مسند الإمام أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام جلد 20

ghaemiyeh.com

هوية الکتاب

بطاقة تعريف: العطاردي قوچانی، عزیزالله، 1307 .

عنوان المؤلف واسمه: مسند الامام امیرالمؤمنين علي بن ابي طالب علیه السلام / جمعه و رتبه عزيز الله العطاردي قوچاني.

تفاصيل النشر: طهران عطارد 1386.

مواصفات المظهر: 26 ج.

شابک : (ج.24) 6-53-7237-964-978 : (دوره) 8-46-7237-964-978

حالة الاستماع: فیپا

ملحوظة: العربية

ملحوظة: کتابنامه

موضوع : علي بن ابي طالب (علیه السلام) امام ،اول 23 قبل از هجرت - - 40 ق .

موضوع : علي بن ابي طالب (علیه السلام) امام ،اول 23 قبل از هجرت - - 40 ق. - - احادیث .

تصنيف الكونجرس: 5 م 6 ع / 37 BP

تصنيف ديوي: 951 / 297

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1064192

اشارة

مُسنَدُ الامام امیر المومنین

ابی الحسن علی بن ابی طالب علیه السلام

الجزء العشرون

جمعه و رتبه

الشیخ عزیز الله العطاردی

بسم الله الرحمن الرحیم

كتاب الحدود

1- باب الرجم و الجلد

1 - الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.

قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.

(1)


1) الكافي: 177/7.

2-باب ما يوجب الحد

1- الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين فى لحاف واحد ضربهما الحد.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له: حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له:

كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

(1)


1) الكافي: 182/7.

3-باب اجراء الحدود

اشارة

1- البرقى عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن حفص بن قرط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على عليه السلام يعلم الخبر الحلال والحرام و يعلم القرآن ولكل شيء منهما حدا.

2- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام أو جارية لم يدركا كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدا من حدود الله.

3- عنه عن أبيه عن علي بن حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم عن أبيه أو عن صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة محج أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين طهرني إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر علي من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها: مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها: أ ذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت ذات بعل.

قال لها: أ فحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا قالت بل حاضرا فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك قال فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن عادت إليه المرأة فقال: يا أمير المؤمنين قد وضعت فطهرني

قال فتجاهل عليها و قال:يا أمة الله أطهرك مما ذا قالت إني زنيت فطهرني قال أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال فكان زوجك حاضرا إذ فعلت ما فعلت أو كان غائبا قالت بل حاضرا قال انطلقي حتى ترضعيه حولين كاملين كما أمرك الله فانصرفت المرأة فلما صارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم شهادتان قال فلما مضى حولين أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني قال فتجاهل عليها

فقال أطهرك مماذا قالت إني زنيت فطهرني قال أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أو كان بعلك غائبا عنك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا قالت بل حاضرا قال انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من السطح و لا يتهوى في بئر فانصرفت و هي تبكي.

فلما ولت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال ما يبكيك يا أمة الله فقد رأيتك تخلفين إلى أمير المؤمنين تسألينه أن يطهرك فقالت أتيته فقلت له ما قد علمتموه فقال اكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهوى في بئر و لقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني.

فقال لها: عمرو ارجعي فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها: أمير المؤمنين عليه السلام و هو يتجاهل عليها و لم يكفل عمرو ولدك قالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال فغائب عنك بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر قالت بل حاضر قال فرفع رأسه إلى السماء فقال:

اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات فإنك قد قلت لنبيك صلي الله عليه و اله و سلم فيما

أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا معاندتك و لا مضيع لأحكامك بل مطيع لك و متبع سنة نبيك قال فنظر إليه عمرو بن حريث فكأنما تفقأ في وجهه الرمان فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين.

إنى إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته فإني لست أفعل فقال له: أمير المؤمنين عليه السلام بعد أربع شهادات لتكفلنه و أنت صاغر ثم قام أمير المؤمنين عليه السلام فصعد المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس.

فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خطيبا فحمد الله و أثنى عليه وقال: يا أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم متنكرين و معكم أحجاركم لا ينصرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله.

فلما أصبح بكرة خرج بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم و أرديتهم والحجارة في أرديتهم و في أكمامهم حتى انتهى بها و الناس معه إلى ظهر الكوفة فأمر فحفر لها بئر ثم دفنها إلى حقويها ثم ركب بغلته فأثبت رجليه في غرز الركاب.

ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته فقال: يا أيها الناس إن الله تبارك و تعالى عهد إلى نبيه صلي الله عليه و اله و سلم و عهده محمد صلي الله عليه و اله و سلم إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله تبارك و تعالى عليه ما له عليها فلا يقيمن عليها الحد قال فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين عليه السلام.

4 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل.

ه عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجم رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و لم يجلد و ذكروا أن علياعليه السلام رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام و قال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم و ضرب في ذنب واحد.

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة محج أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها: مما أطهرك فقالت:

إني زنيت فقال لها: أو ذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل فقال لها أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك فقالت بل حاضرا فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة الله مماذا فقالت:

إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال و كان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي و أرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها و قال أطهرك مما ذا فقالت: إني زنيت فطهرني قال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم قال و بعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر قال فانصرفت و هي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها:

ما يبكيك يا أمة الله و قد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب و لا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يأتي علي الموت و لم يطهرني فقال لها: عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو.

فقال لها: أمير المؤمنين عليه السلام و هو متجاهل عليها و لم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا فقالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السماء و قال:

اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات و إنك قد قلت لنبيك فيما أخبرته به من دينك يا محمد

من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا مضيع لأحكامك بل مطيع لك و متبع سنة نبيك صلي الله عليه و اله و سلم قال:

فنظر إليه عمرو بن حريث و كأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك قال: يا أمير المؤمنين إنني إنما أردت أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين عليه السلام بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه و أنت صاغر.

فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس

فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله و قام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم و أنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال:

ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم و في أكمامهم حتى انتهى بها و الناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته و أثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته.

يا أيها الناس إن الله تبارك و تعالى عهد إلى نبيه صلي الله عليه و اله و سلم عهدا عهده محمد صلي الله عليه و اله و سلم إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير لمؤمنين و الحسن و

الحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ و ما معهم غيرهم قال و انصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام .

7- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله علیه السلام قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين علیه السلام فقالت إني فعلت فطهرني ثم ذكر نحوه.

8- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي جعفر أو أبي عبد الله علیهم السلام قال أتي أمير المؤمنين علیه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين علیه السلام لأصحابه اغدوا غدا على متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم و بقي بعض فرجمه من بقي منهم.

9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين علیه السلام قال أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال: من مزينة قال أتقرأ من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرأ فقرأ فأجاد فقال أبك جنة قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ألك زوجة قال بلى قال فمقيمة معك في البلد قال نعم قال فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب و قال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له: مثل مقالته.

فقال له: اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على

رءوس الملإ أفلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه و بين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.

ثم أخرجه و نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد و لا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته و استقبل الناس بوجهه فقال:

يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز و جل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف و لا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس و بقي هو و الحسن و الحسين عليهم السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام.

ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين فأمر فحفر له و صلی علیه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

10 - الصدوق: روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض أمير المؤمنين عليه السلام بوجهه عنه ثم قال له: اجلس فأقبل علي عليه السلام على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال:

و ما دعاك إلى ما قلت قال طلب الطهارة قال و أي الطهارة أفضل من التوبة ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن قال: نعم، فقال اقرأ فقرأ فأصاب فقال له أتعرف ما يلزمك من حقوق الله عز و جل في صلاتك و زكاتك

فقال نعم فسأله فأصاب.

فقال له: هل بك من مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك فقال: يا أمير المؤمنين لا فقال ويحك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية فإن لم تعد إلينا لم نطلبك قال فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال و أنه ليس هناك شيء يدخل عليه به الظن قال ثم عاد الرجل إليه فقال له :

يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرنى فقال له: لو أنك لم تأتنا لم نطلبك و لسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل ثم قال: يا معشر الناس إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف بعضكم بعضا و أتوني بغلس حتى لا ينظر

بعضكم بعضا فإنا لا ننظر في وجه رجل و نحن نرجمه بالحجارة قال:

فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح فأقبل على عليه السلام عليهم ثم قال نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ عز و جل بحق من يطلبه الله بمثله قال فانصرف و الله قوم ما ندري من هم حتى الساعة ثم رماه بأربعة أحجار و رماه الناس.

11 - عنه إن امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال مم أطهرك قالت من الزنا فقال لها: فذات بعل أنت أم غير ذات بعل فقالت ذات بعل.

فقال لها فحاضرا كان بعلك أم غائبا قالت حاضرا فقال انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتيني فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه شهادة فلم تلبث أن أتته فقالت إني

وضعت فطهرني فتجاهل عليها وقال لها: أطهرك يا أمة الله مماذا قالت إني قد زنيت و قد وضعت فطهرني.

قال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل قالت بل ذات بعل قال و كان بعلك غائبا أم حاضرا قالت بل حاضرا قال اذهبي حتى ترضعيه فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنهما شهادتان فلما أرضعته عادت إليه فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني.

فقال لها: و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل قالت بل ذات بعل قال و كان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال اذهبي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب و لا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر فانصرفت و هي تبكي فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث و هي تبكي فقال ما يبكيك قالت أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال لي اكفلي ولدك حتى يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر و قد خفت أن يدركني الموت ولم يطهرني فقال لها: عمرو بن حريث ارجعي فإنى أكفل ولدك.

فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام لم يكفل عمرو ولدك قالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال و كان بعلك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا فرفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه إلى السماء وقال:

اللهم إني قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات و إنك قد قلت لنبيك صلوات الله عليه و آله فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وضادني في ملكي.

اللهم و إني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا معاند لك و لا مضيع أحكامك بل مطيع لك متبع لسنة نبيك فنظر إليه عمرو بن حريث فقال:

يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله لأني ظننت أن ذلك تحبه فأما إذ كرهته فلست أفعل فقال: أمير المؤمنين عليه السلام بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه و أنت صاغر ثم قام عليه السلام فصعد المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فقال:

أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله ثم نزل فلما أصبح خرج بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم و الحجارة في أيديهم وأرديتهم و أكمامهم حتى انتهوا إلى الظهر فأمر فحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها ثم ركب بغلته و أثبت رجله في غرز الركاب.

ثم وضع يديه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله تبارك و تعالى عهد إلى نبيه صلي الله عليه و اله و سلم عهدا و عهد نبيه إلي أن لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم الحد عليها فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أميرالمؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام فأقاموا عليها الحد و ما معهم غيرهم من الناس.

12 - عنه قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.

13 - الطوسي عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة محج أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين

إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها:

مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها: و ذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل فقال لها: أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائب كان عنك قالت بل حاضر فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادة فلم تلبث أن أتت فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال: يا أمة الله مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال فكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال انطلقي فأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال:

أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم فقال و بعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر قالت بل حاضر فقال انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر قال:

فانصرفت و هي تبكي فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال ما يبكيك يا أمة الله و قد رأيتك تختلفين إلى على عليه السلام لا تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال:

اكفلى ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر و لقد خفت أن

يأتي علي الموت و لم يطهرني فقال لها: عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو : فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام و هو يتجاهل عليها و لم يكفل عمرو بن حريث ولدك فقالت:

يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر قالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السماء وقال:

«اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات و إنك قد قلت لنبيك صلي الله عليه و اله و سلم فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي اللهم و إني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا مضيع لأحكامك بل مطيع لك و متبع سنة نبيك» قال:

فنظر إليه عمرو بن حريث و كأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين عليه السلام بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه و أنت صاغر فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال:

يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس و اجتمعوا حتى غص المسجد بأهله وقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين إلا خرجتم و أنتم متنكرون و معكم أصحابكم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال:

ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم

والحجارةفي أرديتهم و في أكمامهم حتى انتهى بها و الناس معه إلى ظهر الكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته و أثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه.

ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تعالى عهد إلى رسوله عهدا عهده محمد صلي الله عليه و اله و سلم بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد قال:

فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ و ما معهم غيرهم قال و انصرف يومئذ فيما انصرف محمد بن أمير المؤمنين.

14 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إني فعلت فطهرني و ذكر نحوه

15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي جعفر علیه السلام أو أبي عبد الله علیه السلام قال أتي أمير المؤمنين علیه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين علیه السلام لأصحابه اغدوا على غدا متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه و لينصرف قال فانصرف بعضهم و بقي بعض فرجمه من بقي منهم.

16- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه علیهم السلام عن أمير المؤمنين علیه السلام في قول الله عز و جل: «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بهما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ» قال: في إقامة الحدود و في قوله تعالى: «وَ ليَشْهَدْ عَذَابَهُما طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال الطائفة واحد و قال لا يستحلف صاحب الحد.

17 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال أتي أمير المؤمنين علیه السلام و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين علیه السلام يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عنى يا قنبر.

المنابع:

(1) المحاسن: 273 – 309.

(2) الكافى: 176/7 - 186 - 188.

(3) الفقيه، 31/4 – 32.

(4) التهذيب: 9/10 - 11 - 14 - 150.

4- باب ما يوجب الرجم

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج.

(1)


1) الكافى: 183/7.

5- باب حد المجنون

اشارة

1- الحميرى عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: في المجنون المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم.

2- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفي و قال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم.

3- الصدوق حدثنا الحسن بن محمد السكونى: قال حدثنا الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام فقال ما هذه قالوا مجنونة فجرت فأمر بها عمر ترجم فقال لا تعجلوا فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ.

4- عنه حدثنا الحسن بن محمد السكوني المزكي بالكوفة قال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال: حدثني أبي عن الأعمش عن أبي ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها فمروا بها على على عليه السلام فقال ما هذه فقالوا:

مجنونة قد فجرت فأمر بها عمر أن ترجم فقال لا تعجلوا فأتى عمر فقال أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ.

5- عنه قال علي عليه السلام: لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على الصبي حتى يدرك و لا على النائم حتى يستيقظ.

6- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال مثل السائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفي و قال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم.

7- عنه عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا حد على مجنون حتى يفيق و لا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.

المنابع:

(1) قرب الاسناد ،72.

(2) الكافي : 191/7.

(3) الخصال: 94 – 175.

(4) الفقيه: 51/4.

(5) التهذيب: 19/10 - 152.

6- باب حد الزاني و الزانية

اشارة

1- الحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب أتي برجل وقع على جارية امرأة فحملت فقال الرجل وهبتها لي فأنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على الحد.

2 - عنه عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه كان يقول: يجلد الزاني على الحال الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه و إن كان عريانا فعريان.

3- البرقي عن أبيه في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر علیه السلام قال وجدنا في كتاب على علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم إذا كثر الزناء كثر موت الفجأة.

4 - عنه عن يحيى بن المغيرة عن حفص قال: قال زيد بن على قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها أهل الجمع حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم فيقولون لا وقد آذتنا و بلغت منا كل المبلغ.

قال فيقال هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزناء ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله قال فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهم العن الزناة.

5- عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله علیه السلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز و جل و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم منهم المرأة توطى على

فراش زوجها.

6- الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: كان علي علیه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين فى لحاف واحد ضربهما الحد.

7- عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال و كان علي علیه السلام يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر علیه السلام قال كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما و كذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

9- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له: حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

10- الصدوق: أخبرنا أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي بهمدان منصر في من الحج قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي قال:حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي عن

الأعمش عن شقيق عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يا معشر المسلمين إياكم و الزنا فإن فيه ست خصال.

ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة فأما التي في الدنيا فإنه يذهب بالبهاء و يورث الفقر و ينقص العمر و أما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب و الخلود في النار ثم قال النبي صلي الله عليه و اله و سلم سولت لهم أنفسهم أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ.

11- عنه حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال: حدثنا أنس بن محمد ابو مالك عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلي الله عليه و اله و سلم أنه قال في وصيته له:

يا علي في الزنا ست خصال ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء و يعجل الفناء و يقطع الرزق و أما التي في الآخرة فسوء الحساب و سخط الرحمن و الخلود في النار.

12- عنه روى الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يا علي لك أول نظرة و الثانية عليك و لا لك.

13- عنه روى حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط

14- عنه خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة ثم أخرجت و أغلق الباب قال فرموها حتى ماتت ثم أمر بالباب ففتح قال فجعل من دخل يلعنها قال فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس

ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين.

15- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد

16- عنه في رواية السكوني أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

17 - عنه في رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي و أنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد.

18- عنه في رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله عز و جل فأمر برجمها و كان على أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال سلها كيف فجرت فسألها فقالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء.

فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع علي فقال علي عليه السلام هذه التي قال الله عز و جل فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه هذه غير باغية و لا عادية فخل سبيلها فقال عمر لو لا علي لهلك عمر.

19- عنه في رواية السكوني أنه رفع إلى علي عليه السلام رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن.

20- عنه بإسناده: قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: سئل النبي صلي الله عليه و اله و سلم عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي صلي الله عليه و اله و سلم أن آمر النساء أن ينظرن إليها فنظرن إليها فوجدتها بكرا فقال صلي الله عليه و اله و سلم ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

21- عنه أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا أبو محمد النوفلي قال: حدثنا أحمد بن هلال عن علي بن أسباط عن ابن إسحاق الخراساني عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: إياكم و الزناء فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فيذهب بالبهاء و يقطع الرزق الحلال و يعجل الفناء إلى النار و أما اللواتي في الآخرة فسوء الحساب و سخط الرحمن و الخلود في النار.

22- عنه روي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل أنه ترجم المرأة و يضرب الرجل الحد و قال لو علمت أنك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة. 23- عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج قال: قال لا أحب أن أكون أول الشهود الأربعة أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

24 - عنه أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن موسى البجلي عن أبي عبد الله علیه السلام قال إن أمير المؤمنين علیه السلام ضرب رجلا مع امرأة في بيت واحد مائة إلا سوطا أو سوطين قلت بلا بينة قال ألا ترى أنه قال ادرءوا لو كانت البينة لأتمه.

25- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا علیه السلام رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن.

26- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عليا عليه السلام في الرجل يقول:للرجل يا آكل لحم الخنزير و يا شارب الخمر قال عليه التعزير دون الحد.

27- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي علیهم السلام أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

28- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي علیهم السلام أنه وجدهما فجلدهما مائة و درأ عنها الحد و كانا ثيبين.

29- بإسناده أن عليا علیه السلام أتي برجل قال: يا مالك أمه فعزره و لم يجلده الحد.

30- محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه أتي برجل قال لرجل ما تأتي أهلك إلا حراما فجلد التعزير و لم يحده.

31- عبد الله أخبرنا محمد حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب و جلد الشارب أشد من جلد التعزير .

32- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن

أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم.

33- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتاه رجل برجل فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا افترى علي فقال علي عليه السلام ألك بينة فقال لا قال فحلفه

34- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا يورث الحد.

35- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: ليس على مستكره حد و لا على مستكرهة حد.

36- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد و لم يكن لها عقر.

37- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال ليس على المستكرهة حد إذا قالت إني استكرهت.

38- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقرها و نالها بشيء من ضرب.

39- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد

عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتي بجارية بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظروا إليها فقلن يا أمير المؤمنين عليه السلام هي بكر

فقال عليه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن.

40- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

41- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال أتي النبي صلي الله عليه و اله و سلم بمريض مدنف قد أصاب حدا فقال له: رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام فقال: يا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم ركبني أمر لم أكن لأضبطه فقال صلي الله عليه و اله و سلم ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد.

42- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال ليس على المجذوم و لا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ.

43- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ أخاف أن أنكاً عليه قروحه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.

44- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام لما قال ليس على الحائض حد حتى تطهر و لا على المستحاضة حد حتى تطهر.

45- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد

عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال ليس على الحبلى حد حتى تضع و على النفساء حتى تطهر.

46 - أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناها حدين حد لفريتها على المسلم و حد بإقرارها على نفسها.

47- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي الرجل البريء المسلم.

48- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام إذا قال الرجل لامرأته أنت كنت تزنين و أنت مشركة فلا حد عليها و إذا قال لأم ولده كنت تزنين و أنت أمة فلا حد عليه.

49- الطوسي عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج.

50- عنه عن أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

51- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه علیهم السلام أن عليا علیه السلام أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت و قال الرجل

وهبتها لي و أنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على الحد.

52- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية و النصرانية فكتب عليه السلام إليه إن كان محصنا فارجمه و إن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه و أما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.

53- عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حد الزاني و قال قضى في محبوس في السجن و له امرأة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنی و هو في السجن قال يجلد الجلد و يدرأ عنه الرجم.

54- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال على عليه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

55- عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.

56 - عنه عن يونس عن أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.

57 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.

58- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له: كان على عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد

فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك عليه مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

59- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد و إذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضر بهما الحد.

60- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد قال و كان على عليه السلام يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.

61- عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

62- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال اضرب الرجل

حدا في السر و اضرب المرأة حدا في العلانية.

63- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك و قال تجلد ثمانين.

64- عنه عن فضالة عن أبان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب قال:

فرموها حتى ماتت قال ثم أمر بالباب ففتح قال فجعل كل من يدخل يلعنها قال فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين.

65- عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى مخرأة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.

66- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم.

67- عنه بهذا الإسناد عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

68- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن.

69- عنه عن احمد بن محمد بن يحيي عن طلحة بن زید عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها و إن كانت حرة فعليه الصداق.

70 عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزني فقال علي عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال علي عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

71- عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال أتت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله فأمر برجمها و كان علي عليه السلام حاضرا قال فقال له: سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد.

فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني فلما بلغ مني أتيته فسقاني و وقع علي فقال له عليه السلام هذه التي قال الله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَ لَا عَادٍ» هذه غير باغية و لا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر لو لا علي لهلك عمر.

72- عنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الآخر فرجمه.

و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف و أما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن حده الجلد و أما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و أما الخامس مجنون مغلوب على عقله.

73- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع فقال الآن يجيء فقال أمير المؤمنين عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

74- عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت و شردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.

75- في البحار عن تفسير النعماني بإسناده في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كانت شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت و أقيم بأودها حتى يأتي الموت

و إذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عيروه و لم يكونوا يعرفون غير هذا.

76- عنه عن نوادر الراوندي بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عن علي علیهم السلام أنه وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى علي بن أبي طالب فقال هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم و أومأ إليها بعض القوم أن قولي لا فقالت نعم فدرأ علي علیه السلام الحد عنهما و عزل عنه المرأة حتى يجيء بالبينة أنها امرأته.

77- عنه قال تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي علیه السلام فدرأ عنه الحد بالشبهة.الخبر.

78- عنه قال علي علیه السلام في المكره لا حد عليها و عليه مهر مثلها.

79- عنه قال جعفر الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي علیهم السلام قال لا يصلح الحكم ولا الحد و لا الجمعة إلا بإمام.

المنابع :

(1) قرب الاسناد: 26 - 67.

(2) المحاسن: 107 - 108.

(3) الكافى: 182/7 - 201.

(4) الفقيه 19/4 - 23 - 25- 29 - 34 - 35 - 42.

(5) عيون اخبار الرضا (39/2.

(6) علل الشرايع: 165/2- 227.

(7) الاشعثيات 126 - 135 - 137.

(8) التهذيب: 2/10 - 5 - 14 - 15 - 16 - 28 - 36 - 41 الى

-51 -154.

(9)الاستبصار : 201/4 الى 207 - 213 الی 217.

(10) بحار الانوار: 59/79 - 100.

7- باب حد اللواط

اشارة

-1 الحميرى عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول:حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم و إن كان عزبا جلد مائة ويجلد الحد من يرم به بريئا.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من أمكن الرجال من نفسه طائعا لقی عليه شهوة النساء.

5- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا بكر أتي برجل ينكح في دبره فقال: يا علي عليه السلام ما الحكم فيه فقال أحرقه بالنار فإن العرب قائف من المثلة فأحرقه أبو بكر بقول علي عليه السلام .

6- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم المخنثين قال أخرجوهم من بيوتكم.

7- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في رجل قال لأخيه المسلم يا لوطي قال لا حد عليه لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط عليه السلام و لكن إذا قال: يا من عمل عمل قوم لوط جلد الحد.

8- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال اللواط بين الفخذين و الدبر هو الكفر.

9- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره قال أيهما أتى فعليه الحد.

10 - عبد الله بن محمد بن عثمان قال كتب إلى محمد بن محمد بن الأشعث قال: حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم لما عملت قوم لوط ما عملت شكا السماء و الأرض إلى الله ربها فأوحى الله تعالى إلى السماء أن احصبيهم و أوحى إلى الأرض اخسفي بهم.

11- البرقي بإسناده قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كتب خالد إلى أبي بكر سلام عليك أما بعد فإني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما يؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا اقتلوه فاستشار أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فقال: أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى

القتل شيئا قال لعثمان ما تقول قال أقول ما قال علي تحرقه بالنار قال أبو بكر و أنا مع قولكما و كتب إلى خالد أن أحرقه بالنار فأحرقه.

12- عنه في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام إن الله عز و جل عبادا لا يعبأ بهم شيئا لهم أرحام كأرحام النساء قيل يا أمير المؤمنين أفلا يحبلون قال إنها منكوسة.

13- عنه بإسناده قال: من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

14 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. 15- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد وقال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك.

16- عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن ابيه عليهم السلام قال أتي عمر برجل و قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل فى المكحلة فقالوا نعم فقال لعلي ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده.

فقال علي عليه السلام أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت عنقه ثم قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قالوا و ما هي قال ادعوا بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال: إن الله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت ها جوا و إذا سكنت سكنوا.

17- عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس ابن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا و قال هذا اصنع كذا قال فقال:

ما تقول يا أبا الحسن قال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شيء قال أي شيء بقي قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين فأحرق به.

18- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له:

يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال و ما هن يا أمير المؤمنين قال:

ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد على قال الإحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ لذلك أهبتك فقال نعم فقال فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال:

اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته و إني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك و ابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللهم فإني قد اخترت أشدها.

اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي و أن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام و هو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام و هو يرى النار تتأجج حوله قال:

فبكى أمير المؤمنين عليه السلام و بكى أصحابه جميعا فقال له: أمير المؤمنين عليه السلام يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرض فإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.

19- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام وإن كان ثقب و كان محصنا رجم.

20- الصدوق: في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

21- عنه حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم إن الله تعالى حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم و زوجته

و هبط إبليس و لا زوجة له و هبطت الحية و لا زوج لها فكان أول من يلوط بنفسه إبليس فكانت ذريته من نفسه و كذلك الحية و كانت ذرية آدم من زوجته فأخبرهما أنهما عدوان لهما.

22- الطوسي عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل و امرأته و قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك يثقبك.

23- عنه عن أبى علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمن العزرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا و قال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال:

فقال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال عليه السلام مه إنه قد بقي من حدوده شيء قال أي شيء قد بقي قال ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به.

24- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعلي

عليه السلام ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه السلام أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضرب عنقه قال خذوه فقال قد بقيت له عقوبة أخرى قال و ما هي قال:

ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال إن الله عز و جل عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة و لهم في

أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا و إذا سكنت سكنوا.

25- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

26- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضاء عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي على بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه و قامت عليهما بذلك البينة فقال:

يا قنبر النطع و السيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا قال و أتى أمير المؤمنين بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار.

27- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

28- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير

المؤمنين عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و مشيه مشية النساء و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه.

29- عنه بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه.

30- عنه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

31- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بهما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ» قال في إقامة الحدود و فى قوله تعالى: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهما طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد.

32- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عنى يا قنبر.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 64.

(2) الاشعثيات 126 - 127 - 135.

(3) المحاسن: 112 - 113.

(4) الكافى : 199/7 - 201.

(5) الفقيه : 43/4.

(6) علل الشرايع: 234/2.

(7) التهذيب: 51/10 - 52 - 53 - 45 - 63 - 149.

8- باب المرأة المستكرهة.

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: ليس على مستكره حد و لا على مستكرهة حد.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد و لم يكن لها عقر

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال ليس على المستكرهة حد إذا قالت إني استكرهت.

4- الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهتي و الله يا أمير المؤمنين فدراً عنها الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق و قد فعله أمير المؤمنين عليه السلام .

5- الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حد.

6- في البحار: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا استكرهها قال هي مثل السبية لا يملك نفسها لو شاء لقتلها ليس عليها حد و لا نفي وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها الصداق و أمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.

7- عنه عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه

عن علي عليهم السلام قال: في المكره: لا حد عليها و عليه مهر مثلها.

8- عنه قال علي عليه السلام: في المكره: لا حد عليها و عليه مهر مثلها.

المنابع:

(1) الاشعثیات (136 - 137.

(2) الكافي: 196/7.

(3) التهذيب: 18/1.

(4) البحار : 55/79 - 61 - 101.

9- باب المساحقة

اشارة

1 - عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال السحق في النساء بمنزلة

اللواط فى الرجال.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام أتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلا اثنين و لم يبلغ بهما الحد.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد و أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رجم و لم يجلد.

4- عبد الله أخبرنا محمد قال كتب إلى أبي محمد بن محمد بن الأشعث حدثنا محمد بن سوار حدثنا سعيد بن سوار حدثنا سعيد بن زكريا المدائني أخبرني عنبسة عن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن خالد عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم قال اسحاق النساء بينهن زنا.

5- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان و عن أبيه جميعا عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهم السلام يقولان بينا الحسن بن علي عليه السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين قال و ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال و ما هي تخبرونا بها فقالوا:

امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول فى هذا فقال الحسن عليه السلام معضلة و أبو الحسن لها و أقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه السلام و إن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة.

ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين فقال ما قلتم لأبي محمد و ما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابنى.

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة فقلت و ما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له:

فسل عنها أهل المدينة قال فألق إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك و إلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه قال و لا أعلمه إلا قال و هو الذي ابتلي بها.

7- الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم: الحسن عليه السلام هاتم فتياكم فإن أصبت فمن الله و من أمير المؤمنين عليه السلام و إن أخطأت فإن أمير المؤمنين عليه

السلام من ورائكم.

فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة و ينتظر بها حتى یذهب بالعذرة و ینتظر بها حتی تلد و يقام عليها الحد و يلحق الولد بصاحب النطفة وترجم المرأة ذات الزوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا قلنا للحسن و قال لنا الحسن فقال والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.

8- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلى أسألك عن هذه المسألة فقلت و ما هي فقال: رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له سل عنها أهل المدينة قال فألقی إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك و إلا فاحمله إلي قال فقلت ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه قال و لا أعلمه إلا قال و هو الذي ابتلي بها.

المنابع:

(1) الاشعئيات: 135.

(2) الكافي: 202/7.

(3) التهذيب: 058/10

10- باب حد من باع حرا

1- الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

(1)


1) الكافی: 229/7.

11- باب حد القدف و المفترى

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال: من قال لقرشي أو عربي يا نبطي جلد به الحد لأنه قد نفاه عن أبيه الذي ينسب إليه.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في الرجل يقول: للمسلم ما أنت لأمك قال لا حد عليه قال و إذا قال لست لأبيك جلد الحد.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في الذي يقذف المرأة المسلمة قال يجلد الحد حية كانت أو ميتة شاهدة كانت أو غائبة.

4- عنه بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا أقر لولده حد الحد و ألزم المهر.

5- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل قال لرجلين أحدهما زان قال إن كانا جميعا قيل له أيهما أردت فإن أخبر و إلا جلد الحد.

6- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحد.

7 - عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قال لأخيه المسلم يا فاجر أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو

يا منافق أو يا حمار فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا.

8- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قال لأخيه المسلم يا ابن النصراني أو يا ابن المجوسي أو أنت رجل سوء و قد كان الأبوين مجوسيين أو نصرانيين فاضربوه لعز الإسلام.

9- عنه بإسناده عن علي عليه السلام في رجل يقول: للرجل يا خنزير أو يا حمار قال عليه التعزير.

10- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام في الرجل يقول: للرجل يا آكل لحم الخنزير و يا شارب الخمر قال عليه التعزير دون الحد.

11- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في رجل قال لأخيه المسلم يا لوطي قال لا حد عليه لأنه إنما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط عليه السلام و لكن إذا قال: يا من عمل عمل قوم لوط جلد الحد.

12- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في الرجل يقول: للرجل يا معقوج قال عليه الحد.

13- عنه أن عليا عليه السلام أتي برجل قال: يا مالك أمه فعزره و لم يجلده الحد.

14- محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام أنه أتي برجل قال لرجل ما تأتي أهلك إلا حراما فجلد التعزير و لم يحده.

15- عبد الله أخبرنا محمد حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال جلد الزاني أشد من جلد القاذف و جلد القاذف أشد من جلد الشارب و جلد الشارب أشد من جلد التعزير.

16 - عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم.

17- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتاه رجل برجل فقال:

يا أمير المؤمنين إن هذا افترى على فقال على عليه السلام ألك بينة فقال لا قال

فحلفه.

18 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام قضى أمير المؤمنين علیه السلام أن الفرية ثلاثة یعنی ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزني و إذا قال إن أمه زانية و إذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون.

19- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها.

20- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام رجلان متواخيان في الله عز و جل فمات أحدهما و أوصى إلى الآخر في حفظ بنية

كانت له.

فحفظها الرجل و أنزلها منزلة ولده في اللطف والإكرام والتعاهد ثم حضره سفر فخرج وأوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية و كان لها جمال و كان الرجل يكتب في حفظها و التعاهد لها.

فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي و نسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكنها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما قدم الرجل من سفره و صار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه.

فلما أكثر عليها قالت له امرأته دعها فإنها تستحيي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها: و ما هو قالت كذا و كذا و رمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها و قال لها: ويحك أما علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف و الله ما كنت أعدك إلا لبعض ولدي أو إخواني و إن كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية.

أما إذا قيل لك ما قيل فو الله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك و لقد كذبت علي و إن القصة لكذا و كذا و وصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرجل بيد امرأته و يد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام و أخبره بالقصة كلها و أقرت المرأة بذلك قال وكان الحسن عليه السلام بين يدي أبيه.

فقال له: أمير المؤمنين عليه السلام اقض فيها فقال الحسن عليه السلام نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية و عليها القيمة لافتراعها إياها قال فقال أمير المؤمنين صدقت ثم قال أما لو كلف الجمل الطحن لفعل.

21- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا سئلت الفاجرة من فجر

بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها و حدا لفريتها على الرجل المسلم. 22- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا

أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

23- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن

ابي عبد الله عن أبيه عليهم السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنين عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

24- عنه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أمر رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

25- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل بالزنى و إذا قال إن أمه زانية و إذا دعاه لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون.

26- عنه عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام

قال سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج و يا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.

27- عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد قاذف

اللقيط و يجلد قاذف ابن الملاعنة.

28- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد

الله عليه السلام: قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا سئلت الفاجرة من فجر

بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها و حدا لفريتها على الرجل المسلم. 29- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.

30- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد

الله عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله وسلم: لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء.

31- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منها

صاحبه بالزنى في بدنه قال فدرأ عنهما الحد و عزرهما.

32- عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل و

قال: يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة فقال لا و لكن استحلفه فقال: أمير المؤمنين عليه السلام لا يمين في حد و لا قصاص في عظم.

33- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين فقال إن هذا افترى علي قال و ما قال لك قال إنه احتلم بأم الآخر قال إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل و لكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.

34- عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: من قال لصاحبه لا أب لك و لا أم لك فليتصدق بشيء و من قال لا و أبي فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله.

35- عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن

الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال له: اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

36- عنه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى لبيد بن عطارد التميمي في کلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين عليه السلام في بني أسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام فأتوه به و أمر به أن يضرب فقال له: نعيم

و الله إن المقام معك لذل و إن فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له:

قد عفونا عنك إن الله عز و جل يقول: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ» اما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها و أما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.

المنابع:

(1) الاشعشیات: 133- 135 - 136.

(2) الکافی: 205/7- 206- 207- 209- 210- 213.

(3) التهذیب: 65/10- 67- 69- 70- 79- 80 - 81 - 87.

12- باب من يشرب المسكر

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتي برجل شرب الخمر في شهر رمضان و أتي برجل مفطر في شهر رمضان نهارا من غير علة فضربه تسعة وثلاثين سوطا حين أفطر فيه.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام قال السكر من الكبائر.

3- الصفار: حدثنا يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى عن زياد القندي عن محمد بن عمارة عن فضيل بن يسار قال سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر قال كان يحده قلت فإن كان عاد قال يحده ثلاث مرات فإن عاد كان يقتله قلت كيف كان يصنع بشارب المسكر قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر قال سواء فاستعظمت ذلك فقال لي:

يا فضيل لا تستعظم ذلك فإن الله إنما بعث محمدا رحمة للعالمين و الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما انتدب فوض إليه فحرم الله الخمر و حرم رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم كل مسكر فأجاز الله ذلك له و حرم الله مكة و حرم رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم المدينة فأجاز الله كله له و فرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله لصلي الله عليه و اله و سلم الجد فأجاز ذلك كله له ثم قال له: يا فضيل حرف و ما حرف «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ».

4- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم قال فقال كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.

5- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين.

7- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت النبي كيف كان يضرب في الخمر فقال كان يضرب بالنعال و يزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك على عليه السلام على عمر.

8- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان

أربعين جلدة.

9- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال إن عليا عليه السلام كان يقول: إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افتری فاجلدوه حد المفتري.

10- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد و اليهودي والنصراني قلت و ما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في

بيوتهم.

11- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.

12- عنه عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين.

فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا». قال فقال علي عليه السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا

يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال علي عليه السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

13- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

14- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يجلد الحر و العبد و اليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

15- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر و هذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

16- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا قال نعم قال و لم و هي محرمة قال فقال له: الرجل إني أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلونها و لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال:

ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل و قص الرجل قصته قال فقال:

ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه و قال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد. 17- الصدوق: حدثنا أبو يوسف رافع بن عبد الله بن عبد الملک بمرو الروذ قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن عثمان :قال حدثني أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد الجمحي عن سعيد بن أبي هلال الليثي عن نبيه بن وهب العبدري عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ضرب في الخمر ثمانين.

18- عنه في رواية عمرو بن شمر عن جابر يرفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي فقال هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان.

19- عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مطعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي جلد أنا من أهل هذه الآية.

«لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا فقرأ الآية حتى أتمها» فقال له: علي عليه السلام فأنت لست من أهل فيما طعم أهلها و هو لهم حلال قال و قال علي عليه السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة.

20- عنه حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام و سمعتهم يقولون إن عليا علیه السلام قال إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذي فإذا هذي افترى فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين قال أبو جعفر علیه السلام إذا سكر من النبيذ المسكر و الخمر جلد ثمانين.

21- عنه بهذا الإسناد عن أحدهما علیهما السلام قال كان علي علیه السلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين جلدة الحر والعبد و اليهودي والنصراني فقال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم قال سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه فى الثالثة.

22- الطوسي سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: في كتاب علي علیه السلام يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

23- عنه عن يونس عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: قال علي علیه السلام إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

24- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي علیه السلام اقض بينه و بين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر فأمر على علیه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة

25- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: إن في كتاب علي علیه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين.

70

26- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي علیه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

27- عنه عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي علیه السلام على عمر فرضي بها.

28- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال قلت له أرأيت النبي صلی الله علیه و اله و سلم كيف كان يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك على علیه السلام على عمر.

29- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما علیه السلام قال كان علي علیه السلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي والنصراني قلت و ما شأن اليهودي و النصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

30- عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبى عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر و مسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه فى مصر من الأمصار و إن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

31- عنه عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا علیه السلام فأمر أن يضربه ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية: «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيها طَعِمُوا».

قال فقال علي علیه السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ثم قال علي علیه السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

32- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله علیه السلام قال شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا قال نعم قال و لم و هي محرمة قال فقال له: الرجل إني أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت أنها حرام اجتنبتها.

فالتفت أبو بكر إلى عمر قال فقال ما تقول في أمر هذا الرجل قال معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن فقال ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين علیه السلام فأخبراه بقصة الرجل و قص الرجل قصته قال فقال:

ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد. 33- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر

رفعه عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين علیه السلام بالنجاشي الشاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر و هذه العشرين ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

34- عنه عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام على منبر الكوفة من شرب شربة خمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

35- عنه عن يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر و يقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

36- عنه عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

37- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي علیهم السلام أنه أتي بشارب الخمر و استقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس و قال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده.

38- فى البحار عن نوادر الراوندي، بالإسناد عن الصادق عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام أنه أتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد فضربه تسعة وثلاثين سوطا لمجيء شهر رمضان.

المنابع:

(1) الاشعثيات 128 - 134.

(2) بصائر الدرجات: 380 - 381.

(3) الكافى: 214/7- 215- 216.

(4) الخصال: 592.

(5) الفقيه: 055/4

(6) علل الشرايع: 226/2.

(7) التهذيب: 90/10 - 91 - 93 الی 95- 97.

(8) البحار: 165/79.

13- باب من اقر على نفسه بحد

اشارة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام عن أمير المؤمنين علیه السلام في رجل أقر على نفسه بحد و لم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد.

2- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل فقال كان علي علیه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله و لا نخالف عليا علیه السلام.

المنابع:

(1) الكافى: 219/7.

(2) التهذيب: 45/10.

14- باب حد السارق

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام أتي بلص جارية سرقت و لم تحض فضربها أسواطا و لم يقطعها.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام أتي بلص نقب فعالجوه فأخذوه فقال علي عجلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطا.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال لا يقطع من نقب بيتا أو كسر قفلا قال جعفر بن محمد عليهما السلام في هذا التعزير و غرم قيمة ما جنى عليه.

4- عبد الله أخبرنا محمد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتي بسارق فقال له: أسرقت فقال لا فخلى سبيله.

5- عبد الله أخبرنا محمد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لا قطع في طعام.

6- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:

سمعت رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم يقول: لا قطع على من سرق الحجارة قال جعفر يعني الرخام و أشباه ذلك.

7- عبدالله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا سرق الابن من مال أبيه أو الأب من مال ابنه فلا قطع عليهما قال و إذا سرق الزوج من مال امرأته والمرأة من مال زوجها فلا قطع عليهما و إذا سرق الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهما.

8- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الخانات والحمامات و الأرحية.

9- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام أنه قال عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

10- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قطع عبدا سرق من القتل.

11- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أنه أتي بعبد قد سرق و زنی فضربه و قطعه جميعا في مكان واحد.

12- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتي بنباش فقطعه.

13- عبدالله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام رفع إليه أن رجلا اختلس ظرفا من ذهب

من جارية فقال علي عليه السلام أدرأ عنه الدغارة المغلبة فضربه و حبسه و قال لا قطع على المختلس.

14- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت.

15- عبد الله كتب إلى محمد بن محمد بن الأشعث حدثني موسى قال: حدثنا ابي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي عليهم السلام ضرب و حبس و الغلول و من سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنما هي خيانة.

16- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال لما أتي بطرار طر من كم رجل دنانير فقال إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه و إن كان طر من الداخل قطعناه.

17- عبدالله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي أما إنه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف.

18- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتي بسارق فقطع يده اليمنى ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى. ثم أتي به الثالثة فقال علي إني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل

بها و لا يستنجي بها و لا رجل يمشي عليها فجلده و استودعه الحبس.

19- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة فنتجت عنده ثم ندم قال توبته أن يردها و ما معها من ولده قال جعفر بن محمد عليه السلام ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به فاما إن أعلم به قبل أن يرد قطع السارق و أخذت منه و أولادها.

20- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام بمثله.

21- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قطع في بيضة من حديد.

22- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دنانير.

23- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال كان علي عليه السلام إذا شك في احتلام الغلام و قد سرق حك أصابعه و لم يقطعه فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ولا يقطع الكف في أقل من عشرة

24- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لم یزد رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم الرجل قطع يده و رجله قال جعفر بن محمد قال أبي و كان أمير المؤمنين على عليهم السلام إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده و رجله جلد و حبس في السجن و أنفق عليه من فيء المسلمين.

25- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه رفع إليه رجل سرق من بيت مال المسلمين فقال لا قطع عليه لأن له فيه نصيب و أن عليا عليه السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ فحك إبهامه ثم قال لأن عدت لأقطعن يدك.

26- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم فلم يقطعه و قال لا قطع في ريش.

27- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم فقطع أنملة إصبعه الخنصر ثم قال ما فعل ذلك أحد غير رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و غيري.

28- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال الغلام لا يجب عليه الحد كاملا حتى يحتلم و يسطع ريح إبطيه.

29- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال الغلام لا يقطع حتى تصلب يده و حتى يسطع ريح إبطيه.

30- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال في اليد تقطع الكف من المفصل فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب.

31- أبو محمد قال كتب إلى محمد بن محمد بن الأشعث حدثنا ابن و هو محمد بن عبد الله

بن بريد حكام بن مسلم حدثنا الرازي عن عنبسة عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن عامر بن معمر عن ابن الحنفية قال أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق بيضة هي من حديد فشك في احتلامه فقطع بطون أنامله ثم قال إن عدت لأقطعنك.

32- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ثم جاء فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها و قضى للذي كانت عنده يرعاها وتقوم عليه أجر مثله.

33- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في عين الدابة ربع قيمتها.

34- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم قال لا قطع في ثمر ولا في كثر وهو الجمار.

35- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم قال: من سرق من الثمار في كمامها فما أكل بفيه فلا شيء عليه و ما حمل فتعزیر و غرم قیمته.

36- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال:

قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم رأيت في النار صاحب العباءة الذي عليها.

و رأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسوق بمحجنه و رأيت في النار صاحب الهر تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها و لم ترسلها تأكل من حشاش الأرض و دخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من الماء.

37- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قلت و ما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار و قلت هو أدنى حد السارق فسكت.

38- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دینار و قد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع .دينار.

39- الصدوق: حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى.

ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال أني أستحي من الله تعالى أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكن

أسجنه حتى يموت في السجن و قال ما قطع محمد صلی الله علیه و اله و سلم من سارق بعد قطع يده و رجله.

40- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يزيد على قطع اليد والرجل و يقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس ما يستنجي به أو يتطهر به قال و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل قال أستودعه السجن و أغني عن الناس شره.

41- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان على عليه السلام يحبس أحدا من أهل الحدود فقال لا إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده و رجله.

42- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادهم قد يصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها و إن لا تتوبوا تجروكم.

43- الطوسى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار.

44- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران

عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قال قلت و ما بيضة فقال بيضة قيمتها ربع دينار قال قلت هو أدنى حد السارق فسكت.

45 عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت و أي بيضة قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت هذا أدنى حد السارق فسكت.

46- عنه عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فإن سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال:

إني لأستحي من الله عز وجل أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكني أسجنه حتى يموت في السجن و قال ما قطع رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم من سارق بعد یده و رجله.

47 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد و الرجل ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له يستنجي به أو يتطهر به قال و سألته إن هو سرق بعد ما قطع اليد و الرجل فقال أستودعه السجن أبدا و أغنى الناس شره.

48- عنه عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه

فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه وقال إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه فقال لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله و قال في رجل أخذ بيضة من المغنم و قالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

49- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا نقطعه فإن له فيه نصيبا.

50- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

51 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 138،الى 142.

(2) الكافي: 221/7.

(3) علل الشرايع : 223/2 224.

(4) التهذيب: 101/10 الى 104.

(5) الإستبصار: 239/4- 243.

15 باب حد القطع

اشارة

1- الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال أستودعه السجن أبدا و أغني عن الناس شره.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكني أسجنه حتى يموت في السجن و قال ما قطع رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم من سارق بعد يده و ر رجله.

3- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول: أتي على عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع

رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم لا أخالفه.

4- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه قال فقال لا يقطع يمينه و قد قطعت شماله و قال في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

5- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

6- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام أتى أمير المؤمنين علیه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها و إن لم تتوبوا تجركم.

المنابع:

(1) الكافى: 222/7 - 223 - 224.

16- باب الطرار و المختلس

اشارة

1- الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما علیه السلام قال سمعته يقول: قال أمير المؤمنين علیه السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزره.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و و عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال أتي أمير المؤمنين علیه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد طر من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

4- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

5- عنه بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين علیه السلام أتي برجل اختلس درة من أذن جارية قال

هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه.

6- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين علیه السلام يأتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه و إن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

7- الصدوق: أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين علیه السلام فقال له: إني احتلمت بأمك فرفع إلى أمير المؤمنين.

فقال: إن هذا افترى علي فقال و ما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال أمير المؤمنين فى العدل إن شئت أقمته لك في الشمس و جلدت ظله فإن الحلم مثل الظل ولكنا سنضربه إذ ذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين.

8- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

9- عنه بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين علیه السلام أتى برجل اختلس درة من أذن جارية فقال هذه الزعارة المعلنة فضربه و حبسه.

10- عنه عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الزعارة المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

11- عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليه

السلام قال سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الزعارة المعلنة

وهي الخلسة و لكن أعزره.

12- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طر من قميصه الداخل قطعته.

13- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال إن كان قد طر من قميصه الأعلى لم نقطعه و إن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.

المنابع:

(1) الكافى: 225/7 - 226.

(2) علل الشرايع: 231/2.

(3) التهذيب: 114/10- 115.

17 - باب حد النباش

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.

2- عنه عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.

3- عنه عن محمد بن عبد الحميد العطار عن سيار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه و تخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قال و ما فعل قال فقال يقطع النباش و قال هو سارق و هتاك للموتى.

4- الصدوق: روي أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له أتقطع في الموتى فقال إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.

5- عنه روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بنباش فأخذ بشعره و جلد به الأرض ثم قال طئوا عليه عباد الله فوطئ حتى مات.

6- الطوسي عن حبيب عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن

أبي عبد الله عليه السلام قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا نعاقبه و نخلی سبیله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا و ما فعل قال فقال يقطع النباش و قال هو سارق و هتاك للموتى.

7- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباشا.

8- عنه عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له أيقطع في الموتى فقال إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا.

9- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس فوطئوه حتى مات.

10- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتى مات.

المنابع:

(1) الكافى : 229/7.

(2) الفقيه: 67/4.

(3) التهذيب: 116/10.

(4) الاستبصار: 245/4 الى 248.

18- باب سارق بیت المال

اشارة

1- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

2- الطوسي عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

المنابع:

(1) الكافى: (231/7.

(2) الاستبصار: 241/4.

19- باب من يسرق في المجاعة

اشارة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

المنابع:

(1) الكافى: 231/7.

(2) التهذيب: 113/10.

20- باب ما لا يقطع قيه السارق

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا قطع في ريش يعني الطير كله.

2- عنه بهذا الإسناد قال: قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم لا قطع على من سرق

الحجارة يعنى الرخام و أشباه ذلك.

3- عنه بهذا الإسناد قال قضى النبي صلی الله علیه و اله و سلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين.

4- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا قطع في الطير.

5- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لكل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات و الخانات و الأرحية.

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم لا قطع في ثمر و لاكثر و الكثر شحم النخل.

7- الصدوق: في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه أن عليا عليه السلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه و قال لا أقطع في الطير.

8- عنه في رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه.

9- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة.

10- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب

عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع.

11- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.

12- عنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

13 عنه بهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام

لا قطع في ريش يعني الطير كله.

14- عنه بهذا الإسناد قال: قال النبي صلی الله علیه و اله و سلم لا قطع على من سرق

الحجارة يعني الرخام و أشباه ذلك.

15- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا أقطع في الطير.

16- عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق و اختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.

17- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه و عبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

المنابع:

(1) الكافى 230/7-231.

(2) الفقيه: 60/4 - 61.

(3) التهذيب: 105 - 107 - 109 - 110-111.

21- اب حد الصبيان

اشارة

1- الكليني عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا أتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك و قال أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتي علي عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا و لم يقطعها.

4- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: أتى علي علیه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و أنا.

5- عنه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق الصبي و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال و قال علي عليه السلام لم يصنعه إلا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و أنا.

6- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها قال ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و أنا.

7- الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و أنا .

8- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال إذا سرق الصبي و لم يبلغ الحلم قطعت أنامله و قال أبو عبد الله عليه السلام أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق و لم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال إن عدت قطعت يدك.

المنابع:

(1) الكافى: 232/7 - 233.

(2) التهذيب: 119/10.

22- باب حد المملوك

اشارة

1- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق و اختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

3- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة و ما لم يقض فيكون فيه حد الأمة وقال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع.

فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة و سبعون سوطا و جلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا و نصفا فذلك سبع و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبين عتقها.

4- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه و عبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

5- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد و الإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى.

6 - الطوسي عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

7- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى.

8- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة و ما لم تقض فيكون فيه حد الأمة وقال:

في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس و سبعون جلدة و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا و نصف فذلك سبع و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن

يتبين عتقها.

9- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يعرى جلده قال و قال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال ليس عليك حد سبه كما سبك و اعف عنه إن شئت.

المنابع:

(1) الكافى: 234/7- 235 الی 238.

(2) التهذيب: 28/10 - 29.

23- باب حد اهل الذمة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجلد الحر والعبد و اليهودي والنصراني في الخمر و مسكر النبيذ ثمانين فقيل ما بال اليهودي و النصراني قال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن

يظهروه.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.

(1)


1) الكافي: 238/7 - 239.

24- باب التعزير

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له: الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال له: اعلم أنه مستحق مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

2- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدراً عنهما الحد و عزرهما.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير

4- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده فى السجن و يقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجته قال و كان إذا قطع اليد

قطعها دون المفصل و إذا قطع الرجل قطعها من الكعب قال و كان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

5- عنه قال علي عليه السلام لا قطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكني أعزره و لكن يقطع من يأخذ و يخفي.

المنابع:

(1) الكافي: 242/7.

(2) الفقيه: 065/4

25- باب حد من به مرض او قرحة

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال أتي النبي صلي الله عليه و اله و سلم

بمريض مدنف قد أصاب حدا فقال له: رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام فقال: يا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم ركبني أمر لم أكن لأضبطه فقال صلي الله عليه و اله و سلم ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد.

2 - عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال ليس على المجذوم و لا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ أخاف أن أنكأ عليه قروحه فيموت و لكن إذا برأ حددناه.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده أن عليا عليه السلام قال ليس على الحائض حد حتى تطهر ولا على المستحاضة حد حتى تطهر.

5- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل

أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكثوها عليه فتقتلوه.

6- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكاً قروحه عليه فيموت و لكن اذا برأ حددناه.

7- الصدوق في رواية السكوني أن عليا عليه السلام أتي برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة فقال علي عليه السلام أقروه حتى يبرأ لا تنكثوها عليه فتقتلوه.

8- الطوسى عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام أقروه حتى يبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه.

9- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخر وه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت و لكن إذا برأ حددناه.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 137.

(2) الكافي: 244/7.

(3) الفقيه : 38/4.

(4) الاستبصار: 112/4.

26- باب حد المحارب

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه جميعا عن أبان بن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم: رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها.

فلما برءوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم فنزلت هذه الآية عليه

« اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادِأَ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»

فاختار رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه و دفنه.

(1)


1) الكافي: 245/7 - 246.

27- باب الجاهل بالحدود

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن عمرو ابن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و ذلك أنه لما قبض رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و أفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر.

فقال له: أبو بكر أشربت الخمر فقال الرجل نعم فقال و لم شربتها و هي محرمة فقال إنني لما أسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلونها و لو أعلم أنها حرام فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل فقال معضلة و أبو الحسن لها فقال: أبو بكر يا غلام ادع لنا عليا قال عمر بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه و معه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال علي عليه السلام لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال:

سلمان لعلي عليه السلام لقد أرشدتهم فقال علي عليه السلام انما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في و فيهم «أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ

يُهْدِى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ».

(1)


1) الكافى: 249/7.

28- باب الصلوة على المحدود

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه

(1)


1) الكافى : 246/7 و التهذيب: 135/10.

29- باب من وجبت عليه حدود

اشارة

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن العلاء ء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف على عليه السلام.

2- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله.

3- الصدوق روى الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ و عليه حدود إحداهن القتل قال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل ثم يقتله و لا تخالف عليا عليه السلام.

المنابع:

(1) الكافى: 250/7.

(2) الفقيه: 4.

30- باب الشفاعة في الحد

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له و لا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.

المنابع:

(1) الكافى: 254/7.

(2) التهذيب: 10 - 83- 124 - 127.

31- باب انه لا يمين في حد

1- الكلينى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال هذا قد قذفني و لم تكن له بينة فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد و لا قصاص في عظم.

(1)


1) الكافى: 255/7.

32- باب حد المرتد

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين أن عليا عليهم السلام رفع إليه رجل نصراني أسلم ثم تنصر فقال علي عليه السلام أعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيام وكل ذلك يطعمه من طعام ويسقيه من شرابه فأخرجه يوم الرابع فأبى أن يسلم فأخرجه إلى رحبة المسجد فقتله و طلب النصارى جيفته بمائة ألف فيه فأبى عليه السلام فأمر به فأحرق بالنار و قال لا أكون عونا للشيطان عليهم.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال لما قتلت عمرو بن عبد ود أرسل المشركون إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم جيفته بعشرة آلاف فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم إنا لا نأكل زبد المشركين.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و رجع إلى أمر الله عز و جل و إلا قتل يوم الرابع.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال في المرتد عن الإسلام إذا قتل ورثه

المسلمون.

5 - عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه أتي برجل زنديق كان يكذب بالبعث فقتل و كان له مال كثير فجعل الدية [ التركة ] لزوجته و لوالديه و لولده و قسمه على كتاب الله عز و جل.

6- محمد بن محمد الأشعث حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام كان يستتيب الزنادقة و لا يستتيب من ولد في الإسلام ويقول: إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه أما من ولد في الإسلام فلا نستتيبه.

7- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام كان يقبل الشهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق و لو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.

8- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده أن عليا عليه السلام أتى برجل كان نصرانيا فأسلم و إذا معه خنزير قد شواه و أدرجه بالريحان فقال له: ويحك ما حملك على ما صنعت قال مرضت فقرمت إليه فقال له: علي عليه السلام فأين أنت عن لحم المعز أكان خلفا منه ثم قال له: لو أنك أكلت لأقمت عليك الحد ولكن سأضربك ضربا لا تعود فضربه حتى شغر ببوله.

9- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتي برجل شرب الخمر في شهر رمضان و أتي برجل مفطر في شهر رمضان نهارا من غير علة فضربه تسعة وثلاثين سوطا حين أفطر فيه.

10- محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ثم يقرأ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً الآية كلها.

11- الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات.

12- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بزنديق فضرب علاوته.

13- عنه محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة و أوقد فيها نارا و حفر حفيرة أخرى إلى جانبها و أفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة و أوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.

14- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له: أمير المؤمنين عليه السلام ما يقول: هؤلاء الشهود قال صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام فقال أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك و قد قبلت منك و لا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.

15- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن سمون عن عبد

الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله قال لولده و لورثته و لزوجته.

16- عنه بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضیان و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.

17- عنه بهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع.

18- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة و أوقد فيها نارا و حفر حفيرة أخرى إلى جانبها و أفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة و أوقد في الحفيرة الأخرى [ نارا ] حتى ماتوا.

19- الطوسى أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من تغلب قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له: أمير المؤمنين عليه السلام ما يقول: هؤلاء الشهود قال صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام فقال أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك و قد قبلت منك فلا تعد و إنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.

20- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع.

21- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة و أوقد فيها نارا و حفر حفرة أخرى إلى جانبها و أفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة و أوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.

22- عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام إليه أني أصبت قوما من المسلمين زنادقة و قوما من النصارى زنادقة فكتب إليه أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه و أما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة.

23- عنه عن حماد و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبيه عن أبي الطفيل أن بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا و كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الإسلام فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي فخرجنا معه فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا و بينه أمارة.

فقال إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال ما أنتم عليه فخرجت طائفة فقالوا نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال فعزلهم قال ثم قالت طائفة منهم نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن

عليه وقالت طائفة نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عرفنا أنه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه.

فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرات فأبوا فوضع يده على رأسه قال فقتل مقاتليهم و سبی ذراريهم قال فأتى بهم عليا علیه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم فأعتقهم و حمل إلى علي أمير المؤمنين علیه السلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها قال فخرج بها فدفنها في داره و لحق بمعاوية لعنه الله قال فأخرب أمير المؤمنين علیه السلام داره و أجاز عتقهم.

24- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله علیه السلام أن أمير المؤمنين علیه السلام أتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله قال لولده و لورثته و لزوجته.

25- عنه بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين علیه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان و يشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.

26- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي علیهم السلام قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا.

27- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت و ولدت لسيدها ثم إن سيدها مات و أوصى بها عتاقة السرية على عهد

عمر. فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث قال قضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول و أنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 127 - 128.

(2) الكافى: 256/7 الى 158.

(3) التهذيب: 137/10 الى 143.

33- باب الغلظة في الحد

1- الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر علیه السلام قال إن أمير المؤمنين علیه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي علیه السلام من قنبر ثلاثة أسواط.

(1)


1) الكافى: 260/7.

34- باب من أقر عند تهديد او تجريه

اشارة

1- الكليني عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله علیه السلام أن أمير المؤمنين علیه السلام قال: من أقر

عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.

2- الطوسي عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر علیه السلام عن أبيه علیه السلام أن عليا علیه السلام كان يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

3- عنه عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين علیهم السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين علیه السلام فأقر بالسرقة فقال له: أمير المؤمنين أتقرأ شيئا من كتاب الله قال: نعم، سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة.

قال فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله فقال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع.

المنابع:

(1) الكافى: 261/7.

(2) التهذيب: 128/10 - 149.

35- باب حد امرأة شبهت بجارية

1- الكليني عن محمد بن احمد عن بعض اصحابه عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن ابراهيم يحيى الثوري عن هيثم بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي علیه السلام فقال اضرب الرجل حدا في السر و اضرب المرأة حدا في العلانية.

(1)


1) الكافى : 262/7.

36- باب حد من احتلم بأمرأة معلومة.

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا علیه السلام أتاه رجل فقال رأيت في المنام كأني أنكح أمي قال فأقامه علي في الشمس و قال اضربوا ظله بالسيف ثم قال هذا حدك.

2- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين علیه السلام إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين علیه السلام قال إن هذا افترى على أمي فقال له : و ما قال لك.

قال زعم أنه احتلم بأمي فقال له: أمير المؤمنين علیه السلام في العدل إن شئت أقمته لك فى الشمس فاجلد ظله فإن الحلم مثل الظل و لكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين و في رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا.

3- الصدوق روي أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين علیه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا زعم أنه احتلم بأمي فقال إن الحلم بمنزلة الظل فإن شئت جلدت لك ظله ثم قال عليه السلام لكني أو جعه لئلا يعود يؤذي المسلمين.

4- الصدوق روي أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا زعم أنه احتلم بأمي فقال إن الحلم بمنزلة الظل فإن شئت جلدت لك ظله ثم قال عليه السلام لكني أوجعه لئلا يعود يؤذي المسلمين.

5 - عنه أبي رحمه الله: قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين علیه السلام فقال له: إني احتلمت بأمك.

فرفع إلى أمير المؤمنين فقال إن هذا افترى على فقال و ما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال أمير المؤمنين علیه السلام في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس و جلدت ظله فإن الحلم مثل الظل و لكنا سنضربه إذا آذاك حتي لا يعود يؤذي المسلمين.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 125.

(2) الكافي: 0263/7

(3) الفقيه: 72/4.

(4) علل الشرايع: 231/2.

37- باب حد اللصوص.

1- الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام قال أتي أمير المؤمنين علیه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف و ترك الإبهام ولم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة و أمر بأيديهم أن تعالج.

فأطعمهم السمن والعسل و اللحم حتى برءوا فدعاهم و قال: یا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم و علم الله منكم صدق النية تاب الله عليكم و جررتم أيديكم إلى الجنة و إن لم تقلعوا و لم تنتهوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.

(1)


1) الكافي: 266/7.

38- باب من نكح بهيمة.

1- الحميرى عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي علیهم السلام أنه سئل عن راكب البهيمة فقال لا رجم عليه ولا حد و لكن يعاقب عقوبة موجعة.

(1)


1) قرب الاسناد: 5.

39- باب من اقر بولد ثم نفاه

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام أن أمير المؤمنين علیه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه لم ينتف منه أبدا.

3- أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي علیهم السلام قال إذا أقر بولده ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد.

4- الصدوق و في رواية السكوني أن عليا علیه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد.

5- الطوسى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا علیه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد.

المنابع:

(1) الكافى: 261/7.

(2) الاشعثيات: 125.

(3) الفقيه : 51/4.

(4) التهذيب: 87/10.

40- باب المكاتب يفترى على رجل

1- الصدوق روى الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام قال سئل علي عليه السلام عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤد من مكاتبته شيئا قال هذا حق الله عز و جل يطرح عنه خمسون جلدة و يضرب خمسين.

(1)


1) الفقيه: 52/4.

41- باب من سرق بيضة

اشارة

1- الصدوق روى سعد بن طريف عن أبي جعفر علیه السلام قال قطع علي علیه السلام في بيضة حديد و في جنة وزنها ثمانية و ثلاثون رطلا.

2- الطوسى عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله علیه السلام قال لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دینار و قد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد الله علیه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله علیه السلام قال قطع أمير المؤمنين علیه السلام في بيضة قال قلت و ما بيضة فقال بيضة قيمتها ربع دينار قال قلت هو أدنى حد السارق فسكت.

4- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبى الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين علیه السلام فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

المنابع:

(1) الفقيه: 61/4.

(2) التهذيب: 100/10 - 105.

42- باب عفو الامام

اشارة

1- الصدوق جاء رجل إلى أمير المؤمنين علیه السلام فأقر بالسرقة فقال له: أمير المؤمنين علیه السلام أتقرأ شيئا من كتاب الله عز و جل قال: نعم، سورة البقرة فقال قد وهبت يدك لسورة البقرة فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى فقال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع.

2- الطوسى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين علیه السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين علیه السلام فأقر بالسرقة فقال له: أمير المؤمنين أتقرأ شيئا من كتاب الله قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله فقال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع.

المنابع:

(1) الفقيه: 62/4.

(2) التهذيب: 129/10.

43- باب من سرق مرارا

1- الصدوق فال الصادق علیه السلام كان أمير المؤمنين علیه السلام إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه فإن عاد قطع رجله اليسرى فإن عاد ثالثة خلده السجن و أنفق عليه من بيت المال.

2- عنه و روي أنه إن سرق في السجن قتل.

(1)

44- باب الشبهات

1- الصدوق خطب أمير المؤمنين علیه السلام الناس فقال إن الله تبارك و تعالى حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثم قال علي علیه السلام حلال بین و حرام بین و شبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله عز و جل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.

(2)


1) الفقيه: 63/4-64.

2) الفقيه 075/4

45- باب قذف الوالد و الولد

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد و إذا قذف والده جلد.

(1)


1) الاشعثيات: 124.

46- باب حد الساحر

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل فقيل يا رسول الله و لم لا يقتل ساحر الكفار قال لأن الشرك أعظم من السحر و لأن الشرك و السحر طيران مقرونان.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على علیهم السلام ان ابن اعصم سحر النبي صلي الله عليه و اله و سلم فقتل.

3- الطوسى عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي علیهم السلام قال سئل رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.

4- عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن کلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه علیهم السلام أن عليا علیه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه و حده القتل إلا أن يتوب و كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بأرض العدو.

5- في البحار عن نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي علیهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل فقيل يا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و لم ذاك قال لأن الشرك و السحر مقرونان.

6- عنه بهذا الاسناد قال على علیه السلام أقبلت أمرءة إلى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فقالت: يا رسول الله، إن لي زوجاً و له عليّ غلظة، و إني صنعت به شيئاً لأعطفه علي؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم: أف لك. كدرت دينك، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك الملائكة السماء، لعنتك الملائكة الأرض فصامت نهارها و قامت لیلها و لبست المسوخ ثم حلقت رأسها، فقال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ان حلق الرأس لا يقبل منها حتى ترضى الزوج.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 128.

(2) التهذيب: 147/10.

(3) بحار الانوار: 214/79.

47- باب الحضور عنه اجراء الحد

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام في قوله تعالى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال الطائفة من واحد إلى عشرة قال أبو عبد الله جعفر بن محمد كان أبي يطلب إقامة حدود الله عز و جل و إن لم يكن مرغب في شيء من أمور الدنيا فلا يكتب بما فيه ذنبا.

(1)


1) الاشعثيات: 133.

48- باب حد من افتض جارية.

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقرها و نالها بشيء من ضرب.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا علیه السلام أتي بجارية بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظروا إليها فقلن يا أمير المؤمنين علیه السلام هي بكر فقال علیه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمن.

3- الطوسي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان و غيره عن أبي عبد الله علیه السلام فى امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر و تضرب الحد.

4- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام أن أمير المؤمنين علیه السلام قضى بذلك وقال تجلد ثمانين.

5- في البحار عن مقصد الراغب، قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل قطع فرج امرأة فالزمه دينها و أجيره على إمساكها.

6- عنه : قضى علیه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر وحدها و قال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فيكون القاضي بينكما فوافوا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فتاروا إليه فحدثوه حديثهم فاحتى ببردة عليه ثم قال أنا أقضي بينكما إن شاء الله فنادى رجل من القوم أن عليا قد قضى في ذلك

بقضاء فقال صلی الله علیه و اله و سلم هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 137.

(2) التهذيب: 47/10.

(3) بحار الانوار: 422/1.4.

49- باب الحد على الحائض و الحامل.

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال ليس على الحائض حد حتى تطهر ولا على المستحاضة حد حتى تطهر.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال ليس على الحبلى حد حتى تضع و على النفساء حتى تطهر.

(1)


1) الاشعئيات: 137.

50- باب المرأة تتهم رجلا

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناها حدين حد لفريتها على المسلم وحد بإقرارها على نفسها.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي الرجل البريء المسلم.

(1)


1) الاشعثيات: 138.

51- باب الرجل يزنى فى الحبس و السفر

1- الطوسى عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حد الزاني و قال قضى في محبوس في السجن و له امرأة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزني و هو في السجن قال يجلد الجلد و يدرأ عنه الرجم.

(1)

52- باب من تزوج امرأة في نفاسها

1- الطوسى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد.

(2)


1) التهذيب: 16/10.

2) التهذيب: 21/10.

53- باب حد الخادم

1- الطوسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز و جل و اعف عنه فيما يأتي إليك.

(1)

54- باب نفى الرجل

1- الطوسى عن خلف حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفی أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.

(2)


1) التهذيب: 27/10.

2) التهذيب: 36/10.

55- باب إنه لا يحد فى ارض العدو

1- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

2- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

(1)


1) التهذيب: 40/10.

56- باب الرجل يحد ثم يقتل

اشارة

1- الطوسي عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد و لم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.

2- في البحار قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا فمات في الحد فإنه لا دية له.

3- عنه عن علاء عن محمد قال سألته عن الرجل يوجد و عليه الحدود أحدها القتل قال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل و لا تخالف عليا.

المنابع:

(1) التهذيب: 45/10.

(2) البحار: 79/100.

57- باب المضطر

1- الطوسي عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها و إن كانت حرة فعليه الصداق.

(1)

58- باب التزويج من بيت المال

1- الطوسي عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتي على علیه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت و لا أعلمه إلا قال و زوجه من بيت مال المسلمين.

2- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

(2)


1) التهذيب: 49/10.

2) التهذيب: 63/10 - 64.

59- باب حد من اكل لحم الخنزير

1- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم و معه خنزير قد شواه و أدرجه بريحان قال ما حملك على هذا قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم فقال أين أنت عن لحم الماعز ثم قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد و لكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله.

(1)

60- باب حد القاص في المسجد

1- الطوسي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.

(2)


1) التهذيب: 98/10.

2) التهذيب: 149/10.

61- باب حد المعلم

1- الطوسي باسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه.

(1)

62- باب ان المتهم يحبس

1- الطوسي عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه علیه السلام عن علی علیه السلام أن النبي صلی الله علیه و اله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلى سبيله.

(2)


1) التهذيب: 149/10.

2) التهذيب:152/10.

63- باب من مات في الحد

1- في البحار: قضى أمير المؤمنين علیه السلام أن من جلد حدا فمات في الحد فإنه لا دية له.

(1)

64- باب حد الشيخ و الشيخة

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخلا بها.

2- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها.

المنابع:

(1) الكافي: 177/7.

(2) التهذيب: 4/10.


1) بحار الانوار: 100/79.

65- باب في الحدود

اشارة

1- الحميري عن أبى البختري عن جعفر عن أبيه عن على علیهم السلام أنه كان يقول: في المجنون المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا علیه السلام قضى في الهاشمة عشر من الابل.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده أن عليا علیه السلام قضى في السمحاق أربعة أبعر أو قيمتها من الذهب و الورق و هي الشجة التي خالطت اللحم كله حتى وصلت إلى جلد الرأس.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في الدامغة نصف بعير و هي التي تدمع العين و لا تخرج الدم.

5- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا علیه السلام قضى في الدامية بعيرا و هي الشجة يسيل منها الدم.

6- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه

عن جده أن عليا علیه السلام قضى في اللاصقة بعيرين و هي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.

7- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام في قوله تعالى: «وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال الطائفة من واحد إلى عشرة قال أبو عبد الله جعفر بن محمد كان أبي يطلب إقامة حدود الله عز و جل و إن لم يكن مرغب في شيء من أمور الدنيا فلا يكتب بما فيه ذنبا.

8- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: من اقتص منه شيء فمات فهو قتيل القرآن.

9- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه علیهم السلام أن أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يرفعون الحدود إلى علي بن أبي طالب علیه السلام لعلمه بها لا يستبدون برأي دونه فما حكم فهو جائز.

10- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن آبائه عن علي علیهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم لا يحل لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلا فى حد.

11- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم إن أبغض الناس إلى الله رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق.

12- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم ظهر المؤمن حمى إلا من حد.

13- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد قال أخبرني أبي أن عليا عليه السلام أتى بشارب فاستقرأه القرآن فقرأ و أخذ رداه فألقاه فى أردية ثم قال له: خلص رداك فلم يخلصه فحده.

14- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها.

15- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث بن حصيرة قال مررت بحبشي و هو يستسقي بالمدينة و إذا هو أقطع فقلت له من قطعك فقال قطعني خير الناس إنا أخذنا في سرقة و نحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة فقال لنا:

تعرفون أنها حرام قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة و خليت الإبهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برأت أيدينا ثم أمر بنا فأخرجنا و كسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا إن تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة و إن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.

16- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و مشيته مشية النساء و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه.

17- عنه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين.

18- عنه بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة و الجور فيها كالجور فى الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه.

19- عنه بهذا الإسناد أن رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم قال لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

20- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين عليه السلام في بني أسد و أخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين فأتوه به و أمر به أن يضرب.

فقال له: نعيم أما والله إن المقام معك لذل و إن فراقك لكفر قال فلما سمع ذلك منه قال له يا نعيم قد عفونا عنك إن الله عز و جل يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها و أما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه ثم أمر أن يخلى عنه.

21- الصدوق: روي أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا زعم أنه احتلم بأمي فقال إن الحلم بمنزلة الظل فإن شئت جلدت لك ظله ثم قال عليه السلام لكني أوجعه لئلا يعود يؤذي المسلمين.

22 - عنه روي أنه دنا من أمير المؤمنين عليه السلام صبيان بيدهما لوحان فقالا يا أمير المؤمنين خاير بيننا قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عني أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة.

23- عنه في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له: خلص رداك فلم يخلصه فحده.

24- الطوسي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع فقال في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل و كان علي عليه السلام يقول : إني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها قال فقلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به قال فقال لا يقطع و لا يترك بغير ساق قال قلت فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا فقال إنما يترك في حق الله عز و جل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.

25- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كل مدخل يدخل فيه بغير إذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام و الأرحية.

26- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا يضربهما و لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل.

27- عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ثم قال يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك.

28- عنه الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي رافع قال كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام و كاتبه و كان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال فأرسلت إلي بنت علي بن أبي طالب عليه السلام فقالت لي:

بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ و هو في يدك و أنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين فقالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إليها و إن أمير المؤمنين عليه السلام لما رآه عليها فعرفه فقال لها:

من أين صار إليك هذا العقد فقالت استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده قال فبعث إلي أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع فقلت له:

معاذ الله أن أخون المسلمين فقال كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني و رضاهم فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن أعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي و علي أن أرده سليما إلى موضعه.

قال: فرده من يومك و إياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم قال أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة قال فبلغ مقالته ابنته فقالت له:

يا أمير المؤمنين أنا ابنتك و بضعة منك فمن أحق بلبسه مني فقال لها: أمير المؤمنين عليه السلام يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا قال فقبضته منها و رددته إلى موضعه.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 72.

(2) الأشعثيات: 133.

(3) الكافي: 263/7 - 264 - 265 - 0268

(4) الفقيه: 72/4 - 74.

(5) التهذيب: 108/10 - 146 - 151.

كتاب الديات

1- باب الإقرار على القتل

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة و بيده سكين ملطخ بالدم و إذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له: أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه به فلما ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا و ردوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال:

و الله يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على إقرارك على نفسك و لم تفعل فقال: يا أمير المؤمنين و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني و بيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه و أنا قائم عليه و خفت الضرب فأقررت و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و أخذني البول.

فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام اللهم خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن و قصوا عليه قصتهما و قولوا له

ما الحكم فيهما فذهبوا إلى الحسن عليه السلام و قصوا عليه قصتهما.

فقال الحسن عليه السلام قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام إن هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا و قد قال الله عز و جل: «وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً»، يخلى عنهما و تخرج دية المذبوح من بيت المال.

(1)


1) الكافي: 289/7 و التهذيب: 173/10.

2- باب من لادية له

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم الآخر بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار حذار فدرأ عنه القصاص ثم قال قد أعذر من حذر قال و سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد و من قتله الحد فلا دية له.

2- عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.

(1)


1) الكافى: 292/7.

3- باب الدية الكاملة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبي الدية و في ذكر العنين الدية.

4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم في القلب إذا رعد فطار الدية قال و قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

5- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة.

6- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية.

7- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع.

فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها و إن كان أخذ دية يده و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده و أخذوا الباقي قال و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ بها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة قال وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام .

(1)


1) الكافي: 312/7 - 313، الى 316.

4- باب دية الجراحات

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في الرجل يصيبه الجراحة فيمكث الأيام أو الشهر أو أقل أو أكثر فيموت قال علي عليه السلام إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة صارت الدية واجبة.

2- أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه إن أرشها بعير و إن ذهب من العاض فلا شيء عليه.

3- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

4- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم في المأمومة ثلث الدية و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و في الموضحة خمسا من الإبل و في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و قضى في السمحاق أربعة من الإبل.

5- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام و عنه عن أبيه عن ابن فضال قال عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحات الأعضاء كلها في الرأس والوجه و سائر الجسد من السمع والبصر و الصوت و العقل و اليدين والرجلين في القطع و الكسر والصدع و البط و الموضحة و الدامية ونقل العظام و الناقبة يكون في شيء من ذلك.

فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب و لم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة فإن أوضح و لم ينقل منه عظام فدية كسره و دية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم دیته و نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد و الإصبع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه و أفتى في النافذة إذا أنفذت من ربح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

7- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الناقلة يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

8- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود و اخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت و لم

تخضر فإن أرشها دينار و نصف.

9- عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.

10- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع و لم ينبت و خرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.

11- الصدوق في رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

12- عنه روى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

13- الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال جراحات العبيد

على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

14- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع و أخذ دية يده من الذي قطعها.

فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي قال وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على

نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.

15- عنه عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير و إن لم يسود و اخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير و إن احمرت و لم تخضر فإن أرشها دينار و نصف فقال وأما ما كان من جراحات الجسد فإن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

16- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم في المأمومة ثلث الدية و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و في الموضحة خمسا من الإبل و في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و قضى في السمحاق أربعة من الإبل.

17- عنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

18- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام و عن أبيه عن ابن فضال قال عرضت كتاب علي عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد السمع والبصر و الصوت و العقل و اليدين والرجلين في القطع و الكسر والصدع و البطط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الثاقبة يكون

في شيء من ذلك.

فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقل منه عظم فإن ديته معلومة فإن أوضح و لم ينقل منه عظام فإن كسره و دية موضحته و دية كل عظم كسر معلوم دیته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد و الأصابع.

و في دية الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه و أفتى في النافذة إذا نفذت من ربح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

19- عنه عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود و اخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار و نصف قال فأما ما كان من جراحات الجسد فإن فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

20- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى فى شيء من الجراحات حتى تبراً.

21- عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

المنابع:

(1) الأشعثيات: 121.

(2) الكافي: 320/7، إلى 328 - 333، إلى 342.

(3) الفقيه: 127/4 - 137.

(4) التهذيب: 193/10 - 275 - 277 - 290 ، إلى 295.

5- باب دية الجنين

اشارة

1- الكليني بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك أن الله عز و جل خلق الإنسان من سلالة وهی النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء.

ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا.

فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار.

و إن قتلت امرأة و هي حبلى فتم فلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أم أنثى و لم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين. و أفتى عليه السلام في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و إذا أفرغ فيها عشرين دينارا.

و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل و المرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار.

2- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح و كان مما فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار و جعل منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء. فإذا كان جنينا قبل أن يلج الروح فيه مائة دينار وذلك أن الله عز و جل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة ثلاثة أجزاء.

ثم عظم فهي أربعة أجزاء ثم يكسى لحما حينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا أنشئ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار.

و إن قتلت امرأة و هي حبلى فتم فلم تسقط ولدها و لم يعلم أذكر أم أنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين و أفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و إن أفرغ فيها عشرين دينارا.

و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى

الرجل و المرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار.

المنابع:

(1) الكافي: 342/7.

(2) الاستبصار: 299/4.

6- باب دية الاسنان

اشارة

1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

2- الصدوق: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثماني و عشرون سنا ستة عشر في مواخير الفم و اثنا عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له.

3- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن بعض الناس في فيه اثنتان و ثلاثون سنا و بعضهم له ثماني و عشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثماني و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و ست عشرة سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان.

فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فإن ديته خمسمائة درهم و هي اثنتا عشرة سنا ستة آلاف درهم و في كل سن من المواخير مائتان و خمسون درهما و هي ست عشرة سنا فديتها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير

من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثماني و عشرين سنا فلا دية له و ما نقص فلا دية له.

هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام قال فقال الحكم بن عتيبة فقلت إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر و الغنم قال فقال إنما كان ذلك فى البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثر الورق فى الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم فقلت له:

أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليها الحول ذكران كلها.

4- عنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم و غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية.

5- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن

عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

المنابع:

(1) الكافي: 334/7.

(2) الفقيه : 136/4.

(3) الإستبصار : 290/4.

(4) التهذيب: 254/10 - 256.

7- باب دية الاعضاء

اشارة

1- الحميري عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع ذلك إلى على عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح فبعث إليها فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة فلما عرفت ذلك أدخلنها فرمت بغلام فاستهل ثم مات ثم سأل عمر عليا عليه السلام عن ذلك فقال عليك الدية بما أرعبتها و الدية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت يا علي.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي أن عليا عليه السلام كان يضمن السفينة الصادمة و لا يضمن المصدومة.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم فقال على عليه السلام إذا كان الحائط مائلا فقيل لصاحبه إن حائطك مائل و نحن نتخوف الهدم فلم ينقضه أو يدعه فخر فقتل فهو ضامن و إن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان.

5 - عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يضرب فأحدث غائطا فقضى علي عليه السلام إما أن يداس بطنه فيحدث غائطا و إما أن يفتدي فيغرم ثلث الدية. 6- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله و في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه الدية الكاملة.

7- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابیه عن جده عن علي عليهم السلام في الرجل يضرب فيصيبه الفحج في البول قال الدية كاملة و في الرجل يضرب فيسلسل بوله الدية كاملة.

8- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن.

9- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال:حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في النفس الدية ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون حقة و أربعة و ثلاثون ما بين الساري إلى بازل عامها كلها خلفه إذا كان شبه العمد مغلظ على العاقلة و إذا كان خطأ جعلت الدية أرباعا خمس و عشرين بنت لبون على العاقلة محققة و تؤدى الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الثلثان في سنتين و النصف في سنتين و الثلث في عامه.

10- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قضى في الأنف إذا استوعب الدية و في الأرنبة و في كل جانب من أرنبته نصف دية الأنف.

11- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال في الأذن الدية و في كل منهما نصف الدية و في شحمة الأذن نصف دية الأذن.

12- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في اللسان الدية إذا استوعب و إذا بقي منه فبحساب ما نقص منه.

13- بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في الشفتين الدية و في كل واحدة منهما نصف الدية و هو سواء.

14- عبدالله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال في العينين الدية و في كل واحد منهما نصف الدية و في جفون العينين في كل جفن منهما ربع الدية.

15- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال في الحاجبين الدية و في كل واحد منهما نصف الدية و هما سواء.

16- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قال في اليدين الدية و في كل واحد منهما نصف الدية و هما سواء.

17- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن

علي عليه السلام أنه قال في الرجلين الدية في كل واحد منهما نصف الدية و هما سواء.

18- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قال في الإصبع عشر من الإبل والأصابع من اليدين والرجلين كليهما سواء و في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع و قال في الإبهام خاصة مفصلين ففي كل مفصل منهما نصف دية الإبهام و في كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع إلا الإبهام و أن عليا سئل عن الإصبع إذا شلت و هي قائمة ثم قطعت فقال فيها دية الإصبع كاملة وقال في سن الصبي الصغير إذا لم ينقر بعيرا.

19- عبد الله أخبرنا محمد حدثنى موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال في الذكر الدية و في الحشفة الدية و في البيضتين الدية و في كل واحد منهما نصف الدية و هما سواء.

20- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله فلم يستطع أن يقبضها صاحبها أنه قد تم عقلها و وجب ضارجتها.

21- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار.

22- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا.

23- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال في حلمة ثدي المرأة ثمن الدية.

24- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا علیه السلام قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره فقال يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ثم يعلق بشعره فيمسك عينه المصابة ثم ترسل الصحيحة ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها قاسوه و حسبوه کم ذراعا هو و كم خطوة ثم يقلب إلى الجانب الآخر.

ثم ليعين له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها قاسوه و حسبوه کم ذراعا هو و كم خطوة فإذا كان سواء صدق و إن لم يكن سواء اتهموه فإن يصدق و حاسبوا نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره و أعطوه بعدد الخطى و الأذرع و جعلوا الدية على حساب ذلك.

25- عبدالله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا علیه السلام قال لا يقاس عين في يوم غيم.

26- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا الا الله قال في الشعر إذا ذهب كله الدية

.كاملة

27 - عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا علیه السلام قضى في رجل ضرب فذهب بعض سمعه فقال علي علیه السلام تمسك أذنه المصابة ثم ترسل الصحيحة ثم ينقد له بالدرهم حتى بلغ مداه قاسوه و حسبوه کم ذراع ثم تقلب إلى الجانب الآخر ثم

ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه قاسوه و حسبوه کم ذراع هو ثم ينظرون هل هو سواء صدق و إن لم يكن سواء اتهم فإن جاء سواء أمسكوا الصحيحة ثم أرسلوا المصابة ثم نقر له بالدرهم حتى إذا بلغ مداه قاسوه و حسبوه فإن جاء سواء صدق ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه.

28- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن مولى لعثمان بن عفان لطم أعرابيا فذهب بعينه فأعطى عثمان الأعرابي الدية فأبى و أضعف له فأبى الأعرابي أن يقبل الفدية فرفعها عثمان إلى علي علیه السلام فأمر علي علیه السلام فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة ثم حما مرآة فأدناها من عينه التي سالت. (كذا)

29- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي علیه السلام قال قضى رسول الله صلی الله عليه و اله و سلم أن السوط و العصا و الحجر هو شبه العمد.

30- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم فقال إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط و الدية في شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون خلفة ما بين ثنية و إلى باذل عامها و ثلاثون حقة وثلاثون جذعة.

31- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي أن عليا علیه السلام كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطا.

32- بإسناده أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطا.

33- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال لا تحمل العاقلة إلا الموضحة و ما فوقها و ما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح.

34- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام في الرجل يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة و المأمومة و المنقلة وكسر العظم أن ذلك كله في ماله خاصة ليس على العاقلة منه شيء و أن عليا عليه السلام قضى في الجائفة ثلث الدية و في المأمومة ثلث الدية و في المنقلة عشرا من الإبل.

35- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في الموضحة بخمس من الإبل أو قيمتها من الذهب و الورق.

36 - عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في الهاشمة عشر من الإبل.

37- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في السمحاق أربعة أبعر أو قيمتها من الذهب و الورق و هي الشجة التي خالطت اللحم كله حتى وصلت إلى جلد الرأس.

38- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن

جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في الدامغة نصف

بعير و هي التي تدمغ العين و لا تخرج الدم.

39- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في الدامية بعيرا و هي الشجة يسيل منها الدم.

40- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في اللاصقة بعيرين و هي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.

41- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: قال أصيبت عين رجل و هي قائمة فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فربطت عينه الصحيحة و أقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها.

قال فجعل إذا قال: نعم، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال و عصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصحيحة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فأعطي الأرش على ذلك.

42- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الوليد عن محمد بن فرات عن الأصبغ بن نباتة قال سئل أمير المؤمنين عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا و لا يشم الرائحة و أنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين و كيف يعلم أنه صادق فقال:

أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة فإنه يدني منه الحراق فإن كان كما يقول: و إلا نحى رأسه و دمعت عينه و أما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين و أما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم الاحمر فقى كذب و ان خرج الدم

اسود فقد صدق.

43- عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس و عن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال یونس عرضت علیه الكتاب فقال هو صحيح و قال ابن فضال قال قضي أمير المؤمنین اذا أصیب الرجل فی احدی عینیه فانها تقاس ببیضة تربط علی عینه المصابة و ینظر ما ینتهی بصر عینه الصحیحة.

ثم تغطی عینه الصحیحة و ینظر ما تنتهی عینه المصابة فیعطی دیته من حساب ذلك من الستة الأجزاء علی قدر ما اصیبت من عینه فان کان سدس بصره فقد حلف هو وحده و اعطی و ان کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و ان کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان کان ثلثی بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر.

و ان کان اربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان کان بصره کله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة کلها فی الجروح و ان لم یکن للمصاب بصره من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان ان کان سدس بصره حلف مرة واحدة و ان کان ثلث بصره حلف مرتین و ان کان أکثر علی هذا الحساب و انما القسامة علی مبلغ منتهی بصره و ان کان السمع.

فعلی نحو ذلك غير أنه یضرب له بشیء حتی یعلم منتهی سمعه ثم یقاس ذلك و القسامة علی نحو ما ینقص من سمعه فان کان سمعه کله فخیف منه فجور فأنه یترك حتی اذا استقل نوما صیح به فان سمع قاس بینهم الحاکم برأیه و ان کان النقص فی العضد و الفخذ.

فانه یعلم قدر ذلك یقاس رجله الصحیحة بخیط ثم یقاس رجله المصابة فیعلم قدر ما

نقصت رجله او یده فان أصیب الساق او الساعد فمن الفخذ و العضد یقاس و ینظر الحاکم قدر فخذه.

44- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بست ديات.

45- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الناقلة يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

46- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إن بعض الناس في فيه اثنتان و ثلاثون سنا و بعضهم لهم ثماني و عشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثماني و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و ست عشرة سنا في مواخيره.

فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم و في كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان و خمسون درهما و هي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم.

و إنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثماني و عشرين سنا فلا دية له و ما نقص

فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام قال فقال الحكم فقلت إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم:

فقلت له أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطإ مائة من الإبل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها.

47- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبى الحسن الرضا عليه السلام فقال هو صحيح.

48 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد الله عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه و رءوس أجناده فما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا و ثلثا دينار.

و إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار و خمسون دينارا و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

الأنف فإن قطع روثة الأنف و هي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة

لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

و إن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا و ثلثا دينار.

49- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى فى خرم الأنف ثلث دية الأنف.

50- الصدوق: روى الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب قال: حدثني الحسين الرواسي عن ابن أبي عمير الطبيب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال نعم هي حق و قد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك قال:

أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء و جعل في الجروح و الجنين و الأشفار و الشلل و الأعضاء و الإبهام لكل جزء ستة فرائض جعل دية الجنين مائة دينار و جعل دية مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء.

فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار و جعل للنطفة عشرين دينارا و هو الرجل يفرغ عن عرسه فيلق نطفته و هي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس و للعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا و ذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه.

ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا و أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك فإذا ولد المولود و استهل و هو البكاء فبيتوا بهم فقتلوا الصبيان.

ففيهم ألف دينار للذكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار و أما المرأة إذا قتلت و هي حامل متم و لم يسقط ولدها و لم يعلم هو ذكر أم أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و أفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه.

فيعزل عنها الماء و لم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير و إن أفرغ فيها عشرون دينارا و جعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل و المرأة كاملة.

و أفتى عليه السلام في الجسد و جعله ستة فرائض النفس و البصر والسمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل من اليدين والرجلين و جعل هذا بقياس ذلك الحكم.

ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و على الخطاء خمسة و عشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر و القسامة في النفس و السمع والبصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين والرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل.

و الدية في النفس ألف دينار و الأنف ألف دينار و الصوت كله من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و ذهاب السمع كله ألف دينار و ذهاب البصر كله ألف دينار و الرجلين جميعا ألف دينار و الشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار و الظهر إذا أحدب ألف دينار و الذكر فيه ألف دينار و اللسان إذا استؤصل ألف دينار و الأنثيين ألف دينار.

و جعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد من السمع والبصر و الصوت و العقل و اليدين والرجلين في القطع و الكسر و الصدع و البطط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الناقبة تكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم تنقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح و لم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته.

و لكل عظم كسر معلوم فدیته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد و الأصابع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة.

ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان آخران

فإن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره

حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين.

حلف مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات و إن كان الثلثين حلف أربع مرات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات و إن كان بصره کله حلف ست مرات.

ثم يعطى و إن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالي يستعين في ذلك بالسؤال و النظر و التثبت في القصاص و الحدود و القود.

و إن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه و إن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك و إن خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحط عنه بعض ما أخذ.

و إن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله و إن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه.

و قضى علیه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه.

و قضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و إن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دینار و خمسون دينارا.

و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دینار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك قال و أفتى علیه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثلث.

و إن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية. و إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسه أو برمح فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك و إن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين. فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا و إن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار.

و إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرأت والتأمت فدية جرحها و الحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك و إن شترت و شينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار

و دية شفة السفلى إذا قطعت و استؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دینار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برأت و التأمت فمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار

51- عنه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الماء و الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته.

و في الخد إذا كانت فيه نافذة و يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار فإن دوي فبرأ والتأم و به أثر بين و شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم.

و إن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها و إن كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها.

و إن كان جرحا و لم يوضح ثم برأ و كان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير و إن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.

و دية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد و في مواضح الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار و خمسون دينارا فإذا كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة و فيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار.

و جعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا و جعل الأسنان سواء و كان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا و فيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا و في الناب ثلاثين دينارا و في الضرس خمسة و عشرين دينارا فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا.

و إن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة و العشرين الدينار.

و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا و إن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل العظام و خمسة و عشرون دينارا للموضحة.

فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.

و في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

و في المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا للكسر مائة دينار و لنقل العظام خمسون دينارا.

و للموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا و في المرفق الآخر مثل هذا سواء.

و في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان كسر إحدى الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار و في إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا و في كليهما مائة دينار فإن انصدع إحدى القصبتين.

ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا و دية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا.

ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دینار و دية نافذتها خمسون دينارا فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية الذي هو فيه.

ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون

دينارا و ثلثا دينار.

و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة و ستون دينارا و ثلثا دینار و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دینارا و دية نقل عظامها مائة دينار وثمانية و سبعون دينارا نصف دية كسرها و في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا.

و دية الأصابع و القصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دینار و دية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت و دية صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار.

و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية فكها عشرة دنانير.

و دية المفصل من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عیب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار و دية صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث دینار و دية نقل عظامها خمسة دنانير و ما قطع منها فبحسابه على منزلته.

و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و أصابع الكف

الأربع سوى الإيهام دية كل قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير و سدس و دية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و

ثلث دينار.

و دية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و إن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحتها أربعة دنانير و سدس و في نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و في فكها خمسة دنانير.

و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف و في موضحته دينار و ثلثا دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.

و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دینارا و نصف دینار و ربع عشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في نقبه دينار و ثلث و في فكه دينار و أربعة أخماس دينار و في ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.

و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار و دية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية

قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار.

و في الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار و دية إحدى شقيه إذا انثنى مائتا دینار و خمسون دينارا و إن انثنى الصدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار و إن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار و دية الموضحة في الصدر خمسة و عشرون دينارا.

و دية موضحة الكتفين والظهر خمسة و عشرون دينارا و إن اعترى الرجل من ذلك صعر و لا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار.

و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا و دية صدعه اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف دينار و موضحته على ربع كسره و دية نقبه مثل ذلك و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير.

و دية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران و نصف دينار و إن نقب ضلع منها فديته دیناران و نصف دینار و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار.

و في الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك. و في الورك إذا

كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن صدع الورك فديته مائة دينار و ستون دينارا أربعة أخماس دية كسره و إن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا.

و دية نقل عظامه مائة و خمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة و ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار و ستون دينارا و إن كانت قرحة لا تبراً.

فديتها ثلث دية كسرها ستة و ستون دينارا و ثلثا دینار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

و في الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار.

و في نقل عظامها خمسون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

و في الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا.

و في تعورها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا فإن عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار.

و في الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث دينار.

و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية الأصابع و القصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

و دية كسر الإبهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و فى نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير.

و دية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس دينار و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث و في فكه خمسة دنانير.

و دية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا و ثلث و دية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير و سدس و دية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث.

ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث و دية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير و سدس و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث.

دية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث و دية موضحة كل قصبة أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية فكها خمسة

دنانير.

و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلثا دینار و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دینار و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و دية موضحته ديناران و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار و دية فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و دية نقبه ديناران و ثلثا دينار.

و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا و أربعة أخماس دينار و دية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و دية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و دية موضحته دینار و ثلث دینار و دية نقل عظامه دیناران و خمس دینار و دية نقبه دينار و ثلث دينار و دية فكه دينار و أربعة أخماس دينار و دية كل

ظفر عشرة دنانير.

52- عنه أفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا و في خصية الرجل خمسمائة دينار قال فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار و إن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار و القسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

53- عنه عليه السلام أفتى فى الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية و في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

54- عنه قضى عليه السلام أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدية و لا يقاد و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه.

55- عنه قضى عليه السلام في امرأة ركلها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها

مائتان و خمسون دينارا.

56- عنه قضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة و ستة وستين دينارا و ثلثي دينار و قضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها و أكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

57- عنه في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في ذكر الصبي

الدية و في ذكر العنين الدية.

58- عنه روى عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال

أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

59- عنه روى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.

60- عنه في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الصلب إذا انكسر الدية.

61- عنه في رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تقاس عين

في يوم غيم.

62- عنه في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة

بعشر من الإبل.

63- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام و سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات فيما أفتى به في الجسد و جعله ستة فرائض النفس و البصر والسمع و الكلام و نقص الضوء من العين و البحح والشلل في اليدين والرجلين.

ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت دیته و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطإ خمسة و عشرين

رجلا و على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر و القسامة في النفس و السمع والبصر و العقل و الضوء من العين و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل تفسير ذلك:

إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان خمسة أسداس حلف هو و حلف معه أربعة نفر.

و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان الثلث حلف عليه مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات و إن كان الثلثين حلف أربع مرات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات و إن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى.

64- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا و قال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.

65- عنه عن علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد.

66- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل

مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال قضى رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم بذلك.

67- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر و على العبد دين أن على العبد حدا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء.

68- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.

69- عنه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة.

70- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبي الدية و في ذكر العنين الدية.

71- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها.

72- عنه بهذا الإسناد أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.

73- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في القلب إذا رعد فطار الدية و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

74- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية.

75- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.

76- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد

بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.

77- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

78- عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال إذا أغرمه لها نصف الدية.

79- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع

جماعه و هو حي بست ديات.

80- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قضى فى شحمة الأذن ثلث دية الأذن.

81- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

82- عنه روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين.

83- عنه عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين عليه السلام به إلى أمرائه و رءوس أجناده فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر.

فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دینار و إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان و خمسون دينارا و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دینار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

84- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى

أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.

85- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام للإنسان إحدى و ثلاثون ثغرة و في كل ثغرة ثلاثة أبعرة و

خمس بعير.

86- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام إذا قطع أنف العبد و ذكره أو شيء يحيط بقيمته أدي إلى مولاه قيمة العبد و أخذ العبد.

87- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.

88- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن و في الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع و في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف.

89- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه و أفصح ببعض الكلام و لم يفصح ببعض فأقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه و ما لم يفصح به ألزمه إياه.

90- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه و بقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك و المعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

91- عنه عن فضالة عن أبان عن الحسن بن كثير عن أبيه عن على عليه السلام

قال أصيبت عين رجل و هي قائمة فأمر على عليه السلام فربطت عينه الصحيحة و أقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها فإذا قال: نعم، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان.

قال و عصبت عينه المصابة قال فجعل الرجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما و أعطي الأرش على ذلك.

92- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس و عن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح و قال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة و تربط عينه المصابة و ينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة.

ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصیب من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر. و إن كان خمسة أسداس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن کان بصره کله حلف هو و حلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان ثلث بصره حلف مرتين و على هذا الحساب و إنما القسامة على مبلغ منتهى بصره و إن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه.

ثم يقاس من ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهما الحاكم برأيه و إن كان النقص في العضد و الفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ و العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه.

93- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا تقاس عين في يوم غيم.

94- عنه عن علي عن أبيه عن محمد بن الولید عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا و أنه لا يشم الرائحة و أنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق.

فقال أما ما ادعى أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول: وإلا نحى رأسه و دمعت عينه و أما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين و أما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و إن خرج أسود فقد صدق.

95- عنه عن جعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

96- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه.

97- عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن جعفر عليه السلام قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال فقال إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين و الجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب على عليه السلام.

98- عنه عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليه السلام قال أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برأ فلما خرج أخذه أخو المقتول فقال أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك فقال له:

قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج و هو يقول: يا أيها الناس قد و الله قتلني فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر خبره فقال لا تعجل عليه حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخى المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا.

99- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين

عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.

100- عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال ليس بين الرجال و النساء قصاص إلا في النفس و ليس بين الأحرار و المماليك قصاص إلا في النفس عمدا و ليس بين الصبيان قصاص في شيء إلا في النفس.

101- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت و برأت فعاد الآخر إلى على عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت و قال عليه السلام إنما يكون القصاص من أجل الشين.

102- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النفس و ليس بين اليهودي والنصراني و المجوسي قصاص فيما دون النفس.

103- عنه بهذا الإسناد في عبد فقأ عين حر و على العبد دين فقال لتفقأ عينه و يبطل دين الغرماء.

104- عنه عن الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ليس في عظم قصاص و قال جعفر عليه السلام إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا و ألزمه الدية.

105- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال إن في كتاب علي علیه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

106- في البحار عن القطيعي عن عبد الله بن الحسن عن مالك بن سليمان عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن حميد عن عبد الله أنه قال ذكر عند النبي صلی الله علیه و آله و سلم قضاء قضاه علي علیه السلام فأعجب النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت علیهم السلام.

107- عنه عن كتاب مقصد الراغب، و من قضايا أمير المؤمنين علیه السلام أنه رفع إليه أن رجلا ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا یبصر بعينيه شيئا و أنه لا يشم رائحة و أنه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين علیه السلام إن كان صادقا فقد وجب له ثلاث ديات.

فقيل له و كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين حتى يعلم صدقه فقال أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا فإنه يستبرأ ذلك بأن يقال له انظر إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لن يتمالك أن يغمض عينيه و إلا بقيتا مفتوحتان.

و أما ما ادعاه في خياشيمه فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه فدمعت عيناه و نحى رأسه.

و أما ما ادعاه فى لسانه و أنه لا ينطق فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و إن خرج الدم أسود فهو صادق.

108- عنه عن كتاب مقصد الراغب، و من قضايا أمير المؤمنين علیه السلام أنه مات رجل على عهد علي علیه السلام و أوصى إلى رجل و دفع إليه ألف دينار و قال تصدق منها بما أحببت و احبس

الباقي لنفسك فتصدق الرجل بمائة دینار و حبس لنفسه تسعمائة دينار فقال ورثة الميت للوصي تصدق عن أبينا خمسمائة دينار و احبس لنفسك الباقي فأبى فاختصموا إلى أمير المؤمنين علیه السلام.

فقالوا يا أمير المؤمنين دفع أبونا إلى هذا الرجل ألف دينار و قال له: تصدق منها بما تحب و احبس لنفسك الباقي فتصدق منها بمائة دينار و حبس لنفسه تسعمائة دينار و نحن نسأله أن يتصدق منها بخمسمائة و يحبس لنفسه خمسمائة فقال له: أمير المؤمنين علیه السلام أجبهم إلى ذلك فأبى فقال له: أمير المؤمنين يجب عليك أن تتصدق بتسعمائة دينار فإن الذي أحببت تسعمائة دينار والمائة دينار لك من جملة ألف دينار.

109- عنه عن كتاب مقصد الراغب، قيل أتي أمير المؤمنين علیه السلام برجل وجد في خربة و بيده سكين تلطخ بالدم و إذا رجل مذبوح مشحط في دمه فقال له: أمير المؤمنين علیه السلام ما تقول يا ذا الرجل فقال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا إلى المقتول فادفنوه.

فلما أرادوا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال: يا أمير المؤمنين و الله و حق عيني رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنا قتلته و ما هذا بصاحبه فقال أمير المؤمنين علیه السلام اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابني و أخبروه بقصتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى حسن علیه السلام فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين علیه السلام فقال الحسن:

ردوهما إلى أمير المؤمنين و قولوا إن هذا قتل ذاك بإقراره فقد أحيا هذا بإقراره بقتل ذلك يطلق عنهما جميعا و يخرج دية المقتول من بيت مال للمسلمين فقد قال الله تعالى: «وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» و قال أمير المؤمنين علیه السلام فما حملك على إقرارك على نفسك بقتله.

فقال: يا أمير المؤمنين و ما كنت أصنع و هل كان ينفعني الإنكار و قد أخذت و بيدي سكين متلطخ بالدم و أنا على رجل متشحط في دمه و قد شهد علي مثل ذلك و أنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرجل متشحط في دمه و أنا على الحال.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 68.

(2) الكافي: 223/7، إلى 231.

(3) الفقيه: 76/4 - 129، إلى 134 - 169.

(4) :الأشعثيات: 119 - 129، إلى 132.

(5) الاستبصار: 292/4 - 293.

(6) التهذيب: 169/10 - 194 - 197 - 248، إلى 279.

(7) بحار الأنوار: 412/104.

8- باب دية الخطأ

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال إذا كان قتل الخطإ على قوم في جماعة فالدية عليهم جميعا و يوضع عليهم بحصة المقتول و عليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيته.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي أن عليا عليه السلام قضى في رجل أسلم ثم قتل خطأ فقال أقسموا الدية على نحوه من الناس ممن أسلم و ليس له موالي.

4- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون.

و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون ابنة مخاض و عشرون ابن

لبون ذكرا و قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.

5- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان علي يقول: تستأدى دية الخطا في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة.

6- الصدوق: روى النضر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول : قال أمير المؤمنين علیه السلام في الخطا شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا إن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون.

و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون ابنة مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل واحد من الإبل عشرون شاة.

7- عنه روى ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: تستأدى دية الخطا في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة.

8- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبدالله بن سنان و الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: قال أمير المؤمنين علیه السلام في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون.

و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر من الإبل و قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.

9- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان علي علیه السلام يقول: تستأدى دية الخطا في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة.

10- عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين علیه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين علیه السلام من عشيرتك و قرابتك قال ما لي في هذه البلدة عشيرة و لا قرابة فقال من أي البلدان أنت قال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي بها قرابة و أهل بيت قال:

فسأل عنه أمير المؤمنين علیه السلام فلم يجد له في الكوفة قرابة و لا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل الموصل و أن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان و حليته كذا و كذا.

فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين و إن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابة سواء في النسب.

و كان له قرابة من قبل أبيه و أمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية و اجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين ثم خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل أمه.

ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها و نشأ و لا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها و كان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان فأنا وليه و المؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.

11- عنه عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي علیهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم و ليس له موال.

12- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي علیهم السلام في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيته.

المنابع:

(1) الاستبصار:121.

(2) الكافى: 281/7 - 283.

(3) الفقيه: 105/4 - 108 - 140.

(4) التهذيب: 158/1 - 162 - 171 - 174 - 313.

9- باب من قتل بيد رجلين

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح.

فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين و أمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام الستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علیه السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.

4- عنه في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع دية كاملة.

ه- الصدوق: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما و ألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم.

6- عنه قضى علي عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقضى بالأول أنه فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.

المنابع:

(1) الكافى: 284/7 - 302.

(2) الفقيه: 116/4.

10- باب الرجل يامر عبده بالقتل

اشارة

1- الكليني عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به و يستودع العبد السجن.

2- الطوسي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام و هل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد في السجن.

المنابع:

(1) الكافي: 285/7 - 286.

(2) الاستبصار: 383/4.

(3) التهذيب: 220/1.

11- باب جماعة قتلوا معا

اشارة

1- الصدوق قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما و ألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم.

2 - قضى علي عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقضى بالأول أنه فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.

3- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما احتفروا زبية الأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر و الآخر بالآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام

هلموا أقضي بينكم فقضى أن للأول ربع الدية و الثاني ثلث الدية و الثالث نصف الدية و الرابع الدية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض

فرفع ذلك إلى النبي صلي الله عليه و آله و سلم و أخبر بقضاء علي أمير المؤمنين عليه السلام فأجازه.

4- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة.

5- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله.

6- عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بق رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال على عليه السلام للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليه السلام.

فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علي عليه السلام بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى على عليه السلام هذه القضية فينا.

المنابع:

(1) الفقيه: 116/4.

(2) التهذيب: 239/10.

12- باب من امسك رجلا فقتله آخر

اشارة

1- الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام واحد منهم أمسك رجلا و أقبل آخر فقتله و الآخر يراهم فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه و قضى في الذي قتل أن يقتل.

3- الصدوق: روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر فقال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه عليه حتى مات غما.

4- عنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر

فقتله و الآخر يراهم فقضى عليه السلام في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه و قضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه و قضى في الذي قتل أن يقتل.

5- الطوسي عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله بقتل الرجل الذي قتله و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسك على الموت.

6- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غما كما كان عليه حتى مات غما.

7- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام واحد منهم أمسك رجلا و أقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة أن تسمل عيناه و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك و قضى في الذي قتل أن يقتل.

8- في البحار عن كتاب مقصد الراغب، قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه فقضى يقتل القاتل و يقلع عين الذي نظر و لم يعنه و خلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات.

المنابع:

(1) الكافى: 287/7 - 288.

(2) الفقيه: 115/4 - 118.

(3) التهذيب:229/10.

(4) البحار: 398/104.

13- باب الرجل يقتل مملوكه

اشارة

1- الكليني: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و أغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها و قضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

5- الصدوق: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل فقال يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر و ما رق دية العبد و قال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا.

المنابع:

(1) الكافى: 302/7.

(2) الفقيه: 126/4.

(3) التهذيب: 154/10 - 192.

14- باب من يقتل مملوك غيره

1- الكليني عن على، عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر و على العبد دين إن على العبد حدا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر و ما رق منه فدية العبد.

(1)


1) الكافى: 307/7.

15- باب المسلم يقتل الذمى

-1 الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص للنصراني و اليهودي و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.

(1)

16- باب خطا القاضى

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

2- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

المنابع:

(1) الكافى: 354/7.

(2) التهذيب: 203/10.


1) الكافى: 309/7.

17- باب ضمان صاحب الدية

اشارة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلي الله عليه و آله و سلم فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء.

فقال: يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليها قال فرفع رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

2- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف

الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له: النبي صلي الله عليه و آله و سلم انت أبابكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي صلي الله عليه و آله و سلم فأخبره بمقالة أبي بكر.

فقال له: النبي صلي الله عليه و آله و سلم انت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي صلي الله عليه و آله و سلم فأخبره فقال له: النبي صلي الله عليه و آله و سلم انت عليا عليه السلام فسله فأتاه فسأله فقال على عليه السلام

إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان.

قال فرجع إلى النبي صلي الله عليه و آله و سلم فأخبره فقال النبي صلي الله عليه و آله و سلم الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و رفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل.

فأبطل على عليه السلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إن عليا عليه السلام ظلمنا و أبطل صاحبنا فقال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إن عليا عليه السلام ليس بظلام و لم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليه السلام من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله و لا يرد و لايته و قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى و لايته و قوله و حكمه إلا مؤمن.

فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم في على عليه السلام قالوا يا رسول الله رضينا بحكم على عليه السلام و قوله فقال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم هو توبتكم مما قلتم.

4- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن فى ما وطئت بيدها و رجلها و ما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.

5- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنما نذرت ليس عليك ذلك.

6- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.

7- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.

8- الطوسي عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام قال إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

9- عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها و رجليها و ما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان و قال إن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني.

10- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.

11- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمنه ما وطئت بيدها و ما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.

12- عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنما نذرت ليس عليك ذاك.

13- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.

14- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم.

15- عنه عن يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و دفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن فرسه أفلت داره و نفح الرجل بطل عليه السلام دم صاحبهم قال فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فقالوا:

يا رسول الله إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلي الله عليه و آله و

سلم إن عليا عليه السلام ليس بظلام و لم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله ولا يرد ولايته وقوله و حكمه إلا كافر ولا يرضى بولايته و قوله وحكمه إلا مؤمن.

فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في على عليه السلام قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي و قوله فقال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و هو توبتكم مما قلتم.

16- عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلي الله عليه و آله و سلم فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر و عمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال: يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال:

يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله فإن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال فرفع رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين علیهم السلام .

المنابع:

(1) الكافي: 352/7 - 353.

(2) التهذيب: 224/10 - 227 - 0228

18- باب قتيل الزحام

اشارة

1- أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على حبس و لا يعلمون من قتله فدیته على بيت مال المسلمين.

2- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علی بن ابراهیم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله.

قال إن كان عرف و كان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام عليه السلام فكذلك تكون ديته على الإمام و يصلون عليه و يدفنونه قال و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين.

3- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة الزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات.

ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي علیه السلام و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له:

إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقالوا إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية و ورث أمه ثلث الدية.

ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت و ورث قرابة الميت الباقي قال ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية و هو ألفان وخمسمائة درهم و ذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و أدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

4- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

5- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس في الهائشات عقل ولا قصاص و الهائشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجه و قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوداه من بيت المال.

7- الصدوق: روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبیه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال.

8- الطوسي عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

9- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.

10- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

11- عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف و كان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم.

لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام و يصلون عليه و یدفنونه قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين.

12- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس فى الهائشات عقل و لا قصاص و الهائشات الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجه.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 118.

(2) الكافي: 354/7 - 355.

(3) الفقيه: 165/4.

(4) التهذيب: 201/10 - 203.

19- باب الرجل يقتل وله اولياء

اشارة

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبي الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و رد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.

3- الصددوق في رواية جميل بن دراج قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما وأراد الآخر أن يقتل قال يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية.

4- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية و يدفع عنه بحصة الذي عفا.

5- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج

عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و رد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

6 - عنه عن الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه فعفوه جائز و سقط الدم و تصير الدية و يرفع عنه حصة الذي عفا.

المنابع:

(1) الكافى: 356/7 - 357.

(2) الفقيه: 138/4.

(3) التهذيب: 177/10.

20- باب القسامة

اشارة

1- الحميري عن جعفر عن أبيه أنه أتي علي عليه السلام بقتيل وجد في الكوفة مقطعا فقال صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا و لا علمنا قاتلا وضمنهم الدية.

2- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها قال كان من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالت:

يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول الله من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فقال إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء.

لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين للمدعي و كانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم بالدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا

فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا و إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا قبلوا الدية و إن لم يقسموا.

فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال:

عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات فما أفتى به أفتى في الجسد و جعله ستة فرائض النفس و البصر والسمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل من اليدين والرجلين.

ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطإ خمسة و عشرين رجلا و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر و القسامة في النفس و السمع والبصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل.

4- الصدوق: روى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا

فى طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فقالت یا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا فقال:

ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول الله أنقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول الله من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فيها قال إن الله عز و جل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه.

فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا عنه و إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا قبلوا الدية فإن لم يقسموا فإن على المدعى عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا.

فإن فعلوا أدى أهل القرية التي وجد فيهم ديته و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 70.

(2) الكافي: 363/7.

(3) الفقيه: 100/4.

21- باب ضمان الطبيب و البيطار

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن.

2- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن.

3- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 119.

(2) الكافى: 364/7 - 353.

(3) التهذيب: 234/10.

22- باب العاقلة

اشارة

1- الحميري عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علی عليهم السلام أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم.

2- الكليني عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له: أمير المؤمنين عليه السلام من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال فقال فمن أي أهل البلدان أنت فقال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي بها قرابة وأهل بيت قال فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال:

فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من الموصل و أن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك.

انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم

في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و أمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين.

ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية و اجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه و لا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها و نشأ و لا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد.

ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها و كان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه و المؤدي عنه و لا أبطل دم امرئ مسلم.

3- الصدوق عن روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ أو عمدا.

4- عنه قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة و لم يجعل على عاقلته منه شيئا.

5- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا و قال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.

6- عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال العاقلة لا تضمن عمدا و لا إقرارا ولا صلحا .

7- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا.

8- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.

9- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين علیه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم یکن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 72.

(2) :الكافى: 364/7 - 365.

(3) الفقيه: 141/4.

(4) الاستبصار: 261/4 - 262.

(5) التهذيب: 170/10 - 233.

23- باب دية الحيوان

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين فرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها.

2- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

3- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.

4- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.

5- عنه عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

6- الصدوق: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين فرس فقئت بربع ثمنه یوم فقئت العین.

7- عنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله اغرم لنا بعيرنا فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه.

8- الطوسي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي ذلك.

9- عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

10- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

11- عنه بهذا الإسناد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.

12- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.

13- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن

محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

14- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال كان علي عليه السلام لا یضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا.

15- عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنها في حبل فاختنق أحدهما و مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال إنما أراد الإصلاح.

المنابع:

(1) الكافي: 367/7 - 353.

(2) الفقيه: 172/4 - 173.

(3) التهذيب: 309/10 - 310 - 315.

24- باب من قتل كلبا او خنزيرا

اشارة

1 - الكليني: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.

2 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.

3- الصدوق حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام الدية كلب الصيد أربعون درهما.

4- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما مما أمر رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم به لبني خزيمة.

5- الطوسي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام

أن عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها و رجليها و ما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان وقال إن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني.

المنابع:

(1) الكافى: 368/7.

(2) الخصال: 539.

(3) التهذيب: 224/10.

25- باب اصطدام الفرسين

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في فارسين تصادما فمات أحدهما فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما فإن ماتا جميعا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال إذا استقبل البعير فأصاب شيئا فهو له ضامن

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه ضمن القائد السائق و الراكب.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام كان يضمن السفينة الصادمة و لا يضمن المصدومة.

5- الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

6- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 118.

(2) الكافي: 366/7.

(3) التهذيب: 310/10.

26- باب من قتل في بئر أو معدن

1- الصدوق: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي قال: حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن على عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس و الجبار الهدر الذي لا دية فيه و لا قود.

(1)


1) معانى الاخبار: 303.

27- باب الصبى يرمى فيصيب رجلا

اشارة

1- الصدوق: روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمن أمير المؤمنين عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمي أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قد قال حذار فدراً أمير المؤمنين عليه السلام عنه القصاص ثم قال قد أعذر من حذر.

2- عنه روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل و غلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه فقال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و اقتص له و إن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضي بالدية.

3- عنه حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قد قال حذار فدرأ علي عليه السلام عنه القصاص و قال قد أعذر من حذر.

4- الطوسي عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع

ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فأدرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال قد أعذر من حذر قال و سألته عن رجل قتله القصاص له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد و من قتله الحد فلا دية له.

المنابع:

(1) الفقيه: 102/4 - 114.

(2) علل الشرايع: 147/2.

(3) التهذيب: 207/10 - 227 - 228.

28- باب مبلغ الدية

اشارة

1- الصدوق روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة و على أهل الحلل مائة حلة قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال كان على عليه السلام يقول: الدية ألف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار و لأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.

2- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشاة ألف شاة و على أهل اليمن الحلل مائة حلة.

قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روي عن ابن أبي ليلى فقال كان على عليه السلام يقول: الدية ألف دينار و قيمة الدنانير عشرة آلاف درهم و على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار و لأهل البوادي الدية مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.

المنابع:

(1) الفقيه: 107/4- 114.

(2) الاستبصار: 259/4.

(3) التهذيب: 160/10.

29- باب المجنون

اشارة

1- الصدوق روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل عليه السلام الدية على قومه و جعل خطأه و عمده سواء.

2- الطوسي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد ابن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و جعل عمده و خطأه سواء.

المنابع:

(1) الفقيه: 115/4.

(2) التهذيب: 232/10.

30- باب جماعة يشربون ثم يتباعجون

اشارة

1- الصدوق روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون فقالوا نرى أن تقيدهما.

فقال علي عليه السلام فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علي عليه السلام بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.

2- الطوسى عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقى رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقيدهما قال علی عليه السلام:

فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علي عليه السلام بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا.

3- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية و إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

المنابع:

(1) الفقيه: 118/4.

(2) التهذيب: 240/10.

31- باب القاتل والمقتول

1- الصدوق أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أبو الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إذا التق المسلمان بسيفيهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتله.

(1)


1) علل الشرايع: 147/2.

32- باب من داس بطن رجل

اشارة

1- الصدوق في رواية السكوني أن رجلا رفع إلى على عليه السلام و قد داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه السلام أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.

2- الطوسى عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.

المنابع:

(1) الفقيه: 147/4.

(2) التهذيب: 251/10 - 279.

33- باب دية الافضاء

اشارة

1- قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أفضيت بالدية.

2- الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.

3- محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها و جبر الزوج على إمساكها.

المنابع:

(1) الفقيه: 148/4.

(2) الاستبصار: 259/4.

(3) التهذيب: 234/10.

34- باب حلق الحية

اشارة

1- الصدوق: روي عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.

2- في رواية السكوني أن عليا عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية.

المنابع:

(1) الفقيه: 150/4.

(2) التهذيب: 250/10.

35- باب من قطع فرج امرأة

اشارة

1- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علی عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت فرجه إن طلبت ذلك.

2- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

المنابع:

(1) الفقيه: 150/4.

(2) التهذيب: 251/10.

36- باب ضمان صاحب الكلب

اشارة

1 - الصدوق: روى الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ابن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل.

2- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا و لا يضمنه إذا عقر بالليل و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون و إذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم.

المنابع:

(1) الفقيه: 161/4.

(2) التهذيب: 228/2.

37- باب من اشعل نارا في بيت

اشارة

1- الصدوق في رواية السكوني أن عليا عليه السلام قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار و احترق أهلها و احترق متاعهم قال يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.

2- الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام أنه قضى علي عليه السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم قال يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.

المنابع:

(1) الفقيه: 162/4.

(2) التهذيب: 231/10.

38- باب من ركب انسانا ثم سقط

اشارة

1- الصدوق: روى عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة.

2- الطوسي روى محمد بن أحمد بن يحيي عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة.

المنابع:

(1) الفقيه: 170/4.

(2) التهذيب: 241/10.

39- باب رجل على بطن امراة

1- الصدوق: روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين وجد على بطن امرأته رجلا فقتله و قد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الأمر قال فسأل أبو موسى عليا عليه السلام فقال:

و الله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة وما يليها و ما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا قال كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشكل حكم ذلك على القضاة فرأيك في هذا فقال عليه السلام أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع إليه برمته.

(1)


1) الفقيه: 172/4.

40- باب عفو صاحب الدم

اشارة

1- الطوسي عن الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز و يسقط الدم و يصير دية و يرفع عنه حصة الذي عفا.

2- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبي الآخر أن يعفو قال إن الذي لم يعف إن أراد أن يقتل قتل و رد نصف الدية إلى أولياء المقتول المقاد منه.

3- عنه عن الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

4- في البحار عن إرشاد القلوب عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل النبي صلي الله عليه و آله و سلم و أمته و منها أن

القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا و إن شاءوا قبلوا الدية و على أهل التوراة أن يقتل القاتل و لا يعفى عنه و لا يؤخذ منه دية قال الله عز وجل: ذَلِكَ تَخفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ».

المنابع:

(1) الاستبصار: 264/3 - 265.

(2) التهذيب: 177/10.

(3) بحار الانوار: 398/104.

41- باب القصاص في الرجال و النساء

اشارة

محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: ليس بين الرجال و النساء قصاص فيما دون النفس.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال.

5- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتي برجل قد قطعت امرأته ذكره و أرادوا أن يقطعوا فرجها فقال علي علیه السلام ليس بينهما قصاص و أغرمها الدية كاملة و عاقبها.

6- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام أن علیا عليه السلام رفع إليه رجل قطع فرج امرأته فغرمه الدية و أجبره على إمساكها.

7- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال ليس بين الرجل و النساء قصاص إلا في النفس.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 122.

(2) الاستبصار: 266/4.

42- باب ام الولد يقتل سيدها

اشارة

1- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.

المنابع:

(1) التهذيب: 200/10.

(2) الاستبصار : 276/4.

43- باب دية المكاتب

اشارة

-1 الطوسي عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلا قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدى به دية الحر و ما رق منه دية العبد.

المنابع:

(1) التهذيب: 200/10.

(2) الاستبصار : 276/4 .

44- باب من قتل عند قرية او فلاة

اشارة

1- الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

2- عنه عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

المنابع:

(1) التهذيب: 204/10.

(2) الاستبصار : 278/4.

45- باب من قتل عند اجراء الحد

1- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلادية له علينا و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.

(1)


1) الاستبصار: 279/4.

46- باب ضمان الراكب

1- الطوسي عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها و رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها و ما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان يؤكد ما فصلناه.

(1)

47- باب الغلام يشترك في القتل

1- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.

(2)


1) الاستبصار: 384/4 - 385.

2) الاستبصار: 287/4.

48- باب حق الصغار في الدم

1- الطوسي عن الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن کلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

(1)

49- باب الرجل يقتل امرأة

1- الطوسي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا و قتل امرأة قتلت رجلا عمدا.

(2)


1) التهذيب: 276/10.

2) التهذيب: 183/10.

50- باب قصاص اهل الذمة

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال فيما بين اليهود و النصارى قصاص فيما دون النفس.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال يقتص اليهودي و النصراني و المجوسي لبعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثنی موسی قال: حدثنا أبی عن أبیه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام كان يقول: في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية امه.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبیه عن جده عن علی عليهم السلام قال دیة الیهودی و النصرانى مثل دية المسلم.

5- الطوسي عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه.

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبی عبد الله عليه

السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 124.

(2) التهذيب: 190/10.

51- باب العبد يقتل حرا

1- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه و ضمنه الدية.

(1)

52- باب من دخل دار قوم فقتل

1- الطوسي عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقر فقال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا.

(2)


1) التهذيب: 201/10.

2) التهذيب: 213/10.

53- باب ضمان الشريك

1- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله اغرم لنا بعيرنا قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه.

(1)


1) التهذيب: 231/10.

54- باب ضمان الختان

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه ضمن ختانة ختنت جارية فنزفت الدم فماتت فقال لها: علي عليه السلام ويلا لأمك أفلا أبقيت فضمنها على دية الجارية وجعل الدية على عاقلة الختانة.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة.

3- الطوسي عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 120.

(2) التهذيب: 234/10.

55- باب المراة تقطع ثدى وليدتها

1- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة و لا سبيل لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

2- عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال إذا أغرمه لها نصف الدية.

(1)

56- باب دية الوالد والولد

1- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله و لا يحد الوالد للولد إذا قذفه و يحد الولد للوالد إذا قذفه.

(2)


1) التهذيب: 236/10 - 252.

2) التهذيب: 236/10.

57- باب من قتل في هدم حائط

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام لما سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم فقال علي عليه السلام إذا كان الحائط مائلا فقيل لصاحبه إن حائطك مائل و نحن نتخوف الهدم فلم ينقضه أو يدعه فخر فقتل فهو ضامن و إن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان.

2- الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم و محمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 119.

(2) التهذيب: 241/10.

58- باب دية الشعر

1- الطوسي عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى على عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.

(1)

59- باب الشبهات

1- الصدوق: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال إن الله تبارك و تعالى حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ثم قال علي عليه السلام حلال بين و حرام بین و شبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك و المعاصي حمى الله عز و جل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.

(2)


1) التهذيب: 262/10.

2) الفقيه: 75/4.

60 باب ولی الدم

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي أن عليا عليه السلام كان يقول: ولي الدم يفعل ما يشاء إن شاء قتل و إن شاء صالح.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قتل أمير المؤمنين علي عليه السلام و له أولاد كبار وأولاد صغار فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله و لم ينتظروا الأولاد الصغار.

(1)

61- باب من قتل و لياله

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن

محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه.

(2)


1) الاشعثيات: 118.

2) الاشعثيات: 118.

62- باب ارعاب الحامل

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح فبعث إليها فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة فلما عرفت ذلك أدخلنها فرمت بغلام فاستهل ثم مات ثم فسأل عمر عليا عليه السلام عن ذلك فقال عليك الدية بما أرعبتها والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت يا علي.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة فقضى بربع دية الغرة و إن كانت مضغة فنصف دية الغرة و إن كانت سقطا كاملا استبان قضى فيه بغرة عبد أو أمة.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال الغرة يزيد و ينقص و لكن فيه خمسمائة درهم.

(1)


1) الاشعنيات: 119.

63- باب جماعة اشتركوا في القتل

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال إذا كان قتل الخطإ على قوم في جماعة فالدية عليهم جميعا و يوضع عليهم بحصة المقتول و عليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها.

(1)

64- باب من مات من العطش

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في الرجل استسقی لها أهل أبيات شعر ماء فلم يسقوه حتى مات فضمنهم علي علیه السلام ديته.

(2)


1) الاشعثيات: 120.

2) الاشعثيات: .121.

65- باب القصاص بين الاحرار والعبيد

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس بين الأحرار و العبيد قصاص فيما دون النفس.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام أنه قال لا يجوز اعتزال العبد على نفسه إلا في كل شيء فيه عقوبة على جسده.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في عبد فقأ عين حر قال و على العبد مال قال تفقاً عين العبد للمفقأة عينه فيبطل دين الغرماء.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن ابیه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر قال هو بينهما.

5- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال في حر قتل عبدا فقال علي عليه السلام إنما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ولا وكس و لا شطط و يعاقب.

6- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد

عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به فقال علي عليه السلام قضى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بذلك .

7- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام رفع إليه رجل ضرب عبدا له و عذبه حتى مات فضربه علي عليه السلام نكالا و حبسه سنة و غرمه قيمة العبد فتصدق به علي عليه السلام.

8- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا قضى في عبد بين رجلين فقال أحدهما أعتقه عمدا قال يعتق من ماله و يغرم نصف قيمة العبد لشريكه.

9- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال رفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل أخصى عبده فأعتق علي العبد و عاقبه و قال: من مثل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد.

10- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عليهم السلام أنه قضى في رجل جدع أنف عبده فأعتقه علي عليه السلام و عزره.

11- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قضى علي عليه السلام في رجل جدع أذن عبده فأعتقه علي عليه السلام و عاقبه.

12- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قضى علی عليه السلام في موضحة العبد نصف عشر قيمته.

13- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال جراحة العبد على النصف من جراحة الحر في عينه نصف ثمنه و في يده نصف ثمنه و في رجله نصف ثمنه و في مأربه نصف ثمنه.

(1)


1) الاشعثيات: 122 - 123.

66- باب القصاص بين الصبيان

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام ليس بين الصبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في رجل فقئت عين ابنه و هو صغير فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين قال جائز.

(1)


1) الاشعثيات: 124.

67- باب انه لا يقتل اثنان بواحد

1- عبدالله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا يقتل اثنان بواحد.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه أتي برجلين أمسك أحدهما وجاء الآخر فقتل فقال أما الذي قتل فيقتل و أما الذي أمسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قضى في رجل اجتمع هو و غلام على قتل رجل فقتلاه فقال علي عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتص منه و اقتص له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى علي عليه السلام بالدية.

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام رفع إليه ثلاث نفر أما أحدهم فأمسك رجلا و أما الآخر فقتله و أما الآخر نظر إليهم فقضى في الذي يراه أن تسمل عينه و قضى في الذي قتل أن يقتل.

5- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن

جده عن علي عليهم السلام رفع إليه أربع نفر شربوا فسكروا فضربوا بسكين كانت معهم فحبسهم فمات منهم رجلان و بقي منهم رجلان فسأل أهل المقتولين.

فقال أهل المقتولين أقدهما بصاحبنا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقيدهما فقال علي عليه السلام لعل نسأل أهل الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري قال علي عليه السلام بل أجعل دية المقتولين علي قبائل الأربعة و أخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين.

6- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام رفع إليه قوما خرجوا جماعة فرجعوا كلهم غير رجل منهم قال ففرق علي بينهم ثم سأل أحدهم ما صنعتم بالرجل فجحده.

فقال لا علم لي فقال علي عليه السلام الله أكبر و رفع صوته حتى أسمع الباقين و ظنوا أن صاحبهم قد أقر ثم عزله و دعا بآخر فقال له: اصدقني الخبر فقال قتلناه و أخذنا ماله فقال علي علیه السلام الله أكبر ثم دعا بآخر فآخر فقتلهم كلهم إلا المنكر.

(1)


1) الاشعثيات: 125 - 126.

68- باب مسائل في الديات

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال لو كان ینبغی أحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

3- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه .

4- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من أمكن الرجال من نفسه طائعا لقي عليه شهوة النساء.

5- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليه السلام قال أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول فقال أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك.

فقال قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمره بقتله فخرج و هو يقول: و الله قتلتني مرة فمروا على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال لا تعجل حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخى المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا.

6- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه رفعه قال كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام امرأة صدق يقال لها أم قيان فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فسلم عليها قال فرآها مهتمة فقال لها:

ما لي أراك مهتمة فقالت مولاة لى دفنتها فنبذتها الأرض مرتين فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال إن الأرض لتقبل اليهودي و النصراني فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله.

ثم قال أما إنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرت قال فأتيت أم قيان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت فسألت عنها ما كانت حالها فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنور.

7- الصدوق في رواية أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب أتي برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره أن يقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برأ فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول فقال أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج و هو يقول:

يا أيها الناس و الله قد قتلني مرة فمروا به على علي بن أبي طالب عليه السلام فأخبره بخبره فقال لا تعجل عليه حتى أخرج إليك فدخل علیه السلام على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال:

ما هو يا أبا الحسن قال يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فظن الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا.

8- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده أمير المؤمنين عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط

9- عنه عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي الأشعري أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله و قد أشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الأمر.

قال ابو موسی فلقيت عليا قال فقال علي و الله ما هذا في هذه البلاد یعنی الكوفة و لا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا قلت كتب إلي معاوية أن ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 126.

(2) الكافي: 360/7 - 370.

(3) الفقيه: 174/4.

(4) التهذيب: 278/10 - 314.

كتاب الوصية

1- باب فضل الوصية

اشارة

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عند رأسه.

2- الطوسي روى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

3 - عنه بهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق به في حياته.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 199.

(2) التهذيب: 173/9 - 174.

2- باب الوصيته بالثلث

اشارة

1- الحميري عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع و لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث و من أوصى بالثلث فلا يترك شيئا.

2- الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لئن اوصى بخمس مالى أحب إلي من أن أوصى بالربع ولئن اوصى بالربع أحب الي من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ.

قال وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى و أوصى بماله كله أو أكثره فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم. وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال: لئن اوصي بخمس مالى أحب إلى من أن أوصي بالربع.

3- الصدوق: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس و قال

الخمس اقتصاد والربع جهد و الثلث حيف.

4- روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لان اوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان اوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فليترك فقد بالغ، وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى.

5- عنه بإسناده قال: قال علي عليه السلام لئن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع و لئن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث و من أوصى بالثلث لم يترك شيئا.

6- الطوسي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لان اوصى بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث.

ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال من اوصى بثلث ماله فلم يترك.

وقد بلغ المدى ثم قال: لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.

7- عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته

داخل في وصيته.

8- عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابی عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.

9 عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته: أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 31.

(2) الكافى: 11/7.

(3) الفقيه: 185/4.

(4) علل الشرايع: 254/2.

(5) التهذيب: 192/9 - 193 - 207.

3- باب الرجل يوصى ثم يرجع

اشارة

1- الكليني عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

2- الصدوق: روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث، و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

المنابع:

(1) الكافى: 127.

(2) الفقيه: 199/4.

4- باب الموصى له يموت قبل الموصى

اشارة

1- الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصى قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفى الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذى أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

2- الطوسي عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي اوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى فالوصية لوارث الذي اوصى له الا أن يرجع في وصيته قبل موته.

المنابع:

(1) الكافى: 13/7.

(2) التهذيب: 230/9.

5- باب ما وهب الوصى في حياته

اشارة

1- الكليني عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كنت شاهد ابن ابى ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له الدار، فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال له: محمد بن مسلم الثقفى أما إن على بن ابى طالب عليه السلام قد قضى فى هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال:

وما علمك ؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن على عليهما السلام يقول: قضى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب ؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتني به قال له: محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذاك، قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته.

2- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.

المنابع:

(1) الكافى: 34/7.

(2) التهذيب: 141/9.

6- باب الوصيته بالعدل

اشارة

1- الصدوق روى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

2- عنه روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام: من أوصى فلم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.

3- عنه روى العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام:قال من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروءته وعقله، وقال: إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أوصى إلى على عليه السلام، و أوصى على إلى الحسن، و أوصى الحسن عليه السلام إلى الحسين، و أوصى الحسين عليه السلام إلى على بن الحسين، و أوصى على ابن الحسين عليه السلام إلى محمد بن علی الباقر عليهما السلام.

4 - عنه روى عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام: ما أبالى أضررت بولدى أو سرفتهم ذلك المال.

5 عنه روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال على عليه السلام: الحيف في الوصية من الكبائر.

المنابع:

(1) الفقيه: 182/4 - 183 - 184.

(2) علل الشرايع: 254/2.

7- باب وصية رسول صلی الله علیه و آله و سلم

1- الصدوق روى الحسين بن سعيد قال حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلى عليه السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه أما الاولى فالصدق ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا، والثانية الورع حتى تجترين على خيانة أبدا، والثالثة الخوف من الله عز وجل حتى كانك تراه والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عزوجل يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة،

والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، والسادسة الاخذ بسنتى في صلاتي وصيامى وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة ايام في كل شهر خميس في أوله وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره

و أما الصدقة فجهدك حتى تقول: قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاه الليل وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال و عليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما بكلتيهما، وعليك بالسواك عند كل وضوء كل صلاة، و عليك بمحاسن الاخلاق فاركبها و عليك بمساويها فاجتنبها ، فإن لم تفعل فلا تلم الا نفسك.

(1)


1) الفقيه: 188/4.

8- باب وصية اميرالمؤمنين عليه السلام

اشارة

1- الطوسي عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام، وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه قال سليم: شهدت وصية امير المؤمنين عليه السلام حين اوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام و اشهد على وصيته الحسين عليه السلام و محمدا و جميع ولده و رؤساء شيعته واهل بيته ثم دفع الكتاب إليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن:

يا بني أمرني رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان اوصي اليك و ان ادفع اليك كتبي و سلاحي كما أوصى الي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دفع الي كتبه وسلاحه، و امرني أن آمرك إذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم أخذ بيد ابن ابنه على بن الحسين وهو صبي فضمه إليه.

ثم قال: لعلي بن الحسين يا بني و أمرك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي فاقرأه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مني السلام، ثم اقبل على ابنه الحسن فقال يا بنى انت ولي الامر و ولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة مكان ضربة و لا تأثم ثم قال اكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به علي بن ابي طالب أوصى انه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ان محمد عبده و رسوله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي

ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين.

ثم انى اوصيك يا حسن و جميع ولدي و أهل بيتي و من بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا و انتم مسلمون» «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاني سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول: صلاح ذات البين عامة الصلاة والصوم وان البغضة حالقة الدين و فساد ذات البين و لا قوة الا بالله.

انظروا ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب والله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني اوجب الله له الجنة، كما أوجب لأكل مال اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم.

والله الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم، فانه ان يترك لم تناظروا و إن ادنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف.

والله الله فى الصلاة فانها خير العمل وانها عمود دينكم.

والله الله في الزكاة فانها تطفي غضب ربكم، والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم والله الله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم فانما يجاهد في سبيل الله :رجلان امام هدى ومطيع له مقتد بهداه، والله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وانتم تقدرون على الدفع عنهم.

والله الله في اصحاب نبيكم صلی الله علیه و آله و سلم الذين لم يحدثوا حدثا و لم يؤوا محدثا فان رسول الله اوصى بهم و لعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم

فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم.

فقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر اشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار، وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم استودعكم الله و اقرأ عليكم السلام، ثم لم يزل يقول: لا اله إلا الله حتى قبض عليه السلام في أول ليلة من العشر الاواخر من شهر رمضان ليلة احدى وعشرين ليلة جمعة سنة اربعين من الهجرة، وزاد فيه ابراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي ابن الحسين علیه السلام فقال علي بن الحسين: صدق سليم.

2- الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أيد الله تمكينه قال: حدثني أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات قال: حدثنا أبو علي محمد بن همام الإسكافي قال: حدثنا جعفر بن مالك قال: حدثنا أحمد بن سلامة الغنوي.

قال: حدثنا محمد بن الحسين العامري قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الضجيع العقيلي قال: حدثني الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال لما حضرت أبي الوفاة أقبل يوصي.

فقال: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمد رسول الله و ابن عمه و وصیه و صاحبه و أول وصيتي أني أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسوله و خيرته اختاره بعلمه و ارتضاه لخيرته و أن الله باعث من في القبور و سائل الناس عن أعمالهم و عالم بما في الصدور ثم إني أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم .

فإذا كان ذلك يا بني فالزم بيتك و ابك على خطيئتك و لا تكن الدنيا أكبر همك و أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها و الزكاة في أهلها عند محلها و الصمت عند الشبهة و الاقتصاد في العمل و العدل في الرضا والغضب و حسن الجوار و إكرام الضيف و رحمة المجهود و أصحاب البلاء وصلة الرحم و حب المساكين و مجالستهم و التواضع.

فإنه من أفضل العبادة و قصر الأمل و ذكر الموت و الزهد في الدنيا فإنك رهن موت و غرض بلاء و طريح سقم و أوصيك بخشية الله في أمرك و علانيته و أنهاك عن التسرع بالقول والفعل و إذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به و إذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك فيه و إياك ومواطن التهمة و المجلس المظنون به السوء.

فإن قرين السوء يغير جليسه و كن الله يا بنى عاملا و عن الخنى زجورا و بالمعروف آمرا و عن المنكر ناهيا و واخ الإخوان في الله و أحب الصالح لصلاحه و دار الفاسق عن دينك و أبغضه بقلبك و زايله بأعمالك لئلا تكون مثله وإياك و الجلوس في الطرقات ودع المماراة و مجاراة من لا عقل له و لا علم.

و اقتصد يا بني في معيشتك و اقتصد في عبادتك و عليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه والزم الصمت تسلم و قدم لنفسك تغنم و تعلم الخير تعلم و كن الله ذاكرا على كل حال و ارحم من أهلك الصغير و وقر منهم الكبير و لا تأكلن طعاما حتى تتصدق منه قبل أكله.

و عليك بالصوم فإنه زكاة البدن و جنة لأهله و جاهد نفسك و احذر جليسك و اجتنب عدوك و عليك بمجالس الذكر و أكثر من الدعاء فإني لم آلك يا بني نصحا و هذا فراق بيني و بينك

و أوصيك بأخيك محمد خيرا فإنه شقيقك و ابن أبيك و قد تعلم حبي له.

و أما أخوك الحسين فهو ابن أمك و لا أزيد الوصاة بذلك والله الخليفة عليكم و إياه أسأل أن يصلحكم و أن يكف الطغاة البغاة عنكم و الصبر الصبر حتى يتولى الله الأمر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

3- الرضى الموسوي قال عليه السلام: قبل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله:

وصيتي لكم: أن لا تشركوا بالله شيئا. و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم.

أنا بالامس صاحبكم، واليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم. إن أبق فأنا ولي دمي، و إن أفن فالفناء ميعادي و إن أعف فالعفو لي قربة و هو لكم حسنة، فاعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله ما فجئني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته وما كنت إلا كقارب ورد و طالب وجد و ما عند الله خير للابرار.

4 - عنه وصی عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين: هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب في ماله ابتغاء وجه الله ليولجه به الجنة ويعطيه به الامنة.

و إنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفق في المعروف، فان حدث بحسن حدث و حسين حي قام بالامر بعده و أصدره مصدره.

و إن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، و إني إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله وقربة إلى رسول الله، وتكريما لحرمته و تشريفا لوصلته و يشترط

على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله، و ينفق من ثمره حيث أمر به و هدي له، و أن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى و دية حتى تشكل أرضها غراسا.

و من كان من إمائي اللاتي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها و هي من حظه فإن مات ولدها و هي حية فهي عتيقة قد أفرج عنها الرق وحررها العتق.

المنابع:

(1) التهذيب: 176/9.

(2) امالی المفيد: 137.

(3) نهج البلاغه: 23 - 24.

9- باب الوصية للعبد

اشارة

1- الصدوق: روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها له إنه مكاتب لم يعتق فقضى عليه السلام أنه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.

و قضى عليه السلام في مكاتب أوصي له بوصية و قد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية و قال عليه السلام في رجل أوصى لمكاتبته و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.

2- الطوسي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت.

3- عنه عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه و قضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصي بوصية فأجاز نصف الوصية و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.

المنابع

(1) الفقيه: 316/4.

(2) التهذيب: 190/9 - 223.

10 - باب الوصية للمرأة

اشارة

1- الصدوق: روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام المرأة لا يوصى إليها لأن الله عز و جل يقول: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ».

2- الطوسي: روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ».

المنابع:

(1) الفقيه: 226/4.

(2) التهذيب: 245/9.

11- باب صدقات امیرالمؤمنین عليه السلام

اشارة

1- الصدوق: روى ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بداره التي في المدينة في بني زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب و هو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقيبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين شهد الله.

2- الطوسي: عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب و هو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين.

المنابع:

(1) الفقيه: 248/4.

(2) التهذيب: 131/9 - 148.

12- باب العمرى و السكنى

اشارة

1- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.

المنابع:

(1) التهذيب: 105/4.

(2) الاستبصار: 105/4.

13- باب الاقرار فى مرض الموت

اشارة

1- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام لا وصية لوارث و لا إقرار بدين يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

2- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان و لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام أيهما أقام البينة فله المال و إن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

المنابع:

(1) التهذيب: 162/9.

(2) الاستبصار: 112/4.

14- باب دین الميت

اشارة

1- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي ابن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله.

و إن أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا و كذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته و قال علي عليه السلام من أقر لأخيه فهو شريك فى المال و لا يثبت نسبه و إن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه و يضرب في الميراث معهم.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله.

المنابع:

(1) التهذيب: 163/9 - 165.

(2) الاستبصار: 114/4 - 116.

15- باب شهادة المرأة على الوصية

1- الطوسي عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم يشهدها إلا إمراة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.

(1)

16 باب الوصيته المبهمة

1- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا و ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.

(2)


1) التهذيب: 180/9.

2) التهذيب: 208/9.

كتاب المواريث

1- باب من احق بالارث

1- الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة و عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علی عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

2- عنه عن ابن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

(1)


1) الكافى: 77/7 - 78.

2- باب ابطال العول

اشارة

1- الكليني عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن محمد ابن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر و لا مؤخر لما قدم ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله و أخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية و الوراثة حيث جعلها الله.

ما عال ولي الله و لا عال سهم من فرائض الله و لا اختلف اثنان في حكم الله و لا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا و عندنا علمه من كتاب الله فذوقوا و بال أمركم و ما فرطتم في ما قدمت أيديكم و ما الله بظلام للعبيد «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ».

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر علیه السلام ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال ليس تجوز ستة ثم قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.

3- حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي جعفر علیه

السلام قال إن أمير المؤمنين علیه السلام كان يقول: إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.

المنابع:

(1) الكافى: 79/7.

(2) علل الشرايع: .255/2.

3- باب ميراث الابن مع الابوين

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد ابن عيسى بن عبيد عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجد فقال ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين علیه السلام قلت: أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين علیه السلام قال إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب قلت أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب فقال لي الثانية.

اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر و كانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر و العصر و كنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر علیه السلام فقال له: أقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا و جعفر علیه السلام في البيت.

فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال لست أقرئكها حتى تجعل لى عليك الله أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك و لم يقل حتى يأذن لك أبي فقلت أصلحك الله و لم تضيق علي و لم يأمرك أبوك بذلك فقال لى ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك فقلت فذاك لك و كنت رجلا عالما بالفرائض و الوصايا.

بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلق علي من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا

أقدر عليه فلما ألقی إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت فيها فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف و إذا عامته كذلك فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس و قلة تحفظ و سقام رأي و قلت:

و أنا أقرؤه باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها و دفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر علیه السلام فقال لي أقرأت صحيفة الفرائض فقلت نعم فقال كيف رأيت ما قرأت قال قلت باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه قال فإن الذي رأيت والله يا زرارة هو الحق الذي رأيت إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط على علیه السلام بيده.

فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال و ما يدريه أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط على علیه السلام بيده فقال لي قبل أن أنطق يا زرارة لا تشكن ود الشيطان و الله إنك شككت وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط علي علیه السلام بيده وقد حدثني أبي عن جدي أن أميرالمؤمنين علیه السلام حدثه ذلك قال قلت لا كيف جعلني الله فداك و ندمت على ما فاتني من الكتاب و لو كنت قرأته و أنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف.

قال: عمر بن أذينة قلت لزرارة فإن أناسا حدثوني عنه و عن أبيه علیهم السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسکت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام في الابنة و الأب والابنة والأم و الابنة و الأبوين فقال هو و الله الحق.

2- عنه قال الفضل: روى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب علیه السلام أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم الثلثان أربعة أسهم و النصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم.

ولا يرث مع الولد إلا الأبوان و الزوج و المرأة و لا يحجب الأم من الثلث إلا الولد و الإخوة و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن كن أربعا أو دون ذلك.

فهن فيه سواء و لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر والأنثى و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد و الدية تقسم على من أحرز الميراث.

3- الصدوق: قال الفضل روى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف :قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمرو العبدي عن ابن سليمان عن علي ابن أبي طالب علیه السلام أنه كان يقول:

الفرائض من ستة أسهم الثلثان أربعة أسهم و النصف ثلاثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم.

و لا يرث مع الولد إلا الأبوان و الزوج و المرأة و لا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد و الإخوة و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع.

و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن و إن كن أربعا أو دون ذلك. فهن فيه سواء و لا يزاد الإخوة من الأم على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الأنثى و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد و الدية تقسم على من أحرز الميراث.

4- الطوسي: قال الفضل و روى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث بن أبي سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب علیه السلام أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم الثلثان أربعة أسهم و النصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم و لا يرث مع الولد إلا الأبوان و الزوج و المرأة و لا يحجب الأم عن الثلث إلا الولد و الإخوة و لا يزاد الزوج على النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص من الثمن و إن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء و لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر والأنثى و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد و الدية تقسم على من أحرز الميراث.

5- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل ترك أمه و أخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب قال قلت نعم قال كان علي علیه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئا قال قد أخبرتك أن عليا علیه السلام كان يعطى المال الأقرب فالأقرب.

6- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر علیه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط على علیه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و أمه للبنت النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته و ما أصاب

سهما فهو للأم قال:

و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه فللبنت النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت و ما أصاب سهما فللأب و قال محمد و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فلِإبنته النصف ثلاثة أسهم و للأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت و ما أصاب سهمين فللأبوين.

المنابع:

(1) الكافى: 94/7.

(2) علل الشرايع: 256/2.

(3) الفقيه: 275/4.

(4) التهذيب: 249/9 - 270.

4- باب ميراث ذوى الارحام

اشارة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد كلهم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شيء من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب علي علیه السلام فقلت كتاب علي علیه السلام لم يدرس فقال: يا أبا محمد إن كتاب على علیه السلام لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل و إذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إن عليا علیه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات و له قرابة كان يدفع إلى قرابته.

3- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: «وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله» فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى.

4- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: كان على علیه السلام إذا مات مولى له و ترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول: «أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ»

5- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان علي علیه السلام يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

6- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله علیه السلام في الجد مع إخوة لأم قال إن في كتاب علی علیه السلام أن الإخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث.

7- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله علیه السلام قال إن في كتاب علي علیه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

8- عنه عن ابن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

9- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن ابن بنت و بنت ابن قال إن عليا علیه السلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب قال قلت فأيهما أقرب قال ابنة الابن.

10- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله

علیه السلام عن شيء من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب على علیه السلام فقلت كتاب على علیه السلام لم يدرس فقال: يا أبا محمد إن كتاب على علیه السلام لا يندرس فأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث.

11- عنه عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان علي علیه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث و يجعل الخالة بمنزلة الأم و ابن الأخ بمنزلة الأخ قال وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال و كان على علیه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

12- عنه قال حدثهم محمد بن أبي يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن أمير المؤمنين علیه السلام قال أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات.

13- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال اختلف أمير المؤمنين علیه السلام و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون فقال علي علیه السلام ميراثه لهم يقول: الله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ و كان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

المنابع:

(1) الكافى: 119/7- 135 - 136.

(2) الفقيه: 283/4.

(3) التهذيب: 269/9- 318 - 322- 326- 327.

(4) الاستبصار: 169/4- 171.

5- من مات بالطاعون والهدم

اشارة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو فى كتاب على علیه السلام.

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام باليمن فى قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر.

3- عنه عدة عن من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنين علیه السلام قضى في رجل و امرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد و يد الرجل و رجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

4- الطوسي عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل و امرأة انهدم عليهما بيت فماتا و لا يدرى أيهما مات قبل فقال يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

5- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو بن خالد بن طلحة القناد عن أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه عن علي أن عليا علیه السلام قضى في رجل و امرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد و يد الرجل و رجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

6- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر.

7- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين علیه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.

8- عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا علیه السلام قال ذكر أن ابن أبي ليلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي علیه السلام فقال لهما بما تقضيان فقالا بكتاب الله و السنة قال فما لم تجداه في الكتاب و السنة قالا نجتهد رأينا قال رأيكما أنتما؟

فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت و سقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان قالا: القافة قال القافة يتجهم منه لهما قالا: فأخبرنا قال لا قال ابن داود مولى له جعلت فداك بلغني أن أمير المؤمنين عليا علیه السلام قال ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز و جل و ألقوا سهامهم إلا خرج

السهم الأصوب فسكت.

المنابع:

(1) الكافى: 136/7 - 137 - 138.

(2) التهذيب: 359/90- 361 - 362 - 363.

6- باب ميراث من قتل في المعركة

اشارة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال إن عليا علیه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين.

فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي علیه السلام و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال:

فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية و ورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها و ورث قرابة المرأة الميتة الباقى.

ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و أدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

2- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام

قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

3- عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنين علیه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

4- عنه قال: قال أبو عبد الله علیه السلام قضى أمير المؤمنين علیه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

المنابع:

الكافى: 138/7 - 139.

7- باب ميراث اهل الملل

اشارة

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر علیه السلام قال إن عليا علیه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلی الله علیه و آله و سلم .

2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

3- الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر علیه السلام قال إن عليا علیه السلام كان يقضى في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلی الله علیه و آله و سلم.

4- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى علي علیه السلام في المواريث ما أدرك الإسلام

من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

5- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام لو أن رجلا ذميا أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا.

المنابع:

(1) الكافي: 145/7.

(2) التهذيب: 371/9.

8- باب ميراث الذمى اذا اسلم

اشارة

1- الحميري عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا علیه السلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح.

2- الكليني عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن ابن رباط رفعه قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام لو أن رجلا ذميا أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا.

3- الصدوق في رواية السكوني أن عليا علیه السلام ما كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و بأخته و بابنته من وجهين من وجه أنها أمه و من وجه أنها زوجته.

4- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي علیه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و ابنته من وجهين من وجه أنها أمه و وجه أنها زوجته.

5- عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه و بينه رجل عن عبد الملك بن عمر القبطي عن أمير المؤمنين علیه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك و لا ميراث بينكما.

6- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد الله علیه السلام قضى أمير المؤمنين علیه السلام في نصراني اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها و أن بضعها في يد زوجها النصراني و أنها لا ترثه و لا يرثها.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 71.

(2) الكافي: 146/7.

(3) الفقيه: 344/4.

(4) التهذيب: 363/9 - 367 - 368.

9- باب ميراث المماليك

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

2- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

3- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعلي علیه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له إن له بنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

4- الصدوق: روى محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورث.

5- عنه روى حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه

السلام قال مات مولی لعلی علیه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث.

6- عنه في رواية ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله علیه السلام كان علي علیه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها.

7- عنه روى عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام فيمن ادعى عبد إنسان و زعم أنه ابنه أنه يعتق من مال الذي ادعاه فإن توفي المدعي و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال و إن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه.

8- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا و ترك مالا و له ولدان أحرار قال إن عليا علیه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص.

9- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عمن كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له قال رفع ذلك إلى علي علیه السلام فأبطل شرطه فقال شرط الله قبل شرطك.

المنابع:

(1) الكافى: 147/72- 148.

(2) الفقيه: 390/4 -340.

(3) التهذيب: 352/9 - 353.

10- باب ميراث الخنثى

اشارة

1- الحميري عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب علیه السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر و فرج أنه يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق و إن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة و نصف ميراث الرجل.

2- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.

3- عنه عن علي بن محمد عن محمد بن سعيد الآذربيجاني و محمد ابن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث علیه السلام أن يحيى بن أكثم سأله فی المسائل التي سأله عنها قال وأخبرني عن الخنثى و قول أمير المؤمنين علیه السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال و شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال.

أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء و هذا مما لا يحل فأجابه أبو الحسن الثالث علیه السلام عنها أما قول علي علیه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و يقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.

4- الصدوق: روى الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه علیهم السلام أن عليا علیه السلام كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه فإن مات و لم يبل فنصف عقل الرجل و نصف عقل المرأة.

5- عنه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه علیهم السلام أن علي بن أبي طالب علیه السلام كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لأن الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع لأن حواء خلقت من ضلع آدم علیه السلام القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

6- الطوسي عن أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.

7- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام قال قضى على علیه السلام في الخنثى له ما للرجال و له ما للنساء قال يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء.

8- عنه روى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه علیهم السلام أن عليا علیه السلام كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل.

9- عنه عن علي بن الحسن قال حدثني محمد الكاتب عن علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال: حدثني أبي عبد الله بن معاوية عن أبيه ميسرة عن

أبيه شريح قال ميسرة تقدمت إلى شريح امرأة فقالت إني جئتك مخاصمة فقال لها: و أين خصمك فقالت أنت خصمي فأخلى لها المجلس وقال لها:

تكلمي فقالت إني امرأة لي إحليل و لي فرج فقال قد كان لأمير المؤمنين علیه السلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول قالت إنه يجيء منهما جميعا فقال لها: من أين سبق البول قالت ليس منهما شيء يسبق البول يجيئان في وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد فقال لها: إنك لتخبرين بعجب.

فقالت أخبرك بما هو أعجب من هذا تزوجني ابن عم لي و أخدمني خادما فوطئتها فأولدتها و إنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني و بين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على علي علیه السلام فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فأدخلت و سألها عما قال القاضي فقالت هو الذي أخبرك قال فأحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين علیه السلام:

هذه امرأتك و ابنة عمك قال: نعم قال قد علمت ما كان قال: نعم، قد أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها قال ثم وطئتها بعد ذلك قال: نعم، قال له علی علیه السلام لأنت أجراً من خاصي الأسد علي بدينار الخصي و كان معدلا و بمرأتين فأتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا و ألبسوها نقابا و جردوها من ثيابها و عدوا أضلاع جنبيها.

ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا و الجنب الأيسر أحد عشر ضلعا فقال على علیه السلام الله أكبر ائتوني بالحجام فأخذ من شعرها و أعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرجال فقال الزوج:

يا أمير المؤمنين امرأتي و ابنة عمي ألحقتها بالرجال ممن أخذت هذه القضية قال إني

ورثتها من أبي آدم و أمي حواء خلقت من ضلع آدم و أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع و عدة أضلاعها أضلاع رجل و أمر بهم فأخرجوا.

10- عنه عن محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث علیه السلام أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى و قول علی علیه السلام فيه يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال و شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال.

أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء و هذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث علیه السلام عنها قول علي علیه السلام في الخنثى إنه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و يقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 67.

(2) الكافى: 156/7- 158.

(3) الفقيه: 326/4.

(4) التهذيب: 353/9 - 354.

11- باب ميراث من له رأسان

اشارة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال ولد على عهد أمير المؤمنين علیه السلام مولود له رأسان و صدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين علیه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.

2- الصدوق: روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن محمد بن القاسم الجوهري عن أبيه عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله علیه السلام قال ولد على عهد أمير المؤمنين علیه السلام مولود له رأسان فسئل أمير المؤمنين علیه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين.

3- الطوسي روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان و صدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه و هذه على هذه قال وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد.

المنابع:

(1) الكافى: 159/7.

(2) الفقيه : 329/4.

(3) التهذيب: 353/9.

12- باب میراث ابن الملاعنة و الزنا

اشارة

1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان على علیه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام الله.

2- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان علي علیه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

3- الصدوق: روى ابن أبي عمير عن أبان و غيره عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث و الباقي للإمام لأن جنايته على الإمام.

4- عنه روى أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي علیهم السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء و قد توفيت المرأة قال يخير واحدة من اثنتين فيقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد و تعطى الميراث و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك.

5- عنه روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان على علیه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

يعني إخوة لأم أو لأب و أم فأما الإخوة للأب فلا يرثونه و الإخوة للأب و الأم إنما يرثونه من جهة الأم لا من جهة الأب فهم و الإخوة للأم في الميراث سواء.

6- الطوسي عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان علي علیه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام الله.

7- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه علیهم السلام أن عليا علیه السلام كان يقول: ولد الزنى و ابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله لأمه أو عصبتها.

المنابع:

(1) الكافى: 160/7-161.

(2) الفقيه: 324/4- 345.

(3) التهذيب: 33/18 - 343 - 345.

13- باب من لاوارث له

اشارة

1- الحميري عن جعفر عن أبيه أن عليا علیه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي.

2- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي علیهم السلام في الرجل يموت و ليس له وارث و لا عصبة قال يوصي بماله حيث شاء من المسلمين في المساكين و ابن السبيل.

3- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله علیه السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنين علیه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين علیه السلام ميراثه إلى همشهريجه.

4- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان علي علیه السلام يقول: في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

5- الطوسي عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابی عمیر عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين علیه السلام في الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث قال فقال أمير المؤمنين علیه السلام أعطه همشاريجه.

6- عنه عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله علیه السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنين علیه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين علیه السلام ميراثه إلى همشهريجه.

7- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال اختلف علي علیه السلام و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه فقال علي علیه السلام: ميراثه لهم يقول: الله: «وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ» و كان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 66.

(2) الاشعثيات: 121.

(3) الكافى: 169/7.

(4) التهذيب: 387/9 - 396.

14- باب ميراث السائبة و المكاتبة

اشارة

1- الكليني عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

2- عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام أن مكاتبا أتى أميرالمؤمنين علیه السلام فقال إن سيدي كاتبني و شرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة وسألته أن يأخذ كله ضربة واحدة و يجيز عتقي.

فأبى علي فدعاه أمير المؤمنين علیه السلام فقال صدق فقال له: ما لك لا تأخذ المال و تمضي عتقه فقال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض ذلك لميراثه فقال له: أمير المؤمنين علیه السلام فأنت أحق بشرطك.

3- الصدوق: روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في مكاتب مات و له مال فقال يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته و بقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

4- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء

لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.

5- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام فيمن نكل مملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.

المنابع:

(1) الكافی: 172/7- 173.

(2) الفقيه: 342/4.

(3) التهذيب: 394/9 - 395.

15- باب الحبيس

1- الصدوق عن أبيه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن ابن عيينة البصري قال كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى و قضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار و لم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى و حضر قريبه الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال له: محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب علیه السلام قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت قال و ما علمك قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول: قضى علي بن أبي طالب علیه السلام برد الحبيس و إنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هو عندك في كتاب قال: نعم، قال فأرسل إليه فأتني به فقال محمد ابن مسلم على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث قال لك ذلك قال فأراه الحديث عن أبي جعفر علیه السلام في الكتاب فرد قضيته.

(1)


1) معانى الاخبار: 199.

16- باب الاختلاف بين الوراث

اشارة

1- الحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه علیهما السلام قال قضى على علیه السلام في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال يلزمه في حصته بقدر ما ورث و لا يكون ذلك في ماله كله و إن أقر اثنان من الورثة و كانا عدولا أجيز ذلك على الورثة.

و إن لم يكونا عدولا ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته قال و قال علي:

من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه فإن أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه و يضرب في الميراث معهم.

المنابع:

قرب الاسناد: 25.

17- باب ميراث الجد والجدة

اشارة

1- الصدوق: روي عن علي بن أبي طالب علیه السلام أنه قال: من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد.

2- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد ابن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجد فقال ما أحد قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين علیه السلام قلت: أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين علیه السلام فقال إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب علي علیه السلام قلت:

أصلحك الله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب فقال لي الثالثة اسمع ما أقول لك إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر و العصر و كنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضرني بالتقية فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر فقال:

أقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام فبقيت أنا و جعفر في البيت فقام وأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال لست أقرئكها حتى تجعل أن لا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى آذن لك و لم يقل حتى يأذن لك أبي فقلت أصلحك الله و لم تضيق علي و لم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال:

ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك فقلت: فذلك لك و كنت رجلا عالما بالفرائض

و الوصايا بصيرا بها حاسبا لها ألبث الزمان أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض و الوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه فلما ألق إلى طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف و إذا عامته كذلك.

فقرأته حتى أتيت على آخره بخبث نفس و قلة تحفظ و أسقام رأي و قلت و أنا أقرؤه باطل حتى أتيت على آخره ثم أدرجتها و دفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر علیه السلام فقال لي أقرأت صحيفة الفرائض فقلت: نعم. فقال كيف رأيت ما قرأت قال قلت باطل ليس بشيء هو خلاف ما عليه الناس قال:

فإن الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط على علیه السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال و ما يدريه أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط علي علیه السلام بيده فقال لي قبل أن أنطق يا زرارة لا تشكن ود الشيطان.

و الله أنك شككت وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط علي علیه السلام بيده و قد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين علیه السلام حدثه ذلك قال قلت لا كيف جعلني الله فداك و تندمت على ما فاتني من الكتاب و لو كنت قرأته و أنا أعرفه لرجوت ألا يفوتني منه حرف قال عمر بن أذينة.

قلت لزرارة: فإن أناسا حدثوني عنه و عن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام في البنت و الأب و البنت و الأم و الأبوين فقال هو و الله الحق.

3- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله علیه السلام قال إن في كتاب علي علیه السلام أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد.

4- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر علیه السلام قال فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ و جد المال بينهما سواء قال فقلت لأبي جعفر علیه السلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر علیه السلام إنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط على علیه السلام .

5- عنه عن يونس عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله علیه السلام قال إن عليا علیه السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه.

6- عنه روى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد أن عليا علیه السلام أعطى الجدة المال كله.

المنابع:

(1) الفقيه: 286/4.

(2) التهذيب: 271/9- 308- 309- 315.

18- باب ميراث الابنة و المرأة

1- الصدوق: رووا عن حنان قال كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن ابنة و امرأة و موال فقال أخبرك فيها بقضاء على ابن أبي طالب علیه السلام جعل للابنة النصف و للمرأة الثمن ورد ما بقي على الابنة و لم يعط الموالي شيئا.

(1)

19- باب میراث المخلوع

1- الصدوق: روی صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن أبی بصیر قال سألته عن المخلوع یتبرأ منه ابوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه فقال قال علي علیه السلام هو لأقرب الناس إلى أبيه.

(2)


1) الفقيه: 305/4.

2) الفقیه: 313/4.

20- باب من مات و ترك ابنتين و ابوين

1- الطوسي روى أبو طالب الأنباري قال: حدثني الحسن بن محمد ابن أيوب الجوزجاني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني قال كان علي علیه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجة فقال على علیه السلام:

صار ثمن المرأة تسعا قال سماك قلت لعبيدة و كيف ذلك قال إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع و قال للبنتين الثلثان و للأبوين السدسان و للزوجة الثمن قال هذا الثمن باقيا بعد الأبوين و البنتين فقال له: أصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان و للزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال:

فأين فريضتهما الثلثان فقال له: علي بن أبي طالب علیه السلام لهما ما يبق فأبى ذلك عليه عمر و ابن مسعود فقال علي علیه السلام على ما رأى عمر قال عبيدة و أخبرني جماعة من أصحاب علي علیه السلام بعد ذلك في مثلها أنه أعطى للزوج الربع مع الابنتين و للأبوين السدسين و الباقي رد على البنتين و ذلك هو الحق و إن أباه قومنا.

(1)


1) التهذيب: 259/9.

21- باب ميراث الموالى

اشارة

1- الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان علي علیه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة و إن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض قال و كان يدفع ماله إليهم.

2- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: كان علي علیه السلام إذا مات مولی له و ترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ».

3- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إن عليا علیه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات و له قرابة كان يدفع إلى قرابته.

4- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: «وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله». فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى.

5- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور عن

إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال مات مولى لعلي علیه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

6- عنه عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال مات ولي لعلي علیه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

7- عنه روى الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله علیه السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ميراثه إلى بنت حمزة رضي الله عنه.

قال أبو علي هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة و أن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين علیه السلام مثل ما قلناه.

8 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبید الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال أتي علي بن أبي طالب علیه السلام في ابنة و امرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن و ما بقي رده على البنت و لم يعط الموالي شيئا.

9 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال كان عبد الله بن مسعود و زید بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت فعلي علیه السلام قال كان أشدهما.

10 عنه روى الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال كنت جالسا عند سويد بن

غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت و امرأة و موالي فقال أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب علیه السلام جعل للبنت النصف و للمرأة الثمن و ما بقى رد على البنت و لم يعط الموالي شيئا.

المنابع:

(1) التهذيب: 328/10 الى 332.

(2) الاستبصار: 171/4 الى 174.

22- باب الرجل يموت و له وارث مملوكة

اشارة

1- الطوسي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال أن تشترى أمه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.

2- عنه عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعلي علیه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث.

3- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

4- عنه عن الحسین بن سعید عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال قضى أمير المؤمنين علیه السلام فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه أنه يعتق من مال الذي ادعاه فإن توفي المدعي و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال و إن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه.

5- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن یونس بن

عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان علي عليه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها.

المنابع:

(1) التهذيب: 333/9، الى 337.

(2) الاستبصار: 175/4 - 178.

23- باب ميراث المرتد

1- الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأوصى بإعتاق السرية فنكحت رجلا نصرانیا داریا و هو العطار فتنصرت.

ثم ولدت ولدين و حبلت بآخر فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت فقال أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول و يحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.

(1)


1) التهذيب: 374/9.

24- باب دية المقتول

اشارة

1- الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

2- عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

3- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية.

المنابع:

(1) التهذيب: 375/9.

(2) الاستبصار: 195/4.

25- باب ميراث القاتل

اشارة

1- الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثه و إن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

المنابع:

(1) التهذيب: 379/9.

(2) الاستبصار: 193/4.

26- باب فی الارث

اشارة

1- الصدوق: حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصری قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل.

فكان فيما سأله أن قال له: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قال من قبل السنبلة كان عليه ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة و أطعمت آدم حبتين فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين.

2- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر و لم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه فقضى عليه السلام في الغلام أنه يرثهما كليهما و يرثانه سواء.

المنابع:

(1) علل الشرايع: 258/1.

(2) التهذيب: 358/10.

كتاب الجنائز

1- باب المرض

اشارة

1- الطوسي أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال حدثنا أبو أحمد عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي النصيبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني بالري، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عن أبيه، عن آبائه عن علي بن الحسين، عن الحسين ابن علي، عن أمير المؤمنين علیهم السلام أنه قال:

المرض لا أجر فيه، و لكنه لا يدع على العبد ذنبا إلا حطه، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالجوارح، و إن الله بكرمه و فضله يدخل العبد بصدق النية و السريرة الصالحة الجنة.

2- في البحار عن الدعوات، قال الصادق علیه السلام مرض أمير المؤمنين علیه السلام فعاده قوم فقالوا له كيف أصبحت يا أمير المؤمنين فقال أصبحت بشر فقالوا له سبحان الله هذا كلام مثلك فقال يقول: الله تعالى: «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» فالخير الصحة و الغنى و الشر المرض و الفقر ابتلاء و اختبارا.

و دخل بعض علماء الإسلام على الفضل بن يحيى و قد حم و عنده بختيشوع المتطبب

فقال له: ينبغي لمن حم يوما أو ليلة أن يحتمي سنة فقال العالم صدق الرجل فيما يقول: فقال له: الفضل سرعان ما صدقته قال إني لا أصدقه و لكن سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال :

حمى يوم كفارة سنة فلو لا أنه يبقى تأثيرها في البدن سنة لما صارت كفارة ذنوب سنة و إنما قال الفضل ذلك لأن العلماء في ذلك كانوا يلومون الخلفاء والوزراء في تعظيمهم النصارى للتطبب.

و قال النبيشلی الله علیه و آله و سلم: يقول: الله عز و جل إذا وجهت إلى عبد من

عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا.

3- عنه قال صلی الله علیه و آله و سلم يا علي ليس على النساء جمعة و لا عيادة مريض و لا اتباع جنازة.

4 - عنه قال سر ميلا عد مريضا سر ميلين شيع جنازة.

ه عنه قال في أهل الذمة لا تساووهم في المجالس و لا تعودوا مريضهم ولا تشيعوا جنائزهم.

6- عنه كان أمير المؤمنين علیه السلام إذا رأى المريض قد برأ قال يهنئك الطهر من الذنوب.

المنابع:

(1) امالى الطوسى: 214/2.

(2) بحار الانوار: 209/81 - 224.

2- باب عيادة المريض

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن من أعظم العواد أجرا عند الله عز و جل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك و يريده و يسأله ذلك و قال عليه السلام من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.

2- الحميري عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال إن أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه المؤمن خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك و يريده و يسأله عن ذلك.

3- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبیه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام العيادة بعد ثلاثة أيام.

4 - عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: ليس على النساء عيادة المرضى.

5- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل

قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عاد رجلا من الأنصار .

فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الحمى طهور من رب غفور فقال المريض

الحمي يقوم بالشيخ حتى تزيره القبور فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فليكن ذا قال فمات في مرضه و لم يصل عليه صلی الله علیه و آله و سلم.

6- الطوسي أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر العلوي العريضي الشيخ الصالح بحران، قال: حدثنا جدي الحسين بن إسحاق، عن أبيه، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن عل عليهم السلام، عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال:

يعير الله عز و جل عبدا من عباده يوم القيامة فيقول: عبدي، ما منعك إذ مرضت أن تعودني فيقول: سبحانك أنت رب العباد لا تألم و لا تمرض فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم تعده، و عزتي وجلالي لو عدته لوجدتني عنده، ثم لتكلفت بحوائجك فقضيتها لك، و ذلك من كرامة عبدي المؤمن، و أنا الرحمن الرحيم.

7- الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي بن الحسن الطوسي رضی الله عنه، قال: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا أبو القاسم بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي عليه السلام، قال:

كان رسول الله صلي الله عليه و أله و سلم إذا دخل على مريض قال أذهب البأس رب البأس، و اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت.

8- الطبرسي عن أبي الحسن عليه السلام قال عاد أمير المؤمنين عليه السلام صعصعة بن صوحان ثم قال: يا صعصعة لا تفخر على إخوانك بعيادتي إياك و انظر لنفسك فكأن الأمر قد وصل إليك و لا يلهينك الأمل.

9- الطبرسي عن كتاب زهد أمير المؤمنين عليه السلام و من كتاب الجنائز عن الصادق عليه السلام قال لا عيادة في وجع العين و لا تكون العيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا شئت فيوم و يوم لا أو يوم و يومين لا و إذا طالت العلة ترك المريض و عياله.

10- عنه قال عليه السلام: قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن من أعظم العواد أجرا عند الله عز و جل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده و يسأله ذلك.

11- عنه قال عليه السلام: من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.

12- عنه قال عليه السلام تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعيه و

تعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه.

13- عنه روي عنه عليه السلام أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد العبد إلى الله عز و جل فيحاسبه حسابا يسيرا و يقول: يا مؤمن ما منعك أن تعودني حين مرضت فيقول: المؤمن أنت ربي و أنا عبدك أنت الحي القيوم الذي لا يصيبك ألم و لا نصب فيقول: عز و جل.

من عاد مؤمنا في فقد عادني ثم يقول: له أتعرف فلان بن فلان؟ فيقول: نعم يا رب فيقول: له ما منعك أن تعوده حين مرض أما إنك لو عدته لعدتني ثم لوجدتني به و عنده ثم لو سألتني حاجة لقضيتها لك و لم أردك عنها.

14- عنه روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال المرض لا أجر فيه و لكن لا يدع ذنبا إلا حطه و إنما الأجر بالقول واللسان و العمل باليد و الرجل و إن الله تعالى ليدخل بصدق النية و السريرة الخالصة جما من عباده الجنة.

المنابع:

(1) الكافي: 118/3- 353.

(2) قرب الاسناد: 8.

(3) الاشعثيات: 200.

(4) امالى الطوسی: 242/2 - 252.

(5) مكارم الاخلاق: 416.

3- باب الاكل عند المريض

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى أن يؤكل عند المريض شيء إذا عاده العائد فيحبط الله بذلك أجر عيادته.

(1)

4- باب ملك الموت

اشارة

-1- الطوسي: أخبرنا ابن الصلت قال: أخبرنا ابن عقدة، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا داود، قال: حدثني علي بن موسى، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي علیهم السلام، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إذا كان يوم القيامة يقول: الله (تبارك و تعالى) لملك الموت و عزتي وجلالي و ارتفاعي في علو مكاني لأذيقنك طعم الموت كما أذقت عبادي.

2- الصدوق: قال أمير المؤمنين علیه السلام إن المؤمن إذا حضره الموت وثقه

ملك الموت فلو لا ذلك لم يستقر.

المنابع:

(1) امالى الطوسي: 346/1.

(2) الفقيه: 135/1.


1) الاشعثيات: 200.

5- باب موت المؤمن

1 - عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الموت ريحانة المؤمن.

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: مستريح و مستراح منه فأما المستريح فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا و ما كان فيه من العبادة إلى الراحة و نعيم الآخرة و أما المستراح منه فالفاجر يستريح منه ملكاه.

(1)


1) الاشعثيات: 201.

6- باب قبض روح الفاجر

اشارة

1- عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن أبيه أن عليا علیه السلام اشتکی عینیه فعاده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فإذا على علیه السلام یصیح

فقال له:

أجزعا أم وجعا. فقال على علیه السلام يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه فقال: يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر نزل معه بسفود من نار فنزع روحه فتصيح جهنم فاستوى على جالسا فقال: يا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

فهل يصيب ذلك أحد من أمتك فقال صلی الله علیه و آله و سلم نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم و شاهد الزور.

2- ورام بن أبي فراس: روي عن علي بن أبي طالب علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال إن ملك الموت إذا نزل بقبض روح الفاجر نزل معه سفود من نار قال علي يا رسول الله فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك قال: نعم، حاكما جائرا و آكل مال اليتيم و شاهد الزور.

3- قال عنه علیه السلام أنه قال: يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الإناء.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 146.

(2) مجموعة ورام: 7/2.

7- باب تعريف الموت

1 - الصدوق: حدثنا محمد بن القاسم المفسر الجرجاني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن علي الناصري عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين علیهم السلام قال قيل لأمير المؤمنين علیه السلام صف لنا الموت. فقال: على الخبير سقطتم هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه إما بشارة الأبد و إما بشارة بعذاب الأبد و إما تحزين و تهويل و أمره مبهم لا يدري من أي الفرق هو فأما ولينا المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد و أما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد.

و أما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يئول إليه حاله يأتيه الخبر مبهما مخوفا ثم لن یسویه الله عز و جل بأعدائنا لكن يخرجه من النار بشفاعتنا فاعملوا وأطيعوا لا تتكلوا و لا تستصغروا عقوبة الله عز و جل فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة.

(1)


1) معانى الاخبار: 288.

8- باب ذكر الموت

اشارة

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام أن رسول الله أوصى رجلا من الأنصار بثلاث و نهاه عن ثلاث فقال له: أوصيك بذكر الموت فإنه يسليك عن الدنيا و أوصيك بكثرة الدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك وذكر الحديث.

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أكثروا من ذكر هادم اللذات فقيل يا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ما هادم اللذات قال الموت فإن أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرا و أحسنهم

للموت استعدادا.

3- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ألا رب مسرور مقتول و هو لا يشعر يأكل ويشرب ويضحك و حق له من الله إنه سيصلي السعير.

4- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنه يذكر الآخرة.

5- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال ما لي يا رسول الله لا أحب الموت فقال له: ألك مال قال: نعم، قال فقدمته قال لا قال فمن ثم لا تحب الموت لأن قلب الرجل عند متاعه.

6- الصدوق: حدثنا محمد بن علي عن عمه محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه علیهم السلام إن أمير المؤمنين علیه السلام خطب بالبصرة فقال بعد ما حمد الله عز و جل و أثنى عليه وصلى على النبي وآله المدة و إن طالت قصيرة و الماضي للمقيم عبرة و الميت للحي عظة و ليس لأمس إن مضى عودة و لا المرء من غد على ثقة .

الأول للأوسط رائد والأوسط للآخر قائد و كل لكل مفارق و كل بكل لاحق و الموت لكل غالب و اليوم الهائل لكل آزف و هو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم قال علیه السلام معاشر شيعتي اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه و اصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه إنا وجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله عز وجل.

اعلموا أنكم في أجل محدود و أمل ممدود و نفس معدود و لابد للأجل أن يتناهى و للأمل أن يطوي و للنفس أن يحصى ثم دمعت عيناه و قرأ «وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ».

7- عنه حدثنا محمد بن القاسم المفسر رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن علي عن أبيه علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا علي بن موسى عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين بن علي قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه و إنما هو كفنه و يبني بيتا ليسكنه و إنما هو موضع قبره.

8- عنه بإسناده قال قيل لأمير المؤمنين علیه السلام ما الاستعداد للموت قال أداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال على المكارم ثم لا يبالي أن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.

9- المفيد عن علي بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر علیه السلام قال كان أمير المؤمنين علیه السلام بالكوفة إذا صلى بالناس العشاء الآخرة ينادي بالناس ثلاث مرات حتى يسمع أهل المسجد أيها الناس تجهزوا يرحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل فما التعرج على الدنيا بعد النداء فيها بالرحيل.

تجهزوا رحمكم الله و انتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد و هو التقوى و اعلموا أن طريقكم إلى المعاد و ممركم على الصراط و الهول الأعظم أمامكم و على طريقكم عقبة كئود و منازل مهولة مخوفة لا بد لكم من الممر عليها والوقوف عندها فإما رحمة الله جل جلاله فنجاة من هولها و عظم خطرها وفظاظة منظرها و شدة مخبرها و إما مهلكة

ليس بعدها انجبار.

10- الفتال النيسابوري قال أمير المؤمنين علیه السلام في خطبة فإن الغاية أمامكم و إن وراءكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم.

و قال أيضا في خطبة فما ينجو من الموت من يخافه و لا يعطى البقاء من أحبه و من جرى في عنان أمله عثرة أجله إذا كنت في إدبار و الموت في إقبال فما أسرع الملتقی الحذر الحذر فو الله لقد ستر حتى كأنه غفر.

11- عنه تبع أمير المؤمنين علیه السلام جنازة فسمع رجلا يضحك فقال كأن الموت فيها على غيرنا كتب و كأن الحق فيها على غيرنا وجب و كأن الذي نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم و نأكل تراثهم قد نسينا كل واعظ و واعظة و رمينا بكل حاجة و عجبت لمن نسي الموت و هو يرى الموت و من أكثر ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير.

12- الرضي الموسوي قال علیه السلام: هل تحس به إذا دخل منزلا أم هل تراه إذا توفى أحدا بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه أيلج عليه من بعض جوارحها أم الروح أجابته بإذن ربها أم هو ساكن معه في أحشائها كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله.

و أوصيكم بذكر الموت و إقلال الغفلة عنه وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم وطمعكم فيمن ليس يمهلكم فكفى واعظا بموتى عاينتموهم حملوا إلى قبورهم غير راكبين و أنزلوا فيها غير نازلين فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا و كأن الآخرة لم تزل لهم دارا أوحشوا ما كانوا يوطنون وأوطنوا ما كانوا يوحشون و اشتغلوا بما فارقوا و أضاعوا ما إليه انتقلوا لا عن قبيح يستطيعون انتقالا و لا في حسن يستطيعون ازديادا أنسوا بالدنيا

فغرتهم و وثقوا بها فصرعتهم.

فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها و التي رغبتم فيها و دعيتم إليها و استتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته و المجانبة لمعصيته فإن غدا من اليوم قريب ما أسرع الساعات في اليوم و أسرع الأيام في الشهر و أسرع الشهور في السنة و أسرع السنين في العمر.

13 - في البحار قال أمير المؤمنين علیه السلام أيها الناس كل امرئ لاق في

فراره ما منه يفر و الأجل مساق النفس إليه و الهرب منه موافاته.

14- عنه قال أمير المؤمنين علیه السلام فى خطبته فإن الغاية أمامكم و إن وراءكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم وآخركم.

15- عنه قال أيضا في خطبته فما ينجو من الموت من يخافه و لا يعطى البقاء من أحبه و من جرى في عنان أمله عثر به أجله و إذا كنت في إدبار و الموت في إقبال فما أسرع الملتقی الحذر الحذر فو الله لقد ستر حتى كأنه غفر.

16- عنه تبع أمير المؤمنين علیه السلام جنازة فسمع رجلا يضحك فقال كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن الذي نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم و نأكل تراثهم قد نسينا كل واعظ و واعظة و رمينا بكل جائحة و عجبت لمن نسي الموت و هو يرى الموت و من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير.

17- عنه في كتاب محمد بن محمد بن الأشعث بإسناده أن مولانا عليا علیه السلام قال ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشك على هذا الإنسان إنه كل يوم يودع إلى القبور و يشيع و إلى غرور الدنيا يرجع و عن الشهوة و الذنوب لا يقلع فلو لم يكن

لابن آدم المسكين ذنب يتوكفه و لا حساب يقف عليه،

إلا موت يبدد شمله و يفرق جمعه و يؤتم ولده لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه بأشد النصب و التعب و لقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم و ركنا إلى الدنيا و شهواتها ركون أقوام قد أيقنوا بالمقام و غفلنا عن المعاصي والذنوب غفلة أقوام لا يرجون حسابا و لا يخافون عقابا.

18- عنه قال أمير المؤمنين علیه السلام بقية عمر المرء لا قيمة له يدرك بها ما قد فات و يحيي ما مات.

19- عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه علیهم السلام قال: قال علي علیه السلام ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله.

20- عنه قال علي علیه السلام ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.

21- كان علیه السلام يقول: لو رأى العبد أجله و سرعته إليه لأبغض الأمل و طلب الدنيا.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 199-211.

(2) امالي الصدوق: 67.

(3) عیون اخبار الرضا: 297/1.

(4) امالى المفيد: 124.

(5) روضة الواعظين: 397.

(6) نهج البلاغة: خ 112- 188.

(7) بحار الانوار: 126/6- 135- 136-270 و 200/72 - 201 و 166/73.

9- باب الدعا عنه حضور الموت

اشارة

1- الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له: قل:

لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما بينها و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين فإذا قالها المريض قال له: اذهب و ليس عليك بأس.

2- عنه كان أمير المؤمنين عليه السلام قال عند الوفاة «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» ثم كان يقول: لا إله إلا الله حتى توفي.

المنابع:

(1) التهذيب: 288/10.

(2) بحار الانوار: 204/81 - 241.

10- باب توجيه الميت الى القبلة

اشارة

1- الصدوق: حدثني محمد بن موسى قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال: حدثني أحمد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عر عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على رجل من ولد عبد المطلب و هو في

السوق و قد وجه لغير القبلة فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل الله عليه فلم يزل كذلك حتى يقبض.

المنابع:

(1) علل الشرايع: 280/1.

(2) ثواب الاعمال: 233.

(3) الفقيه: 133/1.

11- باب التكفين

اشارة

1- الحميري عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس و يقول: فيه تكفين الموتى.

2- عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

3- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: نعم الكفن الحلة و نعم الأضحية الكبش الأقرن.

4- الصدوق: أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد ابن عيسى بن عبيد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جده عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا أمواتكم بالطيب إلا الكافور فإن الميت بمنزلة المحرم.

5- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال وحدثنا

عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم.

6- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن.

7- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

8- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام

قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 71.

(2) الاشعثيات: 203.

(3) علل الشرايع: 29/1.

(4) التهذيب: 295/1 - 437 - 445 و 171/9.

12- باب تغسيل الميت

اشارة

1- الصدوق قال أمير المؤمنين عليه السلام يغسل الميت أولى الناس به أو من

يأمره الولي بذلك.

2- الطوسي عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال يغسل الميت أولى الناس به.

3- عنه عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علی عليهم السلام قال الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت و إن تطهرت أجزأك و ذكر غير ذلك.

المنابع:

(1) الفقيه: 141/1.

(2) التهذيب: 431/1 - 462.

13- باب الصلاة على الميت

اشارة

1 - عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها عليها و على ولدها.

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

3- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام أتي بمحارب قد استوجب الصلب فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس فلما صلب و مات صلى عليه.

4- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهم السلام قتل رجلا بالحيرة فصلبه ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ثم دفنه.

5- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل

قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام وجد ميتا مقطعا أعضائه فجمعها و قدمه فصلی علیه و دفنه.

6- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد أن عليا علیه السلام كان إذا وجد اليد أو الرجل لم يصل عليها و يقول: لعل صاحبها حي.

7- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا علیه السلام كان يكبر على الجنائز خمسا و أربعا.

8- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي عن علي بن أبي طالب علیه السلام قال دعي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى جنازة بين

ظهري الليل فصلى عليها في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه.

9- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب علیه السلام: إذا حضر سلطان جنازة فهو أحق بالصلاة عليها.

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال على علیه السلام الوالي أحق بالصلاة على الجنازة من وليها.

11- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه لما توفيت أم كلثوم بنت

أمير المؤمنين علیه السلام خرج مروان بن الحكم و هو أمير يومئذ على المدينة فقال الحسين بن علي علیهما السلام لو لا السنة ما تركته يصلي عليها.

12- عبد الله بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا صلى على الجنازة إن كان رجلا قام عند صدره و إن كان امرأة قام عند رأسها.

13- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله علیه السلام قال قال أمير المؤمنين علیه السلام من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها و إذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.

14- الصدوق: أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إبراهيم النوفلي قال: أخبرني إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز

المؤخر قيل يا رسول الله و لم قال صار سترة للنساء.

15 عنه حدثنا محمد بن القاسم الأسترآبادي رضي الله عنه قال: حدثني يوسف بن محمد عن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائه عن علي علیهم السلام قال إن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لما أتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزينا عليه وقال إن أخاكم أصحمة و هو اسم النجاشي مات ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه و كبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته و هو بالحبشة.

16- عنه كبر على علیه السلام على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة.

17- عنه كان علي علیه السلام إذا صلى على الرجل و المرأة قدم المرأة و أخر الرجل و إذا صلى على العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر و إذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير و أخر الكبير.

18- في البحار عن دعوات الراوندي: صلى أمير المؤمنين علیه السلام على جنازة ثم قال إن كنت مغفورا فطوبى لنا نصلي على مغفور له و إن كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون.

المنابع:

(1) الاشعئثيات: 206 - 209 - 210.

(2) الكافي: 176/3.

(3) علل الشرايع: 289/10.

(4) الخصال: 360.

(5) الفقيه: 164/2- 169.

(6) بحار الانوار: 286/81.

14- باب فضل التشييع

اشارة

1- الحميري عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي علیهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: إذا لقيت جنازة مشرك فلا تستقبلها و خذ عن يمينها وشمالها.

2- محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي علیهم السلام أنه سئل عن الرجل يدعى إلى جنازة و وليمة فأيهما يجيب قال يجيب الجنازة.

3- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام من تبع جنازة كتب الله له أربع قراريط قيراط باتباعه و قيراط للصلاة عليها و قيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها و قيراط للتعزية.

4- الصدوق: قال أمير المؤمنين علیه السلام من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط قيراط لاتباعه إياها و قيراط للصلاة عليها و قيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها و قيراط للتعزية.

5- المفيد: قال علیه السلام إذا حملت بجوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك.

6- الطوسي: قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: أخبرنا هارون ابن موسى قال:

حدثنا الحكيمي، قال: حدثنا سفيان بن زياد البلدي، قال: حدثنا عباد بن صهيب قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب علیه السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج فرأى نسوة قعودا فقال:

ما أقعدكن ها هنا قلن الجنازة. قال أفتحملن فيمن يحمل قلن لا. قال أفتغسلن فيمن يغسل قلن لا. قال فتدلين فيمن يدلي قلن لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 65.

(2) الاشعثيات: 33.

(3) الكافى: 173/3.

(4) الفقيه: 161/1.

(5) الاختصاص: 189.

(6) امالى الطوسي: 261/2.

(7) بحار الانوار: 268/81.

15- باب تعجيل الدفن

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: إذا مات الميت في أول النهار فلا يقيل إلا في قبره فإذا مات في آخر النهار فلا يبيت إلا في قبره.

(1)


1) الاشعثيات: 207.

16- باب دخول القبر

اشارة

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن الرجل إذا كان أجله في الأرض التى كتب الله أن يقبر فيها جعل له إليها حاجة حتى إذا كان انقضاء أثره و قبض تقول الأرض يوم القيامة أي رب هذا ما استودعتنيه.

2- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 210.

(2) الكافي: 194/3.

17- باب تلقين الميت

اشارة

1- عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: عند رأس القبر إذا دفن الميت يا فلان قل لا إله إلا الله فقد أتاك منكر ونكير اللهم لقنه حجته.

2- الكلينى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له: قل:

لا إله إلا الله العلى العظيم سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما بينهما و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك بأس.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 203.

(2) الكافي: 124/3.

18- باب الحثو على الميت

اشارة

1- عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنی موسی بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم كان يحثو ثلاث حثيات من تراب على القبر.

2- عنه بإسناده عن علي عليه السلام أنه كان إذا حثا على الميت التراب قال: اللهم إيمانا بك و تصديقا بوعدك و يقينا ببعثك هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله ثم يقول: سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يقول: من حثا على الميت ثم قال هذا الكلام كتب له بكل حثية من التراب حسنة.

3- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله و رسوله صلي الله عليه و آله و سلم قال و قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يقول: من حثا على ميت و قال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 202.

(2) الكافي: 198/3.

19- باب رش الماء على القبر

اشارة

الحميري عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أن قبر رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم رفع من الأرض بقدر شبر أو أربع أصابع و رش عليه الماء قال علي عليه السلام و السنة أن يرش على القبر الماء.

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لما مات عثمان ابن مظعون قبله رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم.

فلما دفنه رش على تراب القبر الماء رشا و بسط على قبره ثوبا و كان أول من بسط عليه ثوبا يومئذ و سوى عليه تراب القبر ثم قال صلي الله عليه و آله و سلم علي بحجر فقيل يا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و ما تصنع به قال أعلم به قبره حتى أدفن إليه قرابتي فوضع الحجر عند رأس القبر صلى الله عليه.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 72.

(2) الاشعثيات: 203.

20- باب دفن اعضاء الميت

اشارة

1- الصدوق روى إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا صلوات الله عليه وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.

2- الطوسي عن محمد بن أحمد عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام وجدقطعا من ميت فجمعها ثم صلى عليها ثم دفنت.

المنابع:

(1) الفقيه: 167/1.

(2) التهذيب: 337/1.

21- باب الدعاء يوضع مع الميت

اشارة

1- الطوسي في عهد الميت قال أبو عبدالله عليه السلام و تصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك و تعالى «لا يملكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحمن عَهْداً» و هذا هو العهد.

2- عنه قال النبي صلی الله علیه و آله و سلم: لعلي عليه السلام تعلمها أنت و علمها أهل بيتك و شيعتك قال و قال النبي عليه السلام علمنيها جبريل نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميت يقول: قبل أن يكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و أن الجنة حق و أن النار حق و أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور ثم يكتب.

بسم الله الرحمن الرحيم شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب أن أخاهم في الله عز و جل فلان بن فلان و يذكر اسم الرجل أشهدهم و استودعهم و أقر عندهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله و أنه مقر بجميع الأنبياء و الرسل عليهم السلام.

و أن عليا ولي الله و إمامه و أن الأئمة من ولده أئمته و أن أولهم الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علي بن موسی و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و القائم الحجة عليهم السلام و أن الجنة حق والنار حق و الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في

القبور و أن محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسوله.

جاء بالحق و أن عليا ولي الله و الخليفة من بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مستخلفه فى أمته مؤديا لأمر ربه تبارك و تعالى و أن فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ابنيها الحسن و الحسين ابنا رسول الله وسبطاه إماما الهدى و قائدا الرحمة و أن عليا و محمدا و جعفرا و موسی و علیا و محمدا و علیا و حسنا و الحجة علیهم السلام أئمة و قادة ودعاة إلى الله عز وجل وحجة على عباده.

ثم يقول للشهود يا فلان بن فلان و یا فلان المسمين في هذا الكتاب أثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتى تلقوني بها عند الحوض ثم يقول الشهود يا فلان نستودعك الله و الشهادة و الإقرار و الإخاء مودوعة عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نقرأ عليك السلام ورحمة الله و بركاته.

ثم تطوى الصحيفة و تطبع و تختم بخاتم الشهود و خاتم الميت و توضع عن يمين الميت مع الجريدة و تثبت الصحيفة بكافور و عود على جبهته غير مطيب إن شاء الله و به التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد النبي و آله الأخيار الأبرار و سلم تسليما.

3- في البحار عن جنة الأمان للكفعمي عن السجاد زين العابدين عن أبيه عن جده عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال نزل جبرئيل على النبي صلی الله علیه و آله و سلم بعض غزواته و عليه جوشن ثقيل آلمه ثقله فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول: لك اخلع هذا الجوشن و اقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك و لأمتك و ساق الحديث إلى أن قال:

و من كتبه على كفنه استحيا الله أن يعذبه بالنار و ساق الحديث إلى أن قال: قال الحسين علیه السلام أوصاني أبي علیه السلام يحفظ هذا الدعاء و تعظيمه و أن

أكتبه على كفنه و أن أعلمه أهلى و أحثهم عليه ثم ذكر الجوشن الكبير.

المنابع :

(1) مصباح المتهجدين: 12.

(2) بحار الانوار: 331/81.

22- باب دخول قبر المرأة

اشارة

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال مضت السنة من رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أن المرأة إذا ماتت ألا يدخلها القبر إلا من كان يراها في حياتها.

2- الطوسي أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.

3- عنه عن علي بن الحسين عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال يسل الرجل سلا و يستقبل المرأة استقبالا و يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 203.

(2) التهذيب: 325/1 - 326.

23- باب تجديد القبر

اشارة

1- الصدوق قال أمير المؤمنين علیه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد

خرج من الإسلام.

2- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام.

المنابع:

(1) الفقيه: 19.

(2) التهذيب: 459/1.

24- باب ما يقال عند دفن الميت

1- عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنی موسی بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام أنه كان إذا وضع الميت في قبره قال بسم الله و على ملة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم افسح له في قبره و نوره له و ألحقه بنبيه و أنت عنه راض غير غضبان.

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الموت ريحانة المؤمن.

3- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمدقال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: مستريح و مستراح منه فأما المستريح فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا و ما كان فيه من العبادة إلى الراحة و نعيم الآخرة و أما المستراح منه فالفاجر يستريح منه ملكاه.

(1)


1) الاشعثيات: 202 - 203.

25- باب ما يتعلق بالقبر

1- عبدالله بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم اللحد لأمتي و الضريح لأهل الكتاب.

2- عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن محمد قال حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

3- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى أن يزاد على القبر ترابا لم يخرج منه.

4- عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يقول: أول عدل الآخرة القبور لا يعرف شريف من وضيع.

(1)


1) الاشعثيات: 201.

26- باب المرأة تموت و فى بطنها ولد

اشارة

1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن وهب عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك شق بطنها و يخرج الولد وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه.

2- الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق و يخرج الولد و قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لم ترفق به النساء.

المنابع:

(1) الكافى: 155/3- 206.

(2) التهذيب: 344/1.

27- باب الغريق

اشارة

1 - عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: احبسوا الغريق يوما و ليلة ثم ادفنوه.

2- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام الله قال كان أمير المؤمنين علیه السلام يقول: الغريق يغسل.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 207.

(2) الكافى: 210/3.

28- باب القتلى و الشهيد

اشارة

1- الحميري عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن علي علیه السلام قال إن عليا لم يغسل عمار بن ياسر و لا عنبسة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما.

2- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه علیهم السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل.

3- الصدوق: إن عليا علیه السلام لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة و هو المرقال و دفنهما في ثيابهما بدمائهما و لم يصل عليهما.

4- عنه قال أمير المؤمنين علیه السلام ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل.

5- الطوسي عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن عمار عن جعفر علیه السلام عن أبيه أن عليا علیه السلام لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما.

6- عنه بإسناده عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن خالد

عن أبیه عن أبی الجوزاک قال أمیر المؤمنین علیه السلام ء عن الحسین بن علوان عن عمر بن خالد عن زید بن علی عن آبائه علیهم السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 65.

(2) الكافى: 211/3.

(3) الفقيه: 158/1.

(4 التهذيب: 331/1 - 332.

(5) الاستبصار: 314/1.

29- باب الرجل يحترق بالنار

اشارة

1- الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه علیهم السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و أن يصلى عليه.

2- الطوسي أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيی عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي علیهم السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و أن يصلى عليه.

3- عنه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير عن أيوب ابن محمد الرقي عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي علیهم السلام قال إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال يمموه.

المنابع:

(1) الكافى: 213/3.

(2) التهذيب: 333/1.

30- باب التعزية و الصبر

اشارة

1 - عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول: ارفعوا أو الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم.

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر على امرأة و هي تبكي على ولدها فقال اصبري أيتها المرأة فقالت اذهب إلى عملك فمضى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقيل لها هذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاتبعته فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فهل لي من أجر في مصيبتي فقال لها: الأجر مع الصدمة الأولى.

3- الكليني عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن أبيه علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام من عزى الثكلى أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

4- عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد رفعه قال جاء أمير المؤمنين علیه السلام إلى الأشعث بن قيس يعزيه بأخ له يقال له عبد الرحمن فقال له: أمير المؤمنين

عليه السلام إن جزعت فحق الرحم أتيت و إن صبرت فحق الله أديت على أنك إن صبرت جرى عليك القضاء و أنت محمود و إن جزعت جرى عليك القضاء و أنت مذموم فقال له الأشعث:

إنا لله و إنا إليه راجعون فقال أمير المؤمنين عليه السلام أتدري ما تأويلها فقال الأشعث لا أنت غاية العلم و منتهاه فقال له: أما قولك إنا لله فإقرار منك بالملك و أما قولك و إنا إليه راجعون فإقرار منك بالهلاك.

5- عنه عن محمد بن يحيى يرفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال دعا نبي من الأنبياء على قومه فقيل له أسلط عليهم عدوهم فقال لا فقيل له فالجوع فقال لا فقيل له ما تريد فقال موت دفيق يحزن القلب و يقل العدد فأرسل إليهم الطاعون.

6- في البحار عن فلاح السائل، روى غياث بن إبراهيم في كتابه بإسناده عن مولانا علي عليه السلام أنه قال التعزية مرة واحدة قبل أن يدفن و بعد ما يدفن.

7- عنه عن أعلام الدين للديلمي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يعزي قوما عليكم بالصبر فإن به يأخذ الحازم و إليه يرجع الجازع.

8- عنه عن كتاب الصفين لنصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن عبد الله بن عاصم الفائشي قال لما مر علي عليه السلام بالثور يين سمع البكاء فقال ما هذه الأصوات قيل هذا البكاء على من قتل بصفين قال أما إني شهيد لمن قتل منهم صابرا محتسبا للشهادة ثم مر بالفائشيين فسمع الأصوات فقال مثل ذلك ثم مر بالشباميين فسمع رنة شديدة وصوتا مرتفعا عاليا.

فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي فقال علي عليه السلام أتغلبكم نساؤكم ألا تنهونهن عن هذا الصياح و الرنين قال: يا أمير المؤمنين لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثا قدرنا على ذلك و لكن من هذا الحي ثمانون و مائة قتيل فليس من دار إلا و فيها بكاء أما نحن

معاشر الرجال فإنا لا نبكي و لكن نفرح لهم بالشهادة فقال علي علیه السلام رحم الله قتلاكم و موتاكم.

9- عنه عن علي علیه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا عزي قال آجركم الله و رحمكم و إذا هنا قال بارك الله لكم و بارك عليكم.

10- عنه روي أنه توفي لمعاذ ولد فاشتد وجده عليه فبلغ ذلك النبي صلی الله علیه و آله و سلم فكتب إليه:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» . محمد رسول الله إلى معاذ سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد أعظم الله لك الأجر و ألهمك الصبر و رزقنا و إياك الشكر إن أنفسنا و أهالينا وأموالنا وأولادنا من مواهب الله الهنيئة و عواريه المستودعة يمتع بها إلى أجل معلوم و يقبض لوقت معدود.

ثم افترض علينا الشكر إذا أعطانا والصبر إذا ابتلانا وقد كان ابنك من مواهب الله الهنيئة و عواريه المستودعة متعك الله به في غبطة وسرور و قبضة منك بأجر كثير مذخور الصلاة و الرحمة و الهدى إن صبرت و احتسبت.

فلا تجمعن عليك مصيبتين فيحبط لك أجرك و تندم على ما فاتك فلو قدمت على ثواب مصيبتك علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الله عن الثواب فتنجز من الله موعودة و ليذهب أسفك على ما هو نازل بك فكأن قد و السلام.

المنابع:

(1) الاشعثيات: 207.

(2) الكافي: 227/3 - 261.

(3) بحار الانوار: 88/82- 95.

31- باب الميت ينظر الى اولاده و امواله

اشارة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و الحسن بن علي جميعا عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن جابر عن عبد الأعلى و علي ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إبراهيم عن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا و أول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله و ولده و عمله فيلتفت إلى ماله فيقول:

و الله إني كنت عليك حريصا شحيحا فما لي عندك فيقول: خذ مني كفنك قال فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبا و إني كنت عليكم محاميا فما ذا لي عندكم فيقولون نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها قال فیلتفت إلى عمله فيقول:

و الله إني كنت فيك لزاهدا و إن كنت علي لثقيلا فما ذا عندك فيقول: أنا قرينك في قبرك و يوم نشرك حتى أعرض أنا و أنت على ربك قال فإن كان الله وليا أتاه أطيب الناس ريحا و أحسنهم منظرا و أحسنهم رياشا فقال أبشر بروح و ريحان و جنة نعيم و مقدمك خير مقدم.

فيقول له: من أنت فيقول: أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة و إنه ليعرف

غاسله و يناشد حامله أن يعجله فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر يجران أشعارهما و يخدان الأرض بأقدامهما أصواتهما كالرعد القاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف فيقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك؟ فيقول:

الله ربي و ديني الإسلام و نبيي محمد صلي الله عليه و آله و سلم فيقولان له ثبتك الله فيما تحب و ترضى و هو قول الله عز و جل: «يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَ فِي الآخِرَةِ». ثم يفسحان له في قبره مد بصره ثم يفتحان له بابا إلى الجنة ثم يقولان له:

نم قرير العين نوم الشاب الناعم فإن الله عز وجل يقول: «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا». قال و إن كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح من خلق الله زيا و رؤيا و أنتنه ريحا فيقول له: أبشر بنزل من حميم و تصلية جحيم و إنه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه فإذا أدخل القبر أتاه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه.

ثم يقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك فيقول: لا أدري فيقولان لا دریت و لا هدیت فیضربان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله عز و جل من دابة إلا و تذعر لها ما خلا الثقلين ثم يفتحان له بابا إلى النار ثم يقولان له:

نم بشر حال فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حتى إن دماغه ليخرج من بين ظفره و لحمه و يسلط الله عليه حيات الأرض و عقاربها و هوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره و إنه ليتمنى قيام الساعة فيما هو فيه من الشر و قال جابر قال أبو جعفر عليه السلام قال النبي صلي الله عليه و آله و سلم إني كنت أنظر إلى الإبل والغنم و أنا أرعاها و ليس من نبي الا و قد رعى الغنم و كنت أنظر إليها قبل النبوة و هي متمكنة

في المكينة ما حولها شيء يهيجها حتى تذعر فتطير فأقول ما هذا و أعجب حتى حدثني جبرئيل عليه السلام أن الكافر يضرب ضربة ما خلق الله شيئا إلا سمعها و يذعر لها إلا الثقلين فقلت ذلك لضربة الكافر فنعوذ بالله من عذاب القبر.

2- الصدوق: قال أمير المؤمنين عليه السلام إن العبد إذا كان في آخر يوم من الدنيا و أول يوم من الآخرة مثل له ماله و ولده و عمله فيلتفت إلى ماله يقول: والله إني كنت عليك لحريصا شحيحا فما ذا عندك فيقول: خذ كفنك فيلتفت إلى ولده فيقول:

و الله إني كنت لكم محبا و إني كنت عليكم لمحاميا فما ذا عندكم فيقولون نؤديك إلى حفرتك و نواريك فيها فيلتفت إلى عمله فيقول: و الله إنك كنت علي لثقيلا و إني كنت فيك لزاهدا فما ذا عندك فيقول: أنا قرينك فى قبرك و يوم حشرك حتى أعرض أنا و أنت على ربك.

المنابع:

(1) الكافي: 231/3.

(2) الفقيه: 137/1.

(3) امالی الطوسی: 357/1.

32- باب ارواح المؤمنين

1- الكليني عن علي بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسين بن راشد عن المرتجل بن معمر عن ذريح المحاربي عن عبادة الأسدي عن حبة العرني قال خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى الظهر فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى أعييت ثم جلست حتى مللت ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا ثم جلست حتى مللت ثم قمت و جمعت ردائی فقلت:

يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال لي يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته قال قلت: يا أمير المؤمنين و إنهم لكذلك قال: نعم، و لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون فقلت أجسام أم أرواح فقال: أرواح و ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام وإنها لبقعة من جنة عدن.

(1)


1) الكافى: 243/3 .

33- باب ارواح الكفار

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بإسناد له قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام شر بئر في النار برهوت الذي فيه أرواح الكفار.

2- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت و هو الذي بحضرموت ترده هام الكفار.

(1)


1) الكافى: 246/3.

34- باب خروج النساء للجنازة

1- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و أحمد بن محمد الكوفي عن بعض أصحابه عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة الخولاني و هو يزيد بن خليفة الحارثي قال سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال تخرج النساء إلى الجنازة و كان عليه السلام متكئا فاستوى جالسا ثم قال إن الفاسق عليه لعنة الله آوى عمه المغيرة بن أبي العاص و كان ممن هدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دمه فقال لابنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم .

لا تخبري أباك بمكانه كأنه لايوقن أن الوحي يأتي محمدا فقالت ما كنت لأكتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عدوه فجعله بين مشجب له و لحفه بقطيفة فأتى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الوحي فأخبره بمكانه فبعث إليه عليا عليه السلام وقال: اشتمل على سيفك ائت بيت ابنة ابن عمك فإن ظفرت بالمغيرة فاقتله فأتى البيت فجال فيه فلم يظفر به فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره فقال: يا رسول الله لم أره فقال إن الوحي قد أتاني فأخبرني أنه في المشجب و دخل عثمان بعد خروج علي عليه السلام فأخذ بيد عمه فأتى به إلى النبي صلی الله علیه و آله و سلم فلما رآه أكب عليه و لم يلتفت إليه و كان نبي الله صلی الله علیه و آله و سلم حييا كريما

فقال: يا رسول الله هذا عمي هذا المغيرة بن أبي العاص وفد و الذي بعثك بالحق آمنته قال أبو عبد الله عليه السلام و كذب والذي بعثه بالحق ما آمنه فأعادها ثلاثا وأعادها أبو عبد الله عليه السلام ثلاثا أنى آمنه إلا أنه يأتيه عن يمينه ثم يأتيه عن يساره.

فلما كان في الرابعة رفع رأسه إليه فقال له: قد جعلت لك ثلاثا فإن قدرت عليه بعد ثالثة قتلته فلما أدبر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم العن المغيرة بن أبي العاص و العن من يؤويه و العن من يحمله و العن من يطعمه و العن من يسقيه و العن من يجهزه والعن من يعطيه سقاء أو حذاء أو رشاء أو وعاء و هو يعدهن بیمینه و انطلق به عثمان فآواه وأطعمه و سقاه و حمله و جهزه حتى فعل جميع ما لعن عليه النبي صلی الله علیه و آله و سلم من يفعله به.

ثم أخرجه في اليوم الرابع يسوقه فلم يخرج من أبيات المدينة حتى أعطب الله راحلته و نقب حذاه و ورمت قدماه فاستعان بیدیه و رکبتیه و أثقله جهازه حتى وجس به فأتى شجرة فاستظل بها لو أتاها بعضكم ما أبهره ذلك فأتى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الوحى فأخبره بذلك.

فدعا عليا علیه السلام فقال: خذ سيفك و انطلق أنت و عمار و ثالث لهم فأت المغيرة بن أبي العاص تحت شجرة كذا و كذا فأتاه علي علیه السلام فقتله فضرب عثمان بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال أنت أخبرت أباك بمكانه فبعثت إلى

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشكو ما لقيت.

فأرسل إليها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقنى حياءك ما أقبح بالمرأة ذات حسب و دين في كل يوم تشكو زوجها فأرسلت إليه مرات كل ذلك يقول: لها ذلك فلما كان في الرابعة دعا عليا علیه السلام و قال خذ سيفك و اشتمل عليه ثم ائت بيت ابنة ابن عمك فخذ بيدها فإن حال بينك و بينها أحد فاحطمه بالسيف و أقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كالواله من منزله إلى دار عثمان.

فأخرج علي علیه السلام ابنة رسول الله فلما نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء و استعبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بكى ثم أدخلها منزله و كشفت عن ظهرها فلما

أن رأى ما بظهرها قال ثلاث مرات ما له قتلك قتله الله و كان ذلك يوم الأحد و بات عثمان ملتحفا بجاريتها.

فمكث الإثنين والثلاثاء و ماتت في اليوم الرابع فلما حضر أن يخرج بها أمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمة علیها السلام فخرجت علیها السلام و نساء المؤمنين معها و خرج عثمان يشيع جنازتها فلما نظر إليه النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال: من أطاف البارحة بأهله أو بفتاته فلا يتبعن جنازتها قال ذلك ثلاثا فلم ينصرف.

فلما كان في الرابعة قال لينصرفن أو لأسمين باسمه فأقبل عثمان متوكنا على مولى له ممسكا ببطنه فقال: يا رسول الله إني أشتكي بطني فإن رأيت أن تأذن لي أنصرف قال انصرف و خرجت فاطمة علیها السلام و نساء المؤمنين و المهاجرين فصلين على الجنازة.

(1)


1) الكافى: 251/3.

35- باب موت الدفيق

1- الكليني عن محمد بن يحيى يرفعه عن أمير المؤمنين علیه السلام قال دعا نبي من الأنبياء على قومه فقيل له أسلط عليهم عدوهم فقال لا فقيل له فالجوع فقال لا فقيل له ما تريد فقال موت دفيق يحزن القلب و يقل العدد فأرسل إليهم الطاعون.

(1)

36- باب ان الموت ياتي بسرعة

1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله علیه السلام عن أبيه علیه السلام قال: قال على علیه السلام ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله و قال علي علیه السلام ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل وكان

يقول: لو رأى العبد أجله و سرعته إليه لأبغض الأمل وطلب الدنيا.

(2)


1) الكافى: 251/3.

2) الزهد: 81.

37- باب عذاب القبر

اشارة

1- الصدوق: أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني قال: أخبرني المنذر بن محمد قراءة قال: حدثني الحسين بن محمد قال: حدثنا علي بن القاسم عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي علیهم السلام قال عذاب القبر يكون من النميمة و البول و عزب الرجل عن أهله.

2- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم.

المنابع:

(1) علل الشرايع: 291/1.

(2) ثواب الاعمال : 234.

38- باب الرجل يموت فى البحر

اشارة

1- الحميري عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ابن أبي طالب علیه السلام قال إذا مات الميت في البحر غسل و كفن و حنط ثم يوثق رجله حجر و يرمى به في الماء.

2- الصدوق قال أمير المؤمنين علیه السلام إذا مات الميت في البحر غسل و حنط و كفن ثم يوثق في رجله حجر و يرمى به في الماء.

3- الطوسي عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن الحسين بن يزيد عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام عن أمير المؤمنين علیه السلام أنه كان يقول: الغريق يغسل

4- عنه عن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله علیه السلام عن أبيه علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام إذا مات الميت فى البحر غسل و کفن و حنط ثم يوثق في رجليه حجر و يرمى به في الماء

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 65.

(2) الفقيه: 157/1.

(3) التهذيب: 338/1 - 339.

39- باب غسل رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم

اشارة

1- المفيد: حدثنا أبو نصر محمد بن الحسين المقري البصري قال: حدثنا عبد الله بن يحيى القطان قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسين بن مخارق عن عبد الصمد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم تولى غسله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام و العباس معه و الفضل بن العباس.

فلما فرغ علي علیه السلام من غسله كشف الإزار عن وجهه ثم قال بأبي أنت و أمي طبت حيا و طبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة و الإنبیاء فيك سواء و لو لا أنك أمرت بالصبر و نهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشئون و لكان الداء مما طلا و الكمد محالفا و قلاء لك.

و لكنه مالا يملك رده لا يستطاع دفعه بأبي أنت و أمي اذكرنا عند ربك و اجعلنا من همك ثم أكب عليه فقبل وجهه و مد الإزار عليه.

2- الطوسي بإسناده عن هشام، عن أبي عبد الله علیه السلام، قال لما قبض رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم سمعوا صوتا من جانب البيت، و لم يروا شخصا، يقول:

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ» ثم قال في الله خلف من كل هالك، و عزاء من كل مصيبة و درك لما فات.

قال: فبالله فتقووا و إياه فارجوا، فإن المحروم من يحرم الثواب و استروا عورة نبيكم، فلما وضعه علي علیه السلام على سريره نودي يا علي لا تخلع القميص. قال فغسله في قميصه. ثم قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم يا علي، إذا أنا مت فغسلني، فإنه لا يرى أحد عورتي غيرك إلا انفقأت عيناه. قال:

فقال له: علي علیه السلام يا رسول الله، إنك رجل ثقيل، و لا بد لي ممن يعينني قال فقال له: إن جبرئيل معك يعينك و ليناولك الفضل بن عباس الماء، و مره فليعصب عینیه فإنه لا أحد عورتي غيرك إلا انفقات عيناه.

3- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله علیه السلام قال غسل علي بن أبي طالب علیه السلام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بدأه بالسدر و الثانیة بثلاثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك و دعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه علیه السلام.

4 - عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحارث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم فستر بثوب و رسول الله خلف الثوب و علی علیه السلام عند طرف ثوبه و قد وضع خديه على راحته و الريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال:

قال: و الناس على الباب و في المسجد ينتحبون و يبكون و إذا سمعنا صوتا في البيت أن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه و لا تغسلوه قال فرأيت عليا علیه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو الله فإنه أمرني بغسله و كفنه و دفنه و ذاك سنة قال ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب استر عورة نبيك و لا تنزع القميص.

5 - في البحار عن الطرف للسيد بن طاوس بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه علیهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: يا علي أضمنت ديني تقضيه عني قال: نعم، قال: اللهم فاشهد ثم قال: يا علي غسلني و لا يغسلني غيرك فيعمى بصره قال علي علیه السلام و لم يا رسول

الله صلي الله عليه و آله و سلم قال كذلك قال جبرئيل عن ربي.

إنه لا يرى عورتي غيرك إلا عمي بصره قال علي علیه السلام فكيف أقوى عليك وحدي قال يعينك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل و ملك الموت و إسماعيل صاحب سماء الدنيا قلت فمن يناولني الماء قال الفضل بن العباس من غير أن ينظر إلى شيء مني. فإنه لا يحل له ولا لغيره من الرجال و النساء النظر إلى عورتي و هي حرام عليهم فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح و أفرغ علي من بئري بئر غرس أربعين دلوا مفتحة الأفواه قال عيسى أو قال أربعين قربة شككت أنا في ذلك.

6- عنه عن الطرف للسيد بن طاوس و مصباح الأنوار، لبعض أصحابنا الأخيار بإسنادهما عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب علیه السلام: كان في الوصية أن يدفع إلى الحنوط فدعاني رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قبل وفاته بقليل فقال:

يا على و يا فاطمة هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل علیه السلام و هو يقرئكما السلام ويقول: لكما أقسماه و اعزلا منه لى و لكما فقالت فاطمة يا أبتاه لك ثلثه و ليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب علیه السلام فبكى رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و ضمها إليه.

فقال: موفقة رشيدة مهدية ملهمة يا علي قل في الباقي قال نصف ما بقي لها

و النصف لمن ترى يا رسول الله قال هو لك فاقبضه.

و قال كان فيما أوصى به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن يدفن في بيته الذي قبض فيه و يكفن بثلاثة أثواب أحدها يماني و لا يدخل قبره غير علي علیه السلام.

المنابع:

(1) امالى المفيد: 68.

(2) امالى الطوسي: 274/2.

(3) التهذيب: 451/1 - 458.

(4) بحار الانوار: 304/81 - 325.

40- باب تغسيل فاطمة علیها السلام

اشارة

1- الحميري بإسناده عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم.

2- في البحار عن مصباح الأنوار، عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل فاطمة ثلاثا و خمسا و جعل في الغسلة الخامسة الآخرة شيئا من الكافور و أشعرها مئزرا سابغا دون الكفن وكان هو الذي يلي ذلك منها و هو يقول:

اللهم إنها أمتك و بنت رسولك و صفيك و خيرتك من خلقك اللهم لقنها حجتها و أعظم برهانها و أعل درجتها واجمع بينها و بين أبيها محمد صل الله عَليه و آله و سلم.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 43.

(2) بحار الانوار: 309/81.

41- باب زيارة القبور

اشارة

1- الصدوق: قال أمير المؤمنين عليه السلام لما دخل المقابر يا أهل التربة و يا أهل الغربة أما الدور فقد سكنت و أما الأزواج فقد نكحت و أما الأموال فقد قسمت فهذا خبر ما عندنا و ليت شعري ما عندكم ثم التفت إلى أصحابه و قال لو أذن لهم في الجواب لقالوا إن خير الزاد التقوى.

2- الطوسي عن أبي عبد الله محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو الطيب الحسين ابن علي التمار قال: حدثنا علي بن ماهان قال: حدثنا صهيب بن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال مر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالمقبرة و يروى بالمقابر فسلم ثم قال: السلام عليكم يا أهل المقبرة و التربة واعلموا أن المنازل بعدكم قد سكنت، و أن الأموال بعدكم قد قسمت و أن الأزواج بعدكم قد نكحت فهذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم فأجابه هاتف من المقابر يسمع صوته ولا يرى شخصه عليك السلام يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته، أما خير ما عندنا فقد وجدنا ما عملنا و ربحنا ما قدمنا و خسرنا ما خلفنا. فالتفت إلى أصحابه فقال أسمعتم قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال فتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

3- في البحار عن دعوات الراوندي، قيل لأمير المؤمنين عليه السلام ما شأنك جاورت المقبرة فقال إني أجدهم جيران صدق يكفون السيئة و يذكرون الآخرة و قال زين العابدين

عليه السلام ما أصيب أمير المؤمنين عليه السلام بمصيبة إلا صلى في ذلك اليوم ألف ركعة وتصدق على ستين مسكينا و صام ثلاثة

أيام.

المنابع:

(1) الفقيه: 179/1.

(2) امالى الشيخ: 54/1.

(3) بحار الانوار: 132/41.

42- باب جنازة المشرك

1- الحميري عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إذا لقيت جنازة مشرك فلا تستقبلها و خذ عن يمينها وشمالها.

(1)

43- باب غسل المرجوم

1- الصدوق قال أمير المؤمنين عليه السلام المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك.

2-- عنه قال أمير المؤمنين الا المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك.

(2)


1) قرب الاسناد: 65.

2) الفقيه: 157/1.

44- باب الرجل يموت فى السفر

1- الطوسي أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته و لا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه.

2- عنه عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لا ذو محرم من نسائه قال يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا و لا ينظرن إلى عورته و لا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه.

(1)


1) التهذيب: 342/10 - 441.

45- باب المرأة تموت وليس لها محرم

1- الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال أتى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا يمتموها.

(1)


1) التهذيب: 443/1.

46- باب كراهة الركوب فى التشييع

1- الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي و محمد ابن الزيات عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علی عليه السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر و قال يركب إذا رجع.

(1)

47- باب فراق الاحبة

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما أشد حزن النساء و أبعد فراق الموت و أشد من ذلك كله فقير يتملق صاحبه لا يعطيه شيئا.

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام كان يطوف الجبان فإذا جنازة قد أقبلت فقيل له صليت عليها فقال إنا فاعلون و إنما يصلي عليه عمله.

(2)


1) التهذيب: 464/1.

2) الاشعثيات: 201.

48- باب التغوط بين القبور

1- عبد الله بن محمدقال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن على بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا تبولوا بين ظهراني القبور و لا تتغوطوا.

49- باب باب دخول القبر

عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين و قال صلی الله علیه و آله و سلم لكل بيت باب و باب القبر أن يدخل من قبل الرجلين.

(1)


1) الاشعثيات: 204.

50- باب الجنب و الحائض عند المحتضر

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا احتضر الميت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة.

2- عبد الله بن محمد قال: قال أخبرنا محمد بن محمد قال:حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إن الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ولا المتضمخ بالورس و الزعفران و لا الجنب إلا جنبا يتوضأ.

(1)


1) الاشعثيات: 204.

51- باب النهي عن المجمر

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن يتبع الجنازة بمجمر.

(1)


1) الاشعثيات: 204.

52- باب النهي عن نقل الموتى

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن اسماعیل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رجلا مات بالرستاق على رأس فرسخ من الكوفة فحملوه إلى الكوفة فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأنهكهم عقوبة ثم قال ادفنوا الأجساد في مصارعهم و لا تفعلوا كفعل اليهود فإن اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس.

(1)


1) الاشعثيات: .206.

53- باب كراهية الصباح

1 - عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى

ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول: ارفعوا أو الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم.

(1)

54- باب تزكية الميت

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر على امرأة و هي تبكي على ولدها و هي تقول الحمد لله مات شهيدا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كف أيتها الامرأة فلعله كان يبخل بما لا يضره و يقول: فيما لا يعنيه.

(2)


1) الاشعثيات: 207.

2) الاشعثيات: 207.

55 - باب البكاء على الميت

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى

ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص في البكاء عند المصيبة وقال النفس مصابة و العين دامعة و العهد قريب و قولوا ما أرضى الله و لا تقولوا (كذا)

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال بينما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس و نحن حوله إذ أرسلت ابنة له تقول إن ابني في السوق فإن رأيت أن تأتيني.

فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرسول انطلق اليها فأعلمها أن الله تعالى ما أعطى والله ما أخذ وكل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم ردت القول فقالت هو أطيب لنفسي أن تأتيني.

فأقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نحن معه فانتهى إلى الصبي و إن نفسه ليقعقع بين جنبيه كأنها في شن فبكى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انتحب فقلنا يا رسول الله تبكي و تنهانا عن البكاء فقال لم أنهكم عن البكاء ولكن نهيتكم عن النوح و إنما هذه رحمة

يجعلها الله في قلب من يشاء من خلقه و يرحم من يشاء و إنما يرحم الله من عباده الرحماء.

3- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.

(1)


1) الاشعثيات: 208.

56 - باب المصلوب

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.

2- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه أن

عليا علیه السلام أتي بمحارب قد استوجب الصلب فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس فلما صلب و مات صلى عليه.

3- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب علیهم السلام قتل رجلا بالحيرة فصلبه ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ثم دفنه.

(1)


1) الاشعثيات: 208.

57 - باب الرخصة في الكحل

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال حدثتنا أسماء بنت عميس قالت أتاني رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب فعزاني.

فقال: عزمت عليك يا أسماء لما كحلت عينيك و صفرت ذراعيك و ذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام وذلك أنه نظر إلى عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب فأمرني بالكحل و أمرني أن أصفر ذراعي من شقاق كان بذراعي.

(1)


1) الاشعثيات: 210.

58 - باب الطعام لاهل الميت

1- عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام قال لما جاء نعي جعفر بن أبى طالب قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لأهله وابتدأ بعائشة اصنعوا طعاما و احملوه إليهم ما كانوا في شغلهم ذلك منهم.

2- عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا يحيى بن الربيع بن شيبان المصري حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم.

(1)


1) الاشعتيات: 210.

59 - باب ما يكون بعد الموت

اشارة

1- الحسين بن سعيد عن الحسن بن علوان عن سعد بن طريف عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل و من أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث و لا تبول فيركب عليها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاءوا.

فيقول : الذين أسفل منهم يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة فيقول:

الله جل جلاله إنهم كانوا يقومون الليل و لا ينامون ويصومون النهار ولا

يأكلون ويجاهدون العدو و لا يجبنون و يتصدقون و لا يبخلون.

2- عنه عن الحسن بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: إن ناركم هذه لجزء من سبعين جزء من نار جهنم و لقد أطفئت سبعين مرة بالماء ثم التهبت و لو لا ذلك لما استطاع آدمي أن يطيقها إذا التهبت وإنه ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرب و لا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه فزعا من صرختها.

3- عنه عن الحسن بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من الشهداء من له اثنا عشر ألف زوجة من الحور العين و أربعة آلاف بكر و اثنا عشر ألف ثيب تخدم كل زوجة منهن سبعون ألف خادم غير أن الحور العين يضعف لهن يطوف على جماعتهن في كل

أسبوع.

فإذا جاء يوم إحداهن أو ساعتها اجتمعن إليها يصوتهن بأصوات لا أصوات أحلى منها و لا أحسن حتى ما يبقى في الجنة شيء إلا اهتز لحسن أصواتهن يقلن ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا و نحن الناعمات فلا نبأس أبدا و نحن الراضيات فلا نسخط أبدا.

4- الصدوق: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن أبي همام إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال:

تكلم النار يوم القيامة ثلاثة أميرا و قارئا و ذا ثروة من المال فتقول للأمير يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم و تقول للقارئ يا من تزين للناس و بارز الله بالمعاصي فتزدرده و تقول للغني يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضا وسأله الفقير اليسير قرضا فأبى إلا بخلا فتزدرده.

5- عنه حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال إن في جهنم رحى تطحن خمسا أفلا تسألون ما طحنها فقيل له فما طحنها يا أمير المؤمنين قال:

العلماء الفجرة و القراء الفسقة و الجبابرة الظلمة و الوزراء الخونة و العرفاء الكذبة و إن في النار لمدينة يقال لها الحصينة أفلا تسألوني ما فيها فقيل وما فيها يا أمير المؤمنين فقال فيها أيدي الناكثين.

6- عنه حدثنا محمد بن أحمد البغدادي الوراق قال: حدثنا علي بن محمد

مولى الرشيد قال: حدثنا دارم بن قبيصة قال: حدثنا علي بن موسى الرضا قال: حدثني موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: تقوم الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر والعصر.

7- عنه حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثنا علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن الفضيل الرزقي عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:

إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيون و الصديقون و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبونا فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول رب سلم شيعتي و محبي و أنصاري و من تولاني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش.

قد أجيبت دعوتك و شفعت في شيعتك و يشفع كل رجل من شيعتي و من تولاني و نصرني و حارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألف من جيرانه و أقربائه و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن شهد أن لا إله

إلا الله و لم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت.

8- عنه حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن الحسن الفارسي عن سليمان بن حفص البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي علیهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إن الله عز و جل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين لبنة من ذهب و لبنة من فضه و جعل حيطانها

الياقوت و سقفها الزبرجد و حصباءها اللؤلؤ و ترابها الزعفران و المسك الأذفر فقال لها:

تكلمي فقالت لا إله إلا أنت الحي القيوم قد سعد من يدخلني.

فقال عز و جل: بعزتي و عظمتي و جلالي و ارتفاعي لا يدخلها مدمن خمر ولا سكير و لا قتات و هو النمام ولا ديوث و هو القلطبان ولا قلاع و هو الشرطي ولا زنوق و هو الخنثى و لا خيوف و هو النباش و لا عشار و لا قاطع رحم و لا قدري.

9- عنه قال أمير المؤمنين علیه السلام ضمنت لستة الجنة رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة و رجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة و رجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة و رجل خرج حاجا فمات فله الجنة و رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة و رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة.

10- عنه حدثني علي بن أحمد قال: حدثني محمد بن جعفر الأسدي قال: حدثني محمد بن القاسم قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم العطار قال: حدثني علي بن موسى البصري قال: حدثنا سليمان بن عيسى الشجري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام قال:

إن أرواح القدرية يعرضون على النار غدوا وعشيا حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة عذبوا مع أهل النار بألوان العذاب فيقولون يا ربنا عذبتنا خاصة و تعذبنا عامة فيرد عليهم «ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

بِقَدَرٍ».

11- عنه أبي ره قال: حدثني عثمان بن عيسى عن عثمان بن خالد عن

زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام تحرم الجنة على ثلاثة النمام و القتال و مدمن الخمر.

12 - عنه أبي قال: حدثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن

محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال:

من صنع شيئا للمفاخرة حشره الله يوم القيامة أسود

13 - عنه حدثنا علي بن عيسى قال: حدثنا علي بن محمد ماجيلويه قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن ثابت عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل و من أسفلها خيل عتاق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث و لا تبول:

فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاءوا فيقول: الذين أسفل منهم يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة فيقول: الله جل جلاله إنهم كانوا يقومون الليل و لاينامون و يصومون النهار و لا يأكلون و يجاهدون العدو و لا يجبنون و يتصدقون و لا يبخلون.

14- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب القرشي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا و ملكان آخذان بضبعه يقولان أجب رب العزة.

15 - عنه حدثنا علي بن أحمد بن موسى قال: حدثنا محمد بن جعفر أبو الحسين الكوفي الأسدي قال: حدثني موسى بن عمران النخعي قال:

حدثنا الحسين بن يزيد قال: حدثني حفص بن غياث عن الصادق جعفر ابن محمد عن آبائه عن على عليهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسقون من الحميم و الجحيم ينادون بالويل و الثبور.

يقول: أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى فرجل معلق في تابوت من جمر و رجل يجر أمعاؤه و رجل يسيل فوه قيحا و دما و رجل يأكل لحمه فقيل لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول: إن الأبعد قد مات و في عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء و لا وفاء.

ثم يقال للذي يجر أمعاؤه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ثم يقال للذي یسیل فوه قيحا و دما ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى.

فيقول: إن الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها و يحاكي بها ثم يقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة و يمشي بالنميمة.

16- عنه بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من مدح أخاه المؤمن في وجهه و اغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما ممن العصمة.

17 - الرضي الموسوي قال علیه السلام: و ذلك يوم يجمع الله فيه الأولين و الآخرين لنقاش الحساب و جزاء الأعمال خضوعا قياما قد ألجمهم العرق و

الأرض فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا و لنفسه متسعا.

حتى إذا بلغ الكتاب أجله و الأمر مقاديره و ألحق آخر الخلق بأوله و

جاء من أمر الله ما يريده من تجديد خلقه أماد السماء و فطرها و أرج الأرض و أرجفها و قلع جبالها و نسفها و دك بعضها بعضا من هيبة جلالته و مخوف سطوته وأخرج من فيها فجددهم بعد إخلاقهم.

و جمعهم بعد تفرقهم ثم ميزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال و خبايا الأفعال و جعلهم فريقين أنعم على هؤلاء و انتقم من هؤلاء فأما أهل الطاعة فأثابهم بجواره و خلدهم في داره حيث لا يظعن النزال و لا تتغير بهم الحال و لا تنوبهم الأفزاع.

و لا تنالهم الأسقام و لا تعرض لهم الأخطار ولا تشخصهم الأسفار و أما أهل المعصية فأنزلهم شر دار و غل الأيدي إلى الأعناق و قرن النواصي بالأقدام و ألبسهم سرابيل القطران و مقطعات النيران في عذاب قد

اشتد حره.

و باب قد أطبق على أهله في نار لها كلب و لجب و لهب ساطع و قصيف هائل لا يظعن مقيمها و لا يفادى أسيرها و لا تفصم كبولها لا مدة للدار فتفنى و لا أجل للقوم فيقضى.

18- عنه قال علیه السلام سبيل أبلج المنهاج أنور السراج فبالإيمان يستدل على الصالحات و بالصالحات يستدل على الإيمان و بالإيمان يعمر العلم و بالعلم يرهب الموت و بالموت تختم الدنيا و بالدنيا تحرز الآخرة و بالقيامة تزلف الجنة وتبرز الجحيم للغاوين و إن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى.

19- عنه قال علیه السلام قد شخصوا من مستقر الأجداث وصاروا إلى

مصاير الغايات لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها.

20 - الطوسي أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن

محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن حميد بن زياد، عن عطاء بن يسار، عن أمير المؤمنين علیه السلام، قال يوقف العبد بين يدي

الله.

فيقول: قيسوا بين نعمي عليه و بين عمله فستغرق النعم العمل فيقولون قد استغرقت النعم العمل، فيقول: هبوا له نعمي و قيسوا بين الخير و الشر منه فإن استوى العملان أذهب الله الشر بالخير و أدخله الجنة،

فإن كان له فضل أعطاه الله بفضله و إن كان عليه فضل، و هو من أهل التقوى، لم يشرك بالله تعالى و اتقی الشرك به، فهو من أهل المغفرة، يغفر الله له برحمته إن شاء، ويتفضل عليه بعفوه.

21 - الفتال النيسابوري: قال أمير المؤمنين علیه السلام طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فليس مؤمن إلا و في داره غصن من أغصانها لا ينوي في قلبه شيئا إلا أتاه ذلك الغصن به و لو أن راكبا مجدا سار في ظلها مائة عام لم يخرج منها و لو أن غرابا طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبيض هرما.

22 - عنه قال أمير المؤمنين علیه السلام إن في جهنم طواحن يطحن بها أفلا تسألوني ما طحنها فقيل له و ما طحنها يا أمير المؤمنين قال العلماء الفجرة و القراء الفسقة و الجبابرة الظلمة و الوزراء الخونة والعرفاء الكذبة و إن في النار لمدينة يقال لها الحصينة أفلا تسألوني ما فيها فقيل له و ما فيها يا أمير المؤمنين قال فيها أيدي الناكثين.

23-ابن ورام عن عروة بن الزبير قال كنا جلوسا في مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فتذاكرنا أحوال أهل بدر و بيعة الرضوان فقال أبو الدرداء يا

قوم ألا أخبركم بأقل القوم مالا و أكثرهم ورعا و أشدهم اجتهادا في العبادة قالوا من هو قال علي بن أبي طالب علیه السلام: قال فو الله إن كان في جماعة ذلك المجلس إلا معرض عنه بوجهه.

ثم انتدب له رجل من الأنصار يقال له عويمر فقال لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها فقال أبو الدرداء يا قوم إني قائل ما رأيت و ليقل كل واحد منكم ما رأى رأيت و شاهدت علي بن أبي طالب علیه السلام بسويحات بني النجار و قد اعتزل عن مواليه و اختفى ممن يليه و قد استتر ببعيلات النخل.

فافتقدته و بعد علي مكانه فقلت لحق بمنزله فإذا بصوت حزين و نغمة شجي و هو يقول:

إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك و كم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك إلهي إن طال في عصيانك عمري و عظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير غفرانك و لا أنا راج غير رضوانك فشغلني الصوت و اقتفيت الأثر.

فإذا هو علي بن أبي طالب بعينه فاستترت لأسمع كلامه و أخملت الحركة فركع ركعات في جوف الليل الغابر ثم فرغ إلى الدعاء والتضرع و البكاء و البث و الشكوى فكان مما ناجى به الله عز و جل أن قال:

اللهم إني أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي ثم اذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي ثم قال آه إن قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها و أنت محصيها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته و لا تنفعه قبيلته ترجمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء ثم قال آه من نار تنضج الأكباد و الكلي آه من نار نزاعة للشوى.

آه من غمرة في ملهبات لظى ثم أمعن في البكاء فلم أسمع له حسا و لا حركة فقلت غلب عليه النوم لطول السهر أوقظه لصلاة الفجر قال أبو الدرداء فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة فحركته فلم يتحرك و زويته فلم ينزو فقلت إنا لله و إنا إليه راجعون مات و الله علي بن أبي طالب.

فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم فقالت فاطمة يا أبا الدرداء ما كان من شأنه وقصته فأخبرتها الخبر فقالت هي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله تعالى ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق و نظر

إلي و أنا أبكي.

فقال: ما بكائك يا أبا الدرداء فقلت مما أراه تنزله بنفسك فقال: يا أبا الدرداء فكيف لو رأيتني و قد دعي بي إلى الحساب و أيقن أهل الجرائم بالعذاب و احتوشتنی ملائكة غلاظ شداد و زبانية فظاظ و أوقفت بين يدي الجبار و قد أسلمني الأحباء و رحمني أهل الدنيا لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا يخفى عليه خافية قال أبو الدرداء فو الله ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.

24 - عنه سئل أمير المؤمنين علیه السلام ما ثبات الإيمان قال الورع فقيل و ما زواله قال الطمع.

25 - عنه علیه السلام أنه قال إذا مات المؤمن شيعه إلى قبره سبعون ألف ملك و إذا دخل قبره أتاه ناكر و نكير فيقعدانه و يقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك فيقول: الله ربي و الإسلام ديني و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبيي فيفسحان له في قبره مد بصره و يأتيان له بالطعام من الجنة و يدخلان عليه الروح و الريحان وذلك قوله تعالى: «فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَ رَيْحَانُ» يعني في قبره: «وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ» يعني في الآخرة.

ثم قال علیه السلام فإذا مات الكافر شيعه سبعون ألفا من الزبانية إلى قبره و إنه ليناشد حامليه بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلان و يقول: لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين و يقول: «ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيها تَرَكْتُ» فتجيبه الزبانية: «كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا» و يناديهم ملك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإذا دخل في قبره و فارقه الناس أتاه ناكر و نكير في أهول صورة فيقيمانه.

ثم يقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك فيتلجلج لسانه و لا يقدر على الجواب فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر لها كل شيء ثم يقولان من ربك و ما دينك و من نبيك فيقول: لا أدري فيقولان له لا دریت و لا هدیت و لا فلحت ثم يفتحان له بابا إلى النار و ينزلان إليه من حميم و ذلك قوله تعالى: «وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ وَ تَصْلِيَةً جَحِيم» يعني في الآخرة.

26 - في البحار عن العياشي عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام إن أهل النار لما غلى الزقوم و الضريع في بطونهم كغلي الحميم سألوا الشراب فأتوا بشرابغساق و صدید:

« يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ المَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ» و حميم يغلي في جهنم منذ خلقت: «كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً».

27 - عنه عن كتاب زهد النبي صلی الله علیه و آله و سلم عن أبي جعفر أحمد القمي عن علي علیه السلام أن النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال و الذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين و لما أطاقته فكيف بمن هو شرابه

و الذي نفسي بيده لو أن مقماعا واحدا مما ذكره الله في كتابه وضع على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين و لما أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة في النار.

المنابع:

(1) الزهد: 101.

(2) الخصال: 111 - 296 - 390 - 408 - 436.

(3) الفقيه: 140/1.

(4) عقاب الاعمال: 252 - 262 - 295 - 302.

(5) امالي الصدوق: 157 - 247 - 248.

(6) نهج البلاغة: خ 102 - 109 - 156.

(7) امالی الطوسی: 216/1.

(8) روضة الواعظين: 408 - 410.

(9) مجموعه ورام: 157/2 - 167.

(10) بحار الانوار: 302/8.

كتاب الغرر

1- باب وصايا النبي لعلى علیه السلام

اشارة

1- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلي الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني ثم قال: اللهم أعنه أما الأولى فالصدق و لا تخرجن من فيك كذبة أبدا و الثانية الورع و لا تجترئ على خيانة أبدا

و الثالثة الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه والرابعة كثرة البكاء من

خشية الله يبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة؛ و الخامسة بذلك مالك دمك دون دينك و السادسة الأخذ بسنتي في صلاتي و صومي و صدقتي أما الصلاة فالخمسون ركعة و أما الصيام فثلاثة أيام في الشهر الخميس في أوله؛ و الأربعاء في وسطه و الخميس في آخره.

و أما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف و عليك

بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال و عليك بتلاوة القرآن على كل حال و عليك برفع يديك في صلاتك و تقليبهما و عليك بالسواك عند كل وضوء و عليك بمحاسن

الأخلاق فاركبها و مساوي الأخلاق فاجتنبها فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك.

2- الصدوق: روى حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم أنه قال له: يا علي: أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي.

يا علي: من كظم غيظا و هو يقدر على إمضائه أعقبه الله أمنا و إيمانا يجد طعمه.

يا علي: من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروءته و لم يملك الشفاعة.

يا علي: أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد.

يا علي: من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار.

يا علي: شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه – و روي شره.

يا علي: شر الناس من باع آخرته بدنياه و شر من ذلك من باع

آخرته بدنيا غيره

يا علي: من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي.

يا علي: إن الله عز و جل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد.

يا علي: من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم فقال علي علیه السلام لغير الله قال: نعم، و الله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك.

يا علي: شارب الخمر كعابد وثن.

يا علي: شارب الخمر لا يقبل الله عز و جل صلاته أربعين يوما فإن

مات في الأربعين مات كافرا.

يا علي: كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام.

يا علي: جعلت الذنوب كلها في بيت و جعل مفتاحها شرب الخمر. يا علي: يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز و جل. يا على: إن إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه.

يا علي: من لم تنتفع بدينه و لا دنياه فلا خير لك في مجالسته و من لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة.

يا علي: ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال وقار عند الهزاهز و صبر عند البلاء و شكر عند الرخاء و قنوع بما رزقه الله عز و جل لا يظلم الأعداء و لا يتحامل على الأصدقاء بدنه منه في تعب و الناس منه في راحة.

يا علي: أربعة لا ترد لهم دعوة إمام عادل و والد لولده و الرجل یدعو لأخيه بظهر الغيب و المظلوم يقول الله عز و جل و عزتي وجلالي

لأنتصرن لك ولو بعد حين.

يا على: ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها و المتأمر على رب البيت وطالب الخير من أعدائه و طالب الفضل من اللئام والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه و المستخف بالسلطان و الجالس في مجلس ليس له بأهل والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

يا علي: حرم الله الجنة على كل فاحش بذي لا يبالي ما قال و لا ما قيل له:

يا على: طوبى لمن طال عمره و حسن عمله.

يا علي: لا تمزح فيذهب بهاؤك و لا تكذب فيذهب نورك و إياك و خصلتين الضجر و الكسل فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق و إن كسلت لم تؤد حقا.

يا علي: لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق فإن صاحبه كلما خرج من

ذنب دخل في ذنب.

يا علي: أربعة أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة و رجل لا تبغي عليه و هو يبغي عليك و رجل عاهدته على أمر فوفيت له و غدر بك و رجل وصل قرابته فقطعوه.

يا علي: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.

يا علي: اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة أربع منها فريضة و أربع منها سنة و أربع منها أدب فأما الفريضة فالمعرفة بما يأكل و التسمية و الشكر و الرضا و أما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى و الأكل بثلاث أصابع و أن يأكل مما يليه و مص الأصابع و أما الأدب فتصغير اللقمة و المضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس و غسل اليدين.

يا على: خلق الله عز و جل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب و لبنة من فضة وجعل حيطانها الياقوت و سقفها الزبرجد و حصاها اللؤلؤ و ترابها الزعفران و المسك الأذفر، ثم قال لها: تكلمي فقالت لا إله إلا الله الحي القيوم قد سعد من يدخلني.

قال الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا غمام و لا ديوث و لا شرطي ولا مخنث و لا نباش و لا عشار و لا قاطع رحم

و لا قدري.

يا علي: كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات و الساحر و الديوث و ناكح المرأة حراما في دبرها و ناكح البهيمة و من نكح ذات محرم و الساعي في الفتنة و بائع السلاح من أهل الحرب و مانع الزكاة و من وجد سعة فمات و لم يحج.

يا علي: لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو

ركاز فالعرس التزويج و الخرس النفاس بالولد و العذار الختان و الوكار في بناء الدار و شرائها والركاز الرجل يقدم من مكة.

يا علي: لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود المعاد أو لذة في غير محرم.

يا علي: ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة أن تعفو عمن

ظلمك وتصل من قطعك و تحلم عمن جهل عليك.

يا علي: بادر بأربع قبل أربع شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك

و غناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك.

يا علي: كره الله عز و جل لأمتي العبث في الصلاة و المن في الصدقة و إتيان المساجد جنبا و الضحك بين القبور و التطلع في الدور و النظر إلى فروج النساء لأنه يورث العمى و كره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس و كره النوم بين العشاءين لأنه يحرم الرزق و كره الغسل تحت السماء إلا بمئزر و كره دخول الأنهار إلا بمئزر.

فإن فيها سكانا من الملائكة وكره دخول الحمام إلا بمئزر و كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة و كره ركوب البحر في وقت هیجانه و كره النوم فوق سطح ليس بمحجر و قال: من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة و كره أن ينام الرجل

في بيت وحده و كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض.

فإن فعل و خرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه و كره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه و بينه قدر ذراع و قال علیه السلام فر من المجذوم فرارك من الأسد و كره أن يأتي الرجل أهله و قد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام.

فإن فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه و كره البول على شط نهر جار و كره أن يحدث الرجل تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت و كره أن يحدث الرجل و هو قائم و كره أن يتنعل الرجل و هو قائم و كره أن يدخل الرجل بيتا مظلما إلا مع السراج.

يا علي: آفة الحسب الافتخار

يا علي: من خاف الله عز و جل خاف منه كل شيء و من لم يخف الله عز و جل أخافه الله من كل شيء.

يا علي: ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز و زوجها عليها ساخط و مانع الزكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و السكران و الزبين و هو الذي يدافع البول و الغائط. يا علي: أربع من كن فيه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة من آوى اليتيم و رحم الضعيف و أشفق على والديه و رفق بمملوكه.

يا علي: ثلاث من لقي الله عز و جل بهن فهو من أفضل الناس من أتى الله بما افترض عليه فهو من أعبد الناس و من ورع عن محارم الله عز و جل فهو من أورع الناس و من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا علي: ثلاث لا تطيقها هذه الأمة المواساة للأخ في ماله و إنصاف نفسه و ذكر الله على كل حال و ليس هو سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و لكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عز و جل عنده و تركه.

يا علي: ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك السفلة و أهلك و خادمك و ثلاثة

لا ينتصفون من ثلاثة حر من عبد و عالم من جاهل و قوي من ضعيف.

يا علي: سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان و أبواب الجنة مفتحة له من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته و أدى زكاة ماله و كف غضبه و سجن لسانه واستغفر لذنبه و أدى النصيحة لأهل بيت نبيه.

يا علي: لعن الله ثلاثة آكل زاده وحده و راكب الفلاة وحده و النائم

في بيت وحده.

يا علي: ثلاثة يتخوف منهن الجنون التغوط بين القبور و المشي في خف واحد و الرجل ينام وحده.

يا علي: ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب و عدتك زوجتك و الإصلاح بين الناس وثلاثة مجالستهم تميت القلب مجالسة الأنذال و مجالسة الأغنياء و الحديث مع النساء.

يا علي: ثلاث من حقائق الإيمان الإنفاق من الإقتار و إنصافك الناس من نفسك و بذل العلم للمتعلم.

يا علي: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله ورع يحجزه عن معاصي الله و خلق يداري به الناس و حلم يرد به جهل الجاهل.

يا على: ثلاث فرحات للمؤمن فى الدنيا لقاء الإخوان و تفطير الصائم و التهجد من آخر الليل.

يا علي: أنهاك عن ثلاث خصال الحسد و الحرص و الكبر.

يا علي: أربع خصال من الشقاوة جمود العين و قساوة القلب و بعد

الأمل و حب البقاء.

يا على: ثلاث درجات و ثلاث كفارات و ثلاث مهلكات و ثلاث منجيات فأما الدرجات فإسباغ الوضوء في السبرات و انتظار الصلاة بعد الصلاة و المشي بالليل والنهار إلى الجماعات و أما الكفارات فإفشاء السلام و إطعام الطعام و التهجد بالليل و الناس نيام و أما المهلكات فشح مطاع و هوى متبع و إعجاب المرء بنفسه و أما المنجيات فخوف الله في السر و العلانية والقصد في الغنى و الفقر و كلمة العدل في الرضا و السخط.

يا علي: لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام.

يا علي: سر سنتين بر والديك سر سنة صل رحمك سر میلا عد مریضا سر ميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر أربعة أميال زر أخا فى الله سر خمسة أميال أجب الملهوف سر خمسة أميال أجب الملهوف سر ستة أميال انصر المظلوم و عليك بالاستغفار.

يا علی: للمؤمن ثلاث علامات الصلاة والزكاة والصيام و للمتكلف ثلاث علامات يتملق إذا حضر و يغتاب إذا غاب و يشمت بالمصيبة و للظالم ثلاث علامات يقهر من دونه بالغلبة و من فوقه بالمعصية و يظاهر الظلمة و للمرائي ثلاث علامات ينشط إذا كان عند الناس.

و يكسل إذا كان وحده و يحب أن يحمد في جميع أموره و للمنافق

ثلاث علامات إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان.

يا علي: تسعة أشياء تورث النسيان أكل التفاح الحامض و أكل الكزبرة و الجبن و سؤر الفأرة وقراءة كتابة القبور و المشي بين امرأتين و طرح القملة و الحجامة في النقرة و البول في الماء الراكد.

يا علي: العيش في ثلاثة دار قوراء وجارية حسناء و فرس قباء.

يا علي: و الله لو أن الوضيع في قعر بئر لبعث الله عز و جل إليه ريحا

ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار.

يا علي: من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله و من منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله و من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله فقيل: يا رسول الله و ما ذلك الحدث قال القتل.

يا علي: المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم و دمائهم و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه و المهاجر من هجر السيئات.

يا علي: أوثق عرى الإيمان الحب في الله و البغض في الله.

يا علي: من أطاع امرأته أكبه الله عز و جل على وجهه في النار فقال علي علیه السلام و ما تلك الطاعة قال يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات و العرسات والنائحات و لبس الثياب الرقاق.

يا علي: إن الله تبارك و تعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية و تفاخرها بآبائها ألا إن الناس من آدم و آدم من تراب و أكرمهم عند الله أتقاهم.

يا علي: من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن.

يا علي: من تعلم علما ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو ليدعو الناس إلى نفسه فهو من أهل النار.

يا علي: إذا مات العبد قال الناس ما خلف و قالت الملائكة ما قدم. يا علي: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.

يا علي: موت الفجأة راحة للمؤمن و حسرة للكافر.

يا على: أوحى الله تبارك و تعالى إلى الدنيا اخدمي من خدمني و أتعبي

من خدمك.

يا علي: إن الدنيا لو عدلت عند الله تبارك و تعالى جناح بعوضة لما

سقى الكافر منها شربة من ماء.

يا على: ما أحد من الأولين والآخرين إلا و هو يتمنى يوم القيامة أنه

لم يعط من الدنيا إلا قوتا.

يا علي: شر الناس من اتهم الله في قضائه.

يا علي: أنين المؤمن تسبيح و صياحه تهليل و نومه على الفراش عبادة و تقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله فإن عوفي مشى في الناس و ما عليه من ذنب.

يا علي: لو أهدي إلي كراع لقبلته و لو دعيت إلى كراع لأجبت.

يا علي: ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان ولا إقامة و لا عيادة مريض و لا اتباع جنازة ولا هرولة بين الصفا والمروة و لا استلام الحجر ولا حلق و لا تولي القضاء و لا تستشار و لا تذبح إلا عند الضرورة و لا تجهر بالتلبية و لا تقيم عند قبر و لا تسمع الخطبة و لا تتولى التزويج بنفسها و لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله و جبرئيل وميكائيل ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه و لا تبيت و زوجها عليها ساخط و إن كان ظالما لها.

يا على: الإسلام عريان فلباسه الحياء و زينته الوفاء ومروءته العمل الصالح و عماده الورع و لكل شيء أساس و أساس الإسلام حبنا أهل البیت.

يا علي: سوء الخلق شؤم و طاعة المرأة ندامة.

يا علي: إن كان الشؤم في شيء ففي لسان المرأة.

يا علي: نجا المخفون.

يا علي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

يا علي: ثلاثة يزدن في الحفظ و يذهبن البلغم اللبان و السواك وقراءة القرآن.

يا علي: السواك من السنة و مطهرة للفم و يجلو البصر و يرضي الرحمن و يبيض الأسنان ويذهب بالحفر و يشد اللثة و يشهي الطعام و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يضاعف الحسنات و تفرح به الملائكة.

يا علي: النوم أربعة نوم الأنبياء علیهم السلام على أقفيتهم و نوم المؤمنين على أيمانهم و نوم الكفار والمنافقين على أيسارهم و نوم الشياطين على وجوههم.

يا علي: ما بعث الله عز و جل نبيا إلا وجعل ذريته من صلبه و جعل ذريتي من صلبك و لولاك ما كانت لي ذرية.

يا علي: أربعة من قواصم الظهر إمام يعصي الله عز و جل و يطاع أمره و زوجة يحفظها زوجها و هي تخونه و فقر لا يجد صاحبه مداويا و جار سوء في دار مقام.

يا علي: إن عبد المطلب علیه السلام سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز و جل في الإسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز و جل: «وَ لا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل الله عز و جل: «وَ اعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

وَ لِلرَّسُولِ » الآية و لما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحاج. فأنزل الله تبارك و تعالى: «أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ»، الآية و سن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز و جل ذلك في الإسلام و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عز و جل ذلك في الإسلام.

يا علي: إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام و لا يعبد الأصنام و لا يأكل ما ذبح على النصب و يقول: أنا على دين أبي إبراهيم .

يا علي: أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي و حجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض.

ياعلي: ثلاثة يقسين القلب استماع اللهو و طلب الصيد و إتيان باب

السلطان.

يا علي: لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه و لا تأكل لحمه و لا تصل في ذات الجيش ولا في ذات الصلاصل و لا في ضجنان.

يا علي: كل من البيض ما اختلف طرفاه و من السمك ما كان له قشر و من الطير ما دف و اترك منه ما صف وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية. يا علي: كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير فحرام أكله لا تأكله.

يا علي: لا قطع في ثمر و لا كثر.

يا علي: ليس على زان عقر و لا حد في التعريض و لا شفاعة في حد و لا يمين في قطيعة رحم و لا يمين لولد مع والده ولا لامرأة مع زوجها و لا للعبد مع مولاه ولا صمت يوما إلى الليل و لا وصال في صيام و لا تعرب بعد هجرة.

يا علي: لا يقتل والد بولده

يا علي: لا يقبل الله دعاء قلب ساه.

يا علي: نوم العالم أفضل من عبادة العابد.

463

يا :علي: ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليهما العابد.

يا علي: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه.

يا علي: صوم يوم الفطر حرام و صوم يوم الأضحى حرام و صوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام.

يا علي: في الزنا ست خصال ثلاث منها في الدنيا و ثلاث منها في الآخرة فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء و يعجل الفناء و يقطع الرزق و أما التي في الآخرة فسوء الحساب و سخط الرحمن و خلود في النار.

يا علي: الربا سبعون جزءا فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت

الله الحرام.

يا علي: درهم ربا أعظم عند الله عز و جل من سبعين زنية كلها بذات

محرم في بيت الله الحرام.

يا علي: من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن و لا بمسلم و لا کرامة.

يا علي: تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا و ذلك قول الله عز و جل: «حَتَّى إذا جاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ» الآية.

يا علي: تارك الحج و هو مستطيع كافر يقول: الله تبارك و تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

العالمينَ».

يا علي: من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانیا.

يا على: الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراما.

يا علي: صلة الرحم تزيد في العمر.

يا علي: افتتح بالملح و اختتم بالملح فإن فيه شفاء من اثنين وسبعين داء.

يا علي: لو قد قمت على المقام المحمود لشفعت في أبي وأمي و عمي و

أخ كان لي في الجاهلية.

يا علي: أنا ابن الذبيحين.

يا علي: أنا دعوة أبي إبراهيم.

يا علي: العقل ما اكتسبت به الجنة وطلب به رضا الرحمن.

يا علي: إن أول خلق خلقه الله عز و جل العقل فقال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر فقال و عزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك بك آخذ و بك أعطي و بك أثيب و بك أعاقب.

يا علي: لا صدقة و ذو رحم محتاج.

يا علي: درهم في الخضاب خير من ألف درهم ينفق في سبيل الله فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الأذنين و يجلو البصر و يلين الخياشيم و يطيب النكهة ويشد اللثة و يذهب بالضنى و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب و يستحيي منه منكر و نكير و هو براءة له في قبره.

يا علي: لا خير في القول إلا مع الفعل ولا في المنظر إلا مع المخبر و لا في المال إلا مع الجود ولا في الصدق إلا مع الوفاء و لا في الفقه إلا مع الورع

و لا في الصدقة إلا مع النية و لا في الحياة إلا مع الصحة و لا في الوطن إلا

مع الأمن والسرور.

يا علي: حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و الغدد و الطحال والمرارة.

يا علی: لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحية و الكفن و النسمة و الكرى إلى مكة.

يا علي: ألا أخبركم بأشبهكم بي خلقا قال: بلى يا رسول الله قال:

أحسنكم خلقا وأعظمكم حلما و أبركم بقرابته و أشدكم من نفسه إنصافا.

يا علي: أمان لأمتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن فقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم: «وَ ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ بِسْمِ اللَّهِ يَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيم».

يا علي: أمان لأمتي من السرق: «قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا ما

تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنى» إلى آخر السورة.

يا علي: أمان لأمتي من الهدم. «إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ

تَزُولَا وَ لَئِنْ زَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِياً غَفُوراً».

يا علي: أمان لأمتي من الهم لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم لا

ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه.

يا علي: أمان لأمتي من الحرق «إنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ

يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَ ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ» الآية.

يا علي: من خاف من السباع فليقرأ: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ

عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ» إلى آخر السورة.

يا علي: من استصعبت عليه دابته فليقرأ في أذنها اليمنى: «وَ لَهُ أَسْلَمَ

مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ».

يا علي: من كان في بطنه ماء أصفر فليكتب على بطنه آية الكرسي و

ليشربه فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل.

يا علي: من خاف ساحرا أو شيطانا فليقرأ: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» الآية.

يا علي: حق الولد على والده أن يحسن اسمه و أدبه و يضعه موضعا صالحا و حق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس أمامه و لا يدخل معه في الحمام.

يا علي: ثلاثة من الوسواس أكل الطين و تقليم الأظفار بالأسنان و أكل اللحية.

يا علي: لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما.

يا علي: يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

يا علي: رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما.

يا على: من أحزن والديه فقد عقهما.

يا علي: من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله فى الدنيا والآخرة.

يا علي: من كفى يتيما في نفقته بماله حتى يستغني وجبت له الجنة البتة.

يا علي: من مسح يده على رأس يتيم ترحما له أعطاه الله عز و جل بكل شعرة نورا يوم القيامة.

يا علي: لا فقر أشد من الجهل و لا مال أعود من العقل و لا وحشة أوحش

من العجب و لا عقل كالتدبير و لا ورع كالكف عن محارم الله تعالى ولا حسب كحسن الخلق ولا عبادة مثل التفكر.

يا علي: آفة الحديث الكذب و آفة العلم النسيان و آفة العبادة الفترة و آفة الجمال الخيلاء و آفة العلم الحسد.

يا علي: أربعة يذهبن ضياعا الأكل على الشبع و السراج في القمر و الزرع في السبخة و الصنيعة عند غير أهلها.

يا علي: من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة.

يا علي: إياك و نقرة الغراب و فريشة الأسد.

يا علي: لأن أدخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحب إلي من أن أسأل

من لم يكن ثم كان.

يا علي: إن أعتى الناس على الله عز و جل القاتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز و جل علی.

يا على: تختم باليمين فإنها فضيلة من الله عز و جل للمقربين قال بم اتختم، يا رسول الله قال: بالعقيق الأحمر فإنه أول جبل أقر لله تعالى بالربوبية و لي بالنبوة و لك بالوصية و لولدك بالإمامة و لشيعتك بالجنة و لأعدائك بالنار.

يا علي: إن الله عز و جل أشرف على أهل الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين.

يا علي: إني رأيت اسمك مقرونا باسمي في ثلاثة مواطن فآنست بالنظر

إليه إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بوزیره و نصرته بوزیره فقلت لجبرئيل علیه السلام من وزيري.

فقال علي بن أبي طالب فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا عليها إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمد صفوتي من خلقی أيدته بوزيره و

نصرته بوزيره فقلت لجبرئيل علیه السلام من وزيري فقال علي بن أبي طالب. فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت إلى عرش رب العالمين جل جلاله

فوجدت مكتوبا على قوائمه إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي محمد حبيبي أيدته بوزیره و نصرته بوزیره.

يا علي: إن الله تبارك و تعالى أعطاني فيك سبع خصال أنت أول من ينشق عنه القبر معي و أنت أول من يقف على الصراط معي و أنت أول من يكسى إذا كسيت و يحيا إذا حييت و أنت أول من يسكن معي في عليين و أنت أول من يشرب معي من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك.

ثم قال صلي الله عليه و آله و سلم لسلمان الفارسي رحمة الله عليه، يا سلمان إن لك: في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال أنت من الله تبارك و تعالى بذكر و دعاؤك فيها مستجاب و لا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك.

ثم قال صلي الله عليه و آله و سلم لأبي ذر رحمة الله عليه يا أباذر إياك و السؤال فإنه ذل حاضر و فقر تتعجله و فيه حساب طويل يوم القيامة يا أباذر تعيش وحدك و تموت وحدك و تدخل الجنة وحدك يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك و تجهيزك و دفنك يا أباذر لا تسأل بكفك و إن أتاك شيء فاقبله.

ثم قال صلي الله عليه و آله و سلم لأصحابه ألا أخبركم بأشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب.

3 - عنه حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني قال: حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا وهب بن وهب بن هشام أبو البختري.

قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: يا علي: إن اليقين أن لا ترضي أحدا على سخط الله و لا تحمدن أحدا على ما آتاك الله و لا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كره كاره.

فإن الله عز و جل بحكمته و فضله جعل الروح و الفرح في اليقين و الرضا وجعل الهم والحزن في الشك و السخط إنه لا فقر أشد من الجهل و لا مال أعود من العقل ولا وحدة أوحش من العجب و لا مظاهرة أوثق من المشاورة و لا عقل كالتدبير.

و لا ورع كالكف عن المحارم و لا حسب كحسن الخلق و لا عبادة كالتفكر و آفة الحديث الكذب و آفة العلم النسيان و آفة العبادة الفترة و آفة الظرف الصلف و آفة الشجاعة البغي و آفة السماحة المن و آفة الجمال الخيلاء و آفة الحسب الفخر.

4 - عنه حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس ابن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ابن أبي

طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال:

في وصيته له: يا علي ثلاث درجات و ثلاث كفارات و ثلاث مهلكات و ثلاث منجيات فأما الدرجات فإسباغ الوضوء في السبرات و انتظار الصلاة بعد الصلاة و المشي بالليل و النهار إلى الجماعات و أما الكفارات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والتهجد بالليل و الناس نيام.

و أما المهلكات فشح مطاع و هوى متبع و إعجاب المرء بنفسه و أما المنجيات فخوف الله في السر و العلانية و القصد في الغنى و الفقر و كلمة العدل في الرضا و السخط .

5 - عنه في حديث آخر عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه لما سئل في المعراج فيما اختصم الملأ الأعلى قال في الدرجات و الكفارات قال فنودیت و ما الدرجات قلت إسباغ الوضوء في السيرات و المشي إلى الجماعات و انتظار الصلاة بعد الصلاة و ولايتي و ولاية أهل بيتي حتى الممات.

6 - عنه حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدی عن محمد بن أحمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس ابن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ابن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له:

يا علي: أربعة لا ترد لهم دعوة إمام عادل و والد لولده و الرجل یدعو لأخيه بظهر الغيب و المظلوم يقول: الله جل جلاله وعزتي وجلالي لأنتصرن لك و لو بعد حين.

7- عنه حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح

التميمي عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

يا علي: إن الله عز و جل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين.

8- عنه حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام

عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته لي.

يا علي: إني رأيت اسمك مقرونا باسمي في أربعة مواطن فأنست بالنظر إليه إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بوزيره و نصرته بوزیره فقلت لجبرئيل من وزيري فقال علي بن أبي طالب.

فلما انتهيت إلى سدرة المنتهى وجدت مكتوبا عليها إني أنا الله لا الاه الا أنا وحدي محمد صفوتي من خلقي أيدته بوزیره و نصرته بوزيره فقلت لجبرئيل من وزيري فقال علي بن أبي طالب.

فلما جاوزت السدرة انتهيت إلى عرش رب العالمين جل جلاله فوجدت مكتوبا على قوائمه أنا الله لا إله إلا أنا وحدی محمد حبيبي أيدته بوزیره و نصرته بوزيره فلما رفعت رأسي وجدت على بطنان العرش مكتوبا أنا الله لا إله إلا أنا وحدي

محمد عبدي و رسولي أيدته بوزيره و نصرته بوزیره.

9 - عنه حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس ابن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ابن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

يا علي: أربعة أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إليه إساءة و رجل لا تبغي عليه و هو يبغي عليك و رجل عاهدته على أمر فوفيت له و غدر بك و رجل وصل قرابته فقطعوه ثم قال علیه السلام يا علي: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.

10- عنه حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

يا علي: بادر بأربع قبل أربع بشبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك و حياتك قبل موتك.

11- عنه حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي أبیه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله

علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

با علي: أربعة يذهبن ضياعا الأكل بعد الشبع و السراج في القمر و الزرع في السبخة و الصنيعة عند غير أهلها.

12- عنه حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

يا علي: إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في

الإسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل:

« و لا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل الله عز و جل «وَ اعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ للَّهِ خُمُسَهُ» الآية و لما حفر زمزم سماها سقاية الحاج فأنزل الله «أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» الآية و سن في القتل مائة من الإبل.

فأجرى الله عز و جل ذلك في الإسلام و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله ذلك في الإسلام.

يا علي: إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام و لا يعبد الأصنام و لا يأكل ما ذبح على النصب و يقول: أنا على دين أبي إبراهيم.

13- عنه حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد أحمد ابن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنامحمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام

عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

يا علي: لا وليمة إلا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز و العرس التزويج و الخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار في شراء الدار و الركاز الذي يقدم من مكة.

14 - عنه حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه الفقيه بمرو الروذ قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

يا علي: ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها و المتأمر على رب البيت و طالب الخير من أعدائه و طالب الفضل من اللئام و الداخل بين اثنين في سر لهم لم يدخلاه فيه و المستخف بالسلطان و الجالس في مجلس ليس له بأهل والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

15- عنه حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسین قال: حدثنا ابو یزید أحمد بن خالد الخالدی قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي الطالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

يا علي: تسعة أشياء يورثن النسيان أكل التفاح الحامض و أكل الكزبرة و الجبن و سؤر الفأرة و قراءة كتابة القبور و المشي بين امرأتين و طرح القملة

و الحجامة في النقرة والبول في الماء الراكد.

16- عنه حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسین قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

یا علي: كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات و الساحر و الديوث و ناكح امرأة حراما في دبرها و ناكح البهيمة و من نكح ذات محرم منه و الساعي في الفتنة و بائع السلاح من أهل الحرب و مانع الزكاة و من وجد سعة فمات و لم يحج.

17- عنه حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبو مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن

علي بن الطالب علیهم السلام عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال في وصيته له.

يا على: ليس على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان ولا إقامة و لا

عيادة مريض و لا اتباع جنازة و لا هرولة بين الصفا والمروة و لا استلام الحجر ولا حلق و لا تولي القضاء و لا تستشار و لا تذبح إلا عند الضرورة و لا تجهر بالتلبية ولا تقيم عند قبر و لا تسمع الخطبة و لا تتولى التزويج و لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه.

فإن خرجت بغير إذنه لعنها الله و جبرئيل وميكائيل ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه ولا تبيت و زوجها عليها ساخط و إن كان ظالما لها.

18 - عنه حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق و الحسين بن إبراهيم

بن أحمد ابن هشام المكتب و محمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الأسدي الكوفي أبو الحسين قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي و إسماعيل بن أبي زياد جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي علیهم السلام قال:

إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام و كان فيما أوصى به أن قال له: يا علي: من حفظ من أمتي أربعين حديثا يطلب بذلك وجه الله عز و جل و الدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبيين و الصديقين والشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا.

فقال علي علیه السلام يا رسول الله أخبرني ما هذه الأحاديث فقال أن تؤمن بالله وحده لا شريك له و تعبده و لا تعبد غيره وتقيم الصلاة بوضوء سابغ في مواقيتها و لا تؤخرها فإن في تأخيرها من غير علة غضب الله عز و جل و تؤدي الزكاة وتصوم شهر رمضان و تحج البيت إذا كان لك مال و كنت مستطيعا.

و أن لا تعق والديك و لا تأكل مال اليتيم ظلما ولا تأكل الربا و لا شرب الخمر و لا شيئا من الأشربة المسكرة و لا تزني و لا تلوط و لا تمشي بالنميمة و لا تحلف بالله كاذبا و لا تسرق و لا تشهد شهادة الزور لأحد قريبا كان أو بعيدا و أن تقبل الحق ممن جاء به صغيرا كان أو كبيرا.

و أن لا تركن إلى ظالم و إن كان حميما قريبا و أن لا تعمل بالهوى و لا تقذف المحصنة و لا ترائي فإن أيسر الرياء شرك بالله عز و جل و أن لا تقول القصير

يا قصير ولا لطويل يا طويل تريد بذلك عيبه و أن لا تسخر من أحد من خلق الله و أن تصبر على البلاء و المصيبة و أن تشكر نعم الله التي أنعم بها عليك.

و أن لا تأمن عقاب الله على ذنب تصيبه و أن لا تقنط من رحمة الله و أن تتوب إلى الله عز و جل من ذنوبك فإن التائب من ذنوبه كمن لا ذنب له و أن لا تصر على الذنوب مع الاستغفار فتكون كالمستهزئ بالله و آياته و رسله و أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك و أن ما أخطأك لم يك ليصيبك.

و أن لا تطلب سخط الخالق برضا المخلوق و أن لا تؤثر الدنيا على الآخرة لأن الدنيا فانية و الآخرة الباقية و أن لا تبخل على إخوانك بما تقدر عليه و أن تكون سريرتك كعلانيتك و أن لا تكون علانيتك حسنة و سريرتك قبيحة فإن فعلت ذلك كنت من المنافقين.

و أن لا تكذب و أن لا تخالط الكذابين و أن لا تغضب إذا سمعت حقا و أن تؤدب نفسك و أهلك و ولدك و جيرانك على حسب الطاقة و أن تعمل بما علمت ولا تعاملن أحدا من خلق الله عز وجل إلا بالحق.

و أن تكون سهلا للقريب والبعيد و أن لا تكون جبارا عنيدا و أن تكثر من التسبيح والتهليل و الدعاء و ذكر الموت و ما بعده من القيامة و الجنة والنار و أن تكثر من قراءة القرآن و تعمل بما فيه و أن تستغنم البر و الكرامة بالمؤمنين و المؤمنات.

و أن تنظر إلى كل ما لا ترضى فعله لنفسك فلا تفعله بأحد من المؤمنين و لا تمل من فعل الخير و أن لا تنقل على أحد و أن لا تمن على أحد إذا أنعمت عليه و أن تكون الدنيا عندك سجنا حتى يجعل الله لك جنة فهذه أربعون حديثا.

من استقام عليها وحفظها عني من أمتي دخل الجنة برحمة الله و كان من أفضل الناس و أحبهم إلى الله عز و جل بعد النبيين و الوصيين و حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

19- ابن شعبة مرسلا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

يا علي: إن من اليقين أن لا ترضى أحدا بسخط الله و لا تحمد أحدا بما آتاك الله و لا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يجره حرص حريص و لا تصرفه كراهة كاره إن الله بحكمه و فضله جعل الروح و الفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك و السخط.

يا علي: إنه لا فقر أشد من الجهل و لا مال أعود من العقل و لا وحدة أوحش من العجب و لا مظاهرة أحسن من المشاورة و لا عقل كالتدبير و لا حسب كحسن الخلق و لا عبادة كالتفكر.

يا علي: آفة الحديث الكذب و آفة العلم النسيان و آفة العبادة الفترة و آفة السماحة المن و آفة الشجاعة البغي و آفة الجمال الخيلاء و آفة الحسب

الفخر.

يا علي: عليك بالصدق و لا تخرج من فيك كذبة أبدا و لا تجترئن على خيانة أبدا و الخوف من الله كأنك تراه و ابذل مالك و نفسك دون دينك و عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها و عليك بمساوي الأخلاق فاجتنبها.

يا علي: أحب العمل إلى الله ثلاث خصال من أتى الله بما افترض عليه فهو من أعبد الناس و من ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس و من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا علي: ثلاث من مكارم الأخلاق تصل من قطعك و تعطي من حرمك و تعفو عمن ظلمك.

يا علي: ثلاث منجيات تكف لسانك وتبكي على خطيئتك و يسعك بیتك.

يا علي: سيد الأعمال ثلاث خصال إنصافك الناس من نفسك و مساواة الأخ في الله و ذكر الله على كل حال.

يا علي: ثلاثة من حلل الله رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زور الله و حق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل و رجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله و حق على الله أن يكرم ضيفه و الحاج و المعتمر فهما وفد الله و حق على الله أن يكرم وفده.

يا علي: ثلاث ثوابهن في الدنيا و الآخرة الحج ينفي الفقر و الصدقة تدفع البلية وصلة الرحم تزيد في العمر.

يا علي: ثلاث من لم يكن فيه لم يقم له عمل ورع يحجزه عن معاصي الله

عز و جل و علم يرد به جهل السفيه و عقل يداري به الناس.

يا علي: ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه و رجل بلغه أمر فلم يتقدم فيه و لم يتأخر حتى يعلم أن ذلك الأمر لله رضا أو سخط و رجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر و كفى بالمرء في نفسه شغلا.

يا على: ثلاث من أبواب البر سخاء النفس و طيب الكلام و الصبر على الأذى.

يا علي: في التوراة أربع إلى جنبهن أربع من أصبح على الدنيا حريصا أصبح

و هو على الله ساخط و من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه و من أتى غنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه و من دخل النار من هذه الأمة فهو ممن اتخذ آيات الله هزوا و لعبا أربع إلى جنبهن أربع من ملك استأثر و من لم يستشر يندم كما تدين تدان و الفقر الموت الأكبر فقيل له الفقر من الدينار و الدرهم فقال الفقر من الدين.

يا علي: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين عين سهرت في سبيل الله و عين غضت عن محارم الله و عين فاضت من خشية الله.

يا علي: طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب لم يطلع على ذلك الذنب أحد غير الله.

يا علي: ثلاث موبقات و ثلاث منجيات فأما الموبقات فهوى متبع و شح مطاع و إعجاب المرء بنفسه و أما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب و القصد في الغنى و الفقر و خوف الله في السر و العلانية كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

يا علي: ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب و عدتك زوجتك و الإصلاح بين الناس.

يا علي: ثلاث يقبح فيهن الصدق النميمة و إخبارك الرجل عن أهله بما

یکره و تكذيبك الرجل عن الخير.

يا علي: أربع يذهبن ضلالا الأكل بعد الشبع و السراج في القمر و الزرع في الأرض السبخة و الصنيعة عند غير أهلها.

يا علي: أربع أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة و رجل لا تبغي عليه و هو يبغي عليك و رجل عاقدته على أمر فمن أمرك الوفاء له و من أمره الغدر بك و رجل تصله رحمه و يقطعها.

يا علي: أربع من يكن فيه كمل إسلامه الصدق و الشكر و الحياء و حسن الخلق.

يا علي: قلة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر وكثرة الحوائج إلى الناس مذلة و هو الفقر الحاضر.

يا علي: إن للمؤمن ثلاث علامات الصيام والصلاة والزكاة و إن للمتكلف من الرجال ثلاث علامات يتملق إذا شهد و يغتاب إذا غاب و يشمت بالمصيبة و للظالم ثلاث علامات يقهر من دونه بالغلبة و من فوقه بالمعصية و يظاهر الظلمة.

للمرائي ثلاث علامات ينشط إذا كان عند الناس و يكسل إذا كان وحده و يحب أن يحمد في جميع الأمور و للمنافق ثلاث علامات إن حدث كذب و إن اؤتمن خان و إن وعد أخلف.

و للكسلان ثلاث علامات يتوانى حتى يفرط و يفرط حتى يضيع و يضيع حتى يأثم وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو خطوة لمعاد أو لذة في غير محرم.

يا علي: إنه لا فقر أشد من الجهل و لا مال أعود من العقل و لا وحدة أوحش من العجب و لا عمل كالتدبير و لا ورع كالكف و لا حسب كحسن الخلق إن الكذب آفة الحديث و آفة العلم النسيان و آفة السماحة المن.

يا علي: إذا رأيت الهلال فكبر ثلاثا و قل الحمد لله الذي خلقني و خلقك و قدرك منازل و جعلك آية للعالمين.

يا علي: إذا نظرت في مرآة فكبر ثلاثا و قل اللهم كما حسنت خلقی فحسن

خلقی.

يا على: إذا هالك أمر فقل اللهم بحق محمد و آل محمد إلا فرجت عني قال علي علیه السلام قلت: يا رسول الله «فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ» ما هذه

الكلمات قال:

يا علي: إن الله أهبط آدم بالهند وأهبط حواء بجدة و الحية بأصبهان و إبليس بميسان و لم يكن في الجنة شيء أحسن من الحية والطاوس و كان للحية قوائم كقوائم البعير فدخل إبليس جوفها فغر آدم و خدعه.

فغضب الله على الحية و ألقی عنها قوائمها و قال جعلت رزقك التراب و جعلتك تمشين على بطنك لا رحم الله من رحمك و غضب على الطاوس لأنه كان دل إبليس على الشجرة فمسخ منه صوته و رجليه فمكث آدم بالهند مائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء واضعا يده على رأسه يبكي على خطيئته فبعث الله إليه جبرئيل فقال:

يا آدم الرب عز و جل يقرئك السلام و يقول: يا آدم ألم أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من روحي ألم أسجد لك ملائكتي ألم أزوجك حواء أمتي ألم أسكنك جنتي فما هذا البكاء يا آدم تتكلم بهذه الكلمات فإن الله قابل توبتك قل سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا و ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت

التواب الرحيم.

يا على: إذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلاثا فإن رأيتها الرابعة فاقتلها فإنها كافرة.

يا علي: إذا رأيت حية في طريق فاقتلها فإني قد اشترطت على الجن

ألا يظهروا في صورة الحيات.

يا علي: أربع خصال من الشقاء جمود العين و قساوة القلب و بعد الأمل

و حب الدنيا من الشقاء.

يا علي: إذا أثني عليك في وجهك فقل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون و

اغفر لي ما لا يعلمون و لا تؤاخذني بما يقولون.

يا علي: إذا جامعت فقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتني فإن قضى أن يكون بينكما ولد لم يضره الشيطان أبدا.

يا علي: ابدأ بالملح و اختم به فإن الملح شفاء من سبعين داء أذلها الجنون و

الجذام و البرص.

:علي

ليلة.

يا علي: ادهن بالزيت فإن من ادهن بالزيت لم يقربه الشيطان أربعين ليلة.

يا علي: لا تجامع أهلك ليلة النصف و لا ليلة الهلال أما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال و ليلة النصف كثيرا.

يا علي: إذا ولد لك غلام أو جارية فأذن في أذنه اليمنى و أقم في اليسرى فإنه لا يضره الشيطان أبدا.

يا علي: ألا أنبئك بشر الناس قلت: بلى، يا رسول الله قال: من لا يغفر الذنب و لا يقيل العثرة ألا أنبئك بشر من ذلك قلت بلى يا رسول الله قال:

من لا يؤمن شره و لا يرجى خيره.

يا علي: إياك و دخول الحمام بغير مئزر فإن من دخل الحمام بغير مئزر ملعون الناظر و المنظور إليه.

يا علي: لا تتختم في السبابة و الوسطى فإنه كان يتختم قوم لوط فيهما

و لا تعر الخنصر.

يا علي: إن الله يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول: يا ملائكتي عبدي هذا قد علم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا أني

قد غفرت له.

يا علي: إياك و الكذب فإن الكذب يسود الوجه ثم يكتب عند الله كذابا و إن الصدق يبيض الوجه و يكتب عند الله صادقا و اعلم أن الصدق مبارك و الكذب مشئوم.

يا على: احذر الغيبة والنميمة فإن الغيبة تفطر و النميمة توجب عذاب القبر.

يا على: لا تحلف بالله كاذبا و لا صادقا من غير ضرورة و لا تجعل الله عرضة ليمينك فإن الله لا يرحم ولا يرعى من حلف باسمه كاذبا.

يا علي: لا تهتم لرزق غد فإن كل غد يأتي رزقه.

یا علي: إياك و اللجاجة فإن أولها جهل و آخرها ندامة.

يا علي: عليك بالسواك فإن السواك مطهرة للفم و مرضاة للرب و مجلاة للعين و الخلال يحببك إلى الملائكة فإن الملائكة تتأذى بريح فم من لا يتخلل بعد الطعام.

يا علي: لا تغضب فإذا غضبت فاقعد و تفكر في قدرة الرب على العباد و حلمه عنهم و إذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك و راجع حلمك.

يا على: احتسب بما تنفق على نفسك تجده عند الله مذخورا.

يا علي: أحسن خلقك أهلك وجيرانك و من تعاشر و تصاحب من الناس تكتب عند الله في الدرجات العلى.

يا علي: ما كرهته لنفسك فاكره لغيرك و ما أحببته لنفسك فأحببه لأخيك تكن عادلا في حكمك مقسطا في عدلك محبا في أهل السماء مودودا في صدور أهل الأرض احفظ وصيتي إن شاء الله تعالى.

20- الطوسى أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن

خالد المراغي، قال: حدثنا أبو صالح محمد بن فيض العجلي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني (رضي الله عنه)، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن موسى، قال: حدثني أبي الرضا علي بن موسى، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر ابن محمد، قال: حدثني أبي جعفر قال: حدثني أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي بن الحسين، قال: حدثني أبي الحسين بن علي، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیهم السلام، قال بعثني رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على اليمن فقال و هو يوصيني.

يا علي: ما حار من استخار، و لا ندم من استشار.

يا على: عليك بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار.

يا علي: اغد على اسم الله، فإن الله تعالى بارك لأمتي في بكورها.

21 - عنه جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثني أبو محمد الحسن بن علي بن سهل العاقولي، قال: حدثنا موسى بن عمر بن يزيد الكوفي الصيقل، قال: حدثنا معمر بن خلاد، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه موسي بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبیه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين)، قال:

جاء أبو أيوب الأنصاري و اسمه خالد بن زيد إلى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: يا رسول الله أوصني و اقلل لعلي أن أحفظ. قال أوصيك بخمس باليأس عما في أيدي الناس فإنه الغنى، و إياك و الطمع فإنه الفقر الحاضر، و صل صلاة مودع، و إياك و ما تعتذر منه، و أحب لأخيك ما تحب لنفسك.

22 - الفتال النيسابوري: قال الصادق علیه السلام عن أبيه عن علي عن

النبي علیهم السلام إلى أن قال في وصيته إليه.

يا علي: درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله و فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الأذنين و يجلو الغشاوة من البصر و يلين الخياشيم و يطيب النكهة و يشد اللثة و يذهب بالضنى و يقل الوسوسة من الشيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب و يستحي منه منكر و نكير و هو براءة له في قبره.

23- ورام بن أبي فراس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: كان في وصية النبي صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال:

يا علي: أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عنى ثم قال: اللهم أعنه أما الأولى فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة أبدا و الثانية الورع لا تجتر على خيانة أبدا و الثالثة الخوف من الله عز و جل كأنك تراه و الرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز و جل يبنى لك بكل دمعة ألف عز و جل يبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة.

و الخامسة بذلك مالك و دمك دون دينك و السادسة الأخذ بسنتي في صلاتي و صومي و صدقتي أما الصلاة فالخمسون ركعة و أما الصيام فثلاثة أيام في الشهر الخميس في أوله و الأربعاء في وسطه و الخميس في آخره و أما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت و لم تسرف.

و عليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الزوال و عليك بصلاة الزوال و عليك بصلاة الزوال و عليك بتلاوة القرآن على كل حال و عليك برفع يديك في صلواتك و تقلبهما و عليك بالسواك عند كل وضوء و عليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها و مساوي الأخلاق فاجتنبها فإن لم تفعل

فلا تلومن إلا نفسك.

المنابع:

(1) الكافي: 79/8.

(2) الفقيه: 352/4.

(3) التوحيد: 375.

(4) الخصال: 84 - 197 - 206- 207- 230- 239- 264- 312- 410- 423- 451- 511-543.

(5) أمالي الطوسي: 135/1 و 122/2.

(6) تحف العقول: 13 - 18.

(7) روضة الواعظين: 386.

(8) مجموعة ورام: 50/2.

2- منهيات النبي صلی الله علیه و آله و سلم

1- الطبرسي مرفوعاً عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیهم السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الأكل على الجنابة و قال إنه يورث الفقر.

و نهى عن تقليم الأظفار بالأسنان و عن السواك في الحمام و التنخع في المساجد.

و نهى عن أكل سؤر الفأر. وقال صلی الله علیه و آله و سلم: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين.

و نهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق.

و نهى أن يأكل الإنسان بشماله و أن يأكل و هو متكئ.

و نهى أن يجصص المقابر و يصلى فيها. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته و لا يشربن أحدكم الماء من مجاور عروة الإناء فإنه مجتمع الوسخ.

و نهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد فإنه منه يكون ذهاب العقل.

و نهى أن يمشي الرجل في فرد نعل أو ينتعل و هو قائم.

و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس أو القمر. وقال صلی الله علیه و آله و سلم إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.

و نهى عن الرنة عند المصيبة.

و نهى عن النياحة و الاستماع إليها.

و نهى عن اتباع النساء الجنائز.

و نهى أن يمحى شيء من كتاب الله عز و جل بالبزاق أو يكتب به.

و نهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا و قال يكلفه الله أن يعقد شعيرة و ما هو بعاقدها.

و نهى عن التصاوير و قال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.

و نهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار.

و نهى عن سب الديك وقال إنه موقظ للصلاة.

و نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

و نهى أن يكثر الكلام عند المجامعة قال و يكون منه خرس الولد. و قال صلي الله عليه و آله و سلم: لا تبيتوا القمامة في بيوتكم فإنها مقعد الشيطان. و قال صلي الله عليه و آله و سلم: لا يبيتن أحدكم و يده غمرة فإن فعل فأصابه لم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه.

و نهى أن يستنجي الرجل بالروث و الرمة.

و نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن و الإنس حتى ترجع إلى بيتها.

و نهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على الله عز و جل أن يحرقها بالنار.

و نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها و غير ذي محرم منها أكثر من

خمس كلمات مما لا بد لها منه.

و نهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب.

و نهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.

و نهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة و على ظهر طريق عام

فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

و نهى أن يقول: الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي.

و نهى عن إتيان العراف قال و من أتاه و صدقه فقد برئ مما أنزل الله

على محمد صلي الله عليه و آله و سلمز

و نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج و الكوبة والعرطبة و هي العود و

الطنبور.

و نهى عن الغيبة والاستماع إليها.

و نهى عن النميمة و الاستماع إليها وقال لا يدخل الجنة قتات يعني نمام.

و نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.

و نهى عن اليمين الكاذبة وقال إنها تترك الديار بلاقع و قال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز و جل و هو عليه غضبان إلا أن يتوب و يرجع.

و نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.

و نهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام. وقال صلي الله عليه و آله و سلم : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمنزر.

و نهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عز وجل.

و نهى عن تصفيق الوجه.

و نهى عن الشرب في آنية الذهب و الفضة.

و نهى عن لبس الحرير و الديباج و القز للرجال فأما للنساء فلا بأس.

و نهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر.

و نهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب و الزبيب بالعنب و ما أشبه ذلك.

و نهى عن بيع الفرد و أن تشترى الخمر و أن تسقي الخمر. و قال صلي الله عليه و آله و سلم: لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بائعها و مشتریها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه و قال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما.

فإن مات و في بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عز و جل أن يسقيه من طينة الخبال و هو صديد أهل النار و ما يخرج من فروج الزناة فیجمع ذلك في قدور جهنم فيشر به أهل النار فيصهر به ما في بطونهم و الجلود.

و نهى عن أكل الربا و شهادة الزور و كتابة الربا و قال إن الله عز و جل لعن آكل الربا و موكله و کاتبه و شاهدیه.

و نهی عن بيع و سلف.

و نهى عن بيعتين في بيع.

و نهى عن بيع ما ليس عندك.

و نهى عن بيع ما لم يضمن.

و نهى عن مصافحة الذمي.

و نهى أن ينشد الشعر و تنشد الضالة في المسجد.

و نهى أن يسل السيف في المسجد و نهى عن ضرب وجوه البهائم.

و نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم و قال: من تأمل عورة أخيه

لعنه سبعون ألف ملك.

و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.

و نهى أن ينفخ فى طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود.

و نهى أن يصلي الرجل في المقابر و الطرق والأرحبة و الأودية و مرابط الإبل و على ظهر الكعبة.

و نهى عن قتل النحل.

و نهى عن الوسم في وجوه البهائم.

و نهى أن يحلف الرجل بغير الله و قال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء.

و نهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز و جل و قال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر و من شاء فجر.

و نهى أن يقول: الرجل للرجل لا و حياتك و حياة فلان.

و نهى أن يقعد الرجل في المسجد و هو جنب.

و نهى عن التعري بالليل والنهار.

و نهى عن الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة.

و نهى عن الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب فمن فعل ذلك لغا و من لغا فلا جمعة له.

و نهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد.

و نهى أن ينقش صورة شيء من الحيوان على الخاتم.

و نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح و عند غروبها و عند استوائها.

و نهى عن صوم ستة أيام يوم الفطر و يوم الشك و يوم النحر و أيام التشريق.

و نهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم و قال اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم.

و نهى عن البزاق في البئر التى يشرب منها.

و نهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته.

و نهى عن الهجران فمن كان لا بد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به.

و نهى عن بيع الذهب بالذهب و زيادة إلا وزنا بوزن.

و نهى عن المدح و قال احثوا في وجوه المداحين التراب، و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له: أبشر بلعنة الله و نار جهنم وبئس المصير. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من مدح سلطانا جائرا و احتف به و تضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار و قال:

قال الله عز و جل: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ». و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من ولي جائرا على جوره كان قرين هامان في جهنم و من بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض السابعة و هو نار تشتعل ثم يطوق به في عنقه و يلقى في النار فلا يحبسه شيء منها دون قعرها إلا أن يتوب قيل: يا رسول الله كيف يبني رياء وسمعة قال يبني فضلا على ما يكفيه استطالة منه على جيرانه و مباهاة لإخوانه.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله و حرم علیه ریح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام و من خان جاره في شبر من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرضين السبع حتى

يلقى الله يوم القيامة مطوقا به إلا أن يتوب و يرجع.

ألا و من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة مغلولا و يسلط الله عز و جل عليه بكل آية حية تكون قرينته في النار إلا أن يغفر له.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم : من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراما أو آثر عليه حب الدنيا و زينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب ألا إنه و إن مات على غير توبة حاجه القرآن يوم القيامة فلا يزايله إلا مدحوضا.

ألا و من زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه و مات مصرا عليه فتح الله له في قبره ثلاثمائة باب تخرج منه حيات و عقارب و ثعبان النار يعذب بها إلى يوم القيامة فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك و بما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.

ألا و إن الله حرم الحرام و حد الحدود فما أحد أغير من الله عز و جل و من غيرته حرم الفواحش.

و نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من لم يرض بما قسم الله له من الرزق و بث شكواه و لم يصبر و لم يحتسب لم ترفع له حسنة و يلقى الله عز و جل و هو عليه غضبان إلا أن يتوب.

و نهى أن يختال الرجل في مشيته. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم و كان قرين قارون لأنه أول

من اختال فخسف الله به و بداره الأرض و من اختال فقد نازع الله في جبروته.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول: الله عز و جل يوم القيامة عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي و ظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فدفع إليها بقدر حقها فإذا لم يبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثة العهد قال تعالى: «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا».

و نهى عن كتمان الشهادة و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من كتمها أطعمه الله لحمه على رءوس الخلائق و هو قول الله عز وجل: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ».

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة و مأواه جهنم و بئس المصير و من ضيع حق جاره فليس منا و ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه و ما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت عتقوا و ما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة و ما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتى لن يناموا.

ألا و من استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله و الله يستخف به یوم القيامة إلا أن يتوب. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة و هو عنه راض.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز و جل حرم الله عليه النار و آمنه من الفزع الأكبر و أنجز له ما وعده في كتابه في قوله تبارك و تعالى «وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ»

ألا و من عرضت له دنيا و آخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله يوم القيامة و ليست له حسنة يتقي بها النار و من اختار الآخرة و ترك الدنيا رضي الله عنه

و غفر له مساوئ عمله و من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب و يرجع.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط الله عز و جل و من التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار و من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين.

و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن يمنع أحد الماعون جاره. وقال صلی الله علیه و آله و سلم: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة و وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله عز و جل منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه و إن صامت نهارها و قامت لیلها و أعتقت الرقاب و حملت على جياد الخيل في سبيل

الله و كانت في أول من يرد النار وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما.

ألا و من لطم خد مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة و حشر

مغلولا حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب.

ألا و من بات و في قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله و أصبح كذلك حتى يتوب.

و نهى عن الغيبة. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوؤه و جاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من كظم غيظا و هو قادر على إنفاذه و حلم عنه أعطاه الله أجر شهید.

ألا و من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد

الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا و الآخرة فإن هو لم يردها و هو قادر

على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الخيانة و قال: من خان أمانة في الدنيا و لم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملتي و يلقى الله و هو عليه غضبان.

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من شهد شهادة زور على أحد من الناس علق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

ألا و من اشترى ما أخذ خيانة و هو يعلم فهو كالذي خان و من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرم الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب.

ألا و من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتى بها.

و من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض و هو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة.

ألا و من صبر على خلق امرأة سيئة الخلق و احتسب ذلك عند الله أعطاه الله ثواب الشاكرين ألا و أيما امرأة لم ترفق بزوجها و حملته على ما لا يقدر عليه و ما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله و هو عليها غضبان.

ألا و من أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عز وجل.

و نهي صلی الله علیه و آله و سلم أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم و قال: من أم قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و رکوعه و سجوده فله مثل أجر القوم و لا ينقص من أجورهم شيئا.

وقال صلی الله علیه و آله و سلم: من مشى إلى ذي قرابة بنفسه و ماله ليصل رحمه أعطاه الله عز و جل أجر مائة شهيد و له بكل خطوة أربعون ألف حسنة و محا عنه أربعون ألف سيئة و رفع له من الدرجات مثل ذلك و كان كأنما عبد الله عز و جل مائة سنة صابرا محتسبا.

و من كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا و مشى له فيها حتى يقضي الله له حاجته أعطاه الله براءة من النفاق و براءة من النار وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا و لا يزال يخوض في رحمة الله عز و جل حتى يرجع.

و من مرض يوما و ليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله عز و جل يوم القيامة مع خليله إبراهيم علیه السلام حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.

و من سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال رجل من الأنصار بأبي أنت وأمي يا رسول الله فإن كان المريض من أهل بيته أفلا يكون ذلك أعظم أجرا إذا سعى في حاجة

أهل بيته قال: نعم.

ألا و من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه اثنتين و سبعين كربة من كرب الآخرة و اثنتين وسبعين كربة من كرب الدنيا أهونها المغص.

و من يبطل على ذي حق حقه له و هو يقدر على أداء حقه فعليه خطيئة عشار.

ألا و من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه في نار جهنم و مأواه النار و بئس المصير.

و من اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به عليه أحبط الله عمله و ثبت وزره و لم يشكر له سعيه ثم قال صلی الله علیه و آله و سلم يقول: الله عز و جل حرمت الجنة على المنان و البخيل والقتات و هو النمام.

ألا و من تصدق بصدقة فله بوزن كل در هم مثل جبل أحد من نعيم الجنة.

و من مشى بصدقة إلى محتاج كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء.

و من صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك و غفر الله له ما تقدم من ذنبه فإن أقام حتى يدفن و يحثو عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الأجر و القيراط مثل جبل أحد.

ألا و من ذرفت عيناه من خشية الله عز و جل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة مكلل بالدر و الجوهر فيه ما لا عين رأت و لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ألا و من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة و محا عنه سبعين ألف سيئة و يرفع له من الدرجات مثل ذلك و إن مات و هو على ذلك وكل الله عز و جل به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره و يؤنسونه في وحدته و يستغفرون له حتى يبعث.

ألا و من أذن محتسبا يريد بذلك وجه الله عز و جل أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد و أربعين ألف صديق و يدخل في شفاعته أربعين ألف مسيء من أمتي إلى الجنة ألا و إن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله صلى عليه سبعون ألف ملك واستغفروا له وكان يوم القيامة في ظل العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق و عند قوله أشهد أن محمدا رسول الله يستغفر له أربعون

ألف ملك.

و من حافظ على الصف الأول و التكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما أعطاه الله من الأجر ما يعطي المؤذنين في الدنيا و الآخرة.

ألا و من تولى عرافة قوم أتي يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فيهم بأمر الله عز و جل أطلقه الله و إن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير.

وقال صلی الله علیه و آله و سلم تحقروا شيئا من الشر و إن صغر في أعينكم و لا تستكثروا شيئا من الذنوب و إن كبر فى أعينكم فإنه لا كبير مع الاستغفار

و لا صغير مع الإصرار.

قال شعيب بن واقد و قد سألت الحسين بن زيد عن طول هذا الحديث فقال حدثني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علیه السلام أنه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط علي بن أبي طالب علیه السلام.

(1)


1) مكارم الاخلاق: 490 - 502.

3- حدیث اجناس بنی آدم

1- الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن العباس بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال سئل أمير المؤمنين علیه السلام عن الخلق فقال خلق الله ألفا و مائتين في البر و ألفا ومائتين في البحر و أجناس بني آدم سبعون جنسا و الناس ولد آدم ما خلا يأجوج و مأجوج.

(1)


1) الكافى: 220/8.

4- في نزول المطر

اشارة

1- الحميري عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه قال كان علي عليه السلام يقوم في المطر أول مطر يمطر حتى يبتل رأسه و لحيته وثيابه فقيل له يا أمير المؤمنين الكن الكن فيقول: إن هذا ماء قريب العهد بالعرش ثم أنشأ يحدث. فقال إن تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت به أرزاق الحيوان فإذا أراد الله تبارك و تعالى أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه أوحى الله إليه فمطر منه ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا فتلقيه إلى السحاب و السحاب بمنزلة الغربال.

ثم يوحي إلى السحاب أن اطحنيه و أذيبيه ذوبان الماء ثم انطلقي به إلى موضع كذا و كذا غيانا أو غير غيان فيقطر عليهم على النحو الذي يأمرها.

فليس من قطرة يقطر إلا و معها ملك يضعها موضعها ولم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود و وزن معلوم إلا ما كان في يوم الطوفان على عهد نوح النبي صلي الله عليه و آله و سلم فإنه نزل ماء منهم بلا عدد و لا وزن.

2- عنه عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال مضت السنة أن لا يستسقي إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء و لا يستسقى في المساجد إلا بمكة.

3- محمد حدثني موسى :قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: لا تشيروا إلى الهلال بالأصابع و لا إلى المطر بالأصابع.

4 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقوم في المطر أول ما يمطر حتى يبتل رأسه و لحيته وثيابه فقيل له يا أمير المؤمنين الكن الكن فقال إن هذا ماء قريب عهد بالعرش.

ثم أنشأ يحدث فقال إن تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات فإذا أراد الله عز ذكره أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا فيما أظن فيلقيه إلى السحاب و السحاب بمنزلة الغربال ثم يوحي الله إلى الريح أن اطحنيه و أذيبيه ذوبان الماء.

ثم انطلقي به إلى موضع كذا و كذا فامطري عليهم فيكون كذا وكذا عبابا و غير ذلك فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به فليس من قطرة تقطر إلا و معها ملك حتى يضعها موضعها و لم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بعدد معدود و وزن معلوم إلا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح عليه السلام فإنه نزل ماء منهمر بلا وزن و لا عدد.

قال و حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي عليه السلام قال أمير

المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: إن الله عز و جل جعل السحاب غرابيل للمطر هي تذيب البرد حتى يصير ماء لكي لا يضر به شيئا يصيبه الذي ترون فيه من البرد و الصواعق نقمة من الله عز و جل يصيب بها من يشاء من عباده.

ثم قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فإن الله يكره ذلك.

5- الصدوق: أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه علیهم السلام قال كان علي علیه السلام يقوم في المطر أول مطر يمطر حتى يبتل رأسه و لحيته وثيابه فيقال له يا أمير المؤمنين الكن الكن قال إن هذا ماء قريب العهد بالعرش ثم أنشأ يحدث.

فقال: إن تحت العرش بحرا فيه ماء ينبت به أرزاق الحيوان و إذا أراد الله أن ينبت ما يشاء لهم رحمة منه أوحى الله تعالى فمطر منه ما شاء سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا فيلقيه السحاب و السحاب بمنزلة الغربال.

ثم يوحي الله عز و جل إلى السحاب اطحنيه و أذيبيه ذوبان الملح في الماء ثم انطلقي به إلى موضع كذا و كذا عباب أو غير عباب فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به فليس من قطرة تقطر إلا و معها ملك يضعها موضعها.

و لم ينزل من السماء قطرة من مطر إلا بقدر معدود و وزن معلوم إلا ما كان يوم الطوفان على عهد نوح فإنه نزل منها منهمر بلا عدد و لا وزن.

المنابع:

(1) قرب الاسناد: 35 - 64.

(2) الاشعثيات: 31.

(3) الكافى: 239/8.

(4) علل الشرايع: 148/2.

5- ما فرض على الجوارح

1- الصدوق: قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه يا بني لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم فإن الله تبارك و تعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة و يسألك عنها و ذكرها و وعظها وحذرها و أدبها و لم يتركها سدى فقال الله عز و جل: «وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا» و قال عز و جل:

« إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيم»، ثم استعبدها بطاعته فقال عز و جل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح و قال عز و جل:

«وَ أَنَّ المَسَاجِدَ للَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» يعني بالمساجد الوجه و اليدين و الركبتين و الإبهامين وقال عز وجل: «وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أَبْصَارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ» يعني بالجلود الفروج.

ثم خص كل جارحة من جوارحك بفرض و نص عليها ففرض على السمع أن لا تصغي به إلى المعاصي فقال عز و جل: «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بها وَيُسْتَهْزَأَ بِها فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذا مِثْلُهُمْ»، وقال عز و جل:

«وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ»، ثم استثنى عز وجل موضع النسيان فقال: «وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، وقال عز وجل: «فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» و قال عز و جل: «وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً» و قال عز و جل: «وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ»، فهذا ما فرض الله عز و جل على السمع و هو عمله.

و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عز و جل عليه فقال عز من قائل: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»، فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره.

و فرض على اللسان الإقرار و التعبير عن القلب بما عقد عليه فقال عز و جل: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا»، الآية و قال عز و جل: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً»،

و فرض على القلب و هو أمير الجوارح الذي به تعقل و تفهم و تصدر عن أمره و رأيه فقال عز وجل: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان» الآية و قال تعالى حين أخبر عن قوم أعطوا الإيمان بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم فقال تعالى: «الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ» و قال عز و جل: «أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، و قال عز و جل: «وَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ».

و فرض على اليدين أن لا تمدهما إلى ما حرم الله عز و جل عليك و أن تستعملها بطاعته فقال عز و جل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و

َأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، و قال عز و جل: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقابِ».

و فرض على الرجلين أن تنقلهما في طاعته و أن لا تمشي بهما مشية عاص فقال عز وجل: «وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. كُلُّ ذلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها» و قال عز و جل:

«الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ» فأخبر عنها أنها تشهد على صاحبها يوم القيامة فهذا ما فرض الله تبارك و تعالى على جوارحك فاتق الله يا بني و استعملها بطاعته و رضوانه و إياك أن يراك الله تعالى عند معصيته أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين.

و عليك بقراءة القرآن و العمل بما فيه و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه و أمره ونهيه و التهجد به و تلاوته في ليلك و نهارك فإنه عهد من الله تبارك و تعالى إلى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده و لو خمسين آية واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ و ارق فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين ارفع درجة منه.

(1)


1) الفقيه: 626/2.

6- اجوبة امير المؤمنين الافلام

1- الصدوق: روى لي محمد بن إبراهيم بن إسحاق رضي الله عنه عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثني الحسن بن القاسم قراءة قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن المعلى قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن بكر المرادي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن أبيه علیهم السلام قال:

بينا أمير المؤمنين علیه السلام ذات يوم جالس مع أصحابه يعبيهم للحرب إذا أتاه شيخ عليه شحبة السفر فقال أين أمير المؤمنين فقيل هو ذا فسلم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين إني أتيتك من ناحية الشام و أنا شيخ كبير قد سمعت فيك من الفضل ما لا أحصي و إني أظنك ستغتال فعلمني مما علمك الله قال: نعم، یا شیخ:

من اعتدل يوماه فهو مغبون و من كانت الدنيا همته اشتدت حسرته عند فراقها و من كان غده شر يوميه فهو محروم و من لم يبال بما رزئ من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك و من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى و من كان في نقص فالموت خير له.

يا شيخ ارض للناس ما ترضى لنفسك و ائت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك، ثم أقبل على أصحابه فقال أيها الناس أما ترون إلى أهل الدنيا يمسون و يصبحون على أحوال شتى فبين صريع يتلوى و بين عائد و معود و آخر بنفسه يجود

و آخر لا يرجى و آخر مسجى و طالب الدنيا و الموت يطلبه و غافل و ليس بمغفول عنه و على أثر الماضي يصير الباقي.

فقال له زيد بن صوحان العبدي: يا أمير المؤمنين أي سلطان أغلب و أقوى قال الهوى قال فأى ذل أذل قال الحرص على الدنيا قال: فأى فقر أشد قال الكفر بعد الإيمان قال فأي دعوة أضل قال الداعي بما لا يكون قال: فأي عمل أفضل؟ قال: التقوى قال:

فأي عمل أنجح ؟ قال طلب ما عند الله عز و جل قال فأي صاحب لك شر قال المزين لك معصية الله عز و جل قال فأي الخلق أشقي قال: من باع دينه بدنيا غيره قال فأي الخلق أقوى قال الحليم قال فأي الخلق أشح قال: من أخذ المال من غير حله فجعله في غير حقه قال فأي الناس أكيس؟ قال:

من أبصر رشده من غيه فمال إلى رشده قال فمن أحلم الناس قال الذي لا يغضب قال فأي الناس أثبت رأيا قال: من لم يغره الناس من نفسه و من لم تغره الدنيا بتشوفها قال: فأي الناس أحمق قال: المغتر بالدنيا و هو يرى ما فيها من تقلب أحوالها قال:

فأي الناس أشد حسرة؟ قال: الذي حرم الدنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين قال: فأى الخلق أعمى؟ قال: الذي عمل لغير الله يطلب بعمله الثواب من عند الله عز و جل قال: فأي القنوع أفضل؟ قال: القانع بما أعطاه الله عز و جل قال:

فأي المصائب أشد ؟ قال المصيبة بالدين قال: فأي الأعمال أحب إلى الله عز و جل؟ قال: انتظار الفرج قال: فأي الناس خير عند الله؟ قال: أخوفهم لله و أعملهم بالتقوى وأزهدهم فى الدنيا قال: فأي الكلام أفضل عند الله عز و جل؟ قال: كثرة ذكره

والتضرع إليه بالدعاء قال:

فأي القول أصدق قال: شهادة أن لا إله إلا الله قال: فأي الأعمال أعظم عند الله عز و جل؟ قال: التسليم و الورع قال: فأي الناس أصدق؟ قال: من صدق في المواطن.

ثم أقبل عليه السلام على الشيخ فقال: يا شيخ إن الله عز و جل خلق خلقا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم فزهدهم فيها و في حطامها فرغبوا في دار السلام التي دعاهم إليها وصبروا على ضيق المعيشة وصبروا على المكروه و اشتاقوا إلى ما عند الله عز وجل من الكرامة.

فبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله و كانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقوا الله عز و جل و هو عنهم راض و علموا أن الموت سبيل من مضى و من بقي فتزودوا لآخرتهم غير الذهب و الفضة و لبسوا الخشن و صبروا على البلوى و قدموا الفضل و أحبوا فى الله و أبغضوا فى الله عز و جل أولئك المصابيح و أهل النعيم في الآخرة و السلام. قال الشيخ: فأين أذهب و أدع الجنة و أنا أراها و أرى أهلها معك يا أمير المؤمنين جهزني بقوة أتقوى بها على عدوك فأعطاه أمير المؤمنين عليه السلام سلاحا و حمله و كان في الحرب بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام يضرب قدما و

أمير المؤمنين عليه السلام يعجب مما يصنع.

فلما اشتد الحرب أقدم فرسه حتى قتل رحمة الله عليه و أتبعه رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فوجده صريعا و وجد دابته و وجد سيفه في ذراعه فلما انقضت الحرب أتى أمير المؤمنين عليه السلام بدابته و سلاحه و صلى عليه أمير المؤمنين عليه السلام و قال هذا و الله السعيد حقا فترحموا على أخيكم.

(1)


1) الفقيه 381/4 - 382.

7- وصيته عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية

اشارة

1- الصدوق: قال أمير المؤمنين علیه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه يا بني إياك و الاتكال على الأماني فإنها بضائع النوكى و تثبيط عن الآخرة و من خير حظ المرء قرين صالح جالس أهل الخير تكن منهم باين أهل الشر و من يصدك عن ذكر الله عز و جل و ذكر الموت بالأباطيل المزخرفة و الأراجيف الملفقة تبن منهم و لا يغلبن عليك سوء الظن بالله عز وجل.

فإنه لن يدع بينك وبين خليلك صلحا أذك بالأدب قلبك كما تذكى النار بالحطب فنعم العون الأدب للنحيزة والتجارب لذي اللب اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها إلى الصواب و أبعدها الارتياب.

يا بني لا شرف أعلى من الإسلام ولا كرم أعز من التقوى و لا معقل أحرز من الورع ولا شفيع أنجح من التوبة و لا لباس أجمل من العافية و لا وقاية أمنع من السلامة و لا كنز أغنى من القنوع و لا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت و من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة و تبوأ خفض الدعة.

الحرص داع إلى التقحم في الذنوب ألق عنك و اردات الهموم بعزائم الصبر عود نفسك الصبر فنعم الخلق الصبر و احملها على ما أصابك من

أهوال الدنيا وهمومها فاز الفائزون و نجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى فإنه جنة من الفاقة و ألجى نفسك في الأمور كلها إلى الله الواحد القهار.

فإنك تلجئها إلى كهف حصين و حرز حريز و مانع عزیز و أخلص المسألة لربك فإن بيده الخير والشر والإعطاء و المنع والصلة والحرمان.

و قال علیه السلام في هذه الوصية يا بني الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك و كفاك كل يوم ما هو فيه فإن تكن السنة من عمرك فإن الله عز و جل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك و إن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بغم و هم ما ليس لك.

و اعلم أنه لن يسبقك إلى رزقك طالب و لن يغلبك عليه غالب و لن يحتجب عنك ما قدر لك فكم رأيت من طالب متعب نفسه مقتر عليه رزقه و مقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير و كل مقرون به الفناء اليوم لك و من بلوغ غد على غير يقين و لرب مستقبل يوما ليس بمستدبره و مغبوط في أول ليلة قام في آخرها بواكيه.

فلا يغرنك من الله طول حلول النعم وإبطاء موارد النقم فإنه لو خشي الفوت عاجل بالعقوبة قبل الموت.

يا بني اقبل من الحكماء مواعظهم و تدبر أحكامهم و كن آخذ الناس بما تأمر به و أكف الناس عما تنهى عنه و أمر بالمعروف تكن من أهله فإن استمام الأمور عند الله تبارك و تعالى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر.

و اعلم أن طالب العلم يستغفر له من فى السماوات والأرض حتى الطير في جو

السماء و الحوت في البحر و أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به و فيه شرف الدنيا و الفوز بالجنة يوم القيامة لأن الفقهاء هم الدعاة إلى الجنان و الأدلاء على الله تبارك و تعالى و أحسن إلى جميع الناس كما تحب أن يحسن إليك و ارض لهم ما ترضاه لنفسك.

و استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك و حسن مع جميع الناس خلقك حتى إذا غبت عنهم حنوا إليك و إذا مت بكوا عليك و قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون و لا تكن من الذين يقال عند موته الحمد لله رب العالمين. و اعلم أن رأس العقل بعد الإيمان بالله عز و جل مداراة الناس ولا خير فيمن لا يعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته حتى يجعل الله إلى الخلاص منه سبيلا فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس و به يتعاشرون ملء مكيال ثلثاه استحسان و ثلثه تغافل و ما خلق الله عز و جل شيئا أحسن من الكلام و لا أقبح منه بالكلام ابيضت الوجوه و بالكلام اسودت الوجوه.

و اعلم أن الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك و ورقك فإن اللسان كلب عقور فإن أنت خليته عقر و رب كلمة سلبت نعمة من سيب عذاره قاده إلى كل كريهة و فضيحة ثم لم يخلص من دهره إلا على مقت من الله عز و جل و ذم من الناس.

قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطإ من تورط في الأمور غير ناظر في العواقب فقد تعرض المفظعات النوائب و التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم و العاقل من وعظته التجارب و في التجارب علم مستأنف و في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال الأيام تهتك لك عن السرائر الكامنة تفهم

وصيتي هذه و لا تذهبن عنك صفحا فإن خير القول ما نفع.

اعلم یا بنی أنه لا بد لك من حسن الارتياد و بلاغك من الزاد مع خفة الظهر فلا تحمل على ظهرك فوق طاقتك فيكون عليك ثقلا في حشرك و نشرك في القيامة فبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.

و اعلم أن أمامك مهالك و مهاوي و جسورا و عقبة كئودا لا محالة أنت هابطها و أن مهبطها إما على جنة أو على نار فارتد لنفسك قبل نزولك إياها و إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل زادك إلى القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله.

و أكثر من تزوده و أنت قادر عليه فلعلك تطلبه فلا تجده و إياك أن تثق لتحميل زادك بمن لا ورع له و لا أمانة فيكون مثلك مثل ظمآن رأى سرابا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فتبقى في القيامة منقطعا بك.

وقال علیه السلام: في هذه الوصية يا بنى البغى سائق إلى الحين لن يهلك امرؤ

عرف قدره من حصن شهوته صان قدره قيمة كل امرئ ما يحسن الاعتبار يفيدك الرشاد أشرف الغنى ترك المنى الحرص فقر حاضر المودة قرابة مستفادة.

صديقك أخوك لأبيك و أمك و ليس كل أخ لك من أبيك و أمك صديقك لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك كم من بعيد أقرب منك من قريب وصول معدم خير من مثر جاف الموعظة كهف لمن وعاها من من بمعروفه أفسده من أساء خلقه عذب نفسه و كانت البغضة أولى به ليس من العدل القضاء بالظن على الثقة.

ما أقبح الأشر عند الظفر و الكآبة عند النائبة المعضلة و القسوة على الجار و الخلاف على الصاحب و الحنث من ذي المروءة والغدر من السلطان.

كفر النعم موق و مجالسة الأحمق شؤم اعرف الحق لمن عرفه لك شريفا كان أو وضيعا من ترك القصد جار من تعدى الحق ضاق مذهبه كم من دنف قد نجا و صحيح قد هوى.

قد يكون اليأس إدراكا و الطمع هلاكا استعتب من رجوت عتابه لا تبيتن من امرئ على غدر الغدر شر لباس المرء المسلم من غدر ما أخلق أن لا يوفى له الفساد يبير الكثير و الاقتصاد ينمي اليسير من الكرم الوفاء بالذمم من كرم ساد و من تفهم از داد.

امحض أخاك النصيحة وساعده على كل حال ما لم يحملك على معصية الله عز و جل زل معه حيث زال لا تصرم أخاك على ارتياب و لا تقطعه دون استعتاب لعل له عذرا و أنت تلوم اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة.

و أكرم الذين بهم تصول و ازدد لهم طول الصحبة برا و إكراما و تبجيلا و تعظيما فليس جزاء من عظم شأنك أن تضع من قدره و لا جزاء من سرك أن تسوءه أكثر البر ما استطعت لجليسك فإنك إذا شئت رأيت رشده من كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه من تحرى القصد خفت عليه المؤن.

من لم يعط نفسه شهوتها أصاب رشده مع كل شدة رخاء و مع كل أكلة غصص لا تنال نعمة إلا بعد أذى لن لمن غاظك تظفر بطلبتك ساعات الهموم ساعات الكفارات والساعات تنفد عمرك لا خير في لذة بعدها النار و ما خير بخير بعده النار

و ما شر بشر بعده الجنة.

كل نعيم دون الجنة محقور و كل بلاء دون النار عافية لا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك و بينه فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه و لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته و لا على الإساءة إليك أقوى منك على الإحسان إليه.

يا بني إذا قويت فاقو على طاعة الله عز و جل و إذا ضعفت فاضعف عن معصية الله عز و جل و إن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه أدوم لجمالها و أرخى لبالها و أحسن لحالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال و أحسن الصحبة لها فيصفو عيشك.

احتمل القضاء بالرضا و إن أحببت أن تجمع خير الدنيا و الآخرة

فاقطع طمعك مما في أيدي الناس و السلام عليك ورحمة الله و بركاته.

5- عنه حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية واعلم أن مروءة المرء المسلم مروءتان مروءة في حضر و مروءة في سفر فأما مروءة الحضر فقراءة القرآن و مجالسة العلماء و النظر في الفقه و المحافظة على الصلاة في الجماعات.

و أما مروءة السفر فبذل الزاد و قلة الخلاف على من صحبك و كثرة ذكر الله عز و جل في كل مصعد و مهبط و نزول و قیام و قعود.

6- عنه عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام في وصيته و اعلم أن اللسان كلب عقور إن خليته عقر و رب كلمة سلبت نعمة فاخزن

لسانك كما تخزن ذهبك و ورقك.

7- عنه قال أمير المؤمنين علیه السلام لابنه محمد بن الحنفية لا تقل ما لا

تعلم، بل لا تقل كلما تعلم.

قال العطاردي مؤلف هذا الكتاب:

قد تم بحمد الله و حسن توفیقه و تأييده المجلد العشرون من مسند الإمام أمير المؤمنين علیه السلام و يتلوه ان شاء الله المجلد الحادي و العشرون و

اوله:

تفسير حروف المعجم

المنابع:

(1) الفقيه: 384/4.

(2) الخصال: 54.

(3) الإختصاص: 229 - 231.

فهرست

العنوان الصفحة عدد الاحاديث

كتاب الحدود

1- باب الرجم والجلد...3 ...1

2- باب ما يوجب الحد...4...1

3- باب اجراء الحدود...5...18

4- باب ما يوجب الرجم...20 ...1

5- باب حد المجنون...21...7

6 - باب حد الزانى و الزانية...23...79

7- باب حد اللواط...38...32

8- باب المرأة المستكرهة...46...8

9 - باب المساحقة...48...8

10 - باب حد من باع حرا...51 ...1

11-باب حد القدف و المفترى...52 ...36

12- باب من يشرب المسكر...59...38

13-باب من اقر على نفسه بجد...69...2

14 - باب حد السارق...70...51

15 - باب حد القطع...80...6

16- باب الطرار و المختلس...82...13

17- باب حد النباش...85...10

18- باب سارق بيت المال...87...2

19- باب من يسرق في المجاعة...87...2

20- باب ما لا يقطع فيه السارق...88...17

21- باب حد الصبيان...91...8

22- باب حد المملوك...93...9

23- باب حد اهل الذمة...96...2

24 - باب التعزير...97...5

25- باب حد من به مرض او قرحة...99...9

26- باب حد المحارب...101...2

27- باب الجاهل بالحدود...102...1

28- باب الصلوة على المحدود...104...1

29- باب من وجبت عليه حدود...105...3

30- باب الشفاعة فى الحد...106...2

31- باب انه لا يمين فى حد...107...1

32- باب حد المرتد...108...27

33- باب الغلظة فى الحد...115...1

34- باب من اقر عند تهديد او تجريه...116...3

35- باب حد امرأة شبهت بجارية...117...1

36- باب حد من احتلم بأمرأة معلومة...118...5

العنوان الصفحة عدد الاحادیث

37- باب حد اللصوص...120...1

38- باب من نكح بهيمة...121...1

39- باب من اقر بولد ثم نفاه...122...4

40- باب المكاتب يفترى على رجل...123...1

41- باب من سرق بيضة...124...4

42 - باب عفو الامام...125...2

43 - باب من سرق مرارا...126...2

44 - باب الشبهات...126...1

45 - باب قذف الوالد والولد...127...1

46 - باب حد الساحر...128...4

47 - باب الحضور عنه اجراء الحد...130...1

48 - باب حد من افتض جارية...131...6

49- باب الحد على الحائض و الحامل...133...2

50- باب المرأة تتهم رجلا...134...2

51 - باب الرجل يزنى فى الحبس و السفر.. 135...1

52 - باب من تزوج امرأة في نفاسها ...135...1

53- باب حد الخادم...136...1

54 - باب نفى الرجل...136...1

55 باب إنه لا يحد في ارض العدو...137...2

56 - باب الرجل يحد ثم يقتل...138...3

57 - باب المضطر...139...1

فهرست

العنوان الصفحة عدد الاحادیث

58- باب التزويج من بيت المال...139...2

59- باب حد من اكل لحم الخنزير...140...1

60 - باب حد القاص في المسجد...140...1

61- باب حد المعلم...141...1

62- باب ان المتهم يحبس...141...1

63- باب من مات في الحد...142...1

64- باب حد الشيخ و الشيخة...142...2

65- باب في الحدود...143...26

كتاب الديات

1- باب الإقرار على القتل...150...1

2- باب من لادية له...152...2

3- باب الدية الكاملة...153...7

4- باب دية الجراحات...155...21

5- باب دية الجنين...161...2

6- باب دية الاسنان...164...5

7- باب دية الاعضاء...166...109

8- باب دية الخطأ...205...12

9- باب من قتل بيد رجلين...209...6

10- باب الرجل يامر عبده بالقتل...211...2

11 - باب جماعة قتلوا معا...212...6

12 - باب من امسك رجلا فقتله آخر...214...8

13 باب الرجل يقتل مملوكه...216...5

14 - باب من يقتل مملوك غيره...217...3

15 - باب المسلم يقتل الذمى...218...2

16 - باب خطا القاضى...218...2

17 - باب ضمان صاحب الدية...219...16

18 - باب قتيل الزحام...224...12

19- باب الرجل يقتل وله اولياء...228...6

20 - باب القسامة...230...4

21 - باب ضمان الطبيب و البيطار ...233...3

22 - باب العاقلة...234...9

23 - باب دية الحيوان...237...15

24 - باب من قتل كلبا او خنزيرا...240...5

25- باب اصطدام الفرسين...242...6

26 - باب من قتل فى بئر او معدن...244...1

27 - باب الصبي يرمى فيصيب رجلا...245...4

28 - باب مبلغ الدية...247...2

29 - باب المجنون...249...2

30- باب جماعة يشربون ثم يتباعجون...250...3

31- باب القاتل والمقتول...252...1

32- باب من داس بطن رجل...253...2

33- باب دية الافضاء...254...3

34 - باب حلق الحية...255...2

35- باب من قطع فرج امرأة...256...2

36 - باب ضمان صاحب الكلب...257...2

37- باب من اشعل نارا في بيت...258...2

38- باب من ركب انسانا ثم سقط...259...2

39- باب رجل على بطن امراة...260...1

40 - باب عفو صاحب الدم...261...3

41 - باب القصاص فى الرجال و النساء. ...263...7

42- باب ام الولد يقتل سيدها...264...1

43 - باب دية المكاتب...264...1

44- باب من قتل عند قرية اوفلاة...265...2

45 - باب من قتل عند اجراء الحد...265...1

46 - باب ضمان الراكب...266...2

47- باب الغلام يشترك فى القتل...266...1

48 - باب حق الصغار في الدم...267...1

49 - باب الرجل يقتل امرأة...267...1

50 - باب قصاص اهل الذمة...268...6

51 - باب العبد يقتل حرا...270...1

52 - باب من دخل دار قوم فقتل...270...1

53 - باب ضمان الشريك...271...1

54 - باب ضمان الختان...272...3

55 - باب المراة تقطع ثدى وليدتها...273...2

56 - باب دية الوالد والولد...273...1

57- باب من قتل فى هدم حائط ...274...2

58 - باب دية الشعر...275...1

59 - باب الشبهات...275...1

60 - باب ولى الدم...276...2

61 - باب من قتل ولياله...276...1

62 - باب ارعاب الحامل...277...3

63 - باب جماعة اشتركوا فى القتل...278...1

64 - باب من مات من العطش...278...1

65 - باب القصاص بين الاحرار والعبيد...279...13

66 - باب القصاص بين الصبيان...282...2

67 - باب انه لا يقتل اثتان بواحد...283...6

68 - باب مسائل فى الديات...285...9

كتاب الوصية

1- باب فضل الوصية...288...3

2- باب الوصيته بالثلث...289...9

3- باب الرجل يوصى ثم يرجع...292...2

4 - باب الموصى له يموت قبل الموصى...293...2

5 - باب ما وهب الوصى فى حياته...294...2

6- باب الوصيته بالعدل...295...5

7- باب وصية رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم...296...1

8- باب وصية امير المؤمنين علیه السلام ...297...4

9- باب الوصية للعبد...303...3

10- باب الوصية للمرأة...305...2

11- باب صدقات امير المؤمنين علیه السلام...306...2

12 - باب العمرى و السكنى...307...1

13- باب الاقرار فى مرض الموت...308...2

14- باب دين الميت...309...3

15 - باب شهادة المرأة على الوصية...310...1

16- باب الوصيته المبهمة...310...1

كتاب المواريث

1 - باب من احق بالارث...311...2

2- باب ابطال العول...312...3

3- باب ميراث الابن مع الابوين...314...6

4- باب ميراث ذوى الارحام...319...13

5- من مات بالطاعون والهدم...322...8

6- باب ميراث من قتل فى المعركة...325...4

7- باب ميراث اهل الملل...327...5

8 - باب ميراث الذمى اذا اسلم...329...6

9- باب ميراث المماليك...331...9

10- باب ميراث الخنثى...333...10

11- باب ميراث من له رأسان...337...3

12- باب ميراث ابن الملاعنة و الزنا...338...7

13- باب من لاوارث له...340...7

14- باب ميراث السائبة و المكاتبة...342...5

15- باب الحبيس...344...1

16- باب الاختلاف بين الوراث...345...1

17 - باب ميراث الجد والجدة...346...6

18- باب ميراث الابنة و المرأة...349...1

19- باب ميراث المخلوع...349...1

20- باب من مات و ترك ابنتين و ابوين...350...1

21- باب ميراث الموالى...351...10

22- باب الرجل يموت و له وارث مملوكة...354...5

23- باب ميراث المرتد...356...1

24- باب دية المقتول...357...1

25- باب ميراث القاتل...357...2

26- باب في الارث...358...2

كتاب الجنائز

1- باب المرض...359...6

2- باب عيادة المريض...361...14

3- باب الاكل عند المريض...365...1

4- باب ملك الموت...365...2

5- باب موت المؤمن...366...2

6- باب قبض روح الفاجر...367...3

7- باب تعريف الموت...368...1

8- باب ذكر الموت...369...21

9- باب الدعا عنه حضور الموت...375...2

10- باب توجيه الميت الى القبلة...376...1

11- باب التكفين...377...8

12- باب تغسيل الميت...379...3

13 - باب الصلاة على الميت...380...18

14 - باب فضل التشييع...384...6

15 - باب تعجيل الدفن...386...1

16 - باب دخول القبر...387...2

17 - باب تلقين الميت...388...2

18 - باب الحثو على الميت...389...3

19- باب رش الماء على القبر...390...2

20 - باب دفن اعضاء الميت...391...2

21- باب الدعاء يوضع مع الميت...392...3

22- باب دخول قبر المرأة...395...3

23 - باب تجديد القبر...396...2

24 - باب ما يقال عند دفن الميت...397...3

25- باب ما يتعلق بالقبر...398...4

26 - باب المرأة تموت و فى بطنها ولد...399...2

27 - باب الغريق...400...2

28 - باب القتلى و الشهيد...401...6

29 - باب الرجل يحترق بالنار...403...6

30- باب التعزية والصبر...404...10

-31 باب الميت ينظر الى اولاده وامواله...407...4

32- باب ارواح المؤمنين...410...1

33- باب ارواح الكفار...411...2

34- باب خروج النساء للجنازة...412...1

35 باب موت الدفيق...415...1

36- باب ان الموت ياتى بسرعة...415...1

37- باب عذاب القبر...416...2

38- باب الرجل يموت فى البحر...417...4

39- باب غسل رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم...418...4

40 - باب تغسيل فاطمة عليها السلام...422...2

41 - باب زيارة القبور...423...3

42 - باب جنازة المشرك...425...1

43- باب غسل المرجوم...425...2

44- باب الرجل يموت فى السفر...426...2

45 - باب المرأة تموت و ليس لها محرم...427...1

46 - باب كراهة الركوب فى التشييع...428...1

47 - باب فراق الاحبة...428...2

48 - باب التغوط بين القبور...429...1

49-باب دخول القبر...429...1

50 - باب الجنب و الحائض عند المحتضر...430...1

51 - باب النهي عن المجمر...431...2

52 - باب النهي عن نقل الموتى...432...1

53 - باب كراهية الصباح...433...1

54- باب تزكية الميت...433...1

55- باب البكاء على الميت...434...1

56 - باب المصلوب...436...3

57- باب الرخصة فى الكحل...437...3

58 - باب الطعام لاهل الميت...438...2

59- باب ما يكون بعد الموت...439...26

كتاب الغرر

1- باب وصايا النبي لعلى عليه السلام ...451...22

2- منهيات النبي صلي الله عليه و آله و سلم...488...1

3- حدیث اجناس بنی آدم...501...1

4- فى نزول المطر...502...5

5 - ما فرض على الجوارح...505...1

6- اجوبة امير المؤمنين عليه السلام...508...1

7- وصيته عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية...511...7

الجمع: 1348