتشارات كتابخانه مسجد سيّد اصفهان، به چاپ رسيد .
2) . مؤلّف قدسسره مطالب آن را از اين كتابها انتخاب كرده است : كتاب الطرائف، تأليف سيّد بن طاوس ؛ شرح نهج البلاغه، تأليف ابن أبي الحديد معتزلى ؛ الصواعق المحرقة، تأليف ابن حجر هيتمى ؛ و صحيحين، يعنى : صحيح مسلم و صحيح بخارى الذريعة : 22 / 439.
3) . « كرند » از توابع كرمانشاه است .
2 - مير محمّد مهدى
در تذكرة القبور مىنويسد :
دم ارسى رو به مسجد كه قدرى بلند بسته است، قبر مير محمّد مهدى پسر بزرگ مرحوم حجّة الإسلام ، كه از اهل علم و فضل بوده ، مىباشد (1).
3 - آقا سيّد مؤمن
در تذكرة القبور گويد :
از اهل علم و فضل بوده و بعد از مرحوم حاج سيّد اسداللّه مرجع رياست بيدآباد و امام مسجد و پناه خلق به او مىرسد ؛ او تدريس هم داشته، و بعد از مرحوم حاج سيّد اسداللّه اعلم و افقه از ديگر فرزندان سيّد حجّة الإسلام بوده است (2).
او از شاگردان مرحوم علاّمه حاج شيخ مرتضى انصارى قدسسره بوده و از تأليفاتش كتابى است در فقه به نام « جامع الأقوال »، كه آن را عالمانه و با
استدلال و بسيار مبسوط نوشته و در آن تنها به احكام نماز پرداخته است (1).
وى سرانجام در دوّم ماه رمضان سال 1294 ه وفات يافت ؛ قبرِ وى طرف پائين پاى پدرش مرحوم حجّة الإسلام است، قدرى رو به جلو، و سنگ نشانى كمى بالاتر قرار گرفته است .
4 - حاج سيّد محمّد على
تولّد وى سال 1227 ه بوده، چنانچه فرزندش مرحوم سيّد محمّد مهدى در كتابِ : « غرقاب »، ضمن شرح حال او مىنويسد : در آخر شعبانِ سال 1282 ه وفات يافت در حالى كه پنجاه و پنج سال داشت (2).
وى را در كنارِ برادرش مرحوم مير محمّد مهدى، در مقبره مرحوم حجّة الاسلام به خاك مىسپارند .
در تذكرة القبور مىنويسد :
از اهل علم و فضل بوده و صبح در مسجد سيّد به اقامه جماعت مىپرداخته، و نقل عبادت و تقوى از او مىشود (3).
در كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى در قم، مجموعهاى به شماره : 1995 (1)، مىباشد، كه شامل چهار رساله از تأليفات مرحوم حاج سيّد محمّد على بدين شرح است :
1 - إتلاف العبد مال المولى و جنايته عليه
2 - الصلاة في المكان المغصوب
3 - شرح شرائع الإسلام ( كتاب الوصايا ) (2)
4 - شرح كتاب « اللمعة الدمشقيّة (3)
در آغاز اين مجموعه اجازه نامه مرحوم آية اللّه حاج شيخ محمّد حسن نجفى - صاحب جواهر الكلام - به مرحوم حاج سيّد محمّد على، آمده است (4).
1) . فهرست نسخههاى خطّى كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى : 5 / 366 .
2) . جلد ديگرى از شرح مزجى وى بر شرائع الإسلام، در كتابخانه مسجد اعظم قم نگهدارى مىشود فهرست نسخههاى خطّى كتابخانه مسجد اعظم : ص 101 شماره 517 .
3) . اين كتاب به خطّ مؤلّف قدسسره است و شرح مزجى مفصّلى بر فصل سوم كتاب الصلاة لمعه مىباشد .
4) . اين اجازه كه در چند صفحه مىباشد، به خطّ صاحب جواهر نيست، ولى مهر شريف وى در پايان اجازه به چشم مىخورد .
5 - حاج سيّد محمّد جعفر
وى از رؤساى انديشمند در محلّه بيدآباد اصفهان بوده، كه پس از فوتِ برادرِ عالمِ خود مرحوم آقا سيّد مؤمن، رياست و عنوان كلّى يافت .
وى در مسجد سيّد تعميرات اساسى انجام داده و قسمت عمده كاشيكارى مسجد در زمان توليت ايشان بوده است .
در كتاب : « معجم رجال الفكر والأدب » (1)، اين رسالهها از تأليفات وى شمرده شده :
1 - اجتماع امر و نهى 2 - اصالة البراءة 3 - التعادل والتراجيح 4 - حجّيّة الاستصحاب 5 - حجّيّة القطع والظنّ .
وى در روز عاشوراء سال 1320 ه ، در مسافرت عتبات، در كربلا وفات يافته، در نجف اشرف در كنار برادرِ خود مرحوم علاّمه حاج سيّد اسد اللّه، مدفون گرديد .
6 - آقا سيّد زين العابدين
عالم و فاضل بوده، و در شورش مردم اصفهان در سال 1265 ه كه مردمِ بىپناه به او پناه بردند، از دستگاه حكومت ظلمها كشيده و ستمها ديده است .
1) . معجم رجال الفكر والأدب : 1 / 398 .
علاّمه تهرانى رحمهالله درباره او مىنويسد :
از اهل فضل و علم و كمال و شهرت و وجاهت و اعتبار بوده و قبل از برادرش حاج سيّد اسداللّه ( سال 1290 ) وفات يافته است (1).
قبر وى جلو قبر سيّد حجّة الاسلام، رو به دم ارسى قرار دارد (2).
سرانجام حجّة الاسلام پس از هشتاد و اندى سال عمر پر ثمر و پر خير و بركت، در بعد از ظهر روز يكشنبه، دوّم ماه ربيع الثاني (3)سال 1260 قمرى، مصادف با دوم فروردين ماه سال 1223 شمسى، بر اثر بيمارى استسقاء، در اصفهان ديده از جهان فرو بست .
مرحوم ملاّ على اكبر خوانسارى، سيّد حجّة الإسلام را غسل داده و از آن
1) . الكرام البررة : 2 / 589 .
2) . تذكرة القبور : 81 .
3) . در بيشتر نوشتهها ربيع الأوّل ثبت شده، و اين اشتباه ناشى از نوشته مرحوم علاّمه خوانسارى در كتاب « روضات الجنّات » است . فوت حجّة الإسلام يقينًا در دوم ماه ربيع الأوّل نبوده، زيرا اجازهاى كه مرحوم حجّة الإسلام براى شخصى به نام « آخوند ملاّ محمّد » بر برگ نخست « سؤال و جواب » نوشته، به تاريخ 23 ربيع الأوّل 1260 مىباشد ( فهرست نسخ خطّى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى : 17 / 147 شماره 4924 ؛ بيان المفاخر : 2 / 128 ).
پس دستهاى مبارك آن جناب را بوسيده و كفن نمود .
فرزند عالم و بزرگوارش مرحوم حاج سيّد اسداللّه، بر بدنِ پدر نماز گزارده، و سپس بدن آن بزرگوار را در روز چهارشنبه در مقبرهاى كه خود قبلاً در كنار مسجد خويش مهيّا ساخته بود، به خاك سپردند .
تاليف : علاّمه فقيه و محقّق متتبّع حاج سيّد محمّد باقر شفتى قدسسره
مشهور به : حجّة الإسلام ( 1180 - 1260 ه )
تحقيق سيّد مهدى شفتى
سؤال : هرگاه زيد زوجه خود را طلاق خلعى گفت، آيا مىتواند در اثناى عدّه، خواهر مطلّقه مزبوره را عقد كند براى خود، يا نه ؟
و در صورتى كه تواند، آيا عكس مىتواند بكند، يعنى : زوجه جديده را طلاق بائن بگويد و در عدّه او، اخت او را كه مطلّقه اولى باشد عقد كند، يا نه ؟
آيا در اين باب، فرقى ميان عقد دائمى و انقطاعى هست، يا نه ؟
جواب : اين سؤال مشتمل است بر سه مطلب :
اوّل آن است كه : كسى زوجه خود را مطلّقه كرد به طلاق خلعى، آيا مىتواند قبل از انقضاى عدّه، اخت او را عقد نمايد، يا نه ؟
جواب آن است كه : مىتواند، بلكه حكمِ به جواز، اختصاص به خلع ندارد، بلكه ثابت است در مطلق طلاق بائن، مثل : مطلّقه به طلاق خلع و مبارات و مطلّقه به ثلاث تطليقات، بلكه ثابت است در غير طلاق بائن، مثل آن كه فسخ عقد شده باشد بأحد أسباب مقتضيه فسخِ عقد .
و اين مصرّحٌ به در كلمات اصحاب است ؛ قال في المقنع :
أمّا الخلع، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة، و هي أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً - إلى أن قال - : فإذا قالت هذا لزوجها فقد حلّ له ما أخذ منها، وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصداق و قد بانت منه، و حلّت للزوج (1)بعد
1) ) في المصدر : للزواج .
انقضاء عدّتها، و حلّ له أن يتزوّج اُختها من ساعته (1).
و في المقنعة :
و مَن كان عنده أربع زوجات، فطلّق واحدة منهنّ طلاق السنّة، تطليقةً واحدة يملك فيه الرجعة، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحاً حتّى تخرج المطلّقة من العدّة، فإن خلع واحدة من الأربع، أو بارئها (2)لم يحرم عليه العقد على امرأة اُخرى في الحال نكاحاً، لأنّه ليس له على المختلعة والمباراة رجعة .
و كذلك إن كانت الّتي طلّقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على اُختها و غيرها من النساء، لأنّه لا عدّة له عليها ؛ و كذلك إن طلّقها طلاق العدّة ثلاثاً لم يحرم عليه العقد على غيرها، إذ لا رجعة له عليها حسب ما قدّمناه .
و إذا كانت عند الرجل امرأة قد دخل بها و طلّقها طلاق السنّة لم يجز له العقد على اُختها حتّى تخرج المطلّقة من عدّتها، فإن خلعها، أو بارئها، أو طلّقها للعدّة ثلاثاً، فلا حرج عليه أن يعقد على اُختها في الحال، إذ لا رجعة له عليها كما ذكرناه (3).
و أمّا اُختها و عمّتها و خالتها فإنّما يحرمن تحريم جمع، فإن كان الطلاق رجعيّاً فالتحريم قائم، لأنّ الرجعيّة في حكم الزوجات، فلا يجمع بين المرأة و عمّتها، و كذلك بينها و بين خالتها .
و إن كان الطلاق بائناً أو خلعاً أو فسخاً جاز العقد على اُختها و عمّتها و خالتها قبل انقضاء عدّتها .
و كذلك إن كانت عنده واحدة فطلّقها جاز له العقد على أربع إن كان الطلاق بائناً، فإن كان رجعيّاً فليس له أن يعقد إلاّ على ثلاث .
و إن كانت عنده أربع فطلّقهنّ كلّهن كان له العقد على أربعٍ، أو أقلّ منهنّ إن كان بائناً ؛ و إن كان رجعيّاً لم يكن له أن يعقد على واحدةٍ حتّى يخرجن من العدّة (1).
إذا أبان زوجته بخلعٍ أو مبارات أو فسخٍ، جاز له أن يتزوّج باُختها و عمّتها و خالتها قبل أن تخرج من العدّة . و به قال زيد بن ثابت، والزهري، و مالك، والشافعي .
و ذهب قوم إلى أنّه لا يجوز قبل الخروج من العدّة على كلّ حالٍ ؛ حكوا
1) ) المبسوط 4 : 196 .
ذلك عن عليّ عليهالسلام و ابن عبّاس ؛ و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه .
و هكذا الخلاف فيما إذا كان تحته أربع فطلّق واحدة، هل له نكاح اُخرى قبل انقضاء عدّة هذه، أم لا ؟ ولو طلّقهن كلّهن لم يكن له أن يتزوّج غيرهنّ، لا واحدةً و لا أربعاً حتّى تنقضي عدّتهنّ .
و هكذا لو كان له زوجة واحدة فطلّقها، كان له العقد على أربع سواها ؛ وقالوا : لا يجوز . دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم (1).
و في الوسيلة - في مقام بيان المحرّمات بالسبب - ما هذا لفظه :
والاُختان معاً، سواء عقد عليهما عقد مقارنة، أو عقد متابعة، و عقد المتابعة يصحّ على من عقد عليه أوّل، فإن دخل بالثانية فرّق بينهما، ولم يرجع إلى الاولى بعد خروج الثانية من العدّة، و لا يجوز له ذلك إلاّ بعد مفارقة الاُولى منه بالموت، أو بالطلاق، فإن طلّقها رجعيّاً لم يجز له العقد على الاُخرى إلاّ بعد خروجها من العدّة (2).
و مَن طلّق طلاقاً يملك فيه الرجعة و أراد العقد على اُخت المطلّقة، أو كانت رابعة و عنده ثلاث، فلا يجوز له حتّى تخرج من العدّة ؛ وأمّا في
الطلاق البائن فجائز (1).
الضرب الخامس : المحرّمات في حال دون حال ؛ الكافرة حتّى تسلم وإن اختلفت جهات كفرها، و أخت المعقود عليها حتّى يثبت حلّها بموت، أو ردة، أو لعان، أو طلاق بائن، أو تخرج عن عدّة الرجعيّ، وأخت الأمة الموطوءة حتّى تخرج عن الملك (2).
و مَن طلّق زوجة له طلاقاً رجعيّاً حرم عليه العقد على اُختها حتّى تنقضي عدّتها .
وأمّا من يحرم العقد عليهنّ في حالٍ دون حالٍ فاُخت المعقود عليها
بلا خلاف .
و إذا طلّق الرجل واحدة من الأربع طلاقاً يملك فيه الرجعة فلا يجوز له العقد على اُخرى حتّى تخرج تلك من العدّة، فإن كان طلاقاً لا يملك فيه الرجعة جاز له العقد على اُخرى في الحال (2).
متى عقد على امرأة ثمّ عقد على اُختها أو اُمّها أو بنتها بجهالةٍ فرّق بينهما، فإن وطئها و جاءت بولدٍ كان لاحقاً به ؛ و روي أنّه لا يقرب الزوجة الاُولى حتّى تنقضي عدّتها، فإن كانت التطليقة لا رجعة له عليها في تلك العدة، فبعد تلك التطليقة جاز له العقد على اُختها في الحال ؛ وكذلك كلّ عدّةٍ لا رجعة للزوج على الزوجة فيها يجوز له العقد على
اُخت المعتدّة في الحال، متمتّعةً كانت، أو مفسوخاً نكاحها، أو مطلّقة، أو مباراة، أو مختلعة (1).
وتحرم في حالٍ دون حال: الكافرة حتّى تسلم، والمرتدّة، وذاتالزوج، والمعتدّة من زوجٍ عدّة رجعيّة، أو بائنة على غير مَن أبانها، والمطلّقة ثلاثاً في الحرّة، واثنتين في الأمة على مطلّقها في العدّة و على غيره، وبعد العدّة عليه خاصّة حتّى تنكح زوجاً غيره و يدخل بها و تبين منه.
فإن عقد على واحدةٍ، ثمّ على اُختها، فالاُولى حلّ والاُخرى فرّق بينهما، و لم يقرب الاُولى حتّى تخرج هذه من عدّتها، و كذلك في الاُمّ و بنتها سواء .
و إذا تمتّع بامرأة ثمّ بانت منها بعد الدخول بها لم يتزوّج اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها .
و إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً لم يحلّ له التزويج باُختها حتّى تنقضي عدّتها، و لو كانت رابعةً فطلّقها رجعيّاً لم تحلّ له الاُخرى حتّى تنقضي العدّة، فإن طلّق بائناً حلّ له ذلك في المسألتين، و كذلك لو ماتت زوجته (1).
إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتّى تنقضي عدّتها إن كان الطلاق رجعيّاً .
و لو كان بائناً جاز له العقد على اُخري في الحال ؛ و كذا الحكم في نكاح اُخت الزوجة على كراهيّةٍ مع البينونة (2).
و إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطةً و دواماً (3)حتّى
و لو طلّق رجعيّاً حرمت الاُخت حتّى تخرج العدّة ؛ ولو طلّق بائنًا، أو فسخ بسبب (3)حلّت في الحال، على كراهيّة حتّى تخرج العدّة (4).
و لو طلّق الاُولى طلاقاً بائناً بخلعٍ، أو مباراتٍ، أو فسخٍ، جاز له نكاح الثانية، لأنّه طلاق بائن، فجاز له العقد على اُختها، كما لو طلّقها قبل الدخول .
ولو طلّق واحدة من كمال العدد بائناً جاز له نكاح غيرها و اُختها على
كراهيّةٍ في الحال ؛ و لو كان رجعيّاً حرمت الاُخرى و الاُخت إلاّ بعد العدّة (1).
لو طلّق إحدى الأربع رجعيّاً لم يجز أن ينكح بدلها حتّى تخرج من العدّة، و يجوز في البائن (2).
( أمّا الاُخت ) للزوجة ( فتحرم جمعاً ) بينها و بينها - أي : بين هذه الزوجة واُختها - فمتى فارق الاُولى بموتٍ، أو فسخ، أو طلاق بائنٍ، أو انقضت عدّتها حلّت الاُخرى (3).
بعد از احاطه به عبارات مذكوره، ظاهر مىشود اين كه : حكم، نفياً أو (4)إثباتاً - أي : عدم جواز عقد اُخت مطلّقه به طلاق رجعى در اثناى عدّه، و جواز آن در غير طلاق رجعى - محلّ وفاق است ؛ والمستند في ذلك - مضافاً إلى ذلك - النصوص الآتية، فلا إشكال في المسألة .
مطلب ثانى آن است [ كه ] : آيا بعد از آن كه اُخت مطلّقه را در اثناء عدّه عقد نمود، مىتواند معقوده ثانيه را مطلّقه به طلاق خلع نمايد و در اثناى عدّه او، مطلّقه اولى را عقد نمايد ؟
جواب اين است كه : خير، نمىتواند، نظر به اين كه طلاق خلع به اختيار اين شخص نيست، بلكه در صورتى است كه كمال نفرت از جانب زوجه بوده باشد .
و گاه هست ضعيفه هرگز راضى به طلاق نيست، بلى هرگاه فرض شود كه شرط خلع متحقّق باشد البتّه مىتواند، پس مقصود اين است كه اين كلّيّت ندارد كه توان اين را حيله و تدبيرى قرار داد در تزويج اخت مطلّقه در اثناء عدّه او .
همچنين است حال در طلاق به طريق مبارات، آن نيز به اختيار زوج نيست، بلكه در صورت تحقّق نفرت و كراهت است از طرف زوج و زوجه، اين نيز هرگاه فرض شود تحقّق آن، جواز آن نيز محلّ تأمّل نخواهد بود .
بلى مطلّقه به ثلاث تطليقات ممكن است، به اين معنى كه : معقوده ثانيه را سه طلاق گفت، در اين صورت تزويج اختِ او در اثناء عدّه جايز است، خواه مطلّقه اولى بوده باشد، يا اختِ ديگر او، لكن عود به عقد مطلّقه به ثلاث طلاق، مجوّز نخواهد بود، مگر بعد از تخلّل محلّل .
مطلب ثالث آن است كه : آيا جايز است عقد اُخت متمتّع بها بعد از انقضاء اجل متعه و قبل از انقضاء عدّه آن، خواه عقدِ اُخت در اثناء عدّه به طريق دوام بوده باشد، يا انقطاع ؟
جواب اين مسأله، محلّ خلاف ما بين فقها است ؛ جماعتى از اعاظم فقها - قدّس اللّه تعالى أرواحهم - حكم فرمودهاند به عدم جواز آن ؛ منهم : شيخنا
الصدوق، قال في المقنع :
إذا تزوّجتَ بامرأة متعة إلى أجلٍ مسمّى، فلمّا انقضى أجلها أحببتَ أن تتزوّج اُختها، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي عدّتها (1).
و منهم : شيخ الطائفة، فإنّ الظاهر منه في التهذيب و الاستبصار والخلاف ذلك ؛ قال في التهذيب :
1) ) المقنع : 340 .
و متى طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها فيه، فلا يجوز له العقد على اُختها ؛ و متى طلّقها طلاقاً بائناً، أو ماتت عنه، أو بانت منه بأحد وجوه البينونة، فلا بأس عليه بالعقد على اُختها في الحال ... ؛ و أمّا المتعة (1)فقد روي فيها أنّه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على أختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها (2).
و قال أيضاً فيما بعد ذلك :
و قد قدّمنا الخبر الّذي يتضمّن أنّ المتمتّعة إذا انقضى أجلها فليس لزوجها أن يتمتّع باُختها حتّى تنقضي عدّتها (3).
و يقرب منه ما ذكره في النهاية، قال :
و متى طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة لم يجز له العقد على اُختها حتّى تنقضي عدّتها، فإن كانت تطليقة بائنة جاز له العقد على اُختها في الحال ؛ و قد روي في المتمتّعة إذا انقضى أجلها : أنّه لا يجوز العقد على اُختها في الحال (4).
و سمعت عبارته في الخلاف، و ستقف على كلامه في الاستبصار .
و منهم : صاحب الجامع، قال :
إذا تمتّع بامرأة، ثمّ بانت منه بعد الدخول بها، لم يتزوّج اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها .
و قال أيضاً فيما بعد ذلك :
و يجوز أن يتمتّع بامرأة مرارًا كثيرة، و إذا انقضى أجلها جاز له العقد عليها في عدّتها، و لا يجوز له العقد على أختها حتّى تخرج عدّتها (1).
و منهم : صاحب المدارك، قال في شرحه على النافع :
قال المفيد رحمهالله في المقنعة : و أمّا المتعة، فقد روي فيها أنّه إذا انقضى أجلها فلا يجوز على اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها .
و أورد الشيخ في ذلك روايتين أوضحهما سنداً ما رواه في الصحيح عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
و منهم : صاحب الوسائل، فإنّه صرّح بذلك في مواضع من وسائله :
منها : ما ذكره بقوله : باب من تمتّع بامرأة لم تحلّ له اُختها حتّى تنقضي عدّتها (1).
و منها : ما ذكره أيضاً، فقال : باب تحريم الجمع بين الاُختين في المتعة حتّى في العدّة (2).
و منها : ما ذكره في موضع آخر، فقال : من طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له تزويج اُختها حتّى تنقضي عدّتها ؛ و كذا المتعة إذا انقضت عدّتها ؛ و يجوز في العدّة من الطلاق البائن و من الوفاة (3).
و منهم : صاحب الكفاية، قال :
و إذا انقضى أجل المتعة فلا يجوز العقد على اُخت المتمتّع بها حتّى تنقضي العدّة، عملاً بالنصّ الصحيح (4).
والمستند في ذلك - مضافاً إلى الاستصحاب - نصوص معتبرة :
منها : ما رواه ثقة الإسلام في باب : الجمع بين الاُختين، من نكاح الكافي، عن الحسين بن سعيد (1)أنّه قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك، الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجلٍ مسمّى، فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح اُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها (2).
و لا يخفي أنّ رواية ثقة الإسلام عن الحسين بن سعيد من غير واسطةٍ غيرُ ثابتة، بل المعهود روايته عنه بواسطتين : محمّد بن يحيى، و أحمد بن محمّد بن عيسى، فقد مشى هنا على غير عادته من ضبط الواسطة، أو الإحالة بما ذكره قبل ذلك بقليلٍ، لكنّ الظاهر أنّه أخذه من كتاب الحسين بن سعيد الثابت لديه أنّه من كتابه، فجهل الواسطة - على تسليمه - غير مضرٍّ بالحكم بصحّة حديثه .
و منها : ما رواه ثقة الإسلام في الباب المذكور أيضاً، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال : قرأت كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك، إلى آخر الحديث المذكور (3).
و رواهما شيخ الطائفة في التهذيب عن ثقة الإسلام، فقال :
فأمّا المتعة فقد روي فيها أنّه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها ؛ روى ذلك محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن عليهالسلام ؛ و روى الحسين بن سعيد أيضاً، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك ! الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجلٍ مسمّىً فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح اُختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب عليهالسلام : لا يحلّ أن يزوّجها حتّى تنقضي عدّتها (1).
و بهذا النحو أورده ثقة الإسلام من غير تغييرٍ أصلاً، إلاّ في ذكر الرضا عليهالسلام بعد ذكر أبي الحسن في الثاني، فإنّه غير مذكور في غالب نسخ الكافي، فعلى هذا ما في الوسائل و الكافي - من إسنادهما الحسين بن سعيد إلى آخره، إلى التهذيب - محمولٌ على ما ستقف عليه .
توضيح الحال يستدعي إيراد عين ما في الكافي والتهذيب والاستبصار، ثمّ الإشارة إلى المرام، فنقول : الموجود في الكافي :
عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن عليهالسلام - و روى الحسين بن سعيد
1) ) تهذيب الأحكام 7 : 287 ح 1209 - 45 .
أيضاً (1)قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن عليهالسلام : - جعلت فداك ! الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجلٍ مسمّىً، فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح اُختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يزوّجها (2)حتّى تنقضي عدّتها (3).
انتهى عين ما في الكافي، و قد علمت ما في التهذيب نقلاً عنه .
و في الاستبصار :
فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام، و روى الحسين بن سعيد أيضاً، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك ! الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجلٍ مسمّىً، فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح اُختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما : أنّ يونس والحسين بن
سعيد لم يرويا عن إمامٍ معصوم و لا عمّن رواه عن إمامٍ ؛ و إنّما قالا : وجدنا في كتاب رجلٍ ؛ و ليس كلّما يوجد في الكتب يكون صحيحاً،
ولو سلّم لجاز لنا أن نخصّه بالمتعة، دون عقد الدوام (1)، انتهى ما في الاستبصار .
و لا يخفى عليك أنّ الظاهر ممّا في التهذيب والاستبصار أنّ المحكيّ عن يونس والحسين بن سعيد كليهما حكاه شيخ الطائفة عن الكافي، فما في الوسائل والوافي غير جيّد، لكنّ الموجود في أكثر نسخ الكافي لا يساعده، لخلوّه عن ذكر الحسين بن سعيد، فإنّ الموجود في أكثر نسخه هكذا :
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ! الرجل يتزوّج المرأة متعةً إلى أجلٍ مسمّىً، فينقضي الأجل بينهما، هل له أن تنكح اُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ لها أن يزوّجها حتّى تنقضي عدّتها (2).
فما في الوسائل والوافي مبنيّ عليه، لكنّ الظاهر أنّ ما في أكثر نسخ الكافي مبنيّ على السقط، فسقط من قلم الناسخ ما كان بعد أبي الحسن الأوّل، إلى قوله : « إلى أبي الحسن عليهالسلام »، و ما كان بعد رجلٍ في قوله : « في كتاب رجلٍ » في الأوّل إلى قوله : « في كتاب رجلٍ » في الثاني، فسرى النقصان إلى سائر النسخ لاستنساخها منه .
والدليل على ذلك ما وجد في بعض النسخ كما نبّهنا عليه، لوضوح أولويّة الحمل على النقصان فيما إذا دار الأمر بينه و بين الزيادة ؛ و لأنّ التأمّل فيما في
التهذيب والاستبصار يرشدك إليه، كما لا يخفي على المتأمّل .
و منها : ما رواه في باب المتعة من نكاح الفقيه باسناده إلى القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليّ بن أبي حمزة، قال : قرأت في كتاب رجلٍ إلى أبي الحسن عليهالسلام: رجل تزوّج بامرأة متعةً إلى أجلٍ مسمّىً، فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحلّ له أن يتزوّج باُختها ؟ فقال : لا يحلّ له حتّى تنقضي عدّتها (1).
ثمّ أقول : إنّ المكاتبة المذكورة لكونها ممّا أخبر به الحسين بن سعيد تكون صحيحة ؛ و ممّا أخبر به يونس بن عبدالرحمان تكون معتبرة، لاشتمال السند على إسماعيل بن مرار الّذي يكون حديثه معتبراً عندي ؛ و لكونها ممّا أخبر به عليّ بن أبي حمزة تكون موثّقة، فهي في غاية القوّة، قد تلقّاها المشايخ الثلاثة - نوّر اللّه
تعالى مراقدهم - بالقبول، لإيرادهم إيّاها في الكافي و الفقيه والتهذيب، فهي صريحة في عدم جواز عقد الاُخت المتمتّع بها قبل انقضاء عدّتها .
و قد أفتى بمضمونها شيخنا الصدوق في المقنع، و الكيدري - على ما حكاه العلاّمة في المختلف عنه - و صاحب المدارك، و شيخنا الحرّ العاملي، و صاحب الكفاية .
1) ) الفقيه 3 : 463 ح 4603.
و هو الظاهر من ثقة الإسلام لإيرادها في الكافي، و شيخنا الصدوق في الفقيه لذلك، و قد قال في أوّله ما قال ؛ و شيخ الطائفة على ما عرفت ؛ و هو الظاهر منه في الخلاف أيضاً، فلاحظ عبارته السالفة .
و لعلّ الظاهر من المقنعة و الوسيلة و المراسم و الكافي والغنية والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتبصرة واللمعة و شرحها جوازه، بناءً على أنّ المستفاد منها أنّ جواز العقد على اُخت المرأة في أثناء العدّة إنّما هو إذا كان للزوج عليها رجعة
فيها ؛ و أمّا إذا بانت منه ولم يكن له عليها رجعة فيها، فيجوز العقد على اُختها قبل
انقضاء عدّتها .
و ما نحن فيه من هذا القبيل، للقطع بأنّ بعد انقضاء أجل المتعة لايجوز له الرجوع عليها ؛ و قد أوردنا عباراتهم، فليلاحظ .
و هو المصرّح به في المهذّب والسرائر و التحرير و المختلف ؛ قال في المهذّب :
و إذا انقضى أجل الزوجة المتمتّع بها جاز العقد على اُختها في الحال وقبل انقضاء عدّتها، و قد روي أنّ ذلك لا يجوز حتّى تنقضي العدّة، و هو أحوط (1).
و في السرائر :
1) ) المهذّب 2 : 185.
فإن كانت المطلقة (1)لا رجعة له عليها في تلك العدّة فبعد تلك التطليقة جاز له العقد على اُختها في الحال ؛ و كذلك كلّ عدّة لا رجعة للزوج على الزوجة يجوز له العقد على اُخت المعتدّة في الحال، متمتّعة كانت، أو مفسوخاً نكاحها، أو مطلّقة مبارية، أو مختلعة .
و قد روي في المتمتّعة : إذا انقضى أجلها أنّه لا يجوز العقد على اُختها حتّى تنقضي عدّتها (2).
و هذه رواية شاذّة مخالفة لاُصول المذهب، لايلتفت إليها (3).
و في التحرير :
يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة، مرّة بعد اُخرى، إذا خرجت مدّة العقد الأوّل، و إن لم يخرج بعد من العدّة ؛ و كذا يجوز أن يعقد على اُختها بعد الأجل قبل خروج العدّة ؛ و لا يجوز لغيره العقد عليها إلاّ بعد خروج عدّتها (4).
و في المختلف :
يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة الترويج باُختها و إن لم ينقض عدّتها على الأشهر بين علمائنا .
و قال الصدوق : فإذا انقضى أجلها - إلى آخر عبارته السالفة، ثمّ قال : - و تبعه الكيدري (1).
لنا : إنّها فرقة بائنٍ، فأشبهت المطلّقة ثلاثاً و غيرها من البوائن، و لا تحلّ له حتّى يعقد عليها عقداً مستأنفاً، فساغ التزويج بالاُخت، كالنكاح الدائم (2).
و المستند في ذلك الكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فآيات، أظهرها قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »، بناءً على أنّه إشارة إلى المدلول عليه بقوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أخواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الأخِ وَ بَناتُ الأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ الّلاتى أرْضَعْنَكُمْ وَ أخواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ الّلاتى فى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ الّلاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أبْنائِكُمُ الّذينَ مِنْ أصْلابِكُمْ وَ أنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلاّ ما قَدْ سَلَفَ إنَّ اللّه كانَ غَفُوراً رَحيماً * وَ الُْمحْصَناتِ مِنَ النِّساءِ إلاّ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ كِتابَ اللّه عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَ ذلِكُمْ أنْ تَبْتَغُوا بِأمْوالِكُمْ » (1)، بناءً على أنّ اُخت المتمّتع بها مغائرة لما اشتملت عليه الآية الشريفة، فيسوّغ التزويج بها و لو قبل انقضاء العدّة .
أمّا الصغرى فغير مفتقرة إلى البيان ؛ و أمّا الكبرى فلعموم قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراء ذلِكُمْ ».
و أمّا السنّة، فمنها : الصحيح المرويّ في باب عدّة المختلعة و المباراة، من طلاق الكافي، عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سألته عن رجلٍ اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب اُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة ؟ قال : نعم، قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة (2).
والصحيح المرويّ في باب الجمع بين الاُختين، من نكاح الكافي، عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليهالسلام في رجل طلّق امرأته، أو اختلعت، أو بانت، أ له أن يتزوّج باُختها ؟ قال : فقال : إن برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب (3).
و منها : الصحيح المرويّ في الباب المذكور، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللّه عليهالسلام، قال : سألته
عن رجلٍ اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب اُختها (1).
رواه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، إلى آخره .
وجه الاستدلال من وجوه :
الأوّل : انّ التفرقة في النصوص المذكورة بين المطلّقة بالطلاق الرجعيّ والبائن، فالحكم بعدم جواز العقد على اُختها في أثناء العدّة في الاُولى و بجوازه في الثانية يرشد إلى أنّ المناط في الجواز إنّما هو البينونة ؛ و هي متحقّقة في المتعة
بعد انقضاء الأجل أيضاً، فينبغي الحكم بجواز العقد على اُختها و لو في أثناء العدّة .
والثاني : انّ قوله : « أو بانت » في كلام السائل في صحيحة الحلبي، عطفٌ على : « طلّق » في قوله : « في رجلٍ طلّق »، فهو لمقابلته بالطلاق يرشد إلى أنّ المراد من البينونة هو البينونيّة (2)الّتي في غير الطلاق، فإطلاقه يعمّ ما نحن فيه أيضاً .
والثالث هو : أنّ قوله عليهالسلام في النصوص المذكوره : « و ليس له عليها رجعة » و نحوه في قوّة التعليل، فالمستفاد منه قاعدة كلّيّة، أي : كلّ امرأة بانت من زوجها
ولم يكن له عليها رجعة، يجوز له العقد على اُختها في أثناء العدّة، فيشمل محلّ الكلام و غيره كما لا يخفى .
والجواب أمّا عن الآية الشريفة، فنقول : إنّ العموم فيها و إن كان مسلّماً، لكن باعتبار الأشخاص، لا باعتبار الأحوال أيضاً .
توضيح الحال في ذلك يستدعي أن يقال : إنّ المقصود من قوله تعالى : « حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتِكُمْ » إلى قوله : « وَ أُحِلّ لَكُمْ ماوَراء ذلِكُمْ » إثبات التحريم على وجه التأبيد، أي : حرّمت عليكم اُمّهاتكم على وجه الدوام و التأبيد .
و هكذا الحال في البنات و الأخوات و العمّات والخالات و بنات الأخ و بنات الاُخت و اُمّهات النساء ؛ و لهذا قيّد الحكم في الربيبة، فقال تعالى : « وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتى فى حُجُورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللاّتى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »، بناءً على أنّ قوله : « مِنْ نِسائِكُمْ » قيدٌ لقوله تعالى : « وَ رَبائِبُكُمُ »، أي : كون الربيبة ممّن حرّمت عليكم على وجه الدوام والتأبيد إنّما هو إذا كانت الربيبة من النساء اللاّتي دخلتم بهنّ ؛
وإثبات التحريم في الجملة لم يكن محتاجاً إلى ذكر القيد .
فعلى هذا يكون المقصود من قوله تعالى : « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراء ذلِكُمْ »، أي : ما عدا المذكورات يجوز لكم العقد عليهنّ في الجملة ؛ أي : عند خلوّها عن موانع النكاح، فتندرج تحته ذوات البعول و ذوات العدد و غيرهنّ .
فالمتحصّل منه : أنّ المذكورات لا يتطرّق إليهنّ احتمال جواز العقد، بخلاف غيرها - كذوات البعول - فإنّها يتطرّق إليهنّ تحليل العقد فيما إذا طلّقت و خرجت من العدّة مثلاً .
فعلى هذا نقول : إنّ مقتضى الآية الشريفة أنّ اُخت المتمتّع بها ممّن يسوغ العقد عليها في الجملة، فنقول : إنّه فيما إذا خرجت اُختها من العدّة .
ألا ترى أنّه لا يمكن لأحدٍ أن يقول : إنّ الآية دلّت على جواز العقد على اُخت المتمتّع بها مع كونها ذات بعل، فليكن بالإضافة إلى ما نحن فيه ؛ فالعموم في الآية الشريفة بالإضافة إلى الذوات، لا بالإضافة إلى الأحوال أيضاً، كما لا يخفى على المتأمّل .
فالتمسّك بالآية الشريفة في إثبات الجواز في أخت المتمتّع بها غير مقرونٍ بالصواب والصحّة، كما لا يخفى على ذي فطنةٍ و دراية، و للّه الحمد و الشكر والمنّة .
و أمّا عن الوجه الأوّل من الوجوه (1)المذكورة، فنقول : إنّ المناط مستنبط،
فهو من القياس الفاسد الأساس، فَلِمَ لايجوز أن يكون هناك خصوصيّة يكون مقتضية لذلك ؟! فلأجل انتفائها في محلّ الكلام لا يمكن الحكم بالاشتراك، فلا يمكن التعدّي عن مورد النصّ .
و أمّا عن الوجه الثاني، فنقول : إنّ الضمير في : « بانت » عائدٌ إلى : « امرأته »، في قوله : « في رجل طلّق امرأته »، والمتبادر من قولك : « هذه المرأة امرأة فلان » هو الدوام، فلا يمكن التمسّك به في إثبات الحكم في الانقطاع .
و أمّا عن الوجه الثالث، فنقول : إنّ الضمير في قوله عليهالسلام : « فله أن يخطب اُختها » عائدٌ إلى « امرأته » في قوله : « رجل طلّق امرأته » ؛ و قد عرفت أنّ المتبادر من هذا اللفظ : المعقودة بالعقد الدوام (2)، فالمدلول عليه بهذا الكلام أنّ المعقودة بالعقد الدائمي الّتي بانت عن زوجها - سواء كانت البينونة بالطلاق، أو
الخلع، أو الفسخ - يجوز لزوجها تزويج اُختها في أثناء العدّة ؛ و أين ذلك من الدلالة على تزويج اُخت المتمتّع بها قبل انقضاء عدّتها ؟!
فالنصوص الصريحة الدالّة على عدم حلّيّة عقد اُخت المتمتّع بها في أثناء عدّتها سالمةٌ عمّا يصلح للمعارضة، فيجب المصير إلى مقتضاها .
و ممّا ذكر يظهر الحال في صحيحة أبي بصير المرادي، لوضوح أنّ الضمير في « اُختها » في كلام السائل عائدٌ إلى « امرأته » في قوله : « اختلعت منه امرأته »، وقد عرفت في ذلك (1)من أنّ المتبادر من هذا اللفظ المضاف إلى الرجل هو المعقودة بالعقد الدائمي، فالسؤال في قوّة أن يقال : هل يجوز للرجل أن يخطب اُخت امرأته المعقودة بالعقد الدائمي فيما إذا اختلعت منه ؟
فعلى هذا يكون جوابه عليهالسلام بنعم في قوّة أن يقال : يجوز له العقد على اُخت الزوجة المختلعة قبل انقضاء عدّتها ؛ و أين ذلك من الدلالة على الجواز في محلّ الكلام ؟!
إن قلت : إنّ ذلك كلّه إنّما يتّجه إذا لم يوجد قوله عليهالسلام : « و ليس له عليها رجعة » كما في صحيحة المرادي، و « لم يكن له عليها رجعة » في صحيحة الحلبي ؛ و « لم يكن له رجعة » في صحيحة الكناني ؛ و أمّا معه فلا، لكونه في قوّة التعليل، فكأنّه عليهالسلامقال : لأنّه ليس له عليها رجعة .
1) ) في بعض النسخ : و قد عرفت ما في ذلك .
قلنا : فرقٌ بين التصريح بالعلّيّة في كلام المعصوم عليهالسلام و بين ما يستنبط منه العلّيّة، أي : ذكر عليهالسلام حكماً لموضوعٍ مشخّص، ثمّ أورد بعده كلاماً يظهر منه أنّ مقصوده عليهالسلام هو التنبيه على علّة ذلك الحكم، و يكون في ذلك الكلام ما يربطه بذلك الموضوع، فحينئذٍ يمكن التعدّي عن ذلك الموضوع إلى ما شاركه في أفراده بل أصنافه، لاقتضاء (1)العلّيّة لذلك ؛ و أمّا التعدّي عنه إلى ما شاركه في الجنس، أو النوع فمشكل، بل غير ممكن، لعدم ظهور مقتضيه، لأنّه حينئذٍ يكون التعدّي عن مورد النصّ مع عدم ظهور مسوّغٍ .
توضيح الحال في إيراد المرام يستدعي أن يقال : إنّه قد وقع السؤال في صحيحة المراديّ عن تزويج الرجل باُخت امرأته المختلعة قبل انقضاء عدّتها، فأجاب عليهالسلام بالجواز بقوله : « نعم »، و عقّبه بقوله : « و قد برئت عصمتها و ليس له عليها رجعة ».
والظاهر أنّ المراد من برائة عصمتها هو : انقطاع الزوجيّة، لكن هذا الانقطاع قد يكون متزلزلاً - كما إذا جاز للزوج الرجوع - و قد يكون لازماً - كما إذا لم يجز للزوج الرجوع إليها - فالمدلول عليه بهذا الكلام هو : أنّ العلّة في جواز التزويج باُخت امرأتها المختلعة قبل انقضاء عدّتها انقطاع علاقة نكاحها و عدم إمكان رجوع الزوج إليها .
1) ) في نسخة : لاقتضائه .
فالقدر المتيقّن من العلّيّة هو : انقطاع علاقة النكاح من الزوجة الدائميّة و عدم إمكان الرجوع إليها، فيعلم من ذلك أنّ كلّ امرأة دائميّة إذا انقطعت عنها علاقة النكاح و لم يجز للزوج الرجوع إليها، يجوز له التزويج باُختها في أثناء عدّتها، كالمختلعة والمباراة و المطلّقة بثلاث تطليقات و المفسوخ عقدها .
فقد تعدّينا عن مورد السؤال - و هو الزوجة الدائميّة المختلعة - إلى ما شاركها في صنفها من المباراة والمطلّقة ثلاثاً و المفسوخة عقدها، لقوله عليهالسلام : « قد برئت عصمتها و ليس له عليها رجعة » الدالّة على أنّ العلّة في جواز تزويج الرجل باُخت زوجتها الدائميّة هو الأمران المذكوران، و هما متحقّقان في المباراة والمطلّقة بثلاث تطليقات والمفسوخة عقدها .
و أمّا المتمتّع بها بعد انقضاء أجلها، فهي و إن تحقّق فيها الأمران أيضاً، لكن لمّا كان المذكور في كلامه عليهالسلام ضميرين عائدين إلى الزوجة الدائميّة، احتمل أن يكون انقطاع العلاقة في الدوام له مدخليّة في ذلك، فلا يطمئنّ النفس في التعدّي عن مورد النصّ إليها، لانتفاء الاطمئنان في وجود المقتضي لذلك .
بخلاف ما لو كان التعليل مصرّحاً به في كلامه بأن يقول : « نعم، لأنّه ليس له عليها رجعة »، فإنّ الضمير فيه و إن كان عائداً إلى الزوجة الدائميّة، لكنّ المدلول
العرفيّ من هذا الكلام هو : أنّ العلّة عدم التسلّط على الرجوع مطلقاً، فيتعدّي إلى
المتمتّع بها أيضاً لذلك في قول الطبيب للمريض : « لا تشرب الخلّ، لأنّه حامض »، فإنّ المدلول العرفيّ هو المنع عن شرب كلّ ما هو حامض، و إن كان الضمير في
قوله : « لأنّه حامض » عائداً إلى الخلّ المذكور أوّلاً .
والحاصل هو : إنّا نجد التفرقة في ذكر علّة الحكم بين التصريح بالعلّيّة و عدمه على النحو المسطور، فيسوغ التعدّي في الأوّل إلى كلّ ما يوجد فيه العلّة ولو في غير النوع، بخلافه في الثاني .
ثمّ على فرض تسليم انتفاء التفرقة نقول : إنّ ذلك في قوّة منصوص العلّة، و دلالته إنّما هو بعنوان العموم ؛ و معلوم أنّ حجّيّة الأدلّة العامّة مشروطة بانتفاء
المخصّص، والمخصّص فيما نحن فيه موجود، و هو النصوص المذكورة الصريحة في عدم جواز التزويج باُخت المتمتّع بها في أثناء عدّتها، فيخصّص عموم التعليل على فرض تسليمه لغير المتمتّع بها .
إن قيل : إنّ العموم لاعتضاده بالاشتهار بين الأصحاب يترجّح (1)، قال في المختلف :
يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج باُختها و إن لم تنقض عدّتها على الأشهر بين علمائنا (2).
قلنا : إنّ هذه الدعوى و إن صدرت من العلاّمة في المختلف، لكنّها استنباطيّة ؛ لأنّا لم نجد مَن صرّح بجواز ذلك قبله، عدا ابن البرّاج و ابن إدريس، بل المصرّح
بعدم الجواز قبله أكثر من المصرّح بجوازه، لما عرفت من أنّ المصرّح بعدم الجواز قبله هو شيخنا الصدوق، والكيدري، و صاحب الجامع .
و قد عرفت أنّه الظاهر من شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار .
بل هو الظاهر من ثقة الإسلام في الكافي، لأنّه أورد الرواية المانعة عن عقد اُخت المتمتّع بها في أثناء العدّة، ثمّ أورد رواية أبي الصباح الكناني الدالّة على
الجواز في اُخت المختلعة متّصلاً بالأوّل ؛ و معلوم أنّ الظاهر من هذا النحو من الترتيب ارتضاء صاحب الكتاب بمضمون الخبرين، كما لايخفى على المتأمّل .
فقد استبان من ذلك أنّ النصوص المانعة قد اقترنت بقول المشايخ العظام، أمّا ثقة الإسلام فلما عرفته ؛ و أمّا شيخنا الصدوق فلما علمت من الفتوى بمضمونها في المقنع (1)، و إيراده رواية عليّ بن أبي حمزة في الفقيه (2)، مع أنّه قال في أوّله ما قال ؛ و أمّا شيخ الطائفة فلما عرفته .
فممّا ذكر تبيّن أنّ ما صدر من ابن إدريس من نسبة الرواية إلى الشذوذ، كلامٌ صدر من غير تأمّلٍ، فلا اعتناء به، فنقول : إنّ القول بالمنع هو الظاهر من ثقة الإسلام في الكافي، و الصدوق في الفقيه، و شيخ الطائفة في التهذيب والاستبصار ؛ و المصرّح به في المقنع والجامع، والمحكيّ عن الكيدري، فمن أين
صار القول بالجواز مشهورًا بين الأصحاب ؟!
و الظاهر أنّ الداعي لدعوى الاشتهار ملاحظة ما صرّحوا به في المطلّقة بالطلاق البائن من جواز العقد للمطلّق باُخت المطلّقة قبل انقضاء عدّتها، فيُتوهّم من ذلك جوازه في اُخت المتمتّع بها في أثناء العدّة، لتحقّق البينونة و عدم جواز الرجوع، بل بطريقٍ أولى، لكنّك قد علمت الحال في ذلك بما لا مزيد عليه .
و ممّا يرشدك إلى صحّة ما نبّهنا عليه ملاحظة كلام شيخ الطائفة في التهذيب، قال :
و متى طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها فيه، فلا يجوز له العقد على اُختها ؛ و متى طلّقها طلاقاً بائناً، أو بانت منه (1)، أو بانت منه بأحد وجوه البينونة، فلا بأس عليه بالعقد على اُختها في الحال .
ثمّ استدلّ لذلك بصحيحة الحلبي و مقبولته، بل صحيحة أبي الصباح السالفتين، ثمّ قال :
فأمّا المتعة، فقد روي فيها أنّه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على اُختها إلاّ بعد انقضاء عدّتها (2).
إلى آخر ما سلف منه .
و من هذا الكلام يظهر أنّه ينكر الأولويّة و وحدة المناط في المقامين، كما هو في الواقع، و إن كانتا متوهّمتين في بادئ النظر .
والظاهر أنّ الداعي لعدم تعرّض مَن تأخّر عن شيخ الطائفة للمسألة هو الإشكال فيها، حيث انّ الحكم من جواز العقد على اُخت المطلّقة بالطلاق البائن في أثناء العدّة مسلّم، دون المطلّقة بالطلاق الرجعيّ، فيتوهّم من ذلك ثبوته في اُخت المتمتّع بها في أثنائها .
هذا قبل ملاحظة النصوص المانعة، و أمّا بعد الالتفات إلى النصوص المصرّحة بعدم الجواز في اُخت المتمتّع بها، فيشكل الأمر في النظر، سيّما بعد ملاحظة ما صدر من شيخ الطائفة ممّا سمعته آنفاً .
و الظاهر أنّ هذا هو الداعي لعدم تعرّضهم للمسألة، فمن أين يعلم أنّ الحكم بالجواز هو الأشهر بين علمائنا، مع ما علمت ممّا فصّلنا ؟!
فالمختار عدم الجواز، وفاقاً لما يظهر من الكافي والفقيه و الخلاف و التهذيب والاستبصار ؛ و المصرّح به في المقنع، والجامع، و شرح النافع لصاحب المدارك، والوسائل، و الكفاية، و المحكيّ عن الكيدري .
خلافاً للمهذّب والسرائر والمختلف والتحرير، فنسبة المنع إلى الأكثر أقرب
بالصواب من نسبة الجواز إليهم ؛ و إن كنت في ريبٍ ممّا تلوناه عليك، فاستمع لما أتلو عليك .
فنقول : إنّ الحكم بكون جواز العقد على اُخت المتمتّع بها في أثناء عدّتها مشهوراً بين علمائنا إمّا مستندٌ إلى تصريحهم بذلك، أو من باب الاستنباط ؛ و كلاهما غير تمامٍ .
أمّا الأوّل، فلما علمت من أنّ المصرّح بذلك قبل العلاّمة غير ظاهرٍ، عدا ابن البرّاج و ابن إدريس .
و أمّا الثاني، فلعدم ظهور ما يستنبط ذلك منه من كلماتهم، عدا ما صرّحوا به من جواز العقد على اُخت المطلّقة بالطلاق البائن قبل انقضاء عدّتها، لعدم الفرق بين المطلّقة بالطلاق البائن والمتمتّع بها بعد انقضاء أجلها، فمَن صرّح بجواز العقد
على اُخت المطلّقة بالطلاق البائن قبل انقضاء العدّة يقول بجوازه على اُخت المتمتّع بها قبل انقضائها ؛ و معلومٌ أنّ الحكم في الاُولى مشهورٌ، بل لم يظهر فيها
مخالف، فيكون الأمر في الثانية كذلك .
و هو غير تمامٍ، لأنّ الحكم بجواز العقد على اُخت المطلّقة بالطلاق البائن قبل انقضاء العدّة كما صدر ممّن صدر منه الحكم بجواز العقد على اُخت المتمتّع بها قبل انقضاء عدّتها - كابن البرّاج وابن إدريس - كذا صدر ممّن قضى بعدم جوازه على اُخت المتمتّع بها إلاّ بعد انقضاء عدّتها - كشيخنا الصدوق في المقنع، و شيخنا يحيى بن سعيد في الجامع، و غيرهما .
قال في المقنع :
أمّا الخلع فلا يكون إلاّ من قبل المرأة .
مع أنّك قد علمت أنّه قال :
و إذا تزوّجتَ بامرأة متعةً إلى أجلٍ مسمّىً، فلمّا انقضى أجلها أحببتَ أن تتزوّج اُختها، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي عدّتها (2).
و قال في الجامع :
و تحرم في حالٍ دون حالٍ : الكافرة .
إلى أن قال - : والجمع بين الاُختين في نكاحٍ غبطةً أو متعة نسباً و رضاعاً .
إلى أن قال - : و إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً لم يحلّ له التزويج باُختها حتّى تنقضي عدّتها، و لو كانت رابعة فطلّقها رجعيّاً لم تحلّ له الاُخرى حتّى تنقضي العدّة، فإن طلّق بائناً حلّ له ذلك في المسألتين،
وكذلك لو ماتت زوجته .
و هكذا الحال في ثقة الإسلام، فإنّك قد عرفت أنّه أورد أوّلاً الرواية الدالّة على عدم حلّيّة العقد على اُخت المتمتّع بها إلاّ بعد انقضاء عدّتها، ثمّ أورد رواية أبي
الصباح (2)الدالّة على جواز ذلك في اُخت المطلّقة بالطلاق البائن متّصلاً بالأوّل .
ثمّ نقول : إنّ شيخ الطائفة قد صدر منه كلامٌ في التهذيب والنهاية والاستبصار والمبسوط ؛ و نحن و إن أوردنا الجميع في المباحث السالفة، لكنّا أعدناه هنا إحكاماً للمرام .
قال في التهذيب :
و متى طلّق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها فيه، فلا يجوز له العقد على اُختها ؛ و متى طلّقها طلاقاً بائناً، أو ماتت عنه، أو بانت منه بأحد وجوه البينونة، فلا بأس عليه بالعقد على اُختها في الحال، فأمّا المتعة فقد روي فيها أنّه إذا انقضى أجلها فلا يجوز العقد على اُختها إلاّ بعد
باب أنّه إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على اُختها في الحال .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما : أنّ يونس و الحسين بن سعيد لم يرويا عن إمامٍ معصوم و لا عمّن رواه عن إمامٍ، و إنّما قالا :
وجدنا في كتاب رجلٍ، و ليس كلّما يوجد في الكتب يكون صحيحاً، ولو سلّم لجاز لنا أن نخصّه بالمتعة، دون عقد الدوام (1).
و قال في المبسوط :
و إن كان الطلاق بائناً أو خلعاً أو فسخاً جاز العقد على اُختها (2)، إلى آخر ما سلف .
فنقول : إنّه قد عبّر في غير المبسوط من الكتب الثلاثة المذكورة بكلامٍ يدلّ على مغائرة اُخت المتمتّع بها لاُخت المطلّقة بطلاقٍ بائن، فمن أين يمكن أن يدّعي أنّ مراده في المبسوط أنّ اُخت المتمتّع بها مماثلة لاُخت المطلّقة بالطلاق البائن فيما ذكر، مع ما علمت منه في الكتب المذكورة ؟!
بل نقول : إنّ الظنّ القويّ حاصلٌ بأنّه لو كان مراده المماثلة لنبّه عليه، لئلاّ يذهب الوهم إلى ما دلّت عليه النصوص السالفة .
و ممّا ذكر يظهر الحال في كلمات مَن تأخّر عن شيخ الطائفة، فإنّ مَن لاحظ كلام الشيخ في التهذيب - و كأنّ فتواه - : أنّ اُخت المتمتّع بها مماثلة لاُخت المطلّقة بالطلاق البائن فيما ذكر، نبّه على ذلك .
و الظاهر أنّ سكوتهم عن الفتوى بالجواز والعدم إنّما هو للتحيّر في ذلك، بناءً
على أنّ ثبوت الحكم في المطلّقة بالطلاق البائن يرشد إلى ثبوته في اُخت المتمتّع بها ؛ و الالتفات إلى النصوص المصرّحة بخلافه يوجب خلافه، فحصل لهم التحيّر في المسألة، فسكتوا عن ذلك .
و ممّا فصّلنا و أبرزنا (1)في المقام ظهر ظهوراً بيّناً أنّ دعوى الاشتهار عريّة عن الاعتبار، فله الحمد دائماً متوالياً دوام الليل و النهار .
1) ) في بعض النسخ : و ممّا فصّلناه و أبرزناه .
إذا علمت ذلك نقول : قد علم ممّا ذكر أنّ المطلّقة بالطلاق البائن - كالمختلعة والمباراة و المطلّقة بثلاث تطليقات والمرأة الّتي فسخ عقدها - يجوز للزوج التزويج باُختها قبل انقضاء عدّتها، كما أنّ المطلّقة بالطلاق الرجعيّ لا يجوز له ذلك إلاّ بعد انقضاء عدّتها ؛ و هذا ممّا لا كلام فيه .
و إنّما الكلام في هذا المقام في أمرين ينبغي التنبيه عليهما :
في أنّ عدم جواز العقد على اُخت المطلّقة بالطلاق الرجعيّ
لم يكن مختصّاً بما إذا لم يسقط حقّ رجوعه إليها، بل يعمّ صورة
الإسقاط أيضاً بالمصالحة و غيرها ؟
الأوّل : إنّ ما ذكر من عدم جواز العقد على اُخت المطلّقة بالطلاق الرجعيّ هل يكون مختصّاً بما إذا لم يسقط حقّ رجوعه إليها، أو لا، بل يعمّ صورة الإسقاط أيضاً بالمصالحة و غيرها ؟
إشكالٌ : مِن أنّه بعد الإسقاط يصدق أنّها ممّن لايجوز له الرجوع إليها، و كلّ مَن لايجوز الرجوع إليها يجوز له العقد على اُختها قبل انقضاء عدّتها ؛ أمّا الصغرى، فلأنّ المفروض أنّه أسقط حقّ رجوعه إليها ؛ و أمّا الكبرى فللعموم في قوله عليهالسلام : « و لم يكن له عليها رجعة » .
و مِن أنّه يصدق عليها أنّها مطلّقة بالطلاق الرجعيّ، و كلّ مَن كان كذلك لايجوز العقد على اُختها قبل انقضاء عدّتها ؛ أمّا الصغرى فظاهرة ؛ و أمّا الكبرى فلأنّها الظاهرة من كلمات الأصحاب .
و المختار هو : الثاني .
والجواب عن وجه الإشكال هو : أنّه قبل إسقاط حقّ الرجعة كان له عليها رجعة قطعاً، فلا تكون مندرجة تحت قوله عليهالسلام : « لم يكن له عليها رجعة »، لوضوح أنّ كلمة « لم » تقلب المضارع ماضياً .
والحاصل : أنّ جواز خطبة العقد على الاُخت في قوله عليهالسلام : « فله أن يخطب اُختها » معلّقٌ بقوله عليهالسلام : « إن برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة »، فالحكم بالجواز معلّقٌ بأمرين، الظاهر أنّ الثاني قيدٌ للأوّل ؛ و مقتضى تعليق الحكم على الشرط انتفاؤه عند انتفاء الشرط، فمقتضاه انتفاء جواز العقد على اُخت المطلّقة في أثناء العدّة فيما إذا برئت عصمتها و كان له عليها رجعة .
و ما نحن فيه كذلك، و إن انتفى حقّ الرجوع فيما بعد بإسقاطه .
و منه يظهر الحال في ذيل صحيحة أبي بصير المراديّ : « قد برئت عصمتها وليس له عليها رجعة ».
في أنّ جواز العقد على اُخت المطلّقة المختلعة
مختصّ بما إذا لم ترجع المطلّقة عن البذل
والثاني : قد علمتَ أنّ المطلّقة المختلعة يجوز للمطلّق الزوج العقد على اُختها ولو في أثناء عدّتها .
و إنّما الكلام في هذا المقام في أنّ ذلك مختصّ بما إذا لم ترجع المطلّقة عن البذل، أو لا، بل يعمّ و لو فيما إذا رجعت عن بذلها ؟
فيه إشكال : مِن أنّه بعد رجوعها عن بذلها يجوز للزوج الرجوع إليها، فإذا جاز للزوج الرجوع إليها لم يجز له العقد على اُختها، لكون المطلّقة حينئذٍ بمنزلة زوجته .
و مِن قوله عليهالسلام في صحيحة المرادي : « قد برئت عصمتها و ليس له عليها رجعة »، بناءً على ما عرفت من كون قوله عليهالسلام : « و ليس له » إلى آخره، قيداً و حالاً، لكونه في قوّة أن يقال : يجوز العقد على اُخت المختلعة، لأنّها برئت
عصمتها في الحالة الّتي ليس له عليها رجعة .
و معلومٌ أنّه بعد رجوعها عن البذل و جواز رجوعه إليها حينئذٍ يصدق عليها أنّها طلّقت في تلك الحالة، فينبغي الحكم بجواز العقد على الاُخت قبل انقضاء العدّة و لو مع جواز رجوعه إليها .
و أيضاً انّها مطلّقة بالطلاق الخلعيّ، و كلّ مطلّقة كذلك يجوز لزوجها العقد على اُختها في العدّة .
أمّا الصغرى، لوضوح أنّ الرجوع عن البذل لايخرج الطلاق عن كونه خلعاً ؛ وأمّا الكبرى، فلعدم التفصيل في النصّ و كلمات الأصحاب، و لترك الاستفصال في النصوص المعتبرة السالفة .
و المختار هو : الأوّل، وفاقاً للعلاّمة في القواعد، قال :
الرابع : المختلعة ما لم ترجع في البذل، فإن رجعت في العدّة انقلبت رجعيّاً، بمعنى أنّ للزوج الرجوع في البضع ؛ و هل يتبعه وجوب الإنفاق وتحريم الرابعة و الاُخت ؟ الأقرب ذلك [ مطلقاً ] (1).
1) ) قواعد الاحكام 3 : 132.
والجواب عمّا ذكر في الثاني، أمّا عن قوله عليهالسلام : « قد برئت عصمتها و ليس له عليها رجعة »، فلأنّه ليس المراد منه أن تحقّق برائة العصمة ؛ و عدم جواز الرجعة في وقتٍ يكفي في جواز العقد على الاُخت في أثناء العدّة، و إلاّ يلزم فيما إذا طلّقت المرأة بطريق الخلع، ثمّ عقد عليها، ثمّ طلّقها بالطلاق الرجعيّ أن يحكم بجواز العقد على الاُخت في أثناء العدّة حينئذٍ .
بل المراد أنّ جواز العقد على اُخت المطلّقة قبل انقضاء عدّتها مشروطةٌ ببراءة عصمتها و عدم جواز الرجوع إليها في وقت إرادة التزويج على اُختها ؛ و معلومٌ أنّه بعد رجوع المختلعة عن بذلها انتفي عدم جواز الرجوع، لتحقّق جواز الرجوع إليها، فلا يجوز التزويج على الاُخت حينئذٍ، لانتفاء شرطه، و هو المطلوب .
و منه يظهر الجواب عن الثاني، لما علم ممّا ذكرناه من منع العموم في الكبرى ؛ و كذا الحال في التمسّك بترك الاستفصال، إذ مقتضى قوله عليهالسلام ما نبّهنا عليه، فهو عين التفصيل .
1 - القرآن الكريم
« أ »
2 - إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر
( 648 - 726 )، تحقيق الشيخ فارس الحسّون، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1410 ه .
3 - الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي (385 - 460 ه )، تحقيق السيّد حسن الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة تهران، 1363 .
« ب »
4 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار عليهمالسلام : للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي ( 1037 - 1110 )، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 ه .
« ت »
5 - تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر (648 - 726)، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، قم، 1420 ه .
6 - تحفة الأبرار، للحاج السيّد محمّد باقر حجّة الإسلام الشفتي (1180 - 1260)،
تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد باصفهان، مطبعة سيّد الشهداء، قم، 1409 ه .
7 - تذكرة الفقهاء : للعلاّمة الحلّي جمال الدّين حسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث، قم، 1414 .
8 - تهذيب الأحكام : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365 ق .
« ج »
9 - الجامع للشرائع، لنجيب الدّين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلّي الهذلي ( 601 -
690 ه )، لجنة التحقيق بإشراف الشيخ السبحاني، المطبعة العلمية، قم، 1405 ه .
« خ »
10 - الخلاف ( مسائل الخلاف ) : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف
بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق السيّد علي الخراساني والسيّد جواد الشهرستاني و الشيخ مهدي نجف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1417 ه .
« ر »
11 - الرسائل الرجاليّة : للسيّد محمّد باقر بن محمّد نقي الشفتي المشهور بحجّة الإسلام ( 1175 - 1260 )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، نشر مكتبة مسجد السيّد بإصفهان، 1417 ه .
12 - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ، للشهيد الثاني زين الدّين بن عليّ العاملي ( 911 - 965 ه )، منشورات جامعة النجف الدينيّة، قم، 1410 ه .
« س »
13 - السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي
الحلّي ( 543 - 598 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1410 ه .
« ش »
14 - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : للمحقّق الحلّي الشيخ أبي القاسم جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي ( 602 - 672 )، تحقيق و تعليق السيّد صادق الشيرازي، نشر الاستقلال، طهران، 1409 ه .
« ص »
15 - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربيّة ) : لإسماعيل بن حمّاد الجوهري (م 393)، تحقيق أحمد بن عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407 ه .
« غ »
16 - غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع : لأبي المكارم السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني، المعروف بابن زهرة ( 511 - 585 )، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، لمؤسّسة الإمام الصادق عليهالسلام بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، قم، 1417 ه .
« ق »
17 - القاموس المحيط : لأبي طاهر مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي ( 729 - 817 )، تحقيق و نشر دار العلم، بيروت، 1306 .
18 - قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 648 - 726 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه .
« ك »
19 - الكافي : لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ( م 329 )، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1388 .
20 - الكافي في الفقه : لأبي الصلاح الحلبي تقي الدّين بن نجم ( 374 - 447 )، تحقيق
الشيخ رضا الأستادي، مكتبة أمير المؤمنين عليهالسلام، إصفهان، 1403 ه .
21 - كتاب من لا يحضره الفقيه : لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق ( م 381 )، تحقيق علي أكبر الغفاري، نشر جامعة المدرّسين، قم، 1404 ه .
22 - كفاية الأحكام، للعلاّمة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ( م 1090 ه )، تحقيق تحقيق الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم، 1423 ه .
« ل »
23 - لسان العرب : لجمال الدّين محمّد بن مكرم بن منظور المصري ( 630 - 711 )، نشر أدب الحوزة، قم، 1405 ه .
« م »
24 - المبسوط : لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي ( 385 - 460 )، تحقيق محمّد تقي الكشفي، نشر المكتبة المرتضوية، طهران، 1387 .
25 - المختصر النافع : للمحقّق الحلّي نجم الدّين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي (602 - 672)، تحقيق بإشراف الشيخ القمي، نشر مؤسسة البعثة، طهران 1410 ه طبع دار التقريب، قاهرة .
26 - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر
( 648 - 726 )، لجنة التحقيق، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1412 ه .
27 - المراسم النبويّة والأحكام العلويّة : لسلاّر بن عبدالعزيز الديلمي ( م 448 / 463 ق) تحقيق السيّد محسن الحسينيالأميني، نشر المعاونية الثقافية للمجمع العالمي، قم 1414 ق.
28 - مطالع الأنوار، للحاجّ السيّد محمّد باقر الشفتي، المعروف بحجّة الإسلام على الإطلاق (1180 - 1260 ه )، طبع الأفست، مكتبة مسجد السيّد، نشاط، اصفهان 1366 ق، و 1409 ه.
29 - المقنع ، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي، المعروف بالشيخ
الصدوق ( م 381 ه )، لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي عليهالسلام، قم، 1415 ه.
30 - المقنعة : لأبي عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد ( 336 - 413 )، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1410 .
« ن »
31 - نهاية الأحكام في معرفة الأحكام : للعلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر
(648 - 726 )، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1410 ه .
32 - النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي : لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن
المعروف بالشيخ الطوسي ( 385 - 460 )، طبعة دار الأندلس، بيروت .
33 - نهاية المرام : للسيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي (956 - 1009)، تحقيق
الحاج آغا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، آقا حسين اليزدي، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1413 ه .
« و »
34 - وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )، للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ( 1033 - 1104 ه )، تحقيق و نشر مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث، قم، 1414 ه .
35 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : لعماد الدّين أبي جعفر محمّد بن علي الطوسي، المعروف بابن حمزة ( القرن 6 )، تحقيق الشيخ محمّد الحسّون، نشر مكتبة السيّد المرعشي، قم، 1408 ه .
« ى »
36 - الينابيع الفقهيّة : علي أصغر المرواريد، دار التراث، بيروت، 1410 ه .
مقدّمه... 5
توضيحى پيرامون رساله حاضر... 7
زندگى نامه مؤلّف... 9
نام... 9
شهرت... 9
از نگاه ديگران... 10
نسب... 13
نياكان... 14
تولّد... 15
زادگاه... 16
دوران تحصيل... 17
استادان... 19
مشايخ اجازه... 24
ويژگىهاى اخلاقى... 28
سخاوت... 29
عبادت... 30
شاگردان... 31
داورى... 31
اجراى حدود الهى... 32
سفر به مكّه... 34
آثار علمى... 35
ساخت مسجدى بزرگ... 40
فرزندان... 40
درگذشت... 48
سؤال ... 53
جواب ... 53
مطلب اوّل :
كسى كه زوجه خود را مطلّقه كرد به طلاق خلعى، مىتواند قبل از انقضاى عدّه، اخت او را عقد نمايد... 54
مطلب دوّم
زوج بعد از آن كه اُخت زوجه مطلّقه خود را در اثناء عدّه عقد نمود، نمىتواند معقوده ثانيه را مطلّقه به طلاق خلع نمايد و در اثناى عدّه او، مطلّقه اولى را عقد نمايد... 65
مطلب سوّم
آيا جايز است عقد اُخت متمتّع بها بعد از انقضاء اجل متعه و قبل از انقضاء عدّه آن، خواه عقدِ اُخت در اثناء عدّه به طريق دوام بوده باشد، يا انقطاع ؟... 67
المستند في عدم جواز العقد على اُخت المتمتّع بها قبل انقضاء العدّة ... 70
المستند في جواز العقد على اُخت المرأة ولو قبل انقضاء العدّة ... 78
وجوه الاستدلال لحلّيّة عقد اُخت المتمتّع بها في أثناء عدّتها ... 80
الجواب عن مستند المجوّزين ... 81
الجواب عن وجوه الاستدلال لحلّيّة عقد اُخت المتمتّع بها فيأثناء عدّتها... 83
مختار المصنّف قدسسره في المسألة ... 90
التنبيه على أمرين :
الأمر الأوّل :
في أنّ عدم جواز العقد على اُخت المطلّقة بالطلاق الرجعيّ لم يكن مختصّاً بما إذا لم يسقط حقّ رجوعه إليها، بل يعمّ صورة الإسقاط أيضاً بالمصالحة و غيرها ؟... 98
مختار المصنّف قدسسره في المسألة ... 99
الأمر الثاني :
في أنّ جواز العقد على اُخت المطلّقة المختلعة مختصّ بما إذا لم ترجع المطلّقة عن البذل... 100
مختار المصنّف قدسسره في المسألة ... 101
فهرس مصادر التحقيق... 103
فهرس المحتويات... 111