ghaemiyeh.com
المؤلف: حمزه عندليب
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: 2
الموضوع : علمالنفس والتربية والاجتماع
تاريخ النشر : 1426 ه.ق
ISBN (ردمك): 964-7490-03-8
المكتبة الإسلامية
نحن والأولاد
في
في مآثر أهل بيت النبوة
المجلد الأول
جمعه ورتبه: حمزة عندليب
المحرر الرقمي: محمّد علي ملك محمّد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
«اللّهمّ صلّ على فاطِمَةَ وَأبيها ، وَبَعْلِها وَبَنيها ، وَالسّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فيها ، بِعَدَدِ ما أحاطَ بِهِ عِلمُك»
«اللّهمّ الْعَنْ اوّلَ ظالِم ظَلَمَ حقَّ مُحمّد وَآلِ محمّد ، وَآخِرَ تابِع لهُ على ذلِك»
1516 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد (جوهري) عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
على الصّبيّ اذا احتلم الصّيام ، وعلى الجارية اذا حاضت الصّيام والخمار ، الاّ ان تكون مملوكة ، فانّه ليس عليها خمار الاّ ان تحبّ ان تختمر ، وعليها الصّيام.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 236 ، ح 13303 ، باب 29».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 281 ، ح 24 باب 1 وص 326 ، ح 83 ، باب 1. الاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1. الوسائل ، ج 4 ، ص 409 ، ح 5556 ، باب 29 ، نقلا عن التّهذيب ، وعن الصّدوق في المقنع مرسلا.
1517 : عبداللّه بن جعفر الحميري - في قرب الأسناد - عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال :
اذا حاضت الجارية فلا تصلّي الاّ بخمار.
«الوسائل ، ج 4 ، ص 408 ، ح 5549 ، باب 28».
1518 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبداللّه عليهالسلام : ...
وسألته عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : عليه حجّة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ اذا طمثت.
«الكافي ، ج 4 ، ص 276 ، ح 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 14 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 1 ، ب 86 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1519 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن بنت الياس عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ،
احتلم او لم يحتلم ؛ وكتب عليه السّيّئات ، وكتب له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء ، إلاّ ان يكون ضعيفا او سفيها.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 364 ، ح 24771 ، باب 44».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 69 ، ح 7 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5519 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء. البحار ، ج 103 ، ص 162 ، ح 7 ، باب 8 ؛ والمستدرك ، ج 1 ، ص 87 ، ح 48 ، باب 4 ، نقلا عن الخصال. الوسائل ، ج 17 ، ص 361 ، ح 22753 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي. الخصال ، ص 495 ، ح 4 ، عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد.
1520 : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه قال في وليّ اليتيم اذا قرء القرآن واحتلم واونس منه الرّشد : دفع اليه ماله ، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه اليه ، وانفق منه بالمعروف عليه.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 240 ، ح 15241 ، باب 11».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 13 ، ص 427 ، ح 15805 ، باب 1 ؛ وج 14 ، ص 124 ، ح 16266 ، باب 38 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
1521 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه قال :
كان عليّ عليهالسلام اذا شكّ في احتلام الغلام وقد سرق ، حكّ اصابعه ولم يقطعه ؛ فاذا سرق ربع دينار قطع اصابعه ؛ ولا يقطع الكفّ في اقلّ من عشرة دراهم فصاعدا.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 122 ، ح 22247 ، باب 2».
1522 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه انّ عليّا عليهالسلام قال :
الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملا حتّى يحتلم ويسطع ريح ابطه.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 14 ، ح 21862 ، باب 6».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الدعائم عنه عليهالسلام مثله.
1523 : احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عرضهم (بني قريظة) يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت ، قتله ؛ ومن لم يجده انبت ، الحقه بالذّراري.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 173 ، ح 17 ، باب 79».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 78 ، باب 4 ، نقلا عن قرب الأسناد ، عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام. البحار ، ج 20 ، ص 246 ، ح 13 ، باب 17 ؛ وج 100 ، ص 31 ، ح 5 ، باب 3 ؛ وج 103 ، ص 161 ، ح 1 ، باب 8 ، نقلا عن قرب الأسناد.
1524 : عوالي اللّئالي : وفي الحديث :
انّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وامر بكشف مؤتزرهم ، فمن انبت ، فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت ، فهو من الذّراري ؛ وصوّبه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
«المستدرك ، ج 1 ، ص 86 ، ح 45 ، باب 4».
1525 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى قال : حدّثني ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابيطالب عليهالسلام قال : ...
يا ابابكر انّ الغلام انّما يثغر في سبع سنين ، ويحتلم في اربع عشرة سنة ، ويستكمل طوله في اربع وعشرين ، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة ؛ فما كان بعد ذلك فانّما هو بالتّجارب.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 165 ، ح 17873 ، باب 59».
1526 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
يربى الصّبيّ سبعا ، ويؤدّب سبعا ، ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين ؛ وما كان بعد ذلك فبالتّجارب.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 475 ، ح 27625 ، باب 83».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 96 ، ح 46 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن امير المؤمنين عليهالسلام.
1527 : محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال : اذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيع. فسألته ان كانت قد تزوّجت؟ فقال : اذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 366 ، ح 24773 ، باب 45».
مآخذ اخرى : الكافي ج 7 ، ص 68 ، ح 4 ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط عن الحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5520 ، باسناده عن صفوان. الوسائل ، ج 18 ، ص 410 ، ح 23944 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي ، والفقيه.
1528 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابي محمّد المدائني عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه الى ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصّلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة سنة ، ومنتهى طوله لاثنتي وعشرين سنة ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة ، الاّ التّجارب.
«الكافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 69 ، ح 8 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابي محمّد المدائني عن عليّ بن حبيب بيّاع الهروي قال : حدّثني عيسى بن زيد عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 19 ، ص 364 ، ح 24770 ، باب 44 ؛ وج 21 ، ص 461 ، ح 27584 ، باب 74 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 27 ، باب 36 ؛ وج 9 ، ص 183 ، ح 13 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابي محمّد المدائني عن عائذبن حبيب بيّاع الهروي.
1529 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
لا يصلح للجارية اذا حاضت الاّ ان تختمر الاّ ان لا تجده.
«الكافي ، ج 5 ، ص 532 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 228 ، ح 25495 ، باب 126 ، نقلا عن الكافي.
1530 : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
كلّ عتق يجوز له المولود الاّ في كفّارة القتل ، فانّ اللّه تعالى يقول : فتحرير رقبة مؤمنة ؛ يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث. ويجزي في الظّهار صبيّ ممّن ولد في الاسلام.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 320 ، ح 3 ، باب 4».
1531 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه جميعا عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ليستأذنكم الّذين ملكت ايمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ، ليس
عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امّه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك الاّ باذن ، ولا يأذن لأحد حتّى يسلّم فان السّلام طاعة الرّحمن.
«الكافي ، ج 5 ، ص 530 ، ح 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 282 ، ح 16723 ، باب 92 ، نقلا عن مشكاة الأنوار. الوسائل ، ج 20 ، ص 216 ، ح 25464 ، باب 120 ، نقلا عن الكافي.
1532 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد جميعا عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليستأذن الّذين ملكت ايمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات كما امركم اللّه عزّ وجلّ. ومن بلغ الحلم فلا يلج على امّه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك الاّ باذن ، فلا تأذنوا حتّى يسلّم ، والسّلام طاعة للّه عزّوجلّ قال : وقال ابوعبداللّه عليهالسلام : ليستأذن عليك خادمك اذا بلغ الحلم في ثلاث عورات اذا دخل في شيء منهنّ ، ولو كان بيته في بيتك. قال : وليستأذن عليك بعد العشاء الّتي تسمّى العتمة وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ، انّما امر اللّه عزّوجلّ بذلك للخلوة فانّها ساعة غرة وخلوة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 529 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 215 ، ح 25462 ، باب 120 ؛ وص 218 ، ح 25467 ، باب 121 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 14 ، ص 282 ، ح 16723 ، باب 93 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
1533 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن خلف بن حمّاد عن ربعي بن عبداللّه عن الفضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّوجلّ : «يا ايّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت ايمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات» قيل : من هم؟ فقال : هم المملوكون من الرّجال والنّساء والصّبيان الّذين لم يبلغوا ، يستأذنون عليكم عند هذه الثّلاث العورات من بعد صلاة العشاء ، وهي العتمة وحين تضعون ثيابكم من الظّهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر. ويدخل مملوككم [وغلمانكم] من بعد هذه الثّلاث عورات بغير اذن ان شاؤوا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 530 ، ح 4».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 283 ، ح 16725 ، باب 93 ، سبط الشّيخ الطّبرسي في مشكاة الأنوار نقلا من المحاسن عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1534 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن احمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلاة؟ قال : اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة ؛ فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصّلاة ، وجرى عليه القلم. والجارية مثل ذلك ، ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصّلاة وجرى عليها القلم.
«الوسائل ، ج 1 ، ص 45 ، ح 82 ، باب 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 2 ، ص 380 ، ح 5 ، باب 13. الاستبصار ، ج 1 ، ص 408 ، ح 2 ، باب 247.
1535 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
مروا صبيانكم بالصّلاة اذا كانوا ابناء سبع سنين ، واضربوهم اذا كانوا ابناء تسع سنين.
وبهذا الاسناد قال : قال عليّ عليهالسلام : تجب الصّلاة على الصّبيّ اذا عقل ، والصّوم اذا اطاق ، والحدود اذا احتلم.
«البحار ، ج 88 ، ص 132 ، ح 4 ، باب 4».
1536 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين عليهالسلام في حديث قال :
وامّا صوم التّأديب ، فان يؤخذ الصّبيّ بالصّوم اذا راهق تأديبا ، وليس بفرض ... الحديث.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 225 ، ح 13277 ، باب 29».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن الزّهري. الكافي ، ج 4 ، ص 83 ، ح 1. التّهذيب ، ج 4 ، ص 294 ، ح 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1537 : قال الصّدوق : وقال الصّادق عليهالسلام :
الصّبيّ يؤخذ بالصّيام اذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فان اطاق الى الظّهر او بعده صام الى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش افطر.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 236 ، ح 13307 ، باب 29».
1538 : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام :
انّه قال فى الصّبيّ يحجّ به ولم يبلغ [الحلم] ، قال : لا يجزىء ذلك عنه ، وعليه الحجّ اذا بلغ ؛ وكذلك المرأة اذا حجّ بها وهي طفلة.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 23 ، ح 8969 ، باب 11».
1539 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبداللّه بن عبدالرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لو انّ عبدا حجّ عشر حجج ، كانت عليه حجّة الاسلام ايضا اذا استطاع الى ذلك سبيلا. ولو انّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الاسلام. ولو انّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ اعتق ، كانت عليه فريضة الاسلام اذا استطاع اليه سبيلا.
«الكافي ، ج 4 ، ص 278 ، ح 18».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 15 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الاستبصار ، ج 2 ، ص 141 ، ح 7 ، باب 81 ؛ وص 146 ، ح 2 ، باب 86 ، باسناده عن سهل بن زياد. المستدرك ، ج 8 ، ص 24 ، ح 8970 ، باب 12 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
1540 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لو انّ غلاما حجّ عشرة حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الاسلام اذا استطاع اليه سبيلا.
«البحار ، ج 99 ، ص 114 ، ح 6 ، باب 17».
1541 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن غير واحد رووه عنهما جميعا :
انّ ذبيحة المرأة اذا اجادت الذّبح وسمّت فلا بأس بأكله ؛ وكذلك الصّبيّ ؛ وكذلك الأعمى اذا سدّد.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 73 ، ح 46 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 334 ، ح 4191 ، باب 2 ، باسناده عن عمر بن اذينة عن رهط رووه عنهما عليهماالسلام جميعا. الوسائل ، ج 24 ، ص 45 ، ح 29947 ، باب 23 ؛ وص 47 ، ح 29954 ، باب 24 ، نقلا عن الكافي والفقيه.
1542 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن الحلبي عن حريز عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ذبيحة الصّبيّ ، فقال : اذا تحرّك وكان له خمسة اشبار واطاق الشّفرة ... ؛ الحديث.
«الكافي ، ج 6 ، ص 237 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 24 ، ص 42 ، ح 29937 ، باب 22 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق باسناده عن حمّاد. التّهذيب ، ج 9 ، ص 73 ، ح 45 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 65 ، ص 325 ، ذيل ح 32.
1543 : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن ذبيحة الغلام ، فقال : اذا قوي على الذّبح ، وكان يحسن ان يذبح ، وذكر اسم اللّه عليها ، فكل ... ؛ الحديث.
«الكافي ، ج 6 ، ص 237 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 24 ، ص 42 ، ح 29938 ، باب 22 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1544 : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اذا بلغ الصّبيّ خمسة اشبار اكلت ذبيحته.
«الوسائل ، ج 24 ، ص 42 ، ح 29939 ، باب 22».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 238 ، ح 8.
1545 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : اذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه عزّوجلّ على ذبيحتها ، حلّت ذبيحتها ؛ وكذلك الغلام اذا قوي على الذّبيحة فذكر اسم اللّه عزّوجلّ عليها ؛ وذلك اذا خيف فوت الذّبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
«الكافي ، ج 6 ، ص 237 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 334 ، ح 4192 ، باسناده عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد. الوسائل ج 24 ، ص 45 ، ح 29946 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي.
1546 : روي عن صفوان بن يحيى قال :
سأل المرزبان ابا الحسن عليهالسلام عن ذبيحة ولد الزّنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به ، والمرأة و
الصّبيّ اذا اضطرّوا اليه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 329 ، ح 4178».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 24 ، ص 47 ، ح 29955 ، باب 25 ، نقلا عن الفقيه.
1547 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن بعض اصحابه قال :
سأل المرزبان الرّضا عليهالسلام عن ذبيحة الصّبيّ قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة ، فقال : لا بأس بذبيحة الخصيّ والصّبيّ والمرأة اذا اضطرّوا اليه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 238 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 24 ، ص 46 ، ح 29949 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي.
1548 : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بيّاع اللّؤلؤ عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنه وكتبت عليه السّيّئة وعوقب ؛ واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ؛ وذلك انّها تحيض لتسع سنين.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 365 ، ح 24772 ، باب 44».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 68 ، ح 6. التّهذيب ، ج 9 ، ص 184 ، ح 16 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن سماعة مثله.
1549 : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن السّندي بن الرّبيع عن يحيى بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن عاصم بن حميد عن ابي حمزة الثّمالي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : في كم تجرى الأحكام على الصّبيان؟ قال : في ثلاث عشرة واربع عشرة. قلت : فانّه لم يحتلم فيها ؛ قال : وان كان لم يحتلم ، فانّ الأحكام تجرى عليه.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 367 ، ح 24775 ، باب 45».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 310 ، ح 63 ، باب 22.
1550 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد بن عمر الحلبي عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله ابي وانا حاضر ، عن قول اللّه عزّوجلّ : «حتّى اذا بلغ اشدّه» قال : الاحتلام. قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ؛ فقال : لا اذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ، كتبت له الحسنات وكتبت عليه السّيّئات ، وجاز امره ، الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا. فقال : وما
السّفيه؟ فقال : الّذي يشتري الدّرهم بأضعافه. قال : وما الضّعيف؟ قال : الأبله.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 363 ، ح 24768 ، باب 44».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 182 ، ح 6 ، باب 4.
1551 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن احمد العلوي عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الغلام متى يجب عليه الصّوم والصّلاة؟ قال : اذا راهق الحلم ، وعرف الصّلاة والصّوم.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 235 ، ح 13302 ، باب 29».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4399 ، باب 3 ، نقلا عن التّهذيب. التّهذيب ، ج 2 ، ص 380 ، ح 4 ، عن عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام.
1552 : عبداللّه بن جعفر الحميري - في قرب الأسناد - عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : اذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء
«الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 76 ، باب 4».
1553 : فقه الرّضا عليهالسلام : واروي عن العالم عليهالسلام :
لا يتم بعد احتلام ، فاذا احتلم امتحن في امر الصّغير والوسط والكبير ، فان اونس منه رشد دفع اليه ماله ، والاّ كان على حالته الى ان يؤنس منه الرّشد.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 428 ، ح 15810 ، باب 2».
1554 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام ، قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التّامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال : اذا خرج عنه اليتم وادرك. قلت : فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال : اذا احتلم او بلغ خمسة عشر سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التّامة واخذ بها واخذت له. قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التّامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها؟ قال : انّ الجارية ليست مثل الغلام ، انّ الجارية اذا تزوّجت ودخل بها ، ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها
مالها ، وجاز امرها في الشّراء والبيع ، واقيمت عليها الحدود التّامة ، واخذ لها بها. قال : والغلام لا يجوز امره في الشّراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 197 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 18 ، ص 411 ، ح 23946 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 1 ، ص 43 ، ح 72 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي ، وعن محمّد بن ادريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله ، الاّ انّه اسقط قوله عن حمران. التّهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 132 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.
1555 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ : قال :
لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 79 ، ح 28073 ، باب 32».
1556 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام :
انّه قال في حديث : ولا يجوز طلاق صاحب هذيان ولا صاحب قويه ولا مكره ولا صبيّ حتّى يحتلم.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 305 ، ح 18324 ، باب 24».
1557 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من اصحابه عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
لا يجوز طلاق الغلام ووصيّته وصدقته ان لم يحتلم.
وفي نسخة : «يجوز». وكذا في رواية الشّيخ.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 78 ، ح 28070 ، باب 32».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 4 ، محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 176 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1558 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا بلغ الصّبيّ خمسة اشبار ، اكلت ذبيحته ؛ واذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 362 ، ح 24765 ، باب 44».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 181 ، ح 1 ، باب 4.
1559 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام انّه قال :
تقبل شهادة الغلام اذا احتلم وكان مرضيّا.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 440 ، ح 21807 ، باب 35».
1560 : فقه الرّضا عليهالسلام : اروى عن العالم عليهالسلام انّه قال :
من اكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حقّ ، يخلده اللّه في النّار.
وروي : انّ اكل مال اليتيم من الكبائر الّتي وعد اللّه عليها النّار ، فانّ اللّه عزّوجلّ من قائل ، يقول : «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».
وروى : من اتّجر بمال اليتيم فربح ، كان لليتيم ؛ والخسران على التّاجر. ومن حوّل مال اليتيم او اقرض شيئا منه ، كان ضامنا بجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم.
وروي : ايّاكم واموال اليتامى ، لا تعرّضوا لها ، ولا تلبسوا بها. فمن تعرّض لمال اليتيم فأكل منه شيئا كأنّما اكل جذوة من النّار. وروي : اتقوا اللّه ولا يعرّض احدكم لمال اليتيم ، فانّ اللّه جلّ ثناؤه يلي حسابه بنفسه ، مغفورا له او معذّبا. وآخر حدود اليتيم الاحتلام.
واروي عن العالم عليهالسلام : لا يتم بعد احتلام فاذا احتلم امتحن في امر الصّغير والوسط والكبير ، فان اونس منه رشدا دفع اليه ماله ، والاّ كان على حالته الى ان يؤنس منه الرّشد.
وروي : انّ لأيسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها ، ان يتصرّف لليتيم في ماله فيما يراه خطاء وصلاحا ، وليس عليه خسران ، ولا له ربح ، والرّبح والخسران لليتيم ، وعليه ؛ وباللّه التّوفيق.
«البحار ، ج 75 ، ص 5 ، ح 13».
1561 : تفسير عليّ بن ابراهيم : في رواية ابي الجارود عن ابي جعفر عليهالسلام :
في قوله : «ولا تؤتوا السّفهاء اموالكم» ، فالسّفهاء ، النّساء والولد ، اذا علم الرّجل انّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له ان يسلّط واحدا منهما على ماله الّذي جعل اللّه
له قياما ؛ يقول له معاشا. قال : «وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا» ، والمعروف العدّة. قوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا النّكاح ، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا» قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له ان يؤتيه حتّى يبلغ النّكاح ويحتلم ، فاذا احتلم ووجب عليه الحدود واقامة الفرائض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع اليه المال ، واشهد عليه. وان كانوا لا يعلمون انّه قد بلغ ، فانّه يمتحن بريح ابطه او نبت عانته ، فاذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع اليه ماله اذا كان رشيدا ؛ ولا يجوز ان يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه انّه لم يكبر بعد. وقوله : «ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا» فان كان في يده مال يتيم وهو غنيّ فلا يحلّ له ان يأكل من مال اليتيم ، ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله ، فله ان يأكل بالمعروف.
«البحار ، ج 103 ، ص 163 ، ح 10 ، باب 8».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 13 ، ص 427 ، ح 15806 ، باب 2 ؛ وج 14 ، ص 124 ، ح 16268 ، باب 39 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم.
1562 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسين الخادم بيّاع اللّؤلؤ عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله ابي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال : حتّى يبلغ اشدّه. قال : وما اشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقلّ او اكثر ، ولم يحتلم. قال : اذا بلغ وكتب عليه الشّيء (نبت عليه الشّعر) جاز عليه امره ، الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا.
«الوسائل ، ج 18 ، ص 412 ، ح 23950 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 162 ، ح 5 ، باب 8 ، نقلا عن الخصال. الخصال ، ص 495 ، ح 3.
1563 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله ابي وانا حاضر ، عن اليتيم متى يجوز امره؟ فقال : حين يبلغ اشدّه. قلت : وما اشدّه؟ قال : الاحتلام. قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم ، او اقلّ او اكثر ؛ قال : اذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليّه السّيّء وجاز امره ، الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا.
«المستدرك ، ج 1 ، ص 88 ، ح 52 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 165 ، ح 16 ، باب 8 ؛ والمستدرك ، ج 14 ، ص 123 ، ح 16265 ، باب 37 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
1564 : تفسير العيّاشي : عن عبداللّه بن اسباط عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمعته يقول : انّ نجدة اسم الحروري ، كتب الى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم ، متى ينقضى يتمه ؛ فكتب اليه : امّا اليتيم ، فانقطاع يتمه اشدّه ، وهو الاحتلام ، الاّ ان لا يؤنس منه رشد بعد ذلك ، فيكون سفيها او ضعيفا فليسند عليه.
«البحار ، ج 75 ، ص 6 ، ح 15».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 369 ، ح 24784 ، باب 45 ؛ والبحار ، ج 103 ، ص 165 ، ح 15 ، باب 8 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن عبد اللّه بن سنان. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 221 ، ح 25 ؛ وج 2 ، ص 291 ، ح 70.
1565 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشدّه ، وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها او ضعيفا ، فليمسك عنه وليّه ماله.
«الوسائل ، ج 18 ، ص 409 ، ح 23942 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 68 ، ح 2. الوسائل ، ج 17 ، ص 360 ، ح 22752 ، باب 14 ؛ وج 19 ، ص 363 ، ح 24769 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 183 ، ح 12 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 220 ، ح 5517 ، باب 2 ، باسناده عن منصور بن حازم عن هشام عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1566 : الخصال : ابن الوليد عن الصّفّار عن احمد وعبداللّه ابنى محمّد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ نجدة الحروري كتب الى بن عبّاس يسأله عن اربعة اشياء : هل كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يغزو بالنّساء وكان يقسّم لهن شيئا ، وعن موضع الخمس ، وعن اليتيم متى ينقطع يتمه ، وعن قتل الذّراري. فكتب اليه بن عبّاس امّا قولك في النّساء ، فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كان يحذيهن ولا يقسم لهنّ شيئا ؛ وامّا الخمس فانّا نزعم انّه لنا ، وزعم قوم انّه ليس لنا فصبرنا ؛ وامّا اليتيم فانقطاع يتمه اشدّه وهو الاحتلام ، الاّ ان لا تؤنس منه رشدا ، فيكون عندك سفيها او ضعيفا ، فيمسك عليه وليّه ؛ وامّا الذّراري فلم يكن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يقتلها ، وكان الخضر عليهالسلام يقتل كافرهم ويترك
مؤمنهم ؛ فان كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت اعلم.
«البحار ، ج 96 ، ص 198 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 100 ، ص 31 ، ح 6 ، باب 3 ؛ وج 103 ، ص 161 ، ح 3 ، باب 8 ، نقلا عن الخصال.
1567 : العياشي - في تفسيره - عن عبداللّه بن سنان قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : متى يدفع الى الغلام ماله؟ قال : اذا بلغ واونس منه رشد ، ولم يكن سفيها ولا ضعيفا ، قال : قلت : فانّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ ؛ قال : اذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز امره الاّ ان يكون سفيها او ضعيفا. قال : قلت : وما السّفيه الضّعيف؟ قال : السّفيه ، الشّارب الخمر ؛ والضّعيف ، الّذي يأخذ واحدا باثنين.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 370 ، ح 24787 ، باب 46».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 164 ، ح 11 ، باب 8 ؛ والمستدرك ، ج 13 ، ص 240 ، ح 15243 ، باب 11 ؛ وص 428 ، ح 15809 ، باب 2 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
1568 : دعائم الاسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه اتى بغلام سرق فحكّ بطون انملتيه ، الابهام والمسبحة حتّى ادماهما ؛ وقال : لئن عدت لأقطّعنّهما. وقال : ما عمل به احد بعد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله غيري. وقال : الغلام لا يجب عليه الحدّ حتّى يحتلم وتسطع رائحة ابطه ، وقد جاء عنه عليهالسلام انّه قطع من انامله.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 144 ، ح 22337 ، باب 26».
1569 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابي ايّوب الخزاز عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التّامّة عليها ولها. قال : قلت : الغلام اذا زوّجه ابوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال : فقال : امّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ، ولا تبطل حدود اللّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 198 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 20 ، ح 34116 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 10 ، ص 38 ، ح 133 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
1570 : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؛ قال : ليس عليها الغسل.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 123 ، ح 20 ، باب 6».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 107 ، ح 9 ، باب 63 ، كالتّهذيب.
1571 : الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمّن رواه عن عبيد بن زرارة قال :
قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها اذا لم يأتها الرّجل؟ قال : لا ، وايّكم يرضى ان يرى ، او يصبر على ذلك ان يرى ابنته او اخته او امّه او زوجته او احدا من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك؟ فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل؟ ثمّ قال : لا ، ليس عليهنّ ذلك ؛ وقد وضع اللّه ذلك عليكم ، قال : «وان كنتم جنبا فاطّهروا» ولم يقل ذلك لهنّ.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 124 ، ح 23 ، باب 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 192 ، ح 1905 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الاستبصار ، ج 1 ، ص 107 ، ح 11 ، باب 63 ، كالتّهذيب.
1572 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب المقنع - قال :
روي انّ المرأة اذا احتلمت ، فعليها الغسل اذا انزلت ، فان لم تنزل فليس عليها شيء.
«الوسائل ، ج 2 ، ص 188 ، ح 1892 ، باب 7».
1573 : مكارم الاخلاق : عن الصّادق عليهالسلام قال :
لا ينام الرّجلان في لحاف واحد الاّ ان يضطرّا ؛ فينام كلّ واحد منهما في ازاره ، ويكون اللّحاف بعد واحدا. والمرأتان جميعا كذلك. ولا تنام ابنة الرّجل معه في لحافه ، ولا امّه.
«البحار ، ج 104 ، ص 49 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 347 ، ح 25793 ، باب 24 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1574 : فقه الرّضا : قال ابي :
لا ينام الرّجلان في لحاف واحد ، الاّ ان يكون دون ذلك ثوب ، فينام كلّ واحد في ازاره. وكذلك المرأتان. ولا ينام الرّجل مع ابنته في لحاف ، الاّ ان يضطرّا الى ذلك.
«البحار ، ج 104 ، ص 49 ، ح 11».
1575 : وروي انّه يفرّق بين الصّبيان في المضاجع لستّ سنين.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4508».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 97 ، ح 55 ، باب 2 ، نقلا عن مكارم الأخلاق.
1576 : روى عبداللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه : : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الصّبيّ والصّبيّ ، والصّبيّ والصّبيّة ، والصّبيّة والصّبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4509».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 231 ، ح 25506 ، باب 128 ؛ وج 21 ، ص 460 ، ح 27581 ، باب 74 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 104 ، ص 96 ، ح 50 ، نقلا عن مكارم الأخلاق.
1577 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يفرّق بين الغلمان والنّساء في المضاجع اذا بلغوا عشر سنين.
«الكافي ، ج 6 ، ص 47 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 461 ، ح 27583 ، باب 74 ، نقلا عن الخصال ؛ وح 27585 ، باب 74 ، نقلا عن الكافي. الخصال ، ج 2 ، ص 205 ، عن محمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن جعفر بن محمّد بن عبداللّه الأشعري عن عبداللّه بن الميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام. البحار ج 104 ص 47 ح 2 ، نقلا عن الخصال ؛ وص 96 ، ح 47 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. المستدرك ، ج 14 ، ص 288 ، ح 16737 ، باب 99 ، نقلا عن الخصال. الكافي ، ج 6 ، ص 47 ، ح 6.
1578 : مكارم الاخلاق عن ابن عمر قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
فرّقوا بين اولادكم في المضاجع اذا بلغوا سبع سنين.
«البحار ، ج 104 ، ص 96 ، ح 54».
1579 : الجعفريّات : اخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
مروا صبيانكم بالصّلاة اذا كانوا ابناء عشر سنين.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 19 ، ح 2907 ، باب 3».
1580 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
مروا صبيانكم بالصّلاهّ اذا كانوا ابناء سبع سنين ، وفرّقوا بينهم في المضاجع اذا كانوا ابناء عشر سنين.
«البحار ، ج 104 ، ص 50 ، ح 14».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 65 ؛ والمستدرك ، ج 3 ، ص 18 ، ح 2906 ، باب 3 ؛ وج 14 ، ص 288 ، ح 17638 ، باب 99 ؛ وج 15 ، ص 160 ، ح 17857 ، باب 53 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي.
1581 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : ابن مجاهد في التّاريخ ، والطّبري في الولاية ، والدّيلمي في الفردوس ، واحمد في الفضائل ، والأعمش عن ابي وائل وعن عطيّة عن عائشة ، وقيس عن ابي حازم عن جرير بن عبداللّه قالوا : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
عليّ خير البشر ، فمن ابي فقد كفر ، ومن رضي فقد شكر.
ابوالزّبير وعطيّة العوفي وجواب قال كلّ واحد منهم :
رأيت جابرا يتوكّأ على عصاه ، وهو يدور في سكك المدينة ومجالسهم ، وهو يروي هذا الخبر ثمّ يقول : معاشر الأنصار ، ادّبوا اولادكم على حبّ عليّ ، فمن ابي فلينظر في شأن امّه.
«البحار ، ج 38 ، ص 7 ، ح 13 ، باب 56».
1582 : وكان جابر بن عبداللّه الأنصاري يدور في سكك الأنصار بالمدينة وهو يقول : عليّ خير البشر ، فمن ابي فقد كفر ؛ يا معاشر الأنصار ادّبوا اولادكم على حبّ عليّ عليهالسلام ، فمن ابي فانظروا في شأن امّه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4744».
1583 : الارشاد للشّيخ المفيد : جعفر بن محمّد القمي عن محمّد بن همام بن سهل (سهيل) الاسكافي عن جعفر بن محمّد بن مالك عن محمّد بن نعمة السّلولي عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن جبلة عن ابيه قال :
سمعت جابربن عبداللّه بن حزام الأنصاري يقول : كنّا عند رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ذات يوم جماعة من الأنصار ، فقال لنا : يا معشر الأنصار ، بوروا اولادكم بحبّ عليّ بن ابي طالب عليهالسلام ، فمن احبّه فاعلموا انّه لرشده ، ومن ابعضه فاعلموا انّه لغيّة.
«البحار ، ج 27 ، ص 156 ، ح 30».
1584 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حنّان بن سدير ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل
عن حنّان بن سدير عن ابيه قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عنهما ، فقال : يا ابا الفضل ما تسألني عنهما؟ فو اللّه ما مات منّا ميّت قطّ الاّ ساخطا عليهما ، وما منّا اليوم الاّ ساخطا عليهما ، يوصي بذلك الكبير منّا الصّغير ؛ انّهما ظلمانا حقّنا ، ومنعانا فيئنا ، وكانا اوّل من ركب اعناقنا ، وبثقا علينا بثقا في الاسلام لا يسكر ابدا حتّى يقوم قائمنا او يتكلّم متكلّمنا. ثمّ قال : اما واللّه لو قد قام قائمنا [أ] وتكلّم متكلّمنا ، لأبدى من امورهما ما كان يكتم ، ولكتم من امورهما ما كان يظهر ؛ واللّه ما اسّست من بليّة ولا قضيّة تجري علينا اهل البيت الاّ هما اسّسا اوّلها ؛ فعليهما لعنة اللّه والملائكة والنّاس اجمعين.
«الكافي ، ج 8 ، ص 245 ، ح 340 ، باب 8».
1585 : رجال الكشّي : نصر بن صبّاح عن اسحاق بن محمّد البصري عن محمّد بن جمهور العمي عن موسى بن بشّار الوشّاء عن داوود بن النّعمان قال :
دخلت الكميت فأنشده (اي انشد هذا الشّعر عند ابي عبداللّه عليهالسلام :
اخلص اللّه في هوى فما *** اغرق نزعا وما تطيش سهامى
فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : لا تقل هكذا ولكن قل : قد اغرق نزعا وما تطيش سهامي.) ثمّ قال في آخره : انّ اللّه عزّوجلّ يحبّ معالي الأمور ويكره سفسافها. فقال الكميت : يا سيّدي اسألك عن مسألة ، وكان متّكئا ، فاستوى جالسا ، وكسر في صدره وسادة ، ثمّ قال : سل. فقال : اسألك عن الرّجلين. فقال : يا كميت بن زيد ، ما اهريق في الاسلام محجمة من دم ولا اكتسب مال من غير حلّه ، ولا نكح فرج حرام الاّ وذلك في اعناقهما الى يوم القيامة حتّى يقوم قائمنا ؛ ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبّهما والبراءة منهما.
«البحار ، ج 47 ، ص 323 ، ح 17 ، باب 10».
1586 : روى عبداللّه بن يحيى الكاهلي قال :
سأل احمد بن النّعمان اباعبداللّه عليهالسلام فقال له : عندي جويرية ، ليس بيني وبينها رحم ، ولها ستّ سنين. قال : لا تضعها في حجرك.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4506».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 96 ، ح 53 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1587 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبداللّه بن يحيى
الكاهلي عن ابي احمد الكاهلي و - اظنّني قد حضرته - قال : سألته عن جارية ليس بينى وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبّلها ، فقال : اذا اتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 229 ، ح 25499 ، باب 127».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 533 ، ح 1.
1588 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل امير المؤمنين عليهالسلام عن الصّبيّ يحجم المرأة قال : ان كان يحسن يصف فلا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 534 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 233 ، ح 25513 ، باب 130 ، نقلا عن الكافي.
1589 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام :
انّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من اهله ، فأتى بصبيّة له ، فأدناها اهل المجلس جميعا اليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها ، فقيل : خمس ؛ فنحاها عنه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 533 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25501 ، باب 127 ، نقلا عن الكافي.
1590 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد (جوهري) عن محمّد بن ابان عن عبدالرّحمن بن بحر عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا بلغت الجارية ستّ سنين ، فلا ينبغى لك ان تقبّلها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 231 ، ح 25505 ، باب 127».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 480 ، ح 137 ، باب 36
1591 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن عقبة عن بعض اصحابنا قال :
كان ابو الحسن الماضي عليهالسلام عند محمّد بن ابراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وكانت لمحمّد بن ابراهيم بنت يلبسها الثّياب وتجيء الى الرّجل فيأخذها ويضمّها اليه ؛ فلمّا تناهت الى ابي الحسن عليهالسلام امسكها بيديه ممدودتين وقال : اذا اتت على الجارية ستّ سنين لم يجز ان يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ، ولا يضمّها اليه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25504 ، باب 127».
1592 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن يحيى
عن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال :
اذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك ان تقبّلها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 533 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25500 ، باب 127 ، نقلا عن الكافي.
1593 : مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام :
سأله احمد بن النّعمان فقال : جويرية ليس بيني وبينها رحم ، لها ستّ سنين. قال : فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها.
«البحار ، ج 104 ، ص 96 ، ح 53 ، باب 2».
1594 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابوعلي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
سألت اباابراهيم عليهالسلام عن الجارية الّتي لم تدرك ، متى ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها ان تقنع رأسها للصّلاة؟ قال : لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصّلاة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 533 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 228 ، ح 25496 ، باب 126 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في العلل عن ابيه عن احمد بن ادريس مثله.
1595 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن الرّضا عليهالسلام قال :
لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 229 ، ح 25498 ، باب 126».
1596 : سهل رفعه ، قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمّام ، فينظر الى عورته.
«الكافي ، ج 6 ، ص 501 ، ح 23».
1597 : مكارم الاخلاق : قال الصّادق عليهالسلام :
بئس البيت الحمّام ، يهتك السّتر ويبدي العورة ، ونعم البيت الحمّام يذكّر حرّ جهنّم ؛ ومن الأدب ان لا يدخل الرّجل ولده معه الحمّام فينظر الى عورته.
«البحار ، ج 76 ، ص 77 ، ح 21».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 1 ، ص 115 ، ح 239 ، مرسلا.
1598 : روى حنان بن سدير عن ابيه قال :
دخلت انا وابي وجدّي وعمّي حمّاما في المدينة ، فاذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : ممّن القوم؟ فقلنا : من اهل العراق ؛ فقال : وايّ العراق؟ فقلنا : الكوفيّون ؛ فقال : مرحبا بكم يا اهل الكوفة واهلا ، انتم الشّعار دون الدّثار. ثمّ قال : وما يمنعكم من الازار؟ فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال : فبعث عمّي الىّ كرباسة ، فشقّها بأربعة ، ثمّ اخذ كلّ واحد منّا واحدا ، ثمّ دخلنا فيها ، فلمّا كنّا في البيت الحارّ صمد لجدّي فقال : يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدّي : ادركت من هو خير منّي ومنك لا يختضب ؛ فقال : ومن ذاك الّذي هو خير منّي؟ فقال : ادركت عليّ بن ابي طالب عليهالسلام ولا يختضب. فنكس رأسه وتصابّ عرقا وقال : صدقت وبررت. ثمّ قال : يا كهل ان تخضب فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قد خضب وهو خير من عليّ عليهالسلام ، وان تترك فلك بعلىّ عليهالسلام اسوة. قال : فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرّجل في المسلخ فاذا هو عليّ بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن عليّ عليهمالسلام.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 118 ، ح 252».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 497 ، ح 8 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع جميعا عن حنّان بن سدير عن ابيه. الوسائل ، ج 2 ، ص 82 ، ح 1553 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
1599 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن احمد بن محمّد بن عبداللّه عن محمّد بن جعفر عن بعض رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمّام فينظر الى عورته ؛ وقال : ليس للوالدين ان ينظرا الى عورة الولد ، وليس للولد ان ينظر الى عورة الوالد. وقال : لعن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله النّاظر والمنظور اليه في الحمّام بلا مئزر.
«الكافي ، ج 6 ، ص 503 ، ح 36».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 56 ، ح 1466 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي.
1600 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن بعض اصحابه وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير جميعا عن محمّد بن ابي حمزة عن حمران قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام : ...
فاذا رأيت الحقّ قد مات وذهب اهله ، ورأيت الجور قد شمل البلاد ، ... ورأيت العقوق قد ظهر ، واستخفّ بالوالدين ، وكانا من اسوء النّاس حالا عند الولد ، ويفرح بأن يفترى عليهما ، ورأيت النّساء وقد غلبن على الملك ، وغلبن على كلّ امر لا يعطى الاّ ما لهن فيه هوى ، ورأيت ابن الرّجل يفترى على ابيه ويدعو على والديه ويفرح بموتهما ، ... فكن على حذر ، واطلب الى اللّه عزّوجلّ النّجاة ، واعلم انّ النّاس في سخط اللّه عزّوجلّ ، وانّما يمهلهم لأمر يراد بهم ، فكن مترقّبا واجتهد ليراك اللّه عزّوجلّ في خلاف ما هم عليه ، فان نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجّلت الى رحمة اللّه ، وان اخّرت ، ابتلوا وكنت قد خرجت ممّا هم فيه من الجرأة على اللّه عزّوجلّ ؛ واعلم انّ اللّه لا يضيع اجر المحسنين ، وانّ رحمة اللّه قريب من المحسنين.
«الكافي ، ج 8 ، ص 36 ، 38 ، 41 ، 42 ، ح 7».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 52 ، ص 256 ، 259 ، ح 147 ، باب 25 ؛ والوسائل ، ج 16 ، ص 275 ، ح 21554 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
1601 : محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعري عن بعض اصحابه عن جعفر بن عنبسة عن عبّادة بن زياد الأسدي عن عمرو بن ابي المقدام عن ابي جعفر عليهالسلام ؛ وعن احمد بن محمّد العاصمي عمّن حدّثه عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن حسان عن عبدالرّحمن بن كثير عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّ امير المؤمنين عليهالسلام قال في رسالته الى الحسن عليهالسلام :
ايّاك والتّغاير في غير موضع الغيرة ، فانّ ذلك يدعو الصّحيحة منهنّ الى السّقم ، ولكن احكم امرهنّ ، فان رأيت عيبا فعجّل النّكير على الصّغير والكبير (بأن تعاتب منهنّ البريّة) فيعظم الذّنب ويهون العتب.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 237 ، ح 25524 ، باب 134».
1602 : مكارم الاخلاق عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
اذا نظرت الى الغلام ، فرأيته حلو العينين ، عريض الجبهتين ، نامي الوجنتين ، سليم الهيئة ، مسترخى العزلة ، فارجه لكلّ يمن وبركة ؛ وان رأيته غائر العينين ، ضيّق الجبهة ، ناتىء الوجنتين ، محدّد الارنبة كأنّما جبينه صلابة ، فلا ترجه.
«البحار ، ج 104 ، ص 96 ، ح 49».
1603 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن خليل بن عمرو اليشكري عن جميل بن درّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول :
اذا كان الغلام ملتأث الأدرة ، صغير الذّكر ، ساكن النّظر ، فهو ممّن يرجى خيره ويؤمن شرّه.
قال : واذا كان الغلام شديد الأدرة ، كبير الذّكر ، حادّ النظر ، فهو ممّن لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 51 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 42 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1604 : وروى انّ اكيس الصّبيان ، اشدّهم بغضا للكتّاب.
«الكافي ، ج 6 ، ص 52 ، ح 3».
1605 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابي جميلة عن محمّد الحلبي عن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّوجلّ : «الّذين ملكت ايمانكم» قال : هي خاصّة في الرّجال دون النّساء. قلت : فالنّساء يستأذنّ في هذه الثّلاث ساعات؟ قال : لا ولكن يدخلن ويخرجن. «والّذين لم يبلغوا الحلم منكم» قال : من انفسكم. قال : عليكم استيذان كاستيذان من قد بلغ في هذه الثّلاث ساعات.
«الكافي ، ج 5 ، ص 529 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 218 ، ح 25468 ، باب 121 ، نقلا عن الكافي.
1606 : وفي رواية محمّد بن احمد عن العبيدي عن زكريّا المؤمن رفعه انّه قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة اذا جاز سبع سنين.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 437 ، ح 4510».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 96 ، ح 51 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25502 ، باب 127 ، نقلا عن الفقيه.
1607 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبداللّه بن فضالة عن ابي عبداللّه او ابي جعفر عليهماالسلام - في حديث قال : سمعته يقول :
يترك الغلام حتّى يتمّ له سبع سنين ، فاذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فاذا غسلهما قيل له : صلّ ، ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين ، فاذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه ، وامر بالصّلاة وضرب عليها ، فاذا تعلّم الوضوء والصّلاة ، غفر اللّه لوالديه ان شاء اللّه.
«الوسائل ، ج 4 ، ص 20 ، ح 4403 ، باب 3».
1608 : احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الغلام يلعب سبع سنين ، ويتعلّم الكتاب سبع سنين ، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين.
«الكافي ، ج 6 ، ص 47 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 474 ، ح 27621 ، باب 83 ، نقلا عن الكافي ، ونقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. التّهذيب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 29.
1609 : الحسن الطّبرسي - في مكارم الاخلاق - نقلا من كتاب المحاسن عنه عليهالسلام قال :
احمل صبيّك حتّى يأتى عليه ستّ سنين ، ثمّ ادّبه في الكتاب ستّ سنين ، ثمّ ضمّه اليك سبع سنين فأدّبه بأدبك ، فان قبل وصلح ، والاّ فخلّ عنه.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 475 ، ح 27626 ، باب 83».
1610 : مكارم الاخلاق : وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
الولد سيّد سبع سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع سنين ؛ فان رضيت خلائقه لأحدى وعشرين ، والاّ فاضرب على جنبه ، فقد اعذرت الى اللّه تعالى.
«البحار ، ج 104 ، ص 95 ، ح 42».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 476 ، ح 27627 ، باب 83 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1611 : علل الشّرايع وعيون اخبار الرّضا عليهالسلام : ابي عن سعد عن ابن عيسى عن الوشّاء عن الرّضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال ابي : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
انّ اللّه عزّوجلّ قال : «يا نوح انّه ليس من اهلك» ، لأنّه كان مخالفا له ، وجعل من اتّبعه ، من اهله. قال : وسألنى : كيف يقرؤون هذه الآية في ابن نوح؟ فقلت : يقرؤها النّاس على وجهين : «انّه عملٌ غير صالح» و «انّه عملَ غير صالح». فقال : كذبوا ، هو ابنه ، ولكنّ اللّه عزّوجلّ نفاه عنه حين خالفه في دينه.
«البحار ، ج 11 ، ص 320 ، ح 26».
1612 : عيون اخبار الرّضا عليهالسلام : السّناني عن الأسدي عن ابي الفيض صالح بن احمد عن سهل عن صالح بن ابي حمّاد عن الحسين بن موسى الوشّاء عن الرّضا عليهالسلام قال : قال لي :
كيف تقرؤون «قال يا نوح انّه ليس من اهلك انّه عمل غير صالح»؟ فقلت : من النّاس من يقرء :
«انّه عملُ غير صالح» ، نفاه عن ابيه. فقال عليهالسلام : كلاّ لقد كان ابنه ، ولكن لمّا عصى اللّه عزّوجلّ نفاه عن ابيه ؛ الخبر.
«البحار ، ج 11 ، ص 320 ، ح 24».
1613 : روى محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام قال : قال عليّ عليهالسلام :
مباشرة المرأة ابنتها اذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4505».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25503 ، باب 127 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 104 ، ص 96 ، ح 52 ، نقلا عن مكارم الاخلاق قال : قال على عليهالسلام.
1614 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن ابي عبداللّه عن عليّ بن محمّد عن ابراهيم بن محمّد الثّقفي عن عليّ بن المعلّى عن جعفر بن محمّد بن الصّبّاح عن محمّد بن زياد صاحب السّابري البجلي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من قتل دون عياله فهو شهيد.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 120 ، ح 20114 ، باب 46».
1615 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا دعى احدكم الى طعام ، فلا يستتبعنّ ولده ؛ فانّه ان فعل ، اكل حراما ، ودخل غاصبا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 270 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 92 ، ح 132 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1616 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام :
انّ رجلا اتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه ، امّي استأذن عليها؟ فقال : نعم ؛ قال : ولم يا رسول اللّه؟ قال : أيسرّك ان تراها عريانة؟ قال : لا ؛ قال : فأستأذن عليها ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 282 ، ح 16724 ، باب 92».
مآخذ اخرى : دعائم الاسلام عنه صلىاللّهعليهوآله مثله.
1617 : امالي الشّيخ الطّوسي : الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمّد بن وهبان عن عليّ بن حبيش عن عبّاس بن محمّد بن الحسين عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر عن ابيه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان رجل شيخ ناسك يعبد اللّه في بني اسرائيل ، فبينا هو يصلّي وهو في عبادته اذ بصر بغلامين صبيّين قد اخذا ديكا وهما ينتفان ريشه ، فأقبل على ما هو فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ؛ فأوحى اللّه الى الأرض ان سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي ابد الأبدين ودهر الدّاهرين.
«البحار ، ج 14 ، ص 502 ، ح 28».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 12 ، ص 180 ، ح 13820 ، باب 1 ، وص 184 ، ح 13833 ، نقلا عن امالي الطّوسي وفقه الرّضا عليهالسلام.
1618 : علل الشّرايع : في علل محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام :
حرم الزّنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس ، وذهاب الأنساب ، وترك التّربية للأطفال ، وفساد المواريث ، وما اشبه ذلك من وجوه الفساد.
«البحار ، ج 79 ، ص 24 ، ح 19».
1619 : منية المريد ، عن الحسن بن عليّ عليهالسلام :
انّه دعا بنيه وبني اخيه فقال : انّكم صغار قوم ، ويوشك ان تكونوا كبار قوم آخرين ، فتعلّموا العلم ، فمن يستطع منكم ان يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته.
«البحار ، ج 2 ، ص 152 ، ح 37 ، باب 19».
1620 : عليّ بن ابراهيم في تفسيره عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
فيما وعظ به لقمان ابنه انّه قال : يا بنيّ ليعتبر من قصر يقينه وضعف تعبه في طلب الرّزق ، انّ اللّه تعالى خلقه في ثلاثة احوال من رزقه ، وآتاه رزقه ، ولم يكن في واحدة منها كسب ولا حيلة ؛ انّ اللّه سيرزقه في الحالة الرّابعة. امّا اوّل ذلك : فانّه كان في رحم امّه يرزقه هناك في قرار مكين ، حيث لا برد يؤذيه ، ولا حرّ ؛ ثمّ اخرجه من ذلك واجرى له من لبن امّه ، يربّيه من غير حول به ولا قوّة ؛ ثمّ فطم من ذلك فأجرى له من كسب ابويه برأفة ورحمة من قلوبهما ؛ حتّى اذا كبر وعقل واكتسب ، ضاق به امره ، فظنّ الظّنون بربّه ، وجحد الحقوق في ماله ، وقتر على نفسه وعياله مخافة الفقر.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 34 ، ح 14668 ، باب 11».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 30 ، ح 54 ، باب 2 ، نقلا عن كتاب قصص الأنبياء لعليّ بن إبراهيم. قصص الانبياء ، ص 201.
1621 : الخصال : ابي عن احمد بن ادريس عن الأشعري عن ابي عبداللّه الرّازي عن ابن ابي عثمان عن احمد بن عمر الحلاّل عن يحيى بن عمران الحلبي قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
سبعة يفسدون اعمالهم : الرّجل الحليم ذو العلم الكثير لا يعرف بذلك ولا يذكّر به ، والحكيم الّذي يدبّر ماله كلّ كاذب منكر لما يؤتى اليه ، والرّجل الّذي يأمن ذا المكر والخيانة ، والسّيّد الفظ الّذي لا رحمة له ، والأمّ الّتي لا تكتم عن الولد السّرّ وتفشي عليه ، والسّريع الى لائمة اخوانه ، والّذي يجادل اخاه مخاصما له.
«البحار ، ج 71 ، ص 340 ، ح 10 ، باب 83».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 2 ، ص 50 ، ح 14 ، باب 11 ، نقلا عن الخصال.
1622 : جامع الاخبار : روى عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه نظر الى بعض الأطفال فقال : ويل لأطفال آخر الزّمان من آبائهم. فقيل : يا رسول اللّه من آبائهم المشركين؟ فقال : لا ، من آبائهم المؤمنين ، لا يعلّمونهم شيئا من الفرائض ، واذا تعلّموا اولادهم منعوهم ، ورضوا عنهم بعرض يسير من الدّنيا ، فأنا منهم بريء وهم منّي براء.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 164 ، ح 17871 ، باب 59».
1623 : احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : قال ابوعبداللّه وابوجعفر عليهماالسلام :
لو اتيت بشابّ من شباب الشّيعة لا يتفقّه ، لأدّبته.
«المحاسن ، ص 228 ، ح 161».
1624 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن ابي هارون المكفوف عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يا اباهارون انّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليهاالسلام ، كما نأمرهم بالصّلاة ، فألزمه ، فانّه لم يلزمه عبد فشقى.
«الكافي ، ج 3 ، ص 343 ، ح 13».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 2 ، ص 105 ، ح 165 ، باب 23 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1625 : قرب الأسناد : عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن عبداللّه بن ميمون القدّاح عن الصّادق عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام :
انّه كان يأمر الصّبيان يجمعون بين الصّلاتين ، الأولى والعصر والمغرب والعشاء ؛ يقول : ما
داموا على وضوء قبل ان يشتغلوا.
«البحار ، ج 82 ، ص 332 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 47 ، ح 7 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 4 ، ص 220 ، ح 4968 ، باب 31 ، نقلا عن قرب الأسناد. التّهذيب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 31 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1626 : فقه الرّضا عليهالسلام :
وامّا صوم التّأديب ، فانّه يؤمر الصّبيّ اذا بلغ سبع سنين ، بالصّوم تأديبا ، وليس بفرض ؛ وان لم يقدر الاّ نصف النّهار فليفطر اذا غلبه العطش. وكذلك من افطر لعلة اوّل النّهار ثمّ قوي بقيّة يومه ، امر بالامساك بقيّة يومه تأديبا ، وليس بفرض.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 391 ، ح 8499 ، باب 16».
1627 : فقه الرّضا عليهالسلام :
واعلم انّ الغلام يؤخذ بالصّيام اذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فان اطاق الى الظّهر او بعده ، صام الى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش ، افطر. واذا صام ثلاثة ايّام فلا تأخذه بصيام الشّهر كلّه.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 393 ، ح 8505 ، باب 19».
1628 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
علّموا ابناءكم الرّمى والسّباحة.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 115 ، ح 12573 ، باب 49».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 77 ، ح 16140 ، باب 2 ، نقلا عن الجعفريّات.
1629 : احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
علّموا اولادكم السّباحة والرّماية.
«الكافي ، ج 6 ، ص 47 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل جلد 21 ، ص 475 ، ح 27622 ، باب 83 ، نقلا عن الكافي.
1630 : الفضل بن الحسن الطّبرسي - في مجمع البيان - عن معاذ قال : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول :
ما من رجل علّم ولده القرآن الاّ توّج اللّه ابويه يوم القيامة تاج الملك ، وكسيا حلّتين لم ير النّاس مثلهما.
«الوسائل ، ج 6 ، ص 168 ، ح 7643 ، باب 1».
1631 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد ، وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تعلّموا القرآن ، فانّه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شابّ جميل شاحب اللّون ، فيقول له : انا القرآن الّذي كنت اسهرت ليلك واظمأت هواجرك واجففت ريقك واسبلت دمعتك - الى ان قال : - فأبشر. فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويعطى الأمان بيمينه والخلد في الجنان بيساره ، ويكسى حلّتين ، ثمّ يقال له : اقرء وارقأ ؛ فكلّما قرء آية صعد درجة ، ويكسى ابواه حلّتين ان كانا مؤمنين ، ثمّ يقال لهما : هذا لما علّمتماه القرآن.
«الوسائل ، ج 6 ، ص 179 ، ح 7674 ، باب 7».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 603 ، ح 3.
1632 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن صالح بن عقبة قال : سمعت العبد الصّالح عليهالسلام يقول :
يستحبّ غرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 479 ، ح 27637 ، باب 85».
مآخذ اخرى : الكافي ج 6 ، ص 51 ، ح 2 ، عن عليّ بن محمّد بن بندار عن ابيه عن محمّد بن عليّ الهمداني عن ابي سعيد الشّامى عن صالح بن عقبة. البحار ، ج 60 ، ص 361 ، ح 54 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
1633 : فخاربن معد الموسوي في كتاب الحجّة على الذّاهب الى تكفير ابي طالب باسناده الى ابي الفرج الاصبهاني عن هارون بن موسى التّلعكبري عن محمّد بن عليّ بن معمّر الكوفي عن عليّ بن احمد بن مسعدة بن صدقة عن عمّه عن الصّادق عليهالسلام قال :
كان امير المؤمنين عليهالسلام يعجبه ان يروي شعر ابي طالب وان يدوّن ، وقال : تعلّموه وعلّموه اولادكم ، فانّه كان على دين اللّه وفيه علم كثير.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 331 ، ح 22691 ، باب 105».
1634 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - باسناده عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمأة :
علّموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم اللّه به ، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 478 ، ح 27634 ، باب 84».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 27 ، ص 44 ، ح 33170 ، باب 6.
1635 : الخصال : في الأربعمأة : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
علّموا صبيانكم ما ينفعهم اللّه به لا يغلب عليهم المرجئة برأيها.
«البحار ، ج 2 ، ص 17 ، ح 39».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 478 ، ح 27634 ، باب 84 ، نقلا عن الخصال.
1636 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن درّاج وغيره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
بادروا اولادكم بالحديث قبل ان يسبقكم اليهم المرجئة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 47 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 476 ، ح 27630 ، باب 84 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. التّهذيب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 30.
1637 : كنز الكراجكي : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
العلم من الصّغر كالنّقش في الحجر.
«البحار ، ج 1 ، ص 224 ، ح 13 ، باب 7».
1638 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير عن حسّان المعلّم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن التّعليم ؛ فقال : لا تأخذ على التّعليم اجرا. قلت : الشّعر والرّسائل وما اشبه ذلك اشارط عليه؟ قال عليهالسلام : نعم بعد ان يكون الصّبيان عندك سواء في التّعليم ، لا تفضّل بعضهم على بعض.
«الكافي ، ج 5 ، ص 121 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 154 ، ح 22226 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 166 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 65 ، ح 1 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.
1639 : محمّد (1)عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم قال : حدّثني مالك بن عطيّة الأحمسي عن ابي حمزة الثّمالي قال :
دخلت على عليّ بن الحسين عليهالسلام فاحتبست في الدّار ساعة ، ثمّ دخلت البيت وهو يلتقط شيئا ، وادخل يده من وراء السّتر فناوله من كان في البيت ، فقلت : جعلت فداك هذا الّذي اراك تلتقطه ايّ شيء هو؟ فقال : فضلة من زغب الملائكة ، نجمعه اذا خلونا نجعله سيحا لأولادنا ؛ فقلت : جعلت فداك وانّهم ليأتونكم؟ فقال : يا اباحمزة انّهم ليزاحمونا على تكاتنا.
«الكافي ، ج 1 ، ص 393 ، ح 3».
1640 : الشّريف الزّاهد محمّد بن عليّ الحسيني في كتاب التّعازي باسناده عن جابر قال :
اخذ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله بيد عبدالرّحمن بن عوف فأتى به النّخل ، فاذا بابنه ابراهيم في حجر امّه وهو يجود بنفسه ، فأخذه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فوضعه في حجره ثمّ قال : يا ابراهيم انّا لا نغنى عنك من اللّه شيئا ؛ ثمّ ذرفت عيناه. فقال عبدالرّحمن : أتبكى يا رسول اللّه؟! أو لم تنه عن البكاء؟ قال : لا ... الى ان قال : وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 385 ، ح 2257 ، باب 58».
1641 : الاحتجاج : بالاسناد الى ابي محمّد العسكري عليهالسلام انّه قال :
اعرف النّاس بحقوق اخوانه واشدّهم قضاء لها اعظمهم عند اللّه شأنا ؛ ومن تواضع في الدّنيا لاخوانه فهو عند اللّه من الصّدّيقين ، ومن شيعة عليّ بن ابي طالب عليهالسلام حقّا ، ولقد ورد عليّ امير المؤمنين عليهالسلام اخوان له مؤمنان اب وابن ، فقام اليهما واكرمهما واجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين ايديهما ، ثمّ امر بطعام فأحضر فأكلا منه. ثمّ جاء قنبر بطست وابريق خشب ومنديل ليلبس (2)، وجاء ليصبّ على يد الرّجل ، فوثب امير المؤمنين عليهالسلام واخذ الابريق ليصبّ على يد الرّجل ، فتمرّغ الرّجل في التّراب وقال : يا امير المؤمنين اللّه يراني وانت تصبّ على يدي؟ قال : اقعد واغسل فانّ اللّه عزّوجلّ يراك واخوك الّذي لا يتميّز منك ولا ينفصل عنك (3)يخدمك ... فلمّا فرغ ناول الابريق محمّد بن الحنفيّة وقال : يا بنيّ لو كان هذا الابن حضرني دون ابيه لصببت على يده ، ولكن اللّه عزّوجلّ يأبي ان يسوّي بين ابن وابيه اذا
جمعهما مكان ، لكن قد صبّ الأب على الأب فليصبّ الابن عليّ الابن. فصبّ محمّد بن الحنفيّة على الابن. ثمّ قال الحسن بن عليّ العسكري عليهالسلام : فمن اتّبع عليّا على ذلك فهو الشّيعي حقّا.
«البحار ، ج 41 ، ص 55 ، ح 5 ، باب 105».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 16 ، ص 327 ، ح 20048 ، باب 99 ، نقلا عن الاحتجاج. البحار ، ج 75 ، ص 117 ، ح 1 ، باب 51 ، نقلا عن تفسير الامام العسكري عليهالسلام والاحتجاج ، بالاسناد الى ابي محمّد العسكري عليهالسلام.
1642 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : عبدالرّحمن بن ابي ليلى قال :
كنّا جلوسا عند النّبيّ صلىاللّهعليهوآله اذ اقبل الحسين عليهالسلام فجعل ينزو على ظهر النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وعلى بطنه ، فبال ؛ فقال : دعوه.
ابوعبيد في غريب الحديث : قال صلىاللّهعليهوآله لا تزرموا ابني ؛ اي لا تقطعوا عليه بوله. ثمّ دعا بماء فصبّه على بوله.
«البحار ، ج 43 ، ص 296 ، ح 57 ، باب 12».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 556 ، ح 2712 ، باب 4 ، نقلا عن المناقب.
1643 : اقول : روى الشّيخ جعفر بن نما في مثير الأحزان باسناده عن زوجة العبّاس بن عبدالمطّلب وهي امّ الفضل لبابة بنت الحارث قالت :
رأيت في النّوم قبل مولد الحسين عليهالسلام ، كان قطعة من لحم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قطعت ووضعت في حجرى ، فقصصت الرّؤيا على رسول اللّه فقال : ان صدقت رؤياك فانّ فاطمة ستلد غلاما وادفعه اليك لترضعيه. فجرى الأمر على ذلك ، فجئت به يوما فوضعته في حجري فبال ، فقطرت منه قطرة على ثوبه صلىاللّهعليهوآله ، فقرصته فبكى ؛ فقال كالمغضب : مهلا يا امّ الفضل ، فهذا ثوبي يغسل وقد اوجعت ابني. قالت : فتركته ومضيت لآتيه بماء ، فجئت فوجدته صلىاللّهعليهوآله يبكي ، فقلت : ممّ بكاؤك يا رسول اللّه؟ فقال : انّ جبرئيل اتاني واخبرني انّ امّتي تقتل ولدي هذا.
«البحار ، ج 44 ، ص 246 ، ح 46 ، باب 30».
1644 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : وفي رواية عتبة بن غزوان :
انّه وضعهما (1)في حجره وجعل يقبّل هذا مرّة وهذا مرّة فقال قوم : أتحبّهما يا رسول اللّه؟ فقال : ما لي لا احبّ ريحانتي من الدّنيا ...
«البحار ، ج 43 ، ص 281 ، ح 49 ، باب 12».
1645 : اقول : روى في مؤلّفات بعض الأصحاب عن امّ سلمة قالت :
دخل رسول اللّه ذات يوم ، ودخل في اثره الحسن والحسين وجلسا الى جانبيه ، فأخذ الحسن على ركبته اليمنى ، والحسين على ركبته اليسرى ، وجعل يقبّل هذا تارة وهذا اخرى ، واذا بجبرئيل قد نزل وقال : يا رسول اللّه انّك لتحبّ الحسن والحسين فقال : وكيف لا احبّهما وهما ريحانتاي من الدّنيا وقرّتا عيني ...
«البحار ، ج 44 ، ص 241 ، ح 35 ، باب 30».
1646 : العالم الجليل السّيّد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب مظهر الغرائب :
روى عن امّ الفضل زوجة العبّاس بن عبد المطّلب وهي مرضعة الحسين عليهالسلام قالت : اخذ منّي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حسينا ايّام رضاعه ، فحمله فأراق ماء على ثوبه ، فأخذته بعنف حتّى بكى ؛ فقال : مهلا يا امّ الفضل ، انّ هذه الاراقة ، الماء يطهّرها ، فأيّ شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليهالسلام.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 557 ، ح 2714 ، باب 4».
1647 : امالي الصّدوق : ابن المتوكّل عن محمّد العطّار عن ابن ابي الخطّاب عن حمّاد بن عيسى عن الصّادق عن ابيه عليهماالسلام قال : قال جابر بن عبداللّه :
سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول لعليّ بن ابي طالب عليهالسلام قبل موته بثلاث : سلام عليك يا با الرّيحانتين ، اوصيك بريحانتيّ من الدّنيا ...
«البحار ، ج 43 ، ص 173 ، ح 14 ، باب 7».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن معاني الأخبار ، عن ابيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمّد بن يونس عن حمّاد بن عيسى مثله ؛ ونقلا عن مناقب بن شهرآشوب. البحار ، ج 43 ، ص 180 ، ح 16 ، باب 7 ، نقلا عن المناقب.
1648 : عوالي اللّئالي ، عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
1) اي الحسن والحسين عليهماالسلام.
انّه كان يقوم لابنته فاطمة عليهاالسلام اذا دخلت عليه تعظيما لها ؛ وانّه صلىاللّهعليهوآله قام لجعفر بن ابي طالب لمّا قدم من الحبشة فرحا بقدومه ، وتعظيما له ؛ وقام للأنصار لمّا وفدوا عليه صلىاللّهعليهوآله. ونقل انّه قام الى عكرمة بن ابي جهل لمّا قدم من اليمن [فرحا بقدومه].
«المستدرك ، ج 9 ، ص 159 ، ح 10551 ، باب 146».
1649 : مجموعة الشّهيد : قيل :
لمّا كان العبّاس وزينب ولدي علي عليهالسلام صغيرين ، قال عليّ عليهالسلام للعبّاس : قل واحد ؛ فقال : واحد ؛ فقال : قل اثنان ؛ قال : استحيي ان اقول باللّسان الّذي قلت واحد ، اثنان. فقبّل عليّ عليهالسلام عينيه. ثمّ التفت الى زينب وكانت على يساره ، والعبّاس عن يمينه ، فقالت : يا ابتاه أتحبّنا؟ قال : نعم يا بني ، اولادنا اكبادنا. فقالت : يا ابتاه ، حبّان لا يجتمعان في قلب المؤمن ، حبّ اللّه وحبّ الأولاد ، وان كان لا بد لنا فالشّفقة لنا والحبّ للّه خالصا. فازداد عليّ عليهالسلام بهما حبّا ، وقيل : بل القائل الحسين عليهالسلام.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 215 ، ح 18040 ، باب 79».
1650 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار - عن حمزة بن محمّد العلوي عن عليّ بن ابراهيم عن ياسر الخادم قال :
كان الرّضا عليهالسلام اذا خلا ، جمع حشمه كلّهم عنده ، الصّغير والكبير ، فيحدّثهم ويأنس بهم ويؤنسهم ؛ وكان عليهالسلام اذا جلس على المائدة لا يدع صغيرا ولا كبيرا حتّى السّائس والحجّام الاّ اقعده معه على مائدته. قال ياسر : فبينما نحن عنده يوما اذ سمع وقع القفل الّذي كان على باب المأمون الى دار ابي الحسن عليهالسلام ، فقال لنا ابو الحسن عليهالسلام : قوموا تفرّقوا عنّي ، فقمنا عنه ، فجاء المأمون ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 24 ، ص 265 ، ح 30505 ، باب 13».
1651 : القطب الرّواندي في لبّ اللّباب مرسلا :
كان لعليّ بن ابي طالب عليهالسلام ابن وبنت ، فقبّل الابن بين يدى البنت ، فقالت : أتحبّه يا ابه؟ قال : بلى ، قالت : ظننت انّك لا تحبّ احدا من دون اللّه. فبكى ثمّ قال : الحبّ للّه والشّفقة للأولاد.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 171 ، ح 17898 ، باب 65».
1652 : الشّهيد الثّاني في مسكّن الفؤاد عن جابربن عبداللّه قال :
اخذ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بيد عبدالرّحمن بن عوف ، فأتى ابراهيم وهو يجود بنفسه ، فوضعه فى
حجره فقال : بني ان لا املك لك من اللّه شيئا ، وذرفت عيناه ؛ فقال له عبدالرّحمن : يا رسول اللّه تبكى؟! أو لم تنه عن البكاء؟ قال صلىاللّهعليهوآله : انّما نهيت عن النّوح ، الى ان قال : انّما هذه رحمة ، من لا يَرحم لا يُرحم ؛ لو لا امر حقّ ووعد صدق وسبيل للّه وانّ آخرنا سيلحق اوّلنا ، لحزنّا عليك حزنا اشدّ من هذا ، وانّا بك لمحزونون ؛ تبكي العين ويدمع القلب ولا نقول ما يسخط الرب عزّ وجلّ.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 461 ، ح 2467 ، باب 74».
1653 : قصص الأنبياء : بالاسناد الى الصّدوق عن ابن المتوكّل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن معروف بن خربوذ عن ابي جعفر عن ابيه عليهماالسلام عن جابر عن سلمان الفارسي رضياللّهعنهما يحدّث :
انّه كان في ملوك فارس ملك يقال له روذين ، جبّار عنيد عات ؛ فلمّا اشتدّ في ملكه فساده في الأرض ، ابتلاه اللّه بالصّداع في شقّ رأسه الأيمن ، حتّى منعه من المطعم والمشرب ، فاستغاث وذلّ ودعا وزراءه فشكا اليهم ذلك ، فاسقوه الأدوية وآيس من سكونه ؛ فعند ذلك بعث اللّه نبيّا فقال له : اذهب الى روذين عبدي الجبّار في هيئة الأطبّاء وابتدئه بالتّعظيم له ، والرّفق به ، ومنه سرعة الشّفاء بلا دواء تسقيه ، ولا كيّ تكويه ، فاذا رأيته قد اقبل بوجهه اليك فقل : انّ شفاء دائك في دم صبيّ رضيع بين ابويه ، يذبحانه لك طائعين غير مكرهين ، فتأخذ من دمه ثلاث قطرات فتسعط به في منخرك الأيمن تبرء من ساعتك ؛ ففعل النّبيّ ذلك ؛ فقال الملك : ما اعرف في النّاس هذا. قال : ان بذلت العطيّة وجدت البغيّة. قال : فبعث الملك بالرّسل في ذلك فوجدوا جنينا بين ابويه محتاجين فأرغبهما في العطيّة ، فانطلقا الى الملك فدعا بطاس من فضّة وشفرة وقال لأمّه : امسكي ابنك في حجرك ؛ فانطق اللّه الصّبيّ وقال : ايّها الملك كفّهما عن ذبحي ، فبئس الوالدان هما ، ايّها الملك انّ الصّبيّ الضّعيف اذا ضيم ، كان ابواه يدفعان عنه ، وان ابويّ ظلماني ، فأيّاك ان تعينهما على ظلمي. ففزع الملك فزعا شديدا اذهب عنه الدّاء. ونام روذين في تلك الحالة فرأى في النوم من يقول له : انّ الأله الأعظم انطق الصّبيّ ومنعك ومنع ابويه من ذبحه وهو ابتلاك بالشّقيقة لنزعك من سوء السّيرة في البلاد ، وهو الّذي ردّك الى الصّحة ، وقد وعظك بما اسمعك ، فانتبه ولم يجد وجعا ، وعلم انّ كلّه من اللّه تعالى ، فسار في البلاد بالعدل.
«البحار ، ج 14 ، ص 514 ، ح 3 ، باب 33».
1654 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : ابوالسّعادات في فضائل العشرة : قال يزيد بن ابي زياد :
خرج النّبيّ صلىاللّهعليهوآله من بيت عائشة فمرّ على بيت فاطمة ، فسمع الحسين يبكي ، فقال : ألم تعلمي ان بكاءه يؤذيني؟
«البحار ، ج 43 ، ص 295 ، ح 56 ، باب 12».
1655 : امالي الطّوسي : فيما اوصى به امير المؤمنين عليهالسلام عند وفاته :
وارحم من اهلك الصّغير ، ووقّر منهم الكبير.
«البحار ، ج 75 ، ص 136 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 42 ، ص 202 ، ح 7 ، باب 127 ؛ وج 75 ، ص 136 ، ح 1 ، باب 52 ؛ وج 78 ، ص 98 ، ح 1 ، باب 18 ، نقلا عن مجالس المفيد وامالي الطّوسي : المفيد عن عمر بن محمّد بن عليّ الصّيرفيّ عن محمّد بن همام الاسكافي عن جعفر بن محمّد بن مالك عن احمد بن سلامة الغنوى عن محمّد بن الحسن العامري عن ابي معمّر عن ابي بكر بن عيّاش عن الفجيع العقيلي قال : حدّثني الحسن بن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال : لمّا حضرت والدي الوفاة اقبل يوصي ، فقال : هذا ما اوصي به عليّ بن ابي طالب اخو محمّد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. المستدرك ، ج 8 ، ص 394 ، ح 9778 ، باب 56 ، نقلا عن مجالس المفيد.
1656 : امالي الشّيخ الطّوسي : ابن مخلّد عن ابن سمّاك عن احمد بن بشر عن موسى بن محمّد بن حنّان عن ابراهيم بن ابي العزيز عن عثمان بن ابي الكنات عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت :
لمّا مات ابراهيم ، بكى النّبيّ حتّى جرت دموعه على لحيته ، فقيل له : يا رسول اللّه تنهى عن البكاء وانت تبكي؟ فقال : ليس هذا بكاء ، انّما هذا رحمة ، ومن لا يَرحم لا يُرحم.
«البحار ، ج 22 ، ص 151 ، ح 1».
1657 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال :
بينما رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله جالس ونحن حوله اذ ارسلت ابنة له تقول : انّ ابني في السّوق ، فان رأيت ان تأتيني. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله للرّسول : انطلق اليها فأعلمها انّ للّه تعالى ما اعطى وللّه ما اخذ ، كلّ نفس ذائقة الموت ، وانّما توفّون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النّار وادخل
الجنّة فقد فاز ، وما الحياة الدّنيا الاّ متاع الغرور. ثمّ ردّت القول ، فقالت : هو اطيب لنفسي ان تأتيني. فأقبل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، نحن معه فانتهى الى الصّبيّ وانّ نفسه ليقعقع بين جنبيه ، كأنّها في شنّ فبكى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وانتحب ؛ فقلنا : يا رسول اللّه تبكي وتنهانا عن البكاء؟! فقال : لم انهكم عن البكاء ، ولكن نهيتكم عن النّوح ، وانّما هذه رحمة يجعلها اللّه في قلب ما يشاء من خلقه ، ويرحم اللّه من يشاء ، وانّما يرحم اللّه من عباده الرّحماء.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 459 ، ح 2462 ، باب 74».
1658 : الشّريف الزّاهد محمّد بن عليّ الحسيني في كتاب التّعازي باسناده عن عبداللّه الجعفي يرفعه الى اسامة قال :
كنّا عند النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انا وسعد وابي فأرسلت اليه ابنته : انّ ابني احتضر ، فاشهدنا. فأرسل يقرء السّلام ويقول : له تعالى ما اخذ وما اعطى ، وكلّ شيء عنده الى اجل مسمّى ، فلتصبر ولتحتسب ؛ فأرسلت اليه تقسم عليه ؛ فقام وقمنا معه انا وسعد وابي ، فلمّا اتاها ، وضعت الصّبي في حجره ونفس الصّبيّ تقعقع ، ففاضت عينا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله من دموعه ، فقال سعد : ما هذا يا رسول اللّه؟! قال : هذه رحمة يجعلها في قلوب من يشاء من عباده ، وانّما يرحم اللّه من عباده الرّحماء.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 386 ، ح 2259 ، باب 58».
1659 : قال الصّادق عليهالسلام : عيال الرّجل اسراؤه ، واحبّ العباد الى اللّه عزّوجلّ احسنهم صنعا الى اسرائه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 555 ، ح 4909».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 171 ، ح 25338 ، باب 88 ، نقلا عن الفقيه.
1660 : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : خيركم ، خيركم لأهله ، وانا خيركم لأهلى.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 555 ، ح 4908».
1661 : كتاب لبّ اللّباب لقطب الدّين الرّواندي عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
خيركم ، خيركم لنسائكم وبناتكم.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 255 ، ح 16636 ، باب 70».
1662 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه : عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في حديث المناهى قال :
ومن كفى ضريرا حاجته من حوائج الدّنيا ، ومشى له فيها حتّى يقضي اللّه له حاجته ، اعطاه اللّه براءة من النّفاق ، وبراءة من النّار ، وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدّنيا ، ولا يزال يخوض في رحمة اللّه حتّى يرجع ؛ ومن سعى لمريض في حاجة قضاها او لم يقضها ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه. فقال رجل من الأنصار : بأبي انت وامّي يا رسول اللّه فان كان المريض من اهل بيته أو ليس اعظم اجرا اذا سعى في حاجة اهل بيته؟ قال : نعم.
«الوسائل ، ج 2 ، ص 427 ، ح 2548 ، باب 18».
1663 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عقاب الأعمال - عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن جعفر عن موسى بن عمران عن عمّه الحسين بن يزيد عن حمّاد بن عمرو النّصيبي عن ابي الحسن الخراساني عن ميسرة عن ابي عائشة عن يزيد بن عمر عن عبدالعزيز عن ابي سلمة بن عبدالرّحمان عن ابي هريرة وعبداللّه بن عبّاس عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال في آخر خطبة خطبها :
ومن قاد ضريرا الى مسجده او الى منزله او لحاجة من حوائجه ، كتب اللّه له بكلّ قدم رفعها ووضعها عتق رقبة ، وصلّت عليه الملائكة حتّى يفارقه ؛ ومن كفى ضريرا حاجة من حوائجه فمشى فيها حتّى يقضيها اعطاه اللّه براتين براة من النّار وبراة من النّفاق ، وقضى له سبعين الف حاجة في عاجل الدّنيا ، ولم يزل يخوض في رحمة اللّه حتّى يرجع ؛ ومن قام على مريض يوما وليلة بعثه اللّه مع ابراهيم الخليل عليهالسلام فجاز على الصّراط كالبرق الخاطف اللاّمع ؛ ومن سعى لمريض في حاجة قضاها ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه. فقال رجل من الأنصار : يا رسول اللّه ، فان كان المريض من اهله؟ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : من اعظم النّاس اجرا ممّن سعى في حاجة اهله؟ ومن ضيّع اهله وقطع رحمه حرّمه اللّه حسن الجزاء يوم يجزي المحسنين وضيّعه ؛ ومن ضيّعه اللّه في الآخرة فهو يتردّد مع الهالكين حتّى يأتي بالمخرج ولن يأتي به ... الحديث.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 343 ، ح 21717 ، باب 22».
1664 : عليّ بن محمّد عن صالح بن ابي حمّاد ، وعدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد ، وغيرهما بأسانيد مختلفة :
في احتجاج امير المؤمنين عليهالسلام على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاء وشكاه اخوه الرّبيع بن زياد الى امير المؤمنين عليهالسلام ، انّه قد غم اهله واحزن ولده بذلك ، فقال امير المؤمنين عليهالسلام : عليّ بعاصم بن زياد ؛ فجىء به ، فلمّا رآه عبس في وجهه فقال له : اما استحييت من اهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى اللّه احلّ لك الطّيّبات وهو يكره اخذك منها؟ انت اهون
على اللّه من ذلك ، او ليس اللّه يقول : «والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنّخل ذات الأكمام»؟ او ليس [اللّه] يقول : «مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» الى قوله «يخرج منهما اللّؤلؤ والمرجان»؟ فباللّه لاَبتذالُ نعم اللّه بالفعال ، احبّ اليه من ابتذالها بالمقال ، وقد قال اللّه عزّوجلّ : «وامّا بنعمة ربّك فحدّث». فقال عاصم : يا امير المؤمنين ، فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة ، وفي ملبسك على الخشونة؟ فقال : ويحك ، انّ اللّه عزّوجلّ فرض على ائمّة العدل ان يقدّروا انفسهم بضعفة النّاس ، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره. فألقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملاء.
«الكافي ، ج 1 ، ص 410 ، ح 3».
1665 : ومن كلام له عليهالسلام بالبصرة ، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي وهو من اصحابه يعوده ، فلمّا رأى سعة داره قال : ما كنت تصنع بسعة هذه الدّار في الدّنيا ، وانت اليها في الآخرة احوج؟ وبلى ان شئت بلغت بها الآخرة ، تقري فيها الضّيف ، وتصل منها الرّحم ، وتطلع منها الحقوق مطالعها ، فاذا انت قد بلغت بها الآخرة. فقال له العلاء : يا امير المؤمنين اشكو اليك اخي عاصم بن زياد. قال : وما له؟ قال : لبس العباء وتخلّى من الدّنيا. قال : عليّ به. فلمّا جاء ، قال : يا عديّ نفسه ، لقد استهام بك الخبيث ، أما رحمت اهلك وولدك؟ أترى اللّه احلّ لك الطّيّبات وهو يكره ان تأخذها؟ انت اهون على اللّه من ذلك. قال : يا امير المؤمنين ، هذا انت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قال : ويحك انّي لست كأنت ، انّ اللّه تعالى فرض على ائمّة الحقّ ان يقدّروا انفسهم بضعفة النّاس ، كيلا يتبيّغ بالفقير فقره.
«نهج البلاغة ، ترجمه فيض الاسلام ، ص 663 ، كلام200».
1666 : الخصال : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه. قال :
اذا دخل احدكم منزله فليسلّم على اهله ، يقول : السّلام عليكم. فان لم يكن له اهل ، فليقل : السّلام علينا من ربّنا ، وليقرء «قل هو اللّه احد» حين يدخل منزله ، فانّه ينفي الفقر ...
«البحار ، ج 10 ، ص 105 ، ح 1».
1667 : نهج البلاغة : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
مودّة الآباء قرابة بين الأبناء.
«البحار ، ج 74 ، ص 264 ، ح 2 ، باب 16».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 78 ، ص 13 ، ح 70 ، باب 15.
1668 : علل الشّرايع : ابن المتوكّل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن الثّمالي قال :
صلّيت مع عليّ بن الحسين عليهالسلام الفجر بالمدينة يوم الجمعة فلمّا فرغ من صلاته وسبحته ، نهض الى منزله وانا معه ، فدعا مولاة له تسمى سكينة ، فقال لها : لا يعبر على بابي سائل الاّ اطعمتموه ، فانّ اليوم يوم الجمعة. قلت له : ليس كلّ من يسأل مستحقّا ؛ فقال : يا ثابت ، اخاف ان يكون بعض من يسألنا مستحقّا فلا نطعمه ونردّه ، فينزل بنا اهل البيت ما نزل بيعقوب وآله ، اطعموهم اطعموهم ، انّ يعقوب كان يذبح كلّ يوم كبشا فيتصدّق منه ويأكل هو وعياله منه ، وانّ سائلا مؤمنا صوّاما مستحقّا ، له عند اللّه منزلة ، وكان مجتازا غريبا اعترّ على باب يعقوب عشيّة جمعة عند اوان افطاره ، يهتف على بابه : «اطعموا السّائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم» يهتف بذلك على بابه مرارا وهم يسمعونه قد جهلوا حقّه ، ولم يصدّقوا قوله ؛ فلمّا يئس ان يطعموه وغشيه اللّيل استرجع واستعبر وشكى جوعه الى اللّه عزّوجلّ ، وبات طاويا ، واصبح صائما جائعا صابرا حامدا للّه تعالى ، وبات يعقوب وآل يعقوب شبّاعا بطّانا واصبحوا وعندهم فضلة من طعامهم قال : فأوحى اللّه عزّوجلّ الى يعقوب في صبيحة تلك اللّيلة : لقد اذللت يا يعقوب عبدي ذلة استجررت بها غضبي واستوجبت بها ادبي ونزول عقوبتي وبلواي عليك وعلى ولدك ، يا يعقوب انّ احبّ انبيائي اليّ واكرمهم عليّ من رحم مساكين عبادي ... أو ما علمت يا يعقوب انّ العقوبة والبلوى الى اوليائى اسرع منها الى اعدائي؟ وذلك حسن النّظر منّي لأوليائي ، واستدراج منّي لأعدائي اما وعزتي لأنزل بك بلواي ، ولأجعلنّك وولدك غرضا لمصائبي ، ولأوذينّك بعقوبتي ، فاستعدّوا لبلواي وارضوا بقضائي.
«البحار ، ج 12 ، ص 271 ، ح 48».
1669 : علل الشّرايع : ابي رحمهاللّه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن احمد السّياري عن محمّد بن عبداللّه بن مهران الكوفي عن حنّان بن سدير عن ابيه عن ابي اسحاق اللّيثي قال :
قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهالسلام يابن رسول اللّه ... قال عليهالسلام فواللّه انّه لمن غرر احاديثنا وباطن سرائرنا ومكنون خزائننا. وانصرف ولا تطلّع على سرّنا احدا الاّ مؤمنا مستبصرا ، فانّك ان اذعت سرّنا بليت في نفسك ومالك واهلك وولدك.
«البحار ، ج 5 ، ص 233 ، ح 6 ، باب 10».
1670 : عليّ عن ابيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال :
انّ امّي كانت جعلت عليها نذرا نذرت للّه عزّوجلّ في بعض ولده ، في شيء كانت تخافه عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الّذي تقدّم فيه عليها ما بقيت ، فخرجت معنا الى مكّة فأشكل علينا صيامها في السّفر ، فلم تدر تصوم او تفطر ، فسألت اباجعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : لا تصوم في السّفر ، انّ اللّه عزّوجلّ قد وضع عنها حقّه في السّفر ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها. فقلت له : فماذا اذا قدّمت ان تركت ذلك؟ قال : لا انّي اخاف ان ترى في ولدها الّذي نذرت فيه
بعض ما تكره.
«الكافي ، ج 7 ، ص 459 ، ح 24».
1671 : سعد بن عبداللّه عن ابي جعفر عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبداللّه بن بكير عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : انّ امّي كانت جعلت عليها نذرا ، ان اللّه ردّ عليهما بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه ، ان تصوم ذلك اليوم الّذي يقدّم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة الى مكّة ، فأشكل علينا لمكان النّذر ؛ أتصوم ام تفطر؟ فقال : لا تصوم ، وضع اللّه عزّوجلّ عنها حقّه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت : فما ترى اذا هي رجعت الى المنزل؟ أتقضيه؟ قال : لا ؛ قلت : أفتترك ذلك؟ قال : لا ، لأنّي اخاف ان ترى في الّذي نذرت فيه ما تكره.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 234 ، ح 62 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 2 ، ص 101 ، ح 5 ، باب 52 ، كالتّهذيب.
1672 : وقال ابوجعفر عليهالسلام : من اخذ من اظفاره كلّ يوم خميس لم يرمد ولده.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 127 ، ح 311».
1673 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من ظلم مظلمة اخذ بها في نفسه او في ماله او في ولده.
«الكافي ، ج 2 ، ص 332 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 16 ، ص 47 ، ح 20943 ، باب 77 ، نقلا عن الكافي.
1674 : حسن بن عليّ الهاشمي عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن ابان عن عبدالملك قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن صوم تاسوعا وعاشورا من شهر المحرّم ، فقال : تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين عليهالسلام واصحابه رضياللّهعنهم بكربلا ، واجتمع عليه خيل اهل الشّام ، واناخوا عليه ، وفرح بن مرجانة وعمر بن سعد ، بتوافر الخيل وكثرتها ، واستضعفوا فيه الحسين
صلوات اللّه عليه واصحابه رضياللّهعنهم ، وايقنوا ان لا يأتى الحسين عليهالسلام ناصر ، ولا يمدّه اهل العراق بأبي المستضعف الغريب ؛ ثمّ قال : وامّا يوم عاشورا فيوم اصيب فيه الحسين عليهالسلام صريعا بين اصحابه واصحابه صرعى حوله [عراة] أفصوم يكون في ذلك اليوم؟ كلاّ وربّ البيت الحرام ، ما هو يوم صوم ، وما هو الاّ يوم حزن ومصيبة دخلت على اهل السّماء واهل الأرض وجميع المؤمنين ، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد واهل الشّام ، غضب اللّه عليهم وعلى ذرّيّاتهم. وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشّام ، فمن صامه او تبرّك به حشره اللّه مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه ، ومن ادّخر الى منزله ذخيرة اعقبه اللّه تعالى نفاقا في قلبه الى يوم يلقاه ، وانتزع البركة عنه وعن اهل بيته وولده ، وشاركه الشّيطان في جميع ذلك.
«الكافي ، ج 4 ، ص 147 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 459 ، ح 13847 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي.
1675 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيدبن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كسب الحرام يبين في الذرّيّة.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 81 ، ح 22043 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 124 ، ح 4.
1676 : محمّد بن الحسن - في المصباح - عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام في حديث قال :
افضل ما يؤتى به في هذا اليوم يعني يوم عاشوراء ، ان تعمد الى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلّب ؛ قلت : وما التّسلّب؟ قال : تحلّل ازرارك ، وتكشف عن ذراعيك كهيئة اصحاب المصائب ، ثمّ تخرج الى ارض مقفرة او مكان لا يراك به احد ، او تعمد الى منزل لك خال ، او في خلوة منذ حين يرتفع النّهار ، فتصلّي اربع ركعات تحسن ركوعها وسجودها وخشوعها وتسلّم بين كلّ ركعتين ، تقرء في الأولى الحمد وقل يا ايّها الكافرون ، وفي الثّانية الحمد وقل هو اللّه احد ، ثمّ تصلّي ركعتين اخراوين ، تقرء في الأولى الحمد وسورة الأحزاب ، وفي الثّانية الحمد واذا جاءك المنافقون ، او ما تيسّر من القرآن ، ثمّ تسلّم وتحوّل وجهك نحو قبر الحسين عليهالسلام ومضجعه ، فتمثّل لنفسك مصرعه ، ومن كان معه من اهله وولده ، وتسلّم عليه وتصلّى ؛ وتلعن قاتليه وتبرء من افعالهم ؛ يرفع اللّه لك بذلك في الجنّة من الدّرجات ، ويحطّ
عنك من السّيّئات.
ثمّ ذكر دعاء يدعا به بعد ذلك ، ثمّ قال : فانّ ذلك افضل يابن سنان من كذا وكذا حجّة ، وكذا وكذا عمرة تتطوّعها وتنفق فيها مالك وتنصب فيها بدنك وتفارق فيها اهلك وولدك ، واعلم انّ اللّه يعطي من صلّى هذه الصّلات في هذا اليوم ، ودعا بهذا الدّعاء مخلصا ، وعمل هذا العمل موقنا مصدّقا عشر خصال : منها ان يقيه اللّه ميتة السّوء ، ويؤمنه من المكاره والفقر ، ولا يظهر عليه عدوّا الى ان يموت ، ويقيه اللّه من الجنون والجذام والبرص في نفسه وولده ، الى اربعة اعقاب له ، ولا يجعل للشّيطان ولا لأوليائه عليه ولا على نسله الى اربعة اعقاب سبيلا.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 90 ، ح 10156 ، باب 4».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 6 ، ص 279 ، ح 6844 ، باب 4 ، نقلا عن المزار للمشهدي ، عن محمّد بن القاسم الطّبري عن الحسن بن محمّد عن ابيه عن المفيد رحمهاللّه عن ابن قولويه ، وابي جعفر بن بابويه عن الكليني رحمهاللّه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبداللّه بن سنان مثله.
1677 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابي القاسم عن عثمان بن عبداللّه عن محمّد بن عبداللّه الأرقط عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال :
من ارتكب احدا بظلم بعث اللّه من ظلمه مثله ، او على ولده او على عقبه من بعده.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 50 ، ح 20952 ، باب 77».
1678 : عبداللّه بن جعفر الحميري - في قرب الأسناد - عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
للحاجّ والمعتمر احدى ثلاث خصال ، امّا يقال له قد غفر لك ما مضى وما بقي ، وامّا يقال له قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل ، وامّا يقال له قد حفظت في اهلك وولدك وهي اخسهنّ.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 106 ، ح 14367 ، باب 38».
1679 : الكافي : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن شريف بن سابق او رجل عن شريف عن الفضل بن ابي قرة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لمّا اقام العالم الجدار ، اوحى اللّه تبارك وتعالى الى موسى عليهالسلام : انّي مجازي الأبناء بسعي الآباء ، ان خيرا فخير ، وان شرّا فشرّ ؛ لا تزنوا ، فتزني نساؤكم ؛ ومن وطيء فراش امرء مسلم ،
وطىء فراشه ؛ كما تدين تدان.
«البحار ، ج 13 ، ص 296 ، ح 13».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 553 ، ح 1. الوسائل ، ج 20 ، ص 357 ، ح 25821 ، باب 31 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 79 ، ص 27 ، ح 32 ، باب 69 ، نقلا عن المحاسن ، عن عليّ بن عبداللّه عن التّفليسي عن السّمندي عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1680 : محمّد بن الحسن - في المجالس والأخبار - عن جماعة عن ابي المفضّل عن رجاء بن يحيى العبرتائي عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبداللّه بن عبدالرّحمن الأصمّ عن الفضيل بن يسار عن وهب بن عبداللّه الهمداني عن ابي حرب بن ابي الأسود الدّئلي عن ابيه عن ابي ذرّ عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله في وصيّته له قال :
يا اباذرّ يكفي من الدّعاء مع البرّ ما يكفي الطّعام من الملح ؛ يا اباذرّ مثل الّذي يدعو بغير عمل ، كمثل الّذي يرمى بغير وتر ؛ يا اباذر انّ اللّه يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده ، ويحفظه في دويرته والدّور حوله ما دام فيهم.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 84 ، ح 8794 ، باب 32».
1681 : دعوات الرّاوندي : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
احسنوا في عقب غيركم تحسنوا في عقبكم.
«البحار ، ج 75 ، ص 13 ، ح 45».
مآخذ اخرى : البحار نقلا عن نهج البلاغة.
1682 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابي الصّباح الكناني قال :
كنت عند ابي عبداللّه عليهالسلام فدخل عليه شيخ فقال : يا اباعبداللّه اشكو اليك ولدي وعقوقهم ، واخواني وجفاهم عند كبر سنّي. فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : يا هذا انّ للحقّ دولة وللباطل دولة ، وكلّ واحد منهما في دولة صاحبه ذليل ؛ وانّ ادنى ما يصيب المؤمن في دولة الباطل ، العقوق من ولده ، والجفاء من اخوانه ؛ وما من مؤمن يصيبه شيئا من الرّفاهيّة في دولة الباطل الاّ ابتلي قبل موته امّا في بدنه وامّا في ولده وامّا في ماله ، حتّى يخلّصه اللّه ممّا اكتسب في دولة الباطل ويوفّر له حظّه في دولة الحقّ فاصبر وابشر.
«الكافي ، ج 2 ، ص 447 ، ح 12».
1683 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الأعمال - وعن الحسين بن احمد عن ابيه عن محمّد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن موسى بن ابي الحسن عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
ظهر في بني اسرائيل قحط شديد سنين متواترة ، وكان عند امرأة لقمة من خبز ، فوضعته في فمها لتأكله ، فنادى السّائل : يا امة اللّه ، الجوع ، فقالت المرأة : أتصدّق في مثل هذا الزّمان؟ فأخرجتها من فيها ودفعتها الى السّائل ، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصّحراء فجاء الذّئب فحمله فوقعت الصّيحة فعدّت الأمّ في اثر الذّئب ، فبعث اللّه تبارك وتعالى جبرئيل عليهالسلام فأخرج الغلام من فم الذّئب فدفعه الى امّه ، فقال لها جبرئيل عليهالسلام : يا امة اللّه أرضيت لقمة بلقمة.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 380 ، ح 12288 ، باب 7».
1684 : مهج الدّعوات : قال : عليّ بن عبدالصّمد : اخبرني الشّيخ جدّي قراءة عليه وانا اسمع ، في شوّال سنة تسع وعشرين وخمسمأة ، قال الشّيخ : حدّثني الشّيخ والدي الفقيه ابو الحسن رحمهاللّه قال : حدّثني السّيّد ابو البركات رحمهاللّه في سنة اربع عشرة واربعمأة قال : حدّثني الشّيخ ابوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه قال : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه قال : حدّثنا الحسن بن عليّ بن يقطين قال : حدّثنا الحسين بن عليّ عن ابيه عليّ بن يقطين قال :
كنت واقفا على رأس هارون الرّشيد اذا دعا موسى بن جعفر عليهالسلام وهو يتلظّى عليه ، فلمّا دخل حرّك شفتيه بشيء ، فأقبل هارون عليه ولاطفه وبرّه واذن له في الرّجوع ، فقلت له : يابن رسول اللّه جعلني اللّه فداك ، انّك دخلت على هارون وهو يتلظّى عليك ، فلم اشكّ الاّ انّه يأمر بقتلك فسلمّك اللّه منه ، فما الّذي كنت تحرّك به شفتيك؟ فقال عليهالسلام : انّي دعوت بدعائين ، احدهما خاصّ والآخر عامّ ، فصرف اللّه شرّه عنّي ؛ فقلت : ما هما يابن رسول اللّه؟ فقال : امّا الخاصّ : «اللّهمّ انّك حفظت الغلامين لصلاح ابويهما ، فاحفظني لصلاح آبائي». وامّا العام : «اللّهمّ انّك تكفي من كلّ احد ولا يكفي منك احد ، فاكفنيه بما شئت وكيف شئت وانّي شئت فكفاني اللّه شرّه.
«البحار ، ج 94 ، ص 337 ، ح 6 ، باب 45».
1685 : عليّ بن محمّد عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر عن ابي القاسم الكوفي عن محمّد بن اسماعيل عن معاوية بن عمّار والعلاء بن سيّابة وظريف بن ناصح قال :
لمّا بعث ابو الدّوانيق الى ابي عبداللّه عليهالسلام ، رفع يده الى السّماء ثمّ قال : «اللّهمّ انّك حفظت الغلامين بصلاح ابويهما ، فاحفظنى بصلاح آبائي محمّد وعليّ والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ ، اللّهمّ انّي ادرء بك في نحره واعوذ بك من شرّه ...»
«الكافي ، ج 2 ، ص 562 ، ح 22».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 47 ، ص 208 ، ح 51 ، باب 6.
1686 : تفسير العيّاشي : عن اسحاق بن عمّار قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
انّ اللّه ليفلح بفلاح الرّجل المؤمن ولده وولد ولده ، ويحفظه في دويرته ودويرات حوله ، فلا يزالون في حفظ اللّه لكرامته على اللّه ، ثمّ ذكر الغلامين فقال : «وكان ابوهما صالحا» ألم تر انّ اللّه شكر صلاح ابويهما لهما؟
«البحار ، ج 71 ، ص 236 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 13 ، ص 312 ، ح 49 ، باب 10 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
1687 : تفسير العيّاشي : عن زرارة وحمران عن ابي جعفر وابي عبداللّه عليهماالسلام قالا :
يحفظ الأطفال بصلاح آبائهم كما حفظ اللّه الغلامين بصلاح ابويهما.
«البحار ، ج 71 ، ص 236 ، ح 1».
1688 : تفسير العيّاشي : عن محمّد بن عمرو الكوفي عن رجل عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه يحفظ ولد المؤمن الى الف سنة ، وانّ الغلامين كان بينهما وبين ابيهما سبعمأة سنة.
«البحار ، ج 71 ، ص 236 ، ح 2».
1689 : كتاب الأخلاق لأبي القاسم الكوفي : قال كعب الأحبار :
وجدنا فيما اوحى اللّه تعالى الى موسى بن عمران عليهالسلام : يا موسى من استغفر له والداه او احدهما ، غفرت له ذنوبه. وعن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال في حديث : انّ اللّه يوصيكم بأبنائكم وذوي ارحامكم الأقرب فالأقرب الخ.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 169 ، ح 17890 و 17891 ، باب 63».
1690 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عمّن ذكره عن الرّضا عليهالسلام :
عن الرّجل يكون في السّفر ومعه جارية له ، فيجىء قوم يريدون اخذ جاريته ، أيمنع جاريته من ان تؤخذ وان خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم ؛ قلت : وكذلك ان كانت معه امرأة؟ قال : نعم ؛ قلت : وكذلك الأمّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّ وان خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم ؛ [قلت] وكذلك المال يريدون اخذه في سفر فيمنعه وان خاف القتل؟ قال : نعم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 52 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 122 ، ح 20121 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي.
1691 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ مولى لأمير المؤمنين عليهالسلام سأله مالا فقال : يخرج عطائي فأقاسمك هو ، فقال : لا اكتفي. و
خرج الى معاوية فوصله ، فكتب الى امير المؤمنين عليهالسلام يخبره بما اصاب من المال فكتب اليه امير المؤمنين عليهالسلام : امّا بعد فانّ ما في يدك من المال قد كان له اهل قبلك ، وهو صائر الى اهله بعدك ، وانّما لك منه ما مهّدت لنفسك ، فاثر نفسك على صلاح ولدك ، فانّما انت جامع لأحد رجلين ، امّا رجل عمل فيه بطاعة اللّه ، فسعد بما شقيت ، وامّا رجل عمل فيه بمعصية اللّه فشقى بما جمعت له ، وليس من هذين احد بأهل ان تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك ، فارج لمن مضى رحمة اللّه وثق لمن بقى برزق اللّه.
«الكافي ، ج 8 ، ص 72 ، ح 28».
1692 : قال السّيّد بن طاووس رضياللّهعنه في كتاب الاقبال :
ومن ادعية يوم عرفة دعاء عليّ بن الحسين عليهالسلام للموقف وهو : ... «ولا تجعل الدّنيا اكبر همّنا ، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا ، وعد بحلمك على جهلنا ، وبقوّتك على ضعفنا ، وبغناك على فقرنا ، واعذنا من الأذى والعدى والضّرّ وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر في المال والدّين والأهل والولد وعند معاينة الموت.
«البحار ، ج 98 ، ص 255 ، ح 4 ، باب 2».
1693 : مهج الدّعوات : - حرز للامام جعفر بن محمّد الصّادق عليهالسلام - عليّ بن عبدالصّمد عن عمّ والده محمّد بن عليّ بن عبدالصّمد عن جعفر بن محمّد الدّوريستي عن والده عن الصّدوق محمّد بن بابويه قال : وحدّثني جدّي عن ابيه عليّ بن عبدالصّمد عن محمّد بن ابراهيم القاشي المجاور بالمشهد الرّضوي عن الصّدوق عن ابيه عن شيوخه عن محمّد بن عبداللّه الأسكندري قال :
كنت من ندماء ابي جعفر المنصور وخواصّه وكنت صاحب سرّه ... استأذنت من ابي جعفر لزيارة مولانا الصّادق عليهالسلام ، فأجاب ولم يأب ، فدخلت عليه وسلّمت وقلت له : اسئلك يا مولاي بحقّ جدّك رسول اللّه ان تعلّمني الدّعاء الّذي قرأته عند دخولك على ابي جعفر في ذلك اليوم. قال : لك ذلك. فأملاه عليّ ... وهو : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ... واعوذ باللّه العظيم من هوى مردّ ، وقرين مله ، وصاحب مسه ، وجار موذ ، وغنى مطغ ، وفقر منس ، وقلب لا يخشع ، وصلاة لا ترفع ، ودعاء لا يسمع ، وعين لا تدمع ونفس لا تقنع ، وبطن لا يشبع ، وعمل لا ينفع ، واستغاثة لا تجاب ، وغفلة وتفريط يوجبان الحسرة والنّدامة ، ومن الرّياء والسّمعة ، والشّكّ والعمى في دين اللّه ، ومن نصب واجتهاد يوجبان العذاب ، ومن مردّ الى النّار ، ومن ضلع الدّين وغلبة الرّجال ، وسوء المنظر في الدّين والنّفس والأهل والمال والولد
والاخوان ، وعند معاينة ملك الموت ...».
«البحار ، ج 86 ، ص 299 تا 302 ، ح 62 ، باب 45».
1694 : العدد القويّة : اليوم الثّاني والعشرون : الدّعاء في آخره :
«اللّهمّ ربّ هذه اللّيلة وكلّ ليلة وهذا اليوم وكلّ يوم ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، وأعذني من شماتة الأعداء ، ومن درك الشّقاء ومن خزي الدّنيا ، وسوء المنقلب في النّفس والأهل والمال والولد ، يا ارحم الراحمين».
«البحار ، ج 97 ، ص 224 ، 267 ، 274 ، ح 3 ، باب 1».
1695 : العدد القويّة : اليوم السّادس والعشرون : الدّعاء في آخره :
«اللّهمّ ربّ هذه اللّيلة وكلّ ليلة وهذا الشّهر وكلّ شهر ، صلّ على محمّد وآل محمّد واعذنى من الفقر والوقر وسوء المنظر في النّفس والأهل والمال والولد ، ومن عذاب القبر والمرجع الى النّار ياذا المعروف الّذي لا ينقطع ابدا يا ذا النّعم الّتي لا تحصى عددا ...».
«البحار ، ج 97 ، ص 224 ، 295 ، ح 3 ، باب 1».
1696 : اقبال الأعمال : ومن الدّعوات في يوم الغدير ما وجدناه في نسخة عتيقة من كتب العبادات :
«... اللّهمّ انّي اعوذ بك من جهد البلاء ، وسوء القضاء ، وشرّ العمل ، ودرك الشّقاء ، وشماتة الأعداء ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد ...».
«البحار ، ج 98 ، ص 314 ، ح 3 ، باب 4».
1697 : فقد روي : انّ من خرج من منزله مصبحا ودعا بهذا الدّعاء لم يطرقه بلاء حتّى يمسي او يؤوب ، وكذلك ان خرج في المساء ودعا به ، لم يطرقه بلاء حتّى يصبح او يؤوب الى منزله ثمّ اقرء قل هو اللّه احد عشر مرّات وانّا انزلنا وآية الكرسىّ والمعوّذتين وامرّها على جميع جسدك وتصدّق بما يسهل عليك وقل : «اللّهمّ انّي اشتريت بهذه الصّدقة سلامتي وسلامة سفري وما معي ، اللّهمّ احفظني واحفظ ما معي وسلّمني وسلّم ما معي ، وبلّغني وبلّغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل» ثمّ تقول : «لا اله الاّ اللّه الحليم الكريم ، لا اله الاّ اللّه العليّ العظيم ، سبحان اللّه ربّ السموات السّبع ، وربّ الأرضين السّبع وما فيهن وما بينهنّ وربّ العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطّيّبين ، اللّهمّ كن لي جارا من كلّ جبّار عنيد ، ومن كلّ شيطان مريد. بسم اللّه دخلت وبسم اللّه خرجت ، اللّهمّ انّي اقدّم بين يدي نسياني وعجلتي. بسم اللّه وما شاء اللّه في سفرى هذا ،
ذكرته ام نسيته ، اللّهمّ انت المستعان على الأمور كلّها ، وانت الصّاحب في السّفر ، والخليفة في الأهل. اللّهمّ هوّن علينا سفرنا واطو لنا الأرض ، وسيّرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك ، اللّهمّ اصلح لنا ظهرنا ، وبارك لنا فيما رزقتنا ، وقنا عذاب النّار. اللّهمّ انّي اعوذ بك من وعثاء السّفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللّهمّ انت عضدي وناصري. اللّهمّ اقطع عنّي بعده ومشقّته ، واصحبني فيه ، واخلفني في اهلي بخير ، ولا حول ولا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم». وتأخذ معك عصا من شجرة اللّوز المرّ.
«البحار ، ج 100 ، ص 107 ، ح 13 ، باب 1».
1698 : العدد القويّة : اليوم العشرون : وقال سلمان الفارسي رحمة اللّه عليه :
بهرام روز ، الدّعاء في اوّله : «اللّهمّ ربّ هذا اليوم وكلّ يوم ، وهذا الشّهر وكلّ شهر ، اسألك بأحبّ وسائلك اليك ، واعظمها واقربها منك ، ان ترزقني قبول التّوابين ، وتوبة الأنبياء وصدقهم ، ونيّة المجاهدين وثوابهم ، وشكر المصطفين ونصحهم وعمل الذّاكرين وتعبّدهم ، وايثار العلماء وفقههم ، وتعبّد الخاشعين وذلّهم ، وحكم العلماء وبصيرتهم ، وخشية المتّقين ورغبتهم ، وتصديق المؤمنين وتوكّلهم ، ورجاء الخائفين المحسنين وبرّهم. اللّهمّ فصلّ على محمّد وآل محمّد ، وتفضّل عليّ بذلك كلّه واعذني من شماتة الأعداء ، ومن درك الشّقاء ، ومن سوء المنظر والمنقلب في النّفس والأهل والمال والولد ، ولا تؤاخذني بظلمي ، ولا تطبع على قلبي ، واجعلني خيرا ممّن ينظرني ، والحقني بمن هو خير منّي برحمتك يا ارحم الرّاحمين.
«البحار ، ج 97 ، ص 224 ، 255 ، 256 ، ح 3 ، باب 1».
1699 : غوالى اللّئالي : في الحديث :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله كان اذا استوى على راحلته خارجا الى سفر ، كبّر ثلاثا ثمّ قال : «سبحان الّذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين ، وانّا الى ربّنا لمنقلبون. اللّهمّ انّا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتّقوى ومن العمل ما ترضى. اللّهمّ هوّن علينا سفرنا هذا ، واطو عنّا بعده. اللّهمّ انّي اعوذ بك من وعثاء السّفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد». فاذا رجع قال : «آئبون تائبون عابدون لربّنا حامدون».
«البحار ، ج 76 ، ص 293 ، ح 19 ، باب 55».
1700 : جامع الاخبار : دعاء مرويّ عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
«اللّهمّ انّي اعوذ بك من سوء القضاء ، وسوءالقدر ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد».
«البحار ، ج 95 ، ص 360 ، ح 16 ، باب 129».
1701 : نهج البلاغة : من كلام له عليهالسلام عند عزمه على المسير الى الشّام :
«اللّهمّ انّي اعوذ بك من وعثاء السّفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في النّفس والأهل والمال والولد ، اللّهمّ انت الصّاحب في السّفر وانت الخليفة في الأهل لا يجمعهما غيرك لأنّ المستخلف لا يكون مستصحبا ، والمستصحب لا يكون مستخلفا».
«البحار ، ج 76 ، ص 242 ، ح 23 ، باب 48».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 76 ، ص 236 ، ح 20 ، باب 48 ، نقلا عن امان الأخطار : ممّا رأينا في المنقول انّه يقال عند الصّدقة قبل السّفر ...
1702 : المصباحين : روى لنا جماعة عن ابي عبداللّه محمّد بن احمد بن عبداللّه بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمّال عن ابيه عن جدّه عن صفوان قال :
استأذنت الصّادق عليهالسلام لزيارة مولاي الحسين عليهالسلام وسألته ان يعرفني ما اعمل عليه ؛ فقال : يا صفوان صم ثلاثة ايّام قبل خروجك ، واغتسل في اليوم الثّالث ، ثمّ اجمع اليك اهلك ، ثمّ قل : «اللّهمّ انّي استودعت اليوم نفسي واهلي ومالي وولدي ومن كان منّي بسبيل الشّاهد منهم والغائب ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واحفظنا بحفظ الايمان واحفظ علينا ، اللّهمّ اجعلنا في حرزك ولا تسلبنا نعمتك ولا تغيّر ما بنا من عافيتك ، وزدنا من فضلك انّا اليك راغبون ، اللّهمّ انّي اعوذ بك من وعثاء السّفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في النفس والأهل والمال والولد ، اللّهمّ ارزقنا حلاوة الايمان وبرد المغفرة وآمنّا من عذابك ، انّا اليك راغبون وآتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار وآتنا من لدنك رحمة انّك على كلّ شيء قدير ...».
«البحار ، ج 101 ، ص 197 ، ح 32 ، باب 18».
1703 : ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمّد عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل حلف ان ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات الشّيطان.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 317 ، ح 59 ، باب 4».
1704 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما استخلف رجل على اهله بخلافة افضل من ركعتين يركعهما اذا اراد الخروج الى سفر ، يقول : «اللّهمّ انّي استودعك نفسي واهلي ومالي وذرّيّتي ودنياي وآخرتي وامانتي وخاتمة عملي» الاّ اعطاه اللّه ما سأل.
«الكافي ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 379 ، ح 15064 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه والمحاسن. الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ح 789. التّهذيب ، ج 5 ، ص 49 ، ح 152 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المحاسن ، ص 349 ، ح 29 ، عن النّوفلي باسناده قال قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
1705 : الخصال ، الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه قال :
اذا خرج احدكم في سفر ، فليقل : «اللّهمّ انت الصّاحب في السّفر والحامل على الظّهر والخليفة في الأهل والمال والولد» ، واذا نزلتم منزلا فقولوا : «اللّهمّ انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين».
«البحار ، ج 76 ، ص 234 ، ح 15 ، باب 48».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 76 ، ص 292 ، ح 18 ، باب 55 ، نقلا عن مكارم الاخلاق روى انّه يقال عند الرّكوب ...
1706 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
المؤمن يأكل بشهوة اهله ، والمنافق يأكل اهله بشهوته.
«الكافي ، ج 4 ، ص 12 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 542 ، ح 27814 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي.
1707 : فقه الرّضا عليهالسلام : وقال عليهالسلام :
ايّاك والغيبة والنّميمة وسوء الخلق مع اهلك وعيالك.
«المستدرك ، ج 9 ، ص 126 ، ح 10442 ، باب 132».
1708 : محمّد بن يحيى عن حمدان بن سليمان النّيسابوري عن محمّد بن يحيى عن زكريّا وعدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه جميعا عن محمّد بن سنان عن ابي الجارود عن ابي سعيد عقيصا التّيمي قال :
مررت بالحسن والحسين صلوات اللّه عليهما وهما في الفرات مستنقعان في ازارين ، فقلت لهما : يا ابني رسول اللّه ، صلّى اللّه عليكما ، افسدتما الازارين ؛ فقالا لي : يا ابا سعيد ، فسادنا للازارين احبّ الينا من فساد الدّين ، انّ للماء اهلا وسكّانا كسكّان الأرض ...
«الكافي ، ج 6 ، ص 389 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 25 ، ص 269 ، ح 31885 ، باب 24 ، نقلا عن البرقي في المحاسن عن ابيه عن محمّد بن سنان عن ابي الجارود نحوه ؛ ونقلا عن الكافي. المحاسن ، ص 579 ، ح 46.
1709 : وجدت في غير واحد من المجاميع وبعضها بخطّ بعض الأفاضل خبرا طويلا في مكالمة الباقر عليهالسلام مع الحجّاج في صغر سنّه اولّه : حدّثنا ابوعبداللّه الكرخي رحمة اللّه عليه قال :
حضرت مجلس الحجّاج بن يوسف الثّقفي وعنده جماعة من الأعيان ، والنّاس حوله محدقون ، ولهيبته مطرقون ، وهو كالجمل الهائج اذ دخل علينا صبيّ صغير السّنّ لم يبلغ الحلم حسن الشباب نقيّ الثّياب لا نبات بعارضه ، وهو كأنّه البدر في ليلة تمامه ، فسلّم على الحاضرين فردّوا عليهالسلام وقاموا له اجلالا له ؛ فأعجب الحجّاج من حسنه وجماله وبهائه وكماله وادبه وفصاحته وهيبته ، فقال له الحجّاج : من اين اقبلت يا صبيّ؟ فقال : من ورائي ؛ وساق الخبر - الى ان قال - ثمّ قال الحجّاج : ايّ النّساء اجود؟ قال الصّبيّ : ذات الدّلال والكمال والجمال الفاضل. قال : فما تقول في بنت العشر سنين؟ قال : لعبة اللاّعبين ؛ قال : فما تقول في بنت العشرين؟ قال : قرّة عين النّاظرين ؛ قال : فما تقول في بنت الثلاثين؟ قال : لذّة للمباشرين ؛ قال : فما تقول في بنت الأربعين؟ قال : ذات شحم ولحم ولين ...
«المستدرك ، ج 14 ، ص 306 ، ح 16794 ، باب 118».
1710 : معاني الأخبار ، امالي الصّدوق ، التوحيد : الطّالقاني عن احمد الهمداني قال : حدّثنا جعفر بن عبداللّه بن جعفر بن محمّد بن ابي طالب : قال حدّثنا كثيربن عياش القطّان عن ابي الجارود عن ابي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهالسلام قال :
لمّا ولد عيسى بن مريم على نبيّنا وآله وعليهالسلام كان ابن يوم كأنّه ابن شهرين ، فلمّا كان ابن سبعة اشهر اخذت والدته بيده وجاءت به الى الكتّاب واقعدته بين يدي المؤدّب ، فقال له المؤدّب : قل : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ؛ فقال عيسى - على نبيّنا وآله وعليهالسلام - : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ؛ فقال له المؤدّب : قل : ابجد ؛ فرفع عيسى على نبيّنا وآله وعليهالسلام رأسه
فقال : هل تدري ما ابجد؟ فعلاه بالدّرّة ليضربه ؛ فقال : يا مؤدّب لا تضربني ان كنت تدري ، والاّ فاسألني حتّى افسّر ذلك ، فقال : فسّر لي. فقال عيسى على نبيّنا وآله وعليهالسلام : امّا الألف ، آلاء اللّه ، والباء بهجة اللّه ، والجيم جمال اللّه ، والدّال دين اللّه ؛ هوّز ، الهاء هي هول جهنّم ، والواو ويل لأهل النّار ، والزّاي زفير جهنّم ؛ حطّي ، حطّت الخطايا عن المستغفرين ؛ كلمن ، كلام اللّه لا مبدل لكلماته ؛ سعفص صاع بصاع والجزاء بالجزاء ؛ قرشت ، قرشهم فحشرهم. فقال المؤدّب : ايّتها المرأة خذي بيد ابنك ، فقد علم ولا حاجة في المؤدّب.
«البحار ، ج 2 ، ص 316 ، ح 1 ، باب 35».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 14 ، ص 286 ، ح 8 ، باب 21 ، نقلا عن معاني الأخبار والتّوحيد وامالي الصّدوق.
1711 : الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية عن جعفر بن احمد القصير البصري عن محمّد بن عبداللّه بن مهران الكرخي عن محمّد بن صدقة العنبري عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّ اعرابيا بدويّا خرج من قومه حاجّا محرما ، فورد على ادحى نعام فيه بيض ، فأخذه واشتواه واكل منه ، وذكر انّ الصّيد حرام في الاحرام ، فورد المدينة فقال الأعرابي اين خليفة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ فقد جنيت جناية عظيمة.
فأرشد الى ابي بكر ، فورد عليه الأعرابي وعنده ملاء من قريش ، فيهم عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفّان وطلحة والزّبير وسعد وسعيد وعبدالرّحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجرّاح وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة ، فسلّم الأعرابي عليهم فقال : يا قوم اين خليفة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ فقالوا : هذا خليفة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ فقال : افتني ؛ فقال له ابو بكر : قل يا اعرابي ؛ فقال : انّي خرجت من قومي حاجّا ، فأتيت على ادحى فيه بيض نعام فأخذته فأشتويته واكلته ، فماذا لي من الحجّ؟ وما عليّ فيه؟ أحلالا ما حرم عليّ من الصّيد ام حراما؟ فأقبل ابوبكر على من حوله فقال : حواري رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله واصحابه ، اجيبوا الأعرابي. قال له الزّبير من بين الجماعة : انت خليفة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فأنت احقّ باجابته. فقال ابوبكر يا زبير حبّ بني هاشم في صدرك ؛ قال : وكيف لا وامّي صفيّة بنت عبدالمطلب عمّة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ فقال الأعرابي : انّا للّه ، ذهبت فتياي فتنازع القوم فيما لا جواب فيه ؛ ... فقاموا بأجمعهم والأعرابي معهم حتّى صاروا الى منزل امير المؤمنين عليهالسلام ... فقال له : يا اعرابي ، الصّبيّ الّذي بين يدي مؤدّبه صاحب
الذّؤابة فانّه ابني الحسن عليهالسلام ، فسله فانّه يفتيك. قال الأعرابي : انّا للّه وانّا اليه راجعون ، مات دين محمّد صلىاللّهعليهوآله بعد موته ، وتنازع القوم وارتدّوا. فقال امير المؤمنين عليهالسلام : حاش للّه يا اعرابي ما مات دين محمّد صلىاللّهعليهوآله ولن يموت. قال الأعرابي : أفمن الحقّ ان اسأل خليفة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وحواريه واصحابه فلا يفتوني ويحيلوني عليك فلا تجيبني وتأمرني ان اسأل صبيّا بين يدى المعلّم و ، لعلّه لا يفصل بين الخير والشرّ؟ فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : يا اعرابي ، لا تقف ماليس لك به علم فاسأل الصّبيّ فانّه ينبّئك. فمال الأعرابي الى الحسن عليهالسلام وقلمه في يده ويخطّ في صحيفته خطّا ويقول مؤدّبه : احسنت احسنت احسن اللّه اليك. فقال الأعرابي : يا مؤدّب الحسن الصّبي فتعجب من احسانه وما اسمعك تقول له شيئا حتّى كأنّه مؤدّبك! فضحك القوم من الأعرابي وصاحوا به ، ويحك يا اعرابي سل واوجز. قال الأعرابي : فديتك يا حسن ، انّي خرجت حاجا محرما فوردت على ادحى فيه بيض نعام فشويته واكلته عامدا وناسيا. قال الحسن عليهالسلام : زدت في القول يا اعرابي قولك «عامدا» ، لم يكن هذا مسألتك ، هذا عبث. قال الأعرابي : صدقت ما كنت الاّ ناسيا ، فقال له الحسن عليهالسلام : وهو يخطّ في صحيفته : يا اعرابي خذ بعدد البيض نوقا ، فاحمل عليها فنيقا ، فما نتجت من قابل فاجعله هديا بالغ الكعبة فانّه كفّارة فعلك. فقال الأعرابي : فديتك يا حسن ، انّ من النّيق من يزلقن. فقال الحسن عليهالسلام يا اعرابي انّ من البيض ما يمرقن. فقال الأعرابي : انت صبيّ محدق محرر ، في علم اللّه مغرق ، ولو جاز ان يكون ما اقوله ، قلته ، انّك خليفة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. فقال له الحسن عليهالسلام : يا اعرابي انا الخلف من رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وابي امير المؤمنين عليهالسلام الخليفة. فقال الأعرابي : وابو بكر ما ذا؟ قال الحسن عليهالسلام سلهم يا اعرابى. فكبّر القوم وعجبوا ممّا سمعوا من الحسن عليهالسلام ... ؛ الحديث.
«المستدرك ، ج 9 ، ص 266 ، ح 10871 ، باب 17».
1712 : الكافي : محمّد بن يحيى عن محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما علامة الامام الّذي بعد الامام؟ فقال : طهارة الولادة ، وحسن المنشأ ، ولا يلهو ولا يلعب.
«البحار ، ج 25 ، ص 166 ، ح 34 ، باب 4».
1713 : شيخنا البهائي - قدس اللّه روحه - في كتاب مفتاح الفلاح حيث قال :
نقل الخاص والعامّ : انّ المأمون ركب يوما للصّيد ، فمر ببعض ازقّة بغداد على جماعة من الأطفال ، فخافوا وهربوا وتفرّقوا ، وبقي واحد منهم في مكانه ، فتقدّم اليه المأمون وقال له :
كيف لم تهرب كما هرب اصحابك؟ فقال : لأنّ الطّريق ليس ضيّقا فيتّسع بذهابي ، ولا بي عندك ذنب فأخافك لأجله ، فلأيّ شيء اهرب؟ فأعجب كلامه المأمون ، فلمّا خرج الى خارج بغداد ارسل صقره فارتفع في الهواء ولم يسقط على وجه الأرض حتّى رجع وفي منقاره سمكة صغيرة فتعجّب المأمون من ذلك. فلمّا رجع تفرّق الأطفال وهربوا الاّ ذلك الطّفل ، فانّه بقي في مكانه كما في المرّة الأولى ، فتقدّم اليه المأمون وهو ضامّ كفّه على السّمكة وقال له : قل ايّ شيء في يدى؟ فقال : انّ الغيم حين اخذ من ماء البحر ، تداخله سمك صغار ، فتسقط منه ، فيصطادها الملوك فيمتحنون بها سلالة النبوّة. فأدهش ذلك المأمون ، فقال له : من انت؟ قال : انا محمّد بن عليّ الرّضا. وكان ذلك بعد واقعة الرّضا عليهالسلام ، وكان عمره عليهالسلام في ذلك الوقت احدى عشر ، وقيل عشر سنة. فنزل المأمون عن فرسه ، وقبّل رأسه وتذلّل له ، ثمّ زوّجه ابنته.
«البحار ، ج 59 ، ص 397 ، سطر14 ، باب 28».
1714 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : القاضي المعتمد في تفسيره : قال ابو طالب :
لقد كنت كثيراما اسمع منه اذا ذهب من اللّيل ، كلاما يعجبني ؛ وكنّا لا نسمّي على الطّعام ولا على الشّراب حتّى سمعته يقول : «بسم اللّه الأحد» ، ثمّ يأكل ؛ فاذا فرغ من طعامه قال : «الحمد للّه كثيرا» ؛ فتعجّبت منه ، وكنت ربما اتيت غفلة فأرى من لدن رأسه نورا ممدودا قد بلغ السّماء ، ثمّ لم ار منه كذبة قطّ ولا جاهليّة قطّ ولا رأيته يضحك في موضع الضّحك ، ولا وقف مع صبيان في لعب ، ولا التفت اليهم ؛ وكان الوحدة احبّ اليه والتّواضع ... ؛ لمّا ظهر امره صلىاللّهعليهوآله عاداه ابوجهل وجمع صبيان بني مخزوم وقال : انا اميركم ، وانعقد صبيان بني هاشم وبني عبدالمطلب على النّبيّ وقالوا : انت الأمير. قالت امّ على عليهالسلام : وكان في صحن داري شجرة قد يبست وخاست ، ولها زمان يابسة ، فأتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يوما الى الشّجرة ، فمسّها بكفّه ، فصارت من وقتها وساعتها خضراء وحملت الرّطب ، فكنت في كلّ يوم اجمع له الرّطب في دوخلة ، فاذا كانت وقت ضاحي النّهار ، يدخل يقول : يا امّاه اعطيني ديوان العسكر ؛ وكان يأخذ الدّوخلة ثمّ يخرج ويقسم الرّطب على صبيان بني هاشم.
فلمّا كان بعض الأيّام دخل وقال : يا امّاه اعطيني ديوان العسكر ، فقلت : يا ولدي ، اعلم انّ النّخلة ما اعطتنا اليوم شيئا. قالت : فوحقّ نور وجهه ، لقد رأيته وقد تقدّم نحو النّخلة ، وتكلّم بكلمات ، واذا بالنّخلة قد انحنت حتّى صار رأسها عنده ، فأخذ من الرّطب ما اراد ، ثمّ عادت النّخلة الى ما كانت ؛ فمن ذلك اليوم قلت : اللّهمّ ربّ السماء ، ارزقني ولدا ذكرا يكون اخا
لمحمّد. ففي تلك اللّيلة واقعني ابوطالب ، فحملت بعليّ بن ابي طالب فرزقته. فما كان يقرب صنما ، ولا يسجد لوثن ؛ كلّ ذلك ببركة محمّد صلىاللّهعليهوآله.
«البحار ، ج 15 ، ص 335 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 15 ، ص 359 ، ح 16 ، باب 4 ، نقلا عن العدد القويّة عن ليث بن ابي نعيم قال : حدّثني ابي عن جدّي عن ابي طالب.
1715 : السّرائر : من جامع البزنطي عن زرارة قال : سمعت اباجعفر واباعبداللّه عليهماالسلام يقولان :
حجّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عشرين حجّة مستسرّا ، منها عشرة حجج ، او قال : سبعة (الوهم من الرّاوي) قبل النبوّة ، وقد كان صلّى قبل ذلك وهو بن اربع سنين ، وهو مع ابي طالب في ارض بصرى ، وهو موضع كانت قريش تتّجر اليه من مكّة.
«البحار ، ج 15 ، ص 361 ، ح 17».
1716 : الكافي : عليّ عن ابيه عن ابن ابي نصر عن رفاعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان عبدالمطّلب يفرش له بفناء الكعبة ، لا يفرش لأحد غيره ، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه ؛ فجاء رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وهو طفل يدرج حتّى جلس على فخذيه ، فأهوى بعضهم اليه لينحّيه عنه ، فقال له عبدالمطّلب : دع ابني ، فانّ الملك قد اتاه.
«البحار ، ج 15 ، ص 159 ، ح 88».
1717 : الخرائج والجرائح : روى عن فاطمة بنت اسد : ... قالت :
وكان في بستان دارنا نخلات ، وكان اوّل ادراك الرّطب ، وكان اربعون صبيّا من اتراب محمّد صلىاللّهعليهوآله يدخلون علينا كلّ يوم في البستان ويلتقطون ما يسقط ، فما رايت قطّ محمّدا يأخذ رطبة من يد صبيّ سبق اليها ، والآخرون يختلس بعضهم من بعض ، وكنت كلّ يوم التقط لمحمّد صلىاللّهعليهوآله حفنة فما فوقه ، وكذلك جاريتي.
«البحار ، ج 35 ، ص 83 ، ح 26».
1718 : اكمال الدّين : ابن موسى عن ابن زكريّا القطّان عن محمّد بن اسماعيل عن عبداللّه بن محمّد عن ابيه عن الهيثم بن عمرو المغربي عن ابراهيم بن عقيل الهذلي عن عكرمة عن ابن عبّاس قال :
كان يوضع لعبدالمطّلب فراش في ظلّ الكعبة لا يجلس عليه احد الاّ هو اجلالا له ، وكان بنوه يجلسون حوله حتّى يخرج عبدالمطلب. فكان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يخرج وهو غلام صبيّ فيجيء حتّى يجلس على الفراش ، فيعظّم ذلك اعمامه ويأخذونه ليؤخّروه ، فيقول لهم عبدالمطّلب
اذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني ، فو اللّه انّ له لشأنا عظيما ، انّي ارى انّه سيأتي عليكم يوم وهو سيّدكم ، انّي ارى غرّته غرّة تسود النّاس. ثمّ يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقبّله ويقول : ما رأيت قبلة اطيب منه ... ثمّ يحمله على عنقه فيطوف به اسبوعا. وكان عبدالمطّلب قد علم انّه يكره اللاّت والعزّى ، فلا يدخله عليهما. فلمّا تمّت له ستّ سنين ، ماتت امّه آمنة بالأبواء بين المكّة والمدينة ، وكانت قدمت به على اخواله من بني عديّ. فبقي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يتيما لا اب له ولا امّ ، فازداد عبدالمطّلب له رقّة وحفظا ، وكانت هذه حاله حتّى ادرك عبدالمطّلب الوفاة ، فبعث الى ابي طالب ومحمّد على صدره وهو في غمرات الموت وهو يبكي ، ويلتفت الى ابي طالب ويقول : يا اباطالب انظر ان تكون حافظا لهذا الوحيد الّذي لم يشمّ رائحة ابيه ولم يذق شفقة امّه ؛ انظر يا اباطالب ان يكون من جسدك بمنزلة كبدك.
«البحار ، ج 15 ، ص 142 ، ح 74».
1719 : روى العيّاشيّ باسناده عن عليّ بن اسباط قال :
قدمت المدينة وانا اريد مصر فدخلت على ابي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا عليهالسلام ، وهو اذ ذاك خماسيّ ، فجعلت اتأمّله لأصفه لأصحابنا بمصر ، فنظر إليّ فقال : يا على انّ اللّه اخذ في الامامة كما اخذ في النّبوة ، قال : «فلمّا بلغ اشدّه واستوى ، آتيناه حكما وعلما» وقال : «وآتيناه الحكم صبيّا» فقد يجوز ان يعطى الحكم ابن اربعين سنة ، ويجوز ان يعطاه الصّبيّ. وقيل : انّ الحكم ، الفهم.
وعن معمّر قال : انّ الصّبيان قالوا ليحيى : اذهب بنا نلعب ، فقال : ما للعب خلقت. فأنزل اللّه تعالى فيه : «وآتيناه الحكم صبيا» ...
«البحار ، ج 14 ، ص 176 ، ح 13 ، باب 15 وص 185 ، ح 36 ، باب 15».
1720 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عليّ بن الحسن عن صفوان الجمّال قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن صاحب هذا الأمر ، فقال : انّ صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب ، واقبل ابو الحسن موسى وهو صغير ومعه عناق مكّيّة ، وهو يقول لها : اسجدي لربّك. فأخذه ابوعبداللّه عليهالسلام وضمّه اليه وقال : بأبي وامّي من لا يلهو ولا يلعب.
«الكافي ، ج 1 ، ص 311 ، ح 15».
1721 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب :
اجتاز المأمون بابن الرّضا عليهالسلام وهو بين صبيان ، فهربوا سواه ، فقال : عليّ به ؛ فقال له : ما لك لا هربت في جملة الصّبيان؟ قال : ما لي ذنب فأفرّ منه ولا الطّريق ضيق فأوسعه عليك ، سر حيث
شئت. فقال من تكون انت؟ قال : انا محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب عليهمالسلام. فقال ما تعرف من العلوم؟ قال : سلني عن اخبار السّماوات.
فودّعه ومضى وعلى يده باز اشهب يطلب به الصّيد ، فلمّا بعد عنه نهض عن يده الباز ، فنظر يمينه وشماله ، لم ير صيدا والباز يثب عن يده ، فأرسله فطار يطلب الأفق حتّى غاب عن ناظره ساعة ، ثمّ عاد اليه وقد صاد حيّة ، فوضع الحيّة في بيت الطعم وقال لأصحابه : قد دنا حتف ذلك الصّبيّ في هذا اليوم على يدي ؛ ثمّ عاد وابن الرّضا عليهالسلام في جملة الصّبيان ، فقال : ما عندك من اخبار السّماوات؟ فقال : نعم يا امير المؤمنين حدّثني ابي عن آبائه عن النّبيّ عن جبرئيل عن ربّ العالمين انّه قال : بين السّماء والهواء بحر عجاج يتلاطم به الأمواج ، فيه حيّات خضر البطون ، رقط الظّهور يصيدها الملوك بالبزاة الشّهب ، يمتحن به العلماء. فقال : صدقت وصدق ابوك وصدق جدّك وصدق ربّك. فأركبه وزوّجه امّ الفضل.
«البحار ، ج 50 ، ص 56 ، ح 31 ، باب 3».
1722 : امالي الصّدوق : احمد بن الحسين عن الحسن بن عليّ السّكّري عن الجوهري عن الضّبّي عن الحسين بن يزيد عن عمر بن عليّ بن الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن اسماء بنت ابي بكر عن صفيّة بنت عبدالمطّلب قالت :
لمّا سقط الحسين عليهالسلام من بطن امّه فدفعته الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فوضع النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لسانه في فيه واقبل الحسين على لسان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يمصّه ، قالت : فما كنت احسب رسول اللّه يغذوه الاّ لبنا او عسلا. قالت : فبال الحسين عليهالسلام ، فقبّل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله بين عينيه ، ثمّ دفعه إليّ وهو يبكي ويقول : لعن اللّه قوما هم قاتلوك يا بنيّ ، يقولها ثلاثا. قالت : فقلت : فداك ابي وامّي ، ومن يقتله؟ قال : بقيّة الفئة الباغية من بني اميّة لعنهم اللّه.
«البحار ، ج 43 ، ص 243 ، ح 17 ، باب 11».
1723 : كشف الغمّة : نقل عن ابي الزّبير محمّد بن مسلم المكّى انّه قال :
كنّا عند جابربن عبداللّه فأتاه عليّ بن الحسين ومعه ابنه محمّد وهو صبيّ ، فقال عليّ لابنه : قبّل رأس عمّك ، فدنا محمّد من جابر فقبّل رأسه. فقال جابر : من هذا؟ وكان قد كفّ بصره. فقال له على عليهالسلام : هذا ابني محمّد ، فضمّه جابر اليه وقال : يا محمّد ، محمّد رسول اللّه يقرء عليك السّلام. فقالوا لجابر : كيف ذلك يا باعبداللّه؟ فقال : كنت مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله والحسين في حجره وهو يلاعبه فقال : يا جابر يولد لابني الحسين ابن يقال له علي ؛ الحديث.
«البحار ، ج 46 ، ص 227 ، ح 9 ، باب 3».
1724 : امالي الشّيخ الطّوسي : الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمّد بن وهبان عن عليّ بن حبشى عن العبّاس بن محمّد بن الحسين عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
زارنا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وقد اهدت لنا امّ ايمن لبنا وزبدا وتمرا ، فقدّمناه فأكل منه ، ثمّ قام النّبيّ صلىاللّهعليهوآله زاوية البيت ، وصلّى ركعات ؛ فلمّا ان كان في آخر سجوده بكى بكاء شديدا ، فلم يسأله احد منّا اجلالا له ، فقام الحسين عليهالسلام فقعد في حجره وقال له : يا ابت لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشيء كسرورنا بذلك ، ثمّ بكيت بكاء غمّنا ، فلم بكيت؟ فقال : بنيّ اتاني جبرئيل آنفا فأخبرني انّكم قتلى وان مصارعكم شتّى ؛ الحديث.
«البحار ، ج 28 ، ص 80 ، ح 40 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 44 ، ص 234 ، ح 20 ، باب 30 ، نقلا عن كامل الزّيارات عن ابن الوليد عن سعد عن اليقطينى عن صفوان مثله.
1725 : عوالي اللّئالي : روي انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله تكلّم في الخطبة ثلاث مرّات ، احدها : لمّا جاء الحسن والحسين عليهماالسلام وهما صغيران فعثر الحسين عليهالسلام بذيله فوقع ، فنزل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله في اثناء الخطبة واخذهما على كتفه وصعد المنبر وقال : هذان ولداي وديعتي عند المسلمين ؛ الحديث.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 117 ، ح 6581 ، باب 52».
1726 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في معاني الأخبار - عن محمّد بن هارون الزّنجاني عن عليّ بن عبدالعزيز عن ابي عبيد القاسم بن سلام عن هيثم عن يونس عن الحسن :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اتى بالحسن بن عليّ فوضع في حجره فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني. ثمّ دعا بماء فصبّ عليه.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3990 ، باب 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 43 ، ص 265 ، ح 22 ، باب 12 ؛ وج 80 ، ص 132 ، ح 4 ، باب 10 ، نقلا عن معاني الأخبار وقرب الأسناد.
1727 : عليّ بن موسى بن طاووس - في كتاب الملهوف على قتلى الطّفوف - عن امّ الفضل زوجة العبّاس :
انّها جاءت بالحسين عليهالسلام الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فبال على ثوبه فقرصته فبكى ، فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : مهلا يا امّ الفضل ، فهذا ثوبي يغسل وقد اوجعت ابني.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3991 ، باب 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 80 ، ص 104 ، ح 10 ، باب 5 ، نقلا عن الملهوف.
1728 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : تفسير النّقاش باسناده عن سفيان الثّوري عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عبّاس قال :
كنت عند النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وعلى فخذه الأيسر ابنه ابراهيم ، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن عليّ ، وهو تاره يقبّل هذا ، وتارة يقبّل هذا ، اذ هبط جبرئيل بوحي من ربّ العالمين ، فلمّا سرى عنه قال : اتاني جبرئيل من ربّي فقال : يا محمّد انّ ربك يقرا عليك السّلام ويقول : لست اجمعهما ، فافد احدهما بصاحبه. فنظر النّبيّ صلىاللّهعليهوآله الى ابراهيم فبكى ونظر الى الحسين فبكى وقال : انّ ابراهيم امّه امة ومتى مات لم يحزن عليه غيرى ، وامّ الحسين فاطمة وابوه عليّ ابن عمّي ، لحمي ودمي ، ومتى مات حزنت ابنتي وحزن بن عمّي وحزنت انا عليه ، وانا اؤثر حزني على حزنهما يا جبرئيل يقبض ابراهيم فديته للحسين. قال : فقبض بعد ثلاث. فكان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله اذا رأى الحسين مقبلا قبّله وضمّه الى صدره ورشف ثناياه وقال : فديت من فديته بابني ابراهيم.
«البحار ، ج 22 ، ص 153 ، ح 7 ، باب 1».
1729 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : سنن ابي داوود :
انّ الحسين عليهالسلام بال في حجر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقالت لبانة : اعطني ازارك حتّى اغسله. قال : انّما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذّكر.
«البحار ، ج 43 ، ص 296 ، ح 57 ، باب 12».
1730 : العدد : لمّا ماتت آمنة ، ضمّ عبدالمطّلب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الى نفسه وكان يرقّ عليه ويحبّه ويقربه اليه ويدنيه ، وخرج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يلعب مع الغلمان ، حتّى بلغ الرّدم ، فرآه قوم من بني مدلج ، فدعوه فنظروا الى قدميه والى اثره ، ثمّ خرجوا في اثره فصادفوا عبدالمطّلب قد اعتنقه ؛ فقالوا له : ما هذا منك؟ قال : ابني ؛ قالوا : احتفظ به ، فانّا لم نر قدما اشبه بالقدم الّتي في المقام منه. فقال عبدالمطّلب لأبي طالب اسمع ما يقول هذا. فكان ابوطالب يحتفظ به.
«البحار ، ج 15 ، ص 156 ، ح 81 ، باب 1».
1731 : كشف الغمّة : وروي عن التّرمذي والنّسائي في صحاحهم ، كلّ منهم بسنده يرفعه الى بريدة قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يخطب ، فجاء الحسن والحسين عليهماالسلام وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران ، فنزل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثمّ قال : صدق اللّه : «انّما اموالكم واولادكم فتنة» ، فنظرت الى هذين الصّبيّين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتّى قطعت حديثي ورفعتهما.
«البحار ، ج 43 ، ص 300 ، ح 64».
1732 : امالي الشّيخ الطّوسي : ابن حشيش عن ابي المفضّل عن ابن عقدة عن ابراهيم بن عبداللّه النّحوي عن محمّد بن مسلمة عن يونس بن ارقم عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن انس بن مالك :
انّ عظيما من عظماء الملائكة استأذن ربّه عزّوجلّ في زيارة النّبيّ فأذن له ، فبينما هو عنده اذ دخل عليه الحسين ، فقبّله النّبيّ واجلسه في حجره ، فقال له الملك : أتحبّه؟ قال : اجل اشدّ الحبّ ، انّه ابني ؛ الخبر.
«البحار ، ج 44 ، ص 228 ، ح 10 ، باب 30».
1733 : كامل الزّيارة : محمّد الحميري عن الحسن بن عليّ بن زكريّا عن عمرو بن المختار عن اسحاق بن بشر عن العوام مولى قريش قال :
سمعت مولاي عمر بن هبيرة قال : رأيت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله والحسن والحسين في حجره يقبّل هذا مرّة ، ويقبّل هذا مرّة ويقول للحسين : الويل لمن يقتلك.
«البحار ، ج 44 ، ص 302 ، ح 11 ، باب 36».
1734 : امالي الشّيخ الطّوسي : المفيد عن محمّد بن الحسين المنقري عن عليّ بن العبّاس عن الحسين بن بشر عن محمّد بن عليّ بن سليمان عن حنّان بن سدير عن ابيه عن الباقر عليهالسلام قال :
كان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله جالسا في مسجده ، فجاء عليّ عليهالسلام فسلّم وجلس ، ثمّ جاء الحسن بن عليّ عليهالسلام فأخذه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله واجلسه في حجره وضمّه اليه ثمّ قال له : اذهب فاجلس مع ابيك ، ثمّ جاء الحسين عليهالسلام ، ففعل النّبيّ مثل ذلك وقال له : اجلس مع ابيك اذ دخل رجل المسجد فسلّم على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله خاصّه واعرض عن عليّ والحسن والحسين عليهالسلام ، فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ما منعك ان تسلّم على عليّ وولده؟ فو الّذي بعثني بالهدى ودين الحقّ لقد رأيت الرّحمة تنزل عليه وعلى ولديه.
«البحار ، ج 37 ، ص 41 ، ح 15 ، باب 50».
1735 : قصص الأنبياء : بالاسناد الى الصّدوق عن ابيه عن محمّد العطّار عن ابان عن ابن اورمة عن عمرو بن عثمان عن العبقري عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن عليّ عليهالسلام قال :
شبّ اسماعيل واسحاق فتسابقا ، فسبق اسماعيل ، فأخذه ابراهيم فأجلسه في حجره واجلس اسحاق الى جنبه ، فغضبت سارة وقالت : أما انّك قد جعلت ان لا تسوّى بينهما فأعزلها عنّي ؛ فانطلق ابراهيم باسماعيل ، وبأمّه هاجر حتّى انزلهما مكّة ...
«البحار ، ج 12 ، ص 111 ، ح 37 ، باب 5».
1736 : عيون الأخبار : ابي عن سعد عن البرقي عن ابيه عن عبداللّه بن عبدالرّحمن عن المفضّل بن عمر قال :
دخلت على ابي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام وعليّ ابنه عليهالسلام في حجره وهو يقبّله ويمصّ لسانه ويضعه على عاتقه ويضمّه اليه ...
«البحار ، ج 49 ، ص 20 ، ح 26 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 340 ، ح 34905 ، باب 10 ، نقلا عن كتاب عيون الأخبار.
1737 : كشف الغمّة : ومن مسند احمد بن حنبل عن امّ سلمه رضياللّهعنها قالت :
بينما رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في بيتي يوما اذ قالت الخادم : انّ عليّا وفاطمة والحسن والحسين بالسّدّة ، قالت : فقال لي : قومي فتنحّي لي عن اهل بيتي ؛ قالت : فقمت فتنحّيت من البيت قريبا ، فدخل عليّ وفاطمة والحسن والحسين وهما صبيان صغيران ، فأخذ الصّبيّين فوضعهما في حجره فقبّلهما. قالت : فأعتنق عليّا باحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى ، فقبّل فاطمة وقبّل عليّا ، فأغدف عليهم خميصة سوداء ، فقال : «اللّهمّ اليك لا الى النّار انا واهل بيتي».
«البحار ، ج 25 ، ص 240 ، ح 21 ، باب 7».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 35 ، ص 219 ، ح 26 ، باب 5 ، نقلا عن الطّرائف : من مسند احمد بن حنبل باسناده الى عطيّة الطّفاوي عن ابيه عن امّ سلمة حدّثته. البحار ، ج 37 ، ص 39 ، ح 11 ، باب 50 ، نقلا عن امالي الطّوسي : المفيد عن محمّد بن عمران المرزباني عن احمد بن محمّد بن عيسى المكّي عن عبداللّه بن احمد بن حنبل عن ابيه عن هواذة بن خليفة عن عوف بن عطيّة عن ابيه عن امّ سلمة.
1738 : امالي الصّدوق : الطّالقاني عن الجلوديّ عن الجوهري عن شعيب بن واقد عن القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس ؛ وحدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالعزيز بن يحيى الجلوديّ عن الحسن بن مهران عن مسلمة بن خالد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام :
في قوله عزّوجلّ : «يوفون بالنّذر» ، قالا : مرض الحسن والحسين عليهماالسلام وهما صبيّان صغيران ، فعادهما رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ومعه رجلان ، فقال احدهما : يا ابا الحسن لو نذرت في ابنيك نذرا ، انّ اللّه عافاهما. فقال : اصوم ثلاثة ايّام شكرا للّه عزّوجلّ ؛ وكذلك قالت فاطمة عليهاالسلام ؛ وقال الصّبيان : ونحن ايضا نصوم ثلاثة ايّام ؛ وكذلك قالت جاريتهم فضّة. فألبسهما اللّه عافيته ، فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام ، فانطلق عليّ عليهالسلام الى جار له من اليهود ، يقال له شمعون
يعالج الصّوف ، فقال : هل لك ان تعطيني جزّة من صوف تغزلها لك ابنة محمّد بثلاثة اصوع من شعير؟ قال : نعم ، فأعطاه ؛ فجاء بالصّوف والشّعير ، واخبر فاطمة عليهاالسلام ، فقبلت واطاعت ، ثمّ عمدت فغزلت ثلث الصّوف ثمّ اخذت صاعا من الشّعير فطحنته وعجنته وخبزت منه خمسة اقراص ، لكلّ واحد قرصا. وصلّى عليّ عليهالسلام مع النّبيّ صلىاللّهعليهوآله المغرب ، ثمّ اتى منزله ، فوضع الخوان وجلسوا خمستهم ، فأوّل لقمة كسرها عليّ عليهالسلام اذا مسكين قد وقف بالباب ، فقال : السّلام عليكم يا اهل بيت محمّد ، انا مسكين من مساكين المسلمين ، اطعموني ممّا تأكلون ، اطعمكم اللّه على موائد الجنّة. فوضع اللّقمة من يده ، ثمّ قال :
فاطم ذات المجد واليقين *** يا بنت خير النّاس اجمعين
اما ترين البائس المسكين *** جاء الى الباب له حنين
يشكو الى اللّه ويستكين *** يشكو الينا جائعا حزين
كلّ امرىء بكسبه رهين *** من يفعل الخير يقف سمين
موعده في جنّة دهين *** حرّمها اللّه على الضّنين
وصاحب البخل يقف حزين *** تهوى به النّار الى سجّين
شرابه الحميم والغسلين
فأقبلت فاطمة عليهاالسلام تقول :
امرك سمع يا ابن عمّ وطاعة *** ما بي من لؤم ولا رضاعة
غديت باللّب وبالبراعة *** ارجو اذا اشبعت من مجاعة
انّ ألحق الأخيار والجماعة *** وادخل الجنّة في شفاعة
وعمدت الى ما كان على الخوان فدفعته الى المسكين وباتوا جياعا واصبحوا صياما لم يذوقوا الاّ الماء القراح ، ثمّ عمدت الى الثّلث الثّاني من الصّوف ، فغزلته ثمّ اخذت صاعا من الشّعير وطحنته وعجنته وخبزت منه خمسة اقرصة لكلّ واحد قرصا ، وصلّى عليّ المغرب مع النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ثمّ اتى منزله ، فلمّا وضع الخوان بين يديه وجلسوا خمستهم ، فأوّل لقمة كسرها عليّ عليهالسلام اذا يتيم من يتامى المسلمين قد وقف بالباب فقال : السّلام عليكم اهل بيت محمّد انا يتيم من يتامى المسلمين اطعموني ممّا تأكلون ، اطعمكم اللّه على موائد الجنّة ، فوضع عليّ عليهالسلام اللّقمة من يده ثمّ قال :
فاطم بنت السّيّد الكريم *** بنت نبيّ ليس بالزّنيم
قد جاءنا اللّه بذا اليتيم *** من يرحم اليوم هو الرّحيم
موعده في جنّة النّعيم *** حرّمها اللّه على اللّئيم
وصاحب البخل يقف ذميم *** تهوى به النّار الى الجحيم
شرابه الصّديد والحميم
فأقبلت فاطمة عليهاالسلام وهي تقول :
فسوف اعطيه ولا ابالي *** واؤثر اللّه على عيالى
امسوا جياعا وهم اشبالي *** اصغرهم يقتل في القتال
بكربلا يقتل باغتيال *** لقاتليه الويل مع وبال
يهوي به النّار الى سفال *** كبوله زادت على الأكبال
ثمّ عمدت فأعتطه عليهالسلام جميع ما على الخوان ، وباتوا جياعا لم يذوقوا الاّ الماء القراح ، واصبحوا صياما ، وعمدت فاطمة عليهاالسلام فغزلت الثّلث الباقي من الصّوف ، وطحنت الصّاع الباقي وعجنته وخبزت منه خمسة اقراص ، لكلّ واحد قرصا ، وصلّى عليّ عليهالسلام المغرب مع النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ثمّ اتى منزله فقرب اليه الخوان وجلسوا خمستهم ، فأوّل لقمة كسرها عليّ عليهالسلام اذا اسير من اسراء المشركين قد وقف بالباب ، فقال : السّلام عليكم يا اهل بيت محمّد تأسروننا وتشدّوننا ولا تطعموننا؟ فوضع عليّ عليهالسلام اللّقمة من يده ثمّ قال :
فاطم يا بنت النّبيّ احمد *** بنت نبيّ سيّد مسوّد
قد جاءك الأسير ليس يهتدى *** مكبّلا في غلّة مقيّد
يشكو الينا الجوع قد تقدّد *** من يطعم اليوم يجده في غد
عند العليّ الواحد الموحّد *** ما يزرع الزّارع سوف يحصد
فاعطيه لا تجعليه ينكد
فأقبلت فاطمة عليهاالسلام وهي تقول :
لم يبق ممّا كان غير صاع *** قد دبّرت كفّي مع الذّراع
شبلاي واللّه هما جياع *** يا ربّ لا تتركهما ضياع
ابوهما للخير ذو اصطناع *** عبل الذّراعين طويل الباع
وما على رأس من قناع *** الاّ عبا نسجتها بصاع
وعمدوا الى ما كان على الخوان فأعطوه وباتوا جياعا ، واصبحوا مفطرين وليس عندهم
شيء. قال شعيب في حديثه : واقبل عليّ بالحسن والحسين عليهماالسلام نحو رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وهما يرتعشان كالفرخ من شدّة الجوع ، فلمّا بصر بهم النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال : يا ابا الحسن ، شدّ ما يسوؤني ما ارى بكم ، انطلق الى ابنتي فاطمة فانطلقوا اليها وهي في محرابها قد لصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع ، وغارت عيناها ؛ فلمّا رآها رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ضمّها اليه وقال : وا غوثاه باللّه انتم منذ ثلاث فيما ارى؟ فهبط جبرئيل فقال : يا محمّد خذ ما هيّأ اللّه لك في اهل بيتك. قال : وما آخذ يا جبرئيل؟ قال : «هل اتى على الانسان حين من الدّهر» حتّى اذا بلغ : «انّ هذا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا».
«البحار ، ج 35 ، ص 237 ، ح 1 ، باب 6».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 152 ، ح 1676 ، باب 39 ، نقلا عن امالي الصّدوق. البحار ، ج 35 ، ص 244 ، ح 5 ، باب 6 ، نقلا عن كشف الغمّة عن الواحدي في تفسيره ، انّ عليّا آجر نفسه ليلة الى الصّبح يسقي نخلا بشيء من شعير ، فلمّا قبضه طحّن ثلثه واتّخذوا منه طعاما ... ؛ ونقلا عن كشف الغمّة من مناقب الخوارزمي عن ابن عبّاس ؛ وقال : قد ذكره الثّعلبي وغيره من مفسّري القرآن المجيد في قوله تعالى يوفون بالنّذر ... ؛ وص 252 ، ح 8 ، باب 6 ، نقلا عن فرات بن ابراهيم معنعنا عن زيد بن ربيع قال : كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ... ؛ وص 253 ، ح 9 ، باب 6 ، نقلا عن تفسير فرات ابن ابراهيم عن الحسين بن سعيد باسناده عن عبيداللّه بن ابي رافع عن ابيه عن جدّه ... ؛ وح 12 ، نقلا عن محمّد بن احمد باسناده عن ابن عبّاس رضياللّهعنه في قوله تعالى ....
1739 : مناقب آل ابي طالب : الخدري :
انّ الحسن جاء والنّبيّ صلىاللّهعليهوآله يصلّي فأخذ بعنقه وهو جالس ، فقام النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وانّه ليمسك بيده حتّى ركع.
«البحار ، ج 43 ، ص 295 ، ح 56 ، باب 12».
1740 : كشف الغمّة : روى التّرمذي مرفوعا الى ابن عبّاس انّه قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حامل الحسن بن عليّ على عاتقه ، فقال رجل : نعم المركب ركبت يا غلام ، فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ونعم الرّاكب هو. (رواه الجنابذي).
«البحار ، ج 43 ، ص 298 ، ح 62».
1741 : في بعض كتب المناقب القديمة : وروى في المراسيل :
انّ الحسن والحسين عليهالسلام كانا يكتبان ، فقال الحسن للحسين : خطّي احسن من خطّك ، وقال الحسين : لا بل خطّي احسن من خطّك. فقالا لفاطمة : احكمي بيننا ؛ فكرهت فاطمة ان تؤذي احدهما ، فقالت لهما : سلا اباكما ؛ فسألاه ، فكره ان يؤذي احدهما ، فقال : سلا جدّكما رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقال صلىاللّهعليهوآله : لا احكم بينكما حتّى اسأل جبرئيل. فلما جاء جبرئيل ، قال : لا احكم بينهما ، ولكن اسرافيل يحكم بينهما. فقال اسرافيل : لا احكم بينهما ولكن اسأل اللّه ان يحكم بينهما ؛ فسأل اللّه تعالى ذلك ، فقال تعالى : لا احكم بينهما ، ولكن امّهما فاطمة تحكم بينهما. فقالت فاطمة : احكم بينهما يا ربّ ؛ وكانت لها قلادة ، فقالت لهما : انا انثر بينكما جواهر هذه القلادة ، فمن اخذ منها اكثر ، فخطّه احسن ؛ فنثرتها وكان جبرئيل وقتئذ عند قائمة العرش ، فأمره اللّه تعالى ان يهبط الى الأرض وينصف الجواهر بينهما كيلا يتأذى احدهما ؛ ففعل ذلك جبرئيل اكراما لهما وتعظيما.
«البحار ، ج 43 ، ص 309 ، ح 72».
1742 : مكارم الاخلاق : وقال عليهالسلام :
اعدلوا بين اولادكم كما تحبّون ان يعدلوا بينكم في البرّ واللّطف.
«البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 16».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 16 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1743 : فى رواية عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام قال :
جاء رجل من الأنصار الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه احبّ ان تشهد لي على نخل نحلتها ابني. قال : ما لك ولد سواه؟ قال : نعم. قال : فنحلتهم كما نحلته؟ قال : لا. قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، ح 3349 ، باب 2».
1744 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن عليّ عن ابيه عن جدّه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 480 ، ح 27642 ، باب 86».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 70 ، ح 45 ، نقلا عن الخصال عن ابيه عن عليّ عن
ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن الصّادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 483 ، ص 4705 ، باب 2 ، مرسلا. الكافي ، ج 6 ، ص 48 ، ح 5. التّهذيب ، ج 8 ، ص 112 ، ح 35 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المستدرك ، ج 15 ، ص 127 ، ح 17743 ، باب 14 وص 167 ، ح 17881 ، باب 63 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
1745 : تفسير العيّاشي : عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قوله : «فخشينا» ، خشى ان ادرك الغلام ان يدعو ابويه الى الكفر فيجيبانه من فرط حبّهما له.
«البحار ، ج 13 ، ص 310 ، ح 42 ، باب 10».
1746 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عمّن ذكره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه ليرحم العبد لشدّة حبّه لولده.
«الكافي ، ج 6 ، ص 50 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 91 ، ح 9 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج 21 ، ص 483 ، ح 27651 ، باب 88 وص 360 ، ح 27300 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن ثواب الاعمال عن ابيه عن سعد عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن العبيدي عن ابن ابي عمير مثله.
1747 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن فضّال عن عبداللّه بن محمّد البجلي عن ابي عبداللّه عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
احبّوا الصّبيان وارحموهم ، واذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم ، فانّهم لا يرون الاّ انّكم ترزقونهم.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 483 ، ح 27650 ، باب 88».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 483 ، ح 4702 ، باب 2 ، مرسلا. الكافي ، ج 6 ، ص 49 ، ح 3. البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 14 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. التّهذيب ، ج 8 ، ص 113 ، ح 38 ، باب 36 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.
1748 : عدّة الدّاعي : وكان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله اذا اصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده.
«البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 75».
1749 : محمّد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبدالرّحمن عن زرعة عن سماعة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن عطيّة الوالد لولده ، فقال : امّا اذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وامّا في مرضه فلا يصلح.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 300 ، ح 24645 ، باب 17».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 200 ، ح 10 ، باب 4 ؛ وج 9 ، ص 156 ، ح 19 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 127 ، ح 2 ، باب 76 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة.
1750 : الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم عن جرّاح المدائنى قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن عطيّة الوالد لولده يبينه ، قال : اذا اعطاه في صحّته جاز.
«الاستبصار ، ج 4 ، ص 127 ، ح 1 ، باب 76».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 245 ، ح 24515 ، باب 11 ؛ وص 301 ، ح 24648 ، باب 17 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 201 ، ح 11 ، باب 4 ، كالاستبصار.
1751 : روى رفاعة بن موسى عن ابي الحسن عليهالسلام :
سألته عن الرّجل يكون له بنون ، وامّهم ليست بواحدة ، أيفضلّ احدهم على الآخر؟ قال : نعم ، لا بأس به. وقد كان ابي عليهالسلام يفضّلنى على عبد اللّه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 483 ، ح 4703».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 93 ، ح 27 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج 21 ، ص 487 ، ح 27661 ، باب 91 ، نقلا عن الفقيه.
1752 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الرّجل يكون بعض ولده احبّ اليه من بعض ويقدّم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ، قد فعل ذلك ابوعبداللّه عليهالسلام ، نحل محمّدا ، وفعل ذلك ابو الحسن عليهالسلام نحل احمد شيئا فقمت انا به حتّى حزته له ، فقلت : جعلت فداك الرّجل يكون بناته احبّ اليه من بنيه؟ فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، انّما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عزّوجلّ منه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 51 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 486 ، ح 27660 ، باب 91 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 41 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1753 : دعائم الاسلام : روينا عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة ، فقال له : لا بأس بذلك ، اذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء. فأمّا ان كان مريضا ومات من علّته تلك ، لم يجز. قال عليهالسلام : واذا وهب الرّجل لولده [ما شاء] وفضّل بعضهم على بعض بما اعطاه ، واخرجه من ملكه الى [ملك] من اعطاه ايّاه من ولده وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك ؛ وله ماله يصنعه حيث احبّ ، وقد صنع ذلك امير المؤمنين عليهالسلام بابنه الحسن عليهالسلام ، وفعل ذلك الحسين عليهالسلام بابنه عليّ عليهالسلام ، وفعل ذلك ابي وفعلته انا.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 72 ، ح 16132 ، باب 9».
1754 : عبداللّه بن جعفر في قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يحلّ له ان يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضّلت فلانا على اهلي وولدي فلا بأس.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 245 ، ح 24516 ، باب 11».
1755 : الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يكون له الولد من غير امّ أيفضّل بعضهم على بعض؟ قال : لا بأس. قال حريز : وحدّثني معاوية وابوكهمس انّهما سمعا اباعبداللّه عليهالسلام يقول : صنع ذلك عليّ عليهالسلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه عليّ ، وفعل ذلك ابي بي ، وفعلته انا.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 199 ، ح 5 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 245 ، ح 24512 ، باب 11 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الاستبصار ، ج 4 ، ص 128 ، ح 3 ، باب 76 ، كالتّهذيب.
1756 : محمّد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبدالرّحمن عن ابي المعزّا عن ابي بصير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يخصّ بعض ولده بالعطيّة؟ قال : ان كان موسرا فنعم وان كان معسرا فلا.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 300 ، ح 24646 ، باب 17».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 156 ، ح 21 ، باب 4.
1757 : فقه الرّضا عليهالسلام : اروى عن العالم عليهالسلام انّه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
رحم اللّه والدا اعان ولده على البرّ.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 168 ، ح 17885 ، باب 63».
1758 : عدّة الدّاعي : وقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
رحم اللّه من اعان ولده على برّه وهو ان يعفو عن سيّئته ويدعو له فيما بينه وبين اللّه.
«البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 70».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 86 ، ح 100 ، نقلا عن كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
1759 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
رحم اللّه من اعان ولده على برّه قال : قلت : كيف يعينه على برّه؟ قال : يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ، ولا يخرق به ، فليس بينه وبين ان يصير في حدّ من حدود الكفر الاّ ان يدخل في عقوق او قطيعة رحم. ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : الجنّة طيّبة ، طيّبها اللّه وطيّب ريحها ، يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريح الجنّة عاقّ ولا قاطع رحم ، ولا مرخى الازار خيلاء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 50 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 481 ، ح 27645 ، باب 86 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 113 ، ح 39 ، باب 36 ، باسناده عن عن الحسن بن محبوب.
1760 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
رحم اللّه والدين اعانا ولدهما على برّهما.
«الكافي ، ج 6 ، ص 48 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 480 ، ح 27641 ، باب 86 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 112 ، ح 34 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المستدرك ، ج 15 ، ص 127 ، ح 17742 ، باب 14 وص 168 ، ح 17882 ، باب 63 ، نقلا عن الجعفريّات.
1761 : العيّاشي في تفسيره عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمّد عليهالسلام : قال والدي عليهالسلام :
واللّه انّي لأصانع بعض ولدي واجلسه على فخذي وافكّر له في الملح واكثر له الشّكر ، وانّ الحقّ لغيره من ولدي ، ولكن مخافة عليه منه ومن غيره ، لئلاّ يصنعوا به ما فعلوا بيوسف اخوته ، وما انزل اللّه سورة يوسف الاّ امثالا ، لكيلا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف اخوته ، وبغوا عليه ؛ فجعلها حجّة ورحمة على من تولاّنا ودان بحبّنا ، وحجّة على اعدائنا ومن نصب لنا الحرب.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 246 ، ح 24517 ، باب 11».
مآخذ اخرى : البحار : ج 74 ، ص 78 ، ح 74 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 172 ، ح 17903 ، باب 67 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
1762 : قال السّيّد بن طاووس رضياللّهعنه في كتاب الاقبال : ومن ادعية يوم عرفة دعاء عليّ بن الحسين عليهالسلام للموقف وهو : ...
«اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واصلح لنا امامنا واستصلحه واصلح على يديه ، وآمن خوفه وخوفنا عليه ، واجعله اللّهمّ الّذي تنتصر به لدينك. اللّهمّ املأ الأرض به عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ، وامنن به على فقراء المسلمين واراملهم ومساكينهم ، واجعلني من خيار مواليه وشيعته اشدّهم له حبّا ، واطوعهم له طوعا ، وانفذهم لأمره واسرعهم الى مرضاته ، واقبلهم لقوله ، واقومهم بأمره ، وارزقني الشّهادة بين يديه حتّى القاك وانت عنّي راض. اللّهمّ انّي خلّفت الأهل والولد وما خوّلتني ، وخرجت اليك ووكلت ما خلّفت اليك ، فأحسن عليّ فيهم الخلف ، فانّك وليّ ذلك من خلقك ، لا اله الاّ اللّه الحليم الكريم ، لا اله الاّ اللّه العليّ العظيم ، سبحان اللّه ربّ السّموات السّبع وربّ الأرضين السّبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم ، والحمد للّه ربّ العالمين».
«البحار ، ج 98 ، ص 234 ، ح 4 ، باب 2».
1763 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن عبداللّه بن طلحة النّهدي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اربعة لا تردّ لهم دعوة حتّى تفتح لهم ابواب السّماء وتصير الى العرش : الوالد لولده ، والمظلوم على من ظلمه ، والمعتمر حتّى يرجع ، والصّائم حتّى يفطر.
«الكافي ، ج 2 ، ص 510 ، ح 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 93 ، ص 354 ، ح 1 ، نقلا عن امالي الصّدوق عن ابن الوليد
عن الصّفّار عن ابن ابي الخطّاب عن عليّ بن النّعمان مثله ؛ وج 96 ، ص 256 ، ح 39 ، باب 30 ، نقلا عن كتاب فضائل الأشهر الثّلاثة بالسّند المذكور في الامالي. الفقيه ، ج 2 ، ص 226 ، ح 2255 ، باب 2 ، مرسلا. الوسائل ، ج 7 ، ص 116 ، ح 8893 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي ، والأمالي والفقيه. المستدرك ، ج 5 ، ص 248 ، ح 5798 ، باب 42 ، نقلا عن الصّدوق في فضائل الأشهر الثّلاثة.
1764 : امالي الطّوسي : المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن زكريّا المؤمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اربعة لا تردّ لهم دعوة : الامام العادل لرعيّته ، والأخ لأخيه بظهر الغيب يوكل اللّه به ملكا يقول له : ولك مثل ما دعوت لأخيك ، والوالد لولده ، والمظلوم ، يقول الرّبّ عزّوجلّ وعزّتي وجلالي لأنتقمنّ لك ولو بعد حين.
«البحار ، ج 93 ، ص 355 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 7 ، ص 108 ، ح 8871 ، باب 41 ، نقلا عن امالي ابن الشّيخ عن ابيه عن المفيد ؛ وعن الصّدوق في كتاب الإخوان بسنده عن سليمان بن خالد مثله.
1765 : روى محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قول يعقوب لبنيه : «سوف استغفر لكم ربّي» قال : اخّرها الى السّحر ليلة الجمعة.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 422 ، ح 1242».
1766 : مهج الدّعوات : روينا باسنادنا الى الشّيخ ابي محمّد هارون بن موسى التّلعكبرى رضياللّهعنه عن محمّد بن عليّ الصّيرفيّ عن ابن ابي نجران عن ياسر مولى الرّبيع قال : سمعت الرّبيع يقول :
لمّا حجّ المنصور وصار بالمدينة سهر ليلة فدعاني فقال : يا ربيع انطلق في وقتك هذا على اخفض جناح ، والين مسير ، فان استطعت ان تكون وحدك فافعل حتّى تأتي اباعبداللّه جعفر بن محمّد ، فقل له : هذا ابن عمّك يقرء عليك السّلام ويقول لك : انّ الدّار وان نأت ، والحال وان اختلفت ، فأنّا نرجع الى رحم امس من يمين بشمال ، ونعل بقبال ، وهو يسألك المصير اليه في وقتك هذا ؛ فان سمح بالمسير معك فأوطه خدّك ، وان امتنع بعذر او غيره فاردد الأمر اليه في ذلك ، فانّ امرك بالمصير اليه في تانّ فيسر ولا تعسر ، واقبل العفو ولا تعتفّ في قول ولا فعل. قال الرّبيع : فصرت الى بابه فوجدته في دار خلوته ، فدخلت عليه من
غير استيذان ، فوجدته معفّرا خدّيه ، مبتهلا بظهر يديه ، قد اثّر التّراب في وجهه وخدّيه ، فأكبرت ان اقول شيئا حتّى فرغ من صلاته ودعائه ثمّ انصرف بوجهه ، فقلت : السّلام عليك يا اباعبداللّه ، فقال : وعليك السّلام يا اخي ، ما جاء بك؟ فقلت : ابن عمّك يقرء عليك السّلام ويقول : - حتّى بلغت الى آخر الكلام - فقال : ويحك يا ربيع ، «ألم يأن للّذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر اللّه وما نزل من الحقّ ولا يكونوا كالّذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم» ، ويحك يا ربيع «أفأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ، أو امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ، أفأمنوا مكر اللّه فلا يأمن مكر اللّه الاّ القوم الخاسرون» ، قرأت على امير المؤمنين السّلام ورحمه اللّه وبركاته ، ثمّ اقبل على صلاته وانصرف الى توجّهه ، فقلت : هل بعد السّلام من مستعتب عليه او اجابة؟ فقال : نعم ، قل له : «أفرايت الّذي تولّى ، واعطى قليلا واكدى ، أعنده علم الغيب فهو يرى ، ام لم ينبأ بما في صحف موسى ، وابراهيم الّذي وفى ، الاّ تزر وازرة وزر اخرى ، وان ليس للانسان الاّ ما سعى ، وانّ سعيه سوف يرى» انّا واللّه يا امير المؤمنين قد خفناك وخافت لخوفنا النّسوه اللاّتي انت اعلم بهنّ ، ولا بدّ لنا من الايضاح به ، فان كففت ، والاّ اجرينا اسمك على اللّه عزّوجلّ في كلّ يوم خمس مرّات وانت حدّثتنا عن ابيك عن جدّك ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : اربع دعوات لا يحجبن عن اللّه تعالى ، دعاء الوالد لولده والأخ بظهر الغيب لأخيه والمظلوم والمخلص ...
«البحار ، ج 47 ، ص 188 ، ح 36 ، باب 6».
1767 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يقول في صلاته : اللّهمّ ردّ عليّ مالي وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : لا يفعل ذلك احبّ إلي.
«الوسائل ، ج 6 ، ص 372 ، ح 8213 ، باب 17».
1768 : روى العلا عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
لا يدع الرّجل ان يقول عند منامه : «اعيذ نفسي وذرّيّتي واهل بيتي ومالي بكلمات اللّه التّامات من كلّ شيطان وهامّة ومن كلّ عين لامّة» ؛ فذلك الّذي عوّذ به جبرئيل عليهالسلام الحسين عليهالسلام.
«التّهذيب ، ج 2 ، ص 116 ، ح 204 ، باب 23».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 1 ، ص 470 ، ح 1352 ، باسناده عن العلاء. الوسائل ، ج 6 ، ص 447 ، ح 8406 ، باب 12 ، نقلا عن الفقيه.
1769 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب حكى ابن الأشجعي قال :
انّى كنت في اسر العدوّ وهم يبعثوني مع جمالهم الى الرّعي ، كلّ يوم وحولي جماعة منهم ، فرأيت يوما خلوة منهم ، فركبت ناقة وسقتها ، فجاء بعدي تمام المأة فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله هي كلّها لك ، واللّه ساقها لدعاء والدك.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 257 ، ح 5817 ، باب 49».
1770 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
انّ العبد ليرفع له درجة في الجنّة ، لا يعرفها من اعماله ؛ فيقول : ربّ انّي لي هذه؟ فيقول : باستغفار والديك لك من بعدك.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 438 ، ح 7175 ، باب 10».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 175 ، ح 17910 ، باب 68 ، نقلا عن كتاب الأخلاق.
1771 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن محمّد بن عليّ بن الشّاه عن احمد بن الحسين عن احمد بن خالد عن (احمد بن صالح) عن ابيه عن انس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
يا عليّ اربعة لا تردّ لهم دعوة امام عادل ، والوالد لولده ، والرّجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم يقول اللّه : وعزّتي وجلالي لأنتصرنّ لك ولو بعد حين.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 107 ، ح 8869 ، باب 41».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 7 ، ص 129 ، ح 8920 ، باب 52 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 4 ، ص 355 ، ح 5762 ، باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. البحار ج 93 ، ص 356 ، ح 8 ، نقلا عن الخصال. الخصال ، ص 197 ، ح 4.
1772 : المكارم : كان الصّادق عليهالسلام يقول اذا اصبح :
«بسم اللّه وباللّه والى اللّه ومن اللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ ... اعيذ نفسي واهلي ومالي وولدي وما رزقني ربّي بربّ الفلق ... الى آخره ؛ اعيذ نفسي واهلي ومالي وولدي وما رزقني ربّي بربّ النّاس ... الى آخره ؛ وقل الحمد للّه عدد ما خلق اللّه ، والحمد للّه
مثل ما خلق اللّه ، والحمد للّه مداد كلماته ، والحمد للّه زنة عرشه ، والحمد للّه رضا نفسه ، لا اله الاّ اللّه الحليم الكريم ، لا اله الاّ اللّه العليّ العظيم ؛ اللّهمّ انّي اعوذ بك من درك الشّقاء ، واعوذ بك من شماتة الأعداء ، واعوذ بك من الفقر والوقر ، واعوذ بك من سوء المنظر في الأهل والمال والولد ؛ وصلّ على النّبيّ وآله» عشر مرّات.
«البحار ، ج 86 ، ص 263 ، 264 ، ح 34 ، باب 45».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 525 ، ح 13 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1773 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد الأحول عن بريد بن معاوية العجلي قال :
كان ابوجعفر عليهالسلام اذا اراد سفرا ، جمع عياله في بيت ثمّ قال : «اللّهمّ انّي استودعك الغداة نفسي ومالي واهلي وولدي ، الشّاهد منّا والغائب ؛ اللّهمّ احفظنا واحفظ علينا ؛ اللّهمّ اجعلنا في جوارك ؛ اللّهمّ لا تسلبنا نعمتك ولا تغيّر ما بنا من عافيتك وفضلك».
«الكافي ، ج 4 ، ص 283 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 380 ، ح 15065 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 76 ، ص 244 ، ح 28 ، باب 48 ، نقلا عن المحاسن ، عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد عن ابي جعفر الأحول عن بريد بن معاوية. البحار ، ج 76 ، ص 249 ، ح 46 ، باب 48 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، مرسلا.
1774 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن عليّ عن كرّام عن ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه كان يقول :
«اللّهمّ املأ قلبي حبّا لك ، وخشية منك ، وتصديقا وايمانا بك ... واعيذ بك نفسي واهلي وذرّيّتي من الشّيطان الرّجيم ...».
«الكافي ، ج 2 ، ص 585 ، ح 24».
1775 : امالي الطّوسي : الفحّام عن المنصوري عن عمّ ابيه عن عليّ بن محمّد الهادي عن آبائه قال : قال الصّادق عليهالسلام :
ثلاث دعوات لا يحجبن عن اللّه تعالى : دعاء الوالد لولده اذا برّه ، ودعوته عليه اذا عقّه ، ودعاء المظلوم على ظالمه ، ودعاؤه لمن انتصر له منه.
«البحار ، ج 74 ، ص 72 ، ح 57».
مآخذ اخرى : البحار ج 93 ، ص 356 ، ح 6 ، نقلا عن امالي الطّوسي عن الفحام عن المنصوري عن عمّ ابيه عن ابي الحسن الثّالث عن آبائه قال : قال الصّادق عليهالسلام ؛ وص 361 ، ح 23 ، نقلا عن عدّة الدّاعي. الوسائل ، ج 7 ، ص 130 ، ح 8921 ، باب 52 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 190 ، ح 17968 ، باب 75 ، نقلا عن امالي الطّوسي.
1776 : الجواهر للكراجكي عنهم عليهمالسلام :
ستّة لا يحجب لهم عن اللّه : دعوة الامام المقسط ، والوالد البارّ لولده ، والولد الصّالح لوالده ، والمؤمن لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول اللّه : لأنتقمنّ لك ولو بعد حين ، والفقير المنعم عليه اذا كان مؤمنا.
«البحار ، ج 93 ، ص 360 ، ح 20».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 5 ، ص 256 ، ح 5815 ، باب 49 ، نقلا عن معدن الجواهر للكراجكي.
1777 : الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد عن حسن بن عليّ الوشّاء عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : كان ابي عليهالسلام يقول :
خمس دعوات لا تحجبن عن الرّبّ تبارك وتعالى : دعوة الامام المقسط ، ودعوة المظلوم ، يقول اللّه عزّوجلّ : لأنتقمنّ لك ولو بعد حين ، ودعوة الولد الصّالح لوالديه ، ودعوة الوالد الصّالح لولده ، ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب ، فيقول : ولك مثله.
«الكافي ، ج 2 ، ص 509 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 93 ، ص 357 ، ح 16 ، باب 22 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 7 ، ص 116 ، ح 8892 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1778 : مكارم الاخلاق : صلاة الوالد لولده اربع ركعات ، يقرء في الأولى الحمد مرّة ، وعشر مرّات «ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرّيّتنا امّة مسلمة لك ، وارنا مناسكنا وتب علينا انّك انت التّوّاب الرّحيم» ، وفي الثّانية الحمد مرّة ، وعشر مرّات «ربّ اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذرّيّتي ، ربّنا وتقبّل دعاء ، ربّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» ، وفي الثّالثة الحمد مرّة ، وعشر مرّات «ربّنا هب لنا من ازواجنا وذرّيّاتنا قرّة اعين واجعلنا للمتقين اماما» وفي الرّابعة الحمد مرّة وعشر مرّات «ربّ اوزعني ان اشكر نعمتك الّتي انعمت عليّ وعلى والديّ وان اعمل صالحا ترضيه ، واصلح لي في ذرّيّتي انّي تبت اليك وانّي من المسلمين»
فاذا سلّم قال عشرا : «ربّنا هب لنا» الآية.
صلاة الولد لوالديه ركعتان ، الأولى بفاتحة الكتاب ، وعشر مرّات «ربّ اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» وفي الثّانية الفاتحة وعشر مرّات «ربّ اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات» فاذا سلّم يقول عشر مرّات : «ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرا» صلاة اخرى ركعتان يقرء في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة ، وعشرين مرّة «ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرا» فاذا فرغ ، سجد ويقولها عشرة اخرى.
«البحار ، ج 91 ، ص 220 ، ح 7 ، باب 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 6 ، ص 348 ، ح 6965 ، باب 36 ؛ وج 2 ، ص 113 ، ح 1572 ، باب 20 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1779 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن بعض اصحابنا عن عليّ بن محمّد بن الأشعث عن عليّ بن ابراهيم الحضرمي عن ابيه قال :
رجعت من مكّة فأتيت ابا الحسن موسى عليهالسلام في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت : يابن رسول اللّه ، انّي اذا خرجت الى مكّة ربما قال لي الرّجل : طف عنّي اسبوعا ، وصلّ ركعتين. فربما شغلت عن ذلك فاذا رجعت لم ادر ما اقول له. قال : اذا اتيت مكّة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصلّ ركعتين وقل : اللّهمّ هذا الطّواف وهاتين الرّكعتين ، عن ابي وامّي ، وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع اهل بلدي حرّهم وعبدهم وابيضهم واسودهم. فلا تشاء ان تقول للرّجل : انّي قد طفت عنك ، وصلّيت عنك ركعتين الاّ كنت صادقا. فاذا اتيت قبر النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقضيت ما يجب عليك فصلّ ركعتين ، ثمّ قف عند رأس النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ثمّ قل : السّلام عليك يا نبيّ اللّه من ابي وامّي وزوجتي وولدي وحامتي ومن جميع اهل بلدي حرّهم وعبدهم وابيضهم واسودهم. فلا تشاء ان تقول للرّجل : انّي قد اقرأت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عنك السّلام الاّ كنت صادقا.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 109 ، ح 9 ، باب 22».
1780 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابي ايّوب الخزّاز عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يستأذن الرّجل اذا دخل على ابيه ، ولا يستأذن الأب على الابن. قال : ويستأذن الرّجل على ابنته واخته اذا كانتا متزوّجتين.
«الكافي ، ج 5 ، ص 528 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 214 ، ح 25459 ، باب 119 ؛ وص 215 ، ح 25461 ، باب 120 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 14 ، ص 281 ، ح 16721 ، باب 92 ، سبط الطّبرسي في مشكاة الأنوار نقلا عن المحاسن عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1781 : تفسير عليّ بن ابراهيم : ابي عن القاسم بن محمّد عن المنقري عن حمّاد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن لقمان وحكمته الّتي ذكرها اللّه عزّ وجلّ. فقال : أما واللّه ما اوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا اهل ولا بسط في جسم ولا جمال ، ولكنّه كان رجلا قويّا في امر اللّه ، متورّعا في اللّه ، ساكتا سكينا ، عميق النّظر ، طويل الفكر ، حديد النّظر ، مستغن بالعبر ، لم ينم نهارا قطّ ولم يره احد من النّاس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدّة تستّره ، وعموق نظره ، وتحفّظه في امره ، ولم يضحك من شيء قطّ مخافة الاثم ، ولم يغضب قطّ ، ولم يمازح انسانا قطّ ، ولم يفرح لشىء ان اتاه من امر الدّنيا ، ولا حزن منها على شيء قطّ. وقد نكح من النّساء ، وولد له الأولاد الكثيرة ، وقدّم اكثرهم افراطا ، فما بكى على موت احد منهم. ولم يمرّ برجلين يختصمان او يقتتلان الاّ اصلح بينهما ، ولم يمض عنهما حتّى تحاجزا. ولم يسمع قولا قطّ من احد استحسنه الاّ سأل عن تفسيره ... فوعظ لقمان ابنه بآثار حتّى تفطّر وانشقّ ، وكان فيما وعظه به يا حمّاد ان قال : ... يا بنيّ ان تأدّبت صغيرا انتفعت به كبيرا ، ومن عنى بالأدب اهتمّ به ، ومن اهتمّ به تكلّف علمه ، ومن تكلّف علمه اشتدّ له طلبه ، ومن اشتدّ له طلبه ادرك منفعته ، فاتّخذه عادتا فانّك تخلف في سلفك وتنفع به من خلفك ...
«البحار ، ج 13 ، ص 409 و 411 ، ح 2».
1782 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من اصحابنا عن عليّ بن اسباط عن يونس بن يعقوب عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
امهل صبيّك حتّى يأتي له ستّ سنين ، ثمّ ضمّه اليك سبع سنين فأدّبه بأدبك ، فان قبل وصلح ، والاّ فخلّ عنه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 95 ، ح 41 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن المحاسن. الوسائل ، ج 21 ، ص 473 ، ح 27619 ، باب 82 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي ؛ وص 476 ، ح 27626 ، باب 83 ، نقلا عن مكارم الأخلاق. التّهذيب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 28 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1783 : ابى رحمهاللّه قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن عبداللّه بن جبلة عن ابي عبداللّه الخراساني عن الحسين بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ايّما ناش نشأ في قومه ثمّ لم يؤدّب على معصيته ، كان اللّه عزّوجلّ اوّل ما يعاقبهم فيه ان ينقص من ارزاقهم.
«ثواب الاعمال ، ص 503 ، ح 1».
1784 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن عذافر عن اسحاق بن عمّار عن عبدالأعلى مولى آل سام عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
لمّا نزلت هذه الآية : «يا ايّها الّذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا» ، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال : انا عجزت عن نفسي ، كلّفت اهلي. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك ، وتنهاهم عمّا تنهى عنه نفسك.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 147 ، ح 21205 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 178 ، ح 364 ، باسناده عن احمد بن محمّد. الكافي ، ج 5 ، ص 62 ، ح 1.
1785 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّوجلّ : «قوا انفسكم واهليكم نارا» كيف نقي اهلنا؟ قال : تأمرونهم وتنهونهم
«الوسائل ، ج 16 ، ص 148 ، ح 21207 ، باب 9».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه عليّ بن ابراهيم في تفسيره عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد حسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن النّضر بن سويد عن زرعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1786 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير :
في قول اللّه عزّوجلّ : «قوا انفسكم واهليكم نارا» قلت : كيف اقيهم؟ قال : تأمرهم بما امر اللّه ، وتنهاهم عمّا نهاهم اللّه ؛ فان اطاعوك كنت قد وقيتهم ، وان عصوك كنت قد قضيت ما عليك.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 148 ، ح 21206 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 179 ، ح 365 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى.
1787 : جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
ما نحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 164 ، ح 17872 ، باب 59».
1788 : مكارم الاخلاق عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
لأن يؤدّب احدكم ولدا ، خير له من ان يتصدّق بنصف صاع كلّ يوم.
«البحار ، ج 104 ، ص 95 ، ح 43».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 476 ، ح 27628 ، باب 83 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1789 : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : وقال ابوعبداللّه عليهالسلام :
انّ خير ما ورّث الآباء لأبنائهم ، الأدب لا المال ، فانّ المال يذهب ، والأدب يبقى. قال مسعدة : يعني بالأدب ، العلم.
«الكافي ، ج 8 ، ص 150 ، ح 132».
1790 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
انّ المعلّم اذا قال للّصبي : «بسم اللّه» ، كتب اللّه له وللصّبي ولوالديه براءة من النّار. وقال صلىاللّهعليهوآله : لئن يؤدّب الرّجل ولده ، خير له من ان يتصدّق كلّ يوم بنصف صاع.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 166 ، ح 17877 ، باب 60».
1791 : عليّ بن موسى بن طاووس - في كتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة - نقلا عن كتاب الرّسائل لمحمّد بن يعقوب الكليني باسناده الى جعفر بن عنبسة عن عبّاد بن زياد الأسدي عن عمرو بن ابي المقدام عن ابي جعفر عليهالسلام في وصيّة امير المؤمنين عليهالسلام لولده الحسن عليهالسلام - وهي طويلة منها ان قال - :
فبادرتك بوصيّتى لخصال : منها ان تعجل بي اجلى الى ان قال : وان يسبقني اليك بعض غلبة الهوى وفتن الدّنيا ، وتكون كالصّعب النّفور ؛ وانّما قلب الحدث كالأرض الخالية ، ما اُلقي فيها من شيء قبلته ، فبادرتك بالأدب قبل ان يقسو قلبك ، ويشتغل لبّك.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 478 ، ح 27635 ، باب 84».
مآخذ اخرى : نهج البلاغة ، ترجمة فيض الاسلام ، ص 912 ، كتاب 31.
1792 : مكارم الاخلاق عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
اكرموا اولادكم واحسنوا آدابهم يغفر لكم.
«البحار ، ج 104 ، ص 95 ، ح 44».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 476 ، ح 27629 ، باب 83 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1793 : الخصال : عليّ بن احمد بن موسى عن محمّد الأسدي عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري عن خيران بن داهر عن احمد بن عليّ بن سليمان الجبلي عن ابيه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن فضيل عن ابي حمزة الثّمالي قال :
هذه رسالة عليّ بن الحسين عليهالسلام الى بعض اصحابه : ...
وامّا حقّ ولدك : فان تعلم انّه منك ومضاف اليك في عاجل الدّنيا بخيره وشرّه ، وانّك مسؤول عمّا ولّيته به من حسن الأدب والدّلالة على ربّه عزّوجلّ والمعونة له على طاعته ، فاعمل في امره عمل من يعلم انّه مثاب على الاحسان اليه ، معاقب على الاساءة اليه ...
«البحار ، ج 74 ، ص 2 ، 6 ، ح 1».
1794 : عدّة الدّاعي : وقال بعضهم :
شكوت الى ابي الحسن موسى عليهالسلام ابنا لي ، فقال : لا تضربه ، واهجره ولا تطل.
«البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 74».
1795 : نهج البلاغة : قال امير المؤمنين عليهالسلام لبعض اصحابه :
لا تجعلنّ اكثر شغلك بأهلك وولدك ، فان يكن اهلك وولدك اولياء اللّه فانّ اللّه لا يضيع اولياءه ، وان يكونوا اعداء اللّه فما همّك وشغلك بأعداء اللّه؟.
«البحار ، ج 104 ، ص 73 ، ح 20».
1796 : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
لا يزال المؤمن يورث اهل بيته العلم والأدب الصّالح حتّى يدخلهم الجنّة [جميعا] حتّى لا يفقد فيها منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا. ولا يزال العبد العاصي يورث اهل بيته الأدب السّيّء حتّى يدخلهم النّار جميعا ، حتّى لا يفقد فيها منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا.
«المستدرك ، ج 12 ، ص 201 ، ح 13881 ، باب 8».
1797 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عليّ بن اسباط عن بعض اصحابنا قال :
نهى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن الأدب عند الغضب.
«الكافي ، ج 7 ، ص 260 ، ح 3».
1798 : مكارم الاخلاق : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لرجل ، رأى معه صبيّا : من هذا؟ قال : ابني. قال : امتعك اللّه به. امّا لو قلت : بارك اللّه فيه لك لقدّمته.
«البحار ، ج 104 ، ص 94 ، ح 34 ، باب 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 112 ، ح 17686 ، باب 1 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1799 : مكارم الاخلاق ، عن الصّادق عليهالسلام قال :
برّ الرّجل بولده برّه بوالديه.
«البحار ، ج 104 ، ص 93 ، ح 26».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 484 ، ح 27653 ، باب 88 ، نقلا عن محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصّادق عليهالسلام.
1800 : فقه الرّضا عليهالسلام : اروى عن العالم :
انّه قال لرجل : ألك والدان؟ فقال : لا ، فقال : ألك ولد؟ قال : نعم ، قال له : برّ ولدك ، يحسب لك برّ والديك.
«البحار ، ج 74 ، ص 77 ، ح 72».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 170 ، ح 17896 ، باب 64 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
1801 : الحسن بن محمّد الطّوسي عن ابيه عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرّحمن عن ابي الوليد عن الحسن بن زياد الصّيقل قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
من صدّق لسانه ، زكى عمله ، ومن حسنت نيّته زيد في رزقه ، ومن حسن برّه بأهل بيته ، زيد في عمره.
«الوسائل ، ج 1 ، ص 56 ، ح 115 ، باب 6».
1802 : فقه الرّضا عليهالسلام : روي انّه قال :
برّوا اولادكم واحسنوا اليهم ، فانّهم يظنّون انّكم ترزقونهم.
«البحار ، ج 74 ، ص 77 ، ح 72».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 170 ، ح 17896 ، باب 64 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
1803 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من سرّه ان ينسا في اجله ويوسّع عليه في رزقه ، فليصل رحمه ، وقال صلىاللّهعليهوآله : صلة الرّحم منساة في الأجل ، مثراة في المال ، محبّة في الأهل ، سؤدد في العشيرة.
وقيل لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : من خير النّاس؟ فقال : اتقاهم للّه ، واوصلهم لرحمه.
وقال صلىاللّهعليهوآله : انّ اللّه تبارك وتعالى يوصيكم بآبائكم وامّهاتكم ، انّ اللّه يوصيكم بأبنائكم وذوي ارحامكم ، الأقرب فالأقرب.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 245 ، ح 18127 ، باب 11».
1804 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابي طالب رفعه الى ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال له رجل من الأنصار : من ابرّ؟ قال : والديك. قال : قد مضيا. قال : برّ ولدك.
«الكافي ، ج 6 ، ص 49 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 69 ، نقلا عن عدّة الدّاعى. الوسائل ، ج 21 ، ص 483 ، ح 27649 ، باب 88 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 113 ، ح 37 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1805 : عليّ بن جعفر - في كتابه - عن اخيه قال :
سألته عن الرّجل أيصلح له ان يقبّل الرّجل او المرأة؟ قال : الأخ والابن والأخت والأبنة ونحو ذلك فلا بأس.
«الوسائل ، ج 12 ، ص 235 ، ح 16178 ، باب 133».
1806 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن سنان عن ابي الصّباح مولى آل سام عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس القبلة على الفم الاّ للزّوجة (أ) والولد الصّغير.
«الكافي ، ج 2 ، ص 186 ، ح 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 78 ، ص 321 ، ح 3 ، باب 25 ، نقلا عن تحف العقول.
1807 : مكارم الاخلاق : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
اكثروا من قبلة اولادكم فانّ لكم بكلّ قبلة درجة في الجنّة ، ما بين كلّ درجة خمسمأة عام.
«البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 20».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 485 ، ح 27656 ، باب 89 ، نقلا عن محمّد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين قال : قال عليهالسلام.
1808 : الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال :
دخلت على ابي عبداللّه عليهالسلام حين مات ابنه اسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي ان يمسّ الميت بعد ما يموت ، ومن مسّه فعليه الغسل. فقال : امّا بحرارته فلا بأس ، انّما ذاك اذا برد.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 429 ، ح 11 ، باب 23».
1809 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : وعن ابي قتاده :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قبّل الحسن وهو يصلّي.
«البحار ، ج 43 ، ص 295 ، ح 56 ، باب 12».
1810 : كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه قال :
ابصر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله رجلا له ولدان ، فقبّل احدهما وترك الآخر ، فقال صلىاللّهعليهوآله : فهلاّ واسيت بينهما.
«البحار ، ج 74 ، ص 84 ، ح 94».
مآخذ اخرى : الفقيه ج 3 ص 4704 ، باسناده عن السّكوني. البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 15 ، نقلا عن مكارم الأخلاق ؛ وص 97 ، ح 61 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام ؛ وص 99 ، ح 73 ، نقلا عن عدّة الدّاعي. الوسائل ، ج 21 ، ص 487 ، ح 3 ، باب 91 ، نقلا عن الفقيه.
1811 : عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن ابي عبداللّه عن عدّة من اصحابنا عن الحسن بن عليّ بن يوسف الأزدي عن رجل عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : ما قبّلت صبيّا قطّ. فلمّا ولى قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : هذا رجل عندي انّه من اهل النّار.
«الكافي ، ج 6 ، ص 50 ، ح 7».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 72 ، نقلا عن عدّة الدّاعى. الوسائل ، ج 21 ، ص 484 ، ح 27654 ، باب 89 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 113 ، ح 40 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1812 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : احمد بن حنبل في المسند عن ابي هريرة :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقبّل الحسن والحسين. فقال عيينة (وفي رواية غيره الأقرع بن حابس) : انّ لي عشرة ، ما قبّلت واحدا منهم قطّ. فقال صلىاللّهعليهوآله : من لا يرحم لا يرحم.
وفي رواية حفص الفراء : فغضب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حتّى التمع لونه وقال للرّجل : ان كان اللّه قد نزع الرّحمة من قلبك فما اصنع بك؟ من لم يرحم صغيرنا ولم يعزّز كبيرنا فليس منّا.
«البحار ، ج 43 ، ص 282 ، ح 49».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 17 ، نقلا عن مكارم الاخلاق مرسلا ؛ وج 43 ، ص 295 ، ح 56 ، باب 12 ، نقلا عن مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب عن فضائل عبدالملك عن ابو هريرة. الوسائل ، ج 21 ، ص 485 ، ح 27657 ، باب 89 ، نقلا عن روضة الواعظين مرسلا.
1813 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : سليم بن قيس عن سلمان الفارسي قال :
كان الحسين عليهالسلام على فخذ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وهو يقبّله ويقول : انت السّيّد بن السّيّد ابو السّادة. انت الامام بن الامام ابوالأئمّة ....
«البحار ، ج 43 ، ص 295 ، ح 56 ، باب 12».
1814 : مكارم الاخلاق : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة الرّجل اخاه دين.
«البحار ، ج 104 ، ص 93 ، ح 24».
1815 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام وانا بالمدينة بعد ما رجعت من مكّة : انّي اردت ان احجّ عن ابنتى. قال : فاجعل ذلك لها الآن.
«الكافي ، ج 4 ، ص 316 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 204 ، ح 14631 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي.
1816 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن صفوان الجمّال قال :
دخلت على ابي عبداللّه عليهالسلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي انت وامّي ، لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء ، وهي عاتق ، أفأجعل لها حجّتي؟ قال : اما انّه يكون لها اجرها ، ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من اجرها شيء.
«الكافي ، ج 4 ، ص 315 ، ح 3».
1817 : الحسن بن محبوب عن رجل قال : حدّثني عبداللّه بن سليمان قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام وقد سألته امرأة ، فقالت : انّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها؟ قال : نعم ، قالت : انّها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدّعاء ، فانّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهديّة.
«التّهذيب ، ج 5 ، ص 447 ، ح 206 ، باب 16».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 48 ، ح 14206 ، باب 15 وص 198 ، ح 14616 ، باب 25 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1818 : جامع الاخبار : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
عشرون خصلة تورث الفقر : اوّلها القيام من الفراش للبول عريانا ، واكل الطّعام جنبا ، وترك غسل اليدين عند الأكل ، واهانة الكسرة من الخبز ، واحراق قشر الثّوم والبصل ، والقعود على اسكفة البيت ، و ... واللّعن عليّ الأولاد ، والكذب ، وخياطة الثّوب على البدن ....
«البحار ، ج 76 ، ص 315 ، ح 2 ، باب 60».
1819 : عدّة الدّاعي : قال الصّادق عليهالسلام :
ايّما رجل دعا على ولده ، اورثه الفقر.
«البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 77».
1820 : الاختصاص عن الأوزاعي : - قال لقمان لابنه : - ...
يا بنيّ شاور الكبير ولا تستحيى من مشاورة الصّغير.
«البحار ، ج 13 ، ص 428 ، ح 23 ، باب 18».
1821 : ومن وصيّة له عليهالسلام للحسن بن عليّ عليهماالسلام ... :
اى بني ... فاستخلصت لك من كلّ امر نخيله ، وتوخّيت لك جميله ، وصرفت عنك مجهوله ، ورأيت - حيث عناني من امرك ما يعني الوالد الشّفيق ، واجمعت عليه من ادبك - ان يكون ذلك وانت مقبل العمر ومقتبل الدّهر ذو نيّة سليمة ونفس صافية ، وان ابتدءك بتعليم كتاب اللّه وتأويله وشرائع الاسلام واحكامه وحلاله وحرامه ....
«نهج البلاغة ، ترجمة فيض الاسلام ، ص 914 ، كتاب 31».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 77 ، ص 221 ، ح 2 ، باب 8 ، نقلا عن كتاب الوصايا لابن طاووس.
1822 : الخصال : ابي عن سعد عن الاصفهاني عن المنقري عن حمّاد بن عيسى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
كان فيما وعظ به لقمان ابنه ان قال له : يا بنيّ ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيّته في طلب الرّزق ، انّ اللّه تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة احوال من امره ، واتاه رزقه ، ولم يكن له في واحدة منها كسب ، ولا حيلة ؛ انّ اللّه تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرّابعة. امّا اوّل ذلك : فانّه كان في رحم امّه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حرّ ولا برد ، ثمّ اخرجه من ذلك واجرى له رزقا من لبن امّه يكفيه به ويربّيه وينعشه من غير حول به ولا قوّة ، ثمّ فطم من ذلك فأجرى له رزقا من كسب ابويه برأفه ورحمة له من قلوبهما ، لا يملكان غير ذلك حتّى انّهما يؤثّرانه على انفسهما في احوال كثيرة ، حتّى اذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به امره وظنّ الظّنون بربّه وجحد الحقوق في ماله ، وقتر على نفسه وعياله مخافة اقتار رزق وسوء يقين بالخلف من اللّه تبارك وتعالى في العاجل والآجل ، فبئس العبد هذا يا بني.
«البحار ، ج 13 ، ص 414 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 71 ، ص 136 ، ح 17 ، باب 63 ، نقلا عن الخصال.
1823 : الخصال : ابن الوليد عن الصّفّار عن البرقي عن ابيه عن النّضر عن زرعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ في الجنّة درجة لا يبلغها الاّ امام عادل ، او ذورحم وصول او ذوعيال صبور.
«البحار ، ج 104 ، ص 70 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 90 ، ح 9 ، باب 3 ، نقلا عن الخصال.
1824 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن مرازم عن معاذ بن كثير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من سعادة الرّجل ان يكون القيّم على عياله.
«الكافي ، ج 4 ، ص 13 ، ح 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 68 ، ح 22006 ، نقلا عن الفقيه ؛ وج 21 ، ص 543 ، ح 27818 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج 3 ، ص 168 ، ح 3628 ، باب 2 ، مرسلا.
1825 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المغيرة عمّن ذكره عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
قال في تفسير هذه الآية - يعني وان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - : اذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد فارفعوهم درجة.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 368 ، ح 24779 ، باب 45».
1826 : الآمدي في الغرر : عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
من رعى الأيتام رعى في بنيه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 167 ، ح 17880 ، باب 62».
1827 : تفسير عليّ بن ابراهيم : ابي عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن بليّة ايّوب عليهالسلام الّتي ابتلي بها في الدّنيا لأيّ علّة كانت؟ قال : لنعمة انعم اللّه عليه بها في الدّنيا وادّى شكرها وكان في ذلك الزّمان لا يحجب ابليس عن دون العرش ، فلمّا صعد ورأى شكر نعمة ايّوب حسده ابليس ، فقال : يا ربّ انّ ايّوب لم يؤدّ اليك شكر هذه النّعمة الاّ بما اعطيته من الدّنيا ، ولو حرمته دنياه ما ادّى اليك شكر نعمة ابدا فسلّطني على دنياه حتّى تعلم انّه لا يؤدّي اليك شكر نعمة ابدا ....
فقال ايّوب : وعزّة ربّي انّه ليعلم انّي ما اكلت طعاما الاّ ويتيم او ضعيف يأكل معي ، وما عرض لي امران كلاهما طاعة للّه الاّ اخذت بأشدّهما على بدنى ...
«البحار ، ج 12 ، ص 341 ، ح 3 ، باب 10».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 12 ، ص 351 ، ح 21 ، باب 10 ، نقلا عن قصص الأنبياء بالاسناد الى الصّدوق عن ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1828 : علل الشّرايع : ابي عن سعد عن البرقي عن ابيه عن عبداللّه بن يحيى البصري عن عبداللّه بن مسكان عن ابي بصير قال :
سألت ابا الحسن الماضي عليهالسلام عن بليّة ايّوب الّتي ابتلي بها في الدّنيا لأيّة علّة كانت؟ قال : لنعمة انعم اللّه عليه بها في الدّنيا ، فأدّى شكرها ؛ وكان في ذلك الزّمان لا يحجب ابليس دون العرش ، فلمّا صعد اداء شكر نعمة ايّوب ، حسده ابليس ، فقال : يا ربّ ... فعند ذلك ناجى ايّوب ربّه عزّوجلّ فقال : ربّ ابتليتني بهذه البليّة ، وانت اعلم انّه لم يعرض لي امران قطّ الاّ الزمت اخشنهما على بدني ، ولم آكل اكلة قطّ الاّ وعلى خواني يتيم ، فلو انّ لي منك مقعد الخصم ، لأدليت
بحجّتى. قال : فعرضت له سحابة ، فنطق فيها ناطق فقال : يا ايّوب ادل بحجّتك. قال : فشدّ عليه مئزره وجثا على ركبتيه فقال : ابتليتني بهذه البليّة وانت تعلم انّه لم يعرض لي امران قطّ الاّ الزمت اخشنهما على بدني ، ولم آكل اكلة من طعام الاّ وعلى خواني يتيم. قال : فقيل له : يا ايّوب من حبّب اليك الطّاعة؟ قال : فأخذ كفّا من تراب فوضعه في فيه ، ثمّ قال : انت يا ربّ.
«البحار ، ج 12 ، ص 345 ، ح 5 ، باب 10».
1829 : جامع الاخبار ، عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
المؤمن يكون صادقا في الدّنيا واعي القلب ... يحبّ الضّيف ، ويكرم اليتيم ، ويلطف الصّغير ، ويرفق الكبير.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 174 ، ح 12675 ، باب 4».
1830 : كنز الكراجكي : وقال صلىاللّهعليهوآله :
كن لليتيم كالأب الرّحيم ، واعلم انّك تزرع ، كذلك تحصد.
«البحار ، ج 77 ، ص 173 ، ح 7 ، باب 7».
1831 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الاعمال - عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعد آبادي عن احمد بن ابي عبداللّه عليهالسلام عن ابيه عن احمد بن النّضر الخزّاز عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من انكر منكم قساوة قلبه ، فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه ، يلين قلبه باذن اللّه ؛ انّ لليتيم حقّا.
وفي البحار : «في حديث آخر : يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه ، فانّه اذا فعل ذلك لان قلبه باذن اللّه».
«الوسائل ، ج 21 ، ص 375 ، ح 27340 ، باب 13».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 75 ، ص 5 ، ح 11 ، نقلا عن ثواب الاعمال. الفقيه ، ج 1 ، ص 188 ، ح 572 ، مرسلا.
1832 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الاعمال - عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن سلمة بن الخطّاب عن اسماعيل بن اسحاق عن اسماعيل بن ابان عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عن عليّ : قال :
ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّما به الاّ كتب اللّه له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 374 ، ح 27338 ، باب 13».
مآخذ اخرى : البحار ج 75 ، ص 4 ، ح 9 ، نقلا عن ثواب الاعمال.
1833 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
حثّ اللّه عزّوجلّ على برّ اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم ؛ فمن صانهم صانه اللّه ، ومن اكرمهم اكرمه اللّه ، ومن مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل اللّه له في الجنّة بكلّ شعرة مرّت تحت يده قصرا اوسع من الدّنيا بما فيها ، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين وهم فيها خالدون.
«البحار ، ج 75 ، ص 12 ، ح 44».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 8 ، ص 179 ، ح 137 ، باب 23 ، نقلا عن تفسير الامام العسكري عليهالسلام.
1834 : امالي الصّدوق : العطّار عن ابيه عن محمّد بن عبدالجبّار البطائنى عن عليّ بن ميمون قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
من اراد ان يدخله اللّه عزّوجلّ في رحمته ويسكنه جنّته ، فليحسن خلقه وليعط النّصفة من نفسه وليرحم اليتيم وليعن الضّعيف وليتواضع للّه الّذي خلقه.
«البحار ، ج 75 ، ص 2 ، ح 1».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن امالي الطّوسي عن الغضائري عن الصّدوق. الوسائل ، ج 12 ، ص 155 ، ح 15935 ، باب 104 ، نقلا عن امالي الصّدوق. الوسائل ، ج 15 ، ص 285 ، ح 20533 ، باب 34 ، نقلا عن الحسن بن محمّد الطّوسي في مجالسه عن ابيه عن الحسين بن عبيداللّه الغضائري عن محمّد بن عليّ بن عليّ بن الحسين عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه عن محمّد بن عبدالجبّار عن الحسن بن عليّ بن ابي حمزة عن عليّ بن ميمون الصّانع.
1835 : الفضائل والرّوضة : بالاسناد يرفعه الى عبداللّه بن مسعود قال :
قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : لمّا اسري بي الى السّماء قال لي جبرئيل عليهالسلام : قد امرت الجنّة والنّار ان تعرض عليك. قال : فرأيت الجنّة وما فيها من النّعيم ، ورأيت النّار وما فيها من العذاب ، والجنّة فيها ثمانية ابواب ؛ ... على الباب الثّاني مكتوب : «لا اله الاّ اللّه ، محمّد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، عليّ وليّ اللّه ، لكل شيء حيلة وحيلة السّرور في الآخرة اربع خصال : مسح رؤوس اليتامى ، والتّعطّف على الأرامل ، والسّعي في حوائج المؤمنين ، والتّفقّد للفقراء والمساكين» ... وعلى
الباب الرّابع مكتوب : ... «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرة فليكرم والديه» ....
«البحار ، ج 8 ، ص 144 ، ح 67».
1836 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الاعمال - عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن ابي عمير عن ابن سنان عن عبيداللّه بن الضّحاك عن ابي خالد الأحمر عن جابر الأنصاري قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش ، فيقول اللّه عزّوجلّ : «من ابكى عبدي الّذي سلبته ابويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني ، لا يسكته عبد الاّ اوجبت له الجنّة».
«الوسائل ، ج 21 ، ص 446 ، ح 27543 ، باب 62».
مآخذ اخرى : البحار ج 75 ، ص 5 ، ح 12 ، باب 31 ، نقلا عن ثواب الاعمال ؛ وج 82 ، ص 79 ، ح 16 ، باب 16 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام : اروى عن العالم عليهالسلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 188 ، ح 573 ، مرسلا. الوسائل ، ج 3 ، ص 287 ، ح 3670 ، باب 91.
1837 : سبط الطّبرسي في مشكاة الأنوار عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
اذا بكى اليتيم في الأرض قال اللّه عزّوجلّ : «من ابكى عبدي هذا ، اليتيم الّذي غيّبت ابويه او اباه في الأرض؟» فتقول الملائكة : سبحانك لا علم لنا الاّ ما علمتنا. فيقول اللّه عزّوجلّ : «اشهدكم ملائكتي ، انّ من اسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنّة». قيل : يا رسول اللّه وما يرضيه؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 153 ، ح 17835 ، باب 44».
1838 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
اذا بكى اليتيم في الأرض يقول اللّه : «من ابكى عبدى وانا غيّبت اباه في التّراب؟ فوعزّتي وجلالي انّ من ارضاه بشطر كلمة ، ادخلته الجنّة».
«المستدرك ، ج 15 ، ص 153 ، ح 17834 ، باب 44».
1839 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن بعض اصحابنا رفعه عن احدهما عن امير المؤمنين : في حديث :
سأل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن صفة المؤمن ، فقال : عشرون خصلة في المؤمن ، فان لم تكن فيه لم يكمل ايمانه ، انّ من اخلاق المؤمنين يا عليّ : الحاضرون الصّلاة ، والمسارعون الى الزّكاة ، والمطعمون للمسكين ، الماسحون لرأس اليتيم ، المطهّرون اطمارهم ، المتّزرون على
اوساطهم ... الحديث.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 188 ، ح 20241 ، باب 4».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق في المجالس عن عليّ بن عيسى عن عليّ بن محمّد بن على ماجيلويه عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن محمّد بن سنان عن زياد بن المنذر عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت امير المؤمنين عليهالسلام يقول : سألت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. الكافي ، ج 2 ، ص 232 ، ح 5. امالي الصّدوق ، ص 439 ، ح 16.
1840 : ثواب الاعمال : ابن الوليد عن الصّفّار عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن الحسن عن محسن بن احمد عن ابان بن عثمان عن الحسن بن السّري عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له ، الاّ اعطاه اللّه بكلّ شعرة نورا يوم القيامة.
«البحار ، ج 75 ، ص 5 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 374 ، ح 27337 ، باب 13 ، نقلا عن الفقيه والمقنع مرسلا ؛ وص 375 ، ح 27339 ، باب 13 ، نقلا عن ثواب الاعمال. الفقيه ، ج 1 ، ص 188 ، ح 570 ، مرسلا. البحار ، ج 82 ، ص 79 ، ح 16 ، باب 17 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
1841 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن ابي محمّد الغفاري عن عبداللّه بن ابراهيم عمّن حدّثه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
«من اعيته القدرة ، فليربّ صغيرا».
زعم محمّد بن عيسى ، انّ الغفاري من ولد ابي ذرّ رضياللّهعنه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 311 ، ح 31».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22989 ، باب 48 ، نقلا عن الكافي.
1842 : امالي الطّوسي : بأسانيد المجاشعي عن الصّادق عليهالسلام عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من عال يتيما حتّى يستغني عنه ، اوجب اللّه عزّوجلّ له بذلك الجنّة ، كما اوجب لآكل مال اليتيم النّار.
«البحار ، ج 75 ، ص 4 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 51 ، ح 7 ، ابوعلي الأشعري عن محمّد بن
عبدالجبّار ، ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : بعث إليّ ابي الحسن موسى عليهالسلام بوصيّة امير المؤمنين عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 189 ، ح 5433 ، باب 2 : روى عن سليم بن قيس الهلالي قال : شهدت وصيّة عليّ بن ابي طالب عليهالسلام حين اوصى الى ابنه الحسن ، واشهد على وصيّته الحسين ومحمّدا وجميع ولده ورؤساء اهل بيته وشيعته ثم دفع اليه الكتاب والسّلاح ثم قال عليهالسلام.
1843 : احمد بن ابي عبداللّه البرقي - في المحاسن - عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابي حمزة الثّمالي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اربع ، من كنّ فيه بني اللّه له بيتا في الجنّة : من آوى اليتيم ، ورحم الضّعيف ، واشّفق على والديه وانفق عليهما ، ورفق بمملوكه.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 338 ، ح 21707 ، باب 19».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 75 ، ص 4 ، ح 6 ؛ وج 74 ، ص 140 ، ح 6 وص 71 ، ح 51 نقلا عن ثواب الاعمال عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن عقبه عن عبد اللّه بن سنان ؛ ونقلا عن المحاسن والخصال. الخصال ، ص 223 ، ح 53 ، عن ماجيلويه عن عمّه عن البرقي عن ابن محبوب مثله.
1844 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ...
وانّ اللّه عزّوجلّ اذا كان اوّل يوم من شعبان ، امر بأبواب الجنّة فتفتح ، ويأمر شجرة طوبى فتطلع اغصانها على هذه الدّنيا ، ثمّ ينادي منادي ربّنا عزّوجلّ : يا عباد اللّه هذه اغصان شجرة طوبى ، فتعلقوا بها تؤدّيكم الى الجنان .... ثمّ قال : فو الّذى بعثني بالحقّ نبيّا ... ومن اصلح بين المرء وزوجه والوالد وولده والقريب وقريبه و ... فقد تعلّق منه بغصن ؛ ... ومن كفّل يتيما فقد تعلّق منه بغصن ؛ ... ومن برّ فيه والديه او احدهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن ، ومن كان اسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن ؛ ... ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : والّذي بعثني بالحقّ نبيّا وانّ من تعاطى بابا من الشّرّ والعصيان في هذا اليوم ، فقد تعلّق بغصن من اغصان الزّقّوم ، فهو مؤدّيه الى النّار ؛ ... ومن افسد بين المرء وزوجه او الوالد وولده ... فقد تعلّق بغصن منه ؛ ... ومن جفى يتيما وآذاه وتهضّم ماله فقد تعلّق بغصن منه ؛ ... و
من عقّ والديه او احدهما فقد تعلّق بغصن منه.
«البحار ، ج 8 ، ص 166 ، ح 111».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 97 ، ص 61 ، ح 1 ، باب 56. المستدرك ، ج 7 ، ص 542 ، ح 8848 ، باب 25 ، نقلا عن تفسير الامام العسكري عليهالسلام.
1845 : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن الصّادق عن ابيه عليهماالسلام قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
من كفّل يتيما وكفّل نفقته ، كنت انا وهو في الجنّة كهاتين ، وقرن بين اصبعيه المسبّحة والوسطى.
«البحار ، ج 75 ، ص 3 ، ح 4».
1846 : قد كنت سمعت جماعة من اصحابنا العلماء مذاكرة يروون عن الأئمّة الرّاشدين من آل محمّد صلوات اللّه عليهم انّهم :
سئلوا عن قول النّبيّ صلىاللّهعليهوآله المتّفق على روايته المجمع على صحّته : انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة. فقالوا : اراد بكافل اليتيم عمّه اباطالب لأنّه كفّله يتيما من ابويه ولم يزل شفيقا عليه.
«البحار ، ج 35 ، ص 117 ، ح 58 ، باب 3».
1847 : امالي الصّدوق : ابن المتوكّل عن محمّد العطّار عن سهل عن محمّد بن سنان عن عمرو بن ثابت عن حبيب بن ابي ثابت رفعه قال :
دخل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله على عمّه ابي طالب وهو مسجّى ، فقال : ياعمّ ، كفّلت يتيما وربّيت صغيرا ونصرت كبيرا ، فجزاك اللّه عنّي خيرا ، ثمّ امر عليّا بغسله.
«البحار ، ج 35 ، ص 68 ، ح 1 ، باب 3».
1848 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
ادّب اليتيم بما تؤدّب منه ولدك ، واضربه ممّا تضرب منه ولدك.
«الكافي ، ج 6 ، ص 47 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 479 ، ح 27636 ، باب 85 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 32 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1849 : عوالي اللّئالي : وفي الحديث :
انّ رجلا قال للنّبي صلىاللّهعليهوآله : انّ في حجري يتيما ، الى ان قال : أفأضربه؟ قال : ممّا كنت ضاربا ابنك منه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 167 ، ح 17879 ، باب 62».
1850 : محمّد بن عليّ وغيره عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن رجل عن حبيب بن ابي ثابت قال :
جاء الى امير المؤمنين عليهالسلام عسل وتين من همدان وحلوان ، فأمر العرفاء ان يأتوا باليتامى ، فأمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها وهو يقسّمها للنّاس قدحا قدحا ، فقيل له : يا امير المؤمنين ، ما لهم يلعقونها؟ فقال : انّ الامام ابو اليتامى ، وانّما العقتهم هذا برعاية الآباء.
«الكافي ، ج 1 ، ص 406 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 27 ، ص 247 ، ح 7 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي.
1851 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : كتاب ابي بكر الشّيرازي : باسناده عن مقاتل عن مجاهد عن ابن عبّاس :
في قوله : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه» الى قوله : «بغير حساب» ... ابوالطّفيل : رأيت عليّا يدعو اليتامى فيطعمهم العسل ، حتّى قال بعض اصحابه : لوددت انّي كنت يتيما.
«البحار ، ج 41 ، ص 28 ، ح 1 ، باب 102».
1852 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عليّ بن اسباط عنهم : قال :
فيما وعظ اللّه عزّوجلّ به عيسى عليهالسلام : «يا عيسى ... ؛ يا عيسى انّك مسؤول ، فارحم الضّعيف كرحمتي ايّاك ، ولا تقهر اليتيم».
«الكافي ، ج 8 ، ص 131 و 133 ، ح 103 ، باب 8».
1853 : قال البيضاوي في قوله تعالى :
«ارأيت الّذي يكذّب بالدّين» بالجزاء او الاسلام ؛ «فذلك الّذي يدعّ اليتيم» ، يدفعه دفعا عنيفا ؛ وهو ابوجهل ، كان وصيّا ليتيم ، فجاءه عريانا يسأله من مال نفسه ، فدفعه ؛ او ابوسفيان نحر جزورا ، فسأله يتيم لحما ، فقرعه بعصاه ؛ او الوليدبن المغيرة او منافق بخيل.
«البحار ، ج 9 ، ص 171 ، باب 1».
1854 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتّقوا اللّه في الضّعيفين يعني بذلك ، اليتيم والنّساء ، وانّما هنّ عورة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 511 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 392 ، ح 4379 ، باب 2 ، باسناده عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 170 ، ح 25331 ، باب 88 ، وص 174 ، ح 25349 ، باب 90 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الخصال ، عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه عن محمّد بن احمد عن عليّ بن السّندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1855 : عوالي اللّئالي : روى :
[انّ] رجلا كان عنده مال كثير لابن اخ له يتيم ، فلمّا بلغ اليتيم ، طلب المال فمنعه منه ، فترافعا الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، فأمر ان يدفع ماله [اليه] فقال صلىاللّهعليهوآله : ومن يوق شحّ نفسه ويطع ربّه هكذا فانّه يحلّ داره اي جنّته ، فلمّا اخذ الفتى ماله ، انفقه في سبيل اللّه. فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ثبت الأجر وبقي الوزر. فقيل : كيف يا رسول اللّه؟ فقال : ثبت للغلام الأجر ، وبقي الوزر على والده. وفي حديث آخر : الرّضا لغيره والتّعب على ظهره.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 429 ، ح 15812 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 75 ، ص 12 ، ح 45 ، باب 31 ، نقلا عن عوالي اللّئالي.
1856 : تفسير العيّاشي ، عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : «لا يحلّ لكم ان ترثوا النّساء كرها ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» قال : الرّجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التّزويج ليرثها بما تكون قريبة له ؛ قلت : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ»؟ قال : الرّجل تكون له المرأة فيضربها حتّى تفتدى منه فنهى اللّه عن ذلك.
«البحار ، ج 103 ، ص 373 ، ح 10 ، باب 21».
1857 : عوالي اللّئالي : وفي الحديث :
انّ رجلا قال للنّبي صلىاللّهعليهوآله : انّ في حجرى يتيما أفآكل من ماله؟ فقال : بالمعروف. لا مستأثرا مالا ، ولا واق مالك بماله.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 194 ، ح 15078 ، باب 59».
1858 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال :
قيل لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام ، ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطّعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال : ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا. وقال عليهالسلام : «بل الانسان على نفسه بصيرة» فأنتم لا يخفى عليكم ، وقد قال اللّه عزّوجلّ : «وان تخالطوهم فاخوانكم في الدّين واللّه يعلم المفسد من المصلح).
«الكافي ، ج 5 ، ص 129 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ج 75 ، ص 10 ، ح 37 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن الكاهلي. الوسائل ج 17 ، ص 248 ، ح 22446 ، باب 71 ، نقلا عن الكافي الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 339 ، ح 68 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
1859 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي الحسن عليهالسلام :
في الرّجل يكون عند بعض اهل بيته مال لأيتام ، فيدفعه اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج اليها ، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للأيتام ، انّه اخذ من اموالهم شيئا ، ثمّ تيسّر بعد ذلك ؛ ايّ ذلك خير له؟ أيعطيه الّذي كان في يده ، ام يدفعه الى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزئه ان يدفعه الى صاحبه على وجه الصّلة ولا يعلمه انّه اخذ له مالا؟ فقال : يجزئه أيّ ذلك فعل اذا اوصله الى صاحبه ، فانّ هذا من السّرائر اذا كان من نيّته ، ان شاء ردّه الى اليتيم ان كان قد بلغ على أيّ وجه شاء ، وان لم يعلمه ان كان قبض له شيئا ، وان شاء ردّه الى الّذي كان في يده. وقال : ان كان صاحب المال غائبا فليدفعه الى الّذي كان المال في يده.
«الكافي ، ج 5 ، ص 132 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 261 ، ح 22476 ، باب 77 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 342 ، ح 79 ، باب 22.
1860 : الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام وانا حاضر عن القيّم لليتامى في الشّراء لهم والبيع فيما يصلحهم ، أله ان يأكل من اموالهم؟ فقال : لا بأس ان يأكل من اموالهم بالمعروف ، كما قال اللّه تعالى في كتابه : «وابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا النّكاح ، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ، ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ، ومن كان غنيّا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف»
هو القوت ، وانّما عنى فليأكل بالمعروف الوصيّ لهم والقيّم في اموالهم ما يصلحهم.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 244 ، ح 42 ، باب 4».
1861 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ، ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
بعث إليّ ابو الحسن موسى عليهالسلام بوصيّة امير المؤمنين عليهالسلام وهي : ... ثمّ انّي اوصيك يا حسن وجميع اهل بيتى وولدى ومن بلغه كتابي ... اللّه اللّه في الأيتام فلا تغبوا افواههم ، ولا يضيعوا بحضرتكم ، فقد سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : من عال يتيما حتّى يستغني ، اوجب اللّه عزّوجلّ له بذلك ، الجنّة ؛ كما اوجب لآكل مال اليتيم النّار.
«الكافي ، ج 7 ، ص 49 ، 51 ، ح 7».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 75 ، ص 14 ، ذيل حديث 45 ، نقلا عن دعوات الرّاوندي. البحار ، ج 78 ، ص 99 ، ح 2 ، باب 18 ، نقلا عن تحف العقول. التّهذيب ، ج 9 ، ص 176 ، ح 14 ، باب 4 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه الى سليم بن قيس الهلالي رضياللّهعنه قال سليم : شهدت وصيّة امير المؤمنين عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 189 ، ح 5433 ، باب 2 : روى عن سليم بن قيس الهلالى.
1862 : تفسير عليّ بن ابراهيم : ابي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال - في خبر معراج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله - : ...
ثمّ مضيت فاذا انا بأقوام تقذف النّار في افواههم ، وتخرج من ادبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال : هؤلاء الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ، انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ...
«البحار ، ج 18 ، ص 319 ، 324 ، ح 34».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 248 ، ح 22445 ، باب 70 ؛ والبحار ، ج 79 ، ص 267 ، ح 2 ، باب 103 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم.
1863 : تفسير عليّ بن ابراهيم : ابي عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لمّا نزل : «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» اخرج كلّ من كان عنده يتيم ، وسألوا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في اخراجهم ، فأنزل اللّه تبارك وتعالى :
«يسئلونك عن اليتامى ، قل اصلاح لهم خير ، وان تخالطوهم فاخوانكم ، واللّه يعلم المفسد من المصلح» وقال الصّادق : لا بأس ان تخلّط طعامك بطعام اليتيم ، فانّ الصّغير يوشك ان يأكل كما يأكل الكبير ، وامّا الكسوة وغيرها فيحسب على كلّ رأس ، صغير وكبير كم يحتاج اليه.
«البحار ، ج 75 ، ص 2 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 255 ، ح 22463 و 22464 ، باب 73 ، نقلا عن تفسير عليّ بن إبراهيم.
1864 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اوعد اللّه عزّوجلّ في اكل مال اليتيم بعقوبتين ، احدهما عقوبة الآخرة النّار ، وامّا عقوبة الدّنيا ، فقوله عزّوجلّ : «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم» الآية - يعني ليخش ان اخلفه في ذرّيّته - كما صنع بهؤلاء اليتامى.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 245 ، ح 22439 ، باب 70».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الفقيه ؛ ونقلا عن محمّد بن عليّ بن الحسين - في عقاب الأعمال - عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمّد الحضرمي عن سماعة بن مهران ؛ وعن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 5 ، ص 128 ، ح 1 ، الفقيه ، ج 3 ، ص 569 ، ح 4945 ، باب 2 ، باسناده عن زرعة. البحار ، ج 75 ، ص 8 ، ح 24 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن سماعة.
1865 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن عامر بن حكيم عن معلّى بن خنيس عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من اكل مال اليتيم ، سلّط اللّه عليه من يظلمه او على عقبه ، فانّ اللّه يقول في كتابه : «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم ، فليتّقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا».
«الوسائل ، ج 17 ، ص 247 ، ح 22444 ، باب 70».
1866 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عجلان ابي صالح قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن اكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال اللّه عزّوجلّ : «انّ الّذين يأكلون
اموال اليتامي ظلما ، انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا». ثمّ قال عليهالسلام من غير ان اسأله : من عال يتيما حتّى ينقطع يتمه او يستغني بنفسه اوجب اللّه عزّوجلّ له الجنّة ، كما اوجب النّار لمن اكل مال اليتيم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 128 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 244 ، ح 22438 ، باب 70 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 75 ، ص 9 ، ح 30 ، نقلا عن تفسير العيّاشي.
1867 : روى عن اسماعيل بن مهران عن احمد بن محمّد عن جابر عن زينب بنت على عليهماالسلام قالت : قالت فاطمة عليهاالسلام : في خطبتها في معنى فدك : ...
ففرض اللّه الايمان تطهيرا من الشّرك و ... وبرّ الوالدين وقاية عن السّخط ، وصلة الأرحام منماة للعدد ... وترك اكل اموال اليتامى اجارة من الظّلم.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 567 ، ح 4940».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 6 ، ص 107 ، ح 1 ، باب 23 ، نقلا عن العلل عن ابن المتوكّل عن السّعد آبادي عن البرقي عن اسماعيل بن مهران عن احمد بن محمّد بن جابر عن زينب بنت على عليهماالسلام قالت : قالت فاطمة عليهاالسلام في خطبتها.
1868 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج رفعه :
انّ امير المؤمنين عليهالسلام كان لا يرى الحبس الاّ في ثلاث : رجل اكل مال اليتيم ، او غصبه ، او رجل اؤتمن على امانة فذهب بها.
«الكافي ، ج 7 ، ص 263 ، ح 21».
1869 : ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
كان عليّ عليهالسلام لا يحبس في السّجن الاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن اكل مال يتيم ظلما ، ومن ائتمن على امانة فذهب بها ؛ وان وجد له شيئا ، باعه ، غائبا كان او شاهدا.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 299 ، ح 43 ، باب 92».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 47 ، ح 1 ، باب 25 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 27 ، ص 248 ، ح 33694 ، باب 11 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1870 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابي بصير قال :
قلت له : ما ايسر ما يدخل به العبد النّار؟ قال : من اكل من مال اليتيم درهما ؛ ونحن اليتيم.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 536 ، ح 12662 ، باب 2».
مآخذ اخرى : اكمال الدّين ، ص 521 ، ح 50 ، باب 45 ، عن ابيه ومحمّد بن الحسن عن سعد عن احمد بن محمّد عن ابن ابي عمير عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام.
1871 : محمّد بن يعقوب عن ابي على الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن اسحاق بن عمّار قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
من اصبح لا ينوي ظلم احد غفر اللّه له ما اذنب ذلك اليوم ، ما لم يسفك دما او يأكل مال يتيم حراما.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 48 ، ح 20947 ، باب 77».
1872 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عقاب الأعمال وفي العلل وفي الخصال - عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : اخبرني عن الكبائر ؛ فقال : هنّ خمس ، وهنّ ممّا اوجب اللّه عليهنّ النّار ؛ قال اللّه تعالى : «انّ اللّه لا يغفر ان يشرك به» ، وقال : «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» ...
«الوسائل ، ج 15 ، ص 327 ، ح 20655 ، باب 46».
1873 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن البرقي عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام :
انّه اشتكى عينه فعاده رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فاذا على عليهالسلام يصيح ، فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : أجزعا ام وجعا يا علي؟ قال : يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ما وجعت وجعا قطّ اشدّ على منه. قال : يا على انّ ملك الموت اذا نزل ليقبض روح الفاجر انزل معه سفّودا من نار ، فينزع روحه به ، فيصيح جهنم. فاستوى عليّ عليهالسلام جالسا فقال : يا رسول اللّه اعد عليّ حديثك ، فقد انساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك احدا من امّتك؟ قال : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزّور.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 228 ، ح 33655 ، باب 12 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 27 ، ص 324 ، ح 33848 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1874 : تفسير العيّاشي : عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
يبعث ناس عن قبورهم يوم القيامة ، تأجّج افواههم نارا ، فقيل له : يا رسول اللّه من هؤلاء؟ قال : «الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ، انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».
«البحار ، ج 75 ، ص 10 ، ح 33».
1875 : تفسير العيّاشي : عن عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الكبائر فقال : منها اكل مال اليتيم ظلما.
«البحار ، ج 75 ، ص 10 ، ح 32».
1876 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : من الفاظ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
شرّ المآكل اكل مال اليتيم ظلما.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 245 ، ح 22440 ، باب 70».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 402 ، ح 5868 ، باب 2 ، باسناده عن صفوان عن ابي الصّباح الكناني.
1877 : تفسير العيّاشي : عن محمّد بن مسلم عن احدهما قال :
قلت : في كم تجب لأكل مال اليتيم النّار؟ قال : في درهمين.
«البحار ، ج 75 ، ص 8 ، ح 26».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 260 ، ح 22474 ، باب 76 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
1878 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبداللّه بن مسكان عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمّدا ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزّحف ، والتّعرب بعد الهجرة ، واكل مال اليتيم ظلما ، واكل الرّبا بعد البيّنة ، وكلّ ما اوجب اللّه عليه النّار.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 322 ، ح 20633 ، باب 46».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 277 ، ح 3.
1879 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، واحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمّار بن مروان قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الغلول قال : كلّ شيء غلّ من الامام فهو سحت ، واكل مال اليتيم وشبهه
سحت والسّحت انواع كثيرة ، منها اجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنّبيذ المسكر ، والرّبا بعد البيّنة ؛ فأمّا الرّشا في الحكم ، فانّ ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلىاللّهعليهوآله.
«الكافي ، ج 5 ، ص 126 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 352 ، ح 118 ، باب 22 وص 368 ، ح 183 ، باب 22 ، باسناده عن الحسين بن سعيد قال : حدّثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الغلول ؛ وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
1880 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار قال : اخبرني محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفيّة ، يصلون الرّحم ، ويقرون الضّيف ويحجّون البيت ويقولون : اتّقوا مال اليتيم ، فان مال اليتيم عقال ....
«الكافي ، ج 4 ، ص 211 ، ح 19».
1881 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اوعد اللّه عزّوجلّ في مال اليتيم بعقوبتين ، احداهما عقوبة الآخرة النّار ، وامّا عقوبة الدّنيا ، فقوله عزّوجلّ : «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم» الآية. يعني ليخش ان اخلفه في ذرّيّته كما صنع بهؤلاء اليتامى.
«الكافي ، ج 5 ، ص 128 ، ح 1».
1882 : تفسير العيّاشي : عن سماعة عن ابي عبداللّه او ابي الحسن عليهماالسلام قال :
سألته عن رجل اكل مال اليتيم هل له توبة؟ قال يردّ به الى اهله. قال : ذلك بأنّ اللّه يقول : «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».
«البحار ، ج 75 ، ص 8 ، ح 27».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 260 ، ح 22475 ، باب 76 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
1883 : ابوالعبّاس احمدابن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني عن ابي جعفر محمّد بن المفضّل بن ابراهيم الأشعري قال : حدّثنا الحسن بن عليّ بن زياد وهو الوشّاء الخرّاز وهو ابن بنت الياس - وكان وقف ثمّ رجع فقطع - عن عبدالكريم بن عمر الخثعمي عن عبداللّه بن ابي يعفور ومعلّى بن خنيس عن ابي الصّامت عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اكبر الكبائر سبع : الشّرك باللّه العظيم ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه عزّوجلّ الاّ بالحقّ ، واكل اموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزّحف ، وانكار ما انزل اللّه عزّوجلّ ....
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 149 ، ح 39 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 536 ، ح 12661 ، باب 2 ، وج 15 ، ص 325 ، ح 20647 ، باب 46 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. المستدرك ، ج 11 ، ص 357 ، ح 13251 ، باب 46 ، فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره ، عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعنا عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1884 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن عبيد بن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الكبائر ، فقال : هنّ في كتاب عليّ عليهالسلام سبع : الكفر باللّه ، وقتل النّفس ، وعقوق الوالدين ، واكل الرّبا بعد البيّنة ، واكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزّحف ، والتّعرّب بعد الهجرة. قال : فقلت : فهذا اكبر المعاصي؟ قال : نعم. قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما اكبر ام ترك الصّلاة؟ قال : ترك الصّلاة. قلت : فما عددت ترك الصّلاة في الكبائر! فقال : ايّ شيء اوّل ما قلت لك؟ قال : قلت : الكفر. قال : فانّ تارك الصّلاة كافر. - يعني من غير علّة -.
«الكافي ، ج 2 ، ص 278 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 321 ، ح 20631 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 11 ، ص 355 ، ح 13243 ، باب 46 ، نقلا عن تفسير العيّاشي عن ميسّر وعلقمة الحضرمي وابي حسّان العجلي وعبداللّه بن عجلان عن ابي جعفر عليهالسلام.
1885 : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : الكبائر القنوط من رحمة اللّه ، واليأس من روح اللّه ، والأمن من مكر اللّه ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه ، وعقوق الوالدين ، واكل مال اليتيم ظلما ، واكل الرّبا بعد البيّنة ، والتّعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزّحف.
«الكافي ، ج 2 ، ص 280 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 324 ، ح 20640 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي.
1886 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن حسان عن عبدالرّحمن بن كثير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ الكبائر سبع ، فينا انزلت ، ومنّا استحلّت ؛ فأوّلها الشّرك باللّه العظيم ، وقتل النّفس الّتي حرّم
اللّه ، واكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزّحف ، وانكار حقّنا. الحديث.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 326 ، ح 20649 ، باب 46».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الخصال والعلل عن احمد بن الحسن القطّان عن احمد بن يحيى بن زكريّا عن بكر بن عبداللّه بن حبيب عن محمّد بن عبداللّه عن عليّ بن حسّان ؛ ونقلا عن المفيد في المقنعة مرسلا. المستدرك ، ج 11 ، ص 355 ، ح 13244 ، باب 46 ، نقلا عن تفسير العيّاشي ؛ وص 357 ، ح 13251 ، باب 46 ، نقلا عن تفسير فرات بن ابراهيم الكوفي ، قال : حدّثني الحسين بن سعيد معنعنا عن معلّى بن خنيس قال : سمعت اباعبداللّه جعفر الصّادق عليهالسلام. علل الشِّرايع ، ص 392 ، ح 2.
1887 : جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات عن ابن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت : وايّ شيء الكبائر؟ فقال : اكبر الكبائر الشّرك ، وعقوق الوالدين ، والتّعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزّحف ، واكل مال اليتيم ظلما ، والرّبا بعد البيّنة ، وقتل المؤمن. فقلت : الزّنى والسّرقة؟ قال : ليس من ذلك.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 358 ، ح 13255 ، باب 46».
1888 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب قال :
كتب معى بعض اصحابنا الى ابي الحسن عليهالسلام يسأله عن الكبائر كم هي؟ وما هي؟ فكتب : الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النّار كفّر عنه سيّئاته اذا كان مؤمنا ؛ والسّبع الموجبات : قتل النّفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، واكل الرّبا ، والتّعرّب بعد الهجرة ، وقذف المحصنات ، واكل مال اليتيم ، والفرار من الزّحف.
«الكافي ، ج 2 ، ص 276 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 318 ، ح 20628 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 11 ، ص 358 ، ح 13257 ، باب 46 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
1889 : عوالي اللّئالي : روي انّ رجلا من الصّحابة سأله فقال :
يا رسول اللّه ، ما الكبائر؟ قال : هنّ تسع ، اعظمهنّ الشّرك باللّه ، وقتل النّفس بغير حقّ ، وفرار من الزّحف ، والسّحر ، واكل مال اليتيم ، واكل الرّبا ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين
المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا ؛ ثمّ قال : من لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصّلاة ويؤتي الزّكاة ويقيم على ذلك الاّ رافق محمّدا صلىاللّهعليهوآله.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 361 ، ح 13265 ، باب 46».
1890 : محمّد بن الحسن باسناده عن ابي القاسم بن جعفر بن محمّد عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان عليّ عليهالسلام يقول :
لا يحبس في السّجن الاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن اكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على امانة فذهب بها ، وان وجد له شيئا باعه ، غائبا كان او شاهدا.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 295 ، ح 33783 ، باب 26».
1891 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابي نصر قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن الرّجل ، له قرابة وموال وايتام يحبّون امير المؤمنين عليهالسلام ، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزّكاة قال : لا.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 55 ، ح 4 ، باب 1».
1892 : الحسن بن محبوب عن خالدبن جرير البجلي عن ابي الرّبيع عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن رجل ولّى مال يتيم فاستقرض منه شيئا ؛ فقال : انّ عليّ بن الحسين عليهالسلام قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 74 ، باب 93».
1893 : تفسير العيّاشي : عن ابي ابراهيم قال :
سألته عن الرّجل يكون للرّجل عنده المال ، امّا يبيع او يقرض فيموت ولم يقضه ايّاه ، فيترك ايتاما صغارا ، فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال : اذا كان ينوي ان يؤدّي اليهم فلا. قال الأحول : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام : انّما هو الّذي يأكله ولا يريد اداءه من الّذين يأكلون اموال اليتامى؟ قال : نعم.
«البحار ، ج 75 ، ص 9 ، ح 31 ، باب 31».
1894 : محمّد بن الحسن الطّوسي باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن عليّ : انّه قال :
في رجل يصلّي ويرى الصّبيّ يحبو الى النّار أو الشّاة تدخل البيت لتفسد الشّيء ؛ قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 278 ، ح 9332 ، باب 21».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 2 ، ص 333 ، ح 231 ، باب 13.
1895 : علل الشّرايع : عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابي المعزّا عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لو لا نوم الصّبيّ وعيلة الضّعيف ، لأخّرت العتمة الى ثلث اللّيل.
«البحار ، ج 83 ، ص 66 ، ح 33».
1896 : معاني الأخبار : الطّالقاني عن الجلوديّ عن المغيرة بن محمّد عن رجاء بن سلمة عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن ابي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام قال : ... قال جابر :
اخبرني محمّد بن عليّ عليهالسلام قال : كانت ظئر عليّ عليهالسلام الّتي ارضعته ، امرأة من بني هلال ، خلّفته في خبائها ومعه اخ له من الرّضاعة ، وكان اكبر منه سنّا بسنة الاّ ايّاما ، وكان عند الخباء قليب ، فمرّ الصّبيّ نحو القليب ونكس رأسه فيه ، فحبا عليّ عليهالسلام خلفه ، فتعلقت رجل عليّ عليهالسلام بطنب الخيمة ، فجرّ الحبل حتّى اتى عليّ اخيه ، فتعلّق بفرد قدميه وفرد يديه ، امّا اليد ففي فيه ، وامّا الرّجل ففى يده. فجاءته امّه فأدركته ، فنادت : يا للحيّ يا للحيّ يا للحيّ من غلام ميمون ، امسك علي ولدي. فأخذوا الطّفل من عند رأس القليب وهم يعجّبون من قوّته على صباه ، ولتعلّق رجله بالطّنب ، ولجرّه الطّفل حتّى ادركوه. فسمّته امّه ميمونا أي مباركا. فكان الغلام في بني هلال يعرف بمعلق ميمون وولده الى اليوم .... قال : كان ابوه يجمع ولده وولد اخوته ثمّ يأمرهم بالصّراع ، وذلك خلق في العرب. فكان عليّ عليهالسلام يحسر عن ساعدين له غليظين قصيرين وهو طفل ثمّ يصارع كبار اخوته وصغارهم ، وكبار بني عمّه وصغارهم فيصرعهم ؛ فيقول ابوه : ظهر عليّ فسمّاه ظهيرا.
«البحار ، ج 35 ، ص 45 ، 47 ، ح 1 ، باب 2».
1897 : الجعفريّات : اخبرنا الشّريف ابو الحسن على ابن عبدالصّمد بن عبيداللّه الهاشمي صاحب الصّلاة بواسطة قال : اخبرنا ابو بكر محمّد بن عبداللّه بن محمّد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي حدّثنا ابوعمر عبدالرّحمن بن عمرو القاضي الرّحبي بحمّص قال : حدّثنا ابوعبداللّه محمّد بن عبداللّه بن سلمة انّ اباه سلمة حدّثه عن الحسن بن صالح
عن عثمان بن موهوب عن الشّعبي عن فاطمة بنت قيس انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من امّ النّاس فليخفّف ، فانّ فيهم الكبير والصّغير والمريض.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 502 ، ح 7364 ، باب 53».
1898 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في المجالس - عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي عن ابي وكيع عن ابي اسحاق السّبيعي عن الحارث الأعور عن عليّ عليهالسلام قال :
لا يصلح من الكذب جدّ ولا هزل ، ولا ان يعد احدكم صبيّه ثمّ لا يفي له. انّ الكذب يهدي الى الفجور ، والفجور يهدي الى النّار ، وما يزال احدكم يكذب حتّى يقال : كذب وفجر ؛ وما يزال يكذب حتّى لا يبقى موضع ابرة صدق ، فيسمّى عند اللّه كذّابا.
«الوسائل ، ج 12 ، ص 250 ، ح 16227 ، باب 140».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 72 ، ص 259 ، ح 24 ، باب 114 ، نقلا عن امالي الصّدوق. امالي الصّدوق ، ص 342 ، ح 9.
1899 : الجعفريّات باسناده عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا واعد احدكم صبيه فلينجز.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 170 ، ح 17893 ، باب 64».
1900 : عدّة الدّاعي عن ابي الحسن موسى عليهالسلام :
اذا وعدتم الصّغار فأوفوا لهم فانّهم يرون انّكم انتم الّذين ترزقونهم ، وانّ اللّه لا يغضب بشيء كغضبه للنّساء والصّبيان.
«البحار ، ج 104 ، ص 73 ، ح 23».
1901 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن كليب الصّيداوي قال : قال لي ابو الحسن عليهالسلام :
اذا وعدتم الصّبيان ففوا لهم ، فانّهم يرون انّكم الّذين ترزقونهم. انّ اللّه عزّوجلّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنّساء والصّبيان.
«الكافي ، ج 6 ، ص 50 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 484 ، ح 27652 ، باب 88 ، نقلا عن الكافي.
1902 : قرب الأسناد : اليقطيني عن القدّاح عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام قال :
لمّا قدم على يزيد بذراري الحسين عليهالسلام ، ادخل بهنّ نهارا مكشّفات وجوههن ؛ فقال اهل الشّام الجفاة : ما رأينا سبيا احسن من هؤلاء ، فمن انتم؟ فقالت سكينة بنت الحسين : نحن سبايا آل محمّد.
«البحار ، ج 45 ، ص 169 ، ح 15 ، باب 39».
1903 : احمد بن محمّد عن البرقي عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كثيراما يتفل يوم عاشورا في افواه اطفال المراضع من ولد فاطمة عليهاالسلام من ريقه ، ويقول لا تطعموهم شيئا الى اللّيل ، وكانوا يروون من ريق رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. قال : وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داوود عليهالسلام.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 333 ، ح 113 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 457 ، ح 13841 ، باب 20 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1904 : امالي الصّدوق : الطّالقاني عن الجلوديّ عن الجوهري عن احمد بن محمّد بن يزيد عن ابي نعيم قال : حدّثني حاجب عبيداللّه بن زياد انّه لمّا جيء برأس الحسين عليهالسلام ...
ثمّ انّ ابن زياد لعنه اللّه دعا بعلىّ بن الحسين والنّسوة واحضر رأس الحسين عليهالسلام ، وكانت زينب ابنة عليّ عليهماالسلام فيهم ؛ فقال ابن زياد : الحمد للّه الّذي فضحكم وقتلكم واكذب احاديثكم. فقالت زينب : «الحمد للّه الّذي اكرمنا بمحمّد ، وطهّرنا تطهيرا ، انّما يفضح اللّه الفاسق ويكذب الفاجر». قال : كيف رأيت صنيع اللّه بكم اهل البيت؟ قال : «كتب عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم وسيجمع اللّه بينك وبينهم فتتحاكمون عنده». فغضب ابن زياد لعنه اللّه ، عليها ، وهمّ بها ، فسكن منه عمرو بن حريث. فقالت زينب : «يا ابن زياد حسبك ما ارتكبت منّا ، فلقد قتلت رجالنا وقطعت اصلنا وابحت حريمنا وسبيت نساءنا وذرارينا ، فان كان ذلك للاشتفاء فقد اشتفيت.
فأمر ابن زياد بردّهم الى السّجن ، وبعث البشائر الى النّواحي بقتل الحسين عليهالسلام ، ثمّ امر بالسّبايا ورأس الحسين ، فحملوا الى الشّام.
فلقد حدّثني جماعة كانوا خرجوا في تلك الصّحبة انّهم كانوا يسمعون باللّيالي نوح الجنّ على الحسين الى الصّباح ؛ وقالوا : فلما دخلنا دمشق ادخل بالنّساء والسّبايا بالنّهار مكشفّات الوجوه ، فقال اهل الشّام الجفاة : ما رأينا سبايا احسن من هؤلاء ، فمن انتم؟ فقالت سكينة ابنة
الحسين : نحن سبايا آل محمّد صلىاللّهعليهوآله.
«البحار ، ج 45 ، ص 154 ، ح 3 ، باب 39».
1905 : وروى صاحب المناقب باسناده عن زيد عن آبائه انّ سهل بن سعد قال :
خرجت الى بيت المقدس حتّى توسّطت الشّام فاذا انا بمدينة مطرده الأنهار ، كثيرة الأشجار ، قد علّقوا السّتور والحجب والدّيباج وهم فرحون مستبشرون ، وعندهم نساء يلعبن بالدّفوف والطّبول ؛ فقلت في نفسى : لا نرى لأهل الشّام عيدا لا نعرفه نحن ؛ فرأيت قوما يتحدّثون ... فبينا انا كذلك حتّى رأيت الرّايات يتلو بعضها بعضا ، فاذا نحن بفارس بيده لواء منزوع السّنان ، عليه رأس من اشبه النّاس وجها برسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فاذا انا من ورائه رأيت نسوة على جمال بغير وطاء ؛ فدنوت من اولاهم فقلت : يا جارية من انت؟ فقالت : انا سكينة بنت الحسين ؛ فقلت لها : ألك حاجة إليّ؟ فأنا سهل بن سعد ممّن رأى جدّك وسمعت حديثه. قالت : يا سعد قل لصاحب هذا الرّأس ان يقدّم الرأس امامنا حتّى يشتغل النّاس بالنّظر اليه ، ولا ينظروا الى حرم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. قال سهل : فدنوت من صاحب الرّأس فقلت له : هل لك ان تقضي حاجتي وتأخذ منّي اربعمأة دينار؟ قال : ما هى؟ قلت : تقدّم الرأس امام الحرم. ففعل ذلك فدفعت اليه ما وعدته ووضع الرأس في حقّة ودخلوا على يزيد ...
«البحار ، ج 45 ، ص 127 ، 128 ، ح 1 ، باب 39».
1906 : ونقل : انّ سكينة بنت الحسين عليهماالسلام قالت :
يا يزيد ، رأيت البارحة رؤيا ان سمعتها منّي قصصتها عليك. فقال يزيد : هاتي ما رأيتي. قالت : بينما انا ساهرة وقد كلّلت من البكاء بعد ان صلّيت ، ودعوت اللّه بدعوات ، فلمّا رقدت عيني رأيت ابواب السّماء قد تفتّحت ، واذا انا بنور ساطع من السّماء الى الأرض ، واذا انا بوصائف من وصائف الجنّة ، واذا انا بروضة خضراء ، وفي تلك الرّوضة قصر ، واذا انا بخمس مشايخ يدخلون الى ذلك القصر ، وعندهم وصيف ، فقلت : يا وصيف اخبرني لمن هذا القصر؟ فقال : هذا لأبيك الحسين اعطاه اللّه تعالى ثوابا لصبره ، فقلت : ومن هذه المشايخ؟ فقال : امّا الأوّل فآدم ابوالبشر ، وامّا الثّاني ، فنوح نبيّ اللّه ، وامّا الثّالث ، فابراهيم خليل الرّحمن ، وامّا الرّابع ، فموسى الكليم. فقلت له : ومن الخامس الّذي اراه قابضا على لحيته ، باكيا حزينا من بينهم؟ فقال لي : يا سكينة أما تعرفيه؟ فقلت : لا ؛ فقال : هذا جدّك رسول اللّه. فقلت له : الى اين يريدون؟ فقال : الى ابيك الحسين. فقلت : واللّه لألحقنّ جدّي واخبرته بما جرى علينا ؛
فسبقني ولم الحقه. فبينما انا متفكّرة واذا بجدّي عليّ بن ابي طالب ، وبيده سيفه ، وهو واقف ، فناديته : يا جدّاه ، قتل واللّه ابنك من بعدك. فبكى وضمّني الى صدره ، وقال : يا بنيّة صبرا ، واللّه المستعان. ثمّ انّه مضى ولم اعلم الى اين ؛ فبقيت متعجّبة ، كيف لم اعلم به ؛ فبينما انا كذلك اذا بباب قد فتح من السّماء ، واذا بالملائكة يصعدون وينزلون على رأس ابى. قال : فلمّا سمع يزيد ذلك لطم على وجهه وبكى وقال : ما لي ولقتل الحسين ...
«البحار ، ج 45 ، ص 194 ، ح 36 ، باب 39».
1907 : امالي الشّيخ الصّدوق : ابي عن عليّ عن ابيه عن ابراهيم بن رجا عن عليّ بن جابر عن عثمان بن داوود الهاشمي عن محمّد بن مسلم عن حمران بن اعين عن ابي محمّد شيخ لأهل الكوفة قال :
لمّا قتل الحسين بن عليّ عليهالسلام اسر من معسكره غلامان صغيران فأتى بهما عبيداللّه بن زياد فدعا سجّانا له فقال : خذ هذين الغلامين اليك ، فمن طيب الطّعام فلا تطعهما ، ومن البارد فلا تسقهما ، وضيّق عليهما سجنهما. وكان الغلامان يصومان النّهار فاذا جنّهما اللّيل اتيا بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح ، فلمّا طال بالغلامين المكث حتّى صارا في السّنة ، قال احدهما لصاحبه : يا اخي قد طال بنا مكثنا ، ويوشك ان تفنى اعمارنا وتبلى ابداننا ، فاذا جاء الشّيخ فاعلمه مكاننا وتقرّب اليه بمحمّد صلىاللّهعليهوآله ، لعلّه يوسّع علينا في طعامنا ويزيدنا في شرابنا.
فلمّا جنّهما اللّيل اقبل الشّيخ اليهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح ، فقال له الغلام الصّغير : يا شيخ ، أتعرف محمّدا؟ قال : فكيف لا اعرف محمّدا وهو نبيّى. قال : أفتعرف جعفر بن ابي طالب؟ قال : وكيف لا اعرف جعفرا وقد انبت اللّه له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء. قال : أفتعرف عليّ بن ابي طالب؟ قال : وكيف لا اعرف عليّا وهو بن عمّ نبيّي واخو نبيّي. قال له : يا شيخ فنحن من عترة نبيّك محمّد صلىاللّهعليهوآلهوسلم ، ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن ابي طالب ، بيدك اسارى نسألك من طيب الطّعام فلا تطعمنا ومن بارد الشّراب فلا تسقينا ، وقد ضيّقت علينا سجننا. فانكبّ الشّيخ على اقدامهما يقبّلهما ويقول : نفسي لنفسكما الفداء ، ووجهي لوجهكما الوقاء يا عترة نبيّ اللّه المصطفى ، هذا باب السّجن بين يديكما مفتوح ، فخذا اي طريق شئتما ، فلمّا جنّهما اللّيل اتاهما بقرصين من شعير وكوز من ماء القراح ووقفهما على الطّريق وقال لهما : سيرا يا حبيبيّ اللّيل واكملا النّهار حتّى يجعل اللّه عزّوجلّ من امركما فرجا ومخرجا. ففعل الغلامان ذلك ، فلمّا جنّهما اللّيل انتهيا الى عجوز على باب ، فقالا لها : يا عجوز انّا غلامان صغيران غريبان حدثان غير خبيرين
بالطّريق وهذا اللّيل قد جنّنا ، اضيفينا سواد ليلتنا هذه ، فاذا اصبحنا لزمنا الطّريق. فقالت لهما : فمن انتما يا حبيبيّ؟ فقد شمّمت الرّوائح كلّها ، فما شمّمت رائحة هي اطيب من رائحتكما. فقالا لها : يا عجوز نحن من عترة نبيّك محمّد صلىاللّهعليهوآله ، هربنا من سجن عبيداللّه بن زياد من القتل. قالت العجوز : يا حبيبيّ انّ لي ختنا فاسقا قد شهد الوقعة مع عبيداللّه بن زياد ، اتخوّف ان يصيبكما ههنا فيقتلكما. قالا : سواد ليلتنا هذا ، فاذا اصبحنا لزمنا الطّريق فقالت : سآتيكما بطعام ؛ ثمّ اتتهما بطعام فأكلا وشربا. فلمّا ولجا الفراش قال الصّغير للكبير : يا اخي انّا نرجو ان نكون قد امنّا ليلتنا هذه ، فتعال حتّى اعانقك وتعانقني واشمّ رائحتك وتشمّ رائحتي قبل ان يفرق الموت بيننا.
ففعل الغلامان ذلك واعتنقا وناما ؛ فلمّا كان في بعض اللّيل اقبل ختن العجوز الفاسق ثمّ قرع الباب قرعا خفيفا. فقالت العجوز : من هذا؟ قال : انا فلان قالت : ما الّذي اطرقك هذه السّاعة وليس هذا لك بوقت؟ قال : ويحك افتحى الباب قبل ان يطير عقلى وتنشقّ مرارتي في جوفي ، جهد البلاء قد نزل بي. قالت : ويحك ، ما الّذي نزل بك؟ قال : هرب غلامان صغيران من عسكر عبيداللّه بن زياد فنادى الأمير في معسكره : من جاء برأس واحد منهما فله الف درهم ، ومن جاء برأسهما فله الفا درهم. فقد اتعبت وتعبت ولم يصل في يدي شيء. فقالت العجوز : يا ختني احذر ان يكون محمّد خصمك في القيامة. قال لها : ويحك ان الدّنيا محرص عليها. فقالت : ما تصنع بالدّنيا وليس معها آخرة؟ قال : انّي لأراك تحامين عنهما ، كان عندك من طلب الأمير شيء فقومي فانّ الأمير يدعوك. قالت : وما يصنع الأمير بي؟ وانّما انا عجوز في هذه البريّة. قال : انّما لي [الطّلب] افتحي لي الباب حتّى اريح واستريح ، فاذا اصبحت بكرت في ايّ الطّريق آخذ في طلبهما.
ففتحت له الباب واتته بطعام وشراب فأكل وشرب ؛ فلمّا كان في بعض اللّيل سمع غطيط الغلامين في جوف البيت ، فأقبل يهيج كما يهيج البعير الهائج ويخور كما يخور الثّور ويلمس بكفه جدار البيت حتى وقعت يده على جنب الغلام الصّغير ، فقال له : من هذا؟ قال : امّا انا فصاحب المنزل ، فمن انتما؟ فأقبل الصّغير يحرّك الكبير ويقول : قم يا حبيبي فقد واللّه وقعنا فيما كنّا نحاذره. قال لهما من انتما؟ قالا له : يا شيخ ان نحن صدقناك فلنا الأمان؟ قال : نعم. قالا امان اللّه وامان رسوله وذمّة اللّه وذمّة رسوله صلىاللّهعليهوآله؟ قال : نعم. قالا : ومحمّد بن عبداللّه على ذلك من الشّاهدين؟ قال : نعم. قالا : واللّه على ما نقول وكيل وشهيد؟ قال : نعم. قالا له : يا شيخ
فنحن من عترة نبيّك محمّد صلىاللّهعليهوآله هربنا من سجن عبيداللّه بن زياد من القتل. فقال لهما من الموت هربتما والى الموت وقعتما ؛ الحمد للّه الّذي اظفرني بكما.
فقام الى الغلامين فشدّ اكتافهما ، فبات الغلامان ليلتهما مكتّفين ، فلمّا انفجر عمود الصّبح دعا غلاما له اسود ، يقال له فليح ، فقال له : خذ هذين الغلامين فانطلق بهما الى شاطيء الفرات ، واضرب اعناقهما وائتني برؤوسهما لأنطلق بهما الى عبيداللّه بن زياد ، وآخذ جائزة الفي درهم. فحمل الغلام السّيف ومشى امام الغلامين فما مضى الاّ غير بعيد حتّى قال احد الغلامين : يا اسود ما اشبه سوادك بسواد بلال مؤذّن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله! قال : انّ مولاي قد امرني بقتلكما ، فمن انتما؟ قالا له : يا اسود نحن من عترة نبيّك محمّد صلىاللّهعليهوآله ، هربنا من سجن عبيداللّه بن زياد من القتل ، اضافتنا عجوزكم هذه ، ويريد مولاك قتلنا. فانكبّ الأسود على اقدامهما يقبّلهما ويقول : نفسى لنفسكما الفداء ، ووجهي لوجهكما الوقاء ، يا عترة نبيّ اللّه المصطفى ، واللّه لا يكون محمّد خصمى في القيامة ؛ ثمّ عدا فرمى بالسّيف من يديه ناحية وطرح نفسه في الفرات وعبر الى الجانب الآخر ، فصاح به مولاه : يا غلام عصيتني. فقال : يا مولاي انّما اطعتك ما دمت لا تعصي اللّه ، فاذا عصيت اللّه فأنا منك بريء في الدّنيا والآخرة. فدعا ابنه فقال : يا بنيّ انّما اجمع الدّنيا حلالها وحرامها لك ، والدّنيا محرص عليها ، فخذ هذين الغلامين اليك فانطلق بهما الى شاطىء الفرات فاضرب اعناقهما وائتني برؤوسهما لأنطلق بهما الى عبيداللّه بن زياد وآخذ جائزة الفي درهم فأخذ الغلام السّيف ومشى امام الغلامين ، فما مضيا الاّ غير بعيد حتّى قال احد الغلامين : يا شابّ ما اخوفني على شبابك هذا من نار جهنّم! فقال يا حبيبيّ فمن انتما؟ قالا : من عترة نبيّك محمّد صلىاللّهعليهوآله ، يريد والدك قتلنا. فانكبّ الغلام على اقدامهما يقبّلهما ويقول لهما مقالة الأسود ، ورمى بالسّيف ناحية ، وطرح نفسه في الفرات وعبر ، فصاح به ابوه : يا بنيّ عصيتني. قال : لأن اطيع اللّه اعصيك احب إلي من ان اعصي اللّه واطيعك.
«البحار ، ج 45 ، ص 100 ، ح 1 ، باب 38».
1908 : قال الطّبرسي : روى الواحدي بالاسناد المتّصل عن عكرمة عن ابن عبّاس :
انّ رجلا كانت له نخلة ، فرعها في دار رجل فقير ذي عيال ، وكان الرّجل اذا جاء فدخل الدّار وصعد النّخلة ليأخذ منها التّمر فربما سقطت التّمرة فيأخذها صبيان الفقير ، فينزل الرّجل من النّخلة حتّى يأخذ التّمر من ايديهم ، فان وجدها في فى احدهم ، ادخل اصبعه حتّى يخرج
التّمر من فيه. فشكا ذلك الرّجل الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله واخبره بما يلقى من صاحب النّخلة. فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : اذهب ؛ ولقي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله صاحب النّخلة ، فقال : تعطني نخلتك المائلة الّتي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنّة؟ فقال له الرّجل : ان لي نخلا كثيرا وما فيه نخلة اعجب إليّ ثمره منها. قال : ثمّ ذهب الرّجل. فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا رسول اللّه أتعطيني بما اعطيت الرّجل نخلة في الجنّة ان انا اخذتها؟ قال : نعم. فذهب الرّجل ولقي صاحب النّخلة فساومها منه ، فقال له : اشعرت انّ محمّدا اعطاني بها نخلة في الجنّة ، فقلت له يعجبني تمرها وان لي نخلا كثيرا فما فيه نخلة اعجب إليّ تمره منها. فقال له الآخر : أتريد بيعها؟ فقال : لا الاّ ان اعطى بها مالا اظنّه اعطى. قال : فما مناك؟ قال : اربعون نخلة. فقال الرّجل : جئت بعظيم! تطلب بنخلتك المائلة اربعين نخلة؟! ثمّ سكت عنه ، فقال له : انا اعطيك اربعين نخلة. فقال له : اشهد ان كنت صادقا. فمرّ الى ناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة ثمّ ذهب الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه ، انّ النّخلة قد صارت في ملكي ، فهي لك. فذهب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الى صاحب الدّار فقال له : النّخلة لك ولعيالك. فأنزل اللّه تعالى : «واللّيل اذا يغشى» السّورة.
وعن عطا قال : اسم الرّجل ابو الدّحداح. «فأمّا من اعطى واتّقى» هو ابو الدّحداح. «وامّا من بخل واستغنى» هو صاحب النّخلة.
«البحار ، ج 22 ، ص 60 ، باب 37».
1909 : اكمال الدّين : ابي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان ابو ابراهيم منجّما لنمرود بن كنعان ، وكان نمرود لا يصدر الاّ عن رأيه ، فنظر في النّجوم ليلة من اللّيالي فأصبح فقال : لقد رأيت في ليلتي هذه عجبا ؛ فقال له نمرود : وما هو؟ فقال : رأيت مولودا يولد في ارضنا هذه ، يكون هلاكنا على يديه ، ولا يلبث الاّ قليلا حتّى يحمل به. فعجب من ذلك نمرود وقال : هل حمل به النّساء؟ فقال : لا. وكان فيما اوتي من العلم ، انّه سيحرق بالنّار ، ولم يكن اوتي انّ اللّه سينجيه. قال : فحجب النّساء عن الرّجال ، فلم يترك امرأة الاّ جعلت بالمدينة حتّى لا يخلص اليهنّ الرّجال. قال : وباشر ابو ابراهيم امرأته فحملت به ، فظنّ انّه صاحبه ، فأرسل الى نساء من القوابل ، لا يكون في البطن شيء الاّ علمن به ، فنظرن الى امّ ابراهيم ، فألزم اللّه تبارك وتعالى ذكره ما في الرّحم الظّهر ، فقلن : ما نرى شيئا في بطنها. فلما
وضعت امّ ابراهيم ، اراد ابوه ان يذهب به الى نمرود ؛ فقالت له امرأته : لا تذهب بابنك الى نمرود فيقتله ، دعني اذهب به الى بعض الغيران اجعله فيه حتّى يأتي عليه اجله ، ولا تكون انت تقتل ابنك. فقال لها : فاذهبي.
فذهبت به الى غار ثمّ ارضعته ثمّ جعلت على باب الغار صخرة ثمّ انصرفت عنه ، فجعل اللّه رزقه في ابهامه ، فجعل يمصّها فيشرب لبنا ، وجعل يشبّ في اليوم كما يشبّ غيره في الجمعة ، ويشبّ في الجمعة كما يشبّ غيره في الشّهر ، ويشبّ في الشّهر كما يشبّ غيره في السّنة. فمكث ما شاء اللّه ان يمكث ثمّ انّ امّه قالت لأبيه : لو اذنت لي ان اذهب الى ذلك الصّبيّ فأراه فعلت. قال : ففعل ، فأتت الغار ، فاذا هي بابراهيم عليهالسلام ، واذا عيناه تزهران كأنّهما سراجان ، فأخذته وضمّته الى صدرها وارضعته ، ثمّ انصرفت عنه ، فسألها ابوه عن الصّبيّ ، فقالت : قد واريته في التّراب ، فمكثت تعتلّ فتخرج في الحاجة وتذهب الى ابراهيم عليهالسلام فتضمّه اليها وترضعه ثمّ تنصرف ، فلمّا تحرّك ، اتته امّه كما كانت تأتيه ، وصنعت كما كانت تصنع. فلمّا ارادت الانصراف ، اخذ ثوبها ، فقالت له : ما لك؟ فقال : اذهبي بي معك ؛ فقالت له : حتّى استأمر اباك. فلم يزل ابراهيم في الغيبة مخفيّا لشخصه ، كاتما لأمره ، حتّى ظهر فصدع بأمر اللّه تعالى ذكره ، واظهر اللّه قدرته فيه.
«البحار ، ج 12 ، ص 41 ، ح 30 ، باب 2».
1910 : محمّد بن عليّ الفتّال في روضة الواعظين قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
هل تدرون ما حقّ الجار؟ ما تدرون من حقّ الجار الاّ قليلا ، الا لا يؤمن باللّه واليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه ، فاذا استقرضه ان يقرضه واذا اصابه خير هنّأه واذا اصابه شرّ عزّاه ، لا يستطيل عليه في البناء يحجب عنه الريح الاّ باذنه ، واذا اشترى فاكهة فليهد له ، فان لم يهد له فليدخلها سرّا ، ولا يعطي صبيانه منها شيئا يغايظون صبيانه ... ؛ الحديث.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 424 ، ح 9878 ، باب 72».
1911 : تفسير الامام : قال محمّد بن عليّ الباقر عليهالسلام :
دخل محمّد بن عليّ بن مسلم بن شهاب الزّهري على عليّ بن الحسين زين العابدين عليهالسلام وهو كئيب حزين ، فقال له زين العابدين : ما بالك مهموما مغموما؟ قال : يابن رسول اللّه هموم وغموم تتوالى عليّ لما امتحنت به ... قال : يا زهرىّ ، وما عليك ان تجعل المسلمين منك بمنزلة اهل بيتك ، فتجعل كبيرهم بمنزلة والدك ، وتجعل صغيرهم بمنزلة ولدك ، وتجعل تربك منهم
بمنزلة اخيك؟ فأيّ هؤلاء تحبّ ان تظلم ، وايّ هولاء تحبّ ان تدعو عليه ، وايّ هؤلاء تحبّ ان تهتك ستره؟ وان عرض لك ابليس لعنه اللّه بأنّ لك فضلا على احد من اهل القبلة فانظر ان كان اكبر منك فقل : قد سبقنى بالايمان والعمل الصّالح فهو خير منّي ، وان كان اصغر منك فقل : قد سبقته بالمعاصي والذّنوب فهو خير منّي ، وان كان تربك فقل : انا على يقين من ذنبي وفي شك من امره فما لي ادع يقيني بشكّي. وان رأيت المسلمين يعظّمونك ويوقّرونك ويبجّلونك فقل : هذا فضل اخذوا به ....
«البحار ، ج 71 ، ص 230 ، ح 6 ، باب 67».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 155 ، ح 1 ، باب 10 ؛ وج 92 ، ص 240 ، ح 48 ، باب 29 ، نقلا عن الاحتجاج بالاسناد عن العسكري.
1912 : فقه الرّضا عليهالسلام : واجمل معاشرتك مع الصّغير والكبير.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 354 ، ح 9645 ، باب 29».
1913 : مصباح الشّريعة : قال الصّادق عليهالسلام :
حسن المعاشرة مع خلق اللّه تعالى في غير معصيته ، من مزيد فضل اللّه تعالى عند عبده ، ومن كان خاضعا للّه تعالى في السّرّ ، كان حسن المعاشرة في العلانية ؛ فعاشر الخلق للّه تعالى ولا تعاشرهم لنصيبك لأمر الدّنيا ولطلب الجاه والرّياء والسّمعة ، ولا تسقطنّ بسببها عن حدود الشّريعة من باب المماثلة والشّهرة ، فانّهم لا يغنون عنك شيئا ، وتفوتك الآخرة بلا فائدة. فاجعل من هو اكبر منك بمنزلة الأب ، والأصغر بمنزلة الولد ، والمثل بمنزلة الأخ ، ولا تدع ما تعلم يقينا من نفسك بما تشكّ فيه من غيرك ؛ وكن رفيقا في امرك بالمعروف وشفيقا في نهيك عن المنكر ؛ ولا تدع النّصيحة في كلّ حال ، قال اللّه تعالى : «وقولوا للنّاس حسنا».
«المستدرك ، ج 8 ، ص 317 ، ح 9541 ، باب 2».
1914 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمّد بن ابي نصر وابن ابي عمير جميعا عن معمّر بن يحيى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الاّ في كفّارة القتل ، فانّ اللّه عزّوجلّ يقول : «فتحرير رقبة مؤمنة» يعني بذلك مقرّة ، قد بلغت الحنث.
«الكافي ، ج 7 ، ص 462 ، ح 15».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 22 ، ص 370 ، ح 28808 ، باب 7 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن معمّر بن يحيى. التّهذيب ، ج 8 ، ص 320 ، ح 3 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
1915 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم وصفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يعتقه الرّجل؟ قال : نعم قد اعتق عليّ عليهالسلام ولدانا كثيرة.
«الوسائل ، ج 23 ، ص 31 ، ح 29037 ، باب 15».
1916 : دعائم الاسلام عن ابي جعفر وابي عبداللّه عليهماالسلام :
انّهما سئلا عن عتق الأطفال ، فقال : اعتق عليّ عليهالسلام ولدانا كثيرة. قال ابو عبداللّه عليهالسلام : وهم عندنا مكتوبون مسمّون.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 459 ، ح 18847 ، باب 14».
1917 : محمّد بن احمد بن يحيى عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن ابيه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، الرّجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها ، كيف يصنع؟ قال : فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والاّ لم يكن عليكم شيء.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 236 ، ح 86 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 154 ، ح 3561 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن عيسى العبيدى.
1918 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن ابراهيم عمّن رواه عن احدهما عليهماالسلام قال :
قلت : «فلا عدوان الاّ على الظّالمين» قال : لا يعتدي اللّه على احد الاّ على نسل ولد قتلة الحسين عليهالسلام.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 142 ، ح 21192 ، باب 5».
1919 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
من حقّ المؤمن على اخيه المؤمن ، ان يشبع جوعته ، ويواري عورته ، ويفرج عنه كربته ، ويقضي دينه ؛ فاذا مات خلفه في اهله وولده.
«الكافي ، ج 2 ، ص 169 ، ح 1».
1920 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض اصحاب ابي عبداللّه عليهالسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في السّبي يأخذ [ه] العدوّ من المسلمين في القتال من اولاد المسلمين او من مماليكهم فيحوزونه [م] ثمّ انّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم واخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الّذين كانوا اخذوه من المسلمين ، كيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : امّا اولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردّون الى ابيهم او اخيهم او الى وليّهم بشهود ، وامّا المماليك ، فانّهم يقامون في سهام المسلمين ، فيباعون ويعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين.
«الكافي ، ج 5 ، ص 42 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 159 ، ح 1 ، باب 74 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 4 ، ح 2 ، باب 3 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد. الوسائل ، ج 15 ، ص 97 ، ح 20060 ، باب 35 ، نقلا عن الكافي والشّيخ.
1921 : عوالي اللّئالي : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من فرّق بين والدة وولدها ، فرّق اللّه بينه وبين احبّائه في الجنّة.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 375 ، ح 15642 ، باب 10».
1922 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
اتى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بسبي من اليمن ، فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السّبى كانت امّها معهم ، فلمّا قدّموا على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، سمع بكاءها ؛ فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول اللّه احتجنا الى نفقة فبعنا ابنتها. فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا او امسكوهما جميعا.
«الوسائل ، ج 18 ، ص 264 ، ح 23638 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3810 ، باب 2 ، باسناده عن معاوية بن عمّار مثله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 73 ، ح 28 ، باب 22 ، عليّ ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير. الكافي ، ج 5 ، ص 218 ، ح 1.
1923 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن
ابن سنان يعني عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه :
قال في الرّجل يشتري الغلام او الجارية وله اخ او اخت او اب او امّ بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه الى مصر آخر ان كان صغيرا ، ولا يشتريه ، وان كانت له امّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.
«الوسائل ، ج 18 ، ص 263 ، ح 23637 ، باب 13».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن ابن سنان. الكافي ، ج 5 ، ص 219 ، ح 5. التّهذيب ، ج 7 ، ص 67 ، ح 4 ، باب 22 ، باسناده عن الحسين بن سعيد.
1924 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس عن عمرو بن ابي نصر قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الجارية الصّغيرة يشتريها الرّجل ، فقال : ان كانت قد استغنت عن ابويها فلا بأس.
«الوسائل ، ج 18 ، ص 265 ، ح 23641 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 219 ، ح 4.
1925 : فقه الرّضا عليهالسلام : روي في الجارية الصّغيرة تشترى ويفرّق بينها وبين امّها ، فقال : ان كانت قد استغنت عنها فلا بأس.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 375 ، ح 15641 ، باب 10».
1926 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا امّاه! فقال لها ابوعبداللّه عليهالسلام : ألك امّ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردّت. وقال : ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.
«الوسائل ، ج 18 ، ص 264 ، ح 23639 ، باب 13».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 73 ، ح 27 ، باب 22 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير.
1927 : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام قال :
الجزية على احرار اهل الذّمّة ، الرّجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النّساء ، ولا على
الأطفال جزية ، يؤخذ من الدّهاقين وامثالهم من اهل السّعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية واربعين درهما كلّ عام ، ومن اهل الطّبقة الوسطى اربعة وعشرون درهما ، ومن اهل الطّبقة السفلى اثناعشر درهما ....
«المستدرك ، ج 11 ، ص 121 ، ح 12589 ، باب 56».
1928 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن اللّقيط ، فقال : حرّ لا يباع ولا يوهب.
«الكافي ، ج 5 ، ص 225 ، ح 5».
1929 : الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن المثنّى عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام انّه :
قال في لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا تشترى ولا تباع ، وان كان ولد لك مملوك من زنى ، فأمسك او بع ان احببت ، هو مملوكك.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 228 ، ح 55 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3533 ، روى زرارة عن احدهما عليهماالسلام.
1930 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن مثنّى عن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اللّقيط لا يشترى ولا يباع.
«الكافي ، ج 5 ، ص 224 ، ح 1».
1931 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد بن احمد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن اللّقيطة قال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقت عليها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 225 ، ح 4».
1932 : الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن المثنّى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المنبوذ حرّ ، فان احبّ ان يوالي الّذي التقطه والاه ، وان احبّ ان يوالي غيره والاه ، وان طلب الّذي ربّاه نفقته وكان موسرا ردّ عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما انفقه صدقة.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 227 ، ح 54 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3532 ، باب 2 ، باسناده عن المثنّى.
1933 : روى حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المنبوذ حرّ ، ان شاء جعل ولاءه للّذين ربّوه ، وان شاء لغيرهم.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3531».
1934 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبدالرّحمن العزرمي عن ابي عبداللّه عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام قال :
المنبوذ حرّ ، فاذا كبر فان شاء تولّى الى الّذي التقطه ، والاّ فليردّ عليه النّفقة وليذهب فليوال من شاء.
«الكافي ، ج 5 ، ص 225 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 50 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
1935 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن فضّالة عن ابان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الصّبيّ اذا شبّ فاختار النّصرانيّة واحد ابويه نصرانيّ (او مسلمين) قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الاسلام.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 326 ، ح 34871 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 257 ، ح 7 ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد من اصحابه عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 10 ، ص 140 ، ح 15 ، باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثل ما ذكرنا عن الكافي. الفقيه ، ج 3 ، ص 152 ، ح 3554 ، باب 2.
1936 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيداللّه بن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الصّبيّ يختار الشّرك وهو بين ابويه ، قال : لا يترك وذاك اذا كان احد ابويه نصرانيّا.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 326 ، ح 34870 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 256 ، ح 4 ، عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد مثله. التّهذيب ، ج 10 ، ص 140 ، ح 14.
1937 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الصّلت عن زرعة عن منهال القصّاب قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اعط الكبير والكبيرة والصّغير والصّغيرة ومن وقعت له في قلبك رأفة ، وايّاك وكلّ وقال بيده وهزّها.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 415 ، ح 12366 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 14 ، ح 2.
1938 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد رفعه قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
ليس منّا من لم يوقّر كبيرنا ويرحم صغيرنا.
«الكافي ، ج 2 ، ص 165 ، ح 2».
1939 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب فضائل شهر رمضان وفي الامالي - عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق عن احمد بن محمّد بن سعيد - وفي عيون الأخبار - عن محمّد بن بكران النّقّاش عن احمد بن الحسن القطّان ومحمّد بن احمد بن ابراهيم المعاذى ومحمّد بن ابراهيم بن اسحاق المكتب كلّهم عن احمد بن محمّد بن سعيد عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن ابيه عن الرّضا عن آبائه عن عليّ : قال :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله خطبنا ذات يوم فقال : ايّها النّاس انّه قد اقبل اليكم شهر اللّه بالبركة والرّحمة والمغفرة ، شهر هو عند اللّه افضل الشّهور ... وقّروا كباركم وارحموا صغاركم ، وصلو ارحامكم ، واحفظوا السنتكم ، وغضّوا عمّا لا يحلّ النّظر اليه ابصاركم ، وعما لا يحلّ الاستماع اليه اسماعكم ، وتحنّنوا على ايتام النّاس يتحنّن على ايتامكم ، وتوبوا الى اللّه من ذنوبكم ... ومن اكرم فيه يتيما اكرمه اللّه يوم يلقاه ....
«الوسائل ، ج 10 ، ص 313 و 314 ، ح 13494 ، باب 18».
1940 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
صلّى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بالنّاس الظّهر فخفّف في الرّكعتين الأخيرتين ، فلمّا انصرف قال له النّاس : هل حدث في الصّلاة حدث؟ قال : وما ذاك؟ قالوا خفّفت في الرّكعتين الأخيرتين. فقال لهم أما سمعتم صراخ الصّبى.
«الكافي ، ج 6 ، ص 48 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 8 ، ص 419 ، ح 11062 ، باب 69 ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة نحوه ؛ وج 21 ، ص 480 ، ح 27640 ، باب 86 ، نقلا عن الكافي.
1941 : ومن خطبة له عليهالسلام : ليتأسّ صغيركم بكبيركم ، وليرأف كبيركم بصغيركم ولا تكونوا كجفاة الجاهليّة لا في الدّين يتفقّهون ولا عن اللّه يعقلون ، كقيض بيض في اداح يكون كسرها وزرا ويخرج حضانها شرّا.
«نهج البلاغة ، ترجمة فيض الاسلام ، ص 540 ، خطبة165».
1942 : جامع الاخبار : عن جابر قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من اكرام جلال اللّه ، اكرام ذي الشّيبه المسلم عن انس قال : اوصاني رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بخمس خصال ، فقال فيه : ووقّر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة. وقال صلىاللّهعليهوآله : ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر كبيرنا.
«البحار ، ج 75 ، ص 137 ، ح 4».
1943 : ابوعليّ محمّد بن همام في التّمحيص : روي انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
لا يكمل المؤمن ايمانه حتّى يحتوى على مأة وثلاث خصال : فعل وعمل ونيّة ظاهر وباطن ؛ فقال امير المؤمنين عليهالسلام : يا رسول اللّه ما يكون المأة وثلاث خصال؟ فقال : يا عليّ من صفات المؤمن ان يكون جوّال الفكر ... يجلّ الكبير ويرحم الصّغير.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 178 ، ح 12686 ، باب 4».
1944 : مجالس المفيد : عليّ بن محمّد القرشي عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن نصير عن ابيه عن عبد الغفّار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن محمّد بن الحنفيّة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا ويعرف حقّنا.
«البحار ، ج 96 ، ص 231 ، ح 28 ، باب 27».
1945 : محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه : قال : انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 142 ، ح 1 ، باب 63».
1946 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن آبائه انّ عليّا عليهالسلام قال :
اذا ولد المولود في ارض الحرب قسّم له ممّا افاء اللّه عليهم.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 113 ، ح 20095 ، باب 41».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 147 ، ح 5 ، باب 22.
1947 : عليّ عن ابيه عن القاسم بن محمّد عن المنقري عن حفص بن غياث قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن مدينة من مدائن اهل الحرب ، هل يجوز ان يرسل عليهم الماء او تحرق بالنّار او ترمى بالمناجيق حتّى يقتلوا وفيهم النّساء والصّبيان والشّيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتّجّار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم
للمسلمين ولا كفّارة وسألته عن النّساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ؟ فقال : لأنّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله نهى عن قتال النّساء والولدان في دار الحرب الاّ ان يقاتلوا ؛ فان قاتلت ايضا فأمسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا. فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان في دار الاسلام اولى ؛ ولو امتنعت ان تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ؛ فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ؛ ولو امتنع الرّجال ان يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك. وكذلك المقعد من اهل الذّمّة والأعمى والشّيخ الفانى والمرأة والولدان في ارض الحرب ؛ فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
«الكافي ، ج 5 ، ص 28 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 156 ، ح 1 ، باب 71 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى الأشعري عن عليّ بن محمّد القاساني عن سليمان عن ابي ايّوب قال : قال حفص كتب الى بعض اخواني ان اسأل اباعبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 52 ، ح 1675 ، باسناده عن حفص بن غياث قال : سألت اباعبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 19 ، ص 178 ، ح 25 ، باب 8 ، نقلا عن الكافي.
1948 : تفسير عليّ بن ابراهيم : فحدّثنى ابي عن صفوان عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لمّا اراد اللّه عزّوجلّ هلاك قوم نوح عقّم ارحام النّساء اربعين سنة فلم يلد فيهم مولود ....
«البحار ، ج 11 ، ص 312 ، ح 6 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 11 ، ص 303 ، باب 3 ، نقلا عن عليّ بن ابراهيم.
1949 : امالي الصّدوق : ابن ادريس عن ابن عيسى عن ابن ابي نجران عن ابي جميلة عن جابر الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
انّ موسى بن عمران عليهالسلام قال : يا ربّ رضيت بما قضيت ، تميت الكبير وتبقي الطّفل الصّغير. فقال اللّه جل جلاله : يا موسى اما ترضاني لهم رازقا وكفيلا؟ قال : بلي ياربّ فنعم الوكيل انت ونعم الكفيل.
«البحار ، ج 13 ، ص 364 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 13 ، ص 351 ، ح 43 ، باب 11 ، نقلا عن قصص الأنبياء بالاسناد الى الصّدوق عن ابيه عن سعد عن ابن عيسى عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن جابر.
1950 : علل الشّرايع وعيون اخبار الرّضا : الهمداني عن عليّ عن ابيه عن الهروي عن الرّضا عليهالسلام قال :
قلت له : لأيّ علّة ّغرق اللّه عزّوجلّ الدّنيا كلّها في زمن نوح عليهالسلام وفيهم الأطفال وفيهم من لا ذنب له؟ فقال عليهالسلام : ما كان فيهم الأطفال ، لأنّ اللّه عزّوجلّ اعقم اصلاب قوم نوح عليهالسلام وارحام نسائهم اربعين عاما ، فانقطع نسلهم ، فغرقوا ولا طفل فيهم ؛ وما كان اللّه عزّوجلّ ليهلك بعذابه من لا ذنب له. وامّا الباقون من قوم نوح عليهالسلام فأغرقوا لتكذيبهم لنبيّ اللّه نوح عليهالسلام ، وسائرهم اغرقوا برضاهم بتكذيب المكذّبين ، ومن غاب عن امر فرضي به كان كمن شهده واتاه.
«البحار ، ج 11 ، ص 320 ، ح 25».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 283 ، ح 1 ، باب 12 ، نقلا عن العلل والعيون. الوسائل ، ج 16 ، ص 139 ، ح 21181 ، باب 5 ، نقلا عن العلل والعيون والتّوحيد. علل الشّرايع ، ص 30 ، ح 1 ، باب 23. التّوحيد ، ص 392 ، ح 2. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 75 ، ح 2 ، باب 32.
1951 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الوشّاء عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج كلاهما عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اذا بعث سريّة ، دعا بأميرها فأجلسه الى جنبه واجلس اصحابه بين يديه ثمّ قال : سيروا بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ، ولا تقطعوا شجرة الاّ ان تضطرّوا اليها ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيّا ولا امرأة ... الحديث.
«الكافي ، ج 5 ، ص 30 ، ح 9».
1952 : روى الواقدي باسناده عن زيد بن ارقم (1):
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله خطبهم فأوصاهم فقال : اوصيكم بتقوى اللّه وبمن معكم من المسلمين خيرا ، اغزوا بسم اللّه ، وفي سبيل اللّه ، قاتلوا من كفر باللّه ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ....
«البحار ، ج 21 ، ص 59 ، ح 11».
1) في المصدر : قال الواقدي : فحدّثني ابن ابي سبرة عن اسحاق بن عبداللّه بن ابي طلحة عن رافع بن اسحاق عن زيد بن ارقم.
1953 : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله كان اذا بعث اميرا له على سريّة امره بتقوى اللّه عزّوجلّ في خاصّة نفسه ، ثمّ في اصحابه عامّة ثمّ يقول : اغز بسم اللّه وفي سبيل اللّه ، قاتلوا من كفر باللّه ولا تغدروا ولا تغلوا وتمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ولا متبتّلا في شاهق.
«الكافي ، ج 5 ، ص 29 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 59 ، ح 19986 ، باب 15 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 138 ، ح 2 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1954 : قال الواقدي : وروى ابوصفوان عن خالدبن بريد (1)قال :
خرج النّبيّ صلىاللّهعليهوآله مشيّعا لأهل مؤتة حتّى بلغ ثنية الوداع ، فوقف ووقفوا حوله ، فقال : اغزوا بسم اللّه ، فقاتلوا عدوّ اللّه وعدوّكم بالشّام ؛ وستجدون فيها رجالا في الصّوامع معتزلين النّاس ، فلا تعرّضوا لهم ؛ وستجدون آخرين للشّيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسّيوف ؛ لا تقتلنّ امرأة ، ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا ...
«البحار ، ج 21 ، ص 60 ، ح 11».
1955 : الفضائل : روي انّ امرأة تركت طفلا ابن ستّة اشهر على سطح ، فمشى الطّفل يحبو حتّى خرج من السّطح ، وجلس على رأس الميزاب فجاءت امّه على السّطح فما قدرت عليه ، فجاؤوا بسلّم ووضعوه على الجدار ، فما قدروا على الطّفل من اجل طول الميزاب وبعده عن السطح ، والأمّ تصيح واهل الصّبيّ يبكون ، وكان في ايّام عمر بن الخطّاب ؛ فجاؤوا اليه ، فحضر مع القوم ، فتحيّروا فيه ، فقالوا : ما لهذا الاّ عليّ بن ابي طالب عليهالسلام ؛ فحضر عليّ فصاحت امّ الصّبيّ في وجهه ، فنظر امير المؤمنين عليهالسلام الى الصّبيّ ، فتكلّم الصّبيّ بكلام لم يعرفه احد ، فقال عليهالسلام احضروا ههنا طفلا مثله ، فأحضروه ، فنظر بعضهم الى بعض وتكلّم الطّفلان بكلام الأطفال ، فخرج الطّفل من الميزاب الى السّطح فوقع فرح في المدينة لم ير مثله. ثمّ سألوا امير المؤمنين عليهالسلام : علمت كلامهما؟ فقال : امّا خطاب الطّفل ، فانّه سلّم عليّ بإمرة المؤمنين فرددت عليه ، وما اردت خطابه لأنّه لم يبلغ حدّ الخطاب والتّكليف ، فأمرت باحضار طفل مثله حتّى يقول له بلسان الأطفال : يا اخي ارجع الى السّطح ولا تحرق قلب امّك وعشيرتك بموتك.
1) في المصدر : وحدّثني ابوصفوان عن خالد بن يزيد.
فقال : دعني يا اخي قبل ان ابلغ فيستولي عليّ الشّيطان. فقال : ارجع الى السّطح ، فعسى ان تبلغ ويجيء من صلبك ولد يحبّ اللّه ورسوله ويوالي هذا الرّجل. فرجع الى السّطح بكرامة اللّه تعالى على يد امير المؤمنين عليهالسلام.
«البحار ، ج 40 ، ص 267 ، ح 36 ، باب 97».
1956 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي او غيره عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، فقال : الحمد للّه. فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : بارك اللّه فيك.
«الكافي ، ج 2 ، ص 655 ، ح 12».
1957 : الخرائج والجرائح : روي عن عطاء قال :
كان في وسط رأس مولاى السّائب بن يزيد شعر اسود ، وبقيّة رأسه ولحيته بيضاء ، فقلت : ما رأيت مثل ذلك رأسك ، هذا اسود وهذا ابيض! قال : أفلا اخبرك؟ قلت : بلى. قال : انّي كنت العب مع الصّبيان فمرّ بي نبيّ اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فعرضت له وسلّمت عليه ، فقال : وعليك ، من انت؟ قال : انا السّائب اخو النّمر بن قاسط ، فمسح رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله رأسي وقال : بارك اللّه فيك. فلا واللّه لا تبيضّ ابدا.
«البحار ، ج 18 ، ص 12 ، ح 28».
1958 : اعلام الورى ، الخرائج والجرائح :
من معجزات النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّ امرأة اتت بصبيّ لها ترجو بركته بأن يمسّه ويدعو له ، وكان برأسه عاهة ، فرحمها والرّحمة صفته ، فمسح بيده على رأسه فاستوى شعره وبرىء داؤه. فبلغ ذلك اهل اليمامة ، فأتوا مسيلمة بصبيّ فسألوه فمسح رأسه فصلع وبقي نسله الى يومنا هذا صلعا.
«البحار ، ج 18 ، ص 8 ، ح 8 ، باب 6».
1959 : بشارة المصطفى : محمّد بن احمد بن شهريار عن الحسين بن احمد بن خيران عن احمد بن عيسى السّدي عن احمد بن محمّد البصري عن عبداللّه بن الفضل المالكي عن عبدالرّحمن الأزدي عن عبدالواحد بن زيد قال :
خرجت الى مكّة فبينما انا اطوف فاذا انا بجارية خماسيّة وهي متعلّقة بستّارة الكعبة وهي تخاطب جارية مثلها وهي تقول : لا وحقّ المنتجب بالوصيّة ، الحاكم بالسّويّة الصّحيح البيّنة (1)زوج فاطمة المرضيّة ما كان كذا وكذا. فقلت لها : يا جارية من صاحب هذه الصّفة؟ قالت : ذلك
1) في المصدر : «الصحيح النيّة».
واللّه علم الأعلام وباب الأحكام وقسيم الجنّة والنّار وربّاني هذه الأمّة ورأس الأئمّة اخو النّبيّ ووصيّه وخليفته في امّته ، ذلك مولاي امير المؤمنين عليّ بن ابي طالب عليهالسلام. فقلت لها : يا جارية بما يستحقّ عليّ منك هذه الصّفة؟ قالت : كان ابي واللّه مولاه فقتل بين يديه يوم صفّين ، ولقد دخل يوما على امّي وهي في خبائها وقد ارتكبني واخا لي من الجدري ما ذهب به ابصارنا ، فلمّا رأنا تأوّه وانشأ يقول :
ما ان تأوّهت من شيء رزيت به *** كما تأوّهت للأطفال في الصّغر
قد مات والدهم من كان يكفلهم *** فى النّائبات وفي الأسفار والحضر
ثمّ ادنانا اليه ، ثمّ امرّ يده المباركة على عينيّ وعيني اخي ، ثمّ دعا بدعوات ، ثمّ شال يده ، فها انا بأبي انت واللّه انظر الى الجمل على فرسخ (1)كلّ ذلك ببركته صلوات اللّه عليه ....
«البحار ، ج 41 ، ص 220 ، ح 32 ، باب 110».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 33 ، ص 47 ، ح 392 ، باب 14 ، نقلا عن المناقب ، والخرائج والجرائح ، عن عبد الواحد بن زيد.
1960 : الخرائج والجرائح : روي انّ اسامة بن زيد قال :
خرجنا مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في حجته الّتي حجّها ، حتّى اذا كنّا ببطن الرّوحاء نظر الى امرأة تحمل صبيّا ، فقالت : يا رسول اللّه هذا ابني ما افاق من خنق منذ ولدته الى يومه هذا. فأخذه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وتفل في فيه فاذا الصّبيّ قد برىء ...
«البحار ، ج 18 ، ص 9 ، ح 14 ، باب 6».
1961 : المحاسن : بعض اصحابنا عن العبّاس بن موسى بن جعفر قال :
سألت ابي عليهالسلام عن المأتم فقال : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لمّا انتهى اليه قتل جعفر بن ابي طالب دخل على اسماء بنت عميس امرأة جعفر فقال : اين بنيّ فدعت بهم وهم ثلاثة : عبداللّه وعون ومحمّد ، فمسح رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله رؤوسهم فقالت : انّك تمسح رؤوسهم كأنّهم ايتام! فعجب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله من عقلها ، فقال : يا اسماء ألم تعلمي انّ جعفرا رضوان اللّه عليه استشهد فبكت ....
«البحار ، ج 21 ، ص 55 ، ح 6».
1962 : الخرائج والجرايح : روي انّه لمّا بعث النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عسكرا الى مؤتة ولّى عليهم زيد بن
1) في المصدر : «على فراسخ».
حارثة ودفع الرّاية اليه وقال : ان قتل زيد فالوالي عليكم جعفر بن ابي طالب ، وان قتل جعفر فالوالي عليكم عبداللّه بن رواحة الأنصاري و ... الى ان قال : قتل زيد بن حارثة وسقطت الرّاية. ثمّ قال : قد اخذها جعفر بن ابي طالب وتقدّم للحرب بها. ثمّ قال : قد قطعت يده وقد اخذ الرّاية بيده الأخرى. ثمّ قال : قطعت يده الأخرى وقد اخذ الرّاية في صدره. ثمّ قال : قتل جعفر بن ابي طالب وسقطت الرّاية ... ثمّ نزل عن المنبر وصار الى دار جعفر ، فدعا عبداللّه بن جعفر فأقعده في حجره وجعل يمسح على رأسه ، فقالت والدته اسماء بنت عميس : يا رسول اللّه انّك لتمسح على رأسه كأنّه يتيم! قال صلىاللّهعليهوآله قد استشهد جعفر في هذا اليوم ....
«البحار ، ج 21 ، ص 53 ، ح 3».
1963 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : ابونعيم الفضل بن دكين باسناده عن حريث قال : ...
ونظر عليّ عليهالسلام الى امرأة على كتفها قربة ماء ، فأخذ منها القربة فحملها الى موضعها ، وسألها عن حالها ، فقالت : بعث عليّ بن ابي طالب صاحبي الى بعض الثّغور فقتل وترك عليّ صبيانا يتامي وليس عندي شيء ، فقد الجأتني الضّرورة الى خدمة النّاس. فانصرف وبات ليلته قلقا ، فلمّا اصبح حمل زنبيلا فيه طعام فقال بعضهم : اعطني احمله عنك ؛ فقال : من يحمل وزري عنّي يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب فقالت : من هذا؟ قال : انا ذلك العبد الّذي حمل معك القربة فافتحي فانّ معي شيئا للصّبيان. فقالت : رضي اللّه عنك وحكم بيني وبين عليّ بن ابي طالب. فدخل وقال : انّي احببت اكتساب الثّواب فاختاري بين ان تعجنين وتخبزين وبين ان تعلّلين الصّبيان لأخبز انا. فقالت : انا بالخبز ابصر وعليه اقدر ولكن شأنك والصّبيان فعلّلهم حتّى افرغ من الخبز. قال : فعمدت الى الدّقيق فعجنته وعمد عليّ عليهالسلام الى اللّحم فطبخه وجعل يلقّم الصّبيان من اللّحم والتّمر وغيره ...
«البحار ، ج 41 ، ص 52 ، ح 3».
1964 : فرحة الغري : قال صفيّ الدّين محمّد بن سعد الموسوي رأيت في بعض الكتب القديمة الحديثيّة : حدّثنا ابن عقدة عن حسن بن عبدالرّحمن عن حسين بن عليّ الأزدي عن ابيه عن الوليد بن عبدالرّحمن عن الثّمالي قال :
كنت ازور عليّ بن الحسين في كلّ سنة مرّة في وقت الحجّ فأتيته سنة من ذاك ، واذا على فخذيه صبيّ فقعدت اليه وجاء فوقع على عتبة الباب فانشج ، فوثب اليه عليّ بن الحسين عليهالسلام مهرولا فجعل ينشف دمه بثوبه ...
«البحار ، ج 46 ، ص 183 ، ح 48 ، باب 11».
1965 : مكارم الاخلاق : وكان صلىاللّهعليهوآله يؤتى بالصّبيّ الصّغير ليدعو له بالبركة او يسمّيه فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة لأهله ؛ فربما بال الصّبيّ عليه فيصيح بعض من رآه حين بال ، فيقول صلىاللّهعليهوآله : لا تزرموا بالصّبيّ ، فيدعه حتّى يقضي بوله ثمّ يفرغ له من دعائه او تسميته ، ويبلغ سرور اهله فيه ، ولا يرون انّه يتأذّى ببول صبيّهم. فاذا انصرفوا غسل ثوبه بعد.
«البحار ، ج 16 ، ص 240 ، ح 35 ، باب 9».
1966 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس (يعني ابن معروف) عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان (يعني عبد اللّه) عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
صلّى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الظّهر والعصر فخفّف الصّلاة في الرّكعتين ، فلمّا انصرف قال له النّاس : يا رسول اللّه أحدث في الصّلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : خفّفت في الرّكعتين الأخيرتين ؛ فقال لهم : أوما سمعتم صراخ الصّبيّ.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 419 ، ح 11062 ، باب 69».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 274 ، ح 116. المستدرك ، ج 6 ، ص 503 ، ح 7367 ، باب 53 ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
1967 : روي انّه دنا من امير المؤمنين عليهالسلام صبيّان بيدهما لوحان ، فقالا :
يا امير المؤمنين خاير بيننا. قال امير المؤمنين عليهالسلام : انّ الجور في هذا كالجور في الأحكام ، ابلغا مؤدّبكما عنّي انّه ان ضربكما فوق ثلاث ، كان ذلك قصاصا يوم القيامة.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5137 ، باب 2».
1968 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ امير المؤمنين عليهالسلام القى صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ؛ فقال : اما انّها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، ابلغوا معلّمكم ، ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 268 ، ح 38».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 30 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
1969 : مكارم الاخلاق : عن انس بن مالك قال :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله مرّ على صبيّان فسلّم عليهم وهو مغذّ.
«البحار ، ج 16 ، ص 229 ، ح 35».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 8 ، ص 364 ، ح 9685 ، باب 34 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1970 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان صبيان في زمن عليّ عليهالسلام يلعبون بأخطارهم فرمى احدهم [الآخر] بخطره ، فدقّ رباعيّة صاحبه ، فرفع ذلك الى امير المؤمنين عليهالسلام ، فأقام الرّامي البيّنة بانّه قال : حذار حذار. فدرء عنه القصاص ثمّ قال : قد اعذر من حذّر.
«الكافي ، ج 7 ، ص 292 ، ح 7».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 207 ، ح 24 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ، ح 5187 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن الفضيل مثله. المستدرك ، ج 18 ، ص 235 ، ح 22610 ، باب 24 ، نقلا عن النّهايه للشّيخ الطّوسي رحمهاللّه. البحار ، ج 104 ، ص 390 ، ح 22 ، باب 3 ، نقلا عن العلل ، عن ابن الوليد عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل.
1971 : كنز الكراجكي : قال لقمان لابنه :
يا بنيّ تعلّم الحكمة تشرّف ، فانّ الحكمة تدلّ على الدّين ، وتشرّف العبد على الحرّ ، وترفع المسكين على الغنيّ ، وتقدم الصّغير على الكبير ...
«البحار ، ج 1 ، ص 219 ، ح 51 ، باب 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 13 ، ص 432 ، ح 24 ، باب 18 ، نقلا عن كنز الفوائد للكراجكي.
1972 : معاني الأخبار : ابي عن سعد عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن موسى بن بكر عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن المستضعفين فقال : البلهاء في خدرها ؛ والخادم تقول لها صلّي فتصلّي ، لا تدري الاّ ما قلت لها ؛ والجليب الّذي لا يدري الاّ ما قلت له ؛ والكبير الفاني والصّبيّ الصّغير ، هؤلاء المستضعفون. فأمّا رجل شديد العنق ، جدل خصم يتولّى الشّراء والبيع لا تستطيع ان تغبنه في شيء تقول هذا مستضعف ، لا ولا كرامة.
«البحار ، ج 72 ، ص 161 ، ح 15 ، باب 102».
1973 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن مثنّى عن اسماعيل الجعفي قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الدّين الّذي لا يسع العباد جهله ، فقال : الدّين واسع ولكن الخوارج
ضيّقوا على انفسهم من جهلهم. قلت : جعلت فداك فأحدّثك بديني الّذي انا عليه؟ فقال : بلى. فقلت : اشهد ان لا اله الاّ اللّه واشهد ان محمّدا عبده ورسوله والاقرار بما جاء من عنداللّه واتولاّكم وابرء من عدوّكم ومن ركب رقابكم وتأمّر عليكم وظلمكم حقّكم. فقال : ما جهلت شيئا ، هو واللّه الّذي نحن عليه. قلت : فهل سلّم احد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال لا ، الاّ المستضعفين. قلت : من هم؟ قال : نساؤكم واولادكم ؛ ثمّ قال : أرايت امّ ايمن؟ فانّي اشهد انّها من اهل الجنّة ، وما كانت تعرف ما انتم عليه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 405 ، ح 6».
1974 : معاني الأخبار : ابي وابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى عن الوشّا عن احمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قوله عزّوجلّ : «الاّ المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» فقال : لا يستطيعون حيلة الى النّصب فينصبون ، ولا يهتدون سبيل اهل الحقّ فيدخلون فيه ، وهؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم الّتي نهى اللّه عزّوجلّ عنها ، ولا ينالون منازل الأبرار.
«البحار ، ج 72 ، ص 160 ، ح 10 ، باب 102».
1975 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
المستضعفون الّذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال : لا يستطيعون حيلة الى الأيمان ولا يكفرون ؛ الصّبيان واشباه عقول الصّبيان من الرّجال والنّساء.
«الكافي ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2».
1976 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن المستضعف فقال : هو الّذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه الكفر ، ولا يهتدي بها الى سبيل الايمان ، لا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر. قال : والصّبيان ومن كان من الرّجال والنّساء على مثل عقول الصّبيان.
«الكافي ، ج 2 ، ص 404 ، ح 3».
1977 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه عن زرارة قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن المستضعف ، فقال : هو الّذي لا يهتدي حيلة الى الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيلا الى الايمان ؛ لا يستطيع ان يؤمن ولا يستطيع ان يكفر ؛ فهم الصّبيان ومن كان
من الرّجال والنّساء على مثل عقول الصّبيان ، مرفوع عنهم القلم.
«الكافي ، ج 2 ، ص 404 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 72 ، ص 157 ، ح 1 ، باب 102 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم : عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن حمّاد عن ابن الطّيّار عن ابي جعفر عليهالسلام ؛ وج 72 ، ص 159 ، ح 9 ، باب 102 ، نقلا عن معاني الأخبار عن ابن الوليد عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن النّضر وفضّالة معا عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام.
1978 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه كان يسلّم على الصّغير والكبير.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 364 ، ح 9686 ، باب 34».
1979 : امالي الصّدوق : ابن الوليد عن الصّفّار عن عبداللّه بن الصّلت عن يونس عن ابن حميد عن ابن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
خمس لا ادعهنّ حتّى الممات : الأكل على الحضيض مع العبيد ، وركوبى الحمار مؤكّفا ، وحلبي العنز بيدي ، ولبس الصّوف ، والتّسليم على الصّبيان لتكون سنّة من بعدي.
«البحار ، ج 76 ، ص 10 ، ح 38».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 16 ص 98 ، ح 37 ، باب 6 ؛ وص 215 ، ح 2 ؛ وص 219 ، ح 11 ، باب 9 ، نقلا عن امالي الصّدوق وعيون الأخبار وعلل الشّرايع ؛ وعن الخصال عن محمّد بن عمر الحافظ البغدادي عن اسحاق ابن جعفر العلوي عن ابيه جعفر بن محمّد عن عليّ بن محمّد العلوي المعروف بالمشلّل عن سليمان بن محمّد القرشي عن اسحاق بن ابي زياد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن عليّ عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ ونقلا عن الفقيه عن يونس. الوسائل ج 12 ، ص 63 ، ح 15652 ، باب 35 ؛ وج 12 ، ص 62 ، ح 15651 ، باب 8 ؛ وج 24 ، ص 256 ، ح 30479 ، باب 8 ، نقلا عن العلل والعيون عن المظفر بن جعفر بن مظفّر العلوي عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن ابيه عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن عليّ بن موسى الرّضا عن آبائه عليهمالسلام ؛ وعن المجالس عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبداللّه بن الصّلت عن يونس بن
عبدالرّحمن عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر محمّد ابن عليّ الباقر عليهالسلام ؛ وعن الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعد آبادي عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن محمّد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن الحسين بن مصعب عن ابي عبداللّه عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. العيون ، ج 2 ، ص 81 ، ح 14. الخصال ، ج 1 ، ص 271 ، ح 12. علل الشّرايع ، ج 1 ، ص 130 ، ح 1 ، باب 108.
1980 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني قال : حدّثني ابوجعفر صلوات اللّه عليه قال :
سمعت ابي يقول : سمعت ابي موسى بن جعفر عليهالسلام يقول : دخل عمرو بن عبيد على ابي عبداللّه عليهالسلام فلمّا سلّم وجلس ، تلا هذه الآية : «الّذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش» ثمّ امسك ، فقال له ابوعبداللّه عليهالسلام : ما اسكتك؟ قال : احبّ ان اعرف الكبائر من كتاب اللّه عزّ وجلّ. فقال : نعم يا عمرو ، اكبر الكبائر الاشراك باللّه ، يقول اللّه : «ومن يشرك باللّه فقد حرّم اللّه عليه الجنّة» ؛ وبعده الاياس من روح اللّه ، لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : «انّه لا ييأس من روح اللّه الاّ القوم الكافرون» ؛ ثمّ الأمن لمكر اللّه ، لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : «فلا يأمن مكر اللّه الاّ القوم الخاسرون» ؛ ومنها عقوق الوالدين ، لأنّ اللّه سبحانه جعل العاقّ جبّارا شقيّا ؛ وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه الاّ بالحقّ لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : «فجزاؤه جهنّم خالدا فيها ...» الى آخر الآية ؛ وقذف المحصنة ، لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : «لعنوا في الدّنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم» ؛ واكل مال اليتيم ، لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : «انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» ؛ والفرار من الزّحف ، لأنّ اللّه عزّوجلّ يقول : «ومن يولّهم يومئذ دبره الاّ متحرّفا لقتال او متحيّزا الى فئة فقد باء بغضب من اللّه ومأواه جهنّم وبئس المصير» ... الحديث.
«الكافي ، ج 2 ، ص 285 ، ح 24».
مآخذ اخرى : الفقيه ج 3 ، ص 563 ، ح 4932 ، باب 2 ، باسناده عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن ابي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام. الوسائل ، ج 15 ، ص 318 ، ح 20629 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي ومجمع البيان وعيون الأخبار والعلل. عيون الأخبار ، ج 1 ، ص 285 ، ح 33 ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعد آبادي عن احمد بن ابي عبداللّه عن عبدالعظيم. علل الشّرايع ، ص 391 ، ح 1 ، باب 131.
1981 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن ابيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن الحكم بن مسكين عن سليمان بن طريف عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : مالنا نشهد على من خالفنا بالكفر؟ ومالنا لا نشهد لأنفسنا ولأصحابنا انّهم في الجنّة؟ فقال من ضعفكم ان لم يكن فيكم شيء من الكبائر ، فاشهدوا انّكم في الجنّة. قلت : فأيّ شيء الكبائر؟ قال : اكبر الكبائر الشّرك باللّه ، وعقوق الوالدين ، والتّعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزّحف ، واكل مال اليتيم ظلما ، والرّبا بعد البيّنة ، وقتل المؤمن. فقلت له : الزّنا والسّرقة؟ فقال ليسا من ذلك.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 330 ، ح 20662 ، باب 46».
1982 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار - بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عليهالسلام في كتابه الى المأمون قال :
الايمان هو اداء الامانة واجتناب جميع الكبائر ، وهو معرفة بالقلب واقرار باللّسان وعمل بالأركان الى ان قال : واجتناب الكبائر ، وهي قتل النّفس الّتي حرّم اللّه تعالى ، والزّنا ، والسّرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزّحف ، واكل مال اليتيم ظلما ، واكل الميتة والدّم ولحم الخنزير وما اهل لغير اللّه به من غير ضرورة ، واكل الرّبا بعد البيّنة.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 329 ، ح 20660 ، باب 46».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 88 ، ص 27 ، ح 1 ، باب 2 ، نقلا عن العيون. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1 ، باب 35 ، عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة النّيسابوري عن الفضل بن شاذان.
1983 : محمّد بن عليّ الكراجكي - في كنز الفوائد - قال : قال صلىاللّهعليهوآله :
الكبائر تسع ، اعظمهنّ الاشراك باللّه عزّوجلّ ، وقتل النّفس المؤمنة واكل الرّبا ، واكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزّحف ، وعقوق الوالدين ، واستحلال البيت الحرام ، والسّحر. فمن لقي اللّه عزّوجلّ وهو بريء منهنّ كان معي في جنّة مصاريعها الذّهب.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 331 ، ح 20664 ، باب 46».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه الطّبرسي في مجمع البيان مرسلا الاّ انّه قال : «سبع» وترك الأخيرتين.
1984 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الاعمال - عن ابيه عن سعد عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي
عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن احمد بن عمر الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّوجلّ : «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم» قال : من اجتنب ما اوعد اللّه عليه النّار اذا كان مؤمنا كفّر عنه سيّئاته وادخله مدخلا كريما ؛ والكبائر السّبع الموجبات : قتل النّفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، واكل الرّبا والتّعرّب بعد الهجرة وقذف المحصنة واكل مال اليتيم والفرار من الزّحف.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 329 ، ح 20659 ، باب 46».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 79 ، ص 12 ، ح 14 ، باب 68 ، نقلا عن ثواب الاعمال.
1985 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في معاني الأخبار - عن احمد بن الحسن القطّان عن احمد بن يحيى بن زكريّا عن بكر بن عبداللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن ابيه عبداللّه بن الفضيل عن ابيه عن ابي خالد الكابلي قال :
سمعت زين العابدين عليّ بن الحسين عليهالسلام يقول : ... والذّنوب الّتي تظلم الهواء : السّحر ، والكهانة ، والايمان بالنّجوم ، والتّكذيب بالقدر ، وعقوق الوالدين ؛ والذّنوب الّتي تكشف الغطاء : الاستدانة بغير نيّة الأداء ، والاسراف في النّفقة على الباطل ، والبخل على الأهل والولد ، وذوى الأرحام ... ؛ والذّنوب الّتي تحبس غيث السّماء : جور الحكّام في القضاء ، وشهادة الزّور ، وكتمان الشّهادة ، ومنع الزّكاة والقرض والماعون ، وقساوة القلب على اهل الفقر والفاقة ، وظلم اليتيم والأرملة وانتهار السّائل وردّه باللّيل.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 281 ، ح 21556 ، باب 41».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 73 ، ص 375 ، ح 12 ، باب 138 ؛ والوسائل ، ج 11 ، ص 372 ، ح 15046 ، باب 14 ، نقلا عن معاني الأخبار.
1986 : تحف العقول : وقال - العسكري - عليهالسلام :
جرأة الولد على والده في صغره ، تدعو الى العقوق في كبره.
«البحار ، ج 78 ، ص 374 ، ح 27 ، باب 29».
1987 : عليّ بن ابراهيم - في تفسيره - عن ابيه عن سليمان بن مسلم الخشّاب عن عبداللّه بن جريح عن عطاء بن ابي رياح عن ابن عبّاس عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال في حجّة الوداع :
انّ من اشراط القيامة اضاعة الصّلاة ، واتّباع الشّهوات ، والميل مع الأهواء ، وتعظيم المال ، وبيع الدّين بالدّنيا ، فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء ممّا يرى من المنكر فلا يستطيع ان يغيّره. ثمّ قال : انّ عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا ويؤتمن
الخائن ، ويخون الأمين ، ويصدّق الكاذب ، ويكذّب الصّادق. ثمّ قال : فعندها امارة النّساء ومشاورة الاماء ، وقعود الصّبيان على المنابر ، ويكون الكذب ظرفا ، والزّكاة مغرما ، والفيء مغنما ، ويجفو الرّجل والديه ، ويبرّ صديقه ...
«الوسائل ، ج 15 ، ص 348 ، ح 20705 ، باب 49».
1988 : رسالة الحقوق : حدّثنا عليّ بن احمد بن موسى قال : حدّثنا محمّد بن ابي عبداللّه الكوفي قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري قال : حدّثنا خيران بن داهر قال : حدّثني احمد بن عليّ بن سليمان الجبلي عن ابيه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن فضيل عن ابي حمزة الثّمالي قال :
هذه رسالة عليّ بن الحسين عليهالسلام الى بعض اصحابه ، قال : اعلم انّ للّه عزّوجلّ عليك حقوقا محيطة بك في كلّ حركة تحرّكتها ، او اسكنة سكنتها ... ثمّ يخرج الحقوق منك الى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك ، فأوجبها عليك حقوق ائمّتك ، ثمّ حقوق رعيّتك ، ثمّ حقوق رحمك ... وأوجبها عليك حقّ امّك ، ثمّ حقّ ابيك ، ثمّ حقّ ولدك ، ثمّ حقّ اخيك ، ثمّ الأقرب فالأقرب ، والأولى فالأولى.
«الخصال ، ج 2 ، ص 564 ، ح 1 ، ابواب الخميس».
1989 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه : - في وصيّة النّبيّ لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ اربع من كنّ فيه ، بني اللّه له بيتا في الجنّة : من آوى اليتيم ، ورحم الضّعيف ، واشفق على والديه ، ورفق بمملوكه. ثمّ قال : يا عليّ من كفى يتيما في نفقته بماله حتّى يستغني ، وجبت له الجنّة البتّة ؛ يا عليّ من مسح يده على رأس يتيم ترحّما له ، اعطاه اللّه بكلّ شعرة نورا يوم القيامة.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 338 ، ح 21704 ، باب 19».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 358 ، ح 5762 ، باب 2.
1990 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن المظفّربن جعفر العلوي عن ابن العيّاشيّ عن ابيه عن عبداللّه بن محمّد بن خالد الطّيالسي عن ابيه عن محمّد بن زياد الأزدي يعني ابن ابي عمير عن محمّد بن حمران (1)عن ابيه عن ابي جعفر عليهالسلام - في حديث - :
1) في البحار : «عن حمزة بن حمران».
انّ عليّ بن الحسين عليهالسلام كان يخرج في اللّيلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره ، وفيه الصّرر من الدّنانير والدّراهم ، وربما حمل على ظهره الطّعام او الحطب حتّى يأتي بابا بابا فيقرعه ثمّ يناول من يخرج اليه ؛ وكان يغطّي وجهه اذا ناول فقيرا لئلاّ يعرفه ، فلمّا توفّي فقدوا ذلك ، فعلموا انّه كان عليّ بن الحسين عليهالسلام. ولمّا وضع على المغتسل نظروا الى ظهره وعليه مثل ركب الابل ممّا كان يحمل على ظهره الى منازل الفقراء والمساكين ، ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خزّ فتعرّض له سائل ، فتعلّق بالمطرف فمضى وتركه ؛ وكان يشتري الخزّ في الشّتاء ، فاذا جاء الصّيف باعه وتصدّق بثمنه. الى ان قال : ولقد كان يأبى ان يؤاكل امّه ، فقيل له : يابن رسول اللّه انت ابرّ النّاس واوصلهم للرّحم ، فكيف لا تؤاكل امّك؟ فقال : انّي اكره ان تسبق يدي الى ما سبقت عينها اليه ... وكان يعول مأة اهل بيت من فقراء المدينة ، وكان يعجبه ان يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزّمنى والمساكين الّذين لا حيلة لهم ، وكان يناولهم بيده ، ومن كان له منهم عيال حمله من طعامه الى عياله ، وكان لا يأكل طعاما حتّى يبدء ويتصدّق بمثله ... ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 397 ، ح 12325 ، باب 13».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 46 ، ص 61 ، ح 19 ، باب 5 ، نقلا عن الخصال.
1991 : كتاب فضائل الأشهر الثّلاثة ومجالس الصّدوق والعيون : الطّالقاني عن احمد الهمداني عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن ابيه عن الرّضا عليهالسلام قال :
من صام اوّل يوم من رجب رغبة في ثواب اللّه عزّوجلّ وجبت له الجنّة ؛ ومن صام يوما في وسطه ، شفع في مثل ربيعة ومضر ، ومن صام يوما من آخره ، جعله اللّه عزّوجلّ من ملوك الجنّة ، وشفّعه في ابيه وامّه وابنه وابنته واخيه واخته وعمّه وعمّته وخاله وخالته ومعارفيه وجيرانه ، وان كان فيهم مستوجب للنّار.
«البحار ، ج 97 ، ص 32 ، ح 5 ، باب 55».
1992 : فقه الرّضا عليهالسلام : وروي انّه - العالم عليهالسلام - قال :
انّما سمّوا الأبرار لأنّهم برّوا الآباء والأبناء وقد قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : رحم اللّه والداً اعان ولده على البرّ.
«البحار ، ج 74 ، ص 77 ، ح 72».
1993 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن احمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي عن عليّ بن
محمّد بن عنبسة (عيينة) عن دارم بن قبيصة عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه : : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
انّما سمّى الأبرار ابرارا لأنّهم برّوا الآباء والأبناء والاخوان.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 296 ، ح 21588 ، باب 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 12 ، ص 421 ، ح 14500 ، باب 32 ؛ وج 15 ، ص 170 ، ح 17896 ، باب 64 ، نقلا عن عيون الأخبار عن محمّد بن احمد بن الحسن عن عليّ بن محمّد بن عنبسة مولى الرّشيد قال : حدّثنا محمّد بن القاسم بن العبّاس بن موسى بن جعفر العلوي ودارم ابن قبيصة النّهشلي قالا : حدّثنا عليّ بن موسى عن ابيه عن جدّه عن ابيه ومحمّد بن الحنفيّة عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام. المستدرك ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
1994 : محمّد بن يعقوب عن ابي على الأشعري عن محمّد بن سالم واحمد بن ابي عبداللّه عن ابيه جميعا عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قال لي : يا جابر أيكتفي من ينتحل التّشيّع ان يقول بحبّنا اهل البيت؟ فو اللّه ما شيعتنا الاّ من اتّقى اللّه واطاعه ، وما كانوا يُعرفون يا جابر الاّ بالتّواضع والتّخشّع والأمانة وكثرة ذكر اللّه والصّوم والصّلاة والبرّ بالوالدين والتّعاهد للجيران من الفقراء واهل المسكنة والغارمين والأيتام ، وصدق الحديث وتلاوة القرآن ، وكفّ الألسن عن النّاس الاّ من خير ....
«الوسائل ، ج 15 ، ص 234 ، ح 20362 ، باب 18».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 74 ، ح 3. البحار ، ج 70 ، ص 97 ، ح 4 ، باب 47 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن امالي الصّدوق ، عن ابن الوليد عن البرقي عن ابيه عن احمد بن النّضر مثله. وعن امالي الطّوسي ، عن المفيد عن ابن ابي جيد عن ابن الوليد عن الصّفار عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن يونس بن عبدالرّحمن عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن جابر مثله ؛ وج 78 ، ص 175 ، ح 5 ، باب 22 ، نقلا عن تحف العقول.
1995 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن سليمان بن عمرو النّخعي قال : وحدّثني الحسين بن سيف عن اخيه عليّ عن سليمان عمّن ذكره عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّ خياركم اولو النّهى ؛ قيل : يا رسول اللّه ومن اولو النّهى؟ قال : هم اولو الأخلاق الحسنة و
الأحلام الرّزّينة وصلة الأرحام والبررة بالأمّهات والآباء ، والمتعاهدين للفقراء والجيران واليتامى ، ويطعمون الطّعام ، ويفشون السّلام في العالم ، ويصلّون والنّاس نيام غافلون.
«الكافي ، ج 2 ، ص 240 ، ح 32».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 191 ، ح 20249 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 60 ، ص 71 ، باب 31 ، نقلا عن تفسير مجمع البيان. البحار ، ج 69 ، ص 305 ، ح 27 ، باب 37 ، نقلا عن الكافي.
1996 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قوله عزّوجلّ : «واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الاّ اللّه وبالوالدين احسانا وذوى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للنّاس حسنا واقيموا الصّلوة وآتوا الزّكاة ثمّ تولّيتم الاّ قليلا منكم وانتم معرضون». قال الامام عليهالسلام قال اللّه تعالى لبني اسرائيل : «اذكروا اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل» ، عهدهم المؤكّد عليهم ، «لا تعبدون الاّ اللّه» اي لا تشبّهوه بخلقه ولا تجوّروه في حكمه ولا تعلموا ما يراد به وجهه تريدون به وجه غيره ؛ «وبالوالدين احسانا» ، واخذنا ميثاقهم بأن يعملوا بوالديهم احسانا مكافاة عن انعامهما عليهم واحسانهما اليهم واحتمال المكروه الغليظ لترفيههما وتوديعهما ؛ «وذوي القربى» قرابات الوالدين بأن يحسنوا اليهم لكرامة الوالدين ؛ «واليتامى» وان يحسنوا الى اليتامى الّذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم امورهم ، السائقين لهم غذاءهم وقوتهم ، المصلحين لهم معاشهم ، وقولوا للنّاس الّذين لا مؤنة لكم عليهم حسنا.
«البحار ، ج 71 ، ص 183 ، ح 44 ، باب 64».
1997 : الخصال ، عن ابيه عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن محمّد بن احمد الأيادي عن عبداللّه بن محمّد عن عمرو بن شمر عن ابان بن محمّد عن محمّد بن عليّ عليهالسلام قال :
ما من عمل افضل يوم النّحر من دم مسفوك ، او مشي في برّ الوالدين او ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويبدأه بالسّلام ، او رجل اطعم من صالح نسكه ودعا الى بقيتها جيرانه من اليتامى واهل المسكنة والمملوك وتعاهد الأسراء.
«البحار ، ج 91 ، ص 127 ، ح 25 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 99 ، ص 301 ، ح 38 ، باب 52 ، كتاب الغايات عن ابان بن محمّد عن محمّد بن عليّ عليهالسلام.
1998 : امالي الطّوسي : المفيد عن احمد بن الوليد عن ابيه عن الصّفّار عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن
ابى ايّوب عن الثّمالي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اربع من كنّ فيه من المؤمنين اسكنه اللّه في اعلى علّيّين في غرف فوق غرف ، في محلّ الشّرف كلّ الشّرف : من آوى اليتيم ونظر له فكان له ابا ، ومن رحم الضّعيف واعانه وكفاه ، ومن انفق على والديه ورفق بهما وبرّهما ولم يحزنهما ...
«البحار ، ج 74 ، ص 72 ، ح 56».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 140 ، ح 4 ، نقلا عن امالي الطّوسي. المستدرك ، ج 12 ، ص 385 ، ح 14363 ، باب 19 ، نقلا عن امالي المفيد.
1999 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ : قال :
من آوى اليتيم ورحم الضّعيف ، وانفق على والده ، ورفق على ولده ، ورفق بمملوكه ، ادخله اللّه تعالى في رضوانه ، ونشر عليه رحمته ؛ ومن كفّ غضبه وبسط رضاه وبذل معروفه ووصل رحمه وادّى امانته ، جعله اللّه في نوره الأعظم يوم القيامة.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 171 ، ح 12667 ، باب 4».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 12 ، ص 384 ، ح 14357 ، باب 19 ، نقلا عن الجعفريّات.
2000 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الاعمال - عن محمّد بن الحسن عن عبداللّه بن جعفر عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن امير المؤمنين : انّه قال : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
(رحم اللّه ولدا اعان والديه على برّه) ، ورحم اللّه والداً اعان ولده على برّه ورحم اللّه جاراً اعان جاره على برّه ...
«الوسائل ، ج 16 ، ص 378 ، ح 21808 ، باب 32».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن المجالس عن عليّ بن الحسين بن شاذويه عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري عن ابيه عن هارون بن مسلم مثله. البحار ، ج 74 ، ص 65 ، ح 32 ، نقلا عن امالي الصّدوق. البحار ، ج 74 ، ص 77 ، ح 72 ، باب 2 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
2001 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمّد بن سليمان عن ابي جعفر الثّاني عليهالسلام قال : قلت له :
جعلت فداك كيف صار الرّجل اذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات باللّه ، واذا قذفها غيره ابن او اخ او ولد او قريب جلّد الحدّ او يقيم البيّنة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر عليهالسلام عن ذلك فقال : انّ الزّوج اذا قذف امرأته فقال : «رأيت ذلك بعيني» ، كانت شهادته اربع شهادات باللّه. واذا قال : انّه لم يره ، قيل له اقم البيّنة على ما قلت ، والاّ كان بمنزلة غيره ؛ وذلك انّ اللّه تعالى جعل للزّوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد ؛ يدخله باللّيل والنّهار ، فجاز له ان يقول : رأيت. ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما ادخلك المدخل الّذي ترى هذا فيه وحدك؟ انت متّهم ، فلا بدّ من ان يقام عليك الحدّ الّذي اوجبه اللّه عليك.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 29 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 22 ، ص 417 ، ح 28926 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ، والفقيه. الفقيه ، ج 3 ، ص 539 ، ح 4857 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن عليّ الكوفي عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن ابي جعفر الثّاني عليهالسلام.
2002 : التّهذيب : باسناده عن محمّد بن عبدالحميد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد قال :
كان ابوعبداللّه عليهالسلام يصلّي عن ولده في كلّ ليلة ركعتين ، وعن والديه في كلّ يوم ركعتين. قلت له : جعلت فداك ، كيف صار للولد اللّيل؟ قال : لأنّ الفراش للولد.
«البحار ، ج 82 ، ص 63 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 467 ، ح 178 ، باب 23. البحار ، ج 88 ، ص 314 ، ح 3 ، باب 2 ، نقلا عن التّهذيب ، باسناده عن عمر بن يزيد. الوسائل ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2604 ، باب 28 ؛ والمستدرك ، ج 6 ، ص 346 ، ح 6963 ، باب 36 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2003 : قال السّيّد بن طاووس رضياللّهعنه في كتاب الاقبال : ومن ادعية يوم عرفة دعاء عليّ بن الحسين عليهالسلام للموقف ، وهو ....
ومن هذا الموضع زياده ليس من هذا الفصل وهو مضاف اليه : ...
«اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، الّذين اذهبت عنهم الرّجس وطهّرتهم تطهيرا ... ؛ اللّهمّ انّي اسألك ان تصلّي على محمّد وآل محمّد وان تغفر لي ولوالديّ وما ولدا ، واعتقهما من النّار ، وارحمهما وارضهما عنّي ، واغفر لكلّ والد لي دخل في الاسلام ، ولأهلي وولدي وجميع قراباتي ، انّك على كلّ شيء قدير. اللّهمّ اجعلنى وجميع ورثة ابي واخواني فيك من اهل ولايتك ومحبّتك ، فانّه لا يقدر على ذلك غيرك يا رحمن. اللّهمّ اوزعني ان اشكرك واشكر
نعمتك الّتي نعمت عليّ وعلى والديّ ، وان اعمل صالحا ترضاه ، واصلح لي في ذرّيّتي ، انّي تبت اليك ، وانّي من المسلمين ؛ واجز والديّ خير ما جزيت والدا عن ولده ، واجعل ثوابهما عنّي جنّات النّعيم ، واغفر لنا ولاخواننا الّذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للّذين آمنوا ، ربّنا انّك رؤوف رحيم ... ؛ اللّهمّ انّي اتوجّه اليك بنبيّك نبيّ الرّحمة محمّد صلىاللّهعليهوآله في خلاصي وخلاص والديّ وما ولدا ، واهلي وولدي وجميع ذرّيّة ابي واخواني فيك ، وجميع المؤمنين والمؤمنات وكلّ والد لي دخل في الاسلام من اهوال يوم القيامة ، ومن هموم الدّنيا والآخرة».
«البحار ، ج 98 ، ص 245 ، 247 ، ح 4 ، باب 2».
2004 : كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه قال :
ثلاث دعوات مستجابات لا شكّ فيهنّ : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده.
«البحار ، ج 74 ، ص 84 ، ح 94».
مآخذ اخرى : البحار ج 93 ، ص 358 ، ح 16 ، نقلا عن مكارم الأخلاق من الفردوس عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ؛ وح 17 ، باب 22 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام. المستدرك ، ج 5 ، ص 256 ، ح 5814 ، باب 49 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه قال : اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه على بن ابي طالب : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2005 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن ابان عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمعته يقول : الكبائر سبعة : منها قتل النّفس متعمّدا ، والشّرك باللّه العظيم ، وقذف المحصنة ، واكل الرّبا بعد البيّنة ، والفرار من الزّحف ، والتّعرّب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، واكل مال اليتيم ظلما. قال : والتّعرّب والشّرك واحد. ابان عن زياد الكناسيّ قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام : والّذي اذا دعاه ابوه لعن اباه ، والّذي اذا اجابه ابنه يضربه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 281 ، ح 14 و 15».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 324 ، ح 20643 و 20644 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي.
2006 : ابومحمّد الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة : حدّثنا عبدالرّحمن بن ابي نجران رضياللّهعنه قال : حدّثنا عاصم بن حميد قال : حدّثنا ابوحمزة الثّمالي عن سعيد بن جبير عن عبداللّه بن العبّاس قال :
حججنا مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حجّة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة واقبل بوجهه علينا فقال : معاشر النّاس الا اخبركم بأشراط السّاعة؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ؛ قال : من اشراط السّاعة اضاعة الصّلوات واتّباع الشّهوات ... ؛ فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء ممّا يرى من المنكر ... ؛ ويحقر الرّجل والديه ويسبّهما ، ويبرء [من] صديقه ويجالس عدوّه ... ؛ ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت اهلها ....
«المستدرك ، ج 11 ، ص 372 ، ح 13294 ، باب 49».
2007 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في معاني الأخبار وعيون الأخبار والمجالس وصفات الشّيعة والعلل - عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي عن يوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّار عن ابويهما عن الحسن بن عليّ العسكري عن آبائه : ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال لبعض اصحابه ذات يوم :
يا عبداللّه احبب في اللّه وابغض في اللّه ووالِ في اللّه وعادِ في اللّه ، فانّه لن تنال ولاية اللّه الاّ بذلك ، ولا يجد رجل طعم الايمان ، وان كثرت صلاته وصيامه ، حتّى يكون كذلك ؛ وقد صارت مؤاخاة النّاس يومكم هذا اكثرها في الدّنيا ، عليها يتوادّون وعليها يباغضون وذلك لا يغني عنهم من اللّه شيئا. فقال الرّجل : يا رسول اللّه فكيف لي ان اعلم انّي قد واليت في اللّه وعاديت في اللّه؟ ومن وليّ اللّه حتّى اواليه؟ ومن عدوّه حتّى اعاديه؟ فأشار له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الى عليّ عليهالسلام فقال : أترى هذا؟ قال : بلى ؛ قال : وليّ هذا وليّ اللّه ، فواله ؛ وعدوّ هذا عدوّ اللّه ، فعاده ؛ وال وليّ هذا ولو انّه قاتل ابيك وولدك ، وعاد عدوّ هذا ولو انّه ابوك او ولدك.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 178 ، ح 21287 ، باب 17».
2008 : جامع الاخبار : روى جابر بن عبداللّه الأنصاري قال :
حججت مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حجّة الوداع ، فلمّا قضى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ما افترض عليه من الحجّ اتى مودع الكعبة فلزم حلقة الباب ونادى برفع صوته : ايّها النّاس ؛ فاجتمع اهل المسجد واهل السّوق. فقال : اسمعوا انّي قائل ما هو بعدي كائن ، فليبلغ شاهدكم غائبكم ، ثمّ بكى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حتّى بكى لبكائه النّاس اجمعين ؛ فلمّا سكت من بكائه قال : اعلموا رحمكم اللّه انّ مثلكم في هذا اليوم كمثل ورق لا شوك فيه ، الى اربعين ومأة سنة ؛ ثمّ يأتي من بعد ذلك شوك وورق الى مأتي سنة ؛ ثمّ يأتي من بعد ذلك شوك لا ورق فيه ، حتّى لا يرى فيه الاّ سلطان جائر ، او
غنىّ بخيل ، او عالم مراغب في المال ، او فقير كذّاب ، او شيخ فاجر ، او صبيّ وقح ، او امرأة رعناء ؛ ثمّ بكى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقام اليه سلمان الفارسي وقال : يا رسول اللّه اخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال صلىاللّهعليهوآله : يا سلمان اذا قلّت علماؤكم ، وذهبت قراؤكم ، وقطعتم زكاتكم ، واظهرتم منكراتكم ، وعلت اصواتكم في مساجدكم ، وجعلتم الدّنيا فوق رؤوسكم ، والعلم تحت اقدامكم ، والكذب حديثكم والغيبة فاكهتكم ، والحرام غنيمتكم ، ولا يرحم كبيركم صغيركم ، ولا يوقّر صغيركم كبيركم ، فعند ذلك تنزل اللّعنة عليكم ، ويجعل بأسكم بينكم ، وبقى الدّين بينكم لفظا بألسنتكم ، فاذا اوتيتم هذه الخصال توقّعوا الرّيح الحمراء ، او مسخا ، او قذفا بالحجارة ، وتصديق ذلك في كتاب اللّه عزّوجلّ : «قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ، انظر كيف نصرّف الآيات لعلّهم يفقهون» فقام اليه جماعة من الصّحابة فقالوا : يا رسول اللّه اخبرنا متى يكون ذلك؟ فقال صلىاللّهعليهوآله : عند تأخير الصّلوات ، واتّباع الشّهوات ، وشرب القهوات ، وشتم الآباء والأمّهات ، حتّى ترون الحرام مغنما والزّكاة مغرما ، واطاع الرّجل زوجته ، وجفا جاره ، وقطع رحمه ، وذهبت رحمة الأكابر ، وقلّ حياء الأصاغر ، وشيّدوا البنيان ، وظلموا العبيد والاماء ، وشهدوا بالهوى ، وحكموا بالجور ، ويسبّ الرّجل اباه ، ويحسد الرّجل اخاه ....
«البحار ، ج 52 ، ص 262 ، ح 148 ، باب 25».
2009 : كنز الفوائد للكراجكي ، قال : اخبرني محمّد بن عليّ بن صخر عن فارس بن موسى عن احمد بن محمّد بن شيبة عن محمّد بن يحيى الطّوسي عن محمّد بن خالد الدّمشقي عن سعيد بن محمّد بن عبدالرّحمن بن خارجة الرّقّي قال : قال معاوية بن نضلة :
كنت في الوفد الّذين وجّههم عمر بن الخطّاب ، وفتحنا مدينة حلوان وطلبنا المشركين في الشّعب فلم نقدر عليهم ، فحضرت الصّلاة فانتهيت الى ماء فنزلت عن فرسي واخذت بعنانه ، ثمّ توضّأت واذّنت فقلت : اللّه اكبر اللّه اكبر ؛ فأجابني شيء من الجبل وهو يقول : كبرت تكبيرا ؛ ففزعت لذلك فزعا شديدا ونظرت يمينا وشمالا فلم ار شيئا ؛ فقلت : اشهد ان لا اله الاّ اللّه ؛ فأجابني وهو يقول : الآن حين اخلصت ؛ فقلت : اشهد انّ محمّدا رسول اللّه ؛ فقال : نبيّ بعث ؛ فقلت ... فلمّا فرغت من صلاتي ، ناديت بأعلى صوتي : يا صاحب الصّوت الحسن والوجه الجميل ، قد سمعنا منك كلاما حسنا ، فأخبرنا من انت يرحمك اللّه وقد اقررت باللّه ونبيّه. قال : فأطلع رأسه من كهف الجبل فاذا شيخ ابيض الرّأس واللّحية ، لها هامة كأنّها رحى ؛
فقال : السّلام عليكم ورحمة اللّه. قلت : وعليك السّلام ورحمة اللّه ، من انت يرحمك اللّه؟ قال : انا ذريب ثملا ، وصيّ العبد الصّالح عيسى بن مريم عليهالسلام ، كان سأل ربّه لي البقاء الى نزوله من السّماء ؛ وقراري في هذا الجبل ، وانا موصيكم ، سدّدوا وقاربوا ، وايّاكم وخصالا تظهر في امّة محمّد صلىاللّهعليهوآله ، فان ظهرت فالهرب الهرب ؛ ليقوم احدكم على نار جهنّم حتّى تطفأ عنه خير له من البقاء في ذلك الزّمان. قال معاوية بن نضلة : قلت له : يرحمك اللّه اخبرنا بهذه الخصال لنعرف ذهاب دنيانا واقبال آخرتنا. قال : نعم ، اذا استغنى رجالكم برجالكم ، واستغنت نساؤكم بنسائكم ، وانتسبتم الى غير مناسبكم ، وتواليتم الى غير مواليكم ، ولم يرحم كبيركم صغيركم ، ولم يوقّر صغيركم لكبيركم ، وكثر طعامكم فلم تروه الاّ بأغلا اسعاركم ، وصارت خلافتكم في صبيانكم ، وركن علماؤكم الى ولاتكم ، فأحلّوا الحرام وحرّموا الحلال ، وافتوهم بما يشتهون ، اتّخذوا القرآن الحانا ومزامير في اصواتهم ، ومنعتم حقوق اللّه من اموالكم ، ولعن آخر امتّكم اوّلها ، وزوّقتم المساجد ، وطوّلتم المنابر ، وحلّيتم المصاحف بالذّهب والفضّة ، وركب نساؤكم السّروج ، وصار مستشار اموركم نساؤكم ، وخصيانكم ، واطاع الرّجل امرأته وعقّ والديه ، وضرب الشّابّ والديه ، وقطع كلّ ذي رحم رحمه ، وبخلتم بما في ايديكم ، وصارت اموالكم عند شراركم ، وكنزتم الذّهب والفضّة ، وشربتم الخمر ولعبتم بالميسر ، وضربتم بالكبر ، ومنعتم الزّكاة ورأيتموها مغرما ، والخيانة مغنما ، وقتل البريء لتغتاظ العامّة بقتله ، واختلست قلوبكم فلم يقدر احد منكم يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ، وقحط المطر فصار قيضا ، والولد غيظا ، واخذتم العطايا فصار في السقاط ، وكثر اولاد الخبيثة يعني الزّنا ، وطفّفت المكيال ، وكلب عليكم عدوّكم ، وضربتم بالذلّة وصرتم اشقياء ، وقلّت الصّدقة حتّى يطوف الرّجل من الحول الى الحول ما يعطى عشرة دراهم ، وكثر الفجور وغارت العيون ؛ فعندها نادوا فلا جواب لهم يعني دعوا فلم يستجب لهم.
«البحار ، ج 76 ، ص 352 ، ح 19 ، باب 67».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 12 ، ص 332 ، ح 14216 ، باب 39 ، نقلا عن كنز الفوائد.
2010 : سبط الشّيخ الطّبرسي في مشكاة الأنوار عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما اكرم شابّ شيخا لسنّه الاّ قد منّ اللّه له عند كبر سنّه.
وقال : قال صلىاللّهعليهوآله : ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر كبيرنا.
وقال صلىاللّهعليهوآله : بجّلوا المشايخ ، فانّ تبجيل المشايخ من اجلال اللّه عزّوجلّ ، ومن لم يبجّلهم فليس منّا.
وقال : ألا انبّئكم بخياركم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ؛ قال : اطولكم اعمارا اذا سدّدوا.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 392 ، ح 9772 ، باب 56».
2011 : روى اسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب : قال : ...
وحقّ الكبير : توقيره لسنّه ، واجلاله لتقدّمه في الاسلام قبلك ، وترك مقابلته عند الخصام ، ولا تسبقه الى طريق ، ولا تتقدّمه ولا تستجهله ، وان جهل عليك احتملته واكرمته لحقّ الاسلام وحرمته. وحقّ الصغير : رحمته في تعليمه ، والعفو عنه ، والسّتر عليه ، والرّفق به ، والمعونة له ؛ ... وحقّ اهل ملّتك : اضمار السّلامة والرّحمة لهم ، والرّفق بمسيئهم ، وتألّفهم واستصلاحهم ، وشكر محسنهم ، وكفّ الأذى عنهم ، وتحبّ لهم ما تحبّ لنفسك ، وتكره لهم ما تكره لنفسك ، وان يكون شيوخهم بمنزلة ابيك ، وشبّانهم بمنزلة اخوتك ، وعجائزهم بمنزلة امّك ، والصّغار بمنزلة اولادك.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 625 ، ح 3214 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 172 ، 179 ، ح 20226 ، باب 3 ، نقلا عن الفقيه ؛ وعن المجالس بالاسناد المشار اليه ؛ وعن الخصال عن عليّ بن احمد بن موسى عن محمّد بن ابي عبداللّه الكوفي عن جعفر بن محمّد بن مالك عن خيران بن داهر عن احمد بن عليّ بن سليمان عن ابيه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن ابي حمزة الثّمالي عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ؛ ونقلا عن الحسن بن عليّ بن شعبه في تحف العقول مرسلا ؛ وكذا الطّبرسي في مكارم الاخلاق.
2012 : الحسين بن عليّ بن شعبة في تحف العقول ، في مواعظ السّجاد عليهالسلام : ...
وامّا حقّ الصّغير : فرحمته وتثقيفه وتعليمه ، والعفو عنه ، والسّتر عليه ، والرّفق به ، والمعونة له ، والسّتر على جرائر حداثته ، فانّه سبب للتّوبة ، والمداراة له ، وترك مماحكته ، فانّ ذلك ادنى لرشده.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 167 ، باب 3».
2013 : روى احمد بن محمّد بن ابي نصر عن الرّضا عليهالسلام قال :
يؤخذ الغلام بالصّلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4507».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 229 ، ح 25497 ، باب 126 ؛ وج 21 ، ص 460 ، ح 27580 ، باب 74 ، نقلا عن الفقيه.
2014 : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه ؛ قال عليهالسلام :
علّموا صبيانكم الصّلاة وخذوهم بها اذا بلغوا ثمان سنين.
«الخصال ، ج 2 ، ص 419 ، ح 9 ، حديث الأربعمأة».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 4 ، ص 20 ، ح 4404 ، باب 3 ؛ والبحار ، ج 10 ، ص 105 ، ح 1 ، باب 7 ؛ وج 88 ، ص 131 ، ح 1 ، باب 4 ، نقلا عن الخصال. المستدرك ، ج 15 ، ص 169 ، ح 17892 ، باب 63 ، نقلا عن غرر الآمدى.
2015 : روي عن الحسن بن قارن انّه قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام او سئل وانا اسمع ، عن الرّجل يختن ولده وهو لا يصلّى اليوم واليومين ، فقال : وكم اتى على الغلام؟ فقال : ثماني سنين. فقال : سبحان اللّه! يترك الصّلاة؟! قال : قلت : يصيبه الوجع. قال : يصلّي على نحو ما يقدر.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 280 ، ح 862».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 4 ، ص 20 ، ح 4402 ، باب 3 ، نقلا عن الفقيه.
2016 : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
مروا صبيانكم بالصّلاة اذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها اذا بلغوا تسعا ، وفرّقوا بينهم في المضاجع اذا بلغوا عشرا.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 19 ، ح 2908 ، باب 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 356 ، ح 16949 ، باب 24 ، نقلا عن عوالي اللّئالي ؛ وج 15 ، ص 159 ، ح 17855 ، وج 14 ، ص 288 ، ح 17639 ، باب 99 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2017 : دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عن عليّ : انّه قال :
يؤمر الصّبيّ بالصّلاة اذا عقل وبالصّوم اذا اطاق.
وعنه عليهالسلام قال : اذا عقل الغلام وقرء شيئا من القرآن علّم الصّلاة.
وعن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، انّه كان يأمر من عنده من الصّبيان بأن يصلّوا الظّهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ؛ فقيل له في ذلك ، فقال : هو اخفّ عليهم ، واجدر ان يسارعوا اليها ولا يضيّعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا ، وكان لا يأخذهم بغير الصّلاة المكتوبة ؛ ويقول : اذا اطاقوا الصّلاة فلا تؤخّروهم عن المكتوبة.
وعن محمّد بن عليّ صلوات اللّه عليه انّه قال : يؤمر الصّبيان بالصّلاة اذا عقلوها واطاقوها ، فقيل له : ومتى يكون ذلك؟ قال : اذا كانوا ابناء ستّ سنين.
وعن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : انّا نأمر صبياننا بالصّلاة والصّيام ما اطاقوا منه اذا كانوا ابناء سبع سنين.
وروى عن ابيه عن آبائه : ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : مروا صبيانكم بالصّلاة اذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها اذا بلغوا تسعا ، وفرّقوا بينهم في المضاجع اذا بلغوا عشرا.
«البحار ، ج 88 ، ص 133 ، ح 5 ، باب 4».
2018 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه ، اخبرنا محمّد حدّثني موسى ، قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال :
يجب الصّلاة على الصّبيّ اذا عقل ، والصّوم اذا اطاق ، والشّهادة والحد [ود] اذا احتلم.
«المستدرك ، ج 1 ، ص 85 ، ح 43 ، باب 4».
2019 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللّه عن الفضيل بن يسار قال :
كان عليّ بن الحسين عليهالسلام يأمر الصّبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول : هو خير من ان يناموا عنها.
«الكافي ، ج 3 ، ص 409 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 2 ، ص 380 ، ح 2 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن اسماعيل.
2020 : الجعفريّات : اخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عليهالسلام قال :
كان عليّ بن الحسين عليهالسلام يأمر الصّبيان ان يصلّوا المغرب والعشاء جميعا ، والظّهر والعصر جميعا ، فيقال له : يصلّون الصّلاة في غير وقتها ، فيقول : هو خير من ان يناموا عنها.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 19 ، ح 2909 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 82 ، ص 364 ، ح 51 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن الكاظم عن ابيه عن جدّه عليهمالسلام.
2021 : احمد بن محمّد بن يحيى العطّار قال : حدّثنا ابي عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين (الحسن) ابن سعيد عن عليّ بن جعفر عن محمّد بن عمر الجرجاني قال : قال الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام :
اوّل جماعة كانت ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كان يصلّى وامير المؤمنين عليّ بن ابيطالب معه اذ مرّ ابوطالب به وجعفر معه فقال : يا بنيّ صلّ جناح بن عمّك ؛ فلمّا احسّه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله تقدّمها ، وانصرف ابوطالب مسرورا.
«امالي الصّدوق ، ص 410 ، ح 4 ، المجلس السّادس والسّبعون».
2022 : عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عن ابيه عليهالسلام قال :
انّا نأمر صبياننا بالصّلاة اذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصّلاة اذا كانوا بني سبع سنين ؛ ونحن نأمر صبياننا بالصّوم اذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، ان كان الى نصف النّهار او اكثر من ذلك او اقلّ ، فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتّى يتعوّدوا الصّوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم اذا كانوا بني تسع سنين بالصّوم ما استطاعوا من صيام اليوم ، فاذا غلبهم العطش افطروا.
«الكافي ، ج 3 ، ص 409 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ص 124 ، ح 1. الاستبصار ، ج 1 ، ص 409 ، ح 6 ، باب 247 ؛ والتّهذيب ، ج 2 ، ص 380 ، ح 1 ، باب 13 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم ؛ وج 4 ، ص 282 ، ح 26 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 280 ، ح 861 ، مرسلا. الوسائل ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4401 ، باب 3 ؛ وج 10 ، ص 234 ، ح 13299 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.
2023 : دعائم الاسلام عن عليّ بن الحسين عليهالسلام :
انّه كان يأخذ من عنده [من] الصّبيان بأن يصلّوا الظّهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ؛ فقيل له في ذلك ، فقال : هو اخفّ عليهم واجدر ان يسارعوا اليها ، ولا يضيّعوها ، ولا يناموا عنها ، ولا يشتغلوا ؛ وكان لا يأخذهم بغير الصّلاة المكتوبة ، ويقول : اذا طاقوا الصّلاة فلا تؤخّروهم عن المكتوبة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 160 ، ح 17856 ، باب 53».
2024 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه [عن بن ابي عمير] عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّا نأمر صبياننا بالصّيام اذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، فان كان الى نصف النّهار واكثر من ذلك او اقلّ فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتّى يتعوّدوا الصّوم ويطيقوه ؛ فمروا صبيانكم اذا كانوا ابناء تسع سنين بما اطاقوا من صيام ، فاذا غلبهم العطش افطروا.
«الكافي ، ج 4 ، ص 124 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 282 ، ح 26 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 3 ، باب 68 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2025 : وفي المقنع قال : روى انّ الغلام يؤخذ بالصّيام ما بين اربعة عشر سنة الاّ ان يقوى قبل ذلك.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 237 ، ح 13310 ، باب 29».
2026 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام :
انّه سئل عن الصّبيّ متى يصوم؟ قال : اذا اطاقه.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 236 ، ح 13305 ، باب 29».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 326 ، ح 82.
2027 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن جعفر بن عليّ عن ابيه عليّ بن الحسن عن ابيه الحسن بن عليّ عن جدّه عبداللّه بن المغيرة عن العبّاس بن عامر عمّن ذكره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يؤدّب الصّبيّ على الصّوم ما بين خمس عشرة سنة الى ستّة عشرة سنة.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 237 ، ح 13309 ، باب 29».
2028 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن معاوية بن وهب قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام : في كم يؤخذ الصّبيّ بالصّيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة. فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
«الكافي ، ج 4 ، ص 125 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 233 ، ح 13297 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج 2 ، ص 381 ، ح 7 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 409 ، ح 5 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب. الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1906 ، باب 2 ، باسناده عن معاوية بن وهب.
2029 : عليّ بن الحسين المرتضى - في رسالة المحكم والمتشابه - نقلا - من تفسير النّعماني عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن ابي حمزة عن ابيه عن اسماعيل بن جابر عن ابي عبداللّه عليهالسلام عن آبائه عن عليّ عليهالسلام قال :
وامّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق واسبابها ، فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه : وجه الأمارة ، ووجه العمارة ، ووجه الاجاره ، ووجه التّجارة ، ووجه الصّدقات. فأمّا وجه الامارة فقوله : «واعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه وللرّسول ولذى القربى واليتامى والمساكين» فجعل للّه خمس الغنائم ، والخمس يخرج من اربعة وجوه : من الغنائم الّتي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص ....
«الوسائل ، ج 9 ، ص 489 ، ح 12557 ، باب 2».
2030 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابان عن سليم بن قيس قال :
سمعت امير المؤمنين عليهالسلام يقول : نحن واللّه الّذين عنى اللّه بذي القربى والّذين قرنهم اللّه بنفسه وبنبيّه ، فقال : «ما افاء اللّه على رسوله من اهل القرى فللّه وللرّسول ولذى القربى واليتامى والمساكين» منّا خاصّه ولم يجعل لنا سهما في الصّدقه اكرم اللّه نبيّه واكرمنا ان يطعمنا اوساخ ما في ايدى النّاس.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 511 ، ح 12603 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 126 ، ح 3 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن اسماعيل الزّعفراني عن حمّاد بن عيسى نحوه.
2031 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن اسحاق عن رجل قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن سهم الصّفوة ، فقال : كان لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اربعة اخماس للمجاهدين والقوّام ، وخمس يقسّم ، فمنه سهم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، ونحن نقول : هو لنا. والنّاس يقولون : ليس لكم. وسهم لذى القربى وهو لنا ، وثلاثة اسهم لليتامى والمساكين وابناء السّبيل ، يقسّمه الامام بينهم. فان اصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم ، نظر الامام بعد فجعلها في ذي القربى ؛ قال : يردها الينا.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 518 ، ح 12618 ، باب 1».
2032 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابيه عن عبداللّه بن
بكير عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام :
في قول اللّه تعالى : «واعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل» قال : خمس اللّه للامام ، وخمس الرّسول للامام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرّسول والامام ، واليتامى يتامى آل الرّسول ، والمساكين منهم ، وابناء السّبيل منهم ، فلا يخرج منهم الى غيرهم.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 510 ، ح 12601 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 125 ، ح 2.
2033 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : «واعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه وللرّسول ولذى القربى» قال : هم قرابة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال : نعم.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 516 ، ح 12612 ، باب 1».
2034 : عليّ بن الحسين المرتضى - في رسالة المحكم والمتشابه - نقلا - من تفسير النّعمانى عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن ابي حمزة عن ابيه عن اسماعيل بن جابر عن ابي عبداللّه عليهالسلام عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام قال :
الخمس يخرج من اربعة وجوه : من الغنائم الّتي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص. ويجري هذا الخمس على ستّة اجزاء ، فيأخذ الامام منها سهم اللّه وسهم الرّسول وسهم ذي القربى ، ثمّ يقسم الثّلاثة السّهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وابناء سبيلهم.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 516 ، ح 12611 ، باب 1».
2035 : الفضل بن الحسن الطّبرسي - في مجمع البيان - عن المنهال بن عمرو عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
قلت له : قوله «ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل» قال : هم اقرباؤنا ومساكيننا وابناء سبيلنا.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 113 ، ح 20097 ، باب 41».
2036 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن زكريّابن مالك الجعفي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سأله عن قول اللّه عزّوجلّ : «واعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل» ، فقال : امّا خمس اللّه عزّوجلّ فللرّسول ، يضعه في سبيل اللّه ، وامّا خمس الرّسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم اقربائه ، واليتامى يتامى اهل بيته ؛ فجعل هذه الأربعة اسهم فيهم ؛ وامّا المساكين وابن السّبيل فقد عرفت انّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وابناء السّبيل.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 509 ، ح 12600 ، باب 1».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الفقيه باسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي ؛ وعن المقنع كذلك ايضا ؛ وعن الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن عليّ بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي العبّاس عن زكريّا بن مالك مثله. التّهذيب ، ج 4 ، ص 125 ، ح 1.
2037 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصّالح عليهالسلام قال :
الخمس من خمسة اشياء ، من الغنائم والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصّنوف الخمس ، فيجعل لمن جعله اللّه له ، وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه ، وولى ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة اسهم : سهم للّه ، وسهم لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل ...
«الوسائل ، ج 9 ، ص 513 ، ح 12607 ، باب 1».
2038 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال :
الخمس من خمسة اشياء الى ان قال : فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة اسهم : سهم للّه ، وسهم للرّسول صلىاللّهعليهوآله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل ؛ فالذي للّه فلرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله احقّ به ، فهو له خاصّة ؛ والّذي للرّسول ، هو لذي القربى والحجّة في زمانه ، فالنّصف له خاصّة ؛ والنّصف لليتامى والمساكين وابناء السّبيل من آل محمّد صلىاللّهعليهوآله الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة ولا الزّكاة ، عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس ... الحديث.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 514 ، ح 12608 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 126 ، ح 5.
2039 : كتاب زيد النّرسى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل اذا لم يجد اهل الولاية ، يجوز لنا ان نصدّق على غيرهم؟ فقال : اذا لم يجدوا اهل الولاية في المصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزّكاة المفروضة الى اهل الولاية من غير اهل مصركم ؛ فأمّا ما كان في سوى المفروض من صدقة فان لم تجدوا اهل الولاية فلا عليكم ان تعطوه الصّبيان ومن كان في مثل عقول الصّبيان ممّن لا ينصب ولا يعرف ما انتم عليه فيعاديكم ، ولا يعرف خلاف ما انتم عليه فيتبعه ويدين به ، وهم المستضعفون من الرّجال والنّساء والولدان تعطونهم دون الدّرهم ودون الرّغيف ، فأمّا الدّرهم التّام فلا تعطى الاّ اهل الولاية.
«البحار ، ج 96 ، ص 71 ، ح 46 ، باب 6».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 197 ، ح 8019 ، باب 19 ، نقلا عن كتاب زيد النّرسي.
2040 : وسئل الصّادق عليهالسلام ، عن الرّجل يحجّ عن آخر ، أله من الأجر والثّواب شيء؟ فقال : للذى يحجّ عن الرّجل اجر وثواب عشر حجج ، ويغفر له ولأبيه ولأمّه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته ، انّ اللّه واسع كريم.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 222 ، ح 2239 ، باب 2».
2041 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ما احسن عبد الصّدقة في الدّنيا الاّ احسن اللّه الخلافة على ولده من بعده.
«الكافي ، ج 4 ، ص 10 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 367 ، ح 12254 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج 9 ، ص 389 ، ح 12307 ، باب 9 ، نقلا عن عدّة الدّاعي. البحار ، ج 96 ، ص 135 ، ح 68 ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
2042 : عبداللّه بن جعفر الحميري - في قرب الأسناد - عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن علىّ عليهمالسلام قال :
اذا ولد المولود في ارض الحرب اسهم له.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 113 ، ح 20096 ، باب 41».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 100 ، ص 55 ، ح 3 ، باب 7 ، نقلا عن قرب الأسناد.
2043 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
ابى عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّي اعطيت خالتي غلاما ونهيتها ان تجعله جزّارا او حجّاما او صائغا.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 106 ، ح 22100 ، باب 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 136 ، ح 22187 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. الكافي ، ج 5 ، ص 114 ، ح 5. علل الشّرايع ، ج 2 ، ص 530 ، ح 3 ، باب 314 ، عن ابيه قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام. التّهذيب ، ج 6 ، ص 363 ، ح 162 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
2044 : محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي عبداللّه عن الحسن بن ظريف ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم او وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه ممّا كان عليه ، أيبرء منه؟ قال : نعم ؛ وعن الرّجل يكون للرّجل عنده المال ، امّا بيع وامّا قرض ، فيموت ولم يقضه ايّاه ، فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل اموال اليتامى ظلما؟ قال : لا ، اذا كان نوى ان يؤدّى اليهم.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 384 ، ح 257 ، باب 93».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 80 ، باب 22 ، وص 192 ، ح 42 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي عبداللّه الرّازي عن الحسن بن عليّ بن ابي حمزة عن مندل عن عبدالرّحمن بن الحجّاج وداوود بن فرقد جميعا عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2045 : كتاب اعلام الدّين للدّيلمي استاد الكراجكي : عن ميسّر قال :
كنت انا وعلقمة بن الحضرمي وابوحسان العجلي وعبداللّه بن عجلان ننتظر اباجعفر عليهالسلام ، فخرج علينا فقال : مرحبا واهلا ، واللّه انّي لأحبّ ريحكم وارواحكم ، انّكم لعلى دين اللّه. فقال له علقمة : فمن كان على دين اللّه تشهد انّه من اهل الجنّة؟ قال : فمكث هنيئة ثمّ قال : بوروا انفسكم ، فان لم تكونوا قارفتم الكبائر فأنا اشهد. قلنا : وما الكبائر؟ قال : الشّرك باللّه العظيم ، واكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين ، وقتل النّفس ، والرّبا ، والفرار من الزّحف ...
«البحار ، ج 27 ، ص 125 ، ح 113 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 79 ، ص 13 ، ح 18 ، باب 68 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن ميسّر عن ابي جعفر عليهالسلام.
2046 : الخصال : حدّثنا احمد بن محمّد بن الهيثم العجلي واحمد بن حسن القطّان ومحمّد بن احمد السّناني والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب وعبداللّه بن محمّد الصّائغ وعليّ بن عبداللّه الورّاق رضياللّهعنهم قالوا : حدّثنا ابوالعبّاس احمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال : حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثنا تميم بن بهلول قال : حدّثني ابو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال :
والكبائر محرّمه وهي الشّرك باللّه عزّوجلّ ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه تعالى ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزّحف ، واكل مال اليتيم ظلما ، واكل الرّبا بعد البينة وقذف المحصنات ....
«البحار ، ج 10 ، ص 229 ، ح 1 ، باب 14».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 79 ، ص 9 ، ح 11 ، باب 68 ؛ والوسائل ، ج 15 ، ص 331 ، ح 20663 ، باب 46 ، نقلا عن الخصال. الخصال ، ص 610 ، ح 9.
2047 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب :
دخل عمرو بن عبيد علي الصّادق عليهالسلام وقرء : «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» وقال : احبّ ان اعرف الكبائر من كتاب اللّه. فقال : نعم ، يا عمرو. ثمّ فصّله بأنّ الكبائر الشّرك باللّه ، «انّ اللّه لا يغفر ان يشرك به» ، واليأس «ولا تيأسوا من روح اللّه» وعقوق الوالدين لأنّ العاقّ جبّار شقيّ «وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبّارا شقيّا» وقتل النّفس «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا» وقذف المحصنات ، واكل مال اليتيم «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما» والفرار من الزّحف ....
«البحار ، ج 47 ، ص 216 ، ح 4 ، باب 7».
2048 : عيون اخبار الرّضا عليهالسلام : حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس النّيسابوري رضياللّهعنه بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمأة قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النّيسابوري عن الفضل بن شاذان قال :
سأل المأمون عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام ، ان يكتب له محض الاسلام على الايجاز والاختصار. فكتب عليهالسلام : والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين الّذين هتكوا حجاب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ونكثوا بيعة امامهم ، واخرجوا المراءة وحاربوا امير المؤمنين عليهالسلام ، وقتلوا الشّيعة رحمة اللّه عليهم واجبة ؛ واجتناب الكبائر وهي قتل النّفس الّتي حرم اللّه عزّوجلّ والزّناء و
السّرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزّحف واكل مال اليتيم ظلما واكل الميتة والدّم ولحم الخنزير وما اهل لغير اللّه به من غير ضرورة واكل الرّبا بعد البيّنة والسّحت ....
«البحار ، ج 10 ، ص 358 و 359 ، ح 1 ، باب 20».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : وحدّثني بذلك حمزة بن محمّد بن ابي جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب : قال حدّثني ابونصر قنبر بن عليّ بن شاذان عن ابيه عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عليهالسلام الاّ انّه لم يذكر في حديثه انّه كتب ذلك الى المأمون.
2049 : عيون اخبار الرّضا عليهالسلام : فيما كتب الرّضا عليهالسلام للمأمون : من شرائع الدّين :
واجتناب الكبائر وهي قتل النّفس الّتي حرّم اللّه عزّوجلّ ، والزّنا والسّرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزّحف واكل مال اليتيم ظلما و ....
«البحار ، ج 79 ، ص 12 ، ح 12 ، باب 68».
2050 : تفسير العياشي ، عن العبّاس بن هلال عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام :
انّه ذكر [في] قول اللّه تعالى : «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» ، عبادة الأوثان وشرب الخمر وقتل النّفس وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والفرار من الزّحف واكل مال اليتيم.
وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : اكل مال اليتيم ظلما ، وكلّ ما اوجب اللّه عليه النّار.
«البحار ، ج 79 ، ص 14 ، ح 20 ، باب 68».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 11 ، ص 355 ، ح 13245 ، باب 46 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2051 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : فى رجل عنده مال اليتيم ، فقال : ان كان محتاجا وليس له مال فلا يمسّ ماله وان [هو] اتّجر به فالرّبح لليتيم وهو ضامن.
«الكافي ، ج 5 ، ص 131 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 257 ، ح 22468 ، باب 75 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 76 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2052 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّوجلّ : «وان تخالطوهم فأخوانكم» فقال : يعني اليتامى ، اذا كان الرّجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج اليه على قدر ما يخرجه لكلّ انسان منهم ، فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأنّ من اموالهم شيئا ، انّما هي النّار.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 254 ، ح 22460 ، باب 73».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 129 ، ح 2. التّهذيب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 70 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد نحوه.
2053 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن محمّد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عمّن تولّى مال اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم ، فليأكل بقدر ذلك.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 251 ، ح 22452 ، باب 72».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 81.
2054 : تفسير العيّاشيّ عن رفاعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قوله : «فليأكل بالمعروف» قال : كان ابي يقول : انّها منسوخة.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 253 ، ح 22458 ، باب 72».
2055 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّوجلّ : «ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم اموالهم ، فان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا. قال : قلت : أرأيت قول اللّه عزّوجلّ : «وان تخالطوهم فاخوانكم»؟ قال : تخرج من اموالهم بقدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثمّ تنفقه. قلت : أرأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم اعلا كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا؟ فقال : امّا الكسوة فعلى كلّ انسان منهم ثمن كسوته ، وامّا [اكل] الطّعام فاجعلوه جميعا ، فانّ الصّغير يوشك ان يأكل مثل الكبير.
«الكافي ، ج 5 ، ص 130 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 251 ، ح 22450 ، باب 72 ، نقلا عن الكافي.
التّهذيب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 73 ، باب 22 ، باسناده عن الحسن بن محبوب. البحار ، ج 75 ، ص 7 ، ح 19 ، نقلا عن تفسير العيّاشي.
2056 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السّكوني عن جعفر عن ابيه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا اعسر احدكم فليخرج ولا يغمّ نفسه واهله.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 23 ، ح 21883 ، باب 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 329 ، ح 30.
2057 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن بعض اصحابنا عن عيص بن القاسم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن اليتيم يكون غلّته في الشّهر عشرين درهما ، كيف ينفق عليه منها؟ قال : قوته من الطّعام والتّمر. وسألته : انفق عليه ثلثها؟ قال : نعم ونصفها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 130 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 256 ، ح 22465 ، باب 74 ، نقلا عن الكافي.
2058 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الرّبيع بن يزيد قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
اليد العليا خير من اليد السّفلى وابدء بمن تعول.
«الكافي ، ج 4 ، ص 11 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 431 ، ح 12411 ، باب 28 ؛ وج 21 ، ص 542 ، ح 27813 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 7 ، ص 194 ، ح 8011 ، باب 18 ، نقلا عن الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره عن عبداللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. المستدرك ، ج 7 ، ص 161 ، ح 7919 ، باب 1 ، نقلا عن ابن ابي جمهور في عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. الكافي ، ج 4 ، ص 18 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة.
2059 : امالي الصّدوق : العطّار عن سعد عن سلمة بن الخطّاب عن ايّوب بن سليم العطّار عن اسحاق بن بشر الكاهلي عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من دخل السّوق فاشترى تحفة فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج ، وليبدء بالاناث قبل الذّكور ؛ فانّ من فرّح ابنة فكأنّما اعتق رقبة من ولد اسماعيل ؛ ومن اقرّ بعين ابن
فكأنّما بكى من خشية اللّه عزّوجلّ ، ومن بكى من خشية اللّه عزّوجلّ ادخل جنّات النّعيم.
«البحار ، ج 104 ، ص 69 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 514 ، ح 27728 ، باب 3 ، نقلا عن الامالي وثواب الأعمال. البحار ، ج 104 ، ص 103 ، ح 98 ، باب 2 ، نقلا عن ثواب الاعمال عن ابن الوليد عن الصّفّار عن سلمة بن الخطّاب. المستدرك ، ج 15 ، ص 118 ، ح 17715 ، باب 5 ، نقلا عن الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق نقلا من نوادر الحكمة عن ابن عبّاس قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. البحار ، ج 104 ، ص 94 ، ح 35 ، باب 2 ، ومن كتاب نوادر الحكمة ، عن ابن عبّاس قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
2060 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار والخصال - عن احمد بن ابراهيم الخوزي عن زيد بن محمّد البغدادي عن عبداللّه بن محمّد الطّائي عن الرّضا عن آبائه عن عليّ :
انّه دعاه رجل فقال له عليّ عليهالسلام : على ان تضمن لي ثلاث خصال : لا تدخل علينا شيئا من خارج ، ولا تدّخر عنّا شيئا في البيت ، ولا تجحف بالعيال. قال : ذلك لك ؛ فأجابه عليّ عليهالسلام (الى ذلك).
«الوسائل ، ج 24 ، ص 278 ، ح 30540 ، باب 22».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 27 ، ص 255 ، ح 2 ، باب 14 ، نقلا عن العيون. البحار ، ج 75 ، ص 451 ، ح 4 ، باب 91 ، نقلا عن العيون ، بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عن آبائه عليهمالسلام.
2061 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار - بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (بالأسانيد الثّلاثة) عن الرّضا عن آبائه : قال :
ودعاه رجل فقال عليّ عليهالسلام : قد اجبتك على ان تضمن لي ثلاث خصال ؛ قال : وما هي يا امير المؤمنين؟ قال : لا تدخل عليّ شيئا من خارج ، ولا تدّخر عنّي شيئا في البيت ، ولا تجحف بالعيال. قال (لك ذلك) فأجابه على عليهالسلام.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 27 ، ح 31068 ، باب 10».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 16 ، ص 239 ، ح 19726 ، باب 19 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2062 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب قال :
كتبت الى ابي الحسن الرّضا عليهالسلام وسألته عن الرّجل يعتق غلاما صغيرا او شيخا كبيرا او من به زمانة ولا حيلة له. فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فانّ عليه ان يعوّله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان امير المؤمنين عليهالسلام يفعل اذا اعتق الصّغار ومن لا حيلة له.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 528 ، ح 27769 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 181 ، ح 1. التّهذيب ، ج 8 ، ص 218 ، ح 11 ، باب 36 باسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
2063 : فى رواية المثنّى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ان طلب الّذي ربّاه بنفقته وكان موسرا ، ردّ عليه. وان لم يكن موسرا ، كان ما انفق صدقة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3532».
2064 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن مثنّى عن حاتم بن اسماعيل المدائني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المنبوذ حرّ فان احبّ ان يوالي غير الّذي ربّاه والاه ، فان طلب منه الّذي ربّاه النّفقة وكان موسرا ردّ عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 224 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 51 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
2065 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس لليهودي والنّصراني شفعة. وقال : لا شفعة الاّ لشريك غير مقاسم. وقال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : وصيّ اليتيم بمنزلة ابيه ، يأخذ له الشّفعة ان كان له رغبة فيه. وقال : للغائب شفعة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 281 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الفقيه ج 3 ص 78 ح 3375 ، مرسلا. التّهذيب ، ج 7 ، ص 166 ، ح 14 ، باب 22 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
2066 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن عبداللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام رجل دفع اليه مال يتيم مضاربة ، فقال : ان كان ربح ، فلليتيم ، وان كان وضيعة فالّذي اعطى ضامن.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 27 ، ح 24077 ، باب 10».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 28 ، باب 22.
2067 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن عليّ بن المغيرة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ لي ابنة اخ يتيمة فربّما اُهدي لها الشّيء فآكل منه ، ثمّ اطعمها بعد ذلك الشّيء من مالي ، فأقول : يا ربّ هذا بهذا. فقال عليهالسلام : لا بأس.
«الكافي ، ج 5 ، ص 129 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 249 ، ح 22447 ، باب 71 ، نقلا عن الكافي.
2068 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّوجلّ : «فليأكل بالمعروف» قال : المعروف هو القوت ، وانّما عنى الوصيّ او القيّم في اموالهم وما يصلحهم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 130 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 250 ، ح 22448 ، باب 72 ، نقلا عن الكافي.
2069 : تفسير العيّاشي : عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال :
قلت له : يكون لليتيم عندي الشّيء وهو في حجرى انفق عليه منه وربما اصبت ممّا يكون له من الطّعام وما يكون منّي اليه اكثر ، فقال : لا بأس بذلك ، انّ اللّه يعلم المفسد من المصلح.
«البحار ، ج 75 ، ص 11 ، ح 42».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 255 ، ح 22462 ، باب 73 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2070 : تفسير العيّاشي : عن سماعة عن ابي عبداللّه او ابي الحسن عليهماالسلام قال :
سألته عن قوله : «ومن كان غنيّا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قال : بلى من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج وليس له شيء وهو يتقاضى اموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ، ولا يسرف ، وان كان ضيعتهم لا يشغله ممّا يعالج لنفسه فلا يرزأنّ من اموالهم شيئا.
«البحار ، ج 75 ، ص 7 ، ح 20».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 129 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2071 : تفسير العيّاشي : عن اسحاق بن عمّار عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه : «ومن كان غنيّا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث او ماشية ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف ، وليس ذلك له في الدّنانير والدّراهم الّتي عنده موضوعة.
«البحار ، ج 75 ، ص 7 ، ح 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 252 ، ح 22456 ، باب 72 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2072 : تفسير العيّاشي : عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
مال اليتيم ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه. قال : قلنا له : قوله : «ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قال : انّما ذلك اذا حبس نفسه عليهم في اموالهم ، فلم يتّخذ لنفسه ، فليأكل بالمعروف من مالهم.
«البحار ، ج 75 ، ص 9 ، ح 29».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 258 ، ح 22470 ، باب 75 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2073 : تفسير العيّاشي : عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن قوله اللّه : «ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قال : ذلك اذا حبس نفسه في اموالهم فلا يحترث لنفسه ، فليأكل بالمعروف من مالهم.
«البحار ، ج 75 ، ص 8 ، ح 22».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 258 ، ح 22470 ، باب 75 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2074 : تفسير العيّاشي : عن محمّد بن مسلم قال :
سألته عن الرّجل بيده الماشية لابن اخ له يتيم في حجره أيخلّط امرها بأمر ماشيته قال : فان كان يليط حوضها ، ويقوم على هنائها ، ويردّ نادّتها ، فيشرب من البانها ، غير مجتهد للحلاب ولا مضرّ بالولد ثمّ قال : «من كان غنيّا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واللّه يعلم المفسد من المصلح».
«البحار ، ج 75 ، ص 11 ، ح 39».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 75 ، ص 7 ، ح 18 ؛ وص 12 ، ح 39 ، نقلا عن تفسير
العيّاشي عن محمّد بن مسلم ؛ وص 11 ، ح 38 ، نقلا عن تفسير العيّاشي : عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام ؛ وص 12 ، ح 45 ، باب 31 ، نقلا عن عوالي اللّئالي عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام. الوسائل ، ج 17 ، ص 252 ، ح 22453 ، باب 72 ، نقلا عن الفضل بن الحسن الطّبرسي - في مجمع البيان - عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام. المستدرك ، ج 13 ، ص 195 ، ح 15082 ، باب 60 ، نقلا عن تفسير العيّاشي
2075 : تفسير العيّاشي : عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه تبارك وتعالى : «وان تخالطوهم فاخوانكم» قال : ان تخرج من اموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك. قال : قلت : ارأيت ايتام صغار وكبار ، وبعضهم اعلى في الكسوة من بعض؟ قال : امّا الكسوة فعلى كلّ انسان من كسوته ، وامّا الطّعام فاجعله جميعا ، فأمّا الصّغير فانّه اوشك ان يأكل كما يأكل الكبير.
«البحار ، ج 75 ، ص 10 ، ح 35».
2076 : تفسير العيّاشي : عن عليّ عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه في اليتامى : «وان تخالطوهم فاخوانكم» ، قال : يكون لهم التّمر واللّبن ، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على اللّه المفسد من المصلح.
«البحار ، ج 75 ، ص 11 ، ح 41».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 255 ، ح 22461 ، باب 73 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2077 : تفسير العيّاشي : عن سماعة عن ابي عبداللّه او ابي الحسن عليهماالسلام قال :
سألته عن قول اللّه : «وان تخالطوهم» قال : يعني اليتامى. يقول : اذا كان الرّجل يلي يتامى وهو في حجره ، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكلّ انسان منهم ، فيخالطهم فيأكلون جميعا ، ولا يزرء من اموالهم شيئا فأنّما هو نار.
«البحار ، ج 75 ، ص 10 ، ح 36».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 129 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان عن سماعة قال سألت اباعبداللّه عليهالسلام.
2078 : تفسير العيّاشي : عن احمد بن محمّد قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرّجل يكون في يده مال لأيتام ، فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله ، وهو ينوى ان يردّه اليهم ، أهو ممّن قال اللّه : «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ؛ الآية؟» قال : لا ، ولكن ينبغي له ان لا يأكل الاّ بقصد ، ولا يسرف. قلت له : كم ادنى ما يكون من مال اليتيم اذا هو اكله وهو لا ينوي ردّه حتّى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال قليله وكثيره واحد ، اذا كان من نفسه نيتّه الاّ يردّه اليهم.
«البحار ، ج 75 ، ص 9 ، ح 28».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 259 ، ح 22472 ، نقلا عن الكافي عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر ؛ وعن الشّيخ الطّوسي باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وح 22473 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2079 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرّجل يكون في يده مال لأيتام ، فيحتاج اليه فيمدّ يده فيأخذه وينوي ان يردّه. فقال : لا ينبغي له ان يأكل الاّ القصد ، لا يسرف ؛ فان كان من نيّته ان لا يردّه عليهم ، فهو بالمنزل الّذي قال اللّه عزّوجلّ : «انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى ظلما».
«الكافي ، ج 5 ، ص 128 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 259 ، ح 22472 ، باب 76 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 6 ، ص 339 ، ح 67 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2080 : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن حنّان قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
سألني عيسى بن موسى عن الغنم للأيتام وعن الابل المؤبلة ، ما يحلّ منهن؟ فقلت له : انّ ابن عبّاس كان يقول : اذا لاط بحوضها وطلب ضالّتها ودهّن جرباها ، فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.
«البحار ، ج 75 ، ص 3 ، ح 5».
2081 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن حنّان بن سدير قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
سألني عيسى بن موسى عن القيّم لليتامى في الابل وما يحلّ له منها ؛ قلت : اذا لاط حوضها وطلب ضالّتها وهنأ جرباها ، فله ان يصيب من لبنها من غير نهك بضرع ولا فساد لنسل.
«الكافي ، ج 5 ، ص 130 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 250 ، ح 22449 ، باب 72 ، نقلا عن الحميري في
قرب الأسناد عن محمّد بن عبدالحميد وعبدالصّمد بن محمّد جميعا عن حنّان بن سدير ؛ ونقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 72 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
2082 : تفسير العيّاشي : عن محمّد الحلبي قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : قول اللّه : «وان تخالطوهم فاخوانكم واللّه يعلم المفسد من المصلح» ، قال : تخرج من اموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثمّ تنفقه.
«البحار ، ج 75 ، ص 11 ، ح 40».
2083 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل ولّى مال يتيم ، أيستقرض منه؟ فقال : انّ عليّ بن الحسين عليهالسلام قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.
«الكافي ، ج 5 ، ص 131 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 258 ، ح 22471 ، باب 76 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 74 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن خالدبن جرير البجلى عن ابي الرّبيع عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 5 ، ص 131 ، ح 6 ، عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان بن عثمان عن منصوربن حازم عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج 5 ، ص 132 ، ح 8 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالدبن جرير عن ابي الرّبيع عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2084 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب :
وامّا قضاياه في زمن عمر فانّ غلاما طلب مال ابيه من عمر ، وذكر انّ والده توفّى بالكوفة والولد طفل بالمدينة فصاح عليه عمر وطرده ، فخرج يتظلّم منه ، فلقيه عليّ عليهالسلام فقال : ائتونى به الى الجامع حتّى اكشف امره. فجيء به فسأله عن حاله ، فأخبره بخبره ، فقال عليهالسلام : لأحكمنّ فيكم بحكومة حكم اللّه بها من فوق سبع سماواته ، لا يحكم بها الاّ من ارتضاه لعلمه. ثمّ استدعى بعض اصحابه وقال : هات بمجرفة ، ثمّ قال : سيروا بنا الى قبر والد الصّبيّ. فساروا ، فقال : احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا لي ضلعا من اضلاعه ، فدفعه الى الغلام فقال له : شمّه ، فلمّا شمّه انبعث الدّم من منخريه. فقال عليهالسلام انّه ولده ؛ فقال عمر : بانبعاث الدّم تسلّم اليه المال؟ فقال : انّه احقّ بالمال منك ومن سائر الخلق اجمعين. ثمّ امر الحاضرين بشمّ الضّلع
فشمّوه فلم ينبعث الدّم من واحد منهم ، فأمر ان اعيد اليه ثانية وقال : شمّه ، فلمّا شمّه انبعث الدّم انبعاثا كثيرا. فقال عليهالسلام : انّه ابوه. فسلّم اليه المال ، ثمّ قال : واللّه ما كذبت ولا كذبت.
«البحار ، ج 40 ، ص 225 ، ح 5 ، باب 97».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 300 ، ح 7 ، باب 11 ؛ والمستدرك ، ج 17 ، ص 391 ، ح 21649 ، باب 17 ، نقلا عن مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب.
2085 : علل الشّرايع : ابي عن سعد عن الاصبهاني عن المنقري عن يونس عن الأوزاعي عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
سألته عن النّساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهنّ؟ فقال : لأنّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله نهى عن قتل النّساء والولدان في دار الحرب الاّ ان تقاتل ، وان قاتلت ايضا فأمسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا ، فلمّا نهى في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام اولى ، ولو امتنعت تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ؛ ولو منع الرّجال وابوا ان يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك ، وكذلك المقعد من اهل الشّرك والذّمّة والأعمى والشّيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب ، فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
«البحار ، ج 100 ، ص 65 ، ح 7 ، باب 12».
2086 : المحاسن : عليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد عن ابي ايّوب وحفص بن غياث عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن نساء اليهود والنّصارى والمجوس ، كيف سقطت عنهنّ الجزية ورفعت؟ قال : لأنّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله نهى عن قتل النّساء والولدان في الحرب الاّ ان تقاتل ؛ ثمّ قال : وان قاتلت فأمسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا. فلمّا نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام اولى. فلو امتنعت ان تؤدّي الجزية كانوا ناقضى العهد وحل دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك وكذلك المقعد من اهل الذّمّة ، والأعمى والشّيخ الفاني ليس عليهم جزية لأنّه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن قتل المقعد والأعمى والشّيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب ، فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
«البحار ، ج 100 ، ص 66 ، ح 13 ، باب 12».
2087 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام في ادب الصّبيّ والمملوك ، فقال عليهالسلام : خمسة او ستّة وارفق.
«الكافي ، ج 7 ، ص 268 ، ح 35».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 28 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2088 : محمّد بن محمّد المفيد - في الارشاد - قال : روت العامّة والخاصّة :
انّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ففزع فيه الى امير المؤمنين عليهالسلام ؛ فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما ، فأقامتا على التّنازع ، فقال عليّ عليهالسلام : ائتوني بمنشار. فقالت المراتان : فما تصنع به؟ فقال اقدّه نصفين لكلّ واحد منكما نصفه. فسكتت احداهما وقالت الأخرى اللّه اللّه يا ابا الحسن عليهالسلام ان كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها. فقال : اللّه اكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه واشفقت. واعترفت الأخرى انّ الحقّ لصاحبتها ، وان الولد لها دونها.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 288 ، ح 33775 ، باب 21».
2089 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عمّن اخبره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن ولد الزّنا اشتريه او ابيعه او استخدمه؟ فقال : اشتره واسترقّه واستخدمه وبعه ، فأمّا اللّقيط فلا تشتره.
«الكافي ، ج 5 ، ص 225 ، ح 7».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 133 ، ح 59 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 104 ، ح 1 ، باب 69 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابان عمّن اخبره عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 17 ، ص 300 ، ح 22587 ، باب 96 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2090 : روى زرارة وعبيداللّه بن عليّ الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الصّلاة على الصّبيّ ، متى يصلّى عليه؟ فقال : اذا عقل الصّلاة. فقلت : متى تجب الصّلاة عليه؟ قال اذا كان ابن ستّ سنين ؛ والصّيام اذا اطاقه ؛ ومن حضر مع قوم يصلّون على طفل فليقل : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا».
«الفقيه ، ج 1 ، ص 167 ، ح 486».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 206 ، ح 2 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ،
ج 3 ، ص 198 ، ح 3 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 479 ، ح 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2091 : الشّريف الزّاهد محمّد بن عليّ الحسيني في كتاب التّعازي باسناده عن محمّد بن عبدالرّحمن بن المخلص بن احمد بن اسحاق البهلول عن ابيه عن خلف بن خليفة بن احمد عن محمّد بن عبدالرّحمن بن عوف قال :
دخلت النّخل مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فاذا ابراهيم يجود بنفسه ، فأخذه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فوضعه في حجره وفاضت عيناه ؛ فقلت : يا رسول اللّه أتبكى؟! أما نهيتنا عن البكاء؟ قال : ليس عن البكاء نهيت ، الى ان قال : وهذه رحمة فمن لا يَرحم لا يُرحم ، يا ابراهيم لو لا انّه امر حقّ ووعد صدق وسبيل لا بدّ انّها مأتيّة وانّ آخرنا سوف يلحق اوّلنا ، لحزنّا عليك حزنا هو اشدّ من هذا ، وانّا بك لمحزونون ، تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرّبّ تبارك وتعالى.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 385 ، ح 2256 ، باب 58».
2092 : دعائم الاسلام : عن عليّ عليهالسلام قال :
بكى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عند موت بعض ولده ، فقيل له : يا رسول اللّه تبكى وانت تنهانا عن البكاء؟! فقال صلىاللّهعليهوآله : لم انهكم عن البكاء ، وانّما نهيتكم عن النّوح والعويل ، وانّما هي رقّة ورحمة ، يجعلها اللّه في قلب من شاء من خلقه ، ويرحم اللّه من يشاء ، وانّما يرحم من عباده الرّحماء.
«البحار ، ج 82 ، ص 101 ، ح 48».
2093 : فى رواية الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه تبارك وتعالى كفّل ابراهيم وسارة اطفال المؤمنين ، يغذوانهم بشجرة في الجنّة لها اخلاف كأخلاف البقر في قصر من درّة ، فاذا كان يوم القيامة البسوا وطيّبوا واهدوا الى آبائهم فهم ملوك في الجنّة مع آبائهم ، وهو قول اللّه عزّوجلّ : «والّذين آمنوا واتّبعتهم ذرّيّتهم بأيمان الحقنا بهم ذرّيّتهم».
«الفقيه ، ج 3 ، ص 490 ، ح 4732 باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 293 ، ح 18 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 61 ، ص 52 ، ح 36 ، باب 42. التّوحيد ، ص 393 ، ح 6 ، عن ابيه قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه عن الهيثم بن ابي مسروق النّهدي عن الحسن بن محبوب مثله.
2094 : روى ابوزكريّا عن ابي بصير قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اذا مات طفل من اطفال المؤمنين ، نادى مناد في ملكوت السّماوات والأرض : الا انّ فلان بن فلان قد مات ، فان كان مات والداه او احدهما او بعض اهل بيته من المؤمنين ، دفع اليه يغذوه ، والاّ دفع الى فاطمة عليهاالسلام تغذوه حتّى يقدّم ابواه او احدهما او بعض اهل بيته فتدفعه اليه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 490 ، ح 4731».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 293 ، ح 17 ، باب 13 ، نقلا عن الفقيه.
2095 : سأل جميل بن درّاج اباعبداللّه عليهالسلام عن اطفال الأنبياء ، فقال : ليسوا كاطفال النّاس.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 490 ، ح 4734».
2096 : عليّ بن ابراهيم - في تفسيره - في قوله تعالى :
«والمستضعفين من الولدان» قال : انّ اهل الجاهليّة كانوا لا يورّثون الصّبيّ الصّغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا ، وكانوا لا يعطون الميراث الاّ لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا ؛ فلمّا انزل اللّه فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا : انطلقوا الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فنذكر له ذلك لعلّه يدعه او يغيّره ، فأتوه فقالوا : يا رسول اللّه ، للجارية نصف ما ترك ابوها واخوها ويعطى الصّبيّ الصّغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدوّ؟ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : بذلك امرت.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 304 ، ح 33051 ، باب 7».
2097 : ابوعلي الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن محمّد بن قيس قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : نعم ونساءه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 10 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 195 ، ح 5444 ، باب 2 ، باسناده عن عبداللّه بن محمّد الحجّال. الوسائل ج 19 ، ص 244 ، ح 24511 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي والفقيه.
2098 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبدالخالق قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول في الرّجل يخصّ بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 245 ، ح 24514 ، باب 11».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 200 ، ح 6 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 128 ، ح 4 ، باب 76.
2099 : معاني الأخبار : ابو محمّد عمّار بن الحسين عن عليّ بن محمّد بن عصمة عن احمد بن محمّد الطّبري عن محمّد بن الفضل عن محمّد بن عبدالملك بن ابي الشّوارب القرشي عن ابن سليمان عن حميد بن الطّويل عن انس بن مالك قال :
كنت عند عليّ بن ابي طالب عليهالسلام في الشّهر الّذي اصيب فيه وهو شهر رمضان ، فدعا ابنه الحسن عليهالسلام ثمّ قال : يا ابامحمّد ، اعل المنبر ، فاحمد اللّه كثيرا واثن عليه ، واذكر جدّك رسول اللّه بأحسن الذّكر ، وقل : لعن اللّه ولدا عقّ ابويه ، لعن اللّه ولدا عقّ ابويه ، لعن اللّه ولدا عقّ ابويه ...
«البحار ، ج 36 ، ص 5 ، ح 4 ، باب 26».
2100 : شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الرّوضه والفضائل باسناده الى اصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين عليهالسلام في حديث قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الا من عقّ والديه فلعنة اللّه عليه ، الا من ابق من مواليه فلعنة اللّه عليه ، الا من ظلم اجيرا اجرته فلعنة اللّه عليه.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 30 ، ح 16021 ، باب 5».
2101 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن فرات عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في كلام له :
ايّاكم وعقوق الوالدين ، فانّ ريح الجنّة توجد من مسيرة الف عام ، ولا يجدها عاقّ ، ولا قاطع رحم ، ولا شيخ زان ، ولا جار ازاره خيلاء ، انّما الكبرياء للّه ربّ العالمين.
«الكافي ، ج 2 ، ص 349 ، ح 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 61 ، ح 27 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 501 ، ح 27697 ، باب 104 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 195 ، ح 17992 ، باب 75 ، نقلا عن مشكاة الأنوار مرسلا.
2102 : معاني الأخبار : ابي عن سعد عن البرقي عن ابيه عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام انّه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اخبرني جبرئيل عليهالسلام انّ ريح الجنّة توجد من مسيرة الف عام ، ما يجدها عاقّ ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ....
«البحار ، ج 8 ، ص 193 ، ح 174».
مآخذ اخرى : البحار : ج 74 ، ص 69 ، ح 43 ، نقلا عن الخصال ، عن ابيه عن احمد بن ادريس عن الأشعري عن محمّد بن السّندي عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفضيل عن شريس الوابشي عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام ؛ وص 95 ، ح 26 ، نقلا عن معاني الأخبار.
2103 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
انّ من الكبائر : عقوق الوالدين ، واليأس من روح اللّه ، والأمن لمكر اللّه ؛ وقد روي [انّ] اكبر الكبائر ، الشّرك باللّه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 278 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 322 ، ح 20634 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي.
2104 : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن الحسن بن عليّ عن ابيه عن عليّ بن عقبة عن موسى بن اكيل النّميري عن ابن ابي يعفور قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : بما تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال : فقال : ان تعرفوه بالسّتر والعفاف ، والكفّ عن البطن والفرج واليد واللّسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي وعد اللّه عليها النّار ، مِن شرب الخمر والزّنا والرّبا وعقوق الوالدين والفرار من الزّحف وغير ذلك ...
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 241 ، ح 1 ، باب 91».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 12 ، ح 1 ، باب 9 ، كالتّهذيب. الفقيه ، ج 3 ، ص 38 ، ح 3280 ، باب 2 ، باسناده عن عبداللّه بن ابي يعفور. الوسائل ، ج 27 ، ص 391 ، ح 34032 ، باب 41 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 88 ، ص 37 ، ح 1 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2105 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل والخصال - عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن ايّوب بن نوح وابراهيم بن هاشم عن محمّد بن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام : الكبائر خمسة : الشّرك ، وعقوق الوالدين ، واكل الرّبا بعد البيّنة ، والفرار من الزّحف ، والتّعرّب بعد الهجرة.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 327 ، ح 20654 ، باب 46».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 79 ، ص 4 ، ح 4 ، باب 68 ، نقلا عن العلل والخصال.
2106 : الدّرر اللّئالي : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
ألا انبّئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى يا رسول اللّه ؛ قال : الاشراك باللّه ، وعقوق الوالدين ، - وكان
متّكئا فجلس ثمّ قال : - الا وقول الزّور ، فما زال يكرّرها حتّى قلنا : ليته سكت.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 416 ، ح 21714 ، باب 6».
2107 : الخصال : ابواحمد محمّد بن جعفر البندار عن جعفر بن محمّد بن نوح عن محمّد بن عمر عن يزيد بن زريع عن بشر ابن نمير عن القاسم بن عبدالرّحمن عن ابي امامة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اربعة لا ينظر اللّه اليهم يوم القيامة : عاقّ ومنّان ومكذّب بالقدر ومدمن خمر.
«البحار ، ج 5 ، ص 87 ، ح 3 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 71 ، ح 50 ، نقلا عن الخصال.
2108 : الشّيخ المفيد في اماليه عن ابي الطّيّب الحسين بن محمّد التّمّار عن جعفر بن احمد عن احمد بن محمّد بن ابي مسلم عن احمد بن حليس الرّازي عن القاسم بن الحكم العرني عن هشام بن الوليد عن حمّاد بن سليمان السّدوسي عن ابي الحسن عليّ بن محمّد السّيرافي عن الضّحاك بن مزاحم عن عبداللّه بن العبّاس بن عبدالمطّلب ، انّه سمع النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يقول :
انّ الجنّة لتنجّد وتزيّن من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان ، فاذا كان اوّل ليلة منه هبّت ريح من تحت العرش يقال ... قال : وانّ للّه في آخر كلّ يوم من شهر رمضان عند الافطار الف الف عتيق من النّار ، فاذا كانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة اعتق في كلّ ساعة منها الف الف عتيق من النّار ، وكلّهم قد استوجب العذاب. فاذا كان في آخر شهر رمضان اعتق اللّه في ذلك اليوم بعدد ما اعتق من اوّل الشّهر الى آخره. فاذا كانت ليلة القدر امر اللّه عزّوجلّ جبرئيل فهبط في كتيبة من الملائكه الى الأرض ومعه لواء اخضر ، فيركز اللّواء الى ظهر الكعبة ، وله ستّمأة جناح ، منها جناحان لا ينشرهما الاّ في ليلة القدر فينشرهما تلك اللّيلة فيجاوزان المشرق والمغرب ، ويبيت جبرئيل والملائكة في هذه اللّيلة فيسلّمون على كلّ قائم وقاعد ومصلّى وذاكر ، ويصافحونهم ويؤمّنون على دعائهم حتّى يطلع الفجر ، فاذا طلع الفجر نادى جبرئيل : يا معشر الملائكة الرّحيل الرّحيل ؛ فيقولون : يا جبرئيل فما ذا صنع اللّه تعالى في حوائج المؤمنين من امّة محمّد صلىاللّهعليهوآله؟ فيقول : انّ اللّه تعالى نظر اليهم في هذه اللّيلة فعفا عنهم وغفر لهم الاّ اربعة ؛ قال فقال لهم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : مدمن الخمر والعاقّ لوالديه والقاطع الرّحم والمشاجن ... ؛ الحديث.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 429 ، ح 8596 ، باب 11».
2109 : وروي انّ موسى عليهالسلام قال :
يا ربّ اين صديقي فلان الشّهيد؟ قال : في النّار ؛ قال : أليس وعدت الشّهداء الجنّة؟ قال : بلى ، ولكن كان مصرّا على عقوق الوالدين ، وانا لا اقبل مع العقوق عملا.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 193 ، ح 17980 ، باب 75».
2110 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
وليعمل العاقّ ما شاء ان يعمل ، فلن يدخل الجنّة. وقال صلىاللّهعليهوآله : اكبر الكبائر : الشّرك باللّه وعقوق الوالدين.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 193 ، ح 17977 ، باب 75».
2111 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
ثلاثة لا يحجبون عن النّار : العاقّ لوالديه ، والمدمن للخمر ، والمانّ بعطائه. قيل : يا رسول اللّه ، وما عقوق الوالدين؟ قال يأمران فلا يطيعهما ، ويسألانه فيحرمهما ، واذا رآهما لم يعظّمهما بحقّ ما يلزمه لهما ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 193 ، ح 17981 ، باب 75».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 17 ، ص 63 ، ح 20760 ، باب 12 ، نقلا
عن كتاب الأخلاق.
2112 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن العلاء عن مجاهد عن ابيه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الذّنوب الّتي تغيّر النّعم ، البغي ؛ والذّنوب الّتي تورث النّدم ، القتل ؛ والّتي تنزل النّقم ، الظّلم ؛ والّتي تهتك السّتر ، شرب الخمر ؛ والّتي تحبس الرّزق ، الزّنا ؛ والّتي تعجّل الفناء ، قطيعة الرّحم ؛ والّتي تردّ الدّعاء وتظلم الهواء ، عقوق الوالدين.
«الكافي ، ج 2 ، ص 447 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 74 ، ح 61 ؛ وج 73 ، ص 374 ، ح 11 ، باب 138 ، نقلا عن علل الشّرايع ، عن ابن مسرور عن ابن عامر عن المعلّى عن العبّاس بن العلا عن مجاهد عن ابيه عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ ونقلا عن معاني الأخبار ؛ وعن الاختصاص عنه عليهالسلام. الوسائل ، ج 16 ، ص 274 ، ح 21551 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي والعلل ومعاني الأخبار. معاني الأخبار ، ص 269 ، ح 1 ، عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن المعلّى بن محمّد عن العبّاس بن العلاء.
2113 : كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه قال :
ثلاثة لا ينظر اللّه تعالى اليهم : المنّان بالفعل ، والعاقّ والديه ، ومدمن خمر.
«البحار ، ج 74 ، ص 83 ، ح 94».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 233 ، ح 8119 ، باب 34 ؛ وج 11 ، ص 369 ، ح 13286 ، باب 49 ؛ وج 15 ، ص 187 ، ح 17959 ، باب 75 ؛ وج 17 ، ص 61 ، ح 20753 ، باب 12 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه قال اخبرنا محمّد بن محمّد قال حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2114 : الدّرّة الباهرة : قال ابو الحسن الثّالث عليهالسلام :
العقوق ثكل من لم يثكل ؛ وقال عليهالسلام : العقوق يعقّب القلّة ويؤدّى الى الذّلّة.
«البحار ، ج 74 ، ص 84 ، ح 95».
2115 : مكارم الاخلاق : قال صلىاللّهعليهوآلهوسلم :
والّذي بعثنى بالحقّ ، انّ العاقّ لوالديه ما يجد ريح الجنّة.
«البحار ، ج 104 ، ص 93 ، ح 23».
2116 : الشّيخ ابوالفتوح في تفسيره عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : ...
فاذا طلع الفجر نادى جبرئيل : ما فعل اللّه بحوائج امّة محمّد صلىاللّهعليهوآله؟ فيقولون : نظر اليهم فغفر لهم وعفا عنهم ، الاّ عن اربعة : مدمن الخمر ، وعاقّ الوالدين ، وقاطع الرّحم ، والسّاحر.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 459 ، ح 8656 ، باب 22».
2117 : ابويعلى الجعفري في النّزهة ، قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الذّنوب تغيّر النّعم : البغي ، يوجب النّدم القتل ، ينزّل النّقم الظّلم ، يهتك العصم شرب الخمر ، يحبس الرّزق الزّنى ، يعجّل الفنا قطيعة الرّحم ، تحجب الدّعاء عقوق الوالدين ، يبتر العمر ترك الصّلاة ، يورث الذّلّ.
«المستدرك ، ج 12 ، ص 334 ، ح 14217 ، باب 39».
2118 : امالي الطّوسي : جماعة عن ابي المفضّل عن عبداللّه بن سعيد بن يحيى عن اسماعيل بن عبداللّه بن خالد القاضى ؛ قال ابو المفضّل : وحدّثنا اسحاق بن ابراهيم بن حمّاد عن الرّبيع بن تغلب قال : حدّثنا فرج بن فضّالة ؛ قال : و
حدّثنى محمّد بن يوسف بن بشير عن عليّ بن عمرو بن خالد عن ابيه عن فرج عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمّد بن عليّ عن ابيه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وقال ابوخيثمة عن محمّد بن عليّ عن ابيه عن جدّه عليّ بن ابي طالب : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
اذا صنعت - وقال احدهم اذ فعلت - امّتى خمس عشرة خصلة ، حلّ بها البلاء : اذا صارت الدّنيا عندهم دولا - وقال احدهم اذا كان المال فيهم دولا - ، والخيانة مغنما ، والزّكاة مغرما ، واطاع الرّجل زوجته وعقّ امّه ، وبرّ صديقه وجفا اباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، واكرم الرّجل مخافة شرّه ، وكان زعيم القوم ارذلهم ....
«البحار ، ج 6 ، ص 310 ، ح 7 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الخصال ، ج 2 ، ص 500 ، ح 1 ، عن الحسن بن عبداللّه بن سعيد العسكري قال : حدّثنا محمّد بن عبداللّه البزّاز قال : حدّثنا احمد بن محمّد بن ابراهيم العطّار قال : حدّثنا ابو الرّبيع سليمان بن داوود قال : حدّثنا فرج بن فضّالة عن يحيى بن سعيد عن محمّد بن حنفيّة عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2119 : امالي الطّوسي : المفيد عن عمر بن محمّد الزّيات عن عبداللّه بن جعفر عن مسعر بن يحيى عن شريك عن ابي اسحاق الهمداني عن ابيه عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ثلاثة من الذّنوب تعجّل عقوبتها ولا تؤخّر الى الآخرة : عقوق الوالدين ، والبغي على النّاس ، وكفر الاحسان.
«البحار ، ج 74 ، ص 74 ، ح 64».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 16 ، ص 312 ، ح 21633 ، باب 8 ، نقلا عن الحسن بن محمّد الطّوسي في مجالسه عن ابيه عن المفيد مثله. المستدرك ، ج 12 ، ص 360 ، ح 14296 ، باب 8 ؛ وج 15 ، ص 189 ، ح 17966 ، باب 75 ، نقلا عن امالي المفيد. البحار ، ج 73 ، ص 373 ، ح 7 ، باب 138 ، نقلا عن امالي الطّوسي وامالي المفيد ؛ وج 75 ، ص 275 ، ح 5 ، باب 70 ، نقلا عن امالي الطّوسي.
2120 : عبداللّه بن جعفر في قرب الأسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال :
لا يدخل الجنّة العاقّ لوالديه ، ومدمن الخمر ، ومنّان بالفعال للخير اذا عمله.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 454 ، ح 12486 ، باب 37».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 74 ، ح 63 ؛ والوسائل ، ج 25 ، ص 336 ، ح 32061 ، باب 16 ، نقلا عن قرب الأسناد.
2121 : ابوعلي الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن صالح الحذّاء عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا كان يوم القيامة كشف غطاء من اغطية الجنّة ، فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمأة عام ، الاّ صنف واحد ؛ قلت : من هم؟ قال : العاقّ لوالديه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 348 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ج 7 ص 224 ح 142 ؛ وج 74 ، ص 60 ، ح 24 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 501 ، ح 27694 ، باب 104 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 195 ، ح 17990 ، باب 75 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
2122 : الطّرائف : روى عن محمّد بن احمد بن شاذان القمي عن الصّدوق عن ابيه عن سعد عن ايّوب بن نوح عن الرّضا عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
خمسة لا تطفىء نيرانهم ولا تموت ابدانهم : رجل اشرك ، ورجل عقّ والديه ، ورجل سعى بأخيه الى السّلطان فقتله.
«البحار ، ج 5 ، ص 60 ، ح 112».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 9 ، ص 149 ، ح 10516 ، باب 143 ؛ وج 18 ، ص 209 ، ح 22522 ، باب 1 ؛ وص 213 ، ح 22533 ، باب 2 ، نقلا عن ابي الفتح الكراجكي في كنز الفوائد ، قال : حدّثني الشّيخ الفقيه ابو الحسن محمّد بن احمد بن شاذان القمي ، قال : حدّثني الفقيه محمّد بن عليّ بن بابويه رحمهاللّه ، مثله.
2123 : الخصال : ابي وابن الوليد عن احمد بن ادريس ومحمّد العطّار عن الأشعري عن محمّد بن الحسين باسناد له يرفعه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا يدخل الجنّة مدمن خمر ، ولا سكّير ولا عاقّ و ....
«البحار ، ج 5 ، ص 10 ، باب 1 ، ح 16».
2124 : الجعفريّات ، عن الشّريف ابي الحسن عليّ بن عبدالصّمد الهاشمي عن ابي بكر محمّد بن عبداللّه بن محمّد بن صالح الأبهرى حدّثنا عبداللّه بن محمّد بن وهب الحافظ قال : حدّثنا محمّد بن المغيرة الخيرمي قال : حدّثنا ابراهيم بن بكر الشّيباني قال : حدّثنا العلاء بن خالد القرشي قال : حدّثنا ثابت عن انس بن مالك قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الجنّة دار الأسخياء ، والّذي نفسي بيده لا يدخل الجنّة بخيل ، ولا عاقّ والديه ، ولا منّان
بما اعطى.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 13 ، ح 7512 ، باب 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 232 ، ح 8118 ، باب 34 ؛ وج 15 ، ص 188 ، ح 17963 ، باب 75 ، نقلا عن الجعفريّات.
2125 : وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ثلاثة في المنسىّ يوم القيامة ، لا يكلّمهم اللّه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ، وهم المكذّب بالقدر ، والمدمن في الخمر ، والعاقّ لوالديه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 194 ، ح 17984 ، باب 75».
2126 : كتاب لبّ اللّباب : روى انّ اللّه قال لموسى عليهالسلام : اخبر عبادى انّ من عقّ والديه او سبّهما ، مسلمين كانا او مشركين ، ثمّ مات قبل ان يموتا فلا امان له عندي.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 196 ، ح 17994 ، باب 75».
2127 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
ليعمل العاقّ ما شاء ان يعمل ، فلن يدخل الجنّة ؛ ودخل صلىاللّهعليهوآله على الحارث في مرضه الّذي مات فيه ، فقال : قل لا اله الاّ اللّه ، وقد احتبس لسانه. فعلم النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه من العقوق ، فدعا امّه وتشفّع اليها بالرّضى عنه ، فرضيت ، ففتح اللّه لسانه حتّى قال : «اشهد ان لا اله الاّ اللّه» ومات على ذلك.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 196 ، ح 17993 ، باب 75».
2128 : روضة الواعظين : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ...
يقال للعاقّ : اعمل ما شئت ، فانّي لا اغفر لك ، ويقال للبارّ : اعمل ما شئت ، فانّي سأغفر لك.
«البحار ، ج 74 ، ص 80 ، ح 82».
2129 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمّار قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : كان ابي عليهالسلام يقول : نعوذ باللّه من الذّنوب الّتي تعجّل الفناء وتقرّب الآجال وتخلي الدّيار ؛ وهي : قطيعة الرّحم ، والعقوق ، وترك البرّ.
«الكافي ، ج 2 ، ص 448 ، ح 2».
2130 : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه ؛ قال عليهالسلام :
من احزن والديه فقد عقّهما.
«الخصال ، ج 2 ، ص 621 ، حديث الأربعمأة».
مآخذ اخرى : البحار : ج 74 ، ص 72 ، ح 53 ؛ وج 10 ، ص 99 ، ح 1 ، باب 7 ؛ وج 78 ، ص 203 ، ح 41 ، باب 23 ؛ وص 60 ، ح 138 ، باب 16 ؛ وص 208 ، ح 77 ، باب 23 ؛ وص 326 ، ح 4 ، باب 25 ، نقلا عن كشف الغمّة ؛ وعن تحف العقول ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ؛ وعن الخصال في حديث الأربعمأة. المستدرك ، ج 15 ، ص 127 ، ح 17744 ، باب 14 وص 187 ، ح 17961 ، باب 75 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : اخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن اسماعيل ، قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب عليهمالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 416 ، ح 5904 ، باب 2 ، باسناده عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن ابي عمير عن موسى بن بكر عن زرارة عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام.
2131 : امالي الطّوسي : المفيد عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن محمّد عن عليّ بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن زكريّا المؤمن عن سعيد بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حضر شابّا عند وفاته فقال له : قل لا اله الاّ اللّه ؛ قال : فاعتقل لسانه مرارا. فقال لامراة عند رأسه : هل لهذا امّ؟ قالت : نعم ، انا امّه. قال : أفساخطة انت عليه؟ قالت : نعم ، ما كلّمته منذ ستّ حجج. قال لها : ارضي عنه ؛ قالت : رضياللّهعنه برضاك يا رسول اللّه. فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : قل لا اله الاّ اللّه ؛ قال : فقالها ؛ فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ماترى؟ فقال : ارى رجلا اسود ، قبيح المنظر ، وسخ الثّياب ، منتن الرّيح قد وليني السّاعة ، فأخذ بكظمي. فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، انّك انت الغفور الرّحيم ؛ فقالها الشّاب. فقال له النّبيّ : انظر ماترى؟ قال : ارى رجلا ابيض اللّون ، حسن الوجه ، طيّب الرّيح ، حسن الثّياب قد وليني ، وارى الأسود قد تولّى عنّي. قال صلىاللّهعليهوآله : اعد فأعاد. قال : ماترى؟ قال : لست ارى الأسود ، وارى الأبيض قد وليني. ثمّ طفى على تلك الحال.
«البحار ، ج 74 ، ص 75 ، ح 67».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 462 ، ح 2651 ، باب 39 ، نقلا عن الفقيه مرسلا. المستدرك ، ج 15 ، ص 189 ، ح 17967 ، باب 75 ؛ وج 2 ، ص 128 ، ح 1617 ، باب 29 ، نقلا عن امالي المفيد.
2132 : محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي في كتاب - كنز الفوائد - عن ابي الحسن بن شاذان عن ابيه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار عن محمّد بن زياد عن المفضّل بن عمر عن يونس بن يعقوب قال :
سمعت الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام يقول : ... يا يونس ، ملعون ملعون قاطع رحم ... ملعون ملعون من ضرب والده او والدته ، ملعون ملعون من عقّ والديه ....
«الوسائل ، ج 16 ، ص 280 ، ح 21555 ، باب 41».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ص 85 ح 98 ؛ وج 76 ، ص 354 ، ح 21 ، باب 67 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 194 ، ح 17986 ، باب 75 ، نقلا عن كنز الكراجكي.
2133 : السّيّد عليّ بن طاووس في مهج الدّعوات عن جماعة بأسانيدهم الى الحسين بن عليّ بن ابي طالب عليهماالسلام في حديث طويل :
وانّه رأى في المسجد الحرام شابّا يبكي ويتضرّع ، فأتى به الى ابيه عليهالسلام وذكر له عليهالسلام انّه كان لاهيا مشغوفا بالعصيان ، وانّه ضرب اباه واوجعه - الى ان قال - ثمّ حلف [باللّه] يعني اباه ليقدّمنّ الى بيت اللّه الحرام فيستعدي اللّه عليّ. [قال] فصام اسابيع وصلّى ركعات ودعا وخرج متوجّها على عبراته ، يقطع بالسّير عرض الفلاة ، ويطوي الأودية ويعلو الجبال حتّى قدم مكّة يوم الحجّ الأكبر ، فنزل من راحلته واقبل الى بيت اللّه الحرام ، فسعى وطاف به وتعلّق بأستاره وابتهل الى اللّه بدعائه وانشأ يقول :
يا من اليه اتى الحجّاج بالجهد *** فوق المهاري من اقصى غاية البعد
انّي اتيتك يا من لا يخيب من *** يدعوه مبتهلا بالواحد الصّمد
هذا منازل لا يرتاع من عققى *** فخذ بحقّيّ يا جبّار من ولدي
حتّى يشلّ بحول منك جانبه *** يا من تقدّس لم يولد ولم يلد
قال : فو الّذي سمك السّماء وانبع الماء ، ما استتمّ دعاءه حتّى نزل بي ماترى ؛ ثمّ كشف عن يمينه فاذا بجانبه قد شلّ ... ؛ الخبر.
وفيه ذكر الدّعاء المعروف بدعاء المشلول.
«المستدرك ، ج 9 ، ص 353 ، ح 11059 ، باب 18».
2134 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن يحيى بن ابراهيم بن ابي البلاد [السّلمي] عن ابيه عن جدّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لو علم اللّه شيئا ادني من افّ لنهى عنه وهو من ادنى العقوق. ومن العقوق ان ينظر الرّجل الى
والديه فيحدّ النّظر اليهما.
«الكافي ، ج 2 ، ص 349 ، ح 7».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 192 ، ح 17973 ، باب 75 ؛ والبحار ، ج 74 ص 83 ، ح 91 ، باب 2 ، نقلا عن كتاب الزّهد لحسين بن سعيد. البحار ، ج 74 ، ص 64 ، ح 28 ؛ والوسائل ج 21 ، ص 502 ، ح 27698 ، باب 104 ، نقلا عن الكافي.
2135 : روي عن الرّضا عن ابيه عن ابي عبداللّه : قال :
لو علم اللّه لفظة اوجز في ترك عقوق الوالدين من افّ لأتى به.
وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام قال : ادنى العقوق افّ ، ولو علم اللّه شيئا ايسر منه واهون منه لنهى عنه.
«البحار ، ج 74 ، ص 42 ، باب 2».
2136 : عليّ عن ابيه - في بعض النّسخ عليّ عنه عن ابيه ، وفي بعض النّسخ عليّ بن ابراهيم عن ابيه - عن هارون بن الجهم عن عبداللّه بن سليمان عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
انّ ابي نظر الى رجل ومعه ابنه يمشي ، والابن متّكىء على ذراع الأب. قال : فما كلّمه ابي عليهالسلام مقتا له حتّى فارق الدّنيا.
«الكافي ، ج 2 ، ص 349 ، ح 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 64 ، ح 29 ، باب 2 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 502 ، ح 27699 ، باب 104 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 12 ، ص 197 ، ح 13867 ، باب 6 ؛ نقلا عن كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن عبداللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال ابوجعفر عليهالسلام ؛ وج 15 ، ص 195 ، ح 17991 ، باب 75 ، نقلا عن سبط الطّبرسي في مشكاة الأنوار عن عبداللّه بن مسكان قال سمعت اباجعفر عليهالسلام.
2137 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن سماعة بن مهران قال :
كنت عند ابي عبداللّه عليهالسلام وعنده جماعة من مواليه ، فجرى ذكر العقل والجهل. فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : ... فكان ممّا اعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند : الخير وهو وزير العقل ، وجعل ضدّه الشّرّ وهو وزير الجهل ... ، وبرّ الوالدين وضدّه العقوق.
«الكافي ، ج 1 ، ص 20 ، ح 14».
2138 : علل الشّرايع : الدّقّاق عن الأسدي عن سهل عن عبدالعظيم الحسني قال :
سمعت عليّ بن محمّد العسكري عليهالسلام يقول : عاش نوح عليهالسلام الفين وخمسمأة سنة ، وكان يوما في السّفينة نائما ، فهبّت ريح فكشف عورته ، فضحك حام ويافث ، فزجرهما سام ونهاهما عن الضّحك ، وكان كلّما غطى سام شيئا تكشفه الرّيح ، كشفه حام ويافث. فانتبه نوح عليهالسلام فرآهم وهم يضحكون ؛ فقال : ما هذا؟ فأخبره سام بما كان ؛ فرفع نوح عليهالسلام يده الى السّماء يدعو ويقول : اللّهمّ غيّر ماء صلب حام حتّى لا يولد له الاّ السّودان ، اللّهمّ غيّر ماء صلب يافث. فغيّر اللّه ماء صلبيهما ؛ فجميع السّودان حيث كانوا ، من حام ؛ وجميع التّرك والصّقالبة ويأجوج ومأجوج والصّين ، من يافث حيث كانوا ؛ وجميع البيض سواهم ، من سام. وقال نوح عليهالسلام لحام ويافث : جعل ذرّيّتكما خولا لذرّية سام الى يوم القيامة ، لانّه برّ بي وعقّقتماني ، فلا زالت سمة عقوقكما لي في ذرّيّتكما ظاهرة ، وسمة البرّ بي في ذرّيّة سام ظاهرة ما بقيت الدّنيا.
«البحار ، ج 11 ، ص 291 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 11 ، ص 287 ، ح 10 ، باب 1 ، نقلا عن قصص الأنبياء بالاسناد عن الصّدوق عن عليّ بن احمد الأسدي مثله. البحار ، ج 62 ، ص 60 ، ح 2 ، باب 49 ، نقلا عن علل الشّرايع.
2139 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن ابي الحسن عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
كن بارّا واقتصر على الجنّة ، وان كنت عاقّا [فظّا] فاقتصر على النّار.
«الكافي ، ج 2 ، ص 348 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 60 ، ح 23 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 500 ، ح 27692 ، باب 104 ، نقلا عن الكافي.
2140 : كتابي الحسين بن سعيد : ابن ابي البلاد عن ابيه رفعه قال :
رأى موسى بن عمران عليهالسلام رجلا تحت ظلّ العرش ، فقال : يا ربّ من هذا الّذي ادنيته حتّى جعلته تحت ظلّ العرش؟ فقال اللّه تبارك وتعالى : يا موسى؟ هذا لم يكن يعقّ والديه ، ولا يحسد النّاس على ما آتاهم اللّه من فضله. فقال : يا ربّ فانّ من خلقك من يعقّ والديه؟ فقال : انّ [من] العقوق لهما ان يستسبّ لهما.
«البحار ، ج 74 ، ص 83 ، ح 90».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 13 ، ص 353 ، ح 48 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد. المستدرك ، ج 15 ، ص 191 ، ح 17972 ، باب 75 ، نقلا عن كتاب الزّهد.
2141 : الشّيخ ابوالفتوح في تفسيره عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
انّ اللّه كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وكثرة السّؤال ، واضاعة المال ؛ ونهى عن عقوق الأمّهات ، ووادّ البنات ، ومن منع وهات.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 223 ، ح 8090 ، باب 30».
2142 : دعوات الرّاوندي ، عن الصّادق عليهالسلام قال :
يكون الرّجل عاقّا لوالديه في حياتهما فيصوم عنهما بعد موتهما ويصلّى ويقضى عنهما الدّين ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارّا [بهما ، وانّه ليكون بارّا بهما] في حياتهما ، فاذا مات ، لا يقضى دينهما ولا يبرّهما بوجه من وجوه البرّ ، فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقّا.
وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : من سرّه ان يمدّ له في عمره ويبسط في رزقه ، فليصل ابويه ، فانّ صلتهما طاعة اللّه ؛ وليصل ذا رحمه.
وقال : برّ الوالدين وصلة الرّحم تهوّنان الحساب ؛ ثمّ تلا هذه الآية : «الّذين يصلون ما امر اللّه به ان يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب» صلوا ارحامكم ولو بسلام. وقال ابو جعفر عليهالسلام : الحجّ ينفي الفقر ، والصّدقة تدفع البليّة ، والبرّ يزيد في العمر.
«البحار ، ج 74 ، ص 84 ، ح 96 ، باب 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 114 ، ح 1573 ، باب 20 ؛ وج 13 ، ص 414 ، ح 15763 ، باب 26 ، نقلا عن دعوات الرّاوندي. البحار ، ج 74 ، ص 85 ، ح 99 ، باب 2 ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
2143 : مشكوة الأنوار من كتاب المحاسن عن الباقر عليهالسلام قال :
سئل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : من اعظم حقّا على الرّجل؟ قال : والداه.
وقال عليهالسلام : انّ الرّجل يكون بارّا بوالديه وهما حيّان ، فاذا لم يستغفر لهما ، كتب عاقّا لهما ؛ وانّ الرّجل ليكون عاقّا لهما في حياتهما ، فاذا ماتا اكثر الاستغفار لهما ، فكتب بارّا.
وقال الصّادق عليهالسلام : من احبّ ان يخفّف اللّه عنه سكرات الموت ، فليكن بقرابته وصولا ، وبوالديه بارّا ، فاذا كان كذلك ، هوّن اللّه عليه سكرات الموت ، ولم يصبه في حياته فقر ابدا.
وعنه عليهالسلام قال : من حقّ الوالدين على ولدهما ان يقضي ديونهما ، ويوفي نذورهما ، ولا يستسبّ لهما ؛ فاذا فعل ذلك ، كان بارّا بهما وان كان عاقّا لهما في حياتهما. وان لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما واستسبّ لهما ، كان عاقّا وان كان بارّا بهما في حياتهما.
«البحار ، ج 82 ، ص 65 ، ح 9 ، باب 14».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 112 ، ح 1568 و 1569 ، باب 20 ؛ وج 15 ، ص 199 ، ح 17999 ، باب 77 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
2144 : علل الشّرايع : ابن المتوكّل عن السّعد آبادي عن البرقي عن عبدالعظيم الحسني عن ابي جعفر الثّاني عن آبائه عن الصّادق : قال :
عقوق الوالدين من الكبائر ، لأنّ اللّه عزّوجلّ جعل العاقّ عصيّا شقيّا.
«البحار ، ج 74 ، ص 74 ، ح 65».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 328 ، ح 20656 ، باب 46 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 189 ، ح 17965 ، باب 75 ، نقلا عن العلل.
2145 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من اسخط والديه فقد اسخط اللّه ، ومن اغضبهما فقد اغضب اللّه ، وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك فاخرج لهما ولا تحزنهما.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 193 ، ح 17976 ، باب 75».
2146 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من نظر الى والديه نظر ماقت وهما ظالمان له ، لم يقبل اللّه له صلاة.
«الكافي ، ج 2 ، ص 349 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 61 ، ح 26 ، باب 2 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 501 ، ح 27696 ، باب 104 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 195 ، ح 17989 ، باب 75 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
2147 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ فوق كلّ برّ برّ ، حتّى يقتل الرّجل شهيدا في سبيله ؛ وفوق كلّ ذي عقوق عقوق ، حتّى يقتل الرّجل احد والديه.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 8 ، ح 12282 ، باب 1».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 11 ، ص 9 ، ح 12283 ، باب 1 ، نقلا عن السّيّد فضل
اللّه الرّاوندي في نوادره باسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وج 15 ، ص 187 ، ح 17960 ، باب 75 ، نقلا عن الجعفريّات.
2148 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
فوق كلّ ذي برّ برّ ، حتّى يقتل الرّجل في سبيل اللّه ؛ فاذا قتل في سبيل اللّه ، فليس فوقه برّ. وانّ فوق كلّ عقوق عقوقا ، حتّى يقتل الرّجل احد والديه ؛ فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
«الكافي ، ج 2 ، ص 348 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 60 ، ح 25 ؛ وص 69 ، ح 42 ؛ وص 83 ، ح 94 ، نقلا عن كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر ؛ وعن الكافي ؛ وعن الخصال ، عن ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن معروف عن اسماعيل بن همام عن ابن غزوان عن السّكونى. التّهذيب ، ج 6 ، ص 122 ، ح 4 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد ابن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن ابي همام عن محمّد بن سعيد عن غزوان عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام. الوسائل ، ج 15 ، ص 16 ، ح 19921 ، باب 1 ؛ وج 21 ، ص 501 ، ح 27695 ، باب 104 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي.
2149 : روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا قتل الرّجل امّه خطأ ورثها وان قتلها عمدا لم يرثها.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5684».
2150 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام :
في رجل قتل امّه ؛ قال : لا يرثها ، ويقتل بها صاغرا ، ولا اظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 140 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 2 ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله. الوسائل ، ج 26 ، ص 30 ، ح 32418 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي ؛ وعن الصّدوق باسناده عن ابن محبوب وباسناده عن عليّ بن رئاب. التّهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 4 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام ؛ وج 10 ، ص 237 ، ح 16 ، باب 4 ، باسناده عن ابن محبوب.
2151 : روى محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام :
انّه قال فى رجل قتل امّه ، قال : اذا كان خطأ ، فانّ له نصيبا من ميراثها ، وان كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5245».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 10 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبدالرّحمن بن ابي نجران وسندي بن محمّد عن عاصم بن حميد الحنّاط عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام ؛ وح 11 ، باب 4 ، باسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن عبداللّه بن سنان ؛ وج 10 ، ص 237 ، ح 17 ، باب 4 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام. الاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 1 ، وح 2 باب 111 ، باسناده عن ابن فضال ، وباسناده عن الصّفار.
2152 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن حديد بن حكيم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ادنى العقوق افّ ، ولو علم اللّه عزّوجلّ شيئا اهون منه لنهى عنه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 348 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 349 ، ح 9 ، عن ابي عليّ الأشعري عن احمد بن محمّد عن محسن بن احمد عن ابان بن عثمان عن حديدبن حكيم عن ابي عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 74 ، ص 59 ، ح 22 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 74 ، ص 72 ، ح 54 ، نقلا عن عيون الأخبار بالأسانيد الثّلاثة ؛ وج 74 ، ص 79 ، ح 77 ، نقلا عن تفسير العيّاشي عن حريز. الوسائل ، ج 21 ، ص 500 ، ح 27693 ، نقلا عن الكافي.
2153 : تفسير العيّاشي : عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام :
في قول اللّه : «امّا يبلغنّ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افّ ولا تنهرهما» قال : هو ادنى الأذى ، حرّم اللّه فما فوقه.
«البحار ، ج 74 ، ص 78 ، ح 76».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 191 ، ح 17970 ، باب 75 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2154 : الخصال : ابن الهيثم عن ابن زكريّا القطّان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن ابيه عن عبداللّه بن الفضل عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ثلاثة من عازّهم ذلّ : الوالد ، والسّلطان ، والغريم.
«البحار ، ج 103 ، ص 146 ، ح 2 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 70 ، ح 49 ، نقلا عن الخصال. الوسائل ، ج 18 ، ص 327 ، ح 23777 ، باب 4.
2155 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
انّ اربعة من الذّنوب يعاقب بها في الدّنيا قبل الآخرة : ترك الصّلاة ، واذى الوالدين ، واليمين الكاذبة ، والغيبة.
«المستدرك ، ج 16 ، ص 40 ، ح 19061 ، باب 3».
2156 : كتاب فضائل الأشهر الثّلاثة ، ثواب الاعمال ، امالي الصّدوق ، محمّد بن ابي اسحاق بن احمد اللّيثى عن محمّد بن الحسين الرّازي عن عليّ بن محمّد بن عليّ المفتي عن الحسن بن محمّد المروزي عن ابيه عن يحيى بن عيّاش عن عليّ بن عاصم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ...
من صام من رجب ستّة ايّام ، خرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ اشدّ بياضا من نور الشّمس ، واعطى سوى ذلك نورا يستضيء به اهل الجمع يوم القيامة ، وبعث من الآمنين حتّى يمرّ على الصّراط بغير حساب ، ويعافى من عقوق الوالدين وقطيعة الرّحم.
«البحار ، ج 97 ، ص 27 ، ح 1 ، باب 55».
2157 : وعن ابي المفضّل محمّد بن عبداللّه رحمهاللّه قال : اخبرنا ابوبكر محمّد بن احمد بن اسماعيل الآدمي (قال : حدّثنا احمد بن منصور الرّمادي) قال : حدّثنا عبدالرّزاق بن همام عن معمر بن راشد عن الزّهرى عن عبدالرّحمن بن جابر عن سلمان الفارسي رضياللّهعنه عن امير المؤمنين عليهالسلام عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من صلّى ليلة الجمعة اربع ركعات ، لا يفرق بينهما [يقرء] في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة ، وسورة الجمعة مرّة ، والمعوّذتين عشر مرّات ، وقل هو اللّه احد عشر مرّات ، وآية الكرسى ، وقل يا ايّها الكافرون مرّة مرّة ، ويستغفر اللّه في كلّ ركعة سبعين مرّة ، ويصلّي على النّبيّ وآله سبعين مرّه ، ويقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا اله الاّ اللّه واللّه اكبر ، ولا حول ولا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم سبعين مرّة ، غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وقضى اللّه تعالى له سبعين حاجة من حوائج الدّنيا ، وسبعين حاجة من حوائج الآخرة ، وكتب له الف حسنة ومحا عنه
الف سيّئة ، واعطى جميع ما يريد ، وان كان عاقّا لوالديه غفر له.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 79 ، ح 6481 ، باب 37».
2158 : سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امام لا بأس به في جميع امره عارف ، غير انّه يسمع ابويه الكلام الغليظ الّذي يغيظهما ، اقرء خلفه؟ قال : لا تقرء خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا.
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 30 ، ح 18 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1113 ، باسناده عن عمر بن يزيد. الوسائل ، ج 8 ، ص 313 ، ح 10764 ، باب 11 ؛ والبحار ، ج 74 ، ص 44 ، ح 3 ، باب 2 ؛ وج 88 ، ص 40 ، ح 1 ، باب 2 ، نقلا عن الفقيه.
2159 : روى اسماعيل بن الفضل (1)عن ثابت بن دينار عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال :
وامّا حقّ امّك ، فان تعلم انّها حملتك حيث لا يحتمل احد احدا ، واعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطى احد احدا ، ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تبال ان تجوع وتطعمك ، وتعطش وتسقيك ، وتعري وتكسوك ، وتضحي وتظلّك ، وتهجر النّوم لأجلك ، ووقتك الحرّ والبرد لتكون لها ، فانّك لا تطيق شكرها الاّ بعون اللّه وتوفيقه.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 621 ، ح 3214».
مآخذ اخرى : الخصال ، ج 2 ، ص 564 ، ح 1. الفقيه ، ج 2 ، ص 621 ، ح 3214.
2160 : تحف العقول : رسالة عليّ بن الحسين عليهالسلام المعروفة برسالة الحقوق : ...
وامّا حقّ الرّحم فحقّ امّك ان تعلم انّها حملتك حيث لا يحمل احد احدا ، واطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم احد احدا ، وانّها وقتك سمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها ، مستبشرة بذلك فرحة موبلة محتملة لما فيه مكروهها ، والمة وثقلة وغمّة ، حتّى دفعتها عنك يد القدرة ، واخرجتك الى الأرض ، فرضيت ان تشبع وتجوع هي ، وتكسوك وتعرى ، وترويك وتظمأ ، وتظلّك وتضحي ، وتنعّمك ببؤسها ، وتلذّذك بالنّوم
1) راجع المشيخة في آخر المجلّد الثّاني من الكتاب ، ذيل اسناد رسالة الحقوق.
بأرقّها ، وكان بطنها لك وعاء ، وحجرها لك حواء ، وثديها لك سقاء ، ونفسها لك وقاء تباشر حرّ الدّنيا وبردها لك ودونك ، فتشكرها على قدر ذلك ، ولا تقدر عليه الاّ بعون اللّه وتوفيقه ....
«البحار ، ج 74 ، ص 15 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 172 ، ح 20226 ، نقلا عن الفقيه ؛ وعن الطّبرسي في مكارم الاخلاق مرسلا. المستدرك ، ج 11 ، ص 161 ، ح 12664 ، باب 3 ؛ وج 15 ، ص 201 ، ح 18009 ، باب 77 ، نقلا عن تحف العقول.
2161 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرّحمن عن درست ابن ابي منصور عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال :
سأل رجل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ما حقّ الوالد على ولده؟ قال : لا يسمّيه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس قبله ، ولا يستسبّ له.
«الكافي ، ج 2 ، ص 158 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل : ج 21 ، ص 505 ، ح 27705 ، باب 106 ، نقلا عن الكافي. البحار : ج 74 ، ص 45 ، ح 6 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 199 ، ح 18000 ، باب 77 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
2162 : الخصال : احمد بن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن جدّه عن القدّاح عن جعفر عليهالسلام عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اربع من كنّ فيه نشر اللّه عليه كنفه وادخله الجنّة في رحمته : حسن خلق يعيش به في النّاس ، ورفق بالمكروب ، وشفقة على الوالدين ، واحسان الى المملوك.
«البحار ، ج 74 ، ص 71 ، ح 51».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 69 ، ص 386 ، ح 50 ، باب 38 ، نقلا عن الخصال.
2163 : قصص الأنبياء : الصّدوق عن ابيه عن سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عن ابان بن عثمان عن ابي جميلة عن جابر بن يزيد عن عبدالرّحمن بن الحارث البرادي عن ابن ابي اوفى قال : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول :
خرج ثلاثة نفر يسيحون في الأرض ، فبينما هم يعبدون اللّه في كهف في قلّة جبل ، حتّى بدت صخرة من اعلى الجبل ، حتّى التقت باب الكهف. فقال بعضهم : يا عباد اللّه واللّه لا ينجيكم منها وبقيتم فيه الاّ ان تصدقوا عن اللّه ، فهلمّوا ما عملتم خالصا للّه.
فقال احدهم : «اللّهمّ ان كنت تعلم انّي طلبت جيّدة لحسنها وجمالها ، واعطيت فيها مالا
ضخما حتّى اذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرّجل من المرأة ، ذكرت النّار فقمت عنها فرقا منك ، فارفع عنّا هذه الصّخرة». قال : فانصدعت حتّى نظروا الى الضّوء.
ثمّ قال آخر : «اللّهمّ ان كنت تعلم انّي استأجرت قوما كلّ رجل منهم بنصف درهم ، فلمّا فرغوا اعطيتهم اجورهم ، فقال رجل : لقد عملت عمل رجلين واللّه لا آخذ الاّ درهما ، ثمّ ذهب وترك ماله عندي ، فبذرت بذلك النّصف الدّرهم في الأرض فأخرج اللّه به رزقا ، وجاء صاحب النّصف الدّرهم فأراده ، فدفعت اليه عشرة آلاف درهم حقّه. فان كنت تعلم انّما فعلت ذلك مخافة منك فارفع عنّا هذه الصّخرة». قال فانفرجت حتّى نظر بعضهم الى بعض.
ثمّ قال الآخر : «اللّهمّ ان كنت تعلم انّ ابي وامّي كانا نائمين فأتيتهما بقصعة من لبن ، فخفت ان اضعه فيقع فيه هامّة ، وكرهت ان انبّههما من نومهما فيشقّ ذلك عليهما ، فلم ازل بذلك حتّى استيقظا فشربا. اللّهمّ ان كنت تعلم انّي فعلت ذلك ابتغاء لوجهك ، فارفع عنّا هذه الصّخرة». فانفرجت حتّى سهّل اللّه لهم المخرج.
ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : من صدق اللّه نجا.
«البحار ، ج 14 ، ص 426 ، ح 8».
2164 : امالي الطّوسي : ابن منصور السّكري عن جدّه عليّ بن عمر عن عيسى بن سليمان عن محمّد بن حميد عن زافر ابن سليمان عن المسلم بن سعيد عن الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما ولد بارّ نظر الى ابويه برحمة الاّ كان له بكلّ نظرة ، حجّة مبرورة. فقالوا : يا رسول اللّه ، وان نظر في كلّ يوم مأة نظرة ، قال : نعم ، اللّه اكبر واطيب.
«البحار ، ج 74 ، ص 73 ، ح 58 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 80 ، ح 82 ، نقلا عن روضة الواعظين.
2165 : الآمدي في الغرر عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
قم عن مجلسك لأبيك ومعلّمك ولو كنت اميرا.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 203 ، ح 18015 ، باب 77».
2166 : عليّ بن ابراهيم في تفسيره عن الصّادق عليهالسلام قال :
انّ للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق فأوجبها ان يقول الرّجل حقّا وان كان على نفسه او على والديه ، فلا يميل لهم عن الحقّ.
«المستدرك ، ج 9 ، ص 44 ، ح 10157 ، باب 105».
2167 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال :
قال رجل لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انّ والدتي بلغها الكبر وهي عندي الآن ، أحملها على ظهري وأطعمها من كسبي وأميط عنها الأذى بيدي ، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها واعظاما لها ، فهل كافأتها؟ قال : لا ، لأنّ بطنها كان لك وعاء ، وثديها كان لك سقاء ، وقدمها لك حذاء ، ويدها لك وقاء ، وحجرها لك حواء ، وكانت تصنع ذلك لك وهي تمنّى حياتك ، وانت تصنع هذا بها وتحبّ مماتها.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 180 ، ح 17932 ، باب 70».
2168 : ابوالفتح محمّد بن عليّ الكراجكي في كتاب التّعريف بوجوب حقّ الوالدين عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
لا يجزي ولد عن والده الاّ ان يجده مملوكا ويشتريه ويعتقه.
وفي خبر آخر : انّ كلّ اعمال البرّ يبلغ منها الذّروة العليا الاّ حقّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وحقّ آله وحقّ والديه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 203 ، ح 18016 ، باب 77».
2169 : كتاب مشكاة الأنوار : عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اتى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله رجل فقال : انّ ابويّ عمّرا ، وانّ ابي مضى ، وبقيت امّي فبلغ بها الكبر حتّى صرت امضغ لها كما يمضغ الصّبيّ ، واوّسدها كما يوسّد الصّبيّ ، وعلّقتها في مكتل احرّكها فيه لتنام ، ثمّ بلغ من امرها الى ان كانت تريد منّي الحاجة فلا ندري ايّ شيء هو ، فلمّا رأيت ذلك سألت اللّه عزّوجلّ ان ينبت عليّ ثديا يجرى فيه اللّبن حتّى ارضعها ، قال : ثمّ كشف عن صدره فاذا ثدي ، ثمّ عصره فخرج منه اللّبن ، ثمّ قال : هو ذا ارضعتها كما كانت ترضعني. قال : فبكى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ثمّ قال : اصبت خيرا ، سألت ربّك وانت تنوي قربته. قال : فكافأتها؟ قال : لا ، ولا بزفرة من زفراتها.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 199 ، ح 18003 ، باب 77».
2170 : عوالي اللّئالي : في الحديث عنه صلىاللّهعليهوآله :
قيل : يا رسول اللّه ما حقّ الوالد؟ قال : ان تطيعه ما عاش. فقيل : وما حقّ الوالدة؟ فقال : هيهات هيهات لو عدد رمل عالج وقطر المطر ايّام الدّنيا قام بين يديها ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 182 ، ح 17937 ، باب 70».
2171 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن حنّان بن سدير عن ابيه قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : هل يجزي الولد والده؟ فقال : ليس له جزاء الاّ في خصلتين : يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه ، او يكون عليه دين فيقضيه عنه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 163 ، ح 19».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 23 ، ص 21 ، ح 29015 ، باب 7 ، نقلا عن امالي الصّدوق ؛ وج 18 ، ص 372 ، ح 23875 ، باب 30 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن حنّان عن سالم الحنّاط عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج 21 ، ص 506 ، ح 27709 ، باب 106 ، نقلا عن الكافي ؛ البحار ، ج 74 ، ص 58 ، ح 19 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 66 ، ح 35 ، نقلا عن امالي الصّدوق ، عن ابن المتوكّل عن السّعد آبادي عن البرقي عن ابي القاسم الكوفي عن حنّان بن سدير عن ابيه.
2172 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
جاءت امرأة الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقالت : يا رسول اللّه ... من اعظم النّاس حقّا على الرّجل؟
قال : والده ....
«الوسائل ، ج 20 ، ص 157 ، ح 25300 ، باب 79».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. المستدرك ، ج 14 ، ص 237 ، ح 16599 ، باب 60 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2173 : روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
جاءت امرأة الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقالت : ... يا رسول اللّه ، من اعظم النّاس حقّا على الرّجل؟ قال والداه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 438 ، ح 4513».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 248 ، ح 31 ، باب 4 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن الحسن بن محبوب مثله. المستدرك ، ج 15 ، ص 198 ، ح 17998 ، باب 77 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
2174 : العلاّمة الكراجكي في كتاب التّعريف بوجوب حقّ الوالدين :
فروي انّ رجلا قال للنّبي صلىاللّهعليهوآله : يا رسول اللّه ايّ الوالدين اعظم؟ قال : الّتي حملته بين الجنبين ،
وارضعته بين الثّديين ، وحضنته على الفخذين ، وفدته بالوالدين.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 182 ، ح 17939 ، باب 70».
2175 : معاني الأخبار ، علل الشّرايع : حمزة العلوي عن احمد الهمداني عن عليّ بن الحسين بن فضّال عن اخيه احمد عن محمّد بن عبداللّه بن مروان عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه عزّوجلّ ايتم نبيّه صلىاللّهعليهوآله لئلاّ يكون لأحد عليه طاعة.
«البحار ، ج 16 ، ص 141 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 93 ، ح 32 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الفقيه ، ج 3 ، ص 494 ، ح 4750 ، باب 2 ، مرسلا.
2176 : عيون اخبار الرّضا : بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه : قال :
سئل عليّ بن الحسين عليهالسلام : لم اوتم النّبيّ صلىاللّهعليهوآله من ابويه؟ قال : لئلاّ يجب عليه حقّ لمخلوق.
«البحار ، ج 16 ، ص 141 ، ح 1 ، باب 7».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 78 ، ص 158 ، ح 19 ، باب 21 ، نقلا عن كتاب نثر الدّرر لمنصور بن الحسن الآبي ؛ وج 16 ، ص 137 ، باب 7 ؛ وج 16 ، ص 143 ، ح 7 ، باب 7 ، نقلا عن صحيفة الرّضا عليهالسلام.
2177 : روى عن احدهم : انّه قال :
وقّر اباك يطل عمرك ، ووقّر امّك ترى لبنيك بنين.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 204 ، ح 18022 ، باب 77».
2178 : كتاب لبّ اللّباب : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه كان يرتقي المنبر فأمّن عند كلّ مرقاة ؛ فسئل عن سبب ذلك ، فقال : دعا جبرئيل وامّنت ، قال : من ادرك والديه ولم يؤد حقّهما فلا غفر اللّه له ، فقلت : آمين ؛ ثمّ قال : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فلا غفر اللّه له ، فقلت : آمين ؛ ثمّ قال : من ادرك شهر رمضان ولا يتوب فلا غفر اللّه له ، فقلت : آمين.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 434 ، ح 8599 ، باب 11».
2179 : مناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب : مفردات ابي القاسم الرّاغب ، قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
يا عليّ انا وانت ابوا هذه الأمّة ، ومن حقوق الآباء والأمّهات ان يترحّموا عليهم في الأوقات ليكون فيهم اداء حقوقهم.
«البحار ، ج 36 ، ص 11 ، ح 12 ، باب 26».
2180 : العدد القويّة : اليوم الخامس والعشرون : وقال سلمان الفارسي رحمة اللّه عليه :
ارد روز اسم الملك الموكّل بالجنّ والشّياطين ؛ العوذة في اوّله : «اعوذ باللّه الحىّ القيّوم الّذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، من شرّ ما خلق وذرء ، ومن شرّ غاسق اذا وقب ، ومن شرّ النّفاثات في العقد ...» ويستحب ان يدعا فيه ايضا بهذا الدّعاء : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، الحمد للّه ربّ العالمين ، وصلواته على سيّدنا محمّد النّبيّ وآله اجمعين ، والعاقبة للمتّقين ، اللّهمّ انّي اسألك في هذا اليوم الجديد سؤال الخائف ... يا كاشف الكربة يا مقيل العثرة سرّني بنجاح طلبتي ، واخصصني منك بمغفرة لا يقارنها بلاء ، ولا يدانيها اذى ، والهمني هداك وبقاك ، وتحفتك ومحبّتك ، وجنّبني موبقات معصيتك ، انّك اهل التّقوى واهل المغفرة ، اللّهمّ وما افترضت عليّ من حقوق الوالدين ، الآباء والأمّهات والاخوة والأخوات ، فاحتمله بجودك ومغفرتك ، يا ارحم الراحمين ، يا اهل التّقوى واهل المغفرة».
«البحار ، ج 97 ، ص 224 ، 285 ، 286 ، 287 ، ح 3 ، باب 1».
2181 : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضياللّهعنه قال : حدّثني ابي عن احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن السّياري عن الحارث بن دلهاث عن ابيه عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
انّ اللّه عزّوجلّ امر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخرى : امر بالصّلاة والزّكاة ، فمن صلّى ولم يزكّ لم تقبل منه صلاته ، وامر بالشّكر له وللوالدين ، فمن لم يشكر لوالديه لم يشكر اللّه ؛ وامر باتّقاء اللّه وصلة الرّحم ، فمن لم يصل رحمه لم يتّق اللّه عزّ وجلّ.
«الخصال ، ج 1 ، ص 156 ، ح 196».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 68 ، ح 40 ؛ والوسائل ، ج 9 ، ص 25 ، ح 11429 ، باب 3 ، نقلا عن عيون الأخبار والخصال.
2182 : كشف الغمّة : روى الحافظ عبدالعزيز باسناده عن ابي جعفر عليهالسلام عن جابر بن عبداللّه قال : سمعت النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يقول :
كان فيما اعطى اللّه عزّوجلّ موسى عليهالسلام في الألواح ، الأوّل ، اشكر لي ولوالديك اقيك المتالف ، وانسئ لك في عمرك ، واحيك حياة طيّبة ، واقلّبك الى خير منها.
«البحار ، ج 13 ، ص 358 ، ح 63».
2183 : كتاب الأخلاق لأبي القاسم الكوفي : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من اصبح مرضيّا لأبويه ، اصبح له بابان مفتوحان الى الجنّة ، وان كان واحد منهما فباب واحد.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 175 ، ح 17909 ، باب 68».
2184 : القطب الدّين الرّاوندي في لبّ اللّباب قال : وقال رجل :
يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله جئتك ابايعك على الهجرة وتركت ابويّ يبكيان. فقال : ارجع اليهما واضحكهما.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 176 ، ح 17914 ، باب 68».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 200 ، ح 18005 ، باب 77 ، القطب الدّين الرّاوندي في لبّ اللّباب.
2185 : روضة الواعظين : قال صلىاللّهعليهوآله :
رضى اللّه مع رضى الوالدين ، وسخط اللّه مع سخط الوالدين.
«البحار ، ج 74 ، ص 80 ، ح 82».
2186 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
رضى الرّبّ في رضى الوالدين ، وسخط الرّبّ في سخط الوالدين.
وعنه صلىاللّهعليهوآله انّه قال : لن يدخل النّار البارّ بوالديه.
وعنه صلىاللّهعليهوآله انّه قال : برّوا اباءكم يبرّكم ابناؤكم ، وعفّوا عن نساء غيركم تعفّ نسائكم.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 174 ، ح 17908 ، باب 68».
2187 : اقول : وقد روى في بعض الكتب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
الفقر من خمسة وعشرين شيئا : البول عريانا ، والأكل في حالة الجنابة ، وتحقير فتات الخبز ، وتحريق قشر الثّوم والبصل ، والتّقديم على المشايخ ، ودعوة الوالدين باسمهما ، والتّخليل بكلّ خشب ، وتغسيل اليدين بالطّين ، والقعود على عتبة الباب ، والوضوء عند الاستنجاء ، وترك القصارة ، وخياطة الثّوب على النّفس ، ومسح الوجه بالذّيل ، والأكل نائما ، وترك نسج العنكبوت في البيت ، والخروج من المسجد سريعا ، والدّخول في السّوق بالبكرة ، والخروج عن السّوق عشيّا ، وابتياع الخبز من الفقراء ، ودعاء السّوء على الوالدين ، وطفىء السّراج بالنّفخ ، وكنس البيت بالخرقة ، وقصّ الأظفار بالأسنان.
«البحار ، ج 76 ، ص 316 ، ح 6 ، باب 60».
2188 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب ، الخرائج والجرائج : روى عن ابي الصّباح الكناني ، قال : سمعت الباقر عليهالسلام يقول :
خدم ابوخالد الكابلي عليّ بن الحسين برهة من الزّمان ، ثمّ شكا شدّة شوقه الى والدته وسأله
الاذن في الخروج اليها ؛ فقال له عليّ بن الحسين عليهالسلام : يا كنكر ، انّه يقدم علينا غدا رجل من اهل الشّام ، له قدر وجاه ومال ، وابنة له قد اصابها عارض من الجنّ ، وهو يطلب معالجا يعالجها ويبذل في ذلك ماله ، فاذا قدم فصر اليه اوّل النّاس وقل له : انا اعالج ابنتك بعشرة آلاف درهم ، فانّه يطمئنّ الى قولك ، ويبذل في ذلك. فلمّا كان من الغد ، قدم الشّامي ومعه ابنته ، وطلب معالجا ، فقال ابوخالد : انا اعالجها على ان تعطينى عشرة آلاف درهم ، فان انتم وفيتم وفيت على ان لا يعود اليها ابدا ؛ فضمن ابوها له ذلك. فقال عليّ بن الحسين عليهالسلام : انّه سيغدر بك ، قال قد الزمته ، قال فانطلق فخذ باذن الجارية اليسرى وقل : يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين : اخرج من هذه الجارية ولا تعد اليها. ففعل كما امره فخرج عنها وافاقت الجارية من جنونها فطالبه بالمال ، فدافعه ؛ فرجع الى عليّ بن الحسين عليهالسلام فقال له : يا باخالد ألم اقل لك انّه يغدر؟ ولكن سيعود اليها ، فاذا اتاك فقل : انّما عاد اليها لأنّك لم تف بما ضمنت ، فان وضعت عشرة آلاف على يد عليّ بن الحسين عليهالسلام فانّي اعالجها على ان لا يعود ابدا. فوضع المال على يد عليّ بن الحسين عليهماالسلام وذهب ابوخالد الى الجارية ، فأخذ باذنها اليسرى ثمّ قال : يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين : اخرج من هذه الجارية ولا تتعرّض لها الاّ بسبيل خير ، فانّك ان عدت احرقتك بنار اللّه الموقدة الّتي تطّلع على الأفئدة. فخرج وافاقت الجارية ولم يعد اليها فأخذ ابوخالد المال ، واذن له في الخروج الى والدته ، فخرج بالمال حتّى قدم على والدته.
«البحار ، ج 46 ، ص 31 ، ح 24 ، باب 3».
2189 : ابوالفتح الكراجكي في كتاب التّعريف بوجوب حقّ الوالدين :
روى انّ اسماء زوجة ابي بكر سألت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقالت : قدمت على امّي راغبة في دينها ، تعني ما كانت عليه من الشّرك فأصلها؟ قال صلىاللّهعليهوآله : نعم ، صلى امّك.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 179 ، ح 17929 ، باب 69».
2190 : البصائر : محمّد بن عبدالجبّار عن الحسن بن الحسين عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابراهيم بن مهزم قال :
خرجت من عند ابي عبداللّه عليهالسلام ليلة ممسيا ، فأتيت منزلي بالمدينة ، وكانت امّي معي فوقع بيني وبينها كلام ، فأغلظت لها. فلمّا ان كان من الغد صلّيت الغداة ، واتيت اباعبداللّه عليهالسلام ، فلمّا دخلت عليه فقال لي مبتدئا : يا بامهزم ، ما لك ولخالدة اغلظت في كلامها البارحة؟ أما علمت
انّ بطنها منزل قد سكنته ، وانّ حجرها مهد قد غمزته ، وثديها وعاء قد شربته؟ قال : قلت : بلى ؛ قال : فلا تغلظ لها.
«البحار ، ج 74 ، ص 76 ، ح 69».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 47 ، ص 72 ، ح 32 ، باب 5 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 190 ، ح 17969 ، باب 75 ، نقلا عن البصائر.
2191 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن الحكم بن عتيبة (1)قال :
تصدّق ابي عليّ بدار ، فقبضتها ، ثمّ ولد له بعد ذلك اولاد ، فأراد ان يأخذها منّي فيتصدّق بها عليهم ؛ فسألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ذلك واخبرته بالقصّة فقال : لا تعطها ايّاه. قلت : فانّه يخاصمني ؛ قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 179 ، ح 24394 ، باب 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 136 ، ح 20 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 100 ، ح 2 ، باب 63 ، باسناده عن احمد بن محمّد. الكافي ، ج 7 ، ص 33 ، ح 18.
2192 : مجالس المفيد : احمد بن الوليد عن ابيه عن الصّفّار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن بكر بن صالح قال :
كتب صهر لي الى ابي جعفر الثّاني عليهالسلام ، انّ ابي ناصب خبيث الرّأى ، وقد لقيت منه شدّة وجهدا ، فرأيك جعلت فداك في الدّعاء لي ، وما ترى جعلت فداك؟ أفترى ان اكاشفه ام اداريه؟ فكتب : قد فهمت كتابك ، وما ذكرت من امر ابيك ، ولست ادع الدّعاء لك ان شاء اللّه ، والمداراة خير لك من المكاشفة ، ومع العسر يسر ، فاصبر انّ العاقبة للمتّقين ، ثبّتك اللّه على ولاية من تولّيت ، نحن وانتم في وديعة اللّه الّتي لا يضيع ودايعه. قال بكر : فعطف اللّه بقلب ابيه حتّى صار لا يخالفه في شيء.
«البحار ، ج 74 ، ص 79 ، ح 79».
2193 : عوالي اللّئالي : وصحّ في الأخبار ، انّ رجلا قال :
يا رسول اللّه ابايعك على الهجرة والجهاد ، فقال صلىاللّهعليهوآله : [هل] من والديك احد؟ قال : نعم ، كلاهما. قال : فتبتغي الأجر من اللّه؟ قال : نعم. قال صلىاللّهعليهوآله : ارجع الى والديك فأحسن صحبتهما.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 177 ، ح 17923 ، باب 67».
1) في الاستبصار : حكم بن ابي غفيلة ، وفي الكافي والتّهذيب : حكم بن ابي عقيلة.
2194 : تفسير عليّ بن ابراهيم : «وقضى ربّك ان لا تعبدوا الاّ ايّاه ، وبالوالدين احسانا ، امّا يبلغنّ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افّ» قال : ولو علم انّ شيئا اقلّ من افّ لقاله ؛ «ولا تنهرهما» اي لا تخاصمهما.
وفي حديث آخر : ان بالا فلا تقل لهما افّ ؛ «وقل لهما قولا كريما» اي حسنا. «واخفض لهما جناح الذّل من الرّحمة» قال : تذلّل لهما ولا تبختر عليهما. «وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيرا».
«البحار ، ج 74 ، ص 67 ، ح 37 ، باب 2»
2195 : احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن ابيه عن ابي الجهم عن حسين بن ثوير ابن ابي فاخته عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى رجل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه ، انّي جئتك ابايعك على الاسلام. فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ابايعك على ان تقتل اباك. فقبض الرّجل يده فانصرف ، ثمّ عاد فقال : يا رسول اللّه ، انّي جئتك على ان ابايعك على الاسلام. فقال له : على ان تقتل اباك. قال : نعم. فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انّا واللّه لا نأمركم بقتل آبائكم ، ولكنّ الآن علمت منك حقيقة الايمان ، وانّك لن تتّخذ من دون اللّه وليجة ، اطيعوا آبائكم فيما امروكم ، ولا تطيعوهم في معاصي اللّه.
ورواه ابي عن فضّالة عن داوود بن فرقد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى اعرابي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول اللّه بايعني على الاسلام. فقال : على ان تقتل اباك. فكفّ الأعرابي يده واقبل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله على القوم يحدّثهم ؛ فقال الأعرابي : يا رسول اللّه بايعني على الاسلام ؛ فقال : على ان تقتل اباك. فكفّ الأعرابي يده واقبل رسول اللّه على القوم يحدّثهم ؛ فقال الأعرابي : بايعنى يا رسول اللّه على الاسلام. فقال : على ان تقتل اباك. قال : نعم ، فبايعه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، ثمّ قال رسول اللّه : الآن لم تتّخذ من دون اللّه ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، انّي لا آمرك بعقوق الوالدين ولكن صاحبهما في الدّنيا معروفا.
«المحاسن ، ص 248 ، ح 253».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 76 ، ح 70 ؛ وج 70 ، ص 177 ، ح 36 ، باب 52 ، نقلا عن المحاسن عن ابيه عن هارون بن الجهم ؛ وعنه عن ابيه عن فضّالة عن داوود بن فرقد عن ابي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج 15 ، ص 200 ، ح 18004 ، باب 77 ، نقلا عن مشكاه الأنوار.
2196 : احمد بن محمّد عن محمّد بن احمد النّهدي عن محمّد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حمّاد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن المحرم يقبّل امّه؟ قال لا بأس ، هذه قبلة رحمة ، انّما يكره قبلة الشّهوة.
«الكافي ، ج 4 ، ص 377 ، ح 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 40 ، باب 16 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2197 : البحار ، عن بعض مؤلّفات اصحابنا ناقلا عن المفيد رحمهاللّه ، دعاء عليّ عليهالسلام لأهل القبور :
«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، السّلام على اهل لا اله الاّ اللّه ، من اهل لا اله الاّ اللّه ، يا اهل لا اله الاّ اللّه ، بحقّ لا اله الاّ اللّه ، كيف وجدتم قول لا اله الاّ اللّه ، من لا اله الاّ اللّه ، يا لا اله الاّ اللّه ، بحقّ لا اله الاّ اللّه ، اغفر لمن قال : لا اله الاّ اللّه ، واحشرنا في زمرة من قال : لا اله الاّ اللّه ، محمّد رسول اللّه ، عليّ وليّ اللّه» فقال عليّ عليهالسلام : انّي سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : من قرء هذا الدّعاء اعطاه اللّه سبحانه وتعالى ثواب خمسين سنة وكفّر عنه سيّئات خمسين سنة ولأبويه ايضا.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 369 ، ح 3215 ، باب 46».
2198 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال :
حججت مع ابي وانا صرورة ، فقلت : انا احبّ ان اجعل حجّتي عن امّي ، فانّها قد ماتت. قال : فقال لي : حتّى اسأل لك اباعبداللّه عليهالسلام. فقال الياس لأبي عبداللّه عليهالسلام وانا اسمع : جعلت فداك ، انّ ابني هذا صرورة وقد ماتت امّه ، فأحبّ ان يجعل حجّته لها ، أفيجوز ذلك له؟ فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البرّ.
«الاستبصار ، ج 2 ، ص 321 ، ح 8 ، باب 219».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 315 ، ح 2. التّهذيب ، ج 5 ، ص 412 ، ح 80 ، باب 16 ، كالاستبصار.
2199 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن حسان عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدع ان يقرء في دبر الفريضة بقل هو اللّه احد ، فانّه من
قرأها جمع اللّه له خير الدّنيا والآخرة ، وغفر له ولوالديه وما ولدا.
«الكافي ، ج 2 ، ص 622 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 6 ، ص 486 ، ح 8508 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الاعمال - عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن محمّد بن حسّان عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ عن سيف عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وبالاسناد عن الحسن عن صندل عن هارون بن خارجة عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2200 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الاعمال - عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد عن محمّد بن حسّان عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن ابي حمزة عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من قرء قل يا ايّها الكافرون ، وقل هو اللّه احد في فريضة من الفرائض غفر اللّه له ولوالديه وما ولدا ، وان كان شقيّا محى من ديوان الأشقياء واثبت في ديوان السّعداء واحياه اللّه سعيدا واماته شهيدا وبعثه شهيدا.
«الوسائل ، ج 6 ، ص 150 ، ح 7590 ، باب 66».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 6 ، ص 82 ، ح 7404 ، باب 24. المستدرك ، ج 4 ، ص 192 ، ح 4465 ، باب 20 ؛ وص 219 ، ح 4538 ، باب 49 ، نقلا عن فقه الرّضا.
2201 : احمد بن محمّد بن فهد في عدّة الدّاعي ، والبحار عن اعلام الدّين للدّيلمي عن سمرة بن جندب قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من توضّأ ثمّ خرج الى المسجد ، فقال حين يخرج من بيته : «بسم اللّه الّذي خلقني فهو يهدين» هداه اللّه الى الصّواب للايمان ... ، واذا قال واغفر لأبويّ غفر اللّه لأبويه.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 435 ، ح 3943 ، باب 54».
2202 : السّيّد عليّ بن طاووس في الاقبال عن خطّ الشّيخ عليّ بن يحيى الخيّاط وغيره عن احمد بن عبداللّه عن منصور بن عبدالحميد عن ابي امامة عن انس بن مالك قال :
خرج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يوم الأحد في شهر ذي القعدة ، فقال : يا ايّها النّاس ، من كان منكم يريد التّوبة؟ قلنا : كلّنا نريد التّوبة يا رسول اللّه ؛ فقال صلىاللّهعليهوآله : اغتسلوا وتوضّأوا وصلّوا اربع ركعات ، واقرؤوا في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة ، وقل هو اللّه احد ثلاث مرّات ، والمعوّذتين مرّة ، ثمّ
استغفروا سبعين مرّة ثمّ اختموا بلا حول ولا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم ، ثمّ قولوا : يا عزيز يا غفّار ، اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات ، فانّه لا يغفر الذّنوب الاّ انت ؛ ثمّ قال : ما من عبد من امّتي فعل هذا الاّ نودي من السّماء : يا عبداللّه ، استأنف العمل ، فانّك مقبول التّوبة ، مغفور الذّنب ؛ وينادي ملك من تحت العرش : ايّها العبد ، بورك عليك وعلى اهلك وذرّيّتك ؛ وينادي مناد آخر : ايّها العبد ، ترضى خصماؤك يوم القيامة ؛ وينادي ملك آخر : ايّها العبد ، تموت على الايمان ، ولا يسلب منك الدّين ، ويفسح في قبرك وينوّر فيه ، وينادي مناد آخر : ايّها العبد يرضى ابواك ، وان كانا ساخطين ، وغفر لأبويك لك وذرّيّتك ، وانت في سعة من الرّزق في الدّنيا والآخرة ، وينادي جبرئيل انا الّذي آتيك مع ملك الموت ان يرفق بك ولا يخدشك اثر الموت ، انّما تخرج الرّوح من جسدك سلاّ. قلنا : يا رسول اللّه لو انّ عبدا يقول هذا في غير الشّهر؟ فقال صلىاللّهعليهوآله : مثل ما وصفت وانّما علّمني جبرئيل هذه الكلمات ايّام اسرى بي.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 396 ، ح 7078 ، باب 44».
2203 : الشّيخ محمّد بن المشهدي في المزار : روى عن بعض العلماء الصّادقين : انّه سأل :
الرّجل يصلّي ركعتين او يصوم يوما او يحجّ او يعتمر او يزور رسول اللّه او احد الأئمّة صلىاللّهعليهوآله ، ويجعل ثواب ذلك لوالديه او لأخ له في الدّين ، أوَيكون له على ذلك ثواب؟ فقال : انّ ثواب ذلك يصل الى من جعل له من غير ان ينقص من اجره شيء.
«المستدرك ، ج 10 ، ص 385 ، ح 12234 ، باب 82».
2204 : السّيّد عليّ بن طاووس في فلاح السّائل باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار وسعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحكم بن المسكين الأعمى عن ابي جرير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من استغفر اللّه عن اثر العصر سبعين مرّة ، غفرت له ذنوب خمسين عاما ، فان لم يكن ، غفر اللّه لوالديه ، فان لم يكن ، فلقرابته ، فان لم يكن فلجيرانه.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 96 ، ح 5427 ، باب 25».
2205 : السّيّد رضيّ الدّين عليّ بن طاووس في كتاب المجتنى عن كتاب العمليّات الموصلة الى ربّ الأرضين والسماوات تأليف ابي المفضّل يوسف بن محمّد بن احمد المعروف بابن الخوارزمي قال : حدّثنا الشّيخ الامام برهان الدّين البلخي بالمسجد الجامع بدمشق سنة ستّ وثلاثين وخمسمأة قال : حدّثنا الامام الأستاذ ابومحمّد القطواني رحمهاللّه بسمرقند قال : حدّثنا ابوعبداللّه الحسين بن الحسين بن خلف الفضلي الكاشغري قدم علينا ابوعبداللّه
بسمرقند قال : حدّثنا ابومنصور احمد بن محمّد التّميمي بغزنة قال : حدّثنا ابوسهل محمّد بن محمّد بن الأشعث الأنصاري قال : حدّثنا طلحة بن شريح بن عبدالكريم التميمي وابويعقوب يوسف بن عليّ بن ابراهيم بن بحير ومحمّد بن فارس الطّالقانيّون ، قالوا : اخبرنا ابوالفضل جعفر بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب عليهمالسلام قال : حدّثنا وكيع عن اسرائيل عن ابراهيم بن عبدالأعلى عن سعيد بن جبير عن عبداللّه بن عبّاس رضياللّهعنه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
كنت اخشى العذاب باللّيل والنّهار حتّى جاءني بسورة «قل هو اللّه احد» فعلمت انّ اللّه لا يعذّب امّتي بعد نزولها ، فانّها نسبة اللّه عزّ وجلّ. فمن تعاهد قراءتها بعد كلّ صلاة تناثر البرّ من السّماء على مفرق رأسه ، ونزلت عليه السّكينة لها دوي حول العرش حتّى ينظر اللّه عزّوجلّ الى قارئها ... ومن قرءها خمسمأة مرّة غفر اللّه له ولوالديه.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 280 الى 284 ، ح 4703 ، باب 24».
2206 : وممّا اخبرني به شيخي رحمهاللّه في احاديثه المسندة عن ابن عبّاس رحمة اللّه عليه عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
الوالد وسط ابواب الجنّة ، فان شئت فاحفظه ، وان شئت فضيّعه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 204 ، ح 18019 ، باب 77».
2207 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال اللّه عزّوجلّ :
«وبالوالدين احسانا» قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : افضل والديكم واحقّهما لشكركم محمّد وعليّ.
وقال عليّ بن ابي طالب عليهالسلام : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : انا وعليّ ابوا هذه الأمّة ، ولحقّنا عليهم اعظم من حقّ ابوي ولادتهم ، فانّا ننقذهم ان اطاعونا من النّار الى دار القرار ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار.
وقالت فاطمة عليهاالسلام : ابوا هذه الأمّة محمّد وعليّ ، يقيمان اودهم وينقذانهم من العذاب الدّائم ان اطاعوهما ، ويبيحانهم النّعيم الدّائم ان وافقوهما.
وقال الحسن بن عليّ عليهالسلام : محمّد وعليّ ابوا هذه الأمّة فطوبي لمن كان بحقّهما عارفا ، ولهما في كلّ احواله مطيعا ، يجعله اللّه من افضل سكّان جنانه ، ويسعده بكراماته ورضوانه.
وقال الحسين بن عليّ عليهالسلام : من عرف حقّ ابويه الأفضلين محمّد وعليّ ، واطاعهما حقّ طاعته ، قيل له تبحبح في ايّ الجنان شئت.
وقال عليّ بن الحسين عليهالسلام : ان كان الأبوان انّما عظم حقّهما على اولادهما لأحسانهما اليهم ،
فاحسان محمّد وعليّ الى هذه الأمّة اجلّ واعظم ، فهما بأن يكونا ابويهم احقّ.
وقال محمّد بن عليّ عليهالسلام : من اراد ان يعلم كيف قدره عند اللّه ، فلينظر كيف قدر ابويه الأفضلين عنده محمّد وعليّ.
وقال جعفر بن محمّد عليهالسلام : من رعى حقّ ابويه الأفضلين محمّد وعليّ لم يضرّه ما اضاع من حقّ ابوي نفسه وسائر عباد اللّه ، فانّهما يرضيانهم بسعيهما.
وقال موسى بن جعفر عليهالسلام : يعظم ثواب الصّلاة على قدر تعظيم المصلّي على ابويه الأفضلين محمّد وعلىّ.
وقال عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام : اما يكره احدكم ان ينفى عن ابيه وامهّ اللّذين ولداه؟ قالوا : بلى واللّه ؛ قال : ليتجتهد ان لا ينفى عن ابيه وامّه اللّذين هما ابواه الأفضل من ابوي نفسه.
وقال محمّد بن عليّ بن موسى عليهالسلام : قال رجل بحضرته : انّي لأحبّ محمّدا وعليّا ، حتّى لو قطعت اربا او قرضت لم ازل عنه. قال محمّد بن عليّ عليهالسلام : لا جرم انّ محمّدا وعليّا معطياك من انفسهما ما تعطيهما انت من نفسك ، انّهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من مأة الف جزء من ذلك.
وقال عليّ بن محمّد عليهالسلام : من لم يكن والدا دينه محمّد وعليّ اكرم عليه من والدي نسبه ، فليس من اللّه في حلّ ولا حرام ، ولا قليل ولا كثير. وقال الحسن بن عليّ عليهالسلام : من آثر طاعة ابوي دينه محمّد وعليّ على طاعة ابوي نسبه ، قال اللّه عزّوجلّ له : لأؤثّرنّك كما آثرتني ، ولأشرفنّك بحضرة ابوي دينك كما شرّفت نفسك بايثار حبّهما على حبّ ابوي نسبك.
وامّا قوله عزّوجلّ : «وذي القربى» ، فهم من قراباتك من ابيك وامّك ؛ قيل لك : اعرف حقّهم كما اخذ به العهد على بني اسرائيل ، واخذ عليكم معاشر امّة محمّد بمعرفة قرابات محمّد صلىاللّهعليهوآله الّذين هم الأئمّة بعده ومن يليهم بعد من خيار اهل دينهم.
قال الامام عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : من رعى حقّ قرابات ابويه اعطى في الجنّة الف درجة بعد ما بين كلّ درجتين حضر الفرس الجواد المضمر ، مأة سنة ، احدى الدّرجات من فضّة والأخرى من ذهب ، والأخرى من لؤلؤ ، والأخرى من زمرّد ، والأخرى من زبرجد ، والأخرى من مسك ، والأخرى من عنبر ، والأخرى من كافور وتلك الدّرجات من هذه الأصناف. ومن رعى حقّ قربى محمّد وعليّ ، اوتي من فضل الدّرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمّد وعليّ على ابوي نسبه.
وقالت فاطمة عليهاالسلام لبعض النّساء : ارضي ابوي دينك محمّدا وعليّا بسخط ابوي نسبك ، ولا ترضي ابوي نسبك بسخط ابوي دينك ، فانّ ابوي نسبك ان سخطا ارضاهما محمّد وعليّ بثواب جزء من الف الف جزء من ساعة من طاعاتهما ، وانّ ابوي دينك ان سخطا لم يقدر ابوا نسبك ان يرضياهما ، لأنّ ثواب طاعات اهل الدّنيا كلّهم لا تفي بسخطهما.
وقال الحسن بن عليّ عليهالسلام : عليك بالاحسان الى قرابات ابوي دينك محمّد وعليّ ، وان اضعت قرابات ابوي نسبك. وايّاك واضاعة قرابات ابوي دينك بتلافي قرابات ابوي نسبك ، فانّ شكر هؤلاء الى ابوي دينك محمّد وعليّ اثمر لك من شكر هؤلاء الى ابوي نسبك. انّ قرابات ابوي دينك اذا شكروك عندهما بأقلّ قليل ، نظرهما لك يحطّ ذنوبك ولو كانت ملأ ما بين الثّرى الى العرش ، وانّ قرابات ابوي نسبك ان شكروك عندهما وقد ضيّعت قرابات ابوي دينك لم يغنيا عنك فتيلا.
وقال عليّ بن الحسين عليهالسلام : حقّ قرابات ابوي ديننا محمّد وعليّ واوليائهما احقّ من قرابات ابوي نسبنا ، انّ ابوي ديننا يرضيان عنّا ابوي نسبنا ، وابوي نسبنا لا يقدران ان يرضيا عنّا ابوي ديننا محمّد وعليّ صلوات اللّه عليهما.
وقال محمّد بن عليّ عليهالسلام : من كان ابوا دينه محمّد وعليّ عليهالسلام آثرُ لديه ، وقراباتهما اكرم من ابوي نسبه وقراباتهما ، قال اللّه عزّوجلّ : «فضّلتَ الأفضل لأجعلنّك الأفضل ، وآثرت الأولى بالايثار لأجعلنّك بدار قراري ، ومنادمة اوليائي اولى».
وقال جعفر بن محمّد عليهالسلام : من ضاق عن قضاء حقّ قرابات ابوي دينه وابوي نسبه ، وقدح كلّ واحد منهما في الآخر فقدّم قرابة ابوي دينه على قرابة ابوي نسبه ، قال اللّه عزّوجلّ يوم القيامة : «كما قدّم قرابة ابوي دينه ، فقدّموه الى جناني» فيزداد فوق ما كان اعدّ له من الدّرجات ، الف الف ضعفها.
وقال موسى بن جعفر عليهالسلام ، - وقد قيل له : انّ فلانا كان له الف درهم عرضت عليه بضاعتان يشتهيهما لا يتّسع بضاعته لهما ، فقال : ايّهما اربح لي؟ فقيل له : هذا يفضل ربحه على هذا بألف ضعف - قال : أليس يلزمه في عقله ان يؤثر الأفضل؟ قالوا : بلى ؛ قال : فهكذا ايثار قرابة ابوي دينك محمّد وعليّ افضل ثوابا بأكثر من ذلك ، لأنّ فضله على قدر فضل محمّد وعليّ على ابوي نسبه.
وقيل للرّضا عليهالسلام : ألا نخبرك بالخاسر المتخلّف؟ قال : من هو؟ قالوا : فلان باع دنانيره بدراهم
اخذها ، فردّ ماله عن عشرة آلاف دينار الى عشرة آلاف درهم ، قال : بدرة باعها بألف درهم ، ألم يكن اعظم تخلّفا وحسرة؟ قالوا : بلى ؛ قال : ألا انبّئكم بأعظم من هذا تخلّفا وحسرة؟ قالوا : بلى ؛ قال : أرأيتم لو كان له الف جبل من ذهب باعها بألف حبّة من زيف ، ألم يكن اعظم تخلّفا واعظم من هذا حسرة؟ قالوا : بلى ؛ قال : أفلا انبّئكم بأشدّ من هذا؟ تخلّفا واعظم من هذا حسرة؟ قالوا : بلى ؛ قال : من آثر في البرّ والمعروف قرابة ابوي نسبه على قرابة ابوي دينه محمّد وعليّ ؛ لأنّ فضل قرابات محمّد وعليّ ابوي دينه على قرابات ابوي نسبه افضل من فضل الف جبل ذهب على الف حبّة زائف.
وقال محمّد بن عليّ الرّضا عليهالسلام : من اختار قرابات ابوي دينه محمّد وعليّ عليهالسلام على قرابات ابوي نسبه ، اختاره اللّه تعالى على رؤوس الأشهاد يوم التّناد ، وشهّره بخلع كراماته ، وشرّفه بها على العباد ، الاّ من ساواه في فضائله او فضله ....
«البحار ، ج 23 ، ص 259 ، ح 8 ، باب 15».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 36 ، ص 8 ، ح 11 ، باب 26 ، نقلا عن تفسير الامام العسكري عليهالسلام ؛ المستدرك ، ج 12 ، ص 377 ، ح 14341 ، باب 17.
2208 : تفسير فرات بن ابراهيم : عبيدبن كثير معنعنا عن جابر بن يزيد قال :
قال ابو الورد وانا حاضر لمحمّد بن عليّ عليهالسلام : قلت : اخبرني عن افضل ما عبد اللّه به ؛ فقال : شهادة ان لا اله الاّ اللّه ، وانّ محمّدا رسول اللّه ، والمحافظة على الصّلوات الخمس مجموعة ، والدّعاء والتّضرّع الى اللّه ، وصيام شهر رمضان ، وحجّ البيت ، وبرّ الوالدين ، وصلة الرّحم ، وكثرة ذكر اللّه ، والكفّ عن محارم اللّه ، والصّبر على تلاوة القرآن ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ....
«البحار ، ج 40 ، ص 61 ، ح 95 ، باب 91».
2209 : قال السّيّد بن طاووس في كتاب الوصايا : ... فذكر محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب الرّسائل باسناده الى جعفر بن عنبسة عن عبّاد بن زياد الأسدي عن عمرو بن ابي المقدام عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
لمّا اقبل امير المؤمنين عليهالسلام من صفّين ، كتب الى ابنه الحسن عليه [وعلى جدّه وابيه وامّه واخيه الصّلاة و] السّلام : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ... برّ الوالدين من اكرم الطّباع».
«البحار ، ج 77 ، ص 214 ، ح 1 ، باب 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 77 ، ص 233 ، ح 2 ، باب 8 ؛ نقلا عن كتاب تحف العقول ؛
ونقلا عن السّيّد بن طاووس في كتاب الوصايا : ... فقال ابو احمد الحسن بن عبداللّه بن سعيد العسكريّ في كتاب الزّواجر والمواعظ في الجزء الأوّل منه ، من نسخة تاريخها ذوالقعدة سنة ثلاث وسبعين واربعمأة ، ما هذا لفظه : وصيّة امير المؤمنين عليّ بن ابي طالب عليهالسلام لولده ؛ ولو كان من الحكمة ما يجب ان يكتب بالذّهب لكانت هذه ؛ وحدّثني بها جماعة ؛ فحدّثنى عليّ بن الحسين بن اسماعيل قال : حدّثنا الحسن بن ابي عثمان الآدمي قال : اخبرنا ابو حاتم المكتب يحيى بن حاتم بن عكرمة قال : حدّثني يوسف بن يعقوب بأنطاكية قال : حدّثني بعض اهل العلم قال : لما انصرف عليّ عليهالسلام من صفين الى قنّسرين كتب به الى ابنه الحسن بن عليّ عليهالسلام.
وحدّثنا احمد بن عبدالعزيز قال : حدّثنا سليمان بن الرّبيع النّهديّ قال : حدّثنا كادح بن رحمة الزّاهدي قال : حدّثنا صباح بن يحيى المزني.
وحدّثنا عليّ بن عبدالعزيز الكوفيّّ الكاتب قال : حدّثنا جعفر بن هارون بن زياد قال : حدّثنا محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا عن ابيه عن جدّه جعفر الصّادق عن ابيه عن جدّه : انّ عليّا عليهالسلام كتب الى الحسن بن عليّ عليهالسلام.
وحدّثنا عليّ بن محمّد بن ابراهيم التّستري قال : حدّثنا جعفر بن عنبسة قال : حدّثنا عبّاد بن زياد قال : حدّثنا عمرو بن ابي المقدام عن ابي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام قال : كتب امير المؤمنين الى الحسن بن عليّ عليهالسلام.
وحدّثنا محمّد بن عليّ بن زاهر الرّازي قال : حدّثنا محمّد بن العبّاس قال : حدّثنا عبداللّه بن داهر عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ : قال : كتب عليّ عليهالسلام الى ابنه الحسن عليهالسلام.
كلّ هؤلاء حدّثونا انّ امير المؤمنين عليهالسلام كتب بهذه الرّسالة الى الحسن عليهالسلام.
واخبرني احمد بن عبدالرّحمن بن فضّال القاضي قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن احمد واحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب عليهمالسلام قال : حدّثنا جعفر بن محمّد الحسني قال : حدّثنا الحسن بن عبدل قال : حدّثنا الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباته المجاشعي قال : كتب امير المؤمنين عليهالسلام الى ابنه محمّد كذا.
2210 : عبداللّه بن جعفر الحميري في - قرب الأسناد - عن احمد بن اسحاق عن بكر بن محمّد قال :
اكثر ما كان يوصينا به ابوعبداللّه عليهالسلام البرّ والصّلة.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 378 ، ح 21809 ، باب 33».
2211 : توحيد المفضّل : قال الصّادق عليهالسلام :
فكّر يا مفضّل فيما اُعطي الانسان علمه وما منع : فانّه اُعطي علم جميع ما فيه صلاح دينه ودنياه ، فممّا فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالدّلائل والشّواهد القائمة في الخلق ، ومعرفة الواجب عليه من العدل على النّاس كافّة ، وبرّ الوالدين ، واداء الأمانة ، ومواساة اهل الخلّة واشباه ذلك ممّا قد توجب معرفته والاقرار والاعتراف به في الطّبع والفطرة من كلّ امّة موافقة او مخالفة.
«البحار ، ج 61 ، ص 258 ، ح 8 ، باب 46».
2212 : مشكاة الأنوار : عن غير المحاسن عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ثلاثة لا بدّ من ادائهنّ على كلّ حال : الأمانة الى البرّ والفاجر والوفاء بالعهد الى البرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا او فاجرين.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 10 ، ح 15957 ، باب 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 179 ، ح 17927 ، باب 69 ، سبط الطّبرسي في مشكاة الأنوار نقلا من المحاسن عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2213 : كتاب الطّرف للسّيّد عليّ بن طاووس رضياللّهعنه باسناده الى عيسى بن المستفاد ممّا رواه في كتاب الوصيّة ، قال : حدّثني موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألت ابي جعفر بن محمّد عليهالسلام عن بدء الاسلام ، كيف اسلم علىّ؟ وكيف اسلمت خديجة؟ فقال لي ابي : انّهما لمّا دعاهما رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : يا عليّ ويا خديجة ، انّ جبرئيل عندي يدعوكما الى بيعة الاسلام ، فأسلما تسلما واطيعا تهدّيا. فقالا : فعلنا واطعنا يا رسول اللّه. فقال : انّ جبرئيل عندي ، يقول لكما : انّ للاسلام شروطا وعهودا ومواثيق فابتدياه بما شرط اللّه عليكما لنفسه ولرسوله ، ان تقولا : «نشهد ان لا اله الاّ اللّه وحده ، لا شريك له في ملكه ، ولم يلده والد ، ولم يتّخذ صاحبة ، الها واحدا مخلصا ، وانّ محمّدا عبده ورسوله ، ارسله الى النّاس كافّة بين يدي السّاعة ، ونشهد انّ اللّه يحيى ويميت ، ويرفع ويضع ، ويغني ويفقر ، ويفعل ما يشاء ، ويبعث من في القبور» قالا : شهدنا ؛ قال : واسباغ الوضوء على المكاره غسل الوجه واليدين والذّراعين ، ومسح الرّأس والرّجلين الى الكعبين ؛
وغسل الجنابة في الحرّ والبرد ، واقام الصّلاة واخذ الزّكاة من حلّها ، ووضعها في اهلها ، وحجّ البيت ، وصوم شهر رمضان ، والجهاد في سبيل اللّه ، وبرّ الوالدين ، وصلة الرّحم والعدل في الرّعيّة و ....
«البحار ، ج 68 ، ص 392 ، ح 41 ، باب 27».
2214 : الجعفريّات : اخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
سر سنتين برّ والديك سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيّع جنازة.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 295 ، ح 2010 ، باب 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 8 ، ص 114 ، ح 9194 ، باب 1 ؛ وج 15 ، ص 175 ، ح 17912 ، باب 68 ؛ وج 2 ، ص 295 ، ح 2010 ، باب 2 نقلا عن الجعفريّات. البحار ، ج 74 ، ص 97 ، ح 33 ، باب 3 ؛ وج 77 ص 52 ح 3 ؛ وج 74 ، ص 83 ، ح 93 ؛ نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام ؛ وعن كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر ؛ وعن مكارم الأخلاق وفقه الرّضا عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 352 ، 361 ، ح 5762 ، باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. الوسائل ، ج 11 ، ص 344 ، ح 14971 ، باب 1 ، نقلا عن الفقيه.
2215 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : ... هذا غرة شعبان وشعب خيراته : الصّلاة والصّوم والزّكاة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وبرّالوالدين والقرابات والجيران ، واصلاح ذات البين ....
«البحار ، ج 97 ، ص 55 ، ح 1 ، باب 56».
2216 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : ولقد مرّ امير المؤمنين عليهالسلام على قوم من اخلاط المسلمين ليس فيهم مهاجريّ ولا انصاريّ ، وهم قعود في بعض المساجد في اوّل يوم من شعبان ، اذا هم يخوضون في امر القدر وغيره ممّا اختلف فيه النّاس ، قد ارتفعت اصواتهم واشتدّ فيهم محكهم وجدالهم. فوقف عليهالسلام عليهم وسلّم ، واوسعوا له وقاموا اليه يسألونه القعود اليهم ، فلم يحفل بهم ؛ ثمّ قال لهم ، وناداهم : يا معشر المتكلّمين فيما لا يعنيهم ولا يرد عليهم ، الى ان قال عليهالسلام : ... هذه غرة شعبان ، وشعب خيراته : الصّلاة والصّوم والزّكاة والأمر بالمعروف و
النّهي عن المنكر وبرّ الوالدين والقرابات والجيران ، واصلاح ذات البين والصّدقة على الفقراء ... الحديث.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 542 ، ح 8848 ، باب 25».
2217 : تفسير العيّاشي : عن ابي بصير عن احدهما عليهماالسلام :
انّه ذكر الوالدين فقال : هما اللّذان قال اللّه : «وقضى ربّك ان لا تعبدوا الاّ ايّاه وبالوالدين احسانا.
«البحار ، ج 74 ، ص 78 ، ح 75».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 173 ، ح 17904 ، باب 68 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2218 : الخصال : الخليل عن ابي القاسم البغوي [عن ابن الجعد] عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشّيباني عن ابن مسعود قال :
سألت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ايّ الأعمال احبّ الى اللّه عزّ وجلّ؟ قال : الصّلاة لوقتها. قلت : ثمّ ايّ شيء؟ قال : برّ الوالدين. قلت : ثمّ ايّ شيء؟ قال : الجهاد في سبيل اللّه عزّ وجلّ. قال : فحدّثَني بهذا ولو استزدته لزادني.
«البحار ، ج 74 ، ص 70 ، ح 48».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 4 ، ص 112 ، ح 4651 ، باب 1 ، نقلا عن الخصال.
2219 : السّيّد محمّد الحسيني العاملي في كتاب الاثنا عشريّة في المواعظ العدديّة نقلا عن كتاب لباب اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه قال لرجل : تمنّى الموت ، الموت شيء لا بدّ منه ، وسفر طويل ينبغي لمن اراده ان يرفع عشر هدايا ؛ الى ان قال صلىاللّهعليهوآله : وهديّة مالك اربعة اشياء : البكاء من خشية اللّه ، وصدقة السّرّ ، وترك المعاصي وبرّ الوالدين.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 185 ، ح 7989 ، باب 11».
2220 : محمّد بن عليّ الفتال في روضة الواعظين عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
اوصي الشّاهد من امّتي والغائب ، ومن في اصلاب الرّجال وارحام النّساء الى يوم القيامة ، ببرّ الوالدين ، وان سافر احدهم في ذلك سنين ، فانّ ذلك من امر الدّين.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 177 ، ح 17921 ، باب 68».
2221 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عنبسة بن مصعب عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ثلاث ، لم يجعل اللّه عزّوجلّ لأحد فيهنّ رخصة : اداء الأمانة الى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا او فاجرين.
«الكافي ، ج 2 ، ص 162 ، ح 15».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 490 ، ح ، 27669 ، باب 93 ؛ وج 19 ، ص 71 ، ح 24176 باب 2 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في المجالس والخصال عن ابيه عن عليّ بن موسى الكمنداني عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن ابي عمير ؛ وعن الخصال ايضا عن ابيه عن الحميري عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن عنبسه بن مصعب عن ابي عبداللّه عليهالسلام. البحار ج 74 ، ص 56 ، ح 15 ؛ وص 70 ، ح 46 ، نقلا عن الكافي والخصال. الكافي ، ج 5 ، ص 132 ، ح 1 ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 6 ، ص 350 ، ح 109 ، باب 22 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حسين بن مصعب.
2222 : عدّة الدّاعي : قال الصّادق عليهالسلام :
افضل الأعمال ، الصّلاة لوقتها ، وبرّ الوالدين ، والجهاد في سبيل اللّه.
«البحار ، ج 74 ، ص 85 ، ح 99».
2223 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس للمراة امر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الاّ باذن زوجها ، الاّ في زكوة او برّ والديها او صلة قر ابتها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 516 ، ح 2730 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 514 ، ح 4. التّهذيب ، ج 7 ، ص 462 ، ح 59 ، باب 41 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان. الفقيه ، ج 3 ، ص 438 ، ح 4514 ، باب 2 ، باسناده عن عبداللّه بن سنان ؛ وج 3 ، ص 177 ، ح 3670 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان. الوسائل ، ج 23 ، ص 315 ،
ح 29637 ، باب 15 ؛ وج 19 ، ص 214 ، ح 24454 ، باب 17 ؛ وج 21 ، ص 516 ، ح 27730 ، باب 5 ؛ وج 23 ، ص 80 ، ح 29149 ، باب 44 ، نقلا عن الفقيه والكافي والشّيخ الطّوسي.
2224 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي الصّباح عن جابر قال :
سمعت رجلا يقول لأبي عبداللّه عليهالسلام انّ لي ابوين مخالفين ، فقال : برّهما كما تبرّ المسلمين ممّن يتولاّنا.
«الكافي ، ج 2 ، ص 162 ، ح 14».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ص 490 ، ح 27668 ، باب 93 ، نقلا عن الكافي. البحار ج 74 ، ص 56 ، ح 14 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 82 ، ح 89 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن فضّالة عن ابن عميرة. الكافي ، ج 2 ، ص 162 ، ح 14. المستدرك ، ج 15 ، ص 178 ، ح 17926 ، باب 69 ، نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن فضّالة عن سيف بن عميرة.
2225 : عوالي اللّئالي : روى ابن عبّاس :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله جاءه رجل فقال : يا رسول اللّه ، اجاهد؟ فقال : ألك ابوان؟ فقال : نعم ، فقال : ففيهما فجاهد. وهذا حديث حسن صحيح.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 22 ، ح 12329 ، باب 2».
2226 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن منصور بن حازم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت : ايّ الأعمال افضل؟ قال : الصّلاة لوقتها ، وبرّ الوالدين ، والجهاد في سبيل اللّه عزّ وجلّ.
«الكافي ، ج 2 ، ص 158 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 45 ، ح 5 ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج 21 ، ص 488 ، ح 27664 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي.
2227 : مكارم الاخلاق : وقيل لعليّ بن الحسين عليهالسلام انت ابرّ النّاس بأمّك ولا تزال تأكل معها ؛ قال : اخاف ان يسبق يدى الى ما سابقت عينها اليه فأكون قد عققتها.
«البحار ، ج 104 ، ص 93 ، ح 31».
2228 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، وعليّ بن محمّد عن صالح بن ابي حمّاد جميعا عن الوشّاء عن
احمد بن عائذ عن ابي خديجة سالم بن مكرّم عن معلّى بن خنيس عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل وسأل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عن برّ الوالدين ، فقال : ابرر امّك ، ابرر امّك ، ابرر امّك ؛ ابرر اباك ، ابرر اباك ، ابرر اباك ؛ وابدء بالأمّ قبل الأب.
«الكافي ، ج 2 ، ص 162 ، ح 17».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 58 ، ح 17 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج 21 ، ص 491 ، ح 27672 ، باب 94 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 181 ، ح 17935 ، باب 70 ، سبط الطّبرسي في المشكاة عن الصّادق عليهالسلام.
2229 : القطب الدّين الرّاوندي في لبّ اللّباب قال : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
دخلت الجنّة فسمعت صوت انسان فقلت : من هذا؟ قالوا : الحارث بن النّعمان الأنصاري كان بارّا بوالديه ، فصال من اهل الدّرجات العلى.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 176 ، ح 17916 ، باب 68».
2230 : الأمدى في الغرر عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
برّ الوالدين اكبر فريضة.
وقال عليهالسلام : برّوا آباءكم يبرّكم ابناؤكم.
وقال عليهالسلام : من برّ والديه برّه ولده.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 178 ، ح 17924 ، باب 68».
2231 : الصّدوق في العيون عن محمّد بن احمد بن الحسين عن عليّ بن محمّد بن عنبسة مولى الرّشيد قال [حدثنا محمّد بن القاسم بن العبّاس بن موسى بن جعفر العلوي ودارم بن قبيصة النّهشلي قالا] حدّثنا عليّ بن موسى عن ابيه عن جدّه عن ابيه ومحمّد بن الحنفيّة عن عليّ بن ابي طالب : ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
انّما سمّي الأبرار ابراراً لأنّهم برّوا الأباء والأبناء والاخوان.
«المستدرك ، ج 12 ، ص 421 ، ح 14500 ، باب 32».
2232 : احمد بن محمّد بن خالد البرقي - في المحاسن - عن محمّد بن عليّ عن عبدالرّحمن بن محمّد عن حريث الغزّال عن صدقة القتات عن الحسن البصري عن ابي جعفر عليهالسلام في حديث انّه قال :
ألا اخبركم بخمس خصال هي من البرّ والبرّ يدعو الى الجنّة؟ قلت : بلى ؛ قال : اخفاء المصيبة وكتمانها ، والصّدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك ، وبرّ الوالدين ، فانّ برهما للّه رضا ، والاكثار من قول لا حول ولا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم ، فانّه من كنوز الجنّة ، والحبّ
لمحمّد وآله صلىاللّهعليهوآله.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 398 ، ح 12329 ، باب 13».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 69 ، ص 390 ، ح 65 ، باب 38 ، نقلا عن المحاسن ، عن ابيه عن محمّد بن عليّ عن عبدالرّحمن بن محمّد الأسدي عن حريب الغزال عن صدقة القتاب عن الحسن البصري.
2233 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن ابي القاسم عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان عن الصّادق عليهالسلام قال :
بينما موسى عليهالسلام يناجى ربّه اذ رأى رجلا تحت ظلّ عرش اللّه ؛ فقال : يا ربّ من هذا الّذي قد اظلّه عرشك؟ قال : هذا كان بارّا بوالديه ولم يمش بالنّميمة.
«الوسائل ، ج 12 ، ص 310 ، ح 16380 ، باب 164».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 85 ، ح 99 ، نقلا عن عدّة الدّاعى ؛ وج 74 ، ص 65 ، ح 30 ، نقلا عن امالي الصّدوق ، بالسّند المذكور.
2234 : كتاب مشكاة الأنوار : عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
صلة الرّحم وبرّ الوالدين يمدّ اللّه بهما في العمر ، ويزيد في المعيشة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 237 ، ح 18110 ، باب 11».
2235 : كتاب الأخلاق لأبي القاسم الكوفي :
وقال رجل لعيسى بن مريم عليهالسلام : يا معلّم الخير دلّني على عمل ادخل به الجنّة ؛ فقال له : اتّق اللّه في سرّك وعلانيتك ، وبرّ والديك.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 175 ، ح 17911 ، باب 68».
2236 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن محمّد بن سنان عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبيد بن زرارة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
برّوا [آباءكم] يبرّكم ابناؤكم ، وعفّوا عن نساء النّاس تعفّ نساؤكم.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 356 ، ح 25818 ، باب 31».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه الصّدوق مرسلا ؛ ورواه في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عبدالجبّار عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن الحسن بن عليّ بن رباط عن ابي بكر الحضرمي عن بعض اصحابه عن
ابى عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 71 ، ص 270 ، ح 10 ، باب 77 ، نقلا عن عن الخصال ؛ وج 74 ، ص 21 ، ح 3 ، باب 1 ، نقلا عن فقه الرّضا ؛ وص 65 ، ح 31 ، باب 2 ؛ وج 79 ، ص 18 ، ح 2 ، باب 69 ؛ نقلا عن امالي الصّدوق ، عن الفارمي - وفي موضع : الفامي - (احمد بن هارون) عن محمّد الحميري عن ابيه عن محمّد بن عبدالجبّار عن ابن ابي نجران عن عليّ بن الحسن بن رباط عن الحضرمي عن الصّادق عليهالسلام ؛ وج 78 ، ص 242 ، ح 108 ، باب 23 ، نقلا عن تحف العقول. المستدرك ، ج 15 ، ص 174 ، ح 17908 ، باب 68 ، ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2237 : قال المحقّق الطّوسي رضوان اللّه عليه في رسالة آداب المتعلّمين : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا يزيد في القوت الاّ الدّعاء ، ولا يزيد في العمر الاّ البرّ.
«البحار ، ج 76 ، ص 318 ، ذيل ح 6 ، باب 60».
2238 : دعوات الرّاوندي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
خرج ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم يرتادون لأهلهم ، فأصابتهم السّماء فلجئوا الى جبل ، فوقعت عليهم صخرة ؛ فقال بعضهم لبعض : عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعلم مكانكم الاّ اللّه ، ادعوا اللّه بأوثق اعمالكم ؛ فقال احدهم : اللّهمّ ان كنت تعلم انّه كانت امرأة تعجبنى فطلبتها فأبت عليّ فجعلت لها جعلا فطابت نفسها ، فلمّا جلست منها اشتدّ ارتعادها من خشيتك فتركتها ، فان كنت تعلم انّي انّما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنّا ؛ قال فزال ثلث الجبل. وقال الآخر : اللّهمّ ان كنت تعلم انّه كان لي والدان وكنت احلب لهما فأتيتهما ليلة وهما نائمان ، فقمت قائما حتّى طلع الفجر ، فلمّا استيقظا شربا ، فان كنت تعلم انّي انّما فعلت ذلك رجاء ثوابك وخشية عذابك فافرج عنّا ؛ فزال ثلث الحجر. فقال الثّالث : اللّهمّ ان كنت تعلم انّي استأجرت يوما اجيرا فعمل الى نصف النّهار فأعطيته اجرته فسخط ولم يأخذه ، فصرفت ذلك الى التّجارة والمواشى وغيرها ، فلمّا جاء يطلب اجره قلت : خذ ، هذا كلّه لك ولو شئت لم اعطه الاّ اجرة ، فان كنت تعلم انّي انّما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنّا ؛ فزال ثلث الحجر وخرجوا يتماشون.
«البحار ، ج 69 ، ص 287 ، ح 22 ، باب 37».
2239 : القطب الدّين الرّاوندي في لبّ اللّباب قال : وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
من يضمن لي برّ الوالدين وصلة الرّحم ، اضمن له كثرة المال وزيادة العمر والمحبّة في العشيرة ، وقال صلىاللّهعليهوآله : وليعمل البارّ ما شاء ان يعمل فلن يدخل النّار.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 176 ، ح 17915 ، باب 68».
2240 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من احبّ ان يكون اطول النّاس عمرا فليبرّ والديه وليصل رحمه وليحسن الى جاره.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 175 ، ح 17913 ، باب 68».
2241 : كتابي حسين بن سعيد : فضّالة عن ابن عميرة عن ابي الصّباح عن جابر عن الوصافي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
صدقه السّرّ تطفىء غضب الرّبّ ، وبرّ الوالدين وصلة الرّحم يزيدان في الأجل.
«البحار ، ج 74 ، ص 82 ، ح 89».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 174 ، ح 17906 ، باب 68 ، نقلا عن كتاب الزّهد لحسين بن سعيد.
2242 : تفسير العيّاشي : عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
برّ الوالدين وصلة الرّحم يهوّنان الحساب ؛ ثمّ تلا هذه الآية : «والّذين يصلون ما امر اللّه به ان يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب».
«البحار ، ج 74 ، ص 98 ، ح 38».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 177 ، ح 17922 ، باب 68 ، نقلا عن سبط الطّبرسي في مشكاة الأنوار نقلا من المحاسن عن الباقر عليهالسلام ؛ وص 236 ، ح 18103 ، باب 11 ، نقلا عن تفسير العيّاشي.
2243 : كتابي حسين بن سعيد : ابن ابي البلاد عن عبيداللّه بن الوليد الوصافي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
البرّ يزيد في العمر وصدقة السّرّ تطفىء غضب الرّبّ.
«البحار ، ج 96 ، ص 146 ، ح 22».
2244 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن ابراهيم قال :
كنت نصرانيّا فأسلمت وحججت ، فدخلت على ابي عبداللّه عليهالسلام فقلت : انّي كنت على النّصرانيّة وانّي اسلمت. فقال : وايّ شيء رأيت في الاسلام؟ قلت : قول اللّه عزّوجلّ : «ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء» ، فقال : لقد هداك اللّه ، ثم قال : اللّهمّ
اهده ثلاثا ، سل عمّا شئت يا بنيّ ، فقلت : انّ ابي وامّي على النّصرانيّة واهل بيتي وامّي مكفوفة البصر ، فأكون معهم وآكل في آنيتهم ؛ فقال يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت : لا ، ولا يمسّونه ؛ فقال : لا بأس ، فانظر امّك فبرّها ، فاذا ماتت فلا تكلها الى غيرك ، كن انت الّذي تقوم بشأنها ، ولا تخبرنّ احدا انّك اتيتني حتّى تأتيني بمنى ان شاء اللّه ؛ قال فأتيته بمنى والنّاس حوله كأنّه معلّم صبيان ، هذا يسأله وهذا يسأله ، فلمّا قدمت الكوفة ، الطفت لأمّى وكنت اطعمها وافلّي ثوبها ورأسها واخدمها ؛ فقالت لي : يا بنيّ ما كنت تصنع بي هذا وانت على ديني! فما الّذي ارى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفيّة؟ فقلت : رجل من ولد نبيّنا امرني بهذا. فقالت : هذا الرّجل هو نبيّ ؛ فقال : لا ، ولكنّه ابن نبيّ ؛ فقالت : يا بنيّ انّ هذا نبيّ ، انّ هذه وصايا الأنبياء ؛ فقلت : يا امّة انّه ليس يكون بعد نبيّنا نبيّ ، ولكنّه ابنه. فقالت : يا بنيّ دينك خير دين ، اعرضه عليّ ؛ فعرضته عليها فدخلت في الاسلام ، وعلّمتها فصلّت الظّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، ثمّ عرض لها عارض في اللّيل فقالت : يا بني اعد عليّ ما علّمتني ، فأعدته عليها فأقرّت به وماتت. فلما اصبحت كان المسلمون الّذين غسّلوها وكنت انا الّذي صلّيت عليها ونزلت في قبرها.
«الكافي ، ج 2 ، ص 160 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 517 ، ح 4336 ، باب 94 ، محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد. الوسائل ، ج 21 ، ص 491 ، ح 27671 ، باب 94 ؛ والبحار ، ج 74 ، ص 53 ، ح 11 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 210 ، ح 18032 ، باب 79 ، سبط الطّبرسي في مشكاة الأنوار نقلا من كتاب المحاسن عن معاوية بن وهب.
2245 : امالي الصّدوق : العطّار عن ابيه عن محمّد بن عبدالجبّار عن ابن البطائني عن الرّقّي عن الصّادق عليهالسلام قال :
من احبّ ان يخفّف اللّه عزّوجلّ عنه سكرات الموت ، فليكن لقرابته وصولا ، وبوالديه بارّا ، فاذا كان كذلك هوّن اللّه عليه سكرات الموت ، ولم يصبه في حياته فقر ابدا.
«البحار ، ج 74 ، ص 66 ، ح 33 ؛ وص 81 ، ح 82».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن امالي الطّوسي عن الغضائري عن الصّدوق مثله. البحار ، ج 74 ، ص 81 ، ح 82 ، نقلا عن روضة الواعظين.
2246 : كتابي حسين بن سعيد : ابن ابي عمير عن ابي محمّد الفزاري عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ اهل بيت ليكونون بررة ، فتنمو اموالهم وانّهم لفجّار.
«البحار ، ج 74 ، ص 82 ، ح 86».
2247 : كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر عن ابيه عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ ؛ رغم انف رجل ادرك ابويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنّة ؛ رغم انف رجل دخل عليه شهر رمضان ثمّ انسلخ قبل ان يغفر له.
«البحار ، ج 74 ، ص 86 ، ح 100».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 94 ، ص 72 ، ح 67 ، باب 29 ؛ وج 96 ، ص 376 ، ح 64 ، باب 46 ، نقلا عن كتاب الامامة والتّبصرة. المستدرك ، ج 7 ، ص 480 ، ح 8703 ، باب 25 ؛ وج 15 ، ص 192 ، ح 17975 ، باب 75 ، نقلا عن البحار.
2248 : امالي الشّيخ الطّوسي : ابن بشران عن الحسن بن صفوان عن عبداللّه بن محمّد عن ابي خيثمة عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن صالح بن كيسان عن نافع عن عبداللّه بن عمر قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
بينما ثلاثة رهط يتماشون ، اخذهم المطر فأووا الى غار في جبل ، فبينما هم فيه انحطّت صخرة فأطبقت عليهم ، فقال بعضهم لبعض : انظروا افضل اعمال عملتموها ، فسلوه بها لعلّه يفرج عنكم. قال احدهم : اللّهمّ انّه كان لي والدان كبيران ، وكانت لي امرأة واولاد صغار ، فكنت ارعى عليهم ، فاذا ارحت عليهم غنمي بدأت بوالديّ فسقيتهما ، فلم آت حتّى نام ابواي ، فطيّبت الاناء ثمّ حلبت ثمّ قمت بحلابي عند رأس ابويّ والصّبية ينضاعون عند رجلي اكره ان ابدء بهم قبل ابويّ واكره ان اوقظهما من نومهما ، فلم ازل كذلك حتّى اضاء الفجر ، اللّهمّ ان كنت تعلم انّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ، فافرج عنّا فرجة نرى منها السّماء ؛ ففرج لهم فرجة فرأوا منها السّماء. وقال الآخر : اللّهمّ انّه كانت لي بنت عمّ فاحببتها حبّا ، كانت اعزّ النّاس اليّ ، وسألتها نفسها ، فقالت : لا حتّى تأتيني بمأة دينار ، فسعيت حتّى جمعت مأة دينار فاتيتها بها ، فلمّا كنت بين رجليها قالت : اتّق اللّه ولا تفتح الخاتم الاّ بحقّه ، فقمت عنها ، اللّهمّ ان كنت تعلم انّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فيها فرجة ؛ ففرج اللّه لهم فيها فرجة. وقال الثّالث : اللّهمّ انّي كنت استأجرت اجيرا بفرق ذرّة ، فلمّا قضى عمله عرضت عليه فأبى ان يأخذها ورغب عنه ، فلم ازل اعتمل به حتّى جمعت منه بقرا ورعاتها ، فجائني وقال : اتّق اللّه واعطني حقّي ولا تظلمني ؛ فقلت له : اذهب الى تلك البقرة ورعاتها فخذها ، فذهب واستاقها ، اللّهمّ ان
كنت تعلم انّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ، فافرج عنّا ما بقي منها ؛ ففرج اللّه عنهم فخرجوا يتماشون.
«البحار ، ج 14 ، ص 421 ، ح 3 ، باب 27».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 14 ، ص 426 ، ح 8 ، نقلا عن قصص الأنبياء باسناده عن الصّدوق عن ابيه عن سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عن ابان بن عثمان عن ابي جميلة عن جابر بن يزيد عن عبدالرّحمن بن الحارث البراري عن ابن ابي اوفي ؛ وج 70 ، ص 379 ، ح 29 ، باب 59 ؛ وج 93 ، ص 309 ، ح 9 ، باب 17 ، نقلا عن الخصال ، عن الخليل بن احمد عن محمّد بن اسحاق السّّراج عن الوليد بن شجاع عن عليّ بن مسهر عن عبيداللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ؛ وج 70 ، ص 382 ، ح 37 ، باب 59 ، نقلا عن امالي الطّوسي.
2249 : دعوات الرّاوندي : عن حنّان بن سدير قال :
كنّا عند ابي عبداللّه عليهالسلام وفينا ميسّر فذكروا صلة القرابة ، فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : يا ميسّر ، قد حضر اجلك غير مرّة ولا مرّتين ، كلّ ذلك يؤخّر اللّه اجلك لصلتك قرابتك ، وان كنت تريد ان يزاد في عمرك فبرّ شيخيك. - يعني ابويه -.
«البحار ، ج 74 ، ص 84 ، ح 96».
2250 : تحف العقول : وصيّة موسى بن جعفر عليهالسلام لهشام بن الحكم ، وصفته للعقل : قال عليهالسلام : ...
يا هشام ، افضل ما تقرّب به العبد الى اللّه بعد المعرفة به ، الصّلاة وبرّ الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر.
«البحار ، ج 1 ، ص 144 ، ح 30».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 78 ، ص 306 ، ح 1 ، باب 25 ، نقلا عن تحف العقول. المستدرك ، ج 12 ، ص 19 ، ح 13393 ، باب 55 ، نقلا عن تحف العقول.
2251 : قصص الأنبياء باسناده الى الصّدوق عن ابيه عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن ابان بن عثمان عن ابي حمزة عن عكرمة عن ابن عبّاس رضياللّهعنه قال :
كان في مدينة اثناعشر سبطا امّة ابرار ، وكان فيهم شيخ ، له ابنة وله ابن اخ خطبها اليه ، فأبى ان يزوّجها فزوّجها من غيره ، فقعد له في الطّريق الى المسجد فقتله وطرحه على طريق افضل سبط لهم ، ثمّ غدا يخاصمهم فيه ، فانتهوا الى موسى صلوات اللّه عليه فأخبروه ، فأمرهم ان
يذبحوا بقرة ؛ قالوا : اتتّخذنا هزوا؟ نسألك من قتل هذا ، تقول اذبحوا بقرة؟! قال : «اعوذ باللّه ان اكون من الجاهلين» ؛ ولو انطلقوا الى بقرة لأجيزت ، ولكن شدّدوا فشدّد اللّه عليهم. «قالوا : ادع لنا ربّك يبيّن لنا ما هى؟ قال : انّه يقول : انّها بقرة لا ذلول» ؛ فرجعوا الى موسى وقالوا : لم نجد هذا النّعت الاّ عند غلام من بني اسرائيل وقد ابي ان يبيعها الاّ بملء مسكها دنانير ؛ قال : فاشتروها فابتاعوها فذبحت. قال : فأخذ جذوة من لحمها فضربه فجلس فقال موسى : من قتلك؟ فقال : قتلني ابن اخي الّذي يخاصم في قتلي ؛ قال فقتل. فقالوا : يا رسول اللّه انّ لهذه البقرة لنبأ ؛ فقال صلوات اللّه عليه : وما هو؟ قالوا : انّها كانت لشيخ من بني اسرائيل وله ابن بارّ به ، فاشترى الابن بيعا ، فجاء لينقدهم الثّمن ، فوجد اباه نائما ، فكره ان يوقظه والمفتاح تحت رأسه ، فأخذ القوم متاعهم فانطلقوا ، فلمّا استيقظ قال له : يا ابت انّي اشتريت بيعا كان لي فيه من الفضل كذا وكذا ، وانّي جئت لأنقدهم الثّمن فوجدتك نائما واذا المفتاح تحت رأسك فكرهت ان اوقظك ، وان القوم اخذوا متاعهم ورجعوا ؛ فقال الشّيخ : احسنت يا بنيّ فهذه البقرة لك بما صنعت ، وكانت بقيّة كانت لهم. فقال رسول اللّه : انظروا ما ذا صنع به البرّ.
«البحار ، ج 13 ، ص 265 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 13 ، ص 259 ، ح 1 ، باب 9 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم : ابي عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وص 274 ، ذيل ح 7 ، باب 9 ، نقلا عن السّدي وغيره ؛ وج 74 ، ص 68 ، ح 41 ، باب 2 ؛ وج 13 ، ص 262 ، ح 2 ، باب 9 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 211 ، ح 18033 ، باب 79 ، نقلا عن عيون الأخبار عن ابيه عن الكمنداني ومحمّد العطّار معا عن ابن عيسى عن البزنطي قال : سمعت الرّضا عليهالسلام يقول.
2252 : الصّدوق في الامالي وفضائل الأشهر الثّلثة عن صالح بن عيسى العجلي عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الصّلت عن محمّد بن بكير عن عبّاد بن عبّاد المهلبي عن سعد بن عبداللّه عن هلال بن عبداللّه عن يعلي (علي) ابن زيد بن جذعان عن سعيد بن المسيّب عن عبدالرّحمن بن سمرة قال :
كنّا عند رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يوما فقال : رأيت البارحة عجائب ؛ فقلنا : يا رسول اللّه ، وما رأيت؟ حدّثنا به ، فداك انفسنا واهلونا واولادنا. فقال : رأيت رجلا من امّتي قد اتاه ملك الموت ليقبض روحه ، فجاءه برّه والديه فمنعه منه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 174 ، ح 17907 ، باب 68».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 80 ، ح 82 ، نقلا عن روضة الواعظين ؛ وج 7 ص 290 ، ح 1 ؛ والمستدرك ، ج 7 ، ص 484 ، ح 8711 ، باب 25 ، نقلا عن الامالي.
2253 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبداللّه بن مسكان عن ابراهيم بن شعيب قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ ابي قد كبر جدّا او ضعف ، فنحن نحمله اذا اراد الحاجة. فقال : ان استطعت ان تلي ذلك منه فافعل ، ولقّمه بيدك ، فانّه جنّة لك غدا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 505 ، ح 27707 ، باب 106».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 162 ، ح 13. الوسائل ج 21 ، ص 505 ، ح 27707 ، باب 106 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 74 ، ص 82 ، ح 87 وص 85 ، ح 99 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن فضّالة عن ابن عميرة مثله. المستدرك ج 15 ، ص 202 ، ح 18010 ، باب 77 ، نقلا عن كتاب الزّهد لحسين بن سعيد.
2254 : كتاب لبّ اللّباب : عن عليّ عليهالسلام :
البارّ يطير مع الكرام البررة ، وانّ ملك الموت يتبسّم في وجه البارّ ويكلح في وجه العاقّ.
وروي انّ اوّل ما كتبه اللّه في اللّوح المحفوظ : انّي لا اله الاّ انا ، من رضي عنه والداه
فأنا عنه راض.
وقال صلىاللّهعليهوآله : رضى اللّه في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 176 ، ح 17919 ، باب 68».
2255 : كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن احمد بن عليّ عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
سيّد الأبرار يوم القيامة رجل برّ والديه بعد موتهما.
«البحار ، ج 74 ، ص 86 ، ح 100».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 13 ، ص 414 ، ح 15762 ، باب 26 ، نقلا عن البحار عن كتاب الامامة والتّبصرة.
2256 : كتابي حسين بن سعيد : فضّالة عن ابن عميرة عن محمّد بن مروان عن حكم بن حسين عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
جاء رجل الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه ، ما من عمل قبيح الاّ قد عملته ، فهل لي من توبة؟ فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : فهل من والديك احد حيّ؟ قال : ابي ؛ قال : فاذهب فبرّه. قال : فلمّا ولى قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : لو كانت امّه.
«البحار ، ج 74 ، ص 82 ، ح 88».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن دعوات الرّاوندي. المستدرك ، ج 15 ، ص 179 ، ح 17930 ، باب 70 ، نقلا عن كتاب الزّهد لحسين بن سعيد.
2257 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن الحكم بن مسكين عن محمّد بن مروان قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
ما يمنع الرّجل منكم ان يبرّ والديه حيّين وميّتين؟ ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما ؛ فيكون الّذي صنع لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده اللّه عزّوجلّ ببرّه وصلته خيرا كثيرا.
«الكافي ، ج 2 ، ص 159 ، ح 7».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 46 ، ح 7 ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج 8 ، ص 276 ، ح 10647 ، باب 12 ؛ وج 21 ، ص 505 ، ح 27706 ، باب 106 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 2 ، ص 444 ، ح 2602 ، باب 28 ، نقلا عن احمد بن فهد - في عدّة الدّاعي -. المستدرك ، ج 15 ، ص 199 ، ح 18001 ، باب 77 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
2258 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم ، وعدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن اسماعيل بن مهران جميعا عن سيف بن عميرة عن عبداللّه بن مسكان عن عمّار بن حيّان قال :
خبّرت اباعبداللّه عليهالسلام ببرّ اسماعيل ابني بي ، فقال : لقد كنت احبّه وقد ازددت له حبّا ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اتته اخت له من الرّضاعة ، فلمّا نظر اليها سرّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ، ثمّ اقبل يحدّثها ويضحك في وجهها ، ثمّ قامت وذهبت ، وجاء اخوها فلم يصنع به ما صنع بها ، فقيل له : يا رسول اللّه صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل! فقال : لأنّها كانت ابرّ بوالديها منه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 161 ، ح 12».
مآخذ اخرى : البحار ج 16 ص 281 ، ح 126 ؛ وج 74 ، ص 55 ، ح 12 ؛ وج 22 ،
ص 266 ، ح 11 ؛ وج 74 ، ص 81 ، ح 85 ؛ ج 47 ، ص 268 ، ح 40 ، باب 8 ، نقلا عن بصائر الدّرجات ، عن فضّالة عن ابن عميرة عن ابن مسكان عن عمّار بن حيّان ؛ وعن كتابي حسين بن سعيد ، وعن الكافي. الوسائل ، ج 21 ، ص 488 ، ح 27665 ، باب 92 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن فضّالة عن سيف بن عميرة.
2259 : جامع الاخبار : عن جابربن عبداللّه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من ذكرني فلم يصلّ علي فقد شقي ، ومن ادرك رمضان فلم تصبه الرّحمه فقد شقى ، ومن ادرك ابواه او احدهما فلم يبرّ فقد شقى.
«البحار ، ج 94 ، ص 63 ، ح 52 ، باب 29».
2260 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل الى النّبيّ فقال : يا رسول اللّه ، من ابرّ؟ قال : امّك ، قال : ثمّ من؟ قال : امّك ، قال : ثمّ من؟ قال : امّك ، قال : ثمّ من؟ قال : اباك.
«الكافي ، ج 2 ، ص 159 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 491 ، ح 27670 ، باب 94 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن محمّد بن ابي عمير. البحار : ج 74 ، ص 49 ، ح 9 وص 83 ، ح 92 ، نقلا عن الكافي وكتابي حسين بن سعيد. المستدرك ، ج 15 ، ص 181 ، ح 17936 ، باب 70.
2261 : امالي الصّدوق ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن الحسين بن الحسن بن ابان عن محمّد بن اورمة عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قال موسى عليهالسلام : يا ربّ اوصني ؛ قال اوصيك بي ؛ فقال : يا ربّ اوصني ؛ قال : اوصيك بي (ثلاثا) ؛ فقال : يا ربّ اوصني ؛ قال : اوصيك بأمّك ؛ قال : يا ربّ اوصني ؛ قال : اوصيك بأمّك ؛ قال : اوصني ؛ قال : اوصيك بأبيك. قال : فكان يقال : لأجل ذلك انّ للأمّ ثلثا البرّ وللأب الثّلث.
«البحار ج 13 ص 330 ، ح 9 ، باب 1» 1
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 66 ، ح 36 ، باب 2. الوسائل ، ج 21 ، ص 492 ، ح 27673 ، باب 94 ، نقلا عن الأمالى. المستدرك ، ج 15 ، ص 181 ، ح 17934 ، باب 70 ، نقلا عن الفتّال في روضة الواعظين عن الباقر عليهالسلام.
2262 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من فقه الضّيف ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوّعا الاّ باذنه وامره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن مولاه وامره ، ومن برّ الولد ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن ابويه وامرهما ، والاّ كان الضّيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقّا.
«الكافي ، ج 4 ، ص 151 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 155 ، ح 2014 ، باب 2 ، باسناده عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. الوسائل ، ج 10 ، ص 530 ، ح 14043 ، باب 10. البحار ، ج 96 ، ص 265 ، ح 11 ، نقلا عن العلل عن ابيه عن احمد بن ادريس عن الأشعري عن احمد بن هلال ، مثله ؛ الاّ انّه قال ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحجّ تطوعا ولا يصلي تطوعا الا بأذن ابويه وامرهما.
2263 : مصباح الشّريعة : قال الصّادق عليهالسلام :
برّ الوالدين من حسن معرفة العبد باللّه ، اذ لا عبادة اسرع بلوغا بصاحبها الى رضى اللّه من حرمة الوالدين المسلمين لوجه اللّه تعالى ، لأنّ حقّ الوالدين مشتقّ من حقّ اللّه تعالى اذا كانا على منهاج الدّين والسّنّة ، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة اللّه الى معصيته ، ومن اليقين الى الشّك ، ومن الزّهد الى الدّنيا ، ولا يدعوانه الى خلاف ذلك ؛ فاذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية. قال اللّه عزّوجلّ : «وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» ؛ وامّا في العشرة فدار بهما وارفق بهما واحتمل اذاهما لحقّ ما احتملا عنك في حال صغرك ، ولا تقبض عليهما فيما قد وسّع اللّه عليك من المأكول والملبوس ، ولا تحوّل بوجهك عنهما ، ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما ، فانّه من التّعظيم لأمر اللّه ، وقل لهما بأحسن القول والطفه فان اللّه لا يضيع اجر المحسنين.
«البحار ، ج 74 ، ص 77 ، ح 73».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 198 ، ح 17997 ، باب 77 ، نقلا عن مصباح الشّريعة.
2264 : مجموعة الشّهيد رحمة اللّه عليه : روي عن مولانا جعفر الصّادق عليهالسلام قال :
طلبت الجنّة فوجدتها في السّخاء ، ... وطلبت فضل الجهاد فوجدته في الكسب للعيال ، ... وطلبت رضى اللّه فوجدته في برّ الوالدين.
«المستدرك ، ج 12 ، ص 173 ، ح 13810 ، باب 101».
2265 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي حمزة عن جابر بن عبداللّه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الا اخبركم بخير رجالكم؟ قلنا : بلى يا رسول اللّه قال : انّ من خير رجالكم التّقيّ النّقيّ السمح الكفّين النّقيّ الطّرفين البرّ بوالديه ، ولا يلجىء عياله الى غيره.
«الكافي ، ج 2 ، ص 57 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 198 ، ح 20268 ، باب 6 ؛ والبحار ، ج 70 ، ص 375 ، ح 20 ، باب 59 ، نقلا عن الكافي.
2266 : ابن ابي جمهور في درر اللّئالي عن انس قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ألا انبّئكم بخمسة دنانير بأحسنها وافضلها؟ قالوا : بلى ، قال : افضل الخمسة الدّينار ، الّذي تنفقه على والدتك ، وافضل الأربعة الدّينار ، الّذي تنفقه على والدك ، وافضل الثّلاثة الدّينار ، الّذي تنفقه على نفسك واهلك ، وافضل الدّينارين ، الدّينار الّذي تنفقه على قرابتك ، واخسها واقلّها اجرا الدّينار الّذي تنفقه في سبيل اللّه.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 241 ، ح 8141 ، باب 39».
2267 : الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن موسى عن ابي الحسين الرّازي عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
اتى رجل الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله بدينارين فقال : يا رسول اللّه اريد ان احمل بهما في سبيل اللّه ؛ قال ألك والدان او احدهما؟ قال : نعم ، قال : اذهب فأنفقهما على والديك ، فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل اللّه. فرجع ففعل ؛ فأتاه بدينارين آخرين ، قال : قد فعلت وهذان ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل اللّه ؛ قال : ألك ولد؟ قال : نعم ، قال عليهالسلام : فاذهب فأنفقهما على ولدك ، فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل اللّه ؛ فرجع ففعل. فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : يا رسول اللّه قد فعلت وهذان ديناران آخران اريد ان احمل بهما في سبيل اللّه ؛ فقال : ألك زوجة؟ قال : نعم ، قال : انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل اللّه ؛ فرجع وفعل. فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : يا رسول اللّه قد فعلت وهذان ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل اللّه ؛ فقال : ألك خادم؟ قال : نعم ؛ قال اذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من ان تحمل بهما
فى سبيل اللّه ففعل. فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : يا رسول اللّه وهذه ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل اللّه ؛ فقال : احملهما واعلم بأنّهما ليسا بأفضل ديناريك.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 171 ، ح 8 ، باب 79».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 145 ، ح 20178 ، باب 63 ، نقلا عن الطّوسي.
2268 : محمّد بن محمّد بن المفيد - في المقنعه - عن ابي جعفر الباقر عليهالسلام - في حديث - :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : قال لي جبرئيل : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فأبعده اللّه ، فقلت : آمين ؛ فقال : ومن ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اللّه ، قلت آمين ؛ قال : ومن ادرك ابويه او احدهما فلم يغفر له فأبعده اللّه ، فقلت آمين.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 206 ، ح 9123 ، باب 42».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 96 ، ص 347 ، ح 13 ، باب 46 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي : عن عبدالجبّار بن احمد بن محمّد الرّويانى عن عبدالواحد بن محمّد بن سلام عن اسماعيل بن الزّاهد عن محمّد بن احمد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن مسلم بن ابراهيم عن عمرو بن حمزة عن ابي الرّبيع عن انس بن مالك.
2269 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام قال امير المؤمنين عليهالسلام :
لقد بعث رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله جيشا ذات يوم الى قوم من اشدّاء الكفّار ، فأبطأ عليهم خبرهم وتعلّق قلبه بهم ... فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ... هذه الأنوار بأعمال اخوانكم هؤلاء في غرة شعبان ، واسلفوا لها انوارا في ليلتها قبل ان يقع منهم الأعمال. قالوا : يا رسول اللّه وما تلك الأعمال لنثاب عليها؟ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : امّا قيس بن عاصم المنقري فانّه امر بمعروف في يوم غرة شعبان ، وقد نهى عن منكر ، ودلّ على خير ، فلذلك قدّم له النّور في بارحة يومه عند قراءته القرآن ؛ وامّا قتادة بن النّعمان فانّه قضى دينا كان عليه في يوم غرة شعبان ، فلذلك اسلفه اللّه النّور في بارحة يومه ؛ وامّا عبداللّه بن رواحة فانّه كان برّا بوالديه فكثرت غنيمته في هذه اللّيلة ، فلمّا كان من غده قال له ابوه : انّي وامّك لك محبّان ، وانّ امرأتك فلانة تؤذينا وتعيبنا ، وانّا لا نأمن من انقلاب في بعض هذه المشاهد ، ولسنا نأمن ان تستشهد في بعضها فتداخلنا هذه في اموالك ، ويزداد علينا بغيها وغيّها ؛ فقال عبداللّه : ما كنت اعلم بغيها عليكم (عليكما) وكراهيّتكما لها ، ولو كنت علمت ذلك لأبنتها من نفسي ، ولكنّي قد ابنتها الآن لتأمنا ما تحذران فما كنت بالّذى احبّ من (ما) تكرهان. فلذلك اسلفه اللّه النّور الّذي رأيتم.
«البحار ، ج 22 ، ص 81 ، ح 31 ، باب 37».
2270 : السّيّد فضل اللّه الرّاوندي في نوادره عن عبد الجبّار بن احمد بن محمّد الرّوياني عن عبد الواحد بن محمّد بن سلام عن اسماعيل بن الزّاهد عن محمّد بن احمد عن اسحاق عن عبداللّه بن مسلمة عن سلمة بن وردان قال :
سمعت انس بن مالك يقول : ارتقى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله على المنبر درجة فقال : آمين ؛ ثمّ ارتقى الثّانية فقال : آمين ؛ ثمّ ارتقى الثّالثة فقال : آمين ؛ ثمّ استوى فجلس ، فقال اصحابه : على ما امّنت؟ فقال : اتاني جبرئيل فقال : رغم انف امرىء ذكرت عنده فلم يصلّ عليك ، فقلت : آمين ؛ فقال : رغم انف امرىء ادرك ابويه فلم يدخل الجنّة ، فقلت : آمين ؛ فقال : رغم انف امرىء ادرك رمضان فلم يغفر له ، فقلت : آمين.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 353 ، ح 6070 ، باب 35».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 425 ، ح 8590 ، باب 11 ؛ وج 15 ، ص 192 ، ح 17974 ، باب 75 ، نقلا عن النّوادر.
2271 : كتاب الأخلاق لأبي القاسم الكوفيّّ : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
رغم انف من ادرك والديه او احدهما بعد بلوغه فلم يدخل بهما الجنّة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 194 ، ح 17983 ، باب 75».
2272 : ثواب الاعمال وامالي الصّدوق : ابي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابن عميرة عن الدّهقان عمّن سمع اباجعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اللّه ؛ ومن ادرك والديه فلم يغفر له فأبعده اللّه ؛ ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر له فأبعده اللّه.
«البحار ، ج 74 ، ص 74 ، ح 62».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 67 ، ح 5 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله. التّهذيب ، ج 4 ، ص 192 ، ح 4 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 2 ، ص 96 ، ح 1832 ، باب 2 ، مرسلا. الوسائل ، ج 10 ، ص 309 ، ح 13487 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه ؛ ونقلا عن كتاب فضائل شهر رمضان وثواب الاعمال والمجالس عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد مثله.
2273 : بيان : وقال ابن عبّاس ووهب وغيرهما من اهل الكتب :
كان في بني اسرائيل رجل صالح له ابن طفل ، وكان له عجل ، فأتى بالعجل الى غيضة وقال : اللّهمّ انّي استودعتك هذه العجلة لابني حتّى يكبر ؛ ومات الرّجل فشبت العجلة في الغيضة وصارت عوانا ، وكانت تهرب من كلّ من رامها ؛ فلمّا كبر الصّبيّ كان بارّا بوالدته ، وكان يقسّم اللّيلة ثلاثة اثلاث : يصلّى ثلثا ، وينام ثلثا ، ويجلس عند رأس امّه ثلثا. فاذا اصبح انطلق واحتطب على ظهر ويأتي به السّوق فيبيعه بما شاء اللّه ، ثمّّ يتصدّق بثلثه ، ويأكل ثلثه ، ويعطى والدته ثلثا. فقالت له امّه يوما : انّ اباك ورّثك عجلة وذهب بها الى غيضة كذا واستودعها ، فانطلق اليها وادع اله ابراهيم واسماعيل واسحاق ان يردّها عليك وانّ من علامتها ، انّك اذا نظرت اليها يخيّل اليك انّ شعاع الشّمس يخرج من جلدها ، وكانت تسمّى المذهّبة لحسنها وصفوتها وصفاء لونها.
فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى ، فصاح بها وقال : اعزم عليك باله ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ، فأقبلت تسعى حتّى قامت بين يديه ، فقبض على عنقها وقادها فتكلّمت البقرة باذن اللّه وقالت : ايّها الفتى البارّ بوالدته ، اركبني ، فانّ ذلك اهون عليك ؛ فقال الفتى : انّ امّي لم تأمرني بذلك ولكن قالت : خذ بعنقها ؛ قالت البقرة : باله بني اسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر عليّ ابدا ، فانطلق فانّك لو امرت الجبل ان ينقلع من اصله وينطلق معك لفعل ، لبرّك بوالدتك.
فصار الفتى بها فاستقبله عدوّ اللّه ابليس في صورة راع فقال : ايّها الفتى انّي رجل من رعاة البقر ، اشتقت الى اهلي فأخذت ثورا من ثيرانى فحملت عليه زادي ومتاعي حتّى اذا بلغت شطر الطّريق ذهبت لأقضي حاجتي فعدا وسط الجبل وما قدرت عليه وانّي اخشى على نفسي الهلكة فان رأيت ان تحملني على بقرتك وتنجيني من الموت واعطيك اجرها بقرتين مثل بقرتك. فلم يفعل الفتى وقال : اذهب فتوكّل على اللّه ، ولو علم اللّه تعالى منك اليقين لبلغك بلا زاد ولا راحلة. فقال ابليس : ان شئت فبعنيها بحكمك وان شئت فاحملني عليها واعطيك عشرة مثلها. فقال الفتى : انّ امّي لم تأمرني بهذا. فبين الفتى كذلك اذ طار طائر من بين يدي البقرة ونفرت البقرة هاربة في الفلاة وغاب الرّاعى. فدعاها الفتى باسم اله ابراهيم فرجعت البقرة اليه فقالت : ايّها الفتى البارّ بوالدته ، ألم تر الى الطّائر الّذي طار؟ فانّه ابليس عدوّ اللّه اختلسني ، امّا انّه لو ركبني لما قدرت عليّ ابدا ، فلمّا دعوت اله ابراهيم جاء ملك فانتزعني من يد ابليس وردّني اليك لبرّك بأمّك وطاعتك لها.
فجاء بها الفتى الى امّه فقالت له : انّك فقير لا مال لك ويشقّ عليك الاحتطاب بالنّهار والقيام باللّيل ، فانطلق فبع هذه البقرة وخذ ثمنها ؛ قال لأمّه : بكم ابيعها؟ قالت : بثلاثة دنانير ، ولا تبعها بغير رضاي ومشورتي. وكان ثمن البقرة في ذلك الوقت ثلاثة دنانير ، فانطلق بها الفتى الى السّوق فعقبّه اللّه سبحانه ملكا ليرى خلقه قدرته وليختبر الفتى كيف برّه بوالدته ، وكان اللّه به خبيرا. فقال له الملك : بكم تبيع هذه البقرة؟ قال : بثلاثة دنانير واشترط عليك رضى امّي ؛ فقال له الملك : ستّة دنانير ولا تستأمر امّك ؛ فقال الفتى : لو اعطيتني وزنها ذهبا لم آخذه الاّ برضى امّى. فردها الى امّه واخبرها بالثّمن ، فقالت : ارجع فبعها بستّة دنانير على رضى منّى. فانطلق الفتى بالبقرة الى السّوق فأتى الملك فقال : استأمرت والدتك؟ فقال الفتى : نعم ، انّها امرتنى ان لا انقصها من ستّة دنانير على ان استأمرها. قال الملك : فاني اعطيك اثنى عشر على ان لا تستأمرها. فأبى الفتى ورجع الى امّه واخبرها بذلك. فقالت : ان ذاك الرّجل الّذي يأتيك هو ملك من الملائكة يأتيك في صورة آدميّ ليجرّبك ، فاذا اتاك فقل له : أتأمرنا ان نبيع هذه البقرة امّ لا؟ ففعل ذلك فقال له الملك : اذهب الى امّك وقل لها : امسكي هذه البقرة فانّ موسى يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني اسرائيل ، فلا تبيعوها الاّ بملء مسكها دنانير. فأمسكا البقرة وقدّر اللّه تعالى على بني اسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها مكافاة على برّه بوالدته ، فضلا منه ورحمة. فطلبوها فوجدوها عند الفتى فاشتروها بملء مسكها ذهبا.
«البحار ، ج 13 ، ص 275 ، ح 7 ، باب 9».
2274 : كتابي حسين بن سعيد : صفوان عن اسحاق بن غالب عن ابيه عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
البرّ وصدقة السّرّ ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن سبعين ميتة سوء.
«البحار ، ج 74 ، ص 81 ، ح 83».
2275 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يأتي يوم القيامة شيء مثل الكبّة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنّة ، فيقال : هذا البرّ.
«الكافي ، ج 2 ، ص 158 ، ح 3».
2276 : قصص الأنبياء : بالاسناد الى الصّدوق عن ابيه عن سعد عن ابن عيسى عن الوشّاء عن ابي جميلة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
كان في بني اسرائيل عابد يقال له جريح ، وكان يتعبّد في صومعة ، فجاءته امّه وهو يصلّى ، فدعته فلم يجبها ، فانصرفت ؛ ثمّ اتته ودعته فلم يلتفت اليها فانصرفت ؛ ثمّ اتته ودعته
فلم يجبها ولم يكلّمها فانصرفت وهي تقول : اسأل اله بني اسرائيل ان يخذلك.
فلمّا كان من الغد ، جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته قد اخذها الطّلق ، فادّعت انّ الولد من جريح ؛ ففشا في بني اسرائيل انّ من كان يلوم النّاس على الزّنا ، قد زنى. وامر الملك بصلبه ؛ فأقبلت امّه اليه تلطم وجهها ، فقال لها : اسكتي ، انّما هذا لدعوتك. فقال النّاس لمّا سمعوا ذلك منه : وكيف لنا بذلك؟ قال : هاتوا الصّبيّ ، فجاؤوا به فأخذه فقال : من ابوك؟ فقال : فلان الرّاعي لبني فلان. فأكذب اللّه الّذين قالوا ما قالوا في جريح ، فحلف جريح الاّ يفارق امّه يخدمها.
«البحار ، ج 14 ، ص 487 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 75 ، ح 68 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 213 ، ح 18034 ، باب 79 ، نقلا عن قصص الأنبياء.
2277 : عوالي اللّئالي : في الحديث عنه صلىاللّهعليهوآله :
انّه قال [له] رجل : يا رسول اللّه من احقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال : امّك ؛ قال : ثمّ من؟ قال : امّك ؛ قال : ثمّ من؟ قال : ابوك ؛ وفي رواية اخرى انّه جعل ثلاثا للأمّ والرّابعة للأب.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 182 ، ح 17938 ، باب 70».
2278 : ابن ابي جمهور في درر اللّئالي : وفي حديث صحيح :
اتى رجل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : انبئني بأحقّ النّاس بحسن الصّحبة. قال : امّك ؛ قال : ثمّ من؟ قال : امّك ؛ قال : ثمّ من؟ قال : امّك ؛ قال : ثمّ من؟ قال : ابوك ... الحديث.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 189 ، ح 7998 ، باب 14».
2279 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
الجنّة تحت اقدام الأمّهات. وقال صلىاللّهعليهوآله : تحت اقدام الأمّهات روضة من رياض الجنّة. وقال صلىاللّهعليهوآله : اذا كنت في صلاة التّطوّع ، فان دعاك والدك فلا تقطعها ، وان دعتك والدتك فاقطعها.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 180 ، ح 17933 ، باب 70».
2280 : روى الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : انّ امّي لا تدفع يد لامس. قال : فاحبسها. قال : قد فعلت. قال : فامنع من يدخل عليها. قال : قد فعلت. قال : فقيّدها فانّك لا تبرّها بشيء افضل من ان
تمنعها من محارم اللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5140».
2281 : قال ابوالفتح محمّد بن عليّ الكراجكي في كتاب التّعريف : وممّا اخبرني به شيخي رحمهاللّه في احاديثه المسندة عن ابن عبّاس رحمة اللّه عليه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما من رجل ينظر الى والديه نظر رحمة الاّ كتب اللّه له بكلّ نظرة حجّة مبرورة ، قيل : يا رسول اللّه وان نظر اليه في اليوم مأة مرّة؟ قال : وان نظر اليه في اليوم مأة الف مرّة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 204 ، ح 18018 ، باب 77».
2282 : وجدت بخطّ الشّيخ محمّد بن عليّ الجبائي نقلا من خطّ الشّيخ الشّهيد محمّد بن مكّي قدّس اللّه روحهما ما هذه صورته : يروي السّيّد الفقيه الأديب النّسّابة شمس الدّين ابوعلي فخّار بن معد ، جزء فيه احاديث مسندة عن عليّ بن موسى الرّضا الامام المعصوم عليه الصّلاة والسّلام ، قراءة على الشّيخ ابي طالب عبدالرّحمن بن محمّد بن عبدالسّميع الهاشمي الواسطي ، وانّها في ذي الحجّه سنة اربع عشرة وستّمأة في منزل الشّيخ ، بقرى واسط. ورأيت خطّه له بالاجازة واسناد الشّيخ عن ابي الحسن عليّ بن ابي سعد محمّد بن ابراهيم الخبّاز الأزجي بقراءته عليه عاشر صفر سنة سبع وخمسين وخمسمأة عن الشّيخ ابي عبداللّه الحسين بن عبدالملك بن الحسين الخلاّل بقراءة غيره عليه وهو يسمع في يوم الجمعه رابع صفر سنة ثلاث عشرة وخمس مأة عن الشّيخ ابي احمد حمزة بن فضّالة بن محمّد الهروي بهراة عن الشّيخ ابي اسحاق ابراهيم بن محمّد بن عبداللّه بن يزداد بن عليّ بن عبداللّه الرّازي ثمّ البخاري ببخاري ، قرىء عليه في داره في صفر سنة سبع وتسعين وثلاثمأة قال : حدّثنا ابو الحسن عليّ بن محمّد بن مهرويه القزويني بقزوين ، قال : حدّثنا داوود بن سليمان بن يوسف بن احمد الغازي ، قال : حدّثني عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام بأسمائهم في كلّ سند الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
النّظر في ثلاثة اشياء عبادة : النّظر في وجه الوالدين ، وفي المصحف ، وفي البحر.
«البحار ، ج 10 ، ص 368 ، ح 10 ، باب 20».
2283 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال :
روي انّ النّظر الى الكعبة عبادة ، والنّظر الى الوالدين عبادة ، والنّظر الى المصحف من غير قراءة عبادة ، والنّظر الى وجه العالم عبادة ، والنّظر الى آل محمّد : عبادة.
«الوسائل ، ج 12 ، ص 312 ، ح 16384 ، باب 166».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 13 ، ص 264 ، ح 17705 ، باب 29 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 2 ، ص 205 ، ح 2144 ، باب 2. البحار ، ج 99 ، ص 65 ، ح 46 ، باب 5 ، تفسير العيّاشي.
2284 : جامع الاخبار : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : وقال صلىاللّهعليهوآله :
يفتح ابواب السّماء بالرّحمة في اربع مواضع : عند نزول المطر ، وعند نظر الولد في وجه الوالدين ، وعند فتح باب الكعبة ، وعند النّكاح.
«البحار ، ج 103 ، ص 221 ، ح 26 ، باب 1».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 152 ، ح 16343 ، باب 1 ، نقلا عن الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
2285 : قال ابوالفتح محمّد بن عليّ الكراجكي في كتاب التّعريف : وممّا سمعته في حديث الصّيرفيّ ، ما رويناه باسناده عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
النّظر الى وجه الوالدين عبادة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 204 ، ح 18020 ، باب 77».
2286 : كشف الغمّة : عن الحافظ عبدالعزيز عن داوود بن سليمان عن الرّضا عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
مجالسة العلماء عبادة ، والنّظر الى عليّ عليهالسلام عبادة ، والنّظر الى البيت عبادة ، والنّظر الى المصحف عبادة ، والنّظر الى الوالدين عبادة.
«البحار ، ج 1 ، ص 204 ، ح 24».
2287 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
النّظر الى الكعبة عبادة ، والنّظر الى الوالدين عبادة ، والنّظر الى الامام عبادة. وقال : من نظر الى الكعبة كتبت له حسنة ومحيت عنه عشر سيّئات.
«الكافي ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 13 ، ص 263 ، ح 17702 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي.
2288 : كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه قال :
نظر الولد الى والديه حبّا لهما عبادة. وقال : من احزن والديه فقد عقّهما.
«البحار ، ج 74 ، ص 83 ، ح 94».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 80 ، ح 81 وج 77 ، ص 151 ، ح 79 ، باب 7 ، نقلا عن كتاب الامامة والتّبصرة وتحف العقول وكشف الغمّة ، من كتاب الحافظ عبدالعزيز عن اسماعيل عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام. المستدرك ،
ج 9 ، ص 152 ، ح 10526 ، باب 145 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2289 : امالي الطّوسي : جماعة عن ابي المفضّل عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن ايّوب بن نوح عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن الصّادق عليهالسلام عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
النّظر الى العالم عبادة ، والنّظر الى الامام المقسط عبادة ، والنّظر الى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ....
«البحار ، ج 74 ، ص 73 ، ح 59».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 38 ، ص 196 ، ح 2 ، باب 64 ، نقلا عن امالي الطّوسي.
2290 : الجعفريّات ، باسناده عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال - على ما في نسخه الشّهيد - قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
نظر الوالد الى ولده حبّا له عبادة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 170 ، ح 17894 ، باب 64».
2291 : محمّد بن عليّ بن شهر آشوب في المناقب : عن كتاب شرف النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه كان النّاس يصلّون وابوذرّ ينظر الى امير المؤمنين عليهالسلام ، فقيل له في ذلك ، فقال : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : النّظر الى عليّ بن ابي طالب عليهالسلام عبادة ، والنّظر الى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ، والنّظر الى المصحف عبادة ، والنّظر الى الكعبة عبادة.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 268 ، ح 4668 ، باب 17».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 9 ، ص 153 ، ح 10531 ، باب 145 ، نقلا عن مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب. البحار ، ج 38 ، ص 198 ، ح 6 ، باب 64 ، نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب عن الخركوشي في شرف النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
2292 : امالي الطّوسي : جماعة عن ابي المفضّل عن ابي اللّيث محمّد بن معاذ عن احمد بن المنذر عن عبدالوهّاب بن همام عن ابيه همام بن نافع عن همام بن منبّه عن حجر يعني المذري قال :
قدمت مكّة وبها ابوالذّر رحمهاللّه جندب بن جنادة ، وقدم في ذلك العام عمر بن الخطّاب حاجّا ، ومعه طائفة من المهاجرين والأنصار ، فيهم عليّ بن ابي طالب صلوات اللّه عليه ؛ فبينا انا في المسجد الحرام مع ابي الذّر جالس ، اذ مرّ بنا عليّ عليهالسلام وو قف يصلّى بازائنا ، فرماه
ابوالذّر ببصره ، فقلت : رحمك اللّه يا باذر ، انّك لتنظر الى عليّ عليهالسلام فما تقلع عنه! قال : انّي افعل ذلك ، فقد سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : النّظر الى عليّ بن ابي طالب عليهالسلام عبادة ، والنّظر الى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ، والنّظر في الصّحيفة يعني صحيفة القرآن عبادة ، والنّظر الى الكعبة عبادة.
«البحار ، ج 74 ، ص 73 ، ح 60».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 38 ، ص 196 ، ح 3 ، باب 64 ، نقلا عن امالي الطّوسي. الوسائل ، ج 6 ، ص 205 ، ح 7738 ، باب 19 ، نقلا عن امالي الطّوسي.
2293 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحنّاط قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّوجلّ : «وبالوالدين احسانا» ما هذا الاحسان؟ فقال : الاحسان ان تحسن صحبتهما ، وان لا تكلّفهما ان يسألاك شيئا ممّا يحتاجان اليه وان كانا مستغنيين ؛ أليس يقول اللّه عزّوجلّ : «لن تنالوا البرّ حتّى تنفقوا ممّا تحبّون»؟ قال : ثمّ قال ابوعبداللّه عليهالسلام : وامّا قول اللّه عزّوجلّ : «اما يبلغنّ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افّ ولا تنهرهما» ، قال : ان اضجراك فلا تقل لهما افّ ، ولا تنهرهما ان ضرباك. قال : «وقل لهما قولا كريما» ، قال : ان ضرباك فقل لهما : غفر اللّه لكما ، فذلك منك قول كريم. قال : «واخفض لهما جناح الذّلّ من الرّحمة» ، قال : لا تملأ عينيك من النّظر اليهما الاّ برحمة ورقّة ، ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما ، ولا يدك فوق ايديهما ، ولا تقدّم قدّامهما.
«الكافي ، ج 2 ، ص 157 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 487 ، ح 27663 ، باب 92 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الفقيه باسناده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 407 ، ح 5883. البحار ، ج 74 ، ص 79 ، ح 78 ، وص 39 ، ح 3 ، نقلا عن الكافي وتفسير العيّاشي. المستدرك ، ج 15 ، ص 173 ، ح 17905 ، باب 68 ؛ وص 197 ، ح 17996 ، باب 77 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
2294 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرّحمن عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
اتى رجل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : انّي رجل شابّ نشيط ، واحبّ الجهاد ، ولي والدة تكره ذلك. فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ارجع فكن مع والدتك ، فو الّذي بعثني بالحقّ [نبيّا] لأنسها بك ليلة ، خير
من جهادك في سبيل اللّه سنة.
«الكافي ، ج 2 ، ص 163 ، ح 20».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 20 ، ح 19930 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 74 ، ص 66 ، ح 34 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 2 ، ص 163 ، ح 20.
2295 : امالي الصّدوق : ابن البرقي عن ابيه عن جدّه عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه انّي راغب في الجهاد نشيط ؛ قال صلىاللّهعليهوآله : فجاهد في سبيل اللّه ، فانّك ان تقتل كنت حيّا عند اللّه ترزق ، وان متّ وقع اجرك على اللّه ، وان رجعت خرجت من الذّنوب كما ولدت. فقال : يا رسول اللّه ، انّ لي والدين كبيرين يزعمان انّهما يأنسان بي ، ويكرهان خروجي ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : اقم مع والديك ، فوالّذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما وليلة خير من جهاد سنة.
«البحار ، ج 74 ، ص 66 ، ح 34».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 52 ، ح 10 ؛ وص 59 ، ح 20 ؛ وص 80 ، ح 83 ؛ وص 80 ، ح 82 ، نقلا عن الكافي وروضة الواعظين. الكافي ج 2 ، ص 160 ، ح 10 ، عن ابي عليّ الأشعري عن محمّد بن سالم عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 15 ، ص 20 ، ح 19929 ، باب 2 ، نقلا عن محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس عن عليّ بن احمد بن عبداللّه عن ابيه عن جدّه احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن احمد بن النّضر مثله. المستدرك ، ج 11 ، ص 22 ، ح 12328 ، باب 2 ، نقلا عن البحار عن كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه عن سهل بن احمد الدّيباجي عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام.
2296 : وروي عن ابي سعيد الخدري :
انّ رجلا هاجر من اليمن الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : هل لك احد باليمن؟ فقال : ابوان ؛ قال صلىاللّهعليهوآله : اذنا لك؟ قال : لا ؛ قال : ارجع فاستأذنهما ، فان اذنا لك فجاهد والاّ فبرّهما.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 23 ، ح 12330 ، باب 2».
2297 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالدبن نافع البجلي عن
محمّد بن مروان قال عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّ رجلا اتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : اوصني ؛ قال صلىاللّهعليهوآله : لا تشرك باللّه شيئا وان احرقت بالنّار وعذّبت ، الاّ وقلبك مطمئنّ بالايمان ، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا او ميّتين ، وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك فافعل ، فانّ ذلك من الايمان.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 489 ، ح 27666 ، باب 92».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 158 ، ح 2. البحار ، ج 74 ، ص 34 ، ح 2 ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج 16 ، ص 226 ، ح 21426 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 199 ، ح 18002 ، باب 77 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
2298 : علل الشّرايع : ابي عن احمد بن ادريس عن الأشعري عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه عن ابيه عليهالسلام قال قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من فقه الضّيف ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوّعا الاّ باذنه وامره ، ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن مواليه وامرهم ، ومن برّ الولد ان لا يصوم تطوّعا ولا يحجّ تطوّعا ولا يصلّي تطوّعا الاّ باذن ابويه وامرهما ؛ والاّ كان الضّيف جاهلا ، والمرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشّا ، وكان الولد عاقّا قاطعا للرّحم.
«البحار ، ج 96 ، ص 265 ، ح 11 ، باب 31».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 530 ، ح 14044 ، باب 10 ، نقلا عن العلل.
2299 : الخصال : حديث اربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه قال : ...
لا يمين لولد مع والده ....
«البحار ، ج 10 ، ص 100 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 23 ، ص 219 ، ح 29409 ، باب 11 ، نقلا عن الخصال.
2300 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرة مع زوجها ولا للعبد مع مولاه.
«الوسائل ، ج 23 ، ص 217 ، ح 29405 ، باب 10».
2301 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
انّ رجلا اتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه امّي استأذن عليها؟ الى ان قال : يا رسول اللّه اختي تكشف شعرها بين يدي؟ قال : لا ؛ قال : ولم؟ قال : اخاف ان ابدت شيئا من محاسنها ومن شعرها او معصمها ان يواقعها.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 303 ، ح 16781 ، باب 118».
2302 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن عليّ بن ادريس عن محمّد عن اخيه ابي جرير عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : قال :
انّ الرّجل اذا كان في الصّلاة فدعاه الوالد فليسبّح ، فاذا دعته الوالدة فليقل : لبّيك.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 256 ، ح 9265 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 2 ، ص 350 ، ح 40 ، باب 13 ، البحار ، ج 85 ، ص 34 ، ح 23 ، باب 23.
2303 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن عبداللّه بن بحر عن عبداللّه بن مسكان عمّن رواه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال وانا عنده لعبد الواحد الأنصاري في برّ الوالدين في قول اللّه عزّوجلّ : «وبالوالدين احسانا» فظننّا انّها الآية الّتي في بني اسرائيل : «وقضى ربّك ان لا تعبدوا الاّ اياه [وبالوالدين احسانا]» فلمّا كان بعد ، سألته ، فقال : هي الّتي في لقمان : «ووصينا الانسان بوالديه (حسنا) وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» فقال : انّ ذلك اعظم [من] ان يأمر بصلتهما وحقّهما على كلّ حال ؛ «وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم» فقال : لا بل يأمر بصلتهما ، وان جاهداه على الشّرك ما زاد حقّهما الاّ عظما.
«الكافي ، ج 2 ، ص 159 ، ح 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 23 ، ح 1 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي.
2304 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن وهب بن عبد ربّه قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : أيحجّ الرّجل عن النّاصب؟ فقال : لا ؛ فقلت : فان كان ابى؟ قال [ف] ان كان اباك فنعم.
«الكافي ، ج 4 ، ص 309 ، ح 1».
2305 : عليّ بن موسى بن طاووس - في كتاب غياث سلطان الورى لسكّان الثّرى - عن عليّ بن ابي حمزة - في اصله - وهو من رجال الصّادق والكاظم عليهماالسلام قال :
سألته عن الرّجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته ، قال : لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع ، وله اجر آخر بصلة قرابته. قلت : ان كان لا يرى ما ارى وهو ناصب؟ قال : يخفّف عنه بعض ما هو فيه.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 278 ، ح 10654 ، باب 12».
2306 : الشّيخ الطّوسي في كتاب الغيبة عن ابي محمّد عليّ بن محمّد العلوي الموسوي عن عبداللّه بن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم بن حبيب قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ ابويّ هلكا ، وقد انعم اللّه عليّ ورزق أفأتصدّق عنهما واحج؟ فقال : نعم ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 71 ، ح 9099 ، باب 11».
2307 : روى معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام انّ ابي قد حجّ ، ووالدتي قد حجّت ، وانّ اخويّ قد حجّا وقد اردت ان ادخلهم في حجّتي كأنّي قد احببت ان يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فانّ اللّه عزّوجلّ جاعل لهم حجّا ولك حجّا ، ولك اجرا بصلتك ايّاهم.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 460 ، ح 2971 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 203 ، ح 14627 ، باب 28 ، نقلا عن الفقيه.
2308 : وروي عن بشير النّبّال قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : يحجّ عنها رجل او امرأة. قال : قلت : ايّهم احبّ اليك؟ قال : رجل احبّ اليّ.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 442 ، ح 2921 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 178 ، ح 14567 ، باب 8 ، نقلا عن الفقيه.
2309 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن رفاعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
تحجّ المرأة عن اختها وعن اخيها ؛ وقال : تحجّ المرأة عن ابيها.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 177 ، ح 14564 ، باب 8».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 307 ، ح 4 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله ؛ الاّ انّه قال : «عن ابنها» بدل «عن ابيها».
2310 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاويه بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : اشرك ابويّ في حجّتي؟ قال : نعم ؛ قلت : اشرك اخوتي في حجّتي؟ قال : نعم ؛ انّ اللّه عزّوجلّ جاعل لك حجّا ولهم حجّا ، ولك اجر لصلتك ايّاهم. قلت : فأطوف عن الرّجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال : نعم ، تقول حين تفتتح الطّواف : اللّهمّ تقبّل من فلان الّذي تطوف عنه.
«الكافي ، ج 4 ، ص 315 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 202 ، ح 14623 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي.
2311 : محمّد بن ابراهيم النّعماني - في كتاب الغيبة - عن احمد بن محمّد بن سعيد عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم عن عبيس بن هشام عن عبداللّه بن جبلة عن سلمة بن نجاح عن حازم بن حبيب قال :
دخلت على ابي عبداللّه عليهالسلام فقلت له : اصلحك اللّه ، انّ ابويّ هلكا ولم يحجّا ، وانّ اللّه قد رزق واحسن ، فما ترى في الحجّ عنهما؟ فقال : افعل فانّه برد لهما ... ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 199 ، ح 14619 ، باب 25».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 52 ، ص 155 ، ح 13 ، باب 23 ؛ وج 99 ، ص 117 ، ح 10 ، باب 18 ، نقلا عن غيبة النعماني عن ابن عقدة عن القاسم مثله.
2312 : الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية باسناده عن عليّ بن عبيداللّه الحسيني عن ابي الحسن الهادي عليهالسلام في حديث انّه :
قال للمتوكل : فكان واللّه امير المؤمنين عليهالسلام يحجّ عن ابيه وامّه ، وعن اب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حتّى مضى ، ووصّى الحسن والحسين عليهماالسلام بمثل ذلك ، وكلّ امام منّا يفعل ذلك الى ان يظهر اللّه امره ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 115 ، ح 1578 ، باب 20 وج 8 ، ص 69 ، ح 9097 ، باب 11».
2313 : سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن رجل مات وله ابن فلم يدر حجّ ابوه ام لا ، قال : يحجّ عنه ، فان كان ابوه قد حجّ ، كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ؛ وان لم يكن حجّ ابوه ، كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 446 ، ح 2931 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 206 ، ح 14634 ، باب 31 ، نقلا عن الفقيه. الكافي ، ج 4 ، ص 277 ، ح 17 ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2314 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عبدالرّحمن بن حمّاد الكوفي عن عمرو بن مصعب عن فرات بن الأحنف عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
مهما تركت من شيء فلا تترك ان تقول في كلّ صباح ومساء : «اللّهمّ انّي اصبحت استغفرك في هذا الصّباح ، وفي هذا اليوم لأهل رحمتك ، وابرء اليك من اهل لعنتك. اللّهمّ انّي اصبحت ابرء اليك في هذا اليوم وفي هذا الصّباح ممّن نحن بين ظهرانيهم من المشركين ، وممّا كانوا يعبدون ، انّهم كانوا قوم سوء فاسقين. اللّهمّ اجعل ما انزلت من السّماء الى الأرض في هذا الصّباح وفي هذا اليوم بركة على اوليائك ، وعقابا على اعدائك. اللّهمّ وال من والاك وعاد من عاداك. اللّهمّ اختم لي بالأمن والايمان كلّما طلعت شمس او غربت. اللّهمّ اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربّياني صغيرا ...».
«الكافي ، ج 2 ، ص 529 ، ح 23».
2315 : قرب الأسناد : عليّ عن اخيه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل مسلم وابواه كافران هل يصلح ان يستغفر لهما في الصّلاة؟ قال : قال : ان كان فارقهما وهو صغير لا يدري اسلما ام لا فلا بأس ، وان عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وان لم يعرف فليدع لهما.
«البحار ، ج 74 ، ص 67 ، ح 38».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 7 ، ص 181 ، ح 9062 ، باب 28 ، عبداللّه بن جعفر في قرب الأسناد ، عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام.
2316 : جمال الأسبوع : عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من صلّى يوم الاثنين اربع ركعات يقرء في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى مرّة ، وانّا اعطيناك الكوثر مرّة ، وقل هو اللّه احد مرّة ، واستغفر لوالديه عشر مرّات ، كتب اللّه له الحسنات ، وبني له قصرا في الجنّة من درّة بيضاء ، فيها سبعة بيوت ، طول كلّ بيت سبعمأة ذراع ، البيت الأوّل من فضّة والثانى ....
«المستدرك ، ج 6 ، ص 365 ، ح 7004 ، باب 41».
2317 : كتاب لبّ اللّباب : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّ رجلا قال :
يا رسول اللّه هل بقي من البرّ بعد موت الأبوين شيء؟ قال : نعم ، الصّلاة عليهما ، والاستغفار
لهما ، والوفاء بعهدهما ، واكرام صديقهما ، وصلة رحمهما.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 114 ، ح 1575 ، باب 20».
2318 : الحسن بن محمّد الطّوسي - في الامالي - عن ابيه عن جماعة عن ابي المفضّل عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن جدّه محمّد بن عيسى القيسي عن محمّد بن اصيل الصّيرفيّ عن عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام عن آبائه في حديث :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال لرجل : اذا صلّيت العصر فاستغفر اللّه سبعا وسبعين مرّة يحطّ عنك عمل سبع وسبعين سنة ؛ قال : ما لي سبع وسبعون سنة قال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : فاجعلها لك ولأبيك. قال : ما لي ولأبي سبع وسبعون سنة ؛ قال : اجعلها لك ولأبيك وامّك. قال : يا رسول اللّه ما لي ولأبي وامّي سبع وسبعون سنة ؛ قال : اجعلها لك ولأبيك ولأمّك ولقرابتك.
«الوسائل ، ج 6 ، ص 483 ، ح 8500 ، باب 27».
2319 : امالي الشّيخ عن جماعة عن ابي المفضّل عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن جدّه محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل الصّيرفيّ عن الرّضا عن آبائه عن امير المؤمنين : قال :
قال رجل للنّبي صلىاللّهعليهوآله : يا رسول اللّه علّمني عملا صالحا لا يحال بينه وبين الجنّة. قال : لا تغضب ، ولا تسأل شيئا ، وارض للنّاس ما ترضى لنفسك. فقال : يا رسول اللّه ، زدني ؛ قال : اذا صلّيت العصر فاستغفر اللّه سبعا وسبعين مرّة ، تحطّ عنك عمل سبع وسبعين سيّئة. قال : ما لي سبع وسبعون سيّئة ؛ فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : فاجعلها لك ولأبيك. قال : ما لي ولأبي سبع وسبعون سيّئة ؛ فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : اجعلها لك ولأبيك وامّك. قال : يا رسول اللّه ما لي ولأبي وامّي سبع وسبعون سيّئة ؛ قال : اجعلها لك ولأبيك وامّك ولقرابتك.
«البحار ، ج 77 ، ص 125 ، ح 26 ، باب 6».
2320 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداللّه عن عمران بن موسى وعليّ بن خالد جميعا عن هارون عن الحسن بن محبوب عن المبارك عن عبداللّه بن جبلة (1)عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الشّيخ الكبير لا يقدر ان يصوم ، فقال : يصوم عنه بعض ولده. قلت : فان لم يكن له ولد ؛ قال : فأدنى قرابته. قلت : فان لم يكن قرابة ؛ قال يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فان لم يكن عنده شيء فليس عليه.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 213 ، ح 13250 ، باب 15».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 2 ، ص 104 ، ح 5 ، باب 54. التّهذيب ، ج 4 ، ص 239 ، ح 6 ، باب 1.
1) في التّهذيب : «عبداللّه بن جندب».
2321 : جمال الأسبوع : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من صلّى يوم الاثنين عند ارتفاع النّهار اربع ركعات يقرء في كلّ ركعة الحمد وآية الكرسىّ مرّة مرّة وقل هو اللّه احد ثلاث مرّات ووهب ثوابها لوالديه اعطاه اللّه قصرا كأوسع مدينة في الدّنيا.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 364 ، ح 7001 ، باب 41».
2322 : موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبداللّه بن ابي يعفور قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : رجل نذر للّه ، لئن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنّه الى بيت اللّه الحرام ، فعافى اللّه الابن ومات الأب. فقال : الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده. قلت : هي واجبة على ابنه الّذي نذر فيه فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه او يتطوّع ابنه فيحجّ عن ابيه.
«التّهذيب ، ج 5 ، ص 406 ، ح 60 ، باب 16».
2323 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام رجل حلّت عليه الزّكوة ومات ابوه وعليه دين أيؤدّى زكاته في دين ابيه وللابن مال كثير؟ فقال : ان كان ابوه اورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ؛ وان لم يكن اورثه مالا لم يكن احد احقّ بزكاته من دين ابيه ؛ فاذا اداها في دين ابيه على هذه الحال اجزأت عنه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 553 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 250 ، ح 11949 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي.
2324 : عليّ عن ابيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّوجلّ ان ولدت غلاما ان احجّه او احجّ عنه. فقال : انّ رجلا نذر للّه عزّوجلّ في ابن له : ان هو ادرك ان يحجّ عنه او يحجّه ، فمات الأب وادرك الغلام بعد ، فأتى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ان يحجّ عنه ممّا ترك ابوه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 459 ، ح 25».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 307 ، ح 20 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن محبوب. الوسائل ، ج 23 ، ص 316 ، ح 29639 ، باب 16 ، نقلا عن الكافي.
2325 : محمّد قال : كتب محمّد بن الحسن الى ابي محمّد عليهالسلام :
رجل اوصى الى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميت بشهود عدول قبل ان يدرك الأوصياء الصّغار؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ، على الأكابر من الولدان ان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 46 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 185 ، ح 2 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار. الفقيه ، ج 4 ، ص 209 ، ح 5487 ، باب 2 ، باسناده عن الصّفّار.
2326 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد رفعه الى ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من قرء القرآن في المصحف ، متّع ببصره وخفّف عن والديه وان كانا كافرين.
«الوسائل ، ج 6 ، ص 204 ، ح 7734 ، باب 19».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق في ثواب الاعمال عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن ابي عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن رجل عن العوام رفعه مثله. البحار ، ج 92 ، ص 196 ، ح 4 ، نقلا عن عدّة الدّاعي عن اسحاق بن عمّار.
2327 : كشف الغمّة : من دلائل الحميري عن ابي سهل البلخى قال :
كتب رجل الى ابي محمّد يسأله الدّعاء لوالديه وكانت الأمّ غالية والأب مؤمنا ؛ فوقّع : رحم اللّه والدك. وكتب آخر يسأل الدّعاء لوالديه وكانت الأمّ مؤمنة والأب ثنويّا ؛ فوقّع : رحم اللّه والدتك - والتّاء منقوطة -.
وحدّث ابو يوسف الشّاعر القصير ، شاعر المتوكّل ، قال : ولد لي غلام وكنت مضيّقا فكتبت رقاعا الى جماعة استرفدهم ، فرجعت بالخيبة ، قال : قلت اجيء فأطوف حول الدّار طوفة وصرت الى الباب ، فخرج ابوحمزة ومعه صرّة سوداء فيها اربعمأة درهم ، فقال : يقول لك سيّدي : انفق هذه على المولود ، بارك اللّه لك فيه.
«البحار ، ج 50 ، ص 294 ، ح 69 ، باب 3».
2328 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن معمر بن خلاّد قال :
قلت لأبي الحسن الرّضا عليهالسلام ادعو لوالديّ اذا كانا لا يعرفان الحقّ؟ قال : ادع لهما ، وتصدّق عنهما ، وان كانا حيّين لا يعرفان الحقّ فدارهما ؛ فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : انّ اللّه بعثني بالرّحمة لا بالعقوق.
«الكافي ، ج 2 ، ص 159 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 490 ، ح 27667 ، باب 93 ، والبحار ، ج 74 ، ص 47 ، ح 8 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 179 ، ح 17928 ، باب 69 ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
2329 : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه قال عليهالسلام :
زوروا موتاكم فانّهم يفرحون بزيارتكم ، وليطلب الرّجل الحاجة عند قبر ابيه وامّه بعد ما يدعو لهما.
«الخصال ، ج 2 ، ص 618 ، ح 10 ، حديث الأربعمأة».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 229 ، ح 10 ، احمد بن محمّد الكوفي عن ابن جمهور عن ابيه عن محمّد بن سنان عن مفضّل بن عمر عن ابي عبداللّه عليهالسلام وعن عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن الأصم عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام.
2330 : روى الشّهيد محمّد بن مكّي - في كتاب الأربعين - عن السّيّد عميد الدّين عن ابيه عن محمّد بن جهيم عن فخار بن عبدالحميد عن فضل اللّه بن عليّ الرّاوندي العلوي عن ذي الفقار ابن معبد العلوي عن احمد بن عليّ بن احمد بن العبّاس النّجاشى عن محمّد بن يعقوب بن اسحاق بن ابي قرّة القنانيّ الكاتب وذكر - في الذّكرى - : انّ الحديث مأخوذ من كتابه عن محمّد بن جعفر بن الحسين المخزومي عن محمّد بن محمّد ابن الحسين بن هارون الكندي عن ابيه عن اسماعيل بن بشير عن اسماعيل بن موسى عن شريك عن ابي اسحاق عن الحارث عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام :
انّه سأله عن فضل شهر رمضان وعن فضل الصّلاة فيه ؛ فقال : من صلّى في اوّل ليلة من شهر رمضان اربع ركعات يقرء في كلّ ركعة الحمد مرّة وخمس عشرة مرّة قل هو اللّه احد ، اعطاه اللّه ثواب الصّدّيقين والشّهداء ، وغفر له جميع ذنوبه ، وكان يوم القيامة من الفائزين ؛ ... ومن صلّى ليلة سبع وعشرين منه اربع ركعات بفاتحة الكتاب مرّة وتبارك الذى بيده الملك ، فان لم يحفظ تبارك فخمس وعشرون مرّة قل هو اللّه احد ، غفر اللّه له ولوالديه.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 37 ، ح 10055 ، باب 8».
2331 : محمّد بن الحسن - في المصباح المتهجّد - عن الحسن البصري عن عائشة :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال في هذه اللّيلة : - يعني ليلة نصف شعبان - هبط عليّ جبرئيل فقال : يا محمّد مرّ امّتك اذا كان ليلة نصف من شعبان ان يصلّي احدهم عشر ركعات يتلو في كلّ ركعة فاتحة الكتاب ، وقل هو اللّه احد عشر مرّات ، ثمّ يسجد ويقول في سجوده : «اللّهمّ لك سجد سوادي وخيالي وبياضي ، يا عظيم كلّ عظيم ، اغفر لي ذنبي العظيم ، فانّه لا يغفره غيرك» ، فانّه من فعل ذلك محا اللّه عنه اثنتين وسبعين الف سيّئة ، وكتب له من الحسنات مثلها ، ومحا اللّه عن والديه سبعين الف سيّئه.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 108 ، ح 10188 ، باب 8».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق في كتاب فضائل شعبان عن عبدوس بن عليّ الجرجانى عن جعفر بن محمّد بن مرزوق عن عبد اللّه ابن سعيد الطائى عن عباد بن صهيب عن هشام بن حيان عن الحسن ابن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال قالت عائشة.
2332 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهماالسلام :
اللّهمّ وما مسّهما منّي من اذى ، او خلص اليهما عنّي من مكروه ، او ضاع قبلي لهما من حقّ ، فاجعله حطّة لذنوبهما وعلوّا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما ، يا مبدّل السّيّئات بأضعافها من الحسنات.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 223 ، دعاى 24».
2333 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهماالسلام :
اللّهمّ اجعلني اهابهما هيبة السّلطان العسوف وابرّهما برّ الأم الرّؤوف ، واجعل طاعتي لوالديّ وبرّي بهما اقرّ لعيني من رقدة الوسنان ، واثلج لصدري من شربة الظّمآن ، حتّى اوثر على هواي هواهما ، واقدّم على رضاي رضاهما ، واستكثر برّهما بي وان قلّ ، واستقلّ برّي بهما وان كثر.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 222 ، دعاى 24».
2334 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهماالسلام :
اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك ، واهل بيته الطّاهرين ، واخصصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك ، واخصص اللّهمّ والديّ بالكرامة لديك ، والصّلاة منك ، يا ارحم الرّاحمين.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 222 ، دعاى 24».
2335 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهماالسلام :
اللّهمّ اشكر لهما تربيتي ، واثبهما على تكرمتي ، واحفظ لهما ما حفظاه منّي في صغري.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 223 ، دعاى 24».
2336 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهماالسلام :
واغفر لي بدعائي لهما ، واغفر لهما ببرّهما بي مغفرة حتما ، وارض عنهما بشفاعتي لهما رضى عزما ، وبلّغهما بالكرامة مواطن السّلامة.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 224 ، دعاى 24».
2337 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهماالسلام :
اللّهمّ لا تنسني ذكرهما في ادبار صلواتي ، وفي انا من اناء ليلي ، وفي كلّ ساعة من ساعات نهاري.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 224 ، دعاى 24».
2338 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهماالسلام :
اللّهمّ وما تعدّيا عليّ فيه من قول ، او اسرفا عليّ فيه من فعل ، او ضيّعاه لي من حقّ ، او قصّرا بي عنه من واجب ، فقد وهبته لهما ، وجدت به عليهما ، ورغبت اليك في وضع تبعته عنهما ، لا اتّهمهما على نفسي ، ولا استبطئهما في برّي ، ولا اكره ما تولّياه من امري ، يا ربّ فهما اوجب حقّا عليّ ، واقدم احسانا الىّ ، واعظم منه لديّ من ان اقاصّهما بعدل ، او اجازيهما على مثل ، اين اذا يا الهي طول شغلهما بتربيتي؟ واين شدّة تعبهما في حراستي؟ واين اقتارهما على انفسهما للتّوسعة علىّ؟ هيهات ما يستوفيان منّي حقّهما ، ولا ادرك ما يجب عليّ لهما ، ولا انا بقاض وظيفة خدمتهما ، فصلّ على محمّد وآله ، واعّني يا خير من استعين به ، ووفقني يا اهدى من رغب اليه ، ولا تجعلني في اهل العقوق للآباء والأمّهات ، يوم تجزي كلّ نفس بما كسب وهم لا يظلمون.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 223 ، دعاى 24».
2339 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهمالسلام :
اللّهمّ صلّ على محمّد وآله ، والهمني علم ما يجب لهما عليّ الهاما ، واجمع لي علم ذلك كلّه تماما ، ثمّ استعملني بما تلهمني منه ، ووفّقني للنّفوذ فيما تبصّرني من علمه ، حتّى لا يفوتني استعمال شيء علّمتنيه ، ولا تثقل اركانى عن الحفوف فيما الهمتنيه.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 222 ، دعاى 24».
2340 : كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ايّاكم ودعوة الوالد ، فانّها ترفع فوق السّحاب ، حتّى ينظر اللّه تعالى اليها ، فيقول اللّه تعالى : ارفعوها الىّ حتّى استجيب له ؛ فايّاكم ودعوة الوالد فانّها احدّ من السّيف.
«البحار ، ج 74 ، ص 83 ، ح 94».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 93 ، ص 358 ، ح 17 ، باب 22 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام. المستدرك ، ج 5 ، ص 255 ، ح 5813 ، باب 49 ؛ وج 15 ، ص 188 ، ح 17962 ، باب 75 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه قال : اخبرنا محمّد بن محمّد قال حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ ابن ابي طالب : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2341 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ايّاكم ودعوة المظلوم فانّها ترفع فوق السّحاب حتّى ينظر اللّه عزّوجلّ اليها فيقول : ارفعوها حتّى استجيب له ، وايّاكم ودعوة الوالد فانّها احدّ من السّيف.
«الكافي ، ج 2 ، ص 509 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ج 93 ، ص 361 ، نقلا عن عدّة الدّاعي. الوسائل ، ج 7 ، ص 128 ، ح 8916 ، باب 52 ، نقلا عن الكافي.
2342 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام الكندي قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : ايّاكم ان تعملوا عملا يعيّرونا به ، فانّ ولد السّوء يعيّر والده بعمله ؛ كونوا لمن انقطعتم اليه زينا ، ولا تكونوا عليه شينا ... ؛ الحديث.
«الكافي ، ج 2 ، ص 219 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 16 ، ص 219 ، ح 21403 ، باب 26 ، نقلا عن الكافي.
2343 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام الكندى قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
ايّاكم ان تعملوا عملا نعيّر به ؛ فانّ ولد السّوء يعيّر والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم اليه زينا ولا تكونوا عليه شينا ... ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 219 ، ح 21403 ، باب 26».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 219 ، ح 11.
2344 : الاختصاص عن الأوزاعي : من مواعظ لقمان لابنه :
يا بنيّ لا تشتم النّاس فتكون انت الذى شتمت ابويك ....
«البحار ، ج 13 ، ص 431 ، ح 23 ، باب 18».
2345 : قال السّيّد بن طاووس رضياللّهعنه : روى محمّد بن جرير الطّبريّ عن يوسف بن عليّ البلخيّ عن ابي سعيد الآدمي عن عبدالكريم بن هلال عن الحسين بن موسى بن جعفر عن ابيه عن جدّه عليهماالسلام ، انّ امير المؤمنين عليهالسلام قال :
امرني رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ان اخرج فأنادي في النّاس : الا من ظلم اجيرا اجره فعليه لعنة اللّه ؛ الا من توالى غير مواليه فعليه لعنة اللّه ؛ الا ومن سبّ ابويه فعليه لعنة اللّه ....
«البحار ، ج 22 ، ص 489 ، ح 35 ، باب 1».
2346 : السّيّد فضل اللّه الرّاوندي في نوادره باسناده عن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل عن ابيه عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اربعة ليس غيبتهم غيبة : الفاسق المعلن بفسقه ، والامام الكذّاب ان احسنت لم يشكر وان اساءت لم تغفر ، والمتفكّهون بالأمّهات ، والخارج من الجماعة الطّاعن عليّ امّتي الشّاهر عليها سيفه.
«المستدرك ، ج 9 ، ص 128 ، ح 10449 ، باب 134».
2347 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن سالم وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن احمد بن النّضر ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن ابي القاسم عن الحسين بن ابي قتادة جميعا عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
خرج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لعرض الخيل ... ثمّ قال : لعن اللّه الملوك الأربعة : جمدا ، ومخوسا ، ومشرحا ، وابضعة ، واختهم العمردة. لعن اللّه المحلّل والمحلّل له ، ومن يوالى غير مواليه ، ومن ادعى نسبا لا يعرف ، والمتشبّهين من الرّجال بالنّساء ، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال ، ومن احدث حدثا في الاسلام ، او آوى محدثا ، ومن قتل غير قاتله ، او ضرب غير ضاربه ، ومن لعن ابويه. فقال رجل : يا رسول اللّه ، أيوجد رجل يلعن ابويه؟ فقال : نعم يلعن آباء الرّجال وامّهاتهم فيلعنون ابويه.
«الكافي ، ج 8 ، ص 69 ، 70 ، 71 ، ح 27».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 22 ، ص 136 ، ح 120 ، باب 37 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 74 ، ص 45 ، نقلا عن الكافي.
2348 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبداللّه عليهالسلام - في حديث طويل - قال :
للحديث الّذي جاء عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : انّ اصنافا من امّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه ... الحديث.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 26 ، ح 21893 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 67 ، ح 1.
2349 : احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمرو بن البرّاء قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام وانا اسمع عن رجل جعل عليه المشى الى بيت اللّه والهدي ، قال : وحلف بكلّ يمين غليظ الاّ اكلّم ابي ابدا ، ولا اشهد له خيرا ، ولا يأكل معي على الخوان ابدا ، ولا يأويني وايّاه سقف بيت ابدا ؛ قال : ثمّ سكت. فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : أبقى شيء؟ قال : لا ، جعلت فداك. قال : كلّ قطيعة رحم فليس بشيء.
«الكافي ، ج 7 ، ص 440 ، ح 5».
2350 : الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل جعل عليه ايمانا ان يمشى الى الكعبة ، او صدقة او نذرا او هديا ، ان هو كلّم اباه او امّه او اخاه او ذا رحم ، او قطع قرابة او مأثما يقيم عليه او امرا لا يصلح له فعله. فقال : لا يمين في معصية اللّه ، انّما اليمين الواجبة الّتي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل للّه عليه ، في الشّكر ان هو عافاه اللّه من مرضه ، او عافاه من امر يخافه ، او ردّ عليه ماله ، او ردّ من سفر ، او رزقه رزقا. فقال : للّه عليّ كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له ان يفي به.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 311 ، ح 31 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 232 ، ح 79 ، باب 4 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. الكافي ، ج 7 ، ص 440 ، ح 7 ، عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران.
2351 : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطّواغيت.
«المستدرك ، ج 16 ، ص 68 ، ح 19178 ، باب 25».
2352 : عوالي اللّئالي : روي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه سمع عمر بن الخطّاب يحلف بأبيه ؛ فقال صلىاللّهعليهوآله : انّ اللّه ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم.
«المستدرك ، ج 16 ، ص 50 ، ح 19108 ، باب 10».
2353 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق :
كان رجل عند رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله من اهل اليمن ، واراد الانصراف الى اهله ، فقال : يا رسول اللّه ، اوصني. فقال : اوصيك الاّ تشرك باللّه شيئا ، ولا تعص والديك ولا تسبّ النّاس ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 9 ، ص 139 ، ح 10486 ، باب 138».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 194 ، ح 17985 ، باب 75 ، نقلا عن كتاب الأخلاق.
2354 : الحسين بن سعيد - في كتاب الزّهد - عن الحسين بن عليّ الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّ رجلا قال له : اوصني ؛ فقال : اوصيك ان لا تشرك باللّه شيئا ، ولا تعص والديك ، - الى ان قال : - وادع النّاس الى الاسلام ، واعلم انّ لك بكلّ من اجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 188 ، ح 21310 ، باب 19».
2355 : كتابي حسين بن سعيد : عن ابان عن زرارة وعبدالرّحمن بن ابي عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل قال : ان كلّم اباه او امّه ، فهو محرم بحجّة ؛ قال : ليس بشيء.
«البحار ، ج 104 ، ص 233 ، ح 84 ، باب 4».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 16 ، ص 44 ، ح 19080 ، باب 7 ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد بن عيسى عن ابان. الفقيه ، ج 3 ، ص 361 ، ح 4277 ، مرسلا.
2356 : العيّاشي - في تفسيره - عن منصور ابن حازم عن ابي عبداللّه عليهالسلام وعن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام :
في قوله تعالى : «ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم» قال : يعني الرّجل يحلف ان لا يكلّم اخاه وما اشبه ذلك او لا يكلم امّه.
في الوسائل : وعن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام في قول اللّه : «ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم» يعني الرّجل يحلف ان لا يكلّم امّه او اباه او ما اشبه ذلك.
«الوسائل ، ج 23 ، ص 223 ، ح 29421 ، وح 29424 ، باب 11».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 236 ، ح 108 ، باب 4 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن الرّبعي عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 23 ، ص 223 ، ح 29424 ، باب 11 ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد بن عيسى.
2357 : دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه :
قال فى قول اللّه عزّوجلّ : «ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم» ؛ قال : هو الرّجل يحلف الاّ يكلّم اخاه او اباه او امّه او ما اشبه ذلك من قطيعة رحم او ظلم او اثم ، فعليه ان يفعل ما امر اللّه به ولا حنث عليه ان حلف الاّ يفعله.
«المستدرك ، ج 16 ، ص 43 ، ح 19076 ، باب 7».
2358 : الاختصاص : روي عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
المفتخر بنفسه اشرف من المفتخر بأبيه ؛ لأنّي اشرف من ابي ، والنّبيّ صلىاللّهعليهوآله اشرف من ابيه ، وابراهيم اشرف من تارخ.
«البحار ، ج 78 ، ص 31 ، ح 100 ، باب 15».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 12 ، ص 92 ، ح 13605 ، باب 75 ، نقلا عن الاختصاص.
2359 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال :
قال لي ابوعبداللّه عليهالسلام انّ من اجلال اللّه عزّوجلّ اجلال الشّيخ الكبير.
«الوسائل ، ج 12 ، ص 97 ، ح 15740 ، باب 67».
2360 : مشكاة الأنوار : عن الصّادق عليهالسلام عن آبائه : قال :
جاء رجلان الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، شيخ وشابّ ، فتكلّم الشّابّ قبل الشّيخ ، فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : الكبير الكبير.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 393 ، ح 9773 ، باب 56».
2361 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد ، اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثنا موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن ابي طالب : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا اراد اللّه بأهل بيت خيرا فقّههم في الدّين ، ورزقهم الرّفق في معايشهم ، والقصد في شأنهم ،
ووقّر صغيرهم كبيرهم ؛ واذا اراد بهم غير ذلك ، تركهم هملا.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 392 ، ح 9770 ، باب 56».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، وروى هذه الأخبار ، السّيّد فضل اللّه الرّاوندي في نوادره باسناده عن محمّد بن محمّد الأشعث مثله.
2362 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن احمد بن عائذ عن ابي خديجه قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
قد يقوم الرّجل بعدل او بجور وينسب اليه ولم يكن قام به ، فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده ، فهو هو.
«الكافي ، ج 1 ، ص 535 ، ح 3».
2363 : محمّد بن الحسن في مصباح المتهجّد عن ابن مسعود عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من صلّى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين يقرء في كلّ ركعه فاتحة الكتاب مرّة ، وآية الكرسى خمس مرّات ، وقل هو اللّه احد ، وقل يا ايّها الكافرون ، والمعوّذتين ، كلّ واحدة منها خمس مرّات ، فاذا فرغ من صلاته استغفر اللّه تعالى خمس عشرة مرّة ، وجعل ثوابه لوالديه ، فقد ادّى حقّ والديه.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 177 ، ح 10354 ، باب 49».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 6 ، ص 372 ، ح 7019 ، باب 41 ، نقلا عن جمال الأسبوع عن ابي عبداللّه محمّد بن عليّ بن محمّد اليزدآبادي قال : حدّثنا محمّد بن عليّ بن حيدر قال : حدّثنا محمّد بن ابي عبداللّه الأنصاري قال : حدّثنا محمّد بن عبداللّه ماجيلويه قال : حدّثنا محمّد بن عليّ الصّيرفيّ ابوسمينة عن عليّ بن الحسن عن ابي محمّد العبدي عن فضيل عن ابراهيم النّخعي عن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2364 : محمّد بن الحسن - في المصباح - عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من صلّى ليلة السّبت اربع ركعات يقرء في كلّ ركعة الحمد مرّة ، وآية الكرسى ثلاث مرّات ، وقل هو اللّه احد مرّة ، فاذا سلّم قرء في دبر هذه الصّلاة آية الكرسى ثلاث مرّات ، غفر اللّه له ولوالديه ، وكان ممّن يشفع له محمّد صلىاللّهعليهوآله.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 174 ، ح 10341 ، باب 49».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 6 ، ص 356 ، ح 6982 ، باب 41 ، نقلا عن جمال الأسبوع ، عن محمّد بن عبداللّه القطّان قال : حدّثنا جدّي لأبي عبداللّه بن الهيثم الزّبيدي قال : حدّثنا ابي قال : حدّثنا محمّد بن حمّاد الرّازي قال : حدّثنا ابن مبارك عن الشّعب بن رافع عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2365 : جمال الأسبوع : حدّث هارون بن موسى التّلعكبري رضياللّهعنه قال : اخبرنا محمّد بن الحسن بن الوليد قال : حدّثنا سعد بن عبداللّه قال : حدّثنا احمد بن الحسن بن فضّال عن ابيه عن عليّ بن عطيّة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن اكيل النّميرى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من يستغفر اللّه تعالى يوم الجمعة بعد العصر سبعين مرّة ، يقول : استغفر اللّه واتوب اليه ، غفر اللّه له ذنبه فيما سلف ، وعصمه فيما بقي ، فان لم يكن له ذنب غفر له ذنوب والديه.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 95 ، ح 6515 ، باب 40».
2366 : الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره ، عن سليل عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : سمعته يقول :
من قرء القرآن في المصحف ، خفّف اللّه تعالى العذاب عن والديه وان كانا مشركين ؛ ومن قرء القرآن عن حفظه ثمّ ظن انّ اللّه تعالى لا يغفره ، فهو ممّن استهزء بآيات اللّه.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 269 ، ح 4669 ، باب 17».
2367 : ابوالقاسم الكوفي المعاصر للكليني في كتاب الأخلاق عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
كلّ سؤال ذلّ ومنقصة الاّ ما كان من سؤال الرّجل لامامه او عالمه او والده ، فانّه لا ذلّ عليه في ذلك ولا منقصة.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 228 ، ح 8107 ، باب 32».
2368 : قصص الأنبياء : بالاسناد الى الصّدوق عن ابيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن الثّمالي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
كان في بني اسرائيل رجل عاقل كثير المال ، وكان له ابن يشبهه في الشّمائل من زوجة عفيفة ، وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة ، فلمّا حضرته الوفاة قال لهم : هذا مالي لواحد منكم ، فلمّا توفّي ، قال الكبير : انا ذلك الواحد ، وقال الأوسط : انا ذلك ، وقال الأصغر : انا ذلك ؛ فاختصموا الى قاضيهم ؛ قال : ليس عندي في امركم شيء ؛ انطلقوا الى بني غنام الأخوة الثّلاثة. فانتهوا الى واحد منهم ، فرأوا شيخا كبيرا فقال لهم : ادخلوا الى اخي فلان ، فهو اكبر منّي فاسألوه. فدخلوا
عليه فخرج شيخ كهل ، فقال : سلوا اخي الأكبر منّي. فدخلوا على الثّالث ، فاذا هو في المنظر اصغر ، فسألوه اوّلا عن حالهم ، ثمّ مبيّنا لهم. فقال : امّا اخي الّذي رأيتموه اوّلا هو الأصغر ، وانّ له امرأة سوء تسوؤه ، وقد صبر عليها مخافة ان يبتلي ببلاء لا صبر له عليه ، فهرمته ؛ وامّا الثّاني اخي فانّ عنده زوجة تسوؤه وتسرّه ، فهو متماسك الشّباب ؛ وامّا انا فزوجتي تسرّني ولا تسوؤني ، ولم يلزمني منها مكروه قطّ منذ صحبتني ، فشبابي معها متماسك ؛ وامّا حديثكم الّذي هو حديث ابيكم فانطلقوا اوّلا وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه واحرقوها ثمّ عودوا لأقضي بينكم. فانصرفوا فأخذ الصّبيّ سيف ابيه واخذ الأخوان المعاول فلمّا ان همّا بذلك قال لهم الصّغير : لا تبعثروا قبر ابي وانا ادع لكما حصّتي. فانصرفوا الى القاضي فقال : يقنعكما هذا ، ائتوني بالمال. فقال للصّغير : خذ المال ، فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرّقّة كما دخل على الصّغير.
«البحار ، ج 14 ، ص 490 ، ح 9 ، باب 32».
2369 : كتابي حسين بن سعيد : ابن محبوب عن الثّمالي عن ابي جعفر وابي عبداللّه عليهماالسلام قال :
انّ اباذرّ عيّر رجلا على عهد النّبيّ صلىاللّهعليهوآله بأمّه فقال له : يابن السّوداء ؛ وكانت امّه سوداء. فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : تعيّره بأمّه يا باذرّ؟ قال : فلم يزل ابوذرّ يمرغ وجهه في التّراب ورأسه حتّى رضي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عنه.
«البحار ، ج 22 ، ص 411 ، ح 28 ، باب 12».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 9 ، ص 112 ، ح 10385 ، باب 131 ؛ وج 15 ، ص 133 ، ح 17768 ، باب 21 ، نقلا عن كتاب عاصم بن حميد عن ابي بصير قال سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول.
2370 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار وفي العلل - عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن عبدالسّلام بن صالح الهروي قال :
قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام : يابن رسول اللّه ، ما تقول في حديث روي عن الصّادق عليهالسلام ، قال : اذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليهالسلام بفعال آبائها؟ فقال عليهالسلام : هو كذلك. فقلت : قول اللّه عزّوجلّ : «ولا تزر وازرة وزر اخرى» ما معناه؟ قال صدق اللّه في جميع اقواله ، ولكن ذراري قتلة الحسين عليهالسلام يرضون بفعال آبائهم ، ويفتخرون بها ، ومن رضي شيئا كان كمن اتاه ، ولو انّ رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الرّاضى عند اللّه
عزّ وجلّ شريك القاتل. وانّما يقتلهم القائم عليهالسلام اذا خرج ، لرضاهم بفعل آبائهم ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 138 ، ح 21180 ، باب 5».
2371 : احمد بن ادريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل على ابيه دين ولأبيه مؤونة ، أيعطى اباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : نعم ، ومن احقّ من ابيه؟
«الكافي ، ج 3 ، ص 553 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 250 ، ح 11950 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي رواه بن ادريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن يونس بن عمّار.
2372 : روى احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال : حدّثني القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي قال : حدّثنا عبداللّه بن جبلة قال : حدّثنا عمرو بن الياس قال :
حجّ بي ابي وانا صرورة ، وماتت امّي وهي صرورة ، فقلت لأبي : انّي اجعل حجّتي عن امّي ؛ قال : كيف يكون هذا وانت صرورة وامّك صرورة؟ قال : فدخل ابي على ابي عبداللّه عليهالسلام وانا معه ، فقال : اصلحك اللّه ، انّي حججت بابني هذا وهو صرورة ، وماتت امّه وهي صرورة ، فزعم انّه يجعل حجّته عن امّه. فقال : احسن ، هي عن امّه فضل ، وهي له حجّة.
«التّهذيب ، ج 5 ، ص 8 ، ح 21 ، باب 1».
2373 : روى عن الحارث بن المغيرة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام انّ ابنتي اوصت بحجّة ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها فانّها لك ولها. قلت : انّ امّي ماتت ولم تحجّ. قال : حجّ عنها ، فانّها لك ولها.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 442 ، ح 2919 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 164 ، ح 14533 ، باب 1 ، نقلا عن الفقيه.
2374 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قيل له : أرأيت الّذي يقضي عن ابيه او امّه او اخيه او غيرهم أيتكلم بشىء؟ قال : نعم ، يقول عند احرامه : اللّهمّ ما اصابني من نصب او شعث او شدّة فأجر فلانا فيه ، وأجرني في قضائي عنه.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 188 ، ح 14588 ، باب 16».
2375 : دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عليهالسلام :
انّ رجلا اتاه ، فقال : ابي شيخ كبير لم يحجّ ، فأجهّز رجلا يحجّ عنه؟ فقال : نعم ، انّ امرأة من خثعم سألت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ان تحجّ عن ابيها لأنّه شيخ كبير ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : نعم ، فافعلي ، انّه لو كان على ابيك دين فقضيته عنه اجزأه ذلك.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 26 ، ح 8978 ، باب 18».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 8 ، ص 65 ، ح 9085 ، باب 5 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2376 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر عن الحكم قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ والدي تصدّق عليّ بدار ، ثمّ بدا له ان يرجع فيها ، وانّ قضاتنا يقضون لي بها. فقال : نعمَ ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك ؛ انّما الصّدقة للّه عزّوجلّ ؛ فما جعل للّه عزّوجلّ فلا رجعة له فيه. فان انت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، وان رفع صوته فاخفض انت صوتك. قال : قلت : فانّه توفّي ، قال : فأطب بها.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 204 ، ح 24429 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 27 ، ص 305 ، ح 33804 ، باب 36 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5587 ، باب 2. المستدرك ، ج 14 ، ص 48 ، ح 16080 ، باب 3 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2377 : كتاب لبّ اللّباب : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
افضل الكسب كسب الوالدين ، وافضل الخدمة خدمتهما ، وافضل الصّدقة عليهما ، وافضل النّوم بجنبهما.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 201 ، ح 18007 ، باب 77».
2378 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال ابويعقوب :
قلت للامام عليهالسلام : هل كان لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ولأمير المؤمنين عليهالسلام آيات تضاهي آيات موسى عليهالسلام؟ فقال عليهالسلام : عليّ نفس رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وآيات رسول اللّه آيات عليّ ، وآيات عليّ آيات رسول اللّه ، وما آية اعطاها اللّه موسى ولا غيره من الأنبياء الاّ وقد اعطى اللّه محمّدا مثلها او اعظم منها. امّا العصا الّتي كانت لموسى ... قال الامام عليهالسلام : وامّا الطّمس لأموال قوم فرعون ، فقد كان مثله آية لمحمّد صلىاللّهعليهوآله وعليّ عليهالسلام ؛ وذلك انّ شيخا كبيرا جاء بابنه الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، والشّيخ يبكي ويقول : يا رسول اللّه ابني هذا غذوته صغيرا ، ومنته (ربيته ، صنته ،
مننته) طفلا عزيزا ، واعنته بمالي كثيرا ، حتّى اشتدّ ازره ، وقوي ظهره ، وكثر ماله ؛ وفنيت قوّتي ، وذهب مالي عليه ، وصرت من الضّعف الى ماترى ، فلا يواسيني بالقوت الممسك لرمقي. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله للشّاب : ماذا تقول؟ فقال : يا رسول اللّه لا فضل معي عن قوتي وقوت عيالي. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله للوالد : ما تقول؟ فقال : يا رسول اللّه انّ له انابير حنطة وشعير وتمر وزبيب وبدر الدّراهم والدّنانير ، وهو غنيّ. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله للابن : ما تقول؟ قال الابن : يا رسول اللّه مالي شيء ممّا قال. قال رسول اللّه : اتق اللّه يا فتي واحسن الى والدك المحسن اليك ، يحسن اللّه اليك. قال : لا شيء لي. قال رسول اللّه : فنحن نعطيه عنك في هذا الشّهر فاعطه انت فيما بعده ؛ وقال لأسامة : اعط الشّيخ مأة درهم نفقة لشهره لنفسه وعياله ، ففعل. فلمّا كان رأس الشّهر جاء الشّيخ والغلام ، وقال الغلام : لا شيء لي ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : لك مال كثير ، ولكنّك اليوم تمسي وانت فقير وقير افقر من ابيك هذا ، لا شيء لك. فانصرف الشّابّ فاذا جيران انابيره قد اجتمعوا عليه يقولون : حوّل هذه الأنابير عنّا. فجاء الى انابيره واذا الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب قد نتن جميعه وفسد وهلك ، واخذوه بتحويل ذلك عن جوارهم ؛ فاكترى اجراء بأموال كثيرة فحوّلوه واخرجوه بعيدا عن المدينة ، ثمّ ذهب يخرج اليهم الكرى من اكياسه الّتي فيها دراهمه ودنانيره ، فاذا هي قد طمست ومسخت حجارة واخذه الحمّالون بالأجرة ، فباع ما كان له من كسوة وفرش ودار ، واعطاهم في الكراء ، وخرج من ذلك كلّه صفرا ، ثمّ بقي فقيرا وقيرا لا يهتدي الى قوت يومه ، فسقم لذلك جسده وضني. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا ايّها العاقّون للآباء والأمّهات ، اعتبروا واعلموا انّه كما طمس في الدّنيا على امواله ، فكذلك جعل بدل ما كان اعدّ له في الجنّة من الدّرجات معدّا له في النّار من الدّركات. ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انّ اللّه ذمّ اليهود بعبادة العجل من دون اللّه بعد رؤيتهم لتلك الآيات ، فايّاكم وان تضاهوهم في ذلك. قالوا : كيف نضاهيهم يا رسول اللّه؟ قال : بأن تطيعوا مخلوقا في معصية اللّه وتتوكّلوا عليه من دون اللّه ، تكونوا قد ضاهيتموهم.
«البحار ، ج 17 ، ص 265 ، 271 ، ح 1 ، باب 2».
2379 : امالي الطّوسي : جماعة عن ابي المفضّل عن جعفر بن محمّد عن جعفر بن عبداللّه العلوي عن حمزة بن احمد بن عبداللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ عن عمّه عيسى بن عبداللّه عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب : قال :
جاء رجل الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه عندي دينار فما تأمرني به؟ قال : انفقه على امّك. قال : عندي آخر فما تأمرني به؟ قال : انفقه على ابيك. قال : عندي آخر فما تأمرني به؟ قال :
انفقه على اخيك. قال : عندي آخر فما تأمرني به؟ ولا واللّه عندي غيره. قال : انفقه في سبيل اللّه وهو ادناها اجرا.
«البحار ، ج 104 ، ص 70 ، ح 6».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 221 ، ح 18058 ، باب 7 ، نقلا عن امالي الطّوسي.
2380 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ....
«الكافي ، ج 7 ، ص 440 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 23 ، ص 216 ، ح 29403 ، باب 10 ؛ وص 217 ، ح 29404 ، باب 10 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ج 8 ص 285 ح 42 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ مثله. الفقيه ، ج 3 ، ص 359 ، 4273 ، باب 2 ، باسناده عن منصور بن حازم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. الكافي ، ج 7 ، ص 439 ، ح 1 ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال. المستدرك ، ج 14 ، ص 367 ، ح 16976 ، باب 3 وج 16 ، ص 42 ، ح 19071 ، باب 6 ، الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في حديث.
2381 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزّنى ، قال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له. قلت : فان قذف ابوه امّه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه ، وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له ابدا. قال : وان كان قال لابنه وامّه حيّة : يابن الزّانية ، ولم ينتف من ولدها ، جلّد الحدّ لها ، ولم يفرّق بينهما. قال : وان كان قال لابنه : يابن الزّانية ، وامّه ميّتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه الاّ ولدها منه ، فانّه لا يقام عليه الحدّ ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها. وان كان لها ولد من غيره ، فهو وليّها يجلد له ؛ وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ ، جلد لهم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 212 ، ح 13».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 77 ، ح 63 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج 28 ، ص 196 ، ح 34549 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
2382 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن احدهما عليهماالسلام قال :
لا يرث الرّجل اذا قتل ولده او والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
«الكافي ، ج 7 ، ص 140 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 30 ، ح 32419 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج 26 ، ص 40 ، ح 32444 ، باب 12 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 3 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
2383 : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد وعن عليّ بن محمّد عن صالح بن ابي حمّاد جميعا عن الوشّاء عن احمد بن عائذ عن ابي خديجة سالم بن مكرّم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله رجل فقال له : انّي ولدت بنتا وربّيتها حتّى اذا بلغت ، فالبستها وحلّيتها ثمّ جئت بها الى قليب فدفعتها الى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا ابتاه. فما كفّارة ذلك؟ قال : ألك امّ حيّة؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة؟ قال : نعم ؛ فقال : فابررها فانّها بمنزلة الأمّ ، يكفّر عنك ما صنعت. قال ابوخديجة فقلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : متى كان هذا؟ فقال : كان في الجاهليّة ، وكانوا يقتلون البنات مخافة ان يسبين فيلدن في قوم آخرين.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 499 ، ح 27691 ، باب 103».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 2 ، ص 162 ، ح 18. البحار ، ج 15 ، ص 172 ، ح 99 ، باب 1 ؛ وج 74 ، ص 58 ، ح 18 ، باب 2 نقلا عن الكافي.
2384 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : لا ولا يرث احدهما الآخر اذا قتله.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 79 ، ح 35195 ، باب 32».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 15 ، باب 4 ؛ وج 10 ، ص 238 ، ح 20 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن
ابى عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 4 ، عن عليّ ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. الوسائل ج 29 ، ص 77 ، ح 35190 ، باب 32 ؛ وص 79 ، ح 35197 ، باب 32 ؛ وص 93 ، ح 35234 ، باب 37 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ الطّوسي ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر.
2385 : عدّة من اصحابنا احمد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل قتل امّه أيرثها؟ قال : سمعت ابي عليهالسلام يقول : ايّما رجل ذورحم قتل قريبه لم يرثه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 140 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 377 ، ح 2 ، باب 4 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان.
2386 : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
من قتل ذارحم له قتل به ، ومن قتل امّه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ، ويقاد من القرابات اذا قتل بعضهم بعضا الاّ من الوالد اذا قتل ولده.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 238 ، ح 22619 ، باب 29».
2387 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابي ايّوب الخزّاز عن حمران عن احدهما عليهماالسلام قال :
لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد اذا قتل والده عمدا.
«الكافي ، ج 7 ، ص 297 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 77 ، ح 35189 ، باب 32 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 13 ، باب 4 باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2388 : الرسالة : وقال صلىاللّهعليهوآله :
من زار قبر ابويه او احدهما في كلّ جمعة ، غفر له وكتب برّا.
«البحار ، ج 89 ، ص 359 ، ح 36 ، باب 4».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2204 ، باب 46 ؛ وج 6 ، ص 108 ، ح 6558 ، باب 49 ، نقلا عن الشّهيد الثّاني في رسالة الجمعة عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال.
2389 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا قتل الرّجل اباه ، قتل به ، وان قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 141 ، ح 10».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 8 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ ابن ابراهيم. الوسائل ، ج 26 ، ص 30 ، ح 32420 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي ، والشّيخ الطّوسي.
2390 : روي عن ابراهيم بن محمّد الهمداني قال :
كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام : رجل كتب كتابا بخطّه ، ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ، ولم يقل انّي قد اوصيت ، الاّ انّه كتب كتابا ، فيه ما اراد ان يوصي به ؛ هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليهالسلام : ان كان له ولد ، ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب ابيهم في وجه البرّ او غيره.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 198 ، ح 5456 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 372 ، ح 24790 ، باب 48 ، نقلا عن الفقيه ، والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 242 ، ح 29 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن عمر بن عليّ عن ابراهيم بن محمّد الهمداني قال.
2391 : روى عن سهل بن زياد عن عليّ بن الرّيّان قال : كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام :
رجل دعاه والده الى قبول وصيّته ، هل له ان يمتنع من قبول وصيّة والده؟ فوقّع عليهالسلام : ليس له ان يمتنع.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 195 ، ح 5447».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 7 ، ح 6 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد مثله. التّهذيب ، ج 9 ، ص 206 ، ح 6 ، باب 4 ، باسناده عن سهل بن زياد مثله. الوسائل ، ج 19 ، ص 322 ، ح 24694 ، باب 24 نقلا عن الكافي والتّهذيب.
2392 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال :
كتبت الى ابي محمّد عليهالسلام : رجل اوصى الى ولده وفيهم كبار قد ادركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيّته ، ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول ، قبل ان يدرك الأوصياء الصّغار؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ، على الأكابر من الولد ان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 375 ، ح 24794 ، باب 50».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 209 ، ح 5487 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 46 ، ح 2 ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن الى ابي محمّد عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 185 ، ح 2 ، باب 4.
2393 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال :
كتب ابوجعفر عليهالسلام الى جعفر وموسى : وفيما امرتكما من الاشهاد بكذا وكذا ، نجاة لكما في آخرتكما ، وانفاذ لما اوصى به ابواكما ، وبرّ منكما لهما ؛ واحذرا ان لا تكونا بدّلتما وصيّتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضياللّهعنهما ، وصار ذلك في رقابكما ؛ وقد قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه في الوصيّة : «فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما اثمه على الّذين يبدّلونه انّ اللّه سميع عليم».
«الوسائل ، ج 19 ، ص 338 ، ح 24723 ، باب 32».
2394 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن المفضّل بن صالح عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيان اذا صفّوا في الصّلاة المكتوبة ؛ قال : لا تؤخّروهم عن الصّلاة المكتوبة ، وفرّقوا بينهم.
«الكافي ، ج 3 ، ص 409 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 2 ، ص 380 ، ح 3 ، باب 13 ، باسناده عن الحسين بن محمّد مثله.
2395 : جماعة عن احمد عن الحسين عن فضّالة عن حمّاد بن عثمان عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يؤمّ النّساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال : نعم ، وان كان معه صبيّ فليقم الى جانبه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 377 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ج 3 ، ص 268 ، ح 87 ، باب 13 ، باسناده عن الحسين مثله. الفقيه ، ج 1 ، ص 394 ، ح 1168 ، باسناده عن ابراهيم بن ميمون عن الصّادق عليهالسلام.
2396 : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عليهالسلام قال : انّ عليّا عليهالسلام قال :
الصّبيّ عن يمين الرّجل في الصّلاة اذا ضبط الصّفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصّبيّ جماعة.
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 56 ، ح 105 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 8 ، ص 298 ، ح 10716 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الحميري في قرب الأسناد عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري.
2397 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
سئل عن الرّجل يؤمّ النّساء؟ قال : نعم ، وان كان معهنّ غلمان فأقيموهم بين ايديهنّ ، وان كانوا عبيدا.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 343 ، ح 10856 ، باب 23».
2398 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام :
في الصّبيّ متى يصلّي؟ فقال : اذا عقل الصّلاة. قلت : متى يعقل الصّلاة وتجب عليه؟ فقال : لستّ سنين.
«التّهذيب ، ج 2 ، ص 381 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 408 ، ح 4 ، كالتّهذيب.
2399 : الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحصين عن محمّد بن الفضيل عن اسحاق بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا اتى على الصّبيّ ستّ سنين ، وجبت عليه الصّلاة ؛ واذا اطاق الصّوم ، وجب عليه الصّيام.
«التّهذيب ، ج 2 ، ص 381 ، ح 8 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 408 ، ح 3 ، كالتّهذيب.
2400 : محمّد بن احمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد بن بشّار عن عبداللّه الدّهقان عن عبدالحميد عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم وبيعكم ؛ واجعلوا مطاهركم على ابواب مساجدكم.
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 254 ، ح 22 ، باب 13».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 249 ، ح 2 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن اسباط عن بعض رجاله قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج 3 ، ص 380 ، ح 3835 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن
جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وص 381 ، ح 3836 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام ؛ وص 381 ، ح 3837 ، نقلا عن دعائم الاسلام. البحار ، ج 83 ، ص 362 ، ح 17 ، باب 8 ، نقلا عن الخصال والعلل ؛ وص 349 ، ح 2 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن الكاظم عليهالسلام. الخصال ، ص 410 ، ح 13 ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن اسباط عن بعض رجاله قال قال ابوعبداللّه عليهالسلام. علل الشّرايع ، ص 319 ، ح 2 ، عن ابيه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الخشّاب مثله.
2401 : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ورفع اصواتكم وشرائكم وبيعكم والضّالّة والحدود والأحكام. وينبغي ان تجنّب المساجد انشاد الشّعر فيها ، وجلوس المعلّم للتّأديب فيها ، وجلوس الخيّاط فيها للخياطة.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 237 ، ح 715».
2402 : الجعفريّات : اخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن [جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن] عليّ : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لتمنعنّ من مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم ، او ليمسخنّكم اللّه قردة او خنازير ركّعا او سجّدا. ورواه السّيّد الرّاوندي في نوادره ، وفيه : ليمنعنّ احدكم مساجدكم الخ. ورواه في دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام انّه قال : ليمنعنّ مساجدكم وذكر مثله.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 378 ، ح 3831 ، باب 18».
2403 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم ان يؤمّ القوم وان يؤذّن.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 321 ، ح 10785 ، باب 14».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 5 ، ص 441 ، ح 7034 ، باب 32 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 3 ، ص 376 ، ح 6.
2404 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يسلّم الصّغير على الكبير والمارّ على القاعد والقليل على الكثير.
«الكافي ، ج 2 ، ص 646 ، ح 1».
2405 : روى الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير المكفوف قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الصّائم متى يحرم عليه الطّعام؟ فقال : اذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء. قلت : فمتى تحلّ الصّلاة؟ فقال : اذا كان كذلك. فقلت : ألست في وقت من تلك السّاعة الى ان تطلع الشّمس؟ فقال : لا ، انّما نعدّها صلاة الصّبيان. ثمّ قال : انّه لم يكن يحمد ان يصلّى في المسجد ثمّ يرجع فينبّه اهله وصبيانه.
«التّهذيب ، ج 2 ، ص 39 ، ح 73 ، باب 23».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 276 ، ح 13 ، باب 150 ، كالتّهذيب.
2406 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن احمد بن محمّد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ : قال :
لا بأس ان يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم.
«الوسائل ، ج 5 ، ص 440 ، ح 7033 ، باب 32».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1 ، باب 258 ، عن الحسين بن عبيداللّه عن احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب مثله ؛ وص 424 ، ح 2 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام. التّهذيب ، ج 2 ، ص 53 ، ح 21 ، باب 23 ؛ وص 280 ، ح 14 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج 3 ، ص 29 ، ح 15 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب. وح 16 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج 4 ، ص 49 ، ح 4154 ، باب 26 ، نقلا عن المقنع. الوسائل ، ج 5 ، ص 440 ، ح 7031 ، باب 32 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وج 8 ، ص 323 ، ح 10790 ، باب 14 ، محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ : ؛ وج 5 ، ص 440 ، ح 7032 ، باب 32 ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن
محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام عن ابيه : انّ عليّا عليهالسلام كان يقول.
2407 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه : انّ عليّا عليهالسلام كان يقول :
لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فان امّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 322 ، ح 10789 ، باب 14».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 29 ، ح 15 ؛ وج 2 ، ص 280 ، ح 14 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الاستبصار ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1 ، باب 258 : اخبرني الحسين بن عبيداللّه عن احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه : انّ عليّا عليهالسلام كان يقول ... ؛ وص 424 ، ح 2 ، باب 258 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1170 ، مرسلا.
2408 : محمّد بن الحسن باسناده محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ : قال :
لا بأس ان يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم وان يؤمّ.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 323 ، ح 10790 ، باب 14».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 424 ، ح 2 ، باب 258. التّهذيب ، ج 3 ، ص 29 ، ح 16 ، باب 13.
2409 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
لا بأس بأن يؤذّن العبد والغلام الّذي لم يحتلم.
«البحار ، ج 84 ، ص 161 ، ح 63 ، باب 13».
2410 : الشّيخ الطّوسي في المصباح عن زيد بن وهب قال :
خطب امير المؤمنين عليهالسلام يوم الجمعة فقال : الحمد للّه ، الى ان قال عليهالسلام : الجمعة واجبة على كلّ
مؤمن الاّ الصّبيّ والمرأة والعبد والمريض.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 10 ، ح 6293 ، باب 1».
2411 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام فقلت : متى يحرم الطّعام والشّراب على الصّائم ، وتحلّ الصّلاة صلاة الفجر؟ فقال : اذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطّعام ، ويحلّ الصّيام ، وتحلّ الصّلاة صلاة الفجر. قلت : فلسنا في وقت الى ان يطلع شعاع الشّمس؟ فقال : هيهات ، اين تذهب؟ تلك صلاة الصّبيان.
«الكافي ، ج 4 ، ص 99 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 185 ، ح 3 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 2 ، ص 130 ، ح 1934 ، باسناده عن عاصم بن حميد عن ابي بصير ليث المرادي قال : سألت اباعبداللّه عليهالسلام.
2412 : وقال امير المؤمنين عليهالسلام :
من اشترى لعياله لحما بدرهم كان كمن اعتق نسمة من ولد اسماعيل.
«البحار ، ج 78 ، ص 32 ، ح 110 ، باب 15».
2413 : جماعة عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال :
سمعته يقول : اذّن في بيتك ، فانّه يطرد الشّيطان ويستحبّ من اجل الصّبيان.
«الكافي ، ج 3 ، ص 308 ، ح 35».
2414 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير ومحمّد بن مسلم جميعا عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه عزّوجلّ فرض في كلّ سبعة ايّام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم ان يشهدها الاّ خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصّبيّ.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 299 ، ح 9395 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 7 ، ص 300 ، ح 9397 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 18 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2415 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
ابى عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يجزي طعام الصّغير في كفّارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 387 ، ح 28855 ، باب 17».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 297 ، ح 92 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 53 ، ح 2 ، باب 33 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 454 ، ح 12. الفقيه ، ج 3 ، ص 367 ، ح 4297 ، باب 2 ، مرسلا.
2416 : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن ابراهيم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه انّ عليّا عليهالسلام قال :
من اطعم في كفّاره اليمين صغارا وكبارا فليزوّد الصّغير بقدر ما اكل الكبير.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 387 ، ح 28856 ، باب 17».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 300 ، ح 105 ، باب 4.
2417 : محمّد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبدالرّحمن عن ابي الحسن عليهالسلام :
سألته عن رجل عليه كفّارة اطعام عشرة مساكين أيعطى الصّغار والكبار سواء ، والنّساء والرّجال ، او يفضّل الكبار على الصّغار والرّجال على النّساء؟ فقال : كلّهم سواء ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 387 ، ح 28857 ، باب 17».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 297 ، ح 93 ، باب 4. الاستبصار ، ج 4 ، ص 53 ، ح 1 ، باب 33.
2418 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حسن بن محبوب عن ابى ولاّد الحنّاط قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّي اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؛ قال : فقال لي : لا بأس ، ليس عليك شيء.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 319 ، ح 44 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 102 ، ح 12960 ، باب 34 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2419 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن الصّبيّ متى يصوم؟ قال : اذا قوى على الصّيام.
«الكافي ، ج 4 ، ص 125 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 234 ، ح 13298 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 10 ، ص 236 ، ح 13306 ، باب 29 ، نقلا عن الفقيه باسناده عن سماعة انّه سأل الصّادق عليهالسلام.
2420 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا اطاق الغلام صيام ثلاثة ايّام متتابعة ، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
«الكافي ، ج 4 ، ص 125 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 10 ، ص 235 ، ح 13301 ، باب 29 ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم عن الصّادق عليهالسلام ؛ ونقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 4 ، ص 281 ، ح 25 وص 326 ، ح 81 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن اسماعيل بن ابي زياد ؛ وايضا باسناده عن السّكونى. الاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 2 ، باسناده عن الحسين بن سعيد.
2421 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحصين عن محمّد بن الفضيل عن اسحاق بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام في حديث قال :
اذا اطاق (الصّبيّ) الصّوم ، وجب عليه الصّيام.
«الوسائل ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4400 ، باب 29».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 236 ، ح 13304 ، باب 29 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 2 ، ص 381 ، ح 8.
2422 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن مفضّل بن عمر قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ لنا فتيانا وبنات ، لا يقدرون على الصّيام من شدّة ما يصيبهم من العطش. قال : فليشربوا مقدار ما تروي به نفوسهم وما يحذرون.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 240 ، ح 10 ، باب 1».
2423 : محمّد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال :
ارسلت الى ابي عبداللّه عليهالسلام : انّ لي اخوة صغارا ، فمتى تجب على اموالهم الزّكوة؟ قال : اذا وجب عليهم الصّلاة وجب عليهم الزّكوة. قلت : فما لم تجب عليهم الصّلاة؟ قال : اذا اتّجر به فزكّه.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 85 ، ح 11579 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 7 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 2 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 3 ، ص 541 ، ح 7.
2424 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له في مال اليتيم ، عليه زكاة؟ فقال : اذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فاذا عملت به فأنت ضامن والرّبح لليتيم.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 26 ، ح 1 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 83 ، ح 11575 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 3 ، ص 540 ، ح 1.
2425 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ليس على مال اليتيم زكاة الاّ ان يتّجر به ، فان اتّجر به ففيه الزّكاة ، والرّبح لليتيم ، وعلى التّاجر ضمان المال. قال : وقد رويت رخصة في ان يجعل الرّبح بينهما.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 89 ، ح 11594 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 16 ، ح 1599.
2426 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن (عن) ابي شعبه عن ابيه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل عن مال اليتيم ، فقال : لا زكاة عليه الاّ ان يعمل به.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 86 ، ح 11584 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5 ، باب 1.
2427 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن محمّد بن خالد الطّيالسي عن العلا قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة قال : لا.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 87 ، ح 11586 ، باب 1».
2428 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى وفضّالة بن ايّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 85 ، ح 11581 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 26 ، ح 2 ، باب 1.
2429 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن ابيه عن والحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ليس في مال اليتيم زكاة.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 85 ، ح 11582 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 26 ، ح 3 ، باب 1. الوسائل ، ج 9 ، ص 85 ، ح 11580 ، نقلا عن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق - في المعتبر - قال : روى احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي عن عاصم بن حميد عن ابي بصير يعني المرادي عن ابي جعفر عليهالسلام ؛ وص 84 ، ح 11577 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي بصير عن ابي عبداللّه.
2430 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابني الحسن عن عليّ بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي المحسن (ابي الحسن) عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان ابي يخالف النّاس في مال اليتيم ؛ ليس عليه زكاة.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 86 ، ح 11583 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 4 ، باب 1.
2431 : محمّد بن يعقوب عن احمد بن ادريس وغيره عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عبدالحميد عن ابي جميلة عن زيد الشّحّام عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
قال في الزّكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطي الجدّ والجدّة.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 241 ، ح 11930 ، باب 13».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 56 ، ح 8 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 3 ، ص 552 ، ح 6.
2432 : محمّد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : رجل له ثمانمأة درهم ، ولابن له مأتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا ، وليس له حرفة بيده ، انّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثمّ يأكل من
فضلها ؛ أترى له اذا حضرت الزّكاة ان يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النّفقة؟ قال : نعم ولكن يخرج منها الشّيء الدّرهم.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 242 ، ح 11932 ، باب 14».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 561 ، ح 8.
2433 : عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبدالرّحمن بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تعط من الزّكاة احدا ممّن تعول ؛ وقال : اذا كان لرجل خمسمأة درهم وكان عياله كثيرا ، قال : ليس عليه زكاة ؛ ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ؛ وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسألة ، لا يسألون احدا شيئا. وقال : لا تعطينّ قرابتك الزّكاة كلّها ، ولكن اعطهم بعضها واقسم بعضا في سائر المسلمين. وقال : الزّكاة تحلّ لصاحب الدّار والخادم ومن كان له خمسمأة درهم ، بعد ان يكون له عيال ؛ ويجعل زكاة الخمسمأة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 57 ، ح 10 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 244 ، ح 11937 ، باب 14. الاستبصار ، ج 2 ، ص 34 ، ح 4 ، باب 16 ، كالتّهذيب.
2434 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عمران بن اسماعيل بن عمران القمي قال :
كتبت الى ابي الحسن الثّالث عليهالسلام : انّ لي ولدا رجالا ونساء ، أفيجوز ان اعطيهم من الزّكوة؟ فكتب عليهالسلام : انّ ذلك جائز لك.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 56 ، ح 9 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 243 ، ح 11934 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. الاستبصار ، ج 2 ، ص 34 ، ح 3 ، باب 16 ، كالتّهذيب.
2435 : وروي ... ولا تعط زكاة مالك غير اهل الولاية ، ولا تعط من اهل الولاية الأبوين والولد ، ولا الزّوج ولا الزّوجة ، ولا المملوك ، ولا الجدّ ولا الجدّة ، وكلّ من يجبر الرّجل على نفقته ؛ ولا بأس ان يعطي الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة من الزّكاة.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 22 ، ح 1602».
2436 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك (عبداللّه) ابن عتبة (عتيبة) عن اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن موسى عليهالسلام - في حديث - قال :
قلت : فمن الّذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا احتسب الزّكاة عليهم؟ قال : ابوك وامّك. قلت : ابي وامّى؟ قال : الوالدان والولد.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 241 ، ح 11929 ، باب 13».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 100 ، ح 17 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2437 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال :
قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم [على بعض] فيأتينى ابّان الزّكاة أفأعطيهم منها؟ قال : مستحقّون لها؟ قلت : نعم ؛ قال : هم افضل من غيرهم ، اعطهم. قال : قلت : فمن ذا الّذي يلزمني من ذوي قرابتى حتّى لا احسب الزّكاة عليهم؟ فقال : ابوك وامّك ؛ قلت : ابي وامّى؟ قال : الولدان والولد.
«الكافي ، ج 3 ، ص 551 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 56 ، ح 6 ، وص 100 ، ح 17 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 33 ، ح 1 ، باب 16 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2438 : فقه الرّضا : ايّاك ان تعطي زكاة مالك غير اهل الولاية ولا تعطي من اهل الولاية الأبوان والولد والزّوجة والمملوك ، وكلّ من هو في نفقتك فلا تعطه.
«البحار ، ج 96 ، ص 67 ، ح 39 ، باب 6».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 112 ، ح 7782 ، باب 9 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
2439 : الهداية : اعلموا رحمكم اللّه ، انّه لا يجوز ان تدفع الزّكاة الاّ الى اهل الولاية ، ولا يعطى من اهل الولاية الأبوان والولد ، ولا الزّوج والزّوجة ، والمملوك وكلّ من يجبر الرّجل على نفقته ؛ وقد فضّل اللّه بني هاشم بتحريم الزّكاة عليهم ، فأمّا اليوم فانّها تحلّ لهم لأنّهم قد منعوا الخمس.
«البحار ، ج 96 ، ص 69 ، ح 44 ، باب 6».
2440 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل - عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبداللّه بن المغيرة عن سفيان بن عبدالمؤمن الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
اقبل رجل الى ابي جعفر عليهالسلام وانا حاضر فقال : رحمك اللّه ، اقبض منّي هذه الخمسمأة درهم ، فضعها في مواضعها ، فانّها زكاة مالي. فقال ابوجعفر عليهالسلام : بل خذها انت ، فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين ، وفي اخوانك من المسلمين ؛ انّما يكون هذا اذا قام قائمنا ، فانّه يقسّم بالسّوية ويعدل في خلق الرّحمن ، البرّ منهم والفاجر ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 282 ، ح 12025 ، باب 36».
2441 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل مسلم مملوك ، ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكّيه ، وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزىء مولاه ان يعطي ابن عبده من الزّكاة؟ فقال : لا بأس به.
«الكافي ، ج 3 ، ص 563 ، ح 14».
2442 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن ابراهيم انّه ذكر (في تفسيره) تفصيل هذه الثّمانيه الأصناف فقال : فسّر العالم عليهالسلام فقال :
الفقراء هم الّذين لا يسألون ، لقول اللّه تعالى : «للفقراء الّذين احصروا في سبيل اللّه لا يستطيعون ضربا في الأرض ، يحسبهم الجاهل اغنياء من التّعفّف ، تعرفهم بسيماهم لا يسألون النّاس الحافا» ، والمساكين هم اهل الزّمانات ، قد دخل فيهم الرّجال والنّساء والصّبيان ؛ والعاملين عليها هم السّعاة والجباة في اخذها وجمعها وحفظها حتّى يؤدّوها الى من يقسّمها ؛ والمؤلّفة قلوبهم ....
«الوسائل ، ج 9 ، ص 211 ، ح 11862 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 49 ، ح 3.
2443 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : عيال المسلمين اعطيهم من الزّكوة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وارى ان ذلك خير لهم؟ قال : فقال : لا بأس.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 227 ، ح 11898 ، باب 6».
2444 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي بصير قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الرّجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزّكاة؟ قال : نعم ، حتّى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا : «من اين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم؟» فقلت : انّهم لا يعرفون ؛ قال : يحفظ فيهم ميّتهم ، ويحبت اليهم دين ابيهم ، فلا يلبثوا ان يهتمّوا بدين ابيهم ، فاذا بلغوا و
عدلوا الى غيركم فلا تعطوهم.
«الكافي ، ج 3 ، ص 548 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 226 ، ح 11896 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 4 ، ص 102 ، ح 21 ، باب 1 ، باسناده عن محمّدابن يعقوب.
2445 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن حمّاد عن حريز عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه سمعه يقول :
ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل او زرع او غلّة زكاة ، وان بلغ اليتيم ، فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل ، حتّى يدرك ، فاذا ادرك ، كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من النّاس.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 86 ، ح 11585 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 29 ، ح 14 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ، ح 2 ، باب 14 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن حمّاد عن حريز عن ابي بصير مثله. الوسائل ، ج 9 ، ص 84 ، ح 11577 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي بصير قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول.
2446 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال :
كتبت الى ابي الحسن الرّضا عليهالسلام اسأله عن الوصيّ أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى اذا كان لهم مال؟ قال : فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم.
«الكافي ، ج 3 ، ص 541 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 84 ، ح 11578 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه. التّهذيب ، ج 4 ، ص 334 ، ح 117 ، باب 1 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسين عن محمّد بن القاسم مثله ؛ وص 30 ، ح 15 ، باب 1 ، باسناده عن سعد عن احمد بن محمّد عن محمّد بن ابي القاسم. الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ح 2065 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل.
2447 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم انّهما قالا :
ليس على مال اليتيم في الدّين والمال الصّامت شيء ؛ فأمّا الغلاّت فعليها الصّدقة واجبة.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 83 ، ح 11576 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 541 ، ح 5.
2448 : سعد عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبداللّه عليهماالسلام انّهما قالا :
مال اليتيم ليس عليه في العين والصّامت شيء ؛ فأمّا الغلاّت ، فانّ عليها الصّدقة واجبة.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 29 ، ح 13 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ، ح 1 ، باب 14.
2449 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : وقال امير المؤمنين عليهالسلام في خطبة العيد يوم الفطر :
ادّوا فطرتكم ، فانّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ؛ فليؤدّها كلّ امرىء منكم عن عياله كلّهم ، ذكرهم وانثاهم ، صغيرهم وكبيرهم ، وحرّهم ومملوكهم ، عن كلّ انسان منهم صاعا من تمر ، او صاعا من برّ او صاعا من شعير.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 329 ، ح 12145 ، باب 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 91 ، ص 31 ، ح 8 ، باب 2 ، نقلا عن مصباح المتهجّد عن ابي مخنف عن جندب بن عبداللّه الأزدي عن ابيه ، انّ عليّا عليهالسلام كان يخطب يوم الفطر فيقول. المستدرك ، ج 6 ، ص 157 ، ح 6680 ، باب 32 ، نقلا عن مصباح المتهجّد.
2450 : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
تجب صدقة الفطر على الرّجل ، عن كلّ من في عياله ، ممّن يمون من صغير او كبير ، حرّ او عبد ، ذكر او انثى ، عن كلّ انسان صاع من طعام.
«البحار ، ج 96 ، ص 109 ، ح 16 ، باب 13».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 140 ، ح 7854 ، باب 5 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2451 : سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد وعبدالرّحمن بن ابي نجران والعبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين ، والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وبريدبن معاوية عن ابي جعفر وابي عبداللّه عليهماالسلام انّهما قالا :
على الرّجل ان يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ، صغير وكبير ؛ يعطي يوم الفطر ، فهو افضل ، وهو في سعة ان يعطيها في اوّل يوم يدخل في شهر رمضان الى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكلّ رأس ، وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة او شعير ؛ والحنطة و
الشّعير سواء ، ما اجزء عنه الحنطة فالشّعير يجزي.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 76 ، ح 4 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 2 ، ص 45 ، ح 7 ، باب 23 ، كالتّهذيب.
2452 : تفسير العيّاشي ، عن زرارة قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر ، عن زكاة الفطر ؛ فقال : يؤدّي الرّجل عن نفسه وعياله ، وعن رقيقه ، الذّكر منهم والأنثى ، والصّغير منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كلّ انسان ، او نصف صاع من حنطة ، وهي الزّكاة الّتي فرضها اللّه على المؤمنين مع الصّلاة على الغنيّ والفقير منهم ....
«البحار ، ج 96 ، ص 108 ، ح 12 ، باب 13».
2453 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن ابي نجران ؛ وعليّ بن الحكم عن صفوان الجمّال قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الفطرة ، فقال : على الصّغير والكبير ، والحرّ والعبد ، عن كلّ انسان صاع من حنطة ، او صاع من تمر ، او صاع من زبيب.
«الكافي ، ج 4 ، ص 171 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 71 ، ح 2 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2454 : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
صدقة الفطرة على كلّ رأس من اهلك ، الصّغير والكبير.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 75 ، ح 18 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 12 ، باب 21 ، كالتّهذيب.
2455 : محمّد بن الحسين (1)عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، أعليه فطرة؟ قال : لا ، قد خرج عن الشّهر.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 331 ، ح 105 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله. الكافي ، ج 4 ، ص 172 ، ح 12 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. الوسائل ، ج 9 ، ص 352 ، ح 12214 ، باب 11.
1) هو البزوفري.
2456 : عليّ بن ابي حمزة عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنّصراني يسلم ليلة الفطر ؛ قال : ليس عليهم فطرة ؛ ليس الفطرة الاّ على من ادرك الشّهر.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 179 ، ح 2070 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 352 ، ح 12213 ، باب 11 ، نقلا عن الفقيه.
2457 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يكون عنده الضّيف من اخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير حرّ او مملوك.
«الكافي ، ج 4 ، ص 173 ، ح 16».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 72 ، ح 4 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص 332 ، ح 109 ، باب 1 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الفقيه ، ج 2 ، ص 178 ، ح 2067 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2458 : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن صدقة الفطرة ، فقال : على كلّ من يعول الرّجل ، على الحرّ والعبد ، والصّغير والكبير ، صاع من تمر ، او نصف صاع من برّ ؛ والصّاع اربعة امداد.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 81 ، ح 7 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 ، ح 7 ، باب 24 ، كالتّهذيب.
2459 : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
يلزم الرّجل ان يؤدّي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله ، الذّكر منهم والأنثى ، الصّغير والكبير ، الحرّ والعبد ؛ ويعطيها عنهم وان كانوا اغنياء.
«البحار ، ج 96 ، ص 109 ، ح 16 ، باب 13».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 141 ، ح 7855 ، باب 5 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2460 : علل الشّرايع : ابي عن سعد عن ابن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن معتّب عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذهب فاعط عن عيالي الفطرة واعط عن الرّقيق بأجمعهم ، ولا تدع منهم احدا ، فانّك ان
تركت منهم انسانا تخوّفت عليه الفوت. فقلت : وما الفوت؟ قال : الموت.
«البحار ، ج 96 ، ص 104 ، ح 5 ، باب 12».
2461 : قال الشّيخ وقد روى انّه :
ان ولد له قبل الزّوال تخرج عنه الفطرة.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 353 ، ح 12215 ، باب 11».
2462 : روى صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله ، الاّ انّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته؟ قال : لا ، انّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ؛ وقال : العيال ، الولد والمملوك والزّوجة وامّ الولد.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 181 ، ح 2079 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 328 ، ح 12141 ، باب 5 ، نقلا عن الفقيه.
2463 : روى صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الفطرة قال : اذا عزلتها فلا يضرّك متى ما اعطيتها قبل الصّلاة او بعدها ؛ وقال : الواجب عليك ان تعطي عن نفسك وابيك وامّك وولدك وامراتك وخادمك.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 181 ، ح 2080 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 328 ، ح 12142 ، باب 5 ، نقلا عن الفقيه.
2464 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الحجّ على الغنىّ والفقير؟ فقال : الحجّ على النّاس جميعا ، كبارهم وصغارهم ؛ فمن كان له عذر عذّره اللّه.
«الكافي ، ج 4 ، ص 265 ، ح 3».
2465 : روى صفوان عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : عليه حجّة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ اذا طمثت.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2898».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14197 ، نقلا عن الفقيه ؛ وح 14198 ،
باب 12 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 4 ، ص 276 ، ح 8 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 14 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 1 ، باب 86 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2466 : روي عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل قال :
سألت اباجعفر الثّاني عليهالسلام عن الصّبيّ متى يحرم به؟ قال : اذا اثغر.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2899».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 289 ، ح 14824 ، نقلا عن الفقيه ؛ وص 55 ، ح 14225 ، باب 17 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 4 ، ص 276 ، ح 9 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل قال سألت ابا جعفر الثّاني عليهالسلام.
2467 : روى ابن مسكان عن الهذيل عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يتّكل على عدد صاحبته في الطّواف ، أيجزيه عنهما وعن الصّبيّ؟ فقال : نعم ، ألا ترى انّك تأتمّ بالامام اذا صلّيت خلفه؟ وهو مثله.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 410 ، ح 2837».
2468 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن بنت الياس عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول :
مرّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله برويثة وهو حاجّ ، (فقامت) اليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت : يا رسول اللّه أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولك اجره.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 54 ، ح 14224 ، باب 20».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 16 ، باب 1. الاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 3 ، باب 86.
2469 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه الى الجحفة او الى بطن مرّ ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ؛ ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليّه ؛ وكان عليّ بن الحسين عليهالسلام يضع السّكّين في يد الصّبيّ ، ثمّ يقبض على يديه الرّجل فيذبح.
«الكافي ، ج 4 ، ص 304 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 434 ، ح 2896 ، باسناده عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 5 ، ص 409 ، ح 69 ، باب 16 ، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار. المستدرك ، ج 8 ، ص 97 ، ح 9152 ، باب 14 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام. الوسائل ، ج 11 ، ص 287 ، ح 14819 ، باب 17 ، نقلا عن الفقيه ؛ وج 14 ، ص 86 ، ح 18661 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي.
2470 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابي المعزّا عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
رخّص رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله للنّساء والصّبيان ان يفيضوا بليل ، ويرموا الجمار بليل ، وان يصلّوا الغداة في منازلهم ....
«الكافي ، ج 4 ، ص 474 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 194 ، ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 5 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2471 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
من تمتّع بصبيّ فليذبح عنه.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 97 ، ح 9153 ، باب 14 وج 10 ، ص 82 ، ح 11514 ، باب 2».
2472 : محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن الحسن بن عمّار (1)قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة ، وخرجوا معنا الى عرفات بغير احرام. قال : قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 85 ، ح 18659 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 287 ، ح 14818 ، باب 17. الكافي ، ج 4 ، ص 304 ، ح 6.
2473 : محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام (في حديث) قال :
1) في المصدر : اسحاق بن عمّار.
قلت له : انّ معنا صبيّا مولودا ، فكيف نصنع به؟ فقال : مر امّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها؟ فاتتها ، فسألتها كيف تصنع؟ فقالت : اذا كان يوم التّروية ، فاحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه ، كما يجرّد المحرم ، وقفوا به المواقف ؛ فاذا كان يوم النّحر فارموا عنه ، واحلقوا رأسه ، ثمّ زوروا به البيت ، ومرى الجارية ان تطوف به بالبيت وبين الصّفا والمروة.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 286 ، ح 14817 ، باب 17».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 300 ، ح 5. التّهذيب ، ج 5 ، ص 410 ، ح 71 ، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى مثله.
2474 : عبداللّه بن جعفر الحميري - في قرب الأسناد - عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام انّ عليّا عليهالسلام قال :
المريض يرمى عنه ، والصّبيّ يعطى الحصى فيرمي.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 77 ، ح 18638 ، باب 17».
2475 : روى زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال :
اذا حجّ الرّجل بابنه وهو صغير ، فانّه يأمره ان يلبّي ويفرض الحجّ ، فان لم يحسن ان يلبّى لبّى عنه ويطاف به ويصلّي عنه. قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه ؛ قال : يذبح عن الصّغار ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثّياب والطّيب ؛ فان قتل صيدا فعلى ابيه.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 433 ، ح 2893 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 288 ، ح 14821 ، باب 17 ، نقلا الفقيه. الكافي ، ج 4 ، ص 303 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام. التّهذيب ، ج 5 ، ص 409 ، ح 70 ، باب 16 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2476 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الصّبيان يطاف بهم ويرمي عنهم.
«الوسائل ، ج 13 ، ص 391 ، ح 18037 ، باب 47».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 422 ، ح 4.
2477 : رواه الحميري - في قرب الأسناد - عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن
جعفر : - قال : -
وسألته عن الصّبيان هل عليهم احرام؟ وهل يتّقون ما يتّقي الرّجال؟ قال : يحرمون وينهون عن الشّيء يصنعونه ، ممّا لا يصلح للمحرم ان يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 336 ، ح 14956 ، باب 18».
2478 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها؟ أيطاف عنه ، ام كيف يصنع به؟ قال : ليس عليه شيء.
«الوسائل ، ج 13 ، ص 392 ، ح 18041 ، باب 48».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 544 ، ح 19.
2479 : روى سويد القلاء عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
الأضحية واجبة على من وجد من صغير او كبير وهي سنّة.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 488 ، ح 3043 ، باب 2».
2480 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام (في حديث) قال :
وكان عليّ بن الحسين عليهالسلام يضع السّكّين في يد الصّبيّ ثمّ يقبض على يديه (يدى الصّبي) الرّجل فيذبح.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 151 ، ح 18844 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 287 ، ح 14820 ، نقلا عن الفقيه مرسلا.
2481 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار وعبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الكسير والمبطون يرمى عنهما. قال والصّبيان يرمى عنهم.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 74 ، 18629 ، باب 17».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3005 ، باسناده عن معاوية بن عمّار مثله. التّهذيب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 27 ، باب 16 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 14 ، ص 74 ، ح 18627 ، باب 17 ، نقلا عن الفقيه.
2482 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداللّه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المرأة تطوف الصّبيّ وتسعى به ، هل يجزى ذلك عنها وعن الصّبيّ؟ فقال : نعم.
«الوسائل ، ج 13 ، ص 395 ، ح 18052 ، باب 49».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 429 ، ح 13 ، محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. التّهذيب ، ج 5 ، ص 125 ، ح 83.
2483 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن ايّوب اخي اديم قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام : من اين يجرّد الصّبيان؟ فقال : كان ابي يجرّدهم من فخّ.
«الكافي ، ج 4 ، ص 303 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 288 ، ح 14822 ، باب 17 ؛ وص 336 ، ح 14955 ، باب 18 ، نقلا عن الفقيه. التّهذيب ، ج 5 ، ص 409 ، ح 67 ، باب 16 ، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبداللّه بن مسكان عن ايّوب بن الحرّ ؛ وعنه عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى عليهمالسلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 433 ، ح 2894 ، باسناده عن ايّوب اخي اديم.
2484 : محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ عن يونس بن يعقوب عن ابيه قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ معى صبية صغارا ، وانا اخاف عليهم البرد ، فمن اين يحرمون؟ قال : ائت بهم العرج ، فيحرموا منها ، فانّك اذا اتيت العرج وقعت في تهامة. ثمّ قال : فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة.
«الكافي ، ج 4 ، ص 303 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 289 ، ح 14823 ، باب 17 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 2 ، ص 434 ، ح 2895 ، باسناده عن يونس بن يعقوب.
2485 : دعائم الاسلام عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام انّه قال :
من حجّ بصبيّ فأصاب الصّبيّ صيدا فعلى الّذي احجّه الجزاء.
«المستدرك ، ج 9 ، باب 40 ، ص 285 ، ح 10919».
2486 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
لا بأس بالقبّة على النّساء والصّبيان وهم محرمون.
«الوسائل ، ج 12 ، ص 519 ، ح 16967 ، باب 65».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهلي عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 5 ، ص 312 ، ح 69 ، باب 16. الفقيه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2678 ، باسناده عن حريز قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج 9 ، ص 233 ، ح 10779 ، باب 52 ، نقلا عن المقنع مرسلا.
2487 : عليّ بن الحسين المسعودي في كتاب اثبات الوصيّة عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن الرّيّان بن شبيب خال المأمون قال :
لمّا اراد المأمون ان يزوّج اباجعفر عليهالسلام ابنته ، اجتمع اليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم ؛ الى ان قال : واحضر ابوجعفر عليهالسلام ، قالوا : يا امير المؤمنين ، هذا يحيى بن اكثم ان اذنت له ان يسأل اباجعفر عليهالسلام عن مسألة في الفقه فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم ابيه ومعرفته. فأذن المأمون ليحيى في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال ابوجعفر عليهالسلام : ... وكلّ ما اتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ فلا شيء عليه ؛ الحديث.
«المستدرك ، ج 9 ، ص 253 ، ح 10837 ، باب 3».
2488 : الحسن بن عليّ بن شعبة - في تحف العقول - مرسلا عن ابي جعفر الجواد عليهالسلام قال : ...
وكلّما اتى به المحرم بجهالة او خطأ فلا شيء عليه الاّ الصّيد ... وكلّما اتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ ، فلا شيء عليه ؛ فان عاد فهو ممّن ينتقم اللّه منه ؛ وان دلّ على الصّيد وهو محرم وقتل الصّيد ، فعليه فيه الفداء ؛ والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة ؛ والنّادم لا شيء عليه بعد الفداء في الآخرة ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 13 ، ص 15 ، ح 17118 ، باب 3».
2489 : احمد بن عليّ بن ابي طالب الطّبرسي - في الاحتجاج - عن الرّيّان بن شبيب في حديث :
انّ القاضي يحيى بن اكثم استأذن المأمون ان يسأل اباجعفر الجواد عليهالسلام عن مسألة ، فأذن له ؛ فقال : ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال ابوجعفر عليهالسلام : قتله في حلّ او حرم ، عالما كان المحرم ام جاهلا ، قتله عمدا او خطأ ، حرا كان المحرم او عبدا ، صغيرا كان او كبيرا ، ... والصّغير لا كفّارة عليه ، وهي على الكبير واجبة ....
«الوسائل ، ج 13 ، ص 14 ، ح 17117 ، باب 3».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه المفيد في الارشاد عن الرّيّان بن شبيب ؛ ونقله منه عليّ بن عيسى في كشف الغمّة ؛ ورواه محمّد بن احمد بن عليّ الفتّال الفارسي في روضة الواعظين عن الرّيّان بن شبيب مثله.
2490 : محمّد بن الحسن باسناده عن ابراهيم بن مهزيار عن اخويه على وداوود عن حمّاد عن عبدالرّحمن بن اعين قال :
حججنا سنة ومعنا صبيان ، فعزّت الأضاحى ، فأصبنا شاة بعد شاة ، فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا ، فأتى بكير اباعبداللّه عليهالسلام فسأله ، فقال : انّما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصّبيان وتصوموا انتم عن انفسكم ، فاذا لم تفعلوا فليصم عن كلّ صبيّ منكم وليّه.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 87 ، ح 18663 ، باب 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 365 ، باب 16.
2491 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام : فى حديث الاحرام بالصّبيان قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليّه.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 86 ، ح 18661 ، باب 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 4 ، ص 304 ، ح 4.
2492 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالرّحمن بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
الصّبيّ يصوم عنه وليّه اذ لم يجد هديا.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 87 ، ح 18665 ، باب 3».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 512 ، ح 3102 ، باب 2. الوسائل ، ج 14 ، ص 188 ، ح 18949 ، باب 48 ، نقلا عن الفقيه.
2493 : محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يصوم عن الصّبيّ وليّه اذا لم يجد له هديا وكان متمتّعا.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 87 ، ح 18662 ، باب 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 410 ، ح 72 ، باب 14 ، باسناده عن محمّد بن القاسم عن ابان مثله.
2494 : روى ابان عن الحكم قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
الصّبيّ اذا حجّ به فقد قضى حجّة الاسلام حتّى يكبر ، والعبد اذا حجّ به فقد قضى حجّة الاسلام حتّى يعتق.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2900».
2495 : موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام الرّجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجّة الاسلام ؛ قلت : وينفق منه؟ قال : نعم ؛ ثمّ قال : انّ مال الولد لوالده ؛ انّ رجلا اختصم هو ووالده الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، فقضى انّ المال والولد للوالد.
«التّهذيب ، ج 5 ، ص 15 ، ح 44 ، باب 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 16 ، ح 45 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار. الوسائل ج 11 ، ص 91 ، ح 14325 ، باب 36 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2496 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سمعته يقول :
كان رجل من بني اسرائيل ولم يكن له ولد ، فولد له غلام ، وقيل له : انّه يموت ليلة عرسه. فمكث الغلام ، فلمّا كان ليلة عرسه نظر الى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام ، فدعاه فأطعمه ؛ فقال له السّائل : احييتني احياك اللّه. قال : فأتاه آت في النّوم فقال له : سل ابنك ما صنع؟ فسأله ، فخبره بصنيعه. قال : فأتاه الآتى مرّة اخرى في النّوم فقال له : انّ اللّه احيا لك ابنك بما صنع بالشّيخ.
«الكافي ، ج 4 ، ص 7 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 387 ، ح 12304 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي.
2497 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع او غيره عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الصّدقة على اهل البوادي والسّواد ، فقال : تصدّق على الصّبيان والنّساء والزّمنى والضّعفاء والشّيوخ. وكان ينهى عن اولئك المجانين يعني اصحاب الشّعور.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 415 ، ح 12365 ، باب 21».
2498 : تفسير عليّ بن ابراهيم : «انّما الصّدقات للفقراء ...» فأخرج اللّه من الصّدقات جميع النّاس
الاّ هذه الثّمانية الأصناف الّذين سمّاهم اللّه وبيّن الصّادق عليهالسلام من هم ؛ فقال : ... «والمساكين» هم اهل الزّمانة من العميان والعرجان والمجذومين ، وجميع اصناف الزّمنى الرّجال والنّساء والصّبيان.
«البحار ، ج 96 ، ص 62 ، ح 21 ، باب 6».
2499 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن ابيه قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده. قال : لا بأس به.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 183 ، ح 24401 ، باب 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 136 ، ح 21.
2500 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن القاسم بن يزيد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا تصدّق الرّجل على ولده بصدقة ، فانّه يرثها. فاذا تصدّق بها على وجه يجعله للّه فانّه لا ينبغي له.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 208 ، ح 24440 ، باب 12».
2501 : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الصّدقة قبل ان تقبض ، فقال : اذا قبلها المتصدّق عليه او قبلت له ان كان طفلا ، جاز ، قبضت او لم تقبض ، وان لم يقبل بشيء حتّى يقبل.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 48 ، ح 16079 ، باب 3 وص 50 ، ح 16085 ، باب 5».
2502 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام :
قال في الرّجل يتصدّق على ولده وقد ادركوا اذا لم يقبضوا حتّى يموت : فهو ميراث ، فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الّذي يلي امره ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 178 ، ح 24392 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 31 ، ح 7. الاستبصار ، ج 4 ، ص 101 ، ح 3 ، باب 63 ؛ والتّهذيب ، ج 9 ، ص 135 ، ح 16 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.
2503 : عليّ بن جعفر - في كتابه - عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الصّدقة اذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها؟ قال : اذا كان اب تصدّق بها على ولد صغير ، فانّها جائزة لأنّه يقبض لولده اذا كان صغيرا ، واذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتّى يقبض. قال : وسألته عن رجل تصدّق على رجل بصدقة ، فلم يحزها ، هل يجوز ذلك؟ قال : هي جائزة حيزت ام لم تحز. قال : وسألته عن الصّدقة تجعل للّه مبتوتة ، هل له ان يرجع فيها؟ قال : اذا جعلها للّه فهي للمساكين وابن السّبيل ، فليس له ان يرجع فيها.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 236 ، ح 24493 ، باب 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 10 ، ص 289 ، ح 1 ، باب 17 : اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن ابي العبّاس قال : حدّثنا ابوجعفر بن يزيد بن النّضر الخراسانى من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومأتين قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب : عن عليّ بن جعفر بن محمّد عن اخيه موسى بن جعفر : قال.
2504 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه عليّ بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرّجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثمّ يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده ؛ قال : لا بأس بذلك. وعن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان ابانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك الاّ ان يشترط انّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه ؛ فذلك له.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 183 ، ح 24400 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 101 ، ح 5 ، باب 63 ، كالتّهذيب. التّهذيب ، ج 9 ، ص 137 ، ح 22.
2505 : عليّ بن جعفر - في كتابه - عن اخيه - موسى بن جعفر عليهالسلام قال : -
وسألته عن الرّجل يتصدّق على ولده ، أيصلح له ان يردّها؟ قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الّذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها ، مثل الّذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 211 ، ح 24448 ، باب 14».
2506 : في رواية ابن ابي عمير عن جميل بن درّاج قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل تصدّق على ابنه بالمال او الدّار ، أله ان يرجع فيه؟ فقال : نعم ،
الاّ ان يكون صغيرا.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5586».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 19 ، ص 181 ، ح 24398 ، باب 4 ، نقلا عن الفقيه.
2507 : كتاب النّوادر لفضل اللّه بن عليّ الرّاوندي ، عن عبدالواحدبن اسماعيل الرّوياني عن محمّد بن الحسن التّميمي البكري عن سهل بن احمد الدّيباجي عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه عن جدّه موسى عن ابيه الصّادق عن آبائه : قال :
قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لسراقة بن مالك بن جعشم : الا ادلّك على افضل الصّدقة؟ قال : بلى بأبي انت وامى يا رسول اللّه ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : افضل الصّدقة على اختك او ابنتك وهي مردودة عليك ، ليس لها كاسب غيرك.
«البحار ، ج 74 ، ص 103 ، ح 61».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 194 ، ح 8008 ، باب 18 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لسراقة بن مالك بن خثعم.
2508 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن عمر بن يزيد قال :
اخبرت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام : انّي اصبت بابنين وبقي لي بنيّ صغير ؛ فقال عليهالسلام : تصدّق عنه. ثمّ قال حين حضر قيامي : مرالصّبيّ فليتصدّق بيده بالكسرة والقبضة والشّيء وان قلّ. فانّ كلّ شيء يراد به اللّه وان قلّ بعد ان تصدق النّيّة فيه ، عظيم ؛ انّ اللّه عزّوجلّ يقول : «فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره» ، وقال : «فلا اقتحم العقبة وما ادريك ما العقبة فكّ رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة» علم اللّه عزّوجلّ انّ كلّ احد لا يقدر على فكّ رقبة فجعل اطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدّق عنه.
«الكافي ، ج 4 ، ص 4 ، ح 10».
2509 : عليّ بن محمّد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن غير واحد عن عليّ بن اسباط عن الحسن بن الجهم قال :
قال ابو الحسن عليهالسلام لأسماعيل بن محمّد ، وذكر له : انّ ابنه صدّق عنه. قال : انّه رجل ، قال : فمره ان يتصدّق ولو بالكسرة من الخبز ؛ ثمّ قال : قال ابو جعفر عليهالسلام انّ رجلا من بني اسرائيل كان له ابن وكان له محبّا ، فأتى في منامه فقيل له : انّ ابنك ليلة يدخل بأهله يموت. قال : فلمّا كان
تلك اللّيلة وبني عليه ابوه ، توقّع ابوه ذلك ؛ فأصبح ابنه سليما. فأتاه ابوه فقال له : يا بنيّ هل عملت البارحة شيئا من الخير؟ قال : لا ، الاّ انّ سائلا اتى الباب وقد كانوا ادّخروا لي طعاما فأعطيته السّائل. فقال : بهذا دفع [اللّه] عنك.
«الكافي ، ج 4 ، ص 6 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 376 ، ح 12279 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي.
2510 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه الحلبي ومحمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ، قال : نعم ، اذا وضعها في موضع الصّدقة.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 212 ، ح 24451 ، باب 15».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 423 ، ح 12388 ، باب 24 ، محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع عن الحلبي انّه سأل الصّادق عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 182 ، ح 9.
2511 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن ابن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال : نعم اذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه ، حلّت ذبيحتها ، واذا كان الغلام قويّا على الذّبح وذكر اسم اللّه ، حلّت ذبيحته ، واذا كان الرّجل مسلما فنسي ان يسمّي ، فلا بأس بأكله اذا لم تتّهمه.
«الوسائل ، ج 24 ، ص 46 ، ح 29950 ، باب 23».
2512 : السّيّد عليّ بن طاووس في كتاب المجتنى نقلا من كتاب ربيع الأبرار للزّمخشري عن عليّ عليهالسلام يرفعه :
دعاء اطفال ذرّيّتي مستجاب ما لم يقارفوا الذّنوب.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 281 ، ح 5856 ، باب 62».
2513 : صحيفة الرّضا ، عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
دعاء اطفال امّتى مستجاب ما لم يقارفوا الذّنوب.
«البحار ، ج 93 ، ص 357 ، ح 14».
2514 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن الحجّال عن ثعلبة عن عليّ بن عقبة عن رجل عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان ابي عليهالسلام اذا حزنه امر ، جمع النّساء والصّبيان ثمّ دعا وامّنوا.
«الكافي ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 93 ، ص 316 ، ح 21 ، باب 17 ؛ وج 93 ، ص 341 ، ح 11 ، باب 20 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن عثمان بن المغيرة عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ ونقلا عن عدّة الدّاعي عن عليّ بن عقبة عن رجل عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2515 : كتاب فضائل الأشهر الثّلاثة : عن محمّد بن ابراهيم عن عبدالعزيز بن يحيى عن محمّد بن زكريّا عن احمد بن عبداللّه الكوفي عن سليمان المروزي عن الرّضا عليّ بن موسى عليهالسلام انّه قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يكثر الصّيام في شعبان ... وكان صلىاللّهعليهوآله يقول : شعبان شهري وهو افضل الشّهور بعد شهر رمضان ، فمن صام فيه يوما كنت شفيعه يوم القيامة ؛ ومن صام شهر رمضان ايمانا واحتسابا ، غفرت له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّر ؛ وانّ الصّائم لا يجري عليه القلم حتّى يفطر ، ما لم يأت بشيء ينقض ؛ وانّ الحاجّ لا يجري عليه القلم حتّى يرجع ما لم يأت بشيء يبطل حجّه ؛ وانّ النّائم لا يجري عليه القلم حتّى ينتبه ، ما لم يكن بات على حرام ؛ وانّ الصّبيّ لا يجري عليه القلم حتّى يبلغ.
«البحار ، ج 97 ، ص 81 ، ح 49 ، باب 56».
2516 : دعائم الاسلام : عن عليّ صلوات اللّه عليه انّه قال :
ليس على العبيد جهاد ما استغنى عنهم ، ولا على النّساء جهاد ، ولا على من لم يبلغ الحلم.
«البحار ، ج 100 ، ص 49 ، ح 17 ، باب 5».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 11 ، ص 24 ، ح 12336 ، باب 4 ، نقلا عن دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام.
2517 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في المجالس وعيون الأخبار - عن عليّ بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري عن ابيه عن الرّيّان بن الصّلت عن الرّضا عليهالسلام في حديث طويل قال :
وامّا الثّامنة ، فقول اللّه عزّوجلّ : «واعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى» ، فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الى ان قال : فبدء بنفسه ، ثمّ برسوله ، ثمّ بذي القربى ؛ فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه ، فرضيه لهم ؛ الى ان قال : وامّا قوله : «واليتامى والمساكين» فانّ اليتيم اذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ، ولم يكن له فيها منها نصيب.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 515 ، ح 12609 ، باب 1».
2518 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا اتى على الغلام عشرسنين فانّه يجوز في ماله ما اعتق او تصدّق او اوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 211 ، ح 24449 ، باب 15».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. التّهذيب ، ج 9 ، ص 181 ، ح 4 ، باسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر مثله.
2519 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرّجل عليهالسلام قال :
اذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز امره ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، واذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 297 ، ح 34812 ، باب 28».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 98.
2520 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليهالسلام قال :
اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ؛ واذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 212 ، ح 24452 ، باب 15».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 183 ، ح 11 ، باب 4 ؛ والاستبصار ج 4 ، ص 249 ، ح 5 ، باب 146 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرّجل عليهالسلام.
2521 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
[لا] يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته ، وان لم يحتلم.
«الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 4».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن
الحسين عن عده من اصحابه عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 4 ، باب 177 ؛ والتّهذيب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 176 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ والتّهذيب ، ج 9 ، ص 182 ، ح 8 ، باب 4 ؛ باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام.
2522 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عن جميل بن درّاج عن احدهما عليهماالسلام قال :
يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل ، وصدقته ووصيّته ، وان لم يحتلم.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 212 ، ح 24450 ، باب 15».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 182 ، ح 8.
2523 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؛ فقال : اذا طلّق للسّنة ووضع الصّدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جايز.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 79 ، ح 28072 ، باب 32».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 1. الفقيه ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4769 ، باب 2 ، باسناده عن زرعة عن سماعة. التّهذيب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 174 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص 94 ، ح 240 ، باب 36 ، باسناده عن زرعة عن سماعة مثله ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 2 ، باب 177 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2524 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاهّ؟ قال : لا ، الاّ ان تتّجر به او تعمل به.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 87 ، ح 11587 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 541 ، ح 3.
2525 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن سعيد السّمان قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
ليس في مال اليتيم زكاة الاّ ان يتّجر به ، فان اتّجر به فالرّبح لليتيم ، وان وضع فعلى الّذي يتّجر به.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 87 ، ح 11588 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 6 ، باب 1 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 1 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 3 ، ص 541 ، ح 6.
2526 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار عن سماعة بن مهران عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ فقال : لا ، لعمري لا اجمع عليه خصلتين : الضّمان والزّكاة.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 88 ، ح 11591 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 28 ، ح 10 ، باب 1. الاستبصار ، ج 2 ، ص 30 ، ح 5 ، باب 13.
2527 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن احمد بن ادريس عن محمّد بن عبدالجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن ابي العطّارد الحنّاط (الخيّاط) قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : مال اليتيم يكون عندي ، فأتّجر به؟ فقال : اذا حرّكته فعليك زكاته. قال : قلت : فانّي احرّكه ثمانية اشهر ، وادعه اربعة اشهر. قال : عليك زكاته.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 88 ، ح 11589 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 540 ، ح 2. التّهذيب ، ج 4 ، ص 28 ، ح 9 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 4 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى مثله.
2528 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : أيحجّ الرّجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ؛ قلت : يحجّ حجّة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم ، بالمعروف ؛ ثمّ قال : نعم ، يحجّ منه وينفق منه ؛ انّ مال الولد للوالد ؛ وليس للولد ان يأخذ من مال والده الاّ باذنه.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22482 ، باب 78».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 345 ، ح 88 ، باب 22. الاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ح 9 ، باب 26. الوسائل ، ج 11 ، ص 91 ، ح 14325 ، باب 36 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 5 ، ص 15 ، ح 44 ، باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان
عن سعيد بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وص 16 ، ح 45 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سعيد بن يسار مثله.
2529 : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له ان يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال : نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احبّ ؛ والهبة من الولد (1)بمنزلة الصّدقة من غيره.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 184 ، ح 24404 ، باب 5».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الحميري في قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام. البحار ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1 ؛ وج 103 ، ص 73 ، ح 1 ، باب 3 ، نقلا قرب الأسناد.
2530 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يكون له الف درهم يعمل بها ، وقد وجب عليه فيها الزّكاة ، ويكون فضله الّذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لأدمهم ، وانّما هو ما يقوتهم في الطّعام والكسوة ؛ قال : فلينظر الى زكاة ماله ذلك ، فليخرج منها شيئا ، قلّ او كثر ، فيعطيه بعض من تحلّ له الزّكاة ، وليعد بما بقي من الزّكوة على عياله ، فليشتر بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير اسراف ، ولا يأكل هو منه ، فانّه ربّ فقير اسرف من غنيّ. فقلت : كيف يكون الفقير اسرف من الغنيّ؟ فقال : انّ الغنيّ ينفق ممّا اوتي ، والفقير ينفق من غير ما اوتي.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 242 ، ح 11933 ، باب 14».
2531 : الخصال : ابن الوليد عن محمّد العطّار عن الأشعري عن ابراهيم بن هاشم عن عبداللّه بن الصّلت عن عدّة من اصحابنا يرفعونه الى ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
خمسة لا يعطون من الزّكوة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنّه يجبر على النّفقة عليهم.
«البحار ، ج 104 ، ص 74 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 241 ، ح 11931 ، باب 13 ، محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن
1) في نسخة : «والهبة من الوالد».
احمد عن ابراهيم بن هاشم عن ابي طالب عبداللّه بن الصّلت مثله. البحار ، ج 96 ، ص 63 ، ح 22 ، باب 6 ، نقلا الخصال.
2532 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
خمسة لا يعطون من الزّكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك انّهم عياله لازمون له.
«الكافي ، ج 3 ، ص 552 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 240 ، ح 11928 ، باب 13 ؛ وج 21 ، ص 525 ، ح 27759 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي. الاستبصار ، ج 2 ، ص 33 ، ح 2 ، باب 16 ؛ والتّهذيب ، ج 4 ، ص 56 ، ح 7 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2533 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن احمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ذرّيّة الرّجل المسلم اذا مات ، يعطون من الزّكوة والفطرة كما كان يعطى ابوهم ، حتّى بلغوا ، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان ابوهم يعرف ، اعطوا ، وان نصبوا لم يعطوا.
«الكافي ج 3 ، ص 549 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 227 ، ح 11897 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي.
2534 : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عليّ بن يقطين قال :
قلت لأبي الحسن الأوّل : رجل مات وعليه زكاة واوصى ان تقضى عنه الزّكاة وولده محاويج ، ان دفعوها اضرّ ذلك بهم ضررا شديدا. فقال : يخرجونها فيعودون بها على انفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع الى غيرهم.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 244 ، ح 11936 ، باب 14».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 547 ، ح 5. الفقيه ، ج 2 ، ص 38 ، ح 1641 ، باسناده عن عليّ بن يقطين.
2535 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الرّجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار ، أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصّدقة للّه تعالى.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 179 ، ح 24393 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 31 ، ح 5. التّهذيب ، ج 9 ، ص 137 ، ح 25 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 102 ، ح 7 ، باب 63 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن بن ابي عمير عن جميل بن درّاج.
2536 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعن ابي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يقف الضّيعة ثمّ يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا ، فقال : ان كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّما ، لم يكن له ان يرجع فيها ؛ وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا فيحوزها لهم ، لم يكن له ان يرجع فيها ؛ وان كانوا كبارا ولم يسلّمها اليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه ، فله ان يرجع فيها ، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 180 ، ح 24395 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 37 ، ح 36. التّهذيب ، ج 9 ، ص 134 ، ح 13 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 102 ، ح 8 ، باب 63 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن صفوان مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 239 ، ح 5573 ، باب 2 ، باسناده عن صفوان مثله.
2537 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبدالرحمان بن اعين قال :
تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ، ولم يقدر على الغنم ؛ قال : فليصم عن كلّ صبيّ وليّه.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 87 ، ح 18664 ، باب 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 237 ، ح 140 ، باب 16.
2538 : محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا اتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدّق على وجه المعروف ، فهو جايز.
«الوسائل ، ج 23 ، ص 91 ، ح 29173 ، باب 56».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5451 ، باسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الاّ انّه قال : تصدّق واوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز.
الكافى ، ج 7 ، ص 28 ، ح 1 ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة. التّهذيب ، ج 8 ، ص 248 ، ح 131 ، باسناده عن موسى بن بكر مثله ؛ وج 9 ، ص 181 ، ح 4 ، باسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر.
2539 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ النّاس اذا كان له عشرسنين.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 322 ، ح 10787 ، باب 14».
2540 : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد عن محمّد بن الفضيل قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم او اخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزّكاة ، فأمّا اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 88 ، ح 11590 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 8 ، باب 1. الاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 3 ، باب 13.
2541 : روى الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
في رجل تصدّق على ولد له قد ادركوا ؛ فقال : اذا لم يقبضوا حتّى يموت فهي ميراث ؛ فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ الوالد هو الّذي يلي امرهم.
وقال عليهالسلام : لا يرجع في الصّدقة اذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5585 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 180 ، ح 24396 ، باب 4 ، نقلا عن الفقيه والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 137 ، ح 24 ، وص 145 ، ح 52 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 102 ، ح 6 ، باب 63 باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2542 : وفي فضائل الأشهر الثّلاثة عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالعزيز ابن يحيى عن محمّد بن زكريّا عن احمد بن ابي عبداللّه الكوفي عن سليمان المروزي عن الرّضا عليهالسلام : انّه قال في حديث :
وانّ الصّبيّ لا يجري عليه القلم حتّى يبلغ.
«المستدرك ، ج 1 ، ص 87 ، ح 49 ، باب 4».
2543 : دعائم الاسلام : روينا عن عليّ صلوات اللّه عليه انّه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
رفع القلم عن ثلاثة : عن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن الطّفل حتّى يبلغ.
«البحار ، ج 88 ، ص 134 ، ح 5 ، باب 4».
2544 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن الحسن بن محمّد السّكوني عن الحضرمي عن ابراهيم بن ابي معاوية عن ابيه عن الأعمش عن ابن ظبيان قال :
اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ؛ فقال عليّ عليهالسلام : اما علمت انّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصّبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النّائم حتّى يستيقظ؟
«الوسائل ، ج 1 ، ص 45 ، ح 81 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 303 ، ح 13 ، باب 14 ، نقلا عن الخصال ؛ وج 40 ، ص 277 ، ح 41 ، باب 97 ، نقلا عن كشف الغمّة ، عن مناقب الخوارزمي عن الزّمخشري مرفوعا الى الحسن عليهالسلام. المستدرك ، ج 18 ، ص 13 ، ح 211860 ، باب 6 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2545 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن عليّ بن السّندي عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام :
انّه كان يقول في المجنون والمعتوه الّذي لا يفيق ، والصّبيّ الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35225 ، باب 36».
2546 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : وقال عليّ عليهالسلام :
من اخذ على تعليم القرآن اجرا ، كان حظّه يوم القيامة.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 156 ، ح 22233 ، باب 29».
2547 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبداللّه بن المنبّة عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن ابيه عن آبائه عن عليّ عليهالسلام :
انّه اتاه رجل فقال : يا امير المؤمنين ، واللّه انّي احبّك للّه. فقال له : لكنّى ابغضك للّه. قال : و
لم؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن اجرا ، وسمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : من اخذ على تعليم القرآن اجرا ، كان حظّه يوم القيامة.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 157 ، ح 22234 ، باب 30».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه الصّدوق مرسلا. التّهذيب ، ج 6 ، ص 376 ، ح 220.
2548 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن ابي عبداللّه عن شريف بن سابق عن الفضل بن ابي قرّة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : هؤلاء يقولون : انّ كسب المعلّم سحت! فقال : كذبوا اعداء اللّه ، انّما ارادوا ان لا يعلّموا اولادهم القرآن. لو انّ المعلّم اعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 154 ، ح 22227 ، باب 29».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 167 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 65 ، ح 3 ، باب 38 ، باسناده عن احمد بن ابي عبداللّه. الفقيه ، ج 3 ، ص 163 ، ح 3597 ، باب 2 ، باسناده عن الفضل بن ابي قرّة.
2549 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي عبداللّه الرّازي عن الحسن بن عليّ عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمّار عن العبدالصّالح عليهالسلام قال :
قلت له : انّ لنا جارا يكتب ، وقد سألني ان اسألك عن عمله. قال : مره اذا دفع اليه الغلام ، ان يقول لأهله : انّي انّما اعلّمه الكتاب والحساب ، واتّجر عليه بتعليم القرآن ، حتّى يطيب له كسبه.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 155 ، ح 22228 ، باب 29».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 165.
2550 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المعلّم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهديّة اذا اهدى اليه.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 156 ، ح 22230 ، باب 29».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 365 ، ح 168.
2551 : محمّد بن الحسن - في المجالس والأخبار - عن الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمّد بن وهبان عن
عليّ بن حبشى عن العبّاس بن محمّد بن الحسين عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر عن ابيه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن صوم يوم عرفة فقال : عيد من اعياد المسلمين ، ويوم دعاء ومسألة. قلت : فصوم عاشوراء؟ قال : ذاك يوم قتل فيه الحسين عليهالسلام ، فان كنت شامتا فصم. ثمّ قال : انّ آل اميّة نذروا نذرا ، ان قتل الحسين عليهالسلام ان يتّخذوا ذلك اليوم عيدا لهم ، يصومون فيه شكرا ، ويفرّحون اولادهم ، فصارت في آل ابي سفيان سنّة الى اليوم ، فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم واهاليهم الفرح ذلك اليوم. ثمّ قال : انّ الصّوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون الاّ شكرا للسّلامة ؛ وانّ الحسين عليهالسلام اصيب يوم عاشوراء ؛ فان كنت فيمن اصيب به فلا تصم ، وان كنت شامتا ممّن سرّه سلامة بني اميه فصم شكرا للّه تعالى.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 462 ، ح 13852 ، باب 21».
2552 : الاحتجاج : عن سليم بن قيس قال :
قدم معاوية بن ابي سفيان حاجّا في خلافته ، فاستقبله اهل المدينة ، فنظر فاذا الّذين استقبلوه ما منهم الاّ قرشيّ ؛ فلمّا نزل قال : ما فعلت الأنصار ، وما بالهم لم يستقبلوني؟ فقيل له : انّهم محتاجون ، ليس لهم دوابّ. فقال معاوية واين نواضحهم؟ فقال قيس بن سعد بن عبادة ، وكان سيّد الأنصار وابن سيّدها : افنوها يوم بدر واحد وما بعدهما من مشاهد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حين ضربوك واباك على الاسلام ، حتّى ظهر امر اللّه وانتم كارهون. فسكت معاوية ؛ فقال قيس : اما انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عهد الينا انّا سنلقي بعده اثرة. قال معاوية : فما امركم به؟ فقال : امرنا ان نصبر حتّى نلقاه. قال فاصبروا حتّى تلقوه.
ثمّ انّ معاوية مرّ بحلقة من قريش ، فلمّا رأوه قاموا غير عبداللّه بن عبّاس ؛ فقال له : يابن عبّاس ، ما منعك من القيام كما قام اصحابك الاّ لموجدة انّي قاتلتكم بصفّين ، فلا تجد من ذلك يابن عبّاس ... فانّا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب عليّ واهل بيته عليهالسلام ، فكفّ لسانك. فقال : يا معاوية أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال : لا ؛ قال : أفتنهانا عن تأويله؟ قال : نعم ؛ قال : فنقرأه ولا نسأل عمّا عنى اللّه به؟ ثمّ قال : فأيّهما اوجب علينا؟ قراءته او العمل به؟ قال : العمل به ؛ قال : كيف نعمل به ولا نعلم ما عنى اللّه؟ قال : سل عن ذلك من يتأوّله على غير ما تتأوّله انت واهل بيتك. قال : انّما انزل القرآن على اهل بيتى أنسأل عنه آل ابي سفيان؟ يا معاوية أتنهانا ان نعبد اللّه بالقرآن بما فيه من حلال وحرام؟ فان لم تسأل الأمّة عن ذلك حتّى تعلم ، تهلك و
تختلف ... ثمّ كتب الى عمّاله : انّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر ، فادعوا النّاس الى الرّواية في معاوية وفضله وسوابقه ، فانّ ذلك احبّ الينا واقرّ لأعيننا وادحض لحجّة اهل هذا البيت واشدّ عليهم.
فقرء كلّ امير وقاض كتابه على النّاس ، فأخذ النّاس في الرّوايات في فضائل معاوية على المنبر في كلّ كورة وكلّ مسجد زورا ، والقوا ذلك الى معلّمي الكتاتيب ، فعلّموا ذلك صبيانهم كما يعلّمونهم القرآن حتّى علّموه بناتهم ونساءهم وحشمهم ، فلبثوا بذلك ما شاء اللّه. وكتب زياد بن ابيه اليه في حقّ الحضرميّين ، انّهم على دين عليّ وعلى رأيه. فكتب اليه معاوية : اقتل كلّ من كان على دين عليّ ورأيه ؛ فقتلهم ومثّل بهم. وكتب معاوية الى جميع البلدان : انظروا من قامت عليه البيّنة انّه يحبّ عليّا واهل بيته ، فامحوه عن الدّيوان ؛ وكتب كتابا آخر : انظروا من قبلكم من شيعة عليّ واتّهمتموه بحبّه فاقتلوه وان لم تقم عليه البيّنة.
فقتلوهم على التّهمة والظّنّة والشّبهة تحت كلّ حجر ، حتّى لو كان الرّجل تسقط منه كلمة ، ضربت عنقه ، وحتّى كان الرّجل يرمى بالزّندقة والكفر ، كان يكرم ويعظّم ولا يتعرّض له بمكروه ، والرّجل من الشّيعة لا يأمن على نفسه في بلد من البلدان لا سيما الكوفة والبصرة ، حتّى لو انّ احدا منهم اراد ان يلقى سرّا الى من يثق به ، لأتاه في بيته ، فيخاف خادمه ومملوكه ، فلا يحدّثه الاّ بعد ان يأخذ عليه الأيمان المغلّظة ليكتمنّ عليه. ثمّ لا يزداد الأمر الاّ شدّة حتّى كثر وظهر احاديثهم الكاذبة ونشأ عليه الصّبيان يتعلّمون ذلك ....
«البحار ، ج 44 ، ص 123 ، 124 ، 125 ، 126 ، ح 16 ، باب 21».
2553 : فرحة الغريّ : روى هشام (ابن) الكلبي عن ابيه قال :
ادركت بني اود وهم يعلّمون ابناءهم وحرمهم سبّ عليّ بن ابي طالب عليهالسلام ، وفيهم رجل من رهط عبداللّه بن ادريس بن هانىء ؛ فدخل على الحجّاج بن يوسف يوما فكلّمه بكلام ، فأغلظ له الحجّاج في الجواب. فقال له : لا تقل هذا ايّها الأمير ، فلا لقريش ولا لثقيف منقبة يعتدّون بها الاّ ونحن نعتدّ بمثلها. قال له : وما مناقبكم؟ قال : ما ينقص عثمان ولا يذكر بسوء في نادينا قطّ. قال : هذه منقبة. قال : وما رؤى منّا خارجى قطّ. قال : ومنقبة. قال : وما شهد منّا مع ابي تراب مشاهدة الاّ رجل واحد ، فأسقطه ذلك عندنا واخمله ، فماله عندنا قدر ولا قيمة. قال : ومنقبة ...
«البحار ، ج 46 ، ص 119 ، ح 10 ، باب 8».
2554 : قالت اسماء : سمعت امرأة تسأل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قالت : انّ لي ضرّة وانا اتكثّر من زوجي بما لا يفعل ، اضارّها بذلك ؛ فهل لي فيه شيء؟ فقال : المتشبّع بما لم يعط ، كلابس ثوبي زور. وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : من تطعم بما لم يطعم ، وقال : لي ، وليس له ، واعطيت ، ولم يعط ، كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة. ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحقّقه ، ورواية الحديث الّذي ليس يثبت فيه ، اذ غرضه ان يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من ان يقول : لا ادري ؛ وهذا حرام. وممّا يلتحق بالنّساء ، الصّبيان ؛ فانّ الصّبيّ اذا كان لا رغبة له في المكتب الاّ بوعد ووعيد وتخويف ، كان ذلك مباحا.
«البحار ، ج 72 ، ص 255 ، ح 20 ، باب 114».
2555 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داوود بن الحصين عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الهبة والنّحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ؛ قال : هو ميراث ، فان كانت لصبىّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 235 ، ح 24490 ، باب 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 157 ، ح 25 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 107 ، ح 3 ، باب 67.
2556 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابن ابي عمير عن مثنّى بن راشد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
سألته عن يتيم قد قرء القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الّذي عنده المال ان يعمل به مضاربة ، فأذن له الغلام ، فقال : لا يصلح له ان يعمل به حتّى يحتلم ويدفع اليه ماله. قال : وان احتلم ولم يكن له عقل ، لم يدفع اليه شيء ابدا.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 367 ، ح 24777 ، باب 45».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 240 ، ح 24 ، باب 3 ، باسناده عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داوود بن سرحان عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 7 ، ص 68 ، ح 3 ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مثنّى بن راشد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 220 ، ح 5518 ، باب 2.
2557 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن وصيّ ايتام تدرك ايتامه ، فيعرض عليهم ان يأخذوا الّذي لهم ، فيأبون عليه ، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يردّه عليهم ويكرههم على ذلك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 68 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 19 ، ص 371 ، ح 24788 ، باب 47 ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ. التّهذيب ، ج 9 ، ص 240 ، ح 23 ، باب 4 ؛ وص 245 ، ح 44 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 222 ، ح 5525 ، باب 2 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال سألت الرّضا عليهالسلام.
2558 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا يتم بعد الحلم ؛ الخبر.
«البحار ، ج 103 ، ص 165 ، ح 18 ، باب 8».
2559 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس طلاق الصّبيّ بشيء.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28066 ، باب 32».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 175 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 2.
2560 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
نهى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن كسب الاماء ، فانّها ان لم تجد زنت ، الاّ امة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصّغير الّذي لا يحسن صناعة بيده ، فانّه ان لم يجد سرق.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 163 ، ح 22251 ، باب 33».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 367 ، ح 178 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2561 : فقه الرّضا عليهالسلام : وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزّوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذّمي.
«البحار ، ج 103 ، ص 122 ، ح 36 ، باب 5».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 13 ، ص 339 ، ح 15536 ، باب 7 ، نقلا عن فقه الرّضا.
2562 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ليس بين الرّجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا ، انّما الرّبا فيما بينك وبين ما لا تملك.
«الكافي ، ج 5 ، ص 147 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 18 ، ص 135 ، ح 23321 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 75 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 71 ، ح 2 ، باب 43 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله.
2563 : حميد بن زياد عن الخشّاب عن ابن بقّاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
ليس بين الرّجل وولده ربا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 147 ، ح 1».
2564 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن عيسى اليقطينى انّه :
كتب الى ابي الحسن عليّ بن محمّد العسكري عليهالسلام : في رجل دفع ابنه الى رجل ، وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ؛ هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الأوّل ام لا؟ فكتب عليهالسلام : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض او ضعف.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 118 ، ح 24270 ، باب 15».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 173 ، ح 3654 ، باب 2.
2565 : عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
من اودع صبيّا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها ، فلا ضمان عليه ؛ وان استودعه غلاما فقتله ، فالضّمان على عاقلته.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 20 ، ح 15994 ، باب 8».
2566 : الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن ابان عمّن اخبره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
النّحل والهبة ، ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ؛ قال : هي بمنزلة الميراث ؛ وان كان الصّبيّ في حجره فهو جائز. قال : سألته : هل لأحد ان يرجع في هبته وصدقته؟ قال : اذا تصدّق للّه فلا ؛ و
امّا النّحل والهبة فيرجع فيها ، حازها او لم يحزها ، وان كان لذى قرابة.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 155 ، ح 14 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 232 ، ح 24481 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2567 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل ، ولا طلاق السّكران الّذي لا يعقل ، ولا طلاق النّائم وان لفظ به اذا كان نائما لا يعقل ، ولا طلاق المكره الّذي يكره على الطّلاق ، ولا طلاق الصّبيّ قبل ان يحتلم.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 307 ، ح 18331 ، باب 26».
2568 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن طلاق السّكران والصّبيّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ؛ فقال : لا يجوز.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 34 ، ح 27956 ، باب 12».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 165 ، باب 36. الوسائل ، ج 22 ، ص 83 ، ح 28082 ، باب 34 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2569 : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يجوز طلاق الصّبيّ ولا السّكران.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 78 ، ح 28069 ، باب 32».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 124 ، ح 3.
2570 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كلّ طلاق جائز الاّ طلاق المعتوه او الصّبيّ او مبرسم او مجنون او مكره.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28068 ، باب 32».
2571 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يجوز طلاق الغلام اذا بلغ عشر سنين.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 78 ، ح 28071 ، باب 32».
2572 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن ابان الأحمر عن ابي بصير و
ابى ايّوب عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال اذا اصاب موضع الوصيّة جازت.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 363 ، ح 24766 ، باب 44».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 181 ، ح 2.
2573 : محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصوربن حازم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال : اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 363 ، ح 24767 ، باب 44».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 182 ، ح 5.
2574 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اوصى الى امرأة وشرّك في الوصيّة معها صبيّا. فقال : يجوز ذلك ، وتمضي المرأة الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الصّبيّ ؛ فاذا بلغ الصّبيّ فليس له ان لا يرضى الاّ ما كان من تبديل او تغيير. فانّ له ان يردّه الى ما اوصى به الميّت.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 375 ، ح 24795 ، باب 50».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 46 ، ح 1. التّهذيب ، ج 9 ، ص 184 ، ح 1 ، باب 9 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 140 ، ح 1 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 209 ، ح 5486 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد مثله.
2575 : فقه الرّضا عليهالسلام : اذا اوصى رجل الى امرأته وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة ان تنفذ الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الغلام ؛ وليس للغلام ان يرجع في شيء ممّا انفذته المرأة ، الاّ ما كان من تغيير او تبديل.
«البحار ، ج 103 ، ص 202 ، ح 5 ، باب 2».
2576 : محمّد بن يعقوب عن ابي على الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام :
قال في الصّبيّ يشهد على الشّهادة ، فقال : ان عقله حين يدرك انّه حقّ جازت شهادته.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 342 ، ح 33884 ، باب 21».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 52 ، باسناده عن ابي عليّ الأشعري مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 4.
2577 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه :
انّ عليّا عليهالسلام قال في شهادة الصّبيان اذا شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا ولم ينسوها.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 423 ، ح 21735 ، باب 16».
2578 : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن شهادة الصّبيّ والمملوك ، فقال : على قدرها يوم اشهد ، تجوز في الأمر الدّون ولا تجوز في الأمر الكثير. قال عبيد : وسألته عن الّذي يشهد على الشّيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمّ قام به بعد ما كبر ؛ قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 55 ، باب 91».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 27 ، ص 344 ، ح 33892 ، باب 22 ؛ وص 343 ، ح 33886 ، باب 21 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2579 : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين عليهالسلام ، انّه كان يقول :
شهادة الصّبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يتفرّقوا وينقلبوا الى اهاليهم ، او يلقاهم احد ، يعني ممّن يلقّنهم القول.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 423 ، ح 21736 ، باب 17».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 18 ، ص 273 ، ح 22729 ، باب 11.
2580 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في اكراه. قال : قلت : اصلحك اللّه ، فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال : الجبر من السّلطان ، ويكون الاكراه من الزّوجة والأمّ والأب ، وليس ذلك بشيء.
«الكافي ، ج 7 ، ص 442 ، ح 16».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 442 ، ح 17 ، عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عليّ عن موسى ابن سعدان مثله. الفقيه ، ج 3 ، ص 373 ، ح 4312 ، باب 2 ، باسناده
عن عبداللّه بن القاسم. الوسائل ، ج 23 ، ص 235 ، ح 29464 ، باب 16 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 104 ، ص 219 ، ح 17 ، باب 4 ، نقلا عن معاني الأخبار عن ماجيلويه عن عمّه عن الكوفي عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 219 ، ح 18 ، باب 4 ، نقلا عن معاني الأخبار عن ابيه عن سعد عن ابن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام.
2581 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال :
كنت عند ابي عبداللّه عليهالسلام فقال له الطّيّار : انّ ابنى حمزة وجد دينارا في الطّواف قد انسحق كتابته ؛ قال : هو له.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 448 ، ح 32327 ، باب 5».
2582 : دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
ولا تقطع الشّفعة الغيبة ؛ وقال عليهالسلام : الشّفعة للغائب والصّغير ، كما هي لغيرهما ، اذا قدم الغائب وبلغ الصغير.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 102 ، ح 20868 ، باب 6».
2583 : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
الوالد يقوم بالشّفعة لولده الطّفل ، والوصيّ لليتيم ، والقاضي لمن لا وصيّ له اذا كان ذلك من النّظر له.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 102 ، ح 20871 ، باب 6».
2584 : احمد بن محمّد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ ان يعينه او يتّجر فيه؟ قال : ان فعل فهو ضامن.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 241 ، ح 26 ، باب 4».
2585 : تفسير العيّاشي : عن بعض بني عطيّة عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في مال اليتيم يعمل به الرّجل ؛ قال : ينيله من الرّبح شيئا ، انّ اللّه يقول : «ولا تنسوا الفضل بينكم».
«البحار ، ج 75 ، ص 12 ، ح 43».
2586 : دعائم الاسلام عن ابي جعفر عليهالسلام انّه قال :
ان يتّجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ، ولا ضمان عليه ، وان شرط له ربحا فيه فهو على ما شرطه.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 140 ، ح 16317 ، باب 66».
2587 : الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابي المعزّا قال :
سأل يعقوب الأحمر اباعبداللّه عليهالسلام وانا حاضر ، فقال : اصلحك اللّه ، انّه كان لي اخ ، فهلك وترك في حجرى يتيما ، ولي اخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، ويواجر الأرض بالطّعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : ، امّا اجارة الأرض بالطّعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الاّ ان يواجرها بالرّبع والثّلث والنّصف ؛ وامّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 196 ، ح 12 ، باب 19».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 231 ، ح 22404 ، باب 59 ؛ وج 19 ، ص 55 ، ح 24141 ، باب 16 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2588 : امالي الشّيخ الطّوسي : ابن مخلّد عن محمّد بن عبدالواحد النّحوي عن بشربن موسى بن صالح الأسدي عن ابي عبدالرّحمن المقري عن سعيد بن ايّوب عن عبيداللّه بن ابي جعفر القرشيّ عن سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذرّ ، انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
يا باذرّ انّي احبّ لك ما لنفسي ، انّي اراك ضعيفا فلا تأمرنّ على اثنين ولا تولّينّ مال يتيم.
«البحار ، ج 22 ، ص 406 ، ح 20 ، باب 12».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 75 ، ص 4 ، ح 7 ، باب 31 ؛ وص 342 ، ح 27 ، باب 81 ، نقلا عن امالي الطّوسي.
2589 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن محمّد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام فيمن تولّى مال اليتيم ، ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم ، فليأكل بقدر ذلك.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 81 ، باب 93».
2590 : روى محمّد بن يعقوب الكليني قال : حدّثني احمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن الميثميّ عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن مثنّى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده ومال لهم ، واذن له عند الوصيّة ان يعمل بالمال و
يكون الرّبح بينه وبينهم ؛ فقال : لا بأس به من اجل انّ اباه قد اذن له في ذلك وهو حيّ.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 227 ، ح 5538».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 62 ، ح 19.
2591 : روى ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن خالد الطّويل قال :
دعاني ابي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بنيّ اقبض مال اخوتك الصّغار واعمل به وخذ نصف الرّبح واعطهم النّصف ، وليس عليك ضمان ؛ فقدّمتني امّ ولد ابي بعد وفاة ابي الى ابن ابي ليلي ، فقالت : انّ هذا يأكل اموال ولدي ؛ قال : فقصصت عليه ما امرني به ابي ، فقال ابن ابي ليلى : ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثمّ اشهد عليّ ابن ابي ليلى ان انا حرّكته فأنا له ضامن. فدخلت على ابي عبداللّه عليهالسلام بعد ، فاقتصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ماترى؟ فقال : امّا قول ابن ابي ليلى فلا استطيع ردّه ، وامّا فيما بينك وبين اللّه عزّوجلّ فليس عليك ضمان.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 228 ، ح 5539».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 61 ، ح 16 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. التّهذيب ، ج 9 ، ص 236 ، ح 12 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله.
2592 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالدبن جرير عن ابي الرّبيع قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له ان يعمل به؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره ، والرّبح بينهما. قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا اذا كان ناظرا له.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 89 ، ح 11592 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 28 ، ح 11 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 30 ، ح 6 ، باب 13.
2593 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصّيقل قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به ؛ قال : فقال : اذا كان عندك مال وضمنته فلك الرّبح ، وانت ضامن للمال ؛ وان كان لا مال لك وعملت به ، فالرّبح للغلام وانت ضامن للمال.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 89 ، ح 11593 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 29 ، ح 12 ، باب 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 30 ، ح 7 ، باب 13.
2594 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن اسباط بن سالم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام ، فقلت : امرني اخي ان اسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به ، فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ، ان تلف او اصابه شيء ، غرمه له ، والاّ فلا يتعرّض لمال اليتيم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 131 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 258 ، ح 22469 ، باب 75 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 75 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2595 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وله عليّ دين ، وخلّف ولدا ، رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : انت في حلّ ممّا لأبي عليك من حصّتي ، وانت في حلّ ممّا لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك. قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ. قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان لك في عنقه. قلت : فان رجع الورثة عليّ فقالوا : اعطنا حقّنا. فقال : لهم ذلك في الحكم الظّاهر ، فأمّا بينك وبين اللّه فأنت منها في حلّ اذا كان الّذي حلّلك يضمن لك عنهم رضاهم ، فيحمل لما ضمن لك. قلت : فما تقول في الصّبيّ ، لأمّه ان تحلّل؟ قال : نعم ، اذا كان لها ما ترضيه او تعطيه. قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا. قلت : فقد سمعتك تقول : انّه يجوز تحليلها ؛ فقال : انّما اعني بذلك اذا كان لها. قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال له : ما كان لنا مع ابي الحسن عليهالسلام امر يفعل في ذلك ما شاء. قلت : فانّ الرّجل ضمن بي عن ذلك الصّبيّ وانا من حصته حلّ ، فان مات الرّجل قبل ان يبلغ الصّبيّ فلا شيء عليه؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك.
«الوسائل ، ج 18 ، ص 425 ، ح 23970 ، باب 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 167 ، ح 28 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 25 ، ح 7.
2596 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج اليه الأب ، قال : يأكل منه ؛ فأمّا الأمّ فلا تأكل منه الاّ قرضا على نفسها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 135 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 176 ، ح 3668 ، باب 2 ، باسناده عن حريز مثله. الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22483 ، باب 78 ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 85 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 4 ، باب 26 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2597 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال :
سألته يعني اباعبداللّه عليهالسلام ماذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : امّا اذا انفق عليه ولده بأحسن النّفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ؛ ... قال : وسألته عن الوالد أيرزء من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا الاّ باذنه.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 263 ، ح 22481 ، باب 78».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 345 ، ح 89 ، باب 22. الاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ح 7 ، باب 26.
2598 : فى كتاب على عليهالسلام : انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الاّ باذنه ، وللوالد ان يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه اذا لم يكن ابنه وقع عليها.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 25 ، ح 17430 ، باب 29».
2599 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عليّ بن جعفر عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يأكل من مال ولده؟ قال : لا ، الاّ ان يضطرّ اليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا الاّ ان يأذن والده.
«الكافي ، ج 5 ، ص 135 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 264 ، ح 22484 ، باب 78 ، نقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر ؛ ونقلا عن الكافي. الاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 3 ، باب 26 ؛ والتّهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 84 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2600 : محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبدالكريم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يكون لولده مال ، فأحبّ ان يأخذ منه. قال فليأخذ ، وان كانت امّه حيّة فما احبّ ان تأخذ منه شيئا الاّ قرضا على نفسها.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 265 ، ح 22485 ، باب 78».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 86 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 5 ، باب 26 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 5 ، ص 135 ، ح 4.
2601 : عليّ بن جعفر - في كتابه - عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يكون لولده الجارية ، ايطأها؟ قال : ان احبّ ؛ وان كان لولده مال واحبّ ان يأخذ منه ، فليأخذ ؛ وان كانت الأمّ حيّة فلا احبّ ان تأخذ منه شيئا الاّ قرضا.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 266 ، ح 22488 ، باب 78».
2602 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام : انّه سئل عن رجل ... [وقال عليهالسلام] :
ولا يحلّ للرّجل من مال ولده شيء الاّ بطيب نفسه ، الاّ ان يضطرّ اليه ، فيأكل بالمعروف قوته ، ولا يتلذّذ فيه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 24 ، ح 17428 ، باب 29».
2603 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه حقّ ، وقد كان جعله لولد صغار من عياله ، فذكر الّذي عليه الدّين لصاحب الدّين ، ما له عليه ؛ فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدّنيا ولا في الآخرة. فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم ، يجوز ، لكن يكون اعطاهم ثمّ نزعه منهم فجعله لك.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 193 ، ح 47 ، باب 81».
2604 : احمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده ، فذكر له الرّجل المال الّذي له عليه ؛ فقال له : ليس عليك منه شيء في الدّنيا والآخرة ؛ يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم ، يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله هبة لهذا.
«الاستبصار ، ج 4 ، ص 106 ، ح 4 ، باب 66».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 157 ، ح 26 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
2605 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل وهب لابنه شيئا ، هل يصلح ان يرجع فيه؟ قال : نعم ، الاّ ان يكون صغيرا.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 235 ، ح 24489 ، باب 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 157 ، ح 23 ، باب 4. الاستبصار ، ج 4 ، ص 106 ، ح 1 ، باب 66.
2606 : روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول :
لأن اوصى بخمس مالي احبّ إلي من ان اوصي بالرّبع ، ولأن اوصي بالرّبع احبّ لي من ان اوصي بالثّلث ، ومن اوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ. وقال : من اوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 185 ، ح 5423».
2607 : فى رواية الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من اوصى بالثّلث فقد اضرّ بالورثة ، والوصيّة بالخمس والرّبع افضل من الوصيّة بالثّلث. وقال : من اوصى بالثّلث فلم يترك.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 185 ، ح 5424».
2608 : روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الرّبعى عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام :
انّ رجلا من الأنصار توفّى وله صبية صغار ، وله ستّة من الرّقيق ، فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فأتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا : دفنّاه ؛ قال : لو علمت ، ما دفنّاه مع اهل الاسلام ؛ ترك ولد يتكفّفون النّاس.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 186 ، ح 5427».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 19 ، ص 199 ، ح 24643 ، باب 17. البحار ، ج 103 ، ص 197 ، ح 19 ، باب 1 ، نقلا عن قرب الأسناد عن هارون بن مسلم.
2609 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان ينهى عن الجوز يجىء به الصّبيان من القمار ان يؤكل ، وقال : هو سحت.
«الكافي ، ج 5 ، ص 123 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 191 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن
يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 161 ، ح 3588 ، باسناده عن السّكوني مثله. البحار ، ج 79 ، ص 235 ، ح 14 ، باب 98 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام.
2610 : الحسين بن محمّد عن محمّد بن احمد النّهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الصّبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ؛ فقال عليهالسلام : لا تأكل منه ، فانّه حرام.
«الكافي ، ج 5 ، ص 124 ، ح 10».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 190 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2611 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال :
كنت جالسا عند ابي عبداللّه عليهالسلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التّنخّس ؛ فقال له ابو عبداللّه عليهالسلام : لا تشتر صبيّا ولا غبيّا ....
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 16».
2612 : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
لا بأس ان يحبس الرّجل على بناته ، ويشترط انّه من تزوّجت منهنّ فلاحقّ لها في الحبس ، وان تأيّمت رجعت الى حقّها.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 66 ، ح 16115 ، باب 2».
2613 : روى الاصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه قضى ان يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 28 ، ح 3258».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 18 ، ص 410 ، ح 23945 ، باب 1 ، محمّد بن عليّ بن الحسين عن الأصبغ بن نباتة عن امير المؤمنين عليهالسلام.
2614 : روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الغلام له عشر سنين فيزوّجه ابوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : امّا التّزويج فصحيح ، وامّا طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم انّه كان قد طلّق ، فان اقرّ بذلك وامضاه فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من
الخطّاب ؛ وان انكر ذلك وابي ان يمضيه فهي امرأته. قلت : فان ماتت او مات؟ فقال : يوقف الميراث حتّى يدرك ايّهما بقي ، ثمّ يحلف باللّه ما دعاه الى اخذ الميراث الاّ الرّضا بالنّكاح ؛ ويدفع اليه الميراث.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 310 ، ح 5665 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 220 ، ح 32865 ، باب 11 ، نقلا عن الفقيه.
2615 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثمّ يبدو له ان يجعل معهم غيرهم من ولده ؛ قال : لا بأس.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 184 ، ح 24402 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 100 ، ح 1 ، باب 63 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2616 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن قال :
سألت ابا الحسن عن الرّجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى ان يصيبها او يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، ام يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ، ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها.
«الكافي ، ج 7 ، ص 31 ، ح 10».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 153 ، ح 3 ، باب 4 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 106 ، ح 2 ، باب 66 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 19 ، ص 206 ، ح 24436 ، باب 11 ؛ وج 19 ، ص 236 ، ح 24492 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
2617 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال :
كتب محمّد بن الحسن يعني الصّفّار الى ابي محمّد عليهالسلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : اذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدّعي يمين. وكتب : أيجوز للوصيّ ان يشهد لوارث الميّت صغيرا او كبيرا (وهو القابض للصّغير) وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ، وينبغي للوصيّ ان يشهد بالحقّ ولا يكتم الشّهادة.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 371 ، ح 33973 ، باب 28».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار. التّهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 31 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار.
2618 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام في مال اليتيم ، قال :
العامل به ضامن ، ولليتيم الرّبح اذا لم يكن للعامل به مال. وقال : ان اعطب ادّاه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 131 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 257 ، ح 22467 ، باب 75 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 342 ، ح 77 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2619 : الحسن بن عليّ بن شعبة - في تحف العقول - عن الصّادق عليهالسلام في وجوه معايش العباد - الى ان قال - :
وامّا تفسير الاجارة فاجارة الانسان نفسه او ما يملكه او يلي امره من قرابته او دابّته او ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات ، او يوجر نفسه او داره او ارضه او شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، او العمل بنفسه وولده ومملوكه او اجيره ، من غير ان يكون وكيلا للوالي او واليا للوالي ؛ فلا بأس ان يكون اجيرا يوجر نفسه او ولده او قرابته او ملكه او وكيله في اجارته ؛ ... الحديث.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 101 ، ح 24242 ، باب 1».
2620 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يجوز طلاق الصّبيّ اذا بلغ عشر سنين.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28067 ، باب 32».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 173 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2621 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام - في حديث - قال :
اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 362 ، ح 24763 ، باب 44».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الكليني عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان مثله.
2622 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن ابي عمير عن ابي العزّا عن ابي بصير - يعني المرادي - عن
ابى عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
اذا بلغ الغلام عشر سنين واوصى بثلث ماله في حقّ ، جازت وصيّته ، واذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ ، جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 361 ، ح 24762 ، باب 44».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 29 ، ح 4 ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن ابي المعزّا. التّهذيب ، ج 9 ، ص 182 ، ح 7 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن معلّى عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلا عن ابي بصير مثله الاّ انّه قال في آخره : «فأوصى من ماله بشيء».
2623 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اذا بلغت الجارية تسع سنين ، دفع اليها مالها وجاز امرها في مالها ، واقيمت الحدود التّامّة لها وعليها.
«الوسائل ، ج 18 ، ص 411 ، ح 23948 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 221 ، ح 5522 ، باب 2 ، مرسلا.
2624 : تفسير العيّاشيّ عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : «ولا تؤتوا السّفهاء اموالكم» ، قال : هم اليتامى ، لا تعطوهم اموالهم حتّى تعرفوا منهم الرّشد. قلت : فكيف يكون اموالهم اموالنا؟ قال : اذا كنت انت الوارث لهم.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 369 ، ح 24782 ، باب 45».
2625 : تفسير العيّاشي : عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : قول اللّه : «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» ، ايّ شيء الرّشد الّذي يؤنس منهم؟ قال : حفظ ماله.
«البحار ، ج 75 ، ص 6 ، ح 16».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 370 ، ح 24785 ، باب 45 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ. نقلا عن الفقيه مرسلا.
2626 : وقد روي عن الصّادق عليهالسلام : انّه سئل عن قول اللّه عزّوجلّ : «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» قال : ايناس الرّشد حفظ المال.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 222 ، ح 5523».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 18 ، ص 411 ، ح 23949 ، باب 2 ؛ وج 19 ، ص 368 ، ح 24778 ، نقلا عن الفقيه.
2627 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن اسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
كان لي اخ هلك فأوصى الى اخ اكبر منّي وادخلني معه في الوصيّة ، وترك ابنا له صغيرا وله مال ، فيضرب به اخي ، فما كان من فضل سلّمه لليتيم وضمن له ماله. فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف ، فلا بأس به ، وان لم يكن له مال ، فلا يعرض لمال اليتيم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 131 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 257 ، ح 22466 ، باب 75 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 6 ، ص 342 ، ح 78 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
2628 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبداللّه بن المغيرة عن السّكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام قال : قال عليّ عليهالسلام :
ما ابالي اضررت بولدي او سرقتهم ذلك المال.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 264 ، ح 24555 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 183 ، ح 5418 ، باب 2. التّهذيب ، ج 9 ، ص 174 ، ح 10 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة مثله الاّ انّه قال : «اضررت بورثتي».
2629 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
يد الوالدين مبسوطتان في مال ولدهما اذا احتاجا اليه بالمعروف.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 197 ، ح 15089 ، باب 62».
2630 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يحتاج الى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال : في كتاب عليّ عليهالسلام : انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الاّ باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء.
«الكافي ، ج 5 ، ص 135 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 82 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 1 ، باب 26 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2631 : كتاب العلاء بن رزين : عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : في كتاب عليّ عليهالسلام :
انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الاّ باذنه ، وللوالد ان يأخذ من مال ابنه ما شاء ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 197 ، ح 15086 ، باب 62».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 25 ، ح 17430 ، باب 29. الفقيه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4561 ، باب 2 ، باسناده عن العلاء. الوسائل ، ج 21 ، ص 141 ، ح 26739 ، باب 40 ، نقلا عن الفقيه.
2632 : قرب الأسناد : على عن اخيه قال :
وسألته عن الرّجل يأخذ من مال ولده؟ قال : لا الاّ باذنه ، او يضطرّ فيأكل بالمعروف ، او يستقرض منه حتّى يعطيه اذا ايسر. ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده الاّ باذن والده.
«البحار ، ج 103 ، ص 73 ، ح 2 ، باب 13».
2633 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابان عن اسحاق بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الوالد يحلّ له من مال ولده اذا احتاج اليه؟ قال : نعم ، وان كان له جارية فأراد ان ينكحها ، قوّمها على نفسه ، ويعلن ذلك. قال : وان كان للرّجل جارية ، فأبوه املك بها ان يقع عليها ما لم يمسّها الابن.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 268 ، ح 22490 ، باب 79».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 345 ، ح 90 ، باب 22 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ح 8 ، باب 26 ، باسناده عن الحسين بن سعيد.
2634 : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
لا لعان بين الزّوجين الصّبيّين حتّى يدركا ، وان ادركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 445 ، ح 18793 ، باب 17».
2635 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ : :
قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير فوهب الأب للّذي فقأ عين ولده دية العين ؛ قال : جائز.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 389 ، ح 23048 ، باب 45».
2636 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار ، ارأيت ان عفا الأولاد الكبار؟ قال : فقال : لا يقتل ، ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فاذا كبر الصّغار ، كان لهم ان يطلبوا حصصهم من الدّية.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 114 ، ح 35285 ، باب 53».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 176 ، ح 4 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 264 ، ح 8 ، باب 153 ، باسناده عن ابن محبوب. الفقيه ، ج 4 ، ص 139 ، ح 5307 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب. الكافي ، ج 7 ، ص 357 ، ح 3.
2637 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن جميل قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الصّبيّ تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثّاني.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 344 ، ح 33891 ، باب 22».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 252 ، ح 54 ، باسناده عن سهل بن زياد. الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 6.
2638 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
تجوز شهادة الصّبيان؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثّاني منه.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 343 ، ح 33888 ، باب 22».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 2. التّهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 50 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله.
2639 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن شهادة الصّبيّ ؛ قال : فقال : لا ، الاّ في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يوخذ بالثّاني.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 343 ، ح 33889 ، باب 22».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 51. الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 3.
2640 : على عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ والعبد والنّصراني يشهدون بشهادة فيسلم النّصراني أتجوز شهادته؟ قال : نعم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 398 ، ح 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 62 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
2641 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
انّ شهادة الصّبيان اذا اشهدوهم وهم صغار جازت اذا كبروا مالم ينسوها.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 342 ، ح 33885 ، باب 21».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 53 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. المستدرك ، ج 17 ، ص 423 ، ح 21735 ، باب 16 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام. الكافي ، ج 7 ، ص 389 ، ح 5.
2642 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن اسماعيل بن مسلم وهو ابن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام قال :
انّ شهادة الصّبيان اذا شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها ....
«الوسائل ، ج 27 ، ص 389 ، ح 34027 ، باب 39».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 250 ، ح 48 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 45 ، ح 3295. الوسائل ، ج 27 ، ص 349 ، ح 33906 ، باب 23 ؛ وص 389 ، ح 34027 ، باب 39 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2643 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام قال :
شهادة الصّبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا او يرجعوا الى اهلهم.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 345 ، ح 33893 ، باب 22».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 44 ، ح 3294.
2644 : كتابي حسين بن سعيد : ابن مسلم : وقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لم تجز شهادة الصّبيّ ، ولا خصم ولا متّهم ولا ظنين ، واذا سمع الرّجل شهادة ، ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، ان شاء شهد وان شاء سكت. والرّجل يدّعى ولا بيّنه له ، يستحلف المدّعى عليه ، فان ردّ اليمين على المدّعي فأبى ان يحلف ، فلا حقّ له ؛ والصّبيّ يشهد ثمّ يدرك ، فان بقي على موضع الشّهادة ، وكذلك المملوك والمشرك.
«البحار ، ج 104 ، ص 308 ، ح 17 ، باب 1».
2645 : روى حمّاد عن الحلبي قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن ولد الزّنا أيشترى او يباع او يستخدم؟ قال : نعم ، الاّ جارية لقيطة فانّها لا تشترى.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3530».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 227 ، ح 51 ، باب 36 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي مثله. الوسائل ، ج 17 ، ص 300 ، ح 22583 ، باب 96 ، نقلا عن الفقيه.
2646 : الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن ابي الجهم عن ابي خديجة قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا يطيب ولد الزّنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 133 ، ح 58 ، باب 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 301 ، ح 22588 ، باب 96 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2647 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن الحكم عن داوود بن النّعمان عن ابي ايّوب عن محمّد بن مسلم قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
انّ الغلام اذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك ، جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 361 ، ح 24761 ، باب 44».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 205 ، ح 12 ، باب 2 ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد الأهوازي عن احمد بن محمّد عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 7 ، ص 28 ، ح 2 ، عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم. التّهذيب ، ج 9 ، ص 181 ، ح 3 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي ايّوب مثله.
2648 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ايّوب اخي اديم بيّاع الهروي قال :
كنّا جلوسا عند ابي عبداللّه عليهالسلام اذ اقبل علاء بن كامل ، فجلس قدّام ابي عبداللّه عليهالسلام فقال : ادع اللّه ان يرزقني في دعة. قال : لا ادعو لك ، اطلب كما امرك اللّه عزّ وجلّ.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 20 ، ح 21874 ، باب 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 323 ، ح 9 ، باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.
2649 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيداللّه بن الدّهقان عن درست عن عبدالأعلى مولى آل سام قال :
استقبلت اباعبداللّه عليهالسلام في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحرّ ، فقلت : جعلت فداك ، حالك عند اللّه عزّوجلّ ، وقرابتك من رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وانت تجهد نفسك (لنفسك) في مثل هذا اليوم؟! فقال : يا عبدالأعلى ، خرجت في طلب الرّزق لأستغني به عن مثلك.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 20 ، ح 21873 ، باب 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 324 ، ح 14 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2650 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد اللّحّام عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تكسلوا في طلب معايشكم ، فانّ آبائنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 60 ، ح 21980 ، باب 18».
2651 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من طلب الدّنيا حلالا استعفافا عن المسألة ، وسعيا على عياله ، وتعطّفا على جاره ، لقى اللّه ووجهه كالقمر ليلة البدر.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 55 ، ح 14728 ، باب 20».
2652 : دعائم الاسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
ما غدوة احدكم في سبيل اللّه بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم. وقال عليهالسلام : الشّاخص في طلب الرّزق الحلال كالمجاهد في سبيل اللّه.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 13 ، ح 14588 ، باب 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 13 ، ص 54 ، ح 14725 ، باب 20 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2653 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن
ابى عمير عن عبداللّه بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ محمّد بن المنكدر كان يقول : ما كنت اظنّ (ارى) انّ عليّ بن الحسين عليهالسلام يدع خلفا افضل منه ، حتّى رأيت ابنه محمّد بن عليّ فأردت ان اعظه فوعظنى ، فقال له اصحابه : بأيّ شيء وعظك؟ فقال : خرجت الى بعض نواحي المدينة في ساعة حارّة ، فلقاني ابوجعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام وكان رجلا بادِنا ثقيلا ، وهو متّكىء على غلامين اسودين او موليين ، فقلت في نفسي : سبحان اللّه شيخ من اشياخ قريش في هذه السّاعة على مثل هذه الحالة في طلب الدّنيا! امّا انّي لأعظنّه. فدنوت منه فسلّمت عليه فرد عليّ بنهر (ببهر) وهو يتصابّ عرقا ؛ فقلت : اصلحك اللّه شيخ من اشياخ قريش في هذه السّاعة على هذه الحالة في طلب الدّنيا؟! أرأيت لو جاء اجلك وانت على هذه الحال؟ فقال : لو جاءني الموت وانا على هذه الحال جاءنى وانا في طاعة من طاعة اللّه عزّوجلّ ، اكفّ بها نفسي وعيالي عنك وعن النّاس ؛ وانّما كنت اخاف لو ان جاءني الموت وانا على (في) معصية من معاصي اللّه. فقلت : صدقت يرحمك اللّه اردت ان اعظك فوعظتنى.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 19 ، ح 21872 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 73 ، ح 1. التّهذيب ، ج 6 ، ص 325 ، ح 15 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2654 : ثواب الاعمال : ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن جعفر بن بشير عن سيف عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
من لم يستح من طلب المعاش ، خفّت مؤونته ورخى باله ونعم عياله.
«البحار ، ج 103 ، ص 7 ، ح 28 ، باب 1».
2655 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان عليّ بن الحسين عليهالسلام اذا اصبح خرج غاديا في طلب الرّزق ؛ فقيل له : يابن رسول اللّه اين تذهب؟ فقال : اتصدّق لعيالي. قيل له : أتتصدّق؟ قال : من طلب الحلال فهو من اللّه عزّوجلّ صدقة عليه.
«الكافي ، ج 4 ، ص 12 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 67 ، ح 22004 ، باب 23 ؛ والبحار ، ج 46 ، ص 67 ، ح 32 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
2656 : دعائم الاسلام ، عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه مرّ في غزوة تبوك بشابّ جلد يسوق ابعرة سمانا ؛ فقال اصحابه : يا رسول اللّه لو كانت قوّة هذا وجلده وسمن ابعرته في سبيل اللّه ، لكان احسن. فدعاه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : أرأيت ابعرتك هذه ايّ شيء تعالج عليها؟ فقال : يا رسول اللّه ، لي زوجة وعيال ، فأنا اكسب بها ما انفقه على عيالي واكفّهم عن النّاس واقضي دينا عليّ. قال : لعلّ غير ذلك؟ قال : لا. فلمّا انصرف قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : لئن كان صادقا انّ له لأجرا مثل اجر الغازي واجر الحاجّ واجر المعتمر.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 8 ، ح 14568 ، باب 1».
2657 : العيّاشي - في تفسيره - عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام :
في قوله : «ولا تسرفوا انّه لا يحبّ المسرفين» قال : كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - ، كان له حرث ، وكان اذا جذّه تصدّق به وبقى هو وعياله بغير شيء ، فجعل اللّه ذلك سرفا.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 203 ، ح 11843 ، باب 16».
2658 : احمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن ابي الحسن عليهالسلام :
في قول اللّه عزّوجلّ : «وكان بين ذلك قواما» ، قال : القوام هو المعروف ؛ «على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره… متاعا بالمعروف حقّا على المحسنين» على قدر عياله ومؤونتهم الّتي هي صلاح له ولهم ، ولا يكلّف اللّه نفسا الاّ ما آتيها.
«الكافي ، ج 4 ، ص 56 ، ح 8».
2659 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن محمّد بن عمرو عن عبداللّه بن ابان قال :
سألت ابا الحسن الأوّل عليهالسلام عن النّفقة على العيال ، فقال : ما بين المكروهين : الاسراف ، والاقتار.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 555 ، ح 27858 ، باب 27».
2660 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد عن عليّ بن اسماعيل عن محمّد بن عمر عن رجل عن العيّاشي قال :
استأذنت الرّضا عليهالسلام في النّفقة على العيال ، فقال : بين المكروهين. قلت : لا اعرف المكروهين. قال : انّ اللّه كره الاسراف وكره الاقتار فقال : «والّذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما».
«الوسائل ، ج 21 ، ص 556 ، ح 27863 ، باب 27».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 71 ، ص 347 ، ح 11 ، باب 86 ، نقلا عن الخصال عن ابيه عن احمد بن ادريس عن الأشعري عن عليّ بن اسماعيل عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابه قال : سمعت العبّاس وهو يقول استأذنت ....
2661 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ياسر الخادم قال : سمعت الرّضا عليهالسلام يقول :
ينبغى للمؤمن ان ينقص من قوت عياله في الشّتاء ويزيد في وقودهم.
«الكافي ، ج 4 ، ص 13 ، ح 14».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 541 ، ح 27809 ، باب 20 ، نقلا عن الكافي.
2662 : روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عائذ الأحمسي عن ابي حمزة الثّمالي قال : قال زين العابدين عليّ بن الحسين عليهالسلام : ...
انّ ارضاكم عند اللّه ، اسبغكم على عياله.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 408 ، ح 5884».
مآخذ اخرى : الكافي ج 4 ، ص 11 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن ابي حمزة الثّمالي عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ؛ وج 8 ، ص 68 ، ح 24 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هلال بن عطيّة عن ابي حمزة عن عليّ بن الحسين عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 540 ، ح 27806 ، باب 20 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 78 ، ص 136 ، ح 13 ، باب 21 ، نقلا عن تحف العقول ؛ وج 104 ، ص 73 ، ح 25 ، باب 1 ، نقلا عن اعلام الدّين عن ابي حمزة الثّمالي عن عليّ بن الحسين عليهالسلام. المستدرك ، ج 15 ، ص 255 ، ح 18158 ، باب 14 ، نقلا عن البحار عن اعلام الدّين.
2663 : سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن ابيه :
انّ اباعبداللّه عليهالسلام سئل : أكان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقوت عياله قوتا معروفا؟ قال : نعم ، ان النّفس اذا عرفت قوتها قنعت به ونبت عليه اللّحم.
«الكافي ج 4 ، ص 12 ، ح 7».
2664 : محمّد بن يحيى عن عليّ بن اسماعيل عن عليّ بن الحكم عن جهم بن ابي جهمة عن معتّب قال :
قال لي ابوعبداللّه عليهالسلام وقد تزيّد السّعر بالمدينة : كم عندنا من طعام؟ قال : قلت : عندنا ما يكفينا اشهر كثيرة ؛ قال : اخرجه وبعه. قال : قلت له : وليس بالمدينة طعام! قال : بعه. فلمّا بعته قال : اشتر مع النّاس يوما بيوم ؛ وقال : يا معتّب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة ، فان اللّه يعلم انّي واجد ان اطعمهم الحنطة على وجهها ، ولكنّي احبّ ان يراني اللّه قد احسنت تقدير المعيشة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 166 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 161 ، ح 15 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يحيى العطّار. الوسائل ، ج 17 ، ص 436 ، ح 22932 ، باب 32 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 47 ، ص 59 ، ح 112 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي.
2665 : الحسن بن عليّ العسكري عليهالسلام في تفسيره :
في قوله تعالى : «وممّا رزقناهم ينفقون» ، قال : من الزّكوة والصّدقات والحقوق اللاّزمات وسائر النّفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمّهات ، وكالنّفقات المستحبّات على من لم يكن فرضا عليهم النّفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالأسعاف والقرض ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 527 ، ح 27766 ، باب 12».
2666 : الاختصاص : ابن ابي نجران عن هشام بن سالم عن الحسن بن عليّ الحلاّل عن جدّه قال : سمعت الحسين بن عليّ صلوات اللّه عليهما يقول : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول :
ابدء بمن تعول : امّك واباك واختك واخاك ، ثمّ ادناك فأدناك. وقال : لا صدقة وذو رحم محتاج.
«البحار ، ج 96 ، ص 147 ، ح 24».
2667 : تحف العقول : في خبر طويل عن الصّادق عليهالسلام انّه قال :
وامّا الوجوه الخمس الّتي يجب عليه النّفقة لمن يلزمه نفسه ، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر.
«البحار ، ج 104 ، ص 75 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 515 ، ح 27729 ، باب 4 ، نقلا عن تحف العقول.
2668 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : من يلزم الرّجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال : الوالدان والولد والزّوجة.
«الكافي ، ج 4 ، ص 13 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 526 ، ح 27763 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
2669 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت : من الّذي اجبر على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزّوجة والوارث الصّغير (1).
«الوسائل ، ج 21 ، ص 511 ، ح 27722 ، باب 1».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الشّيخ باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجاج عن محمّد الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ج 3 ص 105 ح 3424.
2670 : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
في قول اللّه عزّوجلّ : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» قال : على وارث [الصّبي الّذي يرثه] اذا مات ابوه ، ما على ابيه [من] نفقته ورضاعه ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 221 ، ح 18057 ، باب 7».
2671 : تنبيه الخاطر : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
حسن الخلق في ثلاث : اجتناب المحارم ، وطلب الحلال ، والتّوسّع على العيال.
«البحار ، ج 71 ، ص 394 ، ح 63 ، باب 92».
2672 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان بن يوسف البزّاز عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد قال :
قيل لأبي عبداللّه عليهالسلام : للمؤمنين من الأعياد غير العيدين والجمعة؟ قال : فقال : نعم ، لهم ما هو اعظم من هذا : يوم اقيم امير المؤمنين عليهالسلام ، فعقد له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الولاية في اعناق الرّجال والنّساء بغدير خم. فقلت : وايّ يوم ذلك؟ قال : الأيّام تختلف. ثمّ قال : يوم ثمانية عشر من ذي الحجّة. قال : ثمّ قال : والعمل فيه يعدل ثمانين شهرا ، وينبغي ان يكثر فيه ذكر اللّه عزّوجلّ ،
1) قال في الفقيه : «والوارث الصّغير» يعني الأخ وابن الأخ وغيره.
والصّلاة على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، ويوسّع الرّجل فيه على عياله.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 442 ، ح 13799 ، باب 14».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 97 ، ص 112 ، ح 7 ، باب 60 ، البحار ، نقلا عن ثواب الاعمال.
2673 : قال السّيّد بن طاووس في كتاب مصباح الزّائر : وممّا رويناه وحذفنا اسناده اختصارا : انّ الفيّاض بن محمّد الطّوسي حدّث بطوس سنة تسع وخمسين ومأتين ، وقد بلغ التّسعين انه :
شهد ابا الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام في يوم الغدير ، وبحضرته جماعة من خاصّته قد احتبسهم للافطار ، وقد قدّم الى منازلهم الطّعام والبرّ والصّلات والكسوة حتّى الخواتيم والنّعال ؛ وقد غيّر من احوالهم واحوال حاشيته ، وجددت له آلة غير الآلة الّتي جرى الرّسم بابتذالها قبل يومه ، وهو يذكر فضل اليوم وقديمه ؛ فكان من قوله عليهالسلام : حدّثني الهادي ابي قال : حدّثني جدّي الصّادق عليهالسلام قال : حدّثني الباقر قال : حدّثني سيّد العابدين عليهالسلام قال : انّ الحسين قال : اتّفق في بعض سنين امير المؤمنين عليهالسلام الجمعه والغدير ، فصعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم ، فحمد اللّه واثنى عليه حمدا لم يسمع بمثله ، واثنى على ما لم يتوجّه اليه غيره ؛ فكان ممّا حفظ من ذلك : الحمد للّه الّذي جعل الحمد [على عباده] من غير حاجة منه الى حامديه ... عوّدوا رحمكم اللّه بعد انقضاء مجمعكم بالتّوسعة على عيالكم والبرّ باخوانكم والشّكر للّه ... وهبوا لاخوانكم وعيالكم من فضله بالجهد من جودكم ، وبما تناله القدرة من استطاعتكم ....
«البحار ، ج 97 ، ص 112 ، 117 ، ح 8 ، باب 60».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 444 ، ح 13804 ، نقلا عن مصباح المتهجّد عن جماعة ابي محمّد هارون بن موسى التّلعكبري عن عليّ بن احمد الخراساني الحاجب عن سعيد بن هارون ابي عمرو المروزي عن الفيّاض بن محمّد بن عمر الطّوسي انّه شهد ابا الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام في يوم الغدير ....
2674 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن الرّضا عليهالسلام قال : قال :
صاحب النّعمة يجب عليه التّوسعة عن عياله.
«الكافي ، ج 4 ، ص 11 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 540 ، ح 27807 ، باب 20 ، نقلا عن الكافي.
2675 : الخصال : ابن المتوكّل عن محمّد العطّار عن جعفر الفزاري عن جعفر بن سهل عن سعيد بن محمّد عن مسعدة عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
انّ عيال الرّجل اسراؤه ، فمن انعم اللّه عليه نعمة فليوسّع على اسرائه ، فان لم يفعل اوشك ان تزول النّعمة.
«البحار ، ج 104 ، ص 69 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 556 ، ح 4910 ، باب 2 ، مرسلا ؛ وج 4 ، ص 402 ، ح 5867 ، باب 2 ، باسناده عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري الكوفي مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 171 ، ح 25339 ، باب 88 ؛ وج 21 ، ص 541 ، ح 27811 ، باب 20 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 78 ، ص 208 ، ح 74 ، باب 23 ، نقلا عن كشف الغمّة.
2676 : عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن ابي عبداللّه عن محمّد بن عيسى عن ابي محمّد الأنصاري عن عمر بن يزيد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ المؤمن يأخذ بأدب اللّه عزّوجلّ : اذا وسّع عليه اتّسع ، واذا امسك عليه امسك.
«الكافي ، ج 4 ، ص 12 ، ح 12».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 540 ، ح 27808 ، باب 20 ، نقلا الكافي.
2677 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن معمر بن خلاّد عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
ينبغي للرّجل ان يوسّع على عياله كيلا يتمنّوا موته ، وتلا هذه الآية : «ويطعمون الطّعام على حبّه مسكينا ويتيما واسيرا» قال : الأسير عيال الرّجل ؛ ينبغي للرّجل اذا زيد في النّعمة ان يزيد اسراءه في السّعة عليهم. ثمّ قال : انّ فلانا انعم اللّه عليه بنعمة فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان ، فذهب اللّه بها. قال معمر : وكان فلان حاضرا.
«الكافي ، ج 4 ، ص 11 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 68 ، ح 1742 ، مرسلا. الوسائل ج 21 ، ص 540 ، ح 27805 ، باب 20 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 541 ، ح 27810 ، باب 20 ، نقلا عن الفقيه.
2678 : الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره عن عبداللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اليد العليا خير من اليد السّفلى ؛ ابدء بمن تعول : امّك واباك واختك واخاك وادناك فأدناك.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 194 ، ح 8011 ، باب 18».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 240 ، ح 8139 ، باب 39.
2679 : ابن قولويه عن جعفر بن محمّد عن عبداللّه بن نهيك عن ابن ابي عمير عن عليّ عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انّه قال :
لا يجبر الرّجل الاّ على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انّه اذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها ، اقامت معه ، والاّ طلّقها. قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرّوايه.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 22 ، باب 92».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 347 ، ح 98 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 43 ، ح 2 ، باب 23 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل ، مثله. الكافي ، ج 5 ، ص 512 ، ح 8 ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن درّاج ، مثله.
2680 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال :
قال رجل لأبي جعفر عليهالسلام : انّ لي ضيعة بالجبل استغلّها في كلّ سنة ثلاث آلاف درهم ، فأنفق على عيالي منها الفي درهم ، واتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال ابوجعفر عليهالسلام : ان كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون اليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ، ووفقت لرشدك ، واجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحيّ عند موته.
«الكافي ، ج 4 ، ص 11 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 542 ، ح 27812 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي.
2681 : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال :
دخل سفيان الثّوري على ابي عبداللّه عليهالسلام ، فرأى عليه ثياب بيض كأنّها غرقى البيض ؛ فقال له : انّ هذا اللّباس ليس من لباسك. فقال له : اسمع منّي وعِ ما اقول لك ، فانّه خير لك عاجلا وآجلا ان انت متّ على السّنّة والحقّ ولم تمت على بدعة ؛ اخبرك انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كان في زمان مقفر جدب ، فأمّا اذا اقبلت الدّنيا فأحقّ اهلها بها ابرارها لا فجّارها ، ومؤمنوها لا
منافقوها ، ومسلموها لا كفّارها ؛ فما انكرت يا ثوري؟ فو اللّه انني لمع ماترى ، ما اتى عليّ مذ عقلت صباح ولا مساء وللّه في مالي حقّ امرني ان اضعه موضعا الاّ وضعته. قال : فأتاه قوم ممّن يظهرون الزّهد ويدعون النّاس ان يكونوا معهم على مثل الّذي هم عليه من التّقشّف ؛ فقالوا له : انّ صاحبنا حصر عن كلامك ولم تحضره حججه. فقال لهم : فهاتوا حججكم. فقالوا له : انّ حججنا من كتاب اللّه. فقال لهم : فادلوا بها ، فانّها احقّ ما اتّبع وعمل به. فقالوا : يقول اللّه تبارك وتعالى مخبرا عن قوم من اصحاب النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : «ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون» فمدح فعلهم. وقال في موضع آخر : «ويطعمون الطّعام على حبّه مسكينا ويتيما واسيرا» فنحن نكتفي بهذا. فقال رجل من الجلساء : انّا رأيناكم تزهدون في الأطعمة الطّيّبة ومع ذلك تأمرون النّاس بالخروج من اموالهم حتّى تمتعوا انتم منها! فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : دعوا عنكم ما لا تنتفعون به ؛ اخبروني ايّها النّفر ، ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخه ، ومحكمه من متشابهه الّذي في مثله ضلّ من ضلّ ، وهلك من هلك من هذه الأمّة؟ فقالوا له : او بعضه ، فأمّا كلّه فلا. فقال لهم : فمن هنا اتيتم ؛ وكذلك احاديث رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ فأمّا ما ذكرتم من اخبار اللّه عزّوجلّ ايّانا في كتابه عن القوم الّذين اخبر عنهم بحسن فعالهم ، فقد كان مباحا جائزا ، ولم يكونوا نهوا عنه ، وثوابهم منه على اللّه عزّوجلّ ، وذلك انّ اللّه جلّ وتقدّس ، امر بخلاف ما عملوا به ، فصار امره ناسخا لفعلهم ، وكان نهى اللّه تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ، ونظرا لكيلا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم ، منهم الضّعفة الصّغار والولدان ، والشّيخ الفاني والعجوز الكبيرة الّذين لا يصبرون على الجوع ؛ فان تصدّقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعا ؛ فمن ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : خمس تمرات او خمس قرص او دنانير او دراهم يملكها الانسان وهو يريد ان يمضيها ، فأفضلها ما انفقها الانسان على والديه ، ثمّ الثّانية على نفسه وعياله ، ثمّ الثّالثة على قرابته الفقراء ، ثمّ الرّابعة على جيرانه الفقراء ، ثمّ الخامسة في سبيل اللّه وهو اخسّها اجرا ؛ وقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله للأنصاري ، حين اعتق عند موته خمسة او ستّة من الرّقيق ولم يكن يملك غيرهم ، وله اولاد صغار : لو اعلمتموني امره ما تركتكم تدفنونه مع المسليمن ؛ يترك صبية صغارا يتكفّفون النّاس. ثمّ قال : حدّثني ابي ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : ابدء بمن تعول ، الأدنى فالأدنى. ثمّ هذا ما نطق به الكتاب ردّا لقولكم ونهيا عنه ، مفروضا من اللّه العزيز الحكيم ؛ قال : «والّذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» أفلا ترون انّ اللّه تبارك و
تعالى قال غير ما اراكم تدعون النّاس اليه من الأثرة على انفسهم ، وسمّى من فعل ما تدعون النّاس اليه مسرفا؟ وفي غير آية من كتاب اللّه يقول : «انّه لا يحبّ المسرفين» فنهاهم عن الاسراف ، ونهاهم عن التّقتير ، ولكن امر بين امرين ؛ لا يعطي جميع ما عنده ثمّ يدعو اللّه ان يرزقه فلا يستجيب له ؛ للحديث الّذي جاء عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّ اصنافا من امّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه ، ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه ، ورجل يدعو على امرأته وقد جعل اللّه عزّوجلّ تخليه سبيلها بيده ....
«الكافي ، ج 5 ، ص 65 ، 67 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 432 ، ح 12414 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 47 ، ص 232 ، ح 22 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 70 ، ص 122 ، ح 13 ، باب 51 ، نقلا عن تحف العقول.
2682 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن المثنّى قال :
سأل رجل اباعبداللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّوجلّ : «وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا انّه لا يحبّ المسرفين» فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث ، وكان اذا اخذ ، يتصدّق به ويبقي هو وعياله بغير شيء ؛ فجعل اللّه عزّوجلّ ذلك سرفا.
«الكافي ، ج 4 ، ص 55 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 461 ، ح 12500 ، باب 42 ؛ وج 21 ، ص 558 ، ح 27868 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 96 ، ص 97 ، ح 17 ، باب 10 ، نقلا عن تفسير العيّاشي عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام.
2683 : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
ليس منّا من وسّع عليه ثمّ قتر على عياله.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 256 ، ح 18159 ، باب 14».
2684 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي حمزة عن جابر بن عبداللّه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الا اخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا : بلى يا رسول اللّه ؛ فقال : انّ من شرار رجالكم : البهّات الجرىء الفحّاش ، الآكل وحده ، والمانع رفده ، والضّارب عبده ، والملجى عياله الى غيره.
«الكافي ، ج 2 ، ص 292 ، ح 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 340 ، ح 20688 ، باب 49 ؛ والبحار ، ج 72 ، ص 114 ، ح 13 ، باب 99 ، نقلا عن الكافي.
2685 : جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات : عن جابر عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انه قال :
الا انبّئكم بخمس ، من كنّ فيه فليس بمتكبّر؟ اعتقال الشّاة ، ولبس الصّوف ، ومجالسة الفقراء ، وان يركب الحمار ، وان يأكل الرّجل مع عياله.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 254 ، ح 3518 ، باب 15».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 12 ، ص 34 ، ح 13443 ، باب 60 ، بالسّند المذكور.
2686 : ابن ابي جمهور في درر اللّئالي عن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
كلّ معروف صدقة ، وكلّما انفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله واهله ، كتب له بها صدقة. وما وقى به عرضة كتب له صدقة.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 239 ، ح 8136 ، باب 38».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 267 ، ح 18205 ، باب 22 ، بالسّند المذكور.
2687 : الاختصاص : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
من اشترى لعياله كما بدرهم ، كان كمن اعتق نسمة من ولد اسماعيل.
«البحار ، ج 74 ، ص 147 ، ح 3 ، باب 7».
2688 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عبداللّه بن ابي يعفور قال :
قال رجل لأبي عبداللّه عليهالسلام واللّه انّا لنطلب الدّنيا ونحبّ ان نؤتاها ؛ فقال : تحبّ ان تصنع بها ما ذا؟ قال : اعود بها على نفسي وعيالي ، واصل بها ، واتصدّق بها ، واحجّ واعتمر. فقال عليهالسلام : ليس هذا طلب الدّنيا ، هذا طلب الآخرة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 72 ، ح 10».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 327 ، ح 24 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 17 ، ص 34 ، ح 21910 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 73 ، ص 127 ، ح 130 ، باب 122 ، نقلا عن امالي الشّيخ عن الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمّد بن وهبان عن احمد بن ابراهيم عن الحسن بن عليّ الزّعفراني عن البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2689 : معاني الأخبار ، امالي الصّدوق : العطّار عن سعد عن ابن عيسى عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عليّ بن
ابى حمزة عن ابي بصير عن الصّادق جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ في الجنّة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، يسكنها من امّتي من اطاب الكلام ، واطعم الطّعام ، وافشى السّلام ، وصلّى باللّيل والنّاس نيام. فقال على : يا رسول اللّه ، ومن يطيق هذا من امّتك؟ فقال : يا على أو ما تدري ما اطابة الكلام؟ من قال اذا اصبح وامسى : سبحان اللّه والحمد للّه ولا اله الاّ اللّه واللّه اكبر ، عشر مرّات ؛ واطعام الطّعام نفقة الرّجل على عياله ؛ وامّا الصّلاة باللّيل والنّاس نيام ، فمن صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما احيى اللّيل كلّه ؛ وافشاء السّلام ، ان لا يبخل بالسّلام على احد من المسلمين.
«البحار ، ج 69 ، ص 369 ، ح 9 ، باب 38».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 88 ، ص 7 ، ح 10 ، باب 1 ؛ وج 97 ، ص 99 ، ح 21 ، باب 59 ، نقلا عن معاني الأخبار.
2690 : امالي الطّوسي : ابن مخلّد عن ابي الحسين عن محمّد بن عيسى بن حنّان عن شعيب بن حرب عن شعبة عن عديّ بن ثابت عن عبداللّه بن يزيد عن عبداللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا انفق المسلم على اهله نفقة وهو يحتسبها ، كانت له صدقة.
«البحار ، ج 104 ، ص 70 ، ح 5».
2691 : درر اللّئالي : عن ثوبان قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
افضل دينار دينار انفقه الرّجل على عياله ، ودينار انفقه على دابّته في سبيل اللّه ، ودينار انفقه على اصحابه في سبيل اللّه. ثمّ قال : وايّ رجل اعظم اجرا من رجل سعى على عياله صغارا ، يعفّهم ويغنيهم اللّه به.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 241 ، ح 8142 ، باب 39».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 13 ، ص 55 ، ح 14730 ، باب 20 ؛ وج 8 ، ص 254 ، ح 9380 ، باب 2 ، نقلا عن ابن ابي جمهور في درر اللّئالي عن ثوبان.
2692 : مجموعة الشّهيد رحمهاللّه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من سعى في نفقة عياله ووالديه ، فهو كالمجاهد في سبيل اللّه.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 55 ، ح 14731 ، باب 20».
2693 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالأعلى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
كلّ معروف صدقة ، وافضل الصّدقة صدقة عن ظهر غنى ؛ وابدء بمن تعول ؛ واليد العليا خير من اليد السّفلى ؛ ولا يلوم اللّه على الكفاف.
«الكافي ، ج 4 ، ص 26 ، ح 1».
2694 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 88 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 66 ، ح 22001 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج 3 ، ص 168 ، ح 3631 ، باب 2 ، مرسلا. البحار ، ج 103 ، ص 13 ، ح 59 ، باب 1 ، نقلا عن عدّة الدّاعي. المستدرك ، ج 13 ، ص 54 ، ح 14726 ، باب 20 ، نقلا عن الصّدوق في الهداية. المستدرك ، ج 13 ، ص 55 ، ح 14729 ، باب 20 ، ابن ابي جمهور في عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
2695 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبداللّه عن الفضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا كان الرّجل معسرا ، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه واهله لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل اللّه.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 67 ، ح 22003 ، باب 23».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 88 ، ح 3.
2696 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن اسماعيل بن مهران عن زكريّا بن آدم عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
الّذى يطلب من فضل اللّه عزّوجلّ ما يكفّ به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل اللّه عزّ وجلّ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 88 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 67 ، ح 22002 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي.
2697 : من تفسير النّعماني فيما رواه عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : ... وقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
دخلت الجنّة فرأيت فيها قصرا من ياقوت احمر ، يرى داخله من خارجه ، وخارجه من داخله
من نوره ؛ فقلت : يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ فقال : لمن اطاب الكلام ، وادام الصّيام ، واطعم الطّعام وتهجّد باللّيل والنّاس نيام. فقلت : يا رسول اللّه ، وفي امّتك من يطيق هذا؟ فقال لي : ادن منّي ؛ فدنوت ؛ فقال : ... تدري ما اطعام الطّعام؟ فقلت : اللّه ورسوله اعلم ؛ فقال : من طلب لعياله ما يكفّ به وجوههم عن النّاس.
«البحار ، ج 8 ، ص 176 ، ح 129 ؛ وج 104 ، ص 70».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 7 ، ص 189 ، ح 9081 ، باب 31 ، نقلا عن تفسير القمي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن درّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وعن ابيه عن حمّاد عن ابي عبداللّه عليهالسلام عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. البحار ، ج 18 ، ص 342 ، ح 50 ، باب 3 ؛ وج 69 ، ص 388 ، ح 58 ، باب 38 ؛ وج 76 ، ص 184 ، ح 4 ، باب 41 ؛ وج 83 ، ص 49 ، ح 2 ، باب 8 ؛ وج 96 ، ص 367 ، ح 44 ، باب 46 ؛ وج 104 ، ص 70 ، ح 7 ، باب 1 ، نقلا عن امالي الطّوسي ، عن جماعة عن ابي المفضّل عن اسحاق بن محمّد بن مروان الكوفي عن يحيى بن سالم الفراء عن حمّاد بن عثمان عن جعفر بن محمّد عن آبائه : عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وعن امالي ابن الشّيخ : عن ابيه عن جماعة مثله. تفسير القمي ، ج 1 ، ص 21.
2698 : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لرجل : اصبحت صائما؟ قال : لا ؛ قال : فعدت مريضا؟ قال : لا ؛ قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ؛ قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ؛ قال : فارجع الى اهلك فأصبهم ، فانّه منك عليهم صدقة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 178 ، ح 3673».
2699 : دعائم الاسلام ، عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ الاّ ظلّه ، رجل خرج ضاربا في الأرض ، يطلب من فضل اللّه ، يكفّ به نفسه ، ويعود على عياله.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 12 ، ح 14587 ، باب 3».
2700 : فقه الرّضا عليهالسلام : قال العالم عليهالسلام :
ضمنت لمن اقتصد ، ان لا يفتقر ؛ واعلم انّ نفقتك على نفسك وعيالك صدقة ؛ والكادّ على عياله من حلّ كالمجاهد في سبيل اللّه.
«البحار ، ج 104 ، ص 72 ، ح 14 ، باب 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 100 ، ص 7 ، ح 1 ، باب 1 ، نقلا عن كتاب الهداية مرسلا.
2701 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر قال :
قال لي ابو الحسن عليهالسلام : من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل اللّه عزّ وجلّ. فان غلب عليه فليستدن على اللّه وعلى رسوله صلىاللّهعليهوآله ما يقوت به عياله ؛ فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ؛ فان لم يقضه كان عليه وزره ؛ انّ اللّه عزّوجلّ يقول : «انّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» الى قوله «والغارمين» ، فهو فقير مسكين مغرم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 93 ، ج 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 296 ، ح 12060 ، باب 46 ، نقلا عن قرب الأسناد عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليهالسلام ؛ وج 17 ، ص 20 ، ح 21875 ، باب 4 ؛ وج 18 ، ص 320 ، ح 23759 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 335 ، ح 23795 ، باب 9 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ، والكافي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 6 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد. البحار ، ج 96 ، ص 61 ، ح 20 ، باب 6 ؛ وج 103 ، ص 3 ، ح 6 ، باب 1 ، نقلا عن قرب الأسناد.
2702 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابن فضّال ومحسن بن احمد عن يونس بن يعقوب قال :
نظر ابوعبداللّه عليهالسلام الى رجل من اهل المدينة قد اشترى لعياله شيئا وهو يحمله ، فلمّا رآه الرّجل استحيى منه ؛ فقال ابوعبداللّه عليهالسلام : اشتريته لعيالك وحملته اليهم ، اما واللّه لو لا اهل المدينة لأحببت ان اشتري لعيالي الشّيء ثمّ احمله اليهم.
«الكافي ، ج 2 ، ص 123 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 5 ، ص 12 ، ح 5759 ، باب 5 ؛ والبحار ، ج 75 ، ص 132 ، ح 32 ، باب 51 ، نقلا عن الكافي.
2703 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي حمزة قال : قال عليّ بن الحسين عليهالسلام :
لأن ادخل السّوق ومعي دراهم ابتاع به لعيالي لحما وقد قرموا احبّ إليّ من ان اعتق نسمة.
«الكافي ، ج 4 ، ص 12 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 543 ، ح 27817 ، باب 21 ؛ والبحار ، ج 46 ، ص 66 ، ح 31 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
2704 : تحف العقول : روى عنه عليهالسلام في قصار هذه المعاني : قال الرّضا عليهالسلام : ...
صاحب النّعمة يجب ان يوسّع على عياله. وقال عليهالسلام : انّ الّذي يطلب من فضل يكفّ به عياله ، اعظم اجرا من المجاهد في سبيل اللّه.
«البحار ، ج 78 ، ص 334 ، 335 ، 339 ، ح 1 ، باب 26».
2705 : وممّا سمعته من الشّيخ ابي الحسن بن شاذان القمي رحمهاللّه في جملة حديثه المسند :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : هل تعلمون ايّ نفقة في سبيل اللّه افضل؟ قالوا : اللّه ورسوله اعلم ، قال : نفقة الولد على الوالدين.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 204 ، ح 18021 ، باب 77».
2706 : جامع الاخبار عن المسيّب قال :
خرج امير المؤمنين عليهالسلام يوما من البيت فاستقبله سلمان فقال عليهالسلام له : كيف اصبحت يا اباعبداللّه؟ قال : اصبحت في غموم اربعة. فقال له : وما هنّ؟ قال : غمّ العيال يطلبون الخبز والشّهوات ، والخالق يطلب الطّاعة ، والشّيطان يأمر بالمعصية ، وملك الموت يطلب الرّوح. فقال له : ابشر يا اباعبداللّه ، فانّ لك بكلّ خصلة درجات ؛ وانّي كنت دخلت على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله [ذات يوم] فقال : كيف اصبحت يا علىّ؟ فقلت : اصبحت وليس في يدى شيء غير الماء وانا مغتمّ لحال فرخي الحسن والحسين عليهماالسلام ؛ فقال لي : يا عليّ غمّ العيال ستر من النّار ، وطاعة الخالق امان من العذاب ، والصّبر على الطّاعة جهاد وافضل من عبادة ستّين سنة ، وغمّ الموت كفّارة الذّنوب ؛ واعلم يا عليّ ، انّ ارزاق العباد على اللّه سبحانه ، وغمّك لهم لا يضرّك ولا ينفع ، غير انّك توجر عليه ، وانّ اغمّ الغمّ غمّ العيال.
«البحار ، ج 76 ، ص 16 ، ح 2 ، باب 99».
2707 : وقال عليّ عليهالسلام : لا ينقص الرّجل من كماله ما حمل من شيء الى عياله. وقال بعضهم : رأيت عليّا اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته ، فقال : احمل عنك يا امير المؤمنين ؛ قال : لا ، ابوالعيال احقّ ان يحمل.
«البحار ، ج 73 ، ص 207 ، ح 1 ، باب 130».
2708 : جامع الاخبار عن عليّ عليهالسلام قال :
دخل علينا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وفاطمة جالسة عند القدر ، وانا انقّي العدس ؛ قال : يا ابا الحسن ، قلت : لبّيك يا رسول اللّه ، قال : اسمع منّي وما اقول الاّ من امر ربّى : ما من رجل يعين امرأته في بيتها الاّ كان له بكلّ شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ، واعطاه اللّه من
الثّواب مثل ما اعطاه الصّابرين ، داوود النّبيّ ويعقوب وعيسى عليهالسلام ؛ يا عليّ من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف ، كتب اللّه اسمه في ديوان الشّهداء ، وكتب له بكلّ يوم وليلة ثواب الف شهيد ، وكتب له بكلّ قدم ثواب حجّة وعمرة ، واعطاه اللّه بكلّ عرق في جسده مدينة في الجنّة ، يا عليّ ساعة في خدمة البيت خير من عبادة الف سنة والف حجّة والف عمرة ، وخير من عتق الف رقبة والف غزوة والف مريض عاده والف جمعة والف جنازة والف جايع يشبعهم والف عار يكسوهم والف فرس يوجّهه في سبيل اللّه ، وخير له من الف دينار يتصدّق بها على المساكين ، وخير له من ان يقرء التّوراة والانجيل والزّبور والفرقان ، ومن الف اسير اسر فأعتقهم ، وخير له من الف بدنة يعطي للمساكين ، ولا يخرج من الدّنيا حتّى يرى مكانه من الجنّة ؛ يا عليّ من لم يأنف من خدمة العيال فهو كفّارة للكبائر ، ويطفي غضب الرّبّ ومهور الحور العين ، وتزيد في الحسنات والدّرجات ؛ يا عليّ لا يخدم العيال الاّ صدّيق او شهيد او رجل يريد اللّه به خير الدّنيا والآخرة.
«البحار ، ج 104 ، ص 132 ، ح 1 ، باب 6».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 13 ، ص 48 ، ح 14706 ، باب 17 ، نقلا عن جامع الاخبار.
2709 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال :
كفى بالمرء اثما ان يضيّع من يعوله.
«الكافي ، ج 4 ، ص 12 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 543 ، ح 27815 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 17 ، ص 68 ، ح 22008 ، باب 23 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 3 ، ص 168 ، ح 3229 ، باب 2 ، مرسلا.
2710 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابي الخزرج الأنصاري عن عليّ بن غراب عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ملعون ملعون من القى كلّه على النّاس ، ملعون ملعون من ضيّع من يعول.
«الكافي ، ج 4 ، ص 12 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 543 ، ح 27816 ، باب 21 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 2 ، ص 68 ، ح 1741 ؛ وج 3 ، ص 168 ، ح 3630 ، باب 2 ؛ وص 555 ، ح 4907 ، مرسلا.
2711 : قال الكليني : وقد روي :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال لرجل من الأنصار اعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فعابه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وقال : ترك صبية صغارا يتكفّفون النّاس.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 299 ، ح 24643 ، باب 17».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام ؛ ورواه الحميري في قرب الأسناد عن هارون بن مسلم نحوه ؛ ورواه في العلل عن ابيه عن الحميري عن هارون بن مسلم. الكافي ، ج 7 ، ص 9 ، ذيل ح 10.
2712 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن حريز عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : من الّذي احتنّ عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزّوجة.
«الكافي ، ج 4 ، ص 13 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 525 ، ح 27761 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الخصال. الخصال ، ج 1 ، ص 247 ، ح 109 ، عن ابيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطّار واحمد بن ادريس جميعا عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبداللّه بن المغيرة مثله. التّهذيب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 19 ، باب 22 ؛ وج 9 ، ص 293 ، ح 812 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 43 ، ح 1 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبداللّه بن المغيرة مثله. البحار ، ج 104 ، ص 74 ، ح 2 ، باب 2 ، نقلا عن الخصال.
2713 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى امير المؤمنين صلوات اللّه عليه بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته اقرب النّاس منه من العشيرة ، كما يأكل ميراثه.
«الكافي ، ج 4 ، ص 13 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 526 ، ح 27762 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 21 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 44 ، ح 4 ، باب 23 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن فضّال عن غياث.
2714 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الحبلى المتوفّي عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال لا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 523 ، ح 27756 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 123 ، باب 36 ، والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 4 ، باب 200.
2715 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
في الحبلى المتوفّى عنها زوجها انّه لا نفقة لها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 522 ، ح 27750 ، باب 9».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 114 ، ح 3. التّهذيب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 121 ، باب 36 ، والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 2 ، باب 200 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2716 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المرأة الحبلى المتوفّي عنها زوجها ، ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 524 ، ح 27757 ، باب 10».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 115 ، ح 10. التّهذيب ، ج 8 ، ص 152 ، ح 125 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 6 ، باب 200 ، باسناده الى محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4789 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن الفضيل.
2717 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن البرقي عن عبداللّه بن المغيرة عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ : قال :
نفقة الحامل المتوفّي عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 524 ، ح 27758 ، باب 10».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 152 ، ح 127 ، باب 36.
2718 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن
محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
المتوفّي عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 523 ، ح 27753 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 124 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 6 ، ص 120 ، ح 4.
2719 : تفسير العيّاشي : عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : هو في النّفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد.
«البحار ، ج 104 ، ص 75 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 527 ، ح 27767 ، باب 12 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ بالسّند المذكور وعنه ايضا عن العلاء عن جميل عن سورة عن ابي جعفر عليهالسلام مثله.
2720 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن محمّد الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
والوارث الصّغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 526 ، ح 27764 ، باب 11».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 20 ، باب 22. الاستبصار ، ج 3 ، ص 44 ، ح 5 ، باب 23. الفقيه ، ج 3 ، ص 105 ، ح 3424 ، باسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي.
2721 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر قال :
سألته عن نصرانيّ مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم ، وللنّصراني اولاد وزوجة نصارى ، قال : فقال : ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار فانّ على الوارثين ان ينفقا على الصّغار ممّا ورثا من ابيهم حتّى يدركوا. قيل له : كيف ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث الثّلثين ثلثي النّفقة ويخرج وارث الثّلث ثلث النّفقة ، فان ادركوا قطعا النّفقة عنهم. قيل له : فان اسلم الأولاد وهم صغار؟ قال : فقال : يدفع ما ترك ابوهم الى الامام حتّى يدركوا ، فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم ؛ وان لم يبقوا على الاسلام اذا ادركوا ، دفع الامام ميراثه الى بن اخيه وابن اخته
المسلمين ، يدفع الى ابن اخيه ثلثى ما ترك ويدفع الى ابن اخته ثلث ما ترك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 143 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 368 ، ح 14 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 337 ، ح 5729 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج 26 ، ص 18 ، ح 32397 ، باب 2 ، نقلا عن الفقيه.
2722 : احمد بن محمّد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن المطلّقة ثلاثا ألها النّفقة والسّكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لا ؛ قال : فلا ، فاذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كلّ حال.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 61 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 334 ، ح 4 ، باب 192.
2723 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يطلّق امرأته وهي حبلى ؛ قال : اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها حتّى تضع حملها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 103 ، ح 4 ، باب نفقه الحبلى».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 518 ، ح 27734 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 134 ، ح 63 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2724 : الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ابنك اولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك اولى بك من اخيك ، واخوك لأبيك وامّك اولى بك من اخيك لأبيك ، واخوك لأبيك اولى بك من اخيك لأمّك ... الحديث.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 268 ، ح 1 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 76 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد وسهل بن زياد ؛ وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ؛ وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله. البحار ، ج 104 ، ص 331 ، ح 2 ، باب 2 ، نقلا عن الاختصاص عن هشام بن سالم مثله. الوسائل ، ج 26 ، ص 63 ، ح 32495 ، باب 1 ؛ وص 182 ، ح 32781 ، باب 13 ؛ وص 190 ، ح 32798 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي و
التّهذيب. المستدرك ، ج 17 ، ص 151 ، ح 21013 ، باب 1 ، نقلا عن الاختصاص ؛ وص 185 ، ح 21103 ، باب 12 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2725 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام : في المرأة الحامل المتوفّي عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
وروي ايضا : انّ نفقتها من مال ولدها الّذي في بطنها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 115 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 522 ، ح 27751 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 6 ، ص 115 ، ح 8 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2726 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل له الولد ، أيسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت ؛ انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، ان شاء وهبه وان شاء تصدّق به وان شاء تركه الى ان يأتيه الموت ؛ فان اوصى به فليس له الاّ الثّلث ، الاّ انّ الفضل في ان لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.
«الكافي ، ج 7 ، ص 8 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل جلد19 ، ص 296 ، ح 24635 ، باب 17 ؛ وص 273 ، ح 24575 ، باب 10 ؛ وج 19 ، ص 297 ، ح 24636 ، نقلا عن الكافي ، وعن الصّدوق باسناده عن عبداللّه بن جبلة مثله. التّهذيب ، ج 9 ، ص 188 ، ح 8 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ، ح 13 ، باب 74 ، باسناده عن محمّد بن يحيى. الكافي ، ج 7 ، ص 8 ، ح 5.
2727 : احمد بن ادريس وغيره عن محمّد بن احمد عن بعض اصحابنا عن محمّد بن جزك قال :
سألت الصّادق عليهالسلام ادفع عشر مالي الى ولد ابنتي؟ قال : نعم ، لا بأس.
«الكافي ، ج 3 ، ص 552 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 243 ، ح 11935 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
2728 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن عقبة الأزدي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال ابو
جعفر عليهالسلام :
مثل الحريص على الدّنيا كمثل دودة القزّ ، كلّما ازدادت على نفسها لفّا كان ابعد لها من الخروج حتّى تموت غمّا. قال وقال ابوعبداللّه عليهالسلام : كان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بنيّ انّ النّاس قد جمعوا قبلك لأولادهم ، فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له ، وانّما انت عبد مستأجر قد امرت بعمل ووعدت عليه اجرا ، فأوف عملك واستوف اجرك ، ولا تكن في هذه الدّنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع اخضر ، فأكلت حتّى سمن فكان حتفها عند سمنها.
«الكافي ، ج 2 ، ص 134 ، ح 20».
2729 : شكا رجل من اصحاب امير المؤمنين عليهالسلام نساءه فقام عليهالسلام خطيبا فقال : يا معاشر النّاس ، لا تطيعوا النّساء على حال وتأمنوهنّ على مال ، ولا تذروهنّ يدبّرن امر العيال ، فانّهن ان تركن وما اردن ، اوردن المهالك ، وعدون امر المالك ، فانّا وجدناهنّ لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ ، ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ ؛ البذح لهنّ لازم وان كبرن ، والعجب لهنّ لاحق وان عجزن ؛ لا يشكرن الكثير اذا منعن القليل ، ينسين الخير ويحفظن الشّرّ ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطّغيان ويتصدّين للشّيطان ؛ فداروهنّ على كلّ حال ، واحسنوا لهنّ المقال ، لعلّهنّ يحسنّ الفعال.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 554 ، ح 4900 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 180 ، ح 25367 ، باب 94 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 103 ، ص 223 ، ح 1 ، باب 2 ، نقلا عن علل الشّرايع والأمالي ، ابن البرقي عن ابيه عن جدّه عن ابيه محمّد البرقي عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن الصّادق عليهالسلام عن آبائه.
2730 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داوود بن سرحان قال :
رأيت اباعبداللّه عليهالسلام يكيل تمرا بيده ، فقلت : جعلت فداك لو امرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك ؛ قال : يا داوود انّه لا يصلح المرء المسلم الاّ ثلاثة : التّفقّه في الدّين ، والصّبر على النّائبة ، وحسن التّقدير في المعيشة.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 65 ، ح 21996 ، باب 22».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه الصّدوق مرسلا من قوله : «لا يصلح المرء المسلم» الى آخره.
2731 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل له الولد ، يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله ، يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت. قال : فان اوصى به فليس له الاّ الثّلث.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 273 ، ح 24575 ، باب 10».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 8 ، ح 10 ؛ وج 7 ، ص 8 ، ح 8 ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج 7 ، ص 8 ، ح 5 ، عن محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ج 19 ، ص 296 ، ح 24635 ، باب 17 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 186 ، ح 2 ، باسناده عن محمّد بن احمد مثله ؛ وج 9 ، ص 187 ، ح 3 ، باسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن جبله ....
2732 : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
لا يحلّ لرجل يعطي عطيّة او يهب هبة فيرجع فيها الاّ الوالد فيما يعطى ولده ، ومثل الّذي يعطي عطيّة ثمّ يرجع فيها كمثل الكلب يأكل ، فاذا شبع قاء ، ثمّ عاد في قيئه.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 58 ، ح 16099 ، باب 7».
2733 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عيسى عمّن رواه عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل مات واوصى الى رجل ، وله ابن صغير ، فأدرك الغلام وذهب الى الوصيّ فقال له : رد عليّ مالي لأتزوّج ، فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى. قال : يلزم ثلثي اثم زنا هذا الرّجل ذلك الوصي ، لأنّه منعه المال ، ولم يعطه فكان يتزوّج.
«الكافي ، ج 7 ، ص 69 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 19 ، ص 370 ، ح 24786 ، باب 46 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 4 ، ص 222 ، ح 5526 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2734 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له
غلمان وجواري ، ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها امّولد ، وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : ان كان لهم ولىّ يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم ، كان مأجورا فيهم. قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد؟ قال : لا بأس بذلك اذا انفذ ذلك القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم ، وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 67 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 68 ، ح 8 ، باب 22 وج 9 ، ص 239 ، ح 21 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن محبوب ؛ وباسناده عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب. الكافي ، ج 5 ، ص 208 ، ح 1 ؛ وج 7 ، ص 67 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب. الفقيه ، ج 4 ، ص 218 ، ح 5512 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب. الوسائل ، ج 17 ، ص 361 ، ح 22754 ، باب 15 ؛ وج 19 ، ص 421 ، ح 24878 ، باب 88 ، نقلا عن الكافي والفقيه والتّهذيب.
2735 : عليّ بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن عليّ عن بعض اصحابنا عن الرّضا عليهالسلام قال :
الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 393 ، ح 51 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 240 ، ح 5 ، باب 146 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 283 ، ح 25636 ، باب 8 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. البحار ، ج 74 ، ص 21 ، ح 3 ، باب 1 ؛ وص 97 ، ح 33 ، باب 3 ؛ وج 78 ، ص 335 ، ح 1 ، باب 26 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام ؛ وعن تحف العقول عن الرّضا عليهالسلام.
2736 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
لا ينقض النّكاح الاّ الأب.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 273 ، ح 25613 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 392 ، ح 8 ، عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 8 و 9 ، باب 21 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب مثله.
2737 : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال : كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام :
رجل زوّج ابنته من رجل ، فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك واحبّ ان يفرّق بينه وبين ابنته ، وابي الختن ذلك ولم يجب الى الطّلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب الى الطّلاق ، ومذهب الأب التّخلّص منه ، فلمّا اخذ بالمهر اجاب الى الطّلاق. فكتب عليهالسلام : ان كان الزّهد من طريق الدّين فليعمد الى التّخلّص ، وان كان غيره فلا يتعرّض لذلك.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 434 ، ح 4500 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 291 ، ح 27112 ، باب 32.
2738 : احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابي المعزّا عن سماعة عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يحضره الموت فيبعث الى جاره ، فيزوّجه ابنته على الف درهم ، أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 481 ، ح 141 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 192 ، ح 2 ، باب 124 ، كالتّهذيب.
2739 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من قبّل غلاما بشهوة فكأنّما ناكح امّه سبعين مرّة ؛ ومن ناكح امّه فكأنّما اقتضّ عذراء بغير مهر ، ومن اقتضّ عذراء بغير مهر فكأنّما قتل سبعين نبيّا.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 351 ، ح 16928 ، باب 18».
2740 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابي ايّوب الخزّاز عن سليمان بن خالد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين ، زنا بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملا. قيل له : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.
«الكافي ، ج 7 ، ص 180 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 320 ، ح 25722 ، باب 7 وج 28 ، ص 82 ، ح 34265 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي ؛ والفقيه والعلل. الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5005 ، باسناده عن الحسن بن محبوب. علل الشّرايع ، ص 534 ، ح 1 ، باب 320 ، عن ابيه عن سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب. التّهذيب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 44 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب.
2741 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام في آخر ما لقيته ، عن غلام لم يبلغ الحلم ، وقع على امرأة او فجر بامرأة ، ايّ شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ. قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرّجل الحدّ [الكامل].
«الكافي ، ج 7 ، ص 180 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 319 ، ح 25720 ، باب 6 ؛ وج 28 ، ص 82 ، ح 34266 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه. التّهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 45 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 27 ، ح 5006 ، باب 2 ، باسناده عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم.
2742 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحدّ الصّبيّ اذا وقع على امرأة ، ويحدّ الرّجل اذا وقع على الصّبيّة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 180 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 319 ، ح 25721 ، باب 6 ؛ وج 28 ، ص 83 ، ح 34267 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 10 ، ص 17 ، ح 46 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2743 : احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عبدالرّحمان قال :
سألته عن الصّبيّ يقع على المرأة ، قال : لا يجلد الصّبيّ ؛ وعن الرّجل يقع على الصّبيّة ، قال : يجلد الرّجل.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 47 ، ح 21981 ، باب 47».
2744 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : الرّضا عليهالسلام :
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر ان ترجم ، فقال عليهالسلام : لا يجب الرّجم ، انّما يجب الحدّ ، لأنّ الّذي فجر بها ليس بمدرك.
«البحار ، ج 79 ، ص 52 ، ح 43 ، باب 70».
2745 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل وقع على صبيّة ، ما عليه؟ قال : الحدّ. وسألته عن صبيّ وقع على امرأة ، قال : تجلد المرأة وليس على الصّبيّ شيء.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 83 ، ح 34268 و 34269 ، باب 9».
2746 : دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه نظر الى امرأة يسار بها ، فقال : ما هذه؟ قالوا : امر بها عمر لترجم ، انّها حملت من غير زوج. قال : أو حامل هي؟ قالوا : نعم ؛ فاستنقذها من ايديهم ثمّ جاء الى عمر فقال : ان كان لكم عليها سبيل ، فليس لك سبيل على ما في بطنها. فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 55 ، ح 22011 ، باب 14».
2747 : عوالي اللّئالي ، عن يحيى بن سعيد عن هشام الدّستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال :
كنّا مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اذ اتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزّني ، فقالت : يا رسول اللّه انّي اصبت حدّا فأقمه عليّ فدعا النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وليّها فأمره ان يحسن اليها ، فاذا وضعت حملها اتاه بها فأمر بها فرجمت ، ثمّ صلّى عليها.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 76 ، ح 22094 ، باب 42».
2748 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمّد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى امير المؤمنين عليهالسلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشّهود ؛ فأمر به امير المؤمنين عليهالسلام فضرب بالسّيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ. وقال : اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك ايّاه من نفسك بثقبك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 199 ، ح 4».
2749 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : انّ في كتاب عليّ عليهالسلام :
اذا اخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجرّدين ، ضرب الرّجل وادّب الغلام ؛ وان كان ثقب وكان محصنا ، رجم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 12».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 338 ، ح 25768 ، باب 19 ؛ وج 28 ، ص 159 ،
ح 34461 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي ، والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 55 ، ح 12 ، باسناده عن محمّد بن يحيى.
2750 : ثواب الاعمال : عن ابن عبّاس عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من بني بناء ... من نكح امرأة حراما في دبرها ، او رجلا او غلاما ، حشره اللّه يوم القيامة انتن من الجيفة ، تتأذّى به النّاس حتّى يدخل جهنّم ، ولا يقبل اللّه منه صرفا ولا عدلا ، واحبط اللّه عمله ، ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التّابوت بصفائح حتّى يشتبك في تلك المسامير ، فلو وضع عرق من عروقه على اربعمأة امّة لماتوا جميعا ، وهو اشدّ النّاس عذابا.
«البحار ، ج 7 ، ص 213 ، ح 116».
2751 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن ابن محبوب عن ابي ايّوب عن سماعة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يقذف الرّجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ، ثمّ انّه بعد ذلك يبدو له في ان يقدّمه حتّى يجلده. فقال : ليس له حدّ بعد العفو. قلت : أرايت ان هو قال : يابن الزّانية ، فعفا عنه وترك ذلك للّه؟ فقال : ان كانت امّه حيّة فليس له ان يعفو ، العفو الى امّه ، متى شاءت اخذت بحقّها. قال : فان كانت امّه قد ماتت ، فانّه وليّ امرها ، يجوز عفوه.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 206 ، ح 34578 ، باب 20».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 79 ، ح 74 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 252 ، ح 6.
2752 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمّار السّاباطى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
في رجل قال لرجل : يابن الفاعلة يعني الزّنى ؛ قال : ان كانت امّه حيّة شاهدة ، ثمّ جاءت تطلب حقّها ، ضرب ثمانين جلدة ، وان كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها ، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الاّ خير ، ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 206 ، ح 11».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 66 ، ح 5 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب.
2753 : احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطى قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : لو انّ رجلا قال لرجل : يابن الفاعلة يعني الزّنى ، وكان للمقذوف اخ لأبيه وامّه ، فعفا احدهما عن القاذف ، واراد احدهما ان يقدّمه الى الوالى او يجلده ، أكان له ذلك؟ فقال : أليس امّه هي امّ الّذي عفا؟ ثمّ قال : انّ العفو اليهما جميعا ، اذا كانت امّهما ميّتة فالأمر اليهما في العفو ، وان كانت حيّة فالأمّ اليها العفو.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 82 ، ح 88 ، باب 4».
2754 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّ امير المؤمنين عليهالسلام قال :
من اقرّ بولد ثمّ نفاه ، جلّد الحدّ والزم الولد.
«الكافي ، ج 7 ، ص 261 ، ح 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 87 ، ح 103 ، باب 4 ؛ والاسبتصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 1 ، باب 134 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النّوفلى. الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5074 ، باب 2 ، في رواية السّكوني انّ عليّا عليهالسلام قال.
2755 : احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن ابي مريم الأنصاري قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل ، هل يجلد؟ قال : لا ، وذاك لو انّ رجلا قذف الغلام لم يجلد.
«الكافي ، ج 7 ، ص 205 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 16 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 1 ، باب 135 ، باسناده عن الحسين بن سعيد مثله. البحار ، ج 79 ، ص 119 ، ح 12 ، باب 85 ، نقلا عن علل الشّرايع ، ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد مثله.
2756 : وفي رواية يونس بن عبدالرّحمن عن بعض رجاله عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كلّ بالغ من ذكر او انثى افترى على صغير او كبير او ذكر او انثى او مسلم او حرّ او مملوك ، فعليه حدّ الفرية ، وعلى غير البالغ حدّ الأدب.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5075 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 234 ، ح 3 ، باب 135 ، محمّد بن احمد بن يحيى عن يونس مثله. التّهذيب ، ج 10 ، ص 89 ، ح 108 ، باسناده عن محمّد بن احمد عن
محمّد بن عيسى عن يونس مثله. الوسائل ، ج 28 ، ص 186 ، ح 34525 ، باب 5 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2757 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يقذف الصّبيّه يجلد؟ قال : لا ، حتّى تبلغ.
«الكافي ، ج 7 ، ص 209 ، ح 23».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 68 ، ح 17 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 2 ، باسناده عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر.
2758 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يقذف الرّجل بالزّنى ، قال : يجلد هو في كتاب اللّه عزّوجلّ وسنّة نبيّه صلىاللّهعليهوآله. قال : وسألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يقذف الجارية الصّغيرة ، فقال : لا يجلد الاّ ان يكون قد ادركت او قاربت.
«الكافي ، ج 7 ، ص 205 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 209 ، ح 22 ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عاصم بن حميد عن ابي بصير. التّهذيب ، ج 10 ، ص 65 ، ح 3 ، باب 4 ، باسناده عن سهل بن زياد. الوسائل ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34523 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي والشّيخ ؛ وعن الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير. علل الشّرايع ، ص 534 ، ح 2.
2759 : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الرّجل يقذف الطّفل والطّفلة او المجنون ، فقال : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ولكن القاذف آثم ، واقلّ ما في ذلك ان يكون قد كذب.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 23 ، ح 21900 ، باب 17».
2760 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن وهب عن ابي عبداللّه عليهالسلام - في حديث طويل - :
انّ امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعد ما رمتها بالزّنا ، واخذت عذرتها بأصبعها ؛ فقضى امير المؤمنين عليهالسلام ان تضرب المرأة حدّ القاذف ، والزمهنّ جميعا العقر ، وجعل عقرها اربعمأة درهم.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 317 ، ح 25715 ، باب 3».
2761 : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
يحدّ الولد اذا قذف والده ، ولا يحدّ الوالد اذا قذف الولد.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 99 ، ح 22173 ، باب 13».
2762 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّا عليهالسلام كان يقول :
لا يقتل والد بولده اذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد اذا قتله ، ولا يحدّ الوالد للولد اذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد اذا قذفه.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 79 ، ح 35196 ، باب 32».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 238 ، ح 22 ، باب 4. المستدرك ، ج 18 ، ص 239 ، ح 22622 ، باب 29 ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ، عن عليّ عليهالسلام.
2763 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال :
اذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، واذا قذف والده جلد.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 99 ، ح 22172 ، باب 13».
2764 : روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يسرق ؛ قال : ان كان له سبع سنين او اقلّ ، رفع عنه ، فان عاد بعد السّبع ، قطعت بنانه او حكّت حتّى تدمى ، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 62 ، ح 5105».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 97 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 249 ، ح 6 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن العلاء ، مثله. الوسائل ، ج 28 ، ص 297 ، ح 34811 ، باب 28 ، نقلا عن الفقيه والشّيخ الطّوسي.
2765 : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان (1)عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا سرق الصّبيّ ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه.
قال : [وقال عليّ عليهالسلام] لم يصنعه الاّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وانا.
«الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 296 ، ح 34808 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 95 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 1 ، باسناده عن ابان.
2766 : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى على عليهالسلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطا ولم يقطعها.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34805 ، باب 28».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 5. التّهذيب ، ج 10 ، ص 121 ، ح 102 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2767 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال :
اذا سرق الصّبيّ ولم يبلغ الحلم قطعت انامله ، وقال ابوعبداللّه عليهالسلام : اتى امير المؤمنين عليهالسلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم ، فقطع من لحم اطراف اصابعه ، ثمّ قال : ان عدت قطعت يدك.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 297 ، ح 34813 ، باب 28».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 121 ، ح 100. الاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 2.
2768 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي ابراهيم عليهالسلام : الصّبيان اذا اتى بهم عليّ عليهالسلام ، قطع اناملهم ، من اين قطع؟ فقال : من المفصل ، مفصل الأنامل.
«الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34804 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 92 ، باسناده عن صفوان.
1) هو ابان بن عثمان الأحمرى.
2769 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد (الجوهري) عن عبدالصّمد بن بشير عن اسحاق بن عمّار عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
قلت : الصّبيّ يسرق ؛ قال : يعفا عنه مرّتين ، فان عاد الثّالثة قطعت انامله ، فان عاد قطع المفصل الثّاني ، فان عاد قطع المفصل الثّالث وتركت راحته وابهامه.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 298 ، ح 34814 ، باب 28».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 121 ، ح 101.
2770 : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يسرق ما عليه؟ قال : اذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وان عاد قطعت انامله ، وان عاد قطع اسفل من ذلك او ما شاء اللّه.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 298 ، ح 34815 ، باب 28».
2771 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه :
انّ عليّا عليهالسلام رفع اليه غلام قد سرق لم يحتلم ، فقطع انملة اصبعه الخنصر ، ثمّ قال : ما فعل ذلك احد غير رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وغيري.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 142 ، ح 22331 ، باب 26».
2772 : فقه الرّضا عليهالسلام : اتى امير المؤمنين عليهالسلام بصبى قد سرق ، فأمر بحكّ اصابعه على الحجر حتّى خرج الدّم ، ثمّ اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثمّ اتى به ثالثة وقد سرق فقطع انامله.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 144 ، ح 22338 ، باب 26».
2773 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن ابان عن زرارة قال :
سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول : اتى عليّ عليهالسلام بغلام قد سرق ، فطرّف اصابعه ثمّ قال : اما لئن عدت لأقطّعنّها. قال ثمّ قال : اما انّه ما عمله الاّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وانا.
«الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34807 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 94 ، باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 7 ، عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من اصحابه عن ابان بن عثمان عن زرارة.
2774 : حميد بن زياد عن عبيداللّه بن احمد النّهيكي عن ابن ابي عمير عن عدّة من اصحابنا عن محمّد بن خالدبن عبداللّه القسري قال :
كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت ابا عبداللّه عليهالسلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم انّ عليه في السّرقة عقوبة؟ فان قال : نعم ، قيل له : ايّ شيء تلك العقوبة؟ فان لم يعلم انّ عليه في السّرقة قطعا ، فخلّ عنه. قال : فأخذت الغلام فسألت وقلت له : أكنت تعلم انّ في السّرقة عقوبة؟ قال : نعم ؛ قلت : ايّ شيء هو؟ قال : الضّرب. فخلّيت عنه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 296 ، ح 34810 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي.
2775 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبداللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الصّبيّ يسرق ، قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ، ويعزّر في الثّالثة ؛ فان عاد قطعت اطراف اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ح 28 ، ص 293 ، ح 34800 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي.
2776 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا سرق الصّبيّ عفى عنه ، فان عاد عزّر ، فان عاد قطع اطراف الأصابع ، فان عاد قطع اسفل من ذلك ، وقال : اتي عليّ عليهالسلام بغلام يشكّ في احتلامه ، فقطع اطراف الأصابع.
«الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34801 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 118 ، ح 89 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 3 ، باب 146 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
2777 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الصّبيّ يسرق ؛ قال : يعفى عنه مرّة ، فان عاد قطعت انامله او حكّت حتّى تدمى ، فان عاد قطعت اصابعه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 295 ، ح 34806 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 93 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
2778 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يسرق ، قال : اذا سرق مرّة وهو صغير عفى عنه ، فان عاد عفى عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع اسفل من ذلك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 232 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 294 ، ح 34803 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 119 ، ح 91 ، باسناده عن ابي عليّ الأشعري.
2779 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن بعض اصحابه عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الصّبيّ يسرق ، فقال : ان كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود اللّه عزّ وجلّ.
«الكافي ، ج 7 ، ص 233 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 297 ، ح 34811 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 96 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 248 ، ح 4 ، باسناده عن محمّد بن يحيى. التّهذيب ، ج 10 ، ص 120 ، ح 97 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن العلاء.
2780 : الجعفريّات : اخبرنا ابومحمّد وهو عبداللّه المذكور في اول السّند قال :
كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث : حدّثنا ابن وهو محمّد بن عبداللّه بن يزيد ، حدّثنا الرّازي عن عنبسة عن عليّ بن عبدالأعلى عن ابيه عن عامر بن معمّر عن ابن الحنفيّة قال : اتي عليّ عليهالسلام بغلام قد سرق بيضة هي من حديد ، فشكّ في احتلامه ، فقطع بطون انامله ؛ ثمّ قال : ان عدت لأقطّعنّك.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 143 ، ح 22334 ، باب 26».
2781 : دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
اذا سرق الرّجل من مال ابنه ، او الابن من مال ابيه ، او المرأة من مال زوجها ، او الزّوج من مال امرأته ، او الأخ من مال اخيه ، فلا قطع على واحد منهم.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 135 ، ح 22303 ، باب 17».
2782 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام قال :
اذا سرق الابن من مال ابيه ، او الأب من مال ابنه ، فلا قطع على واحد منهما ؛ قال : واذا سرق الزّوج من مال امرأته والمرأة من مال زوجها فلا قطع عليهما ؛ واذا سرق الأخ من مال اخيه فلا قطع على واحد منهما.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 134 ، ح 22298 ، باب 17».
2783 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : محرم قبّل غلاما من شهوة ؛ قال : يضرب مأة سوط.
«الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 341 ، ح 25774 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي.
2784 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من قبّل غلاما من شهوة ، الجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25772 ، باب 21».
2785 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ايّاكم واولاد الأغنياء والملوك المرد ، فانّ فتنتهم اشدّ من فتنة العذاري في خدورهنّ.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25773 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 548 ، ح 8.
2786 : عليّ بن الحسن عن عبدالرّحمن بن ابي نجران وسندي بن محمّد البزّاز عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قضى عليّ عليهالسلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيّدها غلاما ، ثمّ انّ سيّدها مات فأصابها عتاق السّريّة ، فنكحت رجلا نصرانيّا داريّا وهو العطّار ، فتنصرت ثمّ ولدت ولدين وحملت آخر ، فقضى فيها انّ يعرض عليها الاسلام فأبت. فقال : امّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل ، واحبسها حتّى تضع ما في بطنها فاذا ولدت فاقتلها.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 213 ، ح 67 ، باب 36».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 374 ، ح 6 ، باب 4 وج 10 ، ص 143 ، ح 28 ، باب 4 ، باسناده الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام.
2787 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؛ قال : ذهب دم اللّص هدرا ، وكان دية ولدها على المعقلة.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 154 ، ح 49 ، باب 4».
2788 : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن امّه.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 367 ، ح 22973 ، باب 21».
2789 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنها ، فقال : ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها ، فعليه نصف عشر قيمة امّه ؛ وان كان ضربها فألقته حيّا فمات ، فانّ عليه عشر قيمة امّه (الأمه).
«الوسائل ، ج 29 ، ص 322 ، ح 35693 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 344 ، ح 5. التّهذيب ، ج 10 ، ص 152 ، ح 38 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى ، مثله ؛ وص 288 ، ح 18 ، باب 4 ، باسناده عن ابن محبوب ، مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 146 ، ح 5322 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2790 : محمّد بن الحسن باسناده عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في جنين الأمة عشر ثمنها.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 323 ، ح 35694 ، باب 21».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 288 ، ح 23 ، باب 4.
2791 : محمّد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّ امير المؤمنين عليهالسلام قضى في جنين اليهوديّة والنّصرانيّة والمجوسيّة ، عشر دية امّه.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 323 ، ح 35696 ، باب 22».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 225 ، ح 35509 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ و 35507 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 18 ، ص 305 ، ح 22807 ، باب 14 ؛ وص 368 ، ح 22974 ، باب 22 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه انّ عليّا كان يقول. الكافي ، ج 7 ، ص 310 ، ح 13 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد مثله. التّهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 45 ، وص 288 ، ح 24 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام.
2792 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايّوب عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
في ذكر الغلام ، الدّية كاملة.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 339 ، ح 35732 ، باب 35».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. الكافي ، ج 7 ، ص 313 ، ح 14. التّهذيب ، ج 10 ، ص 248 ، ح 15 ، باسناده عن الحسن بن محبوب.
2793 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
في ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر العنّين الدّية.
«الكافي ، ج 7 ، ص 313 ، ح 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 29 ، ص 339 ، ح 35733 ، باب 35 ، نقلا عن الكافي والشّيخ ؛ وعن الصّدوق باسناده عن السّكونى. التّهذيب ، ج 10 ، ص 249 ، ح 16 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
2794 : دعائم الاسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
في سنّ الصّبيّ الّذي لم يثغر ، ان لم ينبت ففيه ما في سنّ الكبير ، وان نبت ففيه عشرة دنانير.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 374 ، ح 22999 ، باب 31».
2795 : محمّد بن الحسن باسناده عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّ امير المؤمنين عليهالسلام قضى في سنّ الصّبيّ اذا لم يثغر ببعير.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 338 ، ح 35730 ، باب 33».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 334 ، ح 10 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبداللّه بن عبدالرّحمن عن مسمع عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 10 ، ص 261 ، ح 66 ، باسناده عن النّوفلي ؛ وص 256 ، ح 43 ، باسناده عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم عن مسمع عن ابي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج 18 ، ص 374 ، ح 22998 ، باب 31 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
2796 : في رواية جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام قال :
في سنّ الصّبيّ يضربها الرّجل فتسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش ؛ وقال في الرّجل تكسر يده ثمّ تبرء يده ، قال : لا يقتصّ منه ، ولكن يعطى الأرش. وسئل جميل : كم الأرش في سنّ الصّبيّ وكسر اليد؟ قال : شيء يسير ، ولم يرو فيه شيئا معلوما.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 135 ، ح 5298».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 321 ، ح 8 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن ابي عمير وعليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا. الوسائل ، ج 29 ، ص 337 ، ح 35728 ، باب 33 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 260 ، ح 58 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعليّ بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام.
2797 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ما كان في الجسد منه اثنان ، ففي الواحد نصف الدّية ، مثل اليدين والعينين. قال : فقلت : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدّية. قلت : فرجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدّية. قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه ، قال : ان كانت اليسار ففيها الدّية. قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففي كلّ واحد نصف الدّية؟ قال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى.
«الكافي ، ج 7 ، ص 315 ، ح 22».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 152 ، ح 5337 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد بن هارون عن ابي يحيى الواسطي رفعه الى ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 10 ، ص 250 ، ح 22 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. البحار ، ج 60 ، ص 377 ، ح 96 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
2798 : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصّبيّ فعمدهما خطأ على عاقلتهما. قال ابوجعفر عليهالسلام : اذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثمّ خولط القاتل في عقله بعد ان قتل وهو صحيح العقل ، قتل اذا شاء ذلك وليّ الدّم ؛ وما جنى الصّبيّ والمجنون ، فعلى عاقتلهما.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 236 ، ح 22612 ، باب 26.
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ص 242 ، ح 22635 ، وح 22636 ، باب 33.
2799 : روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سئل عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا ، فقال : انّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فان احبّ اولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، ويردّون على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم ؛ وان احبّوا ان يقتلوا الغلام قتلوه ، وتردّ المرأة على اولياء الغلام ربع الدّية. قال : وان احبّ اولياء المقتول ان يقتلوا المرأة قتلوها ، ويردّ الغلام على اولياء المرأة ربع الدّية. قال : وان احبّ اولياء المقتول ان يأخذوا الدّية ، كان على الغلام نصف الدّية وعلى المرأة نصف الدّية.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 113 ، ح 5223».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 301 ، ح 1 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، مثله. التّهذيب ، ج 10 ، ص 242 ، ح 3 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 286 ، ح 2 باب 170 ، باسناده عن ابن محبوب مثله. الوسائل ، ج 29 ، ص 87 ، ح 35221 ، باب 34 ، نقلا عن الكافي.
2800 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
عمد الصّبيّ وخطأه واحد.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 400 ، ح 35859 ، باب 11».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 233 ، ح 53.
2801 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يقتل الأب بابنه اذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه اذا قتل اباه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 78 ، ح 35194 ، باب 32 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 14 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد ، مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5244 ، باب 2 ، باسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن ابي حمزة.
2802 : منتهى المطلب قال : روي :
انّ امرأة كانت تزني وتضع اولادها فتحرقهم بالنّار خوفا من اهلها ، ولم يعلم بها غير امّها ؛ فلمّا ماتت دفنت فانكشف التّراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان الى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء اهلها الى الصّادق عليهالسلام وحكوا له القصّة فقال لأمّها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصى؟ فأخبرته بباطن امرها ، فقال الصّادق عليهالسلام : انّ الأرض لا تقبل هذه لأنّها كانت تعذب خلق اللّه بعذاب اللّه ، اجعلوا في قبرها من تربة الحسين عليهالسلام ، ففعل ذلك بها فسترها اللّه تعالى.
«البحار ، ج 82 ، ص 45 ، ح 31 ، باب 12».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 29 ، ح 2947 ، باب 12 ، نقلا عن منتهى المطلب.
2803 : فقه الرّضا عليهالسلام :
ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 238 ، ح 22620 ، باب 29».
2804 : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 239 ، ح 22624 ، باب 29».
2805 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن الصّادق عن آبائه : في وصيّة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ لا يقتل والد بولده.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 80 ، ح 35199 ، باب 32».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 77 ، ص 57 ، ح 3 ، باب 3 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن جعفر بن محمّد ، مثله.
2806 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام :
في الرّجل يقتل ابنه او عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 79 ، ح 35197 ، باب 32».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 11 ، باب 4. الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5246 ، باب 2 ، روى عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام.
2807 : روى سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث قال :
سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او حميمه ، وهو من اهل البغي ، وهو وارثه ، هل يرثه؟ قال : نعم ، لأنّه قتله بحقّ.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 319 ، ح 5690».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 381 ، ح 17 ، باب 4 ، باسناده عن سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث.
2808 : عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرّجل الرّجل اذا قتله وان كان خطأ.
«الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 18 ، باب 4 ، باسناده عن يونس عن محمّد بن سنان عن العلا ابن الفضيل. الوسائل ، ج 26 ، ص 34 ، ح 32430 ، باب 9 ؛ وج 29 ، ص 78 ، ح 35192 ، باب 32 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. الكافي ، ج 7 ، ص 141 ، ح 7 ، عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن حمّاد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2809 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه :
في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : ان كانوا متّهمين ضمنوا.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 255 ، ح 35574 ، باب 18».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 374 ، ح 13.
2810 : فى رواية ابراهيم بن ابي البلاد عمّن ذكره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كانت في زمن امير المؤمنين عليهالسلام امرأة صدق يقال لها امّ فتّان ، فأتاها رجل من اصحاب عليّ عليهالسلام فسلّم عليها فوافقها مهتمّة ، فقال لها : ما لي اراك مهتمّة؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرّتين. قال : فدخلت على امير المؤمنين عليهالسلام فأخبرته ، فقال : انّ الأرض لتقبل اليهودي والنّصراني ، فما لها الاّ ان تكون تعذّب بعذاب اللّه عزّ وجلّ. ثمّ قال : امّا لو اخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرّت. قال : فأتيت امّ فتّان فأخبرتها ، فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرّت. فسألت عنها ما كانت تفعل؟ فقالوا : كانت شديدة الحبّ للرّجال ، لا تزال قد ولدت والقت ولدها في التّنّور.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ح 5173».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 370 ، ح 4 ، محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه رفعه.
2811 : كتاب سليم بن قيس عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه قال عند ذكر بدع عمر وارساله الى عمّاله بالبصرة بحبل خمسة اشبار ، وقوله ، «من اخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه» وارساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة ، وقوله «من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوه».
«البحار ، ج 103 ، ص 165 ، ح 17 ، باب 8».
2812 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المرادي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة ، وذلك معيشة ذلك الغلام ، وقد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة ، فنطح الفرس رجلا فقتله ، على من ديته؟ قال : على صاحب الفرس. قلت : أرايت لو انّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال ليس على صاحب الفرس شيء.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 223 ، ح 9 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 253 ، ح 35569 ، باب 16 ، نقلا عن الشّيخ.
2813 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال امير المؤمنين عليهالسلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال امير المؤمنين عليهالسلام : اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتصّ منه ، وان لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدّية.
«الكافي ، ج 7 ، ص 302 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 233 ، ح 55 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الفقيه ج 4 ص 114 ح 5226 ، باسناده عن السّكونى. الوسائل ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35224 ، باب 36 ؛ وص 401 ، ح 35861 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.
2814 : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
اذا قتل الرّجل وله اولاد صغار وغيّب ، وطلب الحضر من اوليائه القصاص ، فلهم ذلك. قال عليهالسلام : واقتصّ الحسن عليهالسلام من ابن ملجم عليه لعنة اللّه ، ولعليّ عليهالسلام [يومئذ] اولاد صغار ، لم ينتظر ان يبلغوا.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 259 ، ح 22692 ، باب 55».
2815 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليهالسلام قال :
قتل امير المؤمنين على عليهالسلام وله اولاد كبار واولاد صغار ، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه اللّه ، ولم ينتظروا الأولاد الصّغار.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 259 ، ح 22688 ، باب 55».
2816 : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انّ عليّا عليهالسلام قال :
انتظروا بالصّغار الّذين قتل ابوهم ان يكبروا ، فاذا بلغوا خيّروا ، فان احبّوا قتلوا او عفوا او صالحوا.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 115 ، ح 35286 ، باب 53».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 176 ، ح 5 ، باب 4. الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 9 ، باب 153.
2817 : محمّد بن الحسن - بأسانيده الى كتاب ظريف - عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
وقضى انّه لا قود لرجل اصابه والده ، في امر يعيب عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ؛ و
يكون له الدّية ولا يقاد.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 79 ، ح 35198 ، باب 32».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 295 و 308 ، ح 26 ، باب 4. المستدرك ، ج 18 ، ص 239 ، ح 22623 ، باب 29 ، نقلا عن كتاب ظريف بن ناصح.
2818 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه :
انّ عليّا عليهالسلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال عليّ عليهالسلام : اذا بلغ الغلام خمسة اشبار بشبر نفسه ، اقتصّ منه واقتص له. فقاسوا الغلام ، فلم يكن بلغ خمسة اشبار ، فقضى عليّ عليهالسلام بالدّيه.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 242 ، ح 22633 ، باب 33».
2819 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابى ولاد الحنّاط قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل قتل وله امّ واب وابن ؛ فقال الابن : انا اريد ان اقتل قاتل ابي ، وقال الأب : انا اعفو ، وقالت الأمّ : انا اريد ان آخذ الدّية. قال : فقال : فليعط الابن امّ المقتول السّدس من الدّية ، ويعطى ورثة القاتل السّدس من الدّية حقّ الأب الّذي عفا وليقتله.
«الكافي ، ج 7 ، ص 356 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 175 ، ح 1 ، باب 13 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 138 ، ح 5306 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج 29 ، ص 113 ، ح 35282 ، باب 52 ، نقلا عن الكافي.
2820 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن ابي طالب :
انّه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه ، وكان يجيز شهادة الابن عليّ ابيه.
كذا في نسختي ، والظّاهر انّه اشتباه من بعض الرّواة او النّسّاخ.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 428 ، ح 21757 ، باب 21».
2821 : دعائم الاسلام : روينا عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخوة والقرابات والزّوجين بعضهم لبعض ،
فقال : تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض.
وروينا ذلك عن امير المؤمنين عليهالسلام وليس عندنا فيه خلاف.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 428 ، ح 21754 ، باب 20».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 17 ، ص 439 ، ح 21803 ، باب 35 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2822 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابي المعزّا عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 367 ، ح 33963 ، باب 26».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 393 ، ح 3. التّهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 35 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابي المعزّا عن الحلبي قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام.
2823 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام او قال : سأله بعض اصحابنا عن الرّجل يشهد لأبيه ، او الأب لابنه ، او الأخ لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، اذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 367 ، ح 33964 ، باب 26».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 393 ، ح 4. التّهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 36 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، باب 2 ، روى الحسن بن محبوب مثله.
2824 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ؛ قال : فقال : تجوز.
«الكافي ، ج 7 ، ص 393 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 37 ، باب 22 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج 27 ، ص 368 ، ح 33965 ، باب 26 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 27 ، ص 368 ، ح 33966 ، باب 26 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن محمّد بن الحسن الطّوسى
باسناده عن عليّ بن ابراهيم ؛ وعنه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة. الكافي ، ج 7 ، ص 393 ، ح 2 ، محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2825 : الكافي : عن العدّة عن سهل عن اسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور الخزاعي عن عليّ بن سويد ، ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن عمّه حمزة بن بزيع عن عليّ بن سويد ؛ والحسن بن محمّد عن محمّد بن احمد النّهدي عن اسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور عن عليّ بن سويد قال :
كتبت الى ابي الحسن موسى عليهالسلام وهو في الحبس كتابا اسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة ، فاحتبس الجواب عليّ اشهر ، ثمّ اجابني بجواب ، هذه نسخته : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، الحمد للّه العليّ العظيم الّذي بعظمته ونوره ابصر قلوب المؤمنين ، وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون ، وبعظمته ونوره ابتغى من في السّماوات ومن في الأرض اليه الوسيلة بالأعمال المختلفه ؛ ... فأقم الشّهاده للّه عزّوجلّ ولو على نفسك [ا] والوالدين والأقربين ، فيما بينك وبينهم ؛ فان خفت على اخيك ضيما فلا. وادع الى شرائط اللّه عزّ ذكره بمعرفتنا من رجوت اجابته ، ولا تحصن بحصن رياء ، ووال آل محمّد عليهالسلام».
«البحار ، ج 78 ، ص 329 و 332 ، ح 7 ، باب 25».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 8 ، ص 124 ، ح 95.
2826 : وفي خبر آخر : انّه لا تقبل شهادة الولد على والده.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 42 ، ح 3286 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 27 ، ص 369 ، ح 33968 ، باب 26 ، نقلا عن الفقيه.
2827 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور الخزاعي عن عليّ بن سويد السّائي عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
كتب ابي في رسالته إليّ ، وسألته عن الشّهادة لهم : «فأقم الشّهادة للّه ولو على نفسك او الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على اخيك ضيما فلا».
«الكافي ، ج 7 ، ص 381 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 8 ، ص 124 ، ح 95 ، باب 8 ، عن الحسين بن محمّد عن محمّد بن احمد النّهدي عن اسماعيل بن مهران ، مثله ؛ وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن عمّه حمزة بن بزيع عن
عليّ بن سويد ، مثله. التّهذيب ، ج 6 ، ص 276 ، ح 162 ، باب 22 ، باسناده عن سهل بن زياد ، مثله. البحار ، ج 48 ، ص 242 ، ح 51 ، باب 9 ؛ والوسائل ، ج 27 ، ص 315 ، ح 33823 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي.
2828 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن اكيل النّميرى عن داوود بن الحصين قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
اقيموا الشّهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدّين الضّير. قلت : وما الضّير؟ قال : اذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدّعيه قبله خلاف ما امر اللّه به ورسوله ، ومثل ذلك ان يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر اللّه بانتظاره حتّى ييسر ، قال : «فنظرة الى ميسرة» ، ويسألك ان تقيم الشّهادة وانت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك ان تقيم الشّهادة في حال العسر.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 257 ، ح 80 ، باب 91».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 49 ، ح 3304 ، باب 2 ، باسناده عن داوود بن الحصين قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 27 ، ص 340 ، ح 33880 ، باب 19 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والفقيه.
2829 : روى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام - او قال : سأله بعض اصحابه - عن الرّجل يشهد لابنه ، او الأخ لأخيه ، او الرّجل لامراته ، قال : لا بأس بذلك اذا كان خيرا ؛ الحديث.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 27 ، ص 394 ، ح 34040 ، باب 41 ، نقلا عن الفقيه.
2830 : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين وابي جعفر وابي عبداللّه : انّهم قالوا :
اذا استشهد الكافر في حال كفره ، والطّفل الصّغير في حال صغره على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد ان اسلم ، والطّفل الصّغير بعد ان يبلغ ، وكانا مقبولين ، جازت شهادتهما.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 438 ، ح 21798 ، باب 33».
2831 : سأل عبداللّه بن الحكم اباعبد اللّه عليهالسلام :
عن امرأة شهدت على رجل انّه دفع صبيّا في بئر فمات ؛ قال : على الرّجل ربع دية الصّبيّ بشهادة المرأة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 52 ، ح 3313».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 267 ، ح 120 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 27 ، ح 18 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن حسّان عن ابن ابي عمران عن عبداللّه بن الحكم قال : سألت اباعبداللّه عليهالسلام.
2832 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن وهب عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب ، فهو ضامن ، ومن استعار حرّا صغيرا فعيب ، فهو ضامن.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 246 ، ح 35549 ، باب 12».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الحميري في قرب الأسناد عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري. الكافي ، ج 5 ، ص 302 ، ح 2. التّهذيب ، ج 7 ، ص 185 ، ح 17 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 125 ، ح 5 ، باب 83 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انّ عليّا عليهالسلام قال.
2833 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب ، فوقع في بئرهم ، هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون ؛ فان كانوا متّهمين ضمنوا.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 255 ، ح 35573 ، باب 18».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن وهيب بن حفص. التّهذيب ، ج 10 ، ص 212 ، ح 45
2834 : روى يونس عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزّنى؟ قال : يعطى الّذي انفق عليه ما انفق عليه. فقلت : فانّه مات وله مال ؛ من يرثه؟ قال : الامام عليهالسلام.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 343 ، ح 18 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 183 ، ح 2 ، باب 105. الفقيه ، ج 4 ، ص 316 ، ح 5682 ، باب 2 ، باسناده عن يونس مثله.
2835 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الحميل ، فقال : وايّ شيء الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصّغير ، فتقول : هو ابني ، والرّجل يسبى فيلقى اخاه فيقول : [هو] اخي ، ويتعارفان وليس لهما على ذلك بيّنة الاّ قولهما ؛ فقال : ما يقول من قبلكم؟ قلت : لا يورّثونهم ، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة ، انّما كانت ولادة في الشّرك. قال : سبحان اللّه ، اذا جاءت بابنها او ابنتها معها ولم تزل به مقرّة واذا عرف اخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما ولا يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض.
«الكافي ، ج 7 ، ص 166 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، وص 165 ، ح 1 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبدالرّحمن بن الحجّاج. الفقيه ، ج 4 ، ص 314 ، ح 5676 ، باب 2 ، باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن ابن الحجّاج. البحار ج 104 ، ص 62 ، ح 5 ، باب 40 ، نقلا عن معاني الأخبار عن ابيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 347 ، ح 31 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 186 ، ح 1 ، باب 107 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالرّحمن بن الحجّاج.
2836 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّا عليهالسلام كان يقول :
عمد الصّبيان خطأ ، يحمل على العاقلة.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 400 ، ح 35860 ، باب 11».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 233 ، ح 54 ، باب 4.
2837 : دعائم الاسلام ، عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه :
قال في الصّبيّ الصّغير الّذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة ، والرّجل البالغ يفجر بالصّبيّة الصّغيرة الّتي لم تبلغ الحلم ، قال : يحدّ البالغ فيهما دون الطّفل ان كان بكرا حدّ الزّاني ؛ الخبر.
وزاد في ج 18 : ولا حدّ على الأطفال ولكن يؤدّبون ادبا بليغا.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 336 ، ح 16880 ، باب 5».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ج 18 ، ص 46 ، ح 21980 ، باب 7.
2838 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي عبداللّه عن عليّ بن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ : قال :
لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على نائم حتّى يستيقظ.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 22 ، ح 34120 ، باب 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 152 ، ح 40 ، باب 4. المستدرك ، ج 18 ، ص 13 ، ح 21861 ، نقلا عن فقه الرّضا.
2839 : محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ : قال :
ليس بين الرّجال والنّساء قصاص الاّ في النّفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص الاّ في النّفس عمدا ، وليس بين الصّبيان قصاص في شيء الاّ في النّفس.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 279 ، ح 18».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 165 ، ح 35386 ، باب 1 ؛ والوسائل ، ج 29 ، ص 184 ، ح 35421 ، باب 22 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2840 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه قال : قال عليّ بن ابي طالب عليهالسلام :
ليس بين الصّبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 242 ، ح 22634 ، باب 33».
2841 : روى ابو ايّوب عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ في كتاب عليّ عليهالسلام ، انّه كان يضرب بالسّوط وبنصف السّوط وببعضه ، يعني في الحدود اذا اتى بغلام او جارية لم يدركا ، ولم يكن يبطل حدّا من حدود اللّه. فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السّوط بيده من وسطه ، فيضرب به ، او من ثلثه فيضرب به ، على قدر اسنانهم. كذلك يضربهم بالسّوط ولا يبطل حدّا من حدود اللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 74 ، ح 5148».
2842 : الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثمّ اكذب نفسه ، هل يردّ عليه ولده؟ فقال : اذا اكذب نفسه جلّد الحدّ وردّ عليه ابنه ولا ترجع اليه امرأته ابدا.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 40 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 376 ، ح 1 ، باب 219 ، كالتّهذيب.
2843 : الاحتجاج : من سؤال الزّنديق الّذي سأل اباعبداللّه عليهالسلام عن مسائل كثيرة ان قال : ...
فلم حرّم الزّنا؟ قال عليهالسلام : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث ، وانقطاع الأنساب ، لا تعلم المرأة في الزّنا من احبلها ، ولا المولود يعلم من ابوه ، ولا ارحام موصولة ، ولا قرابة معروفة. قال : فلم حرّم اللّواط؟ قال عليهالسلام : من اجل انّه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرّجال عن النّساء ، وكان فيه قطع النّسل وتعطيل الفروج ، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.
«البحار ، ج 10 ، ص 181 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 6 ، ص 111 ، ح 6 ، باب 23 ، نقلا عن المناقب ممّا اجاب الرّضا عليهالسلام بحضرة المأمون لصباح بن نصر الهندي وعمران الصّابى عن مسائلهما. الوسائل ، ج 20 ، ص 332 ، ح 25755 ، باب 17 ؛ والبحار ، ج 103 ، ص 368 ، ح 2 ، باب 19 ، نقلا عن الاحتجاج.
2844 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسلم الجبلى عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة ذات بعل زنت ، فحبلت ، فلمّا ولدت ، قتلت ولدها سرّا ، قال : تجلد مأة [جلدة] لقتلها ولدها ، وترجم لأنّها محصنة ؛ قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرّا. قال : تجلد مأة لأنّها زنت ، وتجلد مأة لأنّها قتلت ولدها.
«الكافي ، ج 7 ، ص 261 ، ح 7».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 46 ، ح 168 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يحيى مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 38 ، ح 5031 ، باب 2 ، باسناده عن عاصم بن حميد مثله.
2845 : محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرّحمن بن حمّاد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن جعفر عليهالسلام قال : قال :
دية ولد الزّنى دية الذّمي ، ثمانمأة درهم.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 315 ، ح 14 ، باب 27».
2846 : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن دية ولد الزّنى ، فقال : ثمانمأة درهم ، مثل دية اليهودي والنّصراني والمجوسي.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 315 ، ح 13 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 153 ، ح 5340 ، باب 2 ، باسناده عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال.
2847 : محمّد بن احمد بن يحيى عن عبدالرّحمن بن حمّاد عن عبدالرّحمن بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال : قال لي ابو الحسن عليهالسلام :
دية ولد الزّنى ، دية اليهودي ثمانمأة درهم.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 315 ، ح 12 ، باب 27».
2848 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
تجوز شهادة القابلة في المولود اذا استهلّ وصاح ، في الميراث ، ويورث الرّبع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانتا امراتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النّصف من الميراث.
«الكافي ، ج 7 ، ص 156 ، ح 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 271 ، ح 141 ، باب 22 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان ؛ وج 9 ، ص 391 ، ح 3 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 36 ، باب 17 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب. الوسائل ، ج 27 ، ص 364 ، ح 33953 ، باب 24 ، نقلا عن الكافي.
2849 : ابن ابي عمير عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدّية ولا من غيرها ، واذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه.
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 199 ، ح 6 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 480 ، ح 3 ، باب 297 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 3 ، ص 96 ، ح 3121 ، باب 14 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2850 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في ميراث المنفوس من الدّية ، قال : لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته.
«الكافي ، ج 7 ، ص 156 ، ح 5».
2851 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن عون عن بعضهم عليهالسلام قال : سمعته عليهالسلام يقول :
انّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يستهلّ ويسمع صوته.
«الكافي ، ج 7 ، ص 156 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 26 ، ص 302 ، ح 33043 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي.
2852 : وقد روى : انّ دية ولد الزّنا ثمانمأة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 316 ، ح 5682 ، باب 2».
2853 : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن حمّاد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يقتل الرّجل بولده اذا قتله ، ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده ؛ ولا يرث الرّجل اباه اذا قتله ، وان كان خطأ.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 34 ، ح 32430 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 12 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 3 ، باب 111 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال قال : حدّثنا رجل عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان ؛ وباسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 5 ؛ وص 141 ، ح 7 ، عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن علاء بن الفضيل عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 29 ، ص 77 ، ح 35191 ، باب 32 ، نقلا عن الكافي.
2854 : محمّد بن الحسن عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل مسلم قتل وله اب نصرانيّ لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 22 ، ح 32403 ، باب 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 253 ، ح 32948 ، باب 4 ، نقلا عن الفقيه.
الوسائل ، ج 29 ، ص 125 ، ح 35309 ، باب 60 ، محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 333 ، ح 5716 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب. التّهذيب ، ج 9 ، ص 370 ، ح 21 ، باب 4.
2855 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهماالسلام :
انّه اتى بزنديق رجل كان يكذّب بالبعث ، فقتل وكان له مال كثير ، فجعل الدّية لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسّمه على كتاب اللّه عزّ وجلّ.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 146 ، ح 20995 ، باب 5».
2856 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ابن الملاعنة ترثه امّه الثّلث ، والباقي لامام المسلمين ، لأنّ جنايته على الامام.
«الكافي ، ج 7 ، ص 162 ، ح 1».
2857 : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن عليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب ، فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؛ فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصّغار ....
«الوسائل ، ج 15 ، ص 116 ، ح 20105 ، باب 43».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 151 ، ح 1 ، باب 67.
2858 : محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ : قال :
اذا اسلم الأب جرّ الولد الى الاسلام ، فمن ادرك من ولده ، دُعي الى الاسلام ، فان ابي قتل. واذا اسلم الولد ، لم يجرّ ابويه ، ولم يكن بينهما ميراث.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 236 ، ح 85 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 152 ، ح 3556 ، باب 2 ، مرسلا. الوسائل ، ج 28 ، ص 329 ، ح 34878 ، باب 3 ، نقلا عن الفقيه ؛ وج 23 ، ص 107 ، ح 29206 ، باب 70 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2859 : دعائم الاسلام : قال الصّادق عليهالسلام :
في بول الصّبيّ : يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 555 ، ح 2706 ، باب 2».
2860 : واخبرني الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال :
سألته عن بول الصّبيّ يصيب الثّوب ؛ فقال : اغسله. فقلت : فان لم اجد مكانه؟ قال : اغسل الثّوب كلّه.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 251 ، ح 10».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 267 ، ح 72 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 174 ، ح 4 ، كالتّهذيب.
2861 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن ابي العلاء قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ؛ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فانّما هو ماء. وسألته عن الثّوب يصيبه البول ؛ قال : اغسله مرّتين. وسألته عن الصّبيّ يبول على الثّوب ؛ قال : يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ يعصره.
«الكافي ، ج 3 ، ص 55 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 249 ، ح 1 : اخبرني الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب .... الاستبصار ، ج 1 ، ص 174 ، ح 3 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
2862 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن بول الصّبيّ ؛ قال : تصبّ عليه الماء ؛ وان كان قد اكل ، فاغسله غسلا ؛ والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.
«الكافي ، ج 3 ، ص 56 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 249 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 173 ، ح 2 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2863 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري ودرست وهشام بن سالم جميعا عن عجلان ابي صالح قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
قال اللّه عزّوجلّ : من شرب مسكرا او سقاه صبيّا لا يعقل ، سقيته من ماء الحميم ، معذّبا او مغفورا له ... ؛ الحديث.
«الكافي ، ج 6 ، ص 397 ، ح 7».
2864 : محمّد بن ادريس - في آخر السّرائر - نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابى ولاّد الحنّاط قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن نصرانيّة تحت مسلم زنت ، وجائت بولد ، فأنكره المسلم. قال : فقال : يلاعنها. قيل : فالولد ما يصنع به؟ قال : هو مع امّه ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له ابدا.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 423 ، ح 28942 ، باب 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 178 ، ح 8 ، باب 7 ، نقلا عن كتاب السّرائر.
2865 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن البرقي عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ : قال :
اذا اقرّ الرّجل بالولد ساعة ، لم ينف عنه ابدا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 499 ، ح 27689 ، باب 102».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 183 ، ح 63 ، باب 36.
2866 : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا اقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 346 ، ح 28 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 185 ، ح 3 ، باب 106.
2867 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه :
انّ عليّا عليهالسلام كان ينهى الرّجل اذا كان له امرأة ، لها ولد من غيره فمات ولدها ، ان يمسّها ، حتّى تحيض بحيضة فيستبين هي حامل ام لا.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 304 ، ح 33050 ، باب 7».
2868 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن سعيد الأعرج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل ؛ قال : ليصبر ، لقول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 169 ، ح 26811 ، باب 56».
2869 : حميد بن زياد عن ابن سماعة وابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن محمّد بن حكيم عن العبد الصّالح عليهالسلام قال :
قلت له : المرأة الشّابة الّتي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ، ما عدّتها؟ قال : ثلاثة اشهر. قلت : جعلت فداك ، فانّها تزوّجت بعد ثلاثة اشهر ، فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها انّها حامل ؛ قال : هيهات من ذلك يابن حكيم ، رفع الطّمث ضربان : امّا فساد من حيضة ، فقد حلّ لها الازواج وليس بحامل ؛ وامّا حامل فهو تستبين في ثلاثة اشهر ، لأنّ اللّه عزّوجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل. قال : قلت : فانّها ارتابت ؛ قال : عدّتها تسعة اشهر. قلت : فانّها ارتابت بعد تسعة اشهر ؛ قال : انّما الحمل تسعة اشهر. قلت : فتزوّج؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر. قلت : فانّها ارتابت بعد ثلاثة اشهر ؛ قال : ليس عليها ريبة تتزوّج.
«الكافي ، ج 6 ، ص 102 ، ح 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 46 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 22 ، ص 224 ، ح 28444 ، باب 25 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي.
2870 : احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم ؛ وعن ادنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؛ قال : اهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان. وسألته عن ادنى استبراء البكر ؛ فقال : اهل المدينة يقولون : حيضة ، وكان جعفر عليهالسلام يقول : حيضتان. ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، او صغيرة في سنّ من لا تحيض ، فليس عليها استبراء.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 171 ، ح 18 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 10 ، باب 209 ، كالتّهذيب.
2871 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن محمّد بن سليمان عن ابي جعفر الثّاني عليهالسلام قال :
قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض او ثلاثة اشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا؟ فقال : امّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء ، فلاستبراء الرّحم من الولد ؛ وامّا عدّة المتوفّى عنها زوجها ، فانّ اللّه عزّوجلّ شرط للنّساء شرطا وشرط عليهنّ شرطا ، فلم يجأ بهنّ فيما شرط لهنّ ولم يجر فيما اشترط عليهنّ ؛ شرط لهنّ في الايلاء اربعة
اشهر ، اذ يقول اللّه عزّوجلّ : «للّذين يؤلون من نسائهم تربّص اربعة اشهر» فلم يجوّز لأحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء ، لعلمه تبارك وتعالى انّه غاية صبر المرأة من الرّجل. وامّا شرط عليهنّ فانّه امرها ان تعتدّ اذا مات عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما اخذ لها منه في حياته عند ايلائه ....
«الكافي ، ج 6 ، ص 113 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 143 ، ح 94 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 104 ، ص 184 ، ح 11 ، باب 8 ، نقلا عن علل الشّرايع عن ابيه عن سعد عن البرقي عن ابيه عن محمّد بن سليمان عن ابي خالد الهيثم قال : سألت ابا الحسن الثّاني عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 190 ، ح 38 ، باب 8 ، نقلا عن تفسير العيّاشي ، عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر الثّاني عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 192 ، ح 48 ، باب 8 ، نقلا عن كتاب الغايات عن محمّد بن سليمان الدّيلمي عن ابي جعفر عليهالسلام.
2872 : احمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام :
في المرأة تتزوّج في عدتّها ، قال : يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما ؛ فان جاءت بولد لستّة اشهر او اكثر ، فهو للأخير ، وان جاءت بولد لأقلّ من ستّة اشهر فهو للأوّل.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 8 ، باب 36».
2873 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عمّن رواه عن زرارة قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الرّجل اذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر ، فهو للأوّل ، وان كان ولد انقص من ستّة اشهر ، فلأمّه ولأبيه الأوّل ، وان ولدت لستّة اشهر فهو للأخير.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 167 ، ح 5 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 383 ، ح 27362 ، باب 17 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2874 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن عليّ بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
دعانا زياد فقال : انّ امير المؤمنين كتب إليّ ان اسألك عن هذه المسألة ؛ فقلت : وما هي؟ فقال :
رجل اتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ؛ فقلت له : فسل عنها اهل المدينة ؛ قال : فألقى إليّ كتابا فاذا فيه : سل عنها جعفر بن محمّد ، فان اجابك ، والاّ فاحمله. إلي قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ، ويلحق الولد بأبيه. قال : ولا اعلمه الاّ قال : وهو الّذي ابتلى بها.
«الكافي ، ج 7 ، ص 203 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 5 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج 28 ، ص 168 ، ح 34475 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي والفقيه والتّهذيب.
2875 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا اتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 170 ، ح 34478 ، باب 3».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 43 ، ح 5050 ، باب 2.
2876 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر قال حدّثني ابوعيسى يوسف بن محمّد قرابة لسويد بن سعيد الأهوازي قال حدّثني سويدبن سعيد عن عبدالرّحمن بن احمد الفارسي عن محمّد بن ابراهيم بن ابي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن ابي اسحاق السّبيعي عن عاصم بن ضمرة السّلولي قال :
سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول : يا احكم الحاكمين ، احكم بيني وبين امّي ؛ فقال له عمر بن الخطّاب : يا غلام لم تدعو على امّك؟ فقال : يا امير المؤمنين ، انّها حملتني في بطنها تسعا وارضعتني حولين كاملين ، فلمّا ترعرعت وعرفت الخير من الشّرّ ويميني عن شمالي ، طردتني وانتفت منّي وزعمت انّها لا تعرفني. فقال عمر : اين تكون الوالدة؟ قال : في سقيفة بني فلان. فقال عمر : عليّ بأمّ الغلام. قال : فأتوا بها مع اربعة اخوهّ لها واربعين قسامة ، يشهدون لها انّها لا تعرف الصّبيّ ، وانّ هذا الغلام مدّع ظلوم غشوم يريد ان يفضحها في عشيرتها ، وانّ هذه جارية من قريش ، لم تتزوّج قطّ لأنّها بختام ربّها. فقال عمر : يا غلام ما تقول؟ فقال : يا امير المؤمنين ، هذه واللّه امّي ، حملتنى في بطنها تسعا ، وارضعتني حولين كاملين ، فلمّا ترعرعت وعرفت الخير والشّرّ ويميني من شمالي طردتني وانتفت منّي ، وزعمت انّها لا تعرفني. فقال عمر : يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت : يا امير المؤمنين والّذي احتجب بالنّور فلا عين تراه ، وحقّ محمّد وما ولد ، ما اعرفه ولا ادري من ايّ النّاس هو ، وانّه غلام يريد ان يفضحني في
عشيرتي ، وانا جارية من قريش لم اتزوّج قطّ ، وانّي بخاتم ربّى. فقال عمر : ألك شهود؟ فقالت : نعم ، هؤلاء ؛ فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا عند عمر انّ الغلام مدّع يريد ان يفضحها في عشيرتها ، وانّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ ، وانّها بخاتم ربّها. فقال عمر : خذوا بيد الغلام وانطلقوا به الى السّجن ، حتّى نسأل عن الشّهود ، فان عدلت شهادتهم جلّدته حدّ المفتري. فأخذوا بيد الغلام وانطلقوا به الى السّجن ، فتلقّاهم امير المؤمنين عليهالسلام في بعض الطّريق ، فنادى الغلام : يابن عمّ رسول اللّه ، انّي غلام مظلوم ؛ فأعاد عليه الكلام الّذي تكلّم به عمر ، ثمّ قال : وهذا عمر قد امر بي الى السّجن. فقال عليّ عليهالسلام : ردّوه الى عمر. فلمّا ردّوه ، قال لهم عمر : امرت به الى السّجن فرددتموه إليّ؟ فقالوا : يا امير المؤمنين امرنا عليّ بن ابي طالب ان نردّه اليك ، فسمعناك تقول : ان لا تعصوا لعليّ امرا. فبينا هم كذلك اذ اقبل عليّ عليهالسلام فقال : عليّ بأمّ الغلام. فأتوا بها ؛ فقال عليّ عليهالسلام : يا غلام ما تقول؟ فأعاد الكلام على عليّ عليهالسلام ، فقال عليّ عليهالسلام لعمر : أتأذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر : سبحان اللّه ، وكيف لا ، وقد سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : اعلمكم عليّ بن ابي طالب عليهالسلام. ثمّ قال للمرأة : يا هذه المرأة ألك شهود؟ قالت : نعم ، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشّهادة الأولى. فقال عليّ عليهالسلام : لأقضينّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الرّب من فوق عرشه ، علّمنيها حبيبي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. قال لها : ألك وليّ؟ قالت : نعم ، هؤلاء اخوتي. فقال لاخوتها : امري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا : نعم يابن عمّ محمّد ، امرك فينا وفي اختنا جائز. فقال عليّ عليهالسلام : اشهد اللّه واشهد من حضر من المسلمين انّي قد زوّجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمأة درهم والنّقد من مالي ، يا قنبر عليّ بالدّراهم ، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام ، قال : خذها فصبّها في حجر امرأتك ولا تأتنا الاّ وبك اثر العرس ، يعني الغسل. فقام الغلام فصبّ الدّراهم في حجر المرأة ثمّ تلبّبها وقال لها : قومي ؛ فنادت المرأة : النّار النّار يابن عمّ محمّد ، أتريد ان تزوّجني من ولدي؟ هذا واللّه ولدي زوّجني اخوتي هجينا ، فولدت منه هذا ، فلمّا ترعرع وشبّ امروني ان انتفي منه واطرده ، وهذا واللّه ولدي وفؤادي يتغلّي اسفا على ولدي. قال : ثمّ اخذت بيد الغلام وانطلقت ، ونادى عمر : واعمراه ، لو لا عليّ لهلك عمر.
«البحار ، ج 40 ، ص 304 ، ح 80 ، باب 97».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : نقلا عن المناقب عن حدائق ابي تراب الخطيب مثله. المستدرك ، ج 17 ، ص 388 ، ح 21646 ، باب 17 ، نقلا عن الخصائص رفعه
الى عاصم بن ضمرة السلولي. الكافي ، ج 7 ، ص 423 ، ح 6 التّهذيب ، ج 6 ، ص 304 ، ح 56 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 262 ، ح 25580 ، باب 1 ؛ وج 27 ، ص 282 ، ح 33766 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي.
2877 : الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل ، عن الواقدي عن جابر عن سلمان الفارسي رضياللّهعنه قال :
جاء الى عمر بن الخطاب غلام يافع فقال له : انّ امّي جحدت حقّي من ميراث ابي وانكرتني وقالت : لست بولدي ، فاحضرها وقال لها : لم جحدت ولدك هذا الغلام وانكرتيه؟ قالت : انّه كاذب في زعمه ، ولي شهود بأنّي بكر عاتق ، ما عرفت بعلا. وكانت قد ارشت سبع نفر من النّساء كلّ واحدة بعشرة دنانير بأنّي بكر لم اتزوّج ولا اعرف بعلا. فقال لها عمر : اين شهودك؟ فاحضرتهنّ بين يديه ، فشهدن انّها بكر لم يمسّها ذكر ، ولا بعل. فقال الغلام : بيني وبينها علامة اذكرها لها ، عسى تعرف ذلك. فقال له : قل ما بدء لك. فقال الغلام : كان والدى شيخ سعد بن مالك يقال له الحارث المزني ، و [انّي] رزقت في عام شديد المحلّ ، وبقيت عامين كاملين ، ارتضع من شاة ثمّ انّني كبرت ، وسافر والدي مع جماعة في تجارة ، فعادوا ولم يعد والدى معهم ؛ فسألتهم عنه فقالوا : انّه درج. فلمّا عرفت والدتى الخبر ، انكرتني وابعدتني ، وقد اضرّت بي الحاجة. فقال عمر : هذا مشكل لا يحلّه الاّ نبيّ او وصىّ نبيّ ، فقوموا بنا الى ابي الحسن عليّ عليهالسلام. فمضى الغلام وهو يقول : اين منزل كاشف الكروب ومحلّ المشكلات؟ فوقف هناك يقول : يا كاشف الكروب ، اين خليفة هذه الأمّة حقّا؟ فجاؤوا به الى منزل عليّ بن ابيطالب عليهالسلام كاشف الكروب ومحلّ المشكلات ، فوقف هناك يقول : يا كاشف الكروب عن هذه الأمّة. فقال له الامام : وما لك يا غلام؟ فقال : يا مولاي ، امّي جحدتني حقّي وانكرتني [وزعمت] انّي لم اكن ولدها. فقال عليهالسلام : اين قنبر؟ فأجابه : لبيك يا مولاي. فقال له : امض واحضر الامرأة الى مسجد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. فمضى قنبر واحضرها بين يدي الامام ، فقال لها : ويلك لم جحدت ولدك؟ فقالت : يا امير المؤمنين انا بكر ليس لي ولد ولم يمسسني بشر. قال لها : لا تطيلي الكلام انا بن عمّ البدر التّمام ، وانا مصباح الظّلام ، وانّ جبرئيل اخبرني بقصتك. فقالت يا مولاي احضر قابلة تنظرني انا بكر عاتق ام لا. فاحضروا قابلة اهل الكوفة فلمّا دخلت بها اعطتها سوارا كان في عضدها ، وقالت لها : اشهدي بأنّي بكر. فلمّا خرجت من عندها ، قالت : يا مولاي انّها بكر. فقال عليهالسلام : كذبت العجوز ، يا قنبر فتّش العجوز ، وخذ منها السّوار. قال قنبر :
فأخرجته من كتفها ، فعند ذلك ضجّ الخلائق ؛ فقال الامام : اسكتوا فأنا عيبة علم النّبوّة ؛ ثمّ احضر الجارية وقال لها : يا جارية انا زين الدّين ، انا قاضي الدّين ، انا ابو الحسن والحسين ، انا اريد ان ازوّجك من هذا الغلام المدّعي عليك ، فتقبلينه منّي زوجا؟ فقالت : لا ، يا مولاى أتبطل شرع محمّد صلىاللّهعليهوآله؟ فقال لها : بماذا؟ فقالت : تزوّجني بولدي؟ كيف يكون ذلك؟ فقال الامام : جاء الحقّ وزهق الباطل ، وما يكون هذا منك قبل الفضيحة. فقالت : يا مولاى خشيت على الميراث. فقال لها : استغفري اللّه تعالى وتوبي اليه ، ثمّ انّه اصلح بينهما والحق الولد بوالدته وبارث ابيه.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 392 ، ح 21651 ، باب 17».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 40 ، ص 268 ، ح 38 ، باب 97 ، الروضة ، الفضائل ، عن الواقدي عن جابر عن سلمان الفارسي رضياللّهعنه.
2878 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما ، الى من ينسب ولدها؟ قال : الى امّه.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 434 ، ح 28970 ، باب 14».
2879 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ابن الملاعنة ينسب الى امّه ، ويكون امره وشأنه كلّه اليها.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 262 ، ح 32966 ، باب 1».
2880 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، واشهد على طلاقها ، ثمّ قدم فأقام مع المرأة اشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثمّ انّ المرأة ادّعت الحبل ؛ فقال الرّجل : قد طلّقتك واشهدت على طلاقك. قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله.
«الكافي ، ج 6 ، ص 80 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 61 ، ح 116 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2881 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم انّه منه. قال يردّ اليه الولد ، ولا يجلد ، لأنّه قد مضى التّلاعن.
«الكافي ، ج 7 ، ص 212 ، ح 7».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 41 ، باب 36 ، الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد مثله.
2882 : قرب الأسناد : عليّ عن اخيه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل طلّق امرأته قبل ان يدخل بها ، فادّعت انّها حامل ، ما حالها؟ قال : اذا اقامت البيّنة على انّه ارخى سترا ، ثمّ انكر الولد ، لاعنها ، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كاملا.
«البحار ، ج 104 ، ص 61 ، ح 2 ، باب 40».
2883 : ابو عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن ولد الملاعنة اذا تلاعنا وتفرّقا ، وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، واكذب نفسه. قال : امّا المرأة فلا ترجع اليه ، ولكن اردّ اليه الولد ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ؛ فان لم يدّعه ابوه ، فانّ اخواله يرثونه ، ولا يرثهم. فان دعاه احد بابن الزّانية ، جلّد الحدّ. قال الفضل : ابن الملاعنة لا وارث له من قبل ابيه ، وانّما ترثه امّه واخوته لأمّه واخواله ، على نحو ميراث الاخوة من الأمّ ، وميراث الأخوال والخالات.
«الكافي ، ج 7 ، ص 161 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 268 ، ح 32979 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 341 ، ح 11 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 6 ، باب 104 ، باسناده عن ابي عليّ الأشعري.
2884 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام : في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم انّ الولد له ، هل يردّ اليه ولده؟ قال : نعم ، يردّ اليه ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ؛ وامّا المرأة فلا تحلّ له ابدا. فسألته : من يرث الولد؟ قال : اخواله. قلت : أرأيت ان ماتت امّه ، فورثها الغلام ، ثمّ مات الغلام ، من يرثه؟ قال : عصبة امّه. قلت : فهو يرث اخواله؟ قال : نعم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 161 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 179 ، ح 1 ، باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله ؛ وص 180 ، ح 3 ، باب 104 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبداللّه عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2885 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل لاعن امرأته ؛ قال : يلحق الولد بأمّه ، ويرثه اخواله ، ولا يرثهم. فسألته عن الرّجل ان اكذب نفسه ؛ قال : يلحق به الولد.
«الكافي ، ج 7 ، ص 161 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 267 ، ح 32978 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 341 ، ح 10 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 5 ، باب 104 ، باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة.
2886 : الحسين بن سعيد عن عليّ عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال : امّه وعصبة امّه. قلت : أرأيت ان ادّعاه ابوه بعد ما قد لاعنها؟ قال : اردّه عليه من اجل انّ الولد ليس له احد يوارثه ، ولا تحلّ له امّه الى يوم القيامة.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 195 ، ح 44 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 22 ، ص 426 ، ح 28949 ، باب 6 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2887 : عليّ ابن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبداللّه عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكنانى عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثمّ اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم انّ الولد ولده ، هل يردّ عليه؟ فقال : لا ، ولا كرامة ، لا يردّ اليه ، ولا تحلّ له الى يوم القيامة. وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه امّه. فقلت : أرأيت ان ماتت امّه وورثها هو ، ثمّ مات هو ، من يرثه؟ قال : عصبة امّه ، وهو يرث اخواله.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 340 ، ح 8 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 3 و 4 ، باب 104 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبدالحميد عن المفضّل بن صالح وهو ابو جميلة عن
زيد الشّحّام عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج 4 ، ص 179 ، ح 2 ، باب 104 باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب محمّد بن مسلم ، اخذته من مخلّد بن حمزة بن بيض ، زعم انّه كتاب محمّد بن مسلم. التّهذيب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 39 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 376 ، ح 2 ، باب 219 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 340 ، ح 7 ، وح 9 باب 4 ، عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبدالحميد عن المفضّل بن صالح وهو ابو جميلة عن زيد الشّحّام عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 26 ، ص 263 ، ح 32968 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن مثنّى الحنّاط عن محمّد بن مسلم ؛ وج 22 ، ص 425 ، ح 28947 ، باب 6 ؛ وج 26 ، ص 266 ، ح 32977 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الكافي ، ج 7 ، ص 160 ، ح 5.
2888 : احمد بن محمّد عن عبدالعزيز بن المهتدي [عن جدّه] عن محمّد بن الحسين عن سعد بن سعد :
انّه [قال : سألته يعني ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن رجل] كان له ابن يدّعيه ، فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيّه ، فكيف اصنع؟ فقال - يعني الرّضا عليهالسلام - : لزمه الولد باقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 64 ، ح 26».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 235 ، ح 11 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 139 ، ح 1 ، باب 86 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج 4 ، ص 220 ، ح 5516 ، باب 2 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى.
2889 : كتابي حسين بن سعيد : ابن مسكان عن ابي بصير قال :
سألت الصّادق عليهالسلام عن قول اللّه : «والّذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الاّ انفسهم ، فشهادة احدهم اربع شهادات باللّه» قال : ... ومن قذف ولدها منه فعليه الحدّ ويرثه اخواله ، ويرث امّه وترثه. ان كذّب نفسه بعد اللّعان ردّ عليه الولد ، ولم تردّ المرأة.
«البحار ، ج 104 ، ص 178 ، ح 9 ، باب 7».
2890 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن اسحاق بن بلال عن ابي عبداللّه عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
ألا اخبركم بأكبر الزّنا؟ قالوا : بلى ، قال : هي امرأة تؤطي فراش زوجها ، فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها ، فتلك الّتي لا يكلّمها اللّه ولا ينظر اليها يوم القيامة ، ولا يزكّيها ولها عذاب اليم.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 315 ، ح 25710 ، باب 2».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن ابن ابي عمير ؛ ورواه في عقاب الأعمال عن محمّد بن عليّ بن ماجيلويه عن عليّ بن ابراهيم ؛ ورواه البرقي في المحاسن عن ابن ابي عمير.
2891 : ابن شهر آشوب في المناقب عن جابر بن عبداللّه بن يحيى قال :
جاء رجل الى عليّ عليهالسلام فقال : يا امير المؤمنين ، انّي كنت اعزل عن امرأتي ، فانّها جاءت بولد. فقال عليهالسلام : اناشدك اللّه ، وطأتها وعاودتها قبل ان تبول؟ قال : نعم ؛ قال : فالولد لك.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 123 ، ح 177729 ، باب 11».
2892 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ، ثمّ انكحتها امّها بعد ذلك رجلا ، وخالها او اخ لها صغير ، فدخل بها فحبلت. فاحتكما فيها ، فأقام الأوّل الشّهود ؛ فألحقها بالأوّل ، وجعل لها الصّداقين جميعا ، ومنع زوجها الّذي حقّت له ان يدخل بها ، حتّى تضع حملها ، ثمّ الحق الولد بأبيه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 280 ، ح 25628 ، باب 7».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 28 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 240 ، ح 4 ، باب 146 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الكافي ، ج 5 ، ص 396 ، ح 1.
2893 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام :
جاء الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله رجل فقال : انّي كنت اعزل عن جارية لي ، فجاءت بولد. فقال صلىاللّهعليهوآله : على الوكاء قد ينفلت. فألحق به الولد.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 175 ، ح 26828 ، باب 59».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 378 ، ح 27349 ، باب 15 ؛ والبحار ، ج 104 ، ص 61 ، ح 1 ، باب 40 ، نقلا عن قرب الأسناد.
2894 : الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا وقع المسلم واليهودي والنّصراني على المرأة في طهر واحد ، قرع بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 348 ، ح 33 ، باب 4».
2895 : روى محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد قال :
كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام في هذا العصر : رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده. فكتب : ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده.
«الاستبصار ، ج 3 ، ص 367 ، ح 9 ، باب 214».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 181 ، ح 56 ، باب 36 ، كالتّهذيب.
2896 : احمد بن محمّد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزّا عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادّعوا الولد ، اقرع بينهم ، وكان الولد للّذى يقرع.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 240 ، ح 26 ، باب 90».
2897 : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قضى عليّ عليهالسلام ، في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهليّة قبل ان يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع ، وجعل عليه ثلثي الدّية للآخرين. فضحك رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حتّى بدت نواجذه. قال : وما اعلم فيها شيئا الاّ ما قضى عليّ عليهالسلام.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 15 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 5 ، باب 215 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 21 ، ص 171 ، ح 26817 ، باب 57 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2898 : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء ، وقد عزل عنها ولم يكن منه
اليها شيء ، ما تقول في الولد؟ قال : ارى ان لا يباع هذا يا سعيد. قال : وسألت ابا الحسن عليهالسلام فقال : أتتّهمها؟ قال : فقلت : امّا تهمة ظاهرة فلا. قال : فيتّهمها اهلك؟ فقلت : امّا شيء ظاهر فلا. قال : فكيف تستطيع ان لا يلزمك الولد؟
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 181 ، ح 58 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 366 ، ح 7 ، باب 214 ، كالتّهذيب.
2899 : روى محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية تكون للرّجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ؛ قال : يتّهمها الرّجل او يتّهمها اهله؟ قلت : امّا تهمة ظاهرة فلا. قال : اذا لزمه الولد.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 181 ، ح 57 ، باب 36».
2900 : كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن اسحاق عن هبة بن الحصين عن الحسن بن عليّ المذهب عن احمد بن جعفر بن مالك عن الفضل بن الحباب عن ابراهيم بن بشير عن سفيان عن الأجلح بن عبداللّه الكدني عن الشّعبي عن عبداللّه بن الخليل عن زيد بن ارقم قال :
اتى عليّ عليهالسلام بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد ، فولدت ولدا فادّعوه. فقال عليّ عليهالسلام لأحدهم : تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا. وقال للآخر : تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا. وقال للآخر : تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا. قال : اراكم شركاء متشاكسون ، انّي مقرع بينكم ، فأيّكم اصابه القرعة اغرمته ثلثي القيمة والزمته الولد. فذكروا ذلك لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقال : ما اجد فيها الاّ ما قال عليّ عليهالسلام.
«البحار ، ج 104 ، ص 411 ، ح 18 ، باب 1».
2901 : محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبدالرّحمن عن رجل عن ابي بصير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له اب ثمّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 167 ، ح 6 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 271 ، ح 32985 ، باب 6 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2902 : عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن اسحاق المدائني عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
ايّما ولد زنى ولد في الجاهليّة فهو لمن ادّعاه من اهل الاسلام.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 344 ، ح 21 ، باب 4».
2903 : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : روض الجنان عن ابي الفتوح الرّازي :
انّه حضر عنده (عمر) اربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدميّ فقال : للرّجل واحد وللمرأة تسعة. فقلن : ما بال الرّجال لهم دوام ومتعة وسرارى بجزء من تسعة ولا يجوز لهنّ الاّ زوج واحد مع تسعة اجزاء؟ فأفحم ، فرفع ذلك الى امير المؤمنين عليهالسلام فأمر ان تأتي كلّ واحدة منهنّ بقارورة من ماء ، وامرهنّ بصبّها في اجّانة ، ثمّ امر كلّ واحدة منهنّ تغرف ماءها. فقلن : لا يتميّز ماؤنا. فأشار عليهالسلام الى ان لا يفرقن بين الأولاد ويبطل النّسب والميراث.
وفي رواية يحيى بن عقيل : انّ عمر قال : لا ابقاني اللّه بعدك يا عليّ.
«البحار ، ج 40 ، ص 226 ، ح 6 ، باب 97».
2904 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل وفي عيون الأخبار - بأسانيده (1)عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام :
فيما كتب اليه : والتّزويج للرّجل اربع نسوة ، وتحريم ان تتزوّج المرأة اكثر من واحد ، لأنّ الرّجل اذا تزوّج اربع نسوة ، كان الولد منسوبا اليه ، والمرأة لو كان لها زوجان او اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، اذ هم مشتركون في نكاحها ؛ وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 517 ، ح 26238 ، باب 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 384 ، ح 5 ، باب 24 ، نقلا عن العلل.
2905 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده (2)عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام :
فيما كتب اليه من جواب مسائله : وحرّم اللّه قذف المحصنات ، لما فيه من فساد الأنساب ، ونفى الولد ، وابطال المواريث ، وترك التّربية ، وذهاب المعارف ؛ وما فيه من الكبائر ، والعلل الّتي تؤدّي الى فساد الخلق.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 174 ، ح 34489 ، باب 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 79 ، ص 111 ، ح 8 ، باب 83 ، نقلا عن علل الشّرايع ، وعيون الأخبار.
2906 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يتزوّج بأمة قوم ؛ الولد مماليك او احرار؟ قال : الولد احرار. ثمّ قال : اذا كان احد والديه حرّا فالولد حرّ.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 121 ، ح 26680 ، باب 30».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26684 ، باب 30 ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 5 ، ص 493 ، ح 7.
2907 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم واحمد بن محمّد بن ابي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الحرّ يتزوّج الأمة ، او عبد يتزوّج حرّة ، قال : فقال لي : ليس يسترقّ الولد اذا كان احد ابويه حرّا ؛ انّه يلحق بالحرّ منهما ايّهما كان ، ابا كان او امّا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 123 ، ح 26687 ، باب 30».
2908 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمّد بن ابي حمزة والحكم بن مسكين جميعا عن جميل وابن بكير جميعا :
في الولد من الحرّ والمملوكة ؛ قال : يذهب الى الحرّ منهما.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 460 ، ح 27578 ، باب 73».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 492 ، ح 1.
2909 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ، ثمّ اشتراها ، ثمّ ادّعى ولدها ، فانّه لا يورث منه شيء ؛ فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزّنا الاّ رجل يدّعي ابن وليدته. وايّما رجل اقرّ بولده ثمّ انتفى منه ، فليس ذلك له ولا كرامة ، يلحق به ولده اذا كان من امرأته او وليدته.
«الكافي ، ج 7 ، ص 163 ، ح 1».
2910 : محمّد بن الحسن - في المجالس والأخبار - عن احمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن
الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن احمد بن رزق عن يحيى بن العلاء قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة ، ثمّ غابت عنه فتزوّجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثمّ غابت عنه ثمّ تزوّجت آخر ثمّ انّ الثالث اولدها؟ قال : ترجم ، لأنّ الأوّل احصنها. قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب الى ابيه. قلت : فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال : نعم.
«الوسائل ، ج 28 ، ص 130 ، ح 34394 ، باب 27».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 64 ، ح 11 ، باب 40 ، نقلا عن مجالس الشّيخ.
2911 : عبد اللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام :
انّه رفع الى عليّ عليهالسلام امر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائبا ، فأراد ان يقرّ بواحد وينفي الآخر ؛ فقال : ليس ذاك له ، امّا ان يقرّ بهما جميعا وامّا ان ينكرهما جميعا.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 426 ، ح 28950 ، باب 7».
2912 : محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد قال : روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة :
انّ امرأة نكحها شيخ كبير ، فحملت ، فزعم الشّيخ انّه لم يصل اليها ، وانكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان ، وسأل المرأة : هل اقتضّك الشّيخ؟ - وكانت بكرا - فقالت : لا ، فقال عثمان : اقيموا الحدّ عليها. فقال امير المؤمنين عليهالسلام : انّ للمرأه سمّين : سمّ البول وسمّ المحيض ، فلعلّ الشّيخ كان لا ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه ، فاسألوا الرّجل عن ذلك ؛ فسئل ، فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالاقتضاض. فقال امير المؤمنين عليهالسلام : الحمل له ، والولد ولده ، وارى عقوبته على الانكار له. فصار عثمان الى قضائه.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 379 ، ح 27351 ، باب 16».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 40 ، ص 256 ، ح 29 ، باب 97 ؛ وج 104 ، ص 63 ، ح 9 ، باب 40 ، نقلا عن المناقب والارشاد.
2913 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ؛ فلمّا وضعت ادّعاه واقرّ به ، وزعم انّه منه. قال : فقال : يردّ اليه ولده ، ويرثه ولا يجلد ، لأنّ اللّعان قد مضى.
«الكافي ، ج 6 ، ص 165 ، ح 13».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1 ، باب 218 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عليّ عن الحلبي. الكافي ، ج 6 ، ص 164 ، ح 8 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 19 ، باب 36 ؛ وص 194 ، ح 41 ، باب 36 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد عن عبدالكريم عن الحلبي ؛ وص 192 ، ح 31 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وج 10 ، ص 77 ، ح 61 ، باب 4 ، باسناده عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي.
2914 : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه قال في الملاعنة الّتي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ويتلاعنان ويفارقها ثمّ يقول بعد ذلك ، الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : امّا المرأة فلا ترجع اليه ابدا ، وامّا الولد فانّه يردّ عليه اذا ادّعاه ، ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأمّه او لأخواله ، ولمن يتسبّب بأسبابهم.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 437 ، ح 18759 ، باب 6».
2915 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس بن عبدالرّحمان عن اسحاق بن عمّار عن المعلّى بن خنيس قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل وطىء امرأته ، فنقلت ماءه الى جارية بكر فحبلت ، فقال : الولد للرّجل ، وعلى المرأة الرّجم ، وعلى الجارية الحدّ.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 59 ، ح 6 ، باب 4».
2916 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن رئاب عن حنّان بن سدير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل فجر بنصرانيّة فولدت منه غلاما ، فأقرّ به ثمّ مات ، فلم يترك ولدا غيره ، أيرثه؟ قال : نعم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 164 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 345 ، ح 24 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 184 ، ح 7 ، باب 105 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت عن حنّان عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2917 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن مثنّى الحنّاط عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثمّ اكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم انّ ولدها ولده ، هل تردّ عليه؟ قال : لا ولا كرامة ، لا تردّ عليه ولا تحلّ له الى يوم القيامة. قال : وسألته : من يرث الولد؟ قال : امّه. فقلت : ارأيت ان ماتت الأمّ فورثها الغلام ، ثمّ مات الغلام بعد ، من يرثه؟ قال : اخواله. فقلت : اذا اقرّ به الأب ، هل يرث الأب؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب [من] الابن.
«الكافي ، ج 7 ، ص 160 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 266 ، ح 32977 ، باب 4 ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى.
2918 : روى حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الملاعنة الّتي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ويلاعنها ، ثمّ يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدى ، ويكذب نفسه. فقال : امّا المرأة فلا ترجع اليه ابدا ؛ وامّا الولد فانّي اردّه اليه اذا ادّعاه ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ؛ وانّ دعاه احد ولد الزّنا جلد الحدّ.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5691».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 163 ، ح 6 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 8 ، ص 187 ، ح 9 ، باب 36 ؛ وج 8 ، ص 195 ، ح 43 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 376 ، ح 3 ، باب 219 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص 195 ، ح 43 ، باب 36 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج 9 ، ص 342 ، ح 13 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 22 ، ص 423 ، ح 28943 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ الطّوسي ؛ وج 26 ، ص 269 ، ح 32981 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. المستدرك ، ج 17 ، ص 213 ، ح 21177 ، باب 3 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
2919 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
قال في الملاعن : ان اكذب نفسه قبل اللّعان ردّت اليه امرأته ، وضرب الحدّ ، وان ابي لاعن و
لم تحلّ له ابدا ؛ وان قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وان مات ولده ورثه اخواله ، فان ادّعاه ابوه لحق به ، وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.
«الكافي ، ج 7 ، ص 160 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 339 ، ح 3 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج 26 ، ص 262 ، ح 32967 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب.
2920 : روى محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال :
سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابي ان يلاعنها جلّد الحدّ وردّت اليه امرأته ، وان لاعنها فرّق بينهما ولم تحلّ له الى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها ، الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم ، الاّ انّه يرث امّه ؛ فان سمّاه احد ولد زنى جلّد الّذي يسمّيه ، الحدّ.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 342 ، ح 12 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 181 ، ح 7 ، باب 104.
2921 : الحسن بن محبوب عن ابي ايّوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ابن الملاعنة ترثه امّه الثّلث ، والباقي لامام المسلمين.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 324 ، ح 5693».
2922 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عليّ بن سالم عن يحيى عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل وقع على وليدة حراما ، ثمّ اشتراها ، فادّعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ؛ انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزّنا الاّ رجل يدّعي ابن وليدته.
«الكافي ، ج 7 ، ص 163 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 193 ، ح 26876 ، باب 74 ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمّد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
2923 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الامالي - عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبداللّه بن عامر عن محمّد بن زياد عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخيّ عن الصّادق عليهالسلام قال :
علامات ولد الزّنا ثلاث : سوء المحضر ، والحنين الى الزّنا ، وبغضنا اهل البيت.
«الوسائل ، ج 12 ، ص 283 ، ح 16314 ، باب 152».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه في الخصال ، عن محمّد بن زياد عن سيف بن عميرة عن الصّادق عليهالسلام في حديث مثله.
2924 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن عبيداللّه الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ينبغي لولد الزّنا ان لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ بالنّاس ؛ لم يحمله نوح في السّفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 377 ، ح 33991 ، باب 31».
2925 : محمّد بن يعقوب قال : عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فانّ فيها غسالة ولد الزّنا وهو لا يطهر الى سبعة آباء ، وفيها غسالة النّاصب وهو شرّهما ؛ انّ اللّه لم يخلق خلقا شرّا من الكلب ، وانّ النّاصب اهون على اللّه من الكلب.
«الوسائل ، ج 1 ، ص 219 ، ح 559 ، باب 11».
2926 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول :
لا خير في ولد الزّنا ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه ؛ عجزت عنه السّفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
«الكافي ، ج 5 ، ص 355 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 442 ، ح 26045 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في عقاب الأعمال عن عليّ بن احمد بن عبداللّه عن ابيه عن جدّه احمد بن ابي عبداللّه عن ابن فضّال مثله الى قوله في شيء منه ؛ وعن البرقي في المحاسن نحوه.
2927 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عقاب الأعمال - عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن احمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لو كان احد من ولد الزّنا نجا ، نجا سائح بني اسرائيل. قيل له : وما كان سائح بني اسرائيل؟ قال : كان عابدا ، فقيل له : انّ ولد الزّنا لا يطيب ابدا ، ولا يقبل اللّه منه عملا ؛ فخرج يسيح بين الجبال ويقول : ما ذنبي؟
«الوسائل ، ج 20 ، ص 443 ، ح 26047 ، باب 14».
2928 : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن ابان بن عثمان
عن ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ولد الزّنا يستعمل ، ان عمل خيرا ، جزى به ، وان عمل شرّا ، جزي به.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 442 ، ح 26044 ، باب 14».
2929 : علل الشّرايع : احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن احمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمّد بن سليمان الدّيلمي عن ابيه ، رفع الحديث الى الصّادق عليهالسلام قال :
يقول ولد الزّنا : يا ربّ ما ذنبي؟ فما كان لي في امري صنع. قال : فيناديه مناد فيقول : انت شرّ الثّلاثة ، اذنب والداك ، فتبت عليهما ، وانت رجس ، ولن يدخل الجنّة الاّ طاهر.
«البحار ، ج 5 ، ص 285 ، ح 5 ، باب 12».
2930 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن سيف عن محمّد بن الحسن الأشعري قال :
كتب بعض اصحابنا كتابا الى ابي جعفر الثّاني عليهالسلام معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ انّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو اشبه خلق اللّه به ؛ فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث.
«الكافي ، ج 7 ، ص 163 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 164 ، ح 4 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري. الاستبصار ، ج 4 ، ص 182 ، ح 1 ، باب 105 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحسن الأشعريّ. الوسائل ، ج 21 ، ص 498 ، ح 27688 ، باب 101 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الفقيه ، ج 4 ، ص 316 ، ح 5681 ، باب 2 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحسن بن ابي خالد الأشعريّ. التّهذيب ، ج 8 ، ص 182 ، ح 61 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن القمي. ؛ وج 9 ، ص 343 ، ح 17 ، باب 4 ، باسناده عن الحسين بن سعيد.
2931 : محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انّ عليّا عليهالسلام كان يقول :
ولد الزّنى وابن الملاعنة ترثه امّه واخواله لأمّه او عصبتها.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 345 ، ح 23 ، باب 4».
2932 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع ؛ والحسن بن محبوب عن
حنّان بن سدير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ، ثمّ مات ولم يدع وارثا. قال : فقال : يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة. قلت : فرجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثمّ مات النصرانيّ وترك مالا ، لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 164 ، ح 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 17 ، ص 215 ، ح 21184 ، باب 5 ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ، عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 345 ، ح 25 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 184 ، ح 8 ، باب 105 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2933 : ابوعليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام :
انّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فان كانت امّه ليست بحيّة فلأقرب النّاس الى امّه : اخواله.
«الكافي ، ج 7 ، ص 160 ، ح 2.
مآخذ اخرى : نفس المصدر : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5692 ، باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال. التّهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 22 ، باب 36 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 338 ، ح 2 ، باب 4 ، باسناده عن ابي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام.
2934 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : كان عليّ عليهالسلام يقول :
اذا مات ابن الملاعنة وله اخوه قسّم ماله على سهام اللّه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 160 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 260 ، ح 32961 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي.
2935 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : امّه ؛ فقلت : ان ماتت امّه ، من يرثه؟
قال : اخواله.
«الكافي ، ج 7 ، ص 160 ، ح 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 339 ، ح 4 ، باب 4 ، باسناده عن ابان بن عثمان.
2936 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن ابن النّمير مولى الحارث بن المغيرة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : حدّثني عن الصّبيّ الى كم تغسله النّساء؟ فقال : الى ثلاث سنين.
«الكافي ، ج 3 ، ص 160 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 341 ، ح 166 ، باب 13 : اخبرني الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن ابي جعفر محمّد بن عليّ عن محمّد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد ابن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب ؛ واخبرني عن ابي القاسم جعفر ابن محمّد عن محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن ابي النّمير مولى الحرث بن المغيرة النّضري.
2937 : محمّد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الصّبيّ تغسله امرأة ؛ قال : انّما تغسل الصّبيان النّساء. وعن الصّبيّة ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها رجل اولى النّاس بها.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 445 ، ح 83 ، باب 23».
2938 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام :
انّه كان يقول في الصّلاة على الطّفل : «اللّهمّ اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا».
«المستدرك ، ج 2 ، ص 271 ، ح 1942 ، باب 12».
2939 : احمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ أيصلّي عليه اذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : اذا عقل الصّلاة صلّى عليه.
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 199 ، ح 5».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 272 ، ح 1947 ، باب 13 ، نقلا عن كتاب المسائل لعليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام.
2940 : عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة قال :
رأيت ابنا لأبي عبداللّه عليهالسلام في حياة ابي جعفر عليهالسلام يقال له : عبداللّه فطيم قد درج ، فقلت له : يا غلام ، من ذا الّذي الى جنبك؟ - لمولى لهم - فقال : هذا مولاي ؛ فقال له المولى يمازحه : لست لك بمولى. فقال : ذلك شرّ لك ، فطعن في جنازة الغلام فمات ، فأخرج في سفط الى البقيع ، فخرج ابوجعفر عليهالسلام وعليه جبّة خزّ صفراء وعمامة خزّ صفراء ومطرف خزّ اصفر ، فانطلق يمشي الى البقيع وهو معتمد عليّ والنّاس يعزّونه على ابن ابنه ؛ فلمّا انتهى الى البقيع تقدّم ابوجعفر عليهالسلام فصلّى عليه وكبّر عليه اربعا ، ثمّ امر به فدفن ، ثمّ اخذ بيدي فتنحّى بي ، ثم قال : انّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، انّما كان امير المؤمنين صلوات اللّه عليه يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّي عليهم ، وانّما صلّيت عليه من اجل اهل المدينة كراهيّة ان يقولوا : لا يصلون على اطفالهم.
«الكافي ، ج 3 ، ص 206 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 198 ، ح 4 ، باب 13 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 479 ، ح 2 ، باب 297 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2941 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن قدّامة بن زائدة قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله سلّ ابراهيم ابنه سلاّ وربّع قبره.
«الكافي ، ج 3 ، ص 199 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 22 ، ص 157 ، ح 15 ، نقلا عن الكافي.
2942 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن اسباط عن عبيد بن زرارة قال :
مات لبعض اصحاب ابي عبداللّه عليهالسلام ولد ، فحضر ابو عبداللّه عليهالسلام ، فلمّا الحد تقدّم ابوه فطرح عليه التّراب ، فأخذ ابوعبداللّه عليهالسلام بكفّيه وقال : لا تطرح عليه التّراب ، ومن كان منه ذارحم فلا يطرح عليه التّراب ؛ فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله نهى ان يطرح الوالد او ذورحم على ميّته التّراب. فقلنا : يابن رسول اللّه ، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال : انهاكم ان تطرحوا التّراب على ذوى ارحامكم ، فانّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 191 ، ح 3375 ، باب 30».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق في العلل عن عليّ بن حاتم عن العبّاس بن محمّد بن القاسم العلوي عن الحسن بن سهل عن محمّد بن سهل عن محمّد بن حاتم عن يعقوب بن يزيد نحوه. المستدرك ، ج 12 ، ص 95 ، ح 13616 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. الكافي ، ج 3 ، ص 199 ، ح 5. التّهذيب ، ج 1 ، ص 319 ، ح 96 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2943 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبداللّه بن راشد عن عبداللّه العنبري قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
الرّجل يدفن ابنه؟ قال : لا يدفنه في التّراب. قال : قلت : فالابن يدفن اباه؟ قال : نعم لا بأس.
«الكافي ، ج 3 ، ص 194 ، ح 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 320 ، ح 98 ، باب 13 ، باسناده عن سهل بن زياد. الوسائل ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3359 ، باب 25 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2944 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير عن عبداللّه بن راشد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الرّجل ينزل في قبر والده ولا ينزل والد في قبر ولده.
«الكافي ، ج 3 ، ص 193 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 185 ، ح 3355 ، باب 25 ، نقلا عن الكافي.
2945 : اخبرني الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمّد عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن احمد بن اشيم عن يونس قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن الرّجل تكون له الجارية اليهوديّة والنّصرانيّة ، فيواقعها فتحمل ، ثمّ يدعوها الى ان تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق ، والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النّصرانيّة او يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب : يدفن معها.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 334 ، ح 148 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 205 ، ح 3415 ، باب 39 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2946 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندى عن احمد بن الحسن الميثمى عن ابان عن عبداللّه بن راشد قال :
كنت مع ابي عبداللّه عليهالسلام حين مات اسماعيل ابنه عليهالسلام ، فأنزل في قبره ثمّ رمى بنفسه على الأرض ممّا يلي القبلة ، ثمّ قال : هكذا صنع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بابراهيم ، ثمّ قال : انّ الرّجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده.
«الكافي ، ج 3 ، ص 194 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3360 ، باب 25 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 156 ، ح 14 ، نقلا عن الكافي.
2947 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب اكمال الدّين - عن ابيه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عليّ بن مهزيار عن محمّد بن ابي عمير عن محمّد بن ابي حمزة عن مرّة مولى محمّد بن خالد قال :
لمّا توفّي اسماعيل فانتهى ابوعبداللّه عليهالسلام الى القبر ، ارسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر ، ثمّ قال : هكذا صنع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بابراهيم ولده.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 187 ، ح 3361 ، باب 25».
2948 : الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابان بن عثمان عن عبداللّه بن محمّد بن خالد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 320 ، ح 97 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3358 ، باب 25 نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2949 : الكافي : العدّة عن سهل عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : ...
فلمّا مات ابراهيم بن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، حملت عين رسول اللّه بالدّموع ثمّ قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرّبّ وانّا بك يا ابراهيم لمحزونون. ثمّ رأى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله في قبره خللا فسوّاه بيده ، ثمّ قال : اذا عمل احدكم عملا فليتقن. ثمّ قال : الحق بسلفك الصّالح عثمان بن مظعون.
«البحار ، ج 22 ، ص 157 ، ح 16 ، وص 264 ، ح 5».
2950 : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
اذا استهلّ الطّفل صلّى عليه.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 273 ، ح 1948 ، باب 14».
2951 : وصلّى ابوجعفر عليهالسلام على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا انّ النّاس يقولون : انّ بني هاشم لا يصلّون على الصّغار من اولادهم ما صلّيت عليه.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 167 ، ح 487».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 101 ، ح 3131 ، باب 15 ، نقلا عن الفقيه.
2952 : عليّ بن محمّد عن عليّ بن شيرة عن محمّد بن سليمان عن حسين الحرشوش عن هشام بن سالم قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام انّ النّاس يكلّمونا ويردون علينا قولنا : انّه لا يصلّى على الطّفل لأنّه لم يصلّ ؛ فيقولون : لا يصلّى الاّ على من صلّى؟ فنقول : نعم ؛ فيقولون : ارأيتم لو انّ رجلا نصرانيّا او يهوديّا اسلم ثمّ مات من ساعته؟ فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : ارأيت لو انّ هذا الّذي اسلم السّاعة ثمّ افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون : يجب عليه الحدّ فاذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو انّ هذا الصّبي الّذي لم يصلّ افترى على انسان هل كان يجب عليه الحدّ؟ فانهم سيقولون : لا ؛ فيقال لهم : صدقتم ، انّما يجب ان يصلّى على من وجب عليه الصّلاة والحدود ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصّلاة ولا الحدود.
«الكافي ، ج 3 ، ص 209 ، ح 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 332 ، ح 65 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
2953 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في جنائز الرّجال والصّبيان والنّساء ؛ قال : يضع النّساء ممّا يلى القبلة ، والصّبيان دونهم ، والرّجال دون ذلك ، ويقوم الامام ممّا يلي الرّجال.
«الكافي ، ج 3 ، ص 175 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 323 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 472 ، ح 5 ، باب 291 ، باسناده عن عليّ بن الحسين عن عبداللّه بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله.
2954 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : المرأة تموت ؛ من احقّ بالصّلاة عليها؟ قال : زوجها ؛ قلت : الزّوج احقّ من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ، ويغسلها.
«الكافي ، ج 3 ، ص 177 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3 ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 3 ، ص 205 ، ح 31 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 486 ، ح 1 ، باب 302 ، باسناده عن الحسين بن سعيد مثله. الوسائل ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3174 و 3175 ، باب 24 ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج 1 ، ص 165 ، ح 474 ، باسناده عن ابي بصير.
2955 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان اذا صلّى على المرأة والرّجل ، قدّم المرأة واخّر الرّجل ؛ واذا صلّى على العبد والحرّ قدّم العبد واخّر الحرّ ؛ واذا صلّى على الكبير والصّغير ، قدّم الصّغير واخّر الكبير.
«الكافي ، ج 3 ، ص 175 ، ح 3.»
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 322 ، ح 28 ، باب 13 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 471 ، ح 2 ، باب 291 ، باسناده عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 1 ، ص 169 ، ح 492 ، مرسلا.
2956 : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم ، هل يصلّى عليه؟ قال : لا انّما الصّلاة على الرّجل والمرأة اذا جرى عليهما القلم.
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 199 ، ح 7 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 480 ، ح 4 ، باب 297 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 3 ، ص 97 ، ح 3125 ، باب 14 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2957 : عليّ بن الحسين عن محمّد بن احمد بن الصّلت عن عبداللّه بن الصّلت عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن قدّامة بن زايدة قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله صلّى على ابنه ابراهيم وكبّر خمسا.
«الاستبصار ، ج 1 ، ص 474 ، ح 4 ، باب 293».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 316 ، ح 5 ، باب 13 ، كالاستبصار.
2958 : قال الصّدوق : وسئل ابوجعفر عليهالسلام ، متى تجب الصّلاة عليه؟ فقال : اذا عقل الصّلاة ، وكان ابن ستّ سنين.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 95 ، ح 3118 ، باب 13».
2959 : صحيفة الرّضا باسناده قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
يا عليّ ، واذا صلّيت على طفل فقل : «اللّهمّ اجعله لأبويه سلفا ، واجعله لهما فرطا ، واجعله لهما نورا ورشدا ، واعقب والديه الجنّة ، انّك على كلّ شيء قدير».
«المستدرك ، ج 2 ، ص 272 ، ح 1945 ، باب 12».
2960 : روى عليّ بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي الجوزاء المنبّه بن عبداللّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام :
في الصّلاة على الطّفل انّه كان يقول : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا».
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 195 ، ح 21 ، باب 13».
2961 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب التّوحيد - عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن اعين قال :
رأيت اباجعفر عليهالسلام صلّى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ثمّ قال : يا زرارة ، انّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه ، ولو لا ان تقول النّاس : ان بني هاشم لا يصلّون على الصّغار ، ما صلّيت عليه ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 101 ، ح 3132 ، باب 15».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 81 ، ص 381 ، ح 37 ، باب 10 ، نقلا عن كتاب التّوحيد
.
2962 : محمّد بن احمد عن احمد بن محمّد عن رجل عن ابي الحسن الماضي عليهالسلام قال :
قلت له : لكَم يصلّى على الصّبيّ اذا بلغ من السّنين والشّهور؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال ، الاّ ان يسقط لغير تمام.
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 331 ، ح 62».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 3 ، ص 331 ، ح 63 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين بن عليّ بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليهالسلام ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 480 ، ح 5 وص 481 ، ح 6 ، باسناده عن محمّد بن
احمد مثله. الوسائل ، ج 3 ، ص 97 ، ح 3122 ، و 3124 ، باب 14 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2963 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن سعيد عن عليّ بن عبداللّه قال :
سمعت ابا الحسن موسى عليهالسلام ، يقول : انّه لمّا قبض ابراهيم بن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، جرت فيه ثلاث سنن. اما واحدة : فانّه لمّا مات ، انكسفت الشّمس ، فقال النّاس : انكسفت الشّمس لفقد ابن رسول اللّه ، فصعد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله المنبر فحمد اللّه واثنى عليه ثمّ قال : يا ايّها النّاس ، انّ الشّمس والقمر آيتان من آيات اللّه ، يجريان بأمره ، مطيعان [له] لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ، فان انكسفتا او واحدة منهما فصلّوا. ثمّ نزل عن المنبر فصلّى بالناس صلاة الكسوف. فلمّا سلّم قال : يا عليّ قم فجهز ابني فقام عليّ عليهالسلام فغسّل ابراهيم وحنّطه وكفّنه ، ثمّ خرج به ومضى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حتّى انتهى به الى قبره ، فقال النّاس : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله نسي ان يصلّي على ابراهيم لما دخله من الجزع عليه ، فانتصب قائما ثمّ قال : يا ايّها النّاس ، اتاني جبرئيل عليهالسلام بما قلتم ؛ زعمتم انّي نسيت ان اصلّى على ابني لما دخلني من الجزع ؛ الا وانّه ليس كما ظننتم ، ولكنّ اللّطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة ، وامرني ان لا اصلّي الاّ على من صلّى. ثمّ قال : يا على انزل فألحد ابني ، فنزل فألحد ابراهيم في لحده ، فقال النّاس : انّه لا ينبغي لأحد ان ينزل في قبر ولده ، اذ لم يفعل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ فقال لهم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا ايّها النّاس انّه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور اولادكم ، ولكنّي لست آمن اذا حلّ احدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشّيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره ؛ ثمّ انصرف صلىاللّهعليهوآله.
«الكافي ، ج 3 ، ص 208 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 99 ، ح 3129 ، باب 15 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 22 ، ص 155 ، ح 13 ، نقلا عن الكافي والمحاسن ، عن ابي سمينة عن محمّد بن اسلم عن الحسين بن خالد قال : سمعت ابالحسن عليهالسلام.
2964 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن زرارة قال :
مات ابن لأبي جعفر عليهالسلام فأخبر بموته فأمر به فغسّل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه ، وطرحت خمرة فقام عليها ، ثمّ قام على قبره حتّى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتّى انّي لأمشي
معه ؛ فقال : اما انّه لم يكن يصلّى على مثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان عليّ عليهالسلام يأمر به فيدفن ولا يصلّي عليه ، ولكنّ النّاس صنعوا شيئا ، فنحن نصنع مثله. قال : قلت : فمتى تجب الصّلاة عليه؟ فقال : اذا عقل الصّلاة وكان ابن ستّ سنين ، قال : قلت : فما تقول في الولدان؟ فقال : سئل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عنهم فقال : اللّه اعلم بما كانوا عاملين.
«الكافي ، ج 3 ، ص 207 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 95 ، ح 3119 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي.
2965 : محمّد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال :
يورث الصّبيّ ويصلّى عليه اذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخا ، واذا لم يستهل صارخا ، لم يورث ولم يصلّ عليه.
«التّهذيب ، ج 3 ، ص 331 ، ح 61 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 97 ، ح 3123 ، باب 14 ، نقلا عن التّهذيب.
2966 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن مهران قال :
كتب ابوجعفر الثّاني عليهالسلام الى رجل : ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك ، وذكرت انّه كان احبّ ولدك اليك ، وكذلك اللّه عزّوجلّ انّما يأخذ من الوالد وغيره ازكى ما عند اهله ، ليعظم به اجر المصاب بالمصيبة ، فأعظم اللّه اجرك واحسن عزاك وربط على قلبك انّه قدير ، وعجّل اللّه عليك بالخلف ، وارجو ان يكون اللّه قد فعل ان شاء اللّه.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3450 ، باب 49».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 205 ، ح 10.
2967 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهران عن محمّد بن الفضيل قال :
كتبت الى ابي جعفر عليهالسلام اسأله عن السّقط كيف يصنع به؟ فكتب عليهالسلام إليّ : انّ السّقط يدفن بدمه في موضعه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 208 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2758 ، باب 12 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 1 ، ص 329 ، ح 129 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
2968 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد عن الحسين بن موسى عن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
السّقط اذا تمّ له اربعة اشهر غسّل.
«الكافي ، ج 3 ، ص 206 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2755 ، باب 12 ، محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عمّن ذكره. الوسائل ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2757 ، باب 12 ، نقلا عن الكافي.
2969 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن اسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة عن ابي الحسن الأوّل عليهالسلام قال :
سألته عن السّقط اذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللّحد والكفن؟ فقال : كلّ ذلك يجب عليه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 208 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 329 ، ح 130 ، باب 13 ، اخبرني الشّيخ (المفيد) ايّده اللّه تعالى عن احمد بن محمّد عن ابيه عن سعد ابن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 2 ، ص 501 ، ح 2754 ، باب 12 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
2970 : قرب الأسناد : عن محمّد بن عبدالحميد عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال :
سمعت الرّضا عليهالسلام قال : ما سلب احد كريمته الاّ عوّضه اللّه منه الجنّة.
«البحار ، ج 81 ، ص 182 ، ح 30 ، باب 1».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 54 ، ح 1386 ، باب 1 ، نقلا عن قرب الأسناد.
2971 : مسكّن الفؤاد : عن زيد بن اسلم قال :
مات ولد لداوود عليهالسلام فحزن عليه حزنا كثيرا ، فأوحى اللّه اليه : يا داوود ، وما كان يعدل هذا الولد عندك؟ قال : كان يا ربّ يعدل عندي ملء الأرض ذهبا ؛ قال : فلك عندي يوم القيامة ملء الأرض ثوابا.
«البحار ، ج 82 ، ص 121 ، ح 14 ، باب 17».
2972 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ؛ ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه او ابي الحسن عليهماالسلام قال :
انّ اللّه عزّوجلّ ليعجّب من الرّجل يموت ولده وهو يحمد اللّه ، فيقول : يا ملائكتي ، عبدي اخذت نفسه وهو يحمدني
«الكافي ، ج 3 ، ص 220 ، ح 9».
2973 : مسكّن الفؤاد : وروى في عيون المجالس عن معاوية بن قرّة قال :
كان ابو طلحة يحبّ ابنه حبّا شديدا ، فمرض فخافت امّ سليم على ابي طلحة الجزع حين قرب موت الولد ، فبعثته الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، فلمّا خرج ابو طلحة من داره توفي الولد فسجّته امّ سليم بثوب وعزلته في ناحية من البيت ، ثمّ تقدّمت الى اهل بيتها ، وقالت لهم : لا تخبروا ابا طلحة بشيء ، ثمّ صنعت طعاما ثمّ مست شيئا من الطّيب ، فجاء ابو طلحة من عند رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : ما فعل ابني؟ فقالت له : هدأت نفسه ، ثمّ قال : هل لنا ما نأكل؟ فقامت فقربت اليه الطّعام ، ثمّ تعرّضت له فوقع عليها ، فلمّا اطمأنّ ، قالت له : يا اباطلحة أتغضب من وديعة كانت عندنا فرددناها الى اهلها؟ فقال : سبحان اللّه ، لا ؛ فقالت : ابنك كان عندنا وديعة فقبضه اللّه تعالى. فقال ابو طلحه : فأنا احقّ بالصّبر منك ، ثمّ قام من مكانه ، فاغتسل وصلّى ركعتين ، ثمّ انطلق الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فأخبره بصنيعها ، فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : فبارك اللّه لكما في وقعتكما. ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : الحمد للّه الّذي جعل في امّتي مثل صابرة بني اسرائيل. فقيل : يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، ما كان من خبره؟ فقال : كان في بني اسرائيل امرأة وكان لها زوج ، ولها منه غلامان ، فأمرها بطعام ليدعو عليه النّاس ، ففعلت واجتمع النّاس في داره فانطلق الغلامان يلعبان فوقعا في بئر كانت في الدّار ، فكرهت ان تنغص على زوجها الضّيّافة ، فأدخلتهما البيت وسجّتهما بثوب ، فلمّا فرغوا دخل زوجها فقال : اين ابناي؟ قالت : هما في البيت ، وانّها كانت تمسّحت بشيء من الطّيب ، وتعرّضت للرّجل حتّى وقع عليها ، ثمّ قال : اين ابناي؟ قالت : هما في البيت. فناداهما ابوهما فخرجا يسعيان. فقالت المرأة : سبحان اللّه ، واللّه لقد كانا ميّتين ، ولكنّ اللّه تعالى احياهما ثوابا لصبري.
«البحار ، ج 82 ، ص 150 ، ح 1 ، باب 19».
2974 : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال : قال اللّه عزّوجلّ : اذا وجّهت الى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه او ماله او ولده ، ثمّ استقبل ذلك بصبر جميل ، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا.
«البحار ، ج 82 ، ص 121 ، ح 14 ، باب 17».
2975 : الخصال : اخبرنا الخليل بن احمد عن المخلّدى عن يونس بن عبدالأعلى عن عبداللّه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر يقول : قال رسول اللّه عليهالسلام :
من ثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على اللّه عزّوجلّ وجبت له الجنّة.
«الخصال ، ج 1 ، ص 180 ، ح 245».
2976 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة قال : حدّثنا ابو عبدالرّحمن قال : حدّثنا ابو بصير قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
انّ اللّه عزّوجلّ اذا احبّ عبدا قبض احبّ ولده اليه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 219 ، ح 5».
2977 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن رفاعة النّخاس عن رجل عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
عزّى ابوعبداللّه عليهالسلام رجلا بابن له فقال : اللّه خير لابنك منك ، وثواب اللّه خير لك من ابنك ، فلمّا بلغه جزعه بعد ، عاد اليه فقال له : قد مات رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فما لك به اسوة؟ فقال : انّه كان مرهقا ، فقال : انّ امامه ثلاث خصال : شهادة ان لا اله الاّ اللّه ، ورحمه اللّه ، وشفاعة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. فلن تفوته واحدة منهنّ ان شاء اللّه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 204 ، ح 7».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 468 ، ح 182 ، باب 23 ، باسناده عن احمد بن محمّد. الفقيه ، ج 1 ، ص 174 ، ح 508 ، مرسلا. الوسائل ، ج 3 ، ص 217 ، ح 3449 ، باب 49 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه ونقلا عن ثواب الاعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله الاّ انّه اسقط من قوله عن رجل. البحار ، ج 82 ، ص 80 ، ح 17 ، باب 16 ، نقلا عن ثواب الاعمال.
2978 : تحف العقول : وكتب صلىاللّهعليهوآله الى معاذ يعزّيه بابنه :
من محمّد رسول اللّه الى معاذ بن جبل ، سلام عليك ، فانّي احمد اللّه اليك الّذي لا اله الاّ هو. امّا بعد ، فقد بلغني جزعك على ولدك الّذي قضى اللّه عليه ، وانّما كان ابنك من مواهب اللّه الهنيئة ، وعواريه المستودعة عندك فمتّعك اللّه به الى اجل ، وقبضه لوقت معلوم ، فانّا للّه وانّا اليه راجعون. لا يحبطنّ جزعك اجرك ، ولو قدمت على ثواب مصيبتك ، لعلمت انّ المصيبة قد قصرت ، لعظيم ما اعدّ اللّه عليها من الثّواب لأهل التّسليم والصّبر. واعلم انّ الجزع لا يردّ
ميّتا ولا يدفع قدرا ، فأحسن العزاء وتنجّز الموعود ، فلا يذهبنّ اسفك على ما لازم لك ولجميع الخلق ، نازل بقدره ، والسّلام عليك ورحمه اللّه وبركاته.
«البحار ، ج 77 ، ص 164 ، ح 182 ، باب 7».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 82 ، ص 93 ، ح 46 ، باب 16 ، نقلا عن مسكّن الفؤاد.
2979 : اعلام الدّين : وكتب صلىاللّهعليهوآله الى بعض اصحابه يعزّيه :
امّا بعد ، فعظّم اللّه جلّ اسمه لك الأجر ، والهمك الصّبر ، ورزقنا وايّاك الشّكر ، وانّ انفسنا واموالنا واهالينا مواهب اللّه الهنيئة ، وعواريه المستردّة بها الى اجل معدود ، ويقبضها لوقت معلوم ؛ وقد جعل اللّه تعالى علينا الشّكر اذا اعطى ، والصّبر اذا ابتلى ، وقد كان ابنك من مواهب اللّه تعالى في غبطة وسرور ، وقبضه منك بأجر مدخور ان صبرت واحتسبت ، فلا تجزعنّ ان تحبط جزعك اجرك ، وان تندم غدا على ثواب مصيبتك ، فانّك لو قدمت على ثوابها علمت انّ المصيبة قد قصرت عنها. واعلم انّ الجزع لا يردّ فائتا ، ولا يدفع حسن قضاء ، فليذهب اسفك ما هو نازل بك مكان ابنك والسّلام.
«البحار ، ج 77 ، ص 175 ، ح 8 ، باب 7».
2980 : نهج البلاغة : قال امير المؤمنين عليهالسلام وقد عزّى الأشعث بن قيس عن ابن له :
يا اشعث ان تحزن على ابنك فقد استحقّت ذلك منك الرّحم ، وان تصبر ففي اللّه من كلّ مصيبة خلف ، يا اشعث ان صبرت جرى عليك القدر وانت مأجور ، وان جزعت جرى عليك القدر وانت مأزور سرك ، وهو بلاء وفتنة ، وحزنك وهو ثواب ورحمة.
«البحار ، ج 82 ، ص 134 ، ح 18».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2184 ، باب 42 ، نقلا عن نهج البلاغة.
2981 : الشّريف الزّاهد محمّد بن عليّ الحسيني في كتاب التّعازي باسناده عن ابراهيم بن محمّد عن محمّد بن فضل عن السّريّ بن عامر قال :
جاء رجل الى امير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا امير المؤمنين هلك ابن لي فجزعت عليه جزعا شديدا اخاف ان يكون حبط اجري. فقال عليّ عليهالسلام : بئس الخلف من ابنك ، يا ايّها النّاس ، خذوا عنّي خمسا ، فو الّذي نفسي بيده ، لو اتعبتم المطى لأضنيتموهنّ قبل ان تدركوهنّ ، لا يرجو العبد الاّ ربّه ، ولا يخاف الاّ ذنبه ، ولا يستحيي من لا يعلم ان يتعلّم ، ولا يستحيي العالم اذا سئل ، ان يقول : اللّه اعلم ؛ والصّبر من الايمان بمنزلة الرّأس من الجسد ، فاذا قطع الرّأس ، انهدم
الجسد ، ولا ايمان لمن لا صبر له.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 402 ، ح 2305 ، باب 60».
2982 : القطب الرّاوندي في دعواته قال :
جاء رجل من موالى ابي عبداللّه عليهالسلام فنظر اليه فقال عليهالسلام : ما لي اراك حزينا؟ فقال : كان لي ابن قرّة عين ، فمات ؛ فتمثّل عليهالسلام :
عطيّته اذا اعطى سرور *** وان اخذ الّذي اعطى اثابا
فأيّ النّعمتين اعمّ شكرا *** واجزل في عواقبها ايابا
أنعمته الّتي ابدت سرورا *** او الأخرى الّتي ادّخرت ثوابا
وقال عليهالسلام اذا اصابك من هذا شيء فافض من دموعك فانّها تسكن.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 352 ، ح 2176 ، باب 42».
2983 : ابن الشّيخ الطّوسي في مجالسه ، عن ابيه عن المفيد عن محمّد بن محمّد بن طاهر عن ابن عقدة الحافظ عن احمد بن يوسف عن الحسين بن محمّد عن ابيه عن عاصم بن عمر عن محمّد بن مسلم قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
كتب الى الحسن بن عليّ عليهالسلام : قوم من اصحابه يعزّونه عن ابنة له ، فكتب اليهم :
امّا بعد فقد بلغني كتابكم تعزّوني بفلانة ، فعند اللّه احتسبها تسليما لقضائه ، وصبرا على بلائه ، فان اوجعتنا المصائب وفجعتنا النّوائب بالأحبّة المألوفة الّتي كانت بنا حفيّة ، والاخوان المحبّين الّذين كان يسرّ بهم النّاظرون وتقرّ بهم العيون ، اضحوا قد اخترمتهم الأيّام ، ونزل بهم الحمام ، فخلفوا الخلوف ، واوّدت بهم الحتوف ، فهم صرعى في عساكر الموتى ، متجاورون في غير محلّة التجاور ، ولا صلات بينهم ولا تزاور ، ولا يتلاقون عن قرب جوارهم ، اجسامهم نائية من اهلها ، خالية من اربابها ، قد خشعها اخوانها ، فلم ار مثل دارها دارا ولا مثل قرارها قرارا في بيوت موحشة ، وحلول مضجعة ، قد صارت في تلك الدّيار الموحشة ، وخرجت من الدّيار المؤنسة ، ففارقتها من غير قلى ، فاستودعتها للبلى ، وكانت امة مملوكة سلكت سبيلا مسلوكة صار اليها الأوّلون وسيصير اليها الآخرون والسّلام.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 478 ، ح 2512 ، باب 79».
2984 : لبّ اللّباب : عن ابي امامة قال :
جاء رجل الى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله - حين توفّى ابنه ابراهيم - وعيناه تدمعان ، فقال : يا نبيّ اللّه تبكي على
هذا الشّخص؟ والّذي بعثك بالحقّ نبيّا لقد دفنت اثني عشر ولدا في الجاهليّة كلّهم اشبّ منه ، ادسّه في التّراب دسّا. فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : فماذا ان كانت الرّحمة ذهبت منك؟ يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يسخط الرّبّ ، وانّا على ابراهيم لمحزونون.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 462 ، ح 2469 ، باب 74».
2985 : مسكّن الفؤاد : عن السّائب بن يزيد :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لمّا مات ابنه الطّاهر ذرفت عيناه ، فقيل : يا رسول اللّه ، بكيت؟! فقال : انّ العين تذرف ، وانّ الدّمع يغلب ، وانّ القلب يحزن ، ولا نعصي اللّه عزّ وجلّ.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 463 ، ح 2472 ، باب 74».
2986 : دعوات الرّاوندي : وكان للصّادق ابن فبينا هو يمشي بين يديه اذ غصّ فمات ، فبكى وقال : لئن اخذت لقد بقيت ، ولئن ابتليت لقد عافيت ، ثمّ حمل الى النّساء ، فلمّا رأينه صرخن ، فأقسم عليهنّ ان لا يصرخن. فلمّا اخرجه للدّفن قال : سبحان من يقتل اولادنا ولا نزداد له الاّ حبّا. فلمّا دفنه قال : يا بنيّ وسّع اللّه في ضريحك وجمع بينك وبين نبيّك.
«البحار ، ج 82 ، ص 133 ، ح 16».
2987 : الحسين بن محمّد عن عبداللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن محمّد بن مهزيار عن قتيبة الأعشى قال :
اتيت اباعبداللّه عليهالسلام اعود ابنا له فوجدته على الباب ، فاذا هو مهتمّ حزين ، فقلت : جعلت فداك كيف الصّبيّ؟ فقال : واللّه انّه لما به ثمّ دخل فمكث ساعة ، ثمّ خرج الينا وقد اسفرّ وجهه وذهب التّغيّر والحزن. قال : فطمعت ان يكون قد صلح الصّبيّ ، فقلت : كيف الصّبيّ جعلت فداك؟ فقال : وقد مضى لسبيله ؛ فقلت : جعلت فداك ، لقد كنت وهو حيّ مهتمّا حزينا ، وقد رأيت حالك السّاعة وقد مات غير تلك الحال ، فكيف هذا؟! فقال : انّا اهل البيت انّما نجزع قبل المصيبة ، فاذا وقع امر اللّه رضينا بقضائه وسلّمنا لأمره.
«الكافي ، ج 3 ، ص 225 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 275 ، ح 3639 ، باب 85 ، نقلا عن الكافي.
2988 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن العلاء بن كامل قال :
كنت جالسا عند ابي عبداللّه عليهالسلام فصرخت الصّارخة من الدّار ، فقام ابوعبداللّه عليهالسلام : ثمّ جلس
فاسترجع وعاد في حديثه حتّى فرغ منه ، ثمّ قال : انّا لنحبّ ان نعافى في انفسنا واولادنا واموالنا ، فاذا وقع القضاء فليس لنا ان نحبّ ما لم يحبّ اللّه لنا.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 276 ، ح 3640 ، باب 85».
2989 : مجالس الصّدوق ، عن عليّ بن احمد الدّقّاق عن محمّد بن ابي عبداللّه الكوفي عن محمّد بن اسماعيل البرمكي عن الحسين بن الهيثم عن عباد بن يعقوب الأسدي عن عنبسة العابد قال :
لمّا مات اسماعيل بن جعفر بن محمّد وفرغنا من جنازته ، جلس الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام ، وجلسنا حوله ، وهو مطرق ، ثمّ رفع رأسه وقال : ايّها النّاس ، انّ هذه الدّنيا دار فراق ودار التواء ، لا دار استواء ، على انّ لفراق المألوف حرقة لا تدفع ، ولوعة لا تردّ ، وانّما يتفاضل النّاس بحسن العزاء ، وصحة الفكرة ، فمن لم يثكل اخاه ثكله اخوه ، ومن لم يقدّم ولدا ، كان هو المقدّم دون الولد ، ثمّ تمثّل عليهالسلام بقول ابي خراش الهذلي يرثي اخاه :
ولا تحسبي انّي تناسيت عهده *** ولكنّ صبري يا امام جميل
«البحار ، ج 82 ، ص 73 ، ح 5 ، باب 16».
2990 : مجالس الصّدوق والعيون : عن محمّد بن القاسم المفسّر عن احمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن عليّ بن النّاصر عن ابيه عن محمّد بن عليّ عن ابيه الرّضا عن ابيه قال :
نعي الى الصّادق عليهالسلام اسماعيل وهو اكبر اولاده ، وهو يريد ان يأكل وقد اجتمع ندماؤه ، فتبسّم ثمّ دعا بطعامه ، فقعد مع ندمائه ، وجعل يأكل احسن من اكله سائر الأيّام ، ويحثّ ندماءه ويضع بين ايديهم ، ويعجّبون منه ، لا يرون للحزن في وجهه اثرا. فلمّا فرغ قالوا : لقد رأينا منك عجبا ، اصبت بمثل هذا الابن وانت كما نرى! فقال : ما لي لا اكون كما ترون ، وقد جاءني خبر اصدق الصّادقين : انّي ميّت وايّاكم ؛ انّ قوما عرفوا الموت فلم ينكروا ما يخطفه الموت منهم ، وسلّموا لأمر خالقهم عزّ وجلّ.
«البحار ، ج 82 ، ص 128 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 47 ، ص 18 ، ح 7 ، باب 4 ، نقلا عن عيون الأخبار. الوسائل ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3557 ، باب 75 ، نقلا عن العيون والامالى.
2991 : روى الكليني هذا الخبر عن عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمّد بن ابي حمزة عن رجل عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لمّا مات اسماعيل بن ابي عبداللّه عليهالسلام اتى ابوعبداللّه عليهالسلام القبر ، فأرخى نفسه ، فقعد ثمّ قال :
رحمك اللّه ، وصلّى عليك ، ولم ينزل في قبره ، وقال : هكذا فعل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله بابراهيم.
«البحار ، ج 82 ، ص 24 ، ح 11 ، باب 12».
2992 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن زيد الشّحّام عن عمرو بن سعيد الثّقفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ان اصبت بمصيبة في نفسك او في مالك او في ولدك ، فاذكر مصابك برسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فانّ الخلائق لم يصابوا مثله قطّ.
«الكافي ، ج 3 ، ص 220 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 16 ، ص 14 ، ح 20836 ، باب 62 ، نقلا عن كتاب الزّهد لحسين بن سعيد ، عن فضّالة بن ايّوب عن ابي المعزّا عن زيد الشّحّام عن عمرو بن سعيد بن هلال.
2993 : مجالس الصّدوق والعيون : عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي عن احمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن عليّ بن النّاصر عن ابيه عن محمّد بن عليّ عن ابيه الرّضا عليهالسلام عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
رأى الصّادق عليهالسلام رجلا قد اشتدّ جزعه على ولده ، فقال : يا هذا ، جزعت للمصيبة الصّغرى ، وغفلت عن المصيبة الكبرى ؛ لو كنت لما صار اليه ولدك مستعدّا ، لما اشتدّ عليه جزعك ؛ فمصابك بتركك الاستعداد له ، اعظم من مصابك بولدك.
«البحار ، ج 82 ، ص 74 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 436 ، ح 2573 ، باب 23 ، نقلا عن العيون والمجالس.
2994 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب اكمال الدّين - عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن الحسين بن يزيد قال :
ماتت ابنة لأبي عبداللّه عليهالسلام ، فناح عليها سنة ، ثمّ مات له ولد آخر ، فناح عليه سنة ، ثمّ مات اسماعيل ، فجزع عليه جزعا شديدا ، فقطع النّوح. قال : فقيل لأبي عبداللّه عليهالسلام : أيناح في دارك؟ فقال : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال - لمّا مات حمزة - : لكنّ حمزة لا بواكى له.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 241 ، ح 3516 ، باب 70».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 47 ، ص 248 ، ح 13 ، باب 8 ، نقلا عن اكمال الدّين.
2995 : كنز الكراجكي : قوله تعالى : «يطوف عليهم ولدان مخلّدون» عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
الولدان اولاد اهل الدّنيا ، لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها ، ولا سيّئات فيعاقبون عليها ، فانزلوا هذه المنزلة.
«البحار ، ج 5 ، ص 291 ، ح 5 ، باب 13».
2996 : روى زاذان عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ المؤمنين واولادهم في الجنّة ، ثمّ قرء هذه الآية : «والّذين آمنوا واتّبعتهم ذرّيّتهم بايمان ، الحقنا بهم ذرّيّتهم ، وما التناهم من عملهم من شيء».
«البحار ، ج 5 ، ص 289 ، باب 13».
2997 : الخصال : ابي عن محمّد العطّار عن الأشعريّ عن عليّ بن اسماعيل عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا كان يوم القيامة احتجّ اللّه عزّوجلّ على خمسة : على الطّفل ، والّذي مات بين النّبيّين ، والّذي ادرك النّبيّ وهو لا يعقل ، والأبله ، والمجنون الّذي لا يعقل ، والأصمّ والأبكم ؛ فكلّ واحد منهم يحتجّ على اللّه عزّ وجلّ. قال : فيبعث اللّه اليهم رسولا فيؤجّج لهم نارا ، فيقول لهم : ربّكم يأمركم ان تثبوا فيها ؛ فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن عصى سيق الى النّار.
«البحار ، ج 5 ، ص 289 ، ح 2 ، باب 13».
2998 : الكافي : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن زرارة قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الولدان ، فقال : سئل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن الولدان والأطفال ، فقال : اللّه اعلم بما كانوا عاملين.
«البحار ، ج 5 ، ص 292 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 249 ، ح 3.
2999 : ومن كتاب المعراج للشّيخ الصّالح ابي محمّد الحسن رضياللّهعنه : باسناده عن الصّدوق عن ابيه عن محمّد بن ابي القاسم عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن عبداللّه بن مهران عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبدالملك عن ابي جعفر الباقر عليهالسلام قال :
لمّا صعد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الى السّماء ، صعد على سرير من ياقوتة حمراء مكلّلة من زبرجدة خضراء ؛ ... فلمّا صعد به الى السّماء السّابعة ، لقيه عيسى عليهالسلام ، فسلّم عليه وسأله عن عليّ عليهالسلام ، فقال له : خلّفته في امّتي ؛ قال : نعم الخليفة خلّفت ، اما انّ اللّه فرض على الملائكة طاعته. ثمّ
لقيه موسى عليهالسلام ، والنّبيّون نبيّ نبىّ فكلّهم يقول له مقالة عيسى عليهالسلام ؛ ثمّ قال محمّد صلىاللّهعليهوآله : فأين ابي ابراهيم؟ فقالوا له : هو مع اطفال شيعة عليّ ، فدخل الجنّة ، فاذا هو تحت الشّجرة ، لها ضروع كضروع البقر ، فاذا انفلت الضّرع من فم الصّبيّ قام ابراهيم ، فردّ عليه. قال : فسلّم عليه وسأله عن عليّ فقال : خلّفته في امّتي ؛ قال : نعم الخليفة خلّفت ، اما انّ اللّه فرض على الملائكة طاعته ، وهؤلاء اطفال شيعته ، سألت اللّه عزّوجلّ ان يجعلني القائم عليهم ، ففعل ؛ وانّ الصّبيّ ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنّة وانهارها في تلك الجرعة.
«البحار ، ج 18 ، ص 303 ، ح 7 ، باب 3».
3000 : كنز الكراجكي : جاء في تفسير اهل البيت عليهالسلام عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام : في قوله عزّوجلّ : «... كلّ نفس بما كسبت رهينة الاّ اصحاب اليمين» ، قال : هم اطفال المؤمنين. قال اللّه تعالى : «واتّبعتهم ذرّيّتهم بايمان الحقنا بهم ذرّيّتهم» ، قال : يعني انّهم آمنوا في الميثاق ....
«البحار ، ج 24 ، ص 326 ، ح 41 ، باب 67».
3001 : روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام قال :
قال عليّ عليهالسلام اولاد المشركين مع آبائهم في النّار ، واولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 491 ، ح 4739».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 294 ، ح 21 ، نقلا عن الفقيه.
3002 : وروى عن الصّادق عليهالسلام قال :
اطفال المؤمنين يهدون الى آبائهم يوم القيامة «وما التناهم من عملهم من شيء» ، اي لم ننقص الآباء من الثّواب حين الحقنا بهم ذرّيّاتهم.
«البحار ، ج 5 ، ص 289 ، باب 13».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 289 : روى زاذان عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
3003 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عمّن مات في الفترة وعمّن لم يدرك الحنث والمعتوه ، فقال : يحتجّ اللّه عليهم ؛ يرفع لهم نارا فيقول لهم : ادخلوها ؛ فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن ابي قال : ها انتم قد امرتكم فعصيتموني.
«الكافي ، ج 3 ، ص 249 ، ح 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 292 ، ح 14 ، نقلا عن الكافي.
3004 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ثلاثة يحتجّ عليهم : الأبكم ، والطّفل ، ومن مات في الفترة ؛ فترفع لهم نار ، فيقال لهم : ادخلوها ، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن ابي قال تبارك وتعالى : هذا قد امرتكم فعصيتمونى.
«الكافي ، ج 3 ، ص 249 ، ح 7».
مآخذ اخرى : البحار ج 5 ، ص 293 ، ح 15 ، نقلا عن الكافي.
3005 : بيان : عن ابي عبداللّه عليهالسلام : «وما التنا من عملهم من شيء» ، اي لم ينقص الآباء من الثّواب بسبب لحوق الأبناء.
«البحار ، ج 25 ، ص 357 ، ح 5 ، باب 12».
3006 : كتاب المناقب لابن شاذان استاد الكراجكي ، عن الرّضا عن - ابيه عن - آبائه عن الحسين : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لمّا اسري بي الى السّماء لقيني ابي نوح ، فقال : يا محمّد من خلّفت على امّتك؟ فقلت : عليّ بن ابي طالب ؛ فقال : نعم الخليفة خلّفت ؛ ثمّ لقيني اخي موسى ؛ فقال : يا محمّد من خلّفت على امّتك؟ فقلت : عليّا ؛ فقال : نعم الخليفة خلّفت ، ثمّ لقينى اخي عيسى ؛ فقال لي : من خلّفت على امّتك؟ فقلت : عليّا ؛ فقال : نعم الخليفة خلّفت ؛ قال : فقلت لجبرئيل : يا جبرئيل ، ما لي لا ارى ابراهيم؟ قال : فعدل بي الى حظيرة ، فاذا فيها شجرة ، لها ضروع كضروع الغنم ، كلّما خرج ضرع من فم واحد ، ردّه اللّه تعالى اليه. فقال : يا محمّد ، من خلّفت على امّتك؟ فقلت : عليّا ؛ فقال : نعم الخليفة خلّفت ، انّي يا محمّد سألت اللّه ربّي ان يولّيني غذاء اطفال شيعة عليّ بن ابي طالب. فأنا اغذّيهم الى يوم القيامة.
«البحار ، ج 27 ، ص 121 ، ح 102 ، باب 4».
3007 : وقال عليهالسلام : يؤجّج لهم نارا فيقال لهم : ادخلوها فان دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما ، وان ابوا قال لهم اللّه عزّوجلّ : هو ذا ، انّا قد امرتكم فعصيتمونى ، فيأمراللّه عزّوجلّ بهم الى النّار.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 492 ، ح 4741 ، باب 2».
3008 : كنز الكراجكي : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه سئل عن اطفال المشركين فقال : خدم اهل الجنّة على صورة الولدان ، خلقوا لخدمة اهل الجنّة.
«البحار ، ج 5 ، ص 291 ، ح 6 ، باب 13».
3009 : وروى الحسين بن مسعود البغوي في شرح السّنة باسناده عن ابي هريرة قال :
سئل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن اطفال المشركين ، قال : اللّه اعلم بما كانوا فاعلين.
«البحار ، ج 5 ، ص 296 ، ح 22 ، باب 13».
3010 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته : هل سئل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن الأطفال؟ فقال : قد سئل فقال صلىاللّهعليهوآله : اللّه اعلم بما كانوا عاملين.
ثمّ قال عليهالسلام : يا زرارة هل تدري قوله : «اللّه اعلم بما كانوا عاملين»؟ قلت : لا ، قال عليهالسلام : للّه فيهم المشيئة ، انّه اذا كان يوم القيامة جمع اللّه عزّوجلّ الأطفال ، والّذي مات من النّاس في الفترة ، والشّيخ الكبير الّذي ادرك النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وهو لا يعقل ، والأصمّ والأبكم الّذي لا يعقل ، والمجنون ، والأبله الّذي لا يعقل ، وكلّ واحد منهم يحتجّ على اللّه عزّوجلّ ، فيبعث اللّه اليهم ملكا من الملائكة فيؤجّج لهم نارا ثمّ يبعث اللّه اليهم ملكا فيقول لهم : انّ ربّكم يأمركم ان تثبوا فيها ، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وادخل الجنّة ، ومن تخلّف عنها دخل النّار.
«الكافي ، ج 3 ، ص 248 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 290 ، ح 3 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي عن عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة ؛ وص 292 ، ح 11 ، نقلا عن معاني الأخبار عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة.
3011 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد ، وسهل بن زياد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسى قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام : انّ النّاس يذكرون انّ فراتنا يخرج من الجنّة ، فكيف هو وهو يقبل من المغرب وتصبّ فيه العيون والأودية؟ قال : فقال ابوجعفر عليهالسلام وانا اسمع : انّ للّه جنّة خلقها اللّه في المغرب ، وماء فراتكم يخرج منها ، واليها تخرج ارواح المؤمنين من حفرهم عن كلّ مساء ، فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها ، وتتلاقى وتتعارف ، فاذا طلع الفجر هاجت من
الجنّة ، فكان في الهواء فيما بين السّماء والأرض تطير ذاهبة وجائية ، وتعهد حفرها اذا طلعت الشّمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف. قال : وانّ للّه نارا في المشرق خلقها ليسكنها ارواح الكفّار ويأكلون من زقّومها ، ويشربون من حميمها ليلهم ، فاذا طلع الفجر هاجت الى واد باليمين ، يقال له : برهوت ، اشدّ حرّا من نيران الدّنيا ، كانوا فيها يتلاقون ويتعارفون ، فاذا كان المساء عادوا الى النّار ، فهم كذلك الى يوم القيامة. قال : قلت : اصلحك اللّه فما حال الموحّدين المقرّين بنبوّة محمّد صلىاللّهعليهوآله من المسلمين المذنبين الّذين يموتون وليس لهم امام ، ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال : امّا هؤلاء ، فإنّهم في حفرتهم لا يخرجون منها ، فمن كان منهم له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فانّه يخدّ له خدّ الى الجنّة الّتي خلقها اللّه في المغرب ، فيدخل عليه منها الرّوح في حفرته الى يوم القيامة فيلقى اللّه فيحاسبه بحسناته وسيّئاته ، فامّا الى الجنّة وامّا الى النّار ؛ فهؤلاء موقوفون لأمر اللّه. قال : وكذلك يفعل اللّه بالمستضعفين والبله والأطفال واولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا الحلم. فأمّا النّصّاب من اهل القبلة فانّهم يخدّ لهم خدّ الى النّار الّتي خلقها اللّه في المشرق ، فيدخل عليهم منها اللّهب والشّرر والدّخان وفورة الحميم الى يوم القيامة ، ثمّ مصيرهم الى الحميم ، ثمّ في النّار يسجرون. ثمّ قيل لهم : اينما كنتم تدعون من دون اللّه؟ اين امامكم الّذي اتّخذتموه دون الامام الّذي جعله اللّه للنّاس اماما.
«الكافي ، ج 3 ، ص 246 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 6 ، ص 286 ، ح 7 ، باب 9 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام.
3012 : وفي رواية حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا كان يوم القيامة ، احتجّ اللّه على سبعة : على الطّفل ، والّذي مات بين النّبيّين ، والشّيخ الكبير الّذي ادرك النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وهو لا يعقل ، والأبله والمجنون الّذي لا يعقل ، والأصمّ والأبكم ؛ كل واحد منهم يحتجّ على اللّه عزّ وجلّ. قال : فيبعث اللّه عزّوجلّ اليهم رسولا فيؤجّج لهم نارا ، فيقول : انّ ربّكم يأمركم ان تثبوا فيها ، فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما ، ومن عصى سيق الى النّار.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 492 ، ح 4742».
3013 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما تقول في الأطفال الّذين ماتوا قبل ان يبلغوا؟ فقال : سئل عنهم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقال : اللّه اعلم بما كانوا عاملين. ثمّ اقبل عليّ فقال : يا زرارة ، هل تدري ما عنى بذلك رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ قال : قلت : لا ، فقال : انّما عنى كفّوا عنهم ، ولا تقولوا فيهم شيئا ، وردّوا علمهم الى اللّه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 249 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 292 ، ح 11 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 5 ، ص 290 ، ح 3 ، نقلا عن معاني الأخبار عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة.
3014 : روى جعفر بن بشير عن عبداللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن اولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث ، قال : كفّار ، واللّه اعلم بما كانوا عاملين ، يدخلون مداخل آبائهم.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 491 ، ح 4740 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ، ص 295 ، ح 22 ، نقلا عن الفقيه.
3015 : فى رواية ابي بكر الحضرمي قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام ، في قول اللّه عزّوجلّ :
«الّذين آمنوا واتّبعتهم ذرّيّتهم بايمان الحقنا بهم ذرّيّتهم» ، قال : قصرت الأبناء عن اعمال الآباء ، فألحق اللّه الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك اعينهم.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 490 ، ح 4733».
مآخذ اخرى : البحار ج 5 ، ص 292 ، ح 12 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 3 ، ص 249 ، ح 5 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
3016 : تفسير عليّ بن ابراهيم : قوله :
«والّذين آمنوا واتّبعتهم ذرّيّتهم بايمان الحقنا بهم ذرّيّتهم» فانّه حدّثني ابي عن سليمان الدّيلمي عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : انّ اطفال شيعتنا من المؤمنين تربّيهم فاطمة عليهاالسلام. قوله : «الحقنا بهم ذرّيّتهم» قال : يهدون الى آبائهم يوم القيامة.
«البحار ، ج 5 ، ص 289 ، ح 1».
3017 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد رفعوه :
انّه سئل عن الأطفال فقال : اذا كان يوم القيامة جمعهم اللّه واجّج لهم نارا وامرهم ان يطرحوا انفسهم فيها ، فمن كان في علم اللّه عزّوجلّ انّه سعيد رمى بنفسه فيها ، وكانت عليه بردا وسلاما ، ومن كان في علمه انّه شقيّ ، امتنع ، فيأمر اللّه بهم الى النّار ، فيقولون : يا ربّنا تأمر بنا الى النّار ولم تجر علينا القلم؟ فيقول الجبّار : قد امرتكم مشافهة فلم تطيعوني ، فكيف ولو ارسلت رسلي بالغيب اليكم؟
وفي حديث آخر : امّا اطفال المؤمنين ، فيلحقون بآبائهم ، واولاد المشركين يلحقون بآبائهم ، وهو قول اللّه عزّوجلّ : «بايمان الحقنا بهم ذرّيّتهم».
«الكافي ، ج 3 ، ص 248 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 5 ص 291 ، ح 8 وح 9 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي.
3018 : توحيد الصّدوق : الحسين بن يحيى بن ضريس عن ابيه عن محمّد بن عمّارة السّكّرى عن ابراهيم بن عاصم عن عبداللّه بن هارون الكرخى عن احمد بن عبداللّه بن يزيد عن ابيه يزيد بن سلام عن ابيه سلام بن عبيداللّه عن اخيه عبداللّه بن سلام مولى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
سألت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقلت : اخبرني ، أيعذب اللّه عزّوجلّ خلقا بلا حجّة؟ قال : معاذ اللّه ، قلت : فأولاد المشركين في الجنّة ام في النّار؟ فقال : اللّه تبارك وتعالى اولى بهم ، انّه اذا كان يوم القيامة - وساق الحديث الى ان قال : - فيأمر اللّه عزّوجلّ نارا يقال له الفلق ، اشدّ شيء في نار جهنم عذابا ، فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسّلاسل والأغلال ، فيأمرها اللّه عزّوجلّ ان تنفخ في وجوه الخلائق نفخة ، فتنفخ ؛ فمن شدّة نفختها تنقطع السّماء ، وتنطمس النّجوم ، وتجمد البحار ، وتزول الجبال ، وتظلم الأبصار ، وتضع الحوامل حملها ، وتشيب الولدان من هولها يوم القيامة ، فيأمر اللّه تعالى اطفال المشركين ، ان يلقوا انفسهم في تلك النّار ، فمن سبق له في علم اللّه عزّوجلّ ان يكون سعيدا ، القى نفسه فيها ، فكانت عليه بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم عليهالسلام ، ومن سبق له في علم اللّه تعالى ان يكون شقيّا ، امتنع ، فلم يلق نفسه في النّار ، فيأمر اللّه تعالى النّار فتلتقطه لتركه امر اللّه وامتناعه من الدخول فيها ، فيكون تبعا لآبائه في جهنّم.
«البحار ، ج 5 ، ص 291 ، ح 7 ، باب 13».
3019 : روى الشّيخ حسن بن سليمان في كتاب المختصر نقلا من كتاب المعراج للشيخ الصّالح ابي محمّد الحسن
باسناده عن الصّدوق عن ابيه عن محمّد بن ابي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفي عن محمّد بن عبداللّه بن مهران عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبدالملك عن الباقر عليهالسلام قال :
لمّا صعد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الى السّماء ، وانتهى الى السّماء السّابعة ، ولقى الأنبياء : ، قال : اين ابي ابراهيم عليهالسلام؟ قالوا له : هو مع اطفال شيعة عليّ عليهالسلام ؛ فدخل الجنّة ، فاذا هو تحت شجرة لها ضروع كضروع البقر ، فاذا انفلت الضّرع من فم الصّبيّ قام ابراهيم فردّ عليه ؛ قال : فسلّم عليه فسأله عن عليّ عليهالسلام فقال : خلّفته في امّتي ؛ قال : نعم الخليفة خلّفت ، اما انّ اللّه فرض على الملائكة طاعته ، وهؤلاء اطفال شيعته ، سألت اللّه ان يجعلني القائم عليهم ففعل ، وانّ الصّبيّ ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنّة وانهارها في تلك الجرعة.
«البحار ، ج 5 ، ص 294 ، ح 19 ، باب 13».
3020 : امالي الصّدوق : (الحسن بن محمّد) ابن سعيد الهاشمي عن فرات (ابن ابراهيم الكوفي) عن محمّد بن احمد بن عليّ الهمداني عن الحسن بن عليّ الشّامي عن ابيه عن ابي جرير عن عطاء الخراساني رفعه عن عبدالرّحمن بن غنم قال :
لمّا اسرى بالنّبىّ صلىاللّهعليهوآله مرّ على شيخ قاعد تحت شجرة وحوله اطفال ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : من هذا الشّيخ يا جبرئيل؟ قال : هذا ابوك ابراهيم عليهالسلام ، قال : فما هؤلاء الأطفال حوله؟ قال هؤلاء اطفال المؤمنين حوله يغذوهم.
«البحار ، ج 6 ، ص 229 ، ح 33».
مآخذ اخرى : نفس المأخذ ، ج 18 ، ص 333 ، ح 36 ؛ وج 12 ، ص 78 ، ح 6 ، نقلا عن الأمالى.
3021 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عامر ابن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام في حديث قال :
مات ابراهيم بن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وله ثمانية عشر شهرا ، فأتمّ اللّه رضاعه في الجنّة.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 98 ، ح 3127 ، باب 14».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 491 ، ح 4737 ، باب 2. الوسائل ، ج 21 ، ص 455 ، ح 27568 ، باب 70 ، نقلا عن الفقيه والتّوحيد عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن عامربن عبداللّه.
3022 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبداللّه بن ميمون عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
دخل امير المؤمنين عليهالسلام المسجد فاذا هو برجل مكتئب حزين ، فقال له : ما لك؟ قال : اصبت بأبي واخي ، واخشى ان اكون وجلت. فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : عليك بتقوى اللّه والصّبر ... ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 3 ، ص 255 ، ح 3561 ، باب 76».
3023 : الفضائل ، كتاب الرّوضة : قيل :
لمّا ماتت فاطمة بنت اسد امّ امير المؤمنين عليهالسلام ، اقبل عليّ بن ابي طالب عليهالسلام باكيا ، فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ما يبكيك؟ لا ابكى اللّه عينك. قال : توفّت والدتي يا رسول اللّه ؛ قال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : بل ووالدتي يا عليّ ، فلقد كانت تجوع اولادها وتشبعني ، وتشعث اولادها وتدهنني ....
«البحار ، ج 6 ، ص 241 ، ح 60 ، باب 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 35 ، ص 180 ، باب 3 ، نقلا عن الفضائل والرّوضة.
3024 : احمد بن محمّد بن داوود القمي في نوادره قال : روى محمّد بن عيسى عن اخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير اخي حنّان بن سدير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل شقّ ثوبه على ابيه او على امّه او على اخيه او على قريب له ؛ فقال : لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على اخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، واذا شقّ زوج على امرأته اووالد على ولده ، فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ويتوبا من ذلك ... ؛ الحديث.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 325 ، ح 23 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 22 ، ص 402 ، ح 28894 ، باب 31 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
3025 : روي عن البزنطي قال :
قلت لأبي جعفر الثّاني عليهالسلام : جعلت فداك ، رجل هلك وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للأبنة ؛ قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له واخا ، او قال : ابن اخيه ، قال : فسكت طويلا ثمّ قال : المال للأبنة.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5607 ، باب 2».
3026 : الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل تزوّج امرأة ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ؛ قال : ينبغي للزّوج ان يعتزل
المرأة حتّى تحيض حيضة تستبرىء رحمها ، اخاف ان يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
«الاستبصار ، ج 4 ، ص 148 ، ح 13 ، باب 91».
3027 : الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه ، فمات ولدها الّذي من غيره ، فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتّى يعلم ما في بطنها ولد ام لا ، فان كان في بطنها ولد ورث.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 394 ، ح 11 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 148 ، ح 12 ، باب 91.
3028 : روى حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الميّت اذا مات ، فانّ لابنه الأكبر السّيف والرّحل والثّياب ، ثياب جلده.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 347 ، ح 5747 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 276 ، ح 9 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 145 ، ح 7 ، باب 90 ، عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي.
3029 : عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يموت ، ما له من متاع بيته؟ قال : السّيف ؛ وقال : الميّت اذا مات فانّ لابنه السّيف والرّحل والثّياب ، ثياب جلده.
«الاستبصار ، ج 4 ، ص 145 ، ح 7 ، باب 90».
3030 : عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام :
انّ الرّجل اذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، وان كان له بنون فهو لأكبرهم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 85 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 275 ، ح 5 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام ؛ وص 276 ، ح 8 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن اسباط عن محمّد بن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن احدهما عليهماالسلام ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ، ح 2 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم ؛
وح 5 ، باب 90 ، باسناده عن ابن فضال. الوسائل ، ج 26 ، ص 98 ، ح 32572 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
3031 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا مات الرّجل ، فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 97 ، ح 32568 ، باب 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 275 ، ح 6 ، باب 4 ، باسناده عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير. الكافي ، ج 7 ، ص 86 ، ح 3.
3032 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
اذا مات الرّجل ، فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر ابنة ، فللأكبر من الذّكور.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 97 ، ح 32567 ، باب 3».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 346 ، ح 5746 ، باب 2 ، باسناده عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 7 ، ص 86 ، ح 4. التّهذيب ، ج 9 ، ص 275 ، ح 7 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ، ح 4 ، باب 90 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن خالد.
3033 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا هلك الرّجل فترك بنين ، فللأكبر السّيف والدّرع والخاتم والمصحف ؛ فان حدث به حدث ، فللأكبر منهم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 85 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 275 ، ح 4 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ، ح 1 ، باب 90 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
3034 : سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داوود بن سرحان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اجيز شهادة النّساء في الصّبيّ ، صاح او لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر اليه الرّجل تجوز شهادة النّساء فيه.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 268 ، ح 126 ، باب 91».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 25 ، كالتّهذيب.
3035 : الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام : قال ابي :
اذا تحرّك المولود تحرّكا بيّنا فانّه يرث ويورث فانّه ربما كان اخرس.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 392 ، ح 5 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 198 ، ح 2 ، باب 115 ، كالتّهذيب.
3036 : روى حريز عن الفضيل قال :
سأل الحكم بن عتيبة اباجعفر عليهالسلام عن الصّبيّ يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : اذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث ، فانّه ربما كان اخرس.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 308 ، ح 5661».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 392 ، ح 6 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 198 ، ح 3 ، باسناده عن حريز. الوسائل ، ج 26 ، ص 304 ، ح 33049 ، باب 7 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
3037 : عليّ عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعي قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول في السّقط : اذا سقط من بطن امّه فتحرّك تحرّكا بيّنا يرث ويورث فانّه ربما كان اخرس.
«الكافي ، ج 7 ، ص 155 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 391 ، ح 1 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 198 ، ح 1 ، باب 115 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج 26 ، ص 303 ، ح 33045 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي.
3038 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمعته يقول في المنفوس : اذا تحرّك ورث ، انّه ربما كان اخرس.
«الكافي ، ج 7 ، ص 155 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 302 ، ح 33044 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي.
3039 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن
محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن حمّاد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال :
انّ عليّا عليهالسلام لمّا هزم طلحة والزّبير ، اقبل النّاس منهزمين فمرّوا بامرأة حامل على الطّريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيّا ، فاضطرب حتّى مات ، ثمّ ماتت امّه من بعده ؛ فمرّ بها عليّ عليهالسلام واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطّريق ، فسألهم عن امرها فقالوا له : انّها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة. قال : فسألهم : ايّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : انّ ابنها مات قبلها. قال : فدعا بزوجها ابي الغلام الميّت ، فورّثه من ابنه ثلثي الدّية ، وورّث امّه ثلث الدّية ، ثمّ ورّث الزّوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدّية الّذي ورّثته من ابنها وورّث قرابة المرأة الميّتة الباقى ، ثمّ ورّث الزّوج ايضا من دية امرأته الميّتة نصف الدّية وهو ألفان وخمسمأة درهم ، وورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدّية وهو الفان وخمسمأة درهم ؛ وذلك انّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت. قال : وادّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 138 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 354 ، ح 2 ، محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب ، مثله. الفقيه ، ج 4 ، ص 308 ، ح 5662 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج 26 ، ص 36 ، ح 32434 ، باب 10 ، نقلا عن الكافي ، والفقيه ، والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 9 ، ص 376 ، ح 13 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3040 : روى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :
سألته عن المخلوع يتبرء منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال قال على عليهالسلام هو لأقرب النّاس اليه.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 349 ، ح 37 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 185 ، ح 5 ، باب 106 ، كالتّهذيب. الفقيه ، ج 4 ، ص 313 ، ح 5674 ، باب 2 ، باسناده عن صفوان. الوسائل ، ج 26 ، ص 273 ، ح 32989 ، باب 7 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
3041 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام :
في رجل مات وترك ابنته واخته لأبيه وامّه ؛ قال : المال للأبنة ، وليس للأخت من الأب
الأمّ شيء.
«الكافي ، ج 7 ، ص 87 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 87 ، ح 8 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن عبد اللّه بن محرز عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 15 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله. الاستبصار ، ج 4 ، ص 147 ، ح 8 ، باب 91 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن عبداللّه بن محرز عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5609 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج 26 ، ص 103 ، ح 32585 ، وص 105 ، ح 32589 ، وص 107 ، ح 32597 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي والفقيه.
3042 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمّه ، قال : المال للأبنة ، وليس للعمّ شيء ، - او قال : ليس للعمّ مع الأبنة شيء -.
«الكافي ، ج 7 ، ص 87 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 104 ، ح 32587 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ؛ وص 107 ، ح 32595 ، باب 5 ، نقلا عن الفقيه باسناده عن البزنطي.
3043 : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل تبرّء عند السّلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمّ مات الابن وترك مالا ، من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب النّاس الى ابيه.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 348 ، ح 36 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 185 ، ح 4 ، باب 106 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 26 ، ص 272 ، ح 32988 ، باب 7 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
3044 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن جميل عن عبداللّه بن محمّد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامّه ؛ فقال : المال كلّه لابنته.
«الكافي ، ج 7 ، ص 104 ، ح 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 279 ، ح 22 ، باب 4 ، باسناده عن سهل بن زياد.
3045 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلاء عن ايّوب عن بريد العجلي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الاسلام ؛ قال : حجّ عنه وما فضل فأعطهم.
«الكافي ، ج 4 ، ص 306 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 416 ، ح 94 ، باب 16 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين ؛ وص 460 ، ح 244 ، باب 16 ، باسناده عن احمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد. الفقيه ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2930 ، باب 2 ، باسناده عن سويد القلاء عن ايّوب بن حرّ عن بريد العجلي عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
3046 : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داوود او بعض اصحابنا [عنه] عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
قلت له : انّ رجلا من مواليك مات ، وترك ولدا صغارا وترك شيئا ، وعليه دين ، وليس يعلم به الغرماء ، فان قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء ؛ فقال : انفقه على ولده.
«الكافي ، ج 7 ، ص 43 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 165 ، ح 20 ، باب 4 ، باسناده عن حميد بن زياد ؛ وص 246 ، ح 50 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 115 ، ح 3 ، باب 70 ، باسناده عن حميد بن زياد. الفقيه ، ج 4 ، ص 236 ، ح 5564 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
3047 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عبداللّه بن خداش المنقري :
انّه سأل ابا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وترك ابنته واخاه ؛ قال : المال للابنة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 87 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 104 ، ح 32586 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
3048 : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال :
كتبت اليه يعني عليّ بن محمّد عليهالسلام : رجل مات وجعل كلّ شيء في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثمّ انّه اصاب بعد ذلك ولدا ، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت اليك بألف درهم ؛ فان رأيت جعلني اللّه فداك ان تعلمني رأيك لأعمل به. فكتب عليهالسلام : اطلق لهم.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 232 ، ح 5553 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 189 ، ح 12 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 124 ، ح 21 ، باب 74 ، كالتّهذيب ، باسناده عن محمّد بن احمد عن الحسين بن مالك.
3049 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 303 ، ح 33047 ، باب 7».
3050 : روى محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ الوليد والطّفل لا يحجبك ولا يرثك الاّ من آذن بالصّراخ ، ولا شيء اكنه البطن ، وان تحرّك ، لا ما اختلف عليه اللّيل والنّهار.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 272 ، ح 5620».
3051 : محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن الميثمي عن اخيه احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد بن رباط ، روى قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
لو انّ رجلا ذميّا اسلم وابوه حيّ ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 371 ، ح 25 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 18 ، باب 110 ، كالتّهذيب. الكافي ، ج 7 ، ص 146 ، ح 1. الوسائل ، ج 26 ، ص 24 ، ح 32407 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
3052 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الأرض اربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وان كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الأربع سنين.
«الكافي ، ج 7 ، ص 155 ، ح 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 388 ، ح 3 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
3053 : روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ابي بصير قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن رجل مسلم مات وله امّ نصرانيّة ، وله زوجة وولد مسلمون. فقال : ان اسلمت امّه قبل ان يقسّم ميراثه ، اعطيت السّدس. قلت : فان لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وامّه نصرانيّة ، وقرابته نصارى ممّن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟ قال : ان اسلمت امّه فانّ جميع ميراثه لها ، وان لم تسلم امّه واسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب ، فانّ ميراثه له. وان لم يسلم من قرابته احد ، فانّ ميراثه للامام.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 336 ، ح 5728 ، باب 2».
3054 : روى ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : نصرانيّ اسلم ثمّ رجع الى النّصرانيّة ثمّ مات ؛ قال : ميراثه لولده النّصارى. ومسلم تنصّر ثمّ مات ؛ قال : ميراثه لولده المسلمين.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 338 ، ح 5730».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 372 ، ح 27 ، باب 4 ، باسناده عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل ؛ وج 9 ، ص 377 ، ح 15 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل. الاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 19 ، باب 110 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير.
3055 : روى ابن فضّال عن ابان :
انّ اباعبداللّه عليهالسلام قال في الرّجل يموت مرتدّا عن الاسلام وله اولاد ومال ، قال : ماله لولده المسلمين.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 152 ، ح 3555».
مآخذ اخرى : الكافي ج 7 ص 152 ، ح 1 ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عمّن ذكره عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 10 ، ص 143 ، ح 27 ،
باب 4 ، محمّد بن عليّ بن محبوب عن ايّوب بن نوح عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابان عمّن ذكره عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
3056 : فى رواية عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المولود له ما للرّجال وله ما للنّساء ، يبول منهما جميعا ؛ قال : من ايّهما سبق؟ قيل : فان خرج منهما جميعا ؛ قال : فمن ايّهما استدرّ؟ قيل : فان استدرّا جميعا ؛ قال : فمن ابعدهما.
«الكافي ، ج 7 ، ص 157 ، ح 5».
3057 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام :
في مولود ، له ما للذّكور وما للأنثى ؛ قال : يورث من الموضع الّذي يبول ؛ ان بال من الذّكر ، ورث ميراث الذّكر ؛ وان بال من موضع الأنثى ، ورث ميراث الأنثى. وعن مولود ليس له ما للرّجال ولا له ما للنّساء الاّ ثقب يخرج منه البول ، على ايّ ميراث يورث؟ قال : ان كان اذا بال نحّى ببوله ، ورث ميراث الذّكر ، وان كان لا ينحّي ببوله ، ورث ميراث الأنثى.
«الكافي ، ج 7 ، ص 157 ، ح 4».
3058 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : المولود يولد ، له ما للرّجال وله ما للنّساء ؛ قال : يورث من حيث سبق بوله ؛ فأن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ؛ فان كانا سواء ، ورث ميراث الرّجال والنّساء.
«الكافي ، ج 7 ، ص 157 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 285 ، ح 33014 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي ؛ التّهذيب ، ج 9 ، ص 354 ، ح 3 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الزّيات عن محمّد بن ابي عمير نحوه.
3059 : ابوعلي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن داوود بن فرقد عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل عن مولود ولد ، وله قبل وذكر ، كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذّكر ، وان كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
«الكافي ، ج 7 ، ص 156 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 353 ، ح 1 ، باب 4 ، باسناده عن الفضل بن شاذان عن صفوان مثله.
3060 : روى الحسن بن محبوب عن جميل بن درّاج - او جميل بن صالح - عن الفضيل بن يسار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرّجال وليس له ما للنّساء ، قال : هذا يقرع عليه الامام ، يكتب على سهم : عبداللّه ، ويكتب على سهم آخر امة اللّه ، ثمّ يقول الامام او المقرع : «اللّهمّ انت اللّه لا اله الاّ انت ، عالم الغيب والشّهادة ، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا امر هذا المولود حتّى يورّث ما فرضت له في كتابك» ثمّ يطرح السّهمين في سهام مبهمة ، ثمّ تجال ، فأيّهما خرج ورث عليه.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 329 ، ح 5705».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 292 ، ح 33024 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي ، وعن البرقي في المحاسن عن ابن محبوب ، ونقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 6 ، ص 239 ، ح 19 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار ؛ وج 9 ، ص 356 ، ح 7 ، والاستبصار ، ج 4 ، ص 187 ، ح 1 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 158 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار. البحار ، ج 104 ، ص 356 ، ح 9 ، باب 8 ، نقلا عن المحاسن ، وص 359 ، ح 21 ، باب 8 ، نقلا عن مشكوة الأنوار عن فضيل بن يسار.
3061 : احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبداللّه بن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة ، ترث امّه الثّلث ، والباقي للامام ، لأنّ جنايته على الامام.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 343 ، ح 15 ، باب 4».
3062 : روى ابن ابي عمير عن ابان وغيره عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة انّه ترثه امّه الثّلث ، والباقي للامام لأنّ جنايته على الامام.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 324 ، ح 5694».
3063 : محمّد بن محمّد المفيد - في الارشاد - قال : روى اهل النّقل وحملة الآثار :
انّ امرأة ولدت في فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على اهله أهو واحد او اثنان ، فصاروا الى امير المؤمنين عليهالسلام يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه ؛ فقال لهم : اعتبروه اذا نام ثمّ انبهوا احد البدنين والرّأسين ، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة ، فهما انسان واحد ؛ وان استيقظ احدهما والآخر نائم فهما اثنان ، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 296 ، ح 33029 ، باب 5».
3064 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد عن عليّ بن احمد بن اشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال :
ولد على عهد امير المؤمنين عليهالسلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد ؛ فسئل امير المؤمنين عليهالسلام : يورث ميراث اثنين او واحد؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمّ يصاح به ، فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقى الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
«الكافي ، ج 7 ، ص 159 ، ح 1».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد ابن خالد عن ابيه عن القاسم بن محمّد الجوهرى عن حريز بن عبداللّه. التّهذيب ، ج 9 ، ص 358 ، ح 12 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عليّ بن احمد بن اشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز ابن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 329 ، ح 5706 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن احمد بن اشيم عن محمّد بن القاسم الجوهري عن ابيه عن حريز بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
3065 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر عن الحسين بن مالك قال :
كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام : اعلم سيّدي انّ ابن اخ لي توفّي واوصى لسيّدي بضيعته ، واوصى ان يدفع كلّ ما في داره ، حتّى الأوتاد تباع ويحمل الثّمن الى سيّدي ، واوصى بحجّ ، واوصى للفقراء من اهل بيته ، واوصى لعمّته واخيه بمال ؛ فنظرت فاذا ما اوصى به اكثر من الثّلث ولعلّه يقارب النّصف ممّا ترك ؛ وخلّف ابنا لثلاث سنين ، وترك دينا ، فرأي سيّدي. فوقّع عليهالسلام : يقتصر من وصيّته ، على الثّلث من ماله ، ويقسّم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء اللّه.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 279 ، ح 24593 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 60 ، ح 13 ، عن محمّد بن يحيى مثله.
3066 : عليّ بن ابراهيم - في تفسيره - في قوله تعالى :
«والمستضعفين من الولدان» قال : انّ اهل الجاهليّة كانوا لا يورّثون الصّبيّ الصّغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا ، وكانوا لا يعطون الميراث الاّ لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا. فلمّا انزل اللّه فرائض المواريث ، وجدوا من ذلك وجدا شديدا ؛ فقالوا : انطلقوا الى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فنذكر له ذلك ، لعلّه يدعه او يغيّره. فأتوه فقالوا : يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله للجارية نصف ما ترك ابوها واخوها ، ويعطى الصّبيّ الصّغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ، ولا يحوز الغنيمة ، ولا يقاتل العدوّ؟ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : بذلك امرت.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 304 ، ح 33051 ، باب 7».
3067 : محمّد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن اخيه عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرّجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال : السّيف والسّلاح والرّحل وثياب جلده.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 99 ، ح 32576 ، باب 3».
3068 : روى الحسن بن محبوب عن ابن مهزم عن طلحة بن زيد قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
لا يورث الحميل الاّ ببيّنة ، قال : والحميل هو الّذي تأتى به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى ، فيعرفه بذلك بعد ابوه او اخوه.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 313 ، ح 5675 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 280 ، ح 33003 ، باب 9 ، نقلا عن الفقيه.
3069 : احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل قال :
مات رجل من اصحابنا ولم يوص ، فرفع امره الى قاضي الكوفة ، فصيّر عبدالحميد القيّم بماله ، وكان الرّجل خلّف ورثة صغارا وجواري ومتاعا ، فباع عبدالحميد ، المتاع ؛ فلمّا اراد بيع الجواري ، ضعف قلبه في بيعهنّ ، اذ لم يكن الميّت صيّر اليه وصيّته ، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي ، لأنّهنّ فروج. قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام وقلت له : يموت الرّجل من اصحابنا فلا يوصي الى احد ، ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا ليبعهنّ ، او قال يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهن فروج ؛ فما ترى في ذلك؟ قال : فقال : اذا كان القيّم مثلك او مثل عبدالحميد فلا بأس.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 69 ، ح 9 ، باب 22».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 240 ، ح 25 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن اسماعيل.
3070 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن زرعة عن سماعة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه ، فلا بأس.
«الكافي ، ج 7 ، ص 67 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 240 ، ح 22 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن زرعة مثله ؛ وص 392 ، ح 7 ، باب 4 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة مثله.
3071 : محمّد بن يحيى وغيره عن احمد بن محمّد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الأشعري قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصيّة وترك اولادا ذكرانا و [اناثا] وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال : نعم. وعن الرّجل يصحب الرّجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصيّة ، كيف يصنع بمتاعه وله اولاد صغار وكبار؟ أيجوز ان يدفع متاعه ودوابّه الى ولده الكبار ، او الى القاضى؟ فان كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وان كان دفع المال الى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على ردّه كيف يصنع؟ قال : اذا ادرك الصّغار وطلبوا فلم يجد بدّا من اخراجه الاّ ان يكون بأمر السّلطان. وعن الرّجل يموت بغير وصيّة ، وله ورثة صغار وكبار ، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير ان يتولّى القاضي بيع ذلك؟ فان تولاّه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشّراء منه ام لا؟ فقال : اذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس به اذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.
«الكافي ، ج 7 ، ص 66 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 239 ، ح 20 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى. الوسائل ، ج 19 ، ص 422 ، ح 24880 ، باب 88 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
3072 : احمد بن محمّد بن عيسى قال :
كتب اليه محمّد بن اسحاق المتطبّب : وبعد ، اطال اللّه بقاك ، نعلمك يا سيّدنا : انّا في شبهة من هذه الوصيّة الّتي اوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب ، وذلك انّ موالي سيّدنا وعبيده الصّالحين ذكروا انّه ليس للميّت ان يوصي اذا كان له ولد ، بأكثر من ثلث ماله ؛ وقد اوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النّصف ممّا خلّف من تركته ، فان رأى سيّدنا ومولانا اطال اللّه بقاءه ان يفتح غياب هذه الظّلمة الّتي شكونا ويفسّر ذلك لنا ، نعمل عليه ان شاء اللّه تعالى.
فأجاب عليهالسلام : ان كان اوصى بها من قبل ان يكون له ولد ، فجائز وصيّته ، وذلك انّ ولده ولد من بعده.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 197 ، ح 21 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 125 ، ح 22 ، باب 74 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 19 ، ص 283 ، ح 24600 ، باب 12 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
3073 : الخرائج والجرائح : روى عن ابي خالد الكابلي عن يحيى بن امّ الطّويل قال :
كنّا عند الحسين عليهالسلام اذ دخل عليه شابّ يبكي ؛ فقال له الحسين : ما يبكيك؟ قال : انّ والدتي توفّيت في هذه السّاعة ، ولم توص ، ولها مال ، وكانت قد امرتني ان لا احدّث في امرها شيئا حتّى اعلمك خبرها. فقال الحسين عليهالسلام : قوموا حتّى نصير الى هذه الحرّة فقمنا معه حتّى انتهينا الى باب البيت الّذي توفّيت فيه المرأة مسجّاة ، فأشرف على البيت ودعا اللّه ليحييها حتّى توصي بما تحبّ من وصيّتها ، فأحياها اللّه ، واذا المرأة جلست وهي تتشهّد ثمّ نظرت الى الحسين عليهالسلام فقالت : ادخل البيت يا مولاى ومرني بأمرك. فدخل وجلس على مخدّة ثمّ قال لها : وصّي يرحمك اللّه ؛ فقالت : يابن رسول اللّه ، لي من المال كذا وكذا في مكان كذا وكذا ، فقد جعلت ثلثه اليك لتضعه حيث شئت من اوليائك ، والثّلثان لابني هذا ان علمت انّه من مواليك واوليائك ، وان كان مخالفا فخذه اليك فلا حقّ في المخالفين في اموال المؤمنين ، ثمّ سألته ان يصلّي عليها وان يتولّي امرها ، ثمّ صارت المرأة ميّته كما كانت.
«البحار ، ج 44 ، ص 180 ، ح 3 ، باب 25».
3074 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الوصيّة للوارث ؛ فقال : تجوز. قال : ثمّ تلا هذه الآية : «ان ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين».
«الوسائل ، ج 19 ، ص 287 ، ح 24607 ، باب 15».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن ابن بكير. التّهذيب ، ج 9 ، ص 199 ، ح 3 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد عن ابن بكير مثله.
3075 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن ابن مسكان عن ابي بصير عن احدهما عليهماالسلام :
في قوله تعالى : «كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين» ، قال : هي منسوخة نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 290 ، ح 24620 ، باب 15».
3076 : محمّد بن يحيى قال :
كتب محمّد بن الحسن الى ابي محمّد عليهالسلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : اذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدّعي يمين. وكتب : أيجوز للوصيّ ان يشهد لوارث الميّت صغير او كبير بحقّ له على الميّت او على غيره وهو القابض للوارث الصّغير وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ينبغي للوصيّ ان يشهد بالحقّ ولا يكتم الشّهادة. وكتب : او تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ، من بعد يمين.
«الكافي ، ج 7 ، ص 394 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 31 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال : كتبت الى ابي محمّد عليهالسلام.
3077 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
من اوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير او كبير بالمعروف غير المنكر ، فقد جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 435 ، ح 24897 ، باب 100».
3078 : وكتب سهل بن زياد الآدمي الى ابي محمّد عليهالسلام :
رجل له ولد ذكور واناث ، فأقرّ بضيعة انّها لولده ، ولم يذكر انّها بينهم على سهام اللّه وفرائضه ، الذّكر والأنثى فيه سواء. فوقّع عليهالسلام : ينفذون وصيّة ابيهم على ما سمّى ، فان لم يكن سمّى شيئا ، ردوها على كتاب اللّه عزّوجلّ ان شاء اللّه.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 208 ، ح 5484 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 395 ، ح 24834 ، باب 64 ، نقلا عن محمّد بن
يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل مثله. التّهذيب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 23 ، باسناده عن سهل مثله.
3079 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن اسحاق الفزاري قال :
سئل وانا عنده يعني اباعبداللّه عليهالسلام ، عن مولود ولد ، وليس بذكر ولا انثى ، وليس له الاّ دبر ، كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ، ويجلس معه ناس ، فيدعو اللّه ويجيل السّهام ، على ايّ ميراث يورث؟ ميراث الذّكر او ميراث الأنثى؟ فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه. ثمّ قال : وايّ قضيّة اعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام؟ انّ اللّه عزّوجلّ يقول : «فساهم فكان من المدحضين».
«الكافي ، ج 7 ، ص 157 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 356 ، ح 8 ، باب 4 ، باسناده عن ابي عليّ الأشعري مثله.
طريق الصّدوق الى :
ابان بن تغلب : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابي ايّوب عن ابي على صاحب الكلل عنه.
ابان بن عثمان الأحمر : محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد وايّوب بن نوح وابراهيم بن هاشم ومحمّد بن عبدالجبّار كلّهم عن محمّد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عنه.
ابراهيم بن ابي البلاد : ابوه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عنه.
ابراهيم بن عبدالحميد :
1 - محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عنه.
2 - ابوه عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن ابن ابي عمير عنه.
ابراهيم بن محمّد الهمداني : احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عنه.
ابراهيم بن ميمون : محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار عنه.
محمّد بن ابي عمير : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن ايّوب بن نوح وابراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن عبد الجبّار جميعا عنه.
ابى ايّوب الخزّاز : محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن الحسن بن محبوب عن ابي ايّوب ابراهيم بن عثمان الخزّاز ويقال انّه ابراهيم بن عيسى.
ابى بكر الحضرمي : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن عبداللّه بن عبدالرّحمن الأصم عن ابي بكر عبداللّه بن محمّد الحضرمي.
ابى زكريّا الأعور : احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عنه.
ابى سعيد الخدرى : محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطّالقاني عن ابي سعيد الحسن بن عليّ العلوي عن يوسف بن يحيى الاصبهاني ابي يعقوب عن ابي على اسماعيل بن حاتم قال : حدّثنا ابو جعفر احمد بن صالح بن سعيد المكّي قال : حدّثنا عمر [و] بن حفص عن اسحاق بن نجيح عن حصيف عن مجاهد عن ابي سعيد الخدري.
احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي :
1 - ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى عنه.
2 - ابوه ومحمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عنه.
ادريس بن عبداللّه : ابي عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن ادريس بن عبداللّه بن سعد الأشعري القمي.
اسماعيل بن فضل : عليّ بن احمد بن موسى قال : حدّثنا محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي قال : حدّثنا محمّد بن اسماعيل البرمكي قال : حدّثنا عبد اللّه بن احمد قال : حدّثنا اسماعيل بن الفضل.
اسماعيل بن مهران : وما كان فيه عن اسماعيل بن مهران من كلام فاطمة عليهاالسلام فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن محمّد بن خالد البرقي عن ابيه عن اسماعيل بن مهران عن احمد بن محمّد الخزاعي عن محمّد بن جابر عن عبّاد العامرى عن زينب بنت امير المؤمنين عليهماالسلام عن فاطمة عليهاالسلام.
الأسانيد الثّلاثة المذكور في عيون الأخبار :
1 - حدّثنا ابو الحسن محمّد بن عليّ بن الشّاه الفقيه بمرورود في داره قال : حدّثنا ابو بكر بن محمّد بن عبد اللّه النّيسابوري قال : حدّثنا ابو القاسم عبد اللّه بن احمد بن عامر بن سليمان الطّائي بالبصرة ، قال : حدّثنا ابي قال : حدّثني عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام.
1 - حدّثنا ابومنصور احمد بن ابراهيم بن بكر الخوزى بنيسابور قال : حدّثنا ابو الحسن ابراهيم بن هارون بن محمّد الخوزي قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه الخوزي بنيسابور قال : حدّثنا احمد بن عبد اللّه الهروي الشّيباني عن الرّضا عليّ بن موسى عليهالسلام.
1 - حدّثني ابوعبداللّه الحسين بن محمّد الأشناني الرّازي العدل ببلخ قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن مهرويه القزويني عن داوود بن سليمان الفرا عن عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام قال : حدّثني ابي ، موسى بن جعفر قال : حدّثني ابي ، جعفر بن محمّد قال : حدّثني .....
الأعمش في حديث شرايع الدّين : حدّثنا احمد بن محمّد بن الهيثم العجلي واحمد بن الحسن القطّان ومحمّد بن احمد السّناني والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب وعبداللّه بن محمّد الصّانع وعليّ بن عبداللّه الورّاق قالوا : حدّثنا ابو العبّاس احمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال : حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال :
حدّثنا تميم بن بهلول قال : حدّثني ابو معاوية عن الأعمش.
الحسن بن محبوب : محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميري وسعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب.
الزّهري : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمّد الاصبهاني عن سليمان بن داوود المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزّهري.
السّكونيّ : ابوه ومحمّد بن الحسن - رضياللّهعنهما - عن سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن اسماعيل بن مسلم السّكونيّ.
انس بن محمّد : محمّد بن عليّ الشّاه بمرو الرّود قال : حدّثنا ابوحامد احمد بن محمّد بن احمد بن الحسين قال : حدّثنا ابو يزيد احمد بن خالد الخالدي قال : حدّثنا محمّد بن احمد بن صالح التّميمي قال : اخبرنا ابي احمدُ بن صالح التّميمي قال : اخبرنا محمّد بن حاتم القطّان عن انس بن محمّد ابي مالك.
ايّوب بن حرّ : محمّد بن احلسن عن الصّفّار عن البرقي عن ابيه عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي عنه.
ايّوب بن نوح : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عنه.
ثعلبة بن ميمون :
1 - ابوه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن عبداللّه بن محمّد بن الحجّال الأسدي عن ابي اسحاق ثعلبة بن ميمون.
2 - ابوه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميري عن عبداللّه بن محمّد بن عيسى عن الحجّال عن ثعلبة.
جابربن يزيد الجعفي : محمّد بن على ماجيلويه عن عمّه محمّد بن ابي القاسم عن احمد بن محمّد بن خالد البرقي عن ابيه عن عمرو بن شمر عن جابربن يزيد الجعفي.
جعفر بن بشير : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن جعفر بن بشير البجلي.
جميل بن درّاج : ابوه رضياللّهعنه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج.
حارث بن المغيرة : محمّد بن عليّ ماجيلويه عن ابيه عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن يونس بن عبدالرّحمن ومحمّد بن ابي عمير جميعا عن الحارث بن المغيرة.
حديث الأربعمأة في الخصال : حدّثنا ابي قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال : حدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن ابي بصير ومحمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
حدّثني ابي عن جدّي عن آبائه انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه.
حديث المناهي : حدّثنا حمزة بن محمّد بن احمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب : قال : حدّثني ابوعبداللّه عبدالعزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري قال : حدّثنا ابوعبداللّه محمّد بن زكريّا الجوهري الغلابي البصري قال : حدّثنا شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
حريز بن عبداللّه وزرارة بن اعين وحمّاد بن عيسى : ابوه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعليّ بن اسماعيل بن عيسى كلّهم عن حريز بن عبداللّه عن حمّاد بن عيسى عن زرارة بن اعين.
حسن بن عليّ بن ابي حمزة : محمّد بن على ماجيلويه عن محمّد بن ابي القاسم عن محمّد بن علي الصّيرفي عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن ابي حمزة.
حسن بن عليّ الكوفي :
1 - ابوه عن عليّ بن الحسن بن عليّ الكوفي عن ابيه حسن بن عليّ الكوفي.
2 - جعفر بن عليّ بن الحسن الكوفي عن جدّه الحسن بن عليّ الكوفي.
حسن بن عليّ الوشّاء : محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى وابراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن عليّ الوشّاء المعروف بابن بنت الياس.
حسن بن عليّ بن فضّال : ابي عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال.
حسن بن قارون : حمزة بن محمّد العلوي عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن قارون.
حسين بن سعيد :
1 - محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد.
2 - ابوه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد.
حفص بن البختري : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه وعبداللّه بن جعفر الحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عن حفص بن البختري الكوفي.
حفص بن غياث :
1 - ابوه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن حفص بن غياث.
2 - عليّ بن احمد بن موسى عن محمّد بن ابي عبداللّه عن محمّد بن ابي شبير عن الحسين بن الهيثم عن سليمان بن
داوود المنقري عن حفص بن غياث.
3 - ابوه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمّد الاصبهاني عن سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث.
حمّاد بن عثمان : ابوه عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عنه.
حمّاد بن عمرو : محمّد بن عليّ الشّاه بمرو الرّود قال : حدّثنا ابوحامد احمد بن محمّد بن احمد بن الحسين قال : حدّثنا ابويزيد احمد بن خالد الخالدي قال : حدّثنا محمّد بن احمد بن صالح التّميمي قال : اخبرنا ابي احمدُ بن صالح التّميمي قال : اخبرنا محمّد بن حاتم القطّان عن حمّاد بن عمرو.
حمّاد بن عيسى :
1 - ابوه عن سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى الجهني.
2 - ابوه عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى.
حمزة بن حمران : محمّد بن الحسن رضياللّهعنه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عن حمزة حمران بن اعين.
داوود بن الحصين : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن الحكم بن مسكين عن داوود بن الحصين.
داوود بن سرحان : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي وعبدالرّحمن بن ابي نجران عن داوود بن سرحان العطّار الكوفي.
رفاعة بن موسى النّخّاس : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عنه.
زرارة بن اعين : ابوه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعليّ بن اسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن زرارة بن اعين.
زرعة بن محمّد الحضرمي : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمّد الحضرمي.
سالم بن مكرّم ابي خديجة : محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن ابي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفي عن عبدالرّحمان بن ابي هاشم عن ابي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال.
سلمة بن الخطّاب : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه عن سلمة.
سليمان بن جعفر البصري : ابن المتوكّل عن سعد عن ابن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشى عنه.
سليمان بن جعفر الجعفري :
1 - محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن ابي عبداللّه البرقي عنه.
2 - ابوه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن سليمان بن جعفر الجعفري.
3 - ابوه عن الحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سيعد عن سليمان بن جعفر الجعفري.
سليمان بن داوود المنقري : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمّد الأصبهاني عن سليمان بن داوود المنقري المعروف بابن الشّاذكوني.
سماعة : ابوه عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن عثمان بن عيسى العامري عن سماعة بن مهران.
سويد القلا : محمّد بن الحسن عن الصّفّار والحسن بن متّيل عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلا.
صالح بن عقبة بن قيس مولى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن محمّد بن سنان ويونس بن عبدالرّحمن جميعا عنه.
صفوان بن يحيى : ابوه عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن صفوان.
طلحة بن زيد : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخزّاز ومحمّد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد.
عاصم بن حميد : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد.
عامر ابن عبداللّه الجذاعة : محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن الحكم بن مسكين عن عامربن جذاعة الأزدي وهو عامر ابن عبداللّه بن جذاعة وهو عربيّ كوفيّ.
عبّاس بن عامر :
1 - ابوه عن عليّ بن الحسن بن عليّ الكوفي عن ابيه عن العبّاس بن عامر القصباني.
2 - جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ الكوفي عن جدّه الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر القصباني.
عبد الرّحمن بن الحجّاج : احمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن ابيه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن عبدالرّحمن بن الحجّاج.
عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني :
1 - محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن ابي عبداللّه البرقي عنه.
2 - عليّ بن احمد بن موسى عن محمّد بن ابي عبداللّه الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي عن عبدالعظيم.
عبداللّه بن ابي يعفور : احمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن ابيه عن محمّد بن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبداللّه بن ابي يعفور.
عبداللّه بن بكير : ابوه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير.
عبداللّه بن الحكم :
1 - حسين بن احمد بن ادريس عن ابيه عن محمّد بن احمد بن يحيى عن سهل بن زياد الآدمي عن الجريري ، واسمه سفيان عن ابي عمران الأرمني عن عبداللّه بن الحكم.
2 - ابوه ومحمّد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمّد بن حسّان عن ابي عمران موسى بن زنجويه الأرمني عنه.
عبداللّه بن جبلة : ابوه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى ابن المتوكّل رضياللّهعنهم عن عبداللّه بن جعفر عن محمّد بن عبدالجبّار عن عبداللّه بن جبلة.
عبداللّه بن جعفر الحميري : ابوه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى بن المتوكّل عنه.
عبداللّه بن سنان : ابوه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن ابي عمير عنه.
عبداللّه بن القاسم : الحسين بن احمد بن ادريس عن ابيه عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي عبداللّه الرّازي عن عبداللّه بن احمد بن محمّد بن خشنام الاصبهاني عن عبداللّه بن القاسم.
عبداللّه بن مسكان : ابوه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان.
عبداللّه بن المغيرة :
1 - جعفر بن عليّ الكوفي عن جدّه الحسن بن عليّ عن جدّه عبداللّه بن المغيرة الكوفي.
2 - ابوه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة.
3 - محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم وايّوب بن نوح عن عبداللّه بن المغيرة.
عبداللّه بن ميمون :
1 - ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم عن عبداللّه بن ميمون.
2 - ابوه ومحمّد بن موسى بن المتوكّل ومحمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن ميمون.
عبداللّه بن يحيى الكاهلي : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي عن عبداللّه بن يحيى الكاهلي.
عبدالملك بن عتبة الهاشمي : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن ابي حمزة عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي.
عبيداللّه بن عليّ الحلبي :
1 - ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن احمد وعبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي.
2 - ابوه ومحمّد بن الحسن وجعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبداللّه بن عامر عن محمّد بن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي.
عبيدبن زرارة : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن الحكم بن مسكين الثّقفي عنه.
علاء بن رزين :
1 - ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن العلاء بن رزين.
2 - ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن محمّد بن ابي الصّهبان عن صفوان بن يحيى عن العلاء.
3 - ابوه عن عليّ بن سليمان الزّراري الكوفي عن محمّد بن خالد عنه.
4 - محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال والحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين.
علىّ بن جعفر : ابوه عن محمّد بن يحيى العطّار عن المعركي بن عليّ البوفكي عن عليّ بن جعفر.
علىّ بن رئاب : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه والحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى وابراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب.
علىّ بن مهزيار :
1 - ابوه عن محمّد بن يحيى العطّار عن الحسين بن اسحاق التّاجر عن عليّ بن مهزيار.
2 - ابوه عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عليّ بن مهزيار.
3 - محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار.
علىّ بن يقطين : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه عليّ بن يقطين.
عمّار السّاباطى : ابوه ومحمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطي.
عمّار بن موسى : ابوه ومحمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن الحسن بن عليّ بن
فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطي.
عمر بن يزيد :
1 - ابوه عن محمّد بن يحيى العطّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد.
2 - ابوه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن عبدالحميد عن محمّد بن عمر بن يزيد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن عمر بن يزيد.
3 - ابوه عن عبداللّه بن جعفر عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن عبّاس عن عمر بن يزيد.
عمرو بن شمر : محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللّهعنه عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي ، عن احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن ابيه عن احمد بن النّضر الخزّاز عن عمرو بن شمر.
فضّالة بن ايّوب :
1 - ابوه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب.
2 - محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب.
فضل بن ابي قرّة : ابوه عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن شريف بن سابق التّفليسي عن الفضل بن ابي قرّة.
فضل بن شاذان : عبدالواحد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن فضل بن شاذان.
فضل بن عثمان الأعور : محمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى ابن عبيد عن صفوان بن يحيى عن فضل (فضيل) ابن عثمان الأعور المرادي الكوفي.
فضيل بن يسار : محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن يسار.
قاسم بن يحيى : ابوه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد اللّه والحميري ، جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى وابراهيم بن هاشم ، جميعا عن القاسم بن يحيى.
مثنّى بن عبدالسّلام : محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن عبداللّه بن المغيرة عن مثنّى بن عبدالسّلام.
محمّد بن ابي عمير : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن ايّوب بن نوح وابراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمّد بن عبدالجبّار جميعا عن محمّد بن ابي عمير.
محمّد بن احمد بن يحيى : ابوه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطّار واحمد بن ادريس جميعا عن محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري.
محمّد بن اسماعيل : محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عنه.
محمّد بن الوليد الكرماني : احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم عنه.
محمّد بن حكيم :
1 - ابوه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عنه.
2 - محمّد بن الحسن (بن الوليد) عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عنه.
محمّد بن حمران :
1 - ابوه عن سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابي عمير عن محمّد بن حمران.
2 - ابوه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن ابي عمير عن محمّد بن حمران.
محمّد بن سنان فيما كتبه الرّضا عليهالسلام اليه من جواب مسائله :
1 - عليّ بن احمد بن موسى الدّقّاق ومحمّد بن احمد السّناني والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب رضياللّهعنهم قالوا : حدّثنا محمّد بن ابي عبداللّه الكوفي قال : حدّثنا محمّد بن اسماعيل البرمكي عن عليّ بن العبّاس قال : حدّثنا القاسم بن الرّبيع الصحّاف عن محمّد بن سنان.
2 - حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه عن عمّه محمّد بن ابي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفي عن محمّد بن سنان.
3 - حدّثنا عليّ بن احمد بن محمّد بن عمران الدّقّاق ومحمّد بن احمد السّناني وعليّ بن عبد اللّه الورّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب رضياللّهعنهم قالوا : حدّثنا محمّد بن ابي عبداللّه الكوفي عن محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن العبّاس عن القاسم بن الرّبيع الصّحّاف عن محمّد بن سنان.
4 - وحدّثنا عليّ بن احمد بن عبداللّه البرقي وعليّ بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وابو جعفر محمّد بن موسى البرقي بالرّي رضياللّهعنهم قالوا حدّثنا عليّ بن محمّد ماجيلويه عن احمد بن محمّد بن خالد عنه.
محمّد بن سنان نفسه :
1 - محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفي عن محمّد بن سنان.
2 - ابوه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن سنان.
محمّد بن عذافر : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه والحميري جميعا عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن محمّد بن عذافر الصّيرفي.
محمّد بن عيسى بن عبيد :
1 - ابوه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن عيسى بن عبيد.
2 - محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد.
محمّد بن قيس : ابوه عن سعد عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عنه.
محمّد بن مسلم : عليّ بن احمد بن عبد اللّه بن احمد بن ابي عبداللّه عن ابيه عن جدّه احمد بن ابي عبداللّه البرقي عن ابيه محمّد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم.
محمّد بن يعقوب : محمّد بن محمّد بن عصام الكليني وعليّ بن احمد بن موسى ومحمّد بن احمد السّناني عن محمّد بن يعقوب الكليني. قال : وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله.
محمّد بن يحيى الخثعمي : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن عيسى عن زكريّا المؤمن عنه.
مرازم بن حكيم : محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن ابي عمير عن مرازم بن حكيم.
مسعدة بن زياد : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن هارون بن مسلم عنه.
معاوية بن وهب : محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب البجلي الكوفي.
معاوية بن عمّار : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار.
منصور بن حازم : محمّد بن على ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصوربن حازم الأسدي الكوفي.
نضر بن سويد : محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن النّضر بن سويد.
هشام بن الحكم : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن ابي عمير جميعا عن هشام بن الحكم.
هشام بن سالم :
1 - ابوه عن محمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن سعد بن عبداللّه وعبداللّه بن جعفر الحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف وايّوب بن نوح عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم.
2 - ابوه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن ابي عمير وعليّ بن الحكم جميعا عن هشام بن سالم.
يعقوب بن يزيد : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه وعبداللّه بن جعفر الحميري ومحمّد بن يحيى العطّار واحمد بن ادريس عن يعقوب بن يزيد.
يونس بن عبدالرّحمن : ابوه ومحمّد بن الحسن عن سعد عن يونس.
يونس بن يعقوب : ابوه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب عن الحكم بن مسكين عنه.
ابى سعيد القماط : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمّد بن سنان عن ابي سعيد القمّاط.
احمد بن محمّد بن خالد البرقي : ابوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب رحمهاللّه عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد.
احمد بن محمّد بن سعيد : احمد بن محمّد بن موسى عن احمد بن محمّد بن سعيد ابي العبّاس.
احمد بن محمّد العاصمي : محمّد بن محمّد بن نعمان (المفيد) رحمهاللّه عن احمد بن عبدون عن محمّد بن احمد بن الجنيد ابي عليّ عن العاصمي.
احمد بن محمّد بن عيسى : ابوعبداللّه محمّد بن محمّد بن نعمان (المفيد) رحمهاللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى.
اخي دعبل : هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار عن ابي القاسم اسماعيل بن عليّ بن عليّ الدّعبلى عن ابيه ابي الحسن عليّ بن عليّ بن دعبل بن رزين بن عثمان بن عبدالرّحمن بن عبداللّه بن بديل بن ورقاء اخو دعبل بن عليّ الخزايي.
جعفر بن محمّد بن قولويه : الشّيخ محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه عنه.
الحسن بن محبوب :
1 - عدّة من اصحابنا عن ابي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن ابي مسروق ومعاويه بن حكيم واحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب.
2 - وابن ابي جيدالوليد عن الصّفّار عن احمد بن محمّد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن ابي مسروق كلّهم عنه.
3 - واحمد بن محمّد بن موسى بن الصّلت عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن جعفر بن عبيداللّه عنه.
النّوفلى : عدّة من اصحابنا عن ابي المفضّل عن ابن بطّة عن احمد بن ابي عبداللّه عنه.
حسن بن محمّد بن سماعة :
1 - احمد بن عبدون عن ابي طالب الأنبارى عن حميد بن زياد عنه.
2 - الشّيخ ابوعبداللّه والحسين بن عبيداللّه واحمد بن عبدون كلّهم عن ابي عبداللّه الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة.
حسين بن سعيد :
1 - الشّيخ ابوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان والحسين بن عبيداللّه واحمد بن عبدون كلّهم عن احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن سعيد.
2 - ابو الحسين بن ابي جيد القمي عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد.
3 - محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد.
سعد بن عبداللّه :
1 - الشّيخ محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) عن ابي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عنه.
2 - الشّيخ محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) عن ابي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين عن سعد.
سهل بن زياد : محمّد بن محمّد بن نعمان (المفيد) رحمهاللّه عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب رحمهاللّه عن عدّة من اصحابنا منهم عليّ بن محمّد وغيره عن سهل.
صفوان بن يحيى :
1 - الشّيخ ابوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان والحسين بن عبيداللّه واحمد بن عبدون كلّهم عن احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن سعيد عن صفوان.
2 - ابو الحسين بن ابي جيد القمي عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان.
3 - محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان.
عليّ بن ابراهيم : ابوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) عن ابي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمهاللّه عن عليّ بن ابراهيم.
علىّ بن الحسن بن فضّال : احمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير سماعا واجازة عنه.
علىّ بن الحسين بن بابويه : محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه عن الحسين بن عبيداللّه عن ابي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين عن ابيه عليّ بن الحسين.
كتاب ظريف :
1 - محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح.
2 - وروى احمد بن محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح.
3 - وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضّال عن ظريف بن ناصح.
4 - وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح.
5 - ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمّد بن حسّان الرّازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح.
المجاشعي : جماعة عن ابي المفضّل الشّيباني عن الفضل بن محمّد بن المسيّب ابومحمّد الشّعراني البيهقي عن هارون بن عمرو بن عبدالعزيز بن محمّد ابوموسى المجاشعي.
محمّد بن ابي عمير : محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه والحسين بن عبيداللّه عن ابي القاسم ابن قولويه عن ابي القاسم جعفر بن محمّد العلوي الموسوي عن عبيداللّه بن احمد بن نهيك عن ابن ابي عمير.
محمّد بن احمد بن يحيى :
1 - الشّيخ ابوعبداللّه والحسين بن عبيداللّه واحمد بن عبدون كلّهم عن ابي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى.
2 - ابو الحسين بن ابي جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس جميعا عن محمّد بن احمد بن يحيى.
3 - الحسين بن عبيداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابيه محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد بن يحيى.
4 - الشّيخ ابوعبداللّه والحسين بن عبيد اللّه واحمد بن عبدون كلّهم عن ابي محمّد الحسن بن حمزة العلوي وابي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى.
محمّد بن اسماعيل النّيسابوري : الشّيخ ابوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمهاللّه عن محمّد بن اسماعيل.
محمّد بن الحسن الصّفّار :
1 - ابوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان والحسين بن عبيداللّه واحمد بن عبدون كلّهم عن احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن ابيه.
2 - ابوالحسين بن ابي جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عنه.
محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري : الشّيخ محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه والحسين بن عبيداللّه جميعا عن ابي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري.
محمّد بن عليّ بن محبوب :
الحسين بن عبيداللّه عن احمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن ابيه محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب.
محمّد بن يحيى :
1 - محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب الكليني عن محمّد بن يحيى العطّار.
2 - الحسين بن عبيداللّه وابو الحسين بن ابي جيد القمي جميعا عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه محمّد بن يحيى.
محمّد بن يعقوب : ابوعبداللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه عن ابي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب الكليني.
موسى بن القاسم : محمّد بن محمّد بن النّعمان (المفيد) رحمهاللّه عن الصّدوق رحمهاللّه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفّار وسعيد بن عبداللّه عن الفضل بن غانم واحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم.
يونس بن عبدالرّحمن : المفيد رحمهاللّه عن الصّدوق رحمهاللّه عن ابيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه والحميري ، وعليّ بن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرّار وصالح بن السّندي عن يونس.
الطّرق الّذي روى منها رسالة الحقوق :
1 - اسناد الصّدوق رحمهاللّه :
الف - سنده في الخصال : حدّثنا عليّ بن احمد بن موسى قال : حدّثنا محمّد بن ابي عبداللّه الكوفي قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري قال : حدّثنا خيران بن داهر قال : حدّثني احمد بن عليّ بن سليمان الجبلي عن ابيه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن فضيل عن ابي حمزة الثّمالي عن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام.
ب - سنده في الفقيه :
روى اسماعيل بن الفضل (1)عن ثابت بن دينار عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب عليهالسلام.
2 - طريق النّجاشي رحمهاللّه :
احمد بن عليّ قال : حدّثنا الحسن بن حمزة قال : حدّثنا عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن الفضيل عن ابي حمزة عن عليّ بن الحسين عليهالسلام.
اسناد الكافي الى كتاب ظريف :
عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح قال : حدّثني رجل يقال له عبد
1) راجع طريق الصّدوق رحمهاللّه الى «اسماعيل بن الفضل».
اللّه بن ايّوب قال : حدّثني ابوعمرو المتطبّب قال : عرضته على ابي عبداللّه عليهالسلام قال : افتى امير المؤمنين عليهالسلام فكتب النّاس فتياه وكتب به امير المؤمنين الى امرائه ورؤوس اجناده.
اسناد النّوادر الى الامام موسى بن جعفر عليهالسلام في وصيّة النّبى صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام : السّيّد الامام ضياء الدّين سيّد الأئمّة ، شمس الاسلام تاج الطّالبيّة ، ذوالفخرين ، جمال آل رسول صلىاللّهعليهوآله ابوالرّضا فضل اللّه بن عليّ بن عبيداللّه الحسن الرّاوندي حرس اللّه جماله وادام فضله قال : اخبرنا الامام الشّهيد ابوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعيل بن احمد الرّوياني اجازة وسماعا قال : اخبرنا الشّيخ ابوعبداللّه محمّد بن الحسن التّميميّ البكري اجازة وسماعا قال : حدّثنا ابومحمّد سهل بن احمد الدّيباجي قال : حدّثنا ابو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي قال : حدّثني موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب : قال حدّثني ابي اسماعيل بن موسى عن ابيه موسى عن جدّه جعفر بن محمّد الصّادق عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عليّ بن ابي طالب صلوات اللّه عليهم قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
اسناد القصص الى الصّدوق : الشّيخ عليّ بن عبدالصّمد النّيسابوري عن ابي عن السّيّد ابي البركات عليّ بن الحسين الخوزى عن الصّدوق رحمهاللّه ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا السّيّد ابو الحرب المجتبى بن الدّاعي الحسيني عن الدّوريستي عن ابيه عنه ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا السّيّد ابوالصّمصام ذوالفقاربن احمد بن معبّد الحسيني عن الشّيخ ابي جفعر الطّوسي عن المفيد عن الصّدوق ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا السّيّد ابوالبركات محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن عبدالصّمد عن السّيّد ابي البركات الخوزي ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا السّيّد ابوالقاسم بن كمح عن الدّوريستي عن المفيد عن الصّدوق ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا الأستاد ابو جعفر محمّد بن محمّد المرزبان عن الدّوريستي عن ابيه عنه ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا ابوسعد الحسن بن عليّ والشّيخ ابوالقاسم الحسن بن محمّد الحديقي عن جعفر بن محمّد بن العبّاس عن ابيه عن الصّدوق ؛ وفي موضع آخر قال : ابوعليّ الفضل بن الحسن الطبرسي عن جعفر الدّوريستي عن المفيد عن الصّدوق ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا الشّيخ ابوالحسين احمد بن محمّد ابن عليّ بن محمّد عن جعفر بن احمد عن الصّدوق ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا هبة اللّه بن دعويدار عن ابي عبداللّه الدّوريستي عن جعفر بن احمد المريسي عنه ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا السّيّد عليّ بن ابي طالب السّيلقي عن جعفر بن محمّد بن العبّاس عن ابيه عنه ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا ابوالسّعادات هبة اللّه بن عليّ الشّجري عن جعفر بن محمّد بن العبّاس عن ابيه ؛ وفي موضع آخر قال : اخبرنا الشّيخ ابوالمحاسن مسعود بن عليّ بن محمّد عن عليّ بن عبدالصّمد عن عليّ بن الحسين عنه ؛ وفي موضع آخر قال :
اخبرنا جماعة ، منه الأخوان محمّد وعليّ ابنا عليّ بن عبدالصّمد عن ابيهما عن السّيّد ابي البركات عليّ بن الحسين الحسينى عنه.
اسناد الرّاوندي الى الامام موسى بن جعفر عليهالسلام في البحار : السّيّد الامام ضياء الدّين سيّد الأئمّة شمس الاسلام تاج الطّالبيّه ذوالفخرين جمال آل رسول صلىاللّهعليهوآله ابو الرّضا فضل اللّه بن عليّ بن عبيداللّه الحسن الرّاوندي حرس اللّه جماله وادام فضله قال : اخبرنا الامام الشّهيد ابوالمحاسن عبدالواحدبن اسماعيل بن احمد الرّوياني اجازة وسماعا قال : اخبرنا الشّيخ ابوعبداللّه محمّد بن الحسن التّميميّ البكري اجازة وسماعا قال : حدّثنا ابومحمّد سهل بن احمد الدّيباجي قال : حدّثنا ابوعلي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي قال : حدّثني موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب : قال : حدّثني ابي اسماعيل بن موسى عن ابيه موسى عن جدّه جعفر بن محمّد الصّادق عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عليّ بن ابي طالب صلوات اللّه عليهم قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
والسّلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين
وصلّى اللّه على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطّاهرين