ghaemiyeh.com
سرشناسه : مظاهری، حسین، 1312 - ، محشی
عنوان و نام پديدآور : الحاشیه علی العروه الوثقی [محمدکاظم یزدی]/ حسین المظاهری
مشخصات نشر : قم: موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراآ(س)، 1378.
مشخصات ظاهری : ص 238
فروست : (مجموعه آثار؛ 1. فقه1)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
يادداشت : عربی
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظمبن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظمبن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع4038
رده بندی دیویی : 297/342ی52ع/حم
شماره کتابشناسی ملی : م78-5459
محرر رقمی
الحاشیة علی العروة الوثقی
محشی مظاهری، حسین
الصورة
الصورة
الصورة
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على خير خلقه محمّد و آله الطّاهرين سيّما بقيّة اللّه فى الارضين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين.
هذا ما أدّى اليه نظرى القاصر، تعليقة على «العروة الوثقى» تذكرة لنفسى، فأرجوا من اللّه أن يكون ذخرا لى.
ربيع الثانى 1405
حسين المظاهرى
كتاب الإجتهاد و التّقليد
مسألة 1: أو محتاطا لا يمكن أن يكون محتاطا من غير إجتهاد او تقليد فى اصل الإحتياط و فى كيفية الإحتياط و لعلّ هذا مراد المشهور من بطلان عمل تارك طريقى الإجتهاد و التّقليد و بعد ذلك لا ينبغى أن يتّخذ ذلك خلقا
مسألة 7: باطل إذا لم يطابق الواقع و الطريق إليه هو فتوى من يحب الرجوع إليه فعلا
مسألة 8: فاذا أخذ رسالته أخذ الرّسالة و نحوها غير لازم بل الإلتزام بالعمل بقوله كاف
مسألة 9: الاقوى جواز البقاء على تقليد الميّت بل الأقوى وجوبه فيما إذا كان الميّت أعلم و وجوب العدول إذا أحرز أعلميّة الحىّ و مع التساوى يتخيّر و إن كان العدول أولى
مسألة 12: على الأحوط بل على الأقوى، نعم إنّ المراد بالأعلم هو الأعلم المبيّن فالظن بالأعلميّة فضلا عن إحتمالها، لا إعتبار به
مسألة 13: فيختار الأورع على الأحوط الأولى
مسألة 16: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل الاقوى صحّة اعماله و كذلك الجاهل القاصر و ان لم تطابق الواقع الاّ ما اخرجه الدليل
مسألة 20: بالشياع المفيد للعلم بل بالشياع المفيد للاطمينان و كذلك يعرف بالخبر الثقة من اهل الخبرة اذا لم تكن معارضة له
مسألة 21: اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم قد مرّ الكلام فيه من انه يتخيّر بينهما و لا اعتبار بالظنّ بالأعلميّة فضلا عن احتمالها
مسألة 23: أو ظنّا لا اعتبار به ما لم يصل الى حدّ الاطمينان
مسألة 23: و بالشياع المفيد للعلم بل بالشياع المفيد للاطمينان و كذلك تثبت بالخبر الثقة
مسألة 28: صحّ عمله لا يشترط فى صحّة عمله الاطمينان بذلك
مسألة 33: و يجوز التبعيض فى المسائل هذا اذا التزم من اوّل الامر أن يقلّد من كليهما و اما اذا التزم ان يقلّد من احدهما فلا يجوز التبعيض
مسألة 34: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 35: و الاّ فمشكل لا اشكال فيه و التقييد غير مضّر فى مثل المقام
مسألة 37: على الاحوط بل على الاقوى فى كلا الموردين
مسألة 40: و الاّ فيقضى قد مرّ الكلام فى أن الجاهل المقصر او القاصر لا يجب عليهما القضاء الاّ ما أخرجه الدليل كالمستثنيات فى حديث لا تعاد
مسألة 42: وجب عليه الفحص هذا اذا كان الشك من الشك السارى و اما اإن شك فى بقائها بعد تحققها فالاقوى عدم وجوب الفحص
مسألة 43: و ان كان الآخذ محقّا اذا لم يكن عين ماله و الاّ فالاخذ حرام و المأخوذ حلال
مسألة 44: و بالشياع المفيد للعلم بل الشياع المفيد للاطمينان و كذلك تثبت بالخبر الثقة
مسألة 46: يشكل لا اشكال فيه اصلا
مسألة 50: او عن الاعلم اذا علم اجمالا بوجود الأعلم و الاّ فلا يجب الاحتياط
مسألة 53: فلا يجوز بيعه و لا اكله و هكذا الاقوى هو الجواز، ضرورة انّ حلّية الحيوان من آثار الذبح السابق كما ان حلّية المرئة من آثار العقد السابق و التفرقة بينهما لا وجه له، نعم ينبغى الاحتياط بالبقاء على تقليد الاول بناء على جواز البقاء
مسألة 54: الوكيل فى عمل عن الغير ليس للوكيل الاّ قبول الوكالة و جعل فعله فعل الموكل اعتبارا و ليس للوصى الاّ قبول الوصاية و جعل نفسه نفس الموصى كذلك و ليس للنائب الاّ قبول النيابة و جعل نفسه نفس المنوب عنه كذلك و اما ما يفعلوه من العبادات و المعاملات فهو فعلهم لا فعل الموكّل و الموصى و المنوب
عنه، فيجب رعاية فتوى انفسهم او تقليد انفسهم لا الموكل و لا الموصى و لا المنوب عنه بل لو قيّدت الوكالة و الوصاية و النيابة بما يخالف رأيهم او تقليدهم فهى فاسدة
مسألة 55: لا يصحّ بل يصحّ و لكّل، العمل بمقتضى تكليف نفسه
مسألة 56: الاحوط بل الاقوى
مسألة 60: فان امكن الاحتياط تعيّن بل يجوز الرجوع الى غير الاعلم
مسألة 60: فعليه الاعادة او القضاء لا يجب عليه الاعادة و لا القضاء مطلقا
مسألة 62: يكفى فى تحقق التقليد قد مرّ الكلام ان الالتزام فقط يكفى فى تحقق التقليد فلا يشترط بأخذ الرسالة و نحوه
مسألة 65: كما يجوز له التبعيض قد مرّ الكلام انه لا يجوز التبعيض مطلقا الاّ ان يختار من اول الامر ان يقلّد من كليهما
مسألة 68: نعم الاحوط بل الاقوى
مسألة 72: الا اذا كان حاصلا بل يكفى الوثوق من اىّ طريق عادىّ حصل
«كتاب الطّهارة»
مسألة 1: و ان كان مقدار الف كرّ فيه اشكال بل الاظهر عدم نجاسته و يؤيّد ذلك ما اجمع عليه من طهارة المملحة اذا سقط فيها الكلب او الخنزير و صارا ملحا بل هما ايضا طاهران بالاستحالة
مسألة 1: من العالى و المناط هو عدم السراية عرفا، فبناء عليه مثل الفوارة التى فيها الدفع ايضا كذلك
مسألة 8: على الاحوط بل على الاقوى
مسألة 1: لا ينجّس اعلاه قد مرّ آنفا ان المناط فى عدم التنجّس هو الدفع بلا فرق بين العالى و غيره
مسألة 2: ينجّس بالملاقات بل الاقوى عدم تنجّسه كما أفتى به فى نظيره - مسألة 7 من مسائل الماء الراكد - لانّ الاستصحاب غير جار و قاعدة الطهارة محكّمة
الذى لا يدركه الطرف اذا لم يدركه الطرف نظير الاجزاء المائية الموجودة فى البخار مثلا، لا يحكم بنجاسته و كذلك سائر النجاسات، و لعلّ هذا مراد الشيخ الطوسى رحمه اللّه، فتأمّل
مسألة 2: و بالمساحة بل الاقوى كفاية سبعة و عشرين شبرا
مسألة 4: و لو بنصف مثقال فيه تأمّل اذ التقدير فى مثل المقام يكون تحقيقيّا فى غاية الاشكال
مسألة 5: لو كان جاريا تقدم انّ المدار فى عدم التنجّس، هو الدفع
مسألة 2: و ان كان الاحوط ذلك بل الاقوى
مسألة 3: لا يطهّر بل يطهّر
مسألة 5: اذا تقاطر من السقف اذا كان التقاطر مع التتابع يكون مطهّرا و كذلك اذا وقع على شىء ثم وقع على المتنجّس
مسألة 10: يشكل طهارتها بل الاقوى طهارتها كما مرّ
مسألة 11: يشكل طهارته و الاقوى عدم طهارته
او عدمه بل يشترط التساوى الاّ اذا كان فى الخزينة و حدّه بمقدار الكر
مسألة 6: و بالعدل الواحد على اشكال قد مرّ انّه لا اشكال فى حجية قول الثقة مطلقا الاّ ما اخرجه الدليل كالشهادة مثلا
مسألة 7: قدمت البيّنة هذا اذا علم او احتمل استناد البيّنة الى العلم و الاّ لم تكن حجة بما هى بيّنة، فحينئذ يقدّم أخبار ذى اليد عليها و كذلك فى كلّ مقام
مسألة 8: بل لا يبعد بعيد جدا بل الاقوى هو التساقط ايضا
مسألة 9: و ان كان لا يخلو عن اشكال ثبوتها به لا اشكال فيه كما لا اشكال فى ثبوتها بالخبر الثقة
و يرفع الخبث بل لا يرفع لاحتمال كونه نجسا معفوّا عنه
الاحوط الاجتناب و الاقوى عدم الاجتناب، فيجوز رفع الخبث بل الحدث بها
مسألة 2: لا بأس به فيه تأمل و الاحوط الاجتناب
مسألة 1: كواحد فى ألف فى المثال منع لان الشبهة غير المحصورة ما تكون اطرافها بالغة من الكثرة حّدا يوجب خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
مسألة 5: بل الاحوط الجمع استحبابا
مسألة 10: صحّ وضوئه او غسله و لكن لا يجوز الصلوة له، الاّ ان يكون الثانى كرّا، او كرّر الصلوة بعد كل وضوء او غسل
مسألة 11: يشكل جريانها الاقوى هو جريانها فى الصورتين
و الغنم الذى شرب مراده على نحو الملكة، حتى اشتدّ به عظمه مثلا
مسألة 1: فالاحوط الاجتناب عنه و الاقوى عدمه
مسألة 2: من مأكول اللحم اذا كان لهما منفعة عقلائية
مسألة 2: من غير المأكول فلا يجوز بل يجوز اذا كان لهما منفعة عقلائية
مسألة 3: بمقتضى الاصل هذا الاصل - اصالة عدم التذكية - عندنا مطلقا غير جار فتصل النوبة الى اصالة الحلّ مطلقا سواء علم بقابليّته للتذكية او لم يعلم و سواء كان الشك من جهة الشبهة الحكمية او الموضوعية
الرابع... و كذا اللبن فى الضرع الاقوى، هو وجوب الاجتناب عنه
مسألة 2: و كذا فى مسكها لا اشكال فى طهارة المسك على كلّ حال، سواء اخذ من يد المسلم او الكافر
مسألة 7: محكوم بالنجاسة بعد عدم جريان اصالة عدم التذكية عندنا فاصالة الطهارة محكّمة، نعم اصالة الحل محكومة بالروايات، فلا يجوز اكله و لا الصلوة فيه
مسألة 9: السقط ليس لهما دليل، فالاقوى فيهما الطهارة
مسألة 13: المضغة ليس فى الثلاثة دليل، فالاقوى فيها الطهارة
مسألة 19: يحرم بيع الميتة اذا لم يكن لها منفعة عقلائية
الخامس... فالمتخلّف من غير الماكول نجس بل طاهر على الاقوى
مسألة 1: العلقة المستحيلة من المنّى نجسة بل طاهرة
مسألة 1: و الاحوط الإجتناب و ان كان الاقوى طهارتها
مسألة 6: اشكال لا اشكال فيه
مسألة 7: عملا بالاستصحاب لا يجرى هذا الاستصحاب، فقاعدة الطهارة محكّمة و كذلك التفصيل، لان الإستصحابين غير جاريين و قاعدة الطهارة محكّمة
مسألة 12: فالاحوط و ان كان الاقوى طهارته
مسألة 13: فالاحوط و ان كان الاقوى عدم الاجتناب عنه
مسألة 14: نجس اذا ظهر
الحادى عشر... عرق الجنب من الحرام الاقوى طهارته و لكن لا تجوز الصلوة فيه ما دام رطبا بل يابسا اذا كان له عين و اثر فما رتّب عليه من الفروعات ساقط من رأسه
مسألة 2: من حلال ثم من حرام الاقوى عدم تأثير الثانى، فيجوز الصلوة فى عرقه
و فى كفاية العدل الواحد اشكال بل يثبت بالخبر الثقة، فضلا عن العدل و كذلك يثبت بالإطمئنان من اىّ وجه حصل
مسألة 6: و ان لم تثبت الخصوصية بل تثبت لمكان الخبر العدل
مسألة 6: ففى الحكم بالنجاسة اشكال اذا طرد كل الآخر، فيتساقطان و الاّ فتثبت النجاسة مع الخصوصية
مسألة 7: ففى المسئلة وجوه اوجهها، اوسطها
مسألة 1: لا يخلو عن وجه ذلك الوجه قوى، فالاقوى عدم النجاسة
مسألة 11: الاقوى انّ المتنجّس منجّس بل الاحوط
مسألة 13: فالاحوط فيه الاجتناب قد مرّ انّ الاقوى عدم وجوب الاجتناب
مسألة 2: بل مطلقا على الاحوط و الاقوى هو الجواز
مسألة 9: و الاّ فمشكل لا اشكال فى عدم الجواز و يجب على الاحوط تطهير ظاهره
مسألة 13: اشكال الاقوى هو جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره لو سقط عن الوقفية باذن الحاكم او من يقوم مقامه شرعا او سقط عن الوقفية عرفا، كجعله شارعا غصبا و الاّ فيحرم تنجيسه و يجب تطهيره
مسألة 14: بل وجوبه فى وجوبه بل جوازه اشكال، و الاقوى عدم الجواز الاّ فى صورة استلزام التأخير هتك حرمته، نعم لو لم يكن تأخير غسله لضيق الوقت، بل كان لعدم وجدان الماء او لعذر يجب عليه التيمم لإزالة النجاسة عن المسجد
مسألة 15: اشكال الاقوى هو الجواز
مسألة 19: فهو الاحوط بل الاقوى
مسألة 24: يحرم وضع القرآن اى خطوطه و امّا وضعه عليها مع الجلد او الغلاف فحرمته دار مدار الهتك
مسألة 29: اشكال لا اشكال فيه الاّ فى ما اذا كان صاحبه فى مقام التطهير
مسألة 30: يجب بل يحرم اكل النجس و المتنجّس و شربهما
مسألة 31: نعم لا يجوز بل يجوز مطلقا اذا كان لها منفعة عقلائية كما مرّ الكلام فيه
مسألة 33: بل مطلقا لا دليل فى هذا الاطلاق كما لا دليل فى اطلاق وجوب الردع ايضا
مسألة 34: لا يخلو عن قوة بل فى عدم وجوبه لا يخلو عن قوة
و كذا اذا كان عن جهل الاقوى عدم البطلان، مقصّرا كان او قاصرا كما مرّ الكلام فيه
بطلت مع سعة الوقت اذا لم يمكن التطهير او التبديل و الاّ فليفعل ذلك و يتمّ
مسألة 11: استأنف ان لم يمكن التطهير فى اثنائها
الاول:... مسألة 6: فالاحوط و ان كان الاقوى هو العفو عنه
الثانى:... مسألة 3: فالاحوط بل الاقوى هو العفو
مسألة 8: اشكال لا اشكال فى عدم العفو
الرابع:... ففيه اشكال بل منع
الخامس:... مسألة 1: محل اشكال لا اشكال فى الإلحاق
مسألة 2: اشكال لا اشكال فى الإلحاق
احدها:... مسألة 3: على الاقوى بل الاقوى كما مرّ عدم جواز الاستعمال فى رفع الحدث و الخبث
مسألة 3: احتياطا فلا قد مرّ الكلام انّ الغسلة المزيلة للعين نجس دون غيرها، فيجوز رفع الحدث و الخبث بغيرها
مسألة 4: فلا تكفى الغسلة المزيلة لها الاقوى كفايتها و احتسابها من العدد فى ما يعتبر فيه التعدّد
مسألة 5: و الأولى بل المتعيّن
مسألة 5: بل الثاني ايضا لا يكفى بل يكفى الاول
مسألة 5: نعم يكفى الرّمل لا يكفى
مسألة 5: و ان كان احوط بل الاقوى هو اللحوق
مسألة 5: بل الاحوط لا دليل عليه و لا يجب مراعاته
مسألة 15: فالظاهر كفاية المرّة بل الظاهر عدم الكفاية
مسألة 19: و ان كان غير بعيد الاقوى عدم امكان طهارة مثل الدهن اذا نفذ النجاسة فيه
مسألة 20: تطهيره بالقليل اذا لم ينفذ فيه الماء النجس
مسألة 22: بل القليل لا يمكن تطهيره به كما مرّ
مسألة 24: و كذا الحليب لا يمكن تطهيره كما مرّ فى الدهن المتنجّس
مسألة 26: لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا قد مرّ الكلام فى ان غسالة غير المزيلة لعين النجس طاهرة فبناء عليه اذا زال عين النجاسة بغير الماء ثم صب عليه الماء، مجمع الغسالة ايضا طاهر
مسألة 26: و ان كان لا يخلو عن اشكال لا اشكال اصلا و الاحتمال ضعيف جدا
مسألة 40: و يطهر بالمضمضة نفوذ الماء بالمضمضة فى الطعام فى غاية الاشكال، فلا بدّ من خروجه عن بين اسنانه، نعم لو بقى فيه فلا يضرّ لا بالاكل و لا بالصلوة
مسألة 40: لكن الاحوط الاجتناب عنه قد مرّ الكلام فى أنّ مراعات هذا الاحتياط غير لازم
الثانى من المطهرات:... و الاحوط الاقتصار و ان كان الاقوى التعميم
و كذا فى مسح التراب عليها و ان كان الاقوى هو الكفاية
نعم يشكل كفاية المطلّى بالقير الظاهر هو الكفاية
و يشترط طهارة الأرض الاقوى عدم الاشتراط
و ان كان لا يخلو عن اشكال الظاهر لا اشكال فيه و كذلك فى إلحاق الركبتين الخ
و فى الجورب اشكال لا اشكال فى الإلحاق مطلقا
مسألة 2: فى طهارة ما بين اصابع الرجل اشكال لا اشكال فى الإلحاق و كذا اخمص القدم
مسألة 3: لا يخلو عن اشكال لا اشكال فيه
مسألة 6: يشكل الحكم بل لا اشكال فى عدم كونه مطهّرا
مسألة 7: اشكال قد مرّ الكلام بانه لا اشكال فى الإلحاق
الثالث من المطهرات:... و فى الكارى و نحوه اشكال الاقوى طهارته بها لا لكون مثله حتى السفينة من غير المنقول بل لشمول العلّة فى الروايات مثل ذلك
و فى كفاية اشراقها على المرآة لا يخلو عن قوّة و امّا فى اشراقها بواسطة الزجاجة، لا اشكال اصلا
مسألة 1: كأن يكون احدهما فى يوم و الآخر فى يوم آخر و الاقوى هو الطهارة
مسألة 3: و هو مشكل كونه من غير المنقولات مشكل و لكن طهارته بها هو الاقوى
مسألة 6: تقدّم نظيره و تقدّم ان الاقوى عدم المطهّرية
مسألة 7: فلا تطهر بتبعيته و الاقوى هو المطهريّة و كذا فى الحصير
مسألة 7: و ان كان لا يخلو عن اشكال فالاقوى هو عدم المطهريّة
الرابع:... صيرورة الخشب فحما تامّل الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه و فى ما بعده
الخامس:... او بعلاج و الاقوى و ان كان كذلك الاّ ان الاولى عدم الالحاق
مسألة 4: الاّ اذا علم الاقوى هو التنجّس ايضا
السادس:... و تقدير الثلث كلّ ذلك عرفا لا بالدّقّة العقليّة
و فى خبر العدل الواحد اشكال قد مرّ كرارا حجية خبر الثقة بل كلّ ما يوجب الاطمينان
مسألة 1: لكن لا يخلو عن اشكال انّ الاشكال قوى بل الظاهر عدم الطهارة بالجفاف و لا بالتّبعية لو قلنا بنجاسة العصير قبل الثلثين
مسألة 2: اذا وقعت الاّ اذا استهلك قبل الغليان
مسألة 8: لا بأس فيه بأس و لكن الذى يسهل الخطب فيه و فى ما قبله عدم تنجّس العصير العنبى بالغليان
السابع:... بحيث اسند إليه لا إلى البقّ و كذا لو شك فى الاستناد و لكن الاقوى هو الطهارة فى الصورتين
الثامّن:... على الاحوط بل هو الاقوى بل الاقوى هو الطهارة و طهارة كل ما يتعلق به من داره و لوازم عيشه و...
مسألة 1: لكن يملك و كذا يملك ما اكتسبه بعد كفره و قبل توبته
مسألة 2: و ان لم يعلم بل و ان علم
الثانى عشر: حجر الإستنجاء الظاهر انه ليس من المطهّرات بل نظير غسالة الإستنجاء يكون المحل معفوا عنه
الثالث عشر: خروج الدّم من الذبيحة الظاهر اطلاق المطهّرية عليه مسامحة واضحة بل ما بقى فى الجوف طاهر ذاتا
السابع...: لكنه مشكل ليس فيه اشكال بل اخبار الثقة و كل ما يوجب الاطمئنان كما مرّ كرارا
بل الاحوط و ان كان الاقوى جواز الاستعمال مطلقا و ان كان الاحوط استحبابا
و كذا لا يجوز بل لا يجوز مطلق التصرف و الإنتفاع بل حبسها
و الوضوء و الغسل و الاقوى الصحة مطلقا و ان كان عاصيا لا لما قال به الأعلام، لانه غير تمام، بل لقاعدة الترتّب
مسألة 2: و الاّ فمحكومة بالنجاسة قد مرّ الكلام فى انّ الاقوى كونها محكومة بالطهارة
مسألة 4: حتى وضعها على الرفوف حرمة ذلك و ما بعده غير معلوم، فالأظهر الجواز، فيجوز بيعها و شرائها و صباغتها
مسألة 5: بل يحرم بل يكره و كذلك فى المطلّى
مسألة 10: لا لأجل التفريغ بل و لو لأجل التفريغ
مسألة 11: بل لا يبعد بل بعيد جدا فيجوز
مسألة 12: لا يبعد بل بعيد جدا فيجوز
مسألة 13: لا بأس به بل فيه بأس، نعم لا يحرم الاكل او الشرب حينئذ
مسألة 14: بطل الاقوى الصحة و ان كان عاصيا، كما مرّ الكلام فيه و كذلك ما بعده
مسألة 21: كما مرّ و قد مرّ ان الاقوى هو الجواز
مسألة 22: يجب لا يجب كما مرّ
حتى عن المجنون المجنون المميّز
مسألة 2: على الاقوى بل على الاحوط
مسألة 3: من عدا الطفل و المجنون غير المميّز
مسألة 10: فالاحوط السّتر استحبابا
مسألة 11: فالاحوط ترك النظر استحبابا
مسألة 11: فلا يجوز النظر الاحوط الاولى، و التعليل عليل جدّا من جهات لا مجال لذكرها
مسألة 13: فالاحوط استحبابا
مسألة 14: و الاحوط ترك بل الاقوى
مسألة 15: الاحوط بل الاقوى
مسألة 15: فالظاهر عدم وجوب البيان بل يجب ارشادا
مسألة 18: و ان كان الاحوط ترك بل الاقوى
مسألة 19: فالاحتياط بترك بل يجب الترك
مسألة 20: بل فى الطريق غير النّافذ بل النّافذ ايضا
مسألة 21: المراد بل المراد هو الاستقبال العرفى و الرّكبتان فخارجتان عن الحدّ هنا كما خارجتان عنه فى ما يجب الاستقبال له
مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالعظم و الرّوث لا يكون بحرام بل انّه مكروه و لكن حصول الطهارة بهما محل تأمّل بل منع، بل حصول الطهارة بغيرهما كذلك لان الظاهر هو العفو بغيرهما لا الطهارة
مسألة 5: فى صورة الاعتياد و الاقوى جريان القاعدة حتى فى صورة عدم الاعتياد
مسألة 6: بنى على عدمه و الحكم و ان كان كذلك الاّ انّ الدليل عليل
مسألة 8: و يطهر المحل لا يطهر اى لا يكون عفوا بالروث و العظم و ان كان جائزا
حتى تنقطع كون الإستبراء بعد الانقطاع متعيّن
ثم يضع سبابته بل الاولى عكس ذلك
بأن احتمل هذا التفسير مضافا إلى أنّه عليل فى ذاته لا يحتاج اليه اصلا
مسألة 5: بل و لو كان من عادته هذا ينافى ما مرّ منه فى مسألة 5 من الاستنجاء و قلنا هناك ان الاقوى جريان قاعدة التجاوز حتى فى صورة عدم الاعتياد
اما الاول ما ذكر من المستحبات و المكروهات أيضا لم يثبت استحباب كلها و كراهة كلها، نعم قاعدة التسامح تثبت استحباب بعضها الذى لم يثبت و كذلك كراهته عرضا لا ذاتا
و الجلوس فى الشوارع قد مرّ الاشكال فيها فلا يجلس فيها و كذا فى المشارع و منزل القافلة و دروب المساجد و دروب دور الغير و لا يبل فى ثقوب الحشرات غير الموذية و فى الماء اذا لم يكن له و على قبر المؤمنين و كذلك التخلّى اذا كان للغير و لو لم يكن بهتك
مسألة 4: و الاولى ان يتوضأ برجاء المطلوبية و إن كان يجوز أن يتوضأ بعنوان الاستحباب ايضا
او رافع لكراهته فى حال الجنابة و اما فى غيرها، فيستحب لا رافع الكراهة
كالوضوء الواجب بالنذر لا بدّ من وجود غاية له قبل النذر، الاّ أن يقال بالاستحباب النفسى له، بحيث يقع النذر على الوضوء و غايته او على
الوضوء اذا قلنا باستحبابه النفسى و مع ذلك لا يصير واجبا بالنذر كما مرّ الكلام فيه
و يجب بالنذر و العهد و اليمين لا يجب بل الوجوب هو الوفاء بالنذر و العهد و اليمين، كما مرّ آنفا
مسألة 1: تأمل بل الاقوى عدم الانعقاد
مسألة 3: و ان كان لا يبعد بل الاقوى هو الحرمة
مسألة 13: احوطه الترك استحبابا
مسألة 14: فالظاهر حرمته بل الظاهر عدم الحرمة
مسألة 18: لا يجوز فى اطلاقه منع كما مرّ الكلام فيه
مسألة 2: الثالث: ما هو مستحب فى حال الحدث الاكبر و هو لا يفيد طهارة لا يبعد حصول الطهارة به ايضا
مسألة 2: فلأمور ايجاب بعض تلك الامور استحباب الوضوء لا يفى الدليل به إلاّ قاعدة التسامح و لا بأس به كما مرّ و لكن لا يبعد ان يقال يظهر من الروايات استحباب الوضوء لكل امر قربى فيشمل ما لا يعده المصنف كالوضوء لمطالعة كتب معارف الاسلام من الفقه و التفسير و... و تصنيفها و كالوضوء لقضاء حوائج الناس و...
مسألة 3: ففى صحّته حينئذ اشكال قد مرّ الكلام فى باب التقليد ان التقييد فى مثل هذه الموارد لا يضرّ اصلا
مسألة 5: الاّ اذا قصد رفع البعض دون البعض هذا القصد لا يكون الاّ لغوا لحصول الطهارة به قهرا
الاول ما ذكره يتم بضميمة قاعدة التسامح و كذلك ما ذكره من المكروهات
الثانى: التمندل بمعنى ترك الاستحباب
الاول:... و من خرج وجهه لا اشكال فى وجوب غسل الوجه صغيرا كان او كبيرا و العبارة لا تؤدّى هذا المعنى
مسألة 9: يجب تحصيل اليقين بل الاطمينان
مسألة 23: فالاحوط غسله و ان كان الاقوى عدم الوجوب
الثالث:... و الاحوط ان يكون باليمنى بل الاقوى
الرابع:... على المشهور و هو الاقوى
كما ان الاحوط تقديم الرّجل اليمنى لا يترك
و الاحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى بل هو الاقوى
فالاحوط الجمع بينه و بين البشرة اذا كان على نحو المتعارف، فلا اشكال فى جواز المسح على الشعر و الاّ فلا اشكال فى وجوب المسح على البشرة
و اليقين بل الاطمينان
مسألة 25: و الاحوط ان يكون بالنّداوة بل الاقوى
مسألة 25: و ان كان الاحوط تقديم اللّحية بل تقديم اليد على اللّحية و اللّحية على غيرها
على الاحوط بل على الاقوى
مسألة 26: بل لا بدّ من اليقين بل الاطمينان
مسألة 31: فالاقوى جواز بل الاقوى وجوب التيمم
مسألة 35: و الاحوط فى التقية بل الاقوى
مسألة 36: اشكال و الاقوى هو الصّحة
مسألة 37: فى غير ضرورة التقية بل فيها ايضا
مسألة 37: غير معلوم بل معلوم بوجوب المبادرة ايضا
مسألة 39: اشكال الاقوى هو الصّحة
مسألة 42: اشكال الاقوى هو الصّحة و كذلك بعد ذلك
الثالث: او الظن بعدمه لا يكفى الظن، نعم لا يشترط العلم ايضا بل الاطمئنان كاف
الرابع: ان يكون الماء و ظرفه الاقوى هو الصحة مطلقا و لو فى صورة الانحصار و ان كان عاصيا كما مرّ الكلام فيه، و بما ذكرنا يظهر حكم الفروع الاتية
مسألة 7: نعم مع نهيهم يشكل الجواز بل لا يشكل و يجوز
مسألة 7: بل يمكن بقائه مطلقا بل لا يمكن
مسألة 8: لا يجوز لغيرهم الاّ ان يعبد اللّه فى مثل المسجد عبادة ما، و لو قرائة سورة صغيرة من القرآن و لكن وضوئه صحيح مطلقا و يظهر حكم مسألة 11 ايضا
مسألة 9: بل يشكل لا اشكال حينئذ اصلا
مسألة 10: و ان كان لا يبعد قد مرّ الكلام آنفا و قلنا ان الاقوى عدم الجواز
مسألة 11: بل لا يترك استحبابا
مسألة 17: ان قصد المالك لا يحتاج الى القصد بل ملك قهرا
مسألة 18: اشكال حكم الخروج و الدخول فى جميع الجهات سيّان
مسألة 19: لان المغصوب محسوب تالفا بل المالك يكون شريكا بحصّته، نعم فى غير الماء اذا استهلك فلقوله وجه و لكن لا اشكال فى جواز التصرف لانه بعد التلف ينتقل الى الذّمة مثليّا او قيميّا
الشّرط الخامس:... و الاّ بطل قد مرّ الكلام انه لا يبطل مطلقا و ان كان عاصيا
مسألة 20: و لا يبعد الصّحة الصّحة عندنا و ان كانت الاّ انه عصى لتجرّيه
الشرط السادس:... مثل ماء الاستنجاء قد مرّ الكلام بانه معفوّا عنه، فلا يطهر لا من الحدث و لا من الخبث
احتاط بالإعادة استحبابا كما مرّ الكلام منه
السابع:... و لو توضّأ و الحال هذه بطل بل يصح على الاقوى
الثامن:... و لو توضّأ فى الصورة الاولى بطل بل يصحّ مطلقا حتى فى صورة التقييد و إن كان عاصيا مطلقا
مسألة 21: لكنه عصى فى اطلاقه منع لانّ مطلق الاضرار ليس بحرام
الحادى عشر:... الأحوط الإستيناف و إن كان الأقوى عدم الوجوب
من التتابع العرفى و عدم الجفاف بل الأقوى ان الشرط هو التتابع العرفى، و عدم الجفاف علامة له فحينئذ لو وقع الفصل بحيث يضرّ به بطل و لو لم يجف تمام الاعضاء
مسألة 26: بطل على الاحوط و كذلك اذا ترك جهلا
مسألة 27: اشكال لا اشكال فى الأخذ كما هو ظاهر النص
الثانى عشر:... و لو نوى الخلاف او تردد بطل هذا واضح لفقد النيّة حينئذ و اما لو نوى الابطال او تردد فى ذلك فلا يبطل
ان لم يكن على وجه التشريع او التقييد قلت: اما على وجه التقييد فقد مرّ الكلام مرارا انّه لا يضرّ فى مثل المقام و اما على وجه التشريع فكذلك لا يضرّ لان التشريع بمعنى عقد القلب على أنّ ما يكون واجبا مستحب او بالعكس، فهو محال و بمعنى ارائة ذلك فهو بدعة محرّمة الاّ انه لا يفسد كما مرّ الكلام فى نظائرها
الثالث عشر:... لقوله تعالى على ما فى الاخبار الاقوى التمسك بقوله تعالى: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ اَلنّٰاسِ...» سيّما على مبناه المتين من كون الرياء كالحدث فى الابطال
فالعمل باطل هذا الشك لا يعتنى به، لانه يناسب الوسواسى و على فرض التحقّق للانسان العادى فلا يبطل لان الرياء كالحدث مبطل، لا الخلوص شرط فالأصل يرفع المانع المشكوك
لا يكون باطلا و كذلك اذا كان الرياء او السمعة على نحو الداعى للداعى
فهى فى الابطال مثل الرياء بل هى مثل الضمائم الراجحة او المباحة و صرف صيرورة الفعل محرما لا يوجب البطلان
مسألة 34: و لو زاد عليه بطل الاقوى عدم البطلان كما اذا كان اصل الاستعمال مضرّا و قد مرّ الكلام فيه
مسألة 35: الاحوط استحبابا
مسألة 35: يشكل المسح الاقوى الجواز لطهارتها بعد نجاستها
مسألة 36: و امثال ذلك كل ذلك لا اشكال فى صحة الوضوء و ان كان عاصيا
مسألة 37: لعدم اتصال الشك باليقين به بل لعدم العلم الاجمالى المنجز
مسألة 38: لكنّه مشكل لا اشكال فى عدم جريان القاعدة
مسألة 49: الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ و ان كان الاقوى هو جريانها و التعليل عليل
مسألة 50: او الظن و المناط هو الاطمئنان لا اليقين و لا الظن
مسألة 50: فلا يترك الاحتياط قد مرّ الكلام فى انّ الاقوى جريان القاعدة فيه، و فى ما قبله و فى ما بعده، و كذا فى الفروع الآتية
مسألة 53: و لو كان الشك فى الاثناء قد مرّ الكلام فى ان الاقوى جريان القاعدة فى الاثناء ايضا
لكن الاحوط ضمّ التيمم اليه بل الاقوى وجوب التيمم و ان كان الاحوط الجمع بينهما
و ضمّ اليه التيمم بل الاقوى وجوب التيمم و ان كان الاحوط الجمع بينهما
فالاحوط الجمع بين الإتمام و ان كان الاقوى كفاية التيمم
مسألة 1: او يتعيّن المسح على الجبيرة هذا هو الاقوى
مسألة 2: فالإجراء مشكل و ان كان الاقوى هو الإجراء ايضا
مسألة 6: لكن الاحوط استحبابا
مسألة 8: فالاحوط استحبابا
مسألة 9: فالحكم هو التيمم بل الحكم هو الوضوء
مسألة 11: فالاحوط و ان كان الاقوى وجوب الوضوء
مسألة 12: جمع بين الجبيرة و التيمم و ان كان الاقوى الاكتفاء بالوضوء
مسألة 16: اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا و الاقوى هو الجواز و ان كان عاصيا
مسألة 26: السادس بل يكفى مجرد ايصال النداوة فى الموردين
مسألة 30: فى جواز ان الاقوى هو الجواز كما ان الاقوى جواز اتيان قضاء الصلوات عن نفسه و كذلك يجوز له التبرّع عن الغير
مسألة 32: الاحوط التأخير بل الاقوى
مسألة 34: الاحوط الجمع هذا اذا كانت الشبهة موضوعية و لا يكون له حالة سابقة و الاّ ففى الصورة الاولى يرجع الى رأى مرجعه فى التقليد و فى الثانيه يرجع الى الاستصحاب
يتوضأ على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب
و لا يجوز بل يجوز و ان كان الاحوط ان يتوضأ لكل صلوة
مسألة 2: و اما النوافل فقد مرّ الكلام آنفا فى انه يكفيه وضوء واحد و انه متطهر حتى يجيئه حدث آخر
مسألة 3: و الاحوط استحبابا فيه و فى ما بعده
مسألة 4: اشكال الاقوى عدم الوجوب فيه و فى ما بعده
مسألة 5: فى جواز الاقوى هو الجواز مطلقا
مسألة 6: الاحوط الصبر و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 7: اعادها على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 8: و هذا و ان كان حسنا فى حسنه اشكال بل منع
مسألة 11: الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب، كما ان الاظهر عدم انحلال نذره
و الواجب منها سبعة يعنى الواجب الاعمّ من الوجوب النفسى كغسل الاموات و من الوجوب الغيرى كغسل الجنابة، و اما الغسل المنذور فقد مرّ الكلام فى مثله بانه ليس بواجب، بل الواجب هو الوفاء بالنذر و المتعلق على ما هو عليه و لا يتغيّر به.
مسألة 1: على وجوه الحصر و الفرق فى المسئلة لا يخلو أن عن اشكال و لكن الذى يسهل الخطب انّ النذر تابع للقصد.
من المخرج المعتاد او غيره الظاهر انه لو خرج المنى بآلة من المخرج فلا يجب عليه الغسل
اختبر بالصفات الظاهر ان المدار على الاطمينان، و مع الشك فكون تلك الصفات من العلامة شرعا فى غاية الاشكال و كذلك فى المرئة و المريض، نعم الاحوط الاولى لكلّهم الغسل و الوضوء
او الدّبر على الاحوط و لكن لا يكتفى بالغسل منه، بل لا بدّ من ضمّ الوضوء اليه
و الوطى فى دبر الخنثى على الاحوط مع ضم الوضوء اليه
مسألة 5: بعد العلم بكونه منيّا هذا صرف الفرض لان خروج الدم دليل على انه لم يصر منيّا فى المخزن و خرج قبل ذلك فلا يجب الغسل
بل و كذا سجدتى السهو قد مرّ انه لا دليل عليه
مسألة 6: الاحوط عدم ادخال بل الاقوى
مسألة 7: و لو كانا جاهلين بل الاقوى صحّة الاجارة و استحقاق الاجرة لعدم كون الحرام بمنجّز لهما و كذلك الاستيجار على الطواف و نحوه
مسألة 8: اذا كان جنبا يأتى التفصيل منه - رحمه اللّه - فى مسألة 35 من مسوّغات التيمم
و هى امور اثبات الكراهة الذاتية لهذه الامور فى غاية الاشكال، بل الظاهر بعضها ارشادى كالاكل و الشرب و بعضها ترك الاستحباب كقرائة القرآن و بعضها ادبىّ كمسّ ما عدا خطّ القرآن
اذا لم يكن بقصد التشريع قصد التشريع مع العلم محال لا يمكن ان يوجد، و ما يمكن ان يوجد هو البدعة و هى و ان كانت محرّمة الا انّها لا تضرّ بالصّحّة.
نعم يجب غسل الشعور الدقاق بل مطلق الشعور المحسوبة جزء من البدن
و لو اشتبه ذلك الجزء الاّ ان يكون بعد الغسل و قبل التجاوز عن الطرف الأيسر، فبعد جريان قاعدة التجاوز فى الرأس و الطرف الأيمن فلا يجب عليه الاّ غسل الجزء المحتمل من الطرف الأيسر
و حرّك بدنه لا يجب تحريك البدن و ان كان احوط
مسألة 3: و كذا لو حرّك لا يجب التحريك و ان كان احوط
مسألة 5: و لا يكفى غسل واحد الاّ اذا نوى الغسل بعد الغسل، فالتأخّر الرّتبى كاف و ان لم يتأخّر الغسل زمانا
مسألة 6: و يجب اليقين بل الاطمينان
مسألة 7: يجب غسله بل لا يجب، لقاعدة جريان البرائة فى الاقل و الاكثر الارتباطيين
مسألة 8: و المسلوس و المبطون المبادرة لهما فى الغسل ليس بواجب و امّا الصلوة فقد مرّ الكلام فيها
مسألة 10: يجوز العدول العدول من الترتيبى الى الارتماسى غير ممكن
مسألة 11: نعم لا يبعد بل بعيد جدا
مسألة 12: يشترط لا يشترط فى الصحّة عدم الضرر و عدم ضيق الوقت و عدم حرمة الارتماس و اباحة الماء و الظرف و المكان و المصبّ و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و ان كان عاصيا
مسألة 13: يبقى متحيّرا انفكاك الفعل عن القصد الارتكازى محال فغسله صحيح
مسألة 15: و ان كان على وجه التقييد قد مرّ كرارا ان التقييد فى مثل المقام ليس بمضرّ
مسألة 15: اشكال و الاظهر هو البطلان
مسألة 16: فغسله باطل بل صحيح و ان كان عاصيا و كذلك فى ما بعد ذلك
مسألة 18: بل غير صحيح بل صحيح و ان كان عاصيا و كذلك مسألة 19 و 20 و 22
و هى امور لا بأس بما ذكر كله بضميمة قاعدة التسامح فى ادلّة السنن
مسألة 3: و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة و كانت الحالة السابقة على خروج المشتبه الطهارة، اما لو كانت الحدث فيكفى الوضوء فقط
مسألة 4: و الاحوط استحبابا
مسألة 8: و لا فرق بل فرق واضح و لا يتصوّر فى الارتماسى حدوث الحدث فى اثنائه مطلقا
مسألة 11: و ان كان يحتمل عدم الاعتناء و هذا الاحتمال قوىّ اذا خرج من المغسل و بعبارة اخرى صدق التجاوز او الفراغ عرفا كاف فى جواز عدم الاعتناء بالشك
مسألة 15: و الاّ وجب الوضوء و الاقوى انّ كلّ غسل يكفى عن الوضوء
مسألة 15: لكن لا يترك الاحتياط استحبابا و بالجملة يظهر من الروايات ان الغسل مستحب نفسى مطلقا كما قوّينا ذلك فى الوضوء ايضا و انه يكفى عن الوضوء و لا يحتاج الى قصد غاية من الغايات كالوضوء و به يحصل الطهارة و الغايات كلها، نعم الامتثال يتوقف على القصد كما افاده الماتن رحمه اللّه تعالى
مسألة 17: اشكال لا اشكال فى التحقّق و الصّحة، و التقييد فى مثل المقام لا يضرّ كما ان البناء على عدم التداخل لا يضرّ و لكنّه لغو
يلحقها حكم غيرها لا تلحق لعدم جريان الاستصحاب و سيأتى حكم دمها حينئذ
مسألة 3: الاحوط الجمع استحبابا و الاّ فالاقوى هو الحيض ايضا
مسألة 4: فلا يترك الاحتياط استحبابا و الاّ فالاقوى هو عدم جريان احكام الحيض عليه
مسألة 5: فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع الى الصفات بل يرجع الى العادة، لانّ الرجوع الى العادة مقدّم على الرجوع الى الصفات
مسألة 5: فلا يترك الاحتياط و ان كان الاقوى هو عدم كونه حيضا
مسألة 6: و هو محل اشكال و الاقوى هو قول المشهور
مسألة 7: و المشهور و الاقوى هو قول المشهور
مسألة 10: يبقى حكم الاولى بل لا يبقى
مسألة 13: الاظهر الاول بل الاظهر الثانى كما مرّ نظيره
مسألة 18: و فى النقاء المتخلّل قد مرّ ان النقاء المتخلّل من الحيض
مسألة 18: و اعمال المستحاضة بل اعمال الطاهرة استحبابا
مسألة 18: فالاحوط جعل اوّلهما حيضا بل هو الاقوى
مسألة 18: و تحتاط فى النقاء بل جعله من الحيض
مسألة 18: تحتاط فى جميع ايام الدمين بل يجعل الطرف الاول بضميمة ما قبله حتى يتم حيضا، فبعد ذلك ان لم يتجاوز مع مجموع النقاء و الطرف الثانى عن العشرة فالطرف الثانى مع النقاء ايضا حيضا و الاّ فالطرف الاول فقط
مسألة 20: و كذا ذات الوقت و فرضه ما اذا كان آخر الوقت معلوما فتجاوز عنه
مسألة 21: و سواء كانا موافقين للعدد و الوقت فرض موافقتهما للوقت فى العادة المركبة الّتى مضى ذكرها
مسألة 22: و تحتاط فى الاخرى الظاهر ان جميع الصور يكون حيضا لقاعدة الامكان
مسألة 23: استحبابا بل وجوبا الى ان يظهر الحال و ان كان الاحوط ان يجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة
مسألة 25: على اشكال لا اشكال فى انه لو علم او اطمأنّ بالعود يلزم عليها ترتيب آثار الحيض فى ايام النقاء كما مرّ الكلام فيه
مسألة 27: فالاحوط بل الاقوى ترك الغسل و الصلوة و سائر العبادات المحرّمة على الحائض الى زمان حصول العلم واقعا او تعبّدا بالنقاء
مسألة 27: و الاولى لا وجه لهذه الاولوية اصلا
مسألة 1: مخيّرة و الاحوط ان لم يكن الاقوى اختيار السبع فى جميع الموارد
مسألة 5: اذا تبيّن الاقوى عدم وجوب القضاء مطلقا و ان كان احوط
مسألة 9: و تحتاط قد مرّ الكلام فى ان النقاء المتخلّل بحكم الحيض
مسألة 11: تحتاط قد مرّ الكلام فى انها ليست بحيض
مسألة 12: بل تكفى واحدة منها مشروطا بعدم التعارض
مسألة 16: يلزم عليها التدارك قد مرّ الكلام فى انه لا يلزم
بل سورها قد مرّ فى الجنابة منه و منّا ان الحرمة تختص بالآيات دون السور
اذا استلزم بل و ان لم يستلزم كما مرّ فيها منه و منّا ايضا
السابع:... فجوازه محل اشكال و الاقوى هو الجواز
اذا كان من غير الدبر بل منه ايضا
نعم لا يجوز لا دليل على عدم الجواز حينئذ
مسألة 4: اذا اخبرت اذا لم تكن بمتّهمة
الثامن: وجوب الكفارة و الاقوى الاستحباب و بذلك يظهر احكام الفروع الآتية
مسألة 14: لا تسقط بل تسقط هنا و فى غيره، لانه بدل و ادعاء البدلية فى الجملة لا وجه له
مسألة 19: على الاحوط بل الاقوى
مسألة 20: ألحق الظاهر هو الإلحاق فى جميع الاحكام الاّ ما اخرجه الدليل
مسألة 25: فانه يجب معه الوضوء قد مرّ انّه لا يجب و بذلك يظهر ما بعدها
مسألة 30: بل الاقوى بل الاقوى عدم القضاء فى غير الطواف بل الحيض فى النذر المعين كاشف عن فساده
مسألة 36: وجب عليها القضاء و الاقوى لا يجب الاّ اذا تبين السعة
مسألة 40: و اذا كان سيأتى ان شاء اللّه انه لا يجب
بل الاحوط اجراء احكامها قد مرّ نظيره فى الحيض من انّ الاقوى عدم اجراء احكام الحيض و الاستحاضة عليه
يحكم عليه بها على الاحوط و ان كان الاقوى لا يحكم عليه بها
مسألة 5: اذا اتى به متّصلا بل و لو أتى بسجدتى السهو منفصلا
مسألة 12: على الاحوط استحبابا و ان كان الاقوى عدم الاشتراط
مسألة 14: و ان كان بعد الصلوة اعادت على الاحوط و لكن الاقوى هو الاجزاء
مسألة 14: فكذلك على الاحوط و ان كان الاقوى هو الاجزاء
مسألة 14: الاّ اذا تبين بعد ذلك سعتها او كونه لبرء بل لا يجب الاعادة مطلقا
مسألة 15: لكن مع ذلك يجب الاستيناف بل لا يجب
مسألة 15: لكن عليها القضاء على الاحوط و ان كان الاقوى عدم لزوم القضاء
مسألة 18: على الاحوط و ان كان الاقوى الجواز
مسألة 18: نعم اذا ارادت و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 19: لكنّه مشكل لا اشكال فى عدم الاكتفاء
مسألة 23: قد يجب على الاحوط و ان الاقوى عدم الوجوب
قبل انقضاء عشرة ايام سيأتى الكلام فيه ان شاء اللّه
بل و لو كان مضغة او علقة فى الحاقهما مشكل فلا يترك الاحتياط فى الجمع بين تروك النفاس و افعال المستحاضة
و لو شهدت اربع قوابل بل تكفى واحدة فى مثل المقام
مسألة 2: و فى الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط قد مرّ نظيره فى الحيض و الاقوى انه من النفاس
مسألة 2: او اقل اذا كانت عادتها اقل من العشرة فاللازم عليها الاستظهار بعد العادة الى العشرة و ان كان الاحوط ان يجمع بين تروك النفساء و افعال المستحاضة
مسألة 2: فنفاسها عشرة ايام بل حكمها هو حكم الحيض الذى مرّ الكلام فيه
مسألة 5: و ان تخلّل نقاء قد مرّ كرارا ان النقاء المتخلل محكوم بالدم
مسألة 9: يستحب بل يلزم كما مرّ و ان كان الاحتياط حسن
مسألة 11: الاّ انه لا يغنى عن الوضوء بل يغنى كسائر الاغسال
و لا فرق بين المسلم و الكافر بل فرق لان الكافر لا يطهر بالغسل
مسألة 2: دون المجرد عنه القطعة المبانة عن الميت مطلقا يوجب الغسل
مسألة 4: و الاحوط الغسل و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 7: و هو احوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب قبل البرد
مسألة 8: فالاحوط بل الاقوى اذا كان المس بعد البرد و لظاهر البدن
مسألة 14: ينقض الوضوء لا دليل عليه، فالاظهر عدم الانتقاض كما ان الاظهر انه يكفى عن الوضوء
مسألة 16: يجب على الاحوط
مسألة 3: و اذا عدّ الظاهر ان كل ما ذكره يعدّ عدم الاعلام له تفويتا
مسألة 4: لا يبعد بل بعيد فيجب فيه ايضا
و ما يستحب عليه اثبات الإستحباب الشّرعى لغالبها مشكل و كذلك ما ذكره فى الفصل
و الاحوط مراعات و ان كان الاقوى عدم وجوب المراعات
و هى امور اثبات الاستحباب لكلها يحتاج الى قاعدة التسامح فى أدلّة السنن و كذلك المكروهات
الاول: ان يمس فى حال النزع لانه يوجب اذاه لو كان موجبا لاذاه فهو غير جائز و كذلك الثانى
يكره تمنّى الموت و ما يترائى فى القرآن و الروايات من تمنّى الموت عن بعض الاولياء فهو جيئ كناية عن شدّة التحسّر
لان الإستيذان منه شرط صحة الفعل، لا شرط وجوبه بل انه واجب مستقل و لا يكون شرط الصحة و لا شرط الوجوب
نعم لو امكن بل تصل النوبة الى المرتبة المتأخّرة حتى تصل الى الحاكم فما افاده من اجباره الحاكم او الاستيذان منه قبل الاستيذان من المرتبة المتاخرة ليس بسديد
مسألة 5: لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط استحبابا
مسألة 1:... ثم بعد الزوج المالك الظاهر ان المالك مقدم على الزوج ايضا
ثم عدول المؤمنين لا دليل على ولايتهم فى مثل المقام
مسألة 2: الذكور مقدّمون لا دليل على التقديم و كذلك ما بعده و كذلك مسألة 3
مسألة 7: و الاحوط اذنهما معا بل الاقوى، لانه مرّ انّ وجوب الاستيذان من الولى واجب مستقل
مسألة 10: فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله اذا كان ثقة
مسألة 12: حاصل ترتيب الاولياء قد مرّ عدم تمامية هذا الحاصل
او غيره لا يجب الاّ ان تقتضيه التقية المداراتية
الثانى:... خصوصا اذا كان بعد انقضاء العدّة و الاقوى عدم الجواز
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع او مصاهرة
الثالث:... بل الاقوى بل الاقوى عدم الاعتبار
الثالث:... و كونه من وراء الثياب استحبابا
مسألة 1: و ان كان لا يبعد بل بعيد و لا يجوز
مسألة 3: اذا انحصر امر المسلم او المسلمة و نيّة الآمر و اعادة الغسل لو وجد المماثل بعده كلها مبنىّ على الاحتياط، و النص لا يقتضى ذلك
احديهما...: او نائبه الخاص او نائبه العام
اذا كان الجهاد واجبا عليهم و المناط صدق ان يقتل فى سبيل اللّه فى المعركة و لو لم يكن واجبا عليه
الثانية:... و نية الغسل من الآمر بل من الفاعل
مسألة 6: و الاحوط عدم نزع استحبابا
مسألة 8: فالاحوط لا وجه لهذا الاحتياط فى التغسيل اذا كان عليه جراحة و دم منها
مسألة 12: بل تلف فى خرقة لا دليل عليه
مسألة 5: و اكتفى بالماء القراح بدله و الاحوط ان يجمع بينه و بين التيمم
مسألة 6: و الاحوط استحبابا
مسألة 7: و يحتمل الاحتمالات ضعيفة كلها
مسألة 10: على الاحوط بل على الاقوى
الخامس: اباحة الماء على الاحوط فى كلها و ان كان الاقوى عدم الاشتراط و يكون المغسل عاصيا و ضامنا كما مرّ الكلام فى شرائط الوضوء و الغسل
مسألة 6: لا يجوز اخذ الاجرة بل يجوز على الاقوى و ان كان الاحوط عدم الاخذ الاّ للمقدمات و نحوها
و الاحوط ان لا يحسب و ان كان الاقوى جواز اخذ المتعارف من اصل المال
مسألة 4: على الاحوط بل الاقوى
مسألة 4: و الاحوط ان لا يكون من جلد المأكول بل الاقوى جوازه
مسألة 5: اذا دار الامر الظاهر هو التخيير فى كل من الفروض
مسألة 9: الخامس لا يسقط الاّ بعد العمل بالوصيّة
مسألة 19: و اما الزائد عن القدر الواجب قد مرّ ان الزائد عن المتعارف
مسألة 20: الاحوط و ان كان الاقوى جواز اخذ المتعارف اللائق بشأنه عن اصل المال، واجبا كان او مستحبا بل و ان لم يكن بواجب و لا بمستحب
مسألة 21: اشكال و الاقوى ان مثل حق الرهانة مقدم على الكفن و مثل حق الغرماء يكون الكفن مقدما عليه
مسألة 11: يبدء استحبابا لقاعدة التسامح
مسألة 12: اذا دار مخير فى الموضعين
مسألة 1: و ان يكون مأذونا من الولىّ قد مرّ انّ الاذن واجب مستقل فلا يضرّ عدمه بالصلوة
مسألة 2: اشكال لا اشكال فى الاجزاء
مسألة 8: على الاحوط بل على الاقوى
مسألة 10: و الاحوط بل على الاقوى
مسألة 18: يجوز بل لا يجوز
الثانى عشر: اباحة المكان لا يشترط و ان كان عاصيا
السابع عشر: اذن الولى لا يشترط
مسألة 1: كذا الاحوط بل الاقوى فى مثل الاستدبار و نحوه الذى يمحى صورة الصلوة
مسألة 2: فالاحوط الجمع و ان كان الاقوى الاكتفاء بالجلوس
مسألة 3: صلّى الى اربع و الاقوى الاكتفاء بجهة واحدة
مسألة 5: اجزء و الاقوى هو الاجزاء بالنسبة اليهما
مسألة 8: فالاحوط استحبابا
مسألة 9: و ان تمكّن و الاقوى عدم الجواز
مسألة 10: و ان كان لا يبعد بل بعيد جدّا
مسألة 11: اشكال لا اشكال فى الاجزاء و الصحّة و يظهر الفرع الآتى ايضا
مسألة 17: فالاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 7: يشترط لا يشترط، بل الاذن واجب مستقل كما مرّ نظيره
السادس عشر: بما يوجب هتك حرمة الميت مع الفرض يكون حراما
الحادى و العشرون: ثم لا يبعد بعيد جدا
مسألة 1: ضعيف مناف لا ينافى الآية الشريفة، لان المراد بعذابه انه يتألّم منه.
مسألة 7: الثانى:... اشكال لا اشكال فى عدم الجواز
مسألة 7: الرابع: لدفن بعض اجزائه لا يجوز، بل يدفن مستقلا
مسألة 7: الثامن: اذا دفن لا يجوز، لان الاذن واجب مستقل
مسألة 8: يجوز تخريب اذا صدق الحيازة فالتخريب مطلقا مشكل بل غير جائز
مسألة 1: لا بقصد الورود بل يجوز بقصد الورود ايضا لقاعدة التسامح فى ادلة السنن
مسألة 10: وجب عليه لا يجب، فلذا لا بدّ من أن ينوى الاستحباب لا الوجوب لو نوى الوجه بل الواجب عليه الوفاء بالنذر
مسألة 10: و الاحوط استحبابا و كذا بعده، نعم لو اتى به بعد الزوال فلا كفارة عليه كما لو توجّه بعد الزوال اتى به و لا شىء عليه
مسألة 16: بل الاولى الاولوية قبل الغروب ممنوع
الثالث: و يحتمل بل الاقوى
مسألة 19: لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود قد مرّ الكلام فى نظيره و قلنا ان مثل الموردين و كذا قبلهما يجوز الاتيان به بقصد الورود ايضا
مسألة 20: ربّما قيل قد مرّ الكلام فى غسل الجنابة من ان القول باستحباب الغسل نفسيا قوى جدا فيجوز الاتيان به من غير قصد غاية بقصد الورود
مسألة 4: لا تكفى عن الوضوء بل يكفى
مسألة 5: بل لا يبعد كون التداخل قهريا و لكن الامتثال لا يحصل الاّ بالنية، كما مرّ سابقا
مسألة 6: لكن اثبات المطلوب بمثلها مشكل و لكن اصل كلامهم فى غاية الجودة
احدها:... بل لا يترك الاحتياط بل الاقوى فى هذه الصورة، الوجوب
مسألة 1: و فى الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال لا اشكال فى الاكتفاء بالثقة فضلا عن العدل الواحد
مسألة 1: و لا يترك الاحتياط بل يجب فى شهادة الثقة فضلا عن العدل الواحد
مسألة 5: اشكال و الاقوى عدم الوجوب
مسألة 6: فالاحوط الاعادة استحبابا
مسألة 12: بل لا يترك استحبابا
مسألة 12: فالظاهر بل الظاهر عدم وجوب الاعادة او القضاء
مسألة 13: بل الاحوط بل الاقوى
مسألة 18: بطل و الاقوى لم يبطل، لان نفى الضرر من باب المنة و الرخصة ايضا
مسألة 19: لم يصحّ بل يصحّ فى الصورتين
مسألة 20: وجب جاز
مسألة 20: فالاولى لا وجه لهذه الاولوية و لكن عندى فى المسئلة اشكال و القول بوجوب الغسل كما عن جماعة و تدل عليه النصوص لا يخلو عن قوة
مسألة 21: و فى الاولى يجب و لا يجوز فى صورة التلف يجب و فى غيره من حدوث مرض او حرج او ضرر يجوز و على كل حال لو توضأ او اغتسل صحّ
السادس:... و اذا توضأ او اغتسل حينئذ بطل بل صحّ و دليله غير واف بمراده، لان المسئلة من باب الضد و يكفى الملاك او الامر بقاعدة الترتب
مع ان الاقوى سيأتى ان شاء اللّه بيانه
مسألة 23: و لا يخلو ما ذكره من وجه و لكنه ضعيف فالاقوى رفع الحدث ايضا
مسألة 25: ففى تقديم ايّهما اشكال لا يبعد ترجيح القبلة كما فى الساتر، بل مقتضى قول المصنف سابقا من تقديم ما ليس له بدل، تقديم كل شرط او جزء عليه و هو ليس ببعيد
مسألة 27: و الفرق بين الصورتين بل الفرق جريان الاستصحاب فى الصورة الاولى دون الثانية، فهى مصداق النص دون الاولى
مسألة 29: بطل بل صحّ و قد مرّ الكلام فى باب الوضوء و الغسل انّه صحّ حتى فى صورة التقييد
مسألة 30: و ان كان يحتمل بل هو الاقوى و كذا فى الصورة الاولى اذا لم يكن زمان الوجدان كافيا للوضوء او
الغسل
مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لاجل ضيق الوقت غير تلك الصلوة بل يستباح غيرها ما دامت وظيفته التيمم
مسألة 33: اشكال لا اشكال فى الجواز اصلا
مسألة 34: اذا توضاء قد مرّ انه صحيح و قد مرّ عدم وجوب الاعادة فى الفرض الثانى
مسألة 35: لاجل الدخول و يجوز لاجل الصلوة و نحوها ايضا فيسوّغ له الدخول
مسألة 36: لكن برجاء المطلوبية و يجوز بقصد الورود ايضا
مسألة 36: الثانى:... لا بعنوان الورود و يجوز بقصد الورود ايضا لقاعدة التسامح
و اما بعده فلا يجوز على الاحوط و ان كان الاقوى الجواز
بالطين المطبوخ على الاحوط و ان كان الاقوى الجواز
و الاقوى فيه سقوط الاداء بل الاقوى وجوب الاداء، لان قوله الصلوة لا تسقط بحال دليل اصطيادى يؤخذ من موارد كثيرة التى لا تسقط فيها بفقدان الشرط او الجزء، نعم الاحوط استحبابا وجوب القضاء ايضا
و مراعات هذا القول احوط لا وجه لهذا القول اصلا
مسألة 2: لا يجوز عرف تفصيل المسألة مما سبق
مسألة 4: و نحو ذلك كالحجر المرمر و نحوه
مسألة 6: اشكال و الاقوى عدم الجواز لعدم صدق المسح
باثر الارض بل يكون باثر الماء كما قيل
مسألة 10: يقدم لا دليل عليه
و يشترط ايضا اباحته لا يشترط و كذلك المكان و الفضاء و مكان المتيمم و ان كان عاصيا
مسألة 1: بطل لم يبطل و ان كان عاصيا
مسألة 5: ثم القضاء لا يجب و ان كان الاحوط
مسألة 6: على اشكال و الاقوى الجواز
مسألة 6: و الاحوط لا وجه لهذا الاحتياط
مسألة 7: و يحتاط بالاعادة وجوبا و بالقضاء استحبابا
فلا يكفى الوضع على الاحوط الاولى
و لا بهما على التعاقب على الاحوط الاولى
بمجموع الكفين على المجموع بصدق العرفى
مسألة 8: و الاحوط الاستنابة كونها احوط من مسح ظهرها بالارض خلاف الاحتياط، نعم الاحوط الجمع بينهما
مسألة 8: و الاحوط مع الامكان الجمع بينه و بين...
و الاحوط الجمع بينهما و بين الاستنابة لمسح الجبهة
مسألة 9: فالاحوط و ان كان الاقوى كفاية الاول
مسألة 11: فيجب تعيينه لا دليل على دخالة قصد الغاية فى التيمم
فبناء عليه اتيانه مع قصد القربة فى ظرف مشروعيته كاف، و بما ذكرنا يظهر حكم الفروع كلها و يظهر ان التقييد غير مضرّ كما مرّ نظيره ايضا
مسألة 3: و ان احتمل و الاقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر فى الوقت
مسألة 4: لكن الاحوط بل الاقوى
مسألة 6: يشكل لا يشكل بل يجوز بلا اشكال
مسألة 6: بشرط بل بشرط عدم الرجاء بالزوال
مسألة 7: و على القول بل لا يجب الاعادة فى هذا الفرض ايضا
مسألة 8: احدها قد مرّ الكلام فى انه يجب عليه الغسل، نعم لو صبر حتى ضاق الوقت فيجب أن يتيمّم، فيستحب حينئذ القضاء
مسألة 8: الثانى وجوب الاعادة عليه هو الاقوى
مسألة 9: كالتيمم لضيق الوقت قد مرّ الكلام فى انه يجوز
مسألة 10: محل اشكال قد مرّ ان التيمم فى ظرف العجز عن الماء جائز من غير دخالة قصد الغاية فى قوامه، فالتيمم فى الفرض جائز و يجوز الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة او يستحب
مسألة 11: يحتاج الى الوضوء او التيمم بدله على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 16: فلا يترك الاحتياط استحبابا
مسألة 17: فالاحوط استحبابا و الدليل لا يفى بالمقصود
مسألة 18: اشكال لا اشكال فى الجواز مطلقا
مسألة 19: فالاحتياط استحبابا
مسألة 21: و اما الحائض قد مرّ انه كالمجنب
مسألة 21: و يحتمل و هذا على فرضه هو الاقوى و قوله «لكن هذا هو الاقوى» لا يخلو من تهافت فى الكلام، فتأمل
مسألة 22: بطل تيممهم اجمع بل بطل تيمم من حاز ذلك الماء، نعم لو ترك الجميع مع امكان الحيازة لكل واحد منهم بطل تيمم الجميع
مسألة 23: و تيمم لا احتياج اليه كما مرّ و ان كان الاحوط
مسألة 26: لا التقييد بل و لو كان من باب التقييد كما مرّ مرارا
مسألة 27: اذا اجتمع للمسئلة فروض متعدّدة و احكام كذلك، و المصنف لم يذكر الا الفرضين منها، و الاقوى فى الفرضين هو التخيير و ان كان الاولى صرف الجنب لغسله
مسألة 28: فالظاهر بل الظاهر جواز البدار
مسألة 29: لا يجوز بل يجوز الا ان عقد الاجارة ينصرف عرفا الى غير ذلك، فلا بدّ من الاجازه قبل العقد او بعده
مسألة 30: و لا يستباح قد مرّ انه يستباح له كل شىء فى ظرف جواز التيمم
مسألة 32: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 32: على الاحوط بل الاقوى و لا يحتاج الى غاية اخرى، لانه مستحب نفسى كما اقرّ المصنف به قبلا
مسألة 35: حتى يحصل اليقين بل حتى يحصل الاطمئنان لا اليقين و لا الظن
مسألة 36: فالاحوط لا وجه لهذا الاحتياط و قد مرّ ان التيمم الواحد عن غسله كاف
مسألة 37: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 37: و الظاهر سقوط حرمة المس بل الظاهر عدم السقوط، نعم يجب عليه التيمم لجواز المس ثم يتوضأ او يغتسل
مسألة 37: لكن الاحوط بل الاقوى
مسألة 37: و الاحتياط لا يجوز المس، فيجب عليه الجبيرة و احتاط بالاستنابة ايضا
«كتاب الصلوة»
الصلوات الواجبة ستّة الاقوى هى اثنتان و هى اليومية و الايات و الاّ فهى ثلاث عشر
و يجوز فيهما القيام الاقوى هو عدم الجواز
و الوتيرة على الاقوى بل الاقوى هو عدم السقوط
مسألة 4: يجوز اتيانها جالسا بل ماشيا و راكبا و نائما ايضا فيسقط حينئذ الاستقبال و الركوع و السجود و يوتى ذكرهما
و وقت الجمعة بل الاقوى الى ان يصير الظل سبعى الشاخص
و وقت فضيلة الظهر بل الاقوى الى ان يصير الظل سبعى الشاخص
و وقت فضيلة العصر بل من الزوال بعد ما يختص بالظهر من الزوال الى ان يصير الظل اربعة اسباع الشاخص
و وقت فضيلة العشاء بل من المغرب بعد ما يختص بالمغرب من المغرب الى نصف الليل
مسألة 1: لاحتمال ان يكون نصف هذا هو الاقوى
مسألة 3: انّما هى اربع مكان اربع هذا النص و نظيره هو المعرض عنه فيجب عليه الظهر دون العصر لقاعدة لا تعاد
بل يمكن ان يقال بالتخيير بينهما لا وجه له اصلا بل يجب عليه الاولى لمكان قوله عليه السّلام الاّ انّ هذه قبل هذه
مسألة 4: و اذا بقى الى نصف الليل خمس ركعات هذا فى العامد فى التأخير له وجه و اما فى غيره فلا وجه له فلا بدّ من فرض المسئلة فى طلوع الفجر لا فى نصف الليل
مسألة 7: الاّ انه لا يخلو عن اشكال الظاهر انه لا اشكال فيه و يمكن استفادة ذلك من النص الصحيح
مسألة 3: و الاولى تفريقها بان يأتى التفريق بما ذكر و ان كان جائزا الاّ ان الافضل منه هو ان يأتى ست ركعات بكرة و ست ركعات عند ارتفاع النهار و ركعتين عند زوال الشمس و ست ركعات بعد الفريضة كما فى النص المصحّح الدال على كون هذه الطريقة، طريقة ابى عبد اللّه عليه سلام اللّه
مسألة 4: وقت نافلة المغرب بل امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة
مسألة 6: وقت نافلة الصبح بل بين السدس الليل الباقى و آخر وقت الفريضة اى اتيان الفريضة فى الوقت
مسألة 8: و الافضل اتيانها فى السحر و افضل منهما اتيانها بالتفريق بان يأتى بعد نصف الليل باريع ركعات و فى السحر باربع ركعات و القريب من الفجر بالشفع و الوتر كما كان يصنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ذلك
مسألة 9: و ينبغى نية التعجيل لا الاداء بل يتعيّن نية التعجيل لا الاداء
مسألة 12: اذا طلع الفجر هذا اذا لم يعلم من اول الامر و اما لو علم بانه لم يبق من الوقت فيقدم الشفع و الوتر او الوتر فقط تلبس بها او لم يتلبس ثم قضاها بعد الفجر
مسألة 13: يستثنى من ذلك موارد فى بعض الموارد كلام مضى و يأتى ان شاء اللّه
مسألة 15: ما عدا التيمم و فيه ايضا يجب التأخير
مسألة 17: اذا نذر النافلة فى كلامه مواقع من النظر و ان كان ما اختاره صحيحا بتقريب ان التطوع فى وقت الفريضه ليس بمكروه فضلا عن حرمته بل المنع عرضى لاجل فوت فضيلة الفريضة و اما ما قرّبه للجواز فمضافا الى اشتراط الرجحان فى متعلّق النذر قبل العمل و مضافا الى ان النذر لا يقلب الشىء عما هو عليه، ان لازم كلامه جواز
رفع كل حرمة بالنذر و هو كما ترى و اما صحة النذر فى الاحرام قبل الميقات او الصوم فى السفر ففيهما كلام سيأتى ان شاء اللّه فى محلهما
مسألة 18: و عندى فى ثبوت الكراهة فى المذكورات اشكال الاقوى هو عدم الكراهة و النصوص محمولة على التقية
مسألة 1: و اما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل اشكال لا اشكال فى كفاية الثقة الواحدة فضلا عن العدل الواحد و من جملة افرادها، المؤذن الثقة العارف بالوقت
مسألة 2: و كذا لو لم تتبيّن الحال الاقوى جريان قاعدة الفراغ فى مثل هذه الموارد
مسألة 2: ففى الصحة اشكال الاقوى هو الصحة لان الغفلة ناشئة عن جهله المركب فالمورد من مصاديق مصحّحة ابن رياح
مسألة 4: فلا يبعد كفاية الظن بعيد جدا فيجب التأخير حتى يحصل اليقين
مسألة 6: و الاّ وجبت الاعادة بعد الاحراز و الحكم و ان كان احوط لكن الاقوى عدم وجوب الاعادة
مسألة 7: وجبت الاعادة و الحكم و ان كان احوط لكن الاقوى عدم وجوب الاعادة
مسألة 8: و كذا لو كان جاهلا بالحكم الاقوى هو عدم البطلان و ان كان عاصيا لجهله
مسألة 8: و بنى على انها الاولى بل بنى على انها ما نوى كما مرّ الكلام فيه
مسألة 9: فان الاحوط استحبابا كما مرّ الكلام فيه
مسألة 12: فالظاهر جواز العدول بل الظاهر عدم جواز العدول و بطلان صلوته حينئذ
مسألة 16: وجوه قد مرّ الكلام و قلنا ان الاقوى هو الوجه الاول و لا وجه للوجه الثانى، و الوجه الثالث ضعيف وجهه
مسألة 20: و لا تجرى قاعدة التجاوز بل انها جارية فيبنى على الاتيان بالظهر و يتمّ ما فى يده عصرا
و مع عدمه يرجع الى العلامات ان كانت العلامات و الامارات معتبرة فهى فى رتبة العلم و الاّ فلا اعتبار بها اصلا
اشكال لا اشكال فى جواز الاكتفاء بها
و الاّ فالاحوط و ان كان الاقوى تقدم الاجتهاد عليها
يصلى الى اربع جهات على الاحوط و ان كان الاقوى كفاية الصلوة الى جهة واحدة
ان وسّع الوقت و لم يكن له عذر ايضا
مسألة 1: كثيرة قلت هذه العلامات بعضها يوجب الإطمئنان و بعضها الآخر من الامارات المعتبرة و لا اقلّ من الاصول المعتبرة التى لا يجب فى حجيته حصول الظن به
مسألة 2: فلو اخبر عدل خبر الثقة و كل ما يوجب الإطمئنان فى مثل المقام حجة و لو لم يحصل الظن من قوله، و كذلك خبر اهل الخبرة حجة و لو لم يحصل منه الظن
مسألة 4: لا يعتبر بل انه معتبر
مسألة 5: اذا كان اجتهاده انه مقدم، نعم لو كان اجتهاده على وجه الظن و التخمين فليس بحجة اصلا
مسألة 17: اذا تبيّن كونها القبلة و كذلك اذا تبيّن وقوعها الى ما بين المغرب و المشرق و كان عن غفلة
بل و سجدتى السهو على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب
فى حال الاستقرار على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الاشتراط
مسألة 1: و المدار على الصدق العرفى ان المدار اذا كان كذلك كما يكون الاقوى فلا يعتبر ما ذكره من كون اصابع رجليه فى حال القيام و رأس ركبتيه و القدمين فى حال الجلوس الى القبلة
مسألة 1: و ان كان احوط بل الاقوى
مسألة 2: فى المرءآة و الماء الصّافى و كذلك فى آلات النظارة كلها بالانطباع كانت او غيره
مسألة 3: بل المناط مشروطا بعدم ظهور الشبح بل الحجم
و اما الثانى:... و الاحوط ستر الشبح بل الاقوى و بل الحجم فى بعض المواقع كما اذا سترهما بمثل اللف كما مرّ آنفا
المقدار الذى يغسل فى الوضوء بل المقدار الذى لا يخمره الخمار و ان كان ما ذكره احوط
مسألة 6: حتى المقدار قد مرّ آنفا انه لا يجب و ان كان احوط
مسألة 7: فالاحوط استحبابا
مسألة 9: على الاحوط استحبابا
مسألة 12: كالعامد على الاحوط و ان كان الاقوى انه كالناسى
الثانى: الاباحة على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الاشتراط و يظهر حكم الفروع الآتية كلها فى هذا الشرط
مسألة 9: بعين مال اللازم من كلامه فى مسألة 8 لا يلزم هذا القيد بل الحكم جار اذا كان من نيته الاداء من ذلك المال بل انه كذلك اذا ادّى من ذلك المال و لو لم ينو، فالمدار فى الصحة و الفساد هو الاداء
الثالث:... على الاحوط استحبابا
كما ان الاحوط استحبابا
مسألة 15: اشكال لا اشكال فى الجواز
مسألة 20: الظاهر على الاحوط و ان كان الاقوى الجواز
الخامس:... و لكن الاحوط بل الاقوى
مسألة 25: و يشكل و ان كان الاقوى جوازه
السادس:... و كذا الخنثى المشكل بل الاقوى انه يجب الاحتياط بفعل كل ما يحتمل وجوبه على الرجال او النساء و بترك كل ما يحتمل حرمته على الرجال او النساء
و كذا لا بأس بالكف به المدار فى عدم الجواز هو صدق اللبس و صدق الصلوة فيه و بما ذكرنا يظهر الفروع الآتية
مسألة 38: عاريا بل ساترا كما مرّ الكلام فى كتاب الطهارة فالاقوى فى انحصار اللباس جواز الصلوة فيه اىّ ما كان بل وجوب الصلوة فيه
مسألة 39: قدّم النجس لا تقديم فى الكل الاّ المغصوب فيتخير فى لبس أىّ ما شاء
مسألة 40: و تصح صلوته فيه بل لا تصح
مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة اذا كان موجبا للهتك لا مطلقا و كذلك لبس الرجل ما يختص بالنساء و بالعكس، و اما الصلوة فيهما فلا يوجب الفساد و لو كانا موجبين للهتك
مسألة 43: فالاحوط و ان كان الاقوى الاكتفاء بصلوة المضطر
مسألة 43: و ينحنى الاحوط الاولى
مسألة 43: و يرفع على الاحوط الاولى
مسألة 45: و مع الايماء اخرى على الاحوط و ان كان الاقوى الاكتفاء بصلوة المضطر كما مرّ
مسألة 47: بل يصلى عاريا بل يتخير الصلوة فى احدهما
مسألة 47: و يتخير فى الثانية بل فى الاولى ايضا
مسألة 48: فالاحوط استحبابا
و هى امور كراهة هذه الامور لا يثبت بعضها الاّ بقاعدة التسامح فى ادلّة السنن و كذلك الكلام فى استحباب الامور الآتية
احدها اباحته على الاحوط و ان كان الاقوى عدم البطلان و ان كان عاصيا و بما ذكرنا يظهر حكم الفروع الآتية
مسألة 3: فلو صلى فى قبة عدّ هذا من التصرف ليس فى محله و الاقوى ان مثل هذا ليس تصرفا و بما ذكرنا يظهر الفروض الآتية
مسألة 10: خصوصا فى الجاهل المقصر بل للمصنف لا بدّ من ان يذهب الى البطلان لعدم كونه معذورا كما انا نقول بالعصيان
مسألة 16: من حصول القطع بالرضا بل حصول الإطمئنان لا القطع و لا الظن غير المعتبر
الثانى:... و الا فهو مشكل و الاظهر عدم جواز السكوت
الثالث:... على الاحوط استحبابا
الرابع: ان لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه و الاقوى الصحة و ان كان البقاء فيه حراما و كذلك حكم الخامس
السادس:... فالاحوط و ان كان الاقوى هو التخيير مطلقا و تقديم الصلوة جالسا على غيرها اولى لاحتمال الأهميّة
السابع: ان لا يكون متقدما التقدم حرام فقط و لكن لا يوجب الفساد و اما المساوى فليس بحرام لو لم يكن بأفضل
التاسع سيأتى تفصيل ذلك ان شاء اللّه تعالى
مسألة 30: الاحوط استحبابا
مسألة 1: لا يجوز بل يجوز
مسألة 15: لا بأس لا يخلو من اشكال
مسألة 22: و ان كان متخذا فيه منع
مسألة 23: سجد على ثوبه لا يبعد جواز السجود على مطلق ما لا يصحّ السجود عليه و ان كان الاحوط مراعات الترتيب المذكور
مسألة 24: يجب ازالته لها على الاحوط فى الموردين و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 27: على الترتيب قد مرّ ان الترتيب هو الاولى و انه يجوز له السجدة بكل شىء، و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 28
و هى امور اثبات كراهة بعضها يتوقف على قاعدة التسامح
مسألة 12: كما انه كذلك فيه منع و ان لم تبطل الصيغة و لو على وجه التقييد فيصير مسجدا لعموم المسلمين قهرا
الثانى: لا يجوز بيعه فى اطلاقه كلام و للحاكم ان يبيعه فى بعض الموارد كما يكون كذلك بالنسبة الى آلاته
الثانى:... و يبقى الاحكام بل لا يبقى اذا خرج عن المسجدية عرفا
الخامس:... على الاحوط بل على الاقوى
و الاحوط عدم ترك الاقامة استحبابا
و اما فى سائر الصلوات الواجبة لا دليل عليه فى غير العيدين الاّ قاعدة التسامح و هو يأتى فى المستحبات ايضا
و اما الشهادة لعلىّ عليه السّلام بالولاية الاّ انها تستحب فيهما لقاعدة التسامح فى أدلّة السّنن بل تكون فى هذا الزّمان واجبا لكونها رمز التشيّع
و يكره الترجيع هذا و ما بعده يتمّ بقاعدة التسامح و لا بأس به
مسألة 1: اذا اجتمعت مع الجمعة و الاقوى ان مطلق الجمع يقتضى السقوط و ما ذكره من الموارد الخمسة يكون من المصاديق
مسألة 1: رخصة بل عزيمة فالاقوى الترك بقصد الورود
مسألة 3: لا يخلو عن اشكال بل الظاهر ان السقوط على وجه العزيمة
مسألة 3: الثانى:... لكن على وجه الرخصة بل على وجه العزيمة
مسألة 3: و يشترط فى اشتراط الاول و الثانى و السادس اشكال و الاقوى عدم الاشتراط
مسألة 3: فكل مورد يأتى به رجاء كما مرّ
الثالث:... على وجه الرخصة بل العزيمة
مسألة 9: لا يجوز بل يجوز على نحو الداعى للداعى كما مرّ نظيره و سيأتى نظيره ايضا
مسألة 9: لكنه مشكل و ان كان الاقوى الجواز
و لغايات الامتثال درجات لا تنحصر بالخمسة المذكورة بل تزيد على العشر
فيشكل صحّته لا وجه للاشكال اذا كان المحرك هو الامتثال فالداعى لداعى الامتثال غير دخيل فى الصحة و لو كان امرا دنيويا فضلا عما كان امرا اخرويا
مسألة 2: و اما اذا كان على وجه التقييد قد مرّ كرارا ان التقييد لا اثر له فى مثل المورد
مسألة 3: يشكل لا اشكال فى الجواز بعد فرض كونهما حقيقة واحدة بل لا يحتاج الى العدول و اما وجوب ذلك فغير وجيه
مسألة 4: و لا يجوز تصور امكان ذلك غير ممكن
مسألة 6: الاحوط لا وجه لهذا الاحتياط فى غير صلوة الاحتياط و اما فيها فالاقوى ترك التلفظ
مسألة 8: فلو نوى بها الرّياء بطلت الاّ ان يكون قبل العمل فهو مثل بعد العمل لا يوجب البطلان و بعبارة اخرى الرياء المبطل هو الذى يكون الداعى مستقلا او منضما و اما اذا كان الداعى للداعى فهو نظير الغايات الدنيوية و قد مرّ انها لا توجب البطلان
مسألة 11: غير الرياء من الضمائم لا فرق اصلا بين الرياء و الضمائم من حيث الصحة و الفساد فكل شىء يكون دخيلا فى داعى العمل مفسد للعمل و كل شىء لا يكون كذلك و لو كان داعيا للداعى او يترتب عليه لا يوجب الفساد و بما ذكرنا يظهر حكم الفروع الآتية
مسألة 16: لو نوى فى اثناء الصلوة قطعها لا دليل على البطلان بمجرد نية القطع او القاطع و لو أتمّ الصلوة مع ذلك، و ما قيل فى وجه البطلان عليل
مسألة 19: و هو مشكل و الاقوى الصحة كالفرض الثانى لان هذا الفرض ايضا يرجع الى الشك بعد التجاوز
مسألة 20: احدها:... و يعيد العشاء احتياطا استحبابا
الثانى:... على الاحوط على الاقوى و يأتى بالسابقة و يعيد اللاحقة على الاحوط استحبابا
الثالث:... فانه على وجه الوجوب فى المرتبتين كالظهر و العصر و اما فى غيرهما على وجه الاستحباب
السادس: العدول من الجماعة هذا و ما بعده خصوصا الثامن و ما بعده ليس من موارد العدول لان الجماعة و الانفراد لا يكونان بواحد و كذلك القصر و الاتمام
مسألة 25: لكن الاحوط بل الاقوى
مسألة 27: إلاّ فى الظهرين قد مرّ عدم الجواز و يجب عليه ان يأتى بالظهر
مسألة 29: فالاحوط و ان جاز له القطع و الاتيان قصرا
مسألة 29: يعدل الى التمام بل يتم من غير احتياج الى العدول
و احتاج الى ثالثة الاحوط ان يأتى بمبطل ثم يكبر
مسألة 1: و ان كان الاقوى الصحة لا فرق بينه و بين ما قبله و قصد التشريع من حيث هو لو امكن ان يوجد غير مضر
مسألة 4: و الاستقرار على الاحوط الاولى فى صورة السهو
مسألة 10: بل نية الاحرام بالجميع ايضا لا يجوز ذلك
مسألة 11: لما كان هذا النحو لو لم يكن بفاسد لا اقل من ان لا يكون باحتياط
مسألة 15: بل لا يبعد بعيد جدا الاّ فى حال الضرورة
مسألة 16: و ان شك بعد اتمامها بل بنى على الصحة
مسألة 16: و لكن الاحوط بل الاحوط اتمام الصلوة ثم اعادتها استحبابا
مسألة 4: فالاحوط استحبابا كما مرّ آنفا
مسألة 7: بعد الدخول فى ما بعده بل قبل الدخول ايضا
مسألة 10: لكن الاحوط لا يترك و هذا ينافى من الجزم له فى اشتراط الاستقرار فى تكبيرة الاحرام
مسألة 15: و الاحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة بل الاقوى ان امكن
مسألة 15: و الايماء بالمساجد الاخر لا وجه له
مسألة 15: على الاحوط استحبابا
مسألة 16: و ان تمكن من الجلوس جلس لا وجه له
مسألة 16: و الاحوط بل الاقوى
مسألة 17: فالاحوط استحبابا و الاقوى هو التخيير مطلقا و كذلك مسألة 18 و ان كان المشى فيها اولى
مسألة 19: كما ان الاحوط استحبابا و الاقوى التخيير
مسألة 21: قدم المشى على الاحوط و ان كان الاقوى التخيير
مسألة 24: فالظاهر بل الظاهر التخيير
مسألة 29: يشكل صحته الظاهر من قوله «فالاولى» ان الاستقرار فى ذلك ليس بلازم و هو كذلك
فيجب الاقتصار وجوب الاقتصار الاّ فى ضيق الوقت بعيد بل يجوز الاقتصار ايضا و على كل حال لو لم يقتصر لم يوجب البطلان مطلقا
ان قرأها ثانيا بل بمجرد التقديم
مسألة 1: و سجد سجدتى السهو تكرارهما غير معلوم بل معلوم العدم و اصل لزومهما ايضا كذلك و سيأتى ان شاء اللّه تفصيل الكلام
مسألة 2: لا يجوز تكليفا لا وضعا
مسألة 3: لا يجوز تكليفا لا وضعا فحينئذ ان قرء عمدا فان سجد بطلت صلوته و ان لم يسجد عصى و صحت صلوته
مسألة 3: و ان تذكر بعد قرائة آية السجدة صحت صلوته، بعد الركوع كان التذكر، او قبله و يكتفى بتلك السورة و يسجد بعد الصلوة و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 4 ايضا
مسألة 11: الاقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها لان البسملة و ان كانت من العناوين القصدية الاّ ان تشخصها كما قد يكون بالقصد قد يكون بواقع التقدم كما فى الظهر و قد يكون بواقع التأخر كما فى العصر و قد يكون بالاتباع كما فى ما نحن فيه و قد يكون بالقرائن اللفظية او العقلية كما فى المجازات غالبا، نعم لو عين بالقصد فلا يعقل ان يتشخص بتشخص آخر فلذا قال المصنف «نعم لو عين البسملة لم تكف لغيرها»
مسألة 25: و اما معه فالاحوط اخفاتهن استحبابا
مسألة 28: فالظاهر البطلان لكونه ماحى صورة الصلوة
مسألة 30: و الاحوط الاولى
مسألة 31: الاخرسّ على الاحوط و ان كان الاقوى كفاية حديث النفس
مسألة 32: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 35: لا يجوز بل يجوز على نحو الداعى للداعى و ما قيل من الوجوه الكثيرة للمنع عليل
مسألة 37: او مدّ واجب على الاحوط و ان الاقوى عدم البطلان
مسألة 37: و كذا لو اخرج حرفا على الاحوط و ان الاقوى عدم البطلان
مسألة 38: فلو أثبتها بطلت اذا خرج عن عرف العرب فالظاهر فى مثل بسم اللّه الرحمن الرحيم يكون كذلك و اما فى مثل اهدنا لا يخرج عنه فعدم حذفها ليس بمفسد
مسألة 39: الاحوط و ان كان الاقوى جواز الترك
مسألة 41: مبنى على الغالب بل مبنى على الاولى
مسألة 47: الاحوط الاول بل الاقوى و كذلك ما بعد ذلك
مسألة 50: بل يكفى هذا ضعيف جدا بل يجب القرائة بما فى القرآن المشهور عند المسلمين
مسألة 57: يجوز بل لا يجوز الاّ قرائة مالك
مسألة 57: و يجوز بل لا يجوز الاّ بالصاد
مسألة 58: يجوز لا يجوز الاّ ما فى المصحف و هو الثالث من الوجوه
مسألة 60: اذا اعتقد و الحكم كذلك فى الجاهل المقصر ايضا كما يكون كذلك فى الناسى و الغافل و الساهى و الجاهل القاصر بغير معنى الذى ذكره و بالجملة غير العامد معذور مطلقا الاّ فى ما اخرجه الدليل
مسألة 7: فالاحوط استحبابا
مسألة 8: و سجود السهو استحبابا و كذلك فى مسألة 9
مسألة 12: اذا اتى الظاهر ان الاولى واجبة فما قال و ان كان احوط استحبابا الاّ انه لا يعتبر قصد الوجوب او الاستحباب فى اجزاء الصلوة اصلا
مسألة 11: فالاحوط استحبابا
مسألة 12: اذا لم يتجاوز اى لا يتم الآية او الكلمة
مسألة 12: و معه يشكل الصحة و الاقوى الصحة و ان كان عاصيا
مسألة 16: و ان كان لا يبعد فى الكلمة بعيد و فى الحرف قريب
بل الاحوط ذلك فى الذكر المندوب ايضا استحبابا كما مرّ منه رحمه اللّه فى مسألة 29 من القيام
مسألة 4: فالاحوط الانحناء بل الاقوى و لا يجب اعادة الصلوة
مسألة 9: من العود الى القيام و هذا هو المتعين و اعادة الصلوة على الاحوط الاولى
مسألة 10: و الاحوط بل الاقوى و ان كان المستحب لها وضع يديها على فخذيها
مسألة 11: لاحتمال بل هو الاقوى كما مرّ نظيره
مسألة 14: و يجب اعادته ان كان سهوا على الاحوط الاولى
مسألة 14: و ان اتى به ثانيا و الاقوى عدم البطلان
مسألة 18: اذا شرع فى التسبيح بقصد الصغرى الظاهر انه لو شرع مع القصد لا يجوز العدول و اما لو شرع بلا قصد فيجوز ان يتشخصه بما يشاء و قد مرّ نظيره فى البسملة
مسألة 21: بسبب قهرى على الاحوط الاولى
مسألة 27: الرابع: قرائة القرآن بمعنى ان التسبيح و الذكر فيه افضل
الثالث:... بل مستحب ايضا على الاحوط الاولى كما مرّ فى الركوع
بطل و ابطل ان لم يتدارك كما مرّ فى الركوع
السادس: بطل و ابطل ان لم يتدارك و الاّ فلا يبطل
مسألة 4: و لو بالاصابع يشترط وضع الكف عرفا فلا يشترط ضم الاصابع به و الاكتفاء بالاصابع فقط لا يجوز
مسألة 8: لكن قد يقال و ذلك وجيه
مسألة 9: فالاحوط الجرّ بل الاقوى
مسألة 9: فالاحوط الاتمام و ان كان الاقوى القطع فى سعة الوقت
مسألة 10: فالاحوط الاتمام بل الاقوى القطع فى سعة الوقت
مسألة 11: فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن لا دليل على ذلك بل القاعدة تقتضى ان يسجد على اى جزء من الوجه و ان لم يمكن فتصل النوبة الى الايماء و لعلّ النص ايضا يدل على ما ذكرنا
مسألة 12: و وضع سائر المساجد فى محالها ان امكن ذلك
مسألة 13: احتياطا بل الاقوى ذلك
مسألة 15: لا بأس الظاهر ان المسألة عكس ما افاد و هو انه يجب التفصّى ان امكن و لا يجب المندوحة ان لم يمكن التفصّى
مسألة 16: و قضاها بعد السّلام و سجد سجدتى السهو
مسألة 16: و ان تذكر بعد السّلام بطلت اذا لم يفعل المنافى يرجع و يتدارك و يسجد بسجدتى السهو و سيأتى تفصيل ازيد إن شاء اللّه
مسألة 3: يكره يعنى ان التسبيح و الذكر و الدعاء و...
افضل
مسألة 8: يتكرّر مع الاستماع دفعة من جماعة لا يوجب التكرّر
مسألة 10: و اعادها لا تجب بل لا يجب السجود بعدها ايضا
مسألة 13: و ان كان الاحوط بل الاقوى
مسألة 16: يعتبر الظاهر انه لا يعتبر فيه شىء الاّ وضع الجبهة بحيث يصدق انه سجد
مسألة 21: نعم يعتبر لا يعتبر و ان كان عاصيا
مسألة 24: يحرم السجود السجود على قسمين عبادى و تذلّلى فما يختص بالله تعالى هو الاول و اما الثانى
فلا بأس لغيره و سجدة الملائكة و يعقوب و ولده يكون من قبيل الثانى لا الاول فما يفعله سواد الشيعة له اصل اصيل و هو شأن العارفين العاشقين فكذلك وضع جبهتهم على الضرائح و الجدار و تقبيلهم ذلك و ليس كل ذلك الاّ اطاعة للّه، قال اللّه تعالى: قُلْ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبىٰ، و الكلام طويل الذيل ليس هذا محله
الثانى:... و يجزى بل لا يجزى الاّ الكيفية الاولى
نعم عليه سجدتى السهو استحبابا
بل هو من توابع التشهد بل هو من توابع التسليم
مسألة 3: مع الاشارة باليد قد مرّ انه و كذلك الأخرس يكفيهما حديث النفس و ان كان الاحوط فيهما الاشارة و نحوها
مسألة 5: الاحوط بل الاقوى جوازه نعم يشترط علمه بالمقصود بالتحية و الاّ فلا يجوز الاّ التلفظ به فالضمير حينئذ يرجع الى ما هو المقصود واقعا
مسألة 7: و ان كان يمكن و هذا هو الاقوى
نعم يجب عليه لا يجب بل انهما مندوبان كما سيأتى ان شاء اللّه تفصيل ذلك
مسألة 1: لا تعدّ من المحو بل تعدّ مثلا من سجد من اول الفجر الى قبل طلوع الشمس فلا يعدّ عرفا انه صلى
مسألة 2: الاحوط بل الاقوى
ففيها مرّتان بل فيها خمسة
و لا يشترط فيه رفع اليدين بل يشترط
مسألة 13: وجب بل لم يجب بل الوجوب هو الوفاء بالنذر، و المنذور هو القنوت المندوب
الثالث: التكفير لا اشكال فى كونه بدعة محرّمة و لكن فى ابطاله اشكال فالاحوط الترك
الرابع:... مع فرض امكانه الاقوى بطلان الصلوة بالالتفات بالوجه الى حيث يرى ما خلفه بل الى اليمين و اليسار
الخامس:... بشرط ان يكون عالما البطلان يدور مدار كونه ذا معنى واقعا فافهامه و علمه و قصده و التفاته و... غير دخيل فى الصحة و الفساد
مسألة 2: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 9: و ان كان جاهلا انه كالجهل بالموضوع مطلقا غير مبطل
مسألة 13: لا بأس بل فيه بأس
مسألة 14: بل لا يبعد فلا يجوز و لكن لا يضرّ بالصلوة
مسألة 15: فلا بأس به بل فيه بأس و كذلك بعده و بالجملة مخاطبة غير اللّه باىّ وجه كان يضرّ بالصلوة، و بما ذكرنا يظهر ضعف الفروع الآتية، و جعل الجواب بقصد القرآن او الدعاء احتياطا خلاف الاحتياط
مسألة 21: اشكال لا اشكال فى الاكتفاء
مسألة 26: فيكفى الجواب الظاهر أنّه لا يجب الجواب فلا يجوز حينئذ فى الصلوة
مسألة 30: و الظاهر قد مرّ و قلنا بالكفاية
مسألة 39: و ان كان فى الصلوة قد مرّ انه لا يجوز فى الصلوة مخاطبة غير اللّه تعالى
السادس:... بل مطلق الصوت على الاحوط و ان كان الاقوى عدم البطلان
و لا بالقهقهة سهوا الاقوى البطلان
حكمه حكم القهقهة على الاحوط و ان كان الاقوى عدم البطلان الاّ ان يمحى صورة الصلوة
السابع:... على الاحوط و ان كان الاقوى عدم البطلان
بل هو من افضل الاعمال اذا لم يكن ماحى صورة الصلوة و الاّ فيبطل
الثامن:... و الاحوط الاجتناب عنه بل الاقوى كما مرّ الكلام فيه
التاسع:... و الاحوط بل الاقوى كما قلنا فى نظيره آنفا
رجع القهقرى قد مرّ ان استقبال القبلة لا يشترط فى النافلة
العاشر: تعمد قول آمين انه بدعة محرّمة و لكن لا يبطل الصلوة
مسألة 41: وجب عليه الاعادة على الاحوط و ان كان الاقوى الصحة
مسألة 43: و هو مشكل لا اشكال فيه لانه من افضل القربات و كل بكاء يرجع الى انه لله تعالى فهو جائز بل من افضل الاعمال
مسألة 1: الاحوط و ان كان الاقوى جواز القطع مطلقا
مسألة 2: فالظاهر بل يجوز لان دليل حرمة القطع ايضا قاصر الشمول عن مثل المقام
مسألة 3: و يجوز الاجتزاء لا يجوز
مسألة 9: اشكال و الاظهر هو الوجوب
مسألة 15: فيشكل الدخول و الاقوى جواز الدخول و لا يضرّ ما قيل من المانعية لانه اذا سجد الامام لم يسجد و
له ان يتم الركعة و يلحق بالامام او ان ينتظر حتى يقوم الامام فيتمّ الركعة معه ثم يفارق الامام و يسجد ثم يلحق الامام فاذا سجد الامام يتمّ الثانية فاما ان يلحق الامام او يتفرّد عنه
مسألة 18: بالعلم يثبت بالإطمئنان او البيّنة بل خبر الثقة او اهل الخبرة و لو لم يفد الإطمئنان
مسألة 19: نعم يقوى لا قوة فيه و ان كان احوط
مسألة 20: و الاحوط استحبابا
مسألة 22: الاحوط التعيين استحبابا
مسألة 4: المرتد يجب على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب عليه
مسألة 5: يجب على المخالف على الاحوط و ان كان الاقوى انه كالكافر و لا يجب عليه مطلقا
مسألة 7: فاقد الطهورين بل يجب عليه الاداء و ان كان الاحوط الجمع
مسألة 9: حتى النافلة المنذورة لا يجب لانها ليست بواجبة بل الوجوب عليه هو الوفاء بالنذر
مسألة 11: و ان كان لا يبعد بل اذا قضاها فى غير تلك الاماكن ايضا
مسألة 13: و الاحوط اختيار ما كان واجبا فى آخر الوقت كونه احوط غير وجيه و ان كان الاقوى كذلك
مسألة 16: يجب الترتيب لا يجب حتى فى صورة العلم فضلا عن صورة الجهل و ان كان مراعات الترتيب مطلقا احوط، نعم يجب مراعات الترتيب فى ما كان الترتيب معتبرا فى ادائه كالظهرين و العشائين و بذلك يظهر الحال فى الفروع الآتية
مسألة 34: الاحوط استحبابا
مسألة 36: عن كل ما فيه ضرر عليهم لا دليل على حرمة اضرار نفسه الاّ نظير الالقاء فى الهلكة فضلا عن وجوب المنع لغيره
مسألة 36: مما فيه ضرر عليهم بل و لو لم يكن فيه ضرر عليهم
مسألة 36: بل حرمة الظاهر انها لا تجوز و كذلك الباسهم مثل الحرير و الذهب
و يجوز النيابة عن الاحياء فى بعض المستحبات بل فى كل المستحبات الاّ شاذا و هو ما لا يقبل النيابة
مسألة 2: و يمكن ان يقال ضعيف جدا و لا مجال للتفصيل
مسألة 4: لا يخلو عن قوة مراده رحمه اللّه من الواجبات البدنية غير ما يجب على الولى قضائه
مسألة 6: بل جوازه ايضا محل اشكال و الاقوى عدم الجواز
مسألة 7: فان اشترط المباشرة لا فرق بين الاشتراط و عدمه فى بطلان الاجارة
مسألة 15: يجب على الاجير بل يجب عليه ان يأتى بالعمل على مقتضى
تكليف نفسه كما مرّ الكلام فى باب الاجتهاد و التقليد
مسألة 18: يجب على القاضى لا يجب عليه مطلقا الاّ اذا اشترط عليه
مسألة 19: يجب ان يعين لا يجب
مسألة 24: اشكال و الاقوى صرف الوقت فى صلوة نفسه و تنفسخ الاجارة
مسألة 30: فالاحوط بل الاقوى
لعذر من مرض او سفر او حيض هذه الامثلة تناسب الصوم لا الصلوة و المناسب للصلوة هو النوم و النسيان و العجز و نحو ذلك
مسألة 7: فالولى غيره من الذكور بل لا يجب له و لا للخنثى و لا فرق بين هذه المسألة و مسألة 8
مسألة 9: قسّط القضاء الظاهر يجب عليهما على الكفاية
مسألة 13: يجب لا يجب
مسألة 15: فانه يراعى تكليف الميت بل يراعى تكليف نفسه
مسألة 18: وجب لم يجب
مسألة 24: اشكال و الاقوى عدم الوجوب و ان كان احوط
مسألة 1: فى الجمعة وجوبا وضعيا
مسألة 1: و كذا العيدين لا تجب لا وضعا و لا تكليفا
مسألة 1: مع قدرته على التعلم تجب وجوبا غيريا لا نفسيا
مسألة 1: و قد تجب بالنذر لا تجب بل الوجوب هو الوفاء بالنذر
مسألة 1: و الظاهر وجوبها وجوبا ارشاديا لا تكليفيا، نعم لو كان الوسواس موجبا لبطلان عمله فيكون الوجوب غيريا
مسألة 1: و كذا اذا ضاق الوقت لا تجب بل الواجب هو ادراك الوقت
مسألة 1: بامر احد الوالدين لا تجب بل الواجب لو سلم هو اطاعة الوالدين لا الج 2 ماعة
مسألة 9: نعم حصول الثواب بل حصول الثواب ايضا لا يتوقف على النية و الالتفات
مسألة 9: و لم يقصد التشريع بل و لو قصد البدعة و التشريع و ان كان عاصيا
مسألة 12: و صلوته ايضا الاقوى صحة صلوته اذا لم يزد ركنا
مسألة 12: احداهما الاقوى صحة صلوته حتى على وجه التقييد فضلا عما ذكره
مسألة 13: استأنف على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب الاّ ان يزاد ركن
مسألة 13: فالاحوط الاستيناف استحبابا
مسألة 14: الاقوى و الاحوط لا قوة فيه و فى كونه احوط وجوبا اشكال و لا يبعد الجواز
مسألة 15: لا يجوز على الاحوط الاولى
مسألة 20: لا يجوز له العود على الاحوط الاولى
مسألة 22: لا يعتبر فى صحة الجماعة قصد القربة انفكاك الجماعة عن اصل الصلوة غير ممكن و ما مثل به فهو من قبيل
الداعى الى الداعى لا من قبيل الانفكاك
مسألة 23: و لم تخالف صلوة المنفرد بل و ان خالفت الاّ ان يزاد ركن
مسألة 24: على الاحوط استحبابا و الاقوى هو الاكتفاء
مسألة 25: بطلت صلوته بل بطلت جماعته فيعتد بذلك الركوع و يجعله ركعة و كذلك فى صورة الشك
مسألة 26: و الاّ بطلت قد مرّ آنفا انه بطلت جماعته لا صلوته
مسألة 30: و الاحوط ترك الاشتغال بل الاقوى
احدها:... او ركوع او سجود الحيلولة فيهما لا بأس بها
و لو شخص انسان كون الانسان حائلا ضعيف جدا
اما المرئة فلا بأس مع صدق المجلس الواحد عرفا
الثانى:... و لو بكثير مع صدق المجلس الواحد عرفا
الثالث:... و الاحوط بل الاقوى فى الصورتين
الرابع:... بطلت صلوته بل بطلت جماعته دون صلوته الاّ ان يزاد ركن
مسألة 1: فيه اشكال و الاقوى عدم الجواز كما مرّ
مسألة 6: اذا كانو متهيّئين فيه تأمل بل منع
مسألة 11: و الاّ بطلت جماعته لا صلوته الاّ ان يزاد ركن
مسألة 14: فيه وجهان و الاقوى عدم كونه مانعا
مسألة 15: لكونهم حينئذ حائلين قد مرّ انّ مثل ذلك لم يكن بحائل فالمدار قطع الاتصال بخطوة
مسألة 20: و ان كان الاحوط بل الاقوى
مسألة 24: و لا يجوز له تجديد الاقتداء قد مرّ انه يجوز
مسألة 25: و الاحوط استحبابا و كذا بعد ذلك
مسألة 1: وجب عليه ترك القرائة لا يجب و ان كان الانصات افضل و احوط
مسألة 1: و ان كان الاقوى جواز الاشتغال على كراهة بمعنى ان الانصات افضل
مسألة 1: بل الاستحباب قوى لا قوة فيه اصلا
مسألة 1: لكن الاحوط القرائة بقصد القربة بل الاقوى ذلك و لا يجوز بقصد الجزئية و على كل تقدير لا يضرّ بالصلوة
مسألة 4: لا تبطل صلوته قد مرّ انه لا تبطل الصلوة على كل تقدير
مسألة 7: لا يجوز ان يتقدم المأموم تقدما فاحشا و اما تقدم ما كتأخر ما غير مضرّ
مسألة 8: وجوب المتابعة تعبدى لا دليل عليه بل ما يمكن ان يقال ان المخالفة من التقدم الفاحش و من التأخر الفاحش توجب بطلان الجماعة فقط
مسألة 9: وجب عليه لا يجب و ان كان احوط و اولى
مسألة 9: و ان لم يعد اثم لا اثم فى عدم العود اصلا
مسألة 9: بل لا يترك الاحتياط استحبابا
مسألة 12: وجبت المتابعة لا يجب و ان كان موافقا للاحتياط
مسألة 12: و بعد المتابعة ايضا يأتى به احتياطا مستحبا
مسألة 12: و ان اثم لا يأثم
مسألة 12: فالاحوط البطلان بل الاقوى الصحة
مسألة 13: و ان كان فى وجوبه تأمل الظاهر الجواز و ان كان خلاف الاحتياط
مسألة 17: يجب عليه على الاحوط الاولى فى هذا المورد و نظائره
مسألة 18: فالاحوط اتمامها و اللحوق به بل الاقوى و لا يجوز له قطع الحمد
مسألة 19: و يتابعه فى القنوت استحبابا
مسألة 19: و الاحوط التجافى استحبابا
مسألة 19: كما ان الاحوط استحبابا مخيرا بينه و بين التشهد و يجوز له السكوت
مسألة 19: او يقطعها و يركع قد مرّ انه لا يجوز
مسألة 20: و ان كان الاحوط بل الاقوى
مسألة 22: نعم لا يبعد بل بعيد جدا
مسألة 24: فالاحوط استحبابا و يجوز ان يحرم و يقرء الفاتحة و يلحقه بعد الركوع
مسألة 31: نعم لا يجوز بل يجوز و دليله عليل ضرورة ان علمه بالوجوب لا يلازم البطلان من غير فرق بين العلم و العلمى و ما افاده من كون المؤدى حكما شرعيا ليس بسديد
مسألة 31: نعم يمكن ان يقال ضعيف جدا
مسألة 31: بل يحتمل و هذا هو الاقوى
مسألة 33: و ان كان الاحوط بل الاقوى و كذلك صورة النسيان مع الشك فى رأى الامام
مسألة 34: انكشف بطلان الجماعة لم ينكشف فالاقوى بحسب الروايات صحة الصلوة و الجماعة
مسألة 46: فالظاهر وجوبه بل الظاهر عدم الوجوب و ان كان احوط
مسألة 47: لا يجوز بل يجوز مطلقا و ان كان خلاف الاحتياط
مسألة 48: او شاك فيه يجوز الاقتداء لانه عمل بالظن المعتبر فى اقتدائه و دخوله فى الصلوة
البلوغ على الاحوط و ان كان الاقوى الجواز
العقل على الاحوط و ان كان الاقوى الجواز فى الادوارى حال الافاقة
و لا من لا يحسن القرائة و الاقوى الجواز و ان كان الاحوط كذلك
مسألة 4: لا يجوز و الاقوى الجواز و ان كان خلاف الاحتياط و بما ذكرنا يظهر بعد ذلك
مسألة 7: لا يجوز و الاقوى الجواز و ان كان خلاف الاحتياط و بما ذكرنا يظهر بعد ذلك
مسألة 12: و يكفى حسن الظاهر الكاشف ظنا ظنا نوعيا نظير حجية الظواهر
مسألة 14: اذا شهد العدلان و يكفى عدل واحد ايضا
مسألة 14: بل و شهادة عدل واحد بعدمها بعد شهادة العدلين لا يضرّ شهادة عدل واحد بعدمها
مسألة 15: بشرط كونه من اهل الفهم بعد حصول الإطمئنان فهو حجة من اىّ طريق حصل
مسألة 1: و الاحوط بل الاقوى
مسألة 3: ثم يسجد سجدتى السهو على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 6: القدر المتيقن لا دليل على ذلك بل الظاهر الاغتفار، هذا مع جواز عدم العود ثانيا
مسألة 7: و رجوع الشاك منهما عدم جواز رجوع الامام الى المأموم له وجه و اما العكس فلا وجه له اصلا ضرورة ان صلوة المأموم اما صلوة واقعا فيجوز له ان يراجع الى الامام فى شكه او ليست بصلوة فلا تحتاج الى التصحيح اصلا
مسألة 5: و كذا لو تبين فى اطلاقه اشكال قد مرّ الكلام فيه فى باب الوضوء و الغسل
مسألة 11: بل عليه سجدتا السهو استحبابا فيه و فى ما بعد ذلك و سيأتى ان شاء اللّه موارد الوجوب
مسألة 12: كما سيأتى ان شاء اللّه سيأتى ان شاء اللّه توضيح ذلك
مسألة 15: فالاقوى ايضا البطلان قد مرّ ان الاقوى الصحة
مسألة 18: يجب قضائهما سيأتى ان شاء اللّه تفصيل ذلك
مسألة 1: فيحتمل جواز البناء على الاقوى و كذلك فى الصورة التالية
مسألة 1: و يجرى حكم الشك بعد الوقت بل يجرى حكم الشك بعد التجاوز
مسألة 5: عدل الى الظهر و الاقوى البناء على اتيان الظهر ايضا
مسألة 8: حكم كثير الشك الاقوى الحاقه بالوسواسى
مسألة 9: و كذا اذا كان فى الاثناء قد مرّ انّه يلحق بالشك بعد الفراغ
مسألة 13: نعم يجب عليه لا يجب و كذلك بعد
مسألة 2: السادس... فانه يهدم و يجلس و يرجع شكه لا دليل على ذلك بل الشك بين الاربع و الخمس حال القيام فى الحقيقة شك بين الثلاث و الاربع فلا بدّ له من الجلوس و التسليم و عمل الشك بين الثلاث و الاربع و كذلك حال بقية الصور
مسألة 2: التاسع... و يسجد سجدتى السهو مرّتين الواجب عليه سجدتا السهو مرّة و اما غير المرّة فعلى الاحتياط الاولى
مسألة 3: يجوز البناء على الاكثر لا وجه له
مسألة 11: فالاحوط و ان كان الاقوى جواز رفع اليد عن صلوة الاحتياط و اعادة الصلوة و كذلك الفرع الآتى
مسألة 14: عمل عليه لكن الاقوى جواز قطع الصلوة و كذلك فى ما بعده
مسألة 21: و ان اتى بالمنافى ايضا و الاقوى الاكتفاء و لا مجال للصلوة الاحتياطية بعد الاتيان بالمنافى
مسألة 22: ففى الصحة وجهان و الاقوى الصحة
مسألة 24: يشكل جوازه لكن الاقوى الجواز
مسألة 25: و ليس له العدول بل يجوز بلا اشكال و فى استعمال كلمة
العدول فى مثل المقام تسامح
مسألة 26: بل لا يترك لا بأس بتركه
مسألة 1: و ان كان الاقوى بل الاقوى عدم الجواز
مسألة 2: فالاحوط اتيانها بل الاقوى اعادة الصلوة و لا مجال لصلوة الاحتياط
مسألة 2: فالاحوط الاتيان استحبابا
مسألة 2: و الاحوط ترك الاقتداء قد مرّ فى باب الجماعة حكمه
مسألة 10: و يحتمل وجوب اعادة الصلوة فى الجميع و هذا هو الاظهر
مسألة 11: فللبناء على الاتيان و هو الاقوى
مسألة 12: و وجب عليه لا يجب بل يجب عليه اعادة الصلوة
مسألة 15: وجهان اقواهما الاول
مسألة 16: وجهان اقواهما العدم
مسألة 18: ثم اعاد الصلوة على الاحوط بل الاقوى و لا مجال لصلوة الاحتياط
مسألة 18: فان جاز عن محل العدول قطعها بل يعدل الى الظهر
مسألة 18: فيحتمل العدول و الاظهر ذلك
مسألة 19: على الاحوط بل على الاقوى
مسألة 1: على الاقوى قد مرّ الكلام من ان الاقوى الرجوع و تداركه فى صورة عدم المنافى و كذلك فى التشهد
مسألة 2: و لا يجوز لا دليل على عدم الجواز و ان كان احوط
مسألة 2: و يجب المبادرة لا دليل على ذلك و ان كان احوط
مسألة 4: فالاحوط الاولى
مسألة 7: الاحوط الاولى
مسألة 8: فالاحوط تقديم الاولى و كذلك فى ما بعده و فى الفرع الآتى
مسألة 10: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 11: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 13: كما ان الاحوط قد مرّ الكلام فى انه قبل المنافى يجب تداركهما و بعد المنافى يجب قضائهما فلا وجه للاحتياط فى كلا الموردين
مسألة 16: بل الاحوط استحبابا بل الاقوى ذلك
مسألة 18: بل يكفيه استحبابا
مسألة 19: بل و كذا لو دخل فى فريضة كون القطع فى الفريضة احوط لا وجه له
مسألة 20: وجب تقديمهما لا يجب بل وجب تقديم العصر ايضا
مسألة 20: لكن مع تقديم العصر و الاقوى فى صورة عدم ادراك ركعة تقديم العصر و اعادة الظهر بعد العصر من غير احتياج الى صلوة الاحتياط
مسألة 1: الاول:... لم يوجب سجدة السهو بل يجب عليه سجدة السهو ايضا
مسألة 1: الثانى:... نعم يوجبه استحبابا
مسألة 1: السادس: للقيام فى موضع القعود و الاقوى عدم الوجوب فيه و فى ما بعده و ان كان احوط
مسألة 3: ست مرّات بل مرّة واحدة استحبابا
مسألة 5: وجبت الاعادة لم يجب و قد مرّ كرارا ان التقييد فى مثل المقام لا اثر له
مسألة 6: فورا لا دليل عليه و ان كان احوط
مسألة 7: فمخيّر بل يجب التشهد المتعارف و هو التشهد الخفيف فى النص لا ما افاده رحمه اللّه
مسألة 9: و ان كان احوط بل الاقوى كما مرّ نظيره
مسألة 12: فالاحوط بل الاقوى كما مرّ نظيره
مسألة 14: وجب عليه الاعادة لا دليل عليه و ان كان احوط
مسألة 14: اعاد لا دليل عليه بل قبل المنافى يرجع و يأتى به و بعد المنافى لا شىء عليه و ان كان الاعادة احوط
الثالث:... و هو احدى الصيغتين المناط هو فراغته عن الصلوة فبناء عليه من اراد ان يأتى بالصيغة الاخيرة فشك بين الصيغتين فلا بدّ من اعتنائه بشكه لانه لا يفرغ عن صلوته بعد
مسألة 1: و لا يبعد المناط عرفا هو حصول حالة له يكثر له الشك فى الصلوات او ركعاتها او افعالها او اقوالها و تحقق ذلك بما افاد بعيد جدا
مسألة 4: لا بأس فيه فيه بأس تكليفا و كذلك فى الوسواسى
السادس:... لا فى افعاله و الاقوى فى افعاله ايضا
مسألة 8: و رجع الشاك منهم لا دليل عليه و الاقوى العمل بشكهم اذا لم يحصل لهم الظن
مسألة 9: يحتمل و الاحتمال بعيد و الاقوى يعمل كل منهما على شكهما
مسألة 9: ثم رجوع البعض الآخر لا يجوز بل لا بدّ لهم من عمل الشك
مسألة 13: حكمه حكم الشك بل حكمه حكم اليقين
مسألة 14: اعادها و ان كان احوط و لكن الاقوى تكون تلك الصلوة من مصاديق تقبل الناقص بمنزلة الكامل
مسألة 16: اشكال و الاقوى انه كاليقين
مسألة 16: و ان كانت الكلية لا تخلو عن اشكال لا اشكال فى حجية الخبر العدل فضلا عن العدلين فى الصلوة مطلقا بل حجية خبر الثقة
الاولى:... بطل ما بيده بل يجعله عصرا و كذلك الثانية
السادسة:... بطلت صلوته بل صحت عشاء فيجب عليه اتمامها و الاتيان بالاحتياط ثم الاتيان بالمغرب
السابعة: قطعها بل يجعلها ظهرا ثم يأتى بالعصر و كذلك فى الفرع الآتى
التاسعة:... ثم اعادها احتياطا بل على الاقوى و له ان يقطعها ما بيده
العاشرة:... ثم يسجد على الاحوط الاولى
الحادية عشر:... لان الشك بعد تجاوز محله لا معنى لهذا الدليل فالاقوى الاستدلال لهذا الفرع و ما قبله بما افاد من ان مقتضى البناء على الاكثر هو المضى و قضاء التشهد
الثانية عشر:... بنى على الثانى بل الصلوة فاسدة للعلم بلغوية صلوة الاحتياط بعد الركوع ايضا كما افاده فى الفرع الآتى
الثالثة عشر:... فيجب عليه ان يركع لا يجب للعلم بعدم الامر بالركوع امّا لبطلان صلوته و امّا للاتيان به فحينئذ قاعدة التجاوز تدل على صحة صلوته فيتمها بلا ركوع
الرابعة عشر:... وجب عليه الاعادة و الاقوى الصحة فى الموردين لجريان قاعدة الفراغ و التجاوز
الخامسة عشر:... وجب عليه الاعادة لا يجب لجريان قاعدة التجاوز فى الشك فى الركوع دون غيره و كذلك اذا كان الشك بعد الفراغ
السادسة عشر:... و يحتمل هذا هو الاقوى
السادسة عشر:... مع الاحتياط بالاعادة استحبابا
الثامنة عشر:... يجب عليه الاتيان بهما بل يجب عليه التشهد فقط
التاسعة عشر:... و يحتمل و الاحتمال ضعيف جدا و كذلك الاحتمال فى الفرع الآتى
الرابعة و العشرون هذا الفرع و ما بعده من فروع المسئلة الثامنه و لا ادرى علة تكرارهما
السادسة و العشرون:... نعم الاحوط الاتيان بركعة و هذا هو الاقوى من غير احتياج الى اعادة العصر لا لما ذكره بل لان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر جارية من غير معارضة بجريان قاعدة فى العصر لان قاعدة البناء على الاكثر لا تجرى فيه و يظهر وجهه بالتأمل
التاسعة و العشرون:... فمقتضى القاعدة اعادة الصلوتين بل مقتضى القاعدة اعادة العصر فقط
الثلاثون:... و بالنسبة الى العصر من الشك بين الاربع و الخمس قد مرّ نظيره فالاقوى فى المقام هو صحة الظهر و اعادة العصر فقط
الحادية و الثلاثون:... او قبله اذا كان قبل السّلام لا يجب عليه اعادة المغرب و يكفى اعادة العشاء كما مرّ نظيره آنفا
الثانية و الثلاثون:... له ان يتم الثانية على الاحوط الاولى و ان اكتفى بالاولى لقاعدة الفراغ
الرابعة و الثلاثون:... يمكن بل هو الاقوى
السادسة و الثلاثون:... فالظاهر هذا هو المتعين و ما احتمل بعده لا وجه له اصلا
السابعة و الثلاثون:... و الأوجه الثانى بل هذا وجيه و غيره غير وجيه ضرورة ان المفروض انه شك قبل السّلام فلا
معنى لجريان قاعدة الفراغ كما لا معنى لجريان اصالة العدم لسقوط هذا الاصل رأسا فى الشك فى الركعات
الثامنة و الثلاثون:... و الأوجه الاول بل هو وجيه و غيره غير وجيه كما مرّ نظيره آنفا هذا مع انّه فعلا يكون شاكا بين الثلاث و الاربع فالمناط على الحال الفعلى و لا اثر للحال السابق
التاسعة و الثلاثون:... لان الشك انما حدث و الاولى ان يقال ان التمسك بقاعدة التجاوز تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية
الاربعون:... و الأوجه الاول بل انه وجيه و لا وجه للثانى
الحادية و الاربعون:... وجهان و الاقوى البطلان
الثانية و الاربعون:... و اما لعدم احراز هذا الاحتمال ضعيف جدا و الاولى ان يقال و امّا للعلم بفساد التشهد على كل حال فعليه العود الى اتيان الركوع و صلاتها صحيحة
الثانية و الاربعون:... و يحتمل الفرق لا وجه صحيح له
الثانية و الاربعون:... بل لا يترك هذا الاحتياط يجوز تركه
الثالثة و الاربعون:... و هو واضح بل بطلان صلاته واضح فى فرض ترك الركن على تقدير الثلاث لانه علم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط لانها اما اربعة تامّة او ثلاثة باطلة و هذا يجرى فى الفرع الآتى ايضا مضافا الى ما افاد
الخامسة و الاربعون:... اوجههما الاول بل اوجههما الثانى كما مرّ نظيره منه فى المسئلة السابعة عشرة فلا يخلو كلامه من تهافت
السادسة و الاربعون:... وجهان و الاحوط الاول و ان كان الاقوى الثانى
الثامنة و الاربعون: لا يجرى حكم كثير الشك الاّ اذا كان وسواسيا فلا اعتبار حينئذ بعلمه ايضا
الخمسون:... و لكن لا يبعد هذا هو الاقوى لا لما ذكره لانه لا يخلو عن اشكال بل اشكالات، بل لجريان قاعدة التجاوز او الفراغ فى الركوع دون السجدة لوجوه متعددة لا مجال لذكرها
الحادية و الخمسون:... وجب عليه قضاء السجدة على الاحوط الاولى و على الاقوى فى الاتيان بسجدتى السهو
الثالثة و الخمسون:... و كذا ان علم اللازم حينئذ الاتيان بخمس صلوات
الرابعة و الخمسون:... يحتاط و الاقوى مع الاتيان بالمنافى اعادة صلوة بقصد ما فى الذمة و مع عدم المنافى الاتيان بصلوة الاحتياط و اعادة الظهر
الخامسة و الخمسون:... يكفيه استحبابا
السادسة و الخمسون:... و الاحوط الاتيان لا وجه للاتيان و لكن الاقوى جريان قاعدة التجاوز و ما افاده ليس بتمام
التاسعة و الخمسون:... فالظاهر قد مرّ الكلام فى المسئلة السابعة عشرة و لكن التكرار عنه (رحمه اللّه) فى كتابه غير عزيز
الستون: لو بقى من الوقت قد مرّ فيه الكلام فى مسئلة 20 من مسائل
حكم قضاء الاجزاء المنسيّة
الحادية و الستون: لو قرأ قد مرّ فيه الكلام فى مسألة 1 من مسائل موجبات سجود السهو و قلنا هناك ان الاقوى وجوب سجدتى السهو مطلقا
الرابعة و الستون:... عملا باصالة عدم الزيادة بل عملا بقاعدة التجاوز
الرابعة و الستون:... و الاّ قضاها بل لا شىء عليه اصلا
الخامسة و الستون:... اعاد الصلوة على الاحوط و ان كان الاقوى انه لا شىء عليه مقصرا كان او قاصرا
و هى كانت واجبة بل انها من المستحبات الموكدة فى زمان الحضور ايضا كما ان الجمعة تكون عندنا كذلك و هما من مناصب الامام و ليس لاحد ان يقيمهما الاّ باذنه الخاص او العام كالولىّ الفقيه، نعم فى صورة قصور اليد عنهما يجوز اقامة العيدين جماعة و فرادى و لا يشترط فيها الشرائط من العدد و الخطبة و نحوهما من شرائط الجمعة
مسألة 4: الاولى بل الاحوط فى كونه احوط اشكال بل منع
مسألة 6: اذا شك الشك فى الاجزاء و الشرائط فيها كالشك فى الاجزاء و الشرائط فى الصلوة الفريضة فاذا كان فى المحل يبنى على الاقل
و اذا تجاوز يبنى على الصحة
مسألة 7: و اذا لم يمهله فالاحوط بل الاقوى ان يأتى بالبقية و يلحقه فى السجود
مسألة 7: لكنه مشكل الظاهر لا اشكال فى الجواز
مسألة 11: و كان نائيا بل و ان كان حاضرا
الى «هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ» على الاحوط الاولى و ان كان الاقوى الكفاية الى «وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ»
و يقول بعد السّلام على الاحوط الاولى و ان كان الاقوى جواز الترك
مسألة 3: لكن لا يجزى بل يجزى
مسألة 5: و ان كان الاولى لا اولوية فيه اصلا
مسألة 6: كان اولى بل الجمع بين الروايتين يقتضى التخيير بينهما
مسألة 4: و المراد من الاحتساب الظاهر ان المراد من الاحتساب هو نية صلوة جعفر فيوجر بها و بالنوافل و ما افاده من الوجوه لا دليل عليه سيما وجه التداخل الذى لا يجوز عندنا
مسألة 4: و مع ذلك الاحوط الترك بل الاقوى
و لا يجب جعلها منها بل لا يجوز كما لا يجوز التداخل
حتى الوتيرة قد مرّ ان الاقوى الجلوس
اشكال قد مرّ انه لا اشكال فى الجواز
مسألة 5: لكنه لا يخلو من اشكال و ان كان الانعقاد قوى
مسألة 4: تثبت تثبت بالإطمئنان من اىّ وجه حصل و بالبيّنة بل و بالثقة الواحدة
مسألة 5: الاقوى بل الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب فى كل الشبهات الموضوعية الاّ ما اخرجه الدليل كما يدل الدليل على الفحص فى مثل باب الزكوة
مسألة 7: وجب عليه الاحتياط بالجمع او يقلد
مسألة 9: فانه يجب عليه الاعادة على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 16: لم يقصر بل يقصر
مسألة 17: و يجب الاستخبار قد مرّ انه لا يجب و ان كان احوط
مسألة 19: لا يترك الاحتياط لا بأس بتركه و المناط كل المناط فى السفر القصد منجزا فالاحتمال اذا كان عقلائيا يضرّ بذلك القصد
مسألة 23: فى وجه قوى جدا
مسألة 23: وجه وجيه جدا
مسألة 26: اشكال قد مرّ آنفا نظيره و قلنا ان الاقوى القصر فكذلك هنا
الخامس من الشروط: سفر الزوجة اذا تضيع حقه و الاّ ففى حرمة سفرها اشكال بل منع
و سفر الولد اذا يوجب الايذاء و الاّ ففى حرمته اشكال بل منع
مضرا لبدنه لا دليل على حرمة الاضرار لنفسه الاّ فى الالقاء الى التهلكة او قطع عضو او نحو ذلك
مسألة 28: فالاقوى فيه القصر بل الاقوى فيه التمام
مسألة 29: اعانة للجائر او نفوذا فى قدرته او شوكته
مسألة 30: اعانة للظالم او نفوذا فى قدرته او شوكته
مسألة 30: و الاحوط الجمع لا وجه لهذا الاحتياط
مسألة 31: و ان كان الاحوط فيه الجمع بالنسبة الى الصلوة و اما الصوم فلا اشكال فى وجوب افطاره
مسألة 33: و ان كان الاقوى القصر بل الاقوى التمام
مسألة 34: من الطاعة او من المباحة او من المكروهة
مسألة 34: ففى المسألة وجوه و الاقوى التمام فى صورة الاشتراك، و القصر اذا كان داعى المعصية تبعا
مسألة 36: اشكال اذا اعتقد الحلية و لو لاقتضاء امارة او اصل فلا اشكال فى وجوب القصر و لو كان فى الواقع محرما، انما الاشكال عكس ذلك فالاقوى فيه ايضا ان المدار على
الاعتقاد و لو لاقتضاء امارة او اصل
مسألة 40: فما دام خارجا عن الجادة يتم اذا كان مسافة و الاّ فيقصّر
مسألة 40: او اقل اذا كان اقل يتم
مسألة 41: و الاحوط الجمع هنا و ان كان الاقوى عدم الفرق
مسألة 42: فالظاهر وجوب التمام اذا كان الباقى من الاياب و الذهاب مسافة
مسألة 43: وجب الافطار اذا كان الباقى و لو من الاياب و الذهاب مسافة
مسألة 43: وجهان و الاقوى الاتمام
السادس:... اشكال و الاقوى وجوب التمام
السابع: ان لا يكون ممن إتّخذ السفر عملا و شغلا له او ممن سافر كثيرا و لو لم يتّخذه شغلا بل المناط كثرة السفر فكما ان المكارى مثلا يتم فكذلك من كان كسبه فى غير وطنه مثلا
الى الاماكن القريبة من بلاده بشرط ان يبلغ المسافة
مسألة 48: يصدق عليه المسافر عرفا ليس المناط ذلك بل المناط كثرة السفر الى المسافة عرفا
مسألة 50: فسافر اسفارا عديدة بشرط ان لا يصدق عرفا انه كثير السفر و شغله فى السفر كالأمثلة التى ذكرها و الاّ فيجب عليه التمام كمن سافر فى الشتاء الى مزرعته كل يوم او اقل او اكثر
الثامن:... فالاحوط اجتماعهما بل الاقوى
مسألة 58: بل و لإخفاء سور البلد بل الاقوى لزوم اخفائه
مسألة 60: و لا يحتاج الى تقدير الجدران و الاقوى التقدير
مسألة 68: وجبت الاعادة او القضاء قصرا قد مرّ نظيره و الاقوى عدم وجوب الاعادة او القضاء و كذلك بعد ذلك فى وجوب القصر و الاقوى فيه ايضا عدم الوجوب
مسألة 69: اما لاعوجاج الطريق فى هذه الصورة يجب عليه القصر
مسألة 69: اذا كان الباقى مسافة بل و ان لم يكن الباقى مسافة
مسألة 69: و ان كان يحتمل الاجزاء بل الاقوى الاجزاء
مسألة 70: يتم الصلوة بل يقصر
نعم يعتبر فيه الاقامة فيه و الاقوى لا يعتبر ذلك و يكفى التلبّس مع قصد التوطّن
مسألة 3: لا يبعد ان يكون الولد لا خصوصية للولد و لا شىء آخر من البلوغ و نحوه بل المناط على عده عرفا تبعا بشرط ان لا يقصد الخلاف و الاّ فالمناط قصده لا تبعيته فالزوجة مثلا تابع للزوج مطلقا الاّ ان تقصد الخلاف كما اذا اعرض الزوج عن وطنه الاصلى و لكنها لم تعرض و كما اذا اخذ الوطن المستجد و لكنها لم تأخذه وطنا و هكذا فى غيرها
مسألة 6: اذا تردد صرف التردد لا يضرّ بل صرف
الاعراض ايضا لا يضرّ بل المناط الاعراض و الخروج من غير فرق بين الوطن الاصلى او المستجد
الثانى:... الاّ اذا كان كبيرا جدا بل و ان كان كبيرا جدا كبلد طهران فعلا و المناط كل المناط وحدة البلد مهما بلغ من الكبر فالتردد فيه لا يضرّ اصلا
مسألة 13: فالقصد الاجمالى لا يكفى و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 14
مسألة 20: او يتردد فيها قد مرّ ان التردد لا يضرّ
مسألة 24: و تمت العشرة و فى حكم تمامية العشرة الاتيان بصلوة تامة
مسألة 24: الثانية:... و حكمه وجوب القصر بل حكمه وجوب التمام مطلقا قبل طى المسافة عن ما دون المسافة فبعد ارادة طى المسافة عن ما دون المسافة فيتم ايضا ان سافر الى اقل من ثمانية فراسخ و يقصر ان سافر الى المسافة، نعم اذا اراد من اول الامر اى من الخروج عن محل الاقامة طى المسافة فيقصر من اول الامر و لكنه خارج عن صور المسئلة لان الفرض فى المسئلة الخروج الى ما دون المسافة
مسألة 24: الثالثة:... و حكمه وجوب القصر بل حكمه وجوب التمام مطلقا فبعد الحركة من محل الاقامة يقصر ان كان ثمانية فراسخ و يتم ان كان اقل من ذلك
مسألة 24: السابعة:... و لا يترك الاحتياط و ان كان الاقوى التمام
مسألة 24: فيشكل و الاقوى القصر
مسألة 28: وجب عليه الاقامة لا يجب و فى مثل صوم الإستيجار ينفسخ العقد و فى مثل ما يوجب القضاء يجب عليه القضاء
مسألة 29: فالاحوط استحبابا
مسألة 31: مع البناء على صحة الصلوة لازم ذلك تمامية الصلوة فالاقوى انه يتم و الجمع احوط
مسألة 34: فالظاهر كفايته فى البقاء بل الظاهر عدم الكفاية و كذلك قبل الاتيان بصلوة الاحتياط و لو كان فى اثنائها
مسألة 35: يرجع الى التقصير بل يبقى على التمام اذا صلّى صلوة تامة الاّ ان يراد منها صورة التعليق و لكنه حينئذ يخرج الكلام عن الفرض
مسألة 37: لا يخلو عن قوة بل عدم الالحاق لا يخلو عن قوة
مسألة 40: بل او بعد ذلك اليوم الحاق ذلك بما قبله اشكال بل منع
بل و نافلة العشاء و الاقوى عدم السقوط كما مرّ
مسألة 1: يجوز له لا يجوز له
مسألة 2: لا يبعد الاقوى عدم الجواز فيه و فى ما بعده و التعليل ليس بسديد
مسألة 3: لو صلى المسافر حكم هذا الفرع قد مضى و لا ادرى علة تكراره و قلنا هناك ان الجاهل فى المسألة مطلقا معذور و كذلك فى مسألة 4
مسألة 5: الاّ فى المقيم المقصر بل فيه ايضا و النص غير معمول به
مسألة 10: و لكن الاحوط و هو الاقوى
مسألة 11: و الاّ فلا يبعد بل بعيد جدا
مسألة 11: كما ان الاحوط فى الحائر و ان كان الاقوى التخيير فى جميع الحرم الشريف من الرواق و المسجد و...
«كتاب الصّوم»
و صوم النذر قد مرّ كرارا ان المنذور و شبهه و كذلك المعقود عليه و شبهه ليس بواجب بل الواجب هو الوفاء بالنذر و العقد
و منكره مرتد يعنى ان المسلم ان انكره فهو مرتد يجب قتله
يعزر بخمسة و عشرين سوطا لم يثبت التقدير الاّ فى الجماع مع حليلته
و ان كان الاحوط فى كونه احوط خلاف الاحتياط
ففى المندوب ايضا لا يعتبر الاّ لإحراز الخصوصية و الاّ فالصوم يقع من غير احتياج الى التعيين
لم يجزه ان تمشى عنه قصد القربة صحّ و يقع من شهر رمضان
بل قصد الصوم فى الغد مثلا لا وجه للاحتياط فى هذا الفرض
مسألة 1: بطل بل صحّ و كذا ما بعده
مسألة 4: بطل صومه على الاحوط و ان كان الاقوى عدم البطلان
مسألة 4: الامساك عما عداه على الاحوط و ان كان الاقوى الصحة لانه قصد الصوم و هو كاف فى الصحة
مسألة 7: ففى صحته اشكال و الاقوى الصحة فيجب عليه الكفارة
مسألة 12: و يجوز التقديم المناط توطين النفس عند طلوع الفجر و لو كان مبدأ التوطين بايام قبل، و ذهل ذلك التوطين مع بقائه فى النفس
مسألة 12: و مع النسيان بل مطلق العذر كالمسافر الذى يحضر قبل الزوال
مسألة 13: على الاحوط بل على الاقوى
مسألة 15: يجوز بعد عدم وجوب الاخطار و يكفى الداعى فهذه المسألة سالبة بانتفاء الموضوع من اولها الى آخرها
مسألة 17: الثالث الظاهر ان الثالث يرجع الى الرابع و الترديد فى النية لا يكون محركا فيساوق عدم النية و الفرض انها الداعى فلا محيص من كون الترديد فى المنوى دون النية
مسألة 22: لو نوى القطع او القاطع المدار فى البطلان على خلو الصوم عن النية فبناء عليه لو لم يرجع نية القاطع او نية الافطار فى ما يأتى او التردد فى النية بل نية القطع الى ذلك لم يبطل
مسألة 3: فلا يترك الاحتياط و ان كان الاقوى جواز الابتلاع
الثالث:... او دبرا البطلان فيه و فى ما بعده مبنى على تحقق الجنابة و قد مضى الكلام فى باب غسل الجنابة
مسألة 7: من حيث انه نوى المفطر اذا رجع الى نية الافطار و كذلك مسألة 8
و 10 و 17
مسألة 16: فالاحوط استحبابا
الخامس: تعمّد الكذب على الاحوط الاولى و بما ذكرنا يظهر حال الفروع المترتبة عليه
السادس:... بل و غير الغليظ على الاحوط استحبابا
السادس:... و الاقوى الحاق الحاق دخان التنباك و الترياك و نحوهما به مسلم و لكن الحاق البخار الغليظ على الاحوط، و الاقوى عدم الحاق
السادس:... بظن عدم الوصول لا يكفى بل لا بدّ من الإطمئنان بعدم الوصول
السابع: الارتماس على الاحوط و ان كان الاقوى عدم البطلان و بما ذكرنا يظهر حكم الفروع المترتبة عليه مع ان بعض تلك الفروع فى ذاته لا يخلو عن اشكال و منع
الثامن:... خصوصا فى الصيام الواجب بل الاقوى
الثامن:... و ان كان الاحوط الحاق مطلق الواجب بل الاقوى
الثامن:... و ان كان عاصيا و الاقوى عدم العصيان ايضا
الثامن:... و ان كان الاحوط الحاق قضائه به بل الاقوى و كذلك مطلق الواجب
الثامن:... فصومها صحيح فى الصوم المعين او المندوب و اما فى غيرهما فالاقوى عدم الصحة
مسألة 49: على الاحوط استحبابا و ان كان الاقوى عدم الاشتراط
مسألة 50: بنسيان غسل الجنابة و لم يغتسل لغير الجنابة ايضا
مسألة 51: حتى ضاق الوقت اى و لم يغتسل و لم يتيمم اما لو اغتسل او تيمم صح صومه
مسألة 54: فالاحوط و ان كان الاقوى كفاية العوض
مسألة 55: فلا يكون نومه حراما اذا اطمأن بالاستيقاظ
مسألة 56: مع احتمال الانتباه مع إطمئنان الانتباه و الاّ فيلحق بالقسم الاول
مسألة 56: اذا لم يكن معتاد الانتباه بل الاقوى
مسألة 57: و الاحوط استحبابا
مسألة 66: لا يجوز تكليفا لا وضعا
مسألة 66: بل اذا قد مرّ انه يجوز
مسألة 66: على الاحوط استحبابا
مسألة 69: بطل صومه على الاحوط استحبابا
مسألة 70: فسد صومه الاقوى عدم الفساد و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 71 و 78
مسألة 73: وجب اخراجه لم يجب و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 75 و الاصل المتمسك به لا اصل له و كذلك مسألة 76 و فى كلامه فى مسألة 76 مواقع للنظر و لا مجال لذكرها بعد كونها سالبة بانتفاء الموضوع عندنا
مسألة 77: و هو مشكل لا اشكال فى الجواز و لا وجه للاحتياط
و لا فرق فى البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم بل فرق و الاقوى معذورية الجاهل بقسميه و ان كان المقصر منه عاصيا
مسألة 1: بطل صومه لم يبطل
مسألة 4: وجب قد مرّ انه لم يجب
مسألة 6: بل لا يبعد بل بعيد كما مرّ الكلام فيه
مسألة 1: و الظاهر عدم جواز بل الظاهر الجواز
احدها:... بشرط و لو قصد الانزال او كان من عادته و لم يرجع الى قصد الافطار لا بأس به كما مرّ
فالظاهر لحوقه على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الالحاق
مسألة 1: و يجب الجمع على الاحوط
مسألة 1: و كفارته عشرة على الاحوط
مسألة 1: و كفارته كفارة افطار شهر رمضان على الاحوط و ان كان الاقوى كفارة يمين
مسألة 1: و كفارته مثل...
على الاحوط و ان كان الاقوى كفارة ظهار
مسألة 2: بل الاقوى بل الاقوى عدم تكررها به
مسألة 3: او عارضية على فرض وجوب الجمع فهو يختص بالحرمة الاصلية
مسألة 4: من الافطار قد تقدم انه لا يوجب الفساد فضلا عن كفارة الجمع و كذلك النخامة كما مرّ
مسألة 9: تكفيه كفارة الجمع بل كفارة واحدة
مسألة 11: احوطهما الثانى بل الاقوى
مسألة 13: قد مرّ و مرّ ما فيه
مسألة 14: على الاقوى الاقوى انه يتحمّل عنها ايضا
مسألة 18: اشكال و الاقوى عدم الجواز
مسألة 19: و لو عجز اتى بالممكن منهما لا دليل على ذلك
مسألة 19: اتى بها لا يجب و ان كان احوط
مسألة 20: و الاحوط العدم بل الاقوى، نعم يجوز أن يملكه ثم انه يكفّر به
الثانى:... او القاطع مرّ انه لا يوجب شيئا الاّ ان يرجع الى نية القطع
الرابع: او عاجزا فيه و فى ما يليه الاقوى عدم الوجوب حتى على من شك فى الطلوع فضلا على من اعتقد بقاء الليل
السابع: اذا اخبره عدل على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب
الثامن:... قطع بحصول الليل منها اذا قطع او اطمأن فليس عليه شئ
الثامن:... فظن دخول الليل اذا لم يصل حد الإطمئنان فعليه القضاء بل الكفارة
مسألة 1: فكذلك على الاحوط بل على الاقوى
مسألة 2: فالاحوط ترك المفطر بل الاقوى
و لو قبل الزوال لم يصحّ صومه بل يصحّ
الثانى: على الاصح و لكن لوجود النية قبل الزوال يصح من غير فرق بين الجنون باقسامه و بين المغمى عليه و السكران و نحوهما
الخامس:... مع العلم بالحكم و الموضوع
الخامس:... و الافضل بل المتعين
الخامس:... و اما المسافر الجاهل بالحكم او الموضوع
السادس: عدم المرض هذا موجب لرفع الوجوب لا الصحة فلو صام صح منه و كذلك فى ما يليه فيصح الصوم اذا خاف من الضرر فى نفسه او غيرها و كذا اذا زاحمه واجب اهمّ و ان كان عاصيا فى هذا الفرض
مسألة 3: ففى صحته اشكال و الاقوى عدم الصحة كما مرّ نظيره و الدليل غير سديد
مسألة 4: الظاهر جواز الظاهر عدم الجواز
الاّ ان يكملا قبل طلوع الفجر قد مرّ ان المجنون و كذا المغمى عليه و السكران و نحوهم لو افاقوا قبل الزوال يجب عليهم تجديد النيّة و كذلك غير البالغ
الرابع: و ان كان الاقوى عدم وجوبه بل الاقوى الوجوب
مسألة 1: لكن لا يترك الاجتياط استحبابا
بل قد يجب لا يجب مطلقا
الاول و الثانى:... لكن يجب عليهما على الاحوط و ان كان الاقوى عدم وجوب الكفارة و القضاء عليهما و كذلك ذو العطاش
الثالث:... كما ان الاحوط استحبابا
الثالث: الشياع المفيد للعلم او الإطمئنان و فى حكمه كل ما يفيد الإطمئنان
و لا يثبت بشهادة النساء اذا لم تفد الإطمئنان
و لا بعدل واحد بل يثبت به ايضا من غير احتياج الى اليمين و نحوها
السادس:... كما اذا استند الى الشياع الظنى لا يجوز مخالفة حكم الحاكم حتى للمجتهد الجامع للشرائط بل للاعلم منه الاّ اذا علم
علما قطعيا بمخالفته للواقع و اما صرف المظنّة بل مخالفته لاجتهاده بل مخالفته لدليل قطعى نظرى فلا
و لا يثبت بقول المنجّمين الاّ ان يحصل الإطمئنان به كما قد يتفق اذا اتفقوا على ذلك
الاّ للاسير و المحبوس سيأتى الكلام فيهما
مسألة 5: الاّ اذا حصل منه العلم او الإطمئنان
مسألة 8: و الاحوط استحبابا
مسألة 9: فالظاهر وجوب الاحتياط و ان لم يبعد الالحاق ايضا
مسألة 9: و مع عدمه يتخيّر و ان الاولى ان يصوم الشهر الاخير بقصد القربة المطلقة
مسألة 10: فلا يبعد هذا اقرب الاحتمالات و ان لم يوجّه و لكنه موافق للطريقة الشرعية فتأمل و لا يبعد وجوب الهجرة و عدم التوطن فى مثل هذه الامكنة
و لكن فى وجوبه اشكال و الاقوى عدم الوجوب
و ان كان الاحوط يجب عليه الاداء اذا اسلم قبل الزوال فان لم يصم فيجب عليه القضاء بل الكفارة فى بعض صور المسئلة
مسألة 1: يجب على المرتد لا يجب لدليل الجب
مسألة 4: على وفق مذهبه او على وفق مذهبنا
مسألة 9: كان الاحوط سيأتى الكلام فيه ان شاء اللّه
مسألة 11: لا يجوز العدول الى غيره بل يجوز الى الندب ان لم يكن فى ذمته الوجوب
مسألة 12: و الاولى بل المتعين
مسألة 18: و ان كان لا دليل على حرمته الاّ ان يصدق عليه التهاون كما يحرم ذلك فى كل واجب صوما كان او غيره
مسألة 25: فالظاهر وجوبه على الولى احتياطا و ان الاقوى عدم الوجوب
مسألة 26: و هو الاحوط استحبابا
و كفارة النذر و العهد قد مرّ ان كفارتهما كفارة اليمين
و كذا يجب التتابع الاقوى عدم وجوب التتابع فى غير كفارة شهر رمضان و ان كان الاحوط التتابع مطلقا
مسألة 7: و هو مشكل لا اشكال فى الجواز للنص المعمول به مع الصحة سندا
و صوم النذر و العهد قد مرّ كرارا ان مثل هذا ليس بواجب بل الواجب الوفاء بالنذر و العهد و الاجارة و نحوها
مسألة 2: يستحب للصائم قطع الصوم ليس بمستحب بل دعوة اخ المؤمن ارجح
و اما المكروه منه بمعنى قلة الثواب او لملازمته لامر مرجوح او مزاحمته لامر ارجح او نحو ذلك
و الاحوط تركه مع نهيه بل يكون اشد كراهة و لا وجه لكونه احوط فى الموردين و كذلك فى صوم الولد بدون اذن والديه
بل يحرم و لكن الصوم ليس بفاسد
ضعيفة سندا بمعنى اعراض الاصحاب عنها
صوم الزوجة و لكن لو صامت تكون صحيحة
و الاحوط تركه بلا اذن منه استحبابا و كذلك بعده و كذلك صوم المملوك بلا تفاوت
صوم المريض فى فساده فضلا عن حرمته اشكال و الاقوى الصحة و عدم الحرمة كما مرّ
مسألة 3: و ان كان الاحوط بل الاقوى و كذلك الكافر و الصبى و المغمى عليه كما مرّ
«كتاب الإعتكاف»
و الواجب منه انه مستحب دائما و لا يصير واجبا بنذر و نحوه كما مرّ كرارا
فلا يصح من المجنون و لو ادواريا و لا من السكران لا دليل على عدم الصحة منهما و من غيرهما كالمغمى عليه
و ان اراد الوجوب لا يجوز ان ينوى الوجوب فى مثل المنذور بل يجب نية الندب فيه ايضا
و وقت النية قبل الفجر بل انه كصوم شهر رمضان بلا تفاوت
الاّ اذا كان على وجه التقييد بل و لو على وجه التقييد
فيكون العيد فاصلا بل قاطعا
بل ذكر بعضهم و هذا هو الاقوى
اشكال بل منع
و اما مع المنافات و عدم الايذاء فلا يعتبر اذنهم بل مع المنافات و الايذاء و ان فعلا حراما
من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل الحاق الجاهل مطلقا بالناسى قوى
مسألة 12: و ان كان ناقصا الاّ انه يجب ضم يوم اليه لما مرّ من انه كلّما زاد يومين يجب اضافة يوم اليهما
مسألة 12: وجب ثلاثون يوما لا يجب بل لو وجب يكون لما ذكرنا
مسألة 14: وجب قضائه و الاقوى عدم وجوب القضاء و ان كان احوط
مسألة 15: و ضم يومين لا يجب
مسألة 17: وجب قضائه لا يجب و ان كان احوط
مسألة 18: يعتبر لا يعتبر و ان كان احوط
مسألة 19: بطل لم يبطل بل يتم فى مسجد آخر
مسألة 24: اشكال الاقوى الكفاية
مسألة 28: بطل لم يبطل كما مرّ
مسألة 32: فالاقوى بطلان اعتكافه بل الاقوى صحته و ان كان آثما لا من حيث الغصبية بل من حيث زوال ذى الحق عن حقه
مسألة 32: و كذا اذا جلس الاقوى صحة الاعتكاف مطلقا فيه و فى ما بعده و ان كان عاصيا من حيث التصرف فى الغصب
مسألة 35: فالاحوط كل الاحتياطات فى الفرع مستحب
مسألة 38: و بطل اعتكافها لو بقيت لا يبطل
مسألة 38: و يجب استينافه لا يجب
مسألة 43: لا يجوز التعليق بل يجوز مطلقا
و باللمس و التقبيل لا وجه لهما
الثانى: الاستمناء لا وجه له
الثالث: مع التلذّذ و لو مع عدم التلذّذ
الرابع:... على الاحوط بل على الاقوى
و اما بقصد اظهار الحق هذا ليس بممارات و مجادلة حتى يستثنى
مسألة 4: اذا صدر صدور احد المحرّمات سهوا او جهلا لا اشكال فيه حتى الجماع
مسألة 5: وجب قضائه لم يجب كما مرّ كرارا
مسألة 5: و كذا يجب لا يجب
مسألة 7: وجب على الولى لم يجب
«كتاب الزّكوة»
و منكره مع العلم به كافر اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة
و لو ادوارا فى عدم الوجوب عليه فضلا عن الجنون ساعة بل يوما او يومين اشكال بل لا يبعد الوجوب فى الجنون فى مثل اليوم او الايام
قبل القبول بناء على توقف الملكية به و سيأتى البحث عنه إن شاء اللّه
او قبل القبض اذا كانت الوصية بالكلية
فالاحوط الاخراج استحبابا
مسألة 1: يستحب لا يستحب مطلقا الاّ فى مال التجارة
مسألة 4: فيجب عليه لا يجب لان الوجوب فرع الملكية
مسألة 5: و لكن الاحوط استحبابا
مسألة 12: ففيه اشكال و وجوه و الأوجه عدم وجوب الزكوة
مسألة 14: استحب لا يستحب الاّ بقاعدة التسامح فى ادلّة السنن لان المسئلة اجماعى على ما نقل
مسألة 16: لا تصح منه ان قلنا ان وجوبه عباديا و فيه كلام سيأتى البحث عنه إن شاء اللّه
بمعنى انه يجوز بل لا يجوز بل يجب مراعات المطابقة لاحدهما و كذلك فى نصاب البقر فعليه فلا يبقى عفو الاّ ما بين العقود فى الابل و ما بين العقدين فى البقر
مسألة 7: و ان اختلف فى القيمة الاقوى مراعات تساوى القيمة
مسألة 8: من غير ملاحظة التقسيط بل الاقوى وجوب الملاحظة
الشرط الثانى:... بل اسبوعا فيه اشكال و المناط صدق العرفى و الظاهر ان كونه معلوفا اسبوعا بل ازيد لا يخرجه عن كونه سائمة
بين ان يكون بالاختيار الاّ ان يكون العلوفة للتقوية من غير احتياج اليها او للفرار من الزكوة و نحو ذلك
الشرط الثالث:... يوما او يومين بل اسبوعا او اسبوعين كما مرّ الكلام فى السائمة
مسألة 10: لم ينقص بل ينقص و ان كان الاحوط ما افاده رحمه اللّه
مسألة 12: تكررت الاّ ان مبدء الحول الثانى من حين الدفع لانه زمان ملك النصاب تاما و هكذا الفروع الآتية فى نصاب الابل و البقر
مسألة 13: و يحتمل الحاقه بالقسم الثانى و هذا هو الاقوى و الاوفق لظهور الروايات
مسألة 14: و وجب عليها زكوة المجموع فى نصفها بل وجب عليها زكوة المجموع عن المجموع و لا حقّ للزوج عليها
على الاحوط بل الاقوى، بل المدار فى وجوب الزكوة مطلقا جريان المعاملة بهما و كونهما عرفا ثمنا لا مثمنا سواء كانتا رواجين او لا
مسألة 2: و يجوز الاخراج من الردى لا يجوز بل لا بدّ من الاخراج عنهما بالتقسيط
مسألة 3: اشكال و الاقوى الاختبار بالتصفية و نحوها
مسألة 6: فالاقوى عدم وجوب الزكوة بل الاقوى الاختبار كما مرّ آنفا
اشكال و الاقوى الوجوب و كذلك فى العكس
مسألة 11: هو العشر فى ما سقى بالماء الجارى و فى حكم الماء الجارى بل منه المياه الجارية فعلا من البئار بآلات المغناطيسية
مسألة 28: ففى الوجوب و عدمه اشكال و الاقوى عدم الوجوب فى ما يقابل الدين
مسألة 28: بناء على انتقال و البناء ضعيف
مسألة 29: اشكال و الاقوى عدم الحاجة بل لا وجه للاشكال اصلا
مسألة 30: على الاحوط بل على الاقوى و جواز دفع الجيد عن الاجود للنّص الوارد فى الانعام
مسألة 31: لكن لا على وجه الاشاعة بل كونه كذلك اشبه
مسألة 31: صح الاقوى انه لا يصحّ و يكون فضوليا بالنسبة الى مقدار الزكوة
مسألة 31: على الاحوط بل على الاقوى
مسألة 32: و لا يشترط فيه الصيغة فانه معاملة خاصة قلت لو كان معاملة خاصة كما يكون كذلك لانه تبديل الاشاعة بالكلّى فى المعين و يترتب عليه آثاره فيشترط فيه الصيغة و لو على نحو المعاطات الاّ انه يظهر من الروايات جواز خرص المالك بنفسه او بغيره فهو فى الحقيقة دليل فى قبول تلك المعاملة
و هو على ما اشير اليه سابقا امور عندى فى استحباب الزكوة فى المذكورات اشكال، نعم قاعدة التسامح فى ادلة السنن بناء على شموله لفتوى الاصحاب - كما انه ليس ببعيد - يثبت ذلك الاستحباب فيها
و الاحوط عدم اخذ القادر بل الاقوى الاّ ان يصير مصداق المسكين ليوم او يومين
مسألة 3: فالاحوط بيعها استحبابا و كذا بعد ذلك
مسألة 6: و الاحوط التعلم استحبابا الاّ ان يحصل له بسهولة بحيث يصدق عليه القدرة على الاكتساب فالاقوى حينئذ وجوب التعلم و عدم جواز الاخذ الاّ حين التعلم
مسألة 8: فلا يجوز اخذه بل يجوز مطلقا
مسألة 10: الاّ مع الظن بالصدق لا يجوز الاّ مع الاطمئنان او حجة اخرى من البينة او خبر الثقة و نحو ذلك
مسألة 12: اذا لم يقصد قصد القابض لا اثر له فى مثل المقام
مسألة 13: نعم لو كان الدافع هو المجتهد لا فرق فى ذلك بين كون الدافع صاحب الزكوة و غيره من المجتهد او غيره، اذا دّى الزكوة على طريق صحيح عقلائى اى على وجه الحجة فلا ضمان لو لم يمكن الاسترداد و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 14
مسألة 15: اذا لم يكن على وجه التقييد بل و لو كان على وجه التقييد، و التقييد فى مثل المقام لا اثر له و بما ذكرنا يظهر حكم بعد ذلك
الثالث:... بل العدالة و الحرية لا دليل على الحرية و يكفى الوثاقة دون العدالة
الخامس:... و الاحوط أن يكون استحبابا
و الاحوط عدم القبول بل الاقوى
مسألة 18: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 20: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 29: فمشكل و الاقوى عدم الجواز و كذا بعده
الثامن:... اعاده على الاقوى بل على الاحوط استحبابا
مسألة 31: او مطلقا لا ينعقد النذر الاّ لجهة راجحة
مسألة 32: جاز له الاسترجاع مع بقاء العين كما هو ظاهر العبارة
مسألة 32: فالظاهر عدم جواز بل الظاهر الجواز
مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا بل يعطى و لا دليل على عدم الجواز
مسألة 5: على وفق مذهبه او على وفق مذهبنا
مسألة 8: فالاقوى عدم الاجزاء بل الاقوى الاجزاء لانه بمنزلة التلف من غير تفريط
الثانى:... على الاحوط استحبابا لانه مرّ انه يكفى الوثاقة
الثالث:... و الزوجة الدائمة التى لم يسقط وجوب نفقتها بشرط لا يجوز الاسقاط بالشرط
و لا للتوسعة على الاحوط بل على الاقوى
مسألة 11: فيشكل عدم الجواز قوى جدا كالزوجة
مسألة 11: بل الاحوط بل الاقوى
مسألة 12: بالشرط قد مرّ انه لا يجوز ذلك الشرط
مسألة 13: يشكل لا اشكال فى عدم جواز الدفع
مسألة 19: لا فرق بل فرق و الجواز فى فرض العجز مطلقا قوى فالمحكى عن الجماعة قريب ايضا
مسألة 22: بل لاصالة لا اصل لهذا الاصل
مسألة 23: يشكل و الاقوى الجواز بل يمكن ان يقال يلحق ولد الزنا بولد الحلال فى الاحكام الاّ ما أخرجه الدليل كالتوارث
الاولى:... و كان مقلدا له هذا القيد زائد بل يجب دفعه اليه كما اذا امر الامام عليه السّلام و لكن لو خالفه و وزّعه كفى
الثانية:... لكن يستحب لا دليل على استحباب ذلك و لا بعده
العاشرة:... فالاحوط الضمان بل الاقوى
و الاحوط عدم تأخير الدفع استحبابا
و ان كان الاحوط استحبابا
فيعتبر فيها نية القربة على الاحوط
و التعيين المدار فى المقام انه اذا كان من العناوين القصديّة فيعتبر التعيين و اما اذا لم يكن كذلك فلا يجب و ليس المدار على تعدد الامر و عدمه
على الاحوط بل الاقوى لان دفع زكوة المال و زكوة الفطرة لا يعين الاّ بالقصد
فان الحق فى كل منهما شاة لا معنى لهذه العبارة مع تعلق الزكوة بالعين فقصد احدهما معينا لازم و له اثرات و عدم القصد او القصد الاجمالى يوجب الفساد و لا يقع لاحدهما اصلا
مسألة 1: و الاحوط تولى المالك استحبابا
مسألة 1: و الاحوط استمرارها استحبابا و بما ذكرنا يظهر الاحتياط فى الموردين فى مسألة 3
مسألة 6: فانه لا يجزى بل يجزى ان كان باقيا و ان كان تالفا فله استرداده ان علم القابض بالحال
الثالثة:... فان الاحوط قد مرّ كرارا ان الاحوط فى مثل المقام ليس بوجوبى
السابعة:... فالظاهر وجوب الاحتياط على الاحوط الاولى
الثامنة:... اشكال و الاقوى الجواز
التاسعة:... فانه مشكل و الاقوى عدم الجواز
الحادى عشر:... اذا كان الوكيل عدلا يكفى كونه ثقة
الخامسة عشر:... كما اذا كان هناك على فرض الجواز كما هو الحق لا يحتاج الى ذلك بل يجوز ان يقترض على الزكوة او الخمس مطلقا
الخامسة عشر:... وجهان الاقوى عدم الجواز
السادسة عشر:... نعم لو كان شخص عليه الظاهر انه من باب المثال فيجوز ذلك للحاكم و لارباب الزكوة مطلقا اذا لم يكن بحيل فى تفويت حق الفقراء
السابعة عشر:... ففيه خلاف و اشكال و الاقوى اشتراط التمكن مطلقا
التاسعة عشر:... اشكال و الاقوى منع ذلك من وجوب الزكوة
العشرون:... اشكال و الاقوى عدم الجواز
الثانية و العشرون: لا يجوز بل يجوز على نحو التمليك بل التقييد و سيأتى منه رحمه اللّه الإفتاء بالجواز
الرابعة و العشرون... اشكال و الاقوى عدم الوجوب
الحادية و الثلاثون:... كان فى عرضها قد مرّ و سيأتى انه بل مطلق حق اللّه لا يخرج من التركة
الخامسة و الثلاثون:... اشكال و الاقوى عدم الاجزاء
السابعة و الثلاثون:... لكنه لا يخلو عن اشكال و الاقوى كفاية قصده عن قصده
الثامنة و الثلاثون:... و الاّ فمشكل قد مرّ انه لا اشكال فى الجواز
التاسعة و الثلاثون:... من حيث كونه اعانة على الحرام و الاقوى ان مثل هذا ليس باعانة
الحادية و الاربعون:... و الاظهر عدم اعتباره بل الاظهر اعتباره كما مرّ
بان يكون بانيا على البقاء عنده مدّة صدق العيلولة لا يتوقف عليه
مسألة 2: فالاقوى وجوبها بل الاقوى عدم وجوبها
مسألة 17: اذا نزل عليه الظاهر صدق العيلولة بمجرد الورود عليه فيجب زكوته عليه فى جميع فروض المسئلة
و الافضل اخراج التمر بل الافضل و الاحوط اخراج القوت
الغالب فى كل بلد
مسألة 2: و فى جواز عزلها فى الازيد الاقوى الجواز فيه و فى ما بعده
لكن يجوز اعطائها لا يجوز الاّ لاهل الولاية
مسألة 3: الاحوط بل الاقوى
مسألة 3: الاّ اذا اجتمع بل حتى اذا اجتمع
مسألة 7: او الظن بصدق المدعى لا يكفى الظن بل لا بدّ من حصول الإطمئنان(1)
الاقل حسين المظاهرى
1) . هذا و قد اتفق الفراغ من تسويده ليلة الفطر غرة شوال المكرم سنة 1405 مع تشتت البال و تفرغ الحواس من ظلم حكومة العراق التى انجرّ الحرب المفروضة علينا الى المدائن، و النار يحرق من الاطراف. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعلنا من بينهم سالمين غانمين و عجل فرج مولانا بقية اللّه الاعظم عجل اللّه تعالى فرجه الشريف بحق محمد و اله الطاهرين و الحمد للّه رب العالمين.
«كتاب الخمس»
كان من الكافرين اذا رجع انكاره الى انكار النبوة و الاّ فهو فى حكم الكافرين عذابا لا آثارا
و ان كان فى زمن الغيبة لا بدّ من ان يكون باذن الفقيه الجامع للشرائط و الاّ فالغنيمة كلّها للفقيه الجامع للشرائط
فالاحوط بل الاقوى
مسألة 1: اذا غار جواز الغارة و السرقة و الغيلة او نحو ذلك من غير الكافر الحربى و هو الذى يكون فى حال الحرب قوة او فعلا عندى فى غاية الاشكال بل الاقوى عدم الجواز، فعلى فرض الجواز ما اخذ منهم لا يكون من الغنيمة بل من ارباح المكاسب و بما ذكرنا يظهر حكم الفروع الآتية
مسألة 5: السلب هو دائر مدار الجعل فان جعله له مطلقا فلا يجب فيه الخمس و الاّ ففيه الخمس
الثانى:... و المغرة ان حجر الرحى و الجص و نحوهما كالمغرة، و لا يصدق على مثل الامثلة المعدن
عشرين دينارا او مأتى درهم
فكذلك على الاحوط استحبابا
فالظاهر وجوب خمسه بل الظاهر عدم الوجوب
مسألة 6: و الاّ فلا بل الاجزاء لا يخلو عن قوة
مسألة 7: على الاحوط بل الاقوى فى الموردين
مسألة 9: ففى تملّكه اشكال و الاقوى عدم تملّكه
مسألة 12: ناويا الاخراج صرف النية لا دليل على نقل الخمس او الزكوة من العين الى الذمة فالريح مشترك ايضا
مسألة 13: فالاحوط بل الاقوى لوجوب الفحص نصا فى باب الزكوة و الخمس كما مرّ نظيره هناك
الثالث:... و هو عشرون دينارا او مأتا درهم عينا او قيمة
مسألة 15: وجهان و الاقوى اجراء حكم الكنز عليه
مسألة 16: يعدّ كنزا واحدا و كذلك فى الامكنة المتقاربة
مسألة 18: فحاله حال الكنز على الاحوط و ان كان الاقوى العدم فهو من ارباح المكاسب
مسألة 20: فالظاهر بل الظاهر اشتراط بلوغ حصّة كل واحد منهم نصابا
الرابع:... و غيرهما ممّا يتعارف اخراجه بالغوص
و لا بين الدفعة و الدفعات لو لم يعرض اولا ثم شرع كما مرّ نظيره فى المعدن
كما ان المدار بل المدار مثل المعدن و الكنز بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا
على الاحوط بل الاقوى
مسألة 21: اذا لم ينو لا يشترط فى الحيازة النية بل التسلط العرفى كاف فيها فحينئذ انه لمن حازه و عليه الخمس ايضا
مسألة 22: و الاحوط اخراجه بل الاقوى
مسألة 25: لكن الاحوط لكن الاقوى
مسألة 27: و الاحوط اللحوق و ان كان الاقوى عدم اللحوق
الخامس:... اذا كان المال فى يده هذا القيد غير دخيل فى الحكم فالاقوى جواز الاكتفاء بالاقل مطلقا
مسألة 29: زيادة مقدار الحرام الاقوى ان الروايات لا تشمل صورة العلم بالزيادة او النقيصة فحينئذ اذا علم الزيادة او النقيصة فحكمه حكم مجهول المالك
مسألة 30: وجوه الاقوى الاول فى الفرضين الاّ ان يلزم الحرج فالاقوى القرعة و بما ذكرنا يظهر حال مسألة 31
مسألة 31: وجهان و الاقوى هو الاحتياط ايضا
مسألة 34: لو علم قد مرّ الكلام فى مسألة 29 من هذا الفصل، فراجع
السادس:... و انّما يتعلق بل يتعلق بالبناء و الاشجار و النخيل و...
ايضا
و لا يعتبر فيه نية القربة بل وزانه وزان الزكوة فحكمه حكمه بلا تفاوت
مسألة 40: كما انه كذلك و الاقوى انه ليس كذلك
مسألة 41: بل الظاهر بل الظاهر لا شىء عليه اذا رجع الملك الى البائع بفسخ او انفساخ او اقالة
مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم و من بحكم الذمى بحكم الذمى بل شمول الحكم لغير الذمى ليس ببعيد
السابع:... كما اذا كان له رحم بعيد هذا من باب المثال و الاّ فلا فرق بين البعيد و القريب و المناط صدق من حيث لا يحتسب الذى لا تشمله السيرة القطعية على عدم الخمس فى الميراث و يؤيدها النص الصحيح
و كذا لا يترك بل الاقوى فيه و فى الوقف العام و فى النذور
مسألة 51: لا خمس بل فى ذلك كلها خمس الاّ ما اخرجه النص المعتبر و هو ما صرح به صاحب الخمس كالشهرية فى زماننا هذا من الفقيه الجامع للشرائط
مسألة 57: لم يسقط بل سقط
مسألة 59: الاحوط استحبابا
مسألة 61: مما يعد سفها او سرفا بل و لو لم يعد سفها و لا سرفا و لكن غير لائق بحاله فى العادة كما اذا وهب تمام ماله او غالبه
مسألة 62: اشكال و الاقوى انه من المؤنة كما مرّ و كذلك فى الآلات مطلقا حتى الدكان للتجارة
و الارض للزراعة و السيارة للتكسب و هكذا
مسألة 66: من الربح من ربح تلك السنة
مسألة 67: يجب اخراج الاّ اذا كان مبنى المتعارف على تحصيل ذلك كما تعارف غالب القرى تحصيل غلة سنتهم فى وقت الغلة و تحصيل علوفة دابتهم كذلك
مسألة 67: فالاحوط بل الاقوى
مسألة 70: و اما اذا لم يتمكن حتى انقضى الاّ فى ما يصرفه لحجّه فى السنة الآتية كما فى زماننا هذا الذى يؤخذ اجرة الحج للسنوات الآتية
مسألة 70: فكذلك على الاحوط فكذلك على الاقوى
مسألة 71: و لكن لا يتمكن او يتمكن و لكن لا يصل وقت الاداء
مسألة 71: فالاحوط استحبابا
مسألة 72: فلو اسرف او صرفه فى المعصية
مسألة 75: هذا اذا كانت المعاملة بعين الربح اى تكون المعاملة نقدا
مسألة 76: يجوز لا يجوز لان الخمس كالزكوة يتعلق بالعين على وجه الاشاعة كما مرّ الكلام فيه
مسألة 80: لا يجوز الصلوة فيه على الاحوط و ان الاقوى جواز الصلوة فيه و جواز الوضوء و الغسل به و ان كان غصبا
مسألة 80: نعم لو بقى قد مرّ الكلام آنفا لا يجوز لان الخمس يتعلق بالعين على وجه الاشاعة لا الكلى فى المعين
مسألة 84: الظاهر بل الظاهر الاشتراط كما مرّ فى الزكوة
مسألة 84: اشكال و الاقوى عدم الوجوب
مسألة 1: يقسم الخمس ستة اسهم ما يكون فى القرآن و الروايات من تقسيم الخمس ستة اقسم مناط الجعل فالخمس بعنوان الحكومة الاسلامية و فعلا يكون بيد المجتهد الجامع للشرائط من غير فرق بين سهم الامام او سهم السادات
مسألة 1: او معصية لا يجوز الاعطاء به اذا كان سفره سفر المعصية
مسألة 3: او عبّاسيا او غيره من الفرق الهاشميين
مسألة 4: او الشياع المفيد للعلم يكفى الشياع المفيد للاطمينان
مسألة 4: نعم يمكن الاحتيال لا يمكن هذا الاحتيال الاّ ان ما يسهل الخطب قبول قوله اذا كان عدلا بل ثقة
مسألة 5: اشكال انه كالزكوة فلا يجوز دفعه الى من يجب نفقته الاّ فى صرفه الى غير النفقة
مسألة 6: على الاحوط بل على الاقوى الاّ ان يرى الحاكم الاسلامى صرفه بعنوان آخر
مسألة 7: النصف من الخمس قد مرّ ان كلّه للامام و امره فعلا راجع الى نائبه العام
مسألة 7: و الاحوط له الاقتصار اذا لم يكن عنده امر اهم
مسألة 7: فيجوز للمالك لا يجوز الاّ باذن الحاكم الاسلامى
مسألة 14: و ان قبل الاّ ان يكون فى قبوله مرجّح شرعى او عقلى لا من باب الحيلة
مسألة 15: اشكال لا اشكال فى جواز العزل كما مرّ فى باب الزكوة
مسألة 16: اذا اذن المجتهد و كذلك فى سهم السادات
مسألة 18: الاّ فى بعض الاحوال و هو ما اذا لم يكن من باب الحيلة بل يكون فيه مرجّح شرعى او عقلى كما فى المثال المذكور فى المتن
مسألة 19: فانهم أباحوا غالب روايات الاباحة امر موقت توجبه امر خارجى موقت، نعم بعض تلك الروايات تفيد ما افاده الماتن ايضا
«كتاب الحجّ»
و منكره اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة
مسألة 2: فيتوضأ هو عنه بل يتوضأ هو عن نفسه و يأتى ما يشترط فيه الوضوء عنه و كذلك الطهارة فى ما يشترط فيه الطهارة
مسألة 7: فالقول بالاجزاء مشكل بل الاقوى عدم الاجزاء
مسألة 9: اوجههما الاول بل اوجههما الثانى لان وقوع الحج حجة الاسلام و ان لم يكن من العناوين القصدية الاّ ان قصد الوجوب و الندب كقصد النيابة مفرد و الحج من هذه الجهة من العناوين القصدية
الثانى من الشروط: الحرية لمّا كانت المسئلة فعلا سالبة بانتفاء الموضوع فالاعراض عنها اجدر
الثالث: الاستطاعة:... مسألة 1: كالحمل على الحج المندوب هذا الجمع قوى جدا و الشاهد له فى الاخبار كثير جدا
مسألة 1: خصوصا لا اشكال فى ان الاخبار غير شاملة للصورتين للانصراف عن حاق اللفظ
لان الزاد و الراحلة و عدمهما من باب العدم و الملكة حتى لا اظن ان يشملهما الاجماعات المنقولة و الشهرة
مسألة 2: حتى بالنسبة الى اهل مكة مع الاحتياج العرفى اليهما
مسألة 4: و ان كانت الآية بل الآية و الاخبار متخصصة و بما ذكرنا يظهر عدم تمامية كلامه بعد قوله نعم
مسألة 5: الاقوى عدمه بل الاقوى وجوبه لانه لا يشترط فى الوجوب الاستطاعة الفعلية فبناء عليه ما هو المشهور فى زماننا من اخذ الخدمة و النّظار و نحوهما يسقط عنهما حجة الاسلام
مسألة 6: و ان كان لا يخلو عن اشكال و الاقوى هو الوجوب
مسألة 7: و مضرا بحاله مراده الوصول الى حد الحرج كما اقرّ به فى الفرع الآتى فحينئذ لا يصدق عليه المستطيع لا انه مستطيع يرفع التكليف بقاعدة الحرج كما هو ظاهر العبارة
مسألة 10: لاستلزام التكليف بل و لو لم يستلزم ذلك بل المناط الحاجة اليها
مسألة 12: و الاقوى الاول بل الاقوى الثانى لعدم صدق الاستطاعة عليه بعد الحاجة اليه و اما الاصل فلا اصل له
مسألة 13: اشكال بل الاقوى بل الاقوى جوازه لعدم صدق الاستطاعة عليه بعد الحاجة اليها و لو لم يوجب العسر او الحرج
مسألة 14: مع كون ترك التزويج حرجا عليه بل الاقوى عدم الوجوب مع الحاجة اليه كما مرّ مرارا
مسألة 21: احوطهما ذلك قد وردت فى باب الطهارة رواية على عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية و فى باب الزكوة رواية على وجوب الفحص فيها و التعدى فى البابين مشكل بل غير جائز و لا اطلاق لادلّة الاصول حتى يتمسك به الاّ ان يقال ان موضوع جريان الاصل هو الشك المستقر و هو يحتاج الى الفحص و يؤيّده ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجرى قبل الفحص فالاقوى وجوب الفحص الاّ ما اخرجه الدليل
مسألة 22: فالظاهر وجوب الحج المدار فى وجوب الحج اطمئنان بقاء المال من غير فرق بين الحاضر و الغائب
مسألة 23: امكن ان يقال و لكن الاقوى الصحة ايضا
مسألة 26: اجزء عن حجة الاسلام قد مرّ ان الحج الوجوبى و الندبى من العناوين القصدية فحينئذ اذا قصد الندب فلا يجزى عن حجة الاسلام بل انه فاسد و بما ذكرنا يظهر حكم ما افاده رحمه اللّه
مسألة 29: و يقرّبه لا يكون بمقرّب اصلا
مسألة 29: بل يمكن لا يمكن و كلامه هنا مع قبل ذلك فى الفروع الماضية لا يخلو من تهافت، فتأمل
مسألة 33: النذر المعلق الظاهر ان النذر فى الصورتين مانع عن الاستطاعة
مسألة 34: فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة و لو لم تحصل الاستطاعة لان من شرائط الاستطاعة الغنى قوة او فعلا بعد المراجعة و هذا لا يشترط فى الحج البذلى تعبدا
مسألة 34: و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا لا اشكال فى اشتراط كونه موثوقا به لعدم صدق الاستطاعة و لعدم اطلاق للروايات الشامل لعدم الوثوق
مسألة 35: وجهان و الاقوى هو المانع فهو نظير من لا يبذل نفقة عياله فكما انه مانع فكذلك الدين الحال المتمكن من ادائه لو لم يحجّ
مسألة 37: فالظاهر عدم وجوب القبول و لكن لو قبله لم يجب عليه الحج الاّ فى الرجوع الى الكفاية فلا يكون من مصاديق الحجّ البذلى حينئذ
مسألة 41: قبل الدخول فى الاحرام لكن عليه ضمان الذهاب و الاياب
مسألة 41: وجهان و الاقوى عدم الجواز و بما ذكرنا يظهر حكم الهبة ايضا فى الرجوع قبل الاحرام او بعده و حكم مسألة 42
مسألة 44: و امّا الكفارات فالاقوى انها مطلقا عليه لا على الباذل
مسألة 45: و لصدق الاستطاعة عرفا قد مرّ ان الحجّ البذلى لا يحتاج الى الاستطاعة العرفية
مسألة 48: و اجزئه عن حجة الاسلام اذا كان بعد المراجعة غنيا قوة او فعلا
مسألة 51: نظر و الاقوى الوجوب لعدم لزوم صدق الاستطاعة العرفية فى الحجّ البذلى
مسألة 52: و قرار الضمان بعد فرض جهل المبذول له و قرار الضمان فى الصورتين على الباذل فالاقوى اجزاء حجه عن حجة الاسلام من غير فرق بين الصورتين
مسألة 60: لم يصح بل يصح و كذا فى ثمن الهدى و ان كان عاصيا
مسألة 64: اذا استلزم و لكن ان حجّ على كل الفروض فيكفى عن حجة الاسلام
مسألة 65:... احدهما:... اجزائه عن حجة الاسلام اذا لم ينو الاستحباب و الاّ فحجه فاسد كما مرّ و كذلك الفروض الآتية
مسألة 65: وجهان و الاقوى عدم الكفاية
ثانيهما:... و لا دليل عليه الاّ الاجماع قلت مضافا الى كفايته انّ الاجماع له مدرك و هو عدم الاستطاعة له و ممّا مرّ سابقا و الآن ظهر عدم تمامية كلامه رحمه اللّه
مسألة 66: و امكن ان يقال قد مرّ ان الاقوى هذا القول
مسألة 67: ثالثها هذا القول قوى اذا وصل الضرر الى حدّ الحرج لا مطلقا
مسألة 68: و قد يقال مع الاطمئنان الى الغلبة و السلامة هذا القول قوى
مسألة 70: لا فى عين ماله حجّه مطلقا صحيح و ان كان عاصيا و بما ذكرنا يظهر حكم الفروض كلها
مسألة 72: لا يخلو اولهما عن قوة بل القوة فى الثانى لعدم الاطلاق فى
الروايات
مسألة 72: بل لو قلنا قد مرّ ما يدل على عدم الكفاية و على ان ما افاده ليس بتمام
مسألة 72: بل يحتمل و الاحتمال ضعيف و الاجارة ينفسخ، نعم على المنوب عنه ضمان الخسارة
مسألة 72: و القدر المتيقن شمول الروايات لمطلق الحج قوىّ
مسألة 72: اقواهما نعم قد مرّ ان اقواهما لا
مسألة 73: و هو مشكل و الظاهر عدم الفرق ايضا
مسألة 73: لكنه مشكل و الاقوى هو الاجزاء و الدليل ليس بسديد
مسألة 73: ثم الظاهر لا وجه للاختصاص فيشمل الدليل العمرة المفردة ايضا
مسألة 74: اما بالتزام وجوب القضاء فى خصوص هذا المورد من الموت فى الطريق و هذا هو الاقوى و استعمال الامر بالقضاء فى القدر المشترك بعيد جدا لا يصار اليه الاّ مع دليل واحد ليس مفقود فى المقام فرفع اليد عن ظهور الامر لا وجه له
مسألة 76: لان الاسلام شرط بل الايمان شرط
مسألة 76: فلا تجرى فيه قاعدة الجب بل تجرى فيه كما مرّ سابقا و ادعاء التبادر لا وجه له
مسألة 78: بشرط او موافقا لمذهبنا كما مرّ نظيره
مسألة 79: و اما فى الحج المندوب لا يجب اذنه و ليس له منعه الاّ فى صورة تفويت حقه كما مرّ نظيره فى ابواب اخر
مسألة 80: تحصيلا للمحرم الاقوى الوجوب لانه كتحصيل الزاد و
الراحلة
مسألة 81: كفى حجه عن حجة الاسلام و الاقوى عدم الكفاية و لا يخفى ان صدر كلامه و ذيله لا يخلو من تهافت
مسألة 83: و الاقوى ان حج النذر ايضا كذلك و الاقوى انه ليس كذلك بل انه كالصلوة و الصوم
مسألة 83: و ربما يحتمل تقديم دين الناس و الاحتمال قوى فالاقوى تقديمه غيره
مسألة 84: فحاله حال الدين لو كان حاله حاله فلا يجوز التصرف فيها مطلقا و لكن الظاهر ليس دليل على كون حاله حاله
مسألة 86: لكن الاحوط استحبابا لو لم يكن له صغير و الاّ فلا يجوز و اما الخبر فهو خارج عما نحن فيه
مسألة 91: الظاهر بل الظاهر بلد الاستيطان
مسألة 91: قويا جدا بل ضعيفا جدا
مسألة 94: توزع عليهما بالنسبة قد مرّ الكلام فى ان حق الناس تقدم على غيره
مسألة 101: فالمدار على تقليد الميت بل المدار على تقليد الوصى ان كان و الاّ فالوارث فى جميع فروض المسألة و فى صورة النزاع يرجع الى الحاكم
مسألة 102: الاحوط بل انه المتعين
مسألة 104: وجهان ايضا قد مرّ ان المناط تقليد الوصى ان كان و الاّ فتقليد الورثة
مسألة 106: اذا علم استقرار قد مرّ كرارا انه لا يجب عليهم شىء
مسألة 110: لانه نهى تبعى قد قرّر فى محله ان النهى نهى اصلى
مسألة 110: مدفوعة بكفاية مع جريان قاعدة الترتب فى المقام ايضا
مسألة 110: الظاهر بطلانها بل الظاهر صحتها و عدم القدرة شرعا على العمل ممنوع لانه غير منهى عنه و لو سلم فقاعدة الترتب تصحّحه، هذا مع ان المانع الشرعى كالمانع العقلى ليس قاعدة سيّالة، هذا مع ان قوله «ان اللّه اذا حرّم شيا حرّم ثمنه» مربوط بالحرمة الذاتية و فيها كلام ايضا لا يسعه المقام
مسألة 110: بل لا بدّ من تعدد الامتثال لان الحج من العناوين القصدية و لا يوجد الاّ بقصد الوجوب او الندب و بقصد لنفسه او لغيره
بل هو مكروه كراهته ارشادى لا مولوى
حيث ان اللازم ان النذر كاليمين متعلقا و حكما و لا يلزم الرجحان فى متعلقه بل اللازم ان يكون مرجوحا فيهما و كذلك العهد
مسألة 1: فالاقوى فى الولد بل الاقوى الالحاق
مسألة 1: وجهان و الاقوى الشمول خصوصا على المبنى و هو الانعقاد اذا لم يعارض حق الزوج
مسألة 1: كذلك وجهان و الاقوى الحاق
مسألة 1: و هل عليه بعد جواز فسخ نذره يجوز الممانعة عن
تحصيلها
مسألة 1: وجهان و الاقوى جواز الالتماس لعدم الدليل على الاختصاص
مسألة 4: لكن لا تلحق الام بالاب بناء على ما ذهب اليه و قويناه فلا فرق بين الاب و الام
مسألة 6: و ليس للزوج منعها بل له المنع و حلّ نذره و قياسه بالحج قياس مع الفارق و بما ذكرنا يظهر عدم تمامية ما افاده بعد ذلك
مسألة 8: و عليه القضاء لا يجب عليه القضاء كما مرّ نظيره كرارا و لا يجب القضاء عنه فضلا عن وجوبه من اصل التركة و بما ذكرنا يظهر عدم تمامية الفروع المترتبة عليه منه فى الفروع الآتية
مسألة 8: و لازم هذا كون الجميع من الاصل لا تلازم فى ذلك و الاقوى ان الواجبات غير الماليّة كلّها لا تخرج من الاصل الاّ ما اخرجه الدليل كحجة الاسلام
مسألة 10: على ان التعليق من باب الشرط و هذا هو الاقوى كما قرّر فى الاصول
مسألة 12: وجب عليه القضاء و الكفارة لم يجب القضاء لا له و لا عنه و ادعاء انهما واجبان ماليان بلا اشكال ليس بسديد بل فيه كل الاشكال و بما ذكرنا يظهر حال المسئلة الى آخرها
مسألة 13: لا يكون مخالفا للقاعدة و بناء على ما ذكرنا يكون الحكم مخالفا للقاعدة فالتعدى عن مورد النص غير جائز
مسألة 14: وجب القضاء عنه و الكفارة بل وجب القضاء عنه فقط
مسألة 14: و وجب عليه تحصيل الاستطاعة لم يجب لان المنذور شىء لا يجب تحصيل الاستطاعة له
مسألة 16: حملا لنذره على الصحة هذا الاصل لا اصل له
مسألة 18: وجب الاتيان به بل وجب الاتيان بحجة الاسلام و ليس لنذره عليه شىء الاّ الكفارة
مسألة 20: و يحتمل و الاحتمال قوى و ان لم يكن نذره من قبيل الواجب المعلق ايضا فالاقوى تقديم الحج النذرى ثم ان استطاع فى العام القابل يجب عليه حجة الاسلام و الاّ فلا
مسألة 21: و احوطها الاخير بل هو الاقوى و الاحوط
مسألة 21: و اما ان وفت لا يجب عنه الاّ حجة الاسلام
مسألة 23: فانه يجب قد مرّ كرارا انه لا يجب الاخراج من تركته غير الواجبات المالية فقبل الكلام و بعده ليس بسديد و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 24
مسألة 25: وجب قضائه عنه لم يجب عليه شىء و كذلك الفرض الآتى
مسألة 27: لم ينعقد بل ينعقد لانه قد مرّ انه لا يشترط الرجحان فى متعلق النذر
مسألة 28: لان رفع الحرج و كذلك غالب موارد الضرر
مسألة 31: وجب عليه القضاء وجب عليه الكفارة فقط
مسألة 34: و ان كان الاحوط بل الاقوى
مسألة 1: و هو الاحوط و ان كان الاقوى الجواز من غير احتياج الى اذن الولى و ان كان احوط
السادس:... لكن الاقوى قد مرّ ان الاقوى صحة الاجارة و الاستنابة ايضا
مسألة 2: بطل بل صح و ان كان عاصيا الاّ انّه لا يصح الاجارة او الاستنابة الاّ باذنه
مسألة 3: الاسلام بل الايمان فلا تصح النيابة بل التبرع عن غير المؤمن
مسألة 3: بل لانصراف الادلة بل لمثل قول اللّه عز و جل «مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ اَلْجَحِيمِ»
مسألة 3: لا يجب بل لا يجوز
مسألة 6: بل لا يبعد بل بعيد مخالف للنص الدال على الامر به
مسألة 9: لا يجوز بل يجوز اذا اتى بالحج الصحيح من قبل نفسه و كذلك التبرع، مثلا من كان حاجزا عن رمى الجمار فاستناب فيجوز ان يستجير او يستنيب فى الحج
مسألة 11: اذا كان اجيرا على تفريغ الذمة اطلاق الاجارة يقتضى وجوب الاتيان بالحج الصحيح فحينئذ اذا اتى بما هو مصداق الحج و لو تعبدا استحق تمام الاجرة الاّ اذا صرّح فى الاجارة غير ذلك
فهو تابع لذلك حينئذ من غير فرق بين المقدمات و الاعمال
مسألة 14: و مع عدم اشتراط المباشرة كان المناسب ان يقول و مع التصريح بعدم المباشرة لان عدم الاشتراط ينصرف الى المباشرة و بالجملة ان الاطلاق يقتضى المباشرة و التعجيل
مسألة 15: لا تبطل مع الاهمال ان قلنا ان التعجيل حكم شرعى فلا تبطل و ليس له خيار و اما ان قلنا انه قيد كما قوّيناه فتبطل الاجارة من رأس
مسألة 16: فيه تفصيل و الاقوى جواز اجازة المستأجر اذا لم يكن على وجه التقييد لان نقل ما فى الذّمّة كنقل العين امر عرفى فكما ان المستأجر يجوز له ان يجيز اذا وقعت الاجارة على العين يجوز له ان يجيز اذا وقعت على الذّمّة، نعم ان الاقوى ان الاجارة تمليك المنفعة الخارجية فتقع على العين لا على الذّمّة
مسألة 19: و القول بوجوب التعجيل و الاقوى الوجوب لانه نظير ابقاء مال الغير من دون اذنه، هذا مع ما قوّينا انّ الاطلاق يقتضى التعجيل على وجه القيدية
مسألة 21: ثم لا يخفى بعد تمامية الكلام لا داعى فى نقل الاحتمالات و الاقوال فى هذا الكتاب الذى لا يكون معدا لها فلذا ان الاقوى ما
اختاره فى المتن و ان ما تعرض فى ضمن الكلام لا يخلو عن اشكالات
مسألة 23: محمولة مجرد العلم بالرضا لا يكفى ما لم يرجع الى الاجارة على الاعم او الاشتراط و لعل الظاهر من الرواية ذلك
مسألة 24: و الاقوى عدمه بل الاقوى جوازه و اجزائه عن المنوب عنه و استحقاق الاجرة بتمامها
مسألة 25: مشكل و الاقوى الجواز
مسألة 25: لا يخلو عن اشكال و الاقوى الجواز
مسألة 25: فى الحج الواجب هذه الجملة زائدة
مسألة 26: و ان كان الاقوى هذه الجملة مع قبله لا يخلو من تهافت فلذا قيل ان هذه الجملة بدل قوله فى الحج الواجب فى مسئلة 25 و بالجملة و الاقوى عدم الصحة فى الحج الواجب
مسألة 27: و لو كان احدهما اسبق شروعا اما اذا كان احدهما اسبق ختاما فيلغى اللاحق
مسألة 1: فان علم انه واجب اى حجة الاسلام لما قد مرّ كرارا ان غير حجة الاسلام من الواجبات غير المالية لا يخرج من التركة و اجماعهم على خروج كل واجب مالى لا يشمل مثل ذلك بل مرادهم مثل الدين
مسألة 1: نعم يمكن ان يقال انه صرف الادعاء فيه و فى الخمس و الزكوة ايضا فالاقوى عدم الانصراف
مسألة 1: فالاحوط فى هذه الصورة و الاقوى اخراجه عن الثلث و قد مرّ نظيره كرارا و لا يخلو كلام المصنف هنا و هناك من تهافت
مسألة 3: اشكال و الاقوى ان الفحص على نحو المتعارف واجب
مسألة 6: وجوه اقواها اولها
مسألة 6: بل اولوية الثانى بل كونه معينا و لا اطلاق للخبرين
مسألة 8: و استوجر غيره بعد بطلان الوصية لا دليل على استيجار غيره فيرجع الى الورثة و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 9 و ما استدل عليه فى تلك المسألة و لا يفى بالمقصود
مسألة 11: وجب الاستيجار قد مرّ كرارا انه لم يجب
مسألة 12: و تخرج من اصل التركة بل يخرج احدهما من الاصل و الاخر من الثلث
مسألة 13: اشكال و الاقوى انه بحكم السابق
مسألة 13: وجهان و الاقوى عدم الضمان
مسألة 13: اخذ لم يؤخذ و انه بحكم السابق و الاصل لا اصل له
مسألة 15: لم يجز بل جاز و وجب و بما ذكرنا يظهر الفرض الآتى بالاولوية
مسألة 17: من اقسام الحج الواجب قد مرّ ان وجوب القضاء عنه يختص بحجة الاسلام و الخمس و الزكوة و المظالم القطعية
مسألة 17: نعم يجب الاستيذان لا يجب و ان كان احوط
مسألة 17: و امكن اثبات ذلك لا يحتاج الى ذلك بل جاز ان يؤدّى بنفسه
مسألة 19: ان يحج بنفسه لا يجوز الاّ مع الاطمئنان بانه و كلّه لوقوع الحج فى الخارج
مسألة 19: الاّ اذا علم عدم اهليته فحينئذ لو لم يعلم ان ذكره من باب احد الافراد لا يجوز ان يحج عنه بل يجب ردّ المال الى صاحبه
مسألة 10: اذا كان لباس احرامه بل و ان كان لباس احرامه و طوافه و ثمن هديه من الحرام
مسألة 11: اذن الزوج لا يشترط الاّ فى صورة مزاحمة حقهم
مسألة 3: بالنذر لا يجب بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فى ضمن العقد و الاجارة بل الوفاء بتلك الامور واجبة
و ان كان لا يبعد بعيد جدا لانه تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية لو كان عام فى البين و قياسه
بالمسافة قياس مع الفارق لوجود الاستصحاب هناك دون هنا
غير حجة الاسلام و غير الحج الافسادى للزوم مطابقته للواجب الذى افسده
مسألة 1: لزمه فرض وطن الاستطاعة لا دليل عليه بل التخيير له ايضا
مسألة 2: مع انه احوط العمدة عدم الدليل، اما جريان الاصل لاثبات التعين فعندنا بالعكس و هو اصالة البرائة عن التعينية
فضلا عن ايام التشريق الاّ لعذر هذا خلاصة صورة حج التمتع و لنا فى هذه الخلاصة مواقع من النظر لا بدّ من بيانها كل فى محله
احدها: النية الظاهر عدم وجوب ذلك لان حج التمتع هو الاتيان بالحج عقيب العمرة، اما كون ذلك مع النية فلا دليل معتدّا به له
مسألة 1: قاصدا بها التمتع قد مرّ ان القصد غير دخيل فى وجود العمرة المفردة او المتمتع بها
الخامس: ربما يقال و هذا هو الاقوى و صحيحة محمد بن مسلم غير دالة على ما افاده رحمه اللّه
مسألة 2: فلا يترك الاحتياط بل يجوز تركه
مسألة 3: و لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال الظاهر لا اشكال فيه و الروايتان لا تنافيان القول الاول فراجع و تامل فيهما
مسألة 3: اشكال و الاقوى جواز العدول
مسألة 2: مع ضعفه منزّل على الكراهة الرواية من حيث السند موثقة و من حيث الدلالة تأبى حملها على الكراهة و الظاهر انها محمولة على التقية، هذا مع انها لا تدل على المنع لما ذكره
مسألة 3: مرسلة يونس الرواية من حيث السند صحيحة و لكن من حيث الدلالة ضعيفة
مسألة 3: و ان لم يمكن احرمت فى الجحفة
مسألة 4: و يتعين ذلك بل يتعين الاحرام من الجحفة
الثانى: العقيق... و يجوز و الاقوى عدم الجواز فما افاده من كونه احوط او اولى خلاف الاحتياط و الاولويّة
التاسع: محاذاة احد المواقيت...
و تتحقق المحاذاة ما ذكره من الوجهين مع الخلل فيهما - حتى قيل وقوع التحريف فى اوّله - ليس دليل عليهما بل المدار هو صدق المحاذاة عرفا
و الاّ فالظن لا يلزم حصول الظن بل قول اهل الخبرة حجة بل قول الثقة
او الاحرام من اول فى صورة عدم الامكان من الذهاب الى الميقات
اعاد الاحرام على الاحوط و ان كان الاقوى الاكتفاء
مسألة 1: لاستكشاف رجحانه بل لاستكشاف رحجانه بالامر به لان حرمته قبل الميقات لعدم الامر به و الروايات الدالة على جوازه قبل الميقات فى صورة النذر و ادراك عمرة رجب تدل على كونه مامورا به و كذلك الصوم فى السفر مع النذر و فى الحقيقة تلك الروايات بمنزلة الإستثناء
مسألة 1: فلا يصح نذر الاحرام بل يصح
مسألة 1: فهو الاحوط بل الاقوى
مسألة 2: بل الاحوط بل الاقوى
مسألة 3: بطل احرامه و حجه بل صح احرامه و حجه و يجب ان يحرم من مكانه
مسألة 4: بطلت عمرته بل صح و يحرم من مكانه
مسألة 5: و لكن العمل به مشكل لا اشكال فى العمل به لانه كالصحيح
مسألة 6: فإلى ما امكن على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الوجوب بل يحرم من مكانه و كذلك بعده
مسألة 2: و لا بأس به بل الحكم يختص بها و قاعدة الاشتراك لا تجرى فى مثل المقام
بمعنى القصد اليه بل بمعنى القصد الى العمرة فى احرام العمرة و الى الحج فى احرام الحج و بذلك القصد بعد التلبية يتحقق الاحرام و يترتب عليه الاحكام
مسألة 3: حتى ان ينوى الاحرام لا يتحقق الاحرام به لانه من الامور القصدية و لا يوجد الاّ بالتعيين
مسألة 8: و الاقوى الصحة بل الاقوى البطلان
مسألة 21: و هو الاحوط بل الاقوى
الثالث من واجبات الاحرام:... و الاحوط عدم الاكتفاء استحبابا
فلو قدمهما عليه اعادهما بعده بعد تحقق الاحرام فلا معنى للاعادة و المفروض ان لبس الثوبين ليس بشرط
و الاحوط ملاحظة النية بل الاقوى
مسألة 26: فلا تجب الاعادة حينئذ لا فرق بين هذا و فرض السابق و الاقوى أنّ الفرضين مناف للنية
«كتاب الإجارة»
و يمكن ان يقال و الاول اسد و الثانى غير خال عن الاشكال
كما فى البيع اشكال و الاقوى عدم الصحّة
مسألة 2: وجهان و الاقوى الجواز
مسألة 2: فانه ايضا محل اشكال و الاقوى عدم الجواز و الفارق من جهات و منها النص الصحيح المانع عن تزويجها
مسألة 5: ففيه قولان و الاقوى الصّحة
مسألة 10: اقواها الثانى بل اقواها الاول و لا اشكال فى ان مبدء الاجارة بعد العقد
مسألة 11: بطل بل صح و لا جهالة فيها و كذلك الفرض الآتى
مسألة 12: و هذا باطل للجهالة و الاقوى الصحة لعدم الجهالة عرفا
مسألة 12: و يشترط عليه بعد فرض كون مورد الاجارة هو الايصال فى ذلك الوقت لا معنى لهذا الشرط فلذا قيل ان جملة «فى ذلك الوقت» زائدة من النساخ و محل الجملة بعد قوله «على فرض عدم الايصال» كما هو مورد رواية الحلبى، فتأمل
نعم الاجارة المعاطاتية بل انها لازمة ايضا
مسألة 1: و الاقوى الثانى بل الاقوى الاول اذ لا فرق بين الشرط الضمنى او الشرط الذكرى و المفروض ان الاول من باب الشرط الضمنى
ملكية متزلزلة بل ملكية مستقرّة و لا فرق بين الموجر و المستأجر من هذه الجهة
مسألة 1: فالظاهر عدم استقرار بل الظاهر استقرارها
مسألة 3: و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الالم سيأتى التفصيل فى ذلك فى الفصل التالى ان شاء اللّه
مسألة 5: و يحتمل قريبا ان كان سبب الخيار من حين العقد
مسألة 7: و هو مشكل لا اشكال فيه و الاقوى ما هو المشهور و ما افاده من الدليل عليل
مسألة 9: و يقوى هنا بل ضعيف كما مرّ
مسألة 10: و يحتمل قويا بل الاحتمال ضعيف
مسألة 11: و يحتمل قويا الاحتمال ضعيف جدا
مسألة 11: و ربما يحتمل الاحتمال ضعيف و الدليل عليل
مسألة 12: فالظاهر البطلان بل الظاهر عدم البطلان
مسألة 13: و اتلاف المستأجر الاقوى ان التلف و الاتلاف موجب للبطلان من حين التلف او الاتلاف
مسألة 13: و اما العذر الخاص الاقوى فى المثال الاول عدم البطلان كما مرّ و فى المثال الثانى البطلان ان آجره على وجه القيدية
مسألة 14: كشف عن فسادها بل يبطل حين المزاحمة لانه حينئذ كالتلف
مسألة 1: بطلت الاجارة من حين التلف او الاتلاف فلم يرجع الاجرة بتمامها الى المستأجر بل تقسط من غير فرق بين وقوع العقد على العين او على الذمة
مسألة 4: بل ظاهر المشهور و هذا هو الاقوى الاّ مع التبرّى
مسألة 4: اشكال و الاقوى عدم الضمان
مسألة 5: الطبيب المباشر بل الاقوى ان الطبيب ضامن فى جميع الصور الاّ مع التبرّى
مسألة 7: اذا عثر و الاقوى عدم الضمان لانه امين
مسألة 8: اذا قال للخياط و الاقوى الضمان فى جميع الصور الاّ مع التبرّى
مسألة 14: لانه مأذون فيه لا اثر لهذا الدليل بل دليل عدم الضمان لانه امين غير المتعدى
مسألة 16: لانه امين محض هذا لا ينافى اشتراط الضمان كما جوّز المصنف فى اول هذا الفصل
اشكال و الاقوى عدم الجواز
وجهان الظاهر ان المناط فى جميع الصور رجوع الشرط الى القيد أوّلا، ففى الصورة الاولى تكون الاجارة باطلة و فى الصورة الثانية حرام موجب للخيار
مسألة 1: يجوز للمستأجر مع اذن الموجر كما مرّ الكلام فيه
مسألة 1: من غير جنس الاجرة هذا الاستثناء ليس له دليل
مسألة 1: فى ما عدا البيت و الاقوى لا يجوز ان يوجر باكثر فى مطلق الاشياء حتى فى الارض، نعم يجوز فى المزارعة لا فى الاجارة كما تدل عليه الروايات
مسألة 2: و لكن الاحوط بل الاقوى الاّ مع الاذن
مسألة 2: و فى جواز استيجار الغير و الاقوى عدم الجواز
مسألة 3: نظير ما مرّ سابقا و مرّ ان التنظير صحيح اذا كانت الاجارة على نحو القيدية
مسألة 4: ففيه وجهان و الاقوى هو الاول كما مرّ نظيره
مسألة 6: لزمه الاجرة المسمّاة و اجرة المثل بل لزمه اجرة المثل فقط لانه باستعمالها فى غير مورد الاجارة اتلف محل العقد و هو المقيد فباتلافه تبطل الاجارة كما مرّ نظيره و لعلّ صحيحة ابى ولاّد تدل على ذلك ايضا
مسألة 7: خصوصا مع جهل المستأجر الحكم يختصّ بالجهل و اما مع العلم فيستحق اجرة المثل
مسألة 10: و لا يستحق اجرة المثل بل لا يستحقّ الاجرة المسمّاة و يستحقّ اجرة المثل و ما افاده من الدليل عليل جدا
مسألة 11: لزمه الاجرة المسمّاة بل لزمه اجرة المثل فقط
و الاحوط العدم بل الاقوى
فلا اشكال فيه بل فيه كل الاشكال نصا و فتوى و الاقوى عدم الجواز
مسألة 6: و الظاهر عدم كونها من الاسباب القهريّة بل الظاهر كونها من الاسباب القهرية و لمّا كان العمل للمستأجر بالاجارة فالمحوز له سواء نوى الموجر او لم ينو، نعم فى حيازة المباحات للغير تبرّعا يحتاج الى القصد و كذلك السبق الى المشتركات و المسألة طويل الذيل لا يسع المقام ذكرها
مسألة 13: لا يجوز على الاحوط و ان كان الاقوى الجواز فى الجميع كما مرّ نظيره
مسألة 16: لا يجوز استيجار اثنين قد مرّ ان الاقوى الجواز
مسألة 19: لاصالة عدم قصد التبرّع لا اصل لهذا الاصل
مسألة 25: و لا يكون حينئذ من الاجارة المعاطاتية بل انّه منها و لا يشترط فيها جميع شرائط الاجارة بل المراد بالمعاطاة هى المعاملة العقلائية و لو فقدت فيها الشرائط الشرعية و ما قال من عدم قصد الانشاء منهما و عدم فعل من المستأجر فليس كذلك
مسألة 26: بل و كذا الاستيجار كذلك ليس بصحيح
مسألة 26: الاّ ان يكون لا يبعد القول حينئذ بالاخذ باقلّ الضررين
مسألة 6: يكره لا دليل عليه
مسألة 12: قدم قول المستأجر بل المرجع التحالف كما مرّ نظيره فى مسألة 8
مسألة 13: فالمرجع التحالف هذا من غير فرق بين قبل الحمل و بعده و بين قبل الخياطة و بعده
الرابعة:... و لو بادر آخر قد مرّ ان الحيازة غالبا من الاسباب القهرية فحينئذ اذا اعرض المالك عنها ملك صاحب الارض قهرا فلا يجوز للآخر حيازتها
الحادية عشرة:... و ان كان بعده لا مجال للفسخ بعد الاتيان بمورد الاجارة فيستحق الاجرة المسمّاة من غير جواز اعمال الخيار
الحادية عشرة:... يمكن ان يقال الاقوى عدم جواز اعمال الخيار
«كتاب المضاربة»
الثانى: ان يكون من الذهب او الفضة على الاحوط و ان كان الاقوى الصحة بمطلق ما يكون له المالية
الثالث:... و لا تكفى بل تكفى
السابع:... بل لا يبعد و الاقوى ذلك و ان كان خلاف الاحتياط
التاسع:... يشكل صحته و الاقوى الصحة
مسألة 2: نعم لو اشترط فيها او اشترط ابتداء لان الشرط الابتدائى عندنا واجب الوفاء
مسألة 3: وجهان و الاقوى الصحة مضاربة
مسألة 4: اقويهما الاول بل اقويهما الثانى لكون الشرط مخالفا للسنة بل مخالفا لمقتضى العقد ايضا
مسألة 19: قولان و الاقوى الاول
مسألة 29: فلا بل صحّ ايضا كما مرّ
مسألة 29: لكن يمكن ان يقال هذا هو الاقوى
مسألة 35: و الاستقرار بل الاستقرار يحصل بعد الفسخ او قسمة الربح فلو حصل الخسران بعد الفسخ قبل القسمة فهو للكل و لو حصل بعد قسمة الربح فهو من رأس المال و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 36
مسألة 38: نعم قد عرفت قد مرّ انه الاقوى
مسألة 39: و الظاهر ضمانه بل الظاهر عدم ضمانه
مسألة 39: لا يخلو عن اشكال بل الاقوى فيها و فى الودعى عدم الضمان
مسألة 39: و هل يضمن و الاقوى عدم الضمان بمجرّد النية و العزم
مسألة 46: الاولى:... الاّ ان يشترط قد مرّ ان هذا الاشتراط ليس بجائز
مسألة 46: الرابعة:... لانه فى قوّة وجود الربح و هذا هو الاقوى
مسألة 46: السادسة:... اقواهما العدم اذا كان الفسخ من المالك مع العلم بالحال و الاّ فالاقوى وجوب الاخذ و الجباية
مسألة 46: الثامنة: فلا يجب بل يجب
مسألة 47: بل قد عرفت و قد عرفت ضعف ذلك و ان بعد القسمة او بعد الفسخ لا يجبر الخسران اللاحق بالربح السابق
مسألة 52: وجهان و الاقوى بقاء كونه امينا
مسألة 58: و الظاهر ان الامر كذلك بل الظاهر ان الامر ليس كذلك
مسألة 60: قدم قول المالك بل يتحالفان و لا تقدم لاحدهما على الآخر
الاولى:... و ان كان لا يخلو عن اشكال و الظاهر لا اشكال فيه و الوجوه الآتية لا تدلّ على الضمان اصلا
الاولى:... ففى ضمانه فى هذه الصّور الثلاثة و الاقوى عدم الضمان بمعنى عدم وجوب شىء على الوارث فى جميع الصّور و الادلة لا تفى المراد بل اجنبية عن المقام و التفصيل لا يسع المقام
الاولى:... فلا اشكال فى ضمانه و الاقوى عدم الضمان ايضا بمعنى عدم وجوب شىء على الوارث
الثانية:... على ان اثر العقد لا اشكال فى حصول الاثر حين العقد و لو كان على وجه التعليق و بالجملة التعليق فى الانشاء و لا اقل فى المنشأ جائز لا اشكال فيه
الثامنة:... و كذا فى المضاربة المشروطة و الاقوى فيها ترتب جميع احكام المضاربة عليها
الثانية عشرة:... اقربهما الانفساخ بل اقربهما عدم الانفساخ و قد مرّ منه نظيره و أفتى بعدم الانفساخ فى مسألة 47
الرابعة عشرة:... فالظاهر الصحة بل الظاهر البطلان كما مرّ نظيره
كما فى شركة الفقراء الامثلة كلّها ليست من هذا الباب
مسألة 1: لا تصحّ الشركة فى جميع الصّور المذكورة ان كان اجماع على الفساد فهو و الاّ امكن منعه عرفا و شرعا
مسألة 12: و الاغماء ان كان اجماع فهو و الاّ فلا دليل عليه و كذلك فى الجنون الادوارى فيجوز له التصرف فى حال الصحة لو لا الاجماع و كذلك بالنسبة الى الشروط
«كتاب المزارعة»
احدها:... و ان كانت لا تلزم بل تلزم و انها كالعقد
مسألة 1: فزارع غيره مع اذن المالك كما مرّ نظيره فى الاجارة
مسألة 3: و اما المزارعة المعاطاتية مرّ انها لازمة
مسألة 3: و اما الاذنية لو لم ترجع الى العقدية او المعاطاتية
مسألة 4: ثم اجرى عقدها مع اذن المعير
مسألة 5: وجهان و الاقوى الاول مع عدم الحاصل اصلا و الثانى مع حصول الحاصل لكن يعيب و ينقص
مسألة 6: فالظاهر ان للمالك قد مرّ فى المضاربة ان الاقوى مراعات اقلّ الضررين
مسألة 7: وجوه اقواها الاول لان المزارعة تفسد بانتفاء الموضوع
مسألة 7: وجوه اقواها الاخير لان عمل الحر غير مضمون بعد فرض فساد المزارعة بالامتناع
مسألة 8: وجهان و الاقوى الاول لما مرّ آنفا
مسألة 9: و لو تعدّى الى غيره ان كان التعيين على وجه القيدية فتبطل المزارعة و للمالك اجرة المثل و فى صورة نقص الارض فله الارش و اما ان كان على
وجه الشرطية فله الفسخ او الامضاء و اخذ حصته من الحاصل
مسألة 15: نعم الظاهر جواز بل الظاهر عدم جواز ذلك لانه مخالف لمقتضى العقد
مسألة 16: و يحتمل بعيدا بل الاحتمال قوى و احتمال الانفساخ من الاول ضعيف جدا
مسألة 17: و ليس للزارع الابقاء قد مرّ ان الاقوى مراعات اقلّ الضررين
مسألة 20: من جنس ذلك الحاصل و الظاهر يجوز جعل المقدار فى الذمة ايضا
مسألة 20: اقواهما العدم بل اقواهما الجواز
مسألة 23: اشكال و الاقوى تقديم قول الزارع لتقديم الظهور على الاصل
مسألة 23: فالظاهر التحالف بل الظاهر تقديم قول منكر الزيادة
مسألة 25: وجهان و الاقوى مراعات اقلّ الضررين
«كتاب المساقاة»
الثالث: عدم الحجر من المالك دون الساقى
السادس:... فلا تصح فى الودى بل تصح
الثامن:... اشكال و الاقوى عدم الجواز بعنوان المساقاة
التاسع: كما لا تصح بل تصح
مسألة 3: غاية الامر بل انها من المساقاة المصطلحة ايضا
مسألة 6: قد مرّ و مرّ الجواز
مسألة 10: اقواهما الاول قد مرّ ان الاقوى عدم الصحة بعنوان المساقاة
مسألة 12: و ان كان لا يخلو عن اشكال و الاقوى عدم الجواز
مسألة 13: فهى باطلة بل صحيحة
مسألة 22: فالظاهر عدم جوازه على الاحوط
مسألة 27: فلا يسقط حقه بل يسقط كما مرّ نظيره فى الاجارة
مسألة 27: مشكل و الاقوى سقوط حقّه
مسألة 28: و الاّ فله الاجبار اذا كان فسخه اقداما على الضرر و الاّ فيجب مراعات اقلّ الضررين
مسألة 28: فيحتمل لا وجه له اذ الملكية لا تتوقف على المالية
مسألة 30: و يحتمل فى اصل المسألة و لكن معلوم ان الاحتمال ضعيف لان الغاصب لم يأت بها مجانا
«كتاب الضّمان»
الثانى:... كذا ذكروه و هو الاقوى الاّ انه اذا لم تكن فيه الشروط فهو معاطاتى
و هذا واضح فى ما لم يستلزم استلزام ذلك لا ينافى الصحة اصلا
السادس:... وجوه و اقوال اقواها كونه فى ذمّة العبد الاّ على المولى ادائه لمكان اذنه و كذلك الامثلة المذكورة
مسألة 1: و هذا التفصيل لا يخلو عن قرب و لكن الاقوى ما ذهب اليه اولا
مسألة 2: و يمكن الحكم بصحته حينئذ و لكنه ليس بضمان بل انه معاملة مستقلّة امضاها العمومات
مسألة 3: و يمكن ان يقال اذا استفيد منه الابراء من الدين
مسألة 4: وجهان و الاقوى عدم الالحاق
مسألة 12: على اشكال و الاقوى عدم وجوب الرجوع اليه ايضا
مسألة 13: فالحكم المذكور على خلاف القاعدة بل على طبق القاعدة عرفا و شرعا
مسألة 14: وجهان و الاقوى جواز الرجوع ايضا
مسألة 15: و هو مشكل بل الاقوى جواز رجوعه الى المضمون عنه بتمام الدين لا لكون الحكم خلاف القاعدة بل لان الضامن كانه ادّى تمام دينه
مسألة 17: كذا قد يقال و هو الوجيه دون غيره
مسألة 23: انفكاكه و هذا هو الاقوى للدليل الذى استدل به العلمان
مسألة 24: فلا يصح بل يصحّ و اعتبار العقلاء فى نظائره كثير جدا
مسألة 25: فاذا مات لا يجب على المولى شىء قد مرّ انه يجب اداء ما فى ذمّة العبد
مسألة 27: و الاظهر الاول بل الاظهر الاخير و كذلك ما بعده
مسألة 32: على اشكال و الاقوى الجواز
مسألة 35: و لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال و الاقوى الجواز لانه ليس من ضمان ما لم يجب لكفاية وجود المقتضى و ليس حكما شرعيا صرفة بل حكما ماليا و ان ابيت عن ذلك فنقول بالجواز لا من باب الضمان الاصطلاحى بل من باب امضاء العرف و عدم ردع الشرع بل امضاه بالعمومات
مسألة 38: و الاقوى بمقتضى العمومات صحته ايضا غاية الامر انه ليس من الضمان المصطلح
مسألة 42: و مقتضى العمومات صحته ايضا غاية الامر انه ليس من الضمان المصطلح
مسألة 4: و ان كان لا يخلو عن اشكال و لكن الظاهر الجواز و كذلك ما بعده
«كتاب الحوالة»
و عدم الحجر بالسفه و الظاهر اشتباه من النساخ و الصحيح «و عدم الحجر بالفلس»
احدها:... بان اوقع الحوالة بالكتابة يصحّ معاطاة
كونها من الايقاع انه ضعيف جدا و كذلك الضمان و الوكالة اذ لا اشكال فى توقف كل على الاضافة و هذا هو الفارق بين العقد و الايقاع
الثالث:... ففيه خلاف و الاقوى عدم اعتباره مطلقا
الرابع:... و لكن لا يبعد و ان ابيت فقلت بالصحة غاية الامر انه ليس من الحوالة المصطلحة
مسألة 4: و مع امكان الاقتراض المناط فى سقوط الخيار بلا اشكال امكان الاداء
مسألة 10: و الاقوى حصول الشغل بل الاقوى عدم الحصول الاّ بعد الاداء و حالها حال الضمان و قد مرّ انه طبق القاعدة عرفا و شرعا
مسألة 14: لو اختلفا الظاهر التحالف من غير تقديم قول احدهما على الآخر
مسألة 14: محل منع فى منعه منع
«كتاب النّكاح»
مسألة 2: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية لا تدل على ذلك
مسألة 4: فقد يجب الواجب هو العنوان الملازم له و اما نفسه فهو مستحب ايضا
مسألة 4: و قد يحرم الحرام هو العنوان الملازم و اما نفسه فهو مستحب ايضا
مسألة 4: و كالزيادة على الحرمة هى حرمة وضعية لا تكليفية
مسألة 4: و قد يكره المكروه هو العنوان الملازم و كذلك المباح و بما ذكرنا يظهر الخدشة فى المنكوحة ايضا و بالجملة ان النكاح بالنسبة الى الطوارى و بالنسبة الى المنكوحة ليس الاّ مستحبا نفسيا نعم قد يجتمع معه شىء آخر من الطوارى و العوارض
مسألة 5: يستحب بعض المستحبات و المكروهات فى هذه المسائل لا يثبت الاّ بقاعدة التسامح و لا بأس به
مسألة 7: يستحب الاستحباب فى هذا الفرع و كذلك الكراهة فيه ارشادى لا تعبّدى و كذلك فى بعض الفروع الآتية
مسألة 26: و لكن لا يترك الاحتياط استحبابا
مسألة 27: و هو مشكل على الاحوط و ان كان الاقوى الالحاق
مسألة 28: بل مطلق الكافرة بل مطلق من يشملها عموم التعليل - فانهن يصفن ذلك لازواجهن -
مسألة 28: ضعيف لاحتمال بل لوجوه لا يسع المقام ذكرها
مسألة 31: و الاحوط المنع مطلقا و ان كان الاقوى الجواز مطلقا
مسألة 37: على الاحوط و ان كان الاقوى الجواز و كذلك الاقوى عدم وجوب التستّر عنه
مسألة 50: فالظاهر وجوب الاجتناب بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب و ما استدل به ضعيف من جهات
مسألة 50: و الاظهر الاول بل الاظهر الثانى
مسألة 51: و لا يجب على الرجال التستر فى ما تجرى العادة على عدم تستره و اما فى غيره فيجب
مسألة 51: و يجب عليهم لا يجب لعدم صدق الاعانة
مسألة 52: وجهان و الاقوى عدم الحرمة
مسألة 1: خصوصا مع عدم رضاها فالاقوى عدم الجواز
مسألة 2: قد مرّ و قد مرّ ان الاقوى الجواز
مسألة 3: و هو مشكل بل الاقوى العدم لما مرّ آنفا من عدم جواز الوطى بدون رضاها
مسألة 4: نعم فى كفاية و الاقوى عدم الكفاية فيه و فى ما بعده
مسألة 8: اشكال و الاقوى عدم الكفاية و كذلك بعده
مسألة 2: و الاحوط ما ذكره المشهور استحبابا
مسألة 2: على الاحوط استحبابا
مسألة 10: اشكال و الاقوى عدم السقوط
مسألة 10: و كذا فى تقدمها و الاقوى التقدم
مسألة 3: اشكال و الاقوى عدم الجواز لاصالة الفساد فى المعاملات
و الدبر على الاحوط
مسألة 1: و الاحوط الالحاق بل الاقوى
مسألة 2: نعم لو كان هذا الاستدراك لا معنى له بعد كون المدار علم الموكّل لا الوكيل
مسألة 3: بطل لا دليل عليه و الاقوى عدم البطلان و عدم التحريم الابدى
مسألة 4: الاحوط الثانى و ان كان الاقوى الاول
مسألة 10: احوطهما الاول و ان كان الاقوى الثانى
مسألة 14: و الاحوط الثانى و ان كان الاقوى الاول و ادّعاء ظهور الاخبار فى الثانى صرف الادعاء
مسألة 19: حرمت عليه ابدا على الاحوط
مسألة 20: حرمت عليه ابدا على الاحوط
مسألة 20: و لا فرق على الاحوط الاولى
مسألة 21: و ان علت لا دليل على ذلك
مسألة 21: و ان نزلت لا دليل على ذلك
مسألة 21: حرمت امها و بنتها و كذلك اختها اذا كان الوطى فى الدبر و اما فى غير الدبر فلا تحرم واحدة منها
مسألة 21: و الاحوط و ان كان الاقوى عدم الحرمة
مسألة 21: و الظاهر عدم الفرق على الاحوط و ان كان الاقوى هو الفرق
مسألة 3: الظاهر ذلك بل الظاهر عدم ذلك
مسألة 5: ففيه وجهان و الاقوى الثانى
مسألة 8: و الاحوط العدم و ان كان الاقوى جواز ذلك
مسألة 4: لا فرق على الاحوط و ان كان الاقوى الفرق
مسألة 13: لا فرق على الاحوط و ان كان الاقوى الفرق
مسألة 14: وجهان و الاقوى الكفاية
مسألة 19: وجهان و الاقوى جواز الاجبار
مسألة 19: فالظاهر الصحة بل الظاهر الفساد الاّ ان يرجع الشرط الى شرط الوكالة
مسألة 28: و الاحوط التحريم و ان كان الاقوى عدم التحريم مطلقا
مسألة 28: اوجبها على الاحوط و ان كان الاقوى عدم الايجاب
مسألة 30: لا فرق بل فرق كما مرّ كرارا
مسألة 34: و الاحوط النشر و ان كان الاقوى عدم النشر
مسألة 45: على الاقوى بل على الاحوط و لا يبعد القول بكفاية التزويج للغير
مسألة 48: على الاحوط على الاحوط الاولى حملا للنص الصحيح على الكراهة، لوجود النصّ الصحيح على الجواز و لعلّ المشهور بنوا على ما قلنا لا انهم اعرضوا عن الروايات المانعة
مسألة 51: الاحوط الاولى
مسألة 52: فالاحوط بل الاحوط الاولى ترك الطلاق
مسألة 54: يشكل لا اشكال نعم الاحوط الاولى ترك التزويج(1)
مسألة 1: و لا الايجاب و القبول الفعليين على الاحوط
مسألة 1: و الاحوط اعتبار الماضوية لا يترك
مسألة 1: و ان كان الاقوى جواز العكس اذا كان القبول مثل تزوجت لا مثل قبلت
مسألة 1: و كذا الاحوط لا يترك
مسألة 1: و ان كان الاحوط لا يترك
مسألة 2: الاخرس مع امكان التوكيل الاحوط التوكيل
مسألة 5: لكن الاحوط لا يترك
مسألة 6: فالاحوط بل الاقوى
1) . «عدم الابتلاء بالفصول الآتية أوجب الاعراض عنها».
مسألة 8: لكن الاحوط بل الاقوى
مسألة 11: و يشترط التنجيز على الاحوط
مسألة 12: و ان كان يمكن لا يمكن من جهات
مسألة 13: فلا اعتبار بعقد الصبى على الاحوط و ان كان الاقوى الاعتبار
مسألة 13: و لو كان ادواريا على الاحوط و ان كان الاقوى الاعتبار فى حال الافاقة كما افاده
مسألة 13: و لا بأس بل فيه بأس شديد
مسألة 14: و كذا لا بأس فيه بأس
مسألة 17: فالاقوى البطلان بل الاحوط فالتخلص بالطلاق لا بالقرعة
مسألة 19: نعم هنا صورة واحدة هذه الصورة يرجع النزاع فيها الى تعيين من نواها فالقول قوله لانه اعرف بنيته و الصحيحة ايضا محمولة على هذه الصورة
مسألة 20: و ذلك لانصراف الادلة ادعاء الانصرف فى المشبه و المشبه عليه صرف الادعاء فالاقوى فيهما الصحة و ان كانت خلاف الاحتياط
الثانية:... لنشوزها بالانكار العلة عليلة و الاقوى ان يقال لعدم استحقاق النفقة للانكار
الثانية:... نعم يشكل و الاقوى عدم السماع
السابعة:... نعم لو كانت متهمة فى دعواها فالاحوط بل الاقوى وجوب الفحص فى الفرض و كذلك الفرض الآتى
التاسعة:... و ان كان ثقة بل الاقوى الكفاية اذا اخبر الثقة حصل الظن من قوله او لا
التاسعة:... بل مطلقا حجية قول الوكيل اذا لم يكن بثقة غير ظاهر و الاقوى الاشتراط
و الوصى لاحدهما فيه اشكال سيأتى ان شاء اللّه بيانه
مسألة 1: و المسئلة مشكلة و الاقوى دخالة اذنهما
مسألة 2: فحكمها حكم البكر بل حكمها حكم الثيّب و بما ذكرنا يظهر حكم الذيل بالاولوية
مسألة 2: و مراعات الاحتياط اولى بل الاقوى يلحقها حكم البكر
مسألة 5: و يحتمل عدم الصحة و لكن الاحتمال ضعيف و كذلك احتمال مراعات المصلحة و كذلك مسألة 6
مسألة 9: و كذا اذا جهل التاريخان بل الاقوى العمل على طبق مقتضى العلم الاجمالى من غير جريان الاصل
مسألة 9: احتمل تقدمه بل انه المتعين و ما استظهر من الرواية ليس بسديد
مسألة 9: و الاحوط مراعات الاحتياط و ان كان الاقوى تقديم من سبق مطلقا
مسألة 10: لانه خلاف المصلحة قد مرّ ان وجود المفسدة يوجب الخيار لا عدم المصلحة و بما ذكرنا يظهر الحال فى ما بعد
مسألة 10: بل يمكن ان يقال و لكنه بعيد
مسألة 12: للوصى و الاقوى عدم الولاية له على المجنون و على الصغير و الصغيرة و ان كان الاحوط بالجمع بين اذنه و اذن الحاكم الشرعى
مسألة 17: للانصراف الانصراف الى غيره بدوى لا يعتدّ به
مسألة 17: لرواية عمّار لعلّ الرواية وردت فى البكر و لا اقلّ محمولة عليها
مسألة 18: على خلاف المصلحة بل مع المفسدة
مسألة 20: لم يكف بل انه كاف
مسألة 23: و يحتمل الاحتمال قريب جدا
مسألة 25: يشكل صحته لا اشكال فى الصحة اذا كانت المرئة معيّنة
مسألة 26: بل الاظهر عدم الصحة كلّ الفروض من واد واحد و الاظهر عدم الصّحة فيها
مسألة 27: على اشكال فيه الاشكال ضعيف
مسألة 27: اشكال الظاهر الصحة
مسألة 28: اقواها عدم الصحة بل اقواها الصحة مع ان الفرض لغو لو لم يكن بمحال
مسألة 29: فالظاهر عدم الحاجة الى الحلف بل الظاهر احتياجه اليه عملا باطلاق النص و الفتوى
مسألة 31: و لكن الاحوط الاحلاف فى الجميع بل الاقوى
مسألة 32: الاّ مع فرض العلم بل مع هذا الفرض ايضا
مسألة 35: فكذلك مع الجهل بتاريخهما و اما مع العلم بتاريخ احدهما فيحكم بصحته دون الآخر
مسألة 35: و ان جهل التاريخان و لم يحتمل الاقتران و الاّ فيحكم بالبطلان
مسألة 35: و الاوفق بالقواعد ان يطلّقها كلا الرجلين او يطلّقها احدهما و يزوّجها الآخر بعقد جديد و كذلك الفروع الآتية
«كتاب الوصيّة»
و اما اسم مصدر بمعنى العهد و هذا هو المتعيّن لانّ مصدر الثلاثى هو الوصى لا الوصية فهى من الايصاء او التوصية اسم مصدر بمعنى العهد و لا اصطلاح خاص فى الفقه لذلك لان الوصية تمليكية كانت او عهدية نحو عهد خاص كما يظهر ذلك بادنى تأمّل
مسألة 2: اذ الانشاء المعلق الظاهر ان الوصية ليست من الإنشائات التعليقية بل انها من الإنشائات التنجيزية الاّ ان نحو وجودها يقتضى ذلك فالقابل يقبل ذلك الايجاب التنجيزى
مسألة 4: او بعد القبول الواقع حال حيوة الموصى الاقوى ان القبول و ردّ الوصية فى حيوة الموصى غير نافذ فلا يمنع القبول حال الحيوة عن الرّد بعد الموت و بالعكس
مسألة 4: و هو محل منع بل قريب و قوى جدا كما قلنا آنفا و عليه المشهور كما اقرّ به
مسألة 5: لان مقتضى القاعدة بل مقتضى القاعدة الفساد فى مثل البيع كما ان مقتضى القاعدة الصحة فى مثل الوصية
احدها: و كونه الاخبار فلا الاظهر ان الاخبار تدل على الشمول
الثانى:... وجوه اقواها الثالث
الرابع:... وجوه و الاقوى الاول فانه الظاهر من الاخبار
الخامس:... فهل ترث زوجته الاقوى الاول فبناء عليه لا تخرج الديون و الوصايا عنه و لا يختص بالولد الاكبر اذا كان من الحبوة مع ان الحبوة لا تشمل مثل هذه الموارد اصلا
السادس:... و ان قلنا بالانتقال الى الوارث من الموصى لا من الموصى له و الاقوى هذا و هو الظاهر من الروايات كما قلنا آنفا
مسألة 10: يشترط فى الموصى امور...
السادس:... و هل تصح وصيته قبل المعافاة اشكال و الاقوى النفوذ
مسألة 11: يصح لكل من الاب و الجد الوصية بالولاية على الاطفال صحة الوصية بالولاية فى الجملة لا اشكال فيها و هذا هو الذى اشتهر بالقيّم الاّ ان تلك الولاية لا تكون مثل ولايتهما فلا يجوز له ان يزوج الاطفال الاّ فضولا و لا يشترط اذنه للبكر و هكذا من الاحكام المختصة بالاب و الجد
مسألة 11: يمكن ان يقال بصحته بل الصحة بلا اشكال
و لو لم يصح بيعه الاّ بالضميمة بل يصح اذا كان فيه داع عقلائى
او كافرين الاظهر الصحة و التعليل عليل
احتمل صحته هذا هو الاقوى حتى فى الصورة الاولى
مسألة 2: لان الوصية المفروضة مخالف للشرع لا تكون كذلك فتصح الفروض كلّها الاّ ان الزائد على الثلث يتوقف نفوذه على اذن الورثة
مسألة 2: لانه يخرج من الاصل قد مرّ كرارا ان الواجبات البدنية لا تخرج من الاصل حتى قلنا ان مثل النذر و العهد ايضا لا يخرج من الثلث و بما ذكرنا يظهر حكم مسألة 3
مسألة 5: و ذلك لاصالة الاصلان غير جاريتين و لكن كون الورثة من المنكرين فيتوجه اليهم الحلف لا اشكال فيه و لكن الذى يسهّل الخطب قول المصنف فى ما بعد «و هذا هو الاقوى» الى آخره
و الحمد لله ربّ العالمين و صلّى اللّه على حير خلقه محمّد و آله الطاهرين و قد وقع الفراغ - بحمد اللّه - فى ليلة السّبت، الخامس و العشرين من صفر الخير سنة 1406، بيد اقلّ الطلاّب حسين المظاهرى «عفى عنه»، و ما توفيقى الاّ باللّه تعالى، عليه توكّلت و اليه انيب و هو حسبنا و نعم الوكيل.
«المدخل» 5
«كتاب الإجتهاد و التّقليد» 7 فصل فى التّقليد 9
«كتاب الطّهارة» 13 فصل فى المياه 15
فصل فى الماء الجارى 15
فصل فى الماء الراكد 16
فصل فى ماء المطر 16
فصل فى ماء الحمام 16
فصل فى ماء البئر 17
فصل فى الماء المستعمل 17
فصل فى الماء المشكوك 17
فصل فى النجاسات 18
فصل فى طريق ثبوت النجاسة 20
فصل فى كيفية تنجّس المتنجسات 20
فصل: يشترط فى صحة الصلوة، ازالة النجّاسة 20
فصل: اذا صلّى فى النجس 21
فصل فى ما يعفى عنه فى الصلوة 22
فصل فى المطهّرات 22
فصل: إذا علم نجاسة شىء 26
فصل فى حكم الأوانى 26
فصل فى احكام التخلّى 27
فصل فى الاستنجاء 28
فصل فى الاستبراء 28
فصل فى مستحبّات التخلّى و مكروهاتها 29
فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه 29
فصل فى غايات الوضوأت الواجبة و غير الواجبة 29
فصل فى الوضوأت المستحبّة 30
فصل فى بعض مستحبات الوضوء 31
فصل فى مكروهاته 31
فصل فى افعال الوضوء 31
فصل فى شرائط الوضوء 32
فصل فى احكام الجبائر 36
فصل فى حكم دائم الحدث 37
فصل فى الاغسال 38
فصل فى غسل الجنابة 38
فصل فى ما يتوقف على الغسل من الجنابة 39
فصل فى ما يحرم على الجنب 39
فصل فى ما يكره على الجنب 39
فصل فى كيفيّة الغسل و احكامه 40
فصل فى مستحبات غسل الجنابة 41
فصل فى الحيض 42
فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 44
فصل فى احكام الحائض 45
فصل فى الإستحاضة 46
فصل فى النفاس 46
فصل فى غسل مسّ الميت 47
فصل فى احكام الاموات 48
فصل فى آداب المريض 48
فصل فى ما يتعلق بالمحتضر 48
فصل فى المستحبات بعد الموت 48
فصل فى المكروهات 48
فصل فى عدم حرمة كراهة الموت 49
فصل فى تجهيز الميّت 49
فصل فى مراتب الاولياء 49
فصل فى تغسيل الميّت 50
فصل: يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت 50
فصل فى من سقط غسله 50
فصل فى كيفية غسل الميّت 51
فصل فى شرائط الغسل 51
فصل فى تكفين الميّت 51
فصل فى الحنوط 52
فصل فى الصلوة على الميّت 52
فصل فى شرائط صلوة الميّت 52
فصل فى الدفن 53
فصل فى مكروهات الدفن 53
فصل فى الاغسال المندوبة 54
فصل فى الاغسال الفعليّة 55
فصل فى التيمم 55
فصل فى بيان ما يصحّ التيمم به 57
فصل فى شرائط ما يتيمّم به 58
فصل فى كيفية التيمم 58
فصل فى احكام التيمم 59
«كتاب الصّلوة» 63 فصل فى اعداد الفرائض و نوافلها 65
فصل فى اوقات اليومية و نوافلها 65
فصل فى اوقات الرواتب 66
فصل فى احكام الاوقات 68
فصل فى القبلة 69
فصل فى ما يستقبل له 70
فصل فى الستر و الساتر 70
فصل فى شرائط لباس المصلى 71
فصل فى ما يكره من اللباس حال الصلوة 73
فصل فى مكان المّصلى 73
فصل فى مسجد الجبهة من مكان المصلى 74
فصل فى الامكنة المكروهة 75
فصل فى بعض احكام المسجد 75
فصل فى الأذان و الإقامة 75
فصل: يستحب فيهما امور 76
فصل فى النيّة 76
فصل فى تكبيرة الاحرام 79
فصل فى القيام 79
فصل فى القرائة 80
فصل فى الركعات الاخيرة 82
فصل فى مستحبات القرائة 83
فصل فى الركوع 83
فصل فى السجود 84
فى مستحبات السجود 85
فصل فى سائر اقسام السجود 85
فصل فى التشهد 86
فصل فى التسليم 86
فصل فى الترتيب 87
فصل فى الموالات 87
فصل فى القنوت 87
فصل فى مبطلات الصلوة 87
فصل: لا يجوز قطع صلوة الفريضة اختيارا 89
فصل فى صلوة الآيات 89
فصل فى صلوة القضاء 90
فصل فى صلوة الاستيجار 91
فصل فى قضاء الولىّ 92
فصل فى الجماعة 92
فصل فى شرائط الجماعة 94
فصل فى احكام الجماعة 95
فصل فى شرائط امام الجماعة 97
فصل فى مستحبات الجماعة و مكروهاتها 97
فصل فى الخلل الواقع فى الصلوة 98
فصل فى الشك 98
فصل فى الشك فى الركعات 99
فصل فى كيفية صلوة الاحتياط 100
فصل فى حكم قضاء الاجزاء المنسيّة 101
فصل فى موجبات سجود السهو و كيفيته و احكامه 102
فصل فى الشكوك التى لا اعتبار بها و لا يلتفت اليها 102
ختام: فيه مسائل متفرّقة 103
فصل فى صلوة العيدين 108
فصل فى صلوة ليلة الدفن 109
فصل فى صلوة جعفر عليه السّلام 109
فصل فى صلوة الغفيلة 110
فصل فى احكام الصلوات المندوبة 110
فصل فى صلوة المسافر 110
فصل فى قواطع السفر موضوعا او حكما 113
فصل فى احكام صلوة المسافر 115
«كتاب الصّوم» 117 فصل فى النية 119
فصل فى ما يجب الإمساك عنه 120
فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الافطار 123
فصل فى امور لا بأس بها للصائم 123
فصل فى المكروهات فى الصوم 123
فصل فى ما يوجب الكفارة 123
فصل فى ما يجب فيه القضاء دون الكفّارة 124
فصل فى شرائط صحة الصوم 125
فصل فى شرائط وجوب الصوم 126
فصل فى من وردت الرخصة له فى افطار شهر رمضان 126
فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان 126
فصل فى احكام القضاء 127
فصل فى صوم الكفارة 128
فصل فى اقسام الصوم 128
«كتاب الإعتكاف» 131 فصل فى احكام الاعتكاف 134
«كتاب الزّكوة» 137 فصل فى الاجناس التى تتعلق بها الزكوة 140
فصل فى زكوة النقدين 141
فصل فى زكوة الغلات الاربع 141
فصل فى ما يستحبّ فيه الزكوة 142
فصل فى اصناف المستحقين للزكوة 142
فصل فى اوصاف المستحقين 144
فصل فى بقية احكام الزكوة 145
فصل فى وقت وجوب اخراج الزكوة 145
فصل فى المسائل المتعلّقة بابواب الزكوة 145
ختام فيه مسائل متفرقة 146
فصل فى زكوة الفطرة... فصل فيمن تجب عنه 147
فصل فى جنسها و قدرها 147
فصل فى وقت وجوبها 148
فصل فى مصرف زكوة الفطرة 148
«كتاب الخمس» 149 فصل فى ما يجب فيه الخمس 151
فصل فى قسمة الخمس و مستحقه 156
«كتاب الحجّ» 159 فصل: من اركان الدّين الحج 161
فصل فى شرائط وجوب حجة الاسلام 161
فصل فى الحج الواجب بالنّذر و العهد و اليمين 168
فصل فى النّيابة 171
فصل فى الوصية بالحج 173
فصل فى الحج المندوب 175
فصل فى اقسام العمرة 175
فصل فى اقسام الحج 175
فصل فى صورة حج التمتع 176
فصل فى المواقيت 177
فصل فى احكام المواقيت 178
فصل فى مقدمات الاحرام 178
فصل فى كيفية الاحرام 179
«كتاب الإجارة» 181 فصل: الاجارة من العقود اللازمة 184
فصل: يملك المستأجر المنفعة 184
فصل: العين المستأجرة 185
فصل: يكفى فى صحة الاجارة كون الموجر مالكا 186
فصل: لا يجوز إجارة الارض 187
فصل فى التنازع 188
خاتمة فيها مسائل 188
«كتاب المضاربة» 189 مسائل 192
فصل فى احكام الشركة 193
«كتاب المزارعة» 195 «كتاب المساقاة» 199 «كتاب الضّمان» 203 تتمّة 206
«كتاب الحوالة» 207 «كتاب النّكاح» 211 فصل فى ما يتعلق باحكام الدخول 214
فصل فى عدم جواز وطى الزوجة قبل اكمال تسع سنين 215
فصل فى تحريم الزيادة على الاربع فى العقد الدائم 215
فصل فى احكام التزويج فى العدة 215
فصل فى المحرّمات الأبديّة 216
فصل فى المحرمات بالمصاهرة 216
فصل فى العقد و احكامه 217
فصل فى مسائل متفرقة 218
فصل فى اولياء العقد 219
«كتاب الوصيّة» 223 بقى هنا امور 226
فصل فى الموصى به 226