ghaemiyeh.com
المؤلف: حمزه عندليب
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: 2
الموضوع : علمالنفس والتربية والاجتماع
تاريخ النشر : 1426 ه.ق
ISBN (ردمك): 964-749002-X
المكتبة الإسلامية
نحن والأولاد
في
في مآثر أهل بيت النبوة
المجلد الأول
جمعه ورتبه: حمزة عندليب
المحرر الرقمي: محمّد علي ملك محمّد
بسم اللّه الرحمن الرحيم
وصف الولد المسلم وبيان فضيلته : 1 إلى 73 ، 132 إلى 134 ، 143 ، 144 ، 150 ، 156 ، 157 ، 173 ، 176 ، 207 إلى 217 ، 222 ، 228 ، 233 ، 257 ، 262 إلى 266 ، 281 ، 282 ، 286 إلى 289 ، 296 إلى 298 ، 303 ، 305 إلى 307 ، 310 إلى 312 ، 314 إلى 316 ، 318 ، 331 ، 335 ، 336 ، 338 ، 340 ، 343 ، 349 ، 351 إلى 364 ، 387 ، 393 ، 407 و 408.
تسبيح اللّه وتقديسه : 37 ، 41 ، 42 ، 143 و 286.
انتفاع الوالدين : 26 ، 38 إلى 41 ، 42 ، 47 إلى 54 ، 56 إلى 58 ، 72 ، 144 ، 180 ، 197 إلى 216 ، 218 إلى 243 ، 264 ، 289 ، 297 ، 298 ، 310 ، 311 ، 327 ، 333 ، 334 ، 339 إلى 342 ، 346 ، 350 ، 352 ، 394 إلى 396 ، 398 إلى 408 ، 410 و 411.
انتفاع النّاس : 244 إلى 248 ، 344 و 345.
نزول العذاب ، مع وجود الأطفال : 195 و 345.
تأخير عذاب الوالدين لتولّد ولد صالح : 194.
مباهات الأئمّة المعصومين والأنبياء عليهمالسلام وادعيتهم وحثّهم على طلب الأولاد وزيادة الذّرّيّة : 26 إلى 43 ، 49 ، 77 ، 127 إلى 146 ، 173 إلى 176 ، 210 إلى 212 ، 217 ، 283 ، 285 ، 286 ، 289 إلى 292 ، 296 ، 297 و 299 إلى 303 ، 305 ، 308 إلى 311 ، 322 ، 343 ، 347 ، 349 ، 356 و 357.
تأثير الأدعية والأذكار والأسماء في التّناسل وانجاب أولاد صالحين : 34 ، 43 ، 45 ، 46 ، 136 ، 148 إلى 155 ، 158 ، 178 ، 179 ، 269 ، 272 ، 306 و 337.
اثر الاستغفار والذّكر في زيادة الذّرّيّة : 45 ، 46 ، 139 ، 140 ، 153 إلى 155 ، 178 إلى 181.
ادعية طلب الولد : 32 ، 34 ، 35 ، 43 ، 150 إلى 152 ، 156 إلى 158 ، 180 ، 292 و 317.
سيرة المعصومين عليهمالسلام في الدّعاء لطلب الولد : 35 ، 44 ، 156 ، 157 ، 177 ، 329 و 337.
اثر الطّعام في كثرة النّسل وقلّته : 137 إلى 139 ، 159 إلى 176.
اثر اعمال الانسان في كثرة النّسل وقلّته : 46 ، 178 ، 179 ، 186 إلى 193 و 348.
شكر الخالق لوجود الأولاد : 90.
قلّة العيال : 249.
وصف كثرة الأولاد : 147.
الرّجال والنّساء العقام : 36 ، 131 ، 141 ، 142 ، 176 ، 289 ، 290 ، 293 إلى 296 ، 299 و 304.
اثر الذّكر والدّعاء في صيانة الجنين : 275 ، 332.
ضرر الصّوم على الجنين أو المولود أو الأمّ : 116 إلى 118 و 328.
وفاة الأمّ أو الجنين : 119 إلى 125 و 397.
حجّ المرأة الحبلى : 355.
نطفة المؤمن في صلب الكافر : 126.
المرأة الحبلى المحكومة بالتّعزير أو الحدّ أو القصاص : 111 إلى 115 ، 365 إلى 368 و 390.
ترك الزّواج ، مخافة العيلة ومعيشتهم : 31 ، 76 ، 77 ، 283 إلى 285.
الزّواج المشروط بعدم التّناسل : 391 و 392.
منع الحمل : 84 ، 85 ، 88 ، 89 و 412.
العزل : 78 إلى 89 ، 106 ، 107 ، 313 و 412.
قطع النّسل أو انقطاعه : 182 إلى 191 ، 348 ، 369 و 393.
الأساليب المختلفة للسّقط : 91 ، 92 ، 106 ، 107 ، 373 ، 374 ، 376 ، 380 ، 381 و 383.
حرمة السّقط : 91.
وجوب دية الجنين على الجانى : 92 إلى 108 ، 368 ، 370 إلى 377 ، 379 إلى 383 ، 386 ، 388 و 389.
تعيين الدّية حسب نموّ الجنين : 93 إلى 100 ، 106 ، 107 ، 109 ، 371 إلى 374 ، 376 إلى 382 ، 388 و 389.
عدم تعلّق دية السّقط للجانى : 380 ، 381 و 383.
هبة دية السّقط للمسقط : 383.
كفّارة السّقط : 92.
جراح الجنين : 378.
قتل المرأة الحبلى : 104 ، 106 و 107.
العوامل الطّبيعيّة للسّقط : 326.
اسقاط الجنين المتكوّن من الزّنا : 110.
المشيئة الالهيّة في تعيين جنس الولد : 250 إلى 252 ، 256 و 318.
التّباين والتّساوي بين الابن والبنت : 59 ، 207 ، 220 ، 253 إلى 259 ، 265 ، 274 و 325.
وصف البنات وبيان فضيلتهنّ : 59 إلى 66 ، 207 ، 213 إلى 218 ، 257 ، 260 إلى 268.
اثر الدّعاء في جنس الجنين : 155 ، 181 ، 269 إلى 275 ، 321 ، 323 ، 324 ، 330 ، 337 و 413.
اثر الطّعام في جنس الجنين : 167 و 168.
تعيين جنس الجنين : 276.
البيضة الّتي منها النّطفة : 277 و 384.
ثواب الامّ : 145 ، 208 ، 219 ، 278 ، 279 ، 319 ، 327 ، 346 و 409.
علاقة الحيض بالتّناسل : 280.
استعمال العقاقير لأجل الاحاضة : 320.
فوائد الزّواج : 284 ، 433 إلى 435.
الحثّ على الزّواج والتّعجيل فيه والنّهي عن تركه : 27 ، 37 ، 77 ، 143 ، 220 ، 281 إلى 286 ، 414 إلى 442 ، 495 ، 520 إلى 523 ، 526 ، 527 ، 648 ، 883 و 933.
تزويج العزّاب : 281 ، 282 ، 436 ، 518 و 519.
أوقات الزّواج وآدابه : 443 إلى 454 ، 528 ، 881 و 882.
الشّهادة في الزّواج : 313 ، 516 ، 517 و 633.
المسائل المتعلّقة بالمهر : 432 ، 455 إلى 475 ، 505 ، 506 ، 524 ، 914 ، 937 إلى 944 ، 953 ، 969 ، 971 ، 973 و 981.
الولاية في الزّواج : 287 ، 465 ، 476 إلى 491 ، 493 ، 494 ، 505 إلى 509 ، 628 إلى 632 ، 914 ، 915 ، 937 إلى 951 ، 954 إلى 970 ، 972 و 973.
اختيار المولّى عليه في انتخاب الزّوج أو الزّوجة : 476 إلى 478 ، 480 إلى 482 ، 485 ، 493 ، 494 ، 510 ، 628 إلى 632 ، 947 ، 948 ، 950 ، 952 ، 959 إلى 965.
الاستشارة في الزّواج : 493.
انتخاب الزّوج أو الزّوجة للولد : 496 إلى 502 ، 520 ، 521 ، 524 ، 612 إلى 618 و 921.
زواج الصّغار : 479 ، 504 إلى 515 ، 750 إلى 752 ، 879 ، 914 ، 951 ، 956 ، 969 إلى 973 ، 1001 و 1002.
العقد الاكراهي ، والفضولي ، والشّغار وما شابه ذلك : 461 إلى 464.
اشتراط عدم الزّواج من ناحية الزّوجة : 495.
الزّواج وآخر الزّمان : 503.
الطّفل المحلّل : 492 و 916.
الدّعاء للحصول على الزّوج أو الزّوجة : 306 و 528.
الخصائص الحسنة أو السّيّئة للزّوج : 28 ، 37 ، 43 ، 51 ، 67 ، 131 ، 142 ، 145 ، 209 إلى 211 ، 266 ، 288 إلى 312 ، 343 ، 354 ، 437 إلى 439 ، 441 ، 442 ، 497 ، 521 إلى 585 ، 587 إلى 589 ، 596 إلى 598 ، 618 إلى 620 ، 634 ، 837 ، 920 ، 922 ، 923 و 987.
مسألة الكفو : 440 إلى 442 ، 520 ، 521 ، 581 ، 600 إلى 606 و 743.
ملاك انتخاب الزّوج أو الزّوجة : 28 ، 37 ، 43 ، 67 ، 131 ، 142 ، 145 ، 210 ، 211 ، 266 ، 288 إلى 312 ، 343 ، 354 ، 437 إلى 439 ، 442 ، 497 ، 520 إلى 585 ، 588 إلى 594 ، 596 إلى 598 ، 603 إلى 605 ، 616 إلى 620 ، 634 ، 636 إلى 638 ، 837 ، 921 إلى 923 و 987.
الزّواج من الفرق الاخرى والفسّاق : 498 إلى 500 ، 529 ، 549 إلى 555 ، 578 ، 581 ، 582 ، 595 ، 609 إلى 622 ، 634 ، 837 ، 921 و 988.
الزّواج من القابلة وولدها : 639 إلى 645.
الزّواج من الأقارب : 493 ، 501 ، 646 إلى 648.
الزّواج من المطلّقات أو الثّيّبات : 577 و 586.
الزّواج من الرّبيبة : 599.
الزّواج من المجنون والأحمق : 556 ، 618 ، 620 و 924.
الزّواج من ولد الزّنا : 923 ، 987 و 988.
مراعاة شؤون الزّوجيّة : 607 و 608.
قصّة زواج جويبر وذلفا : 602.
مسائل متعلّقة بالمتعة : 78 ، 313 ، 477 ، 484 ، 502 ، 509 ، 581 إلى 583 ، 623 إلى 635 ، 949 و 981.
نشر الحرمة بسبب الرّضاعة : 649 إلى 668 ، 885 إلى 908.
نشر الحرمة بسبب الزّواج أو الجماع : 669 إلى 671.
نشر الحرمة بسبب الزّنا : 511 و 672.
نشر الحرمة بسبب اللّواط : 673 و 674.
ثواب الجماع : 319.
آداب الجماع : 32 ، 158 ، 176 ، 306 ، 314 إلى 318 ، 528 ، 675 إلى 683 ، 686 ، 687 ، 697 ، 703 ، 724 ، 725 ، 734 و 930.
اوقات الجماع وتأثيرها : 146 ، 685 إلى 689 ، 691 إلى 704 ، 726 إلى 736 ، 763 إلى 768 ، 930 ، 982 و 991.
مكروهات الجماع : 176 ، 318 ، 677 ، 685 إلى 690 ، 698 إلى 701 ، 703 ، 721 إلى 725 ، 727 إلى 734 ، 745 إلى 749 ، 927 و 930.
الشّيطان ودَوره : 158 ، 180 ، 306 ، 314 إلى 316 ، 318 ، 678 إلى 683 ، 702 ، 705 إلى 720 ، 737 و 738.
الجماع مع وجود الشّبهة : 651.
طهارة المولد : 715 إلى 718 ، 720 ، 762 إلى 773 ، 925 ، 926 ، 989 ، 991 ، 993 إلى 997.
اثر الهويّة والتّغذية والأعمال على النّطفة والولد : 175 ، 176 ، 192 ، 306 ، 316 ، 318 ، 579 ، 580 ، 595 ، 677 إلى 683 ، 685 إلى 689 ، 692 إلى 704 ، 710 إلى 714 ، 720 إلى 744 ، 746 إلى 749 ، 763 إلى 769 ، 773 ، 816 ، 817 ، 917 ، 918 ، 926 ، 927 ، 930 إلى 932 ، 982 ، 989 إلى 992.
الجماع مع المرأة الحبلى أو المرضعة : 756 إلى 761 ، 909 ، 910 و 934.
الجماع في مرأى الأطفال : 690 ، 745 إلى 749 و 927.
التّمتّع والجماع مع الزّوجة غير البالغة : 511 ، 750 إلى 755 ، 974 و 975.
الايلاء : 684.
ماهيّة النّطفة : 788 و 859.
كيفيّة خلق الإنسان ومراحله : 93 ، 98 ، 320 إلى 324 ، 373 ، 382 ، 741 ، 774 إلى 788 ، 792 إلى 799 ، 820 ، 821 ، 838 إلى 842 ، 844 ، 846 ، 850 ، 854 ، 856 ، 866 ، 867 ، 883 ، 978 و 1000.
النّطفة الّتي يتكوّن منها الولد : 784.
تأثير النّطف : 323 ، 742 ، 780 ، 798 ، 830 ، 831 ، 839 ، 843 إلى 845 ، 847 ، 848 ، 850 و 976.
تغذية الجنين : 322 ، 741 ، 782 ، 789 ، 796 ، 819 إلى 822 ، 830 و 883.
غلبة النّطفة والعروق وتأثيرها : 323 ، 704 ، 780 ، 798 ، 831 ، 839 إلى 850 ، 917 و 976.
تكوين الصّورة وتقدير المقدّرات : 321 ، 323 ، 324 ، 776 إلى 782 ، 786 ، 787 ، 844 ، 845 ، 850 إلى 858 و 883.
نفخ الرّوح في الجنين : 324 ، 781 إلى 783 ، 787 و 860.
تفسير معنى المخلّقة وغير المخلّقة : 864.
علاقة الحيض بالجنين : 320 ، 758 ، 789 إلى 791 ، 823 و 982.
اثر الطّعام والشّراب والعقاقير على الجنين : 168 ، 175 ، 192 ، 739 ، 740 ، 800 إلى 818.
جنس الجنين : 270 إلى 275 ، 321 ، 323 ، 324 ، 413 ، 786 ، 867 ، 912 ، 913 و 917.
شبه الولد : 323 ، 704 ، 742 ، 780 ، 797 ، 798 ، 831 إلى 845 ، 847 إلى 850 ، 857 ، 917 و 976.
صفات الولد والحفيد المنسوبة إلى الأب : 325 و 869.
التّوأمان : 867.
سبب اكثريّة اضلاع المرأة على الرّجل : 868.
كتمان الحمل : 871.
فطرة الطّفل : 861 إلى 863 ، 928 ، 929 ، 998 و 999.
المؤمن في صلب الكافر وبالعكس : 818 ، 865 و 866.
ملاك انتساب الولد لأبيه : 870.
العوامل الوراثيّة : 919.
طلاق الزّوجة غير البالغة : 872.
عدّة طلاق الزّوجة غير البالغة : 873 إلى 880 ، 974 و 979.
طلاق الحبلى : 824 ، 872 و 980.
عدّة طلاق الحبلى : 884 ، 935 و 936.
وصف الولادة وكيفيّتها : 787 ، 794 ، 799 ، 1063 و 1064.
اوقات الولادة : 449 إلى 454 ، 881 ، 882 ، 917 ، 1065 إلى 1083 و 1093.
دَور الشّيطان : 1084 إلى 1086.
الحدّ الأعلى والأدنى لمدّة الحمل : 823 إلى 829 ، 911 ، 977 ، 983 إلى 986.
الآداب المتعلّقة بالولادة
ثواب الأمّ في الولادة : 279 و 319.
العوذة والدّعاء : 1003 إلى 1005 ، 1060 إلى 1062.
اخراج من في البيت عند الولادة : 1006 و 1007.
تكاليف المرأة عند الولادة : 790 ، 791 ، 1057 إلى 1059.
القابلة واحكامها : 1008 إلى 1010 ، 1094 إلى 1096.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام : 1016 ، 1017 ، 1019 ، 1022 إلى 1024 و 1027.
السّؤال عن صحّة المولود : 258.
تغسيل المولود : 1011.
الأذان والاقامة في اذني المولود : 703 ، 1019 ، 1022 إلى 1029 ، 1040 ، 1053 ، 1091 ، و 1092.
الصّلاة في اذن المولود : 1019 و 1020.
التّحنيك : 192 ، 1022 ، 1023 ، 1026 ، 1030 إلى 1041 ، 1053 ، 1091 و 1092.
العوذة للمولود : 1004 ، 1027 ، 1042 إلى 1049.
لفّ المولود : 1022 إلى 1024 ، 1087 و 1088.
الادوية والعقاقير : 1028.
الاطعام : 930 ، 1050 إلى 1056 و 1090.
التّبريك والتّهنئة : 1012 إلى 1018 و 1089.
ولادة المعصومين عليهمالسلام : 1021 إلى 1024 ، 1029 و 1053.
قراءة بعض السّور والآيات القرآنيّة في اذن المولود : 1027.
اثر اعمال مابعد الولادة على الولد : 703 ، 1004 ، 1027 ، 1036 إلى 1039.
اهمّيّة الالحاق : 348 ، 369 ، 393 ، 2843 ، 2903 إلى 2905.
شروط الالحاق : 977 ، 978 ، 2865 و 2866.
الحاق الطّفل مع كون احد والديه مسلما : 2864.
الجنين المتكوّن من الجماع في الأوقات المنهيّة : 982.
الحدّ الأعلى والأدنى لمدّة الحمل : 823 إلى 829 ، 911 ، 977 ، 983 إلى 986.
نفي الولد وأولاد الملاعنة : 412 ، 634 ، 2754 ، 2842 ، 2856 ، 2864 إلى 2866 ، 2876 إلى 2889 ، 2901 ، 2909 ، 2911 إلى 2914 ، 2917 إلى 2921.
العدّة والحاق الطّفل : 880 ، 884 ، 935 ، 936 ، 979 إلى 981 ، 2723 ، 2867 إلى 2873.
الجنين المتكوّن من المساحقة : 114 ، 115 ، 2874 ، 2875 و 2915.
الاقرار بالأبوّة والبنوّة : 2835 ، 2865 ، 2866 ، 2888 ، 2909 ، 2916 و 2917.
مسألة الالحاق عند اشتراط عدم التّناسل : 391 و 392.
الحاق ولد الزّنا : 2890 ، 2902 ، 2910 و 2916.
مسألة الحاق الولد المشتبه أو المشكوك لأيّ سبب : 978 ، 2873 ، 2891 إلى 2900 ، 2912 و 2913.
ولد المتعة : 87 ، 313 ، 634 و 981.
الدّعاوي حول الطّفل : 1188 ، 2088 ، 2900 إلى 2902.
الحاق الطّفل مع كون احد والديه مملوكا : 2906 إلى 2908.
وصف اللّبن : 322 ، 785 ، 917 و 1491.
خصائص لبن الأمّ : 1097 و 1098.
ثواب الأمّ في الرّضاعة : 279 ، 319 و 327.
اولويّة الأمّ وعدمها في الرّضاعة : 884 ، 934 ، 1106 ، 1111 ، 1112 ، 1434 ، 1487 و 1488.
الاجبار والاختيار في الرّضاعة : 1108 إلى 1112.
نفقة الامّ المطلّقة الّتي ترضع ولدها : 884 ، 934 ، 1435 ، 1487 و 1488.
اجرة الرّضاعة وما يتعلّق بها : 884 ، 909 ، 934 ، 1106 ، 1111 إلى 1116 ، 1434 ، 1435 ، 1486 و 1488.
طعام النّفساء والمرضعة وتأثيره : 1099 إلى 1105.
انتخاب المرضعة وتأثير اللّبن على الطّفل : 33 ، 1117 إلى 1119 ، 1121 إلى 1139.
النّساء اللّواتي مُنع جلبهنّ للرّضاع : 33 ، 1117 ، 1118 ، 1126 إلى 1135 ، 1137 إلى 1139.
النّساء اللّواتي يمكن جلبهنّ للرّضاع : 1118 ، 1132 إلى 1137.
اجارة المرضعة : 1117 إلى 1119.
اجرة المرضعة : 1113 ، 1114 و 1489.
ضمان المرضعة : 1140 إلى 1145 و 1490.
اذن الزّوج في رضاعة المرضعة : 1120.
حصول الرّضاع : 1107.
تجنّب ارضاع اطفال شتّى : 885 و 1146.
شروط الرّضاعة المسبّبة للمحرميّة وموارد حصول المحرميّة وعدمها : 652 إلى 668 ، 886 إلى 909 ، 1147 إلى 1166 ، 1168 ، 1169 إلى 1187 ، 1194 إلى 1196.
رضاعة الطّفل بعد عامين أو بعد الفطام : 653 ، 887 ، 1149 ، 1167 إلى 1174 ، 1194 و 1195.
الارتضاع من مرضعات شتّى : 1150.
تأخير قصاص المرضعة وحدّها : 111 و 366.
صوم المرضعة : 117 ، 118 ، 328 و 1189.
الجماع مع المرضعة : 759 إلى 761 ، 884 ، 909 ، 910 ، 934 و 1488.
مضغ طعام الطّفل أو مصّ لسانه من قِبَل الصّائم : 1392.
الرّضاعة أثناء الصّلاة : 914 ، 1475 و 1476.
اضرار الطّفل وظلمه في الرّضاعة : 884 ، 909 ، 1115 ، 1116 ، 1190 و 1488.
مدّة رضاع الطّفل وفطامه : 884 ، 911 ، 934 ، 1115 ، 1187 ، 1190 ، 1192 إلى 1195.
الرّضاعة من الثّديين : 883 و 1191.
ارضاع الرّقّ : 1196.
نفقة المرضعة : 1486.
الأئمّة المعصومين عليهمالسلام والتّسمية : 68 ، 69 ، 912 ، 1018 ، 1024 ، 1087 ، 1088 ، 1205 إلى 1215 ، 1258 ، 1325 ، 1330 و 1357.
وقت التّسمية والتّوصية بها : 914 ، 1018 ، 1024 ، 1087 ، 1091 ، 1092 ، 1197 إلى 1203 ، 1214 ، 1271 ، 1312 إلى 1316 ، 1318 ، 1321 ، 1323 ، 1325 ، 1326 ، 1330 ، 1331 ، 1345 و 1484.
التّسمية قبل الولادة : 317 ، 912 ، 1240 ، 1243 و 1471.
التّسمية قبل تعيّن جنس الجنين : 1198 و 1199.
الأسماء المحمودة والمذمومة والمنهيّة : 69 ، 220 ، 273 ، 274 ، 317 ، 329 إلى 331 ، 912 ، 913 ، 1026 ، 1091 ، 1206 إلى 1212 ، 1216 إلى 1233 ، 1238 ، 1240 إلى 1245 ، 1248 إلى 1258 ، 1263 ، 1330 ، 1438 ، 1473 و 1482.
تأثير الأسماء : 912 ، 913 ، 1220 إلى 1225 ، 1239 إلى 1246 ، 1256 ، 1264 و 1265.
التّسمية في العصر الجاهلىّ : 1247.
تغيير الأسماء : 1210 ، 1211 ، 1233 ، 1258 إلى 1261.
تكريم المسمّى بأسماء المعصومين عليهمالسلام : 220 ، 331 ، 1244 إلى 1246 ، 1262 إلى 1265.
حقّ الولد في تسميته : 220 ، 1470 إلى 1472 و 1482.
تسمية السّقط : 1198 و 1199.
انتخاب الكنية : 1026 ، 1091 ، 1219 ، 1234 إلى 1238.
كيفيّة مخاطبة الأشخاص بأسمائهم : 1465.
زمن حلق رأس المولود : 914 ، 1018 ، 1024 ، 1026 ، 1089 ، 1092 ، 1200 إلى 1203 ، 1213 ، 1214 ، 1266 إلى 1272 ، 1283 ، 1313 إلى 1326 ، 1330 ، 1334 ، 1335 ، 1345 ، 1354 و 1484.
سبب حلق رأس المولود : 1269.
التصدّق بوزن شعر المولود : 914 ، 1024 ، 1026 ، 1089 ، 1092 ، 1200 إلى 1202 ، 1211 إلى 1214 ، 1270 إلى 1272 ، 1283 ، 1313 إلى 1326 ، 1330 ، 1334 ، 1335 ، 1345 ، 1354 و 1484.
القنازع والقزع : 1018 ، 1266 ، 1273 و 1274.
ثقب الاذن : 1018 ، 1026 ، 1275 ، 1276 ، 1284 و 1324.
الختان وزمانه والحثّ عليه : 1026 ، 1089 ، 1200 ، 1276 إلى 1296 ، 1298 ، 1302 ، 1313 و 1325.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في الختان : 1089 ، 1283 ، 1292 ، 1293 و 1325.
فضيلة الختان وفوائده : 1089 ، 1200 ، 1285 إلى 1292.
شرائط الخاتن : 1294.
خفض البنات : 1275 ، 1295 ، 1300 إلى 1302 و 1313.
الدّعاء أثناء الختان : 1297.
وليمة الختان : 930 ، 1054 إلى 1056 ، 1090 و 1299.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في العقيقة : 914 ، 1024 ، 1089 ، 1211 ، 1213 ، 1283 ، 1325 ، 1327 ، 1330 ، 1333 إلى 1337 ، 1348 ، 1355 إلى 1363.
فضيلة العقيقة وزمانها : 1018 ، 1024 ، 1026 ، 1089 ، 1091 ، 1092 ، 1200 إلى 1203 ، 1213 ، 1214 ، 1244 ، 1271 ، 1272 ، 1283 ، 1296 ، 1303 إلى 1339 ، 1345 ، 1346 ، 1354 ، 1357 ، 1359 إلى 1362 و 1484.
مراعاة الاستطاعة في العقيقة : 1202 ، 1329 و 1342.
جنس العقيقة وخصائصها : 914 ، 1026 ، 1202 ، 1244 ، 1319 ، 1320 ، 1329 إلى 1331 ، 1344 إلى 1349 و 1354.
العقيقة للمولود الذّكر والانثى : 1026 ، 1271 ، 1321 ، 1330 ، 1331 ، 1345 إلى 1347 ، 1350 إلى 1354.
عقيقة من وُلِد ميّتا : 1338.
الاضحية بدل العقيقة وبالعكس : 1329 ، 1339 ، 1349 و 1364.
التّصدّق بدل العقيقة : 1332 و 1336.
الدّعاء أثناء ذبح العقيقة : 1026 ، 1092 ، 1337 ، 1365 إلى 1369.
عدم كسر عظام العقيقة : 1328 ، 1333 و 1370.
كيفيّة توزيع العقيقة واطعامها : 914 ، 1024 ، 1026 ، 1092 ، 1200 إلى 1204 ، 1213 ، 1271 ، 1283 ، 1317 إلى 1321 ، 1326 إلى 1328 ، 1331 ، 1333 ، 1335 ، 1340 ، 1341 ، 1343 ، 1348 ، 1358 إلى 1363 و 1370.
عدم أكل الوالدين من العقيقة : 1026 ، 1271 ، 1341 ، 1343 و 1363.
حنان الوالدين : 785 و 1503.
الحضانة تبعاً لسنّ الطّفل : 1434 ، 1489 ، 1500 و 1501.
مراحل الحضانة : 1434 ، 1435 ، 1487 ، 1488 ، 1495 إلى 1503.
حضانة المطلّقة : 1435 ، 1487 ، 1488 ، 1498 إلى 1500 و 1502.
اُجرة الحضانة : 1434.
حدود متولّي الحضانة وقصاصه : 111.
وفاة متولّي الحضانه : 1434.
الموارد الّتي توجب الكفالة والحضانة على الآخرين : 1503.
فصل الطّفل عن والدته : 1111 ، 1112 ، 1434 ، 1504 و 1505.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام : 1382 ، 1428 و 1451.
العوذات : 275 ، 1042 إلى 1049 ، 1409 ، 1413 ، 1414 ، 1423 إلى 1429 ، 1432 ، 1451 و 1466.
الأدعية والأذكار : 332 ، 1297 و 1427.
الاهتمام والرّعاية بحياة الطّفل : 1477 و 1485.
التّغذية : 1383 إلى 1395 ، 1467 ، 1468 ، 1479 ، 1492 و 1493.
الرّعاية الصّحيّة والنّظافة : 1372 و 1412.
العقاقير وطرق الوقاية من الأمراض : 322 ، 332 ، 1020 ، 1028 ، 1048 ، 1411 إلى 1414 ، 1422 و 1494.
ترشّحات العين والبصاق : 322.
الحجامة : 1422.
بكاء المولود واسكاته : 221 ، 222 ، 322 ، 914 ، 1408 إلى 1410 ، 1450 ، 1474 ، 1475 و 1476.
الضّحك والبكاء العفويّان للمولود : 1430.
سوء خلق الطّفل : 1433.
دفع شرّ الجنّ والهوام : 1027 ، 1371 ، 1372 ، 1380 إلى 1382 ، 1426.
وضع الفلزّ إلى جانب المولود : 1415.
اخذ الطّيور في البيت : 1373 إلى 1382.
الازلاق بالبصر : 1431 و 1432.
اللّباس ووسائل الزّينة : 914 ، 1415 إلى 1421 ، 1439 و 1454.
اللّعب ووسائله : 1396 إلى 1407 ، 1436 ، 1437 ، 1440 إلى 1448 ، 1452 ، 1453 ، 1455 ، 1464 ، 1469 ، 1478 ، 1480 و 1481.
التّصابي : 1398 ، 1441 إلى 1443 و 1449.
قصّة الحسنين عليهمالسلام وثياب العيد : 1421 و 1454.
النّموّ الجسمى : 917 ، 1506 ، 1507 ، 1525 ، 1526 و 1528.
البلوغ
سنّ البلوغ وعلائمه : 145 ، 322 ، 511 ، 750 إلى 755 ، 915 ، 916 ، 974 ، 975 ، 1149 ، 1174 ، 1507 إلى 1524 ، 1527 إلى 1530 ، 1534 ، 1535 ، 1538 إلى 1540 ، 1548 إلى 1557 ، 1559 إلى 1572.
المراهقون : 1531 إلى 1533 و 1536.
الرّعاية حسب مراحل النّموّ : 145 ، 331 ، 333 ، 356 ، 357 ، 1507 ، 1437 ، 1469 ، 1526 ، 1528 ، 1531 إلى 1533 ، 1535 ، 1576 إلى 1580 ، 1586 إلى 1589 ، 1591 إلى 1595 ، 1605 إلى 1610 ، 1613 ، 1636 ، 1782 ، 2013 و 2016.
الهداية إلى اللّه والابتعاد عن اعداء اللّه واعداء الائمّة المعصومين عليهمالسلام : 334 ، 338 ، 1584 ، 1585 ، 1606 و 1793.
الهداية إلى ولاية المعصومين عليهمالسلام ومحبّتهم : 334 ، 764 ، 1581 إلى 1583.
المبادرة بتعليم الحديث والعلوم المفيدة قبل سيطرة الأجانب : 1634 إلى 1636.
عزل مراقد نوم الأطفال : 1507 ، 1528 ، 1535 ، 1573 إلى 1580 ، 2016 و 2017.
تغطية العورة : 1599.
تغطية الشّعر والبدن : 1516 ، 1517 ، 1529 ، 1594 ، 1595 و 2013.
الأطفال وملامستهم المنهيّة للرّجال والنّساء : 1586 إلى 1593 و 1606.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في علاقاتهم مع غير المحارم : 1589 و 1591.
اصطحاب الطّفل إلى الحمّام : 1596 إلى 1599.
النّظر المشروع وغير المشروع : 145 و 1599.
تقبيل الطّفل وحدوده : 1436 ، 1590 إلى 1593 و 2739.
الجماع في مرأى الأطفال : 747 إلى 749 و 927.
الغيرة : 1601.
معرفة روحية الطّفل : 917 ، 1602 إلى 1604.
الأطفال والأولاد في آخر الزّمان : 503 ، 1600 ، 1622 ، 1987 ، 2006 ، 2008 و 2009.
اولاد السّوء : 1611 و 1612.
أبناء العاشرة : 1528 ، 1576 و 1577.
اهمّيّة التّربية : 348 ، 929 ، 1618 ، 1787 ، 1788 و 1796.
مكارم الاخلاق : 918 و 919.
الموقعيّة المطلوبة : 302 ، 331 ، 356 ، 357 ، 743 ، 914 ، 920 ، 921 ، 1438 ، 1471 ، 1473 و 2043.
الامر بالمعروف والنّهي عن المنكر وحدودهما : 1617 ، 1783 إلى 1786.
تجنّب الأعمال الضّارّة : 1617.
التّنبيهات : 343 ، 1393 ، 1619 ، 1620 و 1822.
فرض الأعمال الشّاقّة على الطّفل : 1632.
التّمرين على العبادات وزمانه : 333 ، 1507 ، 1528 ، 1535 إلى 1537 ، 1579 ، 1580 ، 1607 ، 1624 إلى 1627 ، 2013 إلى 2028 و 2090.
اصطحاب الولد إلى مجالس الضّيافة : 1615.
دخول الولد على والديه في خلوتهما : 1531 إلى 1533 و 1616.
ملامسة الأمّ عورة ولدها : 1613.
كتمان السّرّ عن الأولاد : 1621.
موت الرّجل دفاعاً عن عياله : 1614.
ظلم العيال : 2060 و 2061.
فضيلة التّعليم وأهمّيّته : 334 ، 1619 ، 1622 ، 1623 و 1789.
التّعليم في الصّغر : 1637 و 1791.
التّعليم حسب مراحل النّموّ : 333 ، 1607 و 1609.
تعليم «بسم اللّه» وخصائصها : 223 و 1790.
تعليم القرآن : 220 ، 223 ، 247 ، 248 ، 334 ، 342 ، 1204 ، 1472 ، 1482 ، 1608 ، 1630 ، 1631 و 1821.
تأخير العذاب لتعلّم الأطفال القرآن : 247 و 248.
تعليم احاديث أهل البيت عليهمالسلام وعلومهم : 334 ، 1633 إلى 1636.
تعليم تسبيح الزّهراء عليهاالسلام : 1624.
تعليم أحكام الدّين : 333 ، 1608 ، 1623 و 1821.
تعليم السّباحة والرّماية : 220 ، 1452 ، 1628 و 1629.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في علاقة الوالدين بالولد : 70 ، 1021 ، 1024 ، 1261 ، 1402 إلى 1405 ، 1429 ، 1439 إلى 1444 ، 1448 ، 1449 ، 1451 ، 1453 إلى 1456 ، 1458 إلى 1462 ، 1464 ، 1478 ، 1481 ، 1584 ، 1585 ، 1639 إلى 1652 ، 1654 ، 1722 إلى 1729 ، 1731 إلى 1735 ، 1737 ، 1739 إلى 1741 ، 1748 ، 1808 ، 1809 ، 1812 ، 1813 و 1821.
اكرام الولد واحترامه ومحبّته وحدود ذلك : 50 ، 70 ، 1440 إلى 1443 ، 1453 ، 1454 ، 1456 ، 1458 إلى 1460 ، 1462 ، 1464 ، 1465 ، 1481 ، 1644 ، 1645 ، 1647 إلى 1651 ، 1655 ، 1730 إلى 1734 ، 1740 ، 1745 إلى 1748 ، 1792 ، 1811 إلى 1813.
ادخال السّرور على الولد : 341 ، 342 ، 1461 و 2059.
اعطاء الهدايا والتّحف للولد : 2059.
العطيّة للولد : 1743 ، 1749 ، 1750 ، 1753 و 1756.
تقبيل الولد : 70 ، 342 ، 914 ، 1454 ، 1461 ، 1644 ، 1645 ، 1649 ، 1651 ، 1728 ، 1732 ، 1733 ، 1736 ، 1737 ، 1805 إلى 1814.
التّبعيض في محبّة الأولاد : 1440 ، 1735 و 1761.
التّفضيل والمساواة والعدالة بين الأولاد : 914 ، 1440 ، 1463 ، 1742 ، 1743 ، 1734 ، 1735 ، 1751 إلى 1756 ، 1761 ، 1810 ، 2097 و 2098.
برّ الأولاد وصلتهم : 66 ، 1082 ، 1083 ، 1661 ، 1793 ، 1799 ، 1800 إلى 1804 ، 1992 ، 1993 و 2000.
الاعانة على البرّ : 1471 ، 1757 إلى 1760 ، 1992 و 2000.
السّعى لخير الولد وصلاحه : 1691.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في الدّعاء للأطفال والأولاد : 337 ، 339 ، 340 ، 1773 ، 1774 و 1798.
الدّعاء للولد والزّيارة نيابة عنه : 229 ، 335 ، 339 ، 340 ، 930 ، 1062 ، 1466 ، 1758 ، 1762 إلى 1779 ، 1817 ، 2003 و 2004.
الاستغفار للولد : 1689.
دعاء الأب عند السّفر : 1701 ، 1702 ، 1704 و 1705.
صلاة الأب لولده : 1778.
عفو الوالد عن سيّئات ولده : 1758 و 1759.
الرّحمة والرّفق أو القسوة مع الأولاد : 1640 ، 1652 ، 1653 إلى 1658 ، 1747 ، 1812 ، 1895 ، 1999 ، 2088 ، 2091 و 2092.
ضرب الولد ولعنه واهانته والدّعاء عليه : 220 ، 331 ، 1474 ، 1775 ، 1818 ، 1819 ، 1794 ، 1967 و 1968 ، 2004 و 2005.
هجر الولد وحدوده : 1794.
القسم على ذبح الولد : 1702.
تمنّي موت الولد : 259.
التّأديب والتّربية والحرّيّة : 336 إلى 338 ، 1437 ، 1442 ، 1443 ، 1453 ، 1456 إلى 1460 ، 1462 ، 1467 إلى 1471 ، 1473 ، 1482 ، 1483 ، 1526 ، 1608 ، 1610 ، 1617 ، 1781 إلى 1797 ، 1821 و 2087.
توصية الأولاد : 71 ، 343 ، 1393 ، 1584 ، 1585 ، 1619 ، 1620 ، 1820 إلى 1822 و 1971.
الوالد والولد في مجلس الضّيافة : 1641 و 1901.
حقّ الولد على الوالدين : 220 ، 338 ، 1204 ، 1438 ، 1470 ، 1471 إلى 1473 ، 1482 ، 1483 ، 1793 و 1988.
حكم الدّخول على الولد في خلوته : 1780 ، و 2001.
عقوق الولد : 1471 ، 1744 و 1793.
الاعانة على العقوق : 1471.
تأثير صلاح الوالدين وإيمانهما في الأولاد : 1679 ، 1680 ، 1684 إلى 1688.
تأثير اعمال الوالدين في الأولاد : 224 ، 621 ، 747 إلى 749 ، 922 إلى 929 ، 931 ، 999 ، 1062 ، 1313 ، 1667 إلى 1683 ، 1685 ، 1686 ، 1689 ، 1864 ، 1865 ، 1881 ، 1926 ، 1939 ، 1991 ، 2040 و 2041.
تأثير زمان الولادة على التّربية : 449 إلى 454 ، 882 ، 1075 إلى 1083 و 1093.
تصوّرات الطّفل عن والديه : 1802 و 1900.
تجرّى الطّفل على والديه : 1986.
العبادة نيابة عن الولد : 1779 ، 1815 إلى 1817 ، 2002 و 2040.
بغض الولد المبغض للأئمّة عليهمالسلام وحبّ الولد المحبّ لهم : 2007.
طفولة اولياء اللّه : 68 ، 70 ، 911 ، 1018 ، 1021 ، 1023 ، 1024 ، 1029 ، 1049 ، 1087 ، 1088 ، 1120 ، 1210 إلى 1213 ، 1215 ، 1261 ، 1322 ، 1325 ، 1330 ، 1357 ، 1400 إلى 1405 ، 1420 ، 1421 ، 1429 ، 1436 ، 1440 إلى 1465 ، 1467 ، 1468 ، 1478 ، 1481 ، 1642 إلى 1646 ، 1649 ، 1654 ، 1708 إلى 1741 ، 1809 ، 1813 ، 1821 ، 1896 و 1909.
العلاقة مع العيال : 1 ، 1659 ، 1660 ، 1706 ، 1707 و 2058.
الحقوق العامّة للأسرة : 338 و 608.
فضيلة تكفّل العيال ورعايتهم والصّبر عليه : 267 ، 1823 و 1824.
الدّفاع عن العيال والنّاموس والأقارب : 1690.
الاحسان للعيال : 338 ، 548 ، 1659 إلى 1663 و 1801.
السّلام على العيال : 1257 و 1666.
اِحزان العيال : 548 ، 1664 ، 1665 و 2056.
سوء المنظر في العيال : 1692 إلى 1702 و 1772.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في رعاية اليتامى : 1850 ، 1851 ، 1959 ، 1961 إلى 1963 و 1990.
الرّوابط الأخلاقيّة والعاطفيّة والتّربوية مع اليتيم : 343 ، 1825 إلى 1831 ، 1833 ، 1837 ، 1841 ، 1850 ، 1851 ، 1854 ، 1863 ، 1939 ، 1994 و 1995.
الرّأفة والملاطفة والاحسان لليتيم : 343 ، 1826 إلى 1835 ، 1837 ، 1839 ، 1840 ، 1850 ، 1851 ، 1861 ، 1866 ، 1939 ، 1959 إلى 1962 ، 1989 و 1996.
بكاء اليتيم ومواساته : 1836 إلى 1838.
مسح رأس اليتيم : 1831 إلى 1833 ، 1835 ، 1837 ، 1839 ، 1840 ، 1961 ، 1962 و 1989.
التّحدّث مع اليتيم : 1838.
الايواء والّتربية والمواظبة على اليتيم والطّفل الّذي لا معيل له : 930 ، 1833 ، 1841 إلى 1847 ، 1861 ، 1861 ، 1863 ، 1866 ، 1989 ، 1998 ، 1999 و 2062.
المساواة بين اليتيم والولد : 1830 ، 1848 ، 1849 ، 1863 ، 1998 و 2082.
انضمام اليتيم إلى عيال الوليّ : 1863 ، 2052 ، 2055 ، 2075 إلى 2077.
نفقات اليتيم : 1863 ، 1989 ، 2052 ، 2055 و 2057.
اطعام اليتيم : 1827 ، 1828 ، 1831 ، 1851 و 1997.
معاشرة الوليّ في شؤون ولايته على اليتيم : 952 ، 1561 ، 1855 إلى 1857 ، 1860 ، 1863 ، 2051 إلى 2053 ، 2055 ، 2065 ، 2066 ، 2069 إلى 2071 ، 2073 إلى 2083.
زواج اليتيم : 952 ، 970 و 1856.
تأديب اليتيم وضربه : 1848 و 1849.
اختلاط أموال اليتيم مع أموال الوليّ وغيره : 1863 ، 2052 ، 2055 ، 2073 إلى 2077 و 2082.
التّصرّف والانتفاع بمال اليتيم : 1561 ، 1557 إلى 1860 ، 2051 ، 2052 ، 2054 ، 2055 ، 2067 إلى 2074 ، 2078 إلى 2083.
أكل مال اليتيم ظلماً وعقوبته : 343 ، 347 ، 348 ، 858 ، 931 ، 932 ، 1560 ، 1842 ، 1844 ، 1861 إلى 1890 ، 1980 إلى 1984 ، 2005 ، 2045 إلى 2050 ، 2078 و 2079.
تأثير أكل مال اليتيم في الأولاد : 931 ، 932 ، 1864 إلى 1866 و 1881.
الاستقراض من مال اليتيم : 1892 و 2083.
الضّمان المالي للأيتام : 1882 ، 1893 و 2044.
هبة مطالبات اليتيم من قِبَل وارثه : 2044.
اعطاء الوجوهات والصّدقات لليتيم : 1738 ، 1891 ، 2029 إلى 2038.
ظلم اليتيم واستعمال القسوة معه : 347 ، 931 ، 1844 ، 1852 إلى 1854 ، 1861 ، 1862 ، 1866 و 1985.
سيرة المعصومين والأنبياء عليهمالسلام في العلاقة مع الأطفال : 346 ، 1041 ، 1233 ، 1394 ، 1405 ، 1410 ، 1441 إلى 1443 ، 1455 إلى 1462 ، 1467 ، 1468 ، 1480 ، 1481 ، 1650 ، 1739 إلى 1741 ، 1748 ، 1896 ، 1940 ، 1954 إلى 1969 ، 1978 ، 1979 ، 2021 و 2062.
حقّ الطّفل : 338.
لعب الطّفل : 1400 إلى 1407 ، 1436 ، 1440 إلى 1444 ، 1446 إلى 1448 ، 1452 ، 1453 ، 1455 إلى 1464 ، 1478 ، 1480 و 1970.
حسن المعاشرة مع الأطفال والصّغار : 1399 ، 1681 ، 1910 إلى 1913.
استضعاف الأطفال : 1972 إلى 1977 و 2039.
تقديم الصّغير على الكبير : 1971.
التسليم على الاطفال واحترامهم : 1969 ، 1978 و 1979.
الوفاء بوعد الطّفل : 1747 ، 1898 إلى 1901.
التّودّد والملاطفة والرّأفة والتّسامح ، والتّغاضى والمساعدة للاطفال والاشبال : 338 ، 344 ، 346 ، 863 ، 1462 ، 1747 ، 1794 ، 1829 ، 1834 ، 1908 ، 1937 إلى 1944 ، 1964 إلى 1966 ، 2010 إلى 2012.
اغاثة الطّفل ومراعاته : 914 ، 1410 ، 1475 إلى 1477 ، 1894 إلى 1897 ، 1940 ، 1964 و 1966.
رعاية ولد المؤمن بعد وفاته : 1919.
فصل الولد عن والديه و ... : 1434 ، 1504 ، 1505 ، 1921 إلى 1926.
اللّقيط : 1928 إلى 1934 ، 2063 ، 2064 و 2089.
القضاء بين الأطفال : 1261 ، 1741 ، 1967 ، 1968 و 1970.
الرّحمة الالهيّة الخاصّة بالأطفال : 195 ، 243 ، 344 ، 345 ، 863 ، 1687 ، 1688 ، 1901 ، 1945 ، 1948 إلى 1954 ، 2093 و 2094.
غضب اللّه لغضب الأطفال : 1900 و 1901.
استعمال الخشونة مع الأطفال : 1646 ، 1908 و 2084.
ضرب الطّفل : 331 ، 1474 ، 1794 ، 1967 و 1968.
تأثير افعال الكبار على الصّغار : 747 إلى 749 ، 927 ، 2010 و 2012.
الأطفال في الأديان السالفة : 1909 و 2096.
أطفال أهل الذّمّة : 928 ، 1927 ، 2085 و 2086.
الطّفل الّذي يختار ديناً غير الاسلام : 1935 و 1936.
الأطفال في الجاهليّة : 344.
أطفال دار الحرب : 1523 ، 1524 ، 1945 إلى 1947 ، 1951 إلى 1954 ، 2042 ، 2085 و 2086.
الأطفال الاسارى : 1920.
عتق الطّفل الرق : 1530 ، 1914 إلى 1917 و 2062.
أطفال الأنبياء : 2095.
الأطفال في يوم عاشوراء : 1479 ، 1902 إلى 1907.
قتلة الإمام الحسين عليهالسلام : 1918.
أهمّيّة العقوق : 347 إلى 349 ، 548 ، 1471 ، 1600 ، 1682 ، 1759 ، 1844 ، 1883 إلى 1889 ، 1980 إلى 1985 ، 2005 ، 2009 ، 2045 إلى 2050 ، 2099 إلى 2141 ، 2144 ، 2148 ، 2152 ، 2194 ، 2227 ، 2254 ، 2338 و 2378.
علّة حرمه عقوق الوالدين : 348.
عواقب العقوق : 348 ، 349 ، 1600 ، 1844 ، 1984 ، 1985 ، 2009 ، 2102 ، 2107 إلى 2129 ، 2131 ، 2133 ، 2138 ، 2144 ، 2145 ، 2154 ، 2254 و 2378.
عدم قبول عبادات العاق : 2108 إلى 2111 و 2125.
التّوبة من العقوق وما يفوق عليه : 347 و 2157.
الخلاص من عقوبة العقوق : 2156.
الولد البارّ بوالديه في حياتهما العاق لهما بعد موتهما : 350 ، 351 ، 2142 و 2143.
الاقتداء بالعاقّ : 2158.
النّظر إلى الوالدين بشزر وغضب : 2134 ، 2146 و 2293.
تجري الطّفل على الوالدين : 1986.
قول الأفّ أو اكثر من ذلك للوالدين : 2134 ، 2135 ، 2152 ، 2153 ، 2194 و 2293.
اثارة غضب الوالدين واِحزانهما : 1471 ، 1998 ، 2130 ، 2131 ، 2145 ، 2185 ، 2186 ، 2276 و 2288.
سبّ الوالدين : 2006 ، 2008 و 2126.
ايذاء الوالدين : 2155.
معاداة الوالدين وظلمهما : 1987 و 2154.
ضرب الوالدين : 2009 ، 2132 و 2133.
قتل الوالدين : 2147 إلى 2151 ، 2195 ، 2381 ، 2382 ، 2384 إلى 2387 و 2389.
قول «بأبي انت واُمّي» للآخرين : 349.
حقوق الوالدين : 338 ، 351 ، 1471 ، 1482 ، 1988 ، 2159 إلى 2161.
أهمّيّة حقوق الوالدين وضرورة رعايته : 2176 ، 2178 إلى 2180 ، 2263 و 2338.
اعظم الحقوق : 2170 ، 2172 إلى 2174 و 2207.
اداء حقوق الوالدين : 351 ، 2159 ، 2167 إلى 2171 ، 2338 و 2363.
المقارنة بين حقّ الأمّ والأب : 351 ، 2170 ، 2174 ، 2228 ، 2256 ، 2261 ، 2277 إلى 2279 و 2302.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في التّعامل مع الوالدين : 1990.
خفض الجناح : 351 و 2293.
توقير الوالدين : 2177.
مهابة الوالدين وتبجيلهما : 351 و 2111 ، 2333.
الصّبر على أذى الوالدين : 2263.
مداراة الوالدين : 1998 ، 2163 ، 2192 و 2263.
الشّفقة والمحبّة والرّأفة والرّحمة للوالدين : 353 ، 930 ، 1843 ، 1989 ، 1998 ، 2162 إلى 2164 ، 2179 ، 2194 ، 2263 ، 2288 إلى 2293.
الرّفاقة ومصاحبة الوالدين بالمعروف : 1323 ، 2193 إلى 2195 و 2278.
خدمة الوالدين : 2169 ، 2253 و 2377.
شكر الوالدين : 338 ، 351 ، 1323 ، 1483 ، 2159 ، 2160 ، 2181 و 2182.
ارضاء الوالدين وادخال السّرور عليهما : 1844 ، 2127 ، 2131 ، 2183 إلى 2186 و 2254.
صلة الوالدين : 1803 ، 2142 ، 2143 ، 2188 و 2189.
التّكلّم والاحتجاج في حضور الوالدين : 351 ، 353 ، 2190 ، 2191 ، 2194 ، 2263 ، 2293 و 2376.
كيفيّة نداء الوالدين : 1471 ، 2161 و 2187.
آداب الجلوس عند الوالدين : 1471 و 2161.
عدم اكراه الوالدين على طلب ما يحتاجانه : 2293.
المشي مع الوالدين : 1471 ، 2161 و 2293.
القيام عند قدوم الوالدين : 2165.
علّة يتم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : 2175 و 2176.
قول الحقّ حتّى على الوالدين : 353 و 2166.
أفاضل الآباء : 2207.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في البرّ بالوالدين : 606 ، 2312 و 2336.
مقام الوالدين : 2136 ، 2206 و 2279.
برّ الوالدين واكرامهما : 51 ، 350 ، 351 ، 548 ، 594 ، 1313 ، 1323 ، 1484 ، 1760 ، 1804 ، 1835 ، 1844 ، 1867 ، 1992 إلى 1998 ، 2000 ، 2128 ، 2137 ، 2138 ، 2142 ، 2143 ، 2169 ، 2186 ، 2207 إلى 2265 ، 2271 إلى 2276 ، 2293 ، 2296 ، 2297 ، 2303 ، 2317 ، 2333 ، 2336 و 2378.
اثر برّ الوالدين : 58 ، 310 ، 311 ، 1775 ، 1844 ، 1867 ، 1995 ، 1998 ، 2128 ، 2138 ، 2139 ، 2142 ، 2143 ، 2163 ، 2186 ، 2207 ، 2229 إلى 2258 ، 2268 إلى 2275 و 2383.
عقوبة عدم البرّ بالوالدين : 2129 ، 2259 ، 2276 و 2378.
طلب توفيق اداء حقوق الوالدين وبرّهما من اللّه تعالى : 2180.
تفسير آية «وبالوالدين إحسانا» : 1996 ، 2153 ، 2293 و 2303.
تقدّم الأمّ على الأب في البرّ : 351 ، 2228 ، 2256 ، 2260 ، 2261 ، 2266 ، 2277 إلى 2279 و 2302.
استدامة ذكر الوالدين : 2337.
النّظر إلى الوالدين : 2164 ، 2281 إلى 2292.
الأنس بالوالدين : 1471 ، 2294 و 2295.
النّوم إلى جانب الوالدين : 2377.
تقبيل الوالدين : 1814 و 2196.
الصّبر على اذى الوالدين : 2192 و 2263.
امر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر : 2280.
الانفاق والعطاء للوالدين : 1843 ، 1998 ، 1999 ، 2263 ، 2266 ، 2267 و 2379.
اعطاء الوالدين من الوجوه الشّرعيّة أو صرفها لهما : 2371.
التّصدّق على الوالدين : 2377.
العاقّ في حياة الوالدين ، والبارّ لهما بعد موتهما : 350 ، 351 ، 2142 و 2143.
استدراك الماضى : 2207.
زيارة قبر الوالدين : 2388.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في معاشرتهم للبارّين بالوالدين : 2258.
اثر افعال الولد على والديه : 42 ، 52 إلى 54 ، 225 إلى 228 ، 352 ، 1062 ، 1631 ، 1991 ، 2040 ، 2197 إلى 2205 ، 2255 ، 2305 ، 2330 ، 2331 ، 2362 إلى 2365.
اعانة الوالدين على البرّ بولدهما : 2000.
طاعة الوالدين أو الجدّ وإذنهم : 143 ، 351 ، 485 ، 1323 ، 1482 ، 1483 ، 2111 ، 2170 ، 2195 ، 2262 ، 2263 ، 2296 إلى 2298 ، 2299 ، 2300 ، 2333 و 2391.
عدم اطاعة الوالدين في معصية اللّه : 1313 ، 1323 ، 1482 ، 1484 ، 2195 ، 2263 و 2303.
حدود الالتزام بالطّاعة والاذن في الزّواج والطّلاق : 37 ، 143 ، 286 ، 480 إلى 482 ، 485 ، 631 و 914.
عدم انعقاد القسم والنّذر أو انحلالهما مع نهي الوالدين : 1149 ، 2299 ، 2300 و 2380.
ترك الأهل والمال تنفيذا لأمر الوالدين : 2145 و 2297.
اجابة طلب الوالدين : 2111.
قبول وصيّة الوالدين : 2390 ، 2391 و 2393.
الدّخول على الوالدين في خلوتهما : 1531 إلى 1533 ، 1780 ، 2001 و 2301.
اجابة نداء الوالدين أثناء الصّلاة : 2302.
الصّلاة للوالدين : 228 ، 1778 ، 2002 ، 2257 ، 2317 2321 ، 2363 و 2364.
التّصدّق لأجل الوالدين : 228 ، 2257 ، 2305 ، 2306 و 2328.
الصّيام للوالدين : 228 ، 2203 ، 2257 ، 2305 و 2320.
الحجّ للوالدين : 228 ، 1779 ، 2040 ، 2198 ، 2203 ، 2257 ، 2304 إلى 2313 ، 2372 إلى 2375.
اداء ما على الوالدين من ديون اللّه وديون النّاس : 350 ، 2142 ، 2143 ، 2171 ، 2313 ، 2317 ، 2322 إلى 2325 ، 2332 ، 2371 ، 2375 و 2392.
أثر قراءة القرآن في الوالدين : 226 ، 352 ، 2326 و 2366.
تأثير بعض الأذكار وسور القرآن : 2199 ، 2200 ، 2205 ، 2363 و 2364.
الاستغفار للوالدين : 53 ، 235 ، 350 ، 2143 ، 2204 ، 2314 إلى 2319 و 2363.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في الدّعاء للوالدين : 353 ، 2332 إلى 2339.
الدّعاء للوالدين : 52 إلى 55 ، 229 ، 1776 إلى 1779 ، 2003 ، 2194 ، 2327 إلى 2329 ، 2332 إلى 2339.
اثر الدّعاء والاستغفار : 52 إلى 58 ، 227 ، 2201 ، 2330 ، 2331 ، 2363 و 2365.
الدّعاء لغفران التجرّي على الوالدين والتّقصير بحقّهما : 2332.
الدّعاء لطلب التّوفيق لخدمة الوالدين واداء حقوقهما : 2339.
الدّعاء لغفران تقصير الوالدين بحقّ اولادهما : 2338.
الدّعاء بعد وفاة الوالدين : 52 إلى 55 ، 351 و 2329.
طلب الحاجة عند قبر الوالدين : 2329.
الدّعاء على الوالدين ومعاداتهما ولعنهما والتسبّب في ذلك : 1775 ، 2004 ، 2005 ، 2187 ، 2276 ، 2340 ، 2341 ، 2347 و 2348.
تحقير الوالدين وظلمهما : 1600 ، 1987 و 2006.
القسم بالوالدين : 2351 و 2352.
الادبار عن الوالدين وهجرهما : 2263 ، 2349 و 2350.
التّخلّف عن أمر الوالدين : 2353 ، 2354 و 2391.
التّسلّط والتّأمّر على الوالدين : 354 ، 584 ، 585 و 598.
القسم على مقاطعة التّحدّث مع الوالدين : 2349 ، 2350 ، 2355 إلى 2357.
غيبة الوالدين : 2346.
مصاحبة الوالدين إلى الحمّام : 1471.
النّظر إلى عورة الوالدين : 1599.
الشّتم أو التّسبّب في الشّتم وغيبة الوالدين : 2140 ، 2143 ، 2161 ، 2342 إلى 2345.
عدم استغناء الولد عن والده : 343.
المحبّة الولد الفطريّة لوالديه : 2368.
رضى الولد عن أعمال آبائه واجداده : 2370.
أثر افعال الولد في والديه : 228 ، 1062 ، 1631 ، 2199 ، 2200 ، 2202 إلى 2205 ، 2305 ، 2330 ، 2331 ، 2362 إلى 2366.
التّفاخر بفضل الآباء : 2358.
الوالدين في آخر الزّمان : 503 ، 1600 ، 1987 ، 2006 ، 2008 و 2009.
الطّلب من الوالدين : 2318 ، 2319 و 2367.
زرع الخلاف بين الأب وولده : 1844.
الاصلاح بين الأب وولده : 1844.
معاداة الأب الّذي يعادي أهل البيت ومحبّة الأب الّذي يحبّ أهل البيت عليهمالسلام : 2007.
اقتداء الصّغار بالكبار : 1941.
احترام الكبار ومداراتهم : 1829 ، 1913 ، 1939 ، 1942 إلى 1944 ، 2009 إلى 2012 ، 2359 إلى 2361.
التّسليم على الكبار : 2404.
التّجاسر على والدي الآخرين : 2369.
وجوب العبادات : 1519 ، 1534 ، 1549 ، 1551 ، 2519 و 2520.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في صلاة الأطفال : 1625 ، 2017 ، 2019 إلى 2023.
عدم وجوب الصّلاة على الطّفل : 2414 و 2445.
سنين اقامة الصّلاة : 914 ، 1507 ، 1535 ، 1579 ، 1580 ، 2013 إلى 2018 ، 2023 ، 2090 ، 2398 و 2399.
الأمر بالصّلاة والتّشدّد في أمر اقامتها : 333 ، 1507 ، 1534 ، 1535 ، 1579 ، 1580 ، 1607 ، 1625 ، 2013 إلى 2023 و 2090.
وقت صلاة الصّبح للأطفال : 2405 و 2411.
ايقاظ الأولاد والأطفال لاقامة الصّلاة : 2405.
اقامة الصّلاة جماعةً : 2403 ، 2407 ، 2408 و 2539.
أذان الطّفل واقامته : 2403 ، 2406 إلى 2409.
رفع الصّوت بالأذان في البيت : 193 و 2413.
صحّة صلاة الطّفل ومشروعيّتها : 2407.
الصّلاة المستحبّة : 2298.
صلاة الجمعة : 2410.
اجتناب ادخال الأطفال المسجد : 2400 إلى 2402.
الأطفال في صلاة الجماعة : 1897 ، 2394 إلى 2397.
تسبيح الزّهراء عليهاالسلام : 2412.
حجاب الصّبيّة في الصّلاة : 1517.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في صيام الأطفال : 2017 ، 2022 ، 2024 و 2028.
تعويد الطّفل على الصّيام : 1536 ، 1537 ، 1626 ، 1627 ، 2022 ، 2025 إلى 2027 ، 2420 وسنّ الطّفل للصّيام : 914 ، 1535 إلى 1537 ، 1626 ، 1627 ، 2017 ، 2018 ، 2022 ، 2024 إلى 2028 ، 2090 ، 2399 ، 2419 إلى 2421.
أمر الطّفل بالصّيام : 1535 إلى 1537 ، 1626 ، 1627 ، 2017 ، 2018 ، 2024 إلى 2028 و 2090.
حكم مشقّة البنات في بداية التّكليف : 2422.
الصّوم بدون اذن الوالدين : 2298.
مضغ طعام الطّفل أو مصّ لسانه من قِبَل الصّائم : 1395.
تقبيل الصّائم للطّفل ودخول البصاق في فمه : 2418.
الكفّارات : 880 ، 1530 ، 2055 ، 2415 إلى 2417.
الأئمّة المعصومين عليهمالسلام والخمس : 770 إلى 772.
اعطاء الخمس لليتيم الفقير : 2029 إلى 2038 و 2517.
زكاة أموال الطّفل : 2423 إلى 2430 ، 2445 إلى 2447 ، 2524 إلى 2527 و 2540.
المتصدّى لايتاء زكاة الطّفل : 2423 و 2424.
ايتاء الزّكاة لواجبي النّفقة : 2371 ، 2431 إلى 2439 ، 2530 إلى 2532.
ايتاء الزّكاة لتسديد ديون الوالدين : 2323 و 2371.
ايتاء الزّكاء للطّفل واليتيم : 1891 ، 2039 ، 2440 إلى 2444 ، 2533 و 2534.
ايتاء زكاة الميّت لأطفاله : 2534.
زكاة أموال اليتيم : 2424 ، 2425 ، 2429 ، 2430 ، 2445 إلى 2448.
زكاة الفطرة : 2446 ، 2449 إلى 2463.
المراد من العيال : 2462 و 2463.
وجوب الحجّ وعدمه : 1518 ، 2464 و 2465.
اجزاء الحجّ المستحبّ للطّفل أو عدمه عن الحجّ الواجب : 1538 إلى 1540 و 2494.
اخذ المولود إلى الحجّ : 2468 و 2469.
عمرة الطّفل : 2472.
الحجّ نيابة عن الوالدين والأولاد : 228 ، 1779 ، 2203 ، 2305 إلى 2313 ، 2324 ، 2372 إلى 2375.
الحجّ نيابة عن الطّفل : 2467.
احرام الطّفل : 2466 و 2477.
وجوب الحجّ بالنّذر والعهد والقسم : 2324.
حجّ الحبلى : 355.
اخذ أموال الولد لأداء الحجّ : 358 ، 2495 و 2528.
اعمال حجّ الطّفل والتّصدّي لها والنّيابة فيها : 2467 ، 2469 إلى 2478 ، 2481 ، 2490 ، 2491 و 2537.
كيفيّة حجّ الطّفل : 2469 ، 2473 إلى 2476 ، 2478 ، 2481 ، 2484 و 2492.
ميقات الأطفال : 2469 ، 2483 و 2484.
تروك الإحرام : 2477 ، 2486 إلى 2489.
الكفّارات المتعلّقة بتروك الإحرام : 2475 ، 2477 ، 2485 ، 2487 إلى 2489.
الاجزاء عن الأمّ أو عدمه في اطافة ولدها والسّعى به : 2482.
الصّوم الّذي يجب على الطّفل في الحجّ : 2469 ، 2490 إلى 2493 و 2537.
الأضحية في الحجّ : 2469 ، 2471 ، 2472 ، 2479 ، 2480 ، 2490 ، 2491 ، 2493 و 2537.
اعطاء العقيقة بدلا عن اضحية الحجّ : 1349.
الحجّ نيابة عن الوالدين والأولاد : 1815 إلى 1817 و 2040.
المولود الّذي يولد يوم عرفة بمكّة : 2478.
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر
أمر الأطفال والأولاد ونهيهما : 1784 إلى 1786 ، 1795 و 2329.
الأمر والنّهي من قبل الأطفال : 2329.
افضل الصّدقات : 2507.
التّصدّق لأجل سلامة الولد : 2508.
تأخير الموت بالصّدقة : 1683 و 2496.
صرف الصّدقة : 2497 و 2498.
تصدّق الولد لأجل والديه : 2328.
تصدّق الأب على ولده : 2499 ، 2500 و 2503.
القبض والاقباض في الصّدقة : 2501 إلى 2503 و 2541.
الرّجوع في الصّدقة : 914 ، 2191 ، 2376 ، 2505 ، 2506 ، 2535 و 2541.
تصرّف المتصدّق في الصّدقة : 2191 ، 2499 ، 2504 ، 2529 و 2535.
الارث في الصّدقة : 2500 و 2541.
ادخال شخص آخر في مَن تصدّق عليهم الأب : 914 ، 2499 و 2504.
سنّ الطّفل للتّصدّق : 1557 ، 2509 ، 2510 ، 2518 ، 2521 إلى 2523 ، 2538 و 2539.
تصدّق الطّفل بيده : 2508 و 2509.
تصدّق الطّفل من أمواله : 2510 ، 2518 ، 2521 إلى 2523 ، 2538 و 2539.
الرّجوع والتّصرّف في الأموال الموقوفة للولد : 2535.
عيش الهنيء للولد : 2041.
وجوب الجهاد وعدم وجوبه : 2516.
اذن الوالدين في الجهاد : 2295.
قتل الأطفال : 1523 ، 1524 ، 1945 ، 1951 إلى 1954 ، 2085 و 2086.
الأطفال الأسارى : 1920.
الجزية : 1927 و 1945.
الغنائم وصرفها : 1945 ، 2042 و 2517.
قبول العبادات والمحاسبة على الذّنوب : 72 ، 1519 ، 1548 إلى 1550 ، 1562 و 1563.
رفع القلم عن الطّفل : 390 ، 1534 ، 1977 ، 2515 ، 2542 إلى 2545.
دعاء الطّفل : 2512 و 2513.
شفاعة الطّفل : 72.
أثر قراءة الطّفل بعض سور القرآن : 1371 و 1485.
موارد صرف الكفّارات : 2415 إلى 2417.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في الأدعية : 2514.
ذبح الطّفل للحيوان : 1541 إلى 1547 ، 1558 و 2511.
عتق الطّفل الرّق : 1916 و 1917.
أهميّة التّربية والتّعليم وفضيلتها : 1619 ، 1623 و 1796.
التّعليم في الصّغر : 1637 و 1791.
حقوق التّلميذ : 2011 و 2012.
التّشويق والتّخويف : 2554.
ضرب التّلاميذ : 1967 و 1968.
القضاء : 1741 ، 1967 و 1968.
قضاء امير المؤمنين عليهالسلام بين تلميذين : 1967 و 1968.
التّفرقة بين التّلاميذ : 1638.
تقبّل الهدية : 2550.
اسلوب المخالفين : 2551 إلى 2553.
اجرة المعلّم : 1638 ، 2546 إلى 2550.
حجر الطّفل : 1520 ، 1550 ، 1555 ، 1561 إلى 1567 ، 2518 ، 2539 ، 2558 ، 2559 ، 2613 ، 2623 و 2625.
سنّ تسليم أموال الطّفل إليه وتصرّفه فيها ، والدّعاوي المتعلّقة بذلك : 950 ، 1520 ، 1527 ، 1550 ، 1552 إلى 1554 ، 1560 إلى 1567 ، 1855 ، 1860 ، 2518 إلى 2521 ، 2538 ، 2539 ، 2556 إلى 2558 ، 2613 ، 2621 إلى 2623 ، 2625 و 2626.
أبناء العاشرة : 2518 ، 2523 ، 2538 ، 2539 ، 2571 ، 2573 ، 2621 و 2622.
شرطيّة الرّشد : 1519 ، 1520 ، 1527 ، 1550 ، 1552 ، 1553 ، 1560 إلى 1567 ، 1860 ، 2613 ، 2624 إلى 2626.
كسب الطّفل : 356 ، 357 ، 2043 و 2560.
التّجارة بمال الطّفل : 1560 ، 2051 ، 2066 ، 2424 ، 2425 ، 2524 إلى 2527 ، 2540 ، 2556 ، 2585 ، 2590 إلى 2594 ، 2618 و 2627.
زكاة أموال الطّفل : 1560 ، 2423 إلى 2430 ، 2445 إلى 2448 ، 2525 ، 2526 و 2540.
التّصرّف في مال الطّفل بغير ظلم : 1561 ، 1860 ، 2051 ، 2052 ، 2054 ، 2055 ، 2067 ، 2068 ، 2070 إلى 2074 ، 2080 إلى 2082.
تصرّف الأب أو الجدّ في أموال الولد : 358 إلى 364 ، 393 ، 466 ، 914 ، 2495 ، 2499 ، 2504 ، 2528 ، 2535 ، 2536 ، 2591 ، 2596 إلى 2602 ، 2616 ، 2629 إلى 2633.
تصرّف الأمّ في أموال ولدها : 359 ، 393 ، 914 ، 2595 ، 2600 ، 2601 و 2629.
تصرّف الولد في أموال والده : 360 ، 364 ، 393 ، 2528 ، 2597 إلى 2599 ، 2630 إلى 2632.
التّصرّف أو رجوع الأب في مال تصدّق به أو ... لولده وبالعكس : 914 ، 2192 ، 2376 ، 2499 ، 2504 ، 2506 ، 2529 ، 2535 ، 2536 ، 2603 إلى 2605 ، 2615 و 2616.
التّصرّف في الأموال الموقوفة للولد : 2536.
هبة مطالبات المولّى عليه وديونه : 937 إلى 944 ، 2595 و 2635.
هبة مطالبات الوالدين : 2595.
إجارة الطّفل : 2564 و 2619.
فسخ الإجارة من قِبَل وليّ الطّفل : 2564.
الولاية في القبض والاقباض : 944 ، 2501 ، 2541 ، 2555 و 2566.
ضمانات الوليّ : 505 ، 506 ، 1560 ، 2051 ، 2066 ، 2072 ، 2424 ، 2584 ، 2592 إلى 2594 ، 2618 و 2627.
اُجرة الولاية والوصاية والقيموميّة وما شابهها : 1860 ، 2053 ، 2072 و 2589.
الوديعة : 2565.
الهبة : 2555 و 2566.
الوقف والحبس : 2612.
لقطة الطّفل : 2581.
الشّفعة : 2065 ، 2582 و 2583.
الطّلاق : 969 ، 1555 إلى 1557 ، 2521 إلى 2523 ، 2559 ، 2567 إلى 2571 ، 2614 و 2620.
الوصيّة : 1557 ، 1558 ، 2518 ، 2521 ، 2522 ، 2572 ، 2573 ، 2621 ، 2622 و 2647.
الوصاية : 2325 ، 2392 ، 2574 و 2575.
الضّمان المالي للطّفل : 2565.
صدقة الطّفل : 1557 ، 2509 ، 2510 ، 2518 ، 2521 إلى 2523 ، 2538 و 2539.
عتق الرّقّ : 2518 و 2538.
شهادة الطّفل : 1094 ، 1559 ، 2018 ، 2576 إلى 2579 ، 2637 إلى 2644.
الطّلاق أو فسخ النّكاح الّذي يتمّ عن طريق الوليّ : 479 ، 507 ، 950 و 971.
قسم الطّفل والولد : 1149 ، 2300 ، 2380 و 2580.
اللّعان : 2634.
الولاية على أموال اليتيم : 1520 ، 1554 ، 1561 ، 1565 ، 1567 ، 1855 ، 1857 ، 1860 ، 1863 ، 1892 ، 2054 ، 2055 ، 2065 ، 2069 ، 2071 ، 2072 ، 2074 ، 2078 إلى 2081 ، 2446 ، 2526 ، 2527 ، 2584 ، 2586 إلى 2589 ، 2592 ، 2625 و 2627.
التّصرّف في مال اليتيم بغير ظلم : 1857 إلى 1860 ، 2069 ، 2072 ، 2074 ، 2078 إلى 2081.
التّجارة بمال اليتيم : 1560 ، 2072 ، 2425 ، 2525 ، 2584 ، 2585 ، 2586 ، 2592 و 2627.
زكاة مال اليتيم : 1560 ، 2425 ، 2429 ، 2430 ، 2445 إلى 2448 و 2525.
الاستقراض من مال اليتيم أو اقراضه : 1560 ، 1892 ، 2052 و 2083.
أكل مال اليتيم ظلماً وعقوبته : 343 ، 347 ، 348 ، 858 ، 931 ، 932 ، 1560 ، 1842 ، 1844 ، 1861 إلى 1890 ، 1980 إلى 1984 ، 2005 ، 2045 إلى 2050 ، 2078 و 2079.
أثر أكل مال اليتيم على الأولاد : 343.
نفقة اليتيم : 1863.
اعطاء الوجوه الشّرعيّة لليتيم : 1891 ، 2029 إلى 2038 و 2517.
المدين لليتيم : 1893 و 2044.
هبة مطالبات اليتيم من قبل وارثه : 2044.
انتهاء يتم اليتيم وزمان تسليم أمواله اليه : 1149 ، 1173 ، 1174 ، 1520 ، 1553 ، 1560 ، 1564 ، 1569 ، 1855 و 1860.
مهن الأطفال : 331 ، 356 ، 357 ، 2043 ، 2560 ، 2564 ، 2609 و 2610.
عوائد الطّفل الحاصلة من القمار : 2609 و 2610.
تملّك الطّفل للدّية : 2635 و 2636.
أموال الوقف أو الحبس للصّغير والولد والجنين : 2612.
الاضرار المالي بالولد : 361 ، 362 ، 1504 ، 2606 إلى 2608 و 2628.
الرّبا في معاملات الولد ووالديه : 2561 إلى 2563.
بيع الطّفل وشراءه : 744 ، 988 ، 990 ، 1929 إلى 1931 ، 2089 ، 2611 ، 2645 و 2646.
شهادة الوصيّ للوارث : 2617.
الكسب : 2056 ، 2264 ، 2377 ، 2648 إلى 2656 ، 2699 إلى 2701 و 2704.
سيرة الأئمّة المعصومين عليهمالسلام في النّفقة والكسب : 933 ، 2649 ، 2650 ، 2655 ، 2663 ، 2664 ، 2702 ، 2703 و 2707.
فضيلة الانفاق والكسب له وثوابهما : 218 ، 933 ، 2059 ، 2264 ، 2267 ، 2651 إلى 2656 ، 2686 إلى 2705.
فضيلة تكفّل العيال والاغتمام لهم : 1824 ، 2656 ، 2706 و 2707.
الاغتمام لرزق الأولاد : 268.
أحبّ النّاس عند اللّه : 2265 و 2662.
أفضليّة النّفقة على الصّدقة : 2666 ، 2680 إلى 2682.
الحدّ المتعارف في النّفقة والاسراف فيها : 608 ، 1985 ، 2057 ، 2530 ، 2657 إلى 2661 و 2680.
البخل والإمساك في نفقة العيال : 1504 ، 1620 ، 1822 ، 1985 ، 2265 ، 2683 و 2684.
رعاية العيال أم تضييعهم وظلمهم : 1662 ، 1663 ، 2060 ، 2061 ، 2682 ، 2708 إلى 2711 و 2726.
التّوسعة على العيال في النّفقة والعطاء : 2058 ، 2671 إلى 2678 و 2704.
الامتناع عن الانفاق وإجبار الشّخص على ذلك : 2679.
الجاء العيال إلى الغير : 548 ، 594 ، 2265 و 2684.
اعطاء الوجوهات والكفّارات لواجبي النّفقة : 2371 ، 2431 إلى 2436 ، 2530 إلى 2532.
مَن لا يجوز انفاق الوجوه الشّرعية عليهم : 2437 إلى 2439 ، 2531 و 2532.
نفقة الولد والحفيد أو السّبط : 359 ، 2665 ، 2267 ، 2531 ، 2532 ، 2665 ، 2667 إلى 2670 ، 2679 و 2712.
نفقة البنات : 218.
نفقة الوالدين والأجداد : 2266 ، 2267 ، 2378 ، 2436 ، 2531 ، 2532 ، 2597 ، 2665 إلى 2669 ، 2679 ، 2705 و 2712.
نفقة الزّوجة : 884 ، 934 إلى 936 ، 1486 إلى 1488 ، 2531 ، 2532 ، 2714 إلى 2718 ، 2723 و 2725.
نفقة المطلّقة الحبلى : 884 ، 934 إلى 936 ، 1487 ، 1488 ، 2714 ، 2722 و 2723.
نفقة الحبلى المتوفّى عنها زوجها : 2715 إلى 2718 و 2725.
نفقة الأخ والأخت وأولادهما : 2720.
نفقة اليتيم وتكفّل الأطفال الّذين لا معيل لهم : 1520 ، 1833 ، 1845 إلى 1847 ، 1863 ، 1989 ، 2057 ، 2062 ، 2075 إلى 2077 ، 2082 و 2713.
نفقة اللّقيط : 1932 ، 1934 ، 2063 و 2064.
نفقة الوارث الصّغير : 2669 ، 2670 ، 2719 إلى 2721.
الأولوية في المنفقين والمنفق عليهم : 2266 ، 2267 ، 2379 و 2724.
الأطفال العتقاء : 2062.
الأكل مع العيال : 2685.
المراد بالعيال : 2462 و 2463.
احتجاج الصّوفيّة بآية «ويؤثرون على انفسهم ...» : 2681.
الوجوهات والموقوفات : 1738 ، 2029 إلى 2039 ، 2442 إلى 2444 ، 2517 ، 2533 و 2534.
الصّدقات : 2497 و 2498.
الكفّارات : 2415 تا 2417.
الأولويّة في العطاء : 1753 و 2678.
الهبات والعطايا لبعض افراد العائلة : 1743 ، 1753 ، 2098 و 2727.
العطيّة لغير الولد : 2608 ، 2726 ، 2727 و 2731.
الولاية في النّفقة : 1520.
الانهماك بجمع المال للولد : 2728.
جعل إدارة العائلة للمرأة : 2729.
تقدير المعيشة : 2661 ، 2664 و 2730.
حجر الطّفل : 950 ، 1550 ، 1561 إلى 1566 ، 2556 ، 2559 و 2613.
رتبة الأولياء : 483 ، 489 ، 508 و 945.
ولاية الأب والجدّ من الأب : 287 ، 358 إلى 364 ، 393 ، 477 ، 479 إلى 485 ، 489 ، 490 ، 493 ، 505 إلى 508 ، 512 ، 631 ، 632 ، 914 ، 937 إلى 951 ، 954 إلى 957 ، 961 إلى 971 ، 1002 ، 1149 ، 2262 ، 2299 ، 2300 ، 2376 ، 2380 ، 2499 ، 2502 إلى 2504 ، 2506 ، 2528 ، 2529 ، 2535 ، 2536 ، 2541 ، 2564 ، 2583 ، 2590 ، 2591 ، 2595 إلى 2601 ، 2614 إلى 2616 ، 2626 ، 2627 ، 2630 إلى 2633 ، 2635 ، 2732 ، 2736 و 2738.
ولاية القيّم والوصيّ : 515 ، 937 إلى 944 ، 952 ، 957 ، 970 ، 1489 ، 1520 ، 1527 ، 1550 ، 1560 إلى 1566 ، 1860 ، 1892 ، 2051 إلى 2053 ، 2055 ، 2056 ، 2065 إلى 2068 ، 2074 ، 2080 إلى 2083 ، 2424 ، 2446 ، 2527 ، 2556 ، 2557 ، 2583 ، 2584 ، 2586 ، 2587 ، 2589 إلى 2593 ، 2617 ، 2618 ، 2626 ، 2627 ، 2733 و 2734.
ولاية الحاكم الشّرعي : 2583.
ولاية المؤمنين العدول والثقاة : 2556.
ولاية الأمّ والعمّ والعمّة و ... : 393 ، 510 ، 952 ، 953 ، 2595 و 2735.
حدود اختيارات الوليّ ومسؤوليّته : 287 ، 359 ، 480 إلى 482 ، 485 ، 489 ، 490 ، 515 ، 631 ، 937 إلى 945 ، 954 إلى 957 ، 961 إلى 965 ، 968 ، 969 ، 1489 ، 1565 ، 2065 ، 2493 ، 2536 ، 2541 ، 2587 ، 2600 ، 2601 ، 2618 ، 2633 ، 2733 و 2736.
اُجرة الوليّ والوصيّ والقيّم : 1860 ، 2053 ، 2068 ، 2070 ، 2072 إلى 2074 و 2589.
تدخّل الوالدين في اُمور الولد : 2737.
الولاية على النّفقة : 1520.
الولاية على التّربية والتّعليم : 1437 ، 1469 ، 1526 و 1622.
اِجارة الطّفل : 2564 و 2619.
الولاية على العبادات وما شابه ذلك
عدم انعقاد القسم والعهد والنّذر أو انحلالها مع نهي الوالدين : 486 ، 1149 ، 2299 ، 2300 و 2380.
الولاية على الحجّ : 2476 ، 2481 ، 2491 ، 2492 و 2537.
اكراه الولد على القسم : 2580.
ولاية الوليّ على زواج المولّى عليه : 287 ، 465 ، 477 إلى 485 ، 487 إلى 490 ، 493 ، 494 ، 505 إلى 509 ، 512 ، 513 ، 515 ، 622 ، 628 إلى 631 ، 914 ، 915 ، 937 إلى 952 ، 954 إلى 973 ، 1001 ، 1002 ، 1856 ، 2614 و 2738.
زواج الأطفال وحكم نفقة أزواجهم : 479 ، 505 إلى 508 ، 510 ، 513 إلى 515 ، 914 ، 951 ، 956 ، 969 إلى 973 ، 1002 و 2614.
مسألة المهر في زواج المولّى عليه : 457 ، 461 إلى 475 ، 505 ، 506 ، 914 ، 937 إلى 944 ، 969 إلى 973.
العقد الفضولي للطّفل : 953.
نقض الوليّ لنكاح الولد : 491 و 2736.
الطّلاق ، فسخ النّكاح ، هبة مدّة المتعة وقبول النّكاح : 479 ، 507 ، 513 ، 950 ، 969 ، 971 ، 972 ، 1002 ، 1557 و 2737.
الولاية على زواج الأيتام : 952 ، 970 ، 1001 و 1856.
تصرّف الوالدين في مال ولدهما : 358 ، 360 إلى 364 ، 393 ، 914 ، 2376 ، 2495 ، 2499 ، 2504 ، 2528 ، 2535 ، 2536 ، 2596 إلى 2599 ، 2602 ، 2616 ، 2629 إلى 2633.
الولاية في قبض الوجوهات والموهوبات واقباضها : 944 ، 2501 إلى 2503 ، 2541 ، 2555 و 2566.
تصرّف الأب ورجوعه في الأموال الّتي يهبها أو يتصدّق بها على ولده : 914 ، 2376 ، 2499 ، 2504 ، 2506 ، 2529 ، 2536 ، 2603 إلى 2605 ، 2615 و 2616.
إدخال شخص ثالث في المال الّذي أعطاه الأب لولده : 2615.
بيع أموال الطّفل وشراءها من قبل الوليّ : 1560 ، 2072 و 2618.
التجارة والمضاربة بمال الطّفل : 1560 ، 2066 ، 2072 ، 2524 إلى 2527 ، 2540 ، 2556 ، 2584 إلى 2586 ، 2590 إلى 2594 و 2618.
اخذ دين الطّفل من المدين والمصالحة عليه : 944.
التّصدّي لحقّ الشّفعة : 2065 و 2583.
اسقاط حقوق الطّفل من قبل الوليّ أو الوصيّ أو غيرهما : 2595.
هبة الوليّ للدّية المتعلّقة بالطّفل : 2635.
الاضرار المالي بالطّفل أو الولد : 361 ، 362 و 2628.
ضمانات الوليّ الماليّة : 505 ، 506 ، 1560 ، 2051 ، 2066 ، 2072 ، 2424 ، 2526 ، 2594 ، 2618 و 2627.
الولاية على مال اليتيم : 950 ، 1527 ، 1550 ، 1552 ، 1553 ، 1560 ، 1562 ، 1567 ، 1855 ، 1857 ، 1860 ، 1892 ، 2051 إلى 2055 ، 2065 إلى 2083 ، 2424 ، 2526 ، 2527 ، 2556 ، 2557 ، 2584 ، 2587 إلى 2592 ، 2594 ، 2618 ، 2625 إلى 2627 و 2734.
الولاية على اللّقيط : 1932 إلى 1934 و 2064.
أبناء العاشرة : 2518 ، 2523 ، 2538 ، 2539 ، 2571 ، 2620 إلى 2622.
انتهاء حجر الطّفل : 950 ، 1149 ، 1174 ، 1520 ، 1527 ، 1550 ، 1552 إلى 1554 ، 1560 إلى 1567 ، 1860 ، 2556 إلى 2558 ، 2624 إلى 2626.
انتهاء مدّة الوصاية وسلطة الوصيّ والأمور المتعلّقة بذلك : 1149 ، 1172 ، 1174 ، 1520 ، 1527 ، 1550 ، 1552 ، 1554 ، 1560 إلى 1566 ، 1860 ، 2557 ، 2623 ، 2624 و 2626.
اجراء الأحكام : 390 ، 950 ، 1521 إلى 1524 ، 1535 ، 1554 ، 1568 ، 1569 ، 2018 ، 2087 ، 2519 ، 2520 ، 2542 إلى 2545 ، 2623 ، 2764 ، 2779 ، 2780 ، 2800 ، 2813 ، 2836 إلى 2841.
زنا الصّبيّ بالبالغة : 2740 إلى 2745 و 2837.
زنا البالغ بالصّبيّة : 2741 إلى 2743 ، 2745 و 2837.
عقوبة الطّفل في الزّنا : 2740 إلى 2743 و 2837.
عقوبة الحبلى في الزّنا : 111 ، 112 ، 365 إلى 368 ، 390 ، 2746 و 2747.
قضاء عمر : 105 ، 112 ، 367 ، 368 ، 386 ، 390 ، 984 إلى 986 ، 2744 و 2746.
عقوبة الطّفل في اللّواط : 2748.
لواط البالغ بالصّبيّ : 2748 و 2749.
عقوبة اللّواط في الآخرة : 2750.
علّة حرمة القذف : 369 و 393.
القذف والافتراء من قبل الطّفل : 2634 ، 2755 و 2756.
القذف والافتراء على الطّفل : 2634 ، 2756 إلى 2760.
قذف الولد لأبيه أو جدّه : 2761 إلى 2763.
قذف الأب أو الجدّ لولدهما : 2381 ، 2761 إلى 2763.
قذف الأب أو الأجنبيّ للأمّ : 2381 ، 2751 إلى 2753.
نفي الولد : 2754 و 2842.
عقوبة الطّفل في السّرقة : 914 ، 1521 ، 1568 ، 2764 إلى 2780.
سرقة الأب أو الأمّ من الولد : 2781 و 2782.
سرقة الولد من والديه : 2781 و 2782.
عُمَر وسرقة الأطفال : 2811.
مواضع الاحتياط : 2785.
تأديب الأطفال وزمانه والحدّ فيه : 1797.
تواجد رجل وصبيّ تحت لحاف واحد : 2749.
تقبيل الصّبيّ بشهوة : 2739 ، 2783 و 2784.
تأخير حدّ زنا الحبلى أو المرضعة : 111 ، 113 إلى 115 ، 365 ، 3367 ، 3368 ، 2746 ، 2747 و 2786.
وجوب دية الجنين : 93 إلى 108 ، 370 إلى 377 ، 379 إلى 383 ، 386 ، 388 ، 389 و 2787.
دية السّقط تبعا لنموّه : 93 إلى 100 ، 106 ، 107 ، 109 ، 371 إلى 374 ، 376 إلى 382 ، 388 و 389.
كفّارة السّقط : 92.
عزل النّطفة وديتها : 87 ، 313 و 378.
قتل الجنين : 2787.
جنين الذّميّة أو الحربيّة أو اليهوديّة أو ... : 2791.
دية جنين الجارية : 2788 إلى 2790.
اساليب السّقط : 91 ، 373 ، 374 ، 376 ، 380 ، 381 و 383.
جرح الجنين : 106 ، 107 و 378.
جنايات أولاد الملاعنة : 2856.
الافضاء والعيوب النّاشئة من الجماع : 751 ، 752 ، 755 ، 974 و 975 ، 2760.
إفساد رحم المرأة وقطع حيضها : 196 و 385.
الذّكر : 2792 و 2793.
البيضة : 384 و 2797.
العين : 2635.
السّنّ : 2794 إلى 2796.
قطع احدى اعضاء الولد من قبل الأب : 2817.
ضرب الطّفل : 1967 و 1968.
هبة الوليّ للّدية المتعلّقة بالطّفل : 2635.
الجنايات الّتي يرتكبها الطّفل : 2798 ، 2799 ، 2800 ، 2813 و 2836.
قتل الجنين : 105 ، 106 ، 107 ، 109 ، 373 إلى 379 ، 382 ، 386 ، 388 ، 389 و 1530.
قتل الحبلى : 104 ، 106 ، 107 ، 375 ، 388 و 389.
قتل الطّفل بالتّدحرج عليه أثناء النّوم : 1140 و 1141.
قتل الطّفل عمدا من قبل البالغ : 99 و 2844.
قتل ولد الّزنا : 110 ، 2802 ، 2810 و 2844.
قتل الكفّار : 2085 ، 2086 و 2855.
القتل غير العمد للأطفال : 2809 و 2833.
قتل الشّخص بمركب يركبه طفل : 2812.
حكميّة عمر في خصوص الأطفال : 2811.
القتل الّذي يرتكبه الطّفل : 2798 ، 2799 ، 2813 و 2818.
اجبار الطّفل على قتل آخر : 387 ، 2145 ، 2149 إلى 2151 ، 2381 إلى 2387 ، 2389 ، 2762 ، 2801 إلى 2808 و 2853.
تملّك الطّفل للدّية : 2636.
التّوارث في الدّية : 380 ، 2849 إلى 2851 ، 2854 و 2855.
ثبوت حقّ القصاص للطّفل والولد : 2636 ، 2814 إلى 2816 و 2819.
موارد القصاص وعدمه : 387 ، 1967 ، 1968 ، 1970 ، 2150 ، 2384 ، 2387 ، 2796 ، 2799 ، 2803 إلى 2806 ، 2813 ، 2817 إلى 2819 ، 2839 و 2840.
شهادة المرأة على قتل الطّفل : 2831.
شهادة القابلة : 1009 ، 1010 ، 1094 ، 1095 ، 1096 و 2848.
شهادة الولد لوالديه : 2820 إلى 2824.
شهادة الولد على والديه : 2166 ، 2820 ، 2825 إلى 2828.
شهادة الأب لولده : 2821 إلى 2824 و 2829.
شهادة الأب على ولده : 2828.
جواز شهادة الطّفل وعدمها وحكم اللّوث : 1094 ، 1559 ، 2018 ، 2576 ، 2578 ، 2579 ، 2637 إلى 2639 ، 2640 إلى 2644.
شهادة الشّخص في واقعة شهدها في طفوليّته : 2577 ، 2578 ، 2641 ، 2642 ، 2644 و 2830.
الضّمانات : 755 ، 1008 ، 1140 إلى 1145 ، 1490 ، 1967 ، 1968 ، 2832 و 2833.
تعيين مقدار الدّية
دية ولد الزّنا : 2834 ، 2845 إلى 2847 و 2852.
ملحقات قوانين الجزاء
الدّعاوي والمشاحنات القضائيّة للأطفال : 2084.
أطفال الكفّار : 2085 و 2086.
الحدّ المجاز لتأديب الطّفل : 1967 و 1968.
ادّعاء الطّفل المجهول هويّته : 2835.
الاقرار بالأبوّة أو البنوّة : 2754.
عقوبة أكل مال اليتيم : 1890.
موارد وجوب الدّية على العاقلة : 1140 ، 1141 ، 2545 ، 2787 ، 2798 ، 2836 و 2840.
تبعيّة الطّفل لوالديه في الاسلام والكفر : 2857 و 2858.
اثر الوالدين في إرتداد الطّفل وكفره : 928 و 929.
ارتداد الطّفل وكفره واظهاره الإسلام : 928 ، 929 ، 1935 و 1936.
بول الرّضيع : 1491 ، 1646 ، 1729 ، 2859 إلى 2862.
اسقاء الطّفل المسكرات : 1492 ، 1493 ، 2863.
جنابة النّساء والبنات : 976 ، 1570 إلى 1572.
ذبيحة الأطفال : 1541 إلى 1547 ، 1558 ، 2480 و 2511.
علّة حرمة الزّنا : 348 ، 2843 و 2905.
هويّة ولد الزّنا وعلائمه : 680 ، 719 ، 720 ، 735 ، 736 ، 744 ، 763 إلى 768 ، 773 ، 989 إلى 991 ، 995 ، 996 ، 1581 إلى 1583 ، 2646 ، 2923 إلى 2927 و 2929.
الالحاق في أولاد الزّنا : 2902 و 2910.
إرث ولد الزّنا : 2909 ، 2910 ، 2916 ، 2922 ، 2930 إلى 2932.
قتل ولد الزّنا : 110 ، 2810 و 2844.
دية ولد الزّنا : 2834 ، 2845 إلى 2847 و 2852.
بيع ولد الزّنا وشراءه واستخدامه : 744 ، 988 ، 990 ، 2089 ، 2645 ، 2646.
الزّواج من ولد الزّنا : 922 ، 923 ، 987 و 988.
طهارة المولد : 715 إلى 718 ، 720 ، 763 إلى 768 ، 770 إلى 773 ، 925 ، 926 ، 989 ، 991 ، 993 إلى 997.
أولاد الحيض : 720 ، 735 ، 736 ، 763 إلى 768 ، 982 ، 991 ، 992 و 997.
أولاد المساحقة : 114 ، 115 ، 2874 ، 2875 و 2915.
الطّفل واللّعان : 2634.
نفي الولد وأولاد الملاعنة : 2754 ، 2842 ، 2856 ، 2865 ، 2866 ، 2878 إلى 2889 ، 2909 ، 2911 إلى 2914 ، 2917 إلى 2921 ، 2933 إلى 2935.
أولاد الزّنا في آخر الزّمان : 2009.
أولاد الزّنا في الآخرة : 2927 إلى 2929.
اشتراك الزّاني في ولد الإنسان : 114 ، 822 إلى 829.
الأَسقاط : 124 ، 829 ، 2967 إلى 2969.
غسل الميّت : 2936 و 2937.
صلاة الميّت : 2090 ، 2849 ، 2938 إلى 2940 ، 2950 إلى 2965.
الدّفن : 2941 إلى 2949 ، 2963 و 2991.
الميّت من أطفال المؤمنين : 2090 ، 2938 إلى 2940 ، 2960 إلى 2962.
الحبلى الميّتة : 124 ، 397 و 2945.
التّعزية والسّلوان : 236 ، 394 ، 395 ، 1658 ، 2966 ، 2977 إلى 2979.
سيرة المعصومين عليهمالسلام في موت الولد : 234 ، 411 ، 1640 ، 1652 ، 1656 ، 1657 ، 1808 ، 2091 ، 2946 ، 2947 ، 2949 ، 2963 ، 2983 إلى 2991 و 2994.
ذكر مصائب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عند المصيبة : 2992.
موت الولد وثواب الصّبر عليه : 73 ، 230 إلى 236 ، 396 ، 398 إلى 409 ، 411 ، 2966 ، 2970 إلى 2985.
البكاء عند موت الولد وأمور متعلّقة بذلك : 234 ، 409 ، 411 ، 1640 ، 1652 ، 1656 إلى 1658 ، 2091 ، 2092 ، 2949 ، 2980 إلى 2985 ، 2993 و 2994.
نزول الأب في قبر ولده : 2944 ، 2946 ، 2948 ، 2963 و 2991.
الأطفال والأولاد في ما بعد الموت : 210 ، 211 ، 235 إلى 243 ، 267 ، 396 ، 410 ، 411 ، 998 ، 999 ، 2093 ، 2094 ، 2964 ، 2995 إلى 3021.
اطفال الأنبياء : 2095 و 3021.
ملاك الكبر في الولد الأكبر : 1000.
موت الوالدين : 3022 و 3023.
اداء ديون الوالدين : 350 ، 2325 و 2392.
قضاء عبادات الوالدين بعد وفاتهما : 2374.
شقّ الجيب : 3024.
زيارة قبر الوالدين وطلب الحاجة عند قبرهما : 2388.
مراتب الإرث : 2856 ، 2921 و 3025.
التّوارث في الجنين : 3026 و 3027.
إرث السّقط والمسقط : 380 ، 381 ، 383 و 3037.
التّوارث في المولود : 1009 ، 1010 ، 1095 ، 1096 ، 2848 إلى 2851 ، 2965 ، 3026 ، 3027 ، 3034 إلى 3038 ، 3049 ، 3050 ، 3058 إلى 3060 و 3079.
الجنس في الإرث : 3066.
إرث الخنثى : 3056 إلى 3060 و 3079.
إرث الصّبي والصبيّة : 2096.
التّوارث في المولود ذي الرّأسين : 3063 و 3064.
التّوارث في ولد الزّنا : 2852 ، 2909 ، 2910 ، 2916 ، 2922 ، 2930 إلى 2932.
التّوارث بين أولاد الملاعنة أو المقذوفة ووالديهم : 2856 ، 2883 إلى 2889 ، 2914 ، 2917 إلى 2921 ، 2931 ، 2933 إلى 2935 ، 3061 و 3062.
التّوارث عند ادّعاء الأبوّة والبنوّة : 2835.
الكفر والإسلام في الإرث : 914 ، 2721 ، 2854 ، 2855 ، 2858 ، 2916 ، 2932 ، 3051 ، 3053 إلى 3055.
إرث القاتل والمقتول : 2149 إلى 2151 ، 2382 ، 2384 إلى 2386 ، 2389 ، 2807 ، 2808 و 2853.
التّوارث بين الزّوجين الصّغيرين : 970 ، 972 ، 1001 ، 1002 و 2614.
التّوارث بين الولد ووالديه : 2151 ، 2382 ، 2384 ، 2386 ، 2500 ، 2721 ، 2808 ، 2853 إلى 2855 ، 3039 إلى 3052 ، 3066 ، 3068 ، 3070 و 3071.
التّوارث في الدّيات : 100 ، 108 ، 2849 إلى 2851 ، 2854 ، 2855 ، 3039.
المطالبات الّتي يرثها أولاد المتوفّى : 2595 ، 2636 و 3071.
التّوارث في الصّدقات : 2500 و 2541.
الحبوة : 3028 إلى 3033.
ما يملكه الميّت : 3067.
إرث المفقود : 3052.
الإرث والأسر : 3068.
الوصيّة في كيفيّة تقسيم الأموال : 3065.
قضاء عمر : 2084.
ميراث أولاد المتعة : 635.
حدّ الوصيّة في الأموال : 2606 ، 2607 ، 2726 ، 3065 ، 3072 و 3073.
التّفرقة بين الأولاد : 1743 ، 1752 ، 1754 إلى 1756 ، 2097 و 2098.
الاضرار بالولد في الوصيّة : 2606 ، 2607 ، 2628 ، 2647 و 2726.
الوصيّة بحرمان الوارث من الإرث : 2628.
جعل الأموال لغير الولد : 2608 ، 2726 ، 2731 ، 3065 و 3077.
الوصيّة للوارث : 3074 و 3075.
قبول وصيّة الوالدين وتنفيذها والعمل بها : 2325 ، 2390 إلى 2393 و 3078.
تغيير وصيّة الوالدين : 2393.
أموال المتوفّى الّذي لم يترك وصيّة : 3069 إلى 3071.
شهادة الوصيّ للورثة : 3076.
جعل الطّفل وصيّاً : 2325 ، 2574 و 2575.
وصيّة الأطفال : 1557 ، 1558 ، 2518 ، 2522 ، 2572 ، 2573 ، 2621 و 2622.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمدللّه الّذي أرسل رسوله بالهدى وهو بالافق الأعلى. والشّكر له على ما عرّف لنا أعلام التّقى وأئمّة الهدى ، ومنّ علينا بالهداية اليهم والّتمسّك بعروته الوثقى.
ثمّ الصّلوة والسّلام على الحقّ المنتجب ، والرّسول المنتخب الّذي اصطفاه اللّه بمنّه وكرمه ، وكرّمه وفضّله ، واوجب طاعته على الخلائق اجمعين ، وسخّر له الملائكة المقرّبين ، ثمّ دنى فتدلّى ، فكان قاب قوسين أو ادنى ، فأوحى إليه ما أوحى.
وأفضل الصّلَوات والتّحيّات على أمّ الأئمّة المنتجبين ، الصّدّيقة الطّاهرة ، فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين. وعلى الأئمّة الميامين ، الهداة الأبرار ، والولاة الأخيار ، ومصابيح الدّجى ومعادن الأنوار ، الّذين أذهب اللّه عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا ، وخصّهم بالولاية والامامة ؛ لاسيّما الكهف الحصين ، وغياث المضطرّ المستكين وملجأ الهاربين ، ونكال الظّالمين ، وموضع حاجات الطّالبين ، بقيّة اللّه في الأرضين.
يا سيّدنا ومولانا ، أنت الّذي إليه إياب الخلق وعليه حسابهم. أنت المَنجى وإليك المشتكى ، وعليك المعوّل في الشّدّة والرّخاء. أنت النّور ومن النّور وفي النّور وإلى النّور ، فاهدنا بنورك الّذي لا يطفأ أبدا.
يا سادتي ومواليّ ، قد تواترت الأحزان علينا بحزنكم ، وتساقطت الهموم والغموم علينا كقطع اللّيل المظلم ، بالظّلم الّذي جرى فيكم ، ولا نرجو كشفها إلاّ بكشفها عنكم ، ففرّج اللّه عليكم باجابة المضطرّ وبظهور شمس الظّلام وبدر الّتمام ، الّذي يملأ اللّه به الأرض قسطاً وعدلاً ، بعد ما ملئت ظلماً وجوراً. فصلّى اللّه عليكم وعلى أرواحكم وعلى اجسادكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم ، ولعنة اللّه على أعدائكم ، لعناً دائماً سرمداً لا ينقطع أبداً.
قد ذهب بنا علم النّفس الحديث إلى ما نتخيّل أنّه كلّ بضاعتنا في كيفيّة التّربية والنّشوء والعيش ، ولانحتاج إلى طريق سواه. فالرّجل منّا اليوم يفتخر بأنّه متبحّر في علم النّفس ، فيربّي الصّغير على منهج علمه ، ويعيش في ظلّه وينشؤ على وفقه ، ويترك ما أكمل اللّه به الدّين ، ونسى أنّه لا طريق لنا إلاّ ما عيّنه اللّه وعرّفه.
وبما أنّنا نسلك غير مسلكنا ونسير على غير مذهبنا ، لا نصل إلى المراد أبداً. بل يُرى عبر هذه التّخيّلات ، والاعتماد على المصطلح العلميّ - الّذي لا اعتبار ولا اعتداد بكلّه ، بل ولا بشيء منه ، وأكثره من صناعة افكار البلاد المنحطّة - انّه قد ضاعت التّربية الاسلاميّة الشّيعيّة في اكثر المجتمعات حتّى المراكز العلميّة والدّينيّة ، والمدارس الحديثة والقديمة ، وصار صبياننا ضياعا وعاقبتهم فناء ، وصرنا نبيع مذهبنا بثمن بخس ، ونميل إلى اليمين والشّمال ، بل ونرجع إلى أدبارنا ، كما يرى المتأمّل.
إنّا نعلم أنّ علم النّفس الّذي في متناول أيدينا هو المعيار للتّربية الشّرقيّة والغربيّة ، حسب مذهبهم واعتقاداتهم الدّينيّة أو الدّنيويّة. فليس لنا أن نأخذ به ؛ لأنّ لنا - بأنّنا مسلمون شيعيّون - ، موازين اخرى كاملة يلزمنا العمل بها والمشى على وفقها ، وهي الّتي وصلت الينا من أنوار الدّجى وتشعشعت علينا من ائمّة الهدى ، عليهم أفضل الصّلوة والسّلام ، بعدد ما احاط به علم اللّه الملك العلاّم.
لنا الويل كلّ الويل بتركنا أنوار المعرفة ، وارتجاعنا إلى الجاهلية الأولى ، وغرورنا باللّه العليّ الأعلى والأئمّة الأخيار التّقى عليهم صلوات اللّه زنة السّموات العلى.
وحقيق علينا إذا تركنا أولياءنا ، ونسينا الرّجوع اليهم ، أن يختلّ كلّ نظامنا ، ويظلم نهارنا ، ولايصعد دعاؤنا ، ولاتنتج أعمالنا ، بل ندور حول أنفسنا ثمّ ندور وندور.
إذا أردنا النّجاة ونحن في مثل هذا العصر ، فلابدّ لنا أن نشرب من عين لاتجفّ وبحر لا ينزف. وهذا هو الّذي بعثَنا إلى جمع الرّوايات الّتي وصلت إلينا من معادن الوحي والأئمّة الهداة المهديّين عليهم الصّلوة والسّلام والتّحيّة والاكرام ؛ راجين من فضلهم وكرمهم أن يقبلوا منّا هذا القليل ويبدّلوا هذه البضاعة المزجاة إلى ما يقتضيه فضلهم. واللّه المستعان.
قد رُمنا أن نجمع كلّ رواية تشتمل معاشرة المعصومين عليهمالسلام مع الصّبيان ، ومشافهتهم ومصادفتهم ، والتّوصيفات والتّأكيدات والأوامر الّتي وردت في الصّبيان بما هم صبيان ، والأولاد بما هم أولاد ، وفي الأبوّة والأمومة ، فيما أردنا من شؤونات الحياة والممات ، من التّناسل والزّواج والنّشوء والولاية و .... فأخذنا بعون اللّه وفضله نتورّق وندقّق ونحقّق في الكتب الّتي سنذكرها فيما بعد ، واستخرجنا الأخبار الّتي تدلّ كلّها أو بعضها أو مضمونها على الموضوعات المختارة ، أو ترتبط وتلازم تلك الموضوعات. ثمّ استخدمنا البرامج الكمبيوتريّة للحصول على المآخذ الأخرى والتّجنّب عن التّكرار المخلّ.
ولم نلاحظ في ذلك ، الاعتبار والضّعف ، والصّحّة وعدمها ، لأنّ ملاك الاعتبار عند بعض المحقّقين ، غير
الملاك عند بعض آخر ، وما يكون ضعيفا عند بعض ، قد يكون صحيحا أو موثّقا عند آخر. فانّ من يكون أهلا للتّحقيق ، ويعلم الجيّد من الرّديء ، لاجرم انّه يكشف الصّحيح عن السّقيم ، ولا يُلقي الصّحيح والسّقيم بأيدي من ليس أهلا لذلك ؛ إن شاءاللّه.
الكتب المستفادة :
الرّقم / عنوان الكتاب / الناشر
1 / الكافى / دار الكتب الاسلاميّة
2 / الفقيه / منشورات جامعة المدرّسين في الحوزة العلميّة
3 / التّهذيب / دار الكتب الاسلاميّة
4 / الاستبصار / دار الكتب الاسلاميّة
5 / الوسائل / مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لاحياء التّراث
6 / مستدرك الوسائل / مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لاحياء التّراث
7 / البحار / المكتبة الاسلاميّة
8 / علل الشّرايع / منشورات مكتبة الدّاورى
9 / التّوحيد / منشورات جامعة المدرّسين في الحوزة العلميّة
10 / نهج البلاغة / فيض الاسلام
11 / الخصال / مؤسّسة النّشر الاسلامى التّابعة لجامعة المدرّسين
12 / المحاسن / دار الكتب الاسلاميّة
13 / ثواب الأعمال / مكتبة الصّدوق
14 / امالي الصّدوق / منشورات مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات
ولسهولة الاستفادة ، نذكر بعض الخصوصيّات الّتي أجريناها في كتابنا هذا :
1 : المأخذ الأصلي هو الّذي وضعناها بين «» وصحّحنا الرّواية على طبقه وجئنا بها على وفقه. والمآخذ الّتي ذكرناها تحت «مآخذ اخرى» ، هي الّتي ذُكرت فيها الرّواية بعينها أو بعضها أو مضمونها الأصلي الّذي أردناه. ولعدم التّكرار المخلّ ، لم نذكر الرّواية ، بل اقتصرنا على ذكر مأخذها.
2 : الأسانيد الّتي ذُكرت في الكتب إرجاعا ، ذكرناها بعينها. مثلا كلّما قال في الوسائل : «بالسّند المتقدّم» ذكرنا
السّند المتقدّم المنظور بعينه.
3 : كلّما روينا رواية عن الشّيخ الصّدوق أو الطّوسي رحمهما اللّه ، ذكرنا مشيختهما في آخر الجزء الثّاني من الكتاب تحت عنوان «المشيخة».
4 : الأسناد المتكرّرة كأسناد «حديث الأربعمأة» لم نكرّرها ، بل أوردناها في المشيخة. وكلّما ذُكر السّند مبهما مثل : «القصص باسناده عن الصّدوق» ، ذكرنا أصل الاسناد في المشيخة ايضا.
5 : لم نذكر الرّوايات الّتي يدلّ عمومها على مرادنا واقتصرنا على الأخبار الخاصّة بالموضوع.
6 : كلّ الرّوايات الّتي أوردناها في هذا الكتاب ، تبلغ ثلاثة آلاف وتسع وسبعين. فرقّمناها ثمّ جعلنا لكلّ منها موضوعا. فربما يكون في الرّواية الواحدة أكثر من خمس موضوعات. ثمّ وضعنا فهرس الموضوعات في آخر الكتاب. فاذا أراد المحقّق دراسة موضوع «توصيف الولد» مثلا ، يلاحظ الفهرس المذكور فينظر الأرقام المكتوبة في مقابلها ، فيرجع طبقا لهذه الأرقام ، إلى الرّواية المرتبطة بذلك الرّقم.
نرجوا من فضل اللّه ان يوفّقنا لما يحبّ ويرضى.
للّه الحمد وله الشّكر
انتشارات خانه كودك
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
«اللّهمّ صلّ على فاطِمَةَ وأبيها ، وبَعْلِها وبَنيها ، والسّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فيها ، بِعَدَدِ ما أحاطَ بِهِ عِلمُك» «اللّهمّ الْعَنْ اوّلَ ظالِم ظَلَمَ حقَّ مُحمّد وآلِ محمّد ، وآخِرَ تابِع لهُ على ذلِك»
1 : معاني الأخبار : الطّالقاني عن الجلوديّ عن عبد اللّه بن محمّد عن العبسيّ عن محمّد بن هلال عن نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «كشجرة طيّبة اصلها ثابت وفرعها في السّماء ، تؤتي اكلها كلّ حين باذن ربّها» قال : امّا الشّجرة فرسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ، وفرعها عليّ عليهالسلام ، وغصن الشّجرة فاطمة بنت رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ، وثمرها اولادها : ، وورقها شيعتنا ؛ ثمّ قال عليهالسلام : انّ المؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشّجرة ورقة ، وانّ المولود من شيعتنا ليولد فتورّق الشّجرة ورقة.
«البحار ، ج 16 ، ص 363 ، ح 65 ، باب 11».
2 : بصائر الدّرجات : ابن يزيد عن ابن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن قول اللّه تبارك وتعالى : «كشجرة طيّبة اصلها ثابت وفرعها في السّماء تؤتي اكلها كلّ حين باذن ربّها» ، قال : الشّجرة رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ، نسبه ثابت في بني هاشم ، وفرع الشّجرة عليّ ، وعنصر الشّجرة فاطمة ، واغصانها الأئمّة وورقها الشّيعة وانّ الرّجل ليموت فتسقط منها ورقة ، وانّ المولود ليولد فتورّق ورقة ؛ قال : قلت : جعلت فداك ، قوله تعالى : «تؤتي اكلها كلّ حين باذن ربّها» ، قال : هو ما يخرج من الامام من الحلال والحرام في كلّ سنة إلى شيعته.
«البحار ، ج 24 ، ص 139 ، ح 4 ، باب 44».
3 : تفسير عليّ بن ابراهيم : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام :
في قوله : «انّ من ازواجكم واولادكم عدوّا لكم فاحذروهم» وذلك انّ الرّجل كان اذا اراد الهجرة إلى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) تعلّق به ابنه وامرأته فقالوا : ننشدك اللّه ان تذهب عنّا وتدعنا فنضيّع بعدك ؛ فمنهم من يطيع اهله فيقيم فحذّرهم اللّه ابناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم ؛
ومنهم من يمضى ويذرهم ويقول : اما واللّه لئن لم تهاجروا معي ثمّ جمع اللّه بيني وبينكم في دار الهجره لا انفعكم بشيء ابدا ؛ فلمّا جمع اللّه بينه وبينهم امره اللّه ان يبوء بحسن وبصله ؛ فقال : «وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فانّ اللّه غفور رحيم».
«البحار ، ج 19 ، ص 89 ، ح 43 ، باب 6».
4 : روى السّكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام :
في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرّة وما في بطنها حرّ لأنّ ما في بطنها منها.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 142 ، ح 3522».
5 : معاني الأخبار : أبي عن احمد بن ادريس عن ابن عيسى عن عليّ بن مهزيار عن البزنطيّ عن يحيى بن عمران عن أبي عبد اللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّ وجلّ : «ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة» ، قال : ولد الولد نافلة.
«البحار ، ج 12 ، ص 284 ، ح 67».
مآخذ اخرى : البحار ج 12 ، ص 103 ، ح 12 ، نقلا عن معاني الأخبار.
6 : تفسير العيّاشيّ : عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قوله تعالى : «وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة» ، قال : هم الحفدة وهم العون منهم يعني البنين.
«البحار ، ج 104 ، ص 106 ، ح 110 ، باب 2».
7 : قال الصّادق عليهالسلام :
قيل لعيسى بن مريم عليهالسلام : ما لك لا تتزوج؟ فقال : وما اصنع بالتّزويج؟ قالوا : يولد لك ، قال : وما اصنع بالأولاد؟ ان عاشوا فتنوا وان ماتوا احزنوا.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 558 ، ح 4916 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 14 ، ص 238 ، ح 15 ، باب 18 ؛ وج 103 ، ص 219 ، ح 16 ، باب 1 ، نقلا عن الفقيه ومكارم الاخلاق.
8 : محمّد بن عليّ بن الحسين في المجالس ومعاني الأخبار عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن الصّادق عن آبائه : قال : قال عليّ عليهالسلام :
انّ للمرء المسلم ثلاثة اخلاّء : فخليل يقول له انا معك حيّا وميّتا وهو عمله ، وخليل يقول له
انا معك حتّى تموت وهو ماله فاذا مات صار للوارث ، وخليل يقول له انا معك إلى باب قبرك ثمّ اخلّيك وهو ولده.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 106 ، ح 21101 ، باب 100».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الخصال ، عن ابيه عن الحميري عن هارون بن مسلم.
9 : عليّ بن ابراهيم - في تفسيره - قال :
ذكر رجل عند أبي عبداللّه عليهالسلام الأغنياء ، ووقع فيهم ، فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : اسكت فانّ الغنيّ اذا كان وصولا لرحمه وبارّا باخوانه اضعف اللّه له الأجر ضعفين ، لأنّ اللّه يقول : «وما اموالكم ولا اولادكم بالّتي تقرّبكم عندنا زلفى الاّ من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضّعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون».
«الوسائل ، ج 9 ، ص 476 ، ح 12533 ، باب 50».
10 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن ابيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابراهيم الجازي عن أبي بصير قال :
ذكرنا عند أبي عبداللّه عليهالسلام الأغنياء من الشّيعة فكأنّه كره ما سمع منّا فيهم فقال : يا بامحمّد ، اذا كان المؤمن غنيّا وصولا رحيما له معروف إلى اصحابه اعطاه اللّه اجر ما ينفق في البرّ مرّتين ضعفين لأنّ اللّه يقول في كتابه : «وما امولكم ولا اولادكم بالّتي تقرّبكم عندنا زلفى الاّ من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضّعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون».
«الوسائل ، ج 16 ، ص 289 ، ح 21569 ، باب 1».
11 : مشكوة الأنوار : عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الولد الصّالح ميراث اللّه من المؤمنين [اذا قبضه].
«البحار ، ج 82 ، ص 124 ، ح 18 ، باب 17».
12 : محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن يونس بن يعقوب عن رجل عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سمعته يقول سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفا من نفسه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 4 ، ح 3».
13 : اقول : وجدت بخطّ الشّيخ محمّد بن عليّ الجبائيّ نقلا من خطّ الشّيخ الشّهيد محمّد بن مكّي قدّس اللّه
روحهما ما هذه صورته : يروى السّيّد الفقيه الأديب النّسّابه ، شمس الدّين ابوعليّ فخّاربن معد ، جزء فيه احاديث مسندة عن عليّ بن موسى الرّضا الامام المعصوم عليه الصّلاة والسّلام ، قراءة على الشّيخ أبي طالب عبدالرّحمن بن محمّد بن عبد السّميع الهاشميّ الواسطيّ ، وانهاه في ذي الحجّه سنة اربع عشرة وستّمأة ، في منزل الشّيخ ، بقرى واسط ، ورايت خطّه له بالاجازة ، واسناد الشّيخ عن أبي الحسن عليّ بن أبي سعد محمّد بن ابراهيم الخبّاز الأزجىّ بقراءته عليه عاشر صفر سنة سبع وخمسين وخمسمأة ، عن الشّيخ أبي عبداللّه الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلاّل بقراءة غيره عليه ، وهو يسمع في يوم الجمعه رابع صفر سنة ثلاث عشرة وخمس مأة عن الشّيخ أبي احمد حمزة بن فضّالة بن محمّد الهروى بهراة ، عن الشّيخ أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد بن عبداللّه بن يزداد بن عليّ بن عبداللّه الرّازي ثمّ البخاري ببخاري ، قرىء عليه في داره في صفر سنة سبع وتسعين وثلاثمأة ، قال : حدّثنا ابوالحسن عليّ بن محمّد بن مهرويه القزويني بقزوين ، قال : حدّثنا داوود بن سليمان بن يوسف بن احمد الغازيّ ، قال : حدّثني عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام بأسمائهم في كلّ سند إلى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) :
الولد الصّالح ريحان من رياحين الجنّة.
«البحار ، ج 10 ، ص 368 ، ح 12 ، باب 20».
14 : محمّد بن الحسن - في المجالس والأخبار - عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبد اللّه بن محمّد بن عبيد عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الرّضا عن آبائه عن عليّ عليهالسلام قال - في حديث - :
انّ من الغرّة باللّه أن يصرّ العبد على المعصية ويتمنّى على اللّه المغفرة ؛ قال : وسمع رجلا يقول : اللّهمّ انّي اعوذ بك من الفتنة ، فقال : اراك تتعوّذ من مالك وولدك ؛ يقول اللّه عزّ وجلّ : «انّما اموالكم واولادكم فتنة» ؛ ولكن قل اللّهمّ انّي اعوذ بك من مضلاّت الفتن.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 137 ، ح 8939 ، باب 59».
15 : وقال الهروي في قوله تعالى «وايّدهم بروح منه» : اي برحمة ؛ وكذا قوله تعالى في عيسى عليهالسلام «وروح منه» ، وقوله «ولا تيأسوا من روح اللّه» : اي من رحمته. وفي الحديث :
«الولد من ريحان اللّه» اي من رزقه.
«البحار ، ج 90 ، ص 254 ، ح 43 ، باب 9».
16 : جامع الاخبار : قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) :
اولادنا اكبادنا ، صغراؤهم امراؤنا ، كبراؤهم اعداؤنا ، فان عاشوا فتنونا ، وان ماتوا احزنونا.
«البحار ، ج 104 ، ص 97 ، ح 58».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 170 ، ح 17895 ، باب 64 ، نقلا عن جامع الاخبار.
17 : جامع الاخبار وقال (صلی اللّه عليه وآله) :
الولد مجبنة مبخلة محزنة.
«البحار ، ج 104 ، ص 97 ، ح 60».
18 : الشّيخ ابو الفتوح في تفسيره عن النّبيّ (صلی اللّه عليه وآله) :
قال للأشعث بن قيس : ألك من بنت حمزة ولد؟ فقال : لي ابن ، لو كان بدله جفنة من ثريد اقدّمها إلى الضّيف كان احبّ اليّ ؛ فقال (صلی اللّه عليه وآله) : لم قلت ذلك؟ انّهم لثمرة القلوب وقرّة الأعين وانّهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 112 ، ح 17689 ، باب 1».
19 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : وفي خبر عن جابربن عبد اللّه :
انّه افتخر عليّ وفاطمة بفضائلهما ، فأخبر جبرئيل النّبيّ (صلی اللّه عليه وآله) ، انّهما قد اطالا الخصومة في محبّتك فاحكم بينهما فدخل وقصّ عليهما مقالتهما ، ثمّ اقبل على فاطمة وقال : لك حلاوة الولد وله عزّ الرّجال وهو احبّ اليّ منك ؛ فقالت فاطمة : والّذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك الأمّة لا زلت مقرّة له ما عشت.
«البحار ، ج 43 ، ص 38 ، ح 40 ، باب 3».
20 : محمّد بن الحسين الرّضي - في نهج البلاغة - عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
لا يقولنّ احدكم : «اللّهمّ انّي اعوذ بك من الفتنة» ، لأنّه ليس من احد الاّ وهو مشتمل على فتنة ، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلاّت الفتن فأنّ اللّه يقول : «واعلموا انّما اموالكم واولادكم فتنة».
«الوسائل ، ج 7 ، ص 137 ، ح 8940 ، باب 59».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 94 ، ص 197 ، ح 6 ، باب 36 ، نقلا عن نهج البلاغة.
21 : ابوعلي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ذريح عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الولد فتنة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 50 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 483 ، ح 27648 ، باب 88 ، نقلا عن الكافي.
22 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ الولد الصّالح ريحانة من رياحين الجنّة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 10».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 90 ، ح 1 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن السّكونيّ. الوسائل ، ج 21 ، ص 358 ، ح 27295 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج 3 ، ص 481 ، ح 4688 ، باب 2 ، باسناده عن السّكونىّ. المستدرك ، ج 15 ، ص 113 ، ح 17690 ، باب 2 ، نقلا عن الجعفريّات بهذا الاسناد : اخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثنا موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
23 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من سعادة الرّجل الولد الصّالح.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 359 ، ح 27296 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 67 ، نقلا عن عدّة الدّاعي. الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 6 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه مرسلا عن أبي عبداللّه 7. الوسائل ، ج 21 ، ص 359 ، ح 27297 ، نقلا عن الكافي.
24 : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمه اللّه قال : حدّثنا الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال :
قلت للصّادق عليهالسلام : ما بالنا نجد بأولادنا ما لايجدون بنا؟ قال : لأنّهم منكم ولستم منهم.
«علل الشّرايع ، ج 1 ، ص 103 ، ح 1 ، باب 94».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 93 ، ح 30 ، نقلا عن مكارم الاخلاق : سأل رجل عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. الفقيه ، ج 3 ، ص 494 ، ح 4749 ؛ وص 559 ، ح 4923 ، باب 2.
25 : عيون اخبار الرّضا عليهالسلام بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عن آبائه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الولد ريحانة ، وريحانتاى الحسن والحسين عليهماالسلام.
«البحار ، ج 43 ، ص 264 ، ح 13 ، باب 12».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 43 ، ص 281 ، ح 49 ، باب 12 ، نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب ، وصحيفة الرّضا عن الرّضا عن آبائه عليهمالسلام.
26 : مسكّن الفؤاد عن سهل بن حنيف قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا فانّي مكاثر بكم الأمم حتّى انّ السّقط ليظلّ محبنطئا على باب الجنّة ، يقال له : ادخل! يقول : حتّى يدخل ابواي.
«البحار ، ج 82 ، ص 117 ، ح 9».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 391 ، ح 2274 ، باب 60 ، نقلا عن المسكن.
27 : جامع الاخبار : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تناكحوا تكثروا ، فانّي اباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسّقط.
«البحار ، ج 103 ، ص 220 ، ح 24 ، باب 1».
28 : دعائم الاسلام ، عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
تزوّجوا سوداء ولودا ، ولا تتزوّجوا حسناء جميلا عاقرا ، فانّي اباهي بكم الأمم يوم القيامة.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 176 ، ح 16429 ، باب 14».
29 : مكارم الاخلاق عن أبي ابراهيم عليهالسلام قال : كان أبي يقول :
سعد امرء لم يمت حتّى يرى خلفه من نفسه ثمّ قال : ها وقد اراني اللّه خلفي من نفسي واشار إلى أبي الحسن عليهالسلام.
«البحار ، ج 104 ، ص 95 ، ح 39».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 49 ، ص 26 ، ح 42 ، باب 2 ، نقلا عن غيبة الشّيخ عن احمد بن ادريس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن سنان وصفوان وعثمان بن عيسى عن موسى بن بكر قال : كنت عند أبي ابراهيم عليهالسلام فقال لي : انّ جعفرا عليهالسلام كان يقول ؛ وج 74 ، ص 69 ، ح 44 ، باب 2 ، نقلا عن الخصال عن ابيه عن محمّد العطّار عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن سنان عن موسى بن بكر الواسطي قال ... كان جعفر عليهالسلام يقول.
30 : روي انّ :
من مات بلاخلف فكأن لم يكن في الناس ، ومن مات وله خلف فكأن لم يمت.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 481 ، ح 4691».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 91 ، ح 8 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
31 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن بكر بن صالح قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام انّي احببت (1)طلب الولد منذ خمس سنين وذلك ان اهلي كرهت ذلك وقالت انه يشتدّ عليّ تربيتهم لقلّة الشّيء فما ترى فكتب عليهالسلام اليّ : اطلب الولد فانّ اللّه عزّ وجلّ يرزقهم.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 360 ، ح 27301 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 84 ، ح 43 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 7. مكارم الاخلاق ، ص 224 ، نقلا عن كتاب المحاسن عن بكر بن صالح.
32 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اذا اردت الولد فقل عند الجماع اللّهمّ ارزقني ولدا واجعله تقيّا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
«الكافي ، ج 6 ، ص 10 ، ح 12».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 369 ، ح 27327 ، باب 8 ، نقلا عن التّهذيب ؛ وج 20 ، ص 117 ، ح 25180 ، باب 55 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 13 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن أبي خالد عن محمّد بن عيسى عن ابان بن عثمان مثله.
33 : الخصال باسناده عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمأة قال : قال عليهالسلام :
تزوّجوا فانّ التّزويج سنّة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فانّه كان يقول : «من كان يحبّ ان يتّبع سنّتى فانّ من سنّتي التّزويج واطلبوا الولد فانّي مكاثر بكم الأمم غدا» ، وتوقّوا على أولادكم من لبن البغيّ من النّساء والمجنونة فانّ اللّبن يعدّي.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 15 ، ح 24903 ، باب 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 10 ، ص 93 ، ح 1 ، باب 7 ، نقلا عن الخصال. الخصال ، ج 2 ، ص 405 ، حديث الأربعمأة.
1) في الكافي والمكارم ، «اجتنبت» بدل «احببت».
34 : طبّ الأئمّة ، عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد اللّه الصّادق عليهالسلام :
انّي من أهل بيت وقد انقرضوا ، وليس لي ولد ؛ قال : فادع اللّه تعالى وانت ساجد وقل : «رب هب لي من لدنك ذرّية طيّبة انّك سميع الدّعاء ، ربّ لا تذرني فردا وانت خير الوارثين» وليَكن ذلك في الرّكعة الأخيرة من صلاة العتمة ؛ ثمّ جامع اهلك من ليلتك. قال الحارث بن المغيرة : ففعلت ، فولد لي على والحسين.
«البحار ، ج 104 ، ص 83 ، ح 39».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 85 ، ح 47 ، نقلا عن طبّ الأئمّة ، عن أبي بكر بن الحارث البصري.
35 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّ امير المؤمنين عليهالسلام كان يقرء : «وانّي خفت الموالي من ورائي» ، يعني انّه لم يكن له وارث حتّى وهب اللّه له بعد الكبر.
«الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 9».
36 : مكارم الاخلاق : من الفردوس عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اطلبوا الولد والتمسوه ، فانّه قرّة العين ، وريحانة القلب ، وايّاكم والعجز والعقر.
«البحار ، ج 104 ، ص 84 ، ح 44».
37 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : يا نبيّ اللّه انّ لي ابنة عمّ قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنّها عاقر ؛ فقال : لا تزوّجها ، انّ يوسف بن يعقوب لقى اخاه ، فقال : يا اخي كيف استطعت ان تتزوّج النّساء بعدي؟ فقال : انّ أبي امرني وقال : «ان استطعت ان تكون لك ذرّية تثقل الأرض بالتّسبيح فافعل» قال : فجاء رجل من الغد إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، فقال له مثل ذلك ؛ فقال له : تزوّج سوءاء ولودا ، فانّي مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال : فقلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما السّوءاء؟ قال : القبيحة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 333 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 2 ، ح 4 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن
ابي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ج 20 ، ص 53 ،
ح 25015 ، باب 15 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 12 ، ص 266 ، ح 33 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي ، عن عليّ بن ابراهيم.
38 : سعيدبن هبة اللّه الرّاوندي - في الخرائج والجرائح - : عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عيسى بن صبيح قال :
دخل العسكري عليهالسلام علينا الحبس وكنت به عارفا ، فقال لي : «لك خمس وستون سنة وشهر ويومان» ، وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي ، وانّي نظرت فيه فكان كما قال ؛ ثمّ قال : «هل رزقت من ولد؟» قلت : لا ؛ قال : «اللّهمّ ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد». قال :
«من كان ذا ولد يدرك ظلامته انّ الذّليل الّذي ليس له ولد» الحديث.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 360 ، ح 27302 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 50 ، ص 275 ، ح 48 ، باب 3 ، نقلا عن الخرائج والجرائح.
39 : دعوات الرّاوندي : وروى عن الحسن البصري انّه قال :
بئس الشّيء الولد ، ان عاش كدّني وان مات هدّني. فبلغ ذلك زين العابدين عليهالسلام فقال : كذب واللّه ؛ نعم الشّيء الولد ، ان عاش فدعاء حاضر ، وان مات فشفيع سابق.
«البحار ، ج 82 ، ص 132 ، ح 16».
40 : وروي عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم انّ اباعبداللّه عليهالسلام قال : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
تزوّجوا فانّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتّى انّ السّقط ليجيء محبنطئا على باب الجنّة فيقال له : ادخل الجنّة ، فيقول : لا حتّى يدخل ابواي الجنّة قبلي.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 383 ، ح 4344».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 358 ، ح 27293 ، باب 1 ، نقلا عن الفقيه. الوسائل ، ج 20 ، ص 14 ، ح 24899 ، باب 1 ، نقلا عن معاني الأخبار ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بن رئاب عن محمّد بن مسلم أو غيره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
41 : روي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما يمنع الرّجل المؤمن ان يتّخذ اهلا؟ لعلّ اللّه ان يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا اله الاّ اللّه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 382 ، ح 4340».
42 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
مرّ عيسى بن مريم عليهالسلام بقبر يعذّب صاحبه ، ثمّ مرّ به من قابل فاذا هو لايعذب ، فقال : «يا ربّ مررت بهذا القبر عام اوّل فكان يعذّب ، ومررت به العام فاذا هو ليس يعذّب!» فاوحى اللّه اليه : «انه ادرك له ولد صالح ، فأصلح طريقا وآوى يتيما ، فلهذا غفرت له بما فعل ابنه». ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ميراث اللّه عزّ وجلّ من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده. ثمّ تلا ابو عبداللّه عليهالسلام آية زكريّا عليهالسلام : «[ربّ] هب لي من لدنك وليّا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربّ رضيّا».
«الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 12».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 16 ، ص 338 ، ح 21705 ، باب 19 ، نقلا عن مجالس الصّدوق عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه عن احمد بن أبي عبداللّه عن محمّد بن عليّ عن شريف بن سابق عن ابراهيم بن محمّد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه : ؛ وج 21 ، ص 359 ، ح 27298 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 75 ، ص 2 ، ح 2 ؛ وج 104 ، ص 101 ، ح 84 ؛ وج 6 ص 220 ، ح 15 ، نقلا عن امالي الصّدوق عن العطّار عن ابيه عن البرقي عن محمّد بن عليّ الكوفي عن التّفليسي عن ابراهيم بن محمّد عن الصّادق عن آبائه : ، قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
43 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق عن بعض اصحابنا عن أبي عبيدة قال :
اتت عليّ ستون سنة لايولد لي ، فحججت فدخلت على أبي عبداللّه عليهالسلام فشكوت اليه ذلك ، فقال لي : «أو لم يولد لك؟» قلت : لا ، قال : «اذا قدمت العراق فتزّوج امراة ولا عليك ان تكون سوءاء». قال : قلت : وما السّوءاء؟ قال : «امراة فيها قبح ، فانّهن اكثر اولادا ؛ وادع بهذا الدّعاء فانّي ارجو ان يرزقك اللّه ذكورا واناثا والدّعاء اللّهمّ لا تذرني فردا وحيدا وحشا ، فيقصر شكري عن تفكّري ، بل هب لي انسا وعاقبة صدق ذكورا واناثا اسكن اليهم من الوحشة وآنس بهم من الوحدة واشكرك على تمام النعمة ، يا وهّاب يا عظيم ، يا معطي اعطني في كلّ عاقبة خيرا حتّى تبلّغني منتهى رضاك عنّي في صدق الحديث واداء الأمانه ووفاء العهد».
«الكافي ، ج 6 ، ص 9 ، ح 8».
44 : بيان التّنزيل لابن شهرآشوب عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
ما سألت ربّي اولادا نضر الوجه ولا سألته ولدا حسن القامة ، ولكن سألت ربّي اولادا مطيعين للّه وجلين منه ، حتّى اذا نظرت اليه وهو مطيع للّه قرّت عيني.
«البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 66».
45 : مكارم الاخلاق : ومن كتاب طبّ الأئمّة عن سليمان الخوزي عن شيخ مدايني عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
وفدت إلى هشام بن عبدالملك ، فأبطأ عليّ الأذن حتّى اغتممت ، وكان له حاجب كثير الدّنيا ، لا ولد له ، فدنا ابوجعفر عليهالسلام فقال : «هل لك ان توصلني إلى هشام فأعلّمك دعاء يولد لك ولد؟» فقال : نعم ، واوصله إلى هشام ، فقضى حوائجه ، فلمّا فرغ فقال له الحاجب : جعلت فداك الدّعاء الّذي قلت لي ؛ فقال : «نعم ، تقول في كلّ يوم اذا اصبحت وامسيت : سبحان اللّه سبعين مرّة ، وتستغفر اللّه عزّ وجلّ عشر مرّات ، وتسبّحه تسع مرّات ، وتختم العاشرة بالأستغفار ، تقول : استغفر اللّه انّه كان غفّارا يرسل السّماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم انهارا». فقالها الحاجب فرزق ذرّية كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل اباجعفر واباعبداللّه عليهالسلام. قال سليمان : فقلتها وتزوّجت ابنة عمّي وقد ابطأ عليّ الولد منها ، وعلّمتها اهلي فرزقت ولدا ، وزعمت المرأة حين تشاء ان تحمل حملت اذا قالتها ؛ وعلّمتها غيرها ممّن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.
«البحار ، ج 104 ، ص 85 ، ح 46».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 8 ، ح 5 ، عن الحسين بن محمّد عن احمد بن محمّد السّيارى عن عبدالرّحمن بن أبي نجران عن سليمان بن جعفر عن شيخ مدني عن زرارة (و في بعض النسخ عن زرارة عمّن رواه) عن أبي جعفر عليهالسلام انّه وفد إليّ هشام. المستدرك ، ج 15 ، ص 121 ، ح 17724 ، باب 8 ، نقلا عن طبّ الأئمّة ، عن سليمان الخورى عن شيخ مدائني عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام.
46 : مكارم الاخلاق : عن الحسن بن عليّ عليهالسلام :
انّه قد وفد على معاوية ، فلمّا خرج تبعه بعض حجّابه وقال : انّي رجل ذو مال ولا يولد لي فعلّمني شيئا لعلّ اللّه يرزقني ولدا ؛ فقال : عليك بالأستغفار. فكان يكثر الأستغفار ؛ ربما استغفر في اليوم سبعمأة مرة ، فولد له عشر بنين. فبلغ ذلك معاوية ، فقال له : هل سألته ممّ قال ذلك؟
فوفد وفدة اخرى فسأله الرّجل ، فقال : ألم تسمع قول اللّه عزّ اسمه في قصّة هود : «ويزدكم قوة إلى قوتكم؟» وفي قصّة نوح : «ويمددكم بأموال وبنين؟».
«البحار ، ج 104 ، ص 86 ، ح 51».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 372 ، ح 27333 ، باب 10 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
47 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن موسى عن احمد بن الفضل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
البنون نعيم والبنات حسنات ، واللّه يسأل عن النّعيم ويثيب على الحسنات.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 367 ، ح 27321 ، باب 7».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 7 ، ح 12.
48 : روى ابان بن تغلب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
البنات حسنات والبنون نعمة فالحسنات يثاب عليها ، والنّعم يسأل عنها.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 481 ، ح 4692».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 6 ، ح 8 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن بعض من رواه عن احمد بن عبدالرّحيم عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وص 7 ، ح 12 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين موسى عن احمد بن الفضل عن أبي عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 90 ، ح 3 ؛ وص 104 ، ح 99 ، نقلا عن مكارم الاخلاق وثواب الاعمال. الوسائل ج 21 ، ص 365 ، ح 27316 ، باب 5 ، نقلا عن ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن موسى بن عمر عن أبي عبداللّه عن يحيى بن خاقان عن رجل عن ابان بن تغلب عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وص 367 ، ح 27320 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 367 ، ح 27322 ، باب 7 ، نقلا عن الفقيه.
49 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم انّ اباعبداللّه عليهالسلام قال : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
تزوّجوا فانّي مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة ، حتّى انّ السّقط يجىء محبنطئا على باب الجنّة ، فيقال له : ادخل الجنّة ، فيقول : لا حتّى يدخل ابواي الجنّة قبلي.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 14 ، ح 24899 ، باب 1».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميري عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب.
50 : الشّريف الزّاهد محمّد بن عليّ الحسيني في كتاب التّعازى ، باسناده عن عبد الملك بن عمير عن معاوية بن قرّة عن ابيه :
انّه رأى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ومعه ابن له غلام ، فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «اراك تحبّه؟» قال : اجل يا رسول اللّه ، فقال صلىاللّهعليهوآله : «فأحبّك اللّه كما تحبّه» ؛ قال : ثمّ انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقد الغلام ، فقال : «ما فعل ابنك؟» قال : يا رسول اللّه توفّي ، قال : «اظنّك قد حزنت عليه حزنا عظيما شديدا» ، قال : اجل يا رسول اللّه ، فقال : «أما يسرّك اِن ادخلك اللّه الجنّة اَن تجده عند باب من ابوابها فيفتحها لك؟» قال : بلى يا رسول اللّه.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 400 ، ح 2302 ، باب 60».
51 : تحف العقول : ومن كلامه - الامام الصّادق عليهالسلام - ، سمّاه بعض الشّيعة نثر الدّرر :
الحزم في ثلاثة : الاستخدام للسّلطان ، والطّاعة للوالد ، والخضوع للمولى ؛ الأنس في ثلاث : في الزّوجة الموافقة ، والولد البار ، والصّديق المصافي.
«البحار ، ج 78 ، ص 229 ، 231 ، ح 107 ، باب 23».
52 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر الاّ ثلاث خصال : صدقة اجراها في حياته ، فهي تجري بعد موته ؛ وسنّة هدى سنّها ، فهي يعمل بها بعد موته ؛ أو ولد صالح يدعو له.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 171 ، ح 24376 ، باب 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 80 ، نقلا عن امالي الصّدوق عن ماجيلويه عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن الصّادق عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 232 ، ح 2 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 7 ، ص 56 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله.
53 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الامالي - عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن
منصور عن هشام بن سالم عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام قال :
ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر الاّ ثلاث خصال : صدقة اجراها ، في حياته فهي تجري بعد موته ؛ وسنّة هدى سنّها ، فهي يعمل بها بعد موته ؛ وولد صالح يستغفر له.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 174 ، ح 21275 ، باب 16».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الكليني عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى. ورواه الشّيخ باسناده عن احمد بن محمّد مثله.
54 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس يتبع الرّجل بعد موته من الأجر الاّ ثلاث خصال : صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وصدقة مبتولة لا تورث ، أو سنّة هدى يعمل بها بعده ، أو ولد صالح يدعو له.
«الكافي ، ج 7 ، ص 56 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 19 ، ص 171 ، ح 24376 ، باب 1 ؛ ج 19 ، ص 172 ، ح 24377 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب ؛ ونقلا عن الصّدوق في الخصال عن ابيه عن الحميري عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبي نحوه ؛ وج 16 ، ص 174 ، ح 21275 ، باب 16 ، نقلا عن الامالي عن محمّد بن على عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 80 ، نقلا عن الامالي. الكافي ، ج 7 ، ص 56 ، ح 3 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ التّهذيب ، ج 9 ، ص 232 ، ح 2 ، باب 4 ، باسناده احمد بن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
55 : غوالي اللّئالي : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
اذا مات المؤمن انقطع عمله الاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، اوولد صالح يدعو له.
«البحار ، ج 2 ، ص 22 ، ح 65».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 2 ، ص 23 ، ح 70 ، نقلا عن روضة الواعظين عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
56 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن شعيب عن أبي كهمس عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ستّة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده.
«الكافي ، ج 7 ، ص 57 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 19 ، ص 173 ، ح 24380 ، باب 1 ، نقلا عن الخصال عن ابيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن شعيب الصّيرفي عن الهيثم أبي كهمس نحوه ، وكذا في الامالي. الفقيه ، ج 1 ، ص 185 ، ح 555 ، مرسلا ؛ وج 4 ، ص 246 ، ح 5583 ، باب 2 ، باسناده عن يعقوب بن يزيد.
57 : الخصال وامالي الصّدوق : أبي عن سعد عن اليقطيني عن محمّد بن شعيب عن الهيثم بن أبي كهمس عن أبي عبداللّه الصّادق عليهالسلام قال :
ستّ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته : ولد صالح يستغفر له ، ومصحف يقرء منه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه وصدقة ماء يجريه ، وسنّة حسنة يؤخذ بها بعده.
«البحار ، ج 104 ، ص 100 ، ح 81».
58 : امالي الطّوسي : المفيد عن احمد بن الوليد عن ابيه عن الصّفّار عن ابن عيسى عن يونس عن السّريّ بن عيسى عن عبد الخالق بن عبد ربّه قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
خير ما يخلفه الرّجل بعده ثلاثة : ولد بارّ يستغفر له ، وسنّة خير يقتدى به فيها وصدقة تجري من بعده.
«البحار ، ج 104 ، ص 103 ، ح 93».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 19 ، ص 174 ، ح 24385 ، باب 1 ، نقلا عن الحسن بن محمّد الطّوسي في الامالي.
59 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
رحم اللّه ابا البنات ، البنات مباركات محبّبات ، والبنون مبشّرات وهنّ الباقيات الصّالحات.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 115 ، ح 17700 ، باب 3».
60 : كتاب لبّ اللّباب : عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من ابتلي من هذه البنات باثنتين كنّ له براءة من النّار ، ومن كانت له ثلاث بنات ، فأعينوه و
اقرضوه وارحموه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 115 ، ح 17706 ، باب 3».
61 : جامع الاخبار : روى عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما من بيت فيه البنات الاّ نزلت كلّ يوم عليه اثنتاعشرة بركة ورحمة من السّماء ، ولاينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كلّ يوم وليلة عبادة سنة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 116 ، ح 17709 ، باب 3».
62 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
نعم الولد البنات ملطّفات مجهّزات مؤنسات مباركات مفلّيات.
«الكافي ، ج 6 ، ص 5 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 63 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 362 ، ح 27306 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 115 ، ح 17699 ، باب 3 ، نقلا عن الجعفريّات ؛ وج 15 ، ص 115 ، ح 17705 ، باب 3 ، نقلا عن لبّ اللّباب للرّاوندى.
63 : كتاب لبّ اللّباب : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من كان له ابنة فاللّه في عونه ونصرته وبركته ومغفرته.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 115 ، ح 17702 ، باب 3».
64 : كتاب لبّ اللّباب : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من كانت له ابنة واحدة كانت خيرا له من الف حجّة والف غزوة والف بدنة والف ضيافة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 115 ، ح 17704 ، باب 3».
65 : احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن التيملي عن عليّ بن اسباط عن ابيه عن الجارود بن المنذر قال : قال لي ابو عبداللّه عليهالسلام :
بلغني انّه ولد لك ابنة فتسخطها ، وما عليك منها؟ ريحانة تشمّها وقد كفيت رزقها ، و (قد) كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ابابنات.
«الكافي ، ج 6 ، ص 6 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 364 ، ح 27312 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
66 : عوالي اللّئالي ، عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
من كان له اختان أو ابنتان فأحسن اليهما كنت انا وهو في الجنّة كهاتين - واشار باصبعيه السّبّابة والوسطى -.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 118 ، ح 17717 ، باب 5».
67 : نوادر الرّاوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال : رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اربع من سعادة المرء : الخلطاء الصّالحون ، والولد البارّ والمرأة المواتية ، وان تكون معيشته في بلده.
«البحار ، ج 103 ، ص 86 ، ح 17 ، باب 17».
68 : عدّة الدّاعي : وقال صلىاللّهعليهوآله :
الولد للوالد ريحانة من اللّه قسما ، وانّ ريحانتيّ الحسن والحسين عليهماالسلام سمّيتهما باسم سبطي بني اسرائيل شبّرا وشبيرا.
«البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 68 ، باب 2».
69 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الولد الصّالح ريحانة من اللّه قسّمها بين عباده ، وانّ ريحانتيّ من الدّنيا الحسن والحسين ، سمّيتهما باسم سبطين من بني اسرائيل شبّرا وشبيرا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 2 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 358 ، ح 27294 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 68 ، باب 2 ؛ وج 43 ، ص 306 ، ح 68 ، باب 12 ، نقلا عن عدّة الدّاعي والكافي.
70 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : شرف النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عن الخركوشى ، والفردوس عن الدّيلمي عن ابن عمر ، والجامع عن التّرمذي عن أبي هريرة ، والصّحيح عن البخاري ، ومسند الرّضا عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله واللّفظ له قال :
الولد ريحانة ، والحسن والحسين ريحانتاي من الدّنيا. وفي رواية عتبه بن غزوان انّه وضعهما في حجره وجعل يقبّل هذا مرّة وهذا مرّة ؛ فقال قوم : أتحبّهما يا رسول اللّه؟ فقال : مالي لا احبّ ريحانتيّ من الدّنيا وروى نحوا من ذلك.
«البحار ، ج 43 ، ص 281 ، ح 49 ، باب 12».
71 : السّيّد الرّضيّ رحمه اللّه في نهج البلاغة : ومن وصيّة له عليهالسلام للحسن بن على عليهماالسلام كتبها اليه
بحاضرين ، منصرفا من صفّين : ...
وامّا بعد : فانّ فيما تبيّنت من ادبار الدّنيا عنّي وجموح الدّهر عليّ واقبال الآخرة اليّ ، ما يزعنى عن ذكر من سواي ، والأهتمام بما ورائي ، غير انّي حيث تفرّد بي - دون هموم النّاس همّ نفسي ، فصدّقني رأيي وصرفني عن هواي ، وصرح لي محض امري ، فأفضي بي إلى جدّ لا يكون فيه لعب ، وصدق لا يشوبه كذب ، وجدتك بعضى بل وجدتك كلّي ، حتّى كأنّ شيئا لو اصابك اصابني ، وكأنّ الموت لو اتاك اتاني ، فعناني من امرك ما يعنيني من امر نفسي ، فكتبت اليك كتابي مستظهراً به ان انا بقيت لك أو فنيت ، فانّي اوصيك بتقوى اللّه - اي بنيّ ولزوم امره ، وعمارة قلبك بذكره ، والاعتصام بحبله - وايّ سبب اوثق من سبب بينك وبين اللّه ان انت اخذت به؟ ...
«نهج البلاغة ، ترجمة فيض الاسلام ، ص 907 ، كتاب 31».
مآخذ اخرى : تحف العقول ص 68 ، مرسلا ، البحار ، ج 77 ، ص 198 ، ح 1 ، باب 8 : قال السّيّد بن طاووس في كتاب الوصايا : وقد وقع في خاطرى ان اختم هذا الكتاب بوصيّة ابيك امير المؤمنين عليهالسلام ... ، فقال ابو احمد الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري في كتاب «الزّواجر والمواعظ» في الجزء الأوّل منه ، من نسخة تاريخها : ذو القعدة سنة ثلاث وسبعين واربعمأة ، ما هذا لفظه : وصيّة امير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام لولده ، ولو كان من الحكمة ما يجب ان يكتب بالذّهب لكانت هذه. وحدّثني بها جماعة : فحدّثني على بن الحسين بن اسماعيل ، قال : حدّثنا الحسن بن أبي عثمان الأدمي ، قال : اخبرنا ابوحاتم المكتب يحيى بن حاتم بن عكرمة ، قال : حدّثني يوسف بن يعقوب بأنطاكية ، قال : حدّثني بعض أهل العلم ، قال : لمّا انصرف عليّ عليهالسلام من صفّين إلى قنسرين ، كتب به إلى ابنه الحسن بن عليّ عليهالسلام. وحدّثنا احمد بن عبد العزيز قال : حدّثنا سليمان بن الرّبيع النّهديّ ، قال : حدّثنا كادح بن رحمة الزّاهدي ، قال : حدّثنا صباح بن يحيى المزني. وحدّثنا عليّ بن عبد العزيز الكوفيّ الكاتب ، قال : حدّثنا جعفر بن هارون بن زياد ، قال : حدّثنا محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا عن ابيه عن جدّه جعفر الصّادق عن ابيه عن جدّه ، انّ عليّا عليهالسلام كتب إلى الحسن بن عليّ عليهالسلام. وحدّثنا عليّ بن محمّد بن ابراهيم التّسترى ، قال : حدّثنا جعفر بن عنبسة ، قال : حدّثنا عبّاد بن زياد ، قال : حدّثنا عمرو بن أبي المقدام عن ابى
جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام ، قال : كتب امير المؤمنين عليهالسلام إلى الحسن بن عليّ عليهالسلام. وحدّثنا محمّد بن عليّ بن زاهر الرّازي ، قال : حدّثنا محمّد بن العبّاس ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن داهر عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ عليهالسلام ، قال : كتب عليّ عليهالسلام إلى ابنه الحسن عليهالسلام. كلّ هؤلاء حدّثونا انّ امير المؤمنين عليهالسلام كتب بهذه الرّسالة إلى الحسن عليهالسلام واخبرنى احمد بن عبد الرّحمن بن فضّال القاضى ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن احمد واحمد بن جعفر بن محمّد بن زيدبن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد الحسنى ، قال : حدّثنا الحسن بن عبدل ، قال : حدّثنا الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة المجاشعى ، قال : كتب امير المؤمنين عليهالسلام إلى ابنه محمّد كذا :
واعلم يا ولدى محمّد ضاعف اللّه جلّ جلاله عنايته بك ورعايته لك : ان قد روى الشّيخ المتّفق على ثقته وامانته ، محمّد بن يعقوب الكلينى تغمّده اللّه جلّ جلاله برحمته ، رسالة مولانا امير المؤمنين عليهالسلام إلى جدّك الحسن ولده سلام اللّه جل جلاله عليهما ، وروى رسالة اخرى مختصرة عن مولانا عليّ عليهالسلام إلى ولده محمّد بن الحنفيّة رضوان اللّه جلّ جلاله عليه ، وذكر الرّسالتين في كتاب الرّسائل ، ووجدنا نسخة عتيقة يوشك ان يكون كتابتها في زمن حياة محمّد بن يعقوب «ره» ؛ وهذا الشّيخ محمّد بن يعقوب «ره» كان حياته في زمن وكلاء مولانا المهدى عليهالسلام عثمان بن سعيد العمرى وولده أبي جعفر محمّد وأبي القاسم الحسين بن روح وعليّ بن محمّد السّمرى ، وتوفّى محمّد بن يعقوب قبل وفاة محمّد بن عليّ السّمرى لأنّ عليّ بن محمّد السّمرى توفّى في شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمأة ، وهذا محمّد بن يعقوب الكلينى توفّى ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمأة ؛ فتصانيف هذا الشّيخ محمّد بن يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصنّفاته ؛ ورأيت يا ولدى بين رواية حسن بن عبد اللّه العسكري مصنّف كتاب «الزّواجر والمواعظ» الّذي قدّمناه ، وبين الشّيخ محمّد بن يعقوب في رسالة ابيك امير المؤمنين عليهالسلام إلى ولده تفاوتا ؛ فنحن نوردها برواية محمّد بن يعقوب الكلينى فهو اجمل وافضل فيما قصدناه ؛ فذكر محمّد بن يعقوب
الكلينى في كتاب الرّسائل باسناده إلى جعفر بن عنبسة عن عبّاد بن زياد الأسدى عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لما اقبل امير المؤمنين عليهالسلام من صفّين كتب إلى ابنه الحسن عليه وعلى جدّه وابيه وامّه واخيه الصّلاه والسّلام : ...
72 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ أولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافع ومشفّع ، فاذا بلغوا اثنتى عشرة سنة كانت لهم الحسنات ، فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات.
«الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 355 ، ح 27280 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج 1 ، ص 42 ، ح 71 ، باب 4 ، نقلا عن التّوحيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد.
73 : وقال ابن أبي ليلى (1)للصّادق عليهالسلام :
اىّ شيء احلى ممّا خلق اللّه عزّ وجلّ؟ فقال : الولد الشّابّ. فقال : ايّ شيء امرّ ممّا خلق اللّه عزّ وجلّ؟ قال : فقده. فقال : اشهد انّكم حجج اللّه على خلقه.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 188 ، ح 569».
74 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اللّهمّ ارزق محمّدا وآل محمّد ومن احبّ محمّدا وآل محمّد العفاف والكفاف ، وارزق من ابغض محمّدا وآل محمّد المال والولد.
«الكافي ، ج 2 ، ص 140 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 72 ، ص 59 ، ح 3 ، باب 95 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 72 ، ص 66 ، ح 20 ، باب 95 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
75 : من كتاب مكارم الاخلاق : يقول مولاى أبي طول اللّه امره الفضل بن الحسن : هذه الأوراق من وصيّة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لأبي ذر الغفارى الّتي اخبرنى بها الشّيخ المفيد ابو الوفاء عبد الجبّاربن عبد اللّه المقرى الرّازي ، والشّيخ الأجلّ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه رحمه اللّه اجازة ، قالا : املأ علينا الشّيخ الأجلّ ابوجعفر محمّد بن
1) ابن أبي ليلى قاض من فضاة العامّة.
الحسن الطّوسي ؛ واخبرني بذلك الشّيخ العالم الحسين بن الفتح الواعظ الجرجاني في مشهد الرّضا عليهالسلام ، قال : اخبرنا الشّيخ الامام ابو علي الحسن بن محمّد الطّوسي ، قال حدّثني أبي الشّيخ ابوجعفر رحمه اللّه ، قال : اخبرنا جماعة عن أبي المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن المطلب الشّيباني ، قال : حدّثنا ابو الحسين رجاء بن يحيى العبرتائيّ الكاتب سنة اربع عشر وثلاثمأة وفيها مات ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن شمّون ، قال حدّثني عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن الفضل بن يسار عن وهب بن عبد اللّه الهنائي ، قال حدّثني ابوحرب بن أبي الأسود الديلي عن أبي الأسود قال :
قدمت الرّبذة فدخلت على أبي ذرّ جندب بن جنادة رضي اللّه عنه فحدّثنى ابو ذر ، قال : دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في مسجد فلم أر في المسجد احداً من النّاس الاّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وعليّ إلى جانبه جالس ، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت : يا رسول اللّه بأبي انت وامّي ، اوصني بوصيّة ينفعني اللّه بها ، فقال : «نعم واكرم بك يا اباذر انّك منّا أهل البيت وانّي موصيك بوصيّة فاحفظها فانّها جامعة لطرق الخير وسبله ، فانّك ان حفظتها كان لك بها كفلان ؛ يا اباذر ... يا اباذر انّي قد دعوت اللّه جلّ ثناؤه ان يجعل رزق من يحبّني الكفاف وان يعطي من يبغضني كثرة المال والولد».
«البحار ، ج 77 ، ص 83 ، ح 3 ، باب 4».
76 : احمد بن محمّد بن عيسى عن سعيدبن اسماعيل عن ابيه قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن رجل تزوّج امراة بشرط ان لايتوارثا ، وان لا يطلب منها ولدا قال لا احبّ.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 375 ، ح 78 ، باب 21».
77 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن الجاموراني عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن محمّد بن يوسف التّميمي عن محمّد بن جعفر عن ابيه عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من ترك التّزويج مخافة العيلة فقد اساء ظنّه باللّه عزّ وجلّ ؛ انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله».
«الكافي ، ج 5 ، ص 330 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 42 ، ح 24984 ، باب 10 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الفقيه ، باسناده عن محمّد بن أبي عمير عن حريز عن الوليد عن أبي عبداللّه عليهالسلام مثله الاّ انّه قال : «مخافة الفقر».
78 : محمّد بن الحسن باسناده عن البرقي عن القاسم بن محمّد (الجوهري) عن العلاءبن رزين عن محمّد بن مسلم
قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرّجل يكون تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال : «ذاك اليه ان شاء عزل وان شاء لم يعزل».
«الوسائل ، ج 20 ، ص 150 ، ح 25276 ، باب 75».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 461 ، ح 56 ، باب 36.
79 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن الحذّاء عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان عليّ بن الحسين عليهالسلام لايرى بالعزل بأسا ، فقرء هذه الأية : «واذ اخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذرّيتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربّكم قالوا بلى» ؛ فكل شيء اخذ اللّه منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخره صمّاء.
«الكافي ، ج 5 ، ص 504 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 149 ، ح 25274 ، باب 75 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 42 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
80 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرّجل يصرفه حيث شاء.
«الكافي ، ج 5 ، ص 504 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 504 ، ح 1 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبد الرّحمن بن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 7 ، ص 416 ، ح 39 ، وص 417 ، ح 41 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يحيى وباسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 432 ، ح 4494 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن مسلم. الوسائل ، ج 20 ، ص 149 ، ح 25272 ، باب 75 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.
81 : روى القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفى قال :
سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة الّتي ايقنت انّها لاتلد ، والمسنّة ، والمرأة السّليطة ، والبذيّة ، والمرأة الّتي لاترضع ولدها والأمة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 443 ، ح 4539».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 491 ، ح 180 ، باب 36 ، باسناده عن القاسم بن يحيى مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 152 ، ح 25281 ، باب 76 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 104 ، ص 61 ، ح 3 ، باب 40 ، نقلا عن عيون الأخبار والخصال ، عن ابيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى مثله.
82 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
لابأس بالعزل عن الحرّة باذنها ، وعن الأمة باذن مولاها ، ولابأس ان يشترط ذلك عند الزّواج ، ولابأس بالعزل عن الموضع مخافة ان تعلّق فيضرّ ذلك بالولد.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 234 ، ح 16587 ، باب 57».
83 : احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لابأس بالعزل عن المرأة الحرّة ان أحبّ صاحبها ، وان كرهت ليس لها من الأمر شيء.
«الكافي ، ج 5 ، ص 504 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 40 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 150 ، ح 25275 ، باب 75 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب.
84 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام :
انّه سئل عن العزل ، فقال : امّا الأمة فلابأس فأمّا الحرّة ، فانّي اكره ذلك الاّ ان يشترط عليها حين يتزوّجها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 151 ، ح 25278 ، باب 76».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 43 ، باب 36. الوسائل ، ج 20 ، ص 151 ، ح 25279 ، باب 76 ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك. وقال في حديثه : «الاّ ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها». المستدرك ، ج 14 ، ص 233 ، ح 16586 ، باب 57 ، نقلا عن دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمّد بن على عليهالسلام.
85 : سأل محمّد بن مسلم اباجعفر عليهالسلام : عن العزل ، قال : الماء للرّجل يصرفه حيث يشاء.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 432 ، ح 4494».
86 : سعد بن عبد اللّه - في بصائر الدّرجات - عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب ومحمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن اسباط عن يونس بن عبد الرّحمن عن اسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قلت له :
ما تقول في العزل؟ فقال : «كان عليّ عليهالسلام لايعزل ، وامّا انا فأعزل». فقلت : هذا خلاف! فقال ما ضرّ داوود ان خالفه سليمان ؛ واللّه يقول : «ففهمناها سليمان».
«الوسائل ، ج 20 ، ص 150 ، ح 25277 ، باب 75».
87 : قال المفضّل للصّادق عليهالسلام : ...
انّ من عزل بنطفته عن زوجته فدية النّطفة عشرة دنانير كفارة ؛ وانّ من شرط المتعة انّ ماء الرّجل يضعه حيث يشاء من المتمتّع بها ، فاذا وضعه في الرّحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.
«البحار ، ج 103 ، ص 305 ، ح 11 ، باب 9».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 53 ، ص 32 ، ح 1 ، باب 28 ، اقول : روى في بعض مؤلّفات اصحابنا عن الحسين بن حمدان عن محمّد بن اسماعيل وعليّ بن عبد اللّه الحسنى عن أبي شعيب ومحمّد بن نصير عن عمرو بن الفرات عن محمّد بن المفضّل عن المفضّل بن عمر ....
88 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد (1)عليهالسلام انّه قال :
الوأد الخفيّ ان يجامع الرّجل المرأة ، فاذا احسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلاتفعلوا ذلك ، فقد نهي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ان يعزل عن الحرّة الاّ باذنها.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 233 ، ح 16584 ، باب 57».
89 : الدّرّ المنثور : عن أبي سعيد الخدري قال :
سمعت النّبيّ صلىاللّهعليهوآله سئل عن العزل ، فقال : لا عليكم ان تفعلوا ؛ ان يكن ممّا اخذ اللّه منها الميثاق فكانت على الصّخرة نفخ فيه الرّوح.
«البحار ، ج 60 ، ص 382 ، ح 106 ، ب 41».
90 : الدّروع الواقية : فيما نذكره من الرّواية الثّانية ... مرويّة عن عليّ عليهالسلام ... :
اليوم التّاسع (من الشّهر الدّعاء فيه) : ... اللّهمّ لك الحمد بالاسلام ، ولك الحمد بالقرآن ، ولك
1) في المصدر : «عن عليّ عليهالسلام».
الحمد بالأهل والمال والولد ، ولك الحمد بالمعافاة والشّكر. اللّهمّ لك الحمد ، ومنك بدء الحمد ، واليك يعود الحمد ، لا شريك لك.
«البحار ، ج 97 ، ص 196 ، ح 3 ، باب 1».
91 : روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة وحسين الرّواسي عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدّواء فتلقي ما في بطنها؟ فقال : لا. فقلت : انّما هو نطفة ؛ قال : انّ اوّل ما يخلق ، نطفة.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 171 ، ح 5394».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 18 ، ص 218 ، ح 22550 ، باب 7 ، نقلا عن كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن اسحاق بن عمّار.
92 : روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهالسلام :
في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفّر عنه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 373 ، ح 4309 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 22 ، ص 374 ، ح 28817 ، باب 11 ، نقلا عن الفقيه.
93 : احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة ، وعن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشّيباني قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام فان خرجت في النّطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عشر النّطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ؛ قال : قلت : فان قطرت قطرتين؟ قال : اربعة وعشرون دينارا ؛ قال : قلت : فان قطرت ثلاث؟ قال : ستّة وعشرون دينارا ؛ قلت : فأربع؟ قال : فثمان وعشرون دينارا ، وفي خمسه ثلاثون ، وما زاد على النّصف فعلى حساب ذلك حتّى يصير علقة ، فاذا صار علقة ففيها اربعون. فقال له ابوشبل واخبرنا ابوشبل قال حضرت يونس وابو عبداللّه عليهالسلام يخبره بالدّيات ، قال : قلت : فانّ النّطفة خرجت متخضخضة بالدّم ، قال : فقال لي : فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا ، وان كان دم اسود فلا شيء عليه الاّ التّعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف ، قال ابوشبل فانّ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم ، قال : اثنين واربعين دينارا العشر ؛ قال : قلت : فانّ عشر الأربعين اربعة ، فقال : لا انّما هو عشر المضغة ، لأنّه انّما ذهب عشرها ، فكلّما زادت ، زيد حتّى تبلغ الستّين ؛ قال : قلت : فان رايت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال : فذلك عظم ، كذلك اوّل ما يبتدىء العظم
فيبتدىء بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير ، فان زاد فزد اربعة اربعة حتّى يتمّ الثّمانين ؛ قال : قلت : وكذلك اذا كسى العظم لحما؟ قال عليهالسلام : كذلك ؛ قال : قلت : فاذا وكزها فسقط الصّبيّ ولايدرى أحيّ كان أو لا؟ قال : هيهات يا اباشبل اذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة ، وقد استوجب الدّية.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 283 ، ح 7 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 345 ، ح 11 ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل .... الوسائل ، ج 29 ، ص 315 ، ح 35679 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ج 18 ، ص 365 ، ح 22968 ، نقلا عن المقنع للصّدوق. البحار ، ج 60 ، ص 355 ، ح 39 ، باب 41 ؛ وج 104 ، ص 424 ، ح 2 ، باب 3 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم ... فحدّثني بذلك أبي عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال ... ؛ ونقلا عن الكافي.
94 : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبداللّه عليهمالسلام انّهم قالوا :
الجنين على خمسة اجزاء ، ففى كلّ جزء منها جزء من الدّية ، فللنّطفة عشرون دينارا ؛ لو انّ امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل ان تتغيّر كان فيها عشرون دينارا ؛ وفي العلقة اربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فاذا كسى لحما وكمل خلقه فهو مأة دينار وهي الغرة ، فان نشأ فيه الرّوح ففيه الدّية كاملة ، وهذا قول اللّه عزّ وجلّ : «ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين» إلى قوله «ثمّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين».
«المستدرك ، ج 18 ، ص 307 ، ح 22810 ، باب 16».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 18 ، ص 367 ، ح 22972 ، باب 20 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
95 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قضى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرّة عبد أو امة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 344 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 319 ، ح 35686 ، باب 20 ، نقلا عن محمّد ابن
الحسن الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 11 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الاستبصار ، ج 4 ، ص 300 ، ح 5 ، باب 179 ، كالتّهذيب.
96 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام :
انّه قضى في الرّجل يضرب المرأة فتسقط علقة ، فقضى بربع دية الغرة ، وان كانت مضغه فنصف ديه الغرة ، وان كانت سقطا كاملا استبان قضى فيه بغرّة عبد أو امة.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 365 ، ح 22969 ، باب 20».
97 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة قال عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه اربعون دينارا ، وان كانت مضغة فعليه ستّون دينارا ، وان كان عظما فعليه الدّية.
«الكافي ، ج 7 ، ص 344 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 313 ، ح 35675 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ج 18 ، ص 364 ، ح 22967 ، نقلا عن احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره.
98 : الارشاد للمفيد : وجاءه رجل فقال :
يا امير المؤمنين انّه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها فحلفت انّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال عليهالسلام : تأكل نصفها وترمي نصفها وقد تخلصت من يمينك. وقضى عليهالسلام في رجل ضرب امراة فألقت علقة انّ عليه ديتها اربعين دينارا ، وتلا قوله عزّ وجلّ : «ولقد خلقنا الأنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثمّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين». ثمّ قال : في النّطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة اربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم قبل ان يستوي خلقا ثمانون دينارا ، وفي الصّورة قبل ان تلجها الرّوح مأة دينارا ، واذا ولجتها الرّوح كان فيه الف دينار.
«البحار ، ج 40 ، ص 266 ، ح 35 ، باب 97».
99 : فقه الرّضا عليهالسلام :
اعلم يرحمك اللّه انّ اللّه عزّ وجلّ جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلاّ يتعدّى
النّاس حدود اللّه فيتفانون فجعل في النّطفة اذا ضرب الرّجل المرأة والقتها عشرين دينارا ، فان القت مع النّطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثمّ لكل قطرة ديناران إلى تمام اربعين دينارا ، وهي العلقة فان القت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه اربعون دينارا ، ثمّ في المضغة ستّون دينارا ، ثمّ في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا ، ثمّ للصورة وهي الجنين مأة دينارا ، فاذا ولد المولود واستهلّ واستهلاله بكاؤه فديته اذا قتل متعمّدا الف دينار ، أو عشرة الف درهم ، والأنثى خمسة الف درهم ، اذ كان لا فرق بين دية المولود والرّجل. فاذا قتل الرّجل المرأة وهي حامل متمّ ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو انثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى.
«البحار ، ج 104 ، ص 426 ، ح 6 ، باب 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ج 18 ، ص 363 ، ح 22965 ، باب 19 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
100 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن حفص عن الحسين بن خالد قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام فقلت : ... قال دية الجنين اذا ضربت امّه فسقط من بطنها قبل ان تنشأ فيه الرّوح مأة دينار وهي لورثته.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 273 ، ح 18 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 4 ، ص 298 ، ح 9 ، باب 178 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اشيم عن الحسين بن خالد. الفقيه ، ج 4 ، ص 157 ، ح 5355 ، باب 2 ، باسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 365 ، ح 1 ، باب 13 ، وص 425 ، ح 4 ، باب 3 ، نقلا عن العلل ، عن ابيه عن محمّد العطّار عن الأشعري عن ابن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض اصحابنا عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام.
101 : روى الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن لصّ دخل على امراة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطلّ دم اللّصّ وعلى المقتول دية سخلتها.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 146 ، ح 5324».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 5243 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع عن ابيه عن الحسين بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سألته ....
102 : الخصال وامالي الصّدوق : ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضّالة عن ابان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال :
بعث رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله خالد بن الوليد إلى حيّ يقال لهم بنو المصطلق من بنى جذيمة وكان بينهم وبينه وبين بني مخزوم احنّة في الجاهليّة [فلما ورد عليهم] كانوا قد اطاعوا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله واخذوا منه كتابا ، فلمّا ورد عليهم خالد امر مناديا فنادى بالصّلاة فصلّى وصلّوا ، فلمّا كان صلاة الفجر امر مناديه فنادى فصلّى وصلّوا ، ثمّ امر الخيل فشنّوا فيهم الغارة ، فقتل واصاب ، فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وحدّثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل صلىاللّهعليهوآله القبلة ثمّ قال : اللّهمّ انّي ابرء اليك ممّا صنع خالدبن الوليد ؛ قال : ثمّ قدّم على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله تبر ومتاع فقال لعليّ عليهالسلام : يا عليّ ائت بني جذيمة من بني المصطلق فأرضهم ممّا صنع خالد ، ثمّ رفع صلىاللّهعليهوآله قدميه فقال : يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك. فأتاهم عليّ عليهالسلام فلمّا انتهى اليهم حكم فيهم بحكم اللّه ؛ فلمّا رجع إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال : يا عليّ اخبرني بما صنعت ؛ فقال : يا رسول اللّه عمدت فأعطيت لكلّ دم دية ولكلّ جنين غرّة ولكلّ مال مالا ، وفضلت معي فضلة ، فأعطيتهم لميلغة كلابهم وحبلة رعاتهم ، وفضلت معي فضلة ، فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم ، وفضلت معي فضلة ، فأعطيتهم لما يعلمون ولما لايعلمون ، وفضلت معي فضلة ، فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول اللّه. فقال صلىاللّهعليهوآله : يا عليّ اعطيتهم ليرضوا عنّي رضي اللّه عنك ؛ يا عليّ انّما انت منّي بمنزلة هارون من موسى الاّ انّه لا نبيّ بعدي.
«البحار ، ج 21 ، ص 142 ، ح 5».
103 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّ رجلا جاء إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وقد ضرب امراة حبلى فأسقطت سقطا ميّتا ، فأتى زوج المرأة إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فاستعدى عليه ، فقال الضّارب : يا رسول اللّه ما اكل ولا شرب ولا استهلّ ولا صاح ولا استبش (استبشر) ؛ فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّك رجل سجّاعة فقضى فيه رقبة.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 319 ، ح 35687 ، باب 20».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 13 ، باب 4. الاستبصار ، ج 4 ، ص 300 ، ح 7 ، باب 179 ، كالتّهذيب.
104 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاّد عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اتى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله برجل قد ضرب امراة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اولياءها ان يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم ، ووصيف أو وصيفة للّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى اولياء القاتل خمسة [آلاف درهم] ويقتلوه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 300 ، ح 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 5 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35204 ، باب 33 ، نقلا عن الكافي.
105 : احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن الميثمي عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كانت امرأة بالمدينة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر فبعث اليها فروّعها وامر ان يجاء بها اليه ففزعت المرأة فأخذها الطّلق فانطلقت إلى بعض الدّور فولدت غلاما فاستهلّ الغلام ثمّ مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء اللّه ، فقال له بعض جلسائه : يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا؟ قال : سلوا ابا الحسن عليهالسلام ؛ فقال لهم ابوالحسن عليهالسلام : لئن كنتم اجتهدتم ما اصبتم ، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ؛ ثمّ قال : عليك دية الصّبي.
«الكافي ، ج 7 ، ص 374 ، ح 11».
106 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعا قالا :
عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليهالسلام على أبي الحسن عليهالسلام فقال : هو صحيح ؛ وكان ممّا فيه انّ امير المؤمنين عليهالسلام جعل دية الجنين مأة دينار وجعل منيّ الرّجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء ، فاذا كان جنينا قبل ان يلج الرّوح فيه مأة دينار ، وذلك انّ اللّه عزّ وجلّ خلق الأنسان من سلالة وهي النّطفة فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزءان ثمّ مضغة ثلاثة اجزاء ثمّ عظم فهي اربعة اجزاء ثمّ يكسى لحما حينئذ ثمّ جنينا فكملت له خمسة اجزاء مأة دينار ، والمأة دينار خمسة اجزاء ، فجعل للنّطفة خمس المأة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسى المأة اربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة اخماس المأة ستّين دينارا ، وللعظم اربعة اخماس المأة ثمانين دينارا ، فاذا انشىء فيه خلق آخر وهو الرّوح ، فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان كان ذكرا ، وان كان انثى فخمسمأة دينار. وان قتلت امراة وهي حبلى ، فثمّ فلم تسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو ام
انثى ، ولم يعلم أبعدها مات ام قبلها ، فديته نصفان نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستّه اجزاء من الجنين. وافتى عليهالسلام في منيّ الرّجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المأة ، عشرة دنانير ، وان افرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة ، على ما يكون من جراح الذّكر والأنثى ، الرّجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مأة دينار.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 285 ، ح 9 ، ؛ وص 295 ، ح 26».
107 : روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن عبداللّه بن ايّوب ، قال : حدّثني الحسين الرّواسي عن ابن أبي عمير الطّبيب (ابن أبي عمر الطّبيب) قال :
عرضت هذه الرّوايه على أبي عبداللّه عليهالسلام ، فقال : «نعم ، هي حقّ ، وقد كان امير المؤمنين عليهالسلام يأمر عمّاله بذلك». قال : ... جعل دية الجنين مأة دينار ، وجعل دية منيّ الرّجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الرّوح مأة دينار وجعل للنّطفة عشرين دينارا ، وهو الرّجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها امير المؤمنين عليهالسلام عشرين دينارا الخمس ، وللعلقة خمس ذلك اربعين دينارا ، وذلك للمرأة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثمّ للمضغة ستّين دينارا اذا طرحته ايضا في مثل ذلك ، ثمّ للعظم ثمانين دينارا ، اذا طرحته المرأة ، ثمّ للجنين ايضا مأة دينار ، اذا طرقهم عدوّ فأسقطت النّساء في مثل هذا ، واوجب على النّساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك ، فاذا ولد المولود واستهلّ - وهو البكاء - فبيّتوا بهم فقتلوا الصّبيان ، ففيهم الف دينار ، للذكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمأة دينار ؛ وامّا المرأة اذا قتلت وهي حامل متمّ ولم يسقط ولدها ، ولم يعلم هو ذكر ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين ، نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ؛ وافتى في منيّ الرّجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المأة من دية الجنين عشرة دنانير ، وان افرغ ، فيها عشرون دينارا ؛ وجعل في قصاص جراجته ومعقلته على قدر ديته ، وهي مأة دينار ؛ وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الرّجل والمرأة كاملة.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ، ح 5150 ، باب 2».
وفي التّهذيب : وجعل في الرّوح والجنين والأشفار والشّلل والأعضاء والأبهام ، لكلّ جزء ستّة فرائض ، جعل دية الجنين مأة دينار وجعل منيّ الرّجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء ، فاذا
كان جنينا قبل ان تلجه الرّوح مأة دينار فجعل للنّطفة عشرين دينارا.
مآخذ اخرى : التّهذيب ج 10 ، ص 295 ، ح 26 ، باب 4 : محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح ؛ وروى احمد بن محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضّال عن ظريف بن ناصح ؛ وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح ؛ ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمّد بن حسّان الرّازي عن اسماعيل بن جعفر الكندى عن ظريف بن ناصح قال : حدّثني رجل يقال له عبد اللّه بن ايّوب ، قال : حدّثني ابو عمرو المتطبّب ، قال : عرضت هذه الرّواية على أبي عبداللّه عليهالسلام .... وروى عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرّضا عليهالسلام قال : عرضنا عليه الكتاب فقال : هو نعم حقّ وقد كان امير المؤمنين عليهالسلام يأمر عمّاله بذلك. المستدرك ، ج 18 ، ص 362 ، ح 22963 ، باب 19 ، نقلا عن ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات ؛ وزاد فيه : «وقضى عليهالسلام في جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الرّجل والمرأة كاملة». البحار ، ج 60 ، ص 354 ، ح 37 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي. الاستبصار ، ج 4 ، ص 299 ، ح 3 ، باب 179. الكافي ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1 ؛ وص 342 ، ح 1 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليهالسلام على أبي الحسن الرّضا عليهالسلام فقال : هو صحيح ؛ وبهذا الاسناد عن امير المؤمنين عليهالسلام. وعن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح قال : حدّثني رجل يقال له عبداللّه بن ايّوب قال : حدّثني ابو عمرو المتطبّب قال : عرضته على أبي عبداللّه عليهالسلام ، قال : افتى امير المؤمنين عليهالسلام فكتب النّاس فتياه وكتب به امير المؤمنين إلى امرائه ورؤوس اجناده. الوسائل ، ج 29 ، ص 312 ، ح 35674 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي.
108 : الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن سليمان بن خالد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل ، فطرحت ولدها ، فاستعدى زوج المرأة
على ابيها ، فقالت المرأة : ان كان لهذا السّقط دية فانّ ميراثي منه هبة لأبي. فقال : يجوز لأبيها ما جعلت له من حظّها. قال : ويؤدّي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السّقط.
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 19 ، باب 4».
109 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في النّطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة اربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فاذا كسى اللّحم فمأة دينار ، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ فاذا استهلّ فالدّية كاملة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 345 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 29 ، ص 313 ، ح 35676 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق باسناده عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع. التّهذيب ج 10 ، ص 281 ، ح 2 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يحيى. الاستبصار ، ج 4 ، ص 299 ، ح 1 ، باب 179 ، كالتّهذيب.
110 : احمد (1)عن العبّاس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قضى عليّ عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا ، فأمر بها فجلّدها مأة جلدة ثمّ رجمت ، وكان اوّل من رجمها.
«الاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 6 ، باب 117».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 5 ، ح 15 ، باب 4 ، كالاستبصار. المستدرك ، ج 18 ، ص 40 ، ح 21956 ، باب 1 وص 69 ، ح 22070 ، باب 33 ، نقلا عن احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابيه.
111 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن ابيه قال :
اتت امرأة مجحّ امير المؤمنين عليهالسلام فقالت : يا امير المؤمنين انى زنيت فطهّرني طهّرك اللّه ، فانّ عذاب الدّنيا ايسر من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع ، فقال لها : «مما اطهرك؟» فقالت : انّي زنيت. فقال لها : «وذات بعل انت إذ فعلت ما فعلت ام غير ذلك؟» قالت : بل ذات بعل. فقال لها :
1) هو احمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ؛ والعبّاس هو عبّاس بن عامر.
«أفحاضرا كان بعلك اذ فعلت ما فعلت ام غائبا كان عنك؟» قالت : بل حاضرا. فقال لها : «انطلقي فضعي ما في بطنك ثمّ ائتني اطهّرك». فلمّا ولت عنه المرأة فصارت حيث لا يسمع كلامه قال : «اللّهمّ انّها شهادة». فلم تلبث ان اتته فقالت : قد وضعت فطهّرني ، قال : فتجاهل عليها فقال : ... «فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امرك اللّه» قال : فانصرفت المرأة فلمّا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال : «اللّهمّ انّهما شهادتان. قال : فلمّا مضى الحولان اتت المرأة فقالت : قد ارضعته حولين فطهّرني يا امير المؤمنين فتجاهل عليها وقال : ... «فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهوّر في بئر» قال : فانصرفت وهي تبكى فلمّا ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : «اللّهمّ هذه ثلاث شهادات ...».
«الوسائل ، ج 28 ، ص 103 ، ح 34327 ، باب 16».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 79 ، ص 45 ، ح 32 ، باب 70 ، نقلا عن المحاسن ، عن ابيه عن عليّ بن أبي حمزة مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 185 ، ح 1. الفقيه ، ج 4 ، ص 32 ، ح 5018 ، باب 2 ، مرسلا.
112 : محمّد بن محمّد المفيد - في الأرشاد - عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه قال لعمر - وقد اتى بحامل قد زنت فأمر برجمها - فقال له علي عليهالسلام : «هب لك سبيل عليها ، ايّ سبيل لك على ما في بطنها واللّه يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى؟» فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن ، ثمّ قال : فما اصنع بها يا ابا الحسن؟ قال : «احتط عليها حتّى تلد فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها».
«الوسائل ، ج 28 ، ص 108 ، ح 34333 ، باب 16».
113 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه بن محمّد ، قال : اخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن اسماعيل ، قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال :
ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع ولا على النّفساء حتّى تطهر.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 49 ، ح 1371 ، باب 4».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ج 18 ، ص 17 ، ح 21875 ، باب 11 ؛ وص 18 ، ح 21879 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
114 : الكافي : العدّة عن البرقي عن ابيه وعمرو بن عثمان جميعا عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم قال :
سمعت اباجعفر واباعبداللّه عليهالسلام يقولان : بينا الحسن بن علي عليهالسلام في مجلس امير المؤمنين
صلوات اللّه عليه ، اذ اقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد اردنا امير المؤمنين ، قال : «وما حاجتكم؟» قالوا : اردنا ان نسأله عن مسألة ، قال : «وما هي تخبرونا بها؟» فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فألقت النّطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليهالسلام : «معضله وابو الحسن لها ، واقول ، فان اصبت فمن اللّه ثمّ من امير المؤمنين ، وان اخطات فمن نفسي ، فأرجو ان لا اخطىء ان شاء اللّه : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اوّل وهلة ، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى يشقّ فتذهب عذرتها ، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ، ويرد إلى ابيه صاحب النّطفة ثمّ تجلد الجارية الحدّ». قال : فانصرف القوم من عند الحسن فلقوا امير المؤمنين عليهالسلام ؛ فقال : «ما قلتم لأبي محمّد وما قال لكم؟» فأخبروه ؛ فقال : «لو انّني المسؤول ما كان عندي فيها اكثر ممّا قال ابني».
«البحار ، ج 43 ، ص 352 ، ح 30 ، باب 16».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 202 ، ح 1 ، بالاسناد المذكور.
115 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى قوم امير المؤمنين عليهالسلام يستفتونه ، فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن عليهالسلام : «هاتوا فتياكم ، فان اصبت فمن اللّه ومن امير المؤمنين عليهالسلام ، وان اخطأت فانّ امير المؤمنين عليهالسلام من ورائكم». فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النّطفة فحملت ؛ فقال عليهالسلام : «في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لأنّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتّى تلد ويقام عليها الحدّ ، ويلحق الولد بصاحب النّطفة ، وترجم المرأة ذات الزّوج». فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليهالسلام فقالوا : قلنا للحسن وقال لنا الحسن. فقال : «واللّه لو انّ ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الاّ ما قال الحسن».
«التّهذيب ، ج 10 ، ص 58 ، ح 4 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 169 ، ح 34476 ، باب 3 ، نقلا عن الطّوسي.
116 : احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمّد بن جعفر قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : انّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين ، فوضعت ولدها وادركها
الحبل فلم تقو على الصّوم قال : فلتتصّدق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين.
«الكافي ، ج 4 ، ص 137 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 147 ، ح 1994 ، باب 2 ، باسناده عن ابن مسكان. الوسائل ، ج 10 ، ص 216 ، ح 13255 ، باب 17 ، نقلا عن الفقيه.
117 : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
لمّا انزل اللّه عزّ وجلّ فريضة شهر رمضان وانزل : «وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين» ، اتى إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله شيخ كبير يتوكّأ بين رجلين ، فقال : يا رسول اللّه هذا شهر مفروض ولا اطيق الصّيام. قال : «اذهب فكل واطعم عن كلّ يوم نصف صاع ، وان قدرت ان تصوم اليوم واليومين وما قدرت فصم». واتته امرأة فقالت : يا رسول اللّه انّي امرأة حبلى ، وهذا شهر رمضان (مفروض) ، وانا اخاف على ما في بطني ان صمت. فقال لها : «انطلقي فافطري ، وان اطقت فصومي». واتته امرأة ترضع ، فقالت : يا رسول اللّه هذا شهر مفروض صيامه ، وان صمت خفت ان ينقطع لبنى فيهلك ولدى. فقال : «انطلقى فافطرى فاذا اطقت فصومى».
«البحار ، ج 96 ، ص 327 ، ح 23 ، باب 42».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 387 ، ح 8488 ، باب 12 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
118 : محمّد بن مسعود العيّاشي عن رفاعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قوله عزّ وجلّ : «وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين». قال : المرأة تخاف على ولدها والشّيخ الكبير.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 212 ، ح 13247 ، باب 15».
119 : محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي (في كتاب الرّجال) عن حمدويه بن نصير عن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم :
انّ امرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطّلق ، فما زالت تطلق ماتت والولد يتحرّك في بطنها ، ويذهب ويجىء فما اصنع؟ قال : قلت : يا امة اللّه سئل محمّد بن على الباقر عليهالسلام عن مثل ذلك ، فقال : يشقّ بطن الميّت ويستخرج الولد.
«الوسائل ، ج 2 ، ص 471 ، ح 2676 ، باب 46».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 47 ، ص 410 ، ح 14 ، باب 12 ، نقلا عن رجال الكشّى.
120 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها.
«الكافي ، ج 3 ، ص 206 ، ح 1».
121 : اخبرنى الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تموت ، ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 344 ، ح 174 ، باب 13».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 343 ، ح 172 ، باب 13 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام.
122 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن ابن وهب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
اذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ بطنها ، ويخرج الولد. وقال في المرأة تموت ، في بطنها الولد ، فيتخوّف عليها ، قال : لابأس ان يدخل الرّجل يده فيقطّعه ويخرجه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 155 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 344 ، ح 176 ، باب 13 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 82 ، ص 12 ، ح 9 ، باب 11 ، نقلا عن قرب الأسناد عن السّندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام.
123 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن وهب بن وهب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
اذا ماتت المرأة ، وفي بطنها ولد يتحرّك ، فيتخوّف عليه ، فشقّ بطنها واخرج الولد. وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها ، فيتخوّف عليها ، قال : لابأس ان يدخل الرّجل يده فيقطّعه ويخرجه اذا لم ترفق به النّساء.
«الكافي ، ج 3 ، ص 206 ، ح 2».
124 : فقه الرّضا : قال عليهالسلام :
واذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرّك في بطنها ، شقّ بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد ؛ وان مات الولد في جوفها ، ولم يخرج ، ادخل انسان يده في فرجها وقطّع الولد بيده فأخرجه. وروى انّها تدفن مع ولدها اذا مات في بطنها. واذا اسقطت المرأة وكان السّقط تامّا غسّل وحنّط وكفّن ودفن ؛ وان لم يكن تامّا ، فلا يغسّل ويدفن بدمه ؛ وحدّ اتمامه ، اذا اتى عليه اربع اشهر.
«البحار ، ج 82 ، ص 9 ، ح 8 ، باب 11».
125 : قرب الأسناد : السّندي بن محمّد البزّاز عن أبي البختري عن الصّادق عن ابيه عن عليّ صلوات اللّه عليهم :
في المرأة يموت ، في بطنها الولد ، فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس ان يدخل الرّجل يده فيقطّعه فيخرجه اذا لم ترفق به النّساء.
«البحار ، ج 104 ، ص 36 ، ح 22 ، باب 33».
126 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عليّ بن ميسرة قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
انّ نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك ، فلا يصيبه من الشّرّ شيء حتّى اذا صار في رحم المشركة ، لم يصبها من الشّرّ شيء حتّى تضعه ، فاذا وضعته لم يصبه من الشّرّ شيء حتّى يجري عليه القلم.
«الكافي ، ج 2 ، ص 13 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 67 ، ص 78 ، ح 5 ، باب 3 ، نقلا عن المحاسن ، عن الوشّاء عن على بن ميسّر عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
127 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن طرخان النّخّاس قال :
مررت بأبي عبداللّه عليهالسلام وقد نزل الحيرة ... فقلت : جعلت فداك ادع اللّه لي ، فقال : «اكثر اللّه مالك وولدك» قال : فصرت اكثر أهل الكوفه مالا وولدا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 537 ، ح 3».
128 : عيون الأخبار : العطّار عن ابيه عن محمّد بن اسحاق الكوفي عن عمّه احمد بن عبداللّه بن حارثة الكرخي قال :
كان لا يعيش لي ولد ، وتوفّي لي بضعة عشر من الولد ، فحججت ودخلت على أبي الحسن الرّضا عليهالسلام ، فخرج اليّ وهو متأزّر بازار مورّد ، فسلّمت عليه وقبّلت يده وسألته عن مسائل ، ثمّ شكوت اليه بعد ذلك ما القى من قلّة بقاء الولد ، فأطرق طويلا ودعا مليّا ، قال لي : «انّي لأرجو ان تنصرف ولك حمل ، وان يولد لك ولد بعد ولد وتمتع بهما ايّام حياتك ، فانّ اللّه تعالى اذا
اراد ان يستجيب الدّعاء فعل ، وهو على كلّ شيء قدير». قال : فانصرفت من الحجّ إلى منزلي ، فأصبت اهلي ابنة خالي حاملا ، فولدت لي غلاما ، سمّيته ابراهيم. حملت بعد ذلك فولدت غلاما سمّيته محمّدا ، وكنيته بأبي الحسن. فعاش ابراهيم نيّفا وثلاثين سنة وعاش ابوالحسن اربعا وعشرين سنة ، ثمّ انّهما اعتلاّ جميعا ، وخرجت حاجّا وانصرفت وهما عليلان ، فمكثا بعد قومي شهرين ثمّ توفّي ابراهيم في اوّل الشّهر وتوفّي محمّد في آخر الشّهر. ثمّ مات بعدهما بسنة ونصف ، ولم يكن يعيش له قبل ذلك ولد الاّ شهرا.
«البحار ، ج 49 ، ص 43 ، ح 34 ، باب 3».
129 : رجال الكشّى ، عن حمدويه وابراهيم ابني نصير عن محمّد بن عيسى عن الحسن الوشّاء عن بشربن طرخان قال :
لمّا قدم ابو عبداللّه عليهالسلام الحيرة ، اتيته فسألني عن صناعتي ، فقلت : نخّاس ، فقال : «نخّاس الدّوابّ؟» فقلت : نعم ، وكنت رثّ الحال ، فقال : «اطلب لي بغلة فضحاء ، بيضاء الأعفاج ، بيضاء البطن» فقلت : ما رايت هذه الصّفة قطّ ، فقال : «بلى». فخرجت من عنده فلقيت غلاما تحته بغلة بهذه الصّفة فسألته عنها فدلّني على مولاه ، فأتيته فلم ابرح حتّى اشتريتها ، ثمّ اتيت اباعبداللّه عليهالسلام ، فقال : «نعم هذه الصّفة طلبت». ثمّ دعا لي فقال : «انمى اللّه ولدك وكثّر مالك». فرزقت من ذلك ببركة دعائه ، وقنيت من الأولاد ما قصرت عنه الأمنيّة.
«البحار ، ج 64 ، ص 198 ، ح 45 ، باب 7».
130 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اكثروا الولد اكاثر بكم الأمم غدا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 2 ، ح 3».
131 : الخصال : ابن الوليد عن الصّفّار عن البرقي عن أبي علي الواسطي عن عبد اللّه بن عصمة عن يحيى بن عبد اللّه عن عمرو بن أبي المقدام عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
دخل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله منزله ، فاذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها ، وهي تقول : واللّه يا بنت خديجة ما ترين الاّ انّ لأمّك علينا فضلا وايّ فضل كان لها علينا؟ ما هي الاّ كبعضنا. فسمع مقالتها لفاطمة عليهاالسلام فلمّا رأت فاطمة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بكت ؛ فقال : «ما يبكيك يا بنت محمّد؟» قالت : ذكرت امّي فتنقّصتها فبكيت ؛ فغضب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ثمّ قال : «مه يا حميراء فانّ اللّه
تبارك وتعالى بارك في الودود الولود ، وانّ خديجة رحمها اللّه ولدت منّي طاهرا وهو عبد اللّه وهو المطهّر ، وولدت منّي القاسم وفاطمة ورقيّة وامّ كلثوم وزينب ؛ وانت ممّن اعقم اللّه رحمه فلم تلدي شيئا».
«البحار ، ج 16 ، ص 3 ، ح 6».
132 : وروى ابن عقدة عن أبي جعفر عليهالسلام :
انّ الشّجرة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وفرعها عليّ عليهالسلام ، وغصن الشّجرة فاطمة عليهاالسلام ، وثمارها اولادها ، واوراقها شيعتنا ؛ ثمّ قال عليهالسلام : انّ الرّجل من شيعتنا ليموت ، فتسقط من الشّجرة ورقة وانّ المولود من شيعتنا ليولد ، فيورق مكان تلك الورقة ورقة.
«البحار ، ج 9 ، ص 112 ، باب 1».
133 : بصائر الدّرجات : الخشّاب عن عمرو بن عثمان عن ابن عذافر عن الثّمالي عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه تبارك وتعالى : «شجرة طيّبة اصلها ثابت وفرعها في السّماء تؤتي اكلها كلّ حين باذن ربّها» ، فقال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انا اصلها ، وعليّ فرعها ، والأئمّة اغصانها ، وعلمنا ثمرها ، وشيعتنا ورقها ، يا اباحمزة هل ترى فيها فضلا؟ قال : قلت : لا واللّه ما ارى فيها فضلا. قال : فقال : يا اباحمزة واللّه انّ المولود يولد من شيعتنا فتورق ورقة منها ويموت فتسقط ورقة منها.
«البحار ، ج 24 ، ص 138 ، ح 3 ، باب 44».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 68 ، ص 42 ، ح 86 ، باب 15 ، نقلا عن رياض الجنان باسناده عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر عليهالسلام.
134 : قال ابوالحسن عليهالسلام :
انّ اللّه تبارك وتعالى اذا اراد بعبد خيرا لم يمته حتّى يريه الخلف.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 481 ، ح 4690».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 91 ، ح 7 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
135 : الخرائج والجرائح :
روي انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله دعا لأنس ، لمّا قالت امّه امّ سليم : ادع له فهو خادمك. قال : «اللّهمّ اكثر ماله وولده ، وبارك له فيما اعطيته». قال انس : اخبرني بعض ولدي انّه دفن من ولده اكثر من مأة.
«البحار ، ج 18 ، ص 10 ، ح 22».
136 : امالي الطّوسي : المفيد عن الحسن بن علي النّحوي عن محمّد بن القاسم الأنباري عن محمّد بن احمد الطّائي عن عليّ بن محمّد الصّيمري قال :
تزوّجت ابنة جعفر بن محمود الكاتب ، فأحببتها حبّا لم يحبّ احد احدا مثله ، وابطأ عليّ الولد ، فصرت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الرّضا عليهالسلام ، فذكرت ذلك له فتبسّم وقال : اتخذ خاتما فصّه فيروزج ، واكتب عليه : «رب لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين». قال : ففعلت ذلك فما اتى عليّ حول حتّى رزقت منها ولدا ذكرا.
«البحار ، ج 104 ، ص 78 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 5 ، ص 95 ، ح 6023 ، باب 56 ، نقلا عن الحسن بن محمّد الطّوسي في اماليه عن ابيه عن المفيد.
137 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن حسّان عن موسى بن بكر قال :
سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : كثرة اكل البيض تزيد في الولد.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 79 ، ح 31245 ، باب 39».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه. الكافي ، ج 6 ، ص 325 ، ح 4.
138 : المحاسن : عليّ بن حسّان عن موسى بن بكر قال :
سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : اكثروا من البيض ، فانّه يزيد في الولد.
«البحار ، ج 104 ، ص 80 ، ح 11».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 46 ، ح 12 ، باب 12 ، نقلا عن المحاسن.
139 : محمّد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمّد بن سالم عن احمد بن النّضر عن عمر بن أبي حسنة الجمّال قال :
شكوت إلى أبي الحسن عليهالسلام قلّة الولد ، فقال لي : استغفر اللّه وكل البيض بالبصل.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 79 ، ح 31246 ، باب 39».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : احمد بن أبي عبداللّه البرقي في المحاسن ، عن ابيه عن احمد بن النّضر مثله. البحار ، ج 104 ، ص 80 ، ح 10 ، نقلا عن المحاسن. الكافي ، ج 6 ، ص 324 ، ح 2.
140 : فضل بن الحسن الطّبرسي في مجمع البيان ، عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف عن
ابيه قال :
سأل رجل اباجعفر عليهالسلام وانا عنده ، فقال : انّي كثير المال وليس يولد لي ولد فهل من حيلة؟ قال : استغفر ربّك سنة ، في آخر اللّيل مأة مرّة ، فان ضيّعت ذلك باللّيلة ، فاقضه بالنّهار ، فانّ اللّه يقول : «استغفروا ربّكم» الآية.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 178 ، ح 9056 ، باب 23».
141 : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
حصير ملفوف في زاوية البيت ، خير من امرأة عقيم.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 176 ، ح 16431 ، باب 14».
142 : الحسن بن فضل الطّبرسي في كتاب مكارم الاخلاق ، عن كتاب الرّياض قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
شوهاء ولود خير من حسناء عقيم.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 178 ، ح 16435 ، باب 15».
143 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لمّا لقي يوسف اخاه قال : يا اخي كيف استطعت ان تزوّج النّساء بعدي؟ فقال : انّ أبي امرني ، فقال : ان استطعت ان يكون لك ذريّة تثقل الأرض بالتّسبيح فافعل.
«الكافي ، ج 5 ، ص 329 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل : ج 20 ، ص 16 ، ح 24906 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي.
144 : قال الصّادق عليهالسلام :
ميراث اللّه من عبده المؤمن ، الولد الصّالح يستغفر له.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 481 ، ح 4689».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 359 ، ح 27299 ، باب 2 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 104 ، ص 90 ، ح 2 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. البحار ج 82 ، ص 124 ، ح 18 ، نقلا عن مشكوة الأنوار.
145 : وجدت في مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء ، وفيها بعض الخطب ، ويظهر من بعض القرائن انّه اخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبدالعزيز الجلوديّ ، ما صورته : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. حدّثنا يحيى بن عمر قال : حدّثنا عبس بن مسلم قال : حدّثنا عمر بن اسحاق عن عبد اللّه بن أبي بكر عن محمّد بن مسلم عن مهران الثّقفي عن عبد اللّه بن محبوب عن رجل قال :
انّ الحولاء كانت امرأة عطّارة لآل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ فلمّا كانت يوما من الأيّام امرها زوجها بمعروف ، فانتهرته ، فأمسى وهو ساخط عليها ؛ فلمّا دخل المسجد للصّلاة تبعته فأعرض عنها ، فمشت اليه وقبّلت يده اليمنى وقبّلت رأسه فأعرض عنها ، فعلمت انّه ساخط عليها ... فلمّا اصبح الصّباح قضت صلاتها ، وتبرقعت ، واخذت على رأسها رداء ، وخرجت سائرة إلى دار رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فلمّا وصلت انشأت تنادي : السّلام عليكم آل بيت النّبوة و ....
فدخل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ... فقال : ... يا حولاء من كانت منكنّ تؤمن باللّه واليوم الآخر ، لا تجعل زينتها لغير زوجها ، ولا تبدي خمارها ومعصمها ، وايّما امرأة جعلت شيئا من ذلك لغير زوجها ، فقد افسدت دينها واسخطت ربّها عليها ؛ يا حولاء لا يحلّ لامراة ان تدخل بيتها من قد بلغ الحلم ، ولا تملأ عينها منه ، ولا عينه منها ، ولاتأكل معه ولاتشرب الاّ ان يكون محرما عليها وذلك بحضرة زوجها ... يا حولاء والّذي بعثني بالحقّ نبيّا ورسولا ومبشّرا ونذيرا ، ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا ، الاّ كانت في ظلّ اللّه عزّ وجلّ حتّى يصيبها طلق يكون لها بكلّ طلقة عتق رقبة مؤمنة ؛ فاذا وضعت حملها واخذت في رضاعه فما يمصّ الولد مصّة من لبن امّه الاّ كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة يعجب من رآها من الأوّلين والأخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وان كانت مفطرة كتب لها صيام الدّهر كلّه وقيامه ؛ فاذا فطمت ولدها قال الحقّ جلّ ذكره : يا ايّتها المرأة قد غفرت لك ما تقدّم من الذّنوب فاستأنفي العمل رحمك اللّه ...
«المستدرك ، ج 14 ، ص 238 تا 245 ، ح 16604 ، باب 61».
146 : عليّ بن ابراهيم - في تفسيره - قال :
قال الصّادق عليهالسلام ، في قوله تعالى : «فأتوا حرثكم انّي شئتم» : اي متى شئتم في الفرج ؛ والدّليل على قوله في الفرج قوله تعالى : «نساؤكم حرث لكم» ، فالحرث الزّرع في الفرج في موضع الولد.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 143 ، ح 25253 ، باب 72».
147 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمّد النّوفلي رفعه إلى عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما قال :
مرّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله براعي ابل فبعث يستسقيه ، فقال : امّا ما في ضروعها فصبوح الحيّ ، وامّا ما في آنيتنا فغبوقهم ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «اللّهمّ اكثر ماله وولده» ؛ ثمّ مرّ براعي غنم فبعث اليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعها ، وأكفأ ما في انائه في اناء رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وبعث اليه بشاة و
قال : هذا ما عندنا ، وان احببت ان نزيدك زدناك ؛ قال : فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «اللّهمّ ارزقه الكفاف» ؛ فقال له بعض اصحابه : يا رسول اللّه دعوت للّذي ردّك بدعاء عامّتنا نحبّه ، ودعوت للّذي اسعفك بحاجتك بدعاء كلّنا نكرهه! فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «انّ ما قلّ وكفى خير ممّا كثر والهى ، اللّهمّ ارزق محمّدا وآل محمّد الكفاف».
«الكافي ، ج 2 ، ص 140 ، ح 4».
148 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّه شكا اليه رجل انّه لايولد له ، فقال له ابو عبداللّه عليهالسلام : اذا جامعت فقل : «اللّهمّ انّك ان رزقتني ذكرا سمّيته محمّدا» قال : ففعل ذلك فرزق.
«الكافي ، ج 6 ، ص 9 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 377 ، ح 27348 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
149 : احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن التّيملي عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال له رجل من أهل خراسان بالرّبذة : جعلت فداك لم ارزق ولدا ، فقال له : اذا رجعت إلى بلادك واردت ان تأتي اهلك فاقرء اذا اردت ذلك : «وذا النّون اذ ذهب مغاضبا فظنّ ان لن نقدر عليه فنادى في الظّلمات ان لا اله الاّ انت سبحانك انّي كنت من الظّالمين» إلى ثلاث آيات ، فانّك سترزق ولدا ان شاء اللّه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 10 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 373 ، ح 27335 ، باب 12 ، نقلا عن الكافي.
150 : عليّ بن ابراهيم عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير الخزّاز عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
اذا ابطأ على احدكم الولد فليقل : «اللّهمّ لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكّري ، بل هب لي عاقبة صدق ، ذكورا واناثا آنس بهم من الوحشة ، واسكن اليهم من الوحدة ، واشكرك عند تمام النّعمة ، يا وهّاب يا عظيم يا معظّم ، ثمّ اعطني في كلّ عافية شكرا ، حتّى تبلّغني منها رضوانك في صدق الحديث ، واداء الأمانة ووفاء بالعهد».
«الكافي ، ج 6 ، ص 7 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 368 ، ح 27325 ، باب 8 ، نقلا عن الكافي.
151 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الحارث النّضري قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّي من أهل بيت قد انقرضوا ، وليس لي ولد ، قال : ادع وانت ساجد : «ربّ هب لي من لدنك وليّا ، ربّ لاتذرني فردا وانت خير الوارثين» قال ففعلت فولد لي عليّ والحسين.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 369 ، ح 27326 ، باب 8».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 8 ، ح 2.
152 : اقول : وجدت بخطّ الشّيخ عليّ بن حسن بن جعفر المرزباني وكان تاريخ كتابته سنة ثمان وتسعمأة ، قال وجدت بخطّ الأمام العلاّمة الشّهيد السّعيد محمّد بن مكّي رحمه اللّه : روى عن جعفر بن محمّد عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
علّمني جبرئيل عليهالسلام دواء لا احتاج معه إلى طبيب ، فقال بعض اصحابه : نحبّ يا رسول اللّه ان تعلّمنا ، فقال عليهالسلام يؤخذ بنيسان يقرء عليه فاتحه الكتاب وآيه الكرسي وقل يا ايّها الكافرون وسبّح اسم ربك الأعلى سبعين مرّة ، والمعوذتان والأخلاص سبعين مرّة ، يقرء لا اله الاّ اللّه سبعين مرّة ، واللّه اكبر سبعين مرّة ، وصلى اللّه على محمّد وآل محمّد سبعين مرّة ، وسبحان اللّه والحمد للّه ولا اله الاّ اللّه واللّه اكبر سبعين مرّة ، ثمّ يشرب منه جرعة بالعشاء وجرعة غدوة سبعة ايّام متواليات ، وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله والّذي بعثني بالحقّ نبيّا انّ اللّه يدفع عمّن يشرب هذا الماء كلّ داء ، وكلّ اذى في جسده ، ويطيب الفم ، ويقطع البلغم ، ولا يتخم اذا اكل ... ، وايّ رجل احبّ ان تحبل امرأته حبلت امرأته ورزقه اللّه الولد ؛ وان كان رجل محبوسا وشرب ذلك اطلقه اللّه من السّجن ويصل إلى ما يريد ؛ الحديث.
«البحار ، ج 66 ، ص 478 ، 479 ، ح 1 ، باب 20».
153 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن شعيب عن النّضر بن شعيب عن سعيدبن يسار قال : قال رجل لأبي عبد اللّه عليهالسلام :
لا يولد لي. فقال : استغفر ربّك في السّحر مأة مرّة فان نسيته فاقضه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 9 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 372 ، ح 27332 ، باب 10 ، نقلا عن الكافي.
154 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه قال :
شكا الأبرش الكلبي إلى أبي جعفر عليهالسلام انّه لا يولد له ، فقال له علّمني شيئا. قال : استغفر اللّه في كلّ يوم [أ] وفي كلّ ليلة مأة مرّة ، فانّ اللّه يقول : استغفروا ربّكم انّه كان غفّارا إلى قوله ويمددكم بأموال وبنين.
«الكافي ، ج 6 ، ص 8 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 371 ، ح 27330 ، باب 10 ، نقلا عن الكافي.
155 : طبّ الأئمّة : احمد بن عمران بن أبي ليلي عن ابن أبي نجران عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي جعفر الأوّل محمّد الباقربن عليّ بن الحسين بن عليّ عليهماالسلام :
انّ رجلا شكا اليه قلّة الولد وانّه يطلب الولد من الاماء والحرائر فلايرزق له وهو ابن ستّين سنة فقال عليهالسلام : قل ثلاثة ايّام في دبر صلواتك المكتوبه صلاة العشاء الآخرة ، وفي دبر صلاة الفجر ، سبحان اللّه سبعين مرّة ، واستغفر اللّه سبعين مرّة ، وتختمه بقول اللّه عزّ وجلّ : «واستغفروا ربّكم انّه كان غفّارا ، يرسل السّماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم انهارا» ، واقع امراتك اللّيلة الثّالثة ، فانّك ترزق باذن اللّه ذكرا سويّا ؛ قال : ففعل ذلك ولم يحلّ الحول حتّى رزق قرّة عين.
«البحار ، ج 104 ، ص 83 ، ح 40».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 120 ، ح 17723 ، باب 8 ، نقلا عن طبّ الأئمّة. البحار ، ج 86 ، ص 130 ، ح 4 ، باب 43 ، نقلا عن طبّ الأئمّة.
156 : الدّروع الواقية : فيما نذكره من الرّواية بأدعيته ثلاثين فصلا ، لكلّ يوم من الشّهر مرويّة عن الصّادق عليهالسلام بروايات كثيرة وهي اختيارات الأيّام ودعاؤها ، لكلّ دعاء جديد ؛ فمن وفّق للدّعاء لكلّ يوم حلّت السّلامة به ، وكان جديرا ان لا يمسّه سوء ايّام حياته ، واُمن بمشيّة اللّه من فوادح الدّهر وبوائق الأمور ومحيت عنه سائر ذنوبه حتّى يكون كيوم ولدته امّه. اليوم الثّامن والعشرون ، الدّعاء فيه :
«اللّهمّ انت الكبير الأكبر من كل شيء ، اللّهمّ لاتحرمني خير ما اعطيتني ، ولاتفتنّي بما منعتني ، اللّهمّ انّي اسألك خير ما تعطي عبادك من الأهل والمال والأيمان والأمانة والولد النّافع غير الضّارّ ولا المضرّ».
«البحار ، ج 97 ، ص 180 ، ح 4 ، باب 1».
157 : العدد القويّة : اليوم الثّامن والعشرون : يستحبّ ان يدعا فيه ايضا بهذا الدّعاء : ...
«اللّهمّ اني اسألك خير ما تعطى عبادك من الأهل والمال والأيمان والأمانة والولد النّافع غير
الضّالّ ولا المضلّ ، وغير الضّارّ ولا المضرّ».
«البحار ، ج 97 ، ص 224 ، 302 ، ح 3 ، باب 1».
158 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن رجل عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من اراد ان يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعه يطيل فيهما الرّكوع والسّجود ثمّ يقول : «اللّهمّ انّي اسألك بما سألك به زكريّا ، يا ربّ لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ، اللّهمّ هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة انّك سميع الدّعاء ، اللّهمّ باسمك استحللتها وفي امانتك اخذتها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما مباركا [زكيّا] ولا تجعل للشّيطان فيه شركا ولا نصيبا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 8 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 8 ، ص 144 ، ح 10261 ، باب 38 ؛ وج 21 ، ص 370 ، ح 27329 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي ؛ ونقلا عن المصباح عن محمّد بن مسلم. التّهذيب ، ج 3 ، ص 315 ، ح 20 ، باب 13 ، باسناده عن احمد بن محمّد. المستدرك ، ج 15 ، ص 120 ، ح 17722 ، باب 7 ، نقلا عن جمال الأسبوع لسيّدبن طاووس : حدّث ابومحمّد هارون بن موسى التّلعكبري رضي اللّه عنه قال : حدّثنا ابوعليّ بن همام قال : حدّثنا عبداللّه بن محمّد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي بطيء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
159 : روى محمّد بن عذافر عن ابيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : لم حرّم اللّه الخمر والميتة والدّم ولحم الخنزير؟ فقال عليهالسلام : ... وامّا الميتة فانّه لم ينل احد منها الاّ ضعف بدنه ووهنت قوّته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الاّ فجأة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 345 ، ح 4215».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 242 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عبداللّه عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وعن عدّة من اصحابنا ايضا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن اسلم عن عبدالرّحمن بن سالم عن مفضّل بن عمر. التّهذيب ، ج 9 ، ص 128 ، ح 288 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عبداللّه عن بعض
اصحابه. الوسائل ، ج 24 ، ص 99 ، ح 30083 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 16 ، ص 163 ، ح 19467 ، باب 1 ، الشّيخ المفيد في الاختصاص عن محمّد بن عبداللّه عن بعض اصحابه.
160 : المحاسن : محمّد بن علي عمّن ذكره عن خالدبن محمّد عن جدّه سفيان بن السّمط قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
من ادام اكل الهندباء كثر ماله وولده.
«البحار ، ج 104 ، ص 81 ، ح 22».
161 : المحاسن : قال الرّضا عليهالسلام :
عليكم بأكل بقلة الهندباء ، فانّها تزيد في المال والولد ، ومن احبّ ان يكثر ماله وولده فليدمن اكل الهندباء.
«البحار ، ج 104 ، ص 81 ، ح 21».
162 : المحاسن : عليّ بن الحكم عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الهندباء تكثّر المال والولد.
«البحار ، ج 104 ، ص 81 ، ح 24».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 207 ، ح 12 ، باب 3 ، نقلا عن المحاسن.
163 : المحاسن : ابو عبداللّه محمّد بن عليّ الهمداني قال :
سمعت الرّضا عليهالسلام يقول : عليكم بأكل بقلتنا الهندباء فانّها تزيد في المال والولد.
«البحار ، ج 104 ، ص 81 ، ح 23».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 207 ، ح 12 ، باب 3 ، نقلا عن المحاسن.
164 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن خالدبن محمّد عن جدّه سفيان بن السّمط عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من احبّ ان يكثر ماؤه وولده ، فليدمن اكل الهندباء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 362 ، ح 2».
165 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من احبّ ان يكثر ماؤه وولده فليكثر اكل الهندباء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 363 ، ح 3».
166 : المحاسن : عن محمّد بن عليّ وغيره عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الهندباء يقطر عليه قطرات من الجنّة وهو يزيد في الولد.
«البحار ، ج 66 ، ص 207 ، ح 8 ، باب 3».
167 : المحاسن : أبي عمّن ذكره عن أبي بصير قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
من سرّه ان يكثر ماله ويولد له الذّكور فليكثر من اكل الهندباء.
«البحار ، ج 104 ، ص 82 ، ح 25».
168 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وابو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ، جميعا عن الحجّال عن ثعلبة عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
عليك بالهندباء ، فانّه يزيد في الماء ويحسن الولد ، وهو حارّ ليّن ، يزيد في الولد الذّكورة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 363 ، ح 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 209 ، ح 23 ، باب 3 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن السّياري يرفعه ؛ وج 104 ، ص 83 ، ح 38 ، نقلا عن طبّ الأئمّة.
169 : روى موسى بن بكر الواسطي (1)عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول :
اللّحم ينبت اللّحم ، والسّمك يذيب الجسد ، والدّباء يزيد في الدّماغ ، وكثرة اكل البيض يزيد في الولد ، وما استشفى مريض بمثل العسل ، ومن ادخل جوفه لقمة شحم اخرجت مثلها من الدّاء.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 351 ، ح 4235 ، باب 2».
170 : المحاسن : نوح بن شعيب عمّن ذكره عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
من تغيّر عليه ماء الظّهر ، ينفع له اللّبن الحليب والعسل.
«البحار ، ج 104 ، ص 80 ، ح 13».
171 : احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن محمّد بن عليّ اليقطيني عن عبيداللّه بن عبد اللّه الدّهقان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى اللّه قلّة النّسل ، فقال له : كل اللّحم بالبيض.
«المحاسن ، ص 481 ، ح 508».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 324 ، ح 3 ، عدّة من اصحابنا عن احمد بن
1) لم يذكر طريقه في مشيخة الفقيه.
ابي عبداللّه عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه بن عبداللّه الدّهقان عن درست عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 25 ، ص 79 ، ح 31243 ، باب 39 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 14 ، ص 460 ، ح 18 ، باب 31 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 66 ، ص 46 ، ح 10 ، باب 12 ؛ وج 104 ، ص 80 ، ح 9 ، نقلا عن المحاسن.
172 : احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن عليّ بن الحكم عن ابيه عن سعد عن الأصبغ عن عليّ عليهالسلام قال :
انّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى اللّه قلّة النّسل في امّته فأمره ان يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النّسل فيهم.
«المحاسن ، ص 481 ، ح 506».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 48 ، ح 21 ، باب 12 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن عليّ عليهالسلام ؛ وج 104 ، ص 79 ، ح 7 ، نقلا عن المحاسن. الوسائل ، ج 25 ، ص 80 ، ح 31247 ، باب 39 ، نقلا عن المحاسن.
173 : طبّ الأئمّة : عن محمّد الباقر عليهالسلام انّه قال :
من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه فانّه يكثر النّسل.
«البحار ، ج 104 ، ص 83 ، ح 37».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 48 ، ح 21 ، باب 12 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج 104 ، ص 80 ، ح 12 ، نقلا عن المحاسن ، عن نوح بن شعيب عن كامل عن محمّد بن ابراهيم الجعفي عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 25 ، ص 80 ، ح 31249 ، باب 39 ، نقلا عن المحاسن. المستدرك ، ج 16 ، ص 358 ، ح 20165 ، باب 30 ، نقلا عن طبّ الأئمّة عن محمّد الباقر عليهالسلام.
174 : احمد بن أبي عبداللّه البرقي - في المحاسن - عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن يزيد عن القندي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
شكا نبيّ من الأنبياء إلى ربّه قلّة الولد فأمره بأكل البيض.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 80 ، ح 31248 ، باب 39».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 79 ، ح 8 ؛ وج 66 ، ص 46 ، ح 9 ، باب 12 ، نقلا عن المحاسن.
175 : مكارم الاخلاق : قال ابوالحسن عليهالسلام :
من اكل البيض والبصل والزّيت ، زاد في جماعه ؛ ومن اكل اللّحم بالبيض كبر عظم ولده.
«البحار ، ج 104 ، ص 84 ، ح 41».
176 : روى عن أبي سعيد الخدري قال :
اوصى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عليّ بن أبي طالب عليهالسلام فقال : يا عليّ اذا دخلت العروس بيتك ، فاخلع خفّيها حين تجلس ، واغسل رجليها ، وصبّ الماء من باب دارك إلى اقصى دارك ، فانّك اذا فعلت ذلك اخرج اللّه من بيتك سبعين الف لون من الفقر ، وادخل فيه سبعين الف لون من البركة ، وانزل عليه سبعين رحمة ترفرف على راس العروس حتّى تنال بركتها كلّ زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص ان يصيبها ما دامت في تلك الدّار ؛ وامنع العروس في اسبوعها من الألبان والخلّ والكزبرة والتّفّاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء ، فقال عليّ عليهالسلام : يا رسول اللّه ولأيّ شيء امنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال : لأنّ الرّحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد ، ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لاتلد ؛ فقال عليّ عليهالسلام يا رسول اللّه ما بال الخلّ تمنع منه؟ قال : اذا حاضت على الخلّ لم تطهر ابدا بتمام ، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة ، والتّفّاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها. ثمّ قال : يا عليّ لاتجامع امراتك في اوّل الشّهر ووسطه وآخره فانّ الجنون والجذام والخبل ليسرع اليها وإلى ولدها ؛ يا عليّ لاتجامع امراتك بعد الظّهر فانّه ان قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون احول والشّيطان يفرح بالحول في الانسان ؛ يا عليّ لاتتكلم عند الجماع فانّه ان قضي بينكما ولد لا يؤمن ان يكون اخرس ، ولاينظرنّ احد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فانّ النّظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ؛ يا عليّ لاتجامع امراتك بشهوة امرأة غيرك فانّي اخشى ان قضي بينكما ولد ان يكون مخنّثا أو مؤنّثا مخبلا ؛ يا عليّ من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلايقرء القرآن فانّى اخشى ان تنزل عليهما نار من السّماء فتحرقهما (1)؛ يا عليّ لاتجامع امراتك الاّ ومعك خرقة ومع اهلك خرقة ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشّهوة على الشّهوة فانّ ذلك يعقب العداوة بينكما ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة والطّلاق ؛ يا عليّ لاتجامع امراتك من قيام فانّ ذلك من فعل الحمير ، فان قضي بينكما ولد كان بوّالا في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان ؛ يا عليّ لاتجامع امراتك في ليلة الأضحى
1) قال مصنّف هذا الكتاب : يعني به قراءة العزائم دون غيرها.
فانّه ان قضي بينكما ولد يكون له ستّ اصابع أو اربع اصابع ؛ يا عليّ لاتجامع امراتك تحت شجرة مثمرة فانّه ان قضي بينكما ولد يكون جلاّدا قتّالا أو عريفا ؛ يا عليّ لاتجامع امراتك في وجه الشّمس وتلألوئها الاّ ان ترخي سترا فيستركما فانّه ان قضي بينكما ولد لايزال في بؤس وفقر حتّى يموت ؛ يا عليّ لاتجامع امراتك بين الأذان والاقامة فانّه ان قضي بينكما ولد يكون حريصا على اهراق الدّماء ؛ يا عليّ اذا حملت امراتك فلاتجامعها الاّ وانت على وضوء فانّه ان قضي بينكما ولد يكون اعمى القلب بخيل اليد ؛ يا عليّ لاتجامع اهلك في النّصف من شعبان فانّه ان قضي بينكما ولد يكون مشؤوما ذا شامه في وجهه ؛ يا عليّ لاتجامع اهلك في آخر درجة منه اذا بقي يومان فانّه ان قضي بينكما ولد يكون عشّارا أو عونا للظّالمين ويكون هلاك فئام من النّاس على يديه ؛ يا عليّ لاتجامع اهلك على سقوف البنيان فانّه ان قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا ؛ يا عليّ اذا خرجت في سفر فلا تجامع اهلك من تلك اللّيله فانّه ان قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ وقرء رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «ان المبذّرين كانوا اخوان الشّياطين». يا عليّ لا تجامع اهلك اذا خرجت إلى سفر مسيره ثلاثة ايّام ولياليهن فانّه ان قضي بينكما ولد يكون عونا لكلّ ظالم عليك ؛ يا عليّ عليك بالجماع ليلة الأثنين فانّه ان قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللّه راضيا بما قسّم اللّه عزّ وجلّ ؛ يا عليّ ان جامعت اهلك في ليله الثّلاثاء فقضى بينكما ولد فانّه يرزق الشّهادة بعد شهادة ان لا اله الاّ اللّه وانّ محمّدا رسول اللّه ، ولا يعذّبه اللّه مع المشركين ويكون طيّب النّكهة والفم ، رحيم القلب سخيّ اليد طاهر اللّسان من الغيبة والكذب والبهتان ؛ يا عليّ ان جامعت اهلك ليلة الخميس فقضى بينكما ولد فانّه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء وان جامعتها يوم الخميس عند زوال الشّمس عن كبد السّماء فقضى بينكما ولد فانّ الشّيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيما ويرزقه اللّه عزّ وجلّ السّلامة في الدّين والدّنيا ؛ يا عليّ وان جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانّه يكون خطيبا قوّالا مفوّحا ، وان جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانّه يكون معروفا مشهورا عالما ، وان جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانّه يرجى ان يكون الولد من الأبدال ان شاء اللّه تعالى ؛ يا عليّ لا تجامع اهلك في اول ساعة من اللّيل فانّه ان قضي بينكما ولد لا يؤمن ان يكون ساحرا مؤثرا للّدنيا على الآخرة ؛ يا عليّ احفظ وصيّتى هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليهالسلام.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 551 ، ح 4899 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 280 ، ح 1 ، باب 8 ، نقلا عن علل الشّرايع وامالي الصّدوق ، عن الطّالقاني عن الحسن بن عليّ العدوي عن يوسف بن يحيى الاصبهاني عن اسماعيل بن حاتم عن احمد بن صالح بن سعيد عن عمرو بن حفص عن اسحاق بن نجيح عن حصيب عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري. الوسائل ، ج 20 ، ص 249 ، ح 25555 ، باب 147 ؛ وص 252 ، ح 25559 ، باب 15 ؛ وص 123 ، ح 25201 ، باب 60 ؛ وص 129 ، ح 25214 ، باب 64 ؛ وج 1 ، ص 385 ، ح 1017 ، باب 13نقلا عن الفقيه والعلل والامالي. المستدرك ، ج 14 ، ص 298 ، ح 16771 ، باب 112 ؛ وج 1 ، ص 300 ، ح 679 ، باب 13 ، نقلا عن الشّيخ المفيد في الاختصاص ، عن احمد عن عمرو بن حفص وأبي بصير ومحمّد بن الهيثم عن اسحاق بن نجيح عن حصيف عن مجاهد عن الخدرى.
177 : الشّيخ المفيد في اماليه عن ابن الوليد عن ابيه عن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد ابن خالد البرقي قال : قال حمّاد بن عيسى :
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ادع اللّه ان يرزقني ولدا ولايحرمني الحجّ ما دمت حيّا ؛ قال : فدعا لي فرزقني اللّه ابني هذا ، وربما حضرت ايّام الحجّ ولا اعرف للنّفقة فيه وجها فيأتي اللّه بها من حيث لا احتسب.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 62 ، ح 9076 ، باب 62».
178 : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن احمد بن محمّد السّياري عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن سليمان بن جعفر عن شيخ مديني عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام - في حديث - :
انّه علّم حاجب هشام وكان لايولد له فقال له : قل كلّ يوم اذا اصبحت وامسيت ، سبحان اللّه سبعين مرّة ، وتستغفر اللّه عشر مرّات ، وتسبّح تسع مّرات وتختم العاشرة بالاستغفار ، يقول اللّه عزّ وجلّ : «استغفروا ربّكم انّه كان غفّارا يرسل السّماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم انهارا». فقالها الحاجب فرزق ذرّيّة كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل اباجعفر واباعبداللّه عليهماالسلام.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 371 ، ح 27331 ، باب 10».
179 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان في بني اسرائيل رجل فدعا اللّه ان يرزقه غلاما ثلاث سنين فلما راى انّ اللّه لا يجيبه قال يا
ربّ أبعيد انا منك فلاتسمعني ام قريب انت منّي فلاتجيبني؟ قال فأتاه آت في منامه فقال تدعوا اللّه عزّ وجلّ منذ ثلاث سنين بلسان بذييء وقلب عات غير تقيّ ونيّة غير صادقة ، فاقلع عن بذائك وليتّق اللّه قلبك ولتحسن نيّتك. قال : ففعل الرّجل ذلك ثمّ دعا اللّه فولد له غلام.
«الكافي ، ج 2 ، ص 324 ، ح 7».
180 : قال عليّ بن الحسين عليهالسلام لبعض اصحابه :
قل في طلب الولد : «ربّ لاتذرني فردا وانت خير الوارثين ، واجعل لي من لدنك وليّا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي ، واجعله لي خلقا سويّا ولاتجعل للشّيطان فيه نصيبا. اللّهمّ انّي استغفرك واتوب اليك انّك انت الغفور الرّحيم» سبعين مره ، فانّه من اكثر من هذا القول رزقه اللّه تعالى ما تمنّى من مال وولد ومن خير الدّنيا والآخرة فانّه يقول : «استغفروا ربّكم انّه كان غفّارا ، يرسل السّماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم انهارا».
«الفقيه ، ج 3 ، ص 474 ، ح 4660».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 84 ، ح 45 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج 21 ، ص 369 ، ح 27328 ، باب 8 ، نقلا عن الفقيه.
181 : الفضل بن الحسن الطّبرسي - في مجمع البيان - عن الرّبيع بن صبيح :
انّ رجلا اتى الحسن عليهالسلام فشكا اليه الجدوبة فقال له الحسن : استغفر اللّه ، واتاه آخر فشكا اليه الفقر فقال له : استغفر اللّه ، واتاه آخر فقال له : ادع اللّه ان يرزقني ابنا فقال : استغفر اللّه. فقلنا له اتاك رجال يشكون ابوابا ويسألون انواعا فأمرتهم كلّهم بالاستغفار! فقال ما قلت ذلك من ذات نفسي انّما اعتبرت فيه قول اللّه : «استغفروا ربّكم انّه كان غفّارا» الأيات.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 177 ، ح 9055 ، باب 23».
182 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن حمّاد وغيره عن حنّان بن سدير الصّيرفي قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : نعيت إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله نفسه وهو صحيح ليس به وجع ، قال : نزل به الرّوح الأمين ، قال : فنادى صلىاللّهعليهوآله : الصّلاة جامعة ، وامر المهاجرين والأنصار بالسّلاح واجتمع النّاس فصعد النّبيّ صلىاللّهعليهوآله المنبر فنعى اليهم نفسه ، ثمّ قال : اذكر اللّه الوالي من بعدي على امّتي الاّ يرحم على جماعة المسلمين فأجلّ كبيرهم ورحم ضعيفهم ووقّر عالمهم ، ولم يضربهم
فيذلّهم ، ولم يفقرهم فيكفرهم ، ولم يغلق بابه دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم ، ولم يخبزهم في بعوثهم فيقطع نسل امّتي ؛ ثمّ قال : [قد] بلّغت ونصحت فاشهدوا. وقال ابو عبداللّه عليهالسلام : هذا آخر كلام تكلّم به رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله على منبره.
«الكافي ، ج 1 ، ص 406 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 27 ، ص 246 ، ح 6 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 100 ، ص 32 ، ح 9 ، باب 3 ، نقلا عن قرب الأسناد باسناده عن عبدالصّمد بن محمّد ومحمّد بن عبدالحميد معا عن حنّان بن سدير.
183 : معاني الأخبار : ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن أبي الخطّاب عن ابن اسباط عن البطائني عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
صلة الرّحم تزيد في العمر ، وصدقة السّرّ تطفىء غضب الرّبّ ، وانّ قطيعة الرّحم واليمين الكاذبة لتذران الدّيار بلاقع من اهلها ويثقّلان الرّحم وان [في] تثقّل الرّحم انقطاع النّسل.
«البحار ، ج 74 ، ص 94 ، ح 24 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 208 ، ح 12 ، باب 1 ، نقلا عن معاني الأخبار.
184 : تفسير عليّ بن ابراهيم :
«ثمّ لقطعنا منه الوتين» ، قال : عرق في الظّهر يكون منه الولد.
«البحار ، ج 60 ، ص 375 ، ح 85 ، باب 41».
185 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل وعيون الأخبار - بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام فيما كتب اليه من جواب مسائله :
وعلّة تحريم الذّكران للذّكران والأناث للأناث لما ركب في الأناث وما طبع عليه الذّكران ، ولما في اتيان الذّكران للذّكران والأناث للأناث من انقطاع النّسل وفساد التّدبير وخراب الدّنيا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 331 ، ح 25751 ، باب 17».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 6 ، ص 103 ، ح 2 ، باب 23 ، نقلا عن عيون الأخبار ؛ وج 79 ، ص 64 ، ح 6 ، باب 71 ، نقلا عن العلل.
186 : محمّد بن يحيى عن احمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
في كتاب علي عليهالسلام ثلاث خصال لايموت صاحبهنّ ابدا حتّى يرى وبالهنّ : البغي وقطيعة الرّحم واليمين الكاذبة ، يبارز اللّه بها وانّ اعجل الطّاعة ثوابا لصلة الرّحم ، وانّ القوم ليكونون
فجّارا فيتواصلون فتنمى اموالهم ويثرون ، وانّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم لتذران الدّيار بلاقع من اهلها وتنقّل الرّحم ، وانّ نقل الرّحم انقطاع النّسل.
«الكافي ، ج 2 ، ص 347 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 492 ، ح 27674 ، باب 95 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن الحسن بن محبوب مثله. البحار ، ج 74 ، ص 134 ، ح 104 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 75 ، ص 274 ، ح 2 ، باب 70 ، نقلا عن الخصال ، عن ابن المتوكّل عن الحميري عن البرقي عن ابن محبوب عن ابن عطيّة عن الحذّاء عن أبي جعفر عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 208 ، ح 10 ، باب 1 ، نقلا عن الخصال وثواب الأعمال. البحار ، ج 74 ، ص 99 ، ح 43 ، باب 3 ، نقلا عن مجالس المفيد عن احمد بن الوليد عن ابيه عن الصّفّار عن ابن عيسى عن ابن محبوب.
187 : ثواب الاعمال : أبي عن سعد عن البرقي عن ابيه عن محمّد بن يحيى الخزّاز ومحمّد بن سنان وابن المغيرة جميعا عن طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اليمين الفاجرة لتثقّل الرّحم قلت : ما معنى تثقّل الرّحم؟ قال : تعقّم.
«البحار ، ج 104 ، ص 210 ، ح 22 ، باب 1».
188 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصوربن العبّاس عن الحسن بن معاوية بن وهب عن ابيه قال :
اكلنا عند أبي عبداللّه عليهالسلام فلّما رفع الخوان لقط ما وقع منه فأكله ثمّ قال لنا انّه ينفى الفقر ويكثّر الولد.
«الكافي ، ج 6 ، ص 300 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 429 ، ح 8 ، باب 20 ، نقلا عن محاسن البرقي عن منصور بن العبّاس.
189 : جامع الشّرايع : وروي انّ :
رفع الصّوت بالأذان في المنزل ينفي الأمراض وينمي الولد.
«البحار ، ج 84 ، ص 171 ، ح 74 ، باب 13».
190 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
انّ في كتاب عليّ عليهالسلام انّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم تذران الدّيار بلاقع من اهلها وتنغّل الرّحم - يعني انقطاع النّسل -.
«الكافي ، ج 7 ، ص 436 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 23 ، ص 207 ، ح 29381 ، نقلا عن معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عليّ بن اسباط عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وح 29382 ، باب 4 ، نقلا عن الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن احمد بن محمّد بن خالد عن الحسن بن محبوب مثله. البحار ج 74 ، ص 94 ، ح 24 ، نقلا عن معاني الأخبار ؛ وص 134 ، ح 104 ، نقلا عن الكافي.
191 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اليمين الفاجرة تنغّل في الرّحم ؛ قال : قلت : جعلت فداك ما معنى تنغّل في الرّحم؟ قال : تعقر.
«الكافي ، ج 7 ، ص 437 ، ح 10».
192 : وقال الشّهيد قدّس سرّه : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
كلوا ما يسقط من الخوان بالكسر فانّه شفاء من كلّ داء. وروى انّه ينفي الفقر ويكثّر الولد ويذهب بذات الجنب ... ، وشكى رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام قلّة الولد ، فقال عليهالسلام : استغفر اللّه وكل البيض بالبصل. روى للنّسل اللّحم والبيض ... والسّفرجل يذكّي ويشجّع ويصفّي اللّون ويحسّن الولد ويذهب الغمّ وينطق آكله بالحكمة وما بعث اللّه نبيّا الاّ ومعه رائحة السّفرجل ... وسبع ورقات من الهندباء امان من القولنج ليلته ، وعلى كل ورقة قطرة من الجنّة فليؤكل ولا ينفض ، وهو يزيد في الباه ويحسّن الولد ، وفيه شفاء من الف داء ... ماء الفرات يصبّ فيه ميزابان من الجنّة وتحنيك الولد به يجبّه إلى الولاية.
«البحار ، ج 62 ، ص 280 ، 281 ، 284 ، 286 ، ح 72 ، باب 88».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 430 ، ح 10 ، باب 20 ، نقلا عن المحاسن عن ابيه عن يونس عن عمرو بن جميع عن الصّادق عليهالسلام.
193 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن راشد قال :
حدّثني هشام بن ابراهيم ، انّه شكا إلى أبي الحسن عليهالسلام سقمه وانّه لايولد له ، فأمره ان يرفع صوته بالأذان في منزله قال ففعلت فأذهب اللّه عنى سقمي وكثر ولدي. قال محمّد بن راشد : وكنت دائم العلّة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي حتّى انّي كنت ابقى وحدي وما لي احد يخدمنى ، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب اللّه عنّي وعن عيالي العلل والحمد للّه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 9 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 373 ، ح 27334 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي بالاسناد المذكور ؛ وج 5 ، ص 412 ، ح 6960 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي بالاسناد الآتي. التّهذيب ، ج 2 ، ص 59 ، ح 47 ، باب 23 ، باسناده عن عليّ بن مهزيار مثله. الفقيه ، ج 1 ، ص 292 ، ح 903 ، باسناده عن هشام بن ابراهيم. الكافي ، ج 3 ، ص 308 ، ح 33 ، عن الحسين بن محمّد عن عبداللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار مثله.
194 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام والأحتجاج : بالاسناد إلى أبي محمّد العسكري عليهالسلام انّه قال :
قلت لأبي علي بن محمّد عليهالسلام : هل كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يناظر اليهود والمشركين اذا عاتبوه ويحاجّهم؟ قال : بلى مرارا كثيرة ... ؛ مناظرة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله مع أبي جهل : ... فقال ابوجهل : يا محمّد ههنا واحدة ألست زعمت انّ قوم موسى احترقوا بالصّاعقة لمّا سألوه ان يريهم اللّه جهرة؟ قال : بلى ؛ قال : فلو كنت نبيّا لاحترقنا نحن ايضا ، فقد سألنا اشدّ ممّا سأل قوم موسى ، لأنّهم زعمت انّهم قالوا ارنا اللّه جهرة ونحن نقول (قلنا) لن نؤمن لك حتّى تأتى باللّه والملائكة قبيلا نعاينهم. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا اباجهل أما علمت قصّة ابراهيم الخليل عليهالسلام لمّا رفع في الملكوت وذلك قول ربّي : «وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» قوى اللّه بصره لمّا رفعه دون السّماء حتّى ابصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين ، فراى رجلا وامرأة على فاحشة فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ، ثمّ راى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ثمّ راى آخرين فهمّ بالدّعاء عليهما فأوحى اللّه اليه ان يا ابراهيم اكفف دعوتك عن عبادي وامائي فانّي انا الغفور الرّحيم ... وعبادي معي بين خلال ثلاث : امّا تابوا اليّ فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم ؛ وامّا كففت عنهم عذابي لعلمي بانّه سيخرج من اصلابهم ذرّيّات مؤمنون فأرفق بالآباء الكافرين واتأنّى بالأمهات الكافرات وارفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من اصلابهم فاذا تزايلوا حقّ بهم عذابي وحاق بهم بلائي ؛ وان لم يكن هذا ولا هذا فانّ الّذي اعددته لهم من عذابي اعظم ممّا تريده بهم ، فانّ
عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي ... ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انّ اللّه يا اباجهل انّما دفع عنك العذاب لعلمه بانّه سيخرج من صلبك ذرّية طيّبة ...
«البحار ، ج 9 ، ص 269 ، 278 ، 279 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 12 ، ص 60 ، ح 5 ، باب 3 ، نقلا عن تفسير الامام ايضا.
195 : قصص الأنبياء : الصّدوق عن جعفر بن محمّد بن شاذان عن ابيه عن الفضل عن محمّد بن زياد عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عبّاس قال :
قال عزير : يا ربّ انّي نظرت في جميع امورك واحكامها فعرفت عدلك بعقلي وبقي باب لم اعرفه انّك تسخط على أهل البليّة فتعمهم بعذابك وفيهم الأطفال ؛ فأمره اللّه تعالى ان يخرج إلى البريّة وكان الحرّ شديدا فراى شجرة فاستظلّ بها ونام فجاءت نملة فقرصته فدلك الأرض برجله فقتل من النّمل كثيرا ، فعرف انّه مثل ضرب ؛ فقيل له يا عزير انّ القوم اذا استحقوا عذابى قدرت نزوله عند انقضاء آجال الأطفال فماتوا اولئك بآجالهم وهلك هؤلاء بعذابي.
«البحار ، ج 5 ، ص 286 ، ح 8».
196 : روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت انّها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربّص بها سنة فان رجع اليها الطّمث والا غرم الرّجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5334 ، باب 2».
197 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من قدّم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند اللّه عزّ وجلّ حجباه من النّار باذن اللّه تعالى.
«الكافي ، ج 3 ، ص 219 ، ح 6».
198 : جامع الاخبار : روى صاحب جمل الغرائب في كتابه بأسناد له عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
خمسة في قبورهم وثوابهم يجرى إلى ديوانهم : من غرس نخلا ، ومن حفر بئرا ، ومن بنى للّه مسجدا ، ومن كتب مصحفا ، ومن خلف ابنا صالحا.
«البحار ، ج 104 ، ص 97 ، ح 59».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 12 ، ص 229 ، ح 13959 ، باب 15 ، نقلا عن جامع الاخبار.
199 : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا يدخل الجنّة رجل ليس له فرط ؛ فقال له رجل ممّن لم يولد له ولم يقدم ولدا : يا رسول اللّه أو لكلّنا فرط فقال نعم انّ من فرط الرّجل المؤمن اخاه في اللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 176 ، ح 520».
200 : اعلام الدّين : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
تجيء يوم القيامة اطفال المؤمنين عند عرض الخلائق للحساب ، فيقول اللّه تعالى لجبرئيل عليهالسلام : اذهب بهؤلاء إلى الجنّة ، فيقفون على ابواب الجنّة ويسألون عن آبائهم وامّهاتهم ، فتقول لهم الخزنة آباؤكم وامّهاتكم ليسوا كأمثالكم ، لهم ذنوب وسيّئات يطالبون بها ، فيصيحون صيحة باكين ، فيقول اللّه تعالى : يا جبرئيل ما هذه الصّيحة فيقول اللّهمّ انت اعلم ، هؤلاء اطفال المؤمنين ، يقولون : لا ندخل الجنّة حتّى يدخل آباؤنا وامهاتنا ؛ فيقول اللّه سبحانه وتعالى : يا جبرئيل تخلل الجمع وخذ بيد آبائهم وامّهاتهم فأدخلهم معهم الجنّة برحمتي.
«البحار ، ج 82 ، ص 123 ، ح 15».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 389 ، ح 2270 ، باب 60 ، نقلا عن اعلام الدّين.
201 : ابوعلي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : انّ فلانا - رجلا سمّاه - قال :
انّي كنت زاهدا في الولد حتّى وقفت بعرفة ، فاذا إلى جانبي غلام شابّ يدعو ويبكي ويقول : يا ربّ والديّ والديّ فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.
«الكافي ، ج 6 ، ص 3 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 355 ، ح 27281 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي.
202 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن محمّد الواسطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ ابراهيم عليهالسلام سأل ربّه ان يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.
«الوسائل ج 21 ، ص 361 ، ح 27303 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 241 ، ح 3517 ، باب 70 ، نقلا عن محمّد بن الحسن الطّوسي. البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 76 ، باب 2 ، نقلا عن عدة الدّاعي ؛ و
ج 82 ، ص 92 ، ح 44 ، باب 16 ، نقلا عن مسكّن الفؤاد ؛ وج 12 ، ص 117 ، ح 53 ، باب 5 ، نقلا عن التّهذيب. الكافي ، ج 6 ، ص 5 ، ح 3. التّهذيب ، ج 1 ، ص 465 ، ح 169 ، باب 23 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن محمّد بن الحسن الواسطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
203 : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
يقال للولدان يوم القيامة : ادخلوا الجنّة فيقولون : يا ربّ حتّى يدخل آباؤنا وامهاتنا ؛ فيأتون فيقول اللّه عزّ وجلّ : مالي اراهم محبنطئين ادخلوا الجنّة فيقولون يا ربّ آباؤنا فيقول عزّ وجلّ : ادخلوا الجنّة انتم وآباؤكم.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 393 ، ح 2280 ، باب 60».
204 : البحار ، عن اعلام الدّين للدّيلمي قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
اذا مرض الصّبيّ كان مرضه كفّارة لوالديه.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 67 ، ح 1432 ، باب 2».
205 : مجالس الصّدوق : عن محمّد بن موسى عن عبد اللّه - ابن جعفر - الحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سيف عن اخيه الحسين عن ابيه سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
من قدّم اولادا يحتسبهم عند اللّه حجبوه من النّار باذن اللّه عزّ وجلّ.
«البحار ، ج 82 ، ص 114 ، ح 2 ، باب 17».
مآخذ اخرى : الكافي ج 3 ، ص 220 ، ح 10 ، عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن سيف عن ابيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام. امالي الصّدوق ، ج 1 ، ص 434. الفقيه ، ج 1 ، ص 188 ، ح 574 ، مرسلا. الوسائل ، ج 3 ، ص 245 ، ح 3528 ، باب 72 ، نقلا عن ثواب الاعمال عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر مثله ؛ وعن الكافي والفقيه والمجالس.
206 : مسكّن الفؤاد : روي : انّ امرأة اتت النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ومعها ابن لها مريض فقالت : يا رسول اللّه ادع اللّه ان يشفي ابني هذا ، فقال لها رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : هل لك فرط قالت نعم يا رسول اللّه ، قال صلىاللّهعليهوآله : في الجاهليّة أو في الاسلام؟ قالت : بل في الاسلام ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : جنّة حصينة جنّة حصينة.
«البحار ، ج 82 ، ص 119 ، ح 12».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 394 ، ح 2284 ، باب 60 ، نقلا عن مسكّن الفؤاد.
207 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم عن أبي العبّاس الزّيات عن حمزة بن حمران يرفعه ، قال :
اتى رجل وهو عند النّبيّ ، فأخبر بمولود اصابه فتغيّر وجه الرّجل فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ما لك فقال خير فقال : قل ، قال : خرجت والمرأة تمخض فأخبرت انّها ولدت جارية فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : الأرض تقلّها ، والسّماء تظلّها ، واللّه يرزقها ، وهي ريحانة تشمّها ؛ ثمّ اقبل على اصحابه فقال : من كانت له ابنة فهو مفدوح ، ومن كانت له ابنتان فياغوثاه باللّه ، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه ، ومن كان له اربع فيا عباد اللّه اعينوه ، يا عباد اللّه اقرضوه ، يا عباد اللّه ارحموه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 5 ، ح 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 91 ، ح 11 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن حمزة بن حمران. الوسائل ، ج 21 ، ص 363 ، ح 27311 ، باب 5 ، نقلا عن الفقيه باسناده عن حمزة بن حمران نحوه. ونقلا عن ثواب الاعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن العبّاس الزّيّات. الفقيه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4697 ، باب 2.
208 : مكارم الاخلاق عن زيدبن عليّ عن آبائه عليهالسلام قال :
ذكر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الجهاد فقالت امرأة : يا رسول اللّه ما للنساء من هذا شيء؟ فقال : بلى للمراة ما بين حملها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل اللّه ، فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشّهيد.
«البحار ، ج 104 ، ص 97 ، ح 56».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 561 ، ح 4926 ، باب 2 ، باسناده عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيدبن عليّ عن آبائه عن على عليهمالسلام.
209 : الخصال ، أبي عن محمّد العطّار عن الأشعري عن أبي عبداللّه الرّازي عن سجادة عن درست عن أبي خالد السّجستاني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
خمس خصال من فقد منهنّ واحدة ، لم يزل ناقص العيش ، زائل العقل ، مشغول القلب ؛ فأوّلها صحّة البدن ، والثّانية الأمن ، والثّالثة السّعة في الرّزق ، والرّابعة الأنيس الموافق ، قلت : وما الأنيس الموافق؟ قال : الزّوجة الصّالحة ، والولد الصّالح ، والخليط الصّالح ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدّعة.
«البحار ، ج 74 ، ص 186 ، ح 5 ، باب 13».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 78 ، ص 194 ، ح 12 ، باب 23 ؛ وج 79 ، ص 299 ، ح 6 ، باب 109 ، نقلا عن الخصال.
210 : نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا السّوداء الولود الودود ، ولا تزوّجوا الحسناء الجميلة العاقر ، انّي اباهي بكم الأمم يوم القيامة ، أو ما علمت انّ الولدان تحت عرش الرّحمن يستغفرون لآبائهم يحضنهم ابراهيم وتربّيهم سارة صلّى اللّه عليهما في جبل من مسك وعنبر وزعفران؟
«البحار ، ج 103 ، ص 237 ، ح 33 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ج 12 ص 14 ح 43 ، باب 1 ؛ وج 5 ، ص 293 ، ح 16 ، باب 13 ، بالاسناد المذكور. المستدرك ، ج 14 ، ص 177 ، ح 16433 ، باب 15 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
211 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن سعيد الرّقي قال : حدّثني سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لرجل :
تزوّجها سوءاء ولودا ولاتزوّجها حسناء عاقرا ، فانّي مباه بكم الأمم يوم القيامة ؛ أو ما علمت انّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم ، يحضنهم ابراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران؟.
«الكافي ، ج 5 ، ص 334 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 54 ، ح 25019 ، باب 16 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 14 ، ص 177 ، ح 16433 ، باب 15 ، نقلا عن الجعفريّات ؛ ونقلا عن النّوادر.
212 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض اصحابنا عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
من سعادة المرء ان يكون متجره في بلده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين بهم ؛ ومن شقاء المرء ان تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 258 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3598 ، مرسلا. الكافي ، ج 5 ، ص 257 ، ح 1 ؛ وج 6 ، ص 2 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض اصحابه انّه قال : قال عليّ بن الحسين عليهالسلام. الوسائل ، ج 17 ، ص 243 ، ح 22434 ، باب 69 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 104 ، ص 102 ، ح 90 ، نقلا عن الخصال ، عن ابيه عن السّعد آبادي عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان رفعه إلى عليّ بن الحسين عليهالسلام.
213 : عدّة الدّاعي : وقال الصّادق عليهالسلام :
من تمنّى موت البنات حرم اجرهنّ ولقى اللّه تعالى عاصيا.
«البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 78».
214 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من عال ثلاث بنات أو ثلاث اخوات وجبت له الجنّة ؛ فقيل : يا رسول اللّه واثنتين؟ فقال واثنتين ؛ فقيل : يا رسول اللّه وواحدة؟ فقال وواحدة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 6 ، ح 10».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 12 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ج 21 ، ص 361 ، ح 27305 ، باب 4 ؛ وص 368 ، ح 27324 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي والفقيه. الفقيه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4698 ، باب 2 ، مرسلا.
215 : الخصال : محمّد بن أبي عبداللّه الفرغاني عن محمّد بن جعفر بن الأشعث عن أبي حاتم عن محمّد بن عبد اللّه عن ابن جريح عن أبي الزبير عن عمر بن تيهان عن أبي هريره عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من كنّ له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنّ وضرّائهنّ وسرّائهنّ كنّ له حجابا يوم القيامة.
«البحار ، ج 104 ، ص 102 ، ح 91».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 362 ، ح 27308 ، باب 4 ، نقلا عن الخصال.
216 : الخصال : ابن الوليد عن الصّفّار عن اليقطيني عن زكريّا المؤمن رفعه إلى أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من عال ابنتين أو اختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النّار.
«البحار ، ج 104 ، ص 69 ، ح 3 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 527 ، ح 27765 ، باب 12 ، نقلا عن الخصال. الفقيه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4699 ، باب 2 ، مرسلا.
217 : عدّة الدّاعي : وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
من عال ثلاث بنات ومثلهنّ من الأخوات وصبر على لأوائهنّ حتّى يبنّ إلى ازواجهنّ أو يمتن فيصرن إلى القبور ، كنت انا وهو في الجنّة كهاتين - واشار بالسّبّابة والوسطى - فقلت : يا رسول اللّه واثنتين؟ قال : واثنتين ؛ قلت : وواحدة؟ قال وواحدة.
«البحار ، ج 104 ، ص 99 ، ح 79».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 362 ، ح 27309 ، باب 4 ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
218 : ثواب الاعمال : أبي وابن الوليد معا عن احمد بن ادريس ومحمّد العطّار معا عن الأشعريّ عن ابن يزيد رفعه إلى احدهما عليهماالسلام قال :
اذا اصاب الرّجل ابنة ، بعث اللّه عزّ وجلّ اليها ملكا ، فأمرّ جناحه على راسها وصدرها وقال : ضعيفة خلقت من ضعف ، المنفق عليها معان إلى يوم القيامة.
«البحار ، ج 104 ، ص 104 ، ح 102 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4700 ، مرسلا. الوسائل ، ج 21 ، ص 368 ، ح 27323 ، باب 7 ، نقلا عن الفقيه ، وثواب الأعمال.
219 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن حريز عن وليد قال :
جاءت امرأة سائلة إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لولا ما يأتين إلى ازواجهنّ لقيل لهن : ادخلن الجنّة بغير حساب.
«الكافي ، ج 5 ، ص 554 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 176 ، ح 25353 ، باب 91 ، نقلا عن الكافي.
220 : علي بن محمّد عن ابن جمهور عن ابيه عن فضّالة بن ايّوب عن السّكوني قال :
دخلت على أبي عبداللّه عليهالسلام وانا مغموم مكروب فقال لي يا سكوني ممّا غمّك؟ قلت ولدت لي ابنة ؛ فقال : يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى اللّه رزقها ، تعيش في غير اجلك وتأكل من غير
رزقك ؛ فسرى واللّه عنّى. فقال لي : ما سمّيتها؟ قلت فاطمة. قال : آه آه ؛ ثمّ وضع يده على جبهته فقال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : حقّ الولد على والده اذا كان ذكرا ان يستفره امّه ، ويستحسن اسمه ، ويعلّمه كتاب اللّه ، ويطهّره ، ويعلّمه السّباحة ؛ واذا كانت انثى ان يستفره امها ، ويستحسن اسمها ، ويعلّمها سورة النّور ، ولايعلّمها سورة يوسف ، ولاينزلها الغرف ، ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها ؛ اما اذا سمّيتها فاطمة فلاتسبّها ، ولاتلعنها ولاتضربها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 48 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 482 ، ح 27647 ، باب 87 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 8 ، ص 112 ، ح 36 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
221 : ابي رحمه اللّه قال : حدّثني احمد بن ادريس ومحمّد بن يحيى العطّار جميعا عن محمّد بن احمد عن محمّد بن حسّان عن الحسين بن محمّد النّوفلي من ولد نوفل بن عبدالمطّلب قال : اخبرني جعفر بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن عيسى بن عبداللّه العمري عن ابيه عن جدّه عن امير المؤمنين عليهالسلام :
في المرض يصيب الصّبيّ قال : كفّارة لوالديه.
«ثواب الاعمال ، ص 431 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2475 ، باب 2 ؛ وج 21 ، ص 357 ، ب 1 ، ح 27291 ، نقلا عن الفقيه ؛ ونقلا عن ثواب الاعمال. البحار ج 81 ، ص 186 ، ح 40 ، نقلا عن ثواب الاعمال. التّهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 46 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 6 ، ص 52 ، ح 1 ، ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن حسّان عن الحسين بن محمّد النّوفلي من ولد نوفل بن عبدالمطّلب قال : اخبرني محمّد بن جعفر عن محمّد بن عليّ عن عيسى بن عبداللّه العمري عن ابيه عن جدّه قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام.
222 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم قال :
كنت جالسا عند أبي عبداللّه عليهالسلام اذ دخل يونس بن يعقوب فرايته يإنّ فقال له ابو عبداللّه عليهالسلام ما لي اراك تإنّ؟ قال : طفل لي تأذّيت به اللّيل اجمع ؛ فقال له ابو عبداللّه عليهالسلام : يا يونس حدّثني أبي محمّد بن علي عن آبائه : عن جدّي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انّ جبرئيل نزل عليه ورسول اللّه وعليّ صلوات اللّه عليهما يإنّان فقال جبرئيل عليهالسلام : يا حبيب اللّه ما لي اراك تإنّ؟ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : طفلان لنا تأذّينا ببكائهما فقال جبرئيل : مه يا محمّد ، فانّه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة اذا بكى
احدهم ، فبكاؤه لا اله الا اللّه ، إلى ان يأتي عليه سبع سنين ، فاذا جاز السّبع فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى ان يأتي على الحدّ ، فاذا جاز الحدّ ، فما اتى من حسنة فلوالديه وما اتى من سيّئة فلا عليهما.
«الكافي ، ج 6 ، ص 52 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 495 ، ح 27682 ، باب 96 ، نقلا عن الكافي.
223 : جامع الاخبار عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه :
اذا قال المعلّم للصّبي : قل بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، فقال الصّبيّ : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، كتب اللّه براءة للصّبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلّم.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 386 ، ح 4988 ، باب 45».
224 : الخصال - حديث الأربعمأة عن عليّ عليهالسلام - قال : ...
انّ اللّه تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ، ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون اموالهم وانفسهم فينا ، اولئك منّا والينا ؛ ما من الشّيعة عبد يقارف امرا نهينا عنه فيموت حتّى يبتلي ببلية تمحّص بها ذنوبه ، امّا في ماله وامّا في ولده وامّا في نفسه ، حتّى يلقى اللّه عزّ وجلّ وما له ذنب ؛ وانّه ليبقى عليه الشّيء من ذنوبه فيشدّد به عليه عند موته.
«البحار ، ج 10 ، ص 114 ، ح 1».
225 : عليّ بن موسى بن طاووس - في كتاب غياث سلطان الوري لسكّان الثّرى - عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
انّ الصّلاة والصّوم والصّدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت ؛ حتّى انّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان وبعمل اخيك فلان اخوك في الدّين.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 280 ، ح 10661 ، باب 12».
226 : على بن محمّد عن ابن جمهور عن محمّد بن عمر بن مسعدة عن الحسن بن راشد عن جدّه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قراءة القرآن في المصحف تخفّف العذاب عن الوالدين ولو كانا كافرين.
«الكافي ، ج 2 ، ص 613 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 6 ، ص 204 ، ح 7736 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي.
227 : (صلاة ليلة نصف شعبان : وهي مأة ركعة ، كلّ ركعة بالحمد مرّة ، وعشر مرّات قل هو اللّه احد) من كتاب محمّد بن عليّ الطّرازي : (قال : راوي الحديث) ولقد حدّثني ثلاثون من اصحاب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه :
من صلّى هذه الصّلاة في هذه اللّيلة نظر اللّه اليه سبعين نظرة ، وقضى له بكلّ نظرة سبعين حاجة ، ادناها المغفرة ، ثمّ لو كان شقيّا فطلب السّعادة لأسعده اللّه ، «يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده امّ الكتاب» ولو كان والداه من أهل النّار ودعا لهما اخرجا من النّار بعد ان لايشركا باللّه شيئا.
«البحار ، ج 98 ، ص 414 ، ح 1 ، باب 30».
228 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما يلحق الرّجل بعد موته؟ فقال : سنّة سنّها يعمل بها بعد موته ، فيكون له مثل اجر من عمل بها ، من غير ان ينتقص من اجورهم شيء ، والصّدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الصّالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحجّ ويتصدّق عنهما ويعتق ويصوم ويصلّي عنهما ؛ فقلت اشركهما في حجّي؟ قال : نعم.
«الكافي ، ج 7 ، ص 57 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2603 ، باب 28 ؛ وج 19 ، ص 172 ، ح 24379 ، باب 1 ؛ والبحار : ج 82 ، ص 63 ، ح 4 ، باب 14 ، جميعا عن الكافي.
229 : الارشاد : ومن كلام امير المؤمنين عليهالسلام في الحكمة والموعظة :
اربعة لا تردّ لهم دعوة : الامام العادل لرعيّته ، والولد البارّ لوالده ، والوالد البارّ لولده ، والمظلوم ؛ يقول اللّه : وعزّتي وجلالي لأنتصرنّ لك ولو بعد حين.
«البحار ، ج 77 ، ص 423 ، ح 40 ، باب 15».
230 : مسكّن الفؤاد : عن ايّوب بن موسى انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال للزّبير :
يا زبير انّك ان تقدّم سقطا ، خير من ان تدع بعدك من ولدك مأة كلّ منهم على فرس يجاهدون في سبيل اللّه تبارك وتعالى.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 392 ، ح 2279 ، باب 60».
231 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن مهران قال :
كتب رجل إلى أبي جعفر الثّاني عليهالسلام يشكو اليه مصابه بولده وشدّة ما دخله ، فكتب اليه اما علمت انّ اللّه عزّ وجلّ يختار من مال المؤمن ومن ولده انفسه ليأجره على ذلك.
«الكافي ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 82 ، ص 123 ، ح 18 ، نقلا عن مشكاة الأنوار عن مهران.
232 : ثواب الاعمال : عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سيف عن اخيه الحسين عن ابيه سيف بن عميرة عن عبد الحميد بن بهرام عن شهربن حوشب عن عمر بن عنبسة السّلمي قال :
سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : ايّما رجل قدّم ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث أو امرأة قدّمت ثلاثة أولاد فهم حجاب يسترونه من النّار.
«البحار ، ج 82 ، ص 115 ، ح 5».
233 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل السرّاج عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ولد يقدّمه الرّجل افضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده كلّهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل اللّه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 218 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 243 ، ح 3521 ، باب 72 ، نقلا عن الكافي.
234 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن سالم عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
دخل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله على خديجة حين مات القاسم ابنها وهي تبكى ، فقال لها : ما يبكيك؟ فقالت : درّت دريرة فبكيت ، فقال : يا خديجة أما ترضين اذا كان يوم القيامة ان تجيئي إلى باب الجنّة وهو قائم فيأخذ بيدك فيدخلك الجنّة وينزلك افضلها؟ وذلك لكلّ مؤمن انّ اللّه عزّ وجلّ احكم واكرم ان يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثمّ يعذّبه بعدها ابدا.
«الكافي ، ج 3 ، ص 218 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 16 ص 15 ، ح 14 ؛ والوسائل ، ج 3 ، ص 243 ، ح 3523 ، باب 72 ، جميعا عن الكافي.
235 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : وقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اعلموا انّ احدكم يلقى سقطه محبنطئا على باب الجنّة حتّى اذا رآه ، اخذه بيده حتّى يدخله الجنّة ؛ وانّ ولد احدكم اذا مات اجر فيه وان بقي بعده استغفر له بعد موته.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 357 ، ح 27292 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 483 ، ح 4701 ، باب 2 ، مرسلا.
236 : مسكّن الفؤاد : وعن بريدة قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يتعاهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم ، فبلغه انّ امرأة مات ابن لها فجزعت عليه ، فأتاها فأمرها بتقوى اللّه عزّ وجلّ والصّبر ؛ فقالت يا رسول اللّه انّي امرأة رقوب لا الد ، ولم يكن لي ولد غيره ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الرّقوب الّتي يبقى لها ولدها ، ثمّ قال : ما من امرىء مسلم ولا امرأة مسلمة يموت لهما ثلاثة من الولد الاّ ادخلهما الجنّة ؛ فقيل له : واثنان؟ فقال : واثنان ؛ وفي حديث آخر انّه صلىاللّهعليهوآله قال لها : أما تحبين ان ترينه على باب الجنّة وهو يدعوك اليها فقالت بلى قال فانّه كذلك.
«البحار ، ج 82 ، ص 120 ، ح 12 ، باب 17».
237 : الشّريف الزّاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التّعازي باسناده عن عابس بن ربيعة عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ السّقط يراغم ربّه ان يدخل ابويه النّار ، فيقال له : ايّها السّقط المراغم ربّه! ارجع ، فقد ادخلت ابويك الجنّة ، فيجرّهما بسرره حتّى يدخلهما الجنّة.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 400 ، ح 2300 ، باب 60».
238 : وحكى الشّيخ ابو عبداللّه بن النّعمان في كتاب مصباح الظّلام عن بعض الثّقات :
انّ رجلا اوصى بعض اصحابه ممّن حجّ ، ان يقرء سلامه لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ويدفن رقعة مختومة اعطاها له عند راسه الشّريف ، ففعل ذلك ؛ فلمّا رجع من حجّه اكرمه الرّجل وقال له : جزاك اللّه خيرا لقد بلغّت الرّسالة ، فتعجّب المبلّغ من ذلك وقال : من اين علمت بتبليغها قبل ان احدّثك؟ فانشأ يحدّثه ، قال : كان لي اخ مات وترك ابنا صغيرا فربّيته واحسنت تربيته ثمّ مات قبل ان يبلغ الحلم. فلمّا كان ذات ليلة رايت في المنام انّ القيامة قد قامت ، والحشر قد وقعت ، والنّاس قد اشتدّ بهم العطش من شدّة الجهد ، وبيد ابن اخى ماء فالتمست ان يسقينى فأبى وقال : أبي احقّ به منك ؛ فعظم عليّ ذلك وانتبهت فزعا ؛ فلمّا اصبحت تصدّقت بجملة دنانيري وسألت اللّه ان يرزقني ولدا ذكرا فرزقنيه واتّفق سفرك فكتبت لك تلك الرّقعه ، ومضمونها التّوسل بالنّبيّ إلى اللّه عزّ وجلّ في قبوله منّي رجاء ان اجده يوم الفزع الأكبر فلم يلبث ان حمّ ومات ، وكان ذلك يوم وصولك فعلمت انّك بلّغت الرّسالة.
«البحار ، ج 82 ، ص 121 ، ح 14».
239 : مسكّن الفؤاد : وروى :
انّ رجلا كان يجيء بصبيّ له معه إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وانّه مات فاحتبس والده عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فسأل عنه فقالوا مات صبيّه الّذي رايته معه ، فقال صلىاللّهعليهوآله : هلاّ آذنتموني فقوموا إلى اخينا نعزّيه ؛ فلمّا دخل عليه اذا الرّجل حزين وبه كآبة ، فعزّاه ، فقال : يا رسول اللّه ، كنت ارجوه لكبر سنّي وضعفي ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اما يسرّك ان يكون يوم القيامة بازائك ، فيقال له : ادخل الجنّة فيقول : يا ربّ وابواي ، فلايزال يشفع حتّى يشفّعه اللّه عزّ وجلّ فيكم فيدخلكم جميعا الجنّة؟
«البحار ، ج 82 ، ص 118 ، ح 11».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 393 ، ح 2281 باب 60 ، نقلا عن المسكّن.
240 : الشّريف الزّاهد محمّد بن عليّ الحسيني في كتاب التّعازي باسناده عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
يجمع اللّه اطفال امّة محمّد صلىاللّهعليهوآله يوم القيامة في حياض تحت العرش ، قال : فيطلع اللّه عليهم اطلاعة ، فيقول : ما لي اراكم رافعي رؤوسكم اليّ؟ فيقولون : يا ربّنا الآباء والأمّهات في عطش القيامة ، ونحن في هذه الحياض! قال : فيوحي اللّه اليهم ان اغرفوا في هذه الآنية من الحياض ، ثمّ تخلّلوا صفوف القيامة فاسقوا الآباء والأمّهات.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2304 ، باب 60».
241 : مسكّن الفؤاد ، عن عبيد بن عمير اللّيثي قال :
اذا كان يوم القيامة ، خرج ولدان المسلمين من الجنّة بأيديهم الشّراب ؛ قال : فيقول لهم النّاس : اسقونا اسقونا ؛ فيقولون ابوينا ابوينا ؛ قال : حتّى السّقط محبنطئا باب الجنّة يقول : لا ادخل حتّى يدخل ابواي.
«البحار ، ج 82 ، ص 118 ، ح 11 ، باب 17».
242 : مسكّن الفؤاد ، عن عبادة بن الصّامت : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
النّفساء يجرّها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنّة.
«البحار ، ج 82 ، ص 117 ، ح 10».
243 : مسكّن الفؤاد : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا كان يوم القيامة نودي في اطفال المؤمنين والمسلمين ان اخرجوا من قبوركم ، فيخرجون من قبورهم ثمّ ينادى فيهم ان امضوا إلى الجنّة زمرا ، فيقولون : ربّنا ووالدينا معنا ؛ [ثمّ ينادى
فيهم الثّانية ان امضوا إلى الجنّة زمرا ، فيقولون : ربّنا ووالدينا معنا] فيقول في الثّالثة ووالديكم معكم ؛ فيثب كلّ طفل إلى ابويه فيأخذون بأيديهم فيدخلون بهم الجنّة ؛ فهم اعرف بآبائهم وامّهاتهم يومئذ من اولادكم الّذين في بيوتكم.
«البحار ، ج 82 ، ص 118 ، ح 11».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 391 ، ح 2276 ، باب 60.
244 : فقه الرّضا : قال عليهالسلام :
اعلم يرحمك اللّه : انّ صلاة الأستسقاء ركعتان بلا اذان ولا اقامة ؛ يخرج الأمام ، يبرز إلى ما تحت السّماء ، ويخرج المنبر ، والمؤذنين امامه ، فيصلّى بالنّاس ركعتين ، ثمّ يسلّم ويصعد المنبر ... ويقول : اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ؛ اللّهمّ اسقنا غيثا مغيثا مجلّلا; ... اللّهمّ انزل علينا من بركات سمائك ماء طهورا ، وانبت لنا من بركات ارضك نباتا مسقيّا ، وتسقيه ممّا خلقت انعاما واناسيّ كثيرا اللّهمّ ارحمنا بالمشايخ ركّعا والصّبيان رضّعا والبهائم رتّعا والشّبان خضّعا ...
«البحار ، ج 91 ، ص 333 ، ح 18 ، باب 1».
245 : الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي في كتاب ارشاد القلوب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
خلق اللّه تعالى ملكا تحت العرش يسبّحه بجميع اللّغات المختلفة ، فاذا كان ليلة الجمعة امره ان ينزل من السّماء إلى الدّنيا ، ويطلع إلى أهل الأرض ، ويقول : يا ابناء العشرين! لاتغرّنّكم الدّنيا ، ويا ابناء الثّلاثين! اسمعوا وعوا ، ويا ابناء الأربعين جدّوا واجتهدوا ... ثمّ يقول : لو لا مشايخ ركّع وفتيان خشّع وصبيان رضّع لصبّ عليكم العذاب صبّا.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 75 ، ح 6474 ، باب 36».
246 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن ابن عرفة عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
انّ للّه عزّ وجلّ في كلّ يوم وليلة مناديا ينادي : مهلا مهلا عباد اللّه عن معاصي اللّه فلولا بهائم رتّع وصبية رضّع وشيوخ ركّع لصبّ عليكم العذاب صبّا ترضّون به رضّا.
«الكافي ، ج 2 ، ص 276 ، ح 31».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 307 ، ح 20593 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
247 : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن أبي عبداللّه عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
انّ اللّه تعالى ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعا حتّى لايريد ان يحاشي منهم احدا اذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السّيّئات فاذا نظر إلى الشّيب ناقلي اقدامهم إلى الصّلوات والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم فأخّر عنهم ذلك.
«علل الشّرايع ، ج 2 ، ص 521 ، ح 2 ، باب 298».
248 : ثواب الاعمال عن ابيه عن محمّد بن احمد بن هشام عن محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لأمير المؤمنين عليهالسلام :
انّ اللّه عزّ وجلّ ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعا ، لايحاشي منهم احدا اذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السّيّئات ، فاذا نظر إلى الشّيب ناقلي اقدامهم إلى الصّلاة والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم فأخّر ذلك عنهم.
«البحار ، ج 84 ، ص 14 ، ح 93».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 3 ، ص 360 ، ح 3780 ، باب 3 ، نقلا عن علل الشّرايع. الفقيه ، ج 1 ، ص 239 ، ح 723 ، مرسلا. الوسائل ، ج 6 ، ص 180 ، ح 7675 ، باب 7 ، نقلا عن ثواب الاعمال. البحار ، ج 73 ، ص 382 ، ح 5 ، باب 139. البحار ، ج 84 ، ص 14 ، ح 93 ، عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد الأشعري عن محمّد بن السّندي عن عليّ بن الحكم مثله ؛ ونقلا عن العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن عليّ بن الحكم مثله.
249 : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن الصّادق عن ابيه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
قلّة العيال احد اليسارين.
«البحار ، ج 104 ، ص 71 ، ح 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 71 ، ح 9 ؛ وح 10 ؛ وص 72 ، ح 15 ، باب 1 ؛ وص 73 ، ح 19 ، باب 1 ؛ وج 10 ، ص 99 ، ح 1 ، باب 7 ؛ وج 77 ، ص 121 ، ح 15 ، باب 6 ؛ وص 385 ، ح 10 ، باب 15 ؛ وج 78 ، ص 53 ، ح 88 ، باب 16 ؛ وص 60 ، ح 138 ، باب 16 ؛ وص 203 ، ح 41 ، باب 23 ؛ وص 208 ، ح 77 ، باب 23 ؛ وص 326 ، ح 4 ، باب 25 ، نقلا عن السّرائر ، عن موسى بن بكر عن عبدالصّالح قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ؛ وعن نهج البلاغة ؛ وقرب الأسناد ؛ وعن العيون وامالي الصّدوق ، عن عليّ بن احمد بن موسى عن الصّوفي عن عبيداللّه موسى الرّويانى عن
عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن أبي جعفر الثّاني عن آبائه عن امير المؤمنين عليهالسلام ؛ وعن تحف العقول ؛ وكشف الغمّة ؛ ونقلا عن الخصال ، عن ابيه عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 416 ، ح 5904 ، باب 2 ، باسناده عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير عن موسى بن بكر عن زرارة عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام.
250 : تفسير عليّ بن ابراهيم : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام :
في قوله : «يهب لمن يشاء اناثا» ، اي : ليس معهنّ ذكر ، و «يهب لمن يشاء الذّكور» ، اي ليس معهم انثى ، «أو يزوّجهم ذكرانا واناثا» ، جميعا يجمع له البنين والبنات ...
«البحار ، ج 104 ، ص 135 ، ح 1».
251 : الحسن بن عليّ بن شعبة - في تحف العقول - عن أبي الحسن الثّالث عليهالسلام :
انّ يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى : «أو يزوّجهم ذكرانا واناثا» يزوّج اللّه عباده الذّكران ، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟ فقال عليهالسلام : قوله : «يزوجهم ذكرانا واناثا» ، اي يولد له ذكر ويولد له اناث يقال لكلّ اثنين مقرونين زوجان كلّ واحد منهما زوج ، ومعاذ اللّه ان يكون عني الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرّخص لارتكاب المآثم ؛ «ومن يفعل ذلك يلق اثاما ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» ان لم يتب.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 333 ، ح 25756 ، باب 17».
252 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من اصحابه عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن الحسن بن سعيد اللّخمي قال :
ولد لرجل من اصحابنا جارية فدخل على أبي عبداللّه عليهالسلام فرآه متسخّطا فقال له ابو عبداللّه عليهالسلام : ارايت لو انّ اللّه تبارك وتعالى اوحى اليك ان اختار لك أو تختار لنفسك ، ما كنت تقول؟ قال : كنت اقول : يا ربّ تختار لي قال : فانّ اللّه قد اختار لك. قال : ثمّ قال : انّ الغلام الّذي قتله العالم الّذي كان مع موسى عليهالسلام ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : «فأردنا ان يبدلهما ربّهما خيرا منه زكوة واقرب رحما» ، ابدلهما اللّه به جارية ولدت سبعين نبيّا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 6 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 364 ، ح 27313 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
253 : تفسير العيّاشيّ ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى احدهما عليهماالسلام :
في قول اللّه : «وامّا الغلام فكان ابواه مؤمنين» إلى قوله : «واقرب رحما» ، قال : ابدلهما مكان الابن بنت فولدت سبعين نبيّا.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 117 ، ح 17712 ، باب 4».
254 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن ابراهيم بن مهزم عن ابراهيم الكرخي عن ثقة حدّثه من اصحابنا قال :
تزوّجت بالمدينة ، فقال لي ابو عبداللّه عليهالسلام : كيف رايت؟ قلت : ما راى رجل من خير في امرأة الاّ وقد رايته فيها ، ولكن خانتني ؛ فقال : وما هو؟ قلت : ولدت جارية ؛ قال : لعلّك كرهتها ، انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «آباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايّهم اقرب لكم نفعا».
«الكافي ، ج 6 ، ص 4 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 363 ، ح 27310 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
255 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ابا بنات.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 361 ، ح 27304 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 5 ، ح 2.
256 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال :
وقال عليهالسلام في قول اللّه عزّ وجلّ : «وامّا الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا ان يبدلهما ربّهما خيرا منه زكوة واقرب رحما» قال : ابدلهما اللّه عزّ وجلّ مكان الابن ابنة ، فولد منها سبعون نبيّا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 365 ، ح 27315 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 491 ، ح 4738 ، باب 2.
257 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال عليّ عليهالسلام :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اذا بشّر بجارية ، قال : ريحانة ورزقها على اللّه عزّ وجلّ.
«البحار ، ج 104 ، ص 97 ، ح 62».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 114 ، ح 17698 ، باب 3 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال : اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام.
258 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن بعض اصحابنا عن محمّد بن سنان عمّن حدّثه قال :
كان عليّ بن الحسين عليهالسلام اذا بشّر بالولد لم يسأل : «أذكر هو ام انثى؟» ، حتّى يقول : «أسوىّ؟» فان كان سويّا ، قال : «الحمد للّه الّذي لم يخلق منّي شيئا مشوّها».
«الكافي ، ج 6 ، ص 21 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 123 ح 68 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج 21 ، ص 412 ، ح 27440 ، باب 37 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 18 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
259 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد انّه قال لأبي عبداللّه عليهالسلام :
انّ لي بنات ؛ فقال : لعلك تتمنّى موتهنّ؟ اما انّك ان تمنّيت موتهنّ ومتن ، لم توجر يوم القيامة ولقيت ربّك حين تلقاه وانت عاص.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 366 ، ح 27318 ، باب 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 91 ، ح 10 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الكافي ، ج 6 ، ص 5 ، ح 4 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن جارود قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4696.
260 : مكارم الاخلاق : عن حذيفة اليماني قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
خير اولادكم البنات.
«البحار ، ج 104 ، ص 91 ، ح 6».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 116 ، ح 17708 ، باب 3 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
261 : الجعفريّات : باسناده عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من يمن المرأة ان يكون بكرها جارية اي اوّل ولدها ابنة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 111 ، ح 17682 ، باب 1».
262 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن منصوربن العبّاس عن شعيب بن جناح عن مطر مولى معن عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ثلاثة للمؤمن فيها راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من النّاس ، وامرأة صالحة تعينه على امر الدّنيا والآخرة ، وابنة يخرجها امّا بموت أو بتزويج.
«الكافي ، ج 5 ، ص 327 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 5 ، ص 299 ، ح 6593 ، باب 1 ؛ وج 20 ، ص 41 ، ح 24982 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الخصال عن ابيه عن محمّد بن عليّ بن الصّلت عن احمد بن محمّد بن عليّ بن خالد عن منصور بن العبّاس عن سعيدبن جناح. الكافي ، ج 6 ، ص 525 ، ح 3 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن سعيدبن جناح عن مطرف مولى معن عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
263 : الشّريف الزّاهد محمّد بن عليّ الحسني في كتاب التّعازي ، باسناده عن اسماعيل بن موسى الفزاري عن الحسن عن اصحابه عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال في حديث :
ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات جاء معي يوم القيامة كهاتين - وضمّ اصبعيه -.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 116 ، ح 17710 ، باب 3».
264 : مكارم الاخلاق من الرّوضة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
نعم الولد البنات المخدّرات ؛ من كانت عنده واحدة جعلها اللّه سترا من النّار ، ومن كانت عنده اثنتان ادخله اللّه بها الجنّة ، ومن يكن له ثلاث أو مثلهنّ من الأخوات وضع عنه الجهاد والصّدقة.
«البحار ، ج 104 ، ص 91 ، ح 5».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 116 ، ح 17707 ، باب 3 ، نقلا عن الرّوضة.
265 : مكارم الاخلاق :
وبشّر النّبيّ صلىاللّهعليهوآله بابنة فنظر في وجوه اصحابه فراى الكراهة فيهم ، فقال : ما لكم؟ ريحانة اشمّها ورزقها على اللّه.
«البحار ، ج 104 ، ص 90 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 365 ، ح 27314 ، باب 5 ، نقلا عن الفقيه ؛ وعن ثواب الاعمال عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن البرقي رفعه. المستدرك ، ج 15 ، ص 117 ، ح 17714 ، باب 4 ، نقلا عن الخصال
باسناده مثل ثواب الأعمال. الفقيه ، ج 3 ، ص 481 ، ح 4693 ، باب 2 ، مرسلا. البحار ، ج 104 ، ص 104 ، ح 100 ، نقلا عن ثواب الاعمال.
266 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من سعادة المرء المسلم الزوجة الصّالحة ، والمسكن الواسع والمركب الهنيء ، والولد الصّالح ؛ ومن يمن المرأة ان يكون بكرها جارية يعني اوّل ولدها.
«البحار ، ج 104 ، ص 98 ، ح 64».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 76 ، ص 155 ، ح 35 ، باب 26.
267 : عيون اخبارالرّضا عليهالسلام : محمّد بن القاسم المفسّر عن احمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن عليّ عن ابيه عن جدّه عن الرّضا عن ابيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سأل الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام عن بعض أهل مجلسه ، فقيل : عليل ؛ فقصده عائدا وجلس عند راسه ، فوجده دنفا ؛ فقال له : احسن ظنّك باللّه ؛ قال امّا ظنّي باللّه فحسن ، ولكن غمّي لبناتي ما امرضني غير غمّي بهنّ فقال الصّادق عليهالسلام : الّذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك فارجه لاصلاح حال بناتك ؛ اما علمت انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : لمّا جاوزت سدرة المنتهى ، وبلغت اغصانها وقضبانها ، رايت بعض ثمار قضبانها اثداء معلقّة يقطر من بعضها اللّبن ، ومن بعضها العسل ، ومن بعضها الدّهن ، ويخرج عن بعضها شبه دقيق السّميذ ، وعن بعضها الثّياب ، وعن بعضها كالنّبق ، فيهوي ذلك كلّه نحو الأرض ؛ فقلت في نفسي اين مقرّ هذه الخارجات عن هذه الأثداء؟ وذلك انّه لم يكن معى جبرئيل لأنّى كنت جاوزت مرتبته واختزل دونى ؛ فنادانى ربّى عزّ وجلّ في سرّى : يا محمّد هذه انبتّها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها بنات المؤمنين من امّتك وبنيهم ، فقل لأباء البنات لاتضيقنّ صدوركم على فاقتهن ، فانّي كما خلقتهنّ ارزقهنّ.
«البحار ، ج 5 ، ص 146 ، ح 2 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 2 ، ص 448 ، ح 2614 ، ب 31 ، نقلا عن العيون عن محمّد بن القاسم المفسّر عن احمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن عليّ العسكري عن آبائه عليهمالسلام. البحار ، ج 18 ، ص 352 ، ح 63 ، باب 3 ؛ وج 71 ، ص 137 ، ح 19 ، باب 63 ، نقلا عن العيون بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عليهالسلام.
268 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار - عن محمّد بن القاسم المفسّر عن احمد بن الحسن الحسيني
عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن آبائه عن الصّادق عليهالسلام :
انّ رجلا شكا اليه غمّه ببناته ؛ فقال : الّذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيّئاتك ، فارجه لصلاح حال بناتك ؛ أما علمت انّ رسول اللّه عليهالسلام قال : لمّا جاوزت سدرة المنتهى ، وبلغت قضبانها واغصانها ، رايت بعض ثمار قضبانها اثداؤه معلّقه يقطر من بعضها اللبن ، ومن بعضها العسل ، ومن بعضها الدّهن ، ومن بعضها شبه دقيق السّميد ، ومن بعضها الثّياب ، ومن بعضها كالنبق ؛ فيهوي ذلك كلّه نحو الأرض ؛ فقلت في نفسي : اين مقرّ هذه الخارجات؟ فنادانى ربّي : يا محمّد هذه انبتّها من هذا المكان ، لأغذو منها بنات المؤمنين من امّتك وبنيهم ؛ فقل لآباء البنات لاتضيقنّ صدوركم على بناتكم فانّي كما خلقتهنّ ارزقهنّ.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 365 ، ح 27317 ، باب 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 18 ، ص 352 ، ح 63 ، باب 3 ؛ وج 5 ، ص 146 ، ح 2 ، باب 5 ؛ وج 71 ، ص 137 ، ح 19 ، باب 63 ، نقلا عن عيون الأخبار.
269 : كتاب النّجوم : روينا باسنادنا إلى الشّيخ أبي جعفر الطّبري من كتابه عن أبي المفضّل الشّيباني عن الكليني ، قال القاسم بن العلاء :
كتبت إلى صاحب الزّمان ثلاثة كتب في حوائج لي ، واعلمته انّني رجل قد كبر سنّي ، وانّه لا ولد لي ، فأجابني عن الحوائج ولم يجبني في الولد بشيء ؛ فكتبت اليه في الرّابعه كتابا ، وسألته ان يدعو إلى اللّه ان يرزقني ولدا ، فأجابني وكتب بحوائجي ، وكتب : «اللّهمّ ارزقه ولدا ذكرا» ؛ فورد الكتاب وانا لا اعلم ، انّ لي حملا ، فدخلت إلى جاريتي فسألتها عن ذلك ، فأخبرتني انّ علّتها قد ارتفعت فولدت غلاما.
«البحار ، ج 51 ، ص 303 ، ح 19 ، باب 15».
270 : مكارم الاخلاق : من كتاب نوادر الحكمة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
دخل رجل عليه فقال : يابن رسول اللّه ولد لي ثمانية بنات رأس على رأس ولم ار قطّ ذكرا ، فادع اللّه عزّ وجلّ ان يرزقني ذكرا ، فقال الصّادق عليهالسلام : اذا اردت المواقعة وقعدت مقعد الرّجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرّة المرأة ، واقرء انّا انزلناه في ليلة القدر سبع مرّات ، ثمّ واقع اهلك ، فانّك ترى ما تحبّ ؛ واذا تبيّنت الحمل فمتى ما تقلّبت اللّيل فضع يدك على يمنة سرّتها واقرء انّا انزلناه في ليلة القدر سبع مرّات ؛ قال الرّجل ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.
«البحار ، ج 104 ، ص 86 ، ح 50».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 374 ، ح 27336 ، باب 12 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
271 : معاني الأخبار : أبي عن محمّد العطّار عن الأشعري عن عليّ بن السّندي عن محمّد بن عمرو بن سعيد عن ابيه قال :
كنت عند أبي الحسن عليهالسلام حيث دخل عليه داوود الرّقي فقال له : جعلت فداك انّ النّاس يقولون : اذا مضى للحامل ستّة اشهر فقد فرغ اللّه من خلقه فقال ابوالحسن عليهالسلام : يا داوود ادع ولو بشقّ الصّفا ؛ قلت : جعلت فداك وايّ شيء الصّفا؟ قال : ما يخرج مع الولد ؛ فانّ اللّه عزّ وجلّ يفعل ما شاء.
«البحار ، ج 104 ، ص 79 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 7 ، ص 141 ، ح 8949 ، باب 64 ، نقلا عن معاني الأخبار.
272 : السّيّد عليّ بن طاووس في مهج الدّعوات نقلا من كتاب زاد العابدين تأليف حسين بن أبي الحسن بن خلف الكاشغريّ الملقّب بالفضل ، ما هذا لفظه : حديث نيسان : قال : واخبرنا الوالد ابوالفتوح رحمه اللّه حدّثنا ابوبكر محمّد بن عبداللّه الخشاني البلخي حدّثنا ابونصر محمّد بن احمد الباب الحريريّ حدّثنا ابونصر عبد اللّه بن العبّاس المذكر البلخيّ احمد بن احمد البلخيّ حدّثنا عيسى بن هارون عن محمّد بن جعفر بن عبد اللّه بن عمر قال : حدّثنا نافع عن ابن عمر قال :
كنّا جلوسا اذ دخل علينا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وسلّم علينا فرددنا عليهالسلام ، فقال : ألا اعلّمكم دواء علّمني جبرئيل عليهالسلام حيث لا احتاج إلى دواء الأطّباء؟ وقال عليّ عليهالسلام وسلمان وغيرهما رحمة اللّه عليهم : وما ذاك الدّواء؟ فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام : تأخذ من ماء المطر بنيسان ، وتقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين مرّة ، وآية الكرسيّ ، سبعين مرّة ، وقل هو اللّه احد سبعين مرّة ، وقل اعوذ بربّ الفلق سبعين مرّة ، وقل اعوذ بربّ النّاس سبعين مرّة ، وقل يا ايّها الكافرون سبعين مرّة ، وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشيّة سبعة ايّام متواليات ، قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله والّذي بعثني بالحقّ نبيّا ، انّ جبرائيل قال : انّ اللّه يرفع عن الّذي يشرب من هذا الماء كلّ داء في جسده ويعافيه ويخرج من عروقه وجسده وعظمه وجميع اعضائه ويمجو ذلك من اللّوح المحفوظ ؛ والّذي بعثني بالحقّ نبيّا ، ان لم يكن له ولد واحبّ ان يكون له ولد بعد ذلك فشرب من [ذلك] الماء كان له ولد ؛ وان كانت المرأة عقيما شربت من ذلك الماء
رزقها اللّه ولدا ؛ وان كان الرّجل عنّينا والمرأة عقيما ، وشرب من ذلك الماء ، اطلق اللّه عنه وذهب ما عنده ، ويقدر على المجامعة ، وان احبّت ان تحمل بابن حملت ، وان احبّت ان تحمل بذكر أو انثى حملت ؛ وتصديق ذلك في كتاب اللّه : «يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور أو يزوّجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما».
«المستدرك ، ج 17 ، ص 32 ، ح 20667 ، باب 30».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 17 ، ص 35 ، ح 20668 ، نقلا عن البحار : وجدت بخطّ الشّيخ عليّ بن حسن بن جعفر المرزباني وكان تاريخ كتابته سنة ثمان وتسعمأة قال : وجدت بخطّ الامام العلاّمة الشّهيد السّعيد محمّد بن مكّي رحمه اللّه ، روى عن جعفر بن محمّد عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : علّمني جبرئيل عليهالسلام دواء. البحار ، ج 66 ، ص 476 ، ح 1 ، باب 3 ، نقلا عن مهج الدّعوات نقلا من كتاب زاد العابدين تأليف الحسين بن الحسن بن خلف الكاشوني قال : اخبرنا الوالد ابو الفتوح رحمه اللّه عن أبي بكر محمّد بن عبد اللّه البلخي عن أبي نصر محمّد بن احمد بن الباب حريزي عن عبد اللّه بن عبّاس المذكر البلخي عن محمّد بن احمد عن عيسى بن هارون عن محمّد بن جعفر بن عبداللّه بن عمر بن نافع عن ابن عمر قال كنّا جلوسا ....
273 : قرب الأسناد : احمد بن محمّد عن الوشّاء قال :
حججت ايّام خالي اسماعيل بن الياس ، فكتبنا إلى أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، فكتب خالي : انّ لي بنات ، وليس لي ذكر ، وقد قلّ رجالنا ، وقد خلّفت امراتي وهي حامل فادع اللّه ان يجعله غلاما وسمّه. فوقّع في الكتاب : قد قضى اللّه تبارك وتعالى حاجتك وسمّه محمّدا. فقدمنا الكوفة ، وقد ولد لي غلام قبل دخولي الكوفة بستّة ايّام ، ودخلنا يوم سابعه ؛ قال ابو محمّد : فهو واللّه اليوم رجل وله اولاد.
«البحار ، ج 48 ، ص 43 ، ح 21 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 48 ، ص 32 ، ح 2 ، باب 4 ، نقلا عن كشف الغمّة ، عن الوشّاء الحسن بن عليّ.
274 : كشف الغمّة : ايّوب بن نوح قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام انّ لي حملا فادع اللّه ان يرزقني ابنا فكتب اليّ اذا ولد فسمّه محمّدا ؛ قال : فولد ابن فسمّيته محمّدا. قال : وكان ليحيى بن زكريّا حمل ، فكتب اليه : انّ لي حملا فادع
اللّه ان يرزقني ابنا. فكتب اليه : ربّ ابنة خير من ابن ؛ فولدت له ابنة.
«البحار ، ج 50 ، ص 177 ، ح 55 ، باب 3».
275 : طبّ الأئمّة : سعد بن مهران عن محمّد بن صدقة عن محمّد بن سنان الزّاهريّ عن يونس بن ظبيان عن محمّد بن اسماعيل عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال :
جاء رجل من بني اميّة إلى أبي جعفر عليهالسلام ، وكان مؤمنا من آل فرعون يوالي آل محمّد ، فقال : يابن رسول اللّه انّ جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد ، فادع اللّه ان يرزقنى ابنا ؛ فقال : اللّهمّ ارزقه ابنا ذكرا سويّا ؛ ثمّ قال : اذا دخلت في شهرها فاكتب لها انّا انزلناه ، - وعوّذها بهذه العوذة وما في بطنها - بمسك وزعفران ، واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها ؛ والعوذة هذه : «اعيذ مولودى بسم اللّه بسم اللّه وانّا لمسنا السّماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ؛ وانّا كنّا نقعد منها مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» ثمّ يقول : «بسم اللّه بسم اللّه اعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم ، انا وانت والبيت ومن فيه والدّار ومن فيها نحن كلنا في حرز اللّه وعصمة اللّه وجيران اللّه وجوار اللّه آمنين محفوظين» ثمّ تقرء المعوّذتين وتبدء بفاتحة الكتاب قبلهما ، ثمّ سورة الأخلاص ثمّ تقرء : «افحسبتم انّما خلقناكم عبثا وانّكم الينا لاترجعون» ؛ «فتعالى اللّه الملك الحقّ لا اله الاّ هو ربّ العرش الكريم» ؛ «ومن يدع مع اللّه الها آخر لا برهان له به فانّما حسابه عند ربّه انّه لايفلح الكافرون» ؛ «وقل ربّ اغفر وارحم وانت خير الراحمين» ؛ «لو انزلنا هذا القرآن» إلى آخر السّورة ؛ ثمّ تقول : «مدحور [ا] من يشاقّ اللّه ورسوله ؛ اقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء السّبعة والأملاك السّبعة الّذين يختلفون بين السّماء والأرض محجوبا عن هذه المرأة وما في بطنها ، كل عرض واختلاس أو لمس أو لمعة أو طيف مسّ من انس أو جانّ». وان قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلّها : «اعنّي بهذا القول وهذه العوذة فلانا واهله وولده وداره ومنزله» ؛ فليسمّ نفسه وليسمّ داره ومنزله واهله وولده وليلفظ به وليقل أهل فلان بن فلان وولده فلان بن فلان فانّه احكم له واجود وانا الضّامن على نفسه واهله وولده ان لا يصيبهم آفة ولا خبل ولا جنون باذن اللّه تعالى.
«البحار ، ج 95 ، ص 118 ، ح 5 ، باب 94».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 208 ، ح 18029 ، باب 79 ، نقلا عن كتاب طبّ الأئمّة.
276 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : قيس بن الرّبيع عن جابر الجعفيّ عن تميم بن خرام الأسدي :
انّه رفع إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن وبنت ، فقال : اين ابو الحسن مفرّج الكرب؟ فدعى له به فقصّ عليه القصّة ، فدعا بقارورتين فوزنهما ثمّ امر كل واحدة فحلبت في قارورة ووزن القارورتين فرجّحت احداهما على الأخرى ؛ فقال : الأبن للّتي لبنها ارجح ، والبنت للّتي لبنها اخفّ. فقال عمر : من اين قلت ذلك يا ابا الحسن؟ فقال لأن اللّه جعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين وقد جعلت الأطّباء ذلك اساسا في الأستدلال على الذّكر والأنثى.
«البحار ، ج 40 ، ص 234 ، ح 13 ، باب 97».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 17 ، ص 392 ، ح 21650 ، باب 17 ، نقلا عن مناقب ابن شهرآشوب.
277 : علل الشّرايع : ابن المتوكّل عن السّعد آبادي عن البرقي عن البزنطي عن ابان بن عثمان قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ... فقال : ... وحرم الخصيتان لأنّهما موضع للنّكاح ومجرى للنّطفة ...
«البحار ، ج 12 ، ص 130 ، ح 10 ، باب 6».
278 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول خطب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله النّساء فقال : يا معاشر النّساء تصدّقن ولو من حليكن ، ولو بتمرة ، ولو بشقّ تمرة ، فانّ اكثركنّ حطب جهنّم ، ان كنّ تكثرن اللّعن وتكفرن العشيرة ؛ فقالت امرأة من بنى سليم لها عقل : يا رسول اللّه أليس نحن الأمّهات الحاملات المرضعات؟ أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات؟ فرقّ لها رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات ، لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصلّية منهنّ النّار.
«الكافي ، ج 5 ، ص 513 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 175 ، ح 25351 ، باب 91 ، نقلا عن الكافي.
279 : امالي الشّيخ : جماعة عن أبي المفضّل باسناده رفعه عن الصّادق عليهالسلام قال :
سألت امّ سلمة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن فضل النّساء في خدمة ازواجهنّ ، فقال : ايّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا الاّ نظر اللّه اليها ، ومن نظر اللّه اليه لم يعذّبه ؛ فقالت امّ سلمة رضى اللّه عنها : زدني في النّساء المساكين من الثّواب بأبي انت وامّي ؛ فقال صلىاللّهعليهوآله : يا امّ سلمة انّ المرأة اذا حملت كان لها من الأجر كمن جاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه عزّ وجلّ ، فاذا وضعت قيل لها قد غفر لك ذنبك فاستأنفي العمل ، فاذا ارضعت فلها
بكلّ رضعة تحرير رقبة من ولد اسماعيل.
«البحار ، ج 103 ، ص 251 ، ح 49 ، باب 4».
280 : علل الشّرايع : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب الخزاز عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام قال :
الحيض من النّساء نجاسة رماهنّ اللّه بها ؛ قال : وقد كنّ النّساء في زمن نوح انّما تحيض المرأة في كلّ سنة حيضة ، حتّى خرجن نسوة من حجابهنّ ، وهنّ سبعمأة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثّياب وتحلّين وتعطّرن ، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرّجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم ، فرماهنّ اللّه بالحيض عند ذلك في كلّ شهر اولئك النّسوة بأعيانهن ، فسالت دماؤهنّ ، فخرجن من بين الرّجال وكنّ يحضن في كلّ شهر حيضة ؛ قال : فأشغلهنّ اللّه تبارك وتعالى بالحيض ، وكسر شهوتهنّ ؛ قال : وكان غيرهنّ من النّساء اللّواتي لم يفعلن مثل فعلهنّ يحضن في كلّ سنة حيضة ؛ قال : فتزوّج بنو اللاّتي يحضن في كلّ شهر حيضة ، بنات اللاّتي يحضن في كلّ سنة حيضة ؛ قال : فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء في كلّ شهر حيضة ؛ وقال : وكثر أولاد اللاّتي يحضن في كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيض وقلّ أولاد اللاّتي لا يحضن في السنّة الاّ حيضة لفساد الدّم ؛ قال : فكثر نسل هؤلاء وقلّ نسل اولئك.
«البحار ، ج 81 ، ص 82 ، ح 3 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 1 ، ص 88 ، ح 193 ، مرسلا. الوسائل ، ج 2 ، ص 292 ، ح 2165 ، باب 9 ، نقلا عن الفقيه والعلل.
281 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في ثواب الاعمال - عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن عبّاد بن سليمان عن محمّد بن سليمان الدّيلمي عن ابيه عن محمّد بن يزيد النّيسابوريّ عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
من قضى لأخيه حاجة ... ومن زوّجه زوجة يأنس بها ويسكن اليها آنسه اللّه في قبره بصورة احبّ اهله اليه ؛ ومن كفاه بما هو يمتهنه ويكفّ وجهه ويصل به ولده اخدمه اللّه عزّ وجلّ من الولدان المخلّدين.
«الوسائل ، ج 16 ، ص 342 ، ح 21716 ، باب 22».
282 : روى الشّهيد الثّاني الشّيخ زين الدّين في رسالة الغيبة باسناده عن الشّيخ الطّوسي عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابيه محمّد بن عيسى الأشعري عن
عبد اللّه بن سليمان النّوفلي قال :
كنت عند جعفر بن محمّد الصّادق عليهالسلام ... قال : ... من زوّج اخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشدّ عضده ويستريح اليها ، زوجّه اللّه من الحور العين وآنسه بمن احبّه من الصّدّيقين من أهل بيت نبيّه واخوانه وآنسهم به.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 210 ، ح 22354 ، باب 49».
283 : روي عن محمّد بن أبي عمير عن حريز عن الوليد قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
من ترك التّزويج مخافة الفقر فقد اساء الظّنّ باللّه عزّ وجلّ انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله».
«الفقيه ، ج 3 ، ص 385 ، ح 4353».
284 : وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
من سرّه ان يلقى اللّه طاهرا مطهّرا فليلقه بزوجة ، ومن ترك التّزويج مخافة العيلة فقد اساء الظّنّ باللّه عزّ وجلّ.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 385 ، ح 4354 ، باب 2».
285 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن حريز عن وليد بن صبيح عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من ترك التّزويج مخافة العيلة فقد اساء باللّه الظّنّ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 42 ، ح 24983 ، باب 10 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 14 ، ص 172 ، ح 16418 ، باب 9 ، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
286 : قصص الأنبياء : بالاسناد إلى الصّدوق عن ابيه عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لمّا فقد يعقوب يوسف عليهالسلام اشتدّ حزنه وتغيّر حاله ... فانّه بعث عدة من ولده ببضاعة يسيرة مع رفقة خرجت ، فلما دخلوا على يوسف عليهالسلام عرفهم ولم يعرفوه ، فقال هلمّوا بضاعتكم حتّى ابدء بكم قبل الرّفاق ... فلمّا احتاجوا إلى الميرة بعد ستة اشهر بعثهم وبعث معهم ابن يامين ببضاعة يسيرة فأخذ عليهم موثقا من اللّه لتأتنني به ، فانطلقوا مع الرّفاق حتّى دخلوا على
يوسف ، فهيّأ لهم طعاما وقال : ليجلس كلّ بني امّ على مائدة ، فجلسوا وبقي ابن يامين قائما ، فقال له يوسف : ما لك لم تجلس؟ فقال : ليس لي فيهم ابن امّ فقال يوسف فما لك ابن امّ؟ قال : بلى ، زعم هؤلاء انّ الذّئب اكله ؛ قال : فما بلغ من حزنك عليه؟ قال : ولد لي احد عشر ابنا لكلّهم اشتقّ اسما من اسمه ، قال : اراك قد عانقت النّساء فشممت الولد من بعده! فقال : انّ لي ابا صالحا ، قال لي : تزوّج لعلّ اللّه ان يخرج منك ذرّية يثقل الأرض بالتّسبيح ...
«البحار ، ج 12 ، ص 287 ، ح 71 ، باب 9».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 12 ، ص 307 ، ح 115 وح 116 ، باب 9 ؛ والمستدرك ، ج 14 ، ص 177 ، ح 16434 ، باب 15 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن ابان الأحمر عن أبي عبداللّه عليهالسلام ، وعنه عن عليّ بن مهزيار عن بعض اصحابنا عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
287 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي المغرّا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّى لذات يوم عند زياد بن عبيد اللّه الحارثي اذ جاء رجل يستعدي على ابيه ، فقال : اصلح اللّه الأمير ، انّ أبي زوّج ابنتي بغير اذني ، فقال زياد : لجلسائه الّذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرّجل؟ قالوا نكاحه باطل قال : ثمّ اقبل عليّ ، فقال : ما تقول يا اباعبداللّه؟ فلمّا سألني اقبلت على الّذين اجابوه فقلت لهم أليس فيما تروون انتم عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انّ رجلا جاء يستعديه على ابيه في مثل هذا ، فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انت ومالك لأبيك؟ قالوا بلى فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [عليه]؟ قال : فأخذ بقولهم وترك قولي.
«الكافي ، ج 5 ، ص 395 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 290 ، ح 25653 ، باب 11 ؛ والبحار ، ج 47 ، ص 225 ، ح 14 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي.
288 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن أبي عبداللّه الرّازي عن سجّادة عن درست عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
خمس خصال من لم يكن فيه شيء منها لم يكن فيه كثير مستمتع ؛ اوّلها : الوفاء ، والثّانية : التّدبير ، والثّالثة : الحياء ، والرّابعة : حسن الخلق ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال : الحرّيّة. وقال : عليهالسلام خمس خصال من فقد واحدة منهنّ لم يزل ناقص العيش زائل العقل مشغول
القلب ؛ فأوّلها : صحّة البدن ، والثّانية : الأمن ، والثّالثة : السّعة في الرّزق ، والرّابعة : الأنيس الموافق. قلت : وما الأنيس الموافق؟ قال : الزّوجة الصّالحة ، والولد الصّالح ، والجليس الصّالح ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال : الدّعة.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 51 ، ح 25010 ، باب 14».
289 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا سوداء ودودا ولودا ، ولا تزوّجوا حسناء جميلا عاقرا ؛ فانّي مباه بكم الأمم يوم القيامة ؛ أو ما علمت انّ الولدان تحت عرش الرّحمن ، ليستغفرون لآبائهم ، يحضنهم ابراهيم ، وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران؟.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 177 ، ح 16433 ، باب 15».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن السّيّد فضل اللّه في نوادره باسناده عنه صلىاللّهعليهوآله مثله.
290 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن خالدبن نجيح عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تذاكروا الشّؤم عند أبي عليهالسلام فقال : الشّؤم في ثلاث : في المرأة والدّابة والدّار ؛ فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 249 ، ح 27011 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 567 ، ح 51. الوسائل ، ج 20 ، ص 53 ، ح 25016 ، باب 15 ، نقلا عن الكافي.
291 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا بكرا ولودا ولاتزوّجوا حسناء جميلة عاقرا ؛ فانّي اباهي بكم الأمم يوم القيامه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 54 ، ح 25018 ، باب 16».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 333 ، ح 2. المستدرك ، ج 14 ، ص 176 ، ح 16429 ، باب 14 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
292 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن أبي يوسف عن الميثمى رفعه قال :
اتى رجل امير المؤمنين عليهالسلام فقال له انّي تزوّجت فادع اللّه لي ؛ فقال : قل : «اللّهمّ بكلماتك استحللتها ، وبأمانتك اخذتها ، اللّهمّ اجعلها ولودا ودودا لا تفرك ، تأكل ممّا راح ولا تسأل عمّا سرح».
«الكافي ، ج 5 ، ص 501 ، ح 4».
293 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد البرقيّ عن أبي عليّ الواسطيّ رفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام قال :
انّ المرأة اذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما : ذهب جمالها ، وعقم رحمها ، واحتدّ لسانها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 515 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 182 ، ح 25374 ، باب 96 ؛ وص 256 ، ح 25566 ، باب 152 ، نقلا عن الكافي.
294 : وروى جابر عن أبي جعفر عليهالسلام انّه قال في النّساء :
لاتشاوروهنّ في النّجوى ، ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة ، انّ المرأة اذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما : ذهب جمالها ، واحتدّ لسانها ، وعقم رحمها ؛ وانّ الرّجل اذا كبر ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما : ثبت عقله ، واستحكم رأيه وقلّ جهله.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4621 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 227 ، ح 24 ، باب 2 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
295 : نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه عليهالسلام :
النّساء اربع : ربيع مربع ، وجامع مجمع ، وخرقاء مقمع ، وعاقر.
«البحار ، ج 103 ، ص 237 ، ح 32 ، باب 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 160 ، ح 16374 ، باب 5 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
296 : الشّيخ ابوالفتوح في تفسيره : عن عياض بن غنم الأشعري قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا تزوّجنّ عجوزا ولا عاقرا ، فانّي مكاثر بكم يوم القيامة.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 178 ، ح 16436 ، باب 15».
297 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبد الأعلى بن اعين مولى آل سام عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا الأبكار ، فانّهنّ اطيب شيء افواها.
وفي حديث آخر : وانشفه ارحاما ، وادرّ شيء اخلافا ، وافتح شيء ارحاما ، اما علمتم انّي اباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى بالسّقط؟ يظلّ محبنطأ على باب الجنّة فيقول اللّه عزّ وجلّ ادخل الجنّة فيقول : لا ادخل حتى يدخل ابواي قبلي ، فيقول اللّه تبارك وتعالى لملك من الملائكه : ايتني بأبويه ، فيأمر بهما إلى الجنّة ، فيقول : هذا بفضل رحمتي لك.
«الكافي ، ج 5 ، ص 334 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 55 ، ح 25021 ، باب 17 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب ؛ ونقلا عن الصّدوق في التّوحيد عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 400 ، ح 7 ، باب 34 ، باسناده عن الحسن بن محبوب.
298 : مصباح الشّريعة : قال الصّادق عليهالسلام :
ثلاثة اشياء في كلّ زمان عزيزة : الأخ في اللّه ، والزّوجة الصّالحة الأليفة في دين اللّه ، والولد الرّشيد ؛ ومن اصاب احد الثّلاثة فقد اصاب خير الدّارين والحظّ الأوفر من الدّنيا ؛ واحذر ان تواخي من ارادك لطمع أو خوف أو ميل ، أو للأكل والشّرب ؛ واطلب مؤاخاة الأتقياء ولو في ظلمات الأرض ، وان افنيت عمرك في طلبهم ، فانّ اللّه عزّ وجلّ لم يخلق على وجه الأرض افضل منهم بعد الأنبياء والأولياء ، وما انعم اللّه على العبد بمثل ما انعم به من التّوفيق بصحبتهم ؛ قال اللّه عزّ وجلّ : «الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ الاّ المتّقين».
واظنّ انّ من طلب في زماننا هذا صديقا بلا عيب ، بقي بلا صديق ، ألا يرى انّ اوّل كرامة اكرم اللّه بها انبياءه عند اظهار دعوتهم ، صديق امين أو وليّ؟ وكذلك من اجل ما اكرم اللّه به اصدقاءه واولياءه وامناءه صحبة انبيائه ، وهو دليل على انّ ما في الدّارين نعمة اجلّ واطيب وازكى واولى من الصّحبة في اللّه والمؤاخاة لوجهه.
«البحار ، ج 74 ، ص 282 ، ح 3 ، باب 19».
299 : الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق نقلا من كتاب الرّياض قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ذروا الحسناء العقيم ، وعليكم بالسّوداء الولود ، فانّي مكاثر بكم الأمم حتّى بالسّقط.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 176 ، ح 16430 ، باب 14».
300 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن احمد بن عبدالرّحمن عن اسماعيل بن عبدالخالق عمّن حدّثه قال :
شكوت إلى أبي عبداللّه قلّة ولدي وانّه لا ولد لي ، فقال لي : اذا اتيت العراق فتزوّج امرأة ، ولا عليك ان تكون سوءاء ؛ قلت : جعلت فداك وما السّوءاء؟ قال : امرأة فيها قبح فانّهنّ اكثر اولادا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 333 ، ح 3».
301 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال عليهالسلام :
اعلموا ان السّوداء اذا كانت ولودا احبّ إلي من الحسناء العاقر.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 54 ، ح 25017 ، باب 15».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 392 ، ح 4378 ، باب 2 ، نحوه.
302 : روى الحسن بن محبوب عن داوود الكرخي قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
انّ صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة ، وقد هممت ان اتزوّج ، فقال : انظر اين تضع نفسك ، ومن تشركه في مالك ، وتطّلعه على دينك وسرك وامانتك ، فان كنت لا بد فاعلا ، فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق.
ألا انّ النّساء خلقن شتّى ومنهنّ الهلال اذا تجلّى فمن يظفر بصالحهنّ يسعد فمنهنّ الغنيمة والغرام لصاحبه ومنهنّ الظّلام ومن يغبن فليس له انتقام و هنّ ثلاث : فامراة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولاتعين الدّهر عليه ؛ وامرأة عقيم ، لا ذات جمال ولا خلق ، ولاتعين زوجها على خير ؛ وامرأة صخّابة ولاّجة همّازة ، تستقلّ الكثير ولاتقبل اليسير.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 386 ، ح 4358».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 323 ، ح 3 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد ، جميعا عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي. الوسائل ج 20 ، ص 27 ، ح 24941 ، باب 6 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 401 ، ح 10 ، باب 34 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي. البحار ، ج 103 ، ص 232 ، ح 11 ، باب 3 ، نقلا عن معاني الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب.
303 : روى على بن رئاب عن أبي حمزة الثّمالي عن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال :
كنّا جلوسا مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، قال : فتذاكرنا النّساء وفضل بعضهنّ على بعض ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ألا اخبركم بخير نسائكم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، فأخبرنا ؛ قال : انّ من خير نسائكم الولود الودود السّتيرة العفيفة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4367».
304 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة عن جابربن عبداللّه قال : سمعته يقول : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ألا اخبركم بشرار نسائكم؟ الذّليلة في اهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود الّتي لاتورّع من قبيح ، المتبرّجة اذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه اذا حضر ، لاتسمع قوله ولاتطيع امره ، واذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصّعبة عن ركوبها ، لاتقبل منه عذرا ، ولاتغفر له ذنبا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 325 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 34 ، ح 24958 ، باب 7 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 400 ، ح 6 ، باب 34 ، الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت جابر الأنصاري. الفقيه ، ج 3 ، ص 391 ، ح 4376 ، باب 2 ، مرسلا. البحار ، ج 103 ، ص 239 ، ح 51 ، باب 3 ؛ والمستدرك ، ج 14 ، ص 165 ، ح 16389 ، باب 6 ، نقلا عن كتاب الغايات مرسلا.
305 : روضة الواعظين : وقال جابربن عبد اللّه الأنصارى :
كنّا جلوسا مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فذكرنا النّساء وفضل بعضهنّ على بعض ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ألا اخبركم؟ فقلنا : بلى يا رسول اللّه ، فأخبرنا فقال : انّ من خير نسائكم ، الولود الودود السّتيرة ، العزيزة في اهلها ، الذّليلة مع بعلها ، المتبرّجة من زوجها ، الحصان عن غيره ، الّتي تسمع قوله وتطيع امره ، واذا خلا بها بذلت له ما اراد منها ، ولم تبذل له تبذّل الرّجل ؛ ثمّ قال : ألا اخبركم بشرّ نسائكم؟ قالوا : بلى ، قال : انّ من شرّ نسائكم الذّليلة في اهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود ، الّتي لاتتورّع من قبيح ، المتبرّجة اذا غاب عنها بعلها ، واذا خلا بها بعلها تمنّعت منه تمنّع الصّعبة عند ركوبها ، ولاتقبل منه عذرا ولاتغفر له ذنبا.
«البحار ، ج 103 ، ص 235 ، ح 20 ، باب 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 166 ، ح 16393 ، باب 6 ، نقلا عن روضة الواعظين عن جابربن عبد اللّه الأنصاري.
306 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي بصير قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
اذا تزوّج احدكم كيف يصنع؟ قال : قلت له : ما ادرى جعلت فداك ؛ قال : فاذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ، ويحمد اللّه ويقول : «اللّهمّ انّي اريد ان اتزوّج ، اللّهمّ فاقدر لي من النّساء اعفّهنّ فرجا واحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، واوسعهنّ رزقا واعظمهنّ بركة ، واقدر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي» ؛ فاذا ادخلت عليه ، فليضع يده على ناصيتها ويقول «اللّهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي امانتك اخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّا ولا تجعله شرك شيطان» ؛ قلت : وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال : انّ الرّجل اذا دنا من المرأة وجلس مجلسه ، حضره الشّيطان ؛ فان هو ذكر اسم اللّه تنحّى الشّيطان عنه ، وان فعل ولم يسمّ ، ادخل الشّيطان ذكره ، فكان العمل منهما جميعا والنّطفة واحدة ؛ قلت : فبأيّ شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال : بحبّنا وبغضنا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 113 ، ح 25172 ، باب 53».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 407 ، ح 1 ، باب 34. الفقيه ، ج 3 ، ص 394 ، ح 4387 ، باب 2 ، باسناده عن مثنّى بن الوليد الحنّاط عن أبي بصير قال : قال لي ابو عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 103 ، ص 263 ، ح 1 ، باب 6 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. البحار ، ج 63 ، ص 202 ، ح 23 ، باب 3 ، نقلا عن التّهذيب.
307 : مكارم الاخلاق عن السّكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام قال :
قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : من سعادة المرء المرأة الصّالحة ، والمسكن الواسع ، والمركب البهيّ ، والولد الصّالح.
«البحار ، ج 76 ، ص 153 ، ح 34 ، باب 26».
308 : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن بعض اصحابه عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اطلبوا الأولاد من امّهات الأولاد فانّ في ارحامهنّ البركة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 474 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 81 ، ح 26581 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي.
309 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
عليكم باُمّهات الأولاد فانّ في ارحامهنّ البركة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 474 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 81 ، ح 26580 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي.
310 : امالي الطّوسي ، (ابو عليّ بن شيخ الطّائفة) عن ابيه عن الحسين بن عبيداللّه الغضائري عن أبي محمّد هارون بن موسى التّلعكبرى عن محمّد بن همام عن عليّ بن الحسين الهمداني عن محمّد بن خالد البرقي عن أبي قتادة قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
ثلاثة هي من السّعادة : الزّوجة المواتية ، والولد البارّ ، والرّزق يرزق معيشة يغدو على اصلاحها ويروح على عياله.
«البحار ، ج 104 ، ص 103 ، ح 94».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 236 ، ح 52 ، باب 21 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبد اللّه بن أبي سهل عن حمّاد عن عبد الكريم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 103 ، ص 5 ، ح 19 ، باب 1 ؛ وص 219 ، ح 12 ، باب 1 ، بالاسناد المذكور.
311 : احمد بن محمّد عن عليّ بن الحسين التّيمي عن جعفر بن بكر عن عبداللّه بن أبي سهل عن عبداللّه بن عبدالكريم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
ثلاثة من السّعادة : الزّوجة المواتية ، والأولاد البارّون ، والرّجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى اهله ويروح.
«الكافي ، ج 5 ، ص 258 ، ح 2».
312 : دعوات الرّاوندي ، عن ربيعة بن كعب قال : ... وسمعته - رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله - يقول :
من اعطى له خمسا ، لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة : زوجة صالحة تعينه على امر دنياه وآخرته ، وبنون ابرار ، ومعيشة في بلده ، وحسن خلق يدارى به النّاس ، وحبّ أهل بيتي.
«البحار ، ج 69 ، ص 407 ، 408 ، 117 ، باب 38».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 238 ، ح 40 ، باب 3 ، نقلا عن دعوات الرّاوندي.
313 : الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته وكتابه الأخر في المناقب ، واللّفظ للثّاني ، عن محمّد بن اسماعيل وعليّ بن عبد اللّه الحسنيّين عن أبي شعيب محمّد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمّد بن المفضّل عن المفضّل بن عمر عن الصّادق عليهالسلام في حديث طويل : ...
قلت : يا مولاي فالمتعة؟ قال : المتعة حلال طلق ، والشّاهد بها قول اللّه جلّ ثناؤه في النّساء المزوّجات بالوليّ والشّهود : «ولا جناح عليكم فيما عرّضتم من خطبة النّساء أو اكننتم في انفسكم ، علم اللّه انّكم ستذكرونهنّ ولكن لاتواعدوهنّ سرّا الاّ ان تقولوا قولا معروفا» اي مشهودا ، والقول المعروف هو المشهور بالوليّ والشّهود ؛ وانّما احتيج إلى الوليّ والشّهود في النّكاح ليثبت النّسل ويصحّ النّسب ويستحقّ الميراث ... ؛ والمتعة الّتي احلّها اللّه في كتابه واطلقها الرّسول لسائر المسلمين فهي قوله جلّ من قائل : «والمحصنات من النّساء الاّ ما ملكت ايمانكم كتاب اللّه عليكم واحلّ لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة انّ اللّه كان عليما حكيما». والفرق بين المزوّجة والمتمتّعة : انّ للمزوّجة صداقا وللمتمتّعة اجرة ، فتمتّع سائر المسلمين على عهد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في الحجّ وغيره وايّام أبي بكر ، واربع سنين من ايّام عمر ، حتّى دخل على اخته عفراء ، فوجد في حضنها ولدا يرضع من ثديها ، فقال : يا اختي ما هذا؟ فقالت : ابني من احشائي ؛ ولم تكن متبعّلة ؛ فقال لها : اللّه!؟ فقالت اللّه ؛ وكشفت عن ثدييها ، فنظر إلى درّ اللّبن في فم الطّفل ، فغضب وارعد واربد لونه واخذ الطّفل على يديه مغيضا وخرج وردا حتّى اتى المسجد ، فرقى المنبر وقال : نادوا في النّاس انّ الصّلاة جامعة وكان في غير وقت الصّلاة ، فعلم النّاس انّه لأمر يريده عمر ، فحضروا ، فقال : يا معاشر النّاس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان ونزار! من منكم يحبّ ان يرى المحرمات عليه من النّساء ولها مثل هذا الطّفل ، قد خرج من احشائها ، وسقته لبنها ، وهي غير متبعّلة؟ فقال بعض القوم : ما نحبّ هذا يا امير المؤمنين ؛ فقال : ألستم تعلمون انّ اختى عفراء من حنتمة امّي وأبي الخطاب؟ قالوا بلى يا امير المؤمنين قال : دخلت عليها في هذه السّاعة فوجدت هذا الطّفل في حجرها ، فسألتها : «انّي لك هذا؟» فقالت : «ابني ومن احشائي» ورايت درّة اللّبن من ثديها في فيه ؛ فقلت : من اين لك هذا؟ فقالت : «تمتعت». واعلموا معاشر النّاس انّ هذه المتعة الّتي كانت حلالا على المسلمين في عهد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وبعده ، قد رايت تحريمها ؛ فمن اتاها ضربت جنبيه بالسّوط.
فلم يكن في القوم منكر قوله ولا رادّ عليه ولا قائل له : ايّ رسول بعد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ أو كتاب بعد كتاب اللّه؟ ولا نقبل خلافك على اللّه وعلى رسوله وكتابه. بل سلّموا ورضوا ... قلت : يا سيّدى ... روينا عنكم ... وقول امير المؤمنين عليهالسلام : فلولاه ما زنى الاّ شقيّ أو شقيّة ، لأنّه كان
للمسليمن غناء في المتعة عن الزّنى ؛ وروينا عنكم انّكم قلتم : انّ الفرق بين الزّوجة والمتمتّع بها انّ المتمتّع ، له ان يعزل عن المتعة ، وليس للزّوج ان يعزل عن الزّوجه ، لأن اللّه تعالى يقول : «ومن النّاس من يعجبك قوله في الحياة الدّنيا ويشهد اللّه على ما في قلبه وهو الدّ الخصام. واذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنّسل واللّه لا يحبّ الفساد» ؛ واتى في كتاب الكفّارات عنكم : انّه من عزل نطفة عن رحم مزوّجة ، فدية النّطفة عشرة دنانير كفّارة ؛ وانّ من شرط المتعة انّ الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتّع بها ، فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.
الى هنا انتهت رواية الهداية وزاد في كتابه الآخر :
قال الصّادق عليهالسلام : يا مفضل حدّثني أبي محمّد بن عليّ عن آبائه يرفعه إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال : انّ اللّه اخذ الميثاق على سائر المؤمنين ان لا تعلق منه فرج من متعة ، انّه احد محن المؤمن الّذي تبيّن ايمانه من كفره ، اذا علق منه فرج من متعة. وقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ولد المتعة حرام ؛ وانّ الأجود ان لا يضع النّطفة في رحم المتعة.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 474 ، ح 17348 ، باب 32».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 53 ، ص 26 ، ح 1 ، باب 28 ؛ وج 103 ، ص 301 ، ح 11 ، باب 9 ، نقلا عن ، بعض مؤلّفات اصحابنا ، عن الحسين بن حمدان عن محمّد بن اسماعيل وعليّ بن عبداللّه الحسني عن أبي شعيب [و] محمّد بن نصير عن عمر بن الفرات عن محمّد بن المفضّل عن المفضّل بن عمر قال.
314 : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
اذا اراد الرّجل ان يجامع فليسمّ اللّه ويدعوه بما قدر عليه ، وليقل : «اللّهمّ ان قضيت منّي اليوم خلفا فاجعله لك خالصا ، ولاتجعل للشّيطان فيه شركا ولا حظّا ولا نصيبا ، واجعله زكيّا ولاتجعل في خلقه نقصا ولا زيادة ، واجعله إلى خير عاقبه.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 230 ، ح 16573 ، باب 52».
315 : قال الصّادق عليهالسلام لبعض اصحابه :
اذا ادخلت عليك اهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : «اللّهمّ بأمانتك اخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويّا ، ولاتجعل للشّيطان فيه شركا ولا نصيبا.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 402 ، ح 4405 ، باب 2».
316 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن أبي ايّوب الخزّاز عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبله وقل : «اللّهمّ بأمانتك اخذتها ، وبكلماتك استحللتها ، فان قضيت لي منها ولدا ، فاجعله مباركا تقيّا ، من شيعة آل محمّد ، ولاتجعل للشّيطان فيه شركا ولا نصيبا».
«الكافي ، ج 5 ، ص 500 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 116 ، ح 25177 ، باب 55 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الفقيه مرسلا.
317 : مكارم الاخلاق : عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
اذا اردت الولد فتوضّأ وضوء سابغا ، وصلّ ركعتين وحسّنهما ، واسجد بعدهما سجدة ، وقل : «استغفر اللّه» احدى وسبعين مرّة ثمّ تغشى امراتك وقل : «اللّهمّ ان ترزقنى ولدا لأسمّينّه باسم نبيّك صلىاللّهعليهوآله ، فانّ اللّه يفعل ذلك».
«البحار ، ج 91 ، ص 363 ، ح 23 ، باب 2».
318 : حديث الأربعمأة - عن عليّ عليهالسلام قال - : ...
اذا اتى احدكم زوجته فليقلّ الكلام ، فانّ الكلام عند ذلك يورث الخرس ؛ لاينظرنّ احدكم إلى باطن فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى ؛ اذا اراد احدكم مجامعة زوجته فليقل : «اللّهمّ انّي استحللت فرجها بأمرك وقبلتها بأمانتك ، فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويّا ولا تجعل للشّيطان فيه نصيبا ولا شركا».
«البحار ، ج 10 ، ص 115 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 124 ، ح 25202 ، باب 60 ، نقلا عن الخصال.
319 : دعائم الاسلام ، عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
اذا اقبل الرّجل المؤمن على امرأته المؤمنة اكتنفه ملكان ، وكان كالشّاهر سيفه في سبيل اللّه ، فاذا فرغ منها تحاتّت عنه الذّنوب كما يتحاتّ ورق الشّجر اوان سقوطه ، فاذا هو اغتسل انسلخ من الذّنوب ؛ فقالت امرأة : بأبي انت وامّي يا رسول اللّه ، هذا للرّجال ، فما للنّساء؟ قال : اذا هي حملت كتب اللّه لها اجر الصّائم القائم ، فاذا اخذها الطّلق لم يدر ما لها من الأجر الاّ اللّه ؛ فاذا وضعت كتب اللّه لها بكلّ مصّة يعني من الرّضاع حسنة ومحا عنها سيّئة.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 151 ، ح 16340 ، باب 1».
320 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعة قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
اشترى الجارية ، فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرّحم ، فتسقي الدّواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا ادري ذلك من حبل هو أو من غيره؟ فقال لي : لاتفعل ذلك ؛ فقلت له : انّه انّما ارتفع طمثها منها شهرا ، ولو كان ذلك من حبل انّما كان نطفة كنطفة الرّجل الّذي يعزل ، فقال لي : انّ النّطفة اذا وقعت في الرّحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ، ثمّ إلى ما شاء اللّه ؛ وانّ النّطفة اذا وقعت في غير الرّحم ، لم يخلق منها شيء ، فلاتسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 108 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 338 ، ح 2305 ، باب 33 ، نقلا عن الكافي.
321 : قرب الأسناد : ابن عيسى عن البزنطي قال :
سألت الرّضا عليهالسلام ان يدعو اللّه لامرأة من اهلنا بها حمل ، فقال : قال ابو جعفر عليهالسلام : الدّعاء ما لم يمض اربعة اشهر. فقلت له : انّما لها اقلّ من هذا ؛ فدعا لها ؛ ثمّ قال : انّ النّطفة تكون في الرّحم ثلاثين يوما ، وتكون علقة ثلاثين يوما ، وتكون مضغة ثلاثين يوما ، وتكون مخلّقة وغير مخلّقة ثلاثين يوما ، واذا تمّت الأربعة اشهر بعث اللّه تبارك وتعالى اليها ملكين خلاّقين يصورّانه ، ويكتبان رزقه واجله ، شقيّا أو سعيدا.
«البحار ، ج 5 ، ص 154 ، ح 3 ، باب 6 ؛ وج 104 ، ص 78 ، ح 2».
مآخذ اخرى : نفس المصدر نقلا عن الخرائج والجرائح ، عن بكر بن صالح. الوسائل ، ج 7 ، ص 142 ، ح 8951 ، باب 64 ، نقلا عن قرب الأسناد.
322 : الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل بن عمر : روى محمّد بن سنان قال : حدّثنا المفضّل بن عمر قال :
كنت ذات يوم بعد العصر جالسا في الرّوضه بين القبر والمنبر وانا مفكّر فيما خصّ اللّه به سيّدنا محمّدا صلىاللّهعليهوآله من الشّرف والفضائل و؛ ...
قال المفضّل : فخرجت من المسجد محزونا مفكّرا فيما بلي به الاسلام واهله من كفر هذه العصابة وتعطيلها ، فدخلت على مولاى صلوات اللّه عليه ، فرآني منكسرا فقال ما لك؟ فأخبرته بما سمعت من الدّهريّين ، وبما رددت عليهما ؛ فقال : لألقينّ اليك من حكمة الباري جلّ وعلا وتقدّس اسمه في خلق العالم والسّباع والبهائم والطّير والهوام وكلّ ذي روح من الأنعام والنبات والشّجرة المثمرة و؛ ...
نبتدى يا مفضّل بذكر خلق الانسان فاعتبر به : فأوّل ذلك ما يدبّر به الجنين في الرّحم ، وهو محجوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن وظلمة الرّحم وظلمة المشيمة ، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ، ولا دفع اذى ، ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرّة ، فانّه يجرى اليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات ، فلايزال ذلك غذاؤه ، حتّى اذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوى اديمه على مباشرة الهواء ، وبصره على ملاقاة الضّياء ، هاج الطّلق بأمّه فأزعجه اشدّ ازعاج واعنفه ، حتّى يولد ؛ واذا ولد ، صرف ذلك الدّم الّذي كان يغذوه من دم امّه إلى ثدييها ، فانقلب الطّعم واللّون إلى ضرب آخر من الغذاء ، وهو اشدّ موافقة للمولود من الدّم فيوافيه في وقت حاجته اليه ، فحين يولد قد تلمّظ وحرّك شفتيه طلبا للرّضاع ، فهو يجد ثديي امّه كالإداوتين المعلّقتين لحاجته اليه ، فلايزال يغتذى باللّبن ما دام رطب البدن ، رقيق الأمعاء ، ليّن الأعضاء ، حتّى اذا تحرّك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتدّ ويقوى بدنه ، طلعت له الطّواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ به الطّعام فيلين عليه ويسهل له اساغته ؛ فلايزال كذلك حتّى يدرك ؛ فاذا ادرك وكان ذكرا طلع الشّعر في وجهه فكان ذلك علامة الذّكر وعزّ الرّجل الّذي يخرج به من حدّ الصّبا وشبه النّساء ، وان كانت انثى يبقى وجهها نقيّا من الشّعر لتبقى لها البهجة والنّضارة الّتي تحرّك الرّجال ، لما فيه دوام النّسل وبقاؤه.
اعتبر يا مفضّل فيما يدبّر به الانسان في هذه الأحوال المختلفة ، هل ترى يمكن ان يكون بالاهمال أفرايت لو لم يجر اليه ذلك الدّم وهو في الرّحم ألم يكن سيذوى ويجفّ كما يجفّ النّبات اذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرّحم كالموؤود في الأرض؟ ولو لم يوافقه اللّبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعا ، أو يغتذى بغذاء لايلائمه ولايصلح عليه بدنه؟ ولو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطّعام واساغته ، أو يقيمه على الرّضاع فلا يشدّ بدنه ، ولا يصلح لعمل ، ثمّ كان تشتغل امّه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد؟ ولو لم يخرج الشّعر في وجهه في وقته ألم يكن سيبقى في هيأة الصّبيان والنّساء ، فلا ترى له جلالة ولا وقارا؟
فقال المفضّل : فقلت : يا مولاى ، فقد رايت من يبقى على حالته ولا ينبت الشّعر في وجهه وان بلغ حال الكبر. فقال : «ذلك بما قدّمت ايديهم وانّ اللّه ليس بظلاّم للعبيد» ، فمن هذا الّذي يرصده حتّى يوافيه بكلّ شيء من هذه المآرب الاّ الّذي انشأه خلقا بعد ان لم يكن ، ثمّ توكّل له بمصلحته بعد ان كان؟ فان كان الاهمال يأتي بمثل هذا التّدبير ، فقد يجب ان يكون العمد و
التقدير يأتيان بالخطاء والمحال ، لأنّهما ضد الاهمال ، وهذا فظيع من القول ، وجهل من قائله ، لأنّ الأهمال لا يأتي بالصّواب ، والتّضادّ لا يأتي بالنّظام ، تعالى اللّه عمّا يقول الملحدون علوّا كبيرا.
ولو كان المولود يولد فهما عاقلا ، لأنكر العالم عند ولادته ، ولبقي حيران تائه العقل اذا راى ما لم يعرف ، وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطّير ، إلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة ، ويوما بعد يوم. واعتبر ذلك بأنّ من سبي من بلد إلى بلد وهو عاقل ، يكون كالواله الحيران ، فلا يسرع في تعلّم الكلام ، وقبول الأدب ، كما يسرع الّذي يسبي صغيرا غير عاقل ؛ ثمّ لو ولد عاقلا كان يجد غضاضة اذا راى نفسه محمولا مرضعا معصبا بالخرق مسجّى في المهد ، لأنّه لا يستغنى عن هذا كله ، لرقّة بدنه ورطوبته حين يولد ، ثمّ كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطّفل. فصار يخرج إلى الدّنيا غبيّا غافلا عمّا فيه اهله ، فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ، ثمّ لا يزال يتزايد في المعرفة قليلا قليلا وشيئا بعد شيء وحالا بعد حال حتّى يألف الأشياء ويتمرّن ويستمرّ عليها ، فيخرج من حدّ التأمّل لها والحيرة فيها إلى التّصرّف والاضطراب إلى المعاش بعقله وحيلته ، وإلى الأعتبار والطّاعة والسّهو والغفلة والمعصية. وفي هذا ايضا وجوه آخر فانّه لو كان يولد تامّ العقل مستقلاّ بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد ، وما قدّر ان يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة ، وما يوجب التّربية للآباء على الأبناء من المكلّفات بالبرّ والعطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم ، ثمّ كان الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف الآباء ابناءهم لأنّ الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الأباء وحياطتهم ، فيتفرّقون عنهم حين يولدون ، فلا يعرف الرّجل اباه وامّه ، ولا يمتنع من نكاح امّه واخته وذوات المحارم منه اذا كان لا يعرفهنّ. واقلّ ما في ذلك من القباحة بل هو اشنع واعظم وافظع واقبح وابشع ، لو خرج المولود من بطن امّه وهو يعقل ان يرى منها ما لا يحل له ، ولا يحسن به ان يراه ؛ أفلا ترى كيف اقيم كلّ شيء من الخلقة على غاية الصّواب وخلا من الخطأ دقيقه وجليله؟
اعرف يا مفضّل ما للأطفال في البكاء من المنفعه ، واعلم انّ في ادمغة الأطفال رطوبة ، ان بقيت فيها احدثت عليهم احداثا جليلة وعللا عظيمة ، من ذهاب البصر وغيره ، فالبكاء يسيل تلك الرّطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصّحة في ابدانهم والسّلامة في ابصارهم ، أفليس قد جاز ان يكون الطّفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك؟ فهما دائبان ليسكتاه ويتوخّيان فى
الأمور مرضاته لئلاّ يبكي ، وهما لا يعلمان انّ البكاء اصلح له ، واجمل عاقبة ؛ فهكذا يجوز ان يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالاهمال ، ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشّيء : انّه لا منفعة فيه ؛ من اجل انّهم لا يعرفونه ولا يعلمون السّبب فيه ؛ فانّ كل ما لا يعرفه المنكرون يعلمه العارفون ، وكثير ممّا يقصر عنه علم المخلوقين ، محيط به علم الخالق جلّ قدسه وعلت كلمته.
فأمّا ما يسيل من افواه الأطفال من الرّيق ، ففي ذلك خروج الرّطوبة الّتي لو بقيت في ابدانهم ، لأحدثت عليهم الأمور العظيمة ، كمن تراه قد غلبت عليه الرّطوبة ، فأخرجته إلى حدّ البله والجنون والتخليط ، إلى غير ذلك من الأمراض المختلفه كالفالج واللّقوة وما اشبههما ؛ فجعل اللّه تلك الرّطوبة تسيل من افواههم في صغرهم ، لما لهم في ذلك من الصّحّة في كبرهم ؛ فتفضّل على خلقه بما جهلوه ، ونظر لهم بما لم يعرفوه. ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التّمادي في معصيته. فسبحانه ما اجل نعمته واسبغها على المستحقّين وغيرهم من خلقه! وتعالى عمّا يقول المبطلون علوّا كبيرا.
انظر الآن يا مفضّل كيف جعلت آلات الجماع في الذّكر والأنثى جميعا ، على ما يشاكل ذلك. فجعل للذّكر آلة ناشرة تمتدّ ، حتّى تصل النّطفة إلى الرّحم اذا كان محتاجا إلى ان يقذف ماءه في غيره ؛ وخلق للأنثى وعاءا قعر ليشتمل على المائين جميعا ، ويحتمل الولد ويتّسع له ويصونه حتّى يستحكم ؛ أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف؟ سبحانه وتعالى عمّا يشركون.
هكذا تجد الذّكر من الحيوان كأنّه فرد من زوج مهيا من فرد انثى فيلتقيان ، لما فيه من دوام النّسل وبقائه ؛ فتبّا وخيبة وتعسا لمنتحلي الفلسفة ، كيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة ، حتّى انكروا التّدبير والعمد فيها. لو كان فرج الرّجل مسترخيا ، كيف كان يصل إلى قعر الرّحم حتّى يفرغ النّطفة فيه؟ ولو كان منعّظا ابدا ، كيف كان الرّجل يتقلّب في الفراش؟ أو يمشي بين النّاس وشيء شاخص امامه؟ ثمّ يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشّهوة في كلّ وقت من الرّجال والنّساء جميعا. فقدّر اللّه جلّ اسمه ان يكون اكثر ذلك لا يبدو للبصر في كلّ وقت ، ولا يكون على الرّجال منه مؤونة ؛ بل جعل فيه القوّة على الأنتصاب وقت الحاجة إلى ذلك ، لما قدّر ان يكون فيه دوام النّسل وبقاؤه.
فكر يا مفضّل في اعضاء البدن اجمع وتدبير كلّ منها للارب ؛ فاليدان للعلاج ، والرّجلان للسّعى ، والعينان للاهتداء ، والفم للأغتذاء ، والمعدة للهضم ، والكبد للتّخليص ، والمنافذ
لتنفيذ الفضول ، والأوعية لحملها ، والفرج لأقامة النّسل و ....
فكر يا مفضّل في الأفعال الّتي جعلت في الانسان من الطّعم والنّوم والجماع ، وما دبّر فيها ؛ فانّه جعل لكل واحد منها في الطّباع نفسه محرّك يقتضيه ويستحثّ به ، فالجوع يقتضي الطّعم الّذي به حياة البدن وقوامه ، والكرى تقتضي النّوم الّذي فيه راحة البدن واجمام قواه ، والشّبق يقتضى الجماع الّذي فيه دوام النّسل وبقاؤه. ولو كان الانسان انّما يصير إلى اكل الطّعام لمعرفته بحاجة بدنه اليه ، ولم يجد من طباعه شيئا يضطرّه إلى ذلك ، كان خليقا ان يتوانى عنه احيانا بالتّثقّل والكسل ، حتّى ينحلّ بدنه فيهلك ، كما يحتاج الواحد إلى الدّواء بشيء ممّا يصلح ببدنه ، فيدافع به حتّى يؤدّيه ذلك إلى المرض والموت. وكذلك لو كان انّما يصير إلى النّوم بالتّفكر في حاجته إلى راحة البدن واجمام قواه ، كان عسى ان يتثاقل عن ذلك فيدمغه حتّى ينهك بدنه. ولو كان انّما يتحرّك للجماع بالرّغبه في الولد كان غير بعيد ان يفترّ عنه حتّى يقلّ النّسل أو ينقطع ؛ فانّ من النّاس من لا يرغب في الولد ولا يحفل به. فانظر كيف جعل لكلّ واحد من هذه الأفعال الّتي بها قوام الانسان وصلاحه محرّك من نفس الطّبع ، يحركه لذلك ويحدوه عليه! ....
اعتبر يا مفضّل بأشياء خلقت لمآرب الانسان ، وما فيها من التّدبير ... فانّ حاجة الانسان إلى الماء اشدّ من حاجته إلى الخبز ؛ وذلك انّ صبره على الجوع اكثر من صبره على العطش ... فجعل الماء مبذولا لا يشترى لتسقط عن الانسان المؤونة في طلبه وتكلفّه ؛ وجعل الخبز متعذّرا لا ينال الاّ بالحيلة والحركة ، ليكون للانسان في ذلك شغل يكفّه عمّا يخرجه اليه الفراغ من الأشر والعبث ؛ ألا ترى انّ الصّبيّ يدفع إلى المؤدّب وهو طفل لم يكمل ذاته للتّعليم؟ كلّ ذلك ليشتغل عن اللّعب والعبث اللّذين ربما جنيا عليه وعلى اهله المكروه العظيم. وهكذا الانسان لو خلا من الشغل لخرج من الأشر والعبث والبطر إلى ما يعظم ضرره عليه وعلى من قرب منه. واعتبر ذلك بمن نشأ في الجدّ ورفاهية العيش ....
لم صار الرّجل والمرأة اذا ادركا نبتت لهما العانة ، ثمّ نبتت اللّحية للرجل وتخلّفت عن المرأة؟ لو لا التّدبير في ذلك فانّه لما جعل اللّه تبارك وتعالى الرّجل قيّما ورقيبا على المرأة ، وجعل المرأة عرسا وخولا للّرجل. اعطى الرّجل اللّحيه لما له من العزّة والجلالة والهيبة ؛ ومنعها المرأة لتبقى لها نضارة الوجه والبهجة الّتي تشاكل المفاكهة والمضاجعة ....
وقد كان من القدماء طائفة انكروا العمد والتّدبير في الأشياء ، وزعموا انّ كونها بالعرض و
الاتفاق. وكان مما احتجّوا به : هذه الآفات الّتي تلد غير مجرى العرف والعادة ، كالأنسان يولد ناقصا أو زائدا اصبعا ، أو يكون المولود مشوّها مبدل الخلق. فجعلوا هذا دليلا على انّ كون الأشياء ليس بعمد وتقدير بل بالعرض كيف ما اتّفق ان يكون ؛ وقد كان ارسطاطاليس ردّ عليهم ، فقال : «انّ الّذي يكون بالعرض والاتّفاق ، انّما هو شيء يأتي في الفرط مرّة لاعراض تعرض للطّبيعة فتزيلها عن سبيلها ، وليس بمنزلة الأمور الطّبيعيّة الجارية على شكل واحد جريا دائما متتابعا».
وانت يا مفضّل ترى اصناف الحيوان ان يجرى اكثر ذلك على مثال ومنهاج واحد. الانسان يولد وله يدان ورجلان وخمس اصابع ، كما عليه الجمهور من النّاس. فأمّا ما يولد على خلاف ذلك فانّه لعلّة تكون في الرّحم أو في المادّة الّتي ينشأ منها الجنين ؛ كما يعرض في الصّناعات حين يتعمّد الصّانع الصّواب في صنعته فيعوّق دون ذلك عائق في الأداة ، أو في الآلة الّتي يعمل فيها الشّيء. فقد يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوان للأسباب الّتي وصفنا ؛ فيأتي الولد زائدا أو ناقصا أو مشوّها ؛ ويسلم اكثرها فيأتي سويّا لا علّة فيه. فكما انّ الّذي يحدث في بعض الأعمال الأعراض لعلّة فيه لا توجب عليها جميعا الاهمال وعدم الصّانع ، كذلك ما يحدث على بعض الأفعال الطّبيعيّة لعائق يدخل عليها ، لا يوجب ان يكون جميعها بالعرض والاتّفاق ....
ثمّ لو كانوا لا يتوالدون ولا يتناسلون لذهب موضع الأنس بالقرابات وذوي الأرحام ، والأنتصار بهم عند الشّدائد وموضع تربية الأولاد والسّرور بهم. ففي هذا دليل على انّ كلّما تذهب اليه الأوهام سوى ما جرى به التّدبير خطأ وسفاه من الرّأي والقول ...
«البحار ، ج 3 ، ص 62 به بعد ، ح 1 ، باب 4 ، الخبر المشتهر بتوحيد المفضّل».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 380 ، ح 98 ، باب 41 ، ذكر جزء من الرّواية.
323 : علل الشّرايع : المظفّر - ابن جعفر بن المظفّر - العلوي عن جعفر بن محمّد بن مسعود - العياشي - عن ابيه عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عليّ بن عبد اللّه عن ابيه عن جدّه عن امير المؤمنين : قال :
تعتلج النّطفتان في الرّحم ، فأيّتهما كانت اكثر ، جاءت تشبهها. فان كانت نطفة المرأة اكثر ، جاءت تشبه اخواله ؛ وان كانت نطفة الرّجل اكثر ، جاءت تشبه اعمامه. وقال : تحوّل النّطفة في الرّحم اربعين يوما ، فمن اراد ان يدعو اللّه عزّ وجلّ ، ففي تلك الأربعين قبل ان تخلق. ثمّ يبعث اللّه عزّ وجلّ ملك الأرحام ، فيأخذها فيصعد بها إلى اللّه عزّ وجلّ ، فيقف منه ما شاء
اللّه ، فيقول : يا الهي أذكر ام انثى؟ فيوحي اللّه عزّ وجلّ من ذلك ما يشاء ، ويكتب الملك ؛ ثمّ يقول : الهي أشقىّ ام سعيد؟ فيوحي اللّه عزّ وجلّ من ذلك ما يشاء ، ويكتب الملك ؛ فيقول : اللّهمّ كم رزقه وما اجله؟ ثمّ يكتبه ويكتب كلّ شيء يصيبه في الدّنيا بين عينيه ؛ ثمّ يرجع به فيردّه في الرّحم. فذلك قول اللّه عزّ وجلّ : «ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم الاّ في كتاب من قبل ان نبرأها».
«البحار ، ج 5 ، ص 154 ، ح 6 ، باب 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 340 ، ح 20 ، نقلا عن العلل.
324 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل أو غيره قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام :
جعلت فداك الرّجل يدعو للحبلى ان يجعل اللّه ما في بطنها ذكرا سويّا. قال : يدعو ما بينه وبين اربعة اشهر ؛ فانّه اربعين ليلة نطفة ، واربعين ليلة علقة ، واربعين ليلة مضغة ، فذلك تمام اربعة اشهر. ثمّ يبعث اللّه ملكين خلاّقين ، فيقولان : يا ربّ ما نخلق ذكرا ام انثى؟ شقيّا أو سعيدا؟ فيقال ذلك. فيقولان : يا ربّ ما رزقه ، وما اجله ، وما مدّته؟ فيقال ذلك. وميثاقه بين عينيه ينظر اليه ؛ ولا يزال منتصبا في بطن امّه ؛ حتّى اذا دنا خروجه بعث اللّه عزّ وجلّ اليه ملكا فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق.
«الكافي ، ج 6 ، ص 16 ، ح 6».
مآخذ اخرى : البحار ج 60 ، ص 346 ، ح 31 ؛ والوسائل ، ج 7 ، ص 140 ، ح 8948 ، باب 64 ، نقلا عن الكافي.
325 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه تعالى اوحى إلى عمران : انّي واهب لك ذكرا سويّا مباركا ، يبرىء الأكمه والأبرص ، ويحيي الموتى باذن اللّه ، وجاعله رسولا إلى بني اسرائيل. فحدّث عمران امرأته حنة بذلك ، وهي امّ مريم فلمّا حملت كان حملها بها عند نفسها غلام ، فلمّا وضعتها قالت : «ربّ انّي وضعتها انثى وليس الذّكر كالأنثى» اي لا يكون البنت رسولا. يقول اللّه عزّ وجلّ : «واللّه اعلم بما وضعت». فلمّا وهب اللّه تعالى لمريم عيسى ، كان هو الّذي بشّر به عمران ووعده ايّاه. فاذا قلنا في الرّجل منّا شيئا وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك.
«الكافي ، ج 1 ، ص 535 ، ح 1».
326 : عوالي اللّئالي ، عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
اقتلوا ذا الطّفيتين والأبتر فانّهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 299 ، ح 9494 ، باب 39».
327 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الامالي - عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحكم بن مسكين عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
ايّما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا ، نظر اللّه اليها ، ومن نظر اللّه اليه لم يعذّبه. فقالت امّ سلمة : يا رسول اللّه ذهب الرّجال بكل خير فأيّ شيء للنّساء المساكين؟ فقال : بلى ، اذا حملت المرأة ، كانت بمنزلة الصّائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه ؛ فاذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدرى احد ما هو ، لعظمه ؛ فاذا ارضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل ؛ فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها ، وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 451 ، ح 27557 ، باب 67».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 106 ، ح 1 ، باب 3 ، نقلا عن امالي الصّدوق.
328 : روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول :
الحامل المقرب والمرضع القليلة اللّبن ، لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان ؛ لأنّهما لا تطيقان الصّوم. وعليهما ان تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام وعليهما قضاء كلّ يوم افطرا فيه ثمّ تقضيانه بعد.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 134 ، ح 1950».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 215 ، ح 13254 ، باب 17 ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاءبن رزين عن محمّد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول ؛ وعنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن العلاء مثله ؛ ونقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب بالاسناد الأوّل مثله.
329 : القطب الرّاوندي في الخرائج : روى احمد بن محمّد عن جعفر بن الشّريف الجرجاني عن أبي محمّد عليهالسلام في حديث قال :
فقلت : يابن رسول اللّه انّ ابراهيم بن اسماعيل الجرجاني من شيعتك ، كثير المعروف الى
اوليائك ، إلى ان قال : فقال عليهالسلام : شكّر اللّه لأبي اسحاق ابراهيم بن اسماعيل صنيعه إلى شيعتنا ، ورزقه ذكرا سويّا قائلا بالحقّ ؛ فقل له : يقول لك الحسن بن عليّ : سمّ ابنك احمد. الخبر.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 131 ، ح 17759 ، باب 17».
330 : عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا عن دلائل الحميري عن جعفر بن محمّد القلانسي قال :
كتب اخي محمّد إلى أبي محمّد عليهالسلام وامرأته حامل مقرب ، ان يدعو اللّه ان يخلّصها ويرزقه ذكرا ويسميّه. فكتب يدعو اللّه بالصّلاح ويقول : رزقك اللّه ذكرا سويّا ، ونعم الأسم محمّدا وعبدالرّحمن ؛ فولدت. إلى ان قال : فسمّي واحدا محمّد والآخر صاحب الزّوائد عبدالرّحمن.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 129 ، ح 17753 ، باب 15».
331 : حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن يحيى بن أبي العلاء عن اسحاق بن عمّار قال :
دخلت على أبي عبداللّه عليهالسلام فخبّرته انّه ولد لي غلام ؛ فقال : ألا سمّيته محمّدا؟ قلت : قد فعلت ؛ قال : فلا تضرب محمّدا ، ولا تشتمه ؛ جعله اللّه قرّة عين لك في حياتك ، وخلف صدق بعدك. قال : قلت : جعلت فداك ، وفي ايّ الأعمال اضعه؟ قال : اذا عزلته عن خمسة اشياء ، فضعه حيث شئت : لا تسلّمه إلى صيرفيّ ، فانّ الصّيرفيّ لا يسلم من الرّبا ؛ ولا إلى بيّاع الأكفان ، فانّ صاحب الأكفان سيره الوبا ؛ ولا إلى صاحب طعام ، فانّه لا يسلم من الأحتكار ؛ ولا إلى جزّار ، فانّ الجزّار تسلب منه الرّحمة ؛ ولا تسلّمه إلى نخّاس ، فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : شرّ النّاس من باع النّاس.
«علل الشّرايع ، ج 2 ، ص 530 ، ح 1 ، باب 314».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، ح 1 ، باب 37 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن جعفر بن يحيى الخزاعي مثله. البحار ، ج 103 ، ص 77 ، ح 3 ، باب 15 ، نقلا عن علل الشّرايع. التّهذيب ، ج 6 ، ص 361 ، ح 158 ، باب 22 ، كالاستبصار. الوسائل ، ج 17 ، ص 135 ، ح 22186 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي والعلل. الكافي ، ج 5 ، ص 114 ، ح 4 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن جعفر بن يحيى الخزاعى مثله.
332 : الشّهيد ، في مجموعته ، نقلا عن «منافع القرآن» المنسوبة إلى الصّادق عليهالسلام :
«الفتح» ، تشربها المرأة ، فيدرّ لبنها ويحفظ جنينها. «الحجرات» ، اذا غسل بمائها فم الطّفل ،
خرجت اسنانه بغير الم. ق ، من كتبها في صحيفة ومحاها بماء المطر ، وشربها الخائف والولهان والشّاكي بطنه وفمه ، زال المه ؛ واذا غسل بمائها فم الطّفل الصّغير ، خرجت اسنانه بغير الم.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 312 ، ح 4766 ، باب 33».
333 : محمّد بن عليّ بن الحسين في الامالي عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن عليّ بن معبد عن بندار بن حمّاد عن عبد اللّه بن فضّالة عن احدهما عليهماالسلام :
اذا بلغ الغلام ثلاث سنين ، يقال له سبع مرّات : قل لا اله الاّ اللّه ؛ ثمّ يترك حتّى يتمّ له ثلاث سنين وسبعة اشهر وعشرون يوما ، فيقال له : قل محمّد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، سبع مرّات ؛ ويترك حتّى يتمّ اربع سنين ، ثمّ يقال له سبع مرات : قل صلّى اللّه على محمّد وآل محمّد ؛ ويترك حتّى يتمّ له خمس سنين ، ثمّ يقال له : ايّهما يمينك وايّهما شمالك؟ فاذا عرف ذلك ، حوّل وجهه إلى القبلة ويقال له : اسجد ؛ ثمّ يترك حتّى يتمّ له ستّ سنين ، فاذا تم له ستّ سنين ، صلّى وعلّم الرّكوع والسّجود ، حتّى يتمّ له سبع سنين ، فاذا تمّ له سبع سنين ، قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فاذا غسلهما قيل له : صلّ ؛ ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع ، فاذا تمّت له ، علّم الوضوء وضرب عليه ، وعلّم الصّلاة وضرب عليها ، فاذا تعلّم الوضوء والصّلاة غفر اللّه لوالديه.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 474 ، ح 27620 ، باب 82».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الفقيه باسناده عن عبداللّه بن فضّاله عن أبي عبداللّه أو أبي جعفر عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 94 ، ح 36 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ؛ وص 100 ، ح 82 ، نقلا عن امالي الصّدوق. المستدرك ، ج 3 ، ص 18 ، ح 2905 ، باب 3 ، نقلا عن مجالس ابن الشّيخ. البحار ، ج 88 ، ص 131 ، ح 2 ، باب 4 ، نقلا عن مجالس ابن الشّيخ عن ابيه عن الحسين بن عبيداللّه عن الصّدوق عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن احمد الأشعري عن موسى بن جعفر البغدادي عن عليّ بن معبد عن بندار بن حمّاد عن عبداللّه بن فضّالة عن أبي عبداللّه أو أبي جعفر عليهالسلام.
334 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ قراءة القرآن يأتى يوم القيامة بالرّجل الشّاحب ، يقول لربّه عزّ وجلّ : يا ربّ هذا اظمأت
نهاره ، واسهرت ليله ، وقويت في رحمتك طمعه ، وفسحت في مغفرتك امله ، فكن عند ظنّي فيك وظنّه. فيقول اللّه تعالى : اعطوه الملك بيمينه ، والخلد بشماله ، واقرنوه بأزواجه من الحور العين ، واكسوا والديه حلّة لا تقوم لها الدّنيا بما فيها ؛ فينظر اليهما الخلائق فيعظّمونهما وينظران إلى انفسهما فيعجبان منهما ؛ فيقولان : يا ربّنا انّى لنا هذه ولم تبلغها اعمالنا؟ فيقول اللّه عزّ وجلّ : ومع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الرّاؤون ، ولم يسمع بمثله السّامعون ، ولم يتفكّر في مثله المتفكّرون ؛ فيقال : هذا بتعليمكما ولدكما القرآن ، وبتصييركما ايّاه بدين الاسلام وبرياضتكما ايّاه على محمّد رسول اللّه وعليّ ولىّ اللّه ، وتفقيهكما ايّاه بفقههما ، لأنّهما اللّذان لا يقبل اللّه لأحد عملا الاّ بولايتهما ومعادات اعدائهما ، وان كان ما بين الثّرى إلى العرش ذهبا يتصدّق به في سبيل اللّه. فتلك البشارات الّتي تبشّرون بها.
«البحار ، ج 7 ، ص 305 ، ح 79».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 4 ، ص 246 ، ح 4611 ، باب 6 ، نقلا عن تفسير الامام العسكري عليهالسلام.
335 : اقبال الأعمال : ادعية السّحر في ليالي شهر رمضان ؛ فمن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التّلعكبري باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثّمالي انّه قال :
كان عليّ بن الحسين (صلوات اللّه عليهما) يصلّي عامّة ليلته في شهر رمضان ؛ فاذا كان السّحر دعا بهذا الدّعاء : ...
اللّهمّ واعطنى السّعة في الرّزق ، والأمن في الوطن ، وقرّة العين في الأهل والمال والولد ، والمقام في نعمك عندى ، والصّحة في الجسم ، والقوّة في البدن ، والسّلامة في الدّين ؛ واستعملنى بطاعتك وطاعة رسولك محمّد وأهل بيته صلواتك عليه وآله ابدا ما استعمرتني ....
«البحار ، ج 98 ، ص 91 ، ح 2 ، باب 6».
336 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن معمّربن خلاّد قال :
كان داوود بن زربى شكا ابنه إلى أبي الحسن عليهالسلام فيما افسد له ؛ فقال عليهالسلام له : استصلحه ؛ فما مأة الف فيما انعم اللّه به عليك؟.
«الكافي ، ج 6 ، ص 48 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 480 ، ح 27639 ، باب 86 ، نقلا عن الكافي.
337 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأولاده عليهمالسلام : ...
واعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرّهم ، وهب لي من لدنك معهم اولادا ذكورا ، واجعل ذلك خيرا لي ، واجعلهم لي عونا على ما سألتك ، واعذني وذرّيّتي من الشّيطان الرّجيم.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 240 ، دعاى 25».
338 : امالي الصّدوق : رسالة عليّ بن الحسين عليهالسلام المعروفة برسالة الحقوق : ...
وامّا حقّ ابيك : فتعلم انّه اصلك ، وانّك فرعه ، وانّك لولاه لم تكن ، فمهما رايت في نفسك ممّا يعجبك فاعلم انّ اباك اصل النّعمة عليك فيه ، واحمد اللّه واشكره على قدر ذلك ، ولا قوّة الاّ باللّه.
وامّا حقّ ولدك : فتعلم انّه منك ، ومضاف اليك في عاجل الدّنيا بخيره وشرّه ، وانّك مسؤول عمّا ولّيته من حسن الأدب ، والدّلالة على ربّه ، والمعونة له على طاعته ، فيك وفي نفسه ؛ فمثاب على ذلك ومعاقب ؛ فاعمل في امره عمل المتزيّن بحسن اثره عليه في عاجل الدّنيا ، المعذّر إلى ربّه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخذ له منه [و لا قوّة الاّ باللّه] ....
وامّا حقّ الصّغير : فرحمته وتثقيفه وتعليمه ، والعفو عنه ، والسّتر عليه ، والرّفق به ، والمعونة [له والسّتر] على جرائر حداثته ، فانّه سبب للتّوبة ؛ والمداراة له ، وترك مماحكته ، فانّ ذلك ادنى لرشده ....
وامّا حقّ أهل بيتك عامّة : فاضمار السّلامة ، ونشر جناح الرّحمة ، والرّفق بمسيئهم ، وتألّفهم ، واستصلاحهم ، وشكر محسنهم إلى نفسه واليك ، فانّ احسانه إلى نفسه احسانه اليك اذا كفّ عنك اذاه ، وكفاك مؤونته ، وحبس عنك نفسه ؛ فعمّهم جميعا بدعوتك ، وانصرهم جميعا بنصرتك ، وانزلهم جميعا منك منازلهم : كبيرهم بمنزلة الوالد ، وصغيرهم بمنزلة الولد ، واوسطهم بمنزلة الأخ. فمن اتاك تعاهدته بلطف ورحمة وصل اخاك بما يجب للأخ على اخيه ....
«البحار ، ج 74 ، ص 15 ، 19 ، 21 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الخصال ، ج 2 ، ص 564 ، عن عليّ بن احمد بن موسى قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري قال : حدّثنا خيران بن داهر قال : حدّثني احمد بن عليّ بن سليمان الجبلي عن ابيه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن فضيل عن أبي حمزة الثّمالي. الفقيه ، ج 2 ، ص 618 ،
باسناده عن اسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام. الوسائل ، ج 15 ، ص 172 ، ح 20226 ، نقلا عن الطّبرسى في مكارم الاخلاق مرسلا. المستدرك ، ج 11 ، ص 161 ، باب 3 ؛ وج 15 ، ص 201 ، ح 18009 ، باب 77 ، نقلا عن الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن السّجّاد عليهالسلام.
339 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأولاده عليهمالسلام :
اللّهمّ ومنّ عليّ ببقاء ولدي ، وباصلاحهم لي ، وبإمتاعي بهم. الهي امدد لي في اعمارهم ، وزد لي في آجالهم ، وربّ لي صغيرهم ، وقوّ لي ضعيفهم ، واصحّ لي ابدانهم واديانهم واخلاقهم ، وعافهم في انفسهم ، وفي جوارحهم ، وفي كلّ ما عنيت به من امرهم ، وادرز لي وعلى يدي ارزاقهم ، واجعلهم ابرارا اتقياء ، بصراء سامعين ، مطيعين لك ولأوليائك محبّين مناصحين ، ولجميع اعدائك معاندين ومبغضين آمين ....
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 240 ، دعاء 25».
340 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأولاده عليهمالسلام :
اللّهمّ اشدد بهم عضدي ، واقم بهم اودي ، وكثّر بهم عددي ، وزيّن بهم محضري ، واحي بهم ذكري ، واكفني بهم في غيبتي ، واعنّي بهم على حاجتي ، واجعلهم لي محبّين ، وعليّ حدبين ، مقبلين مستقيمين لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين ....
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 240 ، دعاء 25».
341 : البحار ، نقلا من كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا نظر الوالد إلى ولده فسرّه ، كان للوالد عتق نسمة. قيل : يا رسول اللّه وان نظر ستّين وثلاثمأة نظرة؟ قال : اللّه اكبر.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 169 ، ح 17886 ، باب 63».
مآخذ اخرى : البحار ج 74 ، ص 80 ، ح 82.
342 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من قبّل ولده كتب اللّه عزّ وجلّ له حسنة ؛ ومن فرّحه فرّحه اللّه يوم القيامة ؛ ومن علّمه القرآن
دعى بالأبوين فيكسيان حلّتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنّة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 49 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 7 ، ص 304 ، ح 74 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 104 ، ص 99 ، ح 71 ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
343 : الاختصاص ، عن الأوزاعي : - قال لقمان - :
يا بنيّ! كن لليتيم كالأب الرّحيم وللأرملة كالزّوج العطوف ... يا بني! النّساء اربع : ثنتان صالحتان ، وثنتان ملعونتان ؛ فأمّا احدى الصّالحتين : فهي الشّريفة في قومها ، الذّليلة في نفسها ، الّتي ان اعطيت شكرت ، وان ابتليت صبرت ، القليل في يديها كثير ؛ والثّاني : الولود الودود ، تعود بخير على زوجها ، هي كالأمّ الرّحيم ، تعطف على كبيرهم وترحم صغيرهم ، وتحب ولد زوجها وان كانوا من غيرها ؛ جامعة الشّمل ، مرضيّة البعل ، مصلحة في النّفس والأهل والمال والولد ؛ فهي كالذّهب الأحمر ، طوبى لمن رزقها ؛ ان شهد زوجها اعانته ، وان غاب عنها حفظته. وامّا احدى الملعونتين : فهي العظيمة في نفسها ، الذّليلة في قومها ، الّتي ان اعطيت سخطت ، وان منعت عتبت وغضبت ؛ فزوجها منها في بلاء ، وجيرانها منها في عناء ؛ فهي كالأسد ، ان جاورته اكلك ، وان هربت منه قتلك. والملعونه الثّانية : فهي قلى عن زوجها ، وملّها جيرانها ؛ انّما هي سريعة السّخطة ، سريعة الدّمعة ؛ ان شهد زوجها لم تنفعه ، وان غاب عنها فضحته ؛ فهي بمنزلة الأرض النّشاشة ، ان اسقيت افاضته الماء وغرقت ، وان تركتها عطشت ، وان رزقت منها ولدا لم تنتفع به. يا بنيّ لا تتزوّج بأمة فيباع ولدك بين يديك وهو فعلك بنفسك ... يا بنيّ لا تأكل مال اليتيم فتفتضح يوم القيامة ، وتكلّف ان تردّه اليه. يا بنيّ لو انّه اغني احد عن احد لأغني الولد عن والده ... يا بنيّ اقبل وصية الوالد الشّفيق.
«البحار ، ج 13 ، ص 428 ، 429 ، 430 ، ح 23 ، باب 18».
344 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
اكرموا الخبز فانّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما فيها من كثير من خلقه ؛ ثمّ قال لمن حوله : ألا اخبركم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه فداك الأباء والأمّهات. فقال : انّه كان نبىّ فيمن كان قبلكم يقال له دانيال ، وانّه اعطى صاحب معبر رغيفا لكي يعبر به ، فرمى صاحب المعبر بالرّغيف وقال : ما اصنع بالخبز؟ هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل. فلما راى ذلك منه دانيال رفع يده إلى السّماء ثمّ قال : اللّهمّ اكرم الخبز ، فقد رايت يا ربّ ما صنع هذا العبد وما
قال. قال : فأوحى اللّه عزّ وجلّ إلى السّماء ان تحبس الغيث ، واوحى إلى الأرض ان كوني طبقا كالفخّار. قال : فلم يمطروا حتّى انّه بلغ من امرهم انّ بعضهم اكل بعضا. فلمّا بلغ منهم ما اراد اللّه عزّ وجلّ من ذلك ، قالت امرأة لأخرى ، ولهما ولدان : يا فلانة تعالي حتّى نأكل انا وانت اليوم ولدى ، واذا كان غدا اكلنا ولدك ؛ قالت لها : نعم ؛ فأكلتاه فلمّا ان جاعتا من بعد راودت الأخرى على اكل ولدها فامتنعت عليها ، فقالت لها : بيني وبينك نبيّ اللّه ؛ فاختصما إلى دانيال عليهالسلام ، فقال لهما : وقد بلغ الأمر إلى ما ارى؟ قالتا له : نعم يا نبيّ اللّه واشدّ. قال : فرفع يده إلى السّماء ، فقال : «اللّهمّ عد علينا بفضلك وفضل رحمتك ، ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر واضرابه لنعمتك». قال : فأمر اللّه عزّ وجلّ السّماء ان امطري على الأرض ، وامر الأرض ان انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك ، فانّي قد رحمتهم بالطّفل الصّغير.
«الكافي ، ج 6 ، ص 302 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 24 ، ص 383 ، ح 30842 ، باب 79 ، نقلا عن الكافي.
345 : تفسير العيّاشيّ : عن أبي عبيده الحذّاء عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سمعته يقول : وجدنا في بعض كتب امير المؤمنين عليهالسلام قال : حدّثني رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّ جبرئيل عليهالسلام حدّثه : انّ يونس بن متى عليهالسلام بعثه اللّه إلى قومه ... وانّه اقام فيهم يدعوهم إلى الأيمان باللّه والتّصديق به ، واتّباعه ثلاثا وثلاثين سنة ، فلم يؤمن به ولم يتّبعه من قومه الاّ رجلان ... فلمّا رأى يونس عليهالسلام انّ قومه لا يجيبونه ولا يؤمنون به ، ضجر وعرف من نفسه قلّة الصّبر ؛ فشكا ذلك إلى ربّه ، وكان فيما شكا ان قال : يا ربّ انّك بعثتني إلى قومي ولي ثلاثون سنة فلبثت فيهم ادعوهم إلى الايمان بك والتّصديق برسالاتي ، واخوّفهم عذابك ونقمتك ثلاثا وثلاثين سنة ، فكذّبوني ولم يؤمنوا بي وجحدوا نبوّتي واستخفّوا برسالاتي ، وقد تواعدوني وخفت ان يقتلوني ، فأنزل عليهم عذابك فانّهم قوم لا يؤمنون ؛ قال : فأوحى اللّه إلى يونس انّ فيهم الحمل والجنين والطّفل والشّيخ الكبير والمرأة الضعيفة والمستضعف المهين ؛ وانا الحكم العدل سبقت رحمتي غضبي ، لا اعذّب الصّغار بذنوب الكبار من قومك ...
«البحار ، ج 14 ، ص 392 ، ح 12 باب 26».
346 : علل الشّرايع : ابن المتوكّل عن السّعد آبادي عن البرقي عن عبد العظيم الحسني عن محمّد بن عمر بن يزيد عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
جاءت امرأة من أهل البادية إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ومعها صبيّان ، حاملة واحدا وآخر يمشي ؛
فأعطاها النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قرصا ففلقته بينهما. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : الحاملات الرّحيمات ، لو لا كثرة لعبهنّ لدخلت مصلّياتهنّ الجنّة.
«البحار ، ج 103 ، ص 227 ، ح 18 ، باب 2».
347 : اقبال الأعمال : روينا بأسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التّلعكبري باسناده إلى أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تقول عند حضور شهر رمضان ... اللّهمّ انّي استغفرك واتوب اليك من كلّ ذنب تبت اليك منه ثمّ عدت فيه ، وممّا ضيّعت من فرائضك واداء حقّك ، من الصّلاة والزّكاة والصّيام والجهاد والحجّ والعمرة ، أو اسباغ الوضوء والغسل من الجنابة ، وقيام اللّيل ، وكثرة الذّكر ، وكفّارة اليمين ، والأسترجاع في المعصية ، والصّدود من كلّ شيء قصّرت فيه من فريضة أو سنّة. استغفرك واتوب اليك منه وممّا ركبت من الكبائر ، واتيت من المعاصي ، وعملت من الذّنوب ، واجترحت من السّيّئات ، واصبت من الشّهوات ، وباشرت من الخطايا ، مما عملته من ذلك عمدا أو خطأ ، سرّا أو علانية فانّي اتوب اليك منه ، ومن سفك الدّم وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرّحم ، والفرار من الزّحف ، وقذف المحصنات ، واكل أموال اليتامى ظلما ... وقلّة العدد في الأهل والمال والولد ، وركوب الظّنّ ، واتّباع الهوى والعمل بالشّهوة ، والأمر بالمنكر و ... وقهر اليتيم ، وانتهار السّائل والحنث في الأيمان ...
«البحار ، ج 97 ، ص 326 ، 328 ، 329 ، ح 1 ، باب 2».
348 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام :
كتب عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : ... وحرّم اللّه تبارك وتعالى عقوق الوالدين ، لما فيه من الخروج من التّوقير للّه عزّ وجلّ والتّوقير للوالدين ، وكفران النّعمة ، وابطال الشّكر ، وما يدعو من ذلك إلى قلّة النّسل وانقطاعه ، لما في العقوق من قلّة توقير الوالدين والعرفان بحقّهما ، وقطع الأرحام ، والزّهد من الوالدين في الولد ، وترك التّربية لعلة ترك الولد برّهما.
وحرم اللّه تعالى الزّنا ، لما فيه من الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب ، وترك التّربية للأطفال ، وفساد المواريث ، وما اشبه ذلك من وجوه الفساد.
وحرم اللّه عزّ وجلّ قذف المحصنات ، لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد ، وابطال المواريث ، وترك التّربية ، وذهاب المعارف ، وما فيه من الكبائر الّتي تؤدّي إلى فساد الخلق.
وحرّم اكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد ؛ اوّل ذلك : اذا اكل الانسان مال اليتيم
ظلما ، فقد اعان على قتله ؛ اذ اليتيم غير مستغن ، ولا يتحمّل لنفسه ، ولا قائم بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ؛ فاذا اكل ماله فكأنّه قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة ، مع ما حرم اللّه عليه ، وجعل له من العقوبة ، في قوله عزّ وجلّ : «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّية ضعافا خافوا عليهم فليتّقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا» ؛ ولقول أبي جعفر عليهالسلام انّ اللّه اوعد في اكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبه في الدّنيا وعقوبه في الآخرة. ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه ، والسّلامة للعقب ان يصيبهم ما اصابه ، لما اوعد اللّه عزّ وجلّ فيه من العقوبة ؛ مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره اذا ادرك ، ووقوع الشّحناء والعداوة والبغضاء ، حتّى يتفانوا.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 565 ، ح 4934 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 6 ، ص 95 ، ح 2 ، باب 23 ؛ وج 74 ، ص 74 ، ح 66 ، باب 2 ، نقلا عن علل الشّرايع - صدر الحديث -. الوسائل ج 17 ، ص 246 ، ح 22442 ؛ وج 21 ، ص 502 ، ح 27700 ، باب 104 ، نقلا عن العلل وعيون الأخبار والفقيه.
349 : الخصال : أبي عن محمّد العطّار عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن سنان عن موسى بن بكر الواسطي قال :
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : الرّجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي انت وامّي ، أو بأبويّ ؛ اترى بذلك بأسا؟ فقال : ان كان ابواه حيّين ، فأرى ذلك عقوقا ؛ وان كانا قد ماتا فلابأس. قال : ثمّ قال : كان جعفر عليهالسلام يقول : «سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده وقد واللّه اراني اللّه خلفي من بعدي».
«البحار ، ج 74 ، ص 69 ، ح 44 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 1 ، ص 187 ، ح 564 ، مرسلا. الخصال ، ج 1 ، ص 26 ، ح 94 ، عن موسى بن بكر الواسطي. الوسائل ، ج 2 ، ص 440 ، ح 2588 ، باب 26 ، نقلا عن الفقيه.
350 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن سنان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
انّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما ، ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ، ولا يستغفر لهما ، فيكتبه اللّه عاقّا ؛ وانّه ليكون عاقّا لهما في حياتهما غير بارّ بهما ، فاذا ماتا قضى دينهما ، واستغفر لهما ، فيكتبه اللّه عزّ وجلّ بارّا.
وزاد في البحار والوسائل نقلا عن كتاب حسين بن سعيد : قال ابو عبداللّه عليهالسلام وان احببت ان يزيد اللّه في عمرك فسرّ ابويك. قال : وسمعته يقول : انّ البرّ يزيد في الرّزق.
«الكافي ، ج 2 ، ص 163 ، ح 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 506 ، ح 27708 ، باب 106 ؛ والبحار ج 74 ، ص 59 ، ح 21 ، نقلا عن الكافي. وايضا البحار ، ج 74 ، ص 81 ، ح 84 ، باب 2 ؛ والوسائل ، ج 18 ، ص 371 ، ح 23874 ، باب 30 ، نقلا عن كتاب حسين بن سعيد ، عن النّضر وفضّالة عن عبداللّه بن سنان عن حفص عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وزاد في آخره ما مرّ.
351 : فقه الرّضا عليهالسلام :
عليك بطاعة الأب وبرّه ، والتّواضع والخضوع والاعظام والاكرام له ، وخفض الصّوت بحضرته ؛ فان الأب اصل الابن ، والابن فرعه ؛ لولاه لم يكن يقدره اللّه. ابذلوا لهم الأموال والجاه والنّفس. وقد اروي : «انت ومالك لأبيك». فجعلت له النّفس والمال. تابعوهم في الدّنيا احسن المتابعة بالبرّ ؛ وبعد الموت بالدّعاء لهم ، والتّرحم عليهم ؛ فانّه روي انّه من برّ اباه في حياته ولم يدع له بعد وفاته ، سمّاه اللّه عاقّا. ومعلّم الخير والدّين يقوم مقام الأب ، ويجب له مثل الّذي يجب له ، فاعرفوا حقّه. واعلم انّ حقّ الأمّ الزم الحقوق واوجب ، لأنّها حملت حيث لا يحمل احد احدا ، ووقت بالسّمع والبصر وجميع الجوارح ، مسرورة مستبشرة بذلك ؛ فحملته بما فيه من المكروه ، والّذي لا يصبر عليه احد ؛ رضيت بأن تجوع ويشبع ، وتظمأ ويروى ، وتعرى ويكتسي ، وتظلّه وتضحي ؛ فليكن الشّكر لها والبرّ والرّفق بها على قدر ذلك ، وان كنتم لا تطيقون بأدنى حقّها الاّ بعون اللّه ؛ وقد قرن اللّه عزّ وجلّ حقّها بحقّه ، فقال : «اشكر لي ولوالديك اليّ المصير». وروي : «انّ كلّ اعمال البرّ يبلغ العبد الذّروة منها ، الاّ ثلاث حقوق : حقّ رسول اللّه وحقّ الوالدين».
وقال في المستدرك : حقّ اللّه وحقّ رسول اللّه وحقّ الوالدين.
«البحار ، ج 74 ، ص 76 ، 77 ، ح 71».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 5 ، ص 248 ، ح 5797 ، باب 42 ؛ وج 6 ، ص 437 ، ح 7173 ، باب 10 ؛ وج 15 ، ص 176 ، ح 17920 ، باب 68 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
352 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال الامام عليهالسلام في ثواب قراءة سورة البقرة : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ والدي القارىء ليتوّجان بتاج الكرامة يضيء نوره من مسيرة عشره آلاف سنة ، ويكسيان
حلّة لا يقوم لأقلّ سلك منها مأة الف ضعف ما في الدّنيا بما يشتمل عليه من خيراتها ؛ ثمّ يعطى هذا القارىء الملك بيمينه في كتاب ، والخلد بشماله في كتاب ، يقرء من كتابه بيمينه : «قد جعلت من افاضل ملوك الجنان ، ومن رفقاء محمّد سيّد الأنبياء ، وعليّ خير الأوصياء ، والأئمّة بعدهما ساده الأتقياء» ؛ ويقرء من كتابه بشماله : «قد أمنت الزّوال والانتقال عن هذا الملك ، واعذت من الموت والأسقام ، وكفيت الأمراض والأعلال ، وجنّبت حسد الحاسدين وكيد الكائدين» ؛ ثمّ يقال له : اقرء وارق ومنزلك عند آخر آية تقرؤها. فاذا نظر والداه إلى حلّيتيهما وتاجيهما ، قالا : ربّنا انّي لنا هذا الشّرف ، ولم تبلغه اعمالنا؟ فقال اللّه عزّ وجلّ لهما : هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن.
«البحار ، ج 7 ، ص 208 ، ح 96 ، باب 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 7 ، ص 292 ، ح 5 ، باب 15 ؛ والمستدرك ، ج 4 ، ص 247 ، ح 4612 ، باب 6 ، نقلا عن تفسير الامام العسكري عليهالسلام.
353 : الصّحيفة السّجّاديّة : وكان من دعائه عليهالسلام لأبويه عليهماالسلام :
اللّهمّ خفّض لهما صوتي ، واطب لهما كلامي ، والن لهما عريكتي ، واعطف عليهما قلبي ، وصيّرني بهما رفيقا وعليهما شفيقا.
«الصّحيفة السّجّاديّة ، ص 222 ، دعاء 24».
354 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه بن محمّد ، قال : اخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن اسماعيل ، قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن ابيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كان يدعو بهذا الدّعاء : «اللّهمّ انّي اعوذ بك من امرأة تشيبنى قبل المشيب ، واعوذ بك من ولد يكون عليّ ربّا ، واعوذ بك من مال يكون عليّ عقابا ، واعوذ بك من صاحب خديعة ان راى حسنة دفنها ، وان راى سيّئة افشاها».
«المستدرك ، ج 14 ، ص 164 ، ح 16386 ، باب 6».
355 : محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة حجّت معنا وهي حبلى ولم تحجّ قطّ ، يزاحم بها حتّى تستلم الحجر ؛ قال : لا تغرّروا بها. قلت : فموضوع عنها؟ قال : كنّا نقول : لا بد من استلامه في اوّل سبع ، واحدة ؛ ثمّ رأينا النّاس قد كثروا وحرصوا فلا. الحديث.
«الوسائل ، ج 13 ، ص 328 ، ح 17864 ، باب 16».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 399 ، ح 33.
356 : روى ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
جاء رجل إلى النّبيّ فقال : يا رسول اللّه قد علّمت ابنى هذا ، الكتاب ، ففي ايّ شيء اسلّمه؟ فقال؟ اسلمه للّه ابوك ، ولا تسلّمه في خمس : لا تسلّمه سيّاء ، ولا صائغا ، ولا قصّابا ، ولا حنّاطا ، ولا نخّاسا ، فقال : يا رسول اللّه ، وما السّيّاء؟ قال : الّذي يبيع الأكفان ويتمنى موت امّتي ، وللمولود من امّتي احبّ الىّ ممّا طلعت عليه الشّمس ؛ وامّا الصّائغ ، فانّه يعالج غبن امّتي ؛ وامّا القصّاب ، فانّه يذبح حتّى تذهب الرّحمة من قلبه ؛ وامّا الحنّاط فانّه يحتكر الطّعام على امّتى ، ولأن يلقى اللّه العبد سارقا احبّ اليّ من ان يلقاه قد احتكر طعاما اربعين يوما ؛ وامّا النّخّاس ، فانّه اتاني جبرئيل عليهالسلام فقال : يا محمّد انّ شرّ امّتك ، الّذين يبيعون النّاس.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 158 ، ح 3582 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 362 ، ح 159 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 63 ، ح 2 ، باب 37 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عبيداللّه الدّهقان عن درست بن أبي منصور الواسطي عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال. البحار ، ج 103 ، ص 77 ، ح 1 ، باب 15 ، نقلا عن الصّدوق في معاني الأخبار عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن أبي عبداللّه عن محمّد بن عليّ الكوفي عن عبيداللّه الدّهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. الوسائل ، ج 17 ، ص 137 ، ح 22189 ، باب 21 ، نقلا عن الصّدوق في معاني الأخبار بالاسناد المذكور ؛ ونقلا عن العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن أبي عبداللّه ؛ وعن الخصال عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن أبي عبداللّه عن محمّد بن عيسى مثله ؛ ونقلا عن الشّيخ الطّوسي بالاسناد المذكور.
357 : حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن أبي عبداللّه عن محمّد بن عيسى عن عبيداللّه الدّهقان عن درست بن أبي منصور الواسطي عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال :
جاء رجل إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه قد علّمت ابنى هذا الكتابة ، ففي ايّ شيء اسلّمه؟ فقال : اسلمه للّه ابوك ، ولا تسلّمه في خمس : لا تسلّمه سبّاء ، ولا صائغا ، ولا قصّابا ، ولا حنّاطا ، ولا نخّاسا ؛ فقال : يارسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ما السّبّاء؟ قال : الّذي يبيع الأكفان ويتمنّي موت امّتي ، وللمولود من امّتي احبّ اليّ ممّا طلعت عليه الشّمس ؛ وامّا الصّائغ ، فانّه يعالج دين امّتي ؛ وامّا القصّاب ، فانّه يذبح حتّى تذهب الرّحمة من قلبه ؛ وامّا الحنّاط ، فانّه يحتكر الطّعام
على امّتي ، ولأن يلقى اللّه العبد سارقا احبّ إلي من ان يلقاه قد احتكر طعاما اربعين يوما ؛ وامّا النّخّاس ، فانّه اتاني جبرئيل فقال : يا محمّد انّ شرار امّتك الّذين يبيعون النّاس.
«علل الشّرايع ، ج 2 ، ص 530 ، ح 2 ، باب 314».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 362 ، ح 159 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 63 ، ح 2 ، باب 37 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه الدّهقان عن درست بن أبي منصور الواسطي عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام. البحار ، ج 103 ، ص 77 ، ح 1 ، باب 15 ، نقلا عن معاني الأخبار : أبي عن سعد عن البرقي عن محمّد بن عليّ الكوفي عن الدّهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. الوسائل ، ج 17 ، ص 137 ، ح 22189 ، باب 21 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
358 : محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيدبن يسار قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : الرّجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، يحجّ منه حجة الاسلام. قلت : وينفق منه؟ قال : نعم. ثمّ قال : مال الولد لوالده. انّ رجلا اختصم هو ووالده إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، فقضى انّ المال والولد للوالد.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 91 ، ح 14325 ، باب 36».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 15 ، ح 44 ؛ باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيدبن يسار.
359 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل وعيون الأخبار - بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام فيما كتب اليه من جواب مسائله :
وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه ، وليس ذلك للولد ، لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ : «يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور» ، مع انّه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب اليه والمدعوّ له ، لقوله عزّ وجلّ : «ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللّه» ، ولقول النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : «انت ومالك لأبيك» وليس للوالدة مثل ذلك ؛ لا تأخذ من ماله شيئا الاّ باذنه أو باذن الأب. ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
«الوسائل ، ج 17 ، ص 266 ، ح 22487 ، باب 78».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 73 ، ح 3 ، باب 13 ، نقلا عن عيون الأخبار وعلل الشّرايع.
360 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن
علوان عن زيدبن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهالسلام قال :
اتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله رجل ، فقال : يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّ أبي عمد إلى مملوكي فأعتقه كهيئة المضرّة لي ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انت ومالك من هبة اللّه لأبيك انت سهم من كنانته ، «يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور ويجعل من يشاء عقيما» ؛ جازت عتاقة ابيك ؛ يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الاّ باذنه.
«الوسائل ، ج 23 ، ص 104 ، ح 29203 ، باب 67».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 235 ، ح 82 ، باب 36.
361 : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام ما يحلّ للرّجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف اذا اضطرّ اليه. قال : فقلت له : فقول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله للرّجل الّذي اتاه فقدم اباه ، فقال له : «انت ومالك لأبيك»؟ فقال : انّما جاء بأبيه إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امّي ، فأخبره الأب انّه قد انفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : «انت ومالك لأبيك» ولم يكن عند الرّجل شيء أفكان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يحبس الأب للأبن.
«الكافي ، ج 5 ، ص 136 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 17 ، ص 265 ، ح 22486 ، باب 78 ، نقلا عن الكافي والفقيه ؛ وعن معاني الأخبار عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم ؛ وعن الشّيخ الطّوسي. الفقيه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3669 ، باب 2 ، باسناده عن الحسين بن أبي العلاء مثله. البحار ، ج 103 ، ص 74 ، ح 5 ، باب 13 ، نقلا عن معاني الأخبار. الاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 6 ، باب 26 ، باسناده عن محمّد بن يحيى مثله. التّهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 87 ، باب 22 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
362 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر عليهالسلام :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال لرجل : «انت ومالك لأبيك» ، قال ابو جعفر عليهالسلام : ما احبّ (لا يحبّ) ان يأخذ من مال ابنه الاّ ما احتاج اليه ممّا لابد منه ، «انّ اللّه لا يحبّ الفساد».
«الوسائل ، ج 17 ، ص 263 ، ح 22480 ، باب 78».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 135 ، ح 3 ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 83 ، باب 22.
الاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 2 ، باب 26.
363 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال : قال رجل لأمير المؤمنين عليهالسلام :
كان لي عبد فأعتقه والدي عليّ من غير امرى ولا رضاي ، فقال : والدك املك بك وبمالك منك ؛ فانّك ومالك من هبه اللّه لوالدك.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 197 ، ح 15091 ، باب 62».
364 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاءبن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال : في كتاب عليّ عليهالسلام : «انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الاّ باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الأبن وقع عليها». وذكر : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال لرجل : «انت ومالك لأبيك».
«الوسائل ، ج 17 ، ص 262 ، ح 22479 ، باب 78».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 135 ، ح 5 ، سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 82 ، باب 22.
365 : الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 21 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 376 ، ح 3 ، باب 218 ، كالتّهذيب.
366 : روى عمّار بن موسى السّاباطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام : ...
وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى قال تقرّ حتّى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثمّ ترجم.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5035 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 49 ، ح 182 ، باب 4 ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي. الوسائل ، ج 28 ، ص 106 ، ح 34330 ، باب 16 ، نقلا عن التّهذيب ؛ وص 107 ، ح 34332 ، باب 16 ، نقلا عن الفقيه.
367 : الشّيخ المفيد في الاختصاص عن يعقوب بن يزيد البغدادي عن محمّد بن أبي عمير في حديث مناظرة
ابي جعفر مؤمن الطّاق مع أبي حنيفة إلى ان قال ابو جعفر :
واتى يعني عمر بامراة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال له على عليهالسلام : ان [كان] لك السّبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال : لولا على لهلك عمر.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 75 ، ح 22093 ، باب 42».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 10 ، ص 230 ، ح 1 ، باب 15 ، نقلا عن الاختصاص.
368 : مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب : الارشاد للمفيد : وروي :
انّه (عمر) اتى بحامل قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال له امير المؤمنين عليهالسلام هب انّ لك سبيلا عليها ، ايّ سبيل لك على ما في بطنها؟ واللّه تعالى يقول : «الاّ تزر وازرة وزر اخرى». فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابوالحسن. ثمّ قال : فما اصنع بها؟ قال : احتط عليها حتّى تلد فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله ، فأقم عليها الحدّ ؛ فسرى ذلك عن عمر ، وعول في الحكم به على امير المؤمنين عليهالسلام.
وروي انّه كان استدعى امرأة كان يتحدّث عندها الرّجال ، فلمّا جاءها رسله فزعت وارتاعت ، وخرجت معهم فأملصت ووقع إلى الأرض ولدها يستهلّ ثمّ مات ؛ فبلغ عمر ذلك ؛ فجمع اصحاب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وسألهم عن الحكم في ذلك ؛ فقالوا بأجمعهم نراك مؤدّبا ولم ترد الاّ خيرا ولا شيء عليك في ذلك ؛ وامير المؤمنين عليهالسلام جالس لا يتكلم ؛ فقال له عمر : ما عندك في هذا يا ابا الحسن؟ فقال : لقد سمعت ما قالوا ؛ قال : فما عندك انت؟ قال : قد قال القوم ما سمعت ؛ قال : اقسمت عليك لتقولّن ما عندك ؛ قال : ان كان القوم قاربوك فقد غشّوك ، وان كانوا ارتاؤوا فقد قصروا ؛ الدّية على عاقلتك لأنّ قتل الصّبيّ خطأ تعلّق بك. فقال : انت واللّه نصحتني من بينهم ، واللّه لا تبرح حتّى تجري الدّية على بنى عدىّ ، ففعل ذلك امير المؤمنين عليهالسلام.
«البحار ، ج 40 ، ص 250 ، ح 25 ، باب 97».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 28 ، ص 108 ، ح 34333 ، باب 16 ، نقلا عن الأرشاد للمفيد.
369 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل وعيون الأخبار - بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام فيما كتب اليه من جواب مسائله :
وعلّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لأنّ في القذف نفي الولد وقطع النّسل و
ذهاب النسب ....
«الوسائل ، ج 28 ، ص 176 ، ح 34495 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 6 ، ص 102 ، ح 2 ، باب 23 ، نقلا عن العيون.
370 : في رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن داوود بن فرقد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فألقت جنينا ؛ فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطلّ. فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : اسكت سجّاعة. عليك غرّة عبد أو امة.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 145 ، ح 5319».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 319 ، ح 35685 ، باب 20 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الكافي ، ج 7 ، ص 343 ، ح 3 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن داوود بن فرقد عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 12 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 300 ، ح 6 ، باب 179 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن داوود بن فرقد عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
371 : روى محمّد بن اسماعيل عن يونس الشّيباني قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
فان خرج في النّطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النّطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ؛ قال : قلت : فان قطرت قطرتان؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ؛ قلت : فان قطرت ثلاث؟ قال : فستّة وعشرون دينارا ؛ قلت : فأربع؟ قال : ثمان وعشرون ؛ وفي خمس ، ثلاثون ؛ فان زادت على النّصف فبحساب ذلك ، حتّى تصير علقة فاذا كان علقة فأربعون دينارا.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 143 ، ح 5317».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 315 ، ح 35678 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 283 ، ح 7 ، باب 4 ؛ باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن المغيره ؛ وباسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمّد بن اسماعيل. البحار ، ج 60 ، ص 355 ، ح 39 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 104 ، ص 424 ، ح 2 ، باب 3 ؛ نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 7 ، ص 345 ، ح 11 ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس مثله.
372 : روى محمّد بن اسماعيل عن أبي شبل قال :
حضرت يونس الشّيباني وابو عبداللّه عليهالسلام يخبره بالدّيات ، فقلت له : فانّ النّطفة خرجت متخضخضة بالدّم ؛ قال : قد علقت ان كان دم صاف ، ففيه اربعون ، وان كان دم اسود فلا شيء عليه الاّ التّعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فانما ذلك من الجوف. قال ابوشبل فانّ العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللّحم ؛ قال : فيه اثنان واربعون العشر. قلت : فانّ عشر اربعين اربعة! قال : انّما هو عشر المضغة ، لأنّه انّما ذهب عشرها ، وكلّما زادت ، زيد ، حتّى تبلغ السّتّين. قال : قلت : فانّي رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، قال : فذاك العظم الّذي اوّل ما يبتدء ، فيه اربعة دنانير ؛ فان زاد فزد حتّى يتمّ الثّمانين ؛ وكذلك اذا كسى العظم لحما ؛ وكذلك قال : قلت : فاذا وكزها فسقط الصّبيّ لا يدري أحيّ ام لا؟ قال هيهات يا اباشبل اذا ذهبت الخمسة اشهر فقد صارت فيه الحياة واستوجب الدّية.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 144 ، ح 5318».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 315 ، ح 35679 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 283 ، ح 7 ، باب 4 ؛ باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن المغيره ؛ وباسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمّد بن اسماعيل. البحار ، ج 60 ، ص 355 ، ح 39 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 104 ، ص 424 ، ح 2 ، باب 3 ؛ نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 7 ، ص 345 ، ح 11 ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس مثله.
373 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن غالب عن ابيه عن سعيدبن المسيّب قال :
سألت عليّ بن الحسين عليهالسلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله ، فطرحت ما في بطنها ميّتا ؛ فقال : ان كان نطفة فانّ عليه عشرين دينارا ؛ قلت : فما حدّ النّطفة؟ فقال : هي الّتي اذا وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه اربعين يوما ؛ قال : وان طرحته وهو علقة ، فانّ عليه اربعين دينارا ؛ قلت : فما حدّ العلقة؟ فقال : هي الّتي اذا وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه ثمانين يوما ؛ قال : وان طرحته وهو مضغة ، فانّ عليه ستّين دينارا ؛ قلت : فما حدّ المضغة؟ فقال : هي الّتي اذا وقعت في الرّحم فاستقرّت فيه مأة وعشرين يوما ؛ قال : وان طرحته وهو نسمة مخلّقة له عظم ولحم
مزيل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل ، فانّ عليه دية كاملة. قلت له : أرايت تحوّله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال : بروح عدا الحياة القديم المنقول في اصلاب الرّجال وارحام النّساء ؛ ولو لا انّه كان فيه روح عدا الحياة ما تحوّل عن حال بعد حال في الرّحم ، وما كان اذاً على من يقتله دية وهو في تلك الحال.
«الكافي ، ج 7 ، ص 347 ، ح 15».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 316 ، ح 35681 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 10 ، ص 281 ، ح 3 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله. البحار ، ج 60 ، ص 356 ، ح 40 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 104 ، ص 427 ، ح 8 ، باب 3 ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب عن تفسير على بن هاشم القمى ، قال سعيد المسيّب. المستدرك ، ج 18 ، ص 364 ، ح 22966 ، باب 19 ، نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب.
374 : محمّد بن محمّد المفيد - في الارشاد - قال :
قضى عليّ عليهالسلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة ، انّ عليه ديتها اربعين دينارا ؛ وتلا عليهالسلام : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثمّ خلقنا النّطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثمّ انشأناه خلقا آخر ، فتبارك اللّه احسن الخالقين». ثمّ قال : في النّطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة اربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم قبل ان يستوى خلقه ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل ان تلجه الرّوح مأة دينار ، فاذا ولجتها الرّوح كان فيها الف دينار.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 317 ، ح 35683 ، باب 19».
مآخذ اخرى : البحار ج 40 ، ص 266 ، ح 35 ؛ وج 104 ، ص 426 ، ح 7 ، باب 3 ، نقلا عن الأرشاد.
375 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن أبي ايّوب عن الحلبي وأبي عبيده عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ؛ قال : عليه الدّية خمسة آلاف درهم ، وعليه للّذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
«الكافي ، ج 7 ، ص 299 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ج 10 ، ص 286 ، ح 14 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 301 ، ح 8 ، باب 179 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب. التّهذيب ، ج 10 ، ص 185 ، ح 22 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 29 ، ص 206 ، ح 35459 ، باب 5 ؛ وص 320 ، ح 35689 ، باب 20 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
376 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الرّجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة ؛ فقال : عليه عشرون دينارا ؛ فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؛ فقال : عليه اربعون دينارا ؛ قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؛ قال : عليه ستّون دينارا ؛ قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؛ فقال : عليه الدّيه كاملة ؛ وبهذا قضى امير المؤمنين عليهالسلام. قلت : فما صفة خلقة النّطفة الّتي تعرف بها؟ فقال : النّطفة تكون بيضاء مثل النّخامة الغليظة ، فتمكث في الرّحم اذا صارت فيه ، اربعين يوما ؛ ثمّ تصير إلى علقة. قلت : فما صفة خلقة العلقة الّتي تعرف بها؟ فقال : هي علقة كعلقة الدّم المحجمة الجامدة ، تمكث في الرّحم بعد تحويلها عن النّطفة اربعين يوما ، ثمّ تصير مضغة ؛ قلت : فما صفة المضغة وخلقتها الّتي تعرف بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة ثمّ تصير إلى عظم ؛ قلت : فما صفة خلقته اذا كان عظما؟ فقال : اذا كان عظما شقّ له السّمع والبصر ورتّبت جوارحه ، فاذا كان كذلك فانّ فيه الدّية كاملة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 345 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 314 ، ح 35677 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 10 ، ص 283 ، ح 5 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى.
377 : روى محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ في النّطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة اربعين دينارا ، وفي المضغة ستّين دينارا ، وفي العظم ثمانين دينارا ، فاذا كسى اللّحم فمأة ؛ ثمّ هي مأة حتّى يستهلّ فاذا استهلّ فالدّية كاملة.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 143 ، ح 5316».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 281 ، ح 2 ، باب 4 ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل مثله.
378 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضّال ؛ ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعا قالا :
عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليهالسلام على أبي الحسن الرّضا عليهالسلام ، فقال : هو صحيح. وبهذا الاسناد عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : جعل دية الجنين مأة دينار وجعل منيّ الرّجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء ، فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الرّوح ، مأة دينار ؛ وذلك انّ اللّه عزّ وجلّ خلق الانسان من سلالة وهي النّطفة ، فهذا جزء ؛ ثمّ علقة ، فهو جزءان ؛ ثمّ مضغة ، فهو ثلاثة اجزاء ؛ ثمّ عظما ، فهو اربعة اجزاء ؛ ثمّ يكسى لحما ، فحينئذ تمّ جنينا ، فكملت له خمسة اجزاء مأة دينار ؛ والمأه دينار خمسة اجزاء ؛ فجعل للنّطفة خمس المأة : عشرين دينارا ؛ وللعلقة خمسى المأة : اربعين دينارا ؛ وللمضغة ثلاثة اخماس المأة : ستّين دينارا ؛ وللعظم اربعة اخماس المأة : ثمانين دينارا ؛ فاذا كسى اللّحم كانت له مأة دينار كاملة ؛ فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الرّوح ، فهو حينئذ نفس ، فيه الف دينار ، دية كاملة ان كان ذكرا ؛ وان كان انثى فخمسمأة دينار. وان قتلت امرأة وهي حبلى فتمّ فلم يسقط ولدها ، ولم يعلم أذكر هو ام انثى ، ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها ، فديته نصفان : نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ؛ ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستّة اجزاه من الجنين. وافتى عليهالسلام في منيّ الرّجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المأة : عشرة دنانير ؛ واذا افرغ فيها عشرين دينارا. وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة ، على ما يكون من جراح الذّكر والأنثى ، الرّجل والمرأة كاملة. وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مأة دينار.
«الكافي ، ج 7 ، ص 330 ، 342 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 312 ، ح 35674 ، باب 19 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 285 ، ح 9 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 299 ، ح 3 ، باب 179 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليهالسلام على أبي الحسن عليهالسلام فقال هو صحيح. البحار ، ج 60 ، ص 354 ، ح 37 ، باب 41 ، البحار ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 18 ، ص 362 ، ح 22963 ، باب 19 ، عن ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات باسناده إلى امير المؤمنين عليهالسلام.
379 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ان ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميّتا ، فانّ عليه غرّة عبد أو امة يدفعها اليها.
«الكافي ، ج 7 ، ص 344 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 29 ، ص 320 ، ح 35688 ، باب 20 ، نقلا عن الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 10 ، باب 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 300 ، ح 4 ، باب 179 ، باسناده عن احمد عن محمّد بن عيسى.
380 : روى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها ، فألقت ولدها ؛ قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللّحم وشقّ له السّمع والبصر ، فانّ عليها دية تسلّمها إلى ابيه ؛ قال : وان كان علقة أو مضغة فانّ عليها اربعين دينارا ، أو غرّة تسلّمها إلى ابيه ؛ قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنّها قتلته.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 145 ، ح 5321 ؛ وص 319 ، ح 5688».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، باب 8 ، ص 31 ، ح 32424 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 7 ، ص 344 ، ح 6 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام. الاستبصار ، ج 4 ، ص 301 ، ح 9 ، باب 179 ؛ والتّهذيب ، ج 10 ، ص 287 ، ح 15 ، باب 4 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 29 ، ص 318 ، ح 35684 ، باب 20 ، نقلا عن الشّيخ.
381 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، جميعا عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال :
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ؛ قال : فقال : ان كان له عظم وقد نبت عليه اللّحم ، عليها دية تسلّمها لأبيه ؛ وان كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فانّ عليها اربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا لأنّها قتلته فلا ترثه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 141 ، ح 6 ؛ وص 344 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 31 ، ح 32424 ، نقلا عن الكافي والفقيه ؛ ونقلا
عن الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب. الفقيه ج 4 ، ص 319 ، ح 5688 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله. التّهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 9 ، باب 4 ؛ وج 10 ، ص 238 ، ح 21 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب مثله.
382 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار احمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن موسى الورّاق عن يونس بن عبدالرّحمن عن أبي جرير القمي قال :
سألت العبد الصّالح عليهالسلام عن النّطفة ما فيها من الدّية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلقة وما يقرّ في الأرحام؟ فقال : انّه يخلق في بطن امّه خلقا من بعد خلق ، يكون نطفة اربعين يوما ، ثمّ يكون علقة اربعين يوما ، ثمّ مضغة اربعين يوما ؛ ففي النّطفة اربعون دينارا ؛ وفي العلقة ستّون دينارا ؛ وفي المضغة ثمانون دينارا ؛ فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مأة دينار ؛ قال اللّه عزّ وجلّ : «ثمّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين» فان كان ذكرا ففيه الدّية وان كانت انثى ففيها ديتها.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 317 ، ح 35682 ، باب 19».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 371 ، ح 79 ، باب 41 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 10 ، ص 282 ، ح 4 ، باب 4.
383 : سأل سماعة اباعبداللّه عليهالسلام :
عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميّتا ، فاستعدى زوج المرأةّ عليه ، فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السّقط دية ولي منه ميراث فانّ ميراثي منه لأبي. قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 146 ، ح 5323 ؛ وص 319 ، ح 5689».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ص 346 ، ح 14 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 10 ، ص 288 ، ح 19 ، وح 20 ، باب 4 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة. الفقيه ، ج 4 ، ص 319 ، ح 5689 ، باب 2 ، باسناده عن زرعة عن سماعة. الوسائل ، ج 26 ، ص 38 ، ح 32438 ، باب 10 ؛ وج 29 ، ص 324 ، ح 35697 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ الطّوسي.
384 : في رواية محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الولد يكون من البيضة اليسرى ، فاذا قطعت ففيها ثلثا الدّية ؛ وفي اليمنى ثلث الدّية.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 152 ، ح 5337 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 377 ، ح 97 ، باب 41 ، نقلا عن الفقيه.
385 : ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها ، فعقر رحمها ، فأفسد طمثها ، وذكرت انّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : ينتظر بها سنة ، فان رجع طمثها إلى ما كان ، والاّ استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.
«الكافي ، ج 7 ، ص 314 ، ح 16».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 18 ، ص 398 ، ح 23071 ، باب 10 ، نقلا عن الصّدوق في المقنع : سأل ابوبصير اباجعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج 10 ، ص 251 ، ح 30 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم. الفقيه ، ج 4 ، ص 151 ، ح 5335 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم.
386 : محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن الميثمي عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر ، فبعث اليها ، فروّعها وامر ان يجاء بها اليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطّلق فذهبت إلى بعض الدّور فولدت غلاما فاستهلّ الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء اللّه ؛ فقال له بعض جلسائه يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شيء ؛ وقال بعضهم وما هذا؟ قال : سلوا ابا الحسن عليهالسلام فقال لهم ابوالحسن عليهالسلام : «لئن كنتم اجتهدتم ، ما اصبتم ؛ ولئن كنتم برأيكم قلتم ، لقد اخطأتم» ؛ ثمّ قال : «عليك دية الصّبيّ».
«الوسائل ، ج 29 ، ص 267 ، ح 35593 ، باب 30».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 312 ، ح 6 ، باسناده عن احمد بن محمّد العاصمي مثله. الكافي ، ج 7 ، ص 374 ، ح 11.
387 : العلل لمحمّد بن عليّ بن ابراهيم قال :
العلّة في ان لا يقتل والد بولده ، انّ الولد مملوك للأب ، لقول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «انت ومالك لأبيك» وهو عند النّاس حرّ.
«البحار ، ج 104 ، ص 406 ، ح 9 ، باب 7».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 18 ، ص 239 ، ح 22621 ، باب 29 ، نقلا عن البحار عن العلل.
388 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
دية الجنين خمسة اجزاء ، خمس للنّطفة : عشرون دينارا ؛ وللعلقة خمسان : اربعون دينارا ؛ وللمظغة ثلاثة اخماس : ستّون دينارا ؛ وللعظم اربعة اخماس : ثمانون دينارا ؛ فاذا تمّ الجنين ، كانت له مأة دينار ؛ فاذا انشأ فيه الرّوح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا ؛ وان كان انثى فخمسمأه دينار. وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أو انثى ، فدية الولد نصفان : نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة.
«الكافي ، ج 7 ، ص 343 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 281 ، ح 1 ، باب 3 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 299 ، ح 2 ، باب 179 باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 29 ، ص 229 ، ح 35519 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي.
389 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
دية الجنين اذا تمّ ، مأة دينار ؛ فاذا انشيء فيه الرّوح ، فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا ؛ وان كان انثى فخمسمأة دينار. وان قتلت المرأة وهي حبلى ، ولم يدر أذكر هو ام انثى ، فدية الولد نصفان : نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة.
«الاستبصار ، ج 4 ، ص 299 ، ح 2 ، باب 179».
390 : كشف الغمّة : من مناقب الخوارزمي عن الزّمخشري مرفوعا إلى الحسن عليهالسلام :
انّ عمر بن الخطّاب اُتي بامراة مجنونة حبلى قد زنت ، فأراد ان يرجمها ؛ فقال له على عليهالسلام : يا عمر! أما سمعت ما قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ قال : وما قال؟ قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتّى يبرأ ، وعن الغلام حتّى يدرك ، وعن النّائم حتّى يستيقظ» ؛ قال :
فخلّى عنها.
ومنه عن عليّ عليهالسلام قال :
لمّا كان في ولاية عمر اتى بامرأة حاملة ، فسألها عمر فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر ان ترجم ، فلقيها عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، فقال : ما بال هذه؟ فقالوا : امر بها عمر ان ترجم ؛ فردّها عليّ عليهالسلام ، فقال : امرت بها ان ترجم؟ فقال : نعم ، اعترفت عندى بالفجور ؛ فقال : هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثمّ قال له على عليهالسلام : فلعلّك انتهرتها أو اخفتها ؛ فقال : قد كان ذلك ؛ قال : أو ما سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : «لا حدّ على معترف بعد بلاء»؟ انّه من قيّدت أو حبست أو تهدّدت فلا اقرار له ؛ فخلّى عمر سبيلها ؛ ثمّ قال : عجزت النّساء ان تلد مثل عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ؛ لو لا عليّ لهلك عمر.
«البحار ، ج 40 ، ص 277 ، ح 41 ، باب 97».
391 : اكمال الدّين : قال الحسين بن اسماعيل الكندي :
كتب جعفر بن حمدان فخرجت اليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولم الزمها منزلي فلمّا اتى لذلك مدّة ، قالت لي : قد حبلت ؛ فقلت لها كيف ، ولا اعلم انى طلبت منك الولد؟ ثمّ غبت وانصرفت وقد اتت بولد ذكر ؛ فلم انكره ، ولا قطعت عنها الاجراء والنّفقة ؛ ولي ضيعة قد كنت قبل ان تصير إليّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى ساير ولدي ، على انّ الأمر في الزّيادة والنّقصان منه إلى ايّام حياتي ؛ وقد اتت هذه بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد واوصيت : ان حدث بي الموت ان يجري عليه ما دام صغيرا فاذا كبر اعطى من هذه الضّيعة جملة مأتي دينار غير مؤبّد ، ولا يكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شيء. فرأيك اعزّك اللّه في ارشادي فيما عملته ، وفي هذا الولد بما أمتثله ، والدّعاء لي بالعافية وخير الدّنيا والآخرة.
وجوابها : «امّا الّذي استحلّ بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها ، فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على اللّه عزّ وجلّ ، هذا ما لا يؤمن ان يكون ؛ وحيث عرف في هذه الشّك وليس يعرف الوقت الّذي اتاها فيه ، فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده. وامّا اعطاء المأتى دينار واخراجه من الوقف ، فالمال ماله ، فعل فيه ما اراد». قال ابو الحسين : حسب الحساب فجاء الولد مستويا. قال : وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني : اتاني ابقاك اللّه كتابك الّذي انفذته. وروى هذا التّوقيع الحسن بن عليّ بن ابراهيم عن السّياري.
«البحار ، ج 104 ، ص 62 ، ح 7 ، باب 40».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 184 ، ح 24403 ، باب 5 ؛ وج 21 ، ص 385 ، ح 27368 ، باب 19 ، نقلا عن اكمال الدّين.
392 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب اكمال الدّين - عن الحسين بن اسماعيل الكندي عن أبي طاهر البلالي قال :
كتب جعفر بن حمدان : فخرجت اليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ، ولم الزمها منزلي ؛ فلمّا اتى لذلك مدّة ، قالت لي : قد حبلت. ثمّ اتت بولد فلم انكره ؛ إلى ان قال : فخرج جوابها - يعني من صاحب الزّمان عليهالسلام - : «وامّا الرّجل الّذي استحلّ بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها ، فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على اللّه ؛ هذا ما لا يؤمن ان يكون ، وحيث عرض له في هذا الشّك وليس يعرف الوقت الّذي اتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده».
«الوسائل ، ج 21 ، ص 385 ، ح 27368 ، باب 19».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 19 ، ص 184 ، ح 24403 ، باب 5.
393 : عيون اخبار الرّضا عليهالسلام : ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن عليّ الكوفي عن محمّد بن سنان ؛ وحدّثنا عليّ بن احمد بن محمّد بن عمران الدّقّاق ومحمّد بن احمد السّناني وعليّ بن عبد اللّه الورّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب رضى اللّه عنهم قالوا : حدّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي عن محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن العبّاس قال : حدّثنا القاسم بن الرّبيع الصّحّاف عن محمّد بن سنان ؛ وحدّثنا عليّ بن احمد بن أبي عبداللّه البرقي وعليّ بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وابوجعفر محمّد بن موسى البرقي بالرّيّ رضي اللّه عنهم ، قالوا : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن محمّد بن سنان انّ ابا الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليهماالسلام كتب اليه في جواب مسائله : ...
والعلّة في شهادة اربعة في الزّنا واثنين في سائر الحقوق ، لشدّة حدّ المحصن ؛ لأنّ فيه القتل ؛ فجعلت الشّهادة فيه مضاعفة مغلظّة ، لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث. وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قول اللّه عزّ وجلّ : «يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور» ، مع انّه المأخوذ بمؤونته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب اليه والمدعوّ له ، لقول اللّه عزّ وجلّ : «ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللّه» ، وقول النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : «انت ومالك لأبيك» ؛ وليست الوالدة كذلك ، لا تأخذ من ماله الاّ
باذنه أو باذن الأب ؛ لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها ...
وعلّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لأنّ في القذف نفي الولد ، وقطع النّسل ، وذهاب النسب ...
وعلّة تحريم الذّكران للذّكران والأناث للأناث ، لما ركب في الأناث وما طبع عليه الذّكران ؛ ولما في اتيان الذّكران الذّكران والأناث للأناث من انقطاع النّسل وفساد التّدبير وخراب الدّنيا.
«البحار ، ج 6 ، ص 94 ، 95 ، 101 ، 102 ، 103 ، ح 2 ، باب 23».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 17 ، ص 266 ، ح 22487 ، باب 78 ؛ والبحار ، ج 103 ، ص 73 ، ح 3 ، باب 13 ، نقلا عن العيون والعلل ، في علل محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام.
394 : مسكّن الفؤاد : عن زرارة بن اوفى :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عزّى رجلا على ابنه ، فقال : آجرك اللّه واعظم لك الأجر ؛ فقال الرّجل : يا رسول اللّه انا شيخ كبير ، وكان ابني قد اجزء عنّي ؛ فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : أيسرّك ان تتلاقى من ابواب الجنّة بالكأس؟ قال : من لي بذلك يا رسول اللّه؟ قال : اللّه لك به ولكلّ مسلم مات له ولد في الاسلام.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 394 ، ح 2283 ، باب 60».
395 : الشّريف الزّاهد محمّد بن عليّ الحسيني في كتاب التّعازي باسناده عن معاوية بن أبي قرّة عن ابيه :
انّ رجلا كان يختلف إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ومعه ابنه ، فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : أتحبّه؟ فقال : احبك اللّه كما اُحبّه. قال : احسبه. فقده النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، قال : فقال : يا فلان ما فعل بابنك؟ فقال : يا رسول اللّه أما شعرت انّه مات؟ قال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : أما يسرّك الاّ تأتي يوم القيامة بابا من ابواب الجنّة الاّ جاء يسعى حتّى يفتح لك؟ قالوا : يا رسول اللّه لهذا خاصّة ام لنا عامّة؟ قال : لكم عامّة.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 400 ، ح 2301 ، باب 60».
396 : مسكّن الفؤاد : عن قرّة بن اياس :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله كان يختلف اليه رجل من الأنصار مع بن له فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ذات يوم : يا فلان تحبّه؟ قال : نعم يا رسول اللّه احبّه كحبّك قال : ففقده النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فسأل عنه ، فقالوا : يا رسول اللّه مات ابنه. فلمّا راه قال صلىاللّهعليهوآله : أما ترضى أو لا ترضى ان لا تأتى يوم القيامة بابا من ابواب الجنّة الاّ جاء حتّى يفتحه لك؟ فقال رجل : يا رسول اللّه أله وحده ام لكلّنا؟ قال : بل لكلّكم.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 393 ، ح 2282 ، باب 60».
397 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين قال :
سألت العبد الصّالح عليهالسلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؛ قال : يشقّ بطنها ويخرج ولدها.
«الكافي ، ج 3 ، ص 155 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 3 ، ص 155 ، ح 2 ، عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 1 ، ص 343 ، ح 173 ، باب 13 ، عن الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد ؛ وص 344 ، ح 174 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
398 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا قبض ولد المؤمن واللّه اعلم بما قال العبد ، قال اللّه تبارك وتعالى لملائكته : «قبضتم ولد فلان؟» فيقولون : نعم ربّنا ؛ قال : فيقول : «فما قال عبدي؟» قالوا : حمدك واسترجع ؛ فيقول اللّه تبارك وتعالى : «اخذتم ثمرة قلبه وقرّة عينه فحمدني واسترجع ابنوا له بيتا في الجنّة وسمّوه بيت الحمد».
«الكافي ، ج 3 ، ص 218 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 82 ، ص 118 ، ح 11 ، نقلا عن كتاب المسكّن عن عبداللّه بن قيس عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. الفقيه ، ج 1 ، ص 177 ، ح 523 ، مرسلا. الوسائل ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3532 ، باب 73 ، نقلا عن الكافي.
399 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ثواب المؤمن من ولده اذا مات الجنّة صبر أو لم يصبر.
«الكافي ، ج 3 ، ص 219 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 1 ، ص 176 ، ح 518 ، مرسلا.
400 : مسكّن الفؤاد : عن قبيصة قال :
كنت عند رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله جالسا ، اذ اتته امرأة فقالت : يا رسول اللّه ادع اللّه لي فانّه ليس يعيش لي ولد ؛ قال صلىاللّهعليهوآله : وكم مات لك ولد؟ قالت : ثلاثة ؛ قال : لقد احتظرت من النّار بحظار شديد.
«البحار ، ج 82 ، ص 121 ، ح 13».
401 : دعائم الاسلام عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم ، حجبوه من النّار. فقيل يا رسول اللّه واثنان؟ قال : واثنان.
«البحار ، ج 82 ، ص 123 ، ح 17».
402 : الشّيخ ابوالفتوح في تفسيره عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه مرّ في يوم احد على امرأة حملت ثلاث جنائز على بعير ، فقال صلىاللّهعليهوآله : من هؤلاء؟ فقالت اخي وابني وزوجي يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فما لي ان صبرت؟ فقال صلىاللّهعليهوآله : ان صبرت فلك الجنّة. قالت : فما ابالي بعد هذا.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 430 ، ح 2376 ، باب 64».
403 : مسكّن الفؤاد : وعن جابربن سمرة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب ، وجبت له الجنّة ؛ فقالت امّ ايمن : واثنين؟ فقال : من دفن اثنين وصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنّة ؛ فقالت امّ ايمن وواحدا؟ فسكت وامسك. ثمّ قال : يا امّ ايمن ، من دفن واحدا فصبر عليه واحتسبه وجبت له الجنّة.
«البحار ، ج 82 ، ص 120 ، ح 12 ، باب 17».
404 : مسكّن الفؤاد عن ثوبان قال : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول :
بخّ بخّ ، خمس ما اثقلهنّ في الميزان : لا اله الاّ اللّه ، وسبحان اللّه ، واللّه اكبر ، والحمد للّه ، والولد الصّالح يتوفّى للمرء المسلم فيحتسبه.
«البحار ، ج 82 ، ص 117 ، ح 9».
مآخذ اخرى : البحار ج 82 ، ص 115 ، ح 4 ؛ وج 93 ، ص 169 ، ح 6 ، باب 2 ، نقلا عن الخصال عن محمّد بن جعفر البندار عن أبي العبّاس الحمادي عن محمّد بن عليّ الصّايغ عن عمر بن سهل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن أبي سلام الأسود عن أبي سالم راعى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال.
405 : مسكّن الفؤاد عن معاذ قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من كان له ابن ، وكان عليه عزيزا ، وبه ضنينا ، ومات ، فصبر على مصيبته واحتسبه ، ابدل اللّه الميّت دارا خيرا من داره ، وقرارا خيرا من قراره ، وابدل المصاب الصّلوة والرّحمة والمغفرة والرّضوان.
«البحار ، ج 82 ، ص 123 ، ح 14 ، باب 17».
406 : مجالس الصّدوق : عن محمّد بن موسى عن محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي عن محمّد بن اسماعيل عن عبد اللّه بن وهب المصري عن ثؤابة بن مسعود عن انس بن مالك قال :
توفّى ابن لعثمان بن مظعون رضي اللّه عنه ، فاشتدّ حزنه عليه حتّى اتّخذ من داره مسجدا يتعبّد فيه ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقال له : يا عثمان انّ اللّه تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرّهبانيّة ؛ انّما رهبانيّة امّتي الجهاد في سبيل اللّه ؛ يا عثمان بن مظعون للجنّة ثمانية ابواب ، وللنّار سبعة ابواب ، أفما يسرّك ان لا تأتي بابا منها الاّ وجدت ابنك إلى جنبك ، آخذا بحجزتك ، يشفع لك إلى ربّك؟ قال : بلى ؛ فقال المسلمون : ولنا يا رسول اللّه في فرطنا ما لعثمان؟ قال : نعم ، لمن صبر منكم واحتسب. تمام الخبر.
«البحار ، ج 82 ، ص 114 ، ح 1 ، باب 17».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2303 ، باب 60 ، نقلا عن كتاب التّعازي لمحمّد بن عليّ الحسيني باسناده عن عبداللّه بن وهب المصري يرفعه إلى انس بن مالك قال.
407 : ثواب الاعمال : عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن الحسين بن سعيد عن عليّ بن ميسر عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ولد واحد يقدّمه الرّجل ، افضل من سبعين ولدا يبقون بعده ، يدركون القائم عليهالسلام.
«البحار ، ج 82 ، ص 116 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 3 ، ص 245 ، ح 3530 ، باب 72 ، نقلا عن ثواب الاعمال.
408 : مسكّن الفؤاد : عن عليّ بن ميسرة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ولد واحد يقدّمه الرّجل افضل من سبعين يخلفونه من بعده ، كلّهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل اللّه.
وعنه عليهالسلام قال : ثواب المؤمن من ولده الجنّة ، صبر أو لم يصبر.
وعنه عليهالسلام : من اصيب بمصيبة ، جزع عليها أو لم يجزع ، صبر عليها أو لم يصبر ، كان ثوابه من اللّه الجنّة.
«البحار ، ج 82 ، ص 116 ، ح 8».
409 : الجعفريّات ، اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه على بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله مرّ على امرأة وهي تبكي على ولدها فقال : اصبري ايّتها المرأة ؛ فقالت : اذهب إلى عملك ؛ فمضى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ فقيل لها : هذا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فأتبعته ، فقالت : يا رسول اللّه انّي لم اعرفك ، فهل لي من اجر في مصيبتي؟ فقال لها : الأجر مع الصّدمة الأولى.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 351 ، ح 2173 ، باب 42».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 82 ، ص 144 ، ح 29 ، نقلا عن دعائم الاسلام عنه صلىاللّهعليهوآله مثله.
410 : لبّ اللّباب : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
انّ السّقط يظلّ محبنطئا على باب الجنّة ، فيقال له : ادخل الجنّة ؛ فيقول : حتّى يدخل ابواى معى.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 398 ، ح 2294 ، باب 60».
411 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لمّا توفّي طاهربن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، نهى رسول اللّه خديجة عن البكاء ، فقالت : بلى يا رسول اللّه ولكن درّت عليه الدّريرة فبكيت ؛ فقال : أما ترضين ان تجديه قائما على باب الجنّة ، فاذا اراك اخذ بيدك فأدخلك الجنّة اطهرها مكانا واطيبها؟ قالت : وانّ ذلك كذلك؟ قال : اللّه اعزّ واكرم من ان يسلب عبدا ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب ويحمد اللّه عزّ وجلّ ثمّ يعذبه.
«الكافي ، ج 3 ، ص 219 ، ح 7».
412 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير وغيره قال :
الماء ماء الرّجل يضعه حيث شاء ، الاّ انّه اذا جاء ولد لم ينكره وشدّد في انكار الولد.
«الكافي ، ج 5 ، ص 464 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26560 ، باب 33 ؛ وص 71 ، ح 26563 ، باب 34 ، نقلا عن الكافي.
413 : الخرائج والجرائح : روى عن احمد بن عمرة قال :
خرجت إلى الرّضا عليهالسلام وامراتي حبلى فقلت : له انّي قد خلّفت اهلي وهي حامل ، فادع اللّه ان يجعله ذكرا ، فقال لي : وهو ذكر ، فسمّه عمر ؛ فقلت : نويت ان اسمّيه عليّا ، وامرت الأهل به ؛ قال عليهالسلام : سمّه عمر ؛ فوردت الكوفة وقد ولد ابن لي وسمّى عليّا ، فسمّيته عمر ؛ فقال لى
جيراني لا نصدّق بعدها بشيء ممّا كان يحكى عنك. فعلمت انّه كان انظر الىّ من نفسي.
«البحار ، ج 49 ، ص 52 ، ح 55 ، باب 3».
414 : عليّ ابن محمّد عن ابن جمهور عن ابيه رفعه قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام في بعض كلامه :
انّ السّباع همّها بطونها ، وانّ النّساء همّهنّ الرّجال.
«الكافي ، ج 5 ، ص 337 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 62 ، ح 25041 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي.
415 : روى عبداللّه بن الحكم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما بنى بناء في الاسلام احبّ إلى اللّه تعالى من التّزويج.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 383 ، ح 4343 ، باب 2».
416 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته.
«الكافي ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 13 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ج 20 ، ص 61 ، ح 25036 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4647 ، باب 2 ، مرسلا.
417 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه الجاموراني عن الحسن بن عليّ ابن أبي حمزة عن المؤمن عن اسحاق بن عمّار قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الحديث الّذي يرويه النّاس حقّ : «ان رجلا اتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فشكى اليه الحاجة فأمره بالتّزويج ، ففعل ، ثمّ اتاه فشكى اليه الحاجة فأمره بالتّزويج ، حتّى امره ثلاث مرّات»؟ فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : هو حقّ ثمّ قال : الرّزق مع النّساء والعيال.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24990 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 330 ، ح 4.
418 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن صفوان بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا وزوّجوا الا فمن حظّ امرء مسلم ، انفاق قيّمة ايّمة ؛ وما من شيء احبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح ؛ وما من شيء ابغض إلى اللّه عزّ وجلّ من بيت يخرب
في الاسلام بالفرقة ، يعني الطلاق. ثمّ قال ابو عبداللّه عليهالسلام انّ اللّه عزّ وجلّ انّما وكّد في الطّلاق وكرّر فيه القول من بغضه الفرقة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1».
419 : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن سيّابة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه خلق حوّاء من آدم فهمّة النّساء للرّجال فحصّنوهنّ في البيوت.
«الكافي ، ج 5 ، ص 337 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 62 ، ح 25039 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي.
420 : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان عن الواسطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه خلق آدم عليهالسلام من الماء والطّين ؛ فهمّة ابن آدم في الماء والطّين ؛ وخلق حوّاء من آدم فهمّة النّساء في الرّجال فحصّنوهنّ في البيوت.
«الكافي ، ج 5 ، ص 337 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 62 ، ح 25040 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 11 ، ص 116 ، ح 45 ، باب 1 ؛ وج 103 ، ص 66 ، ح 14 ، باب 10 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن أبي عليّ الواسطى.
421 : محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري عن بعض اصحابه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّ وجلّ : «وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا حتّى يغنيهم اللّه من فضله» قال : يتزوّجوا حتّى يغنيهم اللّه من فضله.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 43 ، ح 24988 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 331 ، ح 7.
422 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
تزوّجوا فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : من احبّ ان يتّبع سنّتي فانّ من سنّتي التّزويج.
«الكافي ، ج 5 ، ص 329 ، ح 5».
423 : عليّ بن محمّد بن بندار وغيره عن احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن ابن فضّال وجعفر بن محمّد عن ابن
القدّاح عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل إلى أبي عبداللّه عليهالسلام فقال له : هل لك من زوجه؟ فقال : لا ؛ فقال أبي : وما احبّ انّ لي الدّنيا وما فيها وانّي بتّ ليلة وليست لي زوجة. ثمّ قال : الرّكعتان يصلّيهما رجل متزوّج ، افضل من رجل اعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. ثمّ اعطاه أبي ، سبعة دنانير ، ثمّ قال له : تزوّج بهذه ؛ ثمّ قال أبي : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «اتخذوا الأهل فانّه ارزق لكم».
«الكافي ، ج 5 ، ص 329 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 239 ، ح 3 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
424 : محمّد بن يحيى عن احمد وعبد اللّه ابنى محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فشكا اليه الحاجة ، فقال : تزوّج فتزوّج فوسّع عليه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 330 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 43 ، ح 24987 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
425 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد عن الجاموراني عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاءت امرأة إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فسألَتْه عن حقّ الزّوج على المرأة ، فخبّرها ؛ ثمّ قالت : فما حقّها عليه؟ قال : يكسوها من العرى ، ويطعمها من الجوع ، واذا اذنبت غفر لها ؛ قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ؛ قالت : لا واللّه لا تزوّجت ابدا ؛ ثمّ ولت فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ارجعي ، فرجعت ؛ فقال : انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «وان يستعففن خير لهنّ».
«الوسائل ، ج 20 ، ص 166 ، ح 25320 ، باب 84».
426 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - باسناده - في حديث الأربعمأة - عن عليّ عليهالسلام :
اذا راى احدكم امرأة تعجبه فليأت اهله ، فانّ عند اهله مثل ما راى ؛ فلا يجعلنّ للشّيطان على قلبه سبيلا ؛ ليصرف بصره عنها ؛ فاذا لم يكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد اللّه كثيرا وليصلّ على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، ثمّ يسأل اللّه من فضله فانّه ينتج له من رأفته ما يغنيه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 105 ، ح 25155 ، باب 47».
427 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن نوح بن شعيب رفعه قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
كان عليّ ابن الحسين عليهالسلام : اذا اتاه ختنه على ابنته أو على اخته بسط له رداءه ثمّ اجلسه ثمّ يقول : مرحبا بمن كفي المؤونة وستر العورة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 338 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 65 ، ح 25050 ، باب 24 ، نقلا عن الكافي.
428 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا اياماكم فانّ اللّه تعالى يحسن لهنّ في اخلاقهنّ ، ويوسّع لهنّ في ارزاقهنّ ويزيدهنّ في مروءاتهنّ.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 303 ، ح 16780 ، باب 118».
429 : الجعفريّات ، اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد بن الأشعث حدّثنا محمّد بن بريد المقري حدّثنا ايّوب بن النّجّار حدّثنا الطّيب بن محمّد عن عطاء عن أبي هريرة قال :
لعن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله مخنّثين الرّجال المتشبّهين بالنّساء ، والمترجلاّت من النّساء المتشبّهات بالرّجال ، والمتبتّلين من الرّجال الّذين يقولون : لا نتزوّج ، والمتبتّلات من النّساء ، الّتي يقلن ذاك ، وراكب الفلاة وحده حتّى اشتدّ ذلك على اصحاب رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله واستبان ذلك في وجوههم ؛ قال : والنائم وحده.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 461 ، ح 3997 ، باب 14».
430 : الشّيخ ابو الفتوح الرّازي في تفسيره : عن عكاف بن وداعة الهلالي قال : اتيت إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقال لي : يا عكاف ألك زوجة؟ قلت : لا ؛ قال : ألك جارية؟ قلت : لا ؛ قال : وانت صحيح موسر؟ قلت : نعم والحمد للّه ؛ قال : فانّك اذاً من اخوان الشّياطين ؛ امّا ان تكون من رهبان النّصارى ، وامّا ان تصنع كما يصنع المسلمون ، وانّ من سنّتنا النّكاح. شراركم عزابكم ، واراذل موتاكم عزابكم ، - إلى ان قال : - ويحك يا عكاف تزوّج تزوّج فانّك من الخاطئين. قلت : يا رسول اللّه ، زوّجني قبل ان اقوم ، فقال صلىاللّهعليهوآله : زوّجتك كريمة بنت كلثوم الحميري. «المستدرك ، ج 14 ، ص 155 ، ح 16359 ، باب 2». 431 : روضة الواعظين : وقال صلىاللّهعليهوآله :
يا معشر الشّباب ، من استطاع منكم الباه فليتزوّج ، ومن لم يستطعها فليدمن الصّوم فانّه
له وجاء.
«البحار ، ج 103 ، ص 220 ، ح 20 ، باب 1».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 7 ، ص 506 ، ح 8762 ، نقلا عن لبّ اللّباب لقطب الدّين الرّاوندي عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وج 14 ، ص 153 ، ح 16350 ، باب 1 ، نقلا عن درر اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
432 : مجمع البيان : عن انس بن مالك قال :
سأل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله رجلا من اصحابه فقال : يا فلان هل تزوّجت؟ قال : لا وليس عندى ما اتزوّج به ؛ قال : أليس معك «قل هو اللّه احد»؟ قال : بلى ؛ قال : ربع القرآن. قال : أليس معك «قل يا ايّها الكافرون»؟ قال : بلى ؛ قال : ربع القرآن. قال : أليس معك «اذا زلزلت»؟ قال : بلى ؛ قال : ربع القرآن. ثمّ قال : تزوّج تزوّج تزوّج.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 367 ، ح 4955 ، باب 44».
433 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم (1)عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير عن عليّ ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله شابّ من الأنصار فشكا اليه الحاجة فقال له : تزوّج ؛ فقال الشّابّ انّي لأستحيي ان اعود إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فلحقه رجل من الأنصار فقال : انّ لي بنتا وسيمة فزوّجها ايّاه ؛ قال : فوسّع اللّه عليه ؛ فأتى الشّابّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فأخبره ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا معشر الشّباب عليكم بالباه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24989 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 330 ، ح 3.
434 : عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن محمّد بن خالد عن الجاموراني عن الحسن بن عليّ ابن أبي حمزة عن كليب بن معاوية الأسدي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من تزوّج احرز نصف دينه وفي حديث آخر فليتّق اللّه في النّصف الآخر ؛ أو الباقى.
«الكافي ، ج 5 ، ص 328 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 383 ، ح 4342 ، باب 2 ، باسناده عن الحسن بن
1) في الكافي : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ....
عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج 14 ، ص 154 ، ح 16351 ، باب 1 ، نقلا عن الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
435 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى ابن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
ما من شابّ تزوّج في حداثة سنّه الاّ عجّ شيطانه : «يا ويله يا ويله ، عصم منّي ثلثي دينه» ؛ فليتقّ اللّه العبد في الثّلث الباقي.
«البحار ، ج 103 ، ص 221 ، ح 34 ، باب 1».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 149 ، ح 16331 ، باب 1 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
436 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من زوّج اعزبا كان ممّن ينظر اللّه اليه يوم القيامة.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 45 ، ح 24992 ، باب 12».
437 : جامع الاخبار : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لأحد من اصحابه وهو زيد بن ثابت :
تزوّج فانّ في التّزويج بركة ، والتّعفّف مع عفّتك ؛ ولا تزوّج اثنتي عشرة نساء ؛ قال : وما الاثنتا عشرة يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ فقال صلىاللّهعليهوآله : لا تزوّج هنفصة ولا عنفضة ولا شهبرة ولا سلقلقيّة ولا مذبوتة ولا مذموتة ولا حنّانة ولا منّانة ولا رفثاء ولا هيدرة ولا ذقناء ولا لفوتا. وفي رواية اخرى : ولا لهبرة ولا هنيرة.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 162 ، ح 16385».
438 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في معاني الأخبار - عن محمّد بن عمر بن عليّ البصري عن عليّ بن الحسن بن بندار عن محمّد بن يوسف الطّوسي عن ابيه عن عليّ بن حشرم عن الفضل بن موسى عن أبي حنيفه النّعمان بن ثابت عن حمّاد بن أبي سليمان عن ابراهيم النّخعي عن عبد اللّه بن عتيبة عن زيد بن ثابت قال : قال لي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
يا زيد تزوّجت؟ قلت : لا ، قال : تزوّج تستعفّ مع عفّتك ، ولا تزوّجنّ خمسا ، قال زيد : ومن هن؟ قال : لا تزوّجنّ شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا. قال زيد : ما عرفت ممّا قلت شيئا (يا رسول اللّه). قال : ألستم عربا؟ امّا الشّهبرة فالزّرقاء البذيّة ، وامّا اللّهبرة فالطّويلة
المهزولة ، وامّا النهبرة فالقصيرة الدّميمة ، وامّا الهيدرة فالعجوز المدبرة ، وامّا اللّفوت فذات الولد من غيرك.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 35 ، ح 24964 ، باب 7».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الخصال مثله. البحار ، ج 103 ، ص 230 ، ح 6 ، باب 3 ، نقلا عن معاني الأخبار والخصال عن محمّد بن عمر البصري عن عليّ ابن الحسن بن بندار عن محمّد بن يوسف الطّبرسى عن ابيه عن عليّ بن خشرم عن الفضل بن موسى قال : قال ابوحنيفه النّعمان بن ثابت : افيدك حديثا طريفا لم تسمع اطرف منه ، قال : فقلت : نعم ، فقال ابوحنيفه : اخبرني حمّاد بن أبي سليمان عن ابراهيم النّخعي عن عبداللّه بن نجيبة عن زيد بن ثابت قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا زيد ....
439 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشّار الواسطي قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام اسأله عن النّكاح ، فكتب اليّ من خطب اليكم فرضيتم دينه وامانته فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
«الكافي ، ج 5 ، ص 347 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 77 ، ح 25075 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 396 ، ح 9 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
440 : بعض اصحابنا - سقط عنّي اسناده - عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه عزّ وجلّ لم يترك شيئا ممّا يحتاج اليه الاّ علّمه نبيّه صلىاللّهعليهوآله ، فكان من تعليمه ايّاه ، انّه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللّه واثني عليه ، ثمّ قال : ايّها النّاس انّ جبرئيل اتاني عن اللّطيف الخبير فقال : انّ الأبكار بمنزلة الثّمر على الشّجر ، اذا ادرك ثمرة فلم يجتن افسدته الشّمس ونثرته الرّياح ، وكذلك الأبكار اذا ادركن ما يدرك النّساء فليس لهنّ دواء الاّ البعولة ، والاّ لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر. قال : فقام اليه رجل ، فقال : يا رسول اللّه فمن نزوّج؟ فقال : الأكفاء. فقال : يا رسول اللّه ومن الأكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض ، المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.
«الكافي ، ج 5 ، ص 337 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 61 ، ح 25037 ، باب 23 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 397 ، ح 12 ، باب 1 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
441 : علل الشّرايع : أبي عن القاسم بن محمّد بن عليّ بن ابراهيم النّهاوندي عن صالح بن راهويه عن أبي جويد مولى الرّضا عليهالسلام عن الرّضا عليهالسلام قال :
نزل جبرئيل على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا محمّد انّ ربّك يقرئك السّلام ويقول : انّ الأبكار من النّساء بمنزلة الثّمر على الشّجر ، فاذا اينع الثّمر فلا دواء له الاّ اجتناؤه ، والاّ افسدته الشّمس وغيّرته الرّيح ؛ وانّ الأبكار اذا ادركن ما تدرك النّساء ، فلا دواء لهنّ الاّ البعول والاّ لم يؤمن عليهنّ الفتنة فصعد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله المنبر فجمع النّاس ثمّ اعلمهم ما امر اللّه عزّ وجلّ به ، فقالوا : ممّن يا رسول اللّه؟ فقال : من الأكفاء. فقالوا : ومن الأكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض ؛ ثمّ لم ينزل حتّى زوّج ضباعة من المقداد بن الأسود ؛ ثمّ قال : ايّها النّاس انّي زوّجت ابنة عمّي المقداد ليتّضع النّكاح.
«البحار ، ج 16 ، ص 223 ، ح 22».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 62 ، ح 25038 ، باب 23 ، نقلا عن العلل والعيون ؛ وفيه : «أبي حيّون» بدل «أبي جويد» .. البحار ، ج 22 ، ص 437 ، ح 1 ، نقلا عن معاني الأخبار والعيون.
442 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال :
كتب عليّ بن اسباط إلى أبي جعفر عليهالسلام في امر بناته وانّه لا يجد احدا مثله. فكتب اليه ابوجعفر عليهالسلام : فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانّك لا تجد احدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : «اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
«الكافي ، ج 5 ، ص 347 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 76 ، ح 25073 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 395 ، ح 4 ، باب 21 ، باسناده عن حسن بن فضّال عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت كتاب أبي جعفر عليهالسلام إلى أبي شيبة الاصبهاني : فهمت ما ذكرت ... ؛ وص 396 ، ح 10 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
443 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن
ابي جعفر عليهالسلام :
انّه اراد ان يتزوّج امرأة ، فكره ذلك ابوه ، قال : فمضيت فتزوّجتها حتّى اذا كان بعد ذلك زرتها ، فنظرت فلم ار ما يعجبنى ، فقمت انصرف ، فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ فقلت : لا تغلقيه ، لك الّذي تريدين ؛ فلمّا رجعت إلى أبي اخبرته بالأمر كيف كان ، فقال : يا بنيّ انّه ليس عليك الاّ نصف المهر ، وقال : انت تزوّجتها في ساعة حارّة.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 93 ، ح 25119 ، باب 38».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 293 ، ح 25659 ، باب 13 ؛ وج 21 ، ص 323 ، ح 27196 ، باب 55 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 466 ، ح 76 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة ؛ ومحمّد واحمد ابنى الحسن بن عليّ عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير.
444 : احمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر عن محمّد بن يحيى الخثعمي عن ضريس بن عبد الملك قال :
لمّا بلغ اباجعفر صلوات اللّه عليه : انّ رجلا تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النّهار ؛ فقال ابوجعفر عليهالسلام : ما اراهما يتّفقان فافترقا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 93 ، ح 25118 ، باب 38 ، نقلا عن الكافي.
445 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار والعلل - عن محمّد بن احمد السّناني عن محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن عليّ بن محمّد العسكري عن آبائه : - في حديث - :
من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسني ؛ وقال : من تزوّج في محاق الشّهر فليسلّم لسقط الولد.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 115 ، ح 25175 ، باب 54».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 58 ، ص 199 ، ح 36 ، باب 9 وص 268 ، ح 55 ، باب 10 ، نقلا عن نوادر علّى بن اسباط ، عن ابراهيم بن محمّد بن حمران عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ نقلا عن الكافي ، عن عدّه من اصحابه عن احمد بن محمّد عن عليّ بن اسباط عن ابراهيم بن حمران عن ابيه مثله. وعن المحاسن عن بعض
اصحابنا عن ابن اسباط عن ابراهيم بن محمّد بن حمران عن ابيه مثله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 407 ، ح 2 ، باب 34 ؛ وص 461 ، ح 52 ، باب 36 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمّد بن حمران مثله. الفقيه ، ج 2 ، ص 267 ، ح 2401 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن حمران عن ابيه مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 115 ، ح 25175 ، باب 54 ، نقلا عن عيون الأخبار وعلل الشّرايع. المستدرك ، ج 8 ، ص 121 ، ح 9214 ، باب 9 ، نقلا عن عليّ بن اسباط في نوادره مثله.
446 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن ابان عن عبد الرّحمن بن اعين قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
اذا اراد الرّجل ان يتزوّج المرأة فليقل : اقررت بالميثاق الّذي اخذ اللّه : «امساك بمعروف أو تسريح باحسان».
«الكافي ، ج 5 ، ص 501 ، ح 5».
447 : عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس - في كتاب الدّروع الواقية - باسناده عن الشّيخ أبي جعفر الطّوسي عن جماعة عن أبي المفضّل محمّد بن عبداللّه بن المطّلب الشّيباني - وذكر انّه كثير الرّواية حسن الحفظ - عن محمّد بن معقل بن وضّاح العجلي عن محمّد بن الحسن بن بنت الياس عن ابيه عن صدقة بن غزوان عن اخيه سعيدبن غزوان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد الصّادق عليهالسلام :
انّه ذكر لهم اختيارات الأيّام ، إلى ان قال : اوّل يوم من الشّهر يوم مبارك خلق اللّه فيه آدم ....
وجاءت في هذه الرّواية تناسُب الأيّام واللّيالي للزّواج فراجع المأخذ ان شئت.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 401 ، ح 15109 ، باب 27».
448 : وروى انّه :
يكره التّزويج في محاق الشّهر.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 394 ، ح 4389 ، باب 2».
449 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
يوم مبارك للتّزويج وقضاء الحوائج سعيد.
«البحار ، ج 59 ، ص 57 ، ح 13 ، باب 21».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 97 ، ص 137 ، ح 4 ، باب 1.
450 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 60 ، ح 33 ، باب 21».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 97 ، ص 143 ، ح 4 ، باب 1.
451 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 65 ، ح 63 ، باب 21».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 97 ، ص 153 ، ح 4 ، باب 1.
452 : الزّوائد : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 73 ، ح 111 ، باب 21».
453 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
صالح لسائر الحوائج. وفي الرّواية الأخرى مثل الثّاني والعشرين.
«البحار ، ج 59 ، ص 79 ، ح 152 ، باب 21».
454 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 90 ، ح 214 ، باب 21».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 97 ، ص 184 ، ح 4 ، باب 1.
455 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
الصّداق ما تراضيا عليه النّاس من قليل أو كثير فهذا الصّداق.
«الكافي ، ج 5 ، ص 378 ، ح 3».
456 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
الصّداق كلّ شيء تراضى عليه النّاس قلّ أو كثر في متعة أو تزويج غير متعه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 378 ، ح 4».
457 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن المهر ما هو؟ قال : ما تراضيا عليه النّاس.
«الكافي ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1».
458 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : مهر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله نساءه اثنتي عشرة اوقية ونشّا ، والأوقية اربعون درهما ، والنّشّ نصف الأوقية وهو عشرون درهما.
«الكافي ، ج 5 ، ص 376 ، ح 4».
459 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
المهر ما تراضى عليه النّاس أو اثنتي عشرة اوقية ونشّ أو خمسمأة درهم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 378 ، ح 2».
460 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
جاءت امرأة إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقالت : زوّجني فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : انا يا رسول اللّه ، زوّجنيها ؛ فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ؛ فقال : لا ؛ قال : فأعادت ، فأعاد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الكلام ، فلم يقم احد غير الرّجل ؛ ثمّ اعادت ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في المرّة الثّالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، فقال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 380 ، ح 5».
461 : عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن ابيه رفعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
نهى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن نكاح الشّغار وهي الممانحة وهو ان يقول الرّجل للرّجل : زوّجني ابنتك حتّى ازوّجك ابنتي ، على ان لا مهر بينهما.
«الكافي ، ج 5 ، ص 361 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 9 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور عن ابيه رفعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 304 ، ح 25681 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي.
462 : عليّ بن ابراهيم عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشّغار ان يزوّج الرّجل الرّجل ابنته أو اخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 361 ، ح 2».
463 : دعائم الاسلام : عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه نهى عن نكاح الشّغار وهو ان ينكح الرّجل ابنته من رجل على ان ينكحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، فقال : لا شغار في الاسلام ؛ وقال عليّ عليهالسلام : وهو نكاح كانت الجاهليّة تعقده على هذا.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 323 ، ح 16838 ، باب 16».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 324 ، ح 16839 ، باب 16 ، نقلا عن عوالي اللّئالي.
464 : معاني الأخبار : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام. قال : الجلب الّذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الّذي يقوم في اعراض الخيل فيصيح بها ، والشّغار كان يزوّج الرّجل في الجاهليّة ابنته بأخته.
«البحار ، ج 103 ، ص 190 ، ح 7 ، باب 4».
465 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصّداق ثمّ مات ، من اين يحسب الصّداق؟ من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال : من جميع المال ، انّما هو بمنزلة الدّين.
«الكافي ، ج 5 ، ص 400 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 288 ، ح 27106 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 368 ، ح 56 ، باب 21 ؛ وص 389 ، ح 33 ، باب 21 ؛ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم ؛ وباسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن علا القلا عن محمّد بن مسلم.
466 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن احمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
سئل ابوالحسن الأوّل عليهالسلام عن الرّجل يزوّج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 375 ، ح 79 ، باب 21».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 37 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر.
467 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن المهر ، فقال : ما تراضى عليه النّاس ، أو اثنتي عشرة اوقية ونشّ أو خمسمأة درهم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 379 ، ح 5».
468 : عبداللّه بن جعفر الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : قال أبي عليهالسلام :
ما زوّج رسول اللّه عليهالسلام شيئا من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه ، على اكثر من اثني عشر اوقية ونشّ ، يعني نصف اوقية.
«البحار ، ج 22 ، ص 197 ، ح 13 ، باب 2».
469 : معاني الأخبار : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : ما تزوّج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله شيئا من نسائه ولا زوّج شيئا من بناته على اكثر من اثنى عشر اوقية ونشّ والأوقية اربعون درهما والنّشّ عشرون درهما.
«البحار ، ج 22 ، ص 198 ، ح 14 ، باب 2».
470 : الكافي : عليّ عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال أبي :
ما زوّج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ساير بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ؛ الأوقية اربعون درهما ، والنّشّ عشرون درهما. وروى حمّاد عن ابراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال وكانت الدّراهم وزن ستّة يومئذ.
«البحار ، ج 22 ، ص 205 ، ح 24 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 376 ، ح 5.
471 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال أبي :
ما زوّج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله شيئا من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ؛ والأوقية اربعون ، والنّشّ عشرون درهما.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 246 ، ح 27003 ، باب 4».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق في معاني الأخبار ، عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ ونقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعليّ بن اسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى ؛ ونقلا عن الحميري ايضا في قرب الأسناد عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عيسى مثله ، الاّ انّه قال : «على اقلّ من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ، والنّشّ نصف الأوقية».
472 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحل النّكاح اليوم في الاسلام بأجارة ، ان يقول : اعمل عندك كذا وكذا سنة ، على ان
تزوّجني ابنتك أو اختك ؛ قال : حرام ، لأنّه ثمن رقبتها ، وهي احقّ بمهرها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 281 ، ح 27089 ، باب 22».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ ونقلا عن الصّدوق باسناده عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام مثله. المستدرك ، ج 15 ، ص 78 ، ح 17590 ، باب 19 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه ، اخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام.
473 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن رجل زوّج ابنته ابن اخيه ، وامهرها بيتا وخادما ، ثمّ مات الرّجل ؛ قال : يؤخذ المهر من وسط المال. قال : قلت : فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ؛ قلت : ثلاثين اربعين دينارا والبيت نحو من ذلك؟ فقال هذا سبعين ثمانين دينارا [ا] ومأة نحو من ذلك.
«الكافي ، ج 5 ، ص 381 ، ح 8».
474 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : قول شعيب عليهالسلام : «انّي اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك» ، ايّ الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما ابعدهما عشر سنين ؛ قلت : فدخل بها قبل ان ينقضي الشّرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل ان ينقضي ؛ قلت له : فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين ، يجوز ذلك؟ فقال : انّ موسى عليهالسلام قد علم انّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم انّه سيبقى حتّى يفي له؟ وقد كان الرّجل على عهد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن ، وعلى الدّرهم ، وعلى القبضة من الحنطة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 46 ، باب 21 ، باسناده عن عليّ بن اسماعيل عن احمد بن محمّد عن أبي الحسن عليهالسلام. البحار ، ج 13 ، ص 37 ، ح 8 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 22 ، باب 2 ؛ وج 103 ، ص 352 ، ح 27 ، باب 17 ، نقلا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وعنه عن صفوان بن يحيى : قلت لأبي الحسن عليهالسلام.
475 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن
الرّضا عليهالسلام قال : سمعته يقول :
لو انّ رجلا تزوّج امرأة ، وجعل مهرها عشرين الفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جايزا ؛ والّذي جعل لأبيها ، فاسدا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 361 ، ح 28 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 224 ، ح 12 ، باب 138 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 21 ، ص 263 ، ح 27046 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي.
476 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تزوّج المرأة من شاءت ، اذا كانت مالكة لأمرها ؛ فان شاءت جعلت وليّا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 270 ، ح 25601 ، باب 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 101 ، ح 25141 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
477 : عبد اللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرّضا عليهالسلام قال :
البكر لا تتزوّج متعة الاّ باذن ابيها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 33 ، ح 26451 ، باب 11».
478 : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
لا ينكح احدكم ابنته حتّى يستأمرها في نفسها ، فهي اعلم بنفسها ، فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد اذنت ، وان ابت لم يزوجها.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 316 ، ح 16810 ، باب 4».
479 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن الصّلت قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الجارية الصّغيرة يزوّجها ابوها ، ألها امر اذا بلغت؟ قال : لا ليس لها مع ابيها امر. قال : وسألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النّساء ، ألها مع ابيها امر؟ قال : لا ، ليس لها مع ابيها امر ما لم تكبر.
«الكافي ، ج 5 ، ص 394 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 271 ، ح 25604 ، باب 3 ، نقلا عن التّهذيب ؛ و
ص 276 ، ح 25620 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 16 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 236 ، ح 1 ، باب 145 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن الصّلت.
480 : محمّد بن الحسن عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن سعدان بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 285 ، ح 25640 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 20 ، باب 21 ؛ وص 380 ، ح 14 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام ، الاّ انّ فيه : «بغير اذن ابويها» بدل «ابيها». المستدرك ، ج 14 ، ص 319 ، ح 16825 ، باب 8 ، نقلا عن الشّيخ المفيد في رسالة المتعة ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة عليهالسلام ؛ منهم محمّد بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام.
481 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 34 ، ح 26454 ، باب 11».
482 : احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس ان تزوّج المرأة نفسها اذا كانت ثيّبا بغير اذن ابيها اذا كان لا بأس بما صنعت.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 385 ، ح 25 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 272 ، ح 25607 ، باب 3 ، نقلا عن الطّوسي.
483 : عبد اللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى ان يزوّج احدهما ، وهوى ابوه الآخر ، ايّهما احقّ ان ينكح؟ قال : الّذي هوى الجدّ احقّ بالجارية ، لأنّها واباها للجدّ.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 291 ، ح 25656 ، باب 11».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن عليّ بن جعفر في كتابه. البحار ، ج 103 ، ص 329 ، ح 1 ، باب 14 ، نقلا عن قرب الأسناد ؛ وج 10 ، ص 252 ، ح 1 ، باب 17 : اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال : حدّثنا ابوجعفر بن يزيد بن النّضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومأتين قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب : عن عليّ بن جعفر بن محمّد عن اخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام.
484 : روى ابان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
العذراء الّتي لها اب ، لا تتزوّج متعة الاّ باذن ابيها.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4593».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3 ، باب 94 ؛ والتّهذيب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 24 ، باب 21 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 35 ، ح 26458 ، باب 11 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
485 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار الاّ باذن آبائهنّ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 393 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25622 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 7 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 1 ، باب 144 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ، باسناده عن العلاءبن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
486 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام :
انّه قال في رجل تزوّج امرأة بغير وليّ ولكن تزوّجها بشاهدين ، فقال على عليهالسلام : النّكاح جائز صحيح ، انّما جعل الوليّ ليثبت الصّداق.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 213 ، ح 16524 ، باب 35».
487 : دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
اذا غاب الأب فأنكح الأخ - يعني بوكالة المرأة - فهو جائز.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 318 ، ح 16819 ، باب 6».
488 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
في وليّين اذا انكح وليّان ، فالنّكاح نكاح الأوّل اذا كان فيه الكفاية.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 318 ، ح 16821 ، باب 6».
489 : الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ؛ قال : ولابنه ايضا ان يزوّجها. فان هوى ابوها رجلا وجدّها رجلا فالجدّ اولى بنكاحها. ولا تستأمر الجارية في ذلك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيّبا فهي اولى بنفسها.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 385 ، ح 23 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 271 ، ح 25606 ، باب 3 ، نقلا عن الطّوسي.
490 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل فأبي ذلك والده ، فانّ تزويج الأب جائز ، وان كره الجد ؛ ليس هذا مثل الّذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب ان يردّه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 396 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 291 ، ح 25654 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 39 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
491 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول :
لا ينقض النّكاح الاّ الأب.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 272 ، ح 25609 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 392 ، ح 8. التّهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 8 و 9 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 2 و 3 ، باب 144 ، باسناده عن عليّ بن
الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله ؛ وباسناده عنه ايضا ، عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 273 ، ح 25613 ، باب 4 ؛ وص 285 ، ح 25641 ، باب 9 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
492 : دعائم الاسلام عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
من طلّق امرأته ثلاثا فتزوّجت مجبوبا - يعني مصطلم الأحاليل - أو غلاما لم يحتلم ، لم يجز للأوّل ان مات عنها أو طلّقها الثّاني ان ينكحها ، حتّى يتزوّج من يحلها له على ماينبغي.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 328 ، ح 18401 ، باب 8».
493 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال ، عن صفوان قال :
استشار عبدالرّحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته لابن اخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها نصيبا. قال : واستشار خالد بن داوود موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته على بن جعفر ، فقال : افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها حظّا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 284 ، ح 25638 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 10 ، باب 21.
494 : البحار ، نقلا عن العدد القويّة لأخ العلاّمة عن محمّد بن جرير الطّبري الشّيعي قال : ... فقال امير المؤمنين عليهالسلام :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله [كان] اذا اتته كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت ، يأمر ان يقال لها : انت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت ، جعل اذنها صمتها ، وامر بتزويجها ، وان قالت لا ، لم يكرهها على ما تختاره ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 316 ، ح 16811 ، باب 4».
495 : عليّ بن الحسن عن محمّد بن خالد الأصمّ عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام انّ ضريسا كانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها ان لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ، ولا بعد موتها ، على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده ، فجعلا عليهما من الحجّ والعمرة والهدي والنّذور وكلّ مال يملكانه في المساكين ، وكلّ مملوك لهم حرّ ان لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ؛ ثمّ انّه اتى اباعبداللّه عليهالسلام وذكر ذلك له ؛ فقال : انّ لأبيها حمران حقّا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحقّ ؛ اذهب فتزوّج وتسرّ ، فانّ ذلك ليس بشيء ، وليس
عليك شيء ، ولا عليها ، وليس ذلك الّذي صنعتما بشيء. فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 371 ، ح 65 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 231 ، ح 2 ، باب 142 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 21 ، ص 276 ، ح 27079 ، باب 20 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة ؛ وعن الصّدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه.
496 : ابو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد عن القاضي السّلمي اسد بن ابراهيم قال : اخبرني العتكي عمر بن عليّ قال : حدّثني محمّد بن اسحاق البغدادي قال : حدّثني الكديمي قال : حدّثني بشربن صهران قال : حدّثني شريك عن شبيب عن عرقدة عن المستطيل بن حصين قال :
خطب عمر بن الخطّاب إلى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ابنته فاعتلّ بصغرها وقال : انّي اعددتها لابن اخى ، جعفر ؛ فقال عمر : انّي سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي ، وكل بني انثي عصبتهم لأبيهم ما خلا بنى فاطمة فانّي انا ابوهم وانا عصبتهم.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 167 ، ح 16399».
497 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن أبي عبداللّه عن الحسن بن الحسين الطّبري عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال :
خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك؟ فقال : ابيع الدّوابّ ؛ فزوّجوه فاذا هو يبيع السّنانير ، فمضوا إلى عليّ عليهالسلام فأجاز نكاحه وقال : انّ السّنانير دوابّ.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 433 ، ح 39 ، باب 36».
498 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الامالي - عن ابيه عن سعد عن الهيثم عن ابن محبوب عن أبي ايّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام - في حديث - قال :
لا تجالسوا شارب الخمر ، ولا تزوّجوه ، ولا تتزوّجوا اليه ، وان مرض فلا تعودوه ، وان مات فلا تشيّعوا جنازته ؛ انّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّا وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا شدقه ، سائلا لعابه ، دالعا لسانه من قفاه.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 312 ، ح 31987 ، باب 11».
499 : عليّ بن ابراهيم - في تفسيره - عن ابيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
شارب الخمر لا تصدّقوه اذا حدّث ، ولا تزوّجوه اذا خطب ، ولا تعودوه اذا مرض ، ولا تحضروه اذا مات ، ولا تأتمنوه على امانة ، فمن ائتمنه على امانة فاستهلكها فليس له على اللّه ان يخلف عليه.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 312 ، ح 31988 ، باب 11».
500 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
شارب الخمر لا يزوج اذا خطب.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 79 ، ح 25082 ، باب 29».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 348 ، ح 2.
501 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا خيل ابقى من الدّهم ، ولا امرأة كبنت العم.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 255 ، ح 9384 ، باب 5».
502 : الحسن بن محمّد الطّوسي - في الامالي - عن ابيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن الفضل بن محمّد عن المجاشعي عن محمّد بن جعفر عن ابيه عن أبي عبداللّه ، وعن المجاشعي عن الرّضا عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
النّكاح رقّ فاذا انكح احدكم وليدة فقد ارقّها فلينظر احدكم لمن يرقّ كريمته.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 79 ، ح 25080 ، باب 28».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 371 ، ح 2 ، باب 21 ، نقلا عن امالي الشّيخ.
503 : وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ليأتينّ على النّاس زمان لا يسلم لذى دين دينه الاّ من يفرّ من شاهق إلى شاهق ، ومن جحر إلى جحر ، كالثّعلب بأشباله ؛ قالوا : ومتى ذلك الزّمان؟ قال : اذا لم تنل المعيشة الاّ بمعاصي اللّه ، فعند ذلك حلّت العزوبة ؛ قالوا : يا رسول اللّه امرتنا بالتّزويج! قال : بلى ، ولكن اذا كان ذلك الزّمان فهلاك الرّجل على يدى ابويه ، فان لم يكن له ابوان فعلى يدى زوجته وولده ، فان لم تكن له زوجة ولا ولد فعلى يدى قرابته وجيرانه ؛ قالوا : وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال :
يعيّرونه بضيق المعيشة ، ويكلّفونه ما لا يطيق ، يوردوه موارد الهلكة.
«المستدرك ، ج 11 ، ص 387 ، ح 13336 ، باب 51».
504 : الكافي : محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن عاصم بن حميد عن ابراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تزوّج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله امّ سلمة ، زوّجها ايّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.
«البحار ، ج 22 ، ص 224 ، ح 5».
505 : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ؛ قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا ؛ قلت : على من الصّداق؟ قال : على الأب ان كان ضمنه لهم ، وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، الاّ ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ؛ وقال : اذا زوّج الرّجل ابنه فذالك إلى ابيه (1)، واذا زوّج الابنة جاز.
«الكافي ، ج 5 ، ص 400 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 287 ، ح 27105 ، باب 28 ؛ وج 22 ، ص 80 ، ح 28074 ، باب 33 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 389 ، ح 35 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 103 ، ص 330 ، ح 6 ، باب 14 ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام.
506 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للأبن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.
«الكافي ، ج 5 ، ص 400 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 287 ، ح 27104 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 389 ، ح 34 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المستدرك ، ج 14 ، ص 318 ، ح 16817 ، باب 5 ؛ وج 15 ، ص 83 ، ح 17605 ، باب 25 ، نقلا عن
1) الهامش : في بعض النّسخ ، «فذلك إلى ابنه» فلعلّ المراد انه اذا كان التّزويج حال بلوغ الابن.
احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة. البحار ، ج 103 ، ص 330 ، ح 8 ، باب 14 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة.
507 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصبيّة يزوّجها ابوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التّزويج أو الأمر اليها؟ قال : يجوز عليها تزويج ابيها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 394 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 275 ، ح 25618 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه ؛ ونقلا عن العيون عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن اسماعيل. التّهذيب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 17 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 236 ، ح 2 ، باب 145 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل. الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4391 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع.
508 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الأب والجدّ كان التّزويج للأوّل ، فان كان جميعا في حال واحدة فالجدّ اولى.
«الكافي ، ج 5 ، ص 395 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 289 ، ح 25651 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 38 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4393 ، باب 2 ، باسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
509 : محمّد بن احمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق النّهدى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن الحسن الأشعري عن محمّد بن عبداللّه الأشعري قال :
قلت للرّضا عليهالسلام الرّجل يتزوّج بالمرأة ، فيقع في قلبه انّ لها زوجا ، قال : ما عليه ، أرايت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟ والبكر اذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتّمتع بها الاّ انّه لا يفضي اليها ؛ هذا اذا كان بغير اذن ابيها ؛ فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد
عليها الاّ باذن ابيها.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 253 ، ح 19 ، باب 4».
510 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال :
كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثّاني عليهالسلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت ابت التّزويج؟ فكتب بخطّه لاتكره على ذلك والأمر امرها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 394 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 276 ، ح 25619 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 27 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 2 ، باب 146 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
511 : عليّ ابن الحسن الطّاطري قال : حدّثني محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد عن أبي ايّوب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله محمّد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شابّ ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ؛ قال : انّه لم يكن افضى اليها انّما كان شيء دون ذلك ، قال : كذب ، ومن تزوّج بصبيّة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ، ولم تحلّ له ابدا.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 49 ، باب 26».
512 : دعائم الاسلام عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام انّهما قالا :
الجدّ اب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطّفلة ، والجدّ اولى بالعقد الاّ ان يكون الأب قد عقده ؛ وان عقداه جميعا فالعقد عقد الأوّل منهما.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 320 ، ح 16828 ، باب 10».
513 : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
تزويج الآباء جائز على البنين والبنات اذا كانوا صغارا ، وليس لهم خيار اذا كبروا.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 317 ، ح 16814 ، باب 5».
مآخذ اخرى : المستدرك ج 14 ، ص 321 ، ح 16830 ، باب 11 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
514 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال :
قيل له : انّا نزوّج صبياننا وهم صغار ؛ قال : فقال عليهالسلام : اذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا يتألّفوا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 104 ، ح 25152 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي.
515 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة ، والبنت صغيرة فعمد احد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ، ثمّ مات ابو الابن المزوّج ، فلمّا ان مات ، قال الآخر : اخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية ايّ الزّوجين احبّ اليك؟ الأوّل أو الآخر؟ قالت : الآخر ؛ ثمّ انّ الأخ الثّاني مات ، وللأخ الأوّل ابن اكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري ايّهما احبّ اليك ، الزّوج الأوّل أو الزّوج الآخر ؛ فقال : الرّواية فيها انّها للزّوج الأخير ، وذلك انّها قد كانت ادركت حين زوّجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 282 ، ح 25631 ، باب 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 387 ، ح 30 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 5 ، ص 397 ، ح 3.
516 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة بن اعين قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين اللّه ، انّما جعل الشّهود في تزويج البتّة من اجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس.
«الكافي ، ج 5 ، ص 387 ، ح 1».
517 : روى عن علاءبن سيابة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها من رجل ، فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ثمّ انّها انكرت ذلك الوكيل وزعمت انّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انّها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك ، فان كانت عزلته قبل ان يزوّج فالوكالة باطلة ، والتّزويج باطل ، وان عزلته وقد زوّجها ، فالتّزويج ثابت على ما زوّج الوكيل وعلى ما اتّفق معها من الوكالة اذا لم يتعدّ شيئا ممّا امرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثمّ قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ فقلت : نعم ، يزعمون انّها لو وكّلت رجلا واشهدت في الملأ ، وقالت في الملأ : اشهدوا انّي قد عزلته ، وابطلت وكالته بلا ان يعلم بالعزل ؛ وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النّكاح خاصّة ؛ وفي غيره
لا يبطلون الوكالة الاّ ان يعلم الوكيل بالعزل. ويقولون : المال منه عوض لصاحبه ، والفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد ؛ فقال عليهالسلام : سبحان اللّه ما اجوَر هذا الحكم وافسده! انّ النّكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 84 ، ح 3383 ، باب 2».
518 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن ابيه عن سعد عن احمد بن أبي عبداللّه عن النّهيكي عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللّه يوم القيامة ، يوم لا ظلّ الاّ ظلّه : رجل زوّج اخاه المسلم ، أو اخدمه ، أو كتم له سرّا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 45 ، ح 24994 ، باب 12».
519 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن حمزة بن محمّد العلوي عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اربعة ينظر اللّه اليهم يوم القيامة : من اقال نادما ، أو اغاث لهفان ، أو اعتق نسمة ، أو زوّج عزبا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 46 ، ح 24995 ، باب 12».
520 : عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن مهزيار قال :
قرأت كتاب أبي جعفر عليهالسلام إلى أبي شيبة الاصبهاني : «فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانّك لا تجد احدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك يرحمك اللّه ، فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه انّكم الاّ تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 395 ، ح 4 ، باب 21».
521 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ؛ قلت : يا رسول اللّه وان كان دنيا في نسبه؟ قال : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 78 ، ح 25078 ، باب 28».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 394 ، ح 2.
522 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابراهيم بن محمّد الهمداني قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام في التّزويج ، فأتاني كتابه بخطّه : «قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : اذا جاءكم من
ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
«الكافي ، ج 5 ، ص 347 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 77 ، ح 25074 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 396 ، ح 8 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
523 : روى محمّد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام في رجل خطب إليّ ؛ فكتب : من خطب اليكم ، فرضيتم دينه وامانته ، كائنا من كان ، فزوّجوه ؛ (و) الاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 393 ، ح 4381 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 347 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشّار الواسطى.
524 : محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الشّؤم في ثلاثة اشياء في المرأة والدّابّة والدّار ؛ فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، وامّا الدّابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وامّا الدّار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. وقال من بركة المرأة خفّة مؤنتها ، ويسر ولادتها ؛ ومن شؤمها شدّة مؤونتها وتعسّر ولادتها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 252 ، ح 27020 ، باب 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 2 ، باب 34 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن عبداللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
525 : عبد اللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه قال :
سألته انّ زوج ابنتى غلام فيه لين ، وابوه لا بأس به ، قال : اذا لم يكن فاحشة فزوّجه ؛ يعني الخنث.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 81 ، ح 25087 ، باب 30».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه نحوه. البحار ، ج 103 ، ص 372 ، ح 5 ، باب 21 ، نقلا عن قرب الأسناد.
526 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اتى رجل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يستأمره في النّكاح ، فقال : نعم ، انكح ، وعليك بذوات الدّين تربت يداك. وقال : انّما مثل المرأة الصّالحة مثل الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يقدر عليه ؛ قال : وما الغراب الأعصم؟ قال : الأبيض احدى رجليه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 38 ، ح 24971 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 401 ، ح 9. الكافي ، ج 5 ، ص 515 ، ح 4 ، عن احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن مثله.
527 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم قال : قال ابوجعفر عليهالسلام :
اتى رجل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يستأمره في النّكاح ، فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : انكح ، وعليك بذات الدّين تربت يداك.
«الكافي ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 50 ، ح 25005 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
528 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال على عليهالسلام :
من اراد منكم التّزويج ، فليصلّ ركعتين وليقرء سورة فاتحة الكتاب وسورة يس ؛ فاذا فرغ من الصّلاة فليحمد اللّه عزّ وجلّ ، وليثن عليه ، وليقل : «اللّهمّ ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا ، ان احسنتُ شكرت وان اسأتُ غفرت ، وان ذكرت اللّه تعالى اعانت ، وان نسيت ذكرت ، وان خرجت من عندها حفظت ، وان دخلت عليها سرّت ، وان امرتها اطاعتني ، وان اقسمت عليها ابرت قسمي ، وان غضبت عليها ارضتني ، يا ذا الجلال والاكرام ، هب لي ذلك فانّما اسألك ولا اجد الاّ ما قسمت لي». فمن فعل ذلك اعطاه اللّه ما سأل ، ثمّ اذا زفّت اليه ودخلت عليه فليصلّ ركعتين ، ثمّ ليمسح يده على ناصيتها ، وليقل : «اللّهمّ بارك لي في اهلي ، وبارك لها فيّ ، وما جمعتَ بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وان جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير».
«البحار ، ج 103 ، ص 268 ، ح 18 ، باب 6».
529 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن أبي العبّاس الكوفي ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عمرو بن
عثمان عن عبد اللّه الدّهقان عن درست عن عبد الحميد عن أبي ابراهيم عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا إلى آل فلان فانّهم عفّوا فعفّت نساؤهم ، ولا تزوّجوا إلى آل فلان فانّهم بغوا فبغت نساؤهم. وقال : مكتوب في التّوراة : «انا اللّه قاتل القاتلين ومفقر الزّانين ، ايّها النّاس لا تزنوا فتزني نساؤكم ، كما تدين تدان.
«الكافي ، ج 5 ، ص 554 ، ح 4».
530 : الشّيخ الطّوسي في اماليه عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبيد اللّه بن الحسين بن ابراهيم العلوي عن ابراهيم بن احمد العلوي عن عمّه الحسن بن ابراهيم [عن ابيه ابراهيم بن اسماعيل] عن ابيه اسماعيل عن ابيه ابراهيم بن الحسن بن الحسن عليهالسلام عن امّه فاطمة بنت الحسين عن ابيها الحسين بن عليّ عليهمالسلام عن ابيه عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من اُعطي اربع خصال ، اُعطي خير الدّنيا والآخرة ، وفاز بحظّه منهما : ورع يعصمه من محارم اللّه ، وحسن خلق يعيش به في النّاس ، وحلم يدفع به جهل الجاهل ، وزوجة صالحة تعينه على امر الدّنيا والآخرة.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 170 ، ح 16410 ، باب 8».
531 : حميد بن زياد عن الحسن بن موسى الخشّاب عن الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقّاح عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
خير نسائكم : الطّيّبة الطّعام ، الطّيّبة الرّيح الّتي ان انفقت انفقت بمعروف ، وان امسكت امسكت بمعروف ، فتلك عامل من عمّال اللّه ، وعامل اللّه لا يخيب.
«الكافي ، ج 5 ، ص 325 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 325 ، ح 6 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد البرقي عن ابيه عن محمّد بن سنان عن بعض رجاله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 14. الوسائل ج 20 ، ص 30 ، ح 24946 ، باب 6 ، نقلا عن الصّدوق مرسلا ؛ وعن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن عليّ بن يوسف.
532 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
خير نساء ركبن الرّحال نساء قريش احناه على ولد وخيرهنّ لزوج.
«الكافي ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 36 ، ح 24965 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 37 ، ح 24968 ، باب 8 نقلا عن عيون الأخبار. المستدرك ، ج 14 ، ص 167 ، ح 16396 ، باب 7 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 62 ، ح 253 ، عن محمّد بن عمر بن سلم بن البرّاء عن الحسن بن عبداللّه بن محمّد بن العبّاس الرّازي عن عليّ بن موسى الرّضا عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
533 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن مالك بن اشيم عن بعض رجاله عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فان كرهتها فعلىّ مهرها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 335 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 335 ، ح 8 ، عدّة من اصحابنا عن سهل عن بكر بن صالح عن مالك بن اشيم مثله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 16 ، باب 34 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن بكر بن صالح عن مالك. الفقيه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4362 ، باب 2 ، مرسلا. المستدرك ، ج 14 ، ص 179 ، ح 16442 ، باب 17 ، نقلا عن المقنع عن امير المؤمنين عليهالسلام.
534 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا الزّرق فانّ فيهنّ اليمن.
«الكافي ، ج 5 ، ص 335 ، ح 6».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 180 ، ح 16445 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وح 16446 ، باب 19 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
535 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
اذا تزوّج الرّجل المرأة لحسنها أو لمالها وكّل إلى ذلك ، وان تزوّجها لدينها وفضلها رزقه اللّه الجمال والمال ؛ قال اللّه عزّ وجلّ : «وانكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وامائكم ،
ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله واللّه واسع عليم».
«المستدرك ، ج 14 ، ص 175 ، ح 16427 ، باب 13».
536 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن أبي اسحاق الخفّاف عن محمّد بن أبي زيد عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي ابو عبداللّه عليهالسلام :
أيسرّك ان يكون لك قائد يا اباهارون؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فأعطانى ثلاثين دينارا فقال : اشتر خادما كسوميا ؛ فاشتراه فلمّا ان حجّ دخل عليه فقال له : كيف رايت قائدك يا اباهارون؟ فقال : خيرا ؛ فأعطاه خمسة وعشرين دينارا ، فقال له : اشتر جارية شبانيّة ، فانّ اولادهنّ قرّة ؛ فاشتريت جارية شبانيّة فزوّجتها منه ، فأصبت ثلاث بنات ، فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبداللّه عليهالسلام وارجو ان يجعل ثوابي منها الجنّة ، وبقيت بنتان ، ما يسرّني بهنّ الوف.
«الكافي ، ج 5 ، ص 480 ، ح 4».
537 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن المغيره عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سمعته يقول :
عليكم بذوات الأوراك فانّهنّ انجب.
«الكافي ، ج 5 ، ص 334 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 57 ، ح 25024 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 11 ، باسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن معاوية بن حكيم عن احمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.
538 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
تزوّجوا الأبكار فانّهن اعذب افواها ، وافتق ارحاما ، واسرع تعليما واثبت للمودّة.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 178 ، ح 16438 ، باب 16».
539 : المستدرك ، نقلا عن دعائم الاسلام ، عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
تزوّجوا الأبكار فانّهن اعذب افواها وانتق ارحاما واسرعهنّ تعلّما واثبتهنّ مودّة الخبر.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 978 ، ح 16439 ، باب 16».
540 : المستدرك نقلا عن عوالي اللّئالي : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
عليكم بالأبكار من النّساء فانّهنّ اعذب افواها وانتق ارحاما وارضى باليسير.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 179 ، ح 16441 ، باب 16».
541 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد البرقي عن اسماعيل بن مهران عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
خير نسائكم الخمس ، قيل : يا امير المؤمنين وما الخمس؟ قال : الهيّنة اللّيّنة المواتية الّتي اذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتّى يرضى ، واذا غاب عنها زوجها ، حفظته في غيبته ؛ فتلك عامل من عمّال اللّه وعامل اللّه لا يخيب.
«الكافي ، ج 5 ، ص 324 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 29 ، ح 24944 ، نقلا عن الكافي ؛ وح 24945 ، باب 6 ، نقلا عن الطّوسي في الامالي عن ابيه عن الحفّار عن اسماعيل بن عليّ الدّعبلي عن عليّ بن عليّ اخي دعبل عن الرّضا عن آبائه : مثله ؛ وزاد : «والنّساء جامع مجمع ، وربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغلّ قمل يجعله اللّه في عنق من يشاء ، وينزعه منه اذا شاء».
542 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن احدهما عليهماالسلام قال :
خطب النّبيّ صلىاللّهعليهوآله امّ هاني بنت أبي طالب فقالت : يا رسول اللّه انّي مصابة في حجرى ايتام ، ولا يصلح لك الاّ امرأة فارغة ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ما ركب الابل مثل نساء قريش احناه على ولد ، ولا ارعى على زوج في ذات يديه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 326 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 37 ، ح 24966 ، باب 8 ، نقلا عن الكافي.
543 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه زوّج ابنة عمّه ضباعة بنت الزّبيربن عبدالمطّلب من المقداد ، وكان المقداد من موالي كندة ، وقال صلىاللّهعليهوآله : أتعلمون لم زوّجت المقداد من ضباعة ابنة عمّي؟ قالوا : لا ؛ قال : ليتّسع النّكاح فيناله كلّ منكم ، ولتعلموا «انّ اكرمكم عند اللّه اتقاكم».
«المستدرك ، ج 14 ، ص 185 ، ح 16460 ، باب 22».
544 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن غير واحد عن زياد القندي عن أبي وكيع عن
ابي اسحاق السّبيعي عن الحارث الأعور قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
خير نسائكم نساء قريش الطفهنّ بأزواجهنّ وارحمهنّ بأولادهنّ ، المجون لزوجها ، الحصان لغيره ، قلنا : وما المجون؟ قال : الّتي لا تمنع.
«الكافي ، ج 5 ، ص 326 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 37 ، ح 24967 ، باب 8 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 404 ، ح 25 ، باب 34 ، باسناده عن محمّد بن بعقوب.
545 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن بريدبن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : قال اللّه عزّ وجلّ :
اذا اردت ان اجمع للمسلم خير الدّنيا والآخرة ، جعلت له قلبا خاشعا ، ولسانا ذاكرا ، وجسدا على البلاء صابرا ، وزوجة مؤمنة تسرّه اذا نظر اليها ، وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله.
«الكافي ، ج 5 ، ص 327 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 40 ، ح 24977 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي.
546 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبداللّه عليهالسلام عن آبائه : قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
ما استفاد امرء مسلم فائدهّ بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسرّه اذا نظر اليها ، وتطيعه اذا امرها ، وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله.
«الكافي ، ج 5 ، ص 327 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 40 ، ح 24979 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب ؛ وعن المفيد في المقنعة ، والمحقّق في الشّرايع. التّهذيب ، ج 7 ، ص 240 ، ح 4 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4368 ، باب 2 ، مرسلا.
547 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام قال :
ما افاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة اذا رآها سرّته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
«الكافي ، ج 5 ، ص 327 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 39 ، ح 24975 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي ؛ و
ص 19 ، ح 24917 ، باب 2 ، ونقلا عن الحميري في قرب الأسناد ، عن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن ميمون القدّاح.
548 : الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت جابر الأنصاري يحدّث ، قال :
كنّا جلوسا مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فذكرنا النّساء وفضل بعضهنّ على بعض ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ألا اخبركم؟ فقلنا بلى يا رسول اللّه ؛ فأخبرنا فقال : انّ من خير نساءكم الولود الودود السّتيرة ، العزيزة في اهلها ، الذّليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان عن غيره ، الّتي تسمع قوله وتطيع امره ، واذا خلا بها بذلت له ما اراد منها ، ولم تبذل له تبذّل الرّجل. ثمّ قال : ألا اخبركم بشرّ نساءكم؟ قالوا : بلى ؛ قال : انّ من شرّ نساءكم الذّليلة في اهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم الحقود ، الّتي لا تتورّع من قبيح ، المتبرّجة اذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه اذا حضر ، الّتي لا تسمع قوله ولا تطيع امره ، واذا خلا بها بعلها تمنّعت منه تمنّع الصّعبة عند ركوبها ، ولا تقبل له عذرا ، ولا تغفر له ذنبا ، ثمّ قال : أفلا اخبركم بخير رجالكم؟ فقلنا : بلى ؛ قال : انّ من خير رجالكم التّقيّ النّقيّ السّمح الكفّين ، السّليم الطّرفين ، البرّ بوالديه ، ولا يلجىء عياله إلى غيره ، ثمّ قال : أفلا اخبركم بشرّ رجالكم؟ فقلنا : بلى ؛ قال : انّ من شرّ رجالكم البهّات الفاحش ، الآكل وحده ، المانع رفده ، الضّارب اهله وعبده ، البخيل الملجىء عياله إلى غيره ، العاقّ بوالديه.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 400 ، ح 6 ، باب 34».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت جابربن عبد اللّه يقول. الوسائل ، ج 20 ، ص 34 ، ح 24958 ، باب 7 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وص 29 ، ح 24942 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4367 ، باب 2 ، باسناده عن عليّ بن رئاب.
549 : روى الحسن بن محبوب عن العلاءبن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ فقال : لا ، ولكن ان كانت له امة مجوسيّة ، فلا بأس ان يطأها ، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 407 ، ح 4423».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 543 ، ح 26298 ، باب 6 ، باسناده عن الحسن بن
محبوب عن العلاءبن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج 8 ، ص 212 ، ح 63 ، باب 36 ، نقلا عن الفقيه.
550 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام :
في قوله عزّ وجلّ : «الزّاني لا ينكح الاّ زانية أو مشركة» ، قال : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله مشهورين بالزّنا ، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن اولئك الرّجال والنّساء ؛ والنّاس اليوم على تلك المنزلة ، مَن شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه الحدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته.
«الكافي ، ج 5 ، ص 355 ، ح 3».
551 : الشّيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام قال :
من شهر بالزّنى أو اقيم عليه الحدّ فلا تزوّجه.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 392 ، ح 17062 ، باب 13».
552 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تزوّجوا في الشّكاك ولا تزوّجوهم فانّ المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 349 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 348 ، ح 1 ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 7 ، ص 304 ، ح 24 ، باب 21 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج 14 ، ص 440 ، ح 17227 ، باب 9 ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد ، عن احمد بن محمّد عن عبدالكريم عن أبي بصير والنّضر بن سويد عن موسى بن بكر مثله.
553 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن سرحان عن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «الزّاني لا ينكح الاّ زانية أو مشركة» ، قال : هنّ نساء مشهورات بالزّنا ، ورجال مشهورون بالزّنا ، شهروا وعرفوا به ؛ والنّاس اليوم بذلك المنزل ، فمن اقيم عليه حدّ الزّنا أو متّهم بالزّنا ، لم ينبغ لأحد ان يناكحه حتّى يعرف منه التّوبة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 354 ، ح 1».
554 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عبدالرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن النّاصب الّذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل نزوّجه المؤمنه وهو قادر على ردّه ، وهو لا يعلم بردّه؟ قال : لا يزوج المؤمن النّاصبة ، ولا يتزوّج النّاصب المؤمنة ، ولا يتزوّج المستضعف مؤمنه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 349 ، ح 8».
555 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال : تزوّج اليهوديّة والنّصرانيّة افضل ، أو قال : خير من تزوّج النّاصب والنّاصبيّة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 351 ، ح 16».
556 : قال الصّادق عليهالسلام :
زوّجوا الأحمق ولا تزوّجوا الحمقاء فانّ الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 561 ، ح 4929».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 354 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عمّن حدّثه عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 84 ، ح 25095 ، باب 33 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 32 ، باب 34 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
557 : جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
شرّ الأشياء المرأة السّوء.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 165 ، ح 16389 ، باب 6».
558 : مكارم الاخلاق : من كتاب نوادر الحكمة عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
من اراد الباه ، فليتزوّج امرأة قريبة من الأرض ، بعيدة ما بين المنكبين ، سمراء اللّون ، فان لم يحظّها فعلىّ مهرها.
«البحار ، ج 103 ، ص 234 ، ح 16 ، باب 3».
559 : روى عن عبداللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
من بركة المرأة خفّة مؤونتها وتيسير ولادتها ، ومن شؤمها شدّة مؤونتها وتعسير ولادتها.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4359».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 112 ، ح 25169 ، باب 52 ، نقلا عن الشّيخ
الطّوسي ؛ وج 21 ، ص 250 ، ح 27013 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 5 ، ص 564 ، ح 37 ، عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 3 ، باب 34 ، عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد عن ابيهما عن عبداللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
560 : روى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اغلب الأعداء للمؤمن زوجة السّوء.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 390 ، ح 4370 ، باب 2».
561 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن سعد بن أبي عمر [و] الجلاّب عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال لامرأة سعد :
هنيئا لك يا خنّساء ، فلو لم يعطك اللّه شيئا الاّ ابنتك امّ الحسين ، لقد اعطاك اللّه خيرا كثيرا ؛ انّما مثل المرأة الصّالحة في النّساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان وهو الأبيض احدى الرّجلين.
«الكافي ج 5 ، ص 515 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 40 ، ح 24978 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي.
562 : محمّد بن الحسين عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن خطّاب بن سلمة قال :
كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر ، وكان ابوها كذلك ، وكانت سيّئة الخلق ، فكنت اكره طلاقها لمعرفتى بايمانها وايمان ابيها ، فلقيت ابا الحسن موسى عليهالسلام وانا اريد ان اسأله عن طلاقها ، فقلت : جعلت فداك ان لي اليك حاجة فتأذن لي ان اسألك عنها؟ فقال : ايتني غدا صلاة الظّهر ؛ قال : فلمّا صلّيت الظّهر ، اتيته فوجدته قد صلّى وجلس ، فدخلت عليه وجلست بين يديه ، فابتدأني فقال : يا خطّاب كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي وكانت سيّئة الخلق ، وكان أبي ربما اغلق عليّ وعليها الباب ، رجاء ان القاها فاتسلّق الحائط واهرب منها ، فلمّا مات أبي طلّقتها. فقلت : اللّه اكبر اجابني واللّه عن حاجتي من غير مسأله.
«الكافي ، ج 6 ، ص 55 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 22 ، ص 10 ، ح 27885 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي.
563 : امالي الطّوسي : باسناد اخي دعبل عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه : قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
النّساء اربع : جامع مجمع ، ربيع مربع ، وكرب مقمع ، وغلّ قمل يجعله اللّه في عنق من يشاء وينتزعه منه اذا شاء.
«البحار ، ج 103 ، ص 231 ، ح 9 ، باب 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 322 ، ح 1 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله - أو قال امير المؤمنين عليهالسلام - ؛ وص 324 ، ح 4 ، عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة عن الحذّاء عن عمّه عاصم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. الفقيه ، ج 3 ، ص 386 ، ح 4357 ، باب 2 ، باسناده عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهالسلام. البحار ، ج 103 ، ص 230 ، ح 4 ، باب 3 ، نقلا عن الخصال عن ابن المغيرة باسناده عن السّكوني عن الصّادق عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
564 : ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليهالسلام :
من تزوّج امرأة لجمالها ، جعل اللّه جمالها وبالا عليه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 52 ، ح 25014 ، باب 14».
565 : عوالي اللّئالي ، عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
ايّاكم من النّساء خمسا لا تتزوجوهن ؛ فقيل : يا رسول اللّه من هنّ؟ قال : الشّهيرة والنّهيرة واللّهيرة والهيدرة واللّفوت ؛ فقالوا : يا رسول اللّه ما نعرف ممّا قلت شيئا ، فقال : ألستم عربا؟ الشّهيرة ، الزّرقاء البذيّة ؛ والنّهيرة ، العجوز المدبرة ؛ واللّهيرة ، الطّويلة المهزولة ؛ والهيدرة ، القصيرة الذّميمة ؛ واللّفوت ، ذات الولد من غيرك.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 164 ، ح 16387 ، باب 6».
566 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريزبن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الخبيثة اتزوّجها؟ قال : لا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 353 ، ح 1».
567 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الخبيثة يتزوّجها الرّجل؟ قال : لا. وقال : ان كان له امة ، وطئها ، ولا يتّخذها امّ ولده.
«الكافي ، ج 5 ، ص 353 ، ح 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 207 ، ح 39 ، باب 36 ، باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة ومحمّد بن العبّاس عن العلا عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام.
568 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن بعض اصحابه عن ملحان عن عبد اللّه بن سنان قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
شرار نسائكم المعقرة الدّنسة اللّجوجة العاصية الذّليلة في قومها ، العزيزة في نفسها ، الحصان على زوجها ، الهلوك على غيره.
«الكافي ، ج 5 ، ص 326 ، ح 2».
569 : احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن الحسين بن موسى الحنّاط عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
انّ لامراتى اختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة الاّ قليل ، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها؟ قال : لا ولا نعمة [و لا كرامة] انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «فلا ترجعوهنّ إلى الكفّار ، لا هنّ حلّ لهم ، ولا هم يحلّون لهنّ».
«الكافي ، ج 5 ، ص 349 ، ح 6».
570 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
ايّاكم ونكاح الزّنج فانّه خلق مشوّه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 82 ، ح 25088 ، باب 31».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 352 ، ح 1. التّهذيب ، ج 7 ، ص 405 ، ح 29 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
571 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن محمّد بن عبداللّه الهاشمي عن احمد بن يوسف عن عليّ بن داوود الحدّاد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تناكحوا الزّنج والخزر ، فانّ لهم ارحاما تدلّ على غير الوفا. قال ؛ والسّند والهند والقند ليس فيهم نجيب ؛ يعني القندهار.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 82 ، ح 25089 ، باب 31».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 352 ، ح 3.
572 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل - عن ابيه عن سعد عن ابراهيم بن هاشم عن عبداللّه بن حمّاد عن شريك عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا تسبّوا قريشا ، ولا تبغضوا العرب ، ولا تذلّوا الموالي ، ولا تساكنوا الخوز ، ولا تزوّجوا اليهم ، فانّ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 83 ، ح 25091 ، باب 31».
573 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : ما تقول في مناكحة النّاس؟ فانّي قد بلغت ما ترى وما تزوّجت قط. قال : وما يمنعك من ذلك؟ قلت : ما يمنعني الاّ انّي اخشى ان لا يكون يحلّ لي مناكحتهم ، فما تأمرني؟ قال : كيف تصنع وانت شابّ؟ أتصبر؟ قلت : اتّخذ الجواري ؛ قال : فهات الآن ، فبم تستحلّ الجواري؟ اخبرني ؛ فقلت : انّ الأمة ليست بمنزلة الحرّة ، ان رابتني الأمة بشيء ، بعتها أو اعتزلتها ؛ قال : حدّثني ، فبم تستحلّها؟ قال : فلم يكن عندي جواب ؛ قلت : جعلت فداك ، اخبرني ، ما ترى اتزوّج؟ قال : ما ابالي ان تفعل ؛ قال : قلت : ارايت قولك : «ما ابالى ان تفعل»؟ فانّ ذلك على وجهين : تقول : لست ابالى ان تأثم انت من غير ان آمرك؟ فما تأمرني؟ افعل ذلك عن امرك؟ قال : فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قد تزوّج ؛ وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص اللّه عزّ وجلّ ؛ وقد قال اللّه تعالى : «ضرب اللّه مثلا للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما». فقلت انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لست في ذلك مثل منزلته ، انّما هي تحت يديه وهي مقرّة بحكمه ، مظهرة دينه ، اما واللّه ما عنى بذلك الاّ في قول اللّه عزّ وجلّ : «فخانتاهما» ، ما عنى بذلك الاّ وقد زوّج رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فلانا. قلت : اصلحك اللّه فما تأمرني؟ انطلق فأتزوّج بأمرك؟ فقال : ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النّساء ؛ قلت : وما البلهاء؟ قال : ذوات الخدور العفايف ؛ فقلت : من هو على دين سالم أبي حفص؟ فقال : لا. فقلت : من هو على دين ربيعة الرّأي؟ قال : لا ولكنّ العواتق اللاّتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.
«الكافي ، ج 5 ، ص 350 ، ح 12».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 557 ، ح 26342 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
574 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال له الفضيل :
اتزوّج النّاصبة؟ قال : لا ، ولا كرامة. قلت : جعلت فداك ، واللّه انّي لأقول لك هذا ، ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ، ما فعلت.
«الكافي ، ج 5 ، ص 348 ، ح 4».
575 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان من دعاء رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : اعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي.
«الكافي ، ج 5 ، ص 326 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 34 ، ح 24960 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي.
576 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشّار الواسطي قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليهالسلام : انّ لي قرابة قد خطب اليّ ، وفي خلقه سوء ، قال : لا تزوّجه ان كان سيّيء الخلق.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 81 ، ح 25086 ، باب 30».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 563 ، ح 30 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشّار الواسطى. الفقيه ، ج 3 ، ص 409 ، ح 4428 ، باب 2. المستدرك ، ج 14 ، ص 192 ، ح 16480 ، باب 26 ، نقلا عن الحسن بن فضل الطّبرسى في مكارم الاخلاق ، عن كتاب نوادر الحكمة عن الحسين بن بشّار.
577 : الحسن بن فضل الطّبرسى في مكارم الاخلاق عن جابربن عبداللّه في حديث قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
هل تزوّجت؟ قلت : نعم ؛ قال : بمن؟ قلت : بفلانة بنت فلان بأيّم كانت بالمدينة ؛ قال : فهلاّ فتاة تلاعبها وتلاعبك؟ قلت : يا رسول اللّه كنّ عندى نسوة خرق - يعني اخواته - فكرهت ان آتيهنّ بامرأة خرقاء ، فقلت هذه اجمع لأمرى ؛ قال : اصبت ورشدت الخبر.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 179 ، ح 16440 ، باب 16».
578 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه على لساني فليس بأهل ان يزوّج اذا خطب.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 80 ، ح 25083 ، باب 29».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 80 ، ح 25085 ، باب 29. الكافي ، ج 5 ،
ص 348 ، ح 3 ؛ وج 6 ، ص 396 ، ح 2 ؛ وص 397 ، ح 9 ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن حمّاد بن بشير عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن خالدبن جرير عن أبي الرّبيع الشّامي عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 182 ، باب 4 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن خالدبن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
579 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
ايّاكم وتزويج الحمقاء ، فانّ صحبتها بلاء وولدها ضياع.
«الكافي ، ج 5 ، ص 353 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 84 ، ح 25094 ، باب 33 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 103 ، ص 237 ، ح 35 ، باب 3 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي مرسلا. التّهذيب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 31 ، باب 34 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
580 : روى ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الشّجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر ، والسّخاء والحسد في العرب ، فتخيّروا لنطفكم.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4648».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 49 ، ح 25003 ، باب 13 ؛ وص 249 ، ح 25554 ، باب 146 ، نقلا عن الفقيه.
581 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن نكاح النّاصب ، فقال : لا واللّه ، ما يحلّ ؛ قال فضيل : ثمّ سألته مرّة اخرى ، فقلت : جعلت فداك ما تقول محمّد في نكاحهم؟ قال والمرأة عارفة؟ قلت : عارفة ، قال : انّ العارفة لا توضع الاّ عند عارف.
«الكافي ، ج 5 ، ص 350 ، ح 11».
582 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّه اتاه قوم من أهل خراسان من وراء النّهر ، فقال لهم : تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم ، اما
انّكم اذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام ، واذا ناكحتموهم انتهك الحجاب بينكم وبين اللّه عزّ وجلّ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 352 ، ح 17».
583 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام انّي اخشى ان لا يحلّ لي ان اتزوّج من لم يكن على امرى ، فقال : ما يمنعك من البله من النّساء؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاّتي لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 349 ، ح 7».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 441 ، ح 17230 ، باب 9 ، نقلا عن احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره.
584 : وروى عنه حفص بن البخترى انّه قال :
كان نوح عليهالسلام يقول اذا اصبح وامسى : ... «واعوذ بك من امرأة تشيبني قبل اوان مشيبي ، واعوذ بك من ولد يكون عليّ رباء ، واعوذ بك من مال يكون عليّ عذابا ، واعوذ بك من صاحب خديعة ، ان رأى حسنة دفنها ، وان رأى سيّئة افشاها ؛ اللّهمّ لا تجعل لفاجر عندي يدا ولا منّة».
«الفقيه ، ج 1 ، ص 335 ، ح 981».
585 : وكان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يقول في دعائه :
اللّهمّ انّي اعوذ بك من ولد يكون عليّ ربّا ، ومن مال يكون عليّ ضياعا ، ومن زوجة تشيبني قبل اوان مشيبي ، ومن خليل ماكر عيناه تراني وقلبه يرعاني ، ان رأى خيرا دفنه وان رأى شرّا اذاعه ، واعوذ بك من وجع البطن.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 558 ، ح 4917 ، باب 2».
586 : الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن شعيب الحدّاد قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
رجل من مواليك يقرؤك السّلام ، وقد اراد ان يتزوّج امرأة ، وقد وافقته واعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثا على غير السّنّة ، وقد كره ان يقدّم على تزويجها حتّى يستأمرك ، فتكون انت تأمره ؛ فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : هو الفرج ، وامر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 470 ، ح 93 ، باب 6».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 293 ، ح 11 ، باب 170 ، كالتّهذيب. الكافي ، ج 5 ، ص 423 ، ح 2 ، عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن شعيب الحدّاد.
587 : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 216 ، ح 16532 ، باب 38».
588 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد البرقي عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
خير نسائكم الّتي اذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء ، واذا لبست ، لبست معه درع الحياء.
«الكافي ، ج 5 ، ص 324 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 29 ، ح 24943 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي.
589 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن أبي بكّار عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله زوّج مقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزّبير بن عبد المطّلب ، وانّما زوّجه لتتّضع المناكح وليتأسّوا برسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وليعلموا انّ اكرمهم عند اللّه اتقاهم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 70 ، ح 25058 ؛ وص 69 ، ح 25057 ، باب 26 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 62 ، ح 25038 ، باب 23 ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الكافي ، ج 5 ، ص 344 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
590 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبداللّه عن يعقوب بن يزيد عن
الحسن بن عليّ (1)عن ابن رئاب عن الحلبي قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
ثلاثة اشياء لا يحاسب اللّه عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.
«الوسائل ، ج 5 ، ص 6 ، ح 5744 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 280 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 401 ، ح 8 ، باب 34 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب. البحار ، ج 79 ، ص 299 ، ح 5 ، باب 109 وج 103 ، ص 217 ، ح 4 ، باب 1 ؛ والمستدرك ، ج 16 ، ص 248 ، ح 19756 ، باب 4 ، نقلا عن الخصال.
591 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن عبداللّه بن مسكان عن بعض اصحابه قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
انّما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده؟ قال : وسمعته يقول : ليس للمراة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ ، امّا صالحتهنّ فليس خطرها الذّهب والفضّة بل هي خير من الذّهب والفضّة وامّا طالحتهنّ ، فليس التّراب خطرها بل التّراب خير منها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 13 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن عثمان بن عيسى. الوسائل ج 20 ، ص 47 ، ح 24998 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي والشّيخ ؛ وص 33 ، ح 24956 ، باب 6 ، نقلا عن معاني الأخبار ، عن ابيه عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمّد بن عليّ الكوفي عن عثمان بن عيسى عن عبداللّه بن سنان عن بعض اصحابنا.
592 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن حنّان بن سدير عن ابيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ من القسم المصلح للمرء المسلم ان يكون له المرأة ، اذا نظر اليها سرّته واذا غاب عنها حفظته ، واذا امرها اطاعته.
1) في بعض النّسخ : «الحسن بن عليّ بن زياد عن الحلبي».
«الكافي ، ج 5 ، ص 327 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 39 ، ح 24976 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي.
593 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
افضل نساء امّتي اصبحهنّ وجها واقلّهنّ مهرا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 324 ، ح 4».
594 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن جابربن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ألا اخبركم بخير رجالكم؟ قلنا : بلى يا رسول اللّه ، قال : انّ من خير رجالكم التّقيّ النّقيّ السّمح الكفّين ، النّقيّ الطّرفين ، البرّ بوالديه ، ولا يلجىء عياله إلى غيره.
«الكافي ، ج 2 ، ص 57 ، ح 7».
595 : دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام :
انّه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوّجها الرّجل؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، وأهل السّتر والعفاف خير له ؛ وان كانت امة ، وطئها ان شاء ، ولم يتّخذها امّ ولد ، لقول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله تخيّروا لنطفكم.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 389 ، ح 17055 ، باب 12».
596 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من تزوّج امرأة لا يتزوّجها الاّ لجمالها ، لم ير فيها ما يحبّ ؛ ومن تزوّجها لمالها ، لا يتزوّجها الاّ له وكّله اللّه اليه ؛ فعليكم بذات الدّين.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 50 ، ح 25007 ، باب 14».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1 ، باب 34. البحار ، ج 103 ، ص 235 ، ح 19 ، باب 3 ، نقلا عن روضة الواعظين.
597 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من سعادة المرء الزّوجة الصّالحة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 327 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 41 ، ح 24981 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي.
598 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
خير نسائكم الّتي ان غضبت أو اغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتّى ترضى عنّي. قال : وكان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يقول في دعائه : «اللّهمّ انّي اعوذ بك من ولد يكون عليّ ربّا ، ومن مال يكون عليّ ضياعا ، ومن زوجة تشيبني قبل اوان مشيبي ، ومن خليل ماكر ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 39 ، ح 24972 ، باب 9».
599 : احمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسى - في الاحتجاج - عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزّمان عليهالسلام انّه كتب اليه :
هل يجوز للرّجل ان يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب عليهالسلام : ان كانت ربّيت في حجره فلا يجوز ، وان لم تكن ربّيت في حجره وكانت امّها في غير حباله ، فقد روي انّه جائز. وكتب اليه : هل يجوز ان يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك ام لا يجوز؟ فأجاب عليهالسلام : قد نُهي عن ذلك.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 459 ، ح 26093 ، باب 18».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 53 ، ص 164 ، ح 4 ، باب 31 ؛ وج 104 ، ص 17 ، ح 7 ، باب 28 ، نقلا عن الاحتجاج.
600 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن عبدالرّحمن بن محمّد عن يزيدبن حاتم قال :
كان لعبدالملك بن مروان عين بالمدينة يكتب اليه بأخبار ما يحدث فيها ، وانّ عليّ بن الحسين عليهالسلام اعتق جارية له ثمّ تزوّجها ، فكتب العين إلى عبدالملك ، فكتب عبدالملك إلى عليّ بن الحسين عليهالسلام : امّا بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك ، وقد علمت انّه كان في اكفائك من قريش من تمجّد به في الصّهر ، وتستنجبه في الولد ، فلا لنفسك نظرت ولا على ولدك ابقيت ، والسّلام.
فكتب اليه عليّ بن الحسين عليهالسلام : امّا بعد فقد بلغني كتابك ، تعنّفني بتزويجي مولاتي ، وتزعم انّه قد كان في نساء قريش من اتمجّد به في الصّهر ، واستنجبه في الولد ؛ وانّه ليس فوق رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله مرتقى في مجد ، ولا مستزاد في كرم ، وانّما كانت ملك يمينى خرجت منّي ، اراد اللّه عزّ وجلّ منّي بأمر التمست (التمس) ثوابه ، ثمّ ارتجعتها على سنّته ؛ ومن كان زكيّا في دين اللّه فليس يخل به شيء من امره ، وقد رفع اللّه بالاسلام الخسيسة ، وتمّم به النّقيصة ، واذهب به اللّؤم ، فلا لؤم على امرء مسلم ، انّما اللّؤم ، لؤم الجاهليّة ، والسّلام.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 72 ، ح 25063 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 344 ، ح 4.
601 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن السّندي بن محمّد عن ابان بن عثمان عن عبداللّه بن فضل الهاشمي قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
الكفو ان يكون عفيفا وعنده يسار.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 78 ، ح 25079 ، باب 28».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 394 ، ح 3 ؛ وح 1 باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن محمّد بن الفضيل عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ج 5 ، ص 347 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ج 20 ، ص 78 ، ح 25077 ، باب 28 ؛ وح 25076 ، نقلا عن الكافي والشّيخ ؛ ونقلا عن الصّدوق مرسلا.
602 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة الثّمالى قال :
كنت عند أبي جعفر عليهالسلام ، اذا استأذن عليه رجل فأذن له ، فدخل عليه فسلّم ، فرحب به ابوجعفر عليهالسلام وادناه وساءله ؛ فقال : جعلت فداك انّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع بنته فلانة ، فردّني ورغب عنّي وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، وقد دخلني من ذلك غضاضة هجمة ، غضّ لها قلبي ، تمنّيت عندها الموت. فقال ابوجعفر عليهالسلام : اذهب ، فأنت رسولي اليه ، وقل له : يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام : زوّج منجح بن رباح مولاي ابنتك فلانة ، ولا تردّه. قال ابو حمزة : فوثب الرّجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفر عليهالسلام ، فلمّا ان توارى الرّجل قال ابوجعفر عليهالسلام : انّ رجلا كان من أهل اليمامة ، يقال له جويبر ، اتى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله منتجعا للأسلام ، فأسلم وحسن اسلامه ، وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا ، وكان من قباح السّودان فضمّه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لحال غربته وعراه ، وكان يجرى عليه طعامه صاعا من تمر بالصّاع الأوّل ، وكساه شملتين ، وامره ان يلزم المسجد ويرقد فيه باللّيل ؛ فمكث بذلك ما شاء اللّه حتّى كثر الغرباء ممّن يدخل في الاسلام من أهل الحاجة بالمدينه ، وضاق بهم المسجد ، فأوحى اللّه عزّ وجلّ إلى نبيّه صلىاللّهعليهوآله ان طهّر مسجدك ، واخرج من المسجد من يرقد فيه باللّيل ومر بسدّ ابواب من كان له في مسجدك باب ، الاّ باب عليّ عليهالسلام ومسكن فاطمة عليهاالسلام ، ولا يمرّنّ فيه جنب ، ولا يرقد فيه غريب. قال : فأمر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بسدّ ابوابهم الاّ
باب عليّ عليهالسلام واقرّ مسكن فاطمة عليهاالسلام على حاله. قال : ثمّ انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله امر ان يتّخذ للمسلمين سقيفة فعملت لهم وهي الصّفّة ؛ ثمّ امر الغرباء والمساكين ان يظلّوا فيها نهارهم وليلهم ، فنزلوها واجتمعوا فيها ، فكان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يتعاهدهم بالبرّ والتّمر والشّعير والزّبيب ، اذا كان عنده ؛ وكان المسلمون يتعاهدونهم ويرقّون عليهم لرقّة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ويصرفون صدقاتهم اليهم فانّ رسول اللّه نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقّة عليه ؛ فقال له : يا جويبر لو تزوّجت امرأة فعفّفت بها فرجك واعانتك على دنياك وآخرتك. فقال له جويبر : يا رسول اللّه بأبي انت وامّي من يرغب فيّ فو اللّه ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال ، فأيّة امرأة ترغب فيّ؟ فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا جويبر انّ اللّه قد وضع بالاسلام من كان في الجاهليّة شريفا ، وشرّف بالاسلام من كان في الجاهليّة وضيعا ، واعزّ بالاسلام من كان في الجاهليّة ذليلا ، واذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهليّة وتفاخرها بعشائرها ، وباسق انسابها ، فالنّاس اليوم كلّهم ابيضهم واسودهم وقرشيّهم وعربيّهم وعجميّهم ، من آدم ؛ وانّ آدم خلقه اللّه من طين ، وانّ احبّ النّاس إلى اللّه عزّ وجلّ يوم القيامة اطوعهم له واتقاهم ؛ وما اعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا الاّ لمن كان اتقى للّه منك واطوع ؛ ثمّ قال له : انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فانّه من اشرف بني بياضة حسبا فيهم ، فقل له : انّي رسول رسول اللّه اليك ، وهو يقول لك : زوّج جويبرا ابنتك الذّلفاء. قال : فانطلق جويبر برسالة رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله إلى زياد بن لبيد وهو في منزله ، وجماعة من قومه عنده فاستأذن فأعلم ، فأذن له فدخل وسلّم عليه ثمّ قال : يا زياد بن لبيد انّي رسول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اليك في حاجة لي ، فأبوح بها ام اسرّها اليك؟ فقال له زياد : بل بح بها ، فانّ ذلك شرف لي وفخر ؛ فقال له جويبر : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول لك : زوّج جويبرا ابنتك الذّلفاء ؛ فقال له زياد : أرسول اللّه ارسلك اليّ بهذا؟ فقال له : نعم ، ما كنت لأكذب على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ فقال له زياد : انّا لا نزوّج فتياتنا الاّ اكفاءنا من الأنصار ، فانصرف يا جويبر حتّى القى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فأخبره بعذري. فانصرف جويبر وهو يقول واللّه ما بهذا نزل القرآن ولا بهذا ظهرت نبوّة محمّد صلىاللّهعليهوآله ؛ فسمعت مقالته الذّلفاء بنت زياد وهي في خدرها ، فارسلت إلى ابيها ، ادخل إليّ فدخل اليها ، فقالت له ما هذا الكلام الّذي سمعته منك تحاور به جويبر؟ فقال لها : ذكر لي انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ارسله وقال : يقول لك رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : زوّج جويبرا ابنتك الذّلفاء فقالت له : واللّه ما كان جويبر ليكذب على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بحضرته ، فابعث الآن رسولا يردّ عليك جويبرا. فبعث زياد رسولا فلحق
جويبرا ، فقال له زياد : يا جويبر مرحبا بك ، اطمئنّ حتّى اعود اليك. ثمّ انطلق زياد إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال له : بأبي انت وامّي انّ جويبرا اتاني برسالتك ، وقال : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول لك : زوّج جويبرا ابنتك الذّلفاء ، فلم الن له بالقول ، ورايت لقاءك ، ونحن لا نتزوّج الاّ اكفاءنا من الأنصار. فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا زياد ، جويبر مؤمن ، والمؤمن كفو للمؤمنة والمسلم كفو للمسلمة ، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه. قال : فرجع زياد إلى منزله ودخل على ابنته ، فقال لها ما سمعه من رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ فقالت له : انّك ان عصيت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كفرت ، فزوّج جويبرا. فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ، ثمّ اخرجه إلى قومه فزوّجه على سنّة اللّه وسنّة رسوله صلىاللّهعليهوآله ، وضمّن صداقه. قال : فجهّزها زياد وهيّؤوها ، ثمّ ارسلوا إلى جويبر ، فقالوا له : ألك منزل فنسوقها اليك؟ فقال : واللّه ما لي من منزل ؛ قال : فهيّؤوها وهيّؤوا لها منزلا ، وهيّؤوا فيه فراشا ومتاعا ، وكسوا جويبرا ثوبين ، وادخلت الذّلفاء في بيتها ، وادخل جويبر عليها معتمّا ؛ فلمّا رآها نظر إلى بيت ومتاع وريح طيّبة ، قام إلى زاوية البيت ، فلم يزل تاليا للقرآن راكعا وساجدا حتّى طلع الفجر ، فلمّا سمع النّداء خرج ، وخرجت زوجته إلى الصّلاة فتوضّأت وصلّت الصّبح ، فسُئلت : هل مسّك؟ فقالت : ما زال تاليا للقرآن وراكعا وساجدا حتّى سمع النّداء فخرج. فلمّا كانت اللّيلة الثّانية فعل مثل ذلك واخفوا ذلك من زياد. فلمّا كان اليوم الثّالث فعل مثل ذلك ، فأخبر بذلك ابوها فانطلق إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال له : بأبي انت وامّي يا رسول اللّه ، امرتني بتزويج جويبر ولا واللّه ما كان من مناكحنا ، ولكن طاعتك اوجبت عليّ تزويجه. فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : فما الّذي انكرتم منه؟ قال : انّا هيّئنا له بيتا ومتاعا ، وادخلت ابنتي البيت ، وادخل معها معتمّا ، فما كلّمها ولا نظر اليها ولا دنا منها ، بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا وساجدا حتّى سمع النّداء فخرج ، ثمّ فعل مثل ذلك في اللّيلة الثّانية ، ومثل ذلك في الثّالثة ولم يدن منها ولم يكلّمها إلى ان جئتك ؛ وما نراه يريد النّساء فانظر في امرنا. فانصرف زياد وبعث رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله إلى جويبر ، فقال له : اما تقرب النّساء؟ فقال له جويبر : أوما انا بفحل؟ بلى يا رسول اللّه ، انّي لشبق نهمّ إلى النّساء ؛ فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك ، قد ذكر لي انّهم هيّؤوا لك بيتا وفراشا ومتاعا وادخلت عليك فتاة حسناء عطرة واتيت معتمّا فلم تنظر اليها ولم تكلّمها ولم تدن منها ، فما دهاك اذن؟ فقال له جويبر : يا رسول اللّه دخلت بيتا واسعا ورايت فراشا ومتاعا وفتاة حسناء عطرة وذكرت حالي الّتي كنت عليها وغربتي وحاجتي ووضيعتي وكسوتي مع الغرباء والمساكين ،
فأحببت اذ اولاني اللّه ذلك ان اشكره على ما اعطاني واتقرّب اليه بحقيقة الشّكر ، فنهضت إلى جانب البيت فلم ازل في صلاتي تاليا للقرآن راكعا وساجدا اشكر اللّه حتّى سمعت النّداء فخرجت ، فلمّا اصبحت رايت ان اصوم ذلك اليوم ، ففعلت ذلك ثلاثة ايّام ولياليها ، ورايت ذلك في جنب ما اعطاني اللّه يسيرا ولكنّي سأرضيها وارضيهم اللّيلة ان شاء اللّه. فأرسل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله إلى زياد ، فأتاه فأعلمه ما قال جويبر ، فطابت انفسهم ؛ قال ووفي لها جويبر بما قال. ثمّ انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله خرج في غزوة له ، ومعه جويبر ، فاستشهد رحمه اللّه تعالى فما كان في الأنصار ايّم انفق منها بعد جويبر.
«الكافي ، ج 5 ، ص 339 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 67 ، ح 25055 ، باب 25 ، نقلا عن الكافي.
603 : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن الحسن (الحسن بن الحسين) الهاشمي عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر ، وعن عليّ بن محمّد بن بندار عن السّيّاري عن بعض البغداديّين عن عليّ بن بلال قال :
لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج ، فقال : يا هشام ما تقول في العجم؟ يجوز ان يتزوّجوا في العرب؟ قال : نعم ، قال : فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال : نعم ، قال : فقريش يتزوّج في بني هاشم؟ قال : نعم ، قال : عمّن اخذت هذا؟ قال : عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، سمعته يقول : أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم ... الحديث.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 70 ، ح 25059 ، باب 26».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 395 ، ح 7 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
604 : ابن شهرآشوب في المناقب : قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم :
العجم تتزوّج في العرب؟ قال : نعم ؛ قال : فالعرب تتزوّج في قريش؟ قال : نعم ؛ قال : فقريش تتزوّج في بنى هاشم؟ قال : نعم فجاء الخارجيّ إلى الصّادق عليهالسلام فقصّ عليه ، ثمّ قال : أسمعه منك؟ فقال [نعم] قد قلت ذاك ؛ قال الخارجيّ : فها انا اذا قد جئتك خاطبا. فقال له ابو عبداللّه عليهالسلام : انّك لكفؤ في دينك وحسبك في قومك ، ولكنّ اللّه عزّ وجلّ صاننا عن الصّدقات وهي اوساخ ايدي النّاس ، فنكره ان نشرك فيما فضّلنا اللّه به من لم يجعل اللّه له مثل ما جعل لنا. فقام الخارجيّ وهو يقول : باللّه ما رأيت رجلا مثله ، ردّني واللّه اقبح ردّ وما خرج من قول صاحبه.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 184 ، ح 16457 ، باب 22».
605 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة بن اعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
مرّ رجل من أهل البصرة شيبانيّ يقال له عبد الملك بن حرملة على عليّ بن الحسين عليهالسلام ، فقال له عليّ بن الحسين عليهالسلام ألك اخت؟ قال : نعم ، قال : فتزوّجنيها؟ قال : نعم ، قال : فمضى الرّجل وتبعه رجل من اصحاب عليّ بن الحسين عليهالسلام حتّى انتهى إلى منزله ، فسأل عنه ، فقيل له : فلان بن فلان وهو سيّد قومه ؛ ثمّ رجع إلى عليّ بن الحسين عليهالسلام فقال له : يا ابا الحسن سألت عن صهرك هذا الشّيباني فزعموا انّه سيّد قومه ؛ فقال له عليّ بن الحسين عليهالسلام : انّي لأبديك يا فلان عمّا ارى وعمّا اسمع ، اما علمت انّ اللّه عزّ وجلّ رفع بالاسلام الخسيسة واتمّ به النّاقصة ، واكرم به اللّؤم ، فلا لؤم على المسلم ، انّما اللّؤم لؤم الجاهليّة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 344 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 72 ، ح 25062 ، باب 27 ، نقلا عن الكافي.
606 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
لمّا زوّج عليّ بن الحسين عليهالسلام امّه مولاه وتزوّج هو مولاته ، فكتب اليه عبدالملك كتابا يلومه فيه ويقول : قد وضعت شرفك وحسبك. فكتب اليه عليّ بن الحسين عليهالسلام : انّ اللّه رفع بالاسلام كلّ خسيسة واتمّ به النّاقصة واذهب به اللّوم ، فلا لوم على مسلم وانّما اللّوم لوم الجاهليّة وامّا تزويج امّي فانّما اردت بذلك برّها. فلمّا انتهى الكتاب إلى عبدالملك قال : لقد صنع عليّ بن الحسين عليهالسلام امرين ما كان يصنعهما احد الاّ عليّ بن الحسين فانّه بذلك زاد شرفا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 75 ، ح 25070 ، باب 27».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 397 ، ح 11.
607 : تحف العقول : ومن كلامه - الصّادق - عليهالسلام سمّاه بعض الشّيعة نثر الدّرر :
لا غنى بالزّوج عن ثلاثة اشياء فيما بينه وبين زوجته ، وهي : الموافقه ، ليجتلب بها موافقتها ومحبّتها وهواها ؛ وحسن خلقه معها ؛ واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ؛ وتوسعته عليها. ولا غنى بالزّوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال ، وهنّ : صيانة نفسها عن كل دنس حتّى يطمئنّ قلبه إلى الثّقة بها في حال المحبوب والمكروه ؛ وحياطته ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلّة تكون منها ؛ واظهار العشق له بالخلابة والهيئة
الحسنة لها في عينه.
«البحار ، ج 78 ، ص 229 ، 237 ، ح 107 ، باب 23».
608 : تحف العقول : ومن كلامه - الصّادق - عليهالسلام سمّاه بعض الشّيعة نثر الدّرر :
انّ المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلّفها ، وان لم يكن في طبعه ذلك : معاشرة جميلة ؛ وسعة بتقدير ؛ وغيرة بتحصّن.
«البحار ، ج 78 ، ص 236 ، ح 107 ، باب 23».
609 : محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود المنقري عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
لا يحلّ للأسير ان يتزوّج في ايدي المشركين ، مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم. وقال : اذا اخذت اسيرا فعجز عن المشى ولم يك معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فانّك لا تدري ما حكم الامام فيه. وقال : الأسير اذا اسلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 153 ، ح 3 ، باب 69».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 118 ، ح 20109 ، باب 45 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن العلل عن ابيه عن سعد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليهالسلام.
610 : عيون اخبار الرّضا : محمّد بن عليّ بن بشّار عن المظفّر بن احمد عن العبّاس بن محمّد بن القاسم عن الحسن بن سهل عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفري قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الغلاة والمفوّضة ، فقال : الغلاة كفّار ، والمفوّضة مشركون ؛ من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم (آكلهم) أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوّج اليهم (أو تزوّج منهم أو ائتمنهم على امانة) أو امنهم أو ائتمنهم على امانة أو صدّق حديثهم أو اعانهم بشطر كلمة ، خرج من ولاية اللّه عزّ وجلّ ، وولاية الرّسول صلىاللّهعليهوآله وولايتنا أهل البيت.
«البحار ، ج 25 ، ص 273 ، ح 19 ، باب 10».
611 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن احمد وعبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل المسلم؟ قال : نعم وما يمنعه؟ ولكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 438 ، ح 26033 ، باب 12».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 6 ، ح 1 ، باب 26 ، نقلا عن قرب الأسناد.
612 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد رفعه قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 79 ، ح 25081 ، باب 29».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 347 ، ح 1. التّهذيب ، ج 7 ، ص 398 ، ح 14 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
613 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال : الصّادق عليهالسلام :
شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه ، وان مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكّوه ، وان خطب اليكم فلا تزوّجوه ؛ فانّ من زوّج ابنته شارب خمر فكأنّما قادها إلى النّار ؛ ومن زوّج ابنته مخالفا على دينه فقد قطع رحمها ؛ ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على اللّه ضمان.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 312 ، ح 31986 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 396 ، ح 4 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وص 397 ، ح 5 ، عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 58 ، ح 5091 ، باب 2. الوسائل ، ج 20 ، ص 80 ، ح 25084 ، باب 29.
614 : الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي في ارشاد القلوب عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من زوّج كريمته بفاسق نزل عليه كلّ يوم الف لعنة ، ولا يصعد له عمل إلى السّماء ، ولا يستجاب له دعاؤه ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 279 ، ح 5852 ، باب 62».
615 : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من زوّج كريمته من شارب الخمر فكأنّما ساقها إلى الزّنى.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 191 ، ح 16478 ، باب 25».
616 : كتابي حسين بن سعيد : صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام انّ لامراتي اختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة احد ، فما ترى فى
تزويجها من النّاس؟ فقال : لا تزوّجها الاّ ممّن هو على رأيها ؛ وتزويج المرأة الّتي ليست بناصبة لا بأس به.
«البحار ، ج 103 ، ص 378 ، ح 16 ، باب 22».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 439 ، ح 17224 ، باب 8 ، نقلا عن احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن الفضيل بن يسار.
617 : روى الحسن بن محبوب عن سليمان الحمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا ينبغي للرّجل المسلم ان يتزوّج النّاصبيّة ، ولا يزوّج ابنته ناصبا ، ولا يطرحها عنده.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 408 ، ح 4424 ، باب 2».
618 : دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام :
انّه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع احد على دينها ، هل تزوّج منهم؟ قال : لا تزوّج الاّ من كان على دينها ؛ وامّا انتم فلا بأس ان يتزوّج الرّجل منكم المستضعفة البلهاء ، وامّا النّاصبة ابنة النّاصبة فلا ولا كرامة ، لأنّ المرأة المستضعفة البلهاء ، تأخذ من ادب زوجها ويردّها إلى ما هو عليه ؛ فتزوّجوا ان شئتم في الشّكاك ولا تزوّجوهم ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 442 ، ح 17233 ، باب 9».
619 : روى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حمران بن اعين وكان بعض اهله يريد التّزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبداللّه عليهالسلام ، فقال :
اين انت من البلهاء واللّواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : انّما يقول : انّ النّاس على وجهين : كافر ومؤمن ؛ فقال : فأين الّذين «خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا»؟ واين «المرجون لأمر اللّه» اي عفو اللّه؟
«الفقيه ، ج 3 ، ص 408 ، ح 4427 ، باب 2».
620 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبدالحميد الطّائي عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
اتزوّج بمرجئة أو حروريّة؟ قال : لا ، عليك بالبله من النّساء. قال زرارة : فقلت واللّه ما هي الاّ مؤمنة أو كافرة ، فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : واين أهل ثنوى اللّه عزّ وجلّ؟ قول اللّه عزّ وجلّ اصدق من قولك «الاّ المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا».
«الكافي ، ج 5 ، ص 348 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 304 ، ح 25 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 185 ، ح 8 ، باب 119 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي مثله. البحار ، ج 72 ، ص 164 ، ح 24 ، باب 102 ، نقلا عن تفسير العيّاشي ؛ وج 103 ، ص 377 ، ح 7 ، باب 22 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد عن الحلبي عن عبدالحميد الكلبي عن زرارة.
621 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله أبي وانا اسمع عن نكاح اليهوديّة والنّصرانيّة ، فقال : نكاحهما احبّ الىّ من نكاح النّاصبيّة ؛ وما احبّ للرّجل المسلم ان يتزوّج اليهوديّة ولا النّصرانيّة ، مخافة ان يتهوّد ولده أو يتنصّر.
«الكافي ، ج 5 ، ص 351 ، ح 15».
622 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تلد من الزّنا ، ولا يعلم بذلك احد الاّ وليّها ، أيصلح له ان يزوّجها ويسكت على ذلك ، اذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال : ان لم يذكر ذلك لزوجها ، ثمّ علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه ، كان له ذلك على وليّها ؛ وكان الصّداق الّذي اخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ؛ وان شاء زوجها ان يمسكها فلا بأس.
«الكافي ، ج 5 ، ص 408 ، ح 15».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 217 ، ح 26934 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي.
623 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
في الرّجل يتزوّج البكر متعة ، قال : يكره ، للعيب على اهلها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 462 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 255 ، ح 27 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير مثله. الفقيه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4592 ، باب 2 ، باسناده عن حفص البختري عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
624 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن اسباط عن محمّد بن عذافر عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن التّمتّع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك الاّ لهنّ؟ فليستترن وليستعففن.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 33 ، ح 26450 ، باب 11».
625 : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن التّمتّع من الأبكار اللّواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا اقول كما يقول هؤلاء الأقشاب.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 22 ، باب 24».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 145 ، ح 1 ، باب 94 ، كالتّهذيب.
626 : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمّد الأشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمّد بن مسلم قال :
سألته عن الجارية يتمتّع منها الرّجل؟ قال : نعم ، الاّ ان تكون صبيّة تخدع. قال : قلت : اصلحك اللّه ، فكم حدّ الّذي اذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 255 ، ح 25 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4591 ، باب 2 ، باسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمى عن محمّد بن مسلم. الاستبصار ، ج 3 ، ص 145 ، ح 4 ، باب 94 ، كالتّهذيب.
627 : محمّد بن يحيى عن احمد وعبداللّه ابنى محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زيادبن أبي الحلال قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض اليها ، مخافة كراهيّة العيب على اهلها.
«الكافي ، ج 5 ، 462 ، ح 2».
628 : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط عمّن رواه قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
جارية بكر بين ابويها ، تدعوني إلى نفسها سرّا من ابويها ، أفأفعل ذلك؟ قال : نعم واتقّ موضع الفرج. قال : قلت فان رضيت بذلك؟ قال : وان رضيت بذلك ؛ فانّه عار على الأبكار.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 21 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 33 ، ح 26453 ، باب 11 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
629 : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن المتّعة ؛ فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها ، فانّ عنده منها علما ؛ فلقيته فأملي عليّ شيئا كثيرا في استحلالها ؛ وكان فيما روى لي فيها ابن جريح ، انّه ليس فيها وقت ولا عدد ، انّما هي بمنزلة الاماء يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشّيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وان كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوما. قال : فأتيت بالكتاب اباعبداللّه عليهالسلام ، فقال : صدق ، واقرّ به. قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انّه الحق ، الاّ انّه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 19 ، ح 26413 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 64 ، ح 26541 ، باب 31.
630 : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدّلاّل :
انّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام : انّ امرأة كانت معي في الدّار ، ثمّ انّها زوّجتني نفسها واشهدت اللّه وملائكته على ذلك ، ثمّ انّ اباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول؟ فكتب عليهالسلام التّزويج الدّائم لا يكون الاّ بوليّ وشاهدين ؛ ولا يكون تزويج متعة ببكر ؛ استر على نفسك واكتم رحمك اللّه.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 255 ، ح 26 ، باب 24».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 5 ، باب 94 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 21 ، ص 34 ، ح 26457 ، باب 11 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
631 : الشّيخ المفيد في رسالة المتعة ، باسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة : منهم محمّد بن مسلم ، قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها. وجميل بن درّاج حيث سئل الصّادق عليهالسلام عن التّمتّع بالبكر ، قال : لا بأس ان يتمتّع بالبكر ما لم يفض اليها كراهيّة العيب إلى اهلها.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 459 ، ح 17284 ، باب 10».
632 : ابوسعيد (1)عن الحلبي قال :
سألته عن التّمتّع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك
1) هو ابوسعيد القمّاط - خالدبن سعيد-.
لتعفّ بذلك.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 23 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 145 ، ح 2 ، باب 94 ، كالتّهذيب ، الاّ انّ فيه : «ما لم يفتضّ». الوسائل ، ج 21 ، ص 34 ، ح 26455 ، باب 11 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
633 : الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل تزوّج متعة بغير شهود ، قال : لا بأس بالتّزويج البتّة بغير شهود فيما بينه وبين اللّه ، وانّما جعل الشّهود في تزويج البتّة من اجل الولد ، ولولا ذلك
لم يكن به بأس.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 249 ، ح 2 ، باب 24».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 148 ، ح 1 ، باب 97 ، كالتّهذيب. البحار ، ج 103 ، ص 266 ، ح 12 ، باب 6 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة.
634 : وروى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سأل رجل الرّضا عليهالسلام ، عن الرّجل يتزوّج امرأة متعة ، ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها ، فتأتى بعد ذلك بولد ، فينكر الولد. فشدّد في ذلك وقال : يجحد؟ وكيف يجحد؟ - اعظاما لذلك - قال الرّجل : فان اتّهمها؟ قال : لا ينبغي لك ان تتزوّج الاّ بمأمونة ؛ انّ اللّه عزّ وجلّ قال : «الزّاني لا ينكح الاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها الاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين».
«الفقيه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4587 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 454 ، ح 3 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل. التّهذيب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 82 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع. الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26433 ، باب 8 ، نقلا عن محمّد بن يعقوب والصّدوق والشّيخ الطّوسي ؛ البحار ، ج 103 ، ص 318 ، ح 37 ، باب 10 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع.
635 : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما شاء من العطيّة ، ويشترط الولد
ان اراد ، وليس بينهما ميراث.
«الاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 5 ، باب 100».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 270 ، ح 83 ، كالاستبصار. الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26558 ، باب 33 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي مثله. البحار ، ج 103 ، ص 317 ، ح 29 ، باب 10 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة.
636 : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابني الحسن عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن بريد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : حدّثني جابر بن عبداللّه انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من تزوّج امرأة لمالها ، وكّله اللّه اليه ؛ ومن تزوّجها لجمالها ، رأى فيها ما يكره ؛ ومن تزوّجها لدينها جمع اللّه له ذلك.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 51 ، ح 25008 ، باب 14».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 5 ، باب 34.
637 : عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن احمد بن النّضر عن بعض اصحابه عن اسحاق بن عمّار قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
من تزوّج امرأة يريد مالها ، الجأه اللّه إلى ذلك المال.
«الكافي ، ج 5 ، ص 333 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 50 ، ح 25006 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
638 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا تزوّج الرّجل امرأة لجمالها أو مالها ، وكّل إلى ذلك واذا تزوّجها لدينها ، رزقه اللّه الجمال والمال.
«الكافي ، ج 5 ، ص 333 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 49 ، ح 25004 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب ؛ وعن الصّدوق ، باسناده عن هشام بن الحكم. التّهذيب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 18 ، باب 34 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
639 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن أبي محمّد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن
جابربن يزيد قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن القابله ، أيحلّ للمولود ان ينكحها؟ فقال : لا ولا ابنتها ، هي بعض امّهاته. وفي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال : ان قبلت ومرّت فالقوابل اكثر من ذلك ؛ وان قبلت وربّت حرمت عليه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 447 ، ح 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 416 ، ح 17147 ، باب 37 ، نقلا عن الصّدوق في المقنع. التّهذيب ، ج 7 ، ص 455 ، ح 31 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 176 ، ح 3 ، باب 115 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمّد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر. الفقيه ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4431 ، باب 2 ، باسناده عن عمرو بن شمر عن جابر. الوسائل ، ج 20 ، ص 362 ، ح 25834 ، باب 1 ؛ وص 500 ، ح 26198 ، باب 39 ، نقلا عن الكافي.
640 : حميد بن زياد عن عبد اللّه بن احمد عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن زيادبن عيسى بيّاع السّابري عن ابان بن عثمان عن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا استقبل الصّبيّ القابلة بوجهه ، حرمت عليه ، وحرم عليه ولدها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 448 ، ح 3».
641 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السّندي عن عمرو بن شمر [عن جابر] عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : الرّجل يتزوّج قابلته؟ قال : لا ولا ابنتها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 447 ، ح 1».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 416 ، ح 17148 ، باب 37 ، نقلا عن كتاب خلاّد السّدي البزّاز الكوفي ، عن عمرو بن شمر.
642 : احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يتزوّج المرأة الّتي قبلته ولا ابنتها.
«الاستبصار ، ج 3 ، ص 176 ، ح 2 ، باب 115».
643 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن القابلة تقبل الرّجل ، أله ان يتزوّجها؟ فقال : اذا كانت قبلته المرّة و
المرّتين والثّلاثة ، فلا بأس ؛ وان كانت قبلته وربّته وكفّلته ، فانّى انهى نفسى عنها وولدي. وفي خبر آخر : وصديقي.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 502 ، ح 26204 ، باب 39».
644 : دعائم الاسلام ، عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه نهى ان يتزوّج الرّجل قابلته ولا ابنتها.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 416 ، ح 17146 ، باب 37».
645 : عبد اللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام ان يتزوّج قابلة امّه؟ قال : سبحان اللّه وما يحرم عليه من ذلك.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 502 ، ح 26202 ، باب 39».
646 : فقه الرّضا عليهالسلام :
نروى انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله نظر إلى ولدي امير المؤمنين الحسن والحسين عليهماالسلام وبنات جعفر بن أبي طالب عليهالسلام فقال : بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 187 ، ح 16464 ، باب 23».
647 : نظر النّبيّ صلىاللّهعليهوآله إلى أولاد على وجعفر عليهالسلام فقال :
بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 393 ، ح 4384 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 372 ، ح 8 ، باب 21 ، نقلا عن فقه الرّضا مرسلا.
648 : قال : عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليهالسلام :
من تزوّج للّه عزّ وجلّ ولصلة الرّحم توّجه اللّه تعالى بتاج الملك و (الكرامة).
«الفقيه ، ج 3 ، ص 385 ، ح 4355 ، باب 2».
649 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
في ابنة الأخ من الرّضاع : لا آمر به احدا ، ولا انهى عنه ، وانّما انهى عنه نفسي وولدي ؛ وقال : عرض على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ان يتزوّج ابنة حمزة فأبى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وقال : هي ابنة اخي من الرّضاع.
«الكافي ، ج 5 ، ص 437 ، ح 5».
650 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ام ولد رجل ارضعت صبيّا ، وله ابنة من غيرها يحلّ لذلك الصّبيّ هذه الأبنة؟ فقال : ما احبّ ان تتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.
«الكافي ، ج 5 ، ص 441 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 319 ، ح 27 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 4 ، باب 126 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 390 ، ح 25909 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي.
651 : محمّد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام ان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
لا تجامعوا في النّكاح على الشّبهة ؛ يقول : اذا بلغك انّك قد رضعت من لبنها ، وانّها لك محرّم وما اشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 474 ، ح 112 ، باب 36».
652 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثّاني عليهالسلام :
انّ امرأة ارضعت لي صبيّا ، فهل يحلّ لي ان اتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت ، من ههنا يؤتى ان يقول النّاس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ؛ هذا هو لبن الفحل لا غيره ؛ فقلت له [انّ] الجارية ليست ابنة المرأة الّتي ارضعت لي ، هي ابنة غيرها ؛ فقال : لو كنّ عشرا متفرّقات ، ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنّ في موضع بناتك.
«الكافي ، ج 5 ، ص 441 ، ح 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 28 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 5 ، باب 126 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 363 ، ح 25836 ، باب 2 ؛ وص 391 ، ح 25911 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي.
653 : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن أبي عبداللّه عن عليّ بن اسباط قال :
سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ، ثمّ ارضعت صبيّة ، لها اقلّ من سنتين ، حتّى تمّت السّنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال : لا يفسد ذلك بينهما ، لأنّه رضاع بعد فطام ؛ وانّما قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «لا رضاع بعد فطام» ، اي انّه اذا
تمّ للغلام سنتان ، أو الجارية ، فقد خرج عن حدّ اللّبن ، ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ؛
قال : واصحابنا يقولون : انّه لا يفسد الاّ ان يكون الصّبي والصّبيّة يشربان شربة شربة.
«الاستبصار ، ج 3 ، ص 197 ، ح 19 ، باب 125».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25895 ، باب 5 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 317 ، ح 19 ، باب 21 ، كالاستبصار.
654 : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
لبن الحرام لا يحرّم الحلال ؛ ومثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها ، ثمّ ارضعت بلبن فجور. قال : ومن ارضع من فجور بلبن صبيّة لم يحرم من نكاحها لأنّ اللّبن الحرام لا يحرّم الحلال.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 373 ، ح 17000 ، باب 11».
655 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن لبن الفحل ، قال : هو ما ارضعت امراتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى ، فهو حرام.
«الكافي ، ج 5 ، ص 440 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 440 ، ح 3 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان. التّهذيب ، ج 7 ، ص 319 ، ح 24 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 1 ، باب 126 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ح 25905 ، باب 6 ، نقلا عن محمّد بن يعقوب.
656 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخرى ، فولدت منه ولدا ، ثمّ انّها ارضعت من لبنها غلاما ، أيحلّ لذلك الغلام الّذي ارضعته ، ان يتزوّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرّجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : ما احبّ ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 440 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 319 ، ح 26 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 3 ، باب 126 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ح 25906 ، باب 6 ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ؛ ونقلا عن الكافي.
657 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي يحيى الحنّاط قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ ابني وابنة اخي في حجرى ، واردت ان ازوّجها ايّاه ، فقال بعض اهلى : انّا قد ارضعناهما ؛ قال : فقال : كم؟ قلت : ما ادري ؛ قال : فأدراني على ان اوقّت ؛ قال : فقلت : ما ادري ؛ قال : فقال : زوّجه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 445 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 400 ، ح 25932 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
658 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن السّاباطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لأبيها من الرّضاع؟ فقال : لا ؛ فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 367 ، ح 25844 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 442 ، ح 10.
659 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل وانا حاضر عن امرأة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتّى فطمته هل لها ان تبيعه؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرّضاعة ، حرم عليها بيعه واكل ثمنه ؛ قال : ثمّ قال : أليس رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب؟
«الكافي ، ج 5 ، ص 446 ، ح 16».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 326 ، ح 50 ، باب 21 ؛ وج 8 ، ص 244 ، ح 113 ، باب 36 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان ؛ وباسناده عن الحسن بن سماعة عن ابن محبوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 372 ، ح 25856 ، باب 1 ؛ وص 405 ، ح 25944 ، باب 17 ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبداللّه عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ ونقلا عن الشّيخ الطّوسي.
660 : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام :
انّه سئل عن امرأة رجل ارضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها؟ قال : لا ، قد نزلت منزلة الأخت من الرّضاعة من قبل الأب ، لأنّها ارضعت بلبنه.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 369 ، ح 16982 ، باب 4».
661 : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : امرأة ارضعت ولد الرّجل هل يحلّ لذلك الرّجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقّع عليهالسلام لا ، لا تحلّ له.
«الكافي ، ج 5 ، ص 447 ، ح 18».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 404 ، ح 25943 ، باب 16 ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن عبداللّه بن جعفر ؛ ونقلا عن الكافي.
662 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل كان له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امراتيه ، فأرضعت جارية من عرض النّاس ، أينبغى لابنه ان يتزوّج بهذه الجارية؟ قال : لا ، لأنّها ارضعت بلبن الشّيخ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 440 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 2 ، باب 126 ؛ والتّهذيب ، ج 7 ، ص 319 ، ح 25 ، باب 21 ؛ وص 322 ، ح 35 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 390 ، ح 25907 ، باب 6 ، نقلا عن الكافي.
663 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن موسى السّاباطي عن جميل بن صالح عن زيادبن سوقة قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : هل للرّضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرّضاع اقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ؛ فلو انّ امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات ، من لبن فحل واحد ، وارضعتها امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 374 ، ح 25860 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 315 ، ح 12 ، باب 21. الاستبصار ، ج 3 ، ص 192 ، ح 1 ، باب 125.
664 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي - في حديث - قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن قول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» ، فسّر لي
ذلك ؛ فقال : كلّ امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام ، فذلك الّذي قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ وكلّ امرأة ارضعت من لبن فحلين ، كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فانّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» ؛ وانّما هو من نسب ناحية الصّهر رضاع ؛ ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 388 ، ح 25902 ، باب 6».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 442 ، ح 9. الوسائل ، ج 20 ، ص 371 ، ح 25850 ، باب 1 ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
665 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخرّاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لأمّها من الرّضاعة؟ فقال : ان كانت المراتان رضعتا من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، فلا يحلّ ؛ فان كانت المراتان رضعتا من امرأة واحدة ، من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ح 25904 ، باب 6».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 443 ، ح 11. التّهذيب ، ج 7 ، ص 321 ، ح 31 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 201 ، ح 8 ، باب 126 ، باسناده عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن ابن مسكان عن الحلبي.
666 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا رضع الرّجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها ، وان كان من غير الرّجل الّذي كانت ارضعته بلبنه ، واذا رضع من لبن رجل ، حرم عليه كلّ شيء من ولده ، وان كان من غير المرأة الّتي ارضعته.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 403 ، ح 25941 ، باب 15».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 321 ، ح 33 ، باب 21. الاستبصار ، ج 3 ، ص 201 ، ح 10 ، باب 126.
667 : محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن
شاذان ، جميعا عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث قال :
قلت له : ارضعت امّي جارية بلبني ، فقال : هي اختك من الرّضاعة ؛ قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها امّي بلبنه ، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم ، هو اخي لأبي وامّي ؛ قال : اللّبن للفحل ، صار ابوك اباها وامّك امّها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 395 ، ح 25921 ، باب 8».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق في المقنع مرسلا. الكافي ، ج 5 ، ص 444 ، ح 3 ؛ وص 439 ، ح 7. التّهذيب ، ج 7 ، ص 322 ، ح 36 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل مثله.
668 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرّضا عليهالسلام :
ما يقول اصحابك في الرّضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل ، حتّى جاءتهم الرّوايه عنك : انّك تحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ؛ فرجعوا إلى قولك ؛ قال : فقال : وذاك انّ امير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : «اشرح لي اللّبن للفحل» ، وانا اكره الكلام ، فقال لي : كما انت حتّى اسألك عنها ؛ ما قلت في رجل كانت له امّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرّجل من امّهات الأولاد الشّتّى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى ؛ قال : فقال ابوالحسن عليهالسلام : فما بال الرّضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمّهات ، وانّما الرّضاع من قبل الأمّهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم؟
«الوسائل ، ج 20 ، ص 391 ، ح 25910 ، باب 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 30 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 200 ، ح 7 ، باب 126 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ؛ وباسناده عن محمّد بن يحيى مثله .. الكافي ، ج 5 ، ص 441 ، ح 7.
669 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال ابوجعفر عليهالسلام - في حديث - :
واذا تزوّج الرّجل امرأة تزويجا حلالا ، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 412 ، ح 25957 ، باب 2».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
670 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب ، وهي حرام على ابيه وابنه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 418 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 419 ، ح 6 ، عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمّد بن مسلم.
671 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام وانا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنَه وهو ابن عشر سنين ، ان يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : اثم الغلام واثمت امّه ، ولا ارى للأب اذا قرّبها الابن ، ان يقع عليها. قال : وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة ؛ فكره ان يمسّها ابنه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 418 ، ح 4».
672 : محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن ابيه محمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري عن محمّد بن أبي عمير عن أبي بصير قال :
سألته عن الرّجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن ، أتحلّ لأبيه؟ قال : ان كان الأب أو الابن مسّها واخذ منها ، فلا تحلّ.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 282 ، ح 30 ، باب 25».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 163 ، ح 1 ، باب 107 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 430 ، ح 26010 ، باب 9 ، نقلا عن الشّيخ.
673 : محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يعبث بالغلام ، قال : اذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 44 ، باب 26».
674 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه أو عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال :
كنت عند أبي عبداللّه عليهالسلام ، فأتاه رجل ، فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابّين كانا مضطجعين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم ، سبحان
اللّه لم لا يحلّ؟! فقال : انّه كان صديقا له ؛ قال : فقال : وان كان فلا بأس ؛ قال : فقال : فانّه كان يفعل به ؛ قال : فأعرض بوجهه [عنه] ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعيه ، فقال : ان كان الّذي كان منه دون الايقاب ، فلا بأس ان يتزوّج ، وان كان قد اوقب فلا يحلّ له ان يتزوّج.
«الكافي ، ج 5 ، ص 417 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 43 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن عليّ بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله.
675 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال : الصّادق عليهالسلام :
انّ احدكم ليأتي اهله فتخرج من تحته ، فلو اصابت زنجيا لتشبّثت به ؛ فاذا اتى احدكم اهله فليكن بينهما مداعبة فانّه اطيب للأمر.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 118 ، ح 25183 ، باب 56».
676 : مكارم الاخلاق : وبرواية عنه - أبي عبداللّه - عليهالسلام لطلب الولد قال :
اذا اردت المباشرة فلتقرء ثلاث مرّات : «وذالنّون اذ ذهب مغاضبا» الآية.
«البحار ، ج 104 ، ص 86 ، ح 48».
677 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال :
ولا ينظر احد إلى فرج امرأته وليغضّ بصره عند الجماع فانّ النّظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 121 ، ح 25195 باب 59».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن العلل وامالي الصّدوق.
678 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير قال : قال لي ابوجعفر عليهالسلام :
اذا تزوّج احدكم كيف يصنع؟ قلت : لا ادرى ، قال : اذا همّ بذلك ، فليصلّ ركعتين وليحمد اللّه عزّ وجلّ ثمّ يقول : «اللّهمّ انّي اريد ان اتزوّج ، فقدّر لي من النّساء اعفّهنّ فرجا ، واحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، واوسعهنّ رزقا ، واعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولدا طيّبا ، تجعله خلفا صالحا في حياتي ، وبعد موتي». قال : فاذا دخلت اليه ، فليضع يده على ناصيتها وليقل : «اللّهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي امانتك اخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت لي فى
رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّا ، ولا تجعله شرك شيطان». قال : قلت : وكيف يكون شرك شيطان؟ قال : ان ذكر اسم اللّه تنحّى الشّيطان ، وان فعل ولم يسمّ ادخل ذكره ، وكان العمل منهما جميعا ، والنّطفة واحدة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 501 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 407 ، ح 1 ، باب 35 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن مثنّى ابن الوليد الحنّاط عن أبي بصير. الوسائل ج 20 ، ص 113 ، ح 25172 ، باب 53 ، نقلا عن الكافي ، والشّيخ ؛ وعن الصّدوق باسناده عن مثنّى بن الوليد نحوه إلى قوله «وبعد موتي».
679 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، وعدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد ، جميعا عن الوشّاء عن موسى بن بكر عن أبي بصير قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
يا ابا محمّد ، ايّ شيء يقول الرّجل منكم اذا دخلت عليه امرأته؟ قلت : جعلت فداك أيستطيع الرّجل ان يقول شيئا؟ فقال : الا اعلّمك ما تقول؟ قلت : بلى ، قال : تقول : «بكلمات اللّه استحللت فرجها ، وفي امانة اللّه اخذتها ، اللّهمّ ان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارّا تقيّا ، واجعله مسلما سويّا ، ولا تجعل فيه شركا للشّيطان». قلت : وبأي شيء يعرف ذلك؟ قال : اما تقرء كتاب اللّه عزّ وجلّ؟ ثمّ ابتدا هو : «وشاركهم في الأموال والأولاد» ، ثمّ قال : انّ الشّيطان ليجيء حتّى يقعد من المرأة كما يقعد الرّجل منها ، ويحدّث كما يحدّث ، وينكح كما ينكح ؛ قلت : بأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال : بحبّنا وبغضنا ؛ فمن احبّنا كان نطفة العبد ، ومن ابغضنا كان نطفة الشّيطان.
«الكافي ، ج 5 ، ص 502 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 135 ، ح 25233 ، باب 68 ؛ والبحار ، ج 63 ، ص 207 ، ح 40 ، نقلا عن الكافي.
680 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن حمزة بن عبداللّه عن جميل بن درّاج عن أبي الوليد عن أبي بصير قال : قال لي ابو عبداللّه عليهالسلام :
يا ابامحمّد ، اذا اتيت اهلك فأيّ شيء تقول؟ قال : قلت : جعلت فداك ، واطيق ان اقول شيئا؟ قال : بلى ، قل : «اللّهمّ بكلماتك استحللت فرجها ، وبأمانتك اخذتها ، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيّا زكيّا ، ولا تجعل للشّيطان فيه شركا» ؛ قال : قلت : جعلت فداك ، ويكون فيه
شرك الشّيطان؟ قال : نعم ، اما تسمع قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه : «وشاركهم في الأموال والأولاد»؟ انّ الشّيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرّجل ، وينزل كما ينزل الرّجل. قال : قلت بأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال : بحبّنا وبغضنا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 503 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 136 ، ح 25236 ، باب 68 ، نقلا عن الكافي.
681 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن حسّان الواسطي عن عبدالرّحمن بن كثير قال :
كنت عند أبي عبداللّه جالسا فذكر شرك الشّيطان فعظّمه حتّى افزعني ؛ قلت : جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ قال : اذا اردت الجماع فقل : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الّذي لا اله الاّ هو ، بديع السّماوات والأرض ، اللّهمّ ان قضيت منّي في هذه اللّيلة خليفة ، فلا تجعل للشّيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظّا ، واجعله مؤمنا مخلصا مصفّى من الشّيطان ورجزه جلّ ثناؤك».
«الكافي ، ج 5 ، ص 503 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 136 ، ح 25235 ، باب 68 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 103 ، ص 294 ، ح 46 ، باب 8 ؛ والمستدرك ، ج 14 ، ص 229 ، ح 16571 ، باب 52 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن يونس عن أبي الرّبيع الشّامي.
682 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
اذا جامع احدكم فليقل : «بسم اللّه وباللّه ، اللّهمّ جنّبني الشّيطان ، وجنّب الشّيطان ما رزقتني». قال : فان قضى اللّه بينهما ولدا لا يضرّه الشّيطان بشيء ابدا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 503 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 136 ، ح 25234 ، باب 68 ، نقلا عن الكافي.
683 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبي قال :
قال ابو عبداللّه عليهالسلام : في الرّجل اذا اتى اهله فخشي ان يشاركه الشّيطان ، قال : يقول : «بسم اللّه» ويتعوّذ باللّه من الشّيطان.
«الكافي ، ج 5 ، ص 502 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 135 ، ح 25232 ، باب 68 ، نقلا عن الكافي.
684 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد
عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام :
انّ رجلا اتاه ، فقال : يا امير المؤمنين ، انّ امراتى وضعت غلاما وانّي قلت : واللّه لا اقربك حتّى تفطميه ، مخافة ان تحمل عليه فيقله ؛ فقال على عليهالسلام : ليس في الاصلاح ايلاء.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 402 ، ح 18636 ، باب 4».
685 : الحسين بن بسطام واخوه - في طبّ الأئمّة - عن محمّد بن اسماعيل عن احمد بن محرز عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال على عليهالسلام :
كره رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الجماع في اللّيلة الّتي يريد فيها الرّجل سفرا ، وقال : ان رزق ولدا كان جوّاله.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 253 ، ح 25560 ، باب 150».
686 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام انّه قال :
يا عليّ لا تجامع امراتك بعد الظّهر (1)، فانّه ان قضي بينكما ولد في ذلك الوقت ، يكون احول ، والشّيطان يفرح بالحول في الانسان ؛ (إلى ان قال :) يا عليّ لا تجامع امراتك في ليلة الفطر ، فانّه ان قضي بينكما ولد ، (لم يكن ذلك الولد الاّ كثير الشّرّ) فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا الاّ على كبر السّن ؛ يا عليّ لا تجامع امراتك في ليلة الأضحى ، فانّه ان قضي بينكما ولد ، يكون له ستّ اصابع أو اربع اصابع ؛ يا عليّ لا تجامع امراتك تحت شجرة مثمرة ، فانّه ان قضي بينكما ولد ، يكون جلاّدا قتّالا أو عريفا ؛ يا عليّ لا تجامع امراتك في وجه الشّمس وتلألوئها ، الاّ ان ترخى سترا فيستركما ، فانّه ان قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت ؛ يا على لا تجامع امراتك بين الأذان والاقامة فانّه ان قضي بينكما ولد ، يكون حريصا على اهراق الدّماء ؛ يا عليّ لا تجامع اهلك في النّصف من شعبان ، فانّه ان قضي بينكما ولد يكون مشؤوما ذا شامة في وجهه.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 251 ، ح 25557 ، باب 149».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن العلل وامالي الصّدوق. الفقيه ، ج 3 ، ص 551 ، ح 4899.
687 : الشّيخ المفيد في الاختصاص : عن احمد عن عمرو بن حفص وأبي بصير ومحمّد بن الهيثم ، وعن
1) في العلل : «قبل الظّهر».
اسحاق بن نجيح عن حصيف عن مجاهد عن الخدري عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
يا عليّ لا تجامع امراتك بعد الظّهر ، فانّه ان قضي بينكما ولد في ذلك الوقت [لا يؤمن ان] يكون احول ؛ والشّيطان يفرح بالأحول من الانسان ؛ إلى ان قال : يا عليّ لا تجامع امراتك في ليلة الفطر ، فانّه ان قضي بينكما ولد ينكد ذلك الولد ، ولا يصيب الولد الاّ على كبر السّنّ ؛ يا عليّ لا تجامع في ليلة الأضحى ، فانّه ان قضي بينكما ولد عسى ان يكون له ستّ اصابع أو اربع اصابع ؛ يا على لا تجامع اهلك تحت شجرة مثمرة ، فانّه ان قضي بينكما ولد يكون جلاّدا أو قتّالا أو عريفا ؛ يا عليّ لا تجامع اهلك في وجه الشّمس وتلألئها الاّ ان ترخى سترا ، فانّه ان قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت ؛ يا عليّ لا تجامع امراتك بين الأذان والاقامة ، فانّه ان قضي بينكما ولد يكون حريصا على هراقة الدّماء ؛ يا على لا تجامع امراتك في ليلة نصف من شعبان ، فانّه ان قضي بينكما ولد يكون مشوّها ذا شامة في شعره ووجهه ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 298 ، ح 16772 ، باب 113».
688 : روى الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته : أيكره الجماع في ساعة من السّاعات؟ قال : نعم ، يكره في ليلة ينخسف فيها القمر ، واليوم الّذي تنكسف فيه الشّمس ، وفيما بين غروب الشّمس إلى ان يغيب الشّفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ، وفي الرّيح السّوداء والحمراء والصّفراء والزّلزله ؛ ولقد بات رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك اللّيلة ، فلم يكن منه شيء ، فقالت له زوجته : يا رسول اللّه بأبي انت وامّي أكلّ هذا لبغض؟ فقال : ويحك حدث هذا الحادث في السّماء ، فكرهت ان اتلذّذ وادخل في شيء ، ولقد عيّر اللّه تعالى قوما فقال : «وان يروا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم». وايم اللّه لا يجامع احد في هذه السّاعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحبّ.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 403 ، ح 4407».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 14 ، باب 36 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليهالسلام.
689 : سليمان بن جعفر البصري عن عبد اللّه بن الحسين بن زيدبن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عن ابيه عن الصّادق عن ابيه عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في حديث :
كره النّظر إلى فروج النّساء وقال : يورث العمى ؛ وكره الكلام عند الجماع وقال : يورث الخرس
و ... وكره المجامعة تحت السّماء و ... وكره للرّجل ان يغشّى امرأته وهي حائض ، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو ابرص فلا يلومنّ الاّ نفسه ؛ وكره ان يغشّى الرّجل المرأة وقد احتلم ، حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ الاّ نفسه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 556 ، ح 4914 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 352 ، ح 5762 ، باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه : ؛ وج 3 ، ص 404 ، ح 4412 و 4413 باب 2 ، مرسلا ؛ وج 1 ، ص 96 ، ح 201. الوسائل ، ج 15 ، ص 344 ، ح 20700 ، باب 49 ؛ وج 2 ، ص 318 ، ح 2241 ؛ وص 319 ، ح 2245 ، باب 24 ؛ وج 20 ، ص 139 ، ح 25245 ، باب 70 ، نقلا عن الفقيه والمحاسن. امالي الصّدوق ، ص 248 ، ح 3 ، بسند الخصال. البحار ، ج 103 ، ص 283 ، ح 3 ، وص 286 ، ح 18 ، باب 8 ؛ وج 76 ، ص 337 ، ح 2 ، باب 67 ؛ وج 77 ، ص 50 ، ح 3 ، باب 3 ؛ وج 81 ، ص 47 ، ح 15 ، باب 3 ، نقلا عن علل الشّرايع عن محمّد بن عليّ بن الشّاه عن احمد بن محمّد بن احمد عن احمد بن خالد عن محمّد بن احمد التّميمي عن ابيه عن محمّد بن حاتم عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام في حديث طويل يذكر فيه وصيّة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ؛ وعن امالي الصّدوق ؛ وعن الخصال ، عن ابيه عن سعد ؛ وعن مجالس الصّدوق والخصال ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشي عن سليمان بن جعفر البصري عن عبداللّه بن الحسين بن زيد عن ابيه عن الصّادق عليهالسلام. المحاسن ، ص 321 ، ح 60 ، عن ابراهيم عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر. التّهذيب ، ج 7 ، ص 412 ، ح 18 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن العيص عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
690 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ايّاكم وان يجامع الرّجل امرأته والصّبيّ في المهد ينظر اليهما.
«البحار ، ج 103 ، ص 295 ، ح 51 ، باب 8».
691 : فقه الرّضا : قال عليهالسلام : ...
وان احتلمت فلا تجامع حتّى تغتسل من الاحتلام.
«البحار ، ج 81 ، ص 52 ، ح 23 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 81 ، ص 72 ، ح 60 ، باب 3 ، نقلا عن كتاب الهداية.
692 : الحسين بن بسطام واخوه - في طبّ الأئمّة - عن الباقر عليهالسلام قال : قال الحسين عليهالسلام لأصحابه :
اجتنبوا الغشيان في اللّيلة الّتي تريدون فيها السّفر ، فانّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولدا كان جوّالة.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 253 ، ح 25561 ، باب 150».
693 : الرّسالة الذّهبيّة في الطّبّ الّتي بعث بها الامام عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام إلى المأمون العبّاسي ، في حفظ صحّة المزاج وتدبيره بالأغذيّة والأشربة والأدويّة : ... كتب الرّضا عليهالسلام إلى المأمون كتابا نسخته :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ... وقد وصفت لك يا امير المؤمنين فيما تقدّم من كتابي هذا ، ما فيه كفاية لمن اخذ به ، وانا اذكر امر الجماع ، فلا تقرب النّساء من اوّل اللّيل صيفا ولا شتاء ، وذلك لأنّ المعدة والعروق تكون ممتلئة وهو غير محمود ، ويتولّد منه القولنج والفالج واللّقوة والنّقرس والحصاة والتّقطير والفتق وضعف البصر ورقّته ، فاذا اردت ذلك ، فليكن في آخر اللّيل ، فانّه اصلح للبدن ، وارجى للولد ، وازكى للعقل ، في الولد الّذي يقضى اللّه بينهما ....
«البحار ، ج 62 ، ص 327».
694 : فقه الرّضا :
اتق الجماع في اوّل ليلة من الشّهر وفي وسطه وفي آخره ، فانّه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السّقطة ، وان تمّ يوشك ان يكون مجنونا ؛ واتّق الجماع في اليوم الّذي تنكسف فيه الشّمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر ، وفي الزّلزلة ، وعند الرّيح الصّفراء والحمراء والسّوداء ، فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ؛ ولا تجامع في السّفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها.
«البحار ، ج 103 ، ص 290 ، ح 33 ، باب 8».
695 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة عن عذافر الصّيرفيّ قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم؟ قال : قلت : نعم ؛ قال : هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطّمث.
«الكافي ، ج 5 ، ص 539 ، ح 5».
696 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ عليك بالجماع ليلة الاثنين ، فانّه ان قضي بينكما ولد ، يكون حافظا لكتاب اللّه راضيا
بما قسّم اللّه عزّ وجلّ ؛ يا عليّ ان جامعت اهلك ليلة الثّلثاء فقضي بينكما ولد ، فانّه يرزق الشّهادة بعد شهادة ان «لا اله الاّ اللّه وانّ محمّدا رسول اللّه» ولا يعذّبه اللّه مع المشركين ، ويكون طيّب النّكهة والفم ، رحيم القلب ، سخيّ اليد ، طاهر اللّسان من الكذب والغيبة والبهتان ؛ يا عليّ وان جامعت اهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد ، فانّه يكون حاكما من الحكّام (الحكماء) أو عالما من العلماء ، وان جمعتها يوم الخميس عند زوال الشّمس عن كبد السّماء فقضي بينكما ولد ، فانّ الشّيطان لا يقربه حتّى يشيب ، ويكون قيما ، ويرزقه اللّه عزّ وجلّ السّلامة في الدّين والدّنيا ؛ يا عليّ وان جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ، فانّه يكون خطيبا قوّالا مفوّها ، وان جمعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد ، فانّه يكون معروفا مشهورا عالما ، وان جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، فانّه يرجى ان يكون الولد من الأبدال ان شاء اللّه تعالى ....
«الوسائل ، ج 20 ، ص 254 ، ح 25562 ، باب 151».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 553 ، ح 4899.
697 : امالي الصّدوق في خبر المناهي :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله نهى عن الأكل على الجنابة ، وقال : انّه يورث الفقر ؛ ونهى ان يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : منه يكون خرس الولد ؛ ونهى ان يجامع الرّجل اهله مستقبل القبلة وعلى طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللّه والملائكة والنّاس اجمعين ؛ ونهى ان يدخل الرّجل حليلته إلى الحمام.
«البحار ، ج 103 ، ص 284 ، ح 5 ، باب 8».
698 : وقال الصّادق عليهالسلام :
لا تجامع في اوّل الشّهر ولا في وسطه ولا في آخره ، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، فان تمّ اوشك ان يكون مجنونا ؛ الا ترى انّ المجنون اكثر ما يصرع ، في اوّل الشّهر ووسطه وآخره؟
«الفقيه ، ج 3 ، ص 403 ، ح 4408».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 129 ، ح 25212 ، باب 54 ؛ وص 129 ، ح 25215 ، نقلا عن العيون والعلل عن محمّد بن احمد السّناني عن محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن عليّ بن محمّد العسكري عن آبائه عليهمالسلام.
699 : الرسالة الذّهبيّة في الطّبّ الّتي بعث بها الامام عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام إلى المأمون العبّاسي في حفظ صحّة المزاج وتدبيره بالأغذيّة والأشربه والأدويّة : ...
كتب الرّضا عليهالسلام إلى المأمون كتابا نسخته : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ... واتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد ؛ والجماع من غير اهراق الماء على اثره يوجب الحصاة ؛ والجماع على الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون ...
«البحار ، ج 62 ، ص 321 ، باب 88».
700 : الهداية :
ويكره الجماع في اوّل ليلة من الشّهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، ومن فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، فان تمّ اوشك ان يكون مجنونا ، ألا ترى انّ المجنون اكثر ما يصرع ، في اوّل الشّهر ووسطه وآخره ؛ ويكره الجماع في اليوم الّذي تنكسف فيه الشّمس وفي اللّيلة الّتي ينكسف فيها القمر ، وفي الزّلزلة والرّيح الصّفراء والسّوداء والحمراء ، فانّه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره.
«البحار ، ج 103 ، ص 295 ، ح 52 ، باب 8».
701 : روى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول :
من اتى اهله في محاق الشّهر فليسلّم لسقط الولد.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 402 ، ح 4406».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 127 ، ح 25208 ، باب 63 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 5 ، ص 499 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليهالسلام. التّهذيب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 15 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. البحار ، ج 103 ، ص 274 ، ح 29 ، باب 63.
702 : حديث الأربعمأة عن عليّ عليهالسلام :
اذا اراد احدكم ان يأتي اهله فليتوقّ اوّل الأهلّة وانصاف الشّهور فانّ الشّيطان يطلب الولد في هذين الوقتين ؛ والشّياطين يطلبون الشّرك فيهما فيجيئون ويخبلون.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 130 ، ح 25216 ، باب 64».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 59 ، ص 54 ، ح 1 ، باب 21 ، نقلا عن الخصال. الخصال ، ص 637 ؛ وفيه : «يحبلون».
703 : الحسن بن عليّ بن شعبه - في تحف العقول - عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال لعليّ عليهالسلام :
يا عليّ لا تجامع اهلك ليلة النّصف ، ولا ليلة الهلال ؛ اما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النّصف كثيرا؟ يا عليّ اذا ولد لك غلام أو جارية فأذّن في اذنه اليمنى واقم في اليسرى ، فانّه لا يضرّه الشّيطان ابدا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 131 ، ح 25219 ، باب 64».
704 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن زكريّا المؤمن عن ابن مسكان عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ رجلا اتى بامرأته إلى عمر ، فقال : انّ امراتى هذه سوداء وانا اسود ، وانّها ولدت غلاما ابيض ؛ فقال لمن بحضرته : ما ترون؟ قالوا : نرى ان ترجمها ، فانّها سوداء وزوجها اسود وولدها ابيض. قال : فجاء امير المؤمنين عليهالسلام وقد وجّه بها لترجم ، فقال : ما حالكما؟ فحدّثاه ؛ فقال للأسود : أتتّهم امرأتك؟ فقال : لا ، فقال : فأتيتها وهي طامث؟ قال : قد قالت لي في ليلة من اللّيالي : انا طامث ؛ فظننت انّها تتّقي البرد ، فوقعت عليها ؛ فقال للمراة : هل اتاك وانت طامث؟ قالت : نعم ، سله ، قد حرجت عليه وابيت. قال : فانطلقا فانّه ابنكما ، وانّما غلب الدّم النّطفة فابيضّ ، ولو قد تحرّك اسود ، فلما ايفع اسود.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 504 ، ح 27702 ، باب 105».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 566 ، ح 46.
705 : علل الشّرايع ، امالي الصّدوق : الحسين بن احمد العلوي عن عليّ بن احمد بن موسى عن احمد بن عليّ عن الحسن بن ابراهيم العبّاسي عن عمير بن مرداس الدّولقي عن جعفر بن بشير المكّي عن وكيع عن المسعودي رفعه عن سلمان الفارسيّ رحمه اللّه قال :
مرّ ابليس لعنه اللّه بنفر يتناولون امير المؤمنين عليهالسلام ، فوقف امامهم ، فقال القوم : من الّذي وقف امامنا؟ فقال : انا ابومرّة ؛ فقالوا يا ابامرّة ، اما تسمع كلامنا؟ فقال : سوأة لكم ، تسبّون مولاكم عليّ بن أبي طالب؟ فقالوا له : من اين علمت انّه مولانا؟ فقال : من قول نبيّكم : «من كنت مولاه فعلىّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» ، فقالوا له : فأنت من مواليه وشيعته؟ فقال ما انا من مواليه ولا من شيعته ، ولكنّي احبّه ، وما يبغضه احد الاّ شاركته في المال والولد ؛ فقالوا له : يا ابامرّة ، فتقول في عليّ شيئا؟ فقال لهم : اسمعوا منّي معاشر النّاكثين والقاسطين والمارقين ، عبدت اللّه عزّ وجلّ في الجانّ اثنتي عشرة الف سنة ، فلمّا اهلك اللّه الجانّ شكوت إلى اللّه عزّ وجلّ الوحدة ، فعرج بي إلى السّماء الدّنيا ، فعبدت
اللّه في السّماء الدّنيا اثنتي عشره الف سنة اخرى في جملة الملائكة ، فبينا نحن كذلك نسبح اللّه عزّ وجلّ ونقدّسه ، اذ مرّ بنا نور شعشعانيّ فخرّت الملائكة لذلك النّور سجّدا ، فقالوا سبّوح قدّوس ، نور ملك مقرب أو نبيّ مرسل؟ فاذا النّداء من قبل اللّه جلّ جلاله : «لا نور ملك مقرب ولا نبيّ مرسل ، هذا نور طينة عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه».
«البحار ، ج 39 ، ص 162 ، ح 1 ، باب 83».
706 : الكافي من الرّوضة ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن عمّه حمزة بن بزيع والحسين بن محمّد الأشعري عن احمد بن محمّد بن عبد اللّه عن يزيد بن عبد اللّه عمّن حدّثه قال :
كتب ابو جعفر عليهالسلام إلى سعد الخير : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، امّا بعد ، فانّي اوصيك بتقوى اللّه ، فانّ فيها السّلامة من التّلف والغنيمة في المنقلب ، انّ اللّه عزّ وجلّ يقي بالتّقوى عن العبد ما عزب عنه عقله ، ويجلّى بالتّقوى عنه عماه وجهله ؛ وبالتّقوى نجّى نوح ومن معه في السّفينة ، وصالح ومن معه من الصّاعقة ؛ وبالتّقوى فاز الصّابرون ونجت تلك العصب من المهالك ، ولهم اخوان على تلك الطّريقة يلتمسون تلك الفضيلة ؛ نبذوا طغيانهم من الايراد بالشّهوات ، لما بلغهم في الكتاب من المثلات ؛ حمدوا ربّهم على ما رزقهم ، وهو أهل الحمد ؛ وذمّوا انفسهم على ما فرّطوا وهم أهل الذّم. واعلموا انّ اللّه تبارك وتعالى الحليم العليم ، انّما غضبه على من لم يقبل منه رضاه ، وانّما يمنع من لم يقبل منه عطاه ، وانّما يضلّ من لم يقبل منه هداه ؛ ثمّ امكن أهل السّيّئات من التّوبة بتبديل الحسنات ؛ دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع ، ولم يمنع دعاء عباده ، فلعن اللّه الّذين يكتمون ما انزل اللّه وكتب على نفسه الرّحمة فسبقت قبل الغضب فتمّت صدقا وعدلا ، فليس يبتدء العباد بالغضب قبل ان يغضبوه ، وذلك من علم اليقين وعلم التّقوى ؛ وكلّ امّة قد رفع اللّه عنهم علم الكتاب حين نبذوه ، وولاّهم عدوّهم حين تولّوه ؛ وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا حروفه وحرّفوا حدوده ، فهم يروونه ولا يرعونه. والجهال يعجبهم حفظهم للرّواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرّعاية ؛ وكان من نبذهم الكتاب ان ولّوه الّذين لا يعلمون ، فأوردوهم الهوى واصدروهم إلى الرّدى ، وغيّروا عرى الدّين ، ثمّ ورثوه في السّفه والصّبا ؛ فالأمّة يصدرون عن امر النّاس بعد امر اللّه تبارك وتعالى ، وعليه يردّون ؛ بئس للظّالمين بدلا ولاية النّاس بعد ولاية اللّه ، وثواب النّاس بعد ثواب اللّه ، ورضا النّاس بعد رضا اللّه ، فأصبحت الأمّة كذلك ، وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضّلالة ، معجّبون مفتونون ؛ فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم ؛ وقد كان
فى الرّسل ذكرى للعابدين. انّ نبيّا من الأنبياء كان يستكمل الطّاعة ثمّ يعصي اللّه تبارك وتعالى في الباب الواحد ، فيخرج به من الجنّة ، وينبذ به في بطن الحوت ، ثمّ لا ينجيه الاّ الأعتراف والتّوبة ؛ فاعرف اشباه الأحبار والرّهبان الّذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه ، «فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» ثمّ اعرف اشباههم من هذه الأمّة الّذين اقاموا حروف الكتاب وحرّفوا حدوده. فهم مع السّادة والكبرة فاذا تفرّقت قادة الأهواء كانوا مع اكثرهم دنيا «وذلك مبلغهم من العلم» لا يزالون كذلك في طمع وطبع ولا يزال يسمع صوت ابليس على السنتهم بباطل كثير ، يصبر منهم العلماء على الأذى والتّعنيف ويعيبون على العلماء بالتّكليف ، والعلماء في انفسهم خانة ان كتموا النّصيحة ان رأوا تائها ضالاّ لا يهدونه أو ميّتا لا يحيونه ؛ فبئس ما يصنعون ، لأن اللّه تبارك وتعالى اخذ عليهم الميثاق في الكتاب ان يأمروا بالمعروف وبما امروا به ، وان ينهوا عمّا نهوا عنه ، وان يتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا يتعاونوا على الاثم والعدوان ؛ فالعلماء من الجهّال في جهد وجهاد ، ان وعظت قالوا : طغت ؛ وان علموا الحقّ الّذي تركوا ، قالوا : خالفت ؛ وان اعتزلوهم قالوا : فارقت ؛ وان قالوا : هاتوا برهانكم على ما تحدثون ، قالوا : نافقت ؛ وان اطاعوهم [قالوا] عصت اللّه عزّ وجلّ. فهلك جهال فيما لا يعلمون امّيّون فيما يتلون يصدّقون بالكتاب عند التّعريف ، ويكذّبون به عند التّحريف فلا ينكرون ؛ اولئك اشباه الأحبار والرّهبان قادة في الهوى ، سادة في الرّدى. وآخرون منهم جلوس بين الضّلالة والهدى ، لا يعرفون احدى الطّائفتين من الأخرى ، يقولون ما كان النّاس يعرفون هذا ولا يدرون ما هو ؛ وصدقوا تركهم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله على البيضاء ليلها من نهارها ؛ لم يظهر فيهم بدعة ولم يبدل فيهم سنّة لا خلاف عندهم ولا اختلاف. فلمّا غشي النّاس ظلمة خطاياهم صاروا امامين داع إلى اللّه تبارك وتعالى وداع إلى النّار ؛ فعند ذلك نطق الشّيطان فعلى صوته على لسان اوليائه وكثر خيله ورجله وشارك في المال والولد ؛ من اشركه فعمل بالبدعة وترك الكتاب والسّنّة ، ونطق اولياء اللّه بالحجّة ، واخذوا بالكتاب والحكمة ، فتفرّق من ذلك اليوم أهل الحقّ وأهل الباطل ، وتخاذل وتهادن أهل الهدى ، وتعاون أهل الضّلالة حتّى كانت الجماعة مع فلان واشباهه.
«البحار ، ج 78 ، ص 358 ، ح 2 ، باب 27».
707 : المحاسن : عبد اللّه بن الصّلت عن أبي هدية عن انس بن مالك :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كان ذات يوم جالسا على باب الدّار ومعه عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، اذ اقبل
شيخ فسلّم على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، ثمّ انصرف ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام : أتعرف الشّيخ؟
فقال عليّ عليهالسلام : ما اعرفه ؛ فقال صلىاللّهعليهوآله : هذا ابليس ؛ فقال عليّ عليهالسلام : لو علمت يا رسول اللّه لضربته ضربة بالسّيف فخلصت امّتك منه. قال : فانصرف ابليس إلى عليّ عليهالسلام ، فقال له : ظلمتني يا ابا الحسن ، اما سمعت اللّه عزّ وجلّ يقول : «وشاركهم في الأموال والأولاد؟» فواللّه ماشركت احدا احبّك في امّه.
«البحار ، ج 18 ، ص 88 ، ح 5».
708 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : كتاب الشّيرازي :
روى سفيان الثّوري عن واصل عن الحسن عن ابن عبّاس في قوله : «وشاركهم في الأموال والأولاد» ، انّه جلس الحسن بن عليّ ويزيدبن معاوية بن أبي سفيان يأكلان الرّطب ، فقال يزيد : يا حسن انّي مذ كنت ، ابغضك ؛ قال الحسن : اعلم يا يزيد : انّ ابليس شارك اباك في جماعه ، فاختلط الماءان ، فأورثك ذلك عداوتي ، لأنّ اللّه تعالى يقول : «وشاركهم في الأموال والأولاد». وشارك الشّيطان حربا عند جماعه فولد له صخر ، فلذلك كان يبغض جدّي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
«البحار ، ج 44 ، ص 104 ، ح 12 ، باب 20».
709 : تفسير العيّاشيّ : عن سليمان بن خالد قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما قول اللّه : «شاركهم في الأموال والأولاد»؟ فقال : قل في ذلك قولا : «اعوذ باللّه السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم».
«البحار ، ج 103 ، ص 294 ، ح 47 ، باب 8».
710 : ثواب الاعمال : عن ابيه عن محمّد العطّار عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن اعين قال :
سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول : اذا زنا الرّجل ، ادخل الشّيطان ذكره فعملا جميعا ، وكانت النّطفة واحدة وخلق منها الولد ، ويكون شرك شيطان.
«البحار ، ج 79 ، ص 26 ، ح 26 ، باب 69».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 79 ، ص 27 ، ح 34 ، باب 69 ، نقلا عن المحاسن ، عن ابيه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة ؛ وص 28 ، ح 38 ، نقلا عن تفسير العيّاشي.
711 : تفسير العيّاشيّ : عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن شرك الشّيطان قوله : «وشاركهم في الأموال والأولاد» قال : ما كان من مال حرام فهو شرك الشّيطان. قال : ويكون مع الرّجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته ونطفة الرّجل اذا كان حراما.
«البحار ، ج 104 ، ص 136 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 342 ، ح 25 ، باب 41 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
712 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن عمر بن اذينه عن ابان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ اللّه حرّم الجنّة على كلّ فحاش بذيء قليل الحياء ، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ؛ فانّك ان فتّشته لم تجده الاّ لغيّة أو شرك شيطان. فقيل : يا رسول اللّه وفي النّاس شرك شيطان؟ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : اما تقرء قول اللّه عزّ وجلّك «وشاركهم في الأموال والأولاد»؟
«الكافي ، ج 2 ، ص 323 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 77 ، ص 149 ، ح 1 ، باب 7 ، نقلا عن تحف العقول ؛ وج 79 ، ص 112 ، ح 10 ، باب 83 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن سليم بن قيس الهلالي عن امير المؤمنين عليهالسلام. الوسائل ، ج 16 ، ص 35 ، ح 20904 ، باب 72 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد عن عثمان بن عيسى.
713 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في النّطفتين اللّتين للآدمي والشّيطان اذا اشتركا ، فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : ربما خلق من احدهما وربما خلق منهما جميعا.
«الكافي ، ج 5 ، ص 503 ، ح 6».
714 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا رأيتم الرّجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، فانّه لغيّة أو شرك شيطان.
«الكافي ، ج 2 ، ص 323 ، ح 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 77 ، ص 149 ، ح 63 ، باب 7 ، نقلا عن تحف العقول.
715 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
يا عليّ ائت الوادي ؛ فدخل الوادي ودار فيه ، فلم ير احدا حتّى اذا صار على بابه لقيه شيخ ، فقال : ما تصنع هنا؟ قال : ارسلني رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ؛ قال : تعرفني؟ قال : ينبغى ان تكون انت
الملعون ؛ فقال : ما ترى اصارعك؟ فصارعه ، فصرعه عليّ عليهالسلام ، فقال : قم عنّي حتّى ابشّرك ؛ فقام عنه ، فقال : بم تبشّرني يا ملعون؟ قال : اذا كان يوم القيامة ، صار الحسن عن يمين العرش والحسين عن يسار العرش يعطون شيعتهم الجواز من النّار ؛ فقام اليه فقال : اصارعك مرّة اخرى؟ قال : نعم ؛ فصرعه مرّة اخرى امير المؤمنين عليهالسلام ؛ فقال : قم عنّي حتّى ابشّرك فقام عنه ، قال : لمّا خلق اللّه تعالى آدم ، اخرج ذرّيّته عن ظهره مثل الذّر ، فأخذ ميثاقهم : «ألست بربّكم قالوا : بلى فأشهدهم على انفسهم» فأخذ ميثاق محمّد وميثاقك ، فعرف وجهك الوجوه ، وروحك الأرواح ، فلا يقول لك احد يحبّك الاّ عرفته ، ولا يقول لك احد ابغضك الاّ عرفته ؛ قال : قم صارعني ثالثة ؛ قال : نعم ، فصارعه فاعتنقه ثمّ صارعه فصرعه امير المؤمنين عليهالسلام ؛ قال : يا عليّ لا تنقضني قم عنّي حتّى ابشّرك فقال : ابرء منك وألعنك ؛ قال : واللّه يابن أبي طالب ما احد يبغضك الاّ شركت اباه في رحم امّه وولده وماله ، اما قرات كتاب اللّه : «وشاركهم في الأموال والأولاد»؟ الآية.
«البحار ، ج 39 ، ص 178 ، ح 21 ، باب 83».
مآخذ اخرى : البحار ، نقلا عن تفسير الفرات ، اسماعيل بن اسحاق بن ابراهيم الفارسي معنعنا عن أبي جعفر عليهالسلام.
716 : تفسير العيّاشيّ : صفوان الجمال قال :
كنت عند أبي عبداللّه عليهالسلام فاستأذن عيسى بن منصور عليه ، فقال له : ما لك ولفلان يا عيسى؟ اما انّه ما يحبّك ؛ فقال : بأبي وامّي ، يقول قولنا ويتولاّ من نتولاّ ؛ فقال : انّ فيه نخوة ابليس ؛ فقال : بأبي وامّي ، أليس يقول ابليس : «خلقتني من نار وخلقته من طين»؟ فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : وقد يقول اللّه : «وشاركهم في الأموال والأولاد». فالشّيطان يباضع ابن آدم هكذا ، وقرن بين اصبعيه.
«البحار ، ج 103 ، ص 294 ، ح 49 ، باب 8».
717 : تفسير فرات بن ابراهيم : محمّد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن عبد اللّه بن عبّاس قال :
بينا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله جالس اذا نظر إلى حيّة كأنّها بعير ، فهمّ على ان يضربها بالعصا ، فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : انّه ابليس وانّي قد اخذت عليه شروطا ، ما يبغضك مبغض الاّ شارك في رحم امّه وذلك قوله تعالى : «وشاركهم في الأموال والأولاد».
«البحار ، ج 39 ، ص 172 ، ح 12 ، باب 83».
718 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : تاريخ الخطيب وكتاب النّطنزي باسنادهما عن ابن جريح عن مجاهد عن ابن عبّاس وباسناد الخطيب عن الأعمش عن ابى وائل عن عبد اللّه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ؛ وفي ابانة الخركوشي باسناده عن الضّحّاك عن ابن عبّاس ؛ وقد رواه القاضى ابوالحسن الأشناني عن اسحاق الأحمر ؛ وروى من اصحابنا جماعة منهم ابو جعفر بن بابويه في الامتحان - ولفظ الحديث للخركوشي - قال ابن عبّاس :
كنت انا ورسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وعليّ بن أبي طالب عليهالسلام بفناء الكعبة ، اذ اقبل شخص عظيم ممّا يلي الرّكن اليماني كفيل ، فتفل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وقال : لعنت ؛ فقال على عليهالسلام : ما هذا يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ قال : أو ما تعرفه؟ ذاك ابليس اللّعين ؛ فوثب عليّ ، واخذ بناصيته وخرطومه ، وجذبه فأزاله عن موضعه ، وقال : لأقتلنّه يا رسول اللّه ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : أما علمت يا عليّ انّه قد اجّل له إلى يوم الوقت المعلوم؟ فتركه ؛ فوقف ابليس وقال : ياعليّ دعني ابشّرك فما لي عليك ولا على شيعتك سلطان ، واللّه ما يبغضك احد الاّ شاركت اباه فيه كما هو في القرآن : «وشاركهم في الأموال والأولاد». فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : دعه يا عليّ ؛ فتركه.
«البحار ، ج 39 ، ص 179 ، ح 22 ، باب 83».
719 : علل الشّرايع : الحسين بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن ابراهيم الكوفي عن محمّد بن عليّ بن معتمر عن احمد بن عليّ بن محمّد الرّملي عن احمد بن موسى بن يعقوب بن اسحاق المروزي عن عمر بن منصور عن اسماعيل بن ابان عن يحيى بن أبي كثير عن ابيه عن أبي هارون العبدي عن جابربن عبد اللّه الأنصاري قال :
كنّا بمنى مع رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرّع ، فقلنا يا رسول اللّه ما احسن صلاته! فقال صلىاللّهعليهوآله : هو الّذي اخرج اباكم من الجنّة ، فمضى اليه عليّ عليهالسلام غير مكترث ، فهزّه هزّة ادخل اضلاعه اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى ؛ ثمّ قال : لأقتلنّك ان شاء اللّه تعالى. فقال : لن تقدر على ذلك إلى اجل معلوم من عند ربّي ؛ ما لك تريد قتلي؟ فواللّه ما ابغضك احد الاّ سبقت نطفتى إلى رحم امّه قبل نطفة ابيه ؛ ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ في محكم كتابه : «وشاركهم في الأموال والأولاد». قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : صدق يا عليّ لا يبغضك من قريش الاّ سفاحيّ ، ولا من الأنصار الاّ يهودىّ ، ولا من العرب الاّ دعيّ ، ولا من سائر النّاس الاّ شقيّ ، ولا من النّساء الاّ سلقلقيّة ، وهي الّتي تحيض من دبرها ، ثمّ اطرق مليّا ، ثمّ رفع رأسه ، فقال : معاشر الأنصار ، اعرضوا اولادكم على محبّة عليّ ، قال جابربن عبد اللّه : فكنّا نعرض حبّ عليّ عليهالسلام على اولادنا فمن احبّ عليّا علمنا انّه من اولادنا ، ومن ابغض عليّا انتفينا منه.
«البحار ، ج 63 ، ص 236 ، ح 80 باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 27 ، ص 151 ، ح 20 ؛ وج 39 ، ص 174 ، ح 16 ؛ وج 18 ، ص 88 ، ح 6 ، العلل.
720 : وقال الصّادق عليهالسلام :
من لم يبال ما قال : وما قيل فيه ، فهو شرك شيطان ؛ ومن لم يبال ان يراه النّاس مسيئا ، فهو شرك شيطان ؛ ومن اغتاب اخاه المؤمن من غير تره بينهما ، فهو شرك شيطان ؛ ومن شغف بمحبّة الحرام وشهوة الزّنا فهو شرك شيطان ؛ ثمّ قال عليهالسلام : لولد الزّنا علامات : احدها : بغضنا أهل البيت ، وثانيها : انّه يحنّ إلى الحرام الّذي خلق منه ، وثالثها : الاستخفاف بالدّين ، ورابعها : سوء المحضر للنّاس ، ولا يسيء محضر اخوانه الاّ من ولد على غير فراش ابيه ، أو من حملت به امّه في حيضها.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 417 ، ح 5909 ، باب 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 19 ، ح 1289 ، باب 19 ، نقلا عن معاني الأخبار. معاني الأخبار ، ص 400 ، ح 60 ، عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبداللّه بن عامر عن محمّد بن زياد عن سيف بن عميرة عن الصّادق عليهالسلام. البحار ، ج 72 ، ص 197 ، ح 25 ، باب 105 ؛ وج 73 ، ص 356 ، ح 66 ، باب 137 ، نقلا عن الاختصاص ، عن الصّدوق عن ابيه عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبداللّه عن محمّد بن زياد عن ابن أبي عميرة ؛ وعن الخصال ، عن ابن مسرور عن ابن عامر عن عمّه عن محمّد بن زياد عن ابن عميرة عن الصّادق عليهالسلام ؛ ونقلا عن الفقيه. الوسائل ، ج 15 ، ص 344 ، ح 20698 ، باب 49 ، نقلا عن الفقيه.
721 : امالي الصّدوق ، عن حمزة بن محمّد العلوي عن عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري عن محمّد بن زكريّا الجوهري الغلابي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
نهى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ... ونهى ان يكثر الكلام عند المجامعه ، وقال : منه يكون خرس الولد ... وقال : لا يبيتنّ احد ويده غمرة ، فان فعل فأصابه لمم الشّيطان فلا يلومنّ الاّ نفسه.
«البحار ، ج 76 ، ص 328 ، 329 ، ح 1 ، باب 67».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 3 ، ح 4968 ، باب 2 ، باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه : في حديث المناهي. الوسائل ، ج 20 ، ص 123 ، ح 25200 ، باب 60 ، نقلا عن الفقيه.
722 : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرّجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؛ قال : لا بأس به الاّ انّه يورث العمى في الولد.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 414 ، ح 28 ، باب 36».
723 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن عبد اللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابو عبداللّه :
اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فانّه يورث الخرس.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 123 ، ح 25199 ، باب 60».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 25 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
724 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه : في وصيّة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ كره اللّه لأمّتي العبث في الصّلاة ، والمنّ في الصّدقة ، واتيان المساجد جنبا ، والضّحك بين القبور ، والتّطلّع في الدّور ، والنّظر إلى فروج النّساء لأنّه يورث العمى ؛ وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 122 ، ح 25197 ، باب 59».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 357 ، ح 5762.
725 : عبد اللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن السّندي ابن محمّد عن أبي البخترى عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام وابن عبّاس انّهما قالا :
النّظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 122 ، ح 25198 ، باب 59».
726 : كتاب العروس ، باسناده عن أبي سعيد الخدري قال :
كان فيما اوصى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عليّا : يا عليّ ان جامعت اهلك ليلة الجمعة ، فانّ الولد يكون حليما قوّالا مفوّها ؛ وان جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، فانّ الولد يرجى ان يكون من
الأبدال ؛ وان جامعتها بعد العصر يوم الجمعة فانّ الولد يكون مشهورا معروفا عالما.
«البحار ، ج 89 ، ص 313 ، ح 18 ، باب 3».
727 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : أيكره الجماع في ساعة من السّاعات؟ فقال : نعم ، يكره في اللّيلة الّتي ينكسف فيها القمر ، واليوم الّذي تنكسف فيه الشّمس ، وفيما بين غروب الشّمس إلى ان يغيب الشّفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ، وفي الرّيح السّوداء والصّفراء والحمراء والزّلزلة ؛ ولقد بات رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عند بعض النّساء وانكسف القمر في تلك اللّيلة ، فلم يكن فيها شيء ؛ فقالت له زوجته : يا رسول اللّه بأبي انت وامّي كلّ هذا ألبغض؟ فقال لها : ويحك ، هذا الحادث في السّماء ، فكرهت ان اتلذّذ وادخل في شيء ؛ ولقد عير اللّه قوما ، فقال : «وان يروا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم» ؛ وايم اللّه لا يجامع في هذه السّاعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث ، فيرى ما يحبّ.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 126 ، ح 25207 ، باب 62».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 14.
728 : الحسين بن بسطام واخوه عبداللّه - في طبّ الأئمّة - عن احمد بن الحسن النّيسابوري عن النّضر بن سويد عن فضّالة بن ايّوب عن عبدالرّحمن بن سالم قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : لم تكرهون الجماع عند مستهلّ الهلال وفي النّصف من الشّهر؟ فقال : لأنّ المصروع اكثر ما يصرع في هذين الوقتين. قلت : قد عرفت مستهلّ الهلال ، فما بال النّصف من الشّهر؟ قال : انّ الهلال يتحوّل من حالة إلى حالة يأخذ في النّقصان ، فان فعل ذلك ثمّ رزق ولدا كان مقلاّ فقيرا ضئيلا ممتحنا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 130 ، ح 25218 ، باب 64».
729 : الحسين بن بسطام - في طبّ الأئمّة - عن محمّد بن جعفر النّرسي عن محمّد بن يحيى الأرمني عن محمّد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن اسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال لرجل من اوليائه :
لا تجامع اهلك وانت مختضب ، فانّك ان رزقت ولدا كان مخنّثا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 125 ، ح 25205 ، باب 61».
730 : الحسين بن بسطام واخوه عبداللّه - في طبّ الأئمّة - عن محمّد بن خلف عن الوشّاء عن محمّد بن الجهم
عن سعد المولى قال : قال لي ابو عبداللّه عليهالسلام :
ايّاك والجماع في اللّيلة الّتي يهلّ فيها الهلال ، فانّك ان فعلت ثمّ رزقت ولدا كان مخبوطا ؛ قلت : ولم تكرهون ذلك؟ قال : أما ترى المصروع اكثرهم لا يصرعون الاّ في رأس الهلال؟
«الوسائل ، ج 20 ، ص 130 ، ح 25217 ، باب 64».
731 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عمّن ذكره عن أبي الحسن موسى عليهالسلام عن ابيه عن جدّه قال : فيما اوصى به رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عليّا عليهالسلام قال :
يا عليّ لا تجامع اهلك في اوّل ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النّصف ، ولا في آخر ليلة ، فانّه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك ، الخبل ؛ فقال عليّ عليهالسلام : ولم ذاك يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ فقال : انّ الجنّ يكثرون غشيان نسائهم في اوّل ليلة من الهلال ، وليلة النّصف ، وفي آخر ليلة ، اما رايت المجنون يصرع في اوّل الشّهر وفي وسطه وفي آخره.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 128 ، ح 25210 ، باب 64».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 16 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 5 ، ص 499 ، ح 3.
732 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل وعيون الأخبار - عن محمّد بن احمد السّناني عن محمّد بن أبي عبداللّه عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم الحسني عن عليّ بن محمّد العسكري عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال :
يكره للرّجل ان يجامع اهله في اوّل ليلة من الشّهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ؛ فانّه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ؛ ألا ترى المجنون اكثر ما يصرع ، في اوّل الشّهر وفي وسطه وفي آخره.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 129 ، ح 25215 ، باب 64».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 273 ، ح 27 ، باب 63 ، نقلا عيون الأخبار وعلل الشّرايع : السّناني عن الأسدي عن عبدالعظيم الحسني عن أبي الحسن الثّالث عن آبائه عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام.
733 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن سالم عن ابيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وان كان حلالا؟ قال : نعم ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ، ومن مغيب الشّمس إلى مغيب الشّفق ، وفي اليوم الّذي تنكسف فيه الشّمس ، وفي اللّيلة الّتي ينكسف فيها القمر ، وفي اللّيلة وفي اليوم اللّذين يكون فيهما الرّيح
السّوداء والرّيح الحمراء والرّيح الصّفراء ، واليوم واللّيلة اللّذين يكون فيهما الزّلزلة ولقد بات رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عند بعض ازواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك اللّيلة ما يكون منه في غيرها ، حتّى اصبح ، فقالت له : يا رسول اللّه ألبغض كان هذا منك في هذه اللّيلة؟ قال : لا ولكن هذه الآيه ظهرت في هذه اللّيلة ، فكرهت ان اتلذّذ والهو فيها ؛ وقد عيّر اللّه في كتابه اقواما فقال : «وان يروا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتّى يلاقوا يومهم الّذي فيه يصعقون». ثمّ قال ابوجعفر عليهالسلام : وايم اللّه لا يجامع احد في هذه الأوقات الّتي نهي عنها رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وقد انتهى اليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 125 ، ح 25206 ، باب 62».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن البرقي في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن اسلم عن عبدالرّحمن بن سالم. الكافي ، ج 5 ، ص 498 ، ح 1.
734 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام انّه قال :
يا عليّ لا تجامع اهلك في آخر درجة اذا بقي يومان ، فانّه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظّالمين ويكون هلاك فيام من النّاس على يده.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 127 ، ح 25209 ، باب 63».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 551 ، ح 4899.
735 : كشف اليقين : من كتاب ابراهيم بن محمّد الثّقفي عن عبّاد بن يعقوب عن الحكم بن زهير عن جابر قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قاعدا مع اصحابه فرأى عليّا عليهالسلام فقال : هذا امير المؤمنين ، وسيّد المسلمين ، وامير الغرّ المحجّلين ؛ فجلس بين النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وبين عائشة ؛ فقالت : يابن أبي طالب ما وجدت مقعدا غير فخذي؟ فضربها رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بيده ، من خلفها ، ثمّ قال : لا تؤذيني في حبيبي ، فانّه لا يبغضه الاّ ثلاثة : لزنيّة ، أو منافق ، أو من حملته امّه في بعض حيضها.
«البحار ، ج 27 ، ص 155 ، ح 27».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 19 ، ح 1290 ، باب 19 ، نقلا عن سيّد بن طاووس في كتاب كشف اليقين مثله.
736 : كشف اليقين للعلاّمة قدّس سرّه :
كان لأبي دلف ولد ، فتحادث اصحابه في حبّ عليّ عليهالسلام وبغضه ، فروى بعضهم عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله
انّه قال : يا عليّ لا يحبّك الاّ مؤمن تقيّ ، ولا يبغضك الاّ ولد زنيّة أو حيضة ؛ فقال ولد أبي دلف :
ما تقولون في الأمير هل يؤتى في اهله؟ فقالوا لا ؛ فقال : واللّه انّي لأشدّ النّاس بغضا لعليّ بن أبي طالب. فخرج ابوه وهمّ في التّشاجر ؛ فقال : واللّه انّ هذا الخبر لحقّ ، واللّه انّه لولد زنيّة وحيضة معا ؛ انّي كنت مريضا في دار اخي في حمى ثلاث ، فدخلت عليّ جارية لقضاء حاجة ، فدعتني نفسي اليها فأبت وقالت : انّي حائض ؛ فكابرتها على نفسها ، فوطئتها ، فحملت بهذا الولد ؛ فهو لزنيّة وحيضة معا. وحكى والدي رحمه اللّه ، قال : اجتزت يوما في بعض دروب بغداد مع اصحابي ، فأصابني عطش ، فقلت لبعض اصحابي : اطلب ماء من بعض الدّروب ؛ فمضى يطلب الماء ، ووقفت انا وباقي اصحابي ننتظر الماء ، وصبيّان يلعبان ، احدهما يقول : الامام هو عليّ بن أبي طالب امير المؤمنين ، والآخر يقول : انّه ابوبكر ؛ فقلت : صدق النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : «يا عليّ ما يحبّك الاّ مؤمن ، ولا يبغضك الاّ ولد حيضة» ، فخرجت المرأة بالماء ، فقالت : باللّه عليك يا سيّدي اسمعني ما قلت ؛ فقلت : حديث رويته عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لا حاجة إلى ذكره ، فكرّرت السّؤال ، فرويته لها ، فقالت : واللّه يا سيّدي انّه لخبر صدق ؛ انّ هذين ولداي ؛ الّذي يحبّ عليّا ولد ، طهر والّذي يبغضه ، حملته في الحيض ، جاء والده الىّ فكابرني على نفسي حالة الحيض ، فنال منّي ، فحملت بهذا الّذي يبغض عليّا.
«البحار ، ج 39 ، ص 287 ، ح 80 ، باب 87».
737 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن أبي المغرّا عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
[انّ] من علامات شرك الشّيطان الّذي لايشكّ فيه : ان يكون فحّاشا لايبالي ماقال ولا ما قيل فيه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1».
738 : قال الصّادق عليهالسلام :
اذا اتى احدكم اهله فليذكر اللّه ، فانّ من لم يذكر اللّه عند الجماع وكان منه ولد ، كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 404 ، ح 4414».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 137 ، ح 25237 ، باب 68 ، نقلا عن الفقيه.
739 : المحاسن : بعض اصحابنا عمّن ذكره عن أبي ايّوب عن محمّد بن مسلم قال :
نظر ابو عبداللّه عليهالسلام إلى غلام جميل ، فقال : ينبغى ان يكون ابو هذا الغلام أكل السّفرجل. وقال :
السّفرجل يحسن الوجه ، ويجمّ الفؤاد.
«البحار ، ج 104 ، ص 81 ، ح 19».
740 : المحاسن : ابوالحسن البجلى عن الحسن بن ابراهيم عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن موسى قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
السّفرجل يصفّى اللّون ، ويحسن الولد.
«البحار ، ج 104 ، ص 81 ، ح 17».
741 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله دخل على رجل من الأنصار ، واذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ، فقال : اشتريتها يا رسول اللّه وبها هذا الحبل ؛ قال : أقربتها؟ قال : نعم ، قال : اعتق ما في بطنها ؛ قال : يا رسول اللّه وبما استحقّ العتق؟ قال : لأنّ نطفتك غذّت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 487 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 178 ، ح 49 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ج 103 ، ص 337 ، ح 23 ، باب 15 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه. المستدرك ، ج 15 ، ص 8 ، ح 17373 ، باب 6 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام ان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. الوسائل ، ج 21 ، ص 95 ، ح 26618 ، باب 9 ، نقلا عن الكافي.
742 : تفسير العيّاشيّ : عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
انّ آدم ولد له اربعة ذكور ، فأهبط اللّه اليهم اربعة من الحور العين ، فزوّج كلّ واحد منهم واحدة ، فتوالدوا ؛ ثمّ انّ اللّه رفعهن وزوّج هؤلاء الأربعة اربعة من الجنّ ، فصار النّسل فيهم ؛ فما كان من حلم ، فمن آدم ؛ وما كان من جمال ، فمن قبل الحور العين ؛ وما كان من قبح أو سوء خلق فمن الجنّ.
«البحار ، ج 11 ، ص 244 ، ح 39 ، باب 5».
743 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
اختاروا لنطفكم ؛ فانّ الخال احد الضّجيعين.
وباسناده قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 332 ، ح 2 و 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 47 ، ح 24999 و 25000 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن عثمان عن عبداللّه بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد الشّعيري عن أبي عبداللّه عليهالسلام عن ابيه قال : قال : رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 12 ، باب 34 باسناده عن ابن فضّال عن عمرو بن عثمان عن عبداللّه بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد الشّعيري عن أبي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك : ج 14 ، ص 174 ، ح 16422 ، باب 12 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. البحار ج 103 ، ص 236 ، ح 28 ، باب 3 ؛ وح 29 وص 375 ، ح 16 باب 21 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي مرسلا.
744 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول لا يطيب ولد الزّنا ، ولا يطيب ثمنه ابدا ، والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء ؛ وقيل له : وايّ شيء الممراز؟ فقال : الرّجل يكتسب مالا من غير حلّه فيتزّوج به أو يتسرّى به فيولد له ؛ فذاك الولد هو الممراز.
«الكافي ، ج 5 ، ص 225 ، ح 6».
745 : الحسين بن بسطام عن خلف بن احمر عن محمّد بن مروان عن ابن أبي عمير عن سلمة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
ايّاك ان تجامع اهلك وصبيّ ينظر اليك ؛ فانّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كان يكره ذالك اشدّ كراهيّة.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 134 ، ح 25230 ، باب 7».
746 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال :
نهى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ان يجامع الرّجل امرأته والصّبيّ في المهد ينظر اليهما.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 228 ، ح 16568 ، باب 51».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 229 ، ح 16570 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
747 : الحسين بن بسطام واخوه في طبّ الأئمّة - عن احمد بن الحسن بن الخليل عن محمّد بن اسماعيل عن النّعمان بن يعلى عن جابر قال : قال ابوجعفر عليهالسلام :
ايّاك والجماع حيث يراك صبيّ ، يحسن ان يصف حالك ؛ قلت : يابن رسول اللّه كراهة الشّنعة؟ قال : لا ، فانّك ان رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 134 ، ح 25229 ، باب 67».
748 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمّد الجوهري عن اسحاق بن ابراهيم عن أبي ايّوب عن ابن راشد عن ابيه قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فانّ ذلك ممّا يورث الزّنا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 132 ، ح 25222 ، باب 67».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 134 ، ح 25228 ، باب 26 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والعلل ؛ ونقلا عن البرقي عن ابيه عن القاسم بن محمّد مثله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 414 ، ح 27 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الكافي ، ج 5 ، ص 499 ، ح 1. علل الشّرايع ، ص 502 ، ح 1 ، باب 267 ، عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن ابيه عن القاسم بن محمّد عن اسحاق بن ابراهيم عن حنّان بن سدير عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
749 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
والّذي نفسي بيده ، لو انّ رجلا غشى امرأته وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ، ما افلح ابدا ، ان كان غلاما كان زانيا ، أو جارية كانت زانية ؛ وكان عليّ بن الحسين عليهالسلام اذا اراد ان يغشّى اهله اغلق الباب وارخى السّتور واخرج الخدم.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 133 ، ح 25223 ، باب 67».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 500 ، ح 2.
750 : عنه [حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة] عن زكريّا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الاّ حدّثني عن عمّار السّجستاني قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول لمولي له :
انطلق فقل للقاضي : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حدّ المرأة ان يدخل بها على زوجها ، ابنة تسع سنين.
«الكافي ، ج 5 ، ص 398 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 102 ، ح 25144 باب 45 ، نقلا عن الكافي.
751 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن (أبي) خالد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال :
من تزوّج بكرا فدخل بها في اقلّ من تسع سنين ، فعيبت ، ضمن.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 103 ، ح 25147 ، باب 45».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 410 ، ح 11 ، باب 36.
752 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن (أبي) خالد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام قال :
لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فان فعل فعيبت ، فقد ضمن.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 103 ، ح 25148 ، باب 45».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 410 ، ح 12.
753 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لا يدخل بالجارية حتّى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
«الكافي ، ج 7 ، ص 68 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 18 ، ص 411 ، ح 23947 ، باب 2 ؛ وج 19 ، ص 366 ، ح 24774 ، باب 45 ؛ وج 20 ، ص 101 ، ح 25143 ، ؛ وص 102 ، ح 25145 ، باب 45 ، نقلا عن الكافي والفقيه والتّهذيب ؛ وعن الصّدوق في الخصال عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابيه عن صفوان بن يحيى. الكافي ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 42 ، باب 21 ؛ وص 410 ، ح 9 ، باب 36 ؛ وص 451 ، ح 14 ، باب 36 ؛ وج 9 ، ص 184 ، ح 17 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد ؛ وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4440 ، باب 2 ؛ وج 4 ، ص 221 ، ح 5521 ، باب 2 ، باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام.
754 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال :
اذا تزوّج الرّجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين.
«الكافي ، ج 5 ، ص 398 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 101 ، ح 25142 ، باب 45 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 14 ، ص 213 ، ح 16526 ، باب 362 ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير.
755 : حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّ من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 413 ، ح 4441».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 103 ، ح 25149 ، باب 45 ، نقلا عن الفقيه. الخصال ، ص 420 ، ح 16 ، حدّثنا محمّد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
756 : عيون الأخبار : باسناد التّميمي عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه : قال :
نهى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عن وطئ الحبالى حتّى يضعن.
«البحار ، ج 103 ، 289 ، ح 25 ، باب 8».
757 : عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى رجل امير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا امير المؤمنين انّ امراتي ارضعت غلاما ، وانّي قلت : واللّه لا اقربك حتّى تفطميه ؛ فقال : ليس في الاصلاح ايلاء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 132 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 7 ، ح 18 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 22 ، ص 344 ، ح 28748 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي.
758 : الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال :
سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قلت : اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، قلت : واريتها النّساء فيقلن : ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال :
فقال : انّ الطّمث قد تحبسه الرّيح من غير حمل ، فلا بأس ان تمسّها في الفرج ؛ قلت : فان كان حملا فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايّام ، فاذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايّام فلا بأس بنكاحها في الفرج. قلت : انّ المغيرة واصحابه يقولون : لا ينبغي للرّجل ان ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها ، حتّى تضع فتغذو ولده ؛ قال : هذا من افعال اليهود.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 468 ، ح 86 ، باب 36».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ج 8 ، ص 177 ، ح 46 ، باب 36. الوسائل ، ج 21 ، ص 508 ، ح 27713 ، باب 109 ، نقلا عن الشّيخ. الكافي ، ج 3 ، ص 108 ، ح 1 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعه بن موسى النّخاس قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ؛ وج 5 ، ص 475 ، ح 2 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة.
759 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في معاني الأخبار - عن محمّد بن هارون الزّنجاني عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
لقد هممت ان انهى عن الغيلة ، وهي الغيل ، وهو ان يجامع الرّجل المرأة وهي مرضع.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 190 ، ج 25393 ، باب 102».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 76 ، ص 347 ، ح 12 ، باب 67 ، نقلا عن معاني الأخبار ، عن محمّد بن هارون الزّنجاني عن عليّ بن عبدالعزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
760 : عليّ بن ابراهيم - في تفسيره - عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا ينبغي للرّجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها اذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا اقربك فانّي اخاف عليك الحبل فتغيلي فتغيلين ولدي ؛ وكذلك المرأة لا يحلّ لها ان تمتنع على الرّجل ، فتقول : انّي اخاف ان احبل فأغيل ولدي ؛ وهذه المضارّة في الجماع على الرّجل والمرأة ، وعلى الوارث مثل ذلك. قال : لا يضارّ المرأة الّتي يولد لها ولد وقد توفّي زوجها. ولا يحلّ للوارث ان يضارّ امّ الولد في النّفقة فيضيق عليها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 458 ، ح 27574 ، باب 72».
مآخذ اخرى : تفسير القمي ، ج 1 ، ص 76.
761 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن جميل بن درّاج قال :
سألت ابا عبداللّه عليهالسلام عن قوله عزّ وجلّ لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده ؛ قال : الجماع.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 458 ، ح 27575 ، باب 72».
762 : كنز الكراجكي : محمّد بن العبّاس رفعه إلى محمّد بن زياد قال :
سأل ابن مهران عبد اللّه بن العبّاس عن تفسير قوله تعالى : «وانّا لنحن الصّافّون ، وانّا لنحن المسبّحون». فقال ابن عبّاس : انّا كنّا عند رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فأقبل عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، فلمّا رآه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله تبسّم في وجهه وقال : ... الا وانّ اللّه عزّ وجلّ خلق ملائكة ، بأيديهم اباريق اللّجين مملوّة من ماء الحياة من الفردوس ، فما احد من شيعة عليّ عليهالسلام الاّ وهو طاهر الوالدين تقيّ نقيّ مؤمن باللّه ، فاذا اراد احدهم ان يواقع اهله ، جاء ملك من الملائكة الّذين بأيديهم اباريق ماء الجنّة ، فيطرح من ذلك الماء في الآنية الّتي يشرب منها فيشربه ، فبذلك الماء ينبت الايمان في قلبه كما ينبت الزّرع ، فهم على بيّنة من ربّهم ومن نبيّهم ومن وصيّه عليّ عليهالسلام ومن ابنتى الزّهراء ؛ الحديث.
«البحار ، ج 24 ، ص 88 ، ح 4 ، باب 33».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 26 ، ص 345 ، ح 18 ، باب 8 ، نقلا عن ارشاد القلوب ، باسناده إلى محمّد بن زياد قال : سأل ابن مهران عبداللّه بن العبّاس ؛ وج 35 ، ص 29 ، ح 25 ، باب 1 ، نقلا عن كنز الكراجكى.
763 : علل الشّرايع عن المظفّر بن نفيس عن ابراهيم بن محمّد عن احمد بن الهذيل عن الفتح بن قرّة عن محمّد بن خلف (عن يونس بن ابراهيم) عن ابن لهيعة عن أبي الزّبير عن جابر عن أبي ايّوب عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال لعليّ عليهالسلام :
لا يحبّك الاّ مؤمن ؛ ولا يبغضك الاّ منافق ، أو ولد زنيّة ، أو من حملته امّه وهي طامث.
«الوسائل ، ج 2 ، ص 319 ، ح 2243 ، باب 24».
764 : علل الشّرايع : محمّد بن المظفّر بن نفيس المصري عن ابراهيم بن محمّد بن احمد بن اخي شباب عن احمد بن الهذيل الهمداني عن الفتح بن قرّة السّمرقندي عن محمّد بن خلف المروزي عن يونس بن ابراهيم عن ابن لهيعة عن أبي الزّبير عن جابر قال : قال ابو ايّوب الأنصاري :
اعرضوا حبّ عليّ على اولادكم ، فمن احبّه فهو منكم ، ومن لم يحبّه فاسألوا امّه من اين جاءت به؟ فانّي سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول لعليّ بن أبي طالب عليهالسلام : لا يحبّك الاّ مؤمن ، ولا يبغضك
الاّ منافق ، أو ولد زنيّة ، أو حملته امّه وهي طامث.
«البحار ، ج 39 ، ص 301 ، ح 110 ، باب 87».
مآخذ اخرى : علل الشّرايع ، ص 145 ، ح 12 ، باب 120.
765 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن الحسين بن احمد بن ادريس عن ابيه عن محمّد بن احمد عن أبي نصر البغدادي عن محمّد بن جعفر الأحمر عن اسماعيل بن عبّاس عن داوود بن الحسن عن أبي رافع عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من لم يحبّ عترتي فهو لأحدى ثلاث : امّا منافق ، وامّا لزنيّة ، وامّا امرؤ حملت به امّه في غير طهر.
«الوسائل ، ج 2 ، ص 319 ، ح 2244 ، باب 319».
مآخذ اخرى : الخصال ، ص 110 ، ح 82.
766 : الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال :
قام رجل إلى عليّ عليهالسلام فقال : جعلني اللّه فداك انّي لأحبّكم أهل البيت ، قال : وكان فيه لين ، قال : فأثنى عليه عدّه ؛ فقال : كذبت ، ما يحبّنا مخنّث ، ولا ديّوث ولا ولد زنا ، ولا من حملت به امّه في حيضها ؛ قال : فذهب الرّجل ، فلمّا كان يوم صفّين قتل مع معاويه.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 18 ، ح 1288 ، باب 19».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 42 ، ص 17 ، ح 2 ، باب 116 ، نقلا عن الخرائج والجرائح : روى عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر عليهالسلام.
767 : الكتاب القديم الّذي وجدناه في الخزانة الرّضويّة قال : اخبرنا اسماعيل بن عبادة عن بدربن محمود عن أبي جسرة الأنصاري عن داوود بن حصين عن أبي رافع مولى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من لم يعرف حقّ عترتي من الأنصار والعرب فهو لأحد ثلاث : امّا منافق ، وامّا لزنيّة ، وامّا امرؤ حملت به امّه على غير طهر.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 20 ، ح 1292 ، باب 19».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 12 ، ص 376 ، ح 14338 ، باب 17 ، نقلا عن الشّيخ الأقدم الحسن بن محمّد القمي في كتاب قم ، عن يوسف بن الحارث عن محمّد بن جعفر الأحمر عن اسماعيل بن عبّاس عن زيدبن جبيرة عن داوود بن الحصين عن أبي رافع عن امير المؤمنين عليهالسلام.
768 : محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن الحسين بن سعيد عن عليّ بن الحكم عن المفضّل بن صالح عن جابر الجعفي عن ابراهيم القرشي قال :
كنّا عند امّ سلمة ، فقالت : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول لعلي عليهالسلام :
لا يبغضكم الاّ ثلاثة : ولد زنا ، ومنافق ، ومن حملت به امّه وهي حائض.
«الوسائل ، ج 2 ، ص 318 ، ح 2242 ، باب 24».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 81 ، ص 104 ، ح 19 ، باب 4 ، نقلا عن عن علل الشّرايع. علل الشّرايع ، ص 142 ، ح 6 ، باب 120.
769 : علل الشّرايع : احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن احمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمّد بن عليّ الكوفي عن محمّد بن لفضيل عن سعد بن عمر الجلاّب قال : قال لي ابو عبداللّه عليهالسلام :
انّ اللّه عزّ وجلّ خلق الجنّة طاهرة مطهّرة فلا يدخلها الاّ من طابت ولادته ؛ وقال ابو عبداللّه عليهالسلام : طوبى لمن كانت امّه عفيفة.
«البحار ، ج 5 ، ص 285 ، ح 4 ، باب 12».
770 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن القاسم الحضرمي عن عبد اللّه بن سنان قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
على كلّ امرىء غنم أو اكتسب الخمس ممّا اصاب ، لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلى امرها من بعدها من ذرّيّتها ، الحجج على النّاس ؛ فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصّدقة حتّى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، الاّ من احللنا من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، انّه ليس من شيء عند اللّه يوم القيامة اعظم من الزّنا ، انّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ سل هؤلاء بما ابيحوا؟
«الوسائل ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12586 ، باب 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 4 ، ص 122 ، ح 5 ، باب 1. الاستبصار ، ج 2 ، ص 55 ، ح 2 ، باب 30.
771 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب اكمال الدّين - عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني عن محمّد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التّوقيعات بخطّ صاحب الزّمان عليهالسلام :
امّا ما سألت عنه من امر المنكرين لي ، إلى ان قال : وامّا المتلبّسون بأموالنا ، فمن استحلّ منها شيئا فأكله فانّما يأكل النّيران ، وامّا الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى ان يظهر
امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 550 ، ح 12690 ، باب 4».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الاحتجاج عن اسحاق بن يعقوب مثله. اكمال الدّين ، ص 485 ، باب ذكر التّوقيعات.
772 : سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن محمّد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
انّ اشدّ ما فيه النّاس يوم القيامة ، ان يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسى ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو اولادهم.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 136 ، ح 4 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 2 ، ص 57 ، ح 1 ، باب 32 : اخبرني الشّيخ رض عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن محمّد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام. الوسائل ، ج 9 ، ص 545 ، ح 12679 ، باب 4 ، نقلا عن المفيد في المقنعة عن محمّد بن مسلم ؛ وعن الصّدوق والشّيخ الطّوسي. الكافي ، ج 1 ، ص 546 ، ح 20 ، محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 43 ، ح 1654 ، باسناده عن محمّد بن مسلم. المقنعة ، ص 280 ، باب 38.
773 : تفسير العيّاشيّ : عن يونس بن ظبيان قال : قال :
انّ موسى وهارون حين دخلا على فرعون لم يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاح ، كانوا ولد نكاح كلّهم ، ولو كان فيهم ولد سفاح ، لأمر بقتلهما ؛ فقالوا ارجه واخاه وامروه بالتّأنّي والنّظر ، ثمّ وضع يده على صدره ، قال : وكذلك نحن ، لا ينزع الينا الاّ كلّ خبيث الولادة.
«البحار ، ج 13 ، ص 137 ، ح 50 ، باب 4».
774 : علل الشّرايع : أبي عن محمّد العطّار عن البرقي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال :
سهام المواريث من ستّة اسهم ، لا تزيد عليها ؛ فقيل له : يابن رسول اللّه ولم صارت ستّة اسهم؟ قال : لأنّ الانسان خلق من ستّة اشياء ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة
من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما».
«البحار ، ج 104 ، ص 333 ، ح 5 ، باب 2».
775 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : انّا روينا عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال : من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته اربعين يوما ؛ قال : فقال صدقوا ؛ قلت : وكيف لا تحتسب صلاته اربعين صباحا لا اقلّ من ذلك ولا اكثر؟ فقال : انّ اللّه عزّ وجلّ قدّر خلق الانسان فصيّره نطفة اربعين يوما ، ثمّ نقلها فصيّرها علقة اربعين يوما ، ثمّ نقلها فصيّرها مضغة اربعين يوما ، فهو اذا شرب الخمر بقيت في مشاشه اربعين يوما على قدر انتقال خلقته ، قال : ثمّ قال عليهالسلام : وكذلك جميع غذائه اكله وشربه ، يبقى في مشاشه اربعين يوما.
«الكافي ، ج 6 ، ص 402 ، ح 12».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 108 ، ح 203 ، باب 4 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن حسين بن خالد. البحار ، ج 60 ، ص 357 ، ح 41 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 79 ، ص 135 ، ح 30 ، باب 86 ، نقلا عن علل الشّرايع : عن ابن ادريس عن ابيه عن ابن عيسى عن ابن خالد قال : قلت للرّضا عليهالسلام.
776 : علل الشّرايع : عن الحسين بن احمد عن ابيه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن حمّاد قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة ، قال : انّ اللّه تعالى اعلى واخلص من ان يبعث الأشياء بيده ، انّ للّه تبارك وتعالى ملكين خلاّقين ، فاذا اراد ان يخلق خلقا امر اولئك الخلاّقين فأخذوا من التّربة الّتي قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه : «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى» فعجنوها بالنّطفة المسكنة في الرّحم ، فاذا عجنت النّطفة بالتّربه قالا : يا ربّ ما تخلق؟ قال : فيوحي اللّه تبارك وتعالى ما يريد من ذلك ، ذكرا أو انثى ، مؤمنا أو كافرا ، اسود أو ابيض ، شقيّا أو سعيدا.
«البحار ، ج 81 ، ص 285 ، ح 4 ، باب 8».
777 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ النّطفة تثبت في الرّحم اربعين يوما نطفة ، ثمّ تصير علقة اربعين يوما ، ثمّ مضغه اربعين يوما ، ثمّ بعده عظما ، ثمّ يكسى لحما ، ثمّ يلبّس اللّه فوقه جلدا ، ثمّ ينبت عليه شعرا ، ثمّ يبعث اللّه عزّ وجلّ اليه ملك الأرحام ويقال له : اكتب اجله وعمله ورزقه ، وشقيّا يكون أو سعيدا ، فيقول الملك : يا ربّ انّي لي بعلم ذلك؟ فقال : استمل ذلك من قرّاء اللّوح المحفوظ ، فيستمليه منهم. قال : رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : وانّ من كتب اجله وعمله ورزقه وخاتمته عليّ بن أبي طالب (1)كتبوا [كتب] من عمله : انّه لا يعمل ذنبا ابدا إلى ان يموت ....
«البحار ، ج 38 ، ص 66 ، ح 6 ، باب 59».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 49.
778 : الدّرّ المنثور : عن حذيفة بن اسيد قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
يدخل الملك على النّطفة بعد ما تستقرّ في الرّحم بأربعة أو بخمسة أو اربعين ليلة ، اي ربّ أشقيّ ام سعيد؟ أذكر ام انثى؟ فيقول اللّه ويكتبان ؛ ثمّ يكتب عمله ورزقه واجله واثره ومصيبته ؛ ثمّ تطوى الصّحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها.
«البحار ، ج 60 ، ص 383 ، ح 113 ، باب 41».
779 : تفسير عليّ بن ابراهيم : احمد بن محمّد عن جعفر بن عبد اللّه المحمّدي عن كثيربن عياش عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله :
«ولقد خلقناكم ثمّ صوّرناكم» ، امّا خلقناكم : فنطفة ، ثمّ علقة ، ثمّ مضغة ، ثمّ عظما ، ثمّ لحما ؛ وامّا صوّرناكم : فالعين ، والأنف ، والأذنين ، والفم ، واليدين ، والرّجلين ؛ صوّر هذا ونحوه ثمّ جعل الدّميم والوسيم والجسيم والطويل والقصير واشباه هذا.
«البحار ، ج 104 ، ص 78 ، ح 1».
780 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام :
فأمّا ما قاله اليهود ، فهو انّ اليهود اعداء اللّه ؛ فانّه لمّا قدم النّبيّ صلىاللّهعليهوآله المدينة اتوه بعبد اللّه بن صوريا ، فقال : ... اخبرني يا محمّد ، الولد يكون من الرّجل أو من المرأة؟ فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : امّا العظام والعصب والعروق ، فمن الرّجل ؛ وامّا اللّحم والدّم والشّعر ، فمن المرأة. قال : صدقت يا محمّد. ثمّ قال : يا محمّد ، فما بال الولد يشبه اعمامه ليس فيه من شبه اخواله شيء ، ويشبه اخواله ليس فيه من شبه اعمامه شىء؟ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ايّهما علا ماؤه ماء صاحبه كان
1) في المصدر : على حبّ عليّ بن أبي طالب.
الشّبه له. قال : صدقت يا محمّد ؛ فأخبرني عمّن لا يولد له ومن يولد له ؛ فقال : اذا مغرت النّطفة ، لم يولد له - اي اذا احمرّت وكدرت - واذا كانت صافية ، ولد له. فقال : اخبرني عن ربّك ما هو؟ فنزلت : «قل هو اللّه احد» إلى آخرها ....
«البحار ، ج 9 ، ص 286 ، ح 2».
781 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال :
سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول : اذا وقعت النّطفة في الرّحم ، استقرّت فيها اربعين يوما ، وتكون علقة اربعين يوما ، وتكون مضغة اربعين يوما ، ثمّ يبعث اللّه ملكين خلاّقين ، فيقال لهما : اخلقا كما يريد اللّه ذكرا أو انثى ، صوّراه واكتبا اجله ورزقه ومنيته ، وشقيّا أو سعيدا ؛ واكتبا للّه الميثاق الّذي اخذه عليه في الذّر بين عينيه ، فاذا دنا خروجه من بطن امّه بعث اللّه اليه ملكا يقال له زاجر ، فيزجره فيفزع فزعا فينسى الميثاق ويقع إلى الأرض يبكى من زجرة الملك.
«الكافي ، ج 6 ، ص 16 ، ح 7».
782 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الخلق ، قال : انّ اللّه تبارك وتعالى لمّا خلق الخلق من طين ، افاض بها كافاضة القداح ، فأخرج المسلم فجعله سعيدا ، وجعل الكافر شقيّا ، فاذا وقعت النّطفة ، تلقتها الملائكة فصوّروها ، ثمّ قالوا : يا ربّ أذكرا أو انثى؟ فيقول الربّ جل جلاله ايّ ذلك شاء ؛ فيقولان : تبارك اللّه احسن الخالقين. ثمّ توضع في بطنها فتردّد تسعة ايّام في كلّ عرق ومفصل ، ومنها للرّحم ثلاثة اقفال : قفل في اعلاها ممّا يلي اعلا الصرّة ، من الجانب الأيمن ، والقفل الآخر وسطها ، والقفل الآخر اسفل من ذلك ، فيوضع بعد تسعة ايّام في القفل الأعلى ، فيمكث فيه ثلاثة اشهر ، فعند ذلك يصيب المرأة خبث النّفس والتهوّع ، ثمّ ينزل إلى القفل الأوسط ، فيمكث فيه ثلاثة اشهر ؛ وصرّة الصّبي فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلّها منها ، يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق ، ثمّ ينزل إلى القفل الأسفل ، فيمكث فيه ثلاثة اشهر ، فذلك تسعة اشهر ؛ ثمّ تطلق المرأة ، فكلّما طلقت ، انقطع عرق من صرّة الصّبيّ ، فأصابها ذلك الوجع ويده على صرته ، حتّى يقع إلى الأرض ويده مبسوطة ، فيكون رزقه حينئذ من فيه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 15 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 363 ، ح 57 ، نقلا عن الكافي.
783 : الدّرّ المنثور : عن عليّ عليهالسلام قال :
اذا تمّت النّطفة اربعة اشهر بعث اليها ملك فنفخ فيها الرّوح في الظّلمات الثّلاث فذلك قوله : «ثمّ انشأناه خلقا آخر» يعني نفخ الروح.
«البحار ، ج 60 ، ص 383 ، ح 110 ، باب 41».
784 : الدّرّ المنثور : عن ابن عبّاس مرفوعا :
النّطفة الّتي يخرج منها الولد ترعد لها الأعضاء والعروق كلّها ؛ اذا خرجت وقعت في الرّحم.
«البحار ، ج 60 ، ص 383 ، ح 109 ، باب 41».
785 : الدّرّ المنثور : عن محمّد بن كعب القرطي قال :
قرأت في التّوراة - أو قال : في صحف ابراهيم - فوجدت فيها : «يقول اللّه تعالى : يابن آدم ما انصفتني ، خلقتك ولم تك شيئا ، وجعلتك بشرا سويّا ، خلقتك من سلالة من طين ، ثمّ جعلتك نطفة في قرار مكين ، ثمّ خلقت النّطفة علقة ، فخلقت العلقة مضغة ، فخلقت المضغة عظاما ، فكسوت العظام لحما ، ثمّ انشأتك خلقا آخر ، يا ابن آدم هل يقدر على ذلك غيري؟ ثمّ خفّفت ثقلك على امّك حتّى لا تتبرّم بك ولا تتأذى ؛ ثمّ اوحيت إلى الأمعاء ان اتّسعي ، وإلى الجوارح ان تفرّقي ؛ فاتّسعت الأمعاء من بعد ضيقها ، وتفرّقت الجوارح من بعد تشبيكها ؛ ثمّ اوحيت إلى الملك الموكّل بالأرحام ان يخرجك من بطن امّك فاستخلصك على ريشه من جناحه ، فاطّلعت عليك فاذا انت خلق ضعيف ليس لك سنّ يقطع ولا ضرس يطحن ، فاستخلصت لك في صدر امّك ثديا يدرّ لك لبنا باردا في الصّيف حارّا في الشّتاء ، واستخلصته من بين جلد ولحم ودم وعروق ؛ وقذفت لك في قلب والدتك الرّحمة ، وفي قلب ابيك التّحنّن ، فهما يكدّان ويجهدان ويربيانك ويغذّيانك ، ولم يناما حتّى ينوّماك ؛ ابن آدم ، انا فعلت ذلك بك لا بشيء استأهلته به منّي ، أو لحاجة استعنت على قضائها ؛ ابن آدم فلمّا قطع سنّك وطلع ضرسك اطعمتك فاكهة الصّيف وفاكهة الشّتاء في اوانهما ، فلمّا عرفت انّي ربّك ، عصيتني ؛ فالآن اذ عصيتني ، فادعني ، وانّي قريب مجيب ، وادعني وانّي غفور رحيم».
«البحار ، ج 60 ، ص 362 ، ح 55 ، باب 41».
786 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال : قال :
سمعت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام يقول : قال ابو جعفر عليهالسلام انّ النّطفة تكون في الرّحم اربعين يوما ، ثمّ تصير علقة اربعين يوما ، ثمّ تصير مضغة اربعين يوما ؛ فاذا كمل اربعة اشهر بعث اللّه ملكين
خلاّقين ، فيقولان : يا ربّ ما تخلق؟ ذكرا أو انثى؟ فيؤمران ؛ فيقولان : يا ربّ شقيّا أو سعيدا؟ فيؤمران ؛ فيقولان : يا ربّ ما اجله؟ وما رزقه؟ وكلّ شيء من حاله ، (و عدد من ذلك اشياء) ؛ ويكتبان الميثاق بين عينيه ؛ فاذا اكمل اللّه له الأجل ، بعث اللّه ملكا فزجره زجرة ، فيخرج ، وقد نسى الميثاق. فقال الحسن بن الجهم : فقلت له : أفيجوز ان يدعو اللّه فيحوّل الأنثى ذكرا والذّكر انثى؟ فقال : انّ اللّه يفعل ما يشاء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 13 ، ح 3».
787 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
انّ اللّه عزّ وجلّ اذا اراد ان يخلق النّطفة الّتي ممّا اخذ عليها الميثاق في صلب آدم ، أو ما يبدو له فيه ، ويجعلها في الرّحم ، حرّك الرّجل للجماع ، واوحى إلى الرّحم : ان افتحي بابك حتّى يلج فيك خلقي وقضائي النّافذ وقدري ؛ فتفتح الرّحم بابها ، فتصل النّطفة إلى الرّحم ، فتردّد فيه اربعين يوما ، ثمّ تصير علقة اربعين يوما ، ثمّ تصير مضغة اربعين يوما ، ثمّ تصير لحما تجري فيه عروق مشتبكة ، ثمّ يبعث اللّه ملكين خلاّقين ، يخلقان في الأرحام ما يشاء اللّه ، فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة ، فيصلان إلى الرّحم ، وفيها الرّوح القديمة المنقولة في اصلاب الرّجال وارحام النّساء ، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ، ويشقّان له السّمع والبصر ، وجميع الجوارح وجميع ما في البطن باذن اللّه ، ثمّ يوحي اللّه إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ امري ، واشترطا لي البداء فيما تكتبان ؛ فيقولان : يا ربّ ما نكتب؟ فيوحي اللّه اليهما ان ارفعا رؤوسكما إلى رأس امّه فيرفعان رؤوسهما ، فاذا اللّوح يقرع جبهة امّه ، فينظران فيه ، فيجدان في اللّوح صورته وزينته ، واجله وميثاقه ، شقيّا أو سعيدا ، وجميع شأنه ، قال : فيملى احدهما على صاحبه ، فيكتبان جميع ما في اللّوح ، ويشترطان البداء فيما يكتبان ؛ ثمّ يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ؛ ثمّ يقيمانه قائما في بطن امّه ؛ قال : فربما عتى فانقلب ، ولا يكون ذلك الاّ في كلّ عات أو مارد ؛ واذا بلغ اوان خروج الولد تامّا أو غير تامّ اوحى اللّه عزّ وجلّ إلى الرّحم ان افتحي بابك حتّى يخرج خلقي إلى ارضي وينفذ فيه امري ، فقد بلغ اوان خروجه ؛ قال : فيفتح الرّحم باب بالولد ، فيبعث اللّه اليه ملكا يقال له زاجر ، فيزجره زجرة ، فيفزع منها الولد ، فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في اسفل البطن ليسهّل اللّه على المرأة وعلى الولد الخروج ؛ قال : فاذا احتبس ، زجره الملك زجرة اخرى ، فيفزع منها ، فيسقط
الولد إلى الأرض باكيا فزعا من الزّجرة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 13 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 344 ، ح 31 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
788 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن بعض اصحابه رواه عن رجل من العامّة قال :
كنت اجالس اباعبداللّه عليهالسلام ، فلا واللّه ما رأيت مجلسا انبل من مجالسه ؛ قال : فقال لي ذات يوم : من اين تخرج العطسة؟ فقلت : من الأنف ؛ فقال لي : اصبت الخطاء ؛ فقلت : جعلت فداك ، من اين تخرج؟ فقال : من جميع البدن ، كما انّ النّطفة تخرج من جميع البدن ومخرجها من الأحليل ؛ ثمّ قال : أما رايت الانسان اذا عطس نفض اعضاؤه؟ وصاحب العطسة يأمن من الموت سبعة ايّام.
«الكافي ، ج 2 ، ص 657 ، ح 23».
789 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ، فقال : نعم ، وذلك انّ الولد في بطن امّه غذاه الدّم ، فربما كثر ففضل عنه ، فاذا فضل دفعته ، فاذا دفعته حرمت عليها الصّلاة.
وفي رواية اخرى : اذا كان كذلك تأخّر الولادة.
«الكافي ، ج 3 ، ص 97 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 333 ، ح 2290 ، باب 30 ، نقلا عن الكافي.
790 : محمّد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام انّه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
«ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل». يعني اذا رأت المرأة الدّم وهي حامل لا تدع الصّلاة الاّ ان ترى على رأس الولد ، اذا ضربها الطّلق ورات الدّم تركت الصّلاة.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 387 ، ح 19 ، باب 19».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 9 ، باب 83 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 2 ، ص 392 ، ح 2441 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
791 : محمّد بن الحسن - في المجالس والأخبار - باسناده الآتي عن رزيق عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّ رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدّم ؛ قال : تدع الصّلاة ؛ قلت : فانّها رأت الدّم وقد اصابها الطّلق ، فرأته وهي تمخض ؛ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصّبيّ ، فاذا خرج رأسه لم تجب
عليها الصّلاة ؛ وكلّ ما تركته من الصّلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشّدّة والجهد ، قضته اذا خرجت من نفاسها. قال : قلت : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال : انّ الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض إلى ان يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النّفاس ، فيجب ان تدع في النّفاس والحيض ، فأمّا ما لم يكن حيضا أو نفاسا فانّما ذلك من فتق في الرّحم.
«الوسائل ، ج 2 ، ص 334 ، ح 2293 ، باب 30».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 81 ، ص 104 ، ح 21 ، باب 4 ، نقلا عن مجالس الشّيخ عن الحسين بن عبيداللّه بن ابراهيم عن هارون بن موسى التّلّعكبري عن محمّد بن همام عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن خالد الطّيالسي عن زريق بن الزّبير الخرقاني.
792 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : كتاب ابراهيم : قال بعض اصحاب الحسن عليهالسلام مرفوعا :
الطّلق للنّساء انّما يكون سرّة المولود متّصلة بسرّة امّه فتقطع فيؤلمها.
«البحار ، ج 43 ، ص 357 ، ح 35 ، باب 16».
793 : علل الشّرايع : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعد آبادي عن احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ابن آدم منتصب في بطن امّه ؛ وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : «لقد خلقنا الانسان في كبد» ؛ وما سوّى ابن آدم فرأسه في دبره ويداه بين يديه.
«البحار ، ج 60 ، ص 369 ، ح 72 ، باب 41».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 64 ، ص 126 ، ح 8 ، باب 2 ، نقلا عن العلل والفقيه ، عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد مثله إلى قوله موضع منخريه في بطن امّه.
794 : المناقب لابن شهرآشوب : وفي حديث محمّد بن مسلم انّ الصّادق عليهالسلام قال : ...
انّ اللّه تعالى يقول في كتابه : «لقد خلقنا الانسان في كبد» ؛ يعني منتصبا في بطن امّه ، غذاؤه من غذائها ، ممّا تأكل وتشرب امّه ههنا ؛ ميثاقه بين عينيه ؛ فاذا اذن اللّه عزّ وجلّ في ولادته ، اتاه ملك يقال له حيوان ، فزجره زجرة انقلب ونسى الميثاق.
«البحار ، ج 10 ، ص 214 ، ح 14 ، باب 13».
795 : محمّد بن يحيى وغيره عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن اسماعيل بن عمر عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ للرّحم اربعة سبل ، في ايّ سبيل سلك فيه الماء ، كان منه الولد ، واحد واثنان وثلاثة واربعة ، ولا يكون إلى سبيل اكثر من واحد.
«الكافي ، ج 6 ، ص 16 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 347 ، ح 32 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
796 : تفسير عليّ بن ابراهيم : أبي عن اسماعيل بن ابان عن عمر بن عبد اللّه الثّقفي قال :
سأل نصرانيّ الشّام الباقر عليهالسلام عن أهل الجنّة : كيف صاروا يأكلون ولا يتغوّطون؟ اعطني مثله في الدّنيا. فقال عليهالسلام : هذا الجنين في بطن امّه يأكل ممّا تأكل امّه ولا يتغوّط ؛ الخبر.
«البحار ، ج 8 ، ص 122 ، ح 15 ، باب 23».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 10 ، ص 152 ، ح 3 ، باب 12 ، نقلا عن الخرائج والجرائح ؛ وص 150 ، ح 1 ، باب 12 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم.
797 : عليّ بن محمّد رفعه عن محمّد بن حمران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه عزّ وجلّ خلق للرّحم اربعة اوعية ، فما كان في الأوّل فللأب ، وما كان في الثّاني فللأم ، وما كان في الثّالث فللعمومة ، وما كان في الرّابع فللخؤولة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 17 ، ح 2».
798 : قال : الطّبرسي رحمه اللّه : قال الباقر عليهالسلام وجماعة من المفّسرين : ...
ثمّ سأله صلىاللّهعليهوآله ابن صوريا عن نومه ، فقال : تنام عيناي ولا ينام قلبي ؛ فقال : صدقت ؛ فأخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه امّه شيء أو بأمّه ليس فيه من شبه ابيه شيء ؛ فقال : ايّهما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه ، كان الشّبه له ؛ قال : صدقت ؛ فأخبرني ما للرّجل من الولد وما للمرأة منه؟ قال : فأغمي على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله طويلا ، ثمّ خلّى عنه محمّرا وجهه يفيض عرقا ، فقال : اللّحم والدّم والظّفر والشّعر للمرأة والعظم والعصب والعروق للرّجل.
قال له : صدقت ....
«البحار ، ج 22 ، ص 27 ، باب 7» 3
799 : المحاسن : عن ابيه عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : انّ اللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه : «لقد خلقنا الانسان في كبد» ؛ يعني منتصبا في بطن امّه ،
مقاديمه إلى مقاديم امّه ومواخيره إلى مواخير امّه ، غذاؤه ممّا تأكل امّه ويشرب ممّا تشرب ؛ تنسمه تنسيما ، وميثاقه الّذي اخذ اللّه عليه بين عينيه ، فاذا دنا ولادته اتاه ملك يسمّي الزّاجر فيزجره فينقلب ، فيصير مقاديمه إلى مواخر امّه ومواخيره إلى مقدّم امّه ، ليسهّل اللّه على المرأة والولد امره ، ويصيب ذلك جميع النّاس الاّ اذا كان عاتيا فاذا زجره ، فزع وانقلب ووقع إلى الأرض باكيا من زجرة الزّاجر ونسي الميثاق.
«البحار ، ج 60 ، ص 342 ، ح 23 ، باب 41».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 64 ، ص 127 ، ح 10 ، باب 2 ، نقلا عن المحاسن.
800 : دعوات الرّاوندي : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
دخل طلحة على رسول اللّه وفي يده صلىاللّهعليهوآله سفرجلة ، فرمى بها اليه وقال : خذها يا بامحمّد فانّها تجمّ القلب ؛ وقال صلىاللّهعليهوآله : اطعموا حبالاكم السّفرجل فانّه يحسن اخلاق اولادكم.
«البحار ، ج 66 ، ص 177 ، ح 38 ، باب 8».
801 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان جعفر بن أبي طالب عند النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فأهدى إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله سفرجل ، فقطع منه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قطعة وناولها جعفرا ، فأبى ان يأكلها ، فقال : خذها وكلها ، فانّها تذكّي القلب وتشجّع الجبان.
وفي رواية اخرى كل ، فانّه يصفّي اللّون ويحسن الولد.
«الكافي ، ج 6 ، ص 357 ، ح 2».
802 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن عبدوس بن ابراهيم البغدادي رفعه إلى أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الحناء يذهب بالسّهك ، ويزيد في ماء الوجه ويطيب النّكهة ويحسن الولد.
«الكافي ، ج 6 ، ص 484 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 376 ، ح 19 ، باب 18 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي اسحاق ابراهيم عن أبي احمد اسحاق بن اسماعيل عن العبّاس بن أبي العبّاس عن عبدوس بن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 121 ، ح 273 ، مرسلا. البحار ، ج 76 ، ص 89 ، ح 7 ، باب 6 ؛ وص 99 ، ح 9 ، باب 8 ، نقلا عن ثواب الاعمال ، عن العطّار عن ابيه عن الأشعري عن النّهاوندي عن اسحاق بن اسماعيل الصّوفي عن العبّاس بن أبي العبّاس عن عبدوس بن ابراهيم رفع الحديث إلى أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ ونقلا عن مكارم الاخلاق ، عن كتاب من لا يحضره الفقيه.
803 : الخصال : حديث الأربعمأة : أبي عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن
ابي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهمالسلام :
انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه قال عليهالسلام : ... اكل السّفرجل قوّة للقلب الضّعيف ، ويطيب المعدة ويذكّي الفؤاد ، ويشجّع الجبان ويحسن الولد ....
«البحار ، ج 10 ، ص 90 ، ح 1 ، باب 7».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 168 ، ح 6 ، باب 8 ، نقلا عن الخصال.
804 : كتاب الامامة والتّبصرة ، عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عليهالسلام عن ابيه عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
رائحة الأنبياء ، رائحة السّفرجل ؛ ورائحة الحور العين رائحة الأس ؛ ورائحة الملائكة ، رائحة الورد ؛ ورائحة ابنتي فاطمة الزّهراء ، رائحة السّفرجل والآس والورد ؛ ولا بعث اللّه نبيّا ولا وصيّا الاّ وجد منه رائحة السّفرجل ، فكلوها واطعموا حبالاكم يحسن اولادكم.
«البحار ، ج 66 ، ص 177 ، ح 39 ، باب 8».
805 : المحاسن : الحسن بن سعيد عن عمرو بن ابراهيم عن الخراساني قال :
اكل الرّمّان يزيد في ماء الرّجل ، ويحسن الولد.
«البحار ، ج 104 ، ص 82 ، ح 32».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 164 ، ح 46 ، باب 7 ، نقلا عن المحاسن.
806 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام قال :
اطعموا حبالاكم ذكر اللّبان فان يك في بطنها غلام ، خرج ذكيّ القلب ، عالما شجاعا ، وان تك جارية حسن خلقها وخلقها وعظمت عجيزتها وحظيّت عند زوجها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 23 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 405 ، ح 27419 ، باب 34 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 22 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 66 ، ص 444 ، ح 8 ، باب 24 ، نقلا عن مكارم الاخلاق : من الفردوس عن الرّضا عليهالسلام.
807 : محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عثمان بن عبد الرّحمن عن شرحبيل بن مسلم انّه قال في المرأة الحامل :
تأكل السّفرجل فانّ الولد يكون اطيب ريحا واصفى لونا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 22 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 402 ، ح 27410 ، باب 32 ، نقلا عن الكافي والشّيخ. التّهذيب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 19 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
808 : ابو العبّاس المستغفرى في - طبّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله - قال : قال صلىاللّهعليهوآله :
ما من امرأة حاملة اكلت البطّيخ ، لا يكون مولودها الاّ حسن الوجه والخلق.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 214 ، ح 18038 ، باب 79».
809 : مكارم الاخلاق : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
كلوا السّفرجل ، فانّه يجلو عن الفؤاد.
وعنه صلىاللّهعليهوآله قال : كلوا السّفرجل وتهادوا بينكم فانّه يجلو البصر وينبت المودّة في القلب ، واطعموا حبالاكم فانّه يحسن اولادكم.
وفي رواية : يحسن اخلاق اولادكم.
«البحار ، ج 66 ، ص 176 ، ح 37 ، باب 8».
810 : المكارم الأخلاق : من الفردوس قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
اطعموا نساءكم الحوامل اللّبان فانّه يزيد في عقل الصّبىّ.
«البحار ، ج 66 ، ص 444 ، ح 8 ، باب 24».
811 : السّيّد فضل اللّه الرّاوندي عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
أطعموا حبالاكم السّفرجل فانّه يحسن اخلاق اولادكم.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 135 ، ح 17772 ، باب 23».
812 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن قبيصة عن عبد اللّه النّيسابوري عن هارون بن مسلم عن أبي موسى عن أبي العلاء الشّامي عن سفيان الثّوري عن أبي زياد عن الحسن بن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اطعموا حبالاكم اللّبان فانّ الصّبيّ اذا غذّى في بطن امّه باللّبان اشتدّ قلبه وزيد في عقله ، فان يك ذكرا ، كان شجاعا وان ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظّى بذلك عند زوجها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 23 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 405 ، ح 27418 ، باب 34 ، نقلا عن الكافي.
813 : محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحسن التّيملي عن الحسين بن هاشم عن أبي ايّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم
قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام - ونظر إلى غلام جميل - :
ينبغي ان يكون ابو هذا الغلام ، آكل السّفرجل.
«الكافي ، ج 6 ، ص 22 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 402 ، ح 27411 ، باب 32 ؛ وج 25 ، ص 167 ، ح 31545 ، باب 93 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن محاسن البرقي ، عن بعض اصحابنا عمّن ذكره عن أبي ايّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم.
814 : طبّ الأئمّة : احمد بن غياث عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن محمّد عن بكيربن محمّد قال :
كنت عند أبي عبداللّه عليهالسلام فقال له رجل : يابن رسول اللّه ، يولد لي الولد فيكون فيه البله والضّعف ؛ فقال عليهالسلام : ما يمنعك من السّويق؟ اشربه ومر اهلك به ، فانّه ينبت اللّحم ويشدّ العظم ، ولا يولد لكم الاّ القويّ.
«البحار ، ج 104 ، ص 78 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 278 ، ح 14 ، باب 3.
815 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن عمرو بن ابراهيم عن الخراساني قال :
اكل الرّمّان الحلو يزيد في ماء الرّجل ويحسن الولد.
«الكافي ، ج 6 ، ص 355 ، ح 17».
816 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد رفعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من اكل سفرجلة على الرّيق ، طاب ماؤه وحسن ولده.
«الكافي ، ج 6 ، ص 357 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 81 ، ح 18 ، نقلا عن المحاسن : سجّادة رفعه إلى أبي عبداللّه عليهالسلام.
817 : المحاسن عن أبي الحسن البجلي عن الحسن بن ابراهيم عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
كسر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله سفرجلة واطعم جعفر بن أبي طالب وقال له : كل فانّه يصفّي اللّون ويحسن الولد.
«البحار ، ج 66 ، ص 170 ، ح 10 ، باب 8».
818 : المحاسن : عن عليّ بن حديد عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه اذا اراد ان يخلق المؤمن من المؤمن ، والمؤمن من الكافر ، بعث ملكا فأخذ قطرة من ماء المزن ، فألقاها على ورقة ، فأكل منها احد الأبوين فذلك المؤمن منه.
«البحار ، ج 67 ، ص 77 ، ح 4 ، باب 3».
819 : المناقب لابن شهرآشوب : ابوجعفر الطّوسي في الامالي ، وابونعيم في الحلية ، وصاحب الرّوضة بالاسناد - والرّواية يزيد بعضها على بعض - عن محمّد الصّيرفيّ وعن عبد الرّحمن بن سالم ، انّه دخل ابن شبرمة وابوحنيفه على الصّادق عليهالسلام فقال لأبي حنيفه :
اتّق اللّه ولا تقس الدّين برأيك. ثمّ قال عليهالسلام : لم لا تحيض المرأة اذا حبلت؟ قال : لا ادري ؛ قال عليهالسلام : حبس اللّه تعالى الدّم فجعله غذاء للولد.
«البحار ، ج 10 ، ص 213 ، ح 13».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 333 ، ح 1 ، باب 41 ، نقلا عن المناقب.
820 : وسأل سلمان الفارسي رحمة اللّه عليه ، امير المؤمنين عليهالسلام :
عن رزق الولد في بطن امّه ؛ فقال : انّ اللّه تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امّه.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 91 ، ح 197».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 333 ، ح 2289 ، باب 30 ؛ والبحار ، ج 60 ، ص 341 ، ح 21 ، باب 41 ، نقلا عن علل الشّرايع ، عن ابيه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفي عن عبداللّه بن عبدالرّحمن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سأل سلمان عليّا عليهالسلام. علل الشّرايع ، ص 291 ، ح 1 ، باب 219.
821 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام ، عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها ، فوطئها ؛ قال : بئس ما صنع ؛ قلت : فما تقول فيه؟ قال : أعزل عنها ام لا؟ قلت : اجبني في الوجهين ؛ قال : ان كان عزل عنها ، فليتّق اللّه ولا يعود ؛ وان كان لم يعزل عنها ، فلا يبيع ذلك الولد ، ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ؛ فانّه قد غذّاه بنطفته.
«الكافي ، ج 5 ، ص 487 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 178 ، ح 48 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن
يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4550 ، باب 2 ، روى محمّد بن أبي عمير عن اسحاق بن عمّار. الوسائل ، ج 21 ، ص 94 ، ح 26616 ، باب 9 ، نقلا عن الفقيه.
822 : نوادر الرّاوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده ، لا عذر له حتّى يهاجر في الأرض ، يلتمس ما يقضى به دينه ؛ ورجل اصاب على بطن امرأته رجلا ، لا عذر له حتّى يطلّق ، لئلاّ يشركه في الولد غيره ؛ ورجل له مملوك سوء فهو يعذّبه ، لا عذر له الاّ ان يبيع وامّا ان يعتق ؛ ورجلان اصطحبا في السّفر هما يتلاعنان ، لا عذر لهما حتّى يفترقا.
«البحار ، ج 74 ، ص 143 ، ح 17 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 92 ، ح 5 ، باب 1 ؛ وج 104 ، ص 140 ، ح 18 ، باب 1 ، نقلا عن نوادر الرّاوندي.
823 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن ذكره عن احدهما عليهماالسلام :
في قول اللّه عزّ وجلّ «يعلم ما تحمل كلّ انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» ؛ قال : الغيض : كلّ حمل دون تسعة اشهر ؛ «وما تزداد» : كلّ شيء يزداد على تسعة اشهر ؛ فكلّما رأت المرأة الدّم الخالص في حملها ، فانّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم.
«الكافي ، ج 6 ، ص 12 ، ح 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 23 ، ح 1302 و 1303 و 1304 باب 25 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ. البحار ، ج 4 ، ص 91 ، ح 40 ، باب 2 ، نقلا عن تفسير العيّاشي. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 205 ، ح 14 ، عن زراره عن الصّادق عليهالسلام ؛ وص 204 ، ح 10 عن حريز رفعه إلى احدهما عليهماالسلام ؛ وح 11 ، عن زراره عن أبي جعفر أو أبي عبداللّه عليهماالسلام.
824 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن ابن حكيم عن أبي ابراهيم
او ابيه عليهماالسلام :
انّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها ، فتقول : انا حبلى ، فتمكث سنة ، قال : ان جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 101 ، ح 3».
825 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن وهب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
يعيش الولد لستّة اشهر ، ولسبعة اشهر ، ولتسعة اشهر ، ولا يعيش لثمانية اشهر.
«الكافي ، ج 6 ، ص 52 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 47 ، باب 36 ؛ وص 166 ، ح 1 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
826 : روى سلمة بن الخطّاب عن اسماعيل بن اسحاق عن اسماعيل بن ابان عن غياث عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ : قال :
ادنى ما تحمل المرأة ، لستّة اشهر ؛ واكثر ما تحمل لسنتين.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 511 ، ح 4793 ، باب 2».
827 : محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه :
لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة اشهر.
«الكافي ، ج 5 ، ص 563 ، ح 32».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 163 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 21 ، ص 382 ، ح 27359 ، باب 17 ، نقلا عن الكافي.
828 : عليّ بن الحسين (1)عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى عن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا سقط لستّة اشهر ، فهو تامّ ؛ وذلك انّ الحسين بن عليّ عليهالسلام ولد وهوبن ستّة اشهر.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 328 ، ح 127 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2755 ، باب 12 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 1 ، ص 328 ، ح 128 : اخبرني الشّيخ (المفيد) ايّده اللّه تعالى عن أبي جعفر محمّد بن على عن محمّد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عمّن ذكره.
829 : اخبرني الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عن محمّد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عمّن ذكره قال :
1) هو : عليّ بن الحسين بن بابويه القمى.
اذا تمّ للسّقط اربعة اشهر غسّل ؛ وقال : اذا تمّ له ستّة اشهر فهو تامّ ؛ وذلك انّ الحسين بن عليّ عليهالسلام ولد وهو ابن ستّة اشهر.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 328 ، ح 128 ، باب 13».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 2 ، ص 502 ، ح 2756 ، باب 12 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
830 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من جامع امة حبلى من غيره ، فعليه ان يعتق ولدها ، ولا يسترقّ لأنّه شارك في اتمام الولد.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 179 ، ح 50 ، باب 36».
831 : مجمع البيان : روى :
انّ ابن صوريا وجماعة من يهود أهل فدك لمّا قدّموا النّبيّ صلىاللّهعليهوآله إلى المدينة سألوه فقالوا : يا محمّد كيف نومك؟ فقد اخبرنا عن نوم النّبيّ الّذي يأتي في آخر الزّمان. فقال : تنام عيناى ، وقلبي يقظان ؛ قالوا : صدقت يا محمّد ؛ فأخبرنا عن الولد ، يكون من الرّجل أو المرأة؟ فقال : امّا العظام والعصب والعروق ، فمن الرّجل ؛ وامّا اللّحم والدّم والظّفر والشّعر فمن المرأة. قالوا : صدقت يا محمّد ؛ فما بال الولد يشبه اعمامه ، ليس فيه من شبه اخواله شيء ، أو يشبه اخواله وليس فيه من شبه اعمامه شىء؟ فقال : ايّهما علا ماؤه ، كان الشّبه له. قالوا : صدقت يا محمّد. قالوا : اخبرنا عن ربّك ما هو؟ فأنزل اللّه : «قل هو اللّه احد» ؛ إلى آخر السّورة. الخبر.
«البحار ، ج 60 ، ص 377 ، ح 95 ، باب 41».
832 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنّى عن سدير الصّيرفي قال :
سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول : انّ من سعادة الرّجل ان يكون له الولد ، يعرف فيه شبه خلقه وخلقه وشمائله ؛ وانّي لأعرف من ابني هذا شبه خَلقى وخُلقى وشمائلي ؛ - يعني اباعبداللّه عليهالسلام -.
«الكافي ، ج 1 ، ص 306 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 4 ، ح 2. البحار ، ج 104 ، ص 95 ، ح 37 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن أبي ابراهيم عليهالسلام. الوسائل ج 21 ، ص 356 ، ح 27285 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي.
833 : مكارم الاخلاق : عن الصّادق عليهالسلام قال :
من نعم اللّه عزّ وجلّ على الرّجل ان يشبهه ولده.
«البحار ، ج 104 ، ص 93 ، ح 28».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 15 ، ص 219 ، ح 3 ، باب 105 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4708 ، باب 2 ، مرسلا.
834 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من نعمة اللّه على الرّجل ان يشبهه ولده.
«الكافي ، ج 6 ، ص 4 ، ح 1».
835 : كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن ابيه موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال :
من نعمة اللّه على الرّجل ان يشبه والده.
«البحار ، ج 74 ، ص 84 ، ح 94».
836 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن سليمان عن جعفر بن محمّد بن اسماعيل بن الخطّاب :
انّه كتب اليه يسأله عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه ، وكان يطؤها ، فدخل يوما إلى منزله ، فأصاب معها رجلا تحدّثه ، فاستراب بها فهدّد الجارية ، فأقرّت انّ الرّجل فجر بها ؛ ثمّ انّها حبلت فأتت بولد. فكتب عليهالسلام : ان كان الولد لك أو فيه مشابهة منك ، فلا تبعهما ، فانّ ذلك لا يحلّ لك ؛ وان كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع امّه.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 168 ، ح 26809 ، باب 55».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 180 ، ح 55. الاستبصار ، ج 3 ، ص 367 ، ح 8.
837 : قرب الأسناد : هارون عن ابن صدقة عن الصّادق عن ابيه عليهالسلام انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
انّ من سعادة المرء المسلم : ان يشبهه ولده ؛ والمرأة الجملاء ذات دين ؛ والمركب الهنيء ؛ والمسكن الواسع.
«البحار ، ج 104 ، ص 101 ، ح 87».
838 : مجمع البيان : وروى عن الرّضا عن آبائه : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال لرجل :
ما ولد لك؟ قال : يا رسول اللّه وما عسى ان يولد لي امّا غلاما وامّا جارية ؛ قال : فمن يشبه؟ قال : يشبه امّه أو اباه ؛ فقال صلىاللّهعليهوآله : لا تقل هكذا ، انّ النّطفة اذا استقرّت في الرّحم احضرها اللّه كلّ
نسب بينها وبين آدم ، اما قرأت هذه الآية : «في ايّ صورة ما شاء ركّبك»؟ اي فيما بينك وبين آدم.
«البحار ، ج 7 ، ص 94 ، باب 5».
مآخذ اخرى : مجمع البيان ، ج 5 ، ص 449. البحار ، ج 60 ، ص 385 ، ح 124 ، باب 41 نقلا عن الدّر المنثور ، عن عليّ بن رياح عن ابيه عن جدّه ، انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
839 : علل الشّرايع : عن عليّ بن حاتم - في ما كتب إليّ - عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : المولود يشبه اباه وعمّه. قال : اذا سبق ماء الرّجل ماء المرأة فالولد يشبه اباه وعمّه ، واذا سبق ماء المرأة ماء الرّجل يشبه الولد امّه وخاله.
«البحار ، ج 60 ، ص 338 ، ح 17 ، باب 41».
840 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن نوح بن شعيب رفعه عن عبد اللّه بن سنان عن بعض اصحابه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اتى رجل من الأنصار رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقال : هذه ابنة عمّي وامرأتي ، لا اعلم الاّ خيرا ؛ وقد اتتنى بولد شديد السّواد ، منتشر المنخرين ، جعد قطط افطس الأنف ، لا اعرف شبهه في اخوالي ولا في اجدادي ، فقال لامراته : ما تقولين؟ قالت : لا ، والّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما اقعدت مقعده منّي منذ ملكني احدا غيره. قال : فنكس رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله رأسه مليّا ، ثمّ رفع بصره إلى السّماء ، ثمّ اقبل على الرّجل فقال : يا هذا ، انّه ليس من احد الاّ بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلّها تضرب في النّسب ، فاذا وقعت النّطفة في الرّحم ، اضطربت تلك العروق تسأل اللّه الشّبه لها ، فهذا من تلك العروق الّتي لم تدركها اجدادك ولا اجداد اجدادك ؛ خذى اليك ابنك. فقالت المرأة : فرّجت عنّي يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 503 ، ح 27701 ، باب 105».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 561 ، ح 23.
841 : علل الشّرايع : عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام فقلت له : انّ الرّجل ربما اشبه اخواله وربما اشبه عمومته. فقال : انّ نطفة الرّجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة ، فان غلبت نطفة الرّجل نطفة المرأة ، اشبه
الرّجل اباه وعمومته ، وان غلبت نطفة المرأة نطفة الرّجل اشبه الرّجل اخواله.
«البحار ، ج 60 ، ص 338 ، ح 16 ، باب 41».
842 : اقول : وجدت في بعض الكتب القديمة ... مسائل عبد اللّه بن سلام ، وكان اسمه «اسماويل» ، فسمّاه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عبد اللّه ؛ عن ابن عبّاس رضي اللّه عنه قال :
لمّا بعث النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، امر عليّا ان يكتب كتابا إلى الكفّار وإلى النّصارى وإلى اليهود ؛ فكتب كتابا املأه جبرئيل على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. فكتب :
«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من محمّد رسول اللّه إلى يهود خيبر. امّا بعد : فانّ الأرض للّه والعاقبة للمتّقين. والسّلام على من اتّبع الهدى ، ولا حول ولا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم».
ثمّ ختم الكتاب وارسله إلى يهود خيبر ، فلمّا وصل الكتاب اليهم اتوا إلى شيخهم ابن سلام ... فقال : انا اروح اليه واسأله عن اشياء من التّوراة فان اجابني عنها دخلت في دينه وخلّيت دين اليهوديّة. وقام واخذ التّوراة واستخرج منها الف مسألة واربعمأة مسألة واربع مسائل ، من غامض المسائل ؛ فأخذها واتى بها إلى محمّد وهو في مسجده ، فقال : ... فأخبرني عن مولود لم يشبه اباه وربما اشبه خاله وربما اشبه عمّه ؛ قال : يابن سلام اذا جامع الرّجل امرأته فان غلبت شهوة المرأة على شهوة الرّجل ، خرج الولد إلى خاله ؛ وان غلبت شهوة الرّجل على شهوة المرأة خرج إلى عمّه ؛ وان استويا خرج الولد إلى امّه وابيه. قال : صدقت يا محمّد. (في الرّواية الأخرى هكذا : قال : فأخبرني عن المولود اذا لم يشبه اباه وربما يشبه خاله وعمّه قال : اذا جامع الرّجل امرأته فان غلبت شهوة الرّجل شهوة المرأة خرج الرّجل بأبيه اشبه ؛ وان غلبت شهوة المرأة خرج الولد بأمّه اشبه ؛ وان استويا خرج شبيها بهما ؛ فان سبقت شهوة الرّجل خرج الولد بعمّه اشبه وان سبقت شهوة المرأة كان الولد بخاله اشبه قال : صدقت). رجعنا إلى الرّواية الأولى ؛ قال : فأخبرني هل يعذب اللّه عبده بلا حجّة قال : معاذ اللّه يابن سلام انّ اللّه تبارك وتعالى عدل ، لا يجور في قضائه ؛ قال : صدقت. قال : فأخبرني عن اطفال المشركين في الجنّة ام في النّار؟ قال : يابن سلام ، اللّه اولى بهم ولكن اذا كان يوم القيامة وجمع الخلق لفصل القضاء ، امر اللّه تعالى بأطفال المشركين فيؤتى بهم فيقول لهم : عبادي وابناء عبادي وامائي ، من ربّكم ، وما دينكم ، وما اعمالكم؟ فيقولون : اللّهمّ انت ربّنا ، وانت خالقنا ولم نكن شيئا ، وامتّنا ولم تجعل لنا لسانا ننطق به ، ولا عقلا نعقل به ، ولا قوّة في الأعضاء نتعبّد بها ، ولا علم لنا الاّ ما علّمتنا ، فيقول اللّه لهم وهو اجلّ قائل : فالآن لكم السنة ، وعقول وقوّة للحركة فى
الأعضاء ، فان امرتكم بأمر يا عبادي تفعلوه؟ فيقولون : السّمع والطّاعة لك يا الهنا وخالقنا ورازقنا ومالكنا ؛ فيأمر اللّه تعالى [مالكا] فتزجر جهنم حتّى تفور ، ويأمر اطفال المشركين : القوا انفسكم في تلك النّار. فمن سبق له في علم اللّه ان يكون سعيدا القى نفسه فيها ، فتكون النّار عليه بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم خليل الرّحمن ، ومن سبق له في علم اللّه ان يكون شقيّا امتنع ان يلقى نفسه في تلك النّار ، فيكونون تبعا لآبائهم وامّهاتهم في النّار ؛ والفرقة الأخرى يخرجون إلى الجنّة مع المؤمنين. قال : صدقت .... فأخبرني ما يصنع اللّه بالطّفل الصّغير والشّيخ الكبير؟ قال : يابن سلام من كان مؤمنا باللّه ، سارت به الملائكة وانقضّت النّار عن وجهه ، ومن كان كافرا تلفح وجهه النّار حتّى يؤتى به إلى بيت المقدس. قال : صدقت يا محمّد ؛ الخبر.
«البحار ، ج 60 ، ص 241 ، 251 ، 252 ، 260 ، باب 37».
843 : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهماالسلام قال :
اقبل رجل من الأنصار إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه ، هذه بنت عمّي وانا فلان بن فلان ، حتّى عدّ عشرة آباء ، وهي [فلانة] بنت فلان ، حتّى عدّ عشرة آباء ، وليس في حسبي ولا في حسبها حبشيّ ، وانّها وضعت هذا الحبشي ؛ فأطرق رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله طويلا ثم رفع رأسه فقال : انّ لك تسعة وتسعين عرقا ، ولها تسعة وتسعين عرقا ، فاذا اشتملت ، اضطربت العروق وسأل اللّه عزّ وجلّ كلّ عرق منها ان يذهب الشّبه اليه ؛ قم ، فانّه ولدك ولم يأتك الاّ من عرق منك أو عرق منها. قال : فقام الرّجل واخذ بيد امرأته وازداد بها وبولدها عجبا.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 196 ، ح 17995 ، باب 76».
844 : علل الشّرايع : حدّثنا عليّ بن احمد بن محمّد رضي اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد باسناده رفعه قال :
اتى عليّ بن ابيطالب عليهالسلام يهودى ، فقال : يا امير المؤمنين انّي اسألك عن اشياء ، ان انت اخبرتني بها اسلمت. قال على عليهالسلام : سلني يا يهوديّ عمّا بدا لك ، فانّك لا تصيب احدا اعلم منّا أهل البيت. فقال له اليهوديّ : اخبرني عن قرار هذه الأرض ، على ما هو؟ وعن شبه الولد اعمامه واخواله ، ومن ايّ النّطفتين يكون الشّعر واللّحم والعظم والعصب؟ ... فقال عليهالسلام : ... وامّا شبه الولد اعمامه واخواله ، فاذا سبق نطفة الرّجل نطفة المرأة إلى الرّحم ، خرج شبه الولد الى
اعمامه ؛ ومن نطفة الرّجل يكون العظم والعصب ؛ واذا سبق نطفة المرأة نطفة الرّجل إلى الرّحم ، خرج شبه الولد إلى اخواله ؛ ومن نطفتها يكون الشّعر والجلد واللّحم ، لأنّها صفراء رقيقة ....
«البحار ، ج 10 ، ص 12 ، ح 7».
مآخذ اخرى : البحار ج 60 ص 338 ، ح 15 ، نقلا عن العلل.
845 : علل الشّرايع : عن عليّ بن احمد بن محمّد عن حمزة بن القاسم العلوي عن عليّ بن الحسين بن الجنيد البزّاز عن ابراهيم بن موسى الفرّاء عن محمّد بن ثور عن معمّر بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللّه بن مرّة عن ثوبان قال :
انّ يهوديّا جاء إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا محمّد اسألك عن شيء لا يعلمه الاّ نبيّ. قال : وما هو؟ قال : عن شبه الولد اباه وامّه. قال صلىاللّهعليهوآله : ماء الرّجل ابيض غليظ ، وماء المرأة اصفر رقيق ، فاذا علا ماء الرّجل ماء المرأة كان الولد ذكرا باذن اللّه عزّ وجلّ ؛ ومن قبل ذلك يكون الشّبه ؛ واذا علا ماء المرأة ماء الرّجل ، خرج الولد انثى باذن اللّه عزّ وجلّ ومن قبل ذلك يكون الشّبه.
«البحار ، ج 60 ، ص 336 ، ح 10 ، باب 41».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 9 ، ص 292 ، ح 4 ، نقلا عن الاحتجاج ، عن ثوبان ؛ وج 60 ، ص 382 ، ح 101 ، باب 41 ، نقلا عن الدّرّ المنثور عن ابن عبّاس.
846 : علل الشّرايع : أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن معبد (و في نسخة عن ابن سعيد) عن الحسين بن خالد عن اسحاق قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الرّجل آتيه اكلّمه ببعض كلامي فيعرف كلّه ؛ ومنهم من آتيه فأكلّمه بالكلام فيستوفي كلامي كلّه ، ثمّ يردّه عليّ كما كلّمته ؛ ومنهم من آتيه فأكلّمه فيقول : اعد عليّ. فقال : يا اسحاق أو ما تدرى لم هذا؟ قلت : لا ؛ قال : الّذي تكلّمه ببعض كلامك فيعرف كلّه فذاك من عجنت نطفته بعقله ؛ وامّا الّذي تكلّمه فيستوفى كلامك ثمّ يجيبك على كلامك فذاك الّذي ركّب عقله في بطن امّه ؛ وامّا الّذي تكلّمه بالكلام فيقول : اعد عليّ ، فذاك الّذي ركّب عقله فيه بعد ما كبر ، فهو يقول : اعد عليّ.
«البحار ، ج 1 ، ص 97 ، ح 10 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ج 1 ، ص 26 ، ح 27 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الهيثم بن أبي مسروق النّهدي عن الحسين بن خالد عن اسحاق بن عمّار.
847 : علل الشّرايع وعيون اخبار الرّضا : عن ابيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه وعبد اللّه بن جعفر الحميري ومحمّد بن يحيى العطّار واحمد بن ادريس جميعا عن احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن أبي هاشم داوود بن قاسم الجعفري عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الثّاني عليهالسلام قال :
اقبل امير المؤمنين عليهالسلام ذات يوم ومعه الحسن بن عليّ عليهالسلام وسلمان الفارسي رحمه اللّه ، وامير المؤمنين متّكىء على يد سلمان ، ودخل مسجد الحرام اذ اقبل رجل حسن الهيئة واللّباس فسلّم على امير المؤمنين عليهالسلام ، فردّ عليه «السّلام» فجلس ، ثمّ قال : يا امير المؤمنين ، اسألك عن ثلاث مسائل ، ان اخبرتني بهنّ علمت انّ القوم ركبوا من امرك ما اقضي عليهم انهم ليسوا مأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم ؛ وان تكن الأخرى ، علمت انّك وهم شرع سواء. فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : سلني عمّا بدا لك. فقال : اخبرني عن الرّجل اذا نام اين تذهب روحه؟ وعن الرّجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرّجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ فالتفت امير المؤمنين عليهالسلام إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام فقال يا ابامحمّد اجبه ؛ فقال عليهالسلام : ... امّا ما ذكرت من امر المولود الّذي يشبه اعمامه واخواله ، فانّ الرّجل اذا اتى اهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فاستكنت تلك النّطفة في جوف الرّحم ، خرج الولد يشبه اباه وامّه ؛ وان هو اتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النّطفة ، فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق ، فان وقعت على عرق من عروق الأعمام اشبه الولد اعمامه ، وان وقعت على عرق من عروق الأخوال اشبه الولد اخواله ؛ فقال الرّجل : اشهد ان لا اله الاّ اللّه ؛ الحديث.
«البحار ، ج 61 ، ص 36 ، ح 8 ، باب 42».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 36 ، ص 415 ، ح 1 ، باب 48 ، نقلا عن كمال الدّين وعيون الأخبار ؛ وج 60 ، ص 359 ، ح 48 ، باب 41 ، ونقلا عن ، نقلا عن العلل ، عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد البرقي عن أبي هاشم الجعفري عن أبي جعفر الثّاني عليهالسلام ؛ وج 61 ، ص 39 ، ح 9 ، باب 42 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن داوود بن القاسم الجعفري عن أبي جعفر الثّاني عليهالسلام.
848 : الدّر المنثور : عن انس قال :
سأل عبد اللّه بن سلام ، النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : ما ينزع الولد إلى ابيه وإلى امّه؟ قال : اخبرني جبرئيل ، انّه اذا سبق ماء الرّجل ماء المرأة نزع اليه الولد ، واذا سبق ماء المرأة ماء الرّجل ، نزع اليها.
«البحار ، ج 60 ، ص 382 ، ح 102 ، باب 41».
849 : علل الشّرايع : الطّالقاني عن محمّد بن يوسف الحلاّل عن أبي جعفر محمّد بن الخليل المحرمي عن عبد اللّه بن بكر المسمعي عن حميد الطّويل عن انس بن مالك قال :
سمع عبد اللّه بن سلام بقدوم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وهو في ارض يحترث ، فأتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : انّي اسألك عن ثلاث ، لا يعلمهنّ الاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ : ما اوّل اشراط السّاعة؟ وما اوّل طعام أهل الجنّة؟ وما ينزع الولد إلى ابيه أو إلى امّه؟ قال صلىاللّهعليهوآله : اخبرني بهنّ جبرئيل عليهالسلام آنفا ؛ قال : هل اخبرك جبرئيل؟ قال : نعم. قال : ذلك عدوّ اليهود من الملائكة. قال : ثمّ قرء هذه الآية : «قل من كان عدوّا لجبريل فانّه نزّله على قلبك باذن اللّه». امّا اوّل اشراط السّاعة : فنار تحشر النّاس من المشرق إلى المغرب ؛ وامّا اوّل طعام يأكله أهل الجنّة : فزيادة كبد الحوت ؛ واذا سبق ماء الرّجل ماء المرأة نزع الولد اليه ؛ الخبر.
«البحار ، ج 9 ، ص 303 ، ح 7».
850 : قصص الأنبياء : الصّدوق عن عبد اللّه بن حامد عن محمّد بن حمدويه عن محمّد بن عبدالكريم عن وهب بن جرير عن ابيه عن محمّد بن اسحاق عن عبداللّه بن عبدالرّحمن بن أبي الحسين عن شهربن حوشب قال :
لمّا قدم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله المدينه اتاه رهط من اليهود فقالوا : انّا سائلوك عن اربع خصال ، فان اخبرتنا عنه صدّقناك وآمنّا بك. فقال : عليكم بذلك عهد اللّه وميثاقه؟ قالوا : نعم. قال : سلوا عمّا بدا لكم. قالوا : عن الشّبه ، كيف يكون من المرأة وانّما النّطفة للرّجل؟ فقال : انشدكم باللّه أتعلمون انّ نطفة الرّجل بيضاء غليظة وانّ نطفة المرأة حمراء رقيقة ، فأيّتهما غلبت صاحبتها ، كانت لها الشّبه. قالوا : اللّهمّ نعم ؛ الخبر.
«البحار ، ج 9 ، ص 307 ، ح 9».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 366 ، ح 64 ، باب 41 ، نقلا عن القصص باسناده إلى الصّدوق.
851 : الخصال : المظفّر العلوي عن ابن العيّاشيّ عن ابيه عن عبد اللّه بن محمّد بن خالد الطّيالسي عن ابيه عن الأزدي عن حمزة بن حمران عن ابيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لقد نظر عليّ بن الحسين عليهالسلام يوم عرفة إلى قوم يسألون النّاس ؛ فقال : ويحكم ، أغير اللّه تسألون في مثل هذا اليوم؟ انّه ليرجى في هذا اليوم لما في بطون الحبالى ان يكون سعيدا.
«البحار ، ج 99 ، ص 252 ، ح 9 ، باب 47».
852 : امالي الصّدوق : أبي عن عليّ عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن الكناني عن الصّادق عليهالسلام قال :
قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الشّقيّ من شقي في بطن امّه ؛ الخبر.
«البحار ، ج 5 ، ص 153 ، ح 1 ، باب 6».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 377 ، ح 5778 ، باب 2 ، مرسلا. البحار ، ج 77 ، ص 135 ، ح 43 ، باب 6 ، نقلا عن الاختصاص ؛ وص 176 ، ح 9 ، باب 7 ، نقلا عن كتاب الامامة التّبصرة عن هارون بن موسى عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن اسباط عن ابن فضّال عن الصّادق عليهالسلام عن ابيه عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
853 : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي عن احمد بن عديس عن ابان بن عثمان عن أبي الصّباح قال :
سمعت كلاما يروي عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وعن عليّ عليهالسلام وعن ابن مسعود ، فعرضته على أبي عبداللّه عليهالسلام ، فقال : هذا قول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «الشّقيّ من شقي في بطن امّه».
«الوسائل ، ج 27 ، ص 84 ، ح 33273 ، باب 8».
854 : التّوحيد : محمّد بن احمد العلوي عن ابن قتيبة عن الفضل عن ابن أبي عمير قال :
سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن معنى قول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «الشّقيّ من شقي في بطن امّه والسّعيد من سعد في بطن امّه» ؛ فقال : الشّقيّ من علم اللّه وهو في بطن امّه انّه سيعمل اعمال الأشقياء ، والسّعيد من علم اللّه وهو في بطن امّه انّه سيعمل اعمال السّعداء.
«البحار ، ج 5 ، ص 157 ، ح 10 ، باب 6».
855 : الخصال : القطّان وعليّ بن احمد بن موسى عن ابن زكريّا القطّان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبي معاوية الضّرير عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهالسلام.
قال ابن حبيب : وحدّثني عبد اللّه بن محمّد بن ناطويه عن عليّ بن عبد المؤمن الزّعفراني عن مسلم بن خالد الزّنجي عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليهمالسلام.
قال ابن حبيب : وحدّثني الحسن بن سنان عن ابيه عن محمّد بن خالد البرقي عن مسلم بن خالد عن جعفر بن محمّد.
قالوا كلّهم :
ثلاثة عشر صنفا - وقال تميم : ستّه عشر صنفا - من امّة جدّي صلىاللّهعليهوآله لا يحبّونا ولا يحبّبونا إلى النّاس ، ويبغضونا ولا يتولونا ، ويخذلونا ويخذلون النّاس عنّا ؛ فهم اعداؤنا حقّا ؛ لهم نار
جهنّم ؛ ولهم عذاب الحريق. قال : قلت : بيّنهم لي يا ابة ، وقاك اللّه شرّهم. قال : الزّائد في خلقه ، فلا ترى احدا من النّاس في خلقه زيادة الاّ وجدته لنا مناصبا ، ولم تجده لنا مواليا ؛ والنّاقص الخلق من الرّجال ، فلا ترى للّه عزّ وجلّ خلقا ناقص الخلقة الاّ وجدت في قلبه علينا غلاّ ؛ والأعور باليمين للولادة ، فلا ترى للّه خلقا ولد اعور اليمين الاّ كان لنا محاربا ولأعدائنا مسالما ؛ والغربيب من الرّجال ، فلا ترى للّه عزّ وجلّ خلقا غربيبا ، وهو الّذي قد طال عمره فلم يبيضّ شعره وترى لحيته مثل حنك الغراب ، الاّ كان علينا مؤلبا ، ولأعدائنا مكاثرا ؛ والحلكوك من الرّجال ، فلا ترى منهم احدا الاّ كان لنا شتّاما ولأعدائنا مدّاحا ؛ والأقرع من الرّجال ، فلا ترى رجلا به قرع الاّ وجدته همّازا لمّازا مشّاء بالنّميمة علينا ؛ والمفصّص بالخضرة من الرّجال ، فلا ترى منهم احدا وهم كثيرون الاّ وجدته يلقانا بوجه ويستدبرنا بآخر ، يبتغي لنا الغوائل ؛ والمنبوذ من الرّجال ، فلا تلقى منهم احدا الاّ وجدته لنا عدوّا مضلاّ مبينا ؛ والأبرص من الرّجال ، فلا تلقى منهم احدا الاّ وجدته يرصد لنا المراصد ، ويقعد لنا ولشيعتنا مقعدا ليضلّنا بزعمه عن سواء السّبيل ؛ والمجذوم ، وهم حصب جهنّم ، هم لها واردون ؛ والمنكوح فلا ترى منهم احدا الاّ وجدته يتغنّى بهجائنا ويؤلب علينا ؛ وأهل مدينة تدعى سجستان ، هم لنا أهل عداوة ونصب ، وهم شرّ الخلق والخليقة ، عليهم من العذاب ما على فرعون وهامان وقارون ؛ وأهل مدينه تدعى الرّي هم اعداء اللّه واعداء رسوله واعداء أهل بيته يرون حرب أهل بيت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله جهادا ، ومالهم مغنما ، ولهم عذاب الخزي في الحياة الدّنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم ؛ وأهل مدينة تدعى الموصل هم شرّ من على وجه الأرض ؛ وأهل مدينة تسمّى الزّوراء ، تبنى في آخر الزّمان يستشفون بدمائنا ويتقرّبون ببغضنا ، يوالون في عداوتنا ويرون حربنا فرضا وقتالنا حتما ؛ يا بنىّ فاحذر هؤلاء ثمّ احذرهم فانّه لا يخلو اثنان منهم بواحد من اهلك الاّ همّوا بقتله. واللّفظ لتميم من اوّل الحديث إلى آخره.
«البحار ، ج 5 ، ص 278 ، ح 8 ، باب 11».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 72 ، ص 210 ، ح 4 ، باب 108 ، نقلا عن الخصال : القطّان وابن موسى معا عن ابن زكريّا عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصّادق عليهالسلام ؛ وابن حبيب عن عبداللّه بن محمّد بن باطويه عن عليّ بن عبدالمؤمن الزّعفراني عن مسلم بن خالد الزّنجي عن الصّادق عليهالسلام عن ابيه عن جدّه عليهماالسلام. وابن حبيب عن الحسن بن شيبان عن ابيه عن محمّد بن خالد عن مسلم بن خالد عن جعفر بن محمّد.
856 : تفسير عليّ بن ابراهيم : في رواية أبي الجارود :
قوله : «كما بدءكم تعودون فريقا هدى وفريقا حقّ عليهم الضّلالة» ، قال : خلقهم حين خلقهم مؤمنا وكافرا ، وشقيّا وسعيدا ، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتد وضالّ. يقول : «انّهم اتّخذوا الشّياطين اولياء من دون اللّه ويحسبون انّهم مهتدون» ، وهم القدريّة الّذين يقولون : لا قدر ، ويزعمون انّهم قادرون على الهدى والضّلالة ، وذلك اليهم ، ان شاؤوا اهتدوا وان شاؤوا ضلّوا ، وهم مجوس هذه الأمّة. وكذّب اعداء اللّه المشية والقدرة للّه ؛ «كما بدءكم تعودون» ؛ مَن خلقه اللّه شقيّا يوم خلقه كذلك يعود اليه ، ومن خلقه سعيدا يوم خلقه كذلك يعود اليه سعيدا. قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «الشّقيّ من شقي في بطن امّه والسّعيد من سعد في بطن امّه».
«البحار ، ج 5 ، ص 9 ، ح 13 ، باب 1».
857 : علل الشّرايع : أبي عن احمد بن ادريس عن ابن أبي الخطّاب عن ابن بشير عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اللّه تبارك وتعالى اذا اراد ان يخلق خلقا ، جمع كلّ صورة بينه وبين ابيه إلى آدم ، ثمّ خلقه على صورة احدهم ؛ فلا يقولنّ احد هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي.
«البحار ، ج 104 ، ص 103 ، ح 96».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 504 ، ح 27704 ، باب 105 ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4709 ، باب 2 ، مرسلا.
858 : روى صفوان بن يحيى عن أبي الصّباح الكناني قال : قلت للصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام :
اخبرني عن هذا القول : ... «والشّقيّ من شقي في بطن امّه والسّعيد من وعظ بغيره» و ... و «شرّ المآكل اكل مال اليتيم ظلما» ... فقال الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام : هذا قول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 402 ، ح 5868 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 21 ، ص 210 ، ح 2 ، باب 29 ؛ وج 77 ، ص 116 ، ح 8 ، باب 6 ، نقلا عن تفسير القمي ؛ وعن امالي الصّدوق : عن ابيه عن عليّ عن ابيه عن صفوان عن الكناني ؛ وعن كتابي حسين بن سعيد ، عن الجوهري وفضّالة عن ابان بن عثمان عن الصّباح بن سيابة.
859 : علل الشّرايع والخصال : الطّالقاني عن الحسن بن عليّ العدوى عن عبّاد بن صهيب عن ابيه عن جدّه عن الرّبيع ، صاحب المنصور قال :
حضر ابو عبداللّه جعفر بن محمّد الصّادق عليهالسلام مجلس المنصور يوما وعنده رجل من الهند ، يقرء كتب الطّبّ. فجعل ابو عبداللّه الصّادق جعفر بن محمّد عليهالسلام ينصت لقرائته. فلمّا فرغ
الهندي قال له : يا اباعبداللّه أتريد ممّا معي شيئا؟ قال : لا ، فانّ ما معي خير ممّا معك ؛ قال : وما هو؟ قال : اداوي الحارّ بالبارد والبارد بالحارّ والرّطب باليابس ... قال عليهالسلام : فلم كانت الكلية كحبّ اللّوبيا؟ قال : لا اعلم .... فقال الصّادق عليهالسلام : ... وجعلت الكلية كحبّ اللّوبيا لأنّ عليها مصبّ المنيّ نقطة بعد نقطة ، فلو كانت مربّعة أو مدوّرة ، احتبست النّطفة الأولى إلى الثّانيه ، فلا يلتذّ بخروجها الحيّ ، اذ المنيّ ينزل من فقار الظّهر إلى الكلية ، فهي كالدّودة تنقبض وتنبسط ، ترميه اوّلا فأوّلا إلى المثانة كالبندقة من القوس ؛ وجعل طيّ الرّكبة إلى خلف لأنّ الانسان يمشي إلى ما بين يديه فيعتدل الحركات ولو لا ذلك لسقط في المشي ؛ وجعلت القدم مخصرة لأنّ الشّيء اذا وقع على الأرض جميعه ثقل ثقل حجر الرّحى ، فاذا كان على حرفه دفعه الصّبيّ واذا وقع على وجهه ، صعب نقله على الرّجل ؛ فقال له الهندي : من اين لك هذا العلم؟ فقال عليهالسلام : اخذته عن آبائي : عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن جبرئيل عن ربّ العالمين جلّ جلاله الّذي خلق الأجساد والأرواح. فقال الهندي : صدقت ، وانا اشهد ان لا اله الاّ اللّه وانّ محمّدا رسول اللّه وعبده ، وانّك اعلم أهل زمانك.
«البحار ، ج 10 ، ص 205 ، ح 9 ، باب 13».
860 : تفسير عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا بلغ الولد اربعة اشهر فقد صار فيه الحياة ؛ الخبر.
«البحار ، ج 60 ، ص 337 ، ح 11 ، باب 41».
861 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينه عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : «حنفاء للّه غير مشركين به» ؛ قال : الحنيفيّة من الفطرة الّتي فطر اللّه النّاس عليها لا تبديل لخلق اللّه. قال : فطرهم على المعرفة به. قال زرارة : وسألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : «واذ اخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذرّيّتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربّكم قالوا بلى» الآية. قال : اخرج من ظهر آدم ذرّيّته إلى يوم القيامة ، فخرجوا كالذّر ، فعرفهم واراهم نفسه ، ولو لا ذلك لم يعرف احد ربّه. وقال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : كلّ مولود يولد على الفطرة ، يعني المعرفة بأنّ اللّه عزّ وجلّ خالقه ، كذلك قوله : «ولئن سألتهم من خلق السّماوات والأرض ليقولنّ اللّه».
«الكافي ، ج 2 ، ص 12 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 67 ، ص 135 ، ح 7 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي.
862 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضّال عن ابن أبي جميله عن محمّد الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّ وجلّ : «فطرة اللّه الّتي فطر النّاس عليها» قال : فطرهم على التّوحيد.
«الكافي ، ج 2 ، ص 13 ، ح 5».
863 : المحاسن : بعض اصحابنا عن عبادبن صهيب عن يعقوب عن يحيى بن المساور عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال موسى بن عمران : يا ربّ ايّ الأعمال افضل عندك؟ فقال : حبّ الأطفال فانّ فطرتهم على توحيدي فانّ امتّهم ادخلهم برحمتي جنّتي.
«البحار ، ج 104 ، ص 105 ، ح 103».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 114 ، ح 17695 ، باب 2 ، نقلا عن المحاسن ، عن بعض اصحابنا عن عبادبن صهيب عن يعقوب عن يحيى بن المساور عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
864 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن النّعمان عن سلام بن المستنير قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «مخلّقة وغير مخلّقة» ؛ فقال : «المخلّقة» ، هم الذّرّ الّذين خلقهم اللّه في صلب آدم عليهالسلام ، اخذ عليهم الميثاق ، ثمّ اجراهم في اصلاب الرّجال وارحام النّساء ، وهم الّذين يخرجون إلى الدّنيا حتّى يسألوا عن الميثاق ؛ وامّا قوله : «وغير مخلّقة» ، فهم كلّ نسمة لم يخلقهم اللّه في صلب آدم عليهالسلام حين خلق الذّرّ ، واخذ عليهم الميثاق وهم النّطف من العزل والسّقط قبل ان ينفخ فيه الرّوح والحياة والبقاء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 12 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 343 ، ح 28 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
865 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال :
قلت له : انّي قد اشفقت من دعوة أبي عبداللّه عليهالسلام على يقطين وما ولد. فقال : يا ابا الحسن ليس حيث تذهب ؛ انّما المؤمن في صلب الكافر بمنزلة الحصاة في اللّبنة ، يجيء المطر فيغسل اللّبنة ولا يضرّ الحصاة شيئا.
«الكافي ، ج 2 ، ص 13 ، ح 2».
866 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن رجل عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
انّ اللّه عزّ وجلّ خلق النّبيّين من طينة علّيّين ، قلوبهم وابدانهم ؛ وخلق قلوب المؤمنين من
تلك الطّينة ، و [جعل] خلق ابدان المؤمنين من دون ذلك ؛ وخلق الكفّار من طينة سجّين ، قلوبهم وابدانهم ؛ فخلط بين الطّينتين ؛ فمن هذا يلد المؤمنُ الكافرَ ، ويلد الكافرُ المؤمنَ ؛ ومن ههنا يصيب المؤمن السّيّئة ؛ ومن ههنا يصيب الكافر الحسنة ؛ فقلوب المؤمنين تحنّ إلى ما خلقوا منه ، وقلوب الكافرين تحنّ إلى ما خلقوا منه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 2 ، ح 1».
867 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب :
ممّا اجاب الرّضا عليهالسلام بحضرة المأمون لصباح بن نصر الهندي وعمران الصّابي عن مسائلهما ... قال : عمران : ما بال الرّجل اذا كان مؤنّثا والمرأة اذا كانت مذكّرة؟ قال عليهالسلام : علّة ذلك : انّ المرأة اذا حملت وصار الغلام منها في الرّحم موضع الجارية ، كان مؤنّثا ، واذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكّرة ؛ وذلك انّ موضع الغلام في الرّحم ممّا يلي ميامنها ، والجارية ممّا يلي مياسرها ؛ وربما ولدت المرأة ولدين في بطن واحد ، فان عظم ثدياها جميعا ، تحمل توامين ، وان عظم احد ثدييها ، كان ذلك دليلا على انّها تلد واحدا ؛ الاّ انّه اذا كان الثّدي الأيمن اعظم ، كان المولود ذكرا ، واذا كان الأيسر اعظم ، كان المولود انثى. واذا كانت حاملا فضمر ثديها الأيمن ، فانّها تسقط غلاما ، واذا ضمر ثديها الأيسر ، فانّها تسقط انثى ؛ واذا ضمرا جميعا ، تسقطهما جميعا. قالا من ايّ شيء الطّول والقصر في الانسان؟ فقال : من قبل النّطفة ، اذا خرجت من الذّكر فاستدارت جاء القصر وان استطالت جاء الطول ؛ الحديث.
«البحار ، ج 6 ، ص 112 ، ح 6 ، باب 23».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 335 ، ح 8 ، باب 41 ، نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب.
868 : العلل لمحمّد بن عليّ بن ابراهيم :
العلّة في زيادة ضلع المرأة على ضلع الرّجل ، لمكان الجنين كي يتّسع جوفها للولد.
«البحار ، ج 61 ، ص 316 ، ح 23 ، باب 47».
869 : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك ؛ فانّ اللّه تعالى يفعل ما يشاء.
«الكافي ، ج 1 ، ص 535 ، ح 2».
870 : الاحتجاج : عن أبي الجارود قال : قال ابوجعفر عليهالسلام :
يا ابا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين؟ قلت : ينكرون علينا انّهما ابنا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. قال : فبأىّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت : بقول اللّه في عيسى بن مريم : «ومن ذرّيّته داوود» - إلى قوله - «وكلّ من الصّالحين» فجعل عيسى من ذرّيّة ابراهيم. واحتججنا عليهم بقوله تعالى : «قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم» قال : فأيّ شيء قالوا؟ قال : قلت : قالوا : قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصّلب. قال : فقال ابو جعفر عليهالسلام : واللّه يا ابا الجارود لأعطينّكها من كتاب اللّه آية تسمّى لصلب رسول اللّه لا يردّها الاّ كافر. قال : قلت : جعلت فداك واين؟ قال : حيث قال اللّه : «حرّمت عليكم امّهاتكم وبناتكم واخواتكم» إلى قوله «وحلائل ابناءكم الّذين من اصلابكم» فسلهم يا ابا الجارود : هل يحلّ لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله نكاح حليلتهما؟ فان قالوا : نعم ، فكذبوا واللّه ؛ وان قالوا : لا ، فهما واللّه ابنا رسول اللّه لصلبه ، وما حرمت عليه الاّ للّصلب.
«البحار ، ج 43 ، ص 232 ، ح 8 ، باب 9».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 43 ، ص 233 ، ح 9 ، باب 9 ، نقلا عن تفسير عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن عبد الصّمد بن بشير عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام.
871 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قوله تعالى : «ولا يحلّ لهنّ ان يكتمن ما خلق اللّه في ارحامهنّ» قال : يعني لا يحلّ لها ان تكتم الحمل اذا طلّقت وهي حبلى ، والزّوج لا يعلم بالحمل ؛ فلا يحلّ لها ان تكتم حملها ، وهو احقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 196 ، ح 28371 ، باب 9».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 188 ، ح 25 ، باب 8 ، نقلا عن تفسير العيّاشىّ.
872 : دعائم الاسلام : روينا عن عليّ وأبي جعفر وأبي عبداللّه : انّهم قالوا :
خمس من النّساء يطلّقن على كلّ حال : الحامل ، والّتي لم يدخل بها زوجها ، والصّغيرة الّتي لم تحض ، والكبيرة الّتي قد يئست من المحيض ، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 298 ، ح 18303 ، باب 19».
873 : الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل ؛ قال : يستبريء رحمها ، الّذي يبيعها ، بخمسة واربعين ليلة ، والّذي يشتريها ، بخمسة واربعين ليلة.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 170 ، ح 17 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 7 ، باب 209 ، كالتّهذيب.
874 : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : ان كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها عدّة وليطأها ان شاء ؛ وان كانت قد بلغت ولم تطمث فانّ عليها العدّة ؛ الحديث.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 171 ، ح 19 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 357 ، ح 1 ، باب 209 ، كالتّهذيب. الكافي ، ج 5 ص 473 ، ح 6 ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 83 ، ح 26583 ، باب 3 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
875 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار - عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن الرّضا عليهالسلام :
في حدّ الجارية الصّغيرة السّنّ الّذي اذا لم تبلغه لم يكن على الرّجل استبراؤها ؛ قال : اذا لم تبلغ استبرئت بشهر ؛ قلت : وان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرّك ان لا تستبرئها ؛ فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : نعم ، تسع سنين.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 85 ، ح 26593 ، باب 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 131 ، ح 4 ، باب 9 ؛ وص 163 ، ح 9 ، باب 8 ، نقلا عن عيون الأخبار.
876 : في رواية جميل ، انّه قال (1):
في الرّجل يطلّق الصّبيّة الّتي لم تبلغ ولا تحمل مثلها ، وقد كان دخل بها ، والمرأة الّتي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، فقال : ليس عليهما عدّة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 513 ، ح 4799».
1) يعني اباعبداللّه أو أبي جعفر عليهماالسلام لكونه في الكافي مرويّا عن احدهما عليهماالسلام.
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 66 ، ح 138 ، باب 36. الكافي ، ج 6 ، ص 84 ، ح 1 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام ؛ وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا. التّهذيب : باسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام. الوسائل ، ج 22 ، ص 178 ، ح 28323 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي والشّيخ.
877 : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الّتي قد يئست من المحيض والّتي لا تحيض مثلها ؛ قال : ليس عليها عدّة.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 66 ، ح 137 ، باب 36».
878 : حسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصوربن حازم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الجارية الّتي لا يخاف عليها الحمل ؛ قال : ليس عليها عدّة.
«الاستبصار ، ج 3 ، ص 357 ، ح 2 ، باب 209».
879 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
ثلاثة يتزوّجن على كلّ حال : الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها؟ قال : اذا اتى لها اقلّ من تسع سنين ؛ والّتي لم يدخل بها ؛ والّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؛ قلت : وما حدّها قال : اذا كان لها خمسون سنة.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 137 ، ح 77 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 22 ، ص 179 ، ح 28324 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي.
880 : عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : الّتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؛ قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : اذا بلغت خمسين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؛ والّتي لم تحض ومثلها لا تحيض ؛ قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فانّها لا تحيض ، ومثلها لا تحيض ؛ والّتي لم يدخل بها.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 469 ، ح 89 ، باب 36».
881 : الدّروع الواقية : قال السّيّد «ره» : فيما نذكره من الرّواية بأدعية ثلاثين فصلا لكلّ يوم من الشّهر فصل منها مرويّه عن الصّادق عليهالسلام بروايات متكثّرة وهي اختيارات الأيّام ودعاؤها ، لكلّ يوم دعاء جديد ، إلى ان قال :
اليوم الأوّل من الشّهر : عن الصّادق عليهالسلام : انّه خلق فيه آدم ، وهو يوم مبارك لطلب الحوائج ، وللدّخول على السّلطان ، وطلب العلم والتّزويج والسّفر والبيع والشّراء واتّخاذ الماشية ، ومن هرب فيه أو ضلّ قدر عليه إلى ثماني ليال ، والمريض فيه يبرء ، والمولود يكون سمحا مرزوقا مباركا عليه.
«البحار ، ج 59 ، ص 56 ، ح 8 ، باب 21».
882 : العدد القويّة : اليوم الثّلاثون : قال مولانا ابو عبداللّه جعفر بن محمّد الصّادق عليهالسلام :
انّه يوم مختار جيّد يصلح لكلّ شيء ، والشّراء والبيع والزّرع والغرس والبناء والتّزويج والسّفر واخراج الدّم.
وفي رواية اخرى : لا تسافر فيه ولا تتعرّض لغيره الاّ المعاملة ، وقلّل فيه الحركة ، والسّفر فيه رديء ؛ ومن ولد فيه ، يكون حليما مباركا ، ويعسر تربيته ويسيء خلقه ، ويرزق رزقا يكون لغيره ، ويمنع من التّمتّع بشيء منه.
وفي رواية اخرى : من ولد فيه كفى كلّ امر يؤذيه ، ويكون المولود فيه مباركا صالحا يرتفع امره ويعلو شأنه ؛ ولد فيه اسماعيل بن ابراهيم عليهماالسلام.
«البحار ، ج 97 ، ص 224 ، 313 ، ح 3 ، باب 1».
883 : روى محمّد بن عليّ الكوفي عن اسماعيل بن مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا وقع الولد في بطن امّه صار وجهه قبل ظهر امّه ان كان ذكرا ، وان كانت انثى صار وجهها قبل بطن امّها ، ويداه على وجنتيه ، وذقنه على ركبتيه كهيئة الحزين المهموم ، فهو كالمصرور منوط بمعاء من سرّته إلى سرّة امّه ، فبتلك السّرّة يغتذى من طعام امّه وشرابها إلى الوقت المقدّر لولادته ، فيبعث اللّه عزّ وجلّ اليه ملكا فيكتب على جبهته شقيّ أو سعيد ، مؤمن أو كافر ، غنيّ أو فقير ، ويكتب اجله ورزقه وسقمه وصحّته ؛ فاذا انقطع الرّزق المقدّر له من سرّة امّه زجره الملك زجرة ، فانقلب فزعا من الزّجرة وصار رأسه قبل المخرج ، فاذا وقع على الأرض دفع إلى هول عظيم وعذاب اليم ؛ ان اصابته ريح أو مسّته يد ، وجد لذلك من الألم ما يجد المسلوخ عنه جلده ؛ يجوع فلا يقدر على الاستطعام ، ويعطش فلا يقدر على الاستسقاء ، ويتوجّع فلا
يقدر على الاستغاثة ؛ فيوكّل اللّه تبارك وتعالى برحمته والشّفقة عليه والمحبه له امّه ، فتقيه الحرّ والبرد بنفسها ، وتكاد تفديه بروحها ، وتصير من التّعطّف عليه بحال لا تبالي ان تجوع اذا شبع ، وتعطش اذا روى ، وتعرى اذا كسى ، وجعل اللّه تعالى ذكره رزقه في ثديي امّه ، في احديهما شرابه وفي الأخرى طعامه ، حتّى اذا رضع آتاه اللّه عزّ وجلّ كلّ يوم بما قدّر له فيه من رزق ؛ فاذا ادرك فهمّه الأهل والمال والشّره والحرص ، ثمّ هو مع ذلك يعرض للآفات والعاهات والبليّات من كلّ وجه ، والملائكة تهديه وترشده ، والشّياطين تضلّه وتغويه ، فهو هالك الاّ ان ينجيه اللّه عزّ وجلّ ، وقد ذكر اللّه تعالى ذكره نسبة الانسان في محكم كتابه ، فقال عزّ وجلّ : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثمّ انشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين. ثمّ انّكم بعد ذلك لميّتون ثمّ انّكم يوم القيامة تبعثون».
«الفقيه ، ج 4 ، ص 413 ، ح 5901».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 60 ، ص 352 ، ح 36 ، باب 41 ، نقلا عن الفقيه.
884 : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي احقّ بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ، انّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك». قال : كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها اذا اراد مجامعتها ، فتقول : لا ادعك لأنّي اخاف ان احمل على ولدي ، ويقول الرّجل : لا اجامعك ؛ انّي اخاف ان تعلّقي فأقتل ولدي ، فنهى اللّه عزّ وجلّ ان تضارّ المرأة وان يضارّ الرّجل المرأة ؛ واما قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» فانّه نهى ان يضارّ بالصّبيّ أو يضارّ امّه في رضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام.
«الكافي ، ج 6 ، ص 103 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 472 ، ح 27615 ، باب 81 ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج 15 ، ص 157 ، ح 17847 ، باب 50 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ. البحار ، ج 104 ، ص 133 ، ح 3 ، باب 7 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
885 : دعائم الاسلام عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه نهى النّساء ان يرضعن يمينا وشمالا يعني كثيرا ؛ وقال : انّهنّ ينسين.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 157 ، ح 17846 ، باب 49».
886 : عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد عن عبّاس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيّا معي ، ولذلك الصّبيّ اخ من ابيه وامّه فيحلّ لي ان اتزوّج ابنته؟ قال : لا بأس.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 323 ، ح 39 ، باب 27».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 323 ، ح 41 ، باب 21 ، عليّ بن الحسن عن محمّد بن الوليد والعبّاس بن عامر عن يونس بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 369 ، ح 25848 ، باب 6 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
887 : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن العبّاس بن عامر عن داوود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال :
الرّضاع بعد الحولين قبل ان يفطم يحرم.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 22 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4667 ، باب 2 ، باسناده عن داوود بن الحصين. الوسائل ، ج 20 ، ص 386 ، ح 25896 ، باب 5 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والفقيه. الاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 22 ، باب 125 ، كالتّهذيب.
888 : روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لو انّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النّكاح.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4670».
889 : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عليّ بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قيل له : انّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ ارضعتها امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامراتاه. فقال ابو جعفر عليهالسلام اخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته الّتي ارضعتها اُوّلا ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها ارضعت ابنتها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 446 ، ح 13».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 68 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 402 ، ح 25938 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي. البحار ،
ج 103 ، ص 324 ، ح 18 ، باب 11 ، نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب ، عن عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام.
890 : وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يتزوّج المرأة فتلد منه ، ثمّ ترضع من لبنها جارية ، أيصلح لولده من غيرها ان يتزوّج تلك الجارية الّتي ارضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من الرّضاعة لأنّ اللّبن لفحل واحد.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4671 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 393 ، ح 25914 ، باب 6 ، نقلا عن الفقيه.
891 : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وعبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو امّ ولده ، قال : تحرم عليه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 445 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 399 ، ح 25931 ، باب 10 ، نقلا عن الكافي.
892 : احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : لو انّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، فسد نكاحه.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 67 ، باب 25».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 444 ، ح 4 ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4670 ، باب 2 ، باسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 399 ، ح 25930 ، باب 10 ، نقلا عن الفقيه.
893 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الرّضاع ، فقال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب.
«الكافي ، ج 5 ، ص 437 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 60 ، باب 21 ؛ وج 7 ، ص 291 ، ح 59 ، باب 21 باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وج 7 ، ص 292 ، ح 61 ، باب 25 ، باسناده عن
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ؛ وح 62 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ بن ابراهيم وعن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج 5 ، ص 437 ، ح 3 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن سرحان عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 372 ، ح 25853 ، باب 1 ؛ وص 428 ، ح 26001 ، باب 7 ؛ وص 371 ، ح 25852 ، باب 1 ؛ وص 373 ، ح 25857 ، باب 1 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي ؛ وعن الصّدوق في المقنع مرسلا ؛ وعن المفيد في المقنعة. المستدرك ، ج 14 ، ص 365 ، ح 16969 ، باب 1 ، نقلا عن الصّدوق في الهداية ، قال : قال الصّادق عليهالسلام ؛ وعن دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
894 : الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال :
يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 63 ، باب 25».
895 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لو انّ رجلا تزوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة فسد نكاحه. قال : وسألته عن امرأة رجل ارضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال : لا ، قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرّضاعة؟ قال : نعم ، من قبل الأب.
«الكافي ، ج 5 ، ص 444 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 403 ، ح 25939 ، باب 15 ، نقلا عن الكافي.
896 : روى عن ايّوب بن نوح قال :
كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام : امرأة ارضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي ان اتزوّج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز ذلك ، لأنّ ولدها قد صار بمنزلة ولدك.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4668 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 321 ، ح 32 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 201 ، ح 9 ، باب 126 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر عن ايّوب بن نوح. الوسائل ، ج 20 ، ص 404 ، ح 25942 ، باب 16 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
897 : عليّ بن الحسن عن السّندي بن الرّبيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته قلت له : انّ اخي تزوّج امرأة فأولدها ، فانطلقت امرأة اخي فأرضعت جارية من عرض النّاس فيحلّ لي ان اتزوّج تلك الجارية الّتي ارضعتها امرأة اخي؟ قال : لا ، انّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 323 ، ح 40 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 373 ، ح 25859 ، باب 1 ؛ والوسائل ، ج 20 ، ص 397 ، ح 25925 ، باب 8 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
898 : كتب عبد اللّه بن جعفر الحميري إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليهالسلام :
في امرأة ارضعت ولد الرّجل أيحلّ لذلك الرّجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقّع عليهالسلام : لا يحلّ ذلك له.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4669».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 447 ، ح 18 ، عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن جعفر.
899 : عبد اللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة ارضعت جارية ، ثمّ ولدت أولاداً ثمّ ارضعت غلاما ، يحلّ للغلام ان يتزوّج تلك الجارية الّتي ارضعت؟ قال : لا ، هي اخته.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 393 ، ح 25915 ، باب 6».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 321 ، ح 1 ، باب 11 ، نقلا عن قرب الأسناد.
900 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال :
قلت له : انّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها ، قال : فقال : كم؟ قال : قلت : شيئا يسيرا ، قال : بارك اللّه لك.
«الكافي ، ج 5 ، ص 444 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 380 ، ح 25879 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي.
901 : روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرايت قول رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب»؟
فسّره لي ؛ فقال : كلّ امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام ، فذلك ، الرّضاع الّذي قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. وكلّ امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام ، فانّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب».
«الفقيه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4665 ، باب 2».
902 : الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت : ما يحرم من الرّضاع؟ قال : ما انبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 6 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 195 ، ح 9 ، باب 125 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 374 ، ح 25861 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الحميري في قرب الأسناد عن احمد وعبداللّه ابنى محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب.
903 : الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لأبيها من الرّضاعة؟ قال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال : قلت : يتزوّج اختها لأمّها من الرّضاعة؟ قال : لا بأس بذلك ، انّ اختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّذي ارضعت الغلام ؛ فاختلف الفحلان ، فلا بأس.
«الاستبصار ، ج 3 ، ص 200 ، ح 6 ، باب 126».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 29 ، باب 21 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن السّاباطي. الوسائل ، ج 20 ، ص 388 ، ح 25903 ، باب 6 ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطي.
904 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصّالح عليهالسلام قال :
قلت له : ارضعت امّي جارية بلبني ؛ فقال : هي اختك من الرّضاع. قال : قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها بلبنه؟ يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم ، هو اخي لأبي وامّي ؛ قال : اللّبن للفحل ، صار ابوك اباها ، وامّك امّها.
والرّضاع لا يثبت الاّ ببيّنة عادلة ؛ ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 322 ، ح 36 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 444 ، ح 3.
905 : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن اسماعيل قال : حدّثني ابوالحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن أبي يعفور قال :
سألته عمّا يحرم من الرّضاع ؛ قال : اذا رضع حتّى يمتلي بطنه فانّ ذلك ينبت اللّحم والدّم ذاك الّذي يحرم.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 316 ، ح 15 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 195 ، ح 13 ، باب 125 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 383 ، ح 25888 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
906 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الّذي يجتمع فيه الرّجال والنّساء ، فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرّجل الّذي بينها وبينه الرّضاع ، وربما استخفّ الرّجل ان ينظر إلى ذلك ، فما الّذي يحرم من الرّضاع؟ فقال : ما انبت اللّحم والدّم ؛ فقلت : وما الّذي ينبت اللّحم والدّم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ؛ قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النّسب فهو ما يحرم من الرّضاع.
«الكافي ، ج 5 ، ص 439 ، ح 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 4 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ح 6 ، باب 125 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة. الوسائل ، ج 20 ، ص 372 ، ح 25854 ، باب 1 ؛ وص 379 ، ح 25877 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي.
907 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبداللّه بن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
قلت له : يحرم من الرّضاع الرّضعة والرّضعتان والثّلاثة ، فقال : لا الاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللّحم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 438 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 3 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ،
ص 193 ، ح 5 ، باب 125 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 381 ، ح 25882 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي.
908 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة ارضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، يحل للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية الّتي ارضعت؟ فقال : اللّبن للفحل.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 390 ، ح 25908 ، باب 6».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الحميري في قرب الأسناد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر مثله. البحار ، ج 103 ، ص 321 ، ح 1 ، باب 11 ، نقلا عن قرب الأسناد. الكافي ، ج 5 ، ص 440 ، ح 4.
909 : دعائم الاسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال في قول اللّه عزّ وجلّ :
«وعلى الوارث مثل ذلك» ؛ الآية. قال : نهى اللّه عزّ وجلّ ان يضارّ بالصّبيّ أو يضارّ بأمّه في رضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ، كما قال اللّه عزّ وجلّ ، كان ذلك اليهما ؛ والفصال هو الفطام.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 158 ، ح 17849 ، باب 50».
910 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده» ، فقال : كانت المراضع ممّا يدفع احداهن الرّجل اذا اراد الجماع ، تقول : لا ادعك ، انّي اخاف ان احبل فأقتل ولدي هذا الّذي ارضعه ؛ وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول : اخاف ان اجامعك فأقتل ولدي ، فيدعها ولا يجامعها ؛ فنهى اللّه عزّ وجلّ عن ذلك ان يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.
«الكافي ، ج 6 ، ص 41 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 189 ، ح 25392 ، باب 102 ؛ وج 21 ، ص 457 ، ح 27573 ، باب 72 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في المقنع مرسلا ؛ وعن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن العيّاشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبداللّه مثله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 418 ، ح 45 ، باب 36 ؛ وج 8 ، ص 107 ، ح 13 ، باب 36 ، باسناده عن الحسين بن سعيد.
911 : محمّد بن الحسن - في المجالس والأخبار - عن الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمّد بن وهبان عن احمد بن ابراهيم عن الحسن بن عليّ الزّعفراني عن البرقي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
حمل الحسين عليهالسلام ستّة اشهر ، وارضع سنتين ؛ وهو قول اللّه عزّ وجلّ : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 384 ، ح 27365 ، باب 17».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 43 ، ص 258 ، ح 45 ، باب 11 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 124 ، ح 17733 ، باب 12 ، نقلا عن امالي الشّيخ الطّوسي ، عن الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمّد بن وهبان عن احمد بن ابراهيم عن الحسن بن عليّ الزّعفراني عن البرقي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
912 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن محمّد بن عمر (و) قال :
لم يولد لي شيء قطّ ، وخرجت إلى مكّة وما لي ولد ، فلقيني انسان فبشّرني بغلام ، فمضيت ودخلت على أبي الحسن عليهالسلام بالمدينة فلمّا صرت بين يديه قال لي : كيف انت وكيف ولدك؟ فقلت : جعلت فداك خرجت وما لي ولد فلقيني جار لي فقال لي : قد ولد لك غلام ؛ فتبسّم ثمّ قال : سمّيته؟ قلت : لا ، قال : سمّه عليّا فانّ أبي كان اذا ابطأت عليه جارية من جواريه ، قال لها : يا فلانة انوي عليّا فلا تلبث ان تحمل فتلد غلاما.
«الكافي ، ج 6 ، ص 10 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 377 ، ح 27347 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
913 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرّحمن بن أبي نجران عن الحسين بن احمد المنقري عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا كان بامرأة احدكم حبل ، فأتى عليها اربعة اشهر ، فليستقبل بها القبلة وليقرء آية الكرسى وليضرب على جنبها وليقل : «اللّهمّ انّي قد سمّيته محمّدا» ، فانّه يجعله غلاما ، فان وفا بالاسم بارك اللّه له فيه ، وان رجع عن الاسم كان للّه فيه الخيار : ان شاء اخذه وان شاء تركه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 11 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 376 ، ح 27343 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 104 ، ص 86 ، ح 49 ، باب 1 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
914 : اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال : حدّثنا ابوجعفر بن يزيد بن النّضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومأتين ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام عن عليّ بن جعفر بن محمّد عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألت أبي ، جعفر بن محمّد عن ... وسألته عن المرأة : هل يصلح لها ان تأكل من عقيقة ولدها؟ قال : لا يصلح لها الأكل منه ، فليتصدّق بها كلّها ؛ وسألته عن مولود ترك اهله حلق رأسه في اليوم السّابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه؟ والصّدقة بوزنه؟ قال : اذا مضى سبعة ايّام فليس عليهم حلقه ، انّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السّابع ... ؛ وسألته عن الرّجل : هل يصلح ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال : نعم ليس يكون للولد مع الوالد امر الاّ ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها الاّ ان تستأمر ... ؛ وسألته عن الرّجل : أيحلّ له ان يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضّلت فلانا على اهلى وولدى فلا بأس ... وسألته عن نصرانيّ يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه؟ قال : لا يرث أهل ملّة ملّة ... ؛ وسألته عن رجل تصدّق على بعض ولده بصدقة ، ثمّ بدا له ان يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له؟ قال : يصنع الوالد بمال ولده ما شاء ، والهبة من الوالد بمنزلة الصّدقة لغيرة ... ؛ وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنّساء والصّبيان؟ قال : ان كنّ صما فلا بأس وان يكنّ لها صوت فلا ... ؛ وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها ان تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال : لا تحمل وهي قائمة ... ؛ وسألته عن الرّجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال : ان احبّ ان يقوّمها على نفسه قيمة ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها فيطؤها ان شاء ، وان كان لولده مال واحبّ ان يأخذ منه فليأخذ ، وان كانت الأمّ حيّة فلا احبّ ان تأخذ منه شيئا الاّ قرضا ... ؛ وسألته عن الرّجل يتصدّق على ولده أيصلح له ان يردّها؟ قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الّذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الّذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه ... ؛ وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هى؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السّابع ويتصدّق بوزنه ذهبا أو فضّة فان لم يجد رفع الشّعر أو عرف وزنه ، فاذا ايسر تصدّق بوزنه ... ؛ وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها ان تناوله فتقعده في حجرها وتسكنه أو ترضعه؟ قال : لا بأس ... ؛ وسألته عن الصّبيّ يسرق ما عليه؟ قال : اذا سرق وهو صغير عفى عنه فان عاد قطعت انامله وان عاد قطع اسفل من ذلك أو ما شاء اللّه ... ؛ وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصّوم والصّلاة؟ قال : اذا راهق الحلم وعرف الصّوم و
الصّلاة ... ؛ وسألته عن الرّجل أيصلح له ان يقبّل الرّجل أو المرأة تقبّل المرأة؟ قال : الأخ والابن والأخت والابنه ونحو ذلك فلا بأس ... ؛ وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاما فيه لين ، وابوه لا بأس به ، قال : ان لم تكن به فاحشة فيزوّجه ؛ - يعني الخنث - ... وسألته عن الصّدقة اذا لم تقبض ، هل يجوز لصاحبها؟ قال : اذا كان اب تصدّق بها على ولد صغير فانّها جائزة ، لأنّه يقبض لولده اذا كان صغيرا ، واذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتّى يقبض ... ؛ وسألته عن الرّجل زوّج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟ قال : المهر على الغلام ، وان لم يكن له شيء فعلى الأب ، يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن اذا كان هو انكحه وهو صغير ....
«البحار ، ج 10 ، ص 252 ، 253 ، 260 ، 262 ، 263 ، 264 ، 268 ، 271 ، 275 ، 277 ، 278 ، 280 ، 286 ، 289 ، 290 ، ح 1».
915 : نهج البلاغة في حديثه عليهالسلام :
اذا بلغ النّساء نصّ الحقايق فالعصبة اولى.
«البحار ، ج 104 ، ص 134 ، ح 6».
916 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عليّ بن الفضل الواسطي قال :
كتبت إلى الرّضا عليهالسلام : رجل طلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ؛ قال : لا حتّى يبلغ. فكتبت اليه ما حدّ البلوغ؟ فقال : ما اوجب على المؤمنين الحدود.
«الكافي ، ج 6 ، ص 76 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 19 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 17 ، باب 146 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 22 ، ص 130 ، ح 28195 ، باب 8 ، نقلا عن الكافي.
917 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب :
ابو عبداللّه عليهالسلام : كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول : اذا كان الغلام ملتأث الأزرة ، صغير الذّكر ، ساكن النّظر ، فهو ممّن يرجى خيره ويؤمن شرّه ، واذا كان الغلام شديد الأزرة ، كبير الذّكر ، حادّ النّظر ، فهو ممّن لا يرجى خيره ولا يؤمن شرّه.
وعنه عليهالسلام انّه قال : يعيش الولد لستّة اشهر ولسبعة ولتسعة ، ولا يعيش لثمانية اشهر.
وعنه عليهالسلام : لبن الجارية وبولها يخرج من مثانة امّها ، ولبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
وعنه عليهالسلام : يشب الصّبيّ كلّ سنة اربع اصابع بأصابع نفسه.
وسأل رجل امير المؤمنين عليهالسلام عن الولد ما باله تارة يشبه اباه وامّه ، وتارة يشبه خاله وعمّه؟ وقال للحسن عليهالسلام : اجبه ؛ فقال عليهالسلام : امّا الولد ، فانّ الرّجل اذا اتى اهله بنفس ساكنة وجوارح غير مضطربة ، اعتلجت النّطفتان كاعتلاج المتنازعين ، فان علت نطفة الرّجل نطفة المرأة جاء الولد يشبه اباه ، وان علت نطفة المرأة نطفة الرّجل اشبه امّه ؛ واذا اتاها بنفس مزعجة وجوارح مضطربة غير ساكنة اضطربت النّطفتان فسقطتا عن يمنة الرّحم ويسرته ، فان سقطت عن يمنة الرّحم سقطت على عروق الأعمام والعمّات ، فيشبه اعمامه وعمّاته ، وان سقطت عن يسرة الرّحم سقطت على عروق الأخوال والخالات ، فشبه اخواله وخالاته ؛ فقام الرّجل وهو يقول : اللّه اعلم حيث يجعل رسالته. وروي انّه كان الخضر عليهالسلام.
وسئل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : كيف تؤنّث المرأة وكيف يذكّر الرّجل؟ قال : يلتقي الماءان ، فاذا علا ماء المرأة ماء الرّجل ، انّثت ؛ وان علا ماء الرّجل ماء المرأة اذكرت ؛ الحديث.
«البحار ، ج 40 ، ص 169 ، ح 54 ، باب 93».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 250 ، ح 5 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام.
918 : الخصال عن ابيه عن الحميري عن الحسن بن محمّد بن موسى عن يزيدبن اسحاق عن الحسن بن عطيّة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
المكارم عشر ، فان استطعت ان تكون فيك ، فلتكن ، فانّها تكون في الرّجل ولا تكون في ولده ، وتكون في ولده ولا تكون في ابيه ، وتكون في العبد ولا تكون في الحرّ : صدق النّاس ، وصدق اللّسان ، واداء الأمانة ، وصلة الرّحم ، واقراء الضّيف ، واطعام السّائل ، والمكافاة على الصّنائع ، والتّذمّم للجار ، والتّذمّم للصّاحب ، ورأسهنّ الحياء.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 183 ، ح 20230 ، باب 4».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن مجالس الطّوسي ، عن ابيه عن المفيد عن ابن قولويه عن عليّ بن الحسين بن بابويه عن عليّ بن ابراهيم عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله. الكافي ، ج 2 ، ص 55 ، ح 1 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن
عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق عن يزيد بن اسحاق شعر عن الحسين بن عطيّة عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
919 : امالي الشّيخ الطّوسي : بالاسناد إلى أبي قتاده قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام لداوود بن سرحان :
يا داوود ، انّ خصال المكارم بعضها مقيّد ببعض يقسّمها اللّه حيث شاء ، يكون في الرّجل ولا يكون في ابنه ، ويكون في العبد ولا يكون في سيّده : صدق الحديث ، وصدق البأس واعطاء السّائل ، والمكافات بالصّنايع ، واداء الأمانة ، وصلة الرّحم ، والتّودّد إلى الجار والصاحب ، وقرى الضّيف ، ورأسهنّ الحياء.
«البحار ، ج 69 ، ص 375 ، ح 23 ، باب 38».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 11 ، ص 191 ، ح 12716 ، باب 6 ، نقلا عن امالي ابن الشّيخ ، عن ابيه عن الحسين بن عبيداللّه الغضائري عن أبي محمّد هارون بن موسى التّلّعكبري عن محمّد بن همام عن عليّ بن الحسين الهمداني عن محمّد بن خالد البرقي عن أبي قتادة القمي قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام لداوود بن سرحان.
920 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قام رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله خطيبا ، فقال : ايّها النّاس ، ايّاكم وخضراء الدّمن ؛ قيل : يا رسول اللّه ، وما خضراء الدّمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السّوء.
«الكافي ، ج 5 ، ص 332 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 48 ، ح 25001 ؛ وص 35 ، ح 24963 ، باب 7 ، نقلا عن معاني الأخبار ؛ وعن المفيد في المقنعة مرسلا ؛ وعن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الصّدوق في الفقيه والمقنع مرسلا. التّهذيب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 17 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. معاني الأخبار ، ص 316 ، ح 1 ، عن احمد بن محمّد السّناني عن محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي عن سهل بن زياد عن احمد بن بشير عن يحيى بن المثنّى عن محمّد بن أبي طلحة عن الصّادق عليهالسلام. المقنعة ، ص 512 ، باب 13.
921 : محمّد بن عليّ بن الحسين عن ابيه عن الحسين بن احمد المالكى عن عبد اللّه بن طاووس قال :
قلت لأبي الحسن الرّضا عليهالسلام : انّ لي ابن اخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشّراب ، ويكثر ذكر الطّلاق ؛ فقال : ان كان من اخوانك فلا شيء عليه ، وان كان من هؤلاء فأبنها منه فانّه عني الفراق. قال : قلت : أليس قد روى عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال : ايّاكم والمطلّقات ثلاثا في
مجلس فأنّهن ذوات الأزواج؟ فقال : ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء ، انّه من دان بدين قوم لزمته احكامهم.
«الوسائل ، ج 22 ، ص 75 ، ح 28062 ، باب 30».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ورواه الكشّى في كتاب الرّجال عن محمّد بن الحسن بن بندار عن الحسن بن احمد المالكي.
922 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ولد الزّنا ينكح؟ قال : نعم ولا يطلب ولدها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 353 ، ح 3».
923 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام في :
الرّجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتّخذها لنفسه ؛ فقال : ان لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
«الكافي ، ج 5 ، ص 353 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 448 ، ح 3 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ، الاّ انّ في آخره : «على نفسه» ، بدل «على ولده».
924 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سأله بعض اصحابنا عن الرّجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له ان يتزوّجها وهي مجنونة؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 354 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 85 ، ح 25096 ، باب 34 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 33 ، باب 34 ، باسناده عن الحسن بن محبوب.
925 : الحسن بن عليّ العسكري عليهالسلام - في تفسيره - عن آبائه عن امير المومنين عليهالسلام انّه قال لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
قد علمت يا رسول اللّه انّه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر ، فيستولى على خمسي من السّبي والغنائم ، ويبيعونه ، فلا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتى لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ، ولا
يكون اولادهم أولاد حرام ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ما تصدّق احد افضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في فعلك ، احلّ الشّيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا احلّها انا ولا انت لغيرهم.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 552 ، ح 12694 ، باب 4».
926 : سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي عمّارة عن الحرث بن المغيرة النّصري عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : انّ لنا اموالا من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت انّ لك فيها حقّا ؛ قال : فلم احللنا اذا لشيعتنا الاّ لتطيب ولادتهم ؛ وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في ايديهم من حقّنا ؛ فليبلغ الشّاهد الغائب.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 143 ، ح 21 ، باب 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 9 ، ص 547 ، ح 12683 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
927 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في علل الشّرايع - عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن ابيه عن القاسم بن محمّد عن اسحاق بن ابراهيم عن حنّان بن سدير عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمعته يقول : لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ؛ فانّ ذلك ممّا يورث الزّنا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 134 ، ح 25228 ، باب 67».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 132 ، ح 25222 ، باب 67 ، نقلا عن الكافي ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمّد الجوهرى عن اسحاق بن ابراهيم عن أبي ايّوب عن ابن راشد عن ابيه ؛ وعن البرقي في المحاسن. الكافي ، ج 5 ، ص 499 ، ح 1. التّهذيب ، ج 7 ، ص 414 ، ح 27 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المحاسن ، ص 317 ، ح 42 ، عن ابيه عن القاسم بن محمّد. علل الشّرايع ، ص 502 ، ح 1 ، باب 267.
928 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
ما من مولود يولد الاّ على الفطرة فأبواه اللّذان يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ، وانّما اعطى رسول اللّه عليهالسلام الذّمّة وقبل الجزية عن رؤوس اولئك بأعيانهم على ان لا يهوّدوا اولادهم ولا ينصّروا ، وامّا أولاد أهل الذّمّة اليوم فلا ذمّة لهم.
«الوسائل ، ج 15 ، ص 125 ، ح 20130 ، باب 48».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 49 ، ح 1668. البحار ، ج 100 ، ص 65 ، ح 8 ، باب 12 ، نقلا عن علل الشّرايع. علل الشّرايع ، ص 376 ، ح 2 ، باب 104 ، عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن فضيل بن عثمان الأعور.
929 : غوالي اللّئالي قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون ابواه يهوّدانه وينصّرانه.
«البحار ، ج 3 ، ص 281 ، ح 22».
930 : روى حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال له : ...
يا عليّ اربعة لا تردّ لهم دعوة : امام عادل ، ووالد لولده ، والرّجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول اللّه عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي لأنتصرنّ لك ولو بعد حين ؛ ... يا عليّ لا وليمة الاّ في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ؛ فالعرس : التّزويج ، والخرس النّفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في بناء الدّار وشرائها ، والرّكاز الرّجل يقدم من مكّة ... يا عليّ كره اللّه عزّ وجلّ لأمّتى العبث في الصّلاة ، والمنّ في الصّدقة ، واتيان المساجد جنبا ، والضّحك بين القبور ، والتّطلّع في الدّور ، والنّظر إلى فروج النّساء لأنّه يورث العمى ؛ وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس; ... وكره ان يأتي الرّجل اهله وقد احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام ، فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ الاّ نفسه; ... يا عليّ اربع من كنّ فيه بنى اللّه تعالى له بيتا في الجنّة : من آوى اليتيم ، ورحم الضّعيف ، واشفق على والديه ، ورفق بمملوكه ...
«الفقيه ، ج 4 ، ص 352 إلى 356 ، ح 5762 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 77 ، ص 46 ، ح 3 ، باب 3 ؛ وج 103 ، ص 275 ، ح 33 ، باب 63 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله. الوسائل ، ج 16 ، ص 337 ، ح 21704 ، باب 19 ، نقلا عن الفقيه. الخصال ، ص 313 ، ح 92 ، عن محمّد بن على بن الشّاه عن أبي حامد احمد بن محمّد بن الحسين عن أبي يزيد احمد بن خالد الخالدي عن
محمّد بن احمد بن صالح التّيمى عن ابيه عن انس بن محمّد ابو مالك عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام.
931 : محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن ابيه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ في كتاب عليّ عليهالسلام انّ آكل مال اليتيم سيدركه ذلك في عقبه من بعده في الدّنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة ، امّا في الدّنيا فانّ اللّه يقول : «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم فليتّقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا». وامّا في الآخرة : فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «انّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».
«الوسائل ، ج 17 ، ص 247 ، ح 22443 ، باب 70».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 75 ، ص 8 ، ح 25 ؛ وص 13 ، ح 45 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ وغوالي اللّئالي عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 173 ، ح 3652 ، باب 2 ، مرسلا.
932 : غوالي اللّئالي :
سئل الرّضا عليهالسلام : كم ادنى ما يدخل به النّار من اكل من مال اليتيم؟ فقال : كثيره وقليله واحد اذا كان من نيّته ان لا يردّه.
وعنه عليهالسلام انّه قال : انّ في مال اليتيم عقوبتين بيّنتين ؛ امّا احداهما : فعقوبة الدّنيا في قوله تعالى : «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا» ، الآية ؛ وامّا الثّانية فعقوبة الآخرة في قوله تعالى : «انّ الّذين يأكلون أموال اليتامى» ، الآية.
«البحار ، ج 75 ، ص 13 ، ح 45».
933 : وقد روى في الصّحيح عن ابن أبي يعفور قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّا لنحبّ الدّنيا ؛ فقال لي : تصنع بها ما ذا؟ قلت : اتزوّج منها ، واحجّ ، وانفق على عيالي ، وانيل اخواني ، واتصدّق ؛ قال لي : ليس هذا من الدّنيا ، هذا من الآخرة ؛ وقد روى نعم المال الصّالح للعبد الصّالح ، ونعم العون الدّنيا على الآخرة.
«البحار ، ج 73 ، ص 62 ، ح 30 ، باب 122».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 73 ، ص 106 ، ح 104 ، باب 122 ، نقلا عن السّرائر ، عن ابان بن تغلب عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم أبي يعفور.
934 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي احقّ بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ؛ يقول اللّه عزّ وجلّ : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» ، لا يضارّ بالصّبيّ ولا يضارّ بأمّه في ارضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فاذا ارادا الفصال عن تراض منهما ، كان حسنا ؛ والفصال هو الفطام.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 455 ، ح 27569 ، باب 70».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4788 ، باب 2.
935 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
الحامل اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 103 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 518 ، ح 27736 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 62 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
936 : دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبداللّه عليهالسلام عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
الحبلى اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ واولات الأحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 219 ، ح 18050 ، باب 4».
937 : تفسير العيّاشيّ : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام :
في قول اللّه تعالى : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، قال : هو الأب والأخ يوصي اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.
«البحار ، ج 103 ، ص 358 ، ح 58 ، باب 17».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 93 ، ح 17639 ، باب 37 ، نقلا عن تفسير العيّاشىّ.
938 : محمّد بن مسعود العيّاشيّ - في تفسيره - عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن قول اللّه : «الاّ ان يعفون» قال : المرأة تعفو عن نصف الصّداق. قلت : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح»؟ قال : ابوها ، اذا عفا جاز له ، واخوها اذا كان يقيم بها و
هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب ، يجوز له ؛ واذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 317 ، ح 27176 ، باب 52».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 358 ، ح 62 ، باب 17 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن اسحاق بن عمّار.
939 : تفسير العيّاشيّ ، عن سماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
«أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشترى ، فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز. قلت : أرايت ان قالت : لا اجيزها ، ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
«البحار ، ج 103 ، ص 359 ، ح 64 ، باب 7».
940 : الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير وعلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الّذي بيده عقدة النّكاح ، فقال : هو الأب والأخ والموصى اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها ويشتري ؛ قال : فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر اذا عفا عنه.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 484 ، ح 154 ، باب 36».
941 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الّذي بيده عقدة النّكاح ؛ قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 283 ، ح 25634 ، باب 8».
942 : وروى الحلبي وابوبصير وسماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه عزّ وجلّ : «وان طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهن وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم الاّ ان يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» قال : هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويتّجر فاذا عفا فقد جاز.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 506 ، ح 4778 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ح 2 ، عن أبي على الأشعري عن ابن عبدالجبّار ، وعن محمّد بن جعفر عن ايّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير ؛ وعن عليّ عن ابيه ؛ وعن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 315 ، ح 27172 ، باب 52 ، نقلا عن الكافي والفقيه ، والشّيخ. البحار ، ج 103 ، ص 358 ، ح 58 ، باب 17 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام.
943 : تفسير العيّاشيّ ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في قول اللّه تعالى : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال بقيمته ؛ قلت : أرايت ان قالت : لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.
«البحار ، ج 103 ، ص 358 ، ح 60 ، باب 17».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 359 ، ح 64 ، باب 17 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن سماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
944 : وروى محمّد بن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها ان تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض ابيها قبضها؟ فقال عليهالسلام : ان كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها ، فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكّلته ، فلها ذلك ، ويرجع الزّوج على ورثة ابيها بذلك ، الاّ ان تكون حينئذ صبيّة في حجره ، فيجوز لأبيها ان يقبض عنها ؛ ومتى طلّقها قبل الدّخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصّداق ويأخذ بعضا ، وليس له ان يدع كلّه ؛ وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : «الاّ ان يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، يعني الأب والّذي توكّله المرأة وتولّيه امرها ، من اخ أو قرابة أو غيرهما.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 215 ، ح 6 ، باب 86».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 88 ، ح 3387 ، باب 2 ، باسناده عن نوادر ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 272 ، ح 27074 ، باب 16 ؛ وج 19 ، ص 168 ، ح 24374 ، باب 7 ، نقلا عن الفقيه.
945 : احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء ابن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا ان يزوّجها ؛ فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدّها رجلا؟ فقال : الجدّ اولى بنكاحها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 395 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 291 ، ح 25655 ، باب 11 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 385 ، ح 23 ، باب 21 باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وص 390 ، ح 37 ، باب 21 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
946 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن صفوان عن أبي المغرّا عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا كانت الجارية بين ابويها ، فليس لها مع ابويها امر ؛ واذا كانت قد تزوّجت ، لم يزوجها الاّ برضا منها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 284 ، ح 25639 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 380 ، ح 12 ، باب 21. الاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 4 ، باب 144.
947 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : انّي اريد ان اتزوّج امرأة ، وان أبويّ ارادا غيرها ؛ قال : تزوّج الّتي هويت ودع الّتي يهوى ابواك.
«الكافي ، ج 5 ، ص 401 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 292 ، ح 25658 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 392 ، ح 44 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 103 ، ص 235 ، ح 18 ، باب 3 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن ابن أبي يعفور.
948 : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى ابن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الجارية البكر الّتي لها اب ، لا تتزوّج الاّ باذن ابيها. وقال : اذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 273 ، ح 25610 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 391 ، ح 2. الوسائل ، ج 20 ، ص 270 ، ح 25600 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي.
949 : احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن فضّالة بن ايّوب عن العلاء عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال :
قلت : لأبي عبداللّه عليهالسلام يتزوّج الرّجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم ، الاّ ان يكون لها اب ؛ والجارية يستأمرها كلّ احد الاّ ابوها.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 459 ، ح 17286 ، باب 10».
950 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن بريد (يزيد) الكناسيّ قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام : متى يجوز للأب ان يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : اذا جازت تسع سنين ؛ فان زوجها قبل بلوغ التّسع سنين ، كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. قلت : فان زوّجها ابوها ولم يبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك ، أيجوز عليها؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ، ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها ، حتّى تستكمل تسع سنين ، واذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرّضا والتأبّي ، وجاز عليها بعد ذلك وان لم تكن ادركت مدرك النّساء. قلت : افتقام عليها الحدود ، وتؤخذ بها وهي في تلك الحال ، وانّما لها تسع سنين ولم يدرك مدرك النّساء في الحيض؟ قال : نعم ، اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها مالها ، واقيمت الحدودالتّامّة عليها ولها. قلت : فالغلام يجرى في ذلك مجرى الجارية؟ فقال : يا اباخالد انّ الغلام اذا زوّجه ابوه ولم يدرك ، كان بالخيار اذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك. قلت : فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك ، فمكث معها ما شاء اللّه ، ثمّ ادرك بعد ، فكرهها وتأبّاها؟ قال : اذا كان ابوه الّذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها واقام معها سنة ، فلا خيار له اذا ادرك ، ولا ينبغي له ان يردّ على ابيه ما صنع ولا يحلّ له ذلك. قلت : فان زوّجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : امّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجل ، فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه ، يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس
عشرة سنة ، ولا تبطل حدود اللّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم. قلت له : جعلت فداك فان طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد ادرك ، أيجوز طلاقه؟ فقال : ان كان قد مسّها في الفرج فانّ طلاقها جايز عليها وعليه ؛ وان لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه فانّها تعزل عنه وتصير إلى اهلها ، فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له : انّك كنت قد طلّقت امراتك فلانة؟ فان هو اقرّ بذلك واجاز الطّلاق ، كانت تطليقه باينة وكان خاطبا من الخطّاب.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 278 ، ح 25626 ، باب 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 382 ، ح 20 ، باب 21 ؛ وج 10 ، ص 38 ، ح 133 ، باب 4. الاستبصار ، ج 3 ، ص 237 ، ح 5 ، باب 145.
951 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها ان يزوّجها من رجل آخر ؛ فقال : الجدّ اُولى بذلك مالم يكن مضارّا ان لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 395 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 289 ، ح 25650 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4392 ، باب 2 ، روى ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
952 : روى داوود بن سرحان عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه :
قال : في رجل يريد ان يزوّج اخته ، قال : يؤامرها ، فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوّجها ؛ فان قالت : زوّجني فلانا فليزوّجها ممّن ترضى ؛ واليتيمة في حجر الرّجل لا يزوّجها الاّ ممّن ترضى.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 397 ، ح 4396 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 393 ، ح 3 ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن سرحان. التّهذيب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 26 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 280 ، ح 25627 ، باب 7 ؛ وص 268 ، ح 25596 ، باب 3 ، نقلا عن الفقيه والكافي ، والشّيخ الطّوسي.
953 : ابو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمّد الحضرمي عن الكاهلي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام :
انّه سئل عن رجل زوّجته امّه وهو غائب قال : النّكاح جائز ان شاء المتزوّج قبل ، وان شاء ترك ، فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 401 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 280 ، ح 25629 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 21 ، ص 305 ، ح 27139 ، باب 47 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 86 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمّد الحضرمي عن الكاهلي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.
954 : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، واذا زوّج ابنته جاز ذلك.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 393 ، ح 52 ، باب 21».
955 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليهالسلام في حديث قال :
اذا زوّج الرّجل ابنه فذاك إلى ابنه (ابيه) واذا زوّج الابنة جاز.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25621 ، باب 6».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 400 ، ح 1. الوسائل ج 20 ، ص 293 ، ح 25660 ، باب 13 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 287 ، ح 27105 ، باب 28 نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 393 ، ح 52 ، باب 21 ؛ وص 389 ، ح 35 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادى عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
956 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوّج الغلام وهوبن ثلاث
سنين؟ وما ادنى حدّ ذلك الّذي يزوّجان فيه؟ فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك اذا رضى ابوها أو وليّها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25624 ، باب 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 18 ، باب 21.
957 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الّذى بيده عقدة النّكاح هو ولىّ امرها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 282 ، ح 25632 ، باب 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 392 ، ح 46 ، باب 21.
958 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريدبن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السّفيهه ولا المولّى عليها انّ تزويجها بغير ولىّ جائز.
«الكافي ، ج 5 ، ص 391 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 232 ، ح 1 ، باب 143 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 397 ، ح 4397 ، باب 2 ، باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريدبن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 100 ، ح 25140 ، باب 44 ؛ وص 267 ، ح 25594 ، باب 3 ، نقلا عن الفقيه والكافي والشّيخ الطّوسي.
959 : الحسن بن محمّد الطّوسي في الامالي عن ابيه عن المفيد عن محمّد بن الحسين الشّهرزوري عن الحسين بن محمّد الأسدى عن جعفر بن عبد اللّه العلوي عن يحيى بن هاشم عن محمّد بن مروان عن جويبر بن سعد عن الضّحاك بن مزاحم قال :
سمعت على بن ابيطالب عليهالسلام يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة عليهاالسلام وانّه طلبها من رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله - فقال : يا عليّ انّه قد ذكرها قبلك رجال ، فذكرت ذلك لها ، فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتّى اخرج اليك ؛ فدخل عليها فأخبرها وقال : انّ عليّا قد ذكر من امرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كراهة ؛ فقام وهو يقول : «اللّه اكبر سكوتها اقرارها» ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 275 ، ح 25617 ، باب 5».
960 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قال ابوالحسن عليهالسلام في المرأة البكر : اذنها صماتها ، والثّيّب امرها اليها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 394 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 274 ، ح 25615 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن احمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثله.
961 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الجارية يزوّجها ابوها بغير رضا منها ؛ قال : ليس لها مع ابيها امر ، اذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة. قال : وسئل عن رجل يريد ان يزوّج اخته ؛ قال : يؤامرها ، فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوّجها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 393 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 285 ، ح 25643 ، باب 9 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 15 ، باب 21 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
962 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن فضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تستأمر الجارية الّتي بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوّجها ، هو انظر لها ، وامّا الثّيّب فانّها تستأذن وان كانت بين ابويها اذا ارادا ان يزوّجاها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 394 ، ح 5».
963 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح الاّ بأمرها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 284 ، ح 25637 ، باب 9».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 380 ، ح 11.
964 : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال : نعم ليس يكون للولد امر الاّ ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها الاّ ان تستأمر.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 286 ، ح 25644 ، باب 9».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 10 ، ص 253 ، ح 1 ، باب 17 ، نقلا عن مسائل على بن جعفر.
965 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ، ليس لها مع الأب امر. وقال : يستأمرها كلّ احد ما عدا الأب.
«الكافي ، ج 5 ، ص 393 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 20 ، ص 273 ، ح 25611 ، باب 4 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 380 ، ح 13 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 5 ، باب 144 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
966 : احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوّجها من غير علمهم ؛ قال : لا يكون ذا.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 385 ، ح 24 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 272 ، ح 25608 ، باب 3 ، نقلا عن التّهذيب.
967 : عليّ بن اسماعيل الميثمي عن فضّالة بن ايّوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فانّ امرها جايز ، تزوّج ان شاءت بغير اذن وليّها ؛ وان لم يكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليّها.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 378 ، ح 6 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 234 ، ح 6 ، باب 143 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 285 ، ح 25642 ، باب 9 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
968 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ الجدّ اذا زوّج ابنة ابنه ، وكان ابوها حيّا ، وكان الجدّ مرضيّا ، جاز ؛ قلنا : فان هوى ابوالجارية
هوى ، وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرّضا؟ قال : احبّ إليّ ان ترضى بقول الجدّ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 396 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 40 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 290 ، ح 25652 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
969 : احمد بن محمّد بن عيسى - في نوادره - عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام قال :
قلت : الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق ابيه؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصّداق؟ قال : على ابيه اذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، الاّ ان لا يكون للغلام مال ، فعلى الأب ، ضمن أو لم يضمن.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 289 ، ح 27108 ، باب 28».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 317 ، ح 16816 ، باب 5 ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد. البحار ، ج 103 ، ص 330 ، ح 6 ، باب 14 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام ؛ والبحار ، ج 103 ، ص 330 ، ح 8 ، باب 14 ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة.
970 : روى الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
قال في الرّجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فان مات ، عزل ميراثها منه حتّى تدرك ، فاذا ادركت حلفت باللّه ، ما دعاها إلى اخذ الميراث الاّ رضاها بالنّكاح ؛ ثمّ يدفع اليها الميراث ونصف المهر. قال : فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزّوج ، لم يرثها الزّوج ، لأنّ لها الخيار عليه اذا ادركت ولا خيار له عليها.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 309 ، ح 5664 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 330 ، ح 27215 ، باب 58 ، نقلا عن الفقيه.
971 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة؟ قال : ان كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار اذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الأب ؛ قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال : لا.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25625 ، باب 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 382 ، ح 19 ، باب 21. الاستبصار ، ج 3 ، ص 236 ، ح 4 ، باب 145. الوسائل ، ج 22 ، ص 80 ، ح 28075 ، باب 33 ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 103 ، ص 330 ، ح 7 ، باب 14 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
972 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ؛ فقال : النّكاح جائز ، وايّهما ادرك كان له الخيار ؛ وان ماتا قبل ان يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر الاّ ان يكونا قد ادركا ورضيا. قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي. قلت : فان كان الرّجل الّذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنّكاح ثمّ مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ، ما دعاها إلى اخذ الميراث الاّ رضاها بالتّزويج ، ثمّ يدفع اليها الميراث ونصف المهر. قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزّوج المدرك؟ قال : لا ، لأنّ لها الخيار اذا ادركت. قلت : فان كان ابوها هو الّذي زوّجها قبل ان تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية.
«الكافي ، ج 5 ، ص 401 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 326 ، ح 27203 ، باب 58 ؛ وج 26 ، ص 219 ، ح 32862 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 388 ، ح 31 ، باب 21 ؛ وج 9 ، ص 382 ، ح 2 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب. الكافي ، ج 7 ، ص 131 ، ح 1.
973 : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب او
على الابن؟ قال : المهر على الغلام ، وان لم يكن له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن ، اذا كان هو انكحه وهو صغير.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 288 ، ح 27107 ، باب 28».
974 : روى الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن حمران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك ، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها ؛ فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها ، فانّه قد افسدها وعطّلها على الازواج ، فعلى الامام ان يغرمه ديتها ، وان امسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4493».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 493 ، حح 26180 ، باب 34 ، نقلا عن الفقيه.
975 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النّعمان صاحب الطّاق عن بريدبن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام :
في رجل افتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدّية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ؛ قال : فان كان امسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، ان شاء امسك وان شاء طلّق.
«الكافي ، ج 7 ، ص 314 ، ح 18».
976 : دعائم الاسلام : عن عليّ صلوات اللّه عليه قال :
اتت نساء إلى بعض نساء النّبيّ فحدثّنها ، فقالت لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا رسول اللّه انّ هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شيء يستحيين عن ذكره ؛ قال : ليسألن ، فانّ اللّه لا يستحيى من الحقّ ؛ قالت : يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرّجل هل عليها الغسل؟ قال : نعم ، انّ لها ماء كماء الرّجل ولكنّ اللّه استر ماءها واظهر ماء الرّجل ، فاذا ظهر ماؤها على ماء الرّجل ذهب شبه الولد اليها ، واذا ظهر ماء الرّجل على مائها ، ذهب شبه الولد اليه ، واذا اعتدل الماءان كان الشّبه بينهما واحدا ، فاذا ظهر منها ما يظهر من الرّجل فلتغتسل ولا يكون ذلك الاّ في سرارهن.
«البحار ، ج 81 ، ص 69 ، ح 58 ، باب 3».
977 : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن يونس بن عبدالرّحمن عن عبدالرّحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه ، كم هو؟ فانّ النّاس يقولون : ربما بقي في بطنها سنين! فقال : كذبوا ؛ اقصى حدّ الحمل تسعة اشهر ، لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل امّه قبل ان يخرج.
«الكافي ، ج 6 ، ص 52 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 45 ، باب 36 ؛ وص 166 ، ح 2 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 60 ، ص 334 ، ح 5 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي.
978 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن السّندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهالسلام :
انّ رجلا اتى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام فقال : انّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء وهي حامل في تسعة اشهر ولا اعلم الاّ خيرا ، وانا شيخ كبير ، ما افترعتها وانّها لعلى حالها ؛ فقال له على عليهالسلام : نشدتك اللّه هل كنت تهريق على فرجها؟ قال : نعم ؛ فقال على عليهالسلام : انّ لكلّ فرج ثقبين : ثقب يدخل فيه ماء الرّجل ، وثقب يخرج منه البول ؛ وانّ افواه الرّحم تحت الثّقب الّذي يدخل فيه ماء الرّجل ، فاذا دخل الماء في فم واحد من افواه الرّحم ، حملت المرأة بولد ، واذا دخل من اثنين حملت باثنين ، واذا دخل من ثلاثة ، حملت بثلاثه ، واذا دخل من اربعة ، حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك وقد الحقت بك ولدها ؛ فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 378 ، ح 27350 ، باب 6» 1
979 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الصّبيّه الّتي لا تحيض مثلها والّتي قد يئست من المحيض ؛ قال : ليس عليهما عدّة وان دخل بهما.
«الكافي ، ج 6 ، ص 85 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 337 ، ح 2 ؛ وج 8 ، ص 137 ، ح 78 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن حماد عن زراره عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
980 : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد عن
عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن الحبلى اذا طلّقها زوجها ، فوضعت سقطا تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة ؛ قال : كلّ شيء وضعته يستبين انّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وان كانت مضغة ؛ ومتى طلّق الرّجل امرأته فادّعت حملا انتظر بها تسعة اشهر ، فان ولدت والاّ انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.
«التّهذيب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 42 ، باب 36».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 43 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن ابى عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج. الكافي ، ج 6 ، ص 82 ، ح 9. الفقيه ، ج 3 ، ص 511 ، ح 4792 ، باب 2 ، باسناده عن عبدالرّحمن بن الحجّاج. الوسائل ، ج 22 ، ص 197 ، ح 28374 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
981 : الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام سألت اباعبداللّه عليهالسلام كم المهر - يعني في المتعه -؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل. قلت : أرأيت ان حملت؟ فقال : هو ولده ؛ فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل ؛ وليس عليها العدّة منه ؛ وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة ؛ وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 264 ، ح 66 ، باب 24».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ص 269 ، ح 79 ، باب 24 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 149 ، ح 2 ، باب 98 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 103 ، ص 315 ، ح 22 ، باب 10 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم. الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26501 ، باب 21 ؛ وص 67 ، ح 26550 ، باب 32 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الكافي عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر وعبدالرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم.
982 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب :
اتى عمر بولد اسود انتفى منه ابوه ، فأراد عمر ان يعزّره قال : عليّ عليهالسلام للرّجل : هل جامعت امّه في حيضها؟ قال : بلى ، قال : لذلك سوّده اللّه ؛ فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 19 ، ح 1291 ، باب 19».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 40 ، ص 228 ، ح 9 ، باب 97 ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب عن الفضائل العشرة. المستدرك ، ج 18 ، ص 200 ، ح 22497 ، باب 6 ، نقلا عن لبّ اللّباب لقطب الدّين الرّاوندي.
983 : دعائم الاسلام : ورووا :
انّ عمر اراد ان يحدّ امرأة اتت بولد لستّة اشهر فقال على عليهالسلام : الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حدّ ؛ قال له : ومن اين قلت ذلك يا ابا الحسن؟ قال : من كتاب اللّه ؛ قال اللّه تبارك وتعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ؛ وقال : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين» فصار اقلّ الحمل ستّة اشهر. فأمر عمر بالمرأة ان يخلّى سبيلها ، وألحق الولد بأبيه وقال : لو لا على لهلك عمر.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 125 ، ح 17737 ، باب 12».
984 : محمّد بن محمّد المفيد - في الارشاد - قال : روت العامّة والخاصّة عن يونس عن الحسن :
انّ عمر اتى بامرأة قد ولدت لستّة اشهر فهمّ برجمها ؛ فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : ان خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك ؛ انّ اللّه تعالى يقول : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ، ويقول : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة» ، فاذا تمّت المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا ، كان الحمل منها ستّة اشهر. فخلّى عمر سبيل المرأة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 382 ، ح 27360 ، باب 17».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 40 ، ص 236 ، ح 13 ، باب 97 ، نقلا عن المناقب ، عن كشّاف الثّعلبي واربعين الخطيب وموطّأ مالك بأسنانيدهم عن نعجة بن بدر الجهني انّه اتى بامرأة ... ؛ وص 252 ، ح 27 ، باب 97 ؛ وج 104 ، ص 66 ، ح 1 ، باب 41 ، نقلا عن الارشاد عن يونس بن الحسن انّ عمر اتى بامراة ....
985 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب :
وكان الهيثم في جيش ، فلمّا جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستّة اشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء به عمر ، وقصّ عليه ؛ فأمر برجمها ؛ فأدركها عليّ عليهالسلام من قبل ان ترجم ، ثمّ قال لعمر : اربع
على نفسك انّها صدقت ، انّ اللّه تعالى يقول : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» وقال : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين» فالحمل والرّضاع ثلاثون شهرا. فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها ، والحق الولد بالرّجل.
«البحار ، ج 40 ، ص 232 ، ح 12 ، باب 97».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 123 ، ح 17730 ، باب 12 ؛ والبحار ، ج 104 ، ص 66 ، ح 2 ، باب 41 ، نقلا عن مناقب ابن شهرآشوب.
986 : كشف الغمّة : ومن المناقب - الخوارزمي - :
انّ عمر اتى بامرأة وضعت لستّة اشهر ، فهمّ برجمها ، فبلغ ذلك عليّا ، فقال : ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر ، فأرسل اليه يسأل ؛ فقال عليّ عليهالسلام : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة» وقال : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ؛ فستّة اشهر حمله ، وحولان تمام ، لا حدّ عليها ولا رجم عليها. قال : فخلّى عنها.
«البحار ، ج 40 ، ص 180 ، ح 61 ، باب 93».
987 : روى ثعلبة بن ميمون عن عبداللّه بن هلال عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل يتزوّج الولد الزّنا ؛ فقال : لا بأس ، انّما يكره مخافة العار ، وانّما الولد للصّلب ، وانّما المرأة وعاء. قال : قلت : فالرّجل يشتري الجارية الولد الزّنا فيطأها ؛ قال : لا بأس.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 485».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 477 ، ح 125 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة وعبداللّه بن هلال عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 443 ، ح 26046 ، باب 14 ، نقلا عن الفقيه والشّيخ الطّوسي.
988 : روى عبد اللّه بن سنان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن ولد الزّنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 227 ، ح 3840 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 60 ، باب 9 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 104 ، ح 2 ، باب 69 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان.
الوسائل ، ج 17 ، ص 299 ، ح 22581 ، باب 96 ، نقلا عن محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبداللّه بن سنان.
989 : محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ الوشّا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من وجد برد حبّنا في كبده ، فليحمد اللّه على اوّل النّعم ؛ قال : قلت : جعلت فداك ما اوّل النّعم؟ قال : طيب الولادة. ثمّ قال ابو عبداللّه عليهالسلام : قال امير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة عليهاالسلام : احلّى نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ؛ ثمّ قال ابو عبداللّه عليهالسلام : انّا احللنا امّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.
«التّهذيب ، ج 4 ، ص 143 ، ح 23 ، باب 1».
990 : احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن أبي الجهم عن أبي خديجه قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا يطيب ولد الزّنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه ؛ والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء ؛ فقيل : ايّ شيء الممزير؟ قال : الرّجل الّذي يكسب مالا من غير حلّه فيتزوّج أو يتسرّى فيولد له ؛ فذلك الولد هو الممزير.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 47 ، باب 22».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 225 ، ح 6 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة. الاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 3 ، باب 69 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة. الوسائل ، ج 17 ، ص 301 ، ح 22589 ، باب 96 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
991 : وقال الصّادق عليهالسلام :
لا يبغضنا الاّ من خبثت ولادته ، أو حملت به امّه في حيضها.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 96 ، ح 203».
992 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : الحارث الأعور وابو ايّوب الأنصارى وجابر بن يزيد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وعيسى بن سليمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام - ودخل بعض الخبر في بعض - :
انّ عليّا عليهالسلام كان يدور في اسواق الكوفة ، فلعنته امرأة ثلاث مرّات ، فقال : يا ابنة سلقلقيّة ، كم قتلت من اهلك؟ قالت : سبعة عشر أو ثمانية عشر ؛ فلمّا انصرفت ، قالت لأمّها ذلك ؛ فقالت : السّلقلقيّة من ولدت بعد حيض ، ولا يكون لها نسل ؛ فقالت : يا امّاه ، انت هكذى؟ قالت : بلى.
«البحار ، ج 27 ، ص 223 ، ح 12 ، باب 10».
993 : علل الشّرايع ، معاني الأخبار ، امالي الصّدوق : أبي وابن الوليد معا عن سعد عن البرقي عن عبد الرّحمن الكوفي ويعقوب بن يزيد الأنباري معا عن عبد اللّه بن محمّد الغفاري عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من احبّنا أهل البيت فليحمد اللّه على اوّل النّعم ؛ قيل : وما اوّل النّعم؟ قال : طيب الولادة ؛ ولا يحبّنا الاّ من طابت ولادته.
«البحار ، ج 27 ، ص 145 ، ح 3 ، باب 5».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن المحاسن عن ابن يزيد وعبدالرّحمان معا عن عبداللّه مثله. البحار ، ج 27 ، ص 150 ، ح 18 ، باب 5 ، نقلا عن امالي الشّيخ الطّوسي عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبيداللّه بن الحسين بن ابراهيم العلوي عن محمّد بن عليّ بن حمزة العلوي عن ابيه عن الحسين بن زيد وعبد اللّه بن ابراهيم الجعفري معا عن جعفر بن محمّد عن آبائه : قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
994 : المحاسن ، أبي عن حمزة بن عبداللّه عن اسحاق بن عمّار عمّن ذكره عن اسحاق قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
من وجد منكم برد حبّنا على قلبه فليحمد اللّه على اُولى النّعم ؛ قلت : وما اُولى النّعم؟ قال : طيب الولادة.
«البحار ، ج 27 ، ص 152 ، ح 23 ، باب 5».
995 : الاحتجاج : روى عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال لعليّ بن أبي طالب عليهالسلام :
يا عليّ لا يحبّك الاّ من طابت ولادته ، ولا يبغضك الاّ من خبثت ولادته ، ولا يواليك الاّ مؤمن ، ولا يعاديك الاّ كافر ؛ فقام اليه عبد اللّه بن مسعود ، فقال : يا رسول اللّه قد عرفنا خبيث الولادة والكافر في حياتك ببغض عليّ وعداوته ، فما علامة خبيث الولادة والكافر بعدك اذا اظهر الاسلام بلسانه واخفى مكنون سريرته؟ فقال صلىاللّهعليهوآله : يابن مسعود انّ عليّ بن أبي طالب امامكم بعدي وخليفتي عليكم ، فاذا مضى فالحسن ، ثمّ الحسين ابناي امامكم بعده وخليفتي عليكم ، ثمّ تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد ، ائمّتكم وخلفائي عليكم ، تاسعهم قائمهم قائم ائمّتي ، يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ؛ لا يحبّهم الاّ من طابت ولادته ، ولا يبغضهم الاّ من خبثت ولادته ، ولا يواليهم الاّ مؤمن ، ولا يعاديهم الاّ كافر ؛ من انكر واحدا منهم فقد انكرني ، ومن انكرني فقد انكر اللّه عزّ وجلّ ، ومن جحد واحدا منهم فقد جحدني ،
ومن جحدني فقد جحد اللّه عزّ وجلّ ، لأنّ طاعتهم طاعتي ، وطاعتي طاعة اللّه ؛ ومعصيتهم معصيتي ، ومعصيتي معصية اللّه عزّ وجلّ ...
«البحار ، ج 36 ، ص 246 ، ح 59 ، باب 41».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 27 ، ص 145 ، ح 1 ، باب 5 ، نقلا عن الاحتجاج.
996 : امالي الصّدوق : القطّان عن عبدالرّحمن بن أبي حاتم عن هارون بن اسحاق عن عبدة بن سليمان عن كامل بن العلا عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن جبير عن ابن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لعليّ بن أبي طالب عليهالسلام :
يا عليّ ، انت صاحب حوضي ، وصاحب لوائي ، ومنجّز عداتي ، وحبيب قلبي ، ووارث علمي ؛ وانت مستودع مواريث الأنبياء ؛ وانت امين اللّه في ارضه ؛ وانت حجّة اللّه على بريّته ؛ وانت ركن الايمان ؛ وانت مصباح الدّجى ؛ وانت منار الهدى ؛ وانت العلم المرفوع لأهل الدّنيا ؛ من تبعك نجا ، ومن تخلّف عنك هلك ؛ وانت الطّريق الواضح ؛ وانت الصّراط المستقيم ؛ وانت قائد الغرّ المحجّلين ؛ وانت يعسوب المؤمنين ؛ وانت مولى من انا مولاه ، وانا مولى كلّ مؤمن ومؤمنة ؛ لا يحبّك الاّ طاهر الولادة ولا يبغضك الاّ خبيث الولادة ؛ وما عرج بي ربّى عزّ وجلّ إلى السّماء قطّ وكلّمني ربّي الاّ قال لي : «يا محمّد اقرء عليّا منّي السّلام ، وعرّفه انّه امام اوليائي ، ونور أهل طاعتي» ، فهنيئا لك يا عليّ هذه الكرامة.
«البحار ، ج 38 ، ص 100 ، ح 20 ، باب 61».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 40 ، ص 52 ، ح 87 ، باب 91 ، نقلا عن بشارة المصطفى عن الحسن بن الحسين عن محمّد بن الحسن عن ابيه عن عمّه الصّدوق عن القطّان عن عبدالرّحمن بن أبي حاتم عن هارون بن اسحاق عن عبيدة بن سليمان عن كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبداللّه بن عبّاس قال : قال : رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لعليّ بن أبي طالب عليهالسلام.
997 : الخصال ، الأربعمأة : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
احمدوا اللّه على ما اختصّكم به من بادىء النّعم ، اعني طيب الولادة.
«البحار ، ج 27 ، ص 148 ، ح 12 ، باب 5».
998 : دعوات الرّاوندي : عن سمرة بن جندب قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ممّا يكثر ان يقول لأصحابه : هل رأى منكم احد رؤيا فيقصّ عليه من شاء اللّه ان يقصّ؟ وانّه قال لنا ذات غداة : انّه اتاني اللّيلة آتيان ، فقالا لي : انطلق فانطلقت معهم ،
فأخرجاني إلى الأرض المقدّسة ، فأتينا على رجل مضطجع ، واذا آخر قائم عليه بصخرة ، فاذا هو يهوي بالصّخرة لرأسه ، فيثلغ رأسه ، فيتدهده الحجر ههنا ، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع اليه حتّى يصحّ رأسه كما كان ، حتّى يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرّة الأولى ؛ قلت لهما : سبحان اللّه ، ما هذان؟ قالا لي : انطلق ، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه ، واذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد ، واذا هو يأتي احد شقّي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ، ومنخره إلى قفاه ، وعينه إلى قفاه ، ثمّ يتحوّل إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأوّل ، فما يفرغ من ذلك الجانب حتّى يصحّ ذلك الجانب كما كان ؛ ثمّ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرّة الأولى ، قلت : سبحان اللّه ما هذان؟ قالا لي : انطلق ، فانطلقنا فأتينا على مثل التّنور ، فاذا فيه لغط واصوات فاطّلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة ، فاذا هم يأتيهم لهب من اسفل منهم ، فاذا اتاهم ذلك اللّهب ضوضوا ؛ قلت لهما : ما هؤلاء؟ قالا لي : انطلق ، فانطلقنا فأتينا على نهر احمر مثل الدّم ، واذا في النّهر رجل سابح يسبح ، واذا على شاطىء النّهر رجل عنده حجارة كثيرة ، واذا ذلك السّابح يسبح ما يسبح ؛ ثمّ يأتي الّذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ؛ ثمّ يرجع اليه ، وكلّما رجع اليه فغر له فاه فألقمه حجرا ؛ قلت لهما : ما هذان؟ قالا لي : انطلق ، فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآه كاكره ما انت راء ، واذا هو عنده نار له يحشّها ويسعى حولها ؛ قلت لهما : ما هذا؟ فقالا لي : انطلق ، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمّة فيها من كلّ نور الرّبيع ، واذا بين ظهرى الرّوضة رجل طويل لا اكاد ارى رأسه طولا في السّماء ، واذا حول الرّجل من اكثر ولدان [ما] رأيتهم قطّ ؛ قلت لهما : ما هؤلاء؟ قالا لي : انطلق ، فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قطّ اعظم منها ولا احسن ؛ قالا لي : ارق فيها ، فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنيّة بلبن ذهب ولبن فضّة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا ، فدخلناها فتلقّانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما انت راء وشطر كأقبح ما انت راء ؛ قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النّهر ؛ فاذا نهر معترض يجرى كأنّ ماؤه المحض في البياض ، فذهبوا فوقعوا فيه ، ثمّ رجعوا الينا فذهب السّوء عنهم ، فصاروا في احسن صورة ؛ قالا لي : هذه جنّة عدن ، وهناك منزلك ؛ فسما بصري صعدا ؛ فاذا قصر مثل الرّبابة البيضاء ؛ قالا لي : هذا منزلك ؛ قلت لهما : بارك اللّه فيكما ذرانى ادخله. قال : امّا الآن فلا وانت داخله ؛ قلت لهما : فانّي رأيت منذ اللّيلة عجبا ، فما هذا الّذي رأيت؟ قالا لي : امّا انا سنخبرك :
امّا الرّجل الأوّل الّذي اتيت عليه فيثلغ رأسه بالحجر فانّه الرّجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام
عن الصّلاة المكتوبة ، يفعل به إلى يوم القيامة. وامّا الّذي اتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فانّه الرّجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق ، فيصنع به إلى يوم القيامة. وامّا الرّجال والنّساء العراة الّذين في مثل التّنّور فانّهم الزّناة والزّوانى. وامّا الرّجل الّذي اتيت عليه يسبح في النّهر ويلقم الحجارة فانّه آكل الرّبا. وامّا الرّجل الكريه المرآه الّذي عنده النّار يحشّها فانّه مالك خازن النّار. وامّا الرّجل الطّويل الّذي في الرّوضة فانّه ابراهيم عليهالسلام. وامّا الولدان الّذين حوله فكلّ مولود مات على الفطرة. وامّا القوم الّذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فانّهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا ، تجاوز اللّه عنهم وانا جبرئيل وهذا ميكائيل.
«البحار ، ج 61 ، ص 186 ، ح 52 ، باب 44».
999 : من لا يحضره الفقيه : روى الحسين بن مسعود البغوي في شرح السّنة باسناده عن صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من يولد ، يولد على الفطرة ، وابواه يهوّدانه وينصّرانه ، كما تنتجون البهيمه هل تجدون فيها جدعاء حتّى تكونوا انتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول اللّه أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال : اللّه اعلم بما كانوا عاملين.
«البحار ، ج 5 ، ص 296 ، ح 22 ، باب 13».
1000 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن احمد بن اشيم عن بعض اصحابه قال :
اصاب رجل غلامين في بطن فهنّأه ابو عبداللّه عليهالسلام ثمّ قال : ايّهما الأكبر؟ فقال : الّذي خرج اوّلا فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : الّذي خرج آخرا هو اكبر ، اما تعلم انّها حملت بذاك اوّلا ، وانّ هذا دخل على ذاك ، فلم يمكنه ان يخرج حتّى خرج هذا؟ فالّذى يخرج آخرا هو اكبرهما.
«الكافي ، ج 6 ، ص 53 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 27685 ، باب 99 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 44 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1001 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ؛ وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عبّاد بن كثير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره ؛ قال : ترثه ان مات ، ولا يرثها ؛ لأنّ لها الخيار ولا خيار عليها.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 219 ، ح 32863 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 132 ، ح 2. التّهذيب ، ج 9 ، ص 383 ، ح 3 ، باب 4 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب.
1002 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة هل يتوارثان؟ قال : ان كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم ؛ قلنا : أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا.
«الوسائل ، ج 26 ، ص 220 ، ح 32864 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 22 ، ص 80 ، ح 28075 ، باب 22 ؛ وج 20 ، ص 292 ، ح 25657 ، باب 12 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيداللّه بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الفقيه ج 4 ص 309 ح 5663. المستدرك ، ج 14 ، ص 317 ، ح 16815 ، باب 317 ؛ وص 318 ، ح 16818 ؛ وص 321 ، ح 16831 ؛ وج 15 ، ص 306 ، ح 18327 ، باب 25 ؛ وص 306 ، ح 18328 ، باب 25 ؛ وج 17 ، ص 197 ، ح 21132 ، باب 6 ؛ وص 197 ، ح 21133 ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد عن النّضر ؛ ونقلا عنه عن صفوان عن محمّد احدهما عليهماالسلام ؛ ونقلا عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام. البحار ، ج 103 ، ص 331 ، ح 9 ، باب 14 ؛ وج 103 ، ص 330 ، ح 7 ، باب 14 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام. التّهذيب ، ج 9 ، ص 382 ، ح 1 ؛ وج 7 ، ص 132 ، ح 3 ؛ وج 7 ، ص 388 ، ح 32 ، باب 21 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أبي المغرّا حميد بن المثنّى عن أبي العبّاس وعبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1003 : طبّ الأئمّة : عبدالوهّاب بن مهدى عن محمّد بن عيسى عن ابن همام عن محمّد بن سعيد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام انّه قال :
اذا عسر على المرأة ولادتها ، تكتب لها هذه الآيات في اناء نظيف بمسك وزعفران ، ثمّ يغسل بماء البئر ويسقى منه المرأة وينضح بطنها وفرجها ، فانّها تلد من ساعتها. يكتب : «كأنّهم يوم
يرونها لم يلبثوا الاّ عشيّة أو ضحيها ، كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاّ ساعة من نهار ، بلاغ فهل يهلك الاّ القوم الفاسقون ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الّذي بين يديه وتفصيل كلّ شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون».
«البحار ، ج 95 ، ص 117 ، ح 3 ، باب 94».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 206 ، ح 18026 ، باب 79 ، نقلا عن طبّ الأئمّة.
1004 : طبّ الأئمّة : ابو يزيد القنّاد عن محمّد بن مسلم عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
تكتب هذه العوذة في قرطاس أو رقّ للحوامل من الأنس والدّواب : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، بسم اللّه بسم اللّه بسم اللّه ، انّ مع العسر يسرا انّ مع العسر يسرا ، يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدّة ولتكبّروا اللّه على ما هداكم ولعلّكم تشكرون ، واذا سألك عبادى عنّي فانّي قريب اجيب دعوة الدّاع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون ، ويهيّيء لكم من امركم مرفقا ، ويهيىء لكم من امركم رشدا ، وعلى اللّه قصد السّبيل ، ومنها جائر ، ولو شاء لهداكم اجمعين ، ثمّ السّبيل يسّره ، أو لم ير الّذين كفروا انّ السّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كلّ شيء حىّ أفلا يؤمنون ، فانتبذت به مكانا قصيّا فأجاءها المخاض إلى جذع النّخلة قالت يا ليتني متّ قبل هذا وكنت نسيا منسيّا ، فناديها من تحتها الاّ تحزني قد جعل ربّك تحتك سريّا وهزّي اليك بجذع النّخلة تساقط عليك رطبا جنيّا فكلى واشربي وقرّي عينا فامّا ترينّ من البشر احدا فقولي انّي نذرت للرّحمن صوما فلن اكلّم اليوم انسيّا ، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريّا ، يا اخت هارون ما كان ابوك امرء سوء وما كانت امّك بغيّا ، فأشارت اليه قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبيّا ، قال انّي عبد اللّه ، آتانى الكتاب وجعلنى نبيّا وجعلنى مباركا اينما كنت واوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دمت حيّا وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبّارا شقيّا ، والسّلام عليّ يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيّا ، ذلك عيسى بن مريم ، واللّه اخرجكم من بطون امّهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة لعلّكم تشكرون ، أو لم يروا إلى الطّير مسخّرات في جوّ السّماء ما يمسكهنّ الاّ اللّه انّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كذلك ايّها المولود اخرج سويّا باذن اللّه عزّ وجلّ». ثمّ تعلّق عليها ؛ فاذا وضعت نزع منها. واحفظ الآية ان تترك منها بعضها أو تقف على موضع منها حتّى تتمّها ؛ وهو قوله تعالى : «واللّه اخرجكم من بطون امّهاتكم لا
تعلمون شيئا» ، فان وقفت ههنا خرج المولود اخرس ، وان لم تقرء : «وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة لعلّكم تشكرون» لم يخرج الولد سويّا.
«البحار ، ج 95 ، ص 40 ، ح 3 ، باب 57».
1005 : مكارم الاخلاق :
لعسر الولادة يكتب ويعلّق على ساقها اليسرى : «بسم اللّه وباللّه ، محمّد رسول اللّه ، كأنّهم يوم يرونها الآية ، اذا السّماء انشقّت واذنت لربّها وحقّت واذا الأرض مدّت والقت ما فيها وتخّلت ، ولبثوا في كهفهم ثلاثمأة سنين وازدادو تسعا ، اخرج باذن اللّه من البطن الطّيّبة إلى الأرض الطّيّبة ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ، باذن اللّه وقدرته واسمه الّذي لا يضرّ مع اسمه داء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم العزيز الوهّاب ، كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاّ ساعة من نهار ، بلاغ فهل يهلك الاّ القوم الفاسقون ، أو لم ير الّذين كفروا انّ السّموات والأرض كانتا رتقا ، إلى قوله أفلا يؤمنون ، انّما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ، فسبحان الّذي بيده ملكوت كلّ شيء واليه ترجعون ، واذا جاء نصر اللّه - السّورة - ، واولات الأحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ». مثله : يكتب في رقّ ويعلّق على فخذها سبع مرّات : «انّ مع العسر يسرا انّ مع العسر يسرا». ومرّة واحدة : «يا ايّها النّاس اتّقوا ربّكم انّ زلزلة السّاعة شيء عظيم ، إلى قوله كلّ ذات حمل حملها». ومثله يكتب في جنبها : «بسم اللّه وباللّه ، اخرج باذن اللّه ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى» ، ويصلّى على النّبيّ وآله. ومثله : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، فانّ مع العسر يسرا ، انّ مع العسر يسرا ، يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، يهيّىء لكم من امركم مرفقا ويهيّىء لكم من امركم رشدا ، وعلى اللّه قصد السّبيل ، ومنها جائر ، أو لم ير الّذين كفروا انّ السّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، الآية». وروى : يكتب لها : «انّا انزلناه في ليلة القدر» ، ويسقى ماؤها وينضح على فرجها. وروى انّه يقرء عندها : «انا انزلناه في ليلة القدر». ومثله يكتب على قرطاس : «أو لم ير الّذين كفروا انّ السّموات والأرض كانتا رتقا ، إلى قوله أفلا يؤمنون ، وآية لهم اللّيل نسلخ منه النّهار فاذا هم مظلمون ، ونفخ في الصّور فاذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون ، كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاّ ساعة من نهار» ، ويعلّق على وسطها ، فاذا وضعت يقطع ولا يترك ان شاء اللّه.
دعاء لعسر الولادة ، من عسرت عليها الولادة يقرء هذه الأدعية في كوز مليء ماء ثلاث مرّات و
تشرب المرأة ويصبّ بين كتفيها وثدييها ، فتضع الولد باذن اللّه تعالى : «بسم اللّه الّذي لا اله الاّ هو الحليم الكريم سبحان اللّه ربّ السموات وربّ العرش العظيم ، الحمد للّه ربّ العالمين ، كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا الاّ عشيّة أو ضحيها ، كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاّ ساعة من نهار [و صلّى اللّه على محمّد وآله اجمعين].
لعسر الولادة : عن الصّادق عليهالسلام قال : يكتب للمرأة اذا عسر عليها ولادتها في رقّ أو قرطاس : «اللّهمّ فارج الهمّ وكاشف الغمّ ورحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما ، ارحم فلانة بنت فلانة رحمة تغنيها بها عن رحمة جميع خلقك ، تفرّج بها كربتها وتكشف بها غمّها وتيسّر ولادتها ، وقُضي بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون ، وقيل الحمد للّه ربّ العالمين». ومثله من عسرت عليها الولادة من انسان أو دابّة ، يقرء عليها : «يا خالق النّفس من النّفس ومخلص النّفس من النّفس ، اخلصه بحولك وقوّتك». ومثله يكتب على خرقتين ، لا يمسّهما ماء ، وتوضع تحت رجليها ، فانّها تلد في مكانها ان شاء اللّه تعالى.
وفي رواية : يكتب هذا الشّكل (1)ويعلّقها على فخذها الأيمن ؛ ويكتب على كاغذ ويشدّ على فخذها الأيسر : «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ، يا خالق النّفس من النّفس ومخلص النّفس من النّفس فرّج عنّا». فالقته سويّا باذن اللّه عزّ وجلّ. ومثله يكتب هذه الصّورة (2)على ظهر قفيز ، وجلست فوقه المرأة الّتي تطلق ، ولدت بسرعة ان شاء اللّه ، ومن حقّ كتابتها ان يبدء بالاثنين من السّطر الفوقاني ، ثمّ بثلاثة ، ثمّ بأربعة ، ثمّ بثلاثة ثمّ بالاثنين ، ثمّ بأربعة ليتمّ خاصيته.
«البحار ، ج 95 ، ص 119 ، ح 7 ، باب 94».
1006 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن احمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ العسكري عن محمّد بن زكريّا البصري عن جعفر بن محمّد بن عمّار عن ابيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت اباجعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهماالسلام يقول : ...
واذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النّساء كيلا يكنّ اوّل ناظر إلى عورته.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 220 ، ح 25473 ، باب 123».
1007 : محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن السّكوني عن جابر عن
ابي جعفر عليهالسلام قال :
كان عليّ بن الحسين عليهالسلام اذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النّساء لا يكون اوّل ناظر إلى عورة.
في رواية الصّدوق رحمه اللّه : لا تكون المرأة اوّل ناظر إلى عورته.
«الكافي ، ج 6 ، ص 17 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 125 ، ح 81 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ج 21 ، ص 385 ، ح 27367 ، باب 18 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه. التّهذيب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 1 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 560 ، ح 4925 ، باب 2 ، باسناده عن السّكوني عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام.
1008 : ابو علي الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال :
القابلة مأمونة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 52 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 470 ، ح 27610 ، باب 80 ، نقلا عن الكافي.
1009 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه :
سئل عن شهادة النّساء في النّكاح ، فقال : تجوز اذا كان معهنّ رجل وكان عليّ عليهالسلام يقول : لا اجيزها في الطّلاق. قلت : تجوز شهادة النّساء مع الرّجل في الدّين؟ قال : نعم. وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النّساء في المنفوس والعذرة.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910 ، باب 24».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ، ص 390 ، ح 2. التّهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 128 ، باب 22 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 27 ، باب 17 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1010 : وسأل عبيد اللّه بن عليّ الحلبي اباعبداللّه عليهالسلام :
عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النّساء في المنفوس والعذرة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 52 ، ح 3310 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 27 ، ص 364 ، ح 33954 ، باب 24.
1011 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن غسل الجمعة ، فقال : واجب في السّفر والحضر ، الاّ انّه رخّص للنّساء في السّفر لقلّة الماء. وقال : غسل الجنابة واجب ، ... وغسل المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ....
«الكافي ، ج 3 ، ص 40 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 104 ، ح 2 ، باب 5 ، عن محمّد بن محمّد بن نعمان (المفيد) رحمه اللّه عن احمد بن محمّدعن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن على بن محبوب عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ؛ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. الفقيه ، ج 1 ، ص 78 ، ح 176 ، باسناده عن سماعة بن مهران. الوسائل ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3710 ، باب 1 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1012 : مسكّن الفؤاد : عن عليّ عليهالسلام قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اذا عزّى قال : آجركم اللّه ورحمكم ؛ واذا هنّأ قال : بارك اللّه لكم وبارك عليكم.
«البحار ، ج 104 ، ص 126 ، ح 85».
1013 : تحف العقول : وروى عنه - الامام الحسن بن عليّ عليهماالسلام - في قصار هذه المعانى قال عليهالسلام ...;
ورزق عليهالسلام غلاما فأتته قريش تهنّيه ، فقالوا : يهنيك الفارس. فقال عليهالسلام : ايّ شيء هذا القول؟ ولعلّه يكون راجلا. فقال له جابر : كيف نقول يابن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟ فقال عليهالسلام : اذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له : «شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب ، بلغ اللّه به اشدّه ورزقك برّه».
«البحار ، ج 78 ، ص 105 ، 109 ، ح 4 ، باب 19».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 126 ، ح 17738 ، باب 13 ، نقلا عن تحف العقول عن الحسن بن عليّ عليهماالسلام.
1014 : مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام قال :
هنّأ رجل رجلا اصاب ابنا فقال : اهنّئك الفارس. فقال له الحسن بن عليّ عليهماالسلام : ما اعلمك ان يكون فارسا أو راجلا؟ فقال له : جعلت فداك فما اقول؟ قال : تقول : «شكرت الواهب وبورك
لك في الموهوب وبلغ اشدّه ورزقت برّه».
«البحار ، ج 104 ، ص 94 ، ح 33».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 386 ، ح 27370 ، باب 20 ، نقلا عن الكافي ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن بكر بن صالح عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وعن الفقيه مرسلا. البحار ، ج 44 ، ص 111 ، ح 4 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 8 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1015 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن محمّد بن سنان عن الحسين عن مرازم عن اخيه قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليهالسلام :
ولد لي غلام. فقال : رزقك اللّه شكر الواهب ، وبارك لك في الموهوب ، وبلغ اشدّه ورزقك اللّه برّه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 17 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 386 ، ح 27369 ، باب 20 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 7 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1016 : السّيّد الرّضى رحمه اللّه في نهج البلاغة :
وهنّأ بحضرته رجل رجلا بغلام ولد له فقال له : ليهنئك الفارس. فقال عليهالسلام : لا تقل ذلك ، ولكن قل : «شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشدّه ورزقت برّه».
«نهج البلاغة ، ترجمة فيض الاسلام ، ص 1252 ، الحكمة 346».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 125 ، ح 84 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 126 ، ح 17740 ، باب 13 ، نقلا عن نهج البلاغة.
1017 : عليّ بن محمّد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر عن عبداللّه بن حمّاد عن أبي مريم الأنصاري عن أبي برزة الأسلمي قال :
ولد للحسن بن عليّ عليهماالسلام مولود ، فأتته قريش فقالوا : يهنئك الفارس. فقال : وما هذا من الكلام؟ قولوا : «شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اللّه به اشدّه ورزقك برّه».
«الكافي ، ج 6 ، ص 17 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 387 ، ح 27371 ، باب 20 ؛ والبحار ، ج 44 ، ص 111 ، ح 3 ، باب 21 ، نقلا عن الكافي.
1018 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن خالد قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن التّهنية بالولد متى؟ فقال : انّه قال : لما ولد الحسن بن عليّ هبط جبرئيل بالتّهنية على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله في اليوم السّابع ، وامره ان يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب اذنه ؛ وكذلك [كان] حين ولد الحسين عليهالسلام ، اتاه في اليوم السّابع ، فأمره بمثل ذلك. قال : وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر ، وكان الثّقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن ، وفي اليسرى في اعلا الأذن ؛ فالقرط في اليمنى والشّنف في اليسرى. وقد روى انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ترك له [ما] ذؤابتين في وسط الرّأس وهو اصحّ من القرن.
«الكافي ، ج 6 ، ص 33 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 432 ، ح 27509 ، باب 51 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 444 ، ح 40 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 40 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
1019 : عيون الأخبار : بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عن آبائه عليهمالسلام عن عليّ بن الحسين عليهالسلام انّه قال :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله اذّن في اذن الحسين عليهالسلام بالصّلاة يوم ولد.
«البحار ، ج 104 ، ص 112 ، ح 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 409 ، ح 27429 ، باب 36. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 43 ، ح 147.
1020 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن حفص الكناسيّ عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
مروا القابلة أو بعض من يليه ، ان تقيم الصّلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة ابدا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 23 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 406 ، ح 27422 ، باب 35 ، نقلا عن الكافي.
1021 : امالي الصّدوق : احمد بن الحسين عن الحسن بن عليّ السكّريّ عن الجوهري عن الضّبّي عن الحسين بن يزيد عن عمر بن عليّ بن الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن اسماء بنت أبي بكر عن صفيّة بنت عبدالمطلب قالت :
لمّا سقط الحسين من بطن امّه ، وكنت ولّيتها عليهالسلام ، قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : يا عمّة هلمّي الىّ ابني ؛ فقلت : يا رسول اللّه ، انّا لم ننظّفه بعد ؛ فقال : يا عمّة انت تنظّفينه؟ انّ اللّه تبارك وتعالى قد نظّفه وطهّره.
«البحار ، ج 43 ، ص 243 ، ح 16 ، باب 11».
مآخذ اخرى : البحار ، ص 43 ، ص 256 ، ح 34 ، باب 11 ، نقلا عن عيون المعجزات للمرتضى ؛ وفي كتب كثيرة ؛ وروى العلائي في كتابه ، يرفع الحديث إلى صفيّة بنت عبدالمطّلب.
1022 : عيون اخبار الرّضا عليهالسلام : تميم القرشى عن ابيه عن احمد الأنصاري عن عليّ بن ميثم عن ابيه عن امّه قال : سمعت نجمة امّ الرّضا عليهالسلام تقول :
لمّا ولد الرّضا عليهالسلام ناولته موسى عليهالسلام في خرقة بيضاء ، فأذّن في اذنه الأيمن ، واقام في الأيسر ، ودعا بماء الفرات فحنّكه ؛ إلى آخر الخبر.
«البحار ، ج 104 ، ص 125 ، ح 82».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 408 ، ح 27426 ، باب 36 ، نقلا عن العيون. عيون الأخبار ، ج 1 ، ص 20 ، ح 2.
1023 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار - عن تميم بن عبداللّه بن تميم عن ابيه عن احمد بن عليّ الأنصاري عن عليّ بن ميثم عن ابيه قال : سمعت امّي تقول : سمعت نجمة امّ الرّضا عليهالسلام تقول - في حديث - :
لمّا وضعت ابني عليّا ، دخل إليّ ابوه موسى بن جعفر عليهالسلام ، فناولته ايّاه في خرقة بيضاء فأذّن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه به ثمّ رده إلى فقال خذيه فانّه بقيه اللّه في ارضه.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 407 ، ح 27426 ، باب 36».
مآخذ اخرى : عيون الأخبار ، ج 1 ، ص 20 ، ح 2.
1024 : عيون اخبار الرّضا عليهالسلام بالأسانيد الثّلاثة : عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه : عن عليّ بن الحسين عليهالسلام عن اسماء بنت عميس قالت :
قبلت جدّتك فاطمة عليهاالسلام بالحسن والحسين عليهماالسلام ؛ فلمّا ولد الحسن عليهالسلام جاء النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا اسماء هاتي ابني ؛ فدفعته اليه في خرقة صفراء فرمى بها النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وقال : يا اسماء ألم اعهد اليكم ان لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء ودفعته اليه ، فأذّن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى ثمّ قال لعليّ عليهالسلام بأيّ شيء سمّيت ابني؟ قال : ما كنت اسبقك باسمه يا رسول اللّه ، قد كنت احبّ ان اسمّيه حربا ؛ فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ولا اسبق انا باسمه ربي. ثمّ هبط جبرئيل عليهالسلام فقال : «يا محمّد ، العليّ الأعلى يقرئك السّلام ويقول : عليّ منك بمنزلة هارون من
موسى ولا نبيّ بعدك ، سمّ ابنك هذا باسم ابن هارون». قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : وما اسم بن هارون؟ قال : «شبّر» ؛ قال : النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : لساني عربيّ ؛ قال جبرئيل : «سمّه الحسن». قالت اسماء : فسّماه الحسن ؛ فلمّا كان يوم سابعه عقّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عنه بكبشين املحين ، واعطى القابلة فخذا ودينارا ، وحلق رأسه ، وتصدّق بوزن الشّعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ، ثمّ قال : يا اسماء الدّم فعل الجاهليّة.
قالت اسماء : فلمّا كان بعد حول ولد الحسين ، وجاءني النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا اسماء هلمّي ابني ؛ فدفعته اليه في خرقة بيضاء فأذّن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى ، ووضعه في حجره فبكى ؛ فقالت اسماء : قلت : فداك أبي وامّي ممّ بكاؤك؟ قال : على ابنى هذا ؛ قلت : انّه ولد السّاعة يا رسول اللّه! فقال : تقتله الفئة الباغية من بعدي ، لا انالهم اللّه شفاعتي. ثمّ قال : يا اسماء لا تخبري فاطمة بهذا ، فانّها قريبة عهد بولادته. ثمّ قال لعليّ عليهالسلام ايّ شيء سمّيت ابني؟ قال : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول اللّه ، وقد كنت احبّ ان اسمّيه حربا. فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ولا اسبق باسمه ربّي عزّ وجلّ. ثمّ هبط جبرئيل عليهالسلام فقال : «يا محمّد ، العليّ الأعلى يقرئك السّلام ويقول لك : عليّ منك كهارون من موسى ، سمّ ابنك هذا باسم ابن هارون». قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : وما اسم ابن هارون؟ قال : «شبير» قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : لساني عربيّ ؛ قال جبرئيل : «سمّه الحسين». فسمّاه الحسين. فلمّا كان يوم سابعه ، عقّ عنه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله بكبشين املحين واعطى القابلة فخذا ودينارا ، ثمّ حلق رأسه وتصدّق بوزن الشّعر ورقا ، وطلى رأسه بالخلوق ؛ فقال يا اسماء ، الدّم فعل الجاهليّة.
«البحار ، ج 43 ، ص 238 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 110 ، ح 18 ، باب 4 ، نقلا عن العيون ؛ وج 44 ، ص 250 ، ح 1 ، باب 31 ، نقلا عن امالي الطّوسي ؛ وج 43 ، ص 240 ، ح 8 ، باب 11 ، نقلا عن معاني الأخبار وعلل الشّرايع. الوسائل ، ج 21 ، ص 408 ، ح 27427 ؛ وص 409 ، ح 27432 ؛ وص 410 ، ح 27437 ، نقلا عن العلل ومعاني الأخبار ، عن احمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ السّكّرى عن محمّد بن الجوهرى عن العبّاس بن بكّار عن عبّاد بن كثير وأبي بكر الهذلي عن أبي الزّبير عن جابر ؛ ونقلا عن الحسن بن محمّد الطّوسي في الامالي عن ابيه عن الحفار عن اسماعيل بن عليّ الدّعبلي عن عليّ بن عليّ اخي دعبل عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام. المستدرك ، ج 15 ، ص 144 ، ح 17805 ، باب 32 ، نقلا عن صحيفة الرّضا.
1025 : وقال عليهالسلام :
المولود اذا ولد ، يؤذّن في اذنه اليمنى ، ويقام في اليسرى.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 299 ، ح 911».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 122 ، ح 60 ، باب 4 ، نقلا عن مكارم الأخلاق. الوسائل ، ج 5 ، ص 456 ، ح 7072 ، باب 46 ، نقلا عن الفقيه.
1026 : فقه الرّضا :
اذا ولد مولود فأذّن في اذنه الأيمن واقم في اذنه الأيسر ، وحنّكه بماء الفرات ان قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد ، وسمّه بأحسن الاسم وكنّه بأحسن الكنى ، ولا تكنّي بأبي عيسى ، ولا بأبي الحكم ، ولا بأبي الحارث ، ولا بأبي القاسم اذا كان الاسم محمّدا ؛ وسمّه يوم السّابع ، واختنه ، واثقب اذنه ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعد ما تجفّفه بفضّة أو بالذّهب ، وتصدّق بها ، وعقّ عنه ؛ كلّ ذلك في يوم السّابع. واذا اردت ان تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكرا وعن الأنثى انثى ؛ وتعطى القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فان اكلت منه الأمّ فلا ترضعه ؛ وتفرّق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وان اعددته طعاما ودعوت عليه قوما من اخوانك فهو احبّ إليّ ، وكلّما اكثرت ، فهو افضل ، وحدّه عشرة انفس وما زاد ؛ وافضل ما يطبخ به ، ماء وملح. فان اردت ذبحه ، فقل : «بسم اللّه وباللّه ، منك وبك ولك واليك ، عقيقة فلان بن فلان على ملّتك ودينك وسنّة نبيّك محمّد صلىاللّهعليهوآله ؛ بسم اللّه والحمد للّه واللّه اكبر ، ايمانا باللّه وثناء على رسول اللّه ، والعصمة بأمره والشّكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت» ؛ فان كان ذكرا فقل : «اللّهمّ انت وهبت لنا ذكرا وانت اعلم بما وهبت ، ومنك ما اعطيت ، ولك ما صنعنا ، فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك ، فاخنس عنّا الشّيطان الرّجيم ، ولك سكب الدّماء ، ولوجهك القربان لا شريك».
«البحار ، ج 104 ، ص 116 ، ح 43».
1027 : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى ، فانّ ذلك عصمة من الشّيطان.
وانّه صلىاللّهعليهوآله امر ان يفعل ذلك بالحسن والحسين عليهماالسلام ، وان يقرء مع الأذان في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسى وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذّتان.
«البحار ، ج 104 ، ص 126 ، ح 86».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 24 ، ح 6 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. الوسائل ج 21 ، ص 406 ، ح 27420 ، باب 35 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 6 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 84 ، ص 162 ، ح 67 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
1028 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي اسماعيل الصّيقل عن أبي يحيى الرّازي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا ولد لكم المولود ايّ شيء تصنعون به؟ قلت : لا ادري ما نصنع به. قال : خذ عدسة جاوشير فدفّه بماء ، ثمّ قطّر في انفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة واحدة ، واذّن في اذنه اليمنى ، واقم في اليسرى ؛ تفعل به ذلك قبل ان تقطع سرّته ، فانّه لا يفزع ابدا ولا تصيبه امّ الصّبيان.
«الكافي ، ج 6 ، ص 23 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 406 ، ح 27421 ، باب 35 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ والكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 2 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1029 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ابن بطّة في الابانة ؛ وابونعيم بن دكين باسنادهما عن أبي رافع قال :
رأيت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اذّن في اذن الحسن لمّا ولد ، واذّن كذلك في اذن الحسين عليهالسلام لمّا ولد.
«البحار ، ج 43 ، ص 282 ، ح 49 ، باب 12».
1030 : كامل الزّيارات : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن أبي جميله عن سليمان بن هارون انّه سمع اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
من شرب ماء الفرات وحنّك به فهو محبّنا أهل البيت.
«البحار ، ج 104 ، ص 114 ، ح 28».
1031 : كامل الزّيارات : محمّد الحميري عن ابيه عن البرقي عن عبدالرّحمن بن حمّاد عن الحجّال عن غالب بن عثمان عن عقبة بن خالد قال :
ذكر ابو عبداللّه عليهالسلام الفرات ، قال : اما انّه من شيعة عليّ وما حنّك به احد الاّ احبّنا أهل البيت. يعني ماء الفرات.
«البحار ، ج 104 ، ص 114 ، ح 32».
1032 : كامل الزّيارات : باسناده عن ابن البطائني عن ابيه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
نهران مؤمنان ، ونهران كافران ؛ الكافران : نهر بلخ ودجلة ؛ والمؤمنان : نيل مصر والفرات ؛ فحنّكوا اولادكم بماء الفرات.
«البحار ، ج 104 ، ص 114 ، ح 34».
1033 : في رواية :
حنّكوا اولادكم بماء الفرات ، وبتربة قبر الحسين عليهالسلام ، فان لم يكن ، فبماء السّماء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 24 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 407 ، ح 27425 ، باب 36 ، نقلا عن الكافي ومكارم الاخلاق. التّهذيب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 4 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 104 ، ص 123 ، ح 71 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، من نوادر الحكمة عن الصّادق عليهالسلام.
1034 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
حنكوا اولادكم بالتّمر فكذا فعل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بالحسن والحسين عليهماالسلام.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 407 ، ح 27423 ، باب 36».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ص 110 ح 17 ؛ وص 123 ، ح 72 ، نقلا عن الخصال باسناده عن عليّ عليهالسلام في حديث اربعمأة ؛ وعن مكارم الأخلاق. التّهذيب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 5 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 6 ، ص 24 ، ح 5.
1035 : محمّد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن جعفر عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
حنّكوا اولادكم بتربة الحسين فانّها امان.
«الوسائل ، ج 14 ، ص 524 ، ح 19743 ، باب 70».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 115 ، ح 35 ، نقلا عن كامل الزيارات ، عن محمّد بن جعفر عن ابن أبي الخطّاب عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء.
1036 : الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى جميعا عن احمد بن اسحاق عن سعدان عن غير واحد رفعوه إلى امير
المؤمنين عليهالسلام قال :
اما انّ أهل الكوفة لو حنّكوا اولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 389 ، ح 5».
1037 : كامل الزّيارات : ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن عيسى عن ابن فضّال عن ثعلبة عن سليمان بن هارون عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
ما اظنّ احدا يحنّك بماء الفرات الاّ احبّنا أهل البيت.
«البحار ، ج 104 ، ص 114 ، ح 29».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 14 ، ص 405 ، ح 19465 ، باب 34 ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال. البحار ، ج 100 ، ص 230 ، ح 17 ، باب 1 ، نقلا عن كامل الزّيارات عن عليّ بن الحسين عن سعد عن أبي عيسى عن ابن فضّال عن ثعلبة. التّهذيب ، ج 6 ، ص 39 ، ح 26 ، باسناده عن الصّفّار.
1038 : كامل الزّيارات : أبي عن سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عليّ عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ما اظنّ احدا يحنّك بماء الفرات الاّ كان لنا شيعة.
«البحار ، ج 104 ، ص 114 ، ح 31».
1039 : كامل الزّيارات : أبي عن الحسن بن متيل عن عمران بن موسى عن الجاموراني عن ابن البطائني عن ابن عميرة عن صندل عن ابن خارجة قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
ما احد يشرب من ماء الفرات ويحنّك به اذا اولد الاّ احبّنا لأنّ الفرات نهر مؤمن.
«البحار ، ج 104 ، ص 114 ، ح 33».
1040 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض اصحابه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال :
يحنّك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 24 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 407 ، ح 27424 ، باب 36 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 3 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1041 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : البخارى :
اتى عامر بن كريز يوم الفتح رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بابنه عبداللّه بن عامر وهو ابن خمس أو ستّ ، فقال : يا رسول اللّه حنّكه ؛ فقال : انّ مثله لا يحنّك ؛ واخذه وتفل في فيه ، فجعل يتسوّغ ريق رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ويتلمّظه. فقال صلىاللّهعليهوآله : انّه لمستقى ، فكان لا يعالج ارضا الاّ ظهر له الماء ، وله سقايات معروفة وله النّباج والجحفة وبستان بن عامر.
«البحار ، ج 18 ، ص 42 ، ح 29 ، باب 7».
1042 : محمّد بن جعفر ابوالعبّاس عن محمّد بن عيسى عن صالح بن سعيد عن ابراهيم بن محمّد بن هارون :
انّه كتب إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عوذة للرّياح الّتي تعرض للصّبيان ؛ فكتب اليه بخطّه بهاتين العوذتين ، وزعم صالح انّه انفدهما إلى ابراهيم بخطّه : «اللّه اكبر اللّه اكبر اللّه اكبر ، اشهد ان لا اله الاّ اللّه ، اشهد انّ محمّدا رسول اللّه ، اللّه اكبر اللّه اكبر ، لا اله الاّ اللّه ، ولا ربّ لي الاّ اللّه ، له الملك وله الحمد ، لا شريك له ، سبحان اللّه ، ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن ، اللّهمّ ذا الجلال والاكرام ، ربّ موسى وعيسى وابراهيم الّذي وفي ، اله ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط ، لا اله الاّ انت ، سبحانك مع ما عددت من آياتك ، وبعظمتك وبما سألك به النّبيون ، وبأنّك ربّ النّاس ، كنت قبل كلّ شيء ، وانت بعد كلّ شيء ، اسألك باسمك الّذي تمسك به السّماوات ان تقع على الأرض الاّ باذنك ، وبكلماتك التّامّات الّتي تحيى به الموتى ، ان تجير عبدك فلانا من شرّ ما ينزل من السّماء وما يعرج اليها ، وما يخرج من الأرض وما يلج فيها ، وسلام على المرسلين والحمد للّه ربّ العالمين». وكتب اليه ايضا بخطّه : «بسم اللّه وباللّه وإلى اللّه ، وكما شاء اللّه ، واعيذه بعزّة اللّه وجبروت اللّه وقدرة اللّه وملكوت اللّه ، هذا الكتاب من اللّه شفاء لفلان بن فلان ، [ابن] عبدك وابن امتك عبدي اللّه ، صلّى اللّه على محمّد وآله».
«الكافي ، ج 2 ، ص 571 ، ح 10».
1043 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه :
انّ عليّا عليهالسلام سئل عن التّعويذ يعلّق على الصّبيان ، فقال : علّقوا ما شئتم اذا كان فيه ذكر اللّه.
«الوسائل ، ج 6 ، ص 239 ، ح 7832 ، باب 41».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 94 ، ص 192 ، ح 2 ، باب 36 ، نقلا عن قرب الأسناد.
1044 : طبّ الأئمّة عن علاّن بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس بالتّعويذ ان يكون على الصّبيّ والمرأة.
«الوسائل ، ج 6 ، ص 238 ، ح 7828 ، باب 41».
1045 : طبّ الأئمّة : عمر بن عبداللّه بن عمر التّميمي عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال :
سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام فقلت : يابن رسول اللّه ، هل نعلّق شيئا من القرآن والرّقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال : نعم ، اذا كان في اديم ، تلبسه الحائض ؛ واذا لم يكن في اديم ، لم تلبسه المرأة.
«البحار ، ج 95 ، ص 5 ، ح 8 ، باب 54».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 6 ، ص 238 ، ح 7829 ، باب 41 ، نقلا عن طبّ الأئمّة.
1046 : طبّ الأئمّة : اسحاق بن حسّان العارف عن الحسين بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال :
دخلت على أبي عبداللّه عليهالسلام وهو يعوّذ ابنا له صغيرا ، وهو يقول : «بسم اللّه اعزم عليك يا وجع ويا ريح كائنا ما كانت ، بالعزيمة الّتي عزم بها رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، وعليّ بن أبي طالب عليهالسلام على جنّ وادى الصّبرة ، فأجابوا واطاعوا ، لما اجبت واطعت وخرجت عن ابن فلان بن فلانة السّاعة السّاعة» ؛ حتّى قالها ثلاث مرّات.
«البحار ، ج 95 ، ص 8 ، ح 7 ، باب 55».
1047 : بصائر الدّرجات : محمّد بن عبد الجبّار عن البرقي عن فضّالة بن ايّوب عن شعيب عن الحارث النّضري قال :
رأيت على بعض صبيانهم تعويذا ، فقلت : جعلني اللّه فداك أما يكره تعويذ القرآن تعلّق على الصّبىّ؟ قال : انّ ذا ليس بذا ، انّما ذا من ريش الملائكة ، انّ الملائكة تطأ فرشنا ، وتمسح رؤوس صبياننا.
«البحار ، ج 26 ، ص 354 ، ح 12 ، باب 9».
1048 : دعوات الرّاوندي :
كتب إلى أبي الحسن العسكري عليهالسلام بعض مواليه ، في صبيّ له يشتكي ريح امّ الصّبيان ؛ فقال : اكتب في رقّ وعلّقه عليه. ففعل فعوفي باذن اللّه. والمكتوب هذا : «بسم اللّه العلىّ العظيم الحليم الكريم القديم الّذي لا يزول ، اعوذ بعزّة الحيّ الّذي لا يموت ، من شرّ كلّ حىّ يموت.
«البحار ، ج 95 ، ص 151 ، ح 12 ، باب 104».
1049 : عوذة يوم الجمعة - مصباح - المتهجّد : اخبرنا جماعة عن أبي المفضّل قال : حدّثنا ابو احمد عبداللّه بن الحسين بن ابراهيم العلوي عن ابيه عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني العلىّ رضي اللّه عنه :
انّ اباجعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن عليهالسلام ، وهو صبيّ في المهد وكان يعوّذه بها يوما فيوما ؛ البلد والجنّة والاختيار : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، ولا حول ولا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم ، اللّهمّ ربّ الملائكة والرّوح والنّبيّين والمرسلين ، وقاهر من في السّموات والأرضين ، وخالق كلّ شيء ، ومالكه ، كفّ عنّي بأس اعدائنا ، ومن اراد بنا سوء من الجنّ والانس ، واعْمِ ابصارهم وقلوبهم ، واجعل بيننا وبينهم حجابا وحرسا ومدفعا ، انّك ربّنا ، ولا حول ولا قوّة لنا الاّ باللّه ، عليه توكّلنا واليه انبنا ، وهو العزيز الحكيم ، ربّنا وعافنا من شرّ كلّ سوء ، ومن شرّ كلّ دابّة انت آخذ بناصيتها ، ومن شرّ ما سكن في اللّيل والنّهار ، ومن شرّ كلّ سوء ، ومن شرّ كلّ ذي شرّ ، ربّ العالمين واله المرسلين ، صلّ على محمّد وآله اجمعين ، وخصّ محمّدا وآله بأتمّ ذلك ، ولا حول ولا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم ؛ بسم اللّه وباللّه اومن ، وباللّه اعوذ ، وباللّه اعتصم ، وباللّه استجير ، وبعزّة اللّه ومنعته امتنع من شياطين الانس والجنّ ، ومن رجلهم وخيلهم وركضهم وعطفهم ورجعتهم وكيدهم وشرّهم وشرّ ما يأتون به تحت اللّيل وتحت النّهار من البعد والقرب ، ومن شرّ الغائب والحاضر ، والشّاهد والزّائر ، احياء وامواتا ، اعمى وبصيرا ، ومن شرّ العامّة والخاصّة ، ومن شرّ نفسي ووسوستها ، ومن شرّ الدّناهش والحسّ واللّمس واللّبس ، ومن عين الجنّ والانس ، وبالاسم الّذي اهتزّ له عرش بلقيس ؛ واعيذ ديني وجميع ما تحوطه عنايتي ، من شرّ كلّ صورة وخيال أو بياض أو سواد أو تمثال أو معاهد أو غير معاهد ، ممّن سكن الهواء والسّحاب ، والظلمات والنّور ، والظلّ والحرور ، والبرّ والبحور ، والسّهل والبعور ، والخراب والعمران ، والآكام والآجام ، والمغايظ والكنايس ، والنّواويس والفلوات والجبانات ، من الصّادرين والواردين ، ممّن يبدوا باللّيل وينتشر بالنّهار ، وبالعشىّ والأبكار ، والغدوّ والآصال ، والمريبين والأسامرة والأفاترة والفراعنة والأبالسة ، ومن جنودهم وازواجهم وعشايرهم وقبايلهم ، ومن همزهم ولمزهم ونفثهم ووقاعهم واخذهم وسحرهم وضربهم وعبثهم ولمحهم واحتيالهم واخلاقهم ، ومن شرّ كلّ ذي شرّ من السّحرة والغيلان وامّ الصّبيان وما ولدوا وما وردوا ، ومن شرّ كلّ ذي شرّ داخل وخارج ، وعارض ومتعرّض ، وساكن ومتحرّك ، وضربان عرق وصداع وشقيقة ، وام ملدم والحمى ، والمثلثة والرّبع ، والغبّ والنّافضة والصّالبة ، والدّاخلة والخارجة ، ومن شرّ
كلّ دابّة انت آخذ بناصيتها ، انّك على صراط مستقيم ، وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد وسلّم تسليما كثيرا.
«البحار ، ج 90 ، ص 136 ، ح 5 ، باب 9».
1050 : امالي الشّيخ الطّوسي : محمّد بن احمد بن الحسن بن شاذان عن احمد بن محمّد بن ايّوب عن عمرو بن الحسن القاضي عن عبداللّه بن محمّد عن أبي حبيبة عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عائشة ؛ قال ابن شاذان : وحدّثني سهل بن احمد عن ابن عمر الرّبيعى عن زكريّا بن يحيى عن أبي داوود عن شعبة عن قتادة عن انس عن العبّاس بن عبدالمطلب ؛ قال ابن شاذان : وحدّثني ابراهيم بن عليّ باسناده عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام قال : ...
فلمّا كان اليوم الثّالث - من ولادة امير المؤمنين عليهالسلام - وكان العاشر من ذي الحجّة اذّن ابوطالب في النّاس اذانا جامعا ، وقال : هلمّوا إلى وليمة ابني عليّ. قال : ونحر ثلاثمأة من الابل والف رأس من البقر والغنم ، واتّخذ وليمة عظيمة ، وقال : «معاشر النّاس الا من اراد من طعام عليّ ولدي فهلمّوا وطوفوا بالبيت سبعا سبعا وادخلوا وسلّموا على ولدي عليّ ، فان اللّه شرّفه». ولفعل أبي طالب شرّف يوم النّحر.
«البحار ، ج 35 ، ص 38 ، ح 37 ، باب 1».
1051 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن بعض اصحابنا قال :
أو لم ابو الحسن موسى وليمة على بعض ولده ، فأطعم أهل المدينة ثلاثة ايّام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة ؛ فعابه بذلك بعض أهل المدينة ؛ فبلغه عليهالسلام ذلك ؛ فقال : ما اتى اللّه عزّ وجلّ نبيّا من انبيائه شيئا الاّ وقد آتى محمّدا صلىاللّهعليهوآله مثله ، وزاده ما لم يؤتهم. قال لسليمان عليهالسلام : «هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب». وقال لمحمّد صلىاللّهعليهوآله : «وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».
«الكافي ، ج 6 ، ص 281 ، ح 1».
1052 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
ولد لأبي الحسن عليهالسلام مولود بمنى ، فأرسل الينا يوم النّحر بخبيص فيه زعفران ؛ الحديث.
«الكافي ، ج 4 ، ص 506 ، ح 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 246 ، ح 26 ، باب 16 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 288 ، ح 5 ، باب 197 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 14 ، ص 237 ، ح 19084 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
1053 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ورواية الحسن بن محبوب عن الصّادق عليهالسلام - والحديث مختصر - :
انّه انفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة فيه ، ثمّ عادت الفتحة والتصقت ؛ وبقيت فيه ثلاثة ايّام ، فأكلت من ثمار الجنّة. فلمّا خرجت ، قال عليّ عليهالسلام : «السّلام عليك يا ابة ورحمة اللّه وبركاته» ؛ ثمّ تنحنح وقال : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، قد افلح المؤمنون» الآيات. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «قد افلحوا بك». انت واللّه اميرهم ، تميرهم من علمك فيمتارون ؛ وانت واللّه دليلهم ، وبك واللّه يهتدون». ووضع رسول اللّه لسانه في فيه فانفجرت اثنتا عشرة عينا. قال : فسمّى ذلك اليوم يوم التّروية. فلمّا كان من غده وبصر عليّ برسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، سلّم عليه وضحك في وجهه وجعل يشير اليه ، فأخذه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقالت فاطمة : عرفه ؛ فسمّى ذلك اليوم عرفة. فلمّا كان اليوم الثّالث - وكان يوم العاشر من ذي الحجّة - اذّن ابوطالب في النّاس اذانا جامعا ، وقال : هلمّوا [إلى وليمة ابني عليّ. ونحر ثلاثمأة من الابل ، والف رأس من البقر والغنم ، واتّخذوا وليمة وقال : هلمّوا] وطوفوا بالبيت سبعا ، وادخلوا وسلّموا على عليّ ولدي. ففعل النّاس ذلك ، وجرت به السّنّة ووضعته امّه بين يدي النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، ففتح فاه بلسانه وحنّكه واذّن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى ، فعرف الشّهادتين وولد على الفطرة.
«البحار ، ج 35 ، ص 17 ، ح 14 ، باب 1».
1054 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام قال :
الوليمة يوم ويومان مكرمة ، وثلاثة ايّام رياء وسمعة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 368 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 408 ، ح 3 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1055 : روى موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
لا وليمة الاّ في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكاز أو ركاز ؛ فالعرس التّزويج ، والخرس النّفاس بالولد ، والعذر الختان ، والوكاز الرّجل يشترى الدّار ، والرّكاز الرّجل يقدم من مكّة.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 409 ، ح 6 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 402 ، ح 4404 ، باب 2 ، باسناده عن موسى بن بكر. البحار ، ج 76 ، ص 157 ، ح 1 ، باب 29 ؛ وج 99 ، ص 384 ، ح 6 ، باب 3 ، نقلا عن
معاني الأخبار والخصال ، عن ماجيلويه عن عمّه عن البرقي أبي عثمان عن موسى ابن بكر.
1056 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الوليمة في اربع : العرس والخرس وهو المولود يعقّ عنه ويطعم له ، والاعذار وهو ختان الغلام ، والاياب وهو الرّجل يدعو اخوانه اذا آب من غيبته.
«الكافي ، ج 6 ، ص 281 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 115 ، ح 37 ، نقلا عن المحاسن عن النّوفلي عن السّكوني باسناده قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
1057 : روى عمّار بن موسى السّاباطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة اصابها الطّلق اليوم واليومين واكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : تصلّى ما لم تلد ، فان غلبها الوجع صلّت اذا برئت.
«الفقيه ، ج 1 ، ص 102 ، ح 211».
1058 : ابو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتمّ ذلك اليوم ام تفطر؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم.
«الكافي ، ج 4 ، ص 135 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 2 ، ص 145 ، ح 1991 ، باب 2 ، باسناده عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام. الوسائل ، ج 10 ، ص 229 ، ح 13289 ، باب 26 ، نقلا عن الكافي.
1059 : ابو علي الأشعري عن محمّد بن احمد عن احمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في المرأة يصيبها الطّلق ايّاما أو يومين فترى الصّفرة أو دما ، فقال : تصلّي ما لم تلد ، فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر ان تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصّلاة بعد ما تطهر.
«الكافي ، ج 3 ، ص 100 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 1 ، ص 403 ، ح 84 ، باب 19 ، باسناده عن محمّد بن احمد. الوسائل ، ج 2 ، ص 391 ، ح 2440 ، باب 4 ، نقلا عن محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ ونقلا عن الكافي.
1060 : مهج الدّعوات : ابو عبداللّه احمد بن محمّد بن غالب قال : حدّثنا عبداللّه بن أبي حبيبة وخليل بن سالم عن الحارث بن عمير عن جعفر بن محمّد الصّادق عليهالسلام عن ابيه عن جدّه عن امير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلّى اللّه عليه وعلى ذرّيته الطّاهرين الطّيّبين المنتجبين وسلّم كثيرا قال :
علّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وعلى أهل بيته ، هذا الدّعاء ، وامرني ان احتفظ به في كلّ ساعة ، لكلّ شدّة ورخاء ، وان اعلّمه خليفتى من بعدي ، وامرني ان لا افارقه طول عمري حتّى القى اللّه عزّ وجلّ بهذا الدّعاء ، وقال لي : تقول حين تصبح وتمسى هذا الدّعاء ، فانّه كنز من كنوز العرش ... فقال له سلمان الفارسي رحمه اللّه : زدنا من ثواب هذا الدّعاء جعلني اللّه فداك. قال : النّبيّ صلىاللّهعليهوآله الطّاهرين وسلّم تسليما : يا اباعبداللّه والّذي بعثني بالحق نبيّا لو دعي بهذا الدّعاء على مجنون لأفاق من جنونه ، من ساعته ولو دعي به عند امرأة قد عسر عليها الولد لسهّل اللّه عليها خروج ولدها اسرع من طرفة عين ، ... وهو : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، الحمد للّه الّذي لا اله الاّ هو الملك الحقّ المبين ، المدبّر بلا وزير ، ولا خلق من عباده يستشير ، الأوّل غير موصوف ، والباقي بعد فناء الخلق ، العظيم الرّبوبيّة ، نور السّموات والأرضين ، وفاطرهما ومبتدعهما بغير عمد خلقهما ، فاستقرّت الأرضون بأوتادها فوق الماء ، ثمّ علا ربّنا في السّموات العلى ، الرّحمن على العرش استوى ، له ما في السّموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثّرى. فأنا اشهد بأنّك انت اللّه لا رافع لما وضعت ، ولا واضع لما رفعت ، ولا معزّ لمن اذللت ، ولا مذلّ لمن اعززت ، ولا مانع لما اعطيت ، ولا معطي لما منعت ، وانت اللّه لا اله الاّ انت. كنت اذ لم تكن سماء مبنيّة ، ولا ارض مدحيّة ، ولا شمس مضيئة ، ولا ليل مظلم ، ولا نهار مضىء ، ولا بحر لجّي ، ولا جبل رأس ، ولا نجم سار ، ولا قمر منير ، ولا ريح تهبّ ، ولا سحاب يسكب ، ولا برق يلمع ، ولا روح يتنفّس ، ولا طائر يطير ، ولا نار تتوقّد ، ولا ماء يطرد. كنت قبل كلّ شيء ، وكوّنت كلّ شيء ، وقدرت على كلّ شيء ، وابتدعت كلّ شيء ، واغنيت وافقرت وامتّ واحييت واضحكت وابكيت وعلى العرش استويت. فتباركت يا اللّه فتعاليت. انت اللّه الّذي لا اله الاّ انت ، الخلاّق العليم ، امرك غالب ، وعلمك نافذ ، وكيدك غريب ، ووعدك صادق ، وحكمك عدل ، وكلامك هدى ، ووحيك نور ، ورحمتك واسعة ، وعفوك عظيم ، وفضلك كثير ، وعطاؤك جزيل ، وحبلك متين ، وامكانك عتيد ، وجارك عزيز ، وبأسك شديد ، ومكرك مكيد. موضع كلّ شكوى ، وحاضر كلّ ملاء ، ومنتهى كلّ حاجة وفرج كلّ حزين ، وغنى كلّ مسكين ، وحصن كلّ هارب ، وامان كلّ خائف.
حرز الضّعفاء ، كنز الفقراء ، مفرّج الغمّاء ، معين الصّالحين ، ذلك اللّه ربّنا لا اله الاّ هو ، تكفي من توكّل عليك وانت جار من لاذ بك وتضرّع اليك. عصمة من اعتصم بك من عبادك ، ناصر من انتصر بك ، تغفر الذّنوب لمن استغفرك ، جبّار الجبابرة عظيم العظماء ، كبير الكبراء ، سيّد السّادات ، مولى الموالى ، صريخ المستصرخين ، منفّس عن المكروبين ، مجيب دعوة المضطرّين اسمع السّامعين ابصر النّاظرين ، احكم الحاكمين ، اسرع الحاسبين ، ارحم الرّاحمين ، خير الغافرين ، قاضي حوائج المؤمنين ، مغيث الصّالحين. انت اللّه لا اله الاّ انت ربّ العالمين ، انت الخالق وانا المخلوق ، وانت المالك وانا المملوك ، وانت الرّبّ وانا العبد ، وانت الرّازق وانا المرزوق ، وانت المعطى وانا السّائل ، وانت الجواد وانا البخيل ، وانت القوىّ وانا الضّعيف ، وانت العزيز وانا الذّليل ، وانت الغنيّ وانا الفقير ، وانت السّيّد وانا العبد ، وانت الغافر وانا المسيء ، وانت العالم وانا الجاهل ، وانت الحليم وانا العجول ، وانت الرّحمن وانا المرحوم ، وانت المعافي وانا المبتلى ، وانت المجيب وانا المضطرّ. وانا اشهد بأنّك انت اللّه لا اله الاّ انت ، المعطي عبادك بلا سؤال ، واشهد بأنّك انت اللّه الواحد الفرد واليك المصير ، وصلّى اللّه على محمّد وأهل بيته الطّيّبين الطّاهرين. واغفر لي ذنوبي واستر عليّ عيوبي ، وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا ارحم الراحمين والحمد للّه ربّ العالمين وحسبنا اللّه ونعم الوكيل ولا حول ولا قوّة الاّ باللّه العليّ العظيم».
«البحار ، ج 86 ، ص 330 ، ح 71 ، باب 45».
1061 : مهج الدّعوات : عبداللّه بن حميد البصري قال :
بلغنا عن رجل من أهل نيسابور يقال له عبداللّه ؛ قال : حدّثنا ابراهيم بن ادهم عن موسى عن الفرّاء عن محمّد بن عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال : من دعا بهذه الأسماء ، استجاب اللّه عزّ وجلّ له ؛ وقال صلوات اللّه عليه : لو دعي بهذه الأسماء على صفائح من حديد لذاب الحديد باذن اللّه عزّ وجلّ ؛ وقال صلىاللّهعليهوآله : والّذي بعثني بالحقّ نبيّا لو انّ رجلا بلغ به الجوع والعطش شدّة ثمّ دعا بهذه الأسماء لسكن عنه الجوع والعطش ؛ والّذي بعثني بالحقّ نبيّا لو انّ رجلا دعا بهذه الأسماء على جبل بينه وبين الموضع الّذي يريده لنفد الجبل كما يريده حتّى يسلكه ؛ والّذي بعثني بالحقّ نبيّا لو دعا بهذا الدّعاء عند مجنون لأفاق من جنونه ؛ وان دعا بهذا الدّعاء عند امرأة قد عسر عليها الولد لسهّل اللّه ذلك عليها وقال صلوات اللّه عليه : لو دعا بها رجل في مدينة والمدينة تحترق ومنزله في وسطها لنجا منزله; ... وهي
هذه الأسماء ، تقول : «اللّهمّ انّي اسألك يا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه ، يا من تسربل بالجلال والعظمة ، واشتهر بالتّجبّر في قدسه ، يا من تعالى بالجلال والكبرياء في تفرّد مجده ، يا من انقادت الأمور بأزمّتها طوعا لأمره ، يا من قامت السّماوات والأرضون مجيبات لدعوته ، يا من زيّن السّماء بالنّجوم الطّالعة وجعلها هادية لخلقه ، يا من انار القمر المنير في سواد اللّيل المظلم بلطفه ، يا من انار الشّمس المنيرة وجعلها معاشا لخلقه وجعلها مفرقة بين اللّيل والنّهار بعظمته ، يا من استوجب الشّكر بنشر سحائب نعمه ، اسألك بمعاقد العزّ من عرشك ومنتهى الرّحمة من كتابك ، وبكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وبكلّ اسم هو لك انزلته في كتابك أو اثبتّه في قلوب الصّافّين الحافّين حول عرشك ، فتراجعت القلوب إلى الصّدور عن البيان باخلاص الوحدانيّة وتحقيق الفردانيّة مقرّة لك بالعبودية ، وانّك انت اللّه ، انت اللّه ، انت اللّه لا اله الاّ انت ، واسألك بالأسماء الّتي تجلّيت بها للكليم على الجبل العظيم ، فلمّا بدا شعاع نور الحجب من بهاء العظمة خرّت الجبال متدكدكة لعظمتك وجلالك وهيبتك ، وخوفا من سطوتك ، راهبة منك ، فلا اله الاّ انت ، فلا اله الاّ انت ، فلا اله الاّ انت ، واسألك بالاسم الّذي فتقت به رتق عظيم جفون عيون النّاظرين الّذي به تدبير حكمتك وشواهد حجج انبيائك ، يعرفونك بفطن القلوب ، وانت في غوامض مسرّات سريرات الغيوب ، اسألك بعزّة ذلك الاسم ، ان تصلّى على محمّد وآل محمّد ، وان تصرف عنّي جميع الآفات والعاهات والأعراض والأمراض والخطايا والذّنوب والشّكّ والشّرك والكفر والنّفاق والشّقاق والغضب والجهل والمقت والضّلالة والعسر والضّيق وفساد الضّمير وحلول النّقمة وشماتة الأعداء وغلبة الرّجال انّك سميع الدّعاء ، لطيف لما تشاء ، وصلّ على محمّد وآل محمّد ، يا ارحم الرّاحمين». قيل : انّ سلمان الفارسي رحمة اللّه عليه قال : يا رسول اللّه بأبي انت وامّي الا اعلّمه النّاس؟ قال : لا يا با عبداللّه يتركون الصّلاة ويركبون الفواحش ، ويغفر لهم ولأهل بيتهم وجيرانهم ، ومن في مسجدهم ولأهل مدينتهم اذا دعوه بهذه الأسماء.
«البحار ، ج 94 ، ص 402 ، ح 5 ، باب 52».
1062 : مهج الدّعوات : ومن ذلك دعاء جامع لمولانا ومقتدانا امير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، رويناه باسنادنا إلى سعد بن عبداللّه في كتابه ، كتاب فضل الدّعاء ؛ قال : حدّثنا يعقوب بن يزيد يرفعه قال : قال سلمان الفارسي رضي اللّه عنه : قال : سمعت عليّ بن أبي طالب صلوات اللّه عليه يقول : قال لي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
يا على لو دعا داع بهذا الدّعاء على صفائح الحديد لذابت ؛ والّذي بعثنى بالحقّ نبيّا لو دعا داع بهذا الدّعاء على ماء جار لسكن حتّى يمر عليه ؛ والّذي بعثني بالحقّ نبيّا انّه من بلغ به الجوع والعطش ثمّ دعا بهذا الدّعاء اطعمه اللّه واسقاه; ... والّذي بعثني بالحقّ نبيّا لو يدعى به على امرأة قد عسر عليها ولادتها لسهّل اللّه عليها الولادة ؛ والّذي بعثني بالحقّ نبيّا لو دعا بهذا الدّعاء رجل على مدينة والمدينة تحترق ومنزله في وسطها لنجا منزله ؛ ولم يحترق ... فقال : قلت لرسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : بأبي انت وامّي يا رسول اللّه أيعطى الدّاعي بهذه الأسماء كلّ هذا؟! فقال : يا على اخبرك بأعظم من ذلك : من نام وقد ارتكب الكبائر كلّها وقد دعا بهذا الدّعاء ، فان مات فهو عنداللّه شهيد ؛ وان مات على غير توبة يغفر اللّه له ولأهل بيته ولوالديه ولولده ولمؤذّن مسجده ولامامه بعفوه ورحمته. يقول : «اللّهمّ انّك حىّ لا يموت ، وصادق لا يكذب ، وقاهر لا يقهر ، وبديء لا ينفد ، وقريب لا يبعد ، وقادر لا يضادّ ، وغافر لا يظلم ، وصمد لا يطعم ، وقيّوم لا ينام ، ومجيب لا يسأم ، وجبّار لا يعان ، وعظيم لا يرام ، وعالم لا يعلّم ، وقويّ لا يضعف ، وحليم لا يجهل ، وجليل لا يوصف ، ووفيّ لا يخلف ، وغالب لا يغلب ، وعادل لا يحيف ، وغنيّ لا يفتقر ، وكبير لا يغادر ، وحكيم لا يجور ، ووكيل لا يحيف ، وفرد لا يستشير ، ووهّاب لا يملّ ، وعزيز لا يستذلّ ، وسميع لا يذهل ، وجواد لا يبخل ، وحافظ لا يغفل ، وقائم لا يسهو ، ودائم لا يفنى ، ومحتجب لا يرى ، وباق لا يبلى ، وواحد لا يشبه ، ومقتدر لا ينازع ، يا كريم الجواد المتكرّم ، يا ظاهر يا قاهر ، انت القادر المقتدر ، يا عزيز المتعزّز ، يا من ينادى من كلّ فجّ عميق بألسنة شتّى ، ولغات مختلفة ، وحوائج متتابعة ، ولا يشغلك شيء عن شيء ، انت الّذي لا يفنيك الدّهور ، ولا تحيط بك الأمكنة ، ولا تأخذك سنة ولا نوم ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، ويسّر لي ما اخاف عسره ، وفرّج عنّي ما اخاف كربه ، وسهّل لي ما اخاف حزونته ، سبحانك لا اله الاّ انت انّي كنت من الظّالمين يا ارحم الرّاحمين».
«البحار ، ج 95 ، ص 388 ، ح 29 ، باب 129».
1063 : عيون اخبار الرّضا والخصال : ابن الوليد عن سعد عن احمد بن حمزة الأشعري عن ياسر الخادم قال : سمعت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام يقول :
انّ اوحش ما يكون هذا الخلق ، في ثلاثة مواطن : يوم يولد ، ويخرج من بطن امّه فيرى الدّنيا ، ويوم يموت فيعاين الآخرة واهلها ، ويوم يبعث فيرى احكاما لم يرها في دار الدّنيا. وقد سلّم اللّه عزّ وجلّ على يحيى عليهالسلام في هذه الثّلاثة المواطن ، وآمن روعته ، فقال : «وسلام عليه يوم
ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا». وقد سلّم عيسى بن مريم عليهالسلام على نفسه في هذه الثّلاثة المواطن ، فقال : «والسّلام عليّ يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيّا».
«البحار ، ج 7 ، ص 104 ، ح 18».
1064 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليهالسلام في خبر طويل يذكر فيه خلق الولد في بطن امّه قال :
ويبعث اللّه ملكا يقال له الزّاجر ، فيزجره زجرة ، فيفزع الولد منها وينقلب ، فتصير رجلاه اسفل البطن ليسهّل اللّه عزّ وجلّ على المرأة وعلى الولد الخروج. قال : فان احتبس ، زجره زجرة اخرى شديدة ، فيفزع منها فيسقط إلى الأرض فزعا باكيا من الزّجر.
«البحار ، ج 60 ، ص 342 ، ح 27 ، باب 41».
1065 : الزّوائد : عنه - الصّادق - عليهالسلام
«البحار ، ج 59 ، ص 61 ، ح 41 ، باب 21».
1066 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
انّه - اليوم الثّالث - يوم نحس مستمرّ ، نزع آدم وحوا لباسهما واخرجا من الجنّة ، فاجعل شغلك فيه صلاح منزلك ، ولا تخرج من دارك ان امكنك ، واتّق فيه السّلطان والبيع والشّراء وطلب الحوائج والمعاملة والمشاركة ، والهارب فيه يؤخذ ، والمريض يجهد ، والمولود فيه يكون مرزوقا طويل العمر. وقال سلمان : هو روز اُردي بهشت اسم الملك الموكّل بالشّقاء والسّقم ، يوم ثقيل نحس لا يصلح لأمر من الأمور.
«البحار ، ج 59 ، ص 58 ، ح 18 ، باب 21».
1067 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
انّه - اليوم الرّابع - يوم صالح للزّرع والصّيد والبناء واتّخاذ الماشية ، ويكره فيه السّفر فمن سافر فيه خيف عليه القتل والسّلب أو بلاء يصيبه ؛ وفيه ولد هابيل ، والمولود فيه يكون صالحا مباركا ما عاش ، ومن هرب فيه عسر طلبه ولجأ إلى من يمنعه. وقال سلمان : روز
شهريور ، اسم الملك الّذي خلقت فيه الجواهر [منه] ووكّل بها وهو موكّل ببحر الرّوم.
«البحار ، ج 59 ، ص 59 ، ح 23 ، باب 21».
1068 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
انّه - اليوم الثّالث عشر - يوم نحس فاتق ، فيه المنازعة والحكومة ولقاء السّلطان ، وكلّ امر ، ولا تدهّن فيه رأسا ، ولا تحلق فيه شعرا ، ومن ضلّ فيه أو هرب سلم ، ومن مرض فيه اجهد ، والمولود فيه ذكر انّه لا يعيش. وقال : سلمان رضي اللّه عنه : روز تير اسم ملك موكّل بالنّجوم ، يوم نحس ردىء فاتّق فيه السّلطان وجميع الأعمال والأحلام ، تصحّ فيه بعد تسعة ايّام. وفي الرّواية الأخرى : يوم نحس لا تطلب فيه حاجة.
«البحار ، ج 59 ، ص 65 ، ح 67 ، باب 21».
1069 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
انّه - اليوم الخامس عشر - يوم صالح لكلّ الأمور ، الاّ من اراد ان يستقرض أو يقرض ، ومن مرض فيه بريء عاجلا ، ومن هرب فيه ظفر به ، والمولود فيه يكون الثغ أو اخرس. وقال سلمان رضي اللّه عنه : روز ديبهر اسم من اسمائه تعالى ، يصلح لكلّ حاجة ، والأحلام فيه تصحّ بعد ثلاثة ايّام. وفي الرّواية الأخرى : يوم صالح لكلّ امر ، والمولود يكون اخرس أو الثغ.
«البحار ، ج 59 ، ص 68 ، ح 81 ، باب 21».
1070 : الدّروع الواقية ، عن الصّادق عليهالسلام :
انّه - اليوم السّادس عشر - يوم نحس لا يصلح لشىء سوى الأبنية والأساسات ، من سافر فيه هلك ، ومن هرب فيه رجع ، ومن ضلّ سلم ، ومن مرض فيه بريء سريعا ، والمولود فيه يكون مجنونا ان ولد قبل الزّوال ، وان ولد بعد الزّوال صلحت حاله. وقال سلمان رضي اللّه عنه : روز مهر اسم ملك موكّل بالرّحمة ، وهو يوم نحس فاتق فيه الحركة ، والأحلام تصحّ فيه بعد يومين.
«البحار ، ج 59 ، ص 69 ، ح 91 ، باب 21».
1071 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
انّه - يوم الرّابع والعشرون - يوم رديء نحس ، فيه ولد فرعون ، فلا تطلب فيه امرا من الأمور ، ومن ولد فيه نكد عيشه ولم يوفّق لخير ويقتل آخر عمره أو يغرق ، والمريض فيه يطول مرضه. وقال سلمان رضي اللّه عنه : روز دين اسم ملك موكّل بالنّوم واليقظة والسّعي والحركة و
حراسة الأرواح إلى ان ترجع إلى الأبدان ، يوم نحس مستمرّ والمولود فيه كما ذكر آنفا.
«البحار ، ج 59 ، ص 81 ، ح 161 ، باب 21».
1072 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
انّه - اليوم الخامس والعشرون - يوم نحس رديء فاحفظ نفسك فيه ولا تطلب فيه حاجة ، فانّه يوم شديد البلاء ، ضرب اللّه فيه أهل مصر بالآيات مع فرعون ، والمريض فيه يجهد ، والمولود فيه يكون مباركا مرزوقا نجيبا ، وتصيبه علّة شديدة ويسلم منها. وقال سلمان رضي اللّه عنه : روز ارد اسم ملك موكّل بالجنّ والشّياطين ، يوم نحس ضرب اللّه فيه أهل مصر بالآيات ، فتفرّغ فيه للدّعاء والصّلاة وعمل الخير.
«البحار ، ج 59 ، ص 82 ، ح 171 ، باب 21».
1073 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
انّه - اليوم السّابع والعشرون - يوم صالح لكلّ امر ، والمولود فيه يكون حسنا جميلا طويل العمر كثير الخير ، قريبا إلى النّاس ، محبّبا اليهم. قال سلمان رضي اللّه عنه : روز آسمان اسم ملك موكّل بالطّير والمولود فيه كما مرّ آنفا.
«البحار ، ج 59 ، ص 85 ، ح 188 ، باب 21».
1074 : زوائد الفوائد : وفي رواية اخرى :
«البحار ، ج 59 ، ص 90 ، ح 218 ، باب 21».
1075 : الزّوائد : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 64 ، ح 61 ، باب 21».
1076 : الزّوائد : عن الصّادق عليهالسلام :
حاجة ، وتوقّ ما استطعت ، وتعوّذ باللّه من شرّه ، ومن ولد فيه يكون مشؤوما عسر التّربية منحوسا في عيشه ، ومن مرض فيه أو في ليلته يخاف عليه ويطول مرضه ، واللّه اعلم.
«البحار ، ج 59 ، ص 70 ، ح 94 ، باب 21».
1077 : الزّوائد : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 83 ، ح 174 ، باب 21».
1078 : زوائد الفوائد : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 90 ، ح 217 ، باب 21».
1079 : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 61 ، ح 38 ، باب 21».
1080 : العدد القويّة : وفي رواية اخرى :
«البحار ، ج 59 ، ص 89 ، ح 211 ، باب 21».
1081 : العدد القويّة : - اليوم الثّالث والعشرون من الشّهر - قال مولانا جعفر بن محمّد الصّادق عليهالسلام :
انّه يوم سعيد مختار ، ولد فيه يوسف النّبيّ الصّدّيق عليهالسلام ; ... ومن ولد فيه يكون صالحا ، طيّب النّفس ، حسنا ، محبوبا ، حسن التّربية في كلّ حاله رخيّ البال. وفي نسخة اخرى : يوم نحس مشؤوم ، من ولد فيه لا يموت الاّ مقتولا ، ولد فيه فرعون.
«البحار ، ج 59 ، ص 79 ، ح 150 ، باب 21».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 97 ، ص 274 ، ح 5 ، باب 67 ، نقلا عن الدّروع.
1082 : اليوم السّابع عشر ، قال مولانا جعفر بن محمّد الصّادق عليهالسلام : ...
احسن إلى ولدك وعبدك ؛ ومن مرض فيه يبرء ، والرّؤيا فيه كاذبة ، والآبق فيه يوجد ، ومن ولد فيه عاش طويلا وصلحت حاله وتربيته ، ويكون عيشه طيّبا لا يرى فيه فقرا.
«البحار ، ج 97 ، ص 239 ، ح 5 ، باب 1».
1083 : العدد القويّة : قال ابن معمّر : وفي رواية اخرى :
«البحار ، ج 59 ، ص 71 ، ح 98 ، باب 21».
1084 : وقال الرّازي : ... وفي الحديث ايضا :
اذا ولد المولود لبنى آدم قرن ابليس به شيطانا وقرن اللّه به ملكا ، فالشّيطان جاثم على اذن قلبه الأيسر ، والملك قائم على اذن قلبه الأيمن ، فهما يدعوانه.
«البحار ، ج 63 ، ص 141 ، باب 3».
1085 : وقال الطّبرسى : وعن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
ما من مولود يولد الاّ والشّيطان يمسّه حين يولد فيستهلّ من مسّه ، الاّ مريم وابنها.
ومعناه انّ الشّيطان يطمع في اغواء كلّ مولود بحيث يتأثّر منه ، الاّ مريم وابنها فانّ اللّه تعالى عصمها (1)ببركة هذه الاستعاذه.
«البحار ، ج 63 ، ص 145 ، باب 3».
1) في المصدر : «عصمهما».
1086 : تفسير العيّاشيّ : عن أبي ميثم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال :
ما من مولود يولد الاّ وابليس من الأبالسة بحضرته ؛ فان علم اللّه انّه من شيعتنا ، حجبه من ذلك الشّيطان ؛ وان لم يكن من شيعتنا اثبت الشّيطان اصبعه السّبّابة في دبره فكان مأبونا ؛ فان كان امرأة اثبت في فرجها فكانت فاجرة ؛ فعند ذلك يبكي الصّبيّ بكاء شديدا اذا هو خرج من بطن امّه واللّه بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده امّ الكتاب.
«البحار ، ج 4 ، ص 121 ، ح 64 ، باب 3».
1087 : علل الشّرايع ، امالي الصّدوق : احمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ السّكّري عن الجوهري عن الضّبّي عن حرب بن ميمون عن الثّمالي عن زيدبن عليّ عن ابيه عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
لما ولدت فاطمة عليهاالسلام الحسن عليهالسلام قالت لعليّ عليهالسلام : سمّه ؛ فقال : ما كنت لأسبق باسمه رسول اللّه. فجاء رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فأخرج اليه في خرقة صفراء ، فقال : ألم انهكم ان تلفّوه في (خرقة) صفراء؟ ثمّ رمى بها واخذ خرقة بيضاء فلفّه فيها ، ثمّ قال لعليّ عليهالسلام : هل سمّيته؟ فقال : ما كنت لأسبقك باسمه. فقال صلىاللّهعليهوآله : وما كنت لأسبق باسمه ربّي عزّ وجلّ ...
«البحار ، ج 43 ، ص 238 ، ح 3 ، باب 11».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 109 ، ح 9 ، نقلا عن امالي الصّدوق. الوسائل ، ج 21 ، ص 409 ، ح 27432 ، باب 36 ، نقلا عن العلل وامالي الصّدوق. علل الشّرايع ، ص 138 ، ح 7. معاني الأخبار ، ص 57 ، ح 6.
1088 : محمّد بن عليّ بن الحسين (في العلل والامالي) : حدّثنا احمد بن الحسن القطّان قال : حدّثنا ابوسعيد الحسن بن عليّ بن الحسين السّكّري قال : حدّثنا ابو عبداللّه محمّد بن زكريّا بن دينار الغلابي قال : حدّثنا عليّ بن حكيم قال : حدّثنا الرّبيع بن عبداللّه عن عبداللّه بن الحسن عن محمّد بن عليّ عن ابيه عليهمالسلام عن جابر بن عبداللّه الأنصاري.
قال الغلابي : وحدّثني شعيب بن واقد قال : حدّثني اسحاق بن جعفر بن محمّد عن الحسين بن عيسى بن زيدبن عليّ عن ابيه عليهالسلام عن جابربن عبداللّه.
قال الغلابي : وحدّثنا العبّاس بن بكار عن حرب بن ميمون عن أبي حمزة الثّمالي عن زيد بن عليّ عن ابيه عليّ بن الحسين عليهالسلام :
انّ فاطمة لمّا ولدت الحسن عليهالسلام جاء رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فأخرج اليه في خرقة صفراء فقال : ألم انهكم ان تلفّوه في خرقة صفراء؟ ثمّ رمى بها واخذ خرقة بيضاء فلفّه فيها ، إلى ان قال : فسمّاه
الحسن ... الحديث.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 410 ، ح 27435 ، باب 36».
علل الشّرايع ، ص 137 ، ح 5. أمالي الصّدوق ، ص 116 ، ح 3.
1089 : وفي الخصال باسناده عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمأة قال :
عقّوا عن اولادكم يوم السّابع وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم ؛ وكذلك فعل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بالحسن والحسين وسائر ولده. واذا هنّيتم الرّجل بمولود ذكر فقولوا : «بارك اللّه لك في هبته وبلغه اشدّه ورزقك برّه» اختنوا اولادكم يوم السّابع لا يمنعكم حرّ ولا برد ؛ فانّه طهور للجسد ، وانّ الأرض لتضجّ إلى اللّه تعالى من بول الأغلف.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 424 ، ح 27487 ، باب 43».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 110 ، ح 15 ، نقلا عن الخصال.
1090 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
الوليمة اوّل يوم حقّ والثّاني معروف وما زاد رياء وسمعة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 368 ، ح 4».
1091 : الهداية : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
كلّ امريء مرتهن بعقيقته ، ومن ولد له ولد فليؤذّن في اذنه الأيمن وليقم في الأيسر ، ويحنّكه بماء الفرات ساعة يولد ان قدر عليه ، ويسمّي بأحسن الأسماء ويكنّيه بأحسن الكنى ولا يكنّيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث ولا بأبي القاسم اذا كان الاسم محمّدا. واصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية وافضلها اسماء الأنبياء.
«البحار ، ج 104 ، ص 126 ، ح 87».
1092 : ومن كتاب آداب أبي ، طوّل اللّه عمره ، عن الباقر عليهالسلام قال :
اذا ولد لأحدكم فكان يوم السّابع فليعقّ عنه كبشا واطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ، وليحنّكه بماء الفرات وليؤذّن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسمّيه يوم السّابع ، واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضّة أو ذهبا فانّ اللّه ينزّل اسمه من السّماء ؛ فاذا ذبحت فقل : «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه واللّه اكبر ، ايمانا باللّه وثناء على رسول اللّه وشكرا لرزق اللّه وعصمة بأمر اللّه ومعرفة بفضله علينا أهل البيت». فان كان ذكرا فقل : «اللّهمّ انت وهبت لنا ذكرا وانت اعلم بما وهبت لنا ، ومنك ما اعطيت ، ولك ما صنعنا ، فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة
رسولك صلىاللّهعليهوآله ، واخسأ عنّا الشّيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء ، لا شريك لك ، الحمد للّه ربّ العالمين».
«البحار ، ج 104 ، ص 122 ، ح 62».
1093 : زوائد الفوائد : عن الصّادق عليهالسلام :
«البحار ، ج 59 ، ص 85 ، ح 191 ، باب 21».
1094 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل وعيون الأخبار - بأسانيده إلى محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام فيما كتب اليه من العلل :
وعلّة ترك شهادة النّساء في الطّلاق والهلال ، لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ النّساء في الطّلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ الاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرّجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب اذا لم يوجد غيرهم ؛ وفي كتاب اللّه عزّ وجلّ : «اثنان ذو اعدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين» ، ومثل شهادة الصّبيان على القتل اذا لم يوجد غيرهم.
«الوسائل ، ج 27 ، ص 365 ، ح 33958 ، باب 24».
1095 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع على الأرض ، فشهدت المرأة الّتي قبلتها انّه استهلّ وصاح حين وقع على الأرض ثمّ مات بعد ذلك ؛ قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
«الكافي ، ج 7 ، ص 156 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 53 ، ح 3316 ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد.
1096 : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال :
القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
«التّهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 135 ، باب 91».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 35 ، باب 17 ، كالتّهذيب.
1097 : عيون الأخبار : بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ليس للصّبي لبن خير من لبن امّه.
«البحار ، ج 103 ، ص 323 ، ح 15 ، باب 11».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 156 ، ح 17843 ، باب 48 ، نقلا عن صحيفة الرّضا عليهالسلام باسناده قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. الوسائل ، ج 21 ، ص 468 ، ح 27604 ، باب 78 ، نقلا عن العيون بالأسانيد الثّلاثة.
1098 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
ما من لبن يرضع به الصّبيّ اعظم بركة عليه من لبن امّه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 1 ، كتاب العقيقه ، باب الرّضا» ع
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 452 ، ح 27559 ، باب 68 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 14 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1099 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن أبي سعيد الشّامي عن صالح بن عقبة قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
اطعموا البرني نساءكم في نفاسهنّ تحلم اولادكم.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 403 ، ح 27413 ، باب 3» 3
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 22 ، ح 5. البحار ، ج 104 ، ص 115 ، ح 39 ، نقلا عن المحاسن عن محمّد بن عبداللّه الهمداني عن أبي سعيد الشّامي عن صالح بن عقبة.
1100 : احمد بن أبي عبداللّه البرقي - في المحاسن - عن عدّة من اصحابه عن عليّ بن اسباط عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لو كان من الطّعام اطيب من الرّطب ، لأطعمه اللّه مريم.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 404 ، ح 27415 ، باب 33».
1101 : احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن القندي عن ابن سنان عن أبي البخترى
عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال :
ما استشفت نفساء بمثل الرّطب لأنّ اللّه اطعم مريم رطبا جنيّا في نفاسها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 404 ، ح 27416 ، باب 33».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الطّبرسى في مجمع البيان عن الباقر عليهالسلام مثله. المستدرك ، ج 15 ، ص 135 ، ح 17774 ، باب 24 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : اخبرنا محمّد بن محمّد بن الأشعث حدّثني موسى بن اسماعيل حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام.
1102 : السّيّد هاشم التّوبلي في تفسير البرهان نقلا عن كتاب خواصّ القرآن قال : قال الصّادق عليهالسلام :
من كتبها يعني سورة «يس» بماء ورد وزعفران سبع مرّات ، وشربها سبع مرّات متواليات كلّ يوم مرّة ، حفظ كلّ ما سمعه ، وغلب على من يناظره ، وعظم في اعين النّاس ؛ ومن كتبها وعلّقها على جسده ، امن على جسده من الحسد ، والعين ومن الجنّ والأنس والجنون والهوامّ والأعراض والأوجاع باذن اللّه تعالى ؛ واذا شربت ماءها امرأة درّ لبنها ، وكان فيه للرّضيع غذاء جيد باذن اللّه تعالى.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 315 ، ح 4767 ، باب 3» 3
1103 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبد العزيز بن حسّان عن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
خير تموركم البرني ؛ فأطعموه نساءكم في نفاسهنّ تخرج اولادكم زكيّا حليما.
«الكافي ، ج 6 ، ص 22 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 403 ، ح 27414 ، باب 33 ، نقلا عن المحاسن عن عدّة من اصحابه ؛ ونقلا عن الكافي. البحار ج 104 ، ص 115 ، ح 40 ، نقلا عن المحاسن. التّهذيب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 20 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
1104 : الخصال : حديث الأربعمأة انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه. قال :
1) الاّ انّ في بعض هذه المسانيد ، «حلماء» ، وفي بعضها ، «حكماء» بدل «زكيّا حليما».
ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به افضل من الرّطب ؛ قال اللّه عزّ وجلّ لمريم عليهالسلام : «وهزّي اليك بجذع النّخلة تساقط عليك رطبا جنيّا فكلي واشربي وقرّي عينا».
«البحار ، ج 10 ، ص 115 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 110 ، ح 17 ، نقلا عن الخصال.
1105 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من اصحابه عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه إلى امير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ليكن اوّل ما تأكل النّفساء الرّطب ؛ فانّ اللّه تعالى قال لمريم : «وهزّي اليك بجذع النّخلة تساقط عليك رطبا جنيّا» قيل : يا رسول اللّه فان لم يكن اوان الرّطب؟ قال صلىاللّهعليهوآله : سبع تمرات من تمر المدينة ؛ فان لم يكن ، فسبع تمرات من تمر امصاركم ؛ فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني ، لا تأكل نفساء يوم تلد الرّطب فيكون غلاما الاّ كان حليما وان كانت جارية كانت حليمة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 22 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 116 ، ح 42 ، نقلا عن المحاسن عن عدّة من اصحابنا عن عليّ بن اسباط. الوسائل ، ج 21 ، ص 403 ، ح 27412 ، باب 33 ، نقلا عن الكافي.
1106 : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
في الّذي يطلّق امرأته وهي ترضع ولدا له : انّها اولي برضاع ولدها ان احبّت ذلك ، وتأخذ الّذي يعطي المرضعة.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 159 ، ح 17853 ، باب 51».
1107 : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
اذا اوجر الصّبيّ أو اسعط باللّبن يعني في الحولين فهو رضاع.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 370 ، ح 16987 ، باب 5».
مآخذ اخرى : المستدرك ، نقلا عن الجعفريّات ، عن عبداللّه عن محمّد عن موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام.
1108 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد الجوهري عن سليمان بن داوود
المنقري قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن الرّضاع ، فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد وتجبر امّ الولد.
«الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 452 ، ح 27558 ، باب 68 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 107 ، ح 11 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 139 ، ح 3510 ، باب 2 ، باسناده عن سليمان بن داوود المنقري عن عبد العزيز بن محمّد قال : سألت اباعبداللّه عليهالسلام أو سمعته يقول.
1109 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهماالسلام قال :
يجبر الرّجل على النّفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على ان ترضع ولدها ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 157 ، ح 17845 ، باب 48».
1110 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن سليمان بن داوود المنقري عن عبد العزيز بن محمّد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام أو سمعته يقول : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد وتجبر امّ الولد.
«الوسائل ، ج 23 ، ص 178 ، ح 29337 ، باب 7».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 139 ، ح 3510 ، باب 2.
1111 : دعائم الاسلام : عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
لا تجبر المرأة على رضاع ولدها ، ولا ينزع منها الاّ برضاها ، وهي احقّ به ، ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى ؛ وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 156 ، ح 17844 ، باب 48».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 163 ، ح 17867 ، باب 58 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
1112 : قال : ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا تجبر الحرّة على ارضاع الولد وتجبر امّ الولد ، ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الأمّ : لا ارضعه الاّ بخمسة دراهم فانّ له ان ينزعه منها ، الاّ انّ الأصلح له والأرفق به ، ان يتركه مع امّه. وقال اللّه عزّ وجلّ : «وان تعاسرتم فسترضع له اخرى».
«الفقيه ، ج 3 ، ص 480 ، ح 4684».
1113 : وقضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفّي وترك صبيّا واسترضع له ، انّ اجر رضاع
الصّبيّ ممّا يرث من ابيه وامّه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 480 ، ح 4685 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 41 ، ح 5 ، عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 456 ، ح 27571 و 27572 ، باب 71 ، نقلا عن الصّدوق باسناده إلى قضايا امير المؤمنين مثله ، الاّ انّه قال : «من ابيه وامّه ؛ ونقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 9 ، ص 244 ، ح 40 ؛ وج 7 ، ص 447 ، ح 56 ، باب 36 ؛ وج 8 ، ص 106 ، ح 8 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن عبداللّه بن أبي يعفور قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام ؛ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عن عبداللّه بن أبي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وباسناده عن على ابن الحسن بن فضّال عن السّندي عن ابن أبي عمير عن اسحاق بن عمّار عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1114 : عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قضى عليّ عليهالسلام في صبيّ مولود مات ابوه : انّ رضاعه من حظّه ممّا ورث من ابيه.
«التّهذيب ، ج 9 ، ص 244 ، ح 39 ، باب 4».
1115 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام - في حديث - :
انّه نهى ان يضارّ بالصّبيّ أو تضارّ امّه في رضاعه ؛ وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ؛ فان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا. والفصال هو الفطام.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27565 ، باب 70».
1116 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المغرّا عن الحلبي قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ، ان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن. والفصال الفطام.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27563 ، باب 70».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 4 ، باب 36.
1117 : سأل عليّ بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام :
عن المرأة زنت ؛ هل تصلح ان تسترضع؟ قال : لا تصلح ولا لبن ابنتها الّتي ولدت من الزّنا.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4678 ، باب 2».
1118 : روى ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته. قال : ترضعه لك اليهوديّة والنّصرانيّة ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ ، مثل لحم الخنزير ؛ ولا يذهبنّ بولدك إلى بيوتهنّ. والزّانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ؛ والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك الاّ ان تضطرّ اليها.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4680 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 116 ، ح 50 ، باب 36 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي. الوسائل ، ج 21 ، ص 465 ، ح 27597 ، باب 76 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ، والفقيه.
1119 : الفضائل : قال الواقدى :
فلمّا اتى على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اربعة اشهر ، ماتت امّه آمنة رضى اللّه عنها ؛ فبقي صلىاللّهعليهوآله بلا اب ولا امّ وهو من ابناء اربعة اشهر ، فبقي يتيما في حجر جدّه عبدالمطّلب ؛ فاشتدّ عليه موت آمنة ليتم محمّد صلىاللّهعليهوآله ، ولم يأكل ولم يشرب ثلاثة ايّام ... فخرج عبدالمطّلب مهموما ، وقعد عند ستّارة الكعبة ورأسه بين ركبتيه كأنّه امرأة ثكلى ؛ واذا بعقيل بن ابى وقّاص وقد اقبل ، وهو شيخ قريش واسنّهم ؛ فلمّا رأى عبدالمطّلب مغموما ، قال له : يا ابا الحارث ما لي اراك مغموما؟ قال : يا سيّد قريش ، انّ نافلتي يبكي ولا يسكن شوقا إلى اللّبن من حين ماتت امّه ، وانا لا اتهنّأ بطعام ولا شراب وعرضت عليه نساء قريش وبني هاشم فلم يقبل ثدي واحدة منهنّ فتحيّرت وانقطعت حيلتي. فقال عقيل : يا ابا الحارث انّي لأعرف في اربعة واربعين صنديدا من صناديد العرب ، امرأة عاقلة هي افصح لسانا واصبح وجها وارفع حسبا ونسبا ، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبداللّه بن الحارث بن سخنة بن ناصر بن سعد بن بكر بن زهر بن منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اكدد (ادد) ابن يشخب بن يعرب بن نبط بن اسماعيل بن ابراهيم خليل الرّحمن. فقال عبدالمطّلب : يا سيّد قريش ، لقد نبّهتني لأمر عظيم ، وفرّجت عنّي. ثمّ دعا عبدالمطّلب بغلام اسمه شمردل ، وقال له : قم يا غلام واركب ناقتك واخرج نحو حيّ بني سعد بن بكر وادع لي اباذؤيب عبداللّه بن الحارث
العدوي فذهب الغلام واستوى على ظهر ناقته. وكان حيّ بني سعد من مكّة على ثمانية عشر ميلا في طريق جدّة. قال : فذهب الغلام نحو حيّ بني سعد ، فلحق بهم واذا خيمتهم من مسح وخوص ، وكذلك خيم الأعراب والبوادي ؛ فدخل شمردل الحيّ وسأل عن خيمة عبداللّه بن الحارث ، فأعطوه الأثر فذهب شمردل إلى الخيمة ، فاذا بخيمة عظيمة واذا على باب الخيمة غلام اسود ، فاستأذن شمردل في الدّخول ؛ فدخل الغلام وقال : انعم صباحا يا ابا ذؤيب. قال : فحيّاه عبداللّه وقال له : ما الخبر يا شمردل؟ فقال : اعلم يا سيّدي انّ مولاي ابا الحارث عبدالمطّلب قد وجّهني نحوك وهو يدعوك ، فان رأيت يا سيّدي ان تجيبه فافعل. قال عبداللّه السّمع والطّاعة ؛ وقام عبداللّه من ساعته ودعى بمفتاح الخزانة ، فاعطى المفتاح ، ففتح باب الخزانة واخرج منها جوشنه فأفرغها على نفسه ، واخرج بعد ذلك درعا فاضلا فأفرغه على نفسه فوق جوشنه ، واستخرج بيضة عادية فقلّبها على رأسه ، وتقلّد بسيفين ، واعتقل رمحا ، ودعا بنجيب فركبه ، وجاء نحو عبدالمطّلب. فلمّا دخل تقدّم شمردل واخبر عبدالمطّلب ، وكان جالسا مع رؤساء مكّة مثل عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وجماعة من قريش ؛ فلمّا رأى عبدالمطّلب عبداللّه قام على قدميه واستقبله وعانقه وصافحه واقعده إلى جنبه ، والزق ركبتيه بركبتيه ، ولم يتكلّم حتّى استراح. ثمّ قال له عبدالمطّلب : يا اباذؤيب أتدري بما دعوتك؟ قال : يا سيّدي وسيّد قريش ورئيس بني هاشم حتّى تقول فأسمع منك واعمل بأحسنه. قال : اعلم يا ابا ذؤيب ، انّ نافلتي محمّد بن عبداللّه مات ابوه ولم يبن عليه اثره ، ثمّ ماتت امّه وهو ابن اربعة اشهر ، وهو لا يسكن من البكاء عيمة إلى اللّبن ، وقد احضرت عنده اربعمأة وستّين جارية من اشرف واجلّ بني هاشم فلم يقبل من واحدة منهنّ لبنا ؛ والآن سمعنا انّ لك بنتا ذات لبن ، فان رأيت ان تنفذها لترضع ولدي محمّدا ، فان قبل لبنها فقد جاءتك الدّنيا بأسرها وعلى غناك وغنى اهلك وعشيرتك ، وان كان غير ذلك ترى ممّا رأيت من النّساء غيرها فافعل. ففرح عبداللّه فرحا شديدا ثمّ قال : يا ابا الحارث انّ لي بنتين فأيّتهما تريد؟ قال عبدالمطّلب : اريد اكملهما عقلا واكثرهما لبنا واصونهما عرضا. فقال عبداللّه : هاتيك حليمة ، لم تكن كأخواتها ، بل خلقها اللّه تعالى اكمل عقلا واتمّ فهما وافصح لسانا واثجّ لبنا واصدق لهجة وارحم قلبا منهنّ جمع. قال الواقدي : فقال عبدالمطّلب : انّي وربّ السّماء ما اريد الاّ ذلك ....
«البحار ، ج 15 ، ص 341 تا 343 ، ح 13».
1120 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار - عن عليّ بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبي عبداللّه عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن محمّد بن عليّ الرّضا عن آبائه عن عليّ عليهالسلام قال :
دخلت انا وفاطمة على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فوجدته يبكي بكاء شديدا ؛ فقلت له : فداك أبي وامّي يا رسول اللّه ما الّذي ابكاك؟ فقال : يا عليّ ليلة اسرى بي إلى السّماء رايت نساء من امّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ ثمّ ذكر حالهنّ - إلى ان قال : - فقالت فاطمة حبيبي وقرّة عيني اخبرني ما كان عملهنّ؟ فقال ... وامّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه ... وامّا العمياء الصّمّاء الخرساء فانّها كانت تلد من الزّنا فتعلقه في عنق زوجها.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 213 ، ح 25457 ، باب 117».
1121 : دعائم الاسلام عن عليّ وأبي جعفر عليهماالسلام :
انّهما رخّصا في استرضاع اليهود والنّصارى والمجوس. قال جعفر بن محمّد عليهالسلام : اذا ارضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر واكل ما لا يحلّ.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 161 ، ح 17861 ، باب 55».
1122 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهلي عن عبداللّه بن هلال قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
اذا ارضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر.
«الكافي ، ج 6 ، ص 42 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 464 ، ح 27595 ، باب 76 ، نقلا عن الكافي.
1123 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن الفضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
عليكم بالوضّاء من الظّؤورة فانّ اللّبن يعدّي.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 468 ، ح 27607 ، باب 79».
مآخذ اخرى : الفقيه ج 3 ، ص 478 ، ح 4677 ، باسناده عن الفضيل بن يسار. الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 13. التّهذيب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 26 ، باسناده عن احمد بن محمّد.
1124 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال
امير المؤمنين عليهالسلام :
انظروا من ترضع اولادكم فانّ الولد يشبّ عليه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 466 ، ح 27600 ، باب 78 ، نقلا عن الكافي.
1125 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهالسلام انّ عليّا عليهالسلام كان يقول :
تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون للنّكاح ، فانّ الرّضاع يغيّر الطّباع.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 468 ، ح 27605 ، باب 78».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 323 ، ح 10 ، باب 11 ، نقلا عن قرب الأسناد.
1126 : مكارم الاخلاق : عن الصّادق عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام قال : وقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
لا تسترضعوا الحمقاء فانّ الولد يشبّ عليه.
«البحار ، ج 103 ، ص 324 ، ح 20 ، باب 11».
1127 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن الهيثم عن محمّد بن مروان قال : قال لي ابوجعفر عليهالسلام :
استرضع لولدك بلبن الحسان ، وايّاك والقباح ، فانّ اللّبن قد يعدّي.
«الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 12».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 468 ، ح 27606 ، باب 79 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 25 ، باب 36 ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.
1128 : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه قال عليهالسلام : ...
وتوقّوا على اولادكم لبن البغيّ من النّساء والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدّي ....
«الخصال ، ج 2 ، ص 405 ، حديث الأربعمأة».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 96 ، ح 48 ، باب 2 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1129 : عليّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول :
لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب الطّباع. وقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : لا تسترضعوا الحمقاء فانّ الولد يشبّ عليه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 43 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 467 ، ح 27602 ، باب 78 ، نقلا عن الكافي.
1130 : محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها الّتي ولدت من الزّنا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 465 ، ح 27598 ، باب 76 ، نقلا عن قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4678 ، باسناده عن عليّ بن جعفر. التّهذيب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 17 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 321 ، ح 2 ، باب 186 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1131 : محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه : قال :
لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فانّ اللّبن يعدّي.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 467 ، ح 27603 ، باب 78».
1132 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له ان يسترضع اليهوديّة والنّصرانيّة وهن يشربن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما ارضعن لكم ....
«الوسائل ، ج 21 ، ص 465 ، ح 27598 ، باب 76».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 11 ، عن محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليهالسلام. البحار ، ج 103 ، ص 323 ، ح 11 ، باب 11 ، نقلا عن قرب الأسناد.
1133 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لبن اليهوديّة والنّصرانيّة والمجوسيّة احبّ الىّ من لبن ولد الزّنا. وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزّنا اذا جعل مولى الجارية الّذي فجر بالجارية في حلّ.
«الكافي ، ج 6 ، ص 43 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 462 ، ح 27588 ، باب 75 ، وص 464 ، ح 27593 ، باب 76 ، نقلا عن المقنع مرسلا ؛ ونقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 20 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4681 ، باب 2 ، باسناده عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.
1134 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سعيدبن يسار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تسترضعوا للصّبي المجوسيّة ، واسترضع له اليهوديّة والنّصرانيّة ولا يشربن الخمر ، ويمنعن من ذلك.
«الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 14».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 464 ، ح 27592 ، باب 76 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 23 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1135 : احمد بن عليّ بن احمد بن العبّاس النّجاشي - في كتاب الرّجال - عن عليّ بن بلال عن محمّد بن عمرو عن عبد العزيز بن محمّد عن عصمة بن عبيداللّه السّدوسي عن الحسن بن اسماعيل بن صبيح عن هارون بن عيسى عن الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمّد عليهالسلام :
رضاع اليهوديّة والنّصرانيّة خير من رضاع النّاصبيّة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 466 ، ح 27599 ، باب 77».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال : قال الصّادق عليهالسلام. المستدرك ، ج 15 ، ص 161 ، ح 17863 ، باب 56 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
1136 : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه قال : سألت اباعبداللّه عليهالسلام :
هل يصلح للرّجل ان ترضع له اليهوديّة والنّصرانيّة والمشركة؟ قال : لا بأس ؛ وقال : امنعوهن من شرب الخمر.
«الكافي ، ج 6 ، ص 43 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 465 ، ح 27596 ، باب 76 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 22 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1137 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبداللّه بن يحيى الكاهلي عن عبداللّه بن هلال
عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن مظائرة المجوسي ، فقال : لا ولكن أهل الكتاب.
«الكافي ، ج 6 ، ص 42 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 464 ، ح 27594 ، باب 76 ، نقلا عن الكافي.
1138 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدّي ، وانّ الغلام ينزع إلى اللّبن ، يعني إلى الظّئر في الرّعونة والحمق.
«الكافي ، ج 6 ، ص 43 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4679 ، باسناده عن محمّد بن قيس. الوسائل ، ج 21 ، ص 467 ، ح 27601 ، باب 78 ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 8 ، 110 ، ح 24.
1139 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيداللّه الحلبي قال :
قلت لابي عبداللّه عليهالسلام : امرأة ولدت من الزّنا اتّخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 42 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 463 ، ح 27590 ، باب 75 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 16 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 321 ، ح 1 ، باب 186 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1140 : الصّدوق في المقنع :
وسئل الرّضا عليهالسلام : ما تقول في امرأة ظائرت قوما وكانت نائمة والصّبيّ إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : ان كانت ظائرت القوم للفخر والعزّ فانّ الدّية تجب عليها ، وان كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة فالدّية على عاقلتها.
«المستدرك ، ج 18 ، ص 327 ، ح 22862 ، باب 22».
1141 : روى محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد بن ناجيه عن محمّد بن عليّ عن عبدالرّحمن بن سالم عن ابيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
ايّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته ، فانّما عليها الدّية من مالها خاصّة
ان كانت انّما ظائرت طلب العزّ والفخر ؛ وان كانت انّما ظائرت من الفقر ، فانّ الدّية على عاقلتها.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 160 ، ح 5363».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 7 ص 370 ، ح 2 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن اسلم عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام. الوسائل ، ج 29 ، ص 266 ، ح 35590 ، باب 29 ، نقلا عن الفقيه والكافي ؛ وعن البرقي في المحاسن عن ابيه عن هارون بن الجهم مثله. التّهذيب ، ج 10 ، ص 222 ، ح 5 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن خالد مثله ؛ وباسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن ناجيه عن محمّد بن عليّ عن عبدالرّحمن بن سالم عن ابيه عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وباسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسلم الجبلى عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 393 ، ح 28 ، باب 3 ، نقلا عن المحاسن.
1142 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين (سنتين) ثمّ انّها جاءت به فأنكرته امّه ، وزعم اهلها انّهم لا يعرفونه. قال : ليس عليها شيء ؛ الظّئر مأمونة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 469 ، ح 27608 ، باب 80».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 42 ، ح 2. التّهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 49 ، باسناده عن الحسن بن محبوب.
1143 : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فغابت بالولد سنين ، ثمّ جائت بالولد ؛ وزعمت امّه انّها لا تعرفه ، وزعم اهلها انّهم لا يعرفونه. فقال : ليس لهم ذلك ، فليقبلوه ؛ انّما الظّئر مأمونة.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 266 ، ح 35591 ، باب 29».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 222 ، ح 3. الفقيه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5365 ، باب 2 ، باسناده عن حمّاد عن الحلبي.
1144 : سأل سليمان بن خالد اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده ، فكان عندها ، فانطلقت الظّئر فاستأجرت اخرى ، فغابت الظّئر بالولد ، فلا يدري ما صنع به ، والظّئر لا تكافى. قال : الدّية كاملة.
«الفقيه ، ج 4 ، ص 106 ، ح 5199 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5364 ، باب 2 ، باسناده عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وباسناده عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وباسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1145 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام ، وعليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظّئر واستأجرت اخرى ، فغابت الظّئر بالولد ، فلا يدري ما صنعت به. قال : الدّية كاملة.
«الوسائل ، ج 29 ، ص 267 ، ح 35592 ، باب 29».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 10 ، ص 222 ، ح 4 ، باب 4.
1146 : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فأنّهنّ ينسين.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25884 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4676 ، باب 2 ، باسناده عن السّكونى. الكافي ، ج 5 ، ص 446 ، ح 14. الوسائل ، ج 21 ، ص 453 ، ح 27562 باب 69 ، نقلا عن الفقيه.
1147 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّضاع ادنى ما يحرم منه ؛ قال : ما انبت اللّحم والدّم. ثمّ قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : اسألك اصلحك اللّه ، اثنتان؟ فقال : لا فلم ازل اعدّ عليه حتّى بلغ عشر رضعات.
«الكافي ، ج 5 ، ص 438 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 438 ، ح 2 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن
محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن محمّد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 380 ، ح 25880 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي.
1148 : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الرّضاع الّذي ينبت اللّحم والدّم هو الّذي يرضع حتّى يتملّى ويتضلّع وينتهي نفسه.
«الكافي ، ج 5 ، ص 445 ، ح 7».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 316 ، ح 14 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 195 ، ح 12 ، باب 125 ، باسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن (1)عن محمّد بن أبي عمير مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 383 ، ح 25889 ، باب 4 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1149 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوم إلى اللّيل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل النّكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.
فمعنى قوله : «لا رضاع بعد فطام» : انّ الولد اذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرّضاع التّناكح.
«الكافي ، ج 5 ، ص 443 ، ح 5».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 96 ، ص 262 ، ح 4 ، باب 31 ؛ وج 103 ، ص 322 ، ح 6 ، باب 11 ؛ وج 104 ، ص 217 ، ح 8 ، باب 4 ، نقلا عن امالي الصّدوق عن ابن الوليد عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن اسماعيل مثله ؛ وج 103 ، ص 163 ، ح 8 ، باب 8 ، نقلا عن امالي الطّوسي ، عن الغضائري عن الصّدوق ، بسند الأمالي مثله ؛ وج 104 ، ص 232 ، ح 78 ، باب 4 ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن اسماعيل عن منصوربن يونس و
1) في الاستبصار : محمّد بن الحسين.
عليّ بن اسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم. الفقيه ، ج 3 ، ص 359 ، ح 4273 ، باب 2 ، باسناده عن منصور بن حازم. المستدرك ، ج 1 ، ص 87 ، ح 50 ، باب 4 ، نقلا عن امالي ابن الشّيخ عن ابيه عن الحسين بن عبيداللّه الغضائري عن الصّدوق عن ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان بسند امالي الصّدوق ؛ وج 14 ، ص 367 ، ح 16976 ، باب 3 ، نقلا عن الجعفريّات عن عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ : ؛ وج 16 ، ص 92 ، ح 19249 ، نقلا عن احمد بن محمّد عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير بسند كتابي الحسين بن سعيد. التّهذيب ، ج 7 ، ص 317 ، ح 19 ، باسناده عن محمّد بن يحيى عن احمد بن أبي عبداللّه عن عليّ بن اسباط ؛ وج 8 ، ص 285 ، ح 42 ، باسناده عن محمّد يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 384 ، ح 25890 ، باب 5 ؛ وج 23 ، ص 217 ، ح 29404 ، باب 10 ؛ وج 23 ، ص 217 ، ح 29406 ، باب 11 ؛ وج 23 ، ص 317 ، ح 29641 ، باب 17 ، نقلا عن الكافي والفقيه وامالي الصّدوق.
1150 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أو أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه ، حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 446 ، ح 15».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25887 ، باب 3 ؛ وص 403 ، ح 25940 ، باب 15 ، نقلا عن الكافي.
1151 : عوالي اللّئالي ، عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
لا تحرم المصّة والمصّتان والرّضعة والرّضعتان.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 367 ، ح 16975 ، باب 2».
1152 : محمّد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ : انّه قال :
الرّضعة الواحدة ، كالمأة رضعة ، لا تحلّ له ابدا.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 317 ، ح 17 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 197 ، ح 17 ، باب 125 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 378 ، ح 25871 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1153 : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصّبيّ وينام.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 315 ، ح 13».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 196 ، ح 14 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 377 ، ح 25870 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1154 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبداللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الغلام يرضع الرّضعة والرّضعتين ؛ فقال : لا يحرم. فعددت عليه حتّى اكملت عشر رضعات ؛ فقال : اذا كانت متفرّقة [فلا].
«الكافي ، ج 5 ، ص 439 ، ح 8».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 314 ، ح 10 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ح 8 ، باب 125 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن بنت الياس عن عبداللّه بن سنان مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 375 ، ح 25864 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي.
1155 : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما شدّ العظم وانبت اللّحم ؛ وامّا الرّضعة والرّضعتان والثّلاث حتّى يبلغ عشرا ، اذا كنّ متفرّقات فلا بأس.
«الكافي ، ج 5 ، ص 439 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 377 ، ح 25868 ، باب 2 ؛ وص 380 ، ح 25878 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 5 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص 314 ، ح 11 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدى عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ح 7 ، باب 125 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن هارون.
1156 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما انبت اللّحم والدّم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 438 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 2 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25885 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي.
1157 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما انبت اللّحم وشدّ العظم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 438 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 3 ؛ وح 4 ، باب 125 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25886 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي.
1158 : روى محمّد بن أبي عمير عن يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللّبن ، هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرّضاع؟ قال : لا.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4682».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 325 ، ح 47 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبداللّه بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب مثله. الوسائل ، ج 20 ، ص 398 ، ح 25928 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 399 ، ح 25929 ، باب 9 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الكافي ، ج 5 ، ص 446 ، ح 12 ، بسنده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن احمد بن الحسن الميثمى عن يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1159 : عليّ بن الحسن فضّال عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
خمسة عشر رضعة لا تحرم.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 314 ، ح 9 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 2 ، باب 125 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 375 ، ح 25865 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1160 : ابو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن صباح بن سيابة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس بالرّضعة والرّضعتين والثّلاث.
«الكافي ، ج 5 ، ص 438 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 381 ، ح 25881 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي.
1161 : عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول :
عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 7 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 195 ، ح 10 ، باب 125 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 374 ، ح 25862 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1162 : عليّ بن الحسن بن فضّال عن اخويه عن ابيهم عن عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول :
عشر رضعات لا تحرم.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 8 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 195 ، ح 11 ، باب 125 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 375 ، ح 25863 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن الوليد عن عبداللّه بن بكير مثله.
1163 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ؛ ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرّضاع ما يحرم منه ، فقال : سأل رجل أبي عليهالسلام عنه ، فقال : واحده ليس بها بأس ، وثنتان ، حتّى بلغ خمس رضعات ؛ قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال : هكذا قال له. وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى تسع ؛ وقال : ما اكثر ما اسأل عن الرّضاع؟! فقلت : جعلت فداك ، اخبرني عن قولك انت في هذا ، عندك فيه حدّ اكثر من هذا؟ فقال : قد اخبرتك بالّذى اجاب فيه ابى. قلت : قد علمت الّذي اجاب ابوك فيه ولكنّي قلت لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر به ، فخبّرني به انت. فقال : هكذا قال ابى. قلت : فأرضعت امّي جاريتي بلبني ؛ فقال : هي اختك من الرّضاعة. قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها امّي بلبنه؟ قال : فالفحل واحد؟
قلت : نعم ، هو اخي لأبي وامّي ؛ قال : اللّبن للفحل ، صار ابوك اباه وامّك امّها.
«الكافي ، ج 5 ، ص 439 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 381 ، ح 25883 ، باب 2 ، نقلا عن الكافي.
1164 : محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن عليّ بن مهزيار عن أبي الحسن عليهالسلام :
انّه كتب اليه يسأله عمّا يحرم من الرّضاع ؛ فكتب عليهالسلام : قليله وكثيره حرام.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 377 ، ح 25869 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 316 ، ح 16 ، باب 21. الاستبصار ، ج 3 ، ص 196 ، ح 16 ، باب 125.
1165 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام كان يقول :
المصّة الواحدة تحرّم.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 366 ، ح 16973 ، باب 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 366 ، ح 16974 ، باب 2 ، نقلا عن دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام.
1166 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام كان يقول :
يحرم قليل الرّضاع وكثيره.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 366 ، ح 16973 ، باب 2».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 366 ، ح 16974 ، باب 2 ، نقلا عن دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام.
1167 : دعائم الاسلام : عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه نهى عن الرّضاع بعد فطام.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 367 ، ح 16977 ، باب 3».
1168 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الرّضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.
«الكافي ، ج 5 ، ص 443 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 20 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25893 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
1169 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا رضاع بعد فطام.
«الكافي ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4666 ، باب 2 ، مرسلا. الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25891 ؛ وص 387 ، ح 25898 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي والفقيه.
1170 : دعائم الاسلام : عن عليّ عليهالسلام :
انّ رجلا سأله فقال : انّ امرأة لي ارضعت جارية [لي] كبيرة لتحرمها عليّ ؛ قال : اوجع امراتك ، وعليك بجاريتك ، لا رضاع بعد فطام.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 368 ، ح 16979 ، باب 3».
1171 : عليّ بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال :
كنت قد حضرت مجلس موسى عليهالسلام فأتاه رجل فقال له : جعلني اللّه فداك اُم ولد لي ارضعت جارية لي بالغة بلبن ابني ، أيحلّ [لي] نكاحها ام تحرم عليّ؟ فقال ابوالحسن عليهالسلام : لا رضاع بعد فطام. إلى ان قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرّضا عليهالسلام فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الّذي اجاب به موسى عليهالسلام إلى ان ذكر سؤاله عن أبي جعفر عليهالسلام فأجابه بما اجابا عليهالسلام به ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 368 ، ح 16981 ، باب 3».
1172 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا رضاع بعد الحولين قبل ان يفطم.
«الاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 20 ، باب 125».
1173 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب قال : اخبرنا النّضر ابن قرواش الجمّال قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الجمال يكون بها الجرب اعزلها من ابلي مخافة ان يعدّيها جربها ، و
الدّابة ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء ؛ فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : انّ اعرابيا اتى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه انّي اصيب الشّاة والبقرة والنّاقة بالثّمن اليسير ، وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة ان يعدّي ذلك الجرب ابلي وغنمي ؛ فقال له رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يا اعرابي فمن اعدى الأوّل؟ ثمّ قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا شوم ، ولا صفر ، ولا رضاع بعد فصال ، ولا تعرّب بعد هجرة ، ولا صمت يوما إلى اللّيل ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد ادراك.
«الكافي ، ج 8 ، ص 196 ، ح 234 ، باب 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 506 ، ح 15384 ، باب 28 ؛ والبحار ، ج 58 ، ص 318 ، ح 9 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
1174 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام في وصيّة النّبيّ لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 387 ، ح 25900 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 387 ، ح 25901 ، باب 5 ، نقلا عن محمّد بن محمّد بن المفيد في المقنعة ؛ ونقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 4 ، ص 361 ، ح 5762 ، باب 2 البحار ، ج 77 ، ص 52 ، ح 3 ، باب 3 ؛ وج 78 ، ص 266 ، ح 180 ، باب 23 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1175 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول :
يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة.
«الكافي ، ج 5 ، ص 437 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 291 ، ح 58 ، باب 21 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 371 ، ح 25851 ، باب 1 ، نقلا عن الكافي بالاسناد المذكور ؛ وص 373 ، ح 25858 ، باب 1 ، نقلا عن التّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 63 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان مثله.
1176 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
دخلت عليه وسلّمت وقلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل مات وليس له وارث الاّ اخ له من الرّضاعة يرثه؟ قال : نعم اخبرني أبي عن جدّي انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال : من شرب من لبننا أو ارضع لنا ولدا فنحن آباؤه.
«الكافي ، ج 7 ، ص 168 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 26 ، ص 255 ، ح 32955 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
1177 : روى حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما كان مجبورا. قال : قلت : وما المجبور؟ قال : امّ تربّى ، أو ظئر تستأجر ، أو امة تشترى.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4672».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 322 ، ح 5 ، باب 11 ، نقلا عن معاني الأخبار. التّهذيب ، ج 7 ، ص 324 ، ح 42 ، باب 21 ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن ايّوب بن نوح عن حريز عن فضيل بن يسار عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 376 ، ح 25866 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والفقيه ومعاني الأخبار. معاني الأخبار ، ص 214 ، ح 1 ، عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد عن احمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1178 : روى العلاءبن رزين عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4673».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 23 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 23 ، باب 125 ، باسناده عن العلاءبن رزين عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 379 ، ح 25876 ، باب 2 ، نقلا عن المقنع. الوسائل ، ج 20 ، ص 378 ، ح 25872 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1179 : قال ابو عبداللّه عليهالسلام : وجور الصّبيّ اللّبن بمنزلة الرّضاع.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4683».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 394 ، ح 25918 ، باب 7 ، نقلا عن الفقيه.
1180 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في المقنع - قال : لا يحرم من الرّضاع الاّ ما انبت اللّحم وشدّ العظم. قال :
وسئل الصّادق عليهالسلام : هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع الاّ رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 379 ، ح 25873 ، باب 2».
1181 : قرب الأسناد : ابن رئاب قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما يحرم من الرّضاع؟ قال : ما انبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : أتحرّم عشر رضعات؟ قال : انّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.
«البحار ، ج 103 ، ص 322 ، ح 2 ، باب 11».
1182 : محمّد بن احمد بن يحيى عن أبي عبداللّه البرقي عن عليّ بن عبدالملك بن بكّار بن الجرّاح عن بسطام عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ البطن الّذي ارتضع منه.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 322 ، ح 34 ، باب 27».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 201 ، ح 11 ، باب 126 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 392 ، ح 25912 ، باب 6 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1183 : عليّ بن الحسن عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
قلت له : انّ بعض مواليك تزوّج إلى قوم ، فزعم النّساء انّ بينهما رضاعا ؛ قال : امّا الرّضعة والرّضعتان والثّلاث ، فليس بشيء ، الاّ ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 324 ، ح 43 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 3 ، ص 196 ، ح 15 ، باب 125 ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج 20 ، ص 376 ، ح 25867 ، باب 2 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1184 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في المقنع - قال : وروي :
لا يحرم من الرّضاع الاّ رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ، ليس بينهنّ رضاع.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 379 ، ح 25874 ، باب 2».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 325 ، ح 23 ، باب 11 نقلا عن كتاب الهداية مرسلا عن الصّادق عليهالسلام. المستدرك ، ج 14 ، ص 366 ، ح 16971 ، باب 2 ، نقلا عن الصّدوق في الهداية : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
1185 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في المقنع - قال : وروي انّه :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما كان حولين كاملين.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 379 ، ح 25875 ، باب 2».
1186 : روي عبداللّه بن زرارة عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما كان حولين كاملين.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4675».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 20 ، ص 387 ، ح 25899 ، باب 5 ، نقلا عن الفقيه.
1187 : روى عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّضاع ، فقال : لا يحرم من الرّضاع الاّ ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4674».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 317 ، ح 18 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 197 ، ح 18 ، باب 125 ، باسناده عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 20 ، ص 386 ، ح 25897 ، باب 5 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1188 : روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
كان لرجل على عهد عليّ عليهالسلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة ، احداهما ابنا والأخرى بنتا ، فعمدت صاحبة الأبنة فوضعت ابنتها في المهد الّذي كان فيه الابن ، واخذت ابنها. فقالت صاحبة الأبنة : الابن ابني ؛ وقالت صاحبة الابن : الابن ابني. فتحاكما إلى امير المؤمنين عليهالسلام ، فأمر ان يوزن لبنهما وقال : ايّتهما كانت اثقل لبنا فالابن لها.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 19 ، ح 3249 ، باب 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 315 ، ح 80 ، باب 22 ، باسناده عن عاصم بن حميد مثله. الوسائل ، ج 27 ، ص 286 ، ح 33770 ، باب 21 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1189 : محمّد بن ادريس - في آخر السّرائر - نقلا من كتاب مسائل الرّجال ، رواية احمد بن محمّد الجوهري وعبداللّه بن جعفر الحميري جميعا عن عليّ بن مهزيار قال :
كتبت اليه - يعني عليّ بن محمّد عليهالسلام - اسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصّوم ، وهي ترضع حتّى يغشى عليها ولا تقدر على الصّيام ، أترضع و
تفطر وتقضي صيامها اذا امكنها ، أو تدع الرّضاع وتصوم؟ فان كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب : ان كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر ، استرضعت لولدها واتمّت صيامها ؛ وان كان ذلك لا يمكنها ، افطرت وارضعت ولدها وقضت صيامها متى ما امكنها.
«الوسائل ، ج 10 ، ص 216 ، ح 13256 ، باب 17».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 96 ، ص 320 ، ح 8 ، باب 41 ، نقلا عن السّرائر.
1190 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الرّضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصّبي.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 455 ، ح 27567 ، باب 70».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 3 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن عمّار بن مروان عن سماعة عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 6 ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله. الفقيه ، ج 3 ، ص 474 ، ح 4661 ، باب 2.
1191 : محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن محمّد بن موسى عن محمّد بن العبّاس بن الوليد عن ابيه عن امّه امّ اسحاق بنت سليمان قالت :
نظر إليّ ابو عبداللّه عليهالسلام وانا ارضع احد بنيّ محمّد أو اسحاق ، فقال : يا امّ اسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد ، وارضعيه من كليهما ، يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 2».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 15 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4664 ، باب 2 ، مرسلا. الوسائل ، ج 21 ، ص 453 ، ح 27560 ، باب 69 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.
1192 : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالوهاب بن الصّباح قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
الفرض في الرّضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وان اراد ان يتمّ الرّضاعة فحولين كاملين.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27564 ، باب 70».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 7 ، باب 36.
1193 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيّ هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال : عامين. قلت : فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شيء؟ قال : لا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 41 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27566 ، باب 70 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 107 ، ح 12 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1194 : دعائم الاسلام : عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
ما كان في الحولين فهو رضاع ، ولا رضاع بعد فطام ؛ قال اللّه عزّ وجلّ : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة».
«المستدرك ، ج 14 ، ص 368 ، ح 16978 ، باب 3».
1195 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا رضاع بعد فطام. قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولان اللّذان قال اللّه عزّ وجلّ.
«الكافي ، ج 5 ، ص 443 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 21 ، باب 21 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 21 ، باب 125 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25894 ، باب 5 ، نقلا عن الكافي.
1196 : الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتّى تفطمه ، هل يحلّ لها بيعه؟ قال : لا ؛ حرم عليها ثمنه ؛ أليس قد قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت اكتبه ، فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : ليس مثل هذا يكتب.
«الاستبصار ، ج 4 ، ص 18 ، ح 4 ، باب 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 23 ، ص 22 ، ح 29018 ، باب 8 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
1197 : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
يسمّى المولود في يوم سابعه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 143 ، ح 17803 ، باب 32.»
1198 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام عن ابيه عن جدّه عليهماالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
سمّوا اولادكم قبل ان يولدوا ، فان لم تدروا أذكر ام انثى فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذّكر والأنثى ، فانّ اسقاطكم اذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم ، يقول السّقط لأبيه : ألا سمّيتني؟ وقد سمى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله محسنا قبل ان يولد.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 387 ، ح 27372 ، باب 21».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 18 ، ح 2. البحار ، ج 10 ، ص 112 ، ح 1 ، باب 7 ؛ وج 43 ، ص 195 ، ح 23 ، باب 7 ؛ وج 104 ، ص 128 ، ح 6 ، باب 5 ، نقلا عن الخصال والكافي والعلل. الخصال ، ص 634 ، ح 10 ، باسناده عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمأة (1). علل الشّرايع ، عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي عبداللّه عن ابيه عن جدّه عليهمالسلام.
1199 : قرب الأسناد : ابوالبختري عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
سمّوا اسقاطكم ، فانّ النّاس اذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم ، تعلّق الأسقاط بآبائهم فيقولون : «لم لم تسمّوني؟» قال : فقالوا : يا رسول اللّه هذا من عرفنا انّه ذكر سمّيناه باسم الذّكور ، ومن عرفناه انثى سمّيناها باسم الأناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه ، كيف نسمّيه؟ قال : بالأسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة.
«البحار ، ج 104 ، ص 127 ، ح 5 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 388 ، ح 27373 ، باب 21 ، نقلا عن قرب الأسناد ، عن السّندي بن محمّد عن أبي البختري عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1200 : مكارم الاخلاق : وقال - الصّادق عليهالسلام - :
سبع خصال في الصّبيّ اذا ولد ، من السّنّة ؛ اولاهنّ : يسمّي ، والثّانية : يحلق رأسه ، والثّالث : يصدّق بوزن شعره ورقا أو ذهبا ان قدر عليه ، والرّابع : يعقّ عنه ، والخامس : يلطّخ رأسه
1) راجع المأخذ في آخر الكتاب.
بالزّعفران ، والسّادسة يطهّر بالختان ، والسّابع : يطعم الجيران من عقيقته.
«البحار ، ج 104 ، ص 122 ، ح 64».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 411 ، ح 27439 ، باب 36 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1201 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام في المولود ، قال :
يسمّى في اليوم السّابع ، ويعقّ عنه ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويطعم منه ويتصدّق.
«الكافي ، ج 6 ، ص 29 ، ح 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 420 ، ح 27468 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1202 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن احمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة عن المولود كيف هى؟ قال : اذا اتى للمولود سبعة ايّام يسمّي بالاسم الّذي سمّاه اللّه عزّ وجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويذبح عنه كبش ؛ وان لم يوجد كبش ، اجزأه ما يجزى في الأضحية ، والاّ فحمل اعظم ما يكون من حملان السّنة ؛ ويعطى القابلة ربعها ؛ وان لم تكن قابلة فلأمّه ، تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فان زادوا فهو افضل ، وتأكل منه. والعقيقه لازمة ان كان غنيّا أو فقيرا اذا ايسر ، وان لم يعقّ عنه حتّى ضحّى عنه فقد اجزأته الأضحية. وقال : ان كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اعطيت قيمة ربع الكبش.
«الكافي ، ج 6 ، ص 28 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 421 ، ح 27471 باب 44 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 443 ، ح 35 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1203 : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه قال :
سألته عن مولود ترك اهله حلق رأسه في اليوم السّابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصّدقة بوزنه؟ فقال : اذا مضى سبعة ايّام ، فليس عليهم حلقه ؛ انّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السّابع.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 445 ، ح 27541 ، باب 60».
1204 : ابوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
من حقّ الولد على والده ان يحسن اسمه اذا ولد ، وان يعلّمه الكتابة اذا كبر ، وان يعفّ فرجه اذا ادرك.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 169 ، ح 17888 ، باب 63».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 166 ، ح 17876 ، باب 60 ، نقلا عن محمّد بن الحسن الفتّال في روضة الواعظين قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
1205 : السّرائر : من كتاب أبي القاسم بن قولويه قال : روى بعض اصحابنا قال :
كنت عند عليّ بن الحسين عليهالسلام فكان اذا صلّى الفجر لم يتكلّم حتّى تطلع الشّمس ؛ فجاؤه يوم ولد فيه زيد فبشّروه به بعد صلاة الفجر ؛ قال : فالتفت إلى اصحابه وقال : ايّ شيء ترون ان اسمّى هذا المولود؟ قال : فقال كلّ رجل منهم : سمّه كذا ، سمّه كذا. قال : فقال : يا غلام ، عليّ بالمصحف. قال : فجاؤا بالمصحف فوضعه على حجره ، قال : ثمّ فتحه فنظر إلى اوّل حرف في الورقة ، واذا فيه : «وفضّل اللّه المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما» قال : ثمّ طبقه ثمّ فتحه فنظر ، فاذا في اوّل الورقة : «انّ اللّه اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأنّ لهم الجنّة ؛ يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقّا في التّورية والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الّذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم». ثمّ قال : هو واللّه زيد هو واللّه زيد فسمّى زيدا.
«البحار ، ج 46 ، ص 191 ، ح 57 ، باب 11».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 91 ، ص 242 ، ح 4 ، باب 4 ، نقلا عن كتاب أبي القاسم بن قولويه. المستدرك ، ج 4 ، ص 305 ، ح 4748 ، باب 31 ، نقلا عن ابن ادريس الحلّي في السّرائر عن كتاب أبي القاسم.
1206 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن بعض اصحابنا عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يولد لنا ولد الاّ سمّيناه محمّدا ؛ فاذا مضى [لنا] سبعة ايّام فان شئنا غيّرنا وان شئنا تركنا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 18 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 392 ، ح 27384 ، باب 24 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. البحار ج 104 ، ص 131 ، ح 28 ، نقلا عن عدّة الدّاعي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 10 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1207 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : كتاب النّسب ، عن يحيى بن الحسن :
قال يزيد لعليّ بن الحسين : واعجبا لأبيك ، سمّى عليّا وعليّا! فقال عليهالسلام : انّ أبي احبّ اباه ، فسمّى باسمه مرارا.
«البحار ، ج 45 ، ص 175 ، ح 22 ، باب 39».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 45 ، ص 329 ، ح 2 ، باب 48 ، نقلا عن المناقب.
1208 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : محاسن البرقي : قال الصّادق عليهالسلام لضريس الكناني :
لم سمّاك ابوك ضريسا؟ قال : كما سمّاك ابوك جعفرا. قال : انّما سمّاك ابوك ضريسا بجهل ، لأنّ لابليس ابنا يقال له ضريس ، وانّ أبي سمّاني جعفرا بعلم على انّه اسم نهر في الجنّة ...
«البحار ، ج 47 ، ص 25 ، ح 26 ، باب 4».
1209 : محمّد بن عمر الكشّى - في كتاب الرّجال - عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطيّة قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام لعبدالملك بن اعين :
كيف سمّيت ابنك ضريسا؟ قال : كيف سمّاك ابوك جعفرا؟ قال : انّ جعفرا نهر في الجنّة ، وضريس اسم شيطان.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 399 ، ح 27404 ، باب 28».
1210 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن محمّد بن سنان عن يعقوب السّراج قال :
دخلت على أبي عبداللّه عليهالسلام وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى عليهالسلام وهو في المهد ، فجعل يسارّه طويلا ، فجلست حتّى فرغ ، فقمت اليه ، فقال لي : ادن من مولاك فسلّم ؛ فدنوت فسلّمت عليه ؛ فردّ عليّ السّلام بلسان فصيح ، ثمّ قال لي : اذهب فغيّر اسم ابنتك الّتي سمّيتها امس ، فانّه اسم يبغضه اللّه ؛ وكان ولدت لي ابنة سمّيتها بالحميراء. فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : انته إلى امره ترشد. فغيّرت اسمها.
«الكافي ، ج 1 ، ص 310 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 389 ، ح 27376 ، باب 22 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 48 ، ص 19 ، ح 24 ، باب 3 ، نقلا عن اعلام الورى والارشاد ، عن محمّد بن سنان عن يعقوب السّرّاج. البحار ، ج 48 ، ص 72 ، ح 99 ، باب 4 ، نقلا عن المناقب لابن شهرآشوب عن بيان بن نافع التّفليسي. المستدرك ، ج 15 ، ص 128 ، ح 17746 ، باب 14 ، نقلا عن الارشاد.
1211 : كشف الغمّة : قال كمال الدّين بن طلحة :
اعلم انّ هذا الاسم الحسن سمّاه به جدّه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فانّه لمّا ولد عليهالسلام قال : ما سمّيتموه؟
قالوا : حربا. قال : بل سمّوه حسنا. ثمّ انّه صلىاللّهعليهوآله عقّ عنه كبشا. وبذلك احتجّ الشّافعي في كون العقيقة سنّة عن المولود. وتولّى ذلك النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، ومنع ان تفعله فاطمة عليهاالسلام ؛ وقال لها : احلقي رأسه وتصدّقي بوزن الشّعر فضّة ؛ ففعلت ذلك. وكان وزن شعره يوم حلقه ، درهما وشيئا ، فتصدّقت به ؛ فصارت العقيقة والتّصدّق بزنة الشّعر سنّة مستمرّة بما شرعه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله في حقّ الحسن عليهالسلام. وكذا اعتمد في حقّ الحسين عليهالسلام عند ولادته.
وروى الجنابذي : انّ عليّا عليهالسلام سمّى الحسن حمزة ، والحسين جعفرا ؛ فدعا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عليّا وقال له : قد امرت ان اغيّر اسم ابنيّ هذين. قال : فما شاء اللّه ورسوله. قال : فهما الحسن والحسين.
«البحار ، ج 43 ، ص 254 ، ح 33 ، باب 11».
1212 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن البرقي عن عبدالرّحمن بن محمّد العزرمي قال :
استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة ، وامره ان يفرض لشباب قريش ، ففرض لهم ؛ فقال عليّ بن الحسين عليهالسلام : فاتيته فقال : ما اسمك؟ فقلت : عليّ بن الحسين ؛ فقال : ما اسم اخيك؟ فقلت : عليّ ؛ قال : عليّ وعليّ ، ما يريد ابوك ان يدع احدا من ولده الاّ سمّاه عليّا ؛ ثمّ فرض لي ، فرجعت إلى أبي فاخبرته ؛ فقال : ويلى على بن الزّرقاء دبّاغة الأدم ؛ لو ولد لي مأة لأحببت ان لا اسمّي احدا منهم الاّ عليّا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 19 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 395 ، ح 27394 ، باب 25 ؛ والبحار ، ج 44 ، ص 211 ، ح 8 ، باب 27 ، نقلا عن الكافي.
1213 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن ابان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمّى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله حسنا وحسينا يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ، ونظروا ما غيره فأكلوا منه واهدوا إلى الجيران ؛ وحلقت فاطمة عليهاالسلام رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 33 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 431 ، ح 27506 ، باب 50 ، نقلا عن الكافي.
1214 : محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهالسلام - في حديث شرائع
الدّين - قال :
والعقيقة الولد الذّكر والأنثى يوم السّابع ، ويسمّي الولد يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 410 ، ح 27436 ، باب 36».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 110 ، ح 13 ، باب 4 ، نقلا عن الخصال. الخصال ، ص 608 ، ح 9.
1215 : معاني الأخبار ، علل الشّرايع : الحسن العلوي عن جدّه عن داوود بن القاسم عن عيسى عن يوسف بن يعقوب عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال :
لمّا ولدت فاطمة الحسن ، جاءت به إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فسمّاه حسنا ، فلمّا ولدت الحسين جاءت به اليه فقالت : يا رسول اللّه هذا احسن من هذا ، فسمّاه حسينا.
«البحار ، ج 43 ، ص 242 ، ح 12 ، باب 11».
1216 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
اوّل ما يبرّ الرّجل ولده ان يسمّيه باسم حسن فليحسن احدكم اسم ولده.
«الكافي ، ج 6 ، ص 18 ، ح 3».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 9 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج 21 ، ص 388 ، ح 27374 ، باب 22 ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي.
1217 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : معرض بن عبداللّه عن ابيه عن جدّه قال :
اتى بصبيّ في خرقة إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله في حجّة الوداع ، فوضعه في كفّه ثمّ قال له : من انا يا صبيّ؟ فقال : انت محمّد رسول اللّه ؛ قال : صدقت يا مبارك. فكنّا نسمّيه مبارك اليمامة.
«البحار ، ج 17 ، ص 391 ، ح 1 ، باب 5».
1218 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن سليمان بن سماعة عن عمّه عاصم الكوزي عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من ولد له اربعة أولاد لم يسمّ احدهم باسمى فقد جفاني.
«الكافي ، ج 6 ، ص 19 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 392 ، ح 27385 ، باب 24 ، نقلا عن الكافي.
البحار ، ج 17 ، ص 29 ، ح 8 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 104 ، ص 131 ، ح 24 ، باب 5 ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
1219 : كتاب المستدرك لابن بطريق نقلا من كتاب فضايل الصّحابة للسّمعاني باسناده عن منذر الثّوري عن محمّد بن الحنفيّة عن ابيه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ان ولد لك غلام فسمّه باسمي وكنّه بكنيتي ، وهو لك رخصة دون النّاس.
«البحار ، ج 104 ، ص 131 ، ح 23».
1220 : امالي الطّوسي : جماعة عن أبي المفضّل عن محمّد بن محمّد بن سليمان عن محمّد بن حميد الرّازي عن ابراهيم بن المختار عن النّضر بن حميد عن أبي اسحاق عن الأصبغ عن امير المؤمنين صلوات اللّه عليه ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
ما من أهل بيت فيهم اسم نبىّ الاّ بعث اللّه اليهم ملكا يقدّسهم بالغداة والعشيّ.
«البحار ، ج 104 ، ص 129 ، ح 14».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 391 ، ح 27383 ، باب 23 ، الحسن بن محمّد الطّوسي في الامالي عن ابيه عن جماعة ، مثله. البحار ، ج 104 ، ص 129 ، ح 15 ، باب 5 ، نقلا عن امالي الطّوسي ، عن جماعة عن أبي المفضّل عن احمد بن سهل بن فيروزان عن محمّد بن حميد مثله وزاد في آخره : «قال ابواسحاق - وذكر مثل ذلك في ليلهم - قال ابواسحاق : قال الأصبغ - ورفعه - : وما من قوم ولد فيهم مولود ذكر الاّ حدث فيهم عزّ لم يكن».
1221 : العيون : بالأسانيد الثّلاثة قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما من مائدة وضعت وحضر عليها من اسمه احمد أو محمّد الاّ قدّس ذلك المنزل في كلّ يوم مرّتين.
«البحار ، ج 104 ، ص 129 ، ح 12».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 129 ، ح 13 ، نقلا عن العيون. الوسائل ، ج 21 ، ص 394 ، ح 27392 ، باب 24 ، نقلا عن الفضل بن الحسن الطّبرسي باسناده في صحيفة الرّضا عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
1222 : عدّة الدّاعي : وقال : الرّضا عليهالسلام :
البيت الّذي فيه اسم محمّد يصبّح اهله بخير ويمسون بخير.
«البحار ، ج 104 ، ص 131 ، ح 27».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 394 ، ح 27389 ، باب 24 ، نقلا عن عدّة الدّاعى.
1223 : عدّة الدّاعي : عن سليمان الجعفري قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول :
لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد أو احمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبداللّه أو فاطمة من النّساء.
«البحار ، ج 104 ، ص 131 ، ح 25».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 19 ، ح 8 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفرى. الوسائل ، ج 21 ، ص 396 ، ح 27395 ، باب 26 ، نقلا عن الكافي.
1224 : مكارم الاخلاق : عن الرّضا عليهالسلام عن ابيه عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمّد واحمد فأدخلوه في مشورتهم الاّ خير لهم.
«البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 21».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 394 ، ح 27391 ، باب 24 ، نقلا عن العيون بالأسانيد الثّلاثة ؛ ونقلا عن صحيفة الرّضا عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
1225 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن سعيد قال :
كنت انا وابن غيلان المدائني دخلنا على أبي الحسن الرّضا عليهالسلام ، فقال له ابن غيلان : اصلحك اللّه بلغني انّه من كان له حمل فنوى ان يسمّيه محمّدا ولد له غلام ؛ فقال : من كان له حمل فنوي ان يسمّيه عليّا ولد له غلام. ثمّ قال : عليّ محمّد ، ومحمّد عليّ ، شيئا واحدا. قال : اصلحك اللّه انّي خلّفت امراتي وبها حبل فادع اللّه ان يجعله غلاما ، فأطرق إلى الأرض طويلا ، ثمّ رفع رأسه فقال له : سمّه عليّا فانّه اطول لعمره ، فدخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن ، انّه قد ولد له غلام.
«الكافي ، ج 6 ، ص 11 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 376 ، ح 27342 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
1226 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن أبي اسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سمّاه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية ، وافضلها اسماء الأنبياء. انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال : من ولد له اربعة أولاد ولم يسمّ احدهم باسمي فقد جفاني.
«التّهذيب ، ج 7 ، ص 438 ، ح 11 ، باب 36».
1227 : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه بن محمّد قال : اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
نعم الأسماء عبداللّه وعبدالرّحمن ، الأسماء المعتادة ؛ وشرّها همام والحارث ؛ واكره مبارك ونافع وبشر وميمون ، لئلاّ يقال : ثمّ مبارك ، ثمّ بشر ، ثمّ ميمون ، فيقال : لا. ولا تسمّ شهابا ، فانّ شهاب اسم من اسماء النّار. وكره الحاكم ومالكا.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 132 ، ح 17762 ، باب 9» 1
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 132 ، ح 17763 ، باب 19 ، نقلا عن السّيّد فضل اللّه الرّاوندي في نوادره ، باسناده الصّحيح عنه صلىاللّهعليهوآله. البحار ، ج 104 ، ص 130 ، ح 21. نقلا عن نوادر الرّاوندي. المستدرك ، ج 15 ، ص 128 ، ح 17749 ، باب 15 ، نقلا عن الجعفريات.
1228 : اكمال الدّين واتمام النّعمة : أبي عن سعد عن محمّد بن صالح قال : حدّثني ابوجعفر قال :
ولد لي مولود فكتبت استأذن في تطهيره يوم السّابع أو الثّامن ، فلم يكتب شيئا ، فمات المولود يوم الثّامن ؛ ثمّ كتبت اخبر بموته ، فورد : سيخلف عليك غيره وغيره ، فسمّه احمد ، وبعد احمد جعفرا. فجاء ما قال عليهالسلام. قال : وتزوّجت بامرأة سرّا فلمّا وطئتها علّقت وجاءت بابنة ، فاغتممت وضاق صدري ، فكتبت اشكو ذلك ، فورد : ستكفاها. فعاشت اربع سنين ، ثمّ ماتت ، فورد : «اللّه ذو اناه وانتم تستعجلون».
«البحار ، ج 51 ، ص 327 ، ح 51 ، باب 15».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن النّجم الثاقب : باسنادنا إلى أبي جعفر الطّبري وعبداللّه بن جعفر الحميري قالا : حدّثنا ابوجعفر ؛ ونقلا عن دلائل الامامة للطّبري عن أبي المفضّل الشّيباني عن أبي جعفر ؛ وعنه عن أبي المفضّل عن الكليني عن أبي حامد المراغي عن محمّد بن شاذان بن نعيم عن رجل من أهل بلخ.
1229 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن الحسين بن زيدبن عليّ بن الحسين عن ابيه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
استحسنوا اسماءكم فأنّكم تدعون بها يوم القيامة : قم يا فلان بن فلان إلى نورك ، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك.
«الكافي ، ج 6 ، ص 19 ، ح 10».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 131 ، ح 29 ، نقلا عن عدّة الدّاعى. الوسائل ، ج 21 ، ص 389 ، ح 27375 ، باب 22 ، نقلا عن الكافي.
1230 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن ابيه عن سعد عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن احمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله على منبره :
الا انّ خير الأسماء عبداللّه وعبدالرّحمن وحارثة وهمام ؛ وشرّ الأسماء ضرار ومرّة وحرب وظالم.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 399 ، ح 27403 ، باب 28».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 127 ، ح 2 ، باب 5 ، نقلا عن الخصال. الخصال ، ص 250 ، ح 18.
1231 : مجالس الشّيخ عن أبي الحسن (عليّ بن محمّد بن متّويه) عن خاله جعفر بن محمّد بن قولويه عن حكيم بن داوود عن سلمة بن الخطّاب عن سليمان بن سماعة عن عمّه عاصم عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من ولد له ثلاثة بنين ولم يسمّ احدهم محمّدا فقد جفاني.
«البحار ، ج 104 ، ص 130 ، ح 22 ، باب 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 394 ، ح 27388 ، باب 24 ، نقلا عن المجالس والأخبار.
1232 : مكارم الاخلاق : عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
سمّوا اولادكم اسماء الأنبياء ، واحسن الأسماء عبداللّه وعبدالرّحمن.
«البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 18».
1233 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : محمّد بن اسحاق :
مرّت امرأة من المشركين شديدة القول في النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ومعها صبيّ لها ، ابن شهرين ، فقال الصّبيّ : السّلام عليك يا رسول اللّه محمّد بن عبداللّه ؛ فأنكرت الأم ذلك من ابنها ، فقال له
النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : يا غلام من اين تعلم انّي رسول اللّه ، وانّي محمّد بن عبداللّه؟ قال : اعلمني ربّى ربّ العالمين ، والرّوح الأمين. فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : من الرّوح الأمين؟ قال : جبرئيل ، وها هو قائم على رأسك ينظر اليك. فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ما اسمك يا غلام؟ فقال : عبد العزّى وانا كافر به ، فسمّني ما شئت يا رسول اللّه. قال : انت عبداللّه. فقال : يا رسول اللّه ادع اللّه ان يجعلني من خدمك في الجنّة. فدعا له ، فقال : سعد من آمن بك وشقي من كفر بك ، ثمّ شهق شهقة فمات.
«البحار ، ج 17 ، ص 390 ، ح 1 ، باب 5».
1234 : دعائم الاسلام عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه نهى عن اربع كنى : عن أبي عيسى وأبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم اذا كان الاسم محمّدا. نهى عن ذلك سائر النّاس ورخّص فيه لعليّ عليهالسلام ؛ وقال : المهديّ من ولدي يضاهي اسمه اسمي وكنيته كنيتي.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 132 ، ح 17764 ، باب 20».
1235 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن صالح السّندي عن جعفر بن بشير عن سعيدبن خثيم عن معمر بن خثيم قال : قال لي ابوجعفر عليهالسلام :
ما تكنّى؟ قال : قلت : ما اكتنيت بعد ، وما لي من ولد ولا امرأة ولا جارية. قال : فما يمنعك من ذلك؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن عليّ عليهالسلام. قال : وما هو؟ قلت : بلغنا عن عليّ عليهالسلام انّه قال : من اكتني وليس له أهل فهو ابوجعر. فقال ابوجعفر عليهالسلام : شوّه ، ليس هذا من حديث عليّ عليهالسلام ، انّا لنكنّي اولادنا في صغرهم مخافة النّبز ان يلحق بهم.
«الكافي ، ج 6 ، ص 19 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 397 ، ح 27397 ، باب 27 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 438 ، ح 14 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1236 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من السّنّة والبرّ ان يكنّى الرّجل باسم ابيه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 162 ، ح 16».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 131 ، ح 30 ، نقلا عن الامامة والتّبصرة عن احمد بن عليّ عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم هاشم مثله. البحار ، ج 74 ، ص 57 ، ح 16 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 397 ، ح 27398 ،
باب 27 ، نقلا عن الكافي ، وفي الوسائل : «باسم ابنه» بدل «باسم ابيه». المستدرك ، ج 15 ، ص 131 ، ح 17760 ، باب 18 ، نقلا عن البحار ، عن كتاب الامامة والتّبصرة.
1237 : الخصال : ابن الوليد عن الصّفّار عن البرقي عن ابيه عن ابن المغيرة عن السّكوني عن الصّادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله نهى عن اربع كنى ، عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم اذا كان الأسم محمّدا.
«البحار ، ج 104 ، ص 127 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 21 ، ح 15 ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 400 ، ح 27406 ، باب 29 ، نقلا عن الكافي والخصال. التّهذيب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 16 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1238 : علل الشّرايع : أبي عن محمّد العطّار عن الأشعري عن البرقي عن رجل عن ابن اسباط عن عمّه رفعه إلى عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا تسمّوا اولادكم الحكم ولا ابا الحكم فانّ اللّه هو الحكم.
«البحار ، ج 104 ، ص 129 ، ح 16».
1239 : تفسير عليّ بن ابراهيم : أبي عن ابن محبوب عن محمّد بن النّعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لمّا علّقت حوّاء من آدم وتحرك ولدها في بطنها ، قالت لآدم : انّ في بطني شيء يتحرّك. فقال لها آدم : الّذي في بطنك نطفة منّي استقرّت في رحمك يخلق اللّه منها خلقا ليبلونا فيه. فأتاها ابليس فقال لها : كيف انت؟ فقالت له : امّا انّي علّقت وفي بطني من آدم ولد قد تحرّك. فقال لها ابليس : امّا انّك ان نويت ان تسمّيه عبدالحارث ولدتيه غلاما ، وبقي وعاش ، وان لم تنو ان تسمّيه عبدالحارث ، مات بعد ما تلدينه بستّه ايّام.
فوقع في نفسها ممّا قال لها ، شيء ؛ فأخبرت آدم بما قال لها ابليس. فقال لها آدم : قد جاءك الخبيث ، لا تقبلين منه ، فانّي ارجو ان يبقى لنا ويكون بخلاف ما قال لك. ووقع في نفس آدم مثل ما وقع في نفس حوّاء من مقالة الخبيث. فلمّا وضعته غلاما لم يعش الاّ ستّة ايّام حتّى مات. فقالت لآدم : قد جاءك الّذي قال لنا الحارث فيه. ودخلهما من قول الخبيث ما شكّكهما ؛
فلم تلبث ان علّقت من آدم حملا آخر ؛ فأتاها ابليس ، فقال لها : كيف انت؟ فقالت له : قد ولدت غلاما ولكنّه مات يوم السّادس. فقال لها الخبيث : امّا انّك لو كنت نويت ان تسمّيه عبدالحارث لعاش وبقي ، وانّ ما هو في بطنك كبعض ما في بطون هذه الأنعام الّتي بحضرتكم ، امّا ناقة وامّا بقرة وامّا ضأن وامّا معز. فدخلها من قول الخبيث ما استمالها إلى تصديقه والرّكون إلى ما اخبرها للّذي كان تقدم اليها في الحمل الأوّل ؛ فأخبرت بمقالته آدم ، فوقع في قلبه من قول الخبيث مثل ما وقع في قلب حوّاء. «فلمّا اثقلت دعوا اللّه ربّهما لئن آتيتنا صالحا لنكوننّ من الشّاكرين ، فلمّا اتاهما صالحا» اي لم يلد ناقة أو بقرة أو ضأنا أو معزا. فأتاها الخبيث فقال لها : كيف انتم؟ فقالت له : قد اثقلت وقربت ولادتي ، فقال : امّا انّك ستندمين وترين من الّذي في بطنك ما تكرهين ، ويدخل آدم منك ومن ولدك شيء لو قد ولدتيه ناقة أو بقرة أو ضأنا أو معزا ؛ فاستمالها إلى طاعته والقبول لقوله ثمّ قال لها : اعلمي ان انت نويت ان تسمّيه عبدالحارث وجعلتم لي فيه نصيبا ولدتيه غلاما سويّا وعاش وبقي لكم. فقالت : انّي قد نويت ان اجعل لك فيه نصيبا. فقال لها الخبيث : لا تدعين آدم حتّى ينوي مثل ما نويت ويجعل لي فيه نصيبا ويسمّيه عبدالحارث. فقالت له : نعم.
فأقبلت على آدم فأخبرته بمقالة الحارث وبما قال لها ؛ فوقع في قلب آدم من مقالة ابليس ما خافه ؛ فركن إلى مقالة ابليس. وقالت حوّاء لآدم : لئن انت لم تنو ان تسمّيه عبدالحارث وتجعل للحارث فيه نصيبا لم ادعك تقربنى ولا تغشانى ولم يكن بينى وبينك مودّة. فلمّا سمع ذلك منها آدم قال لها : امّا انّك سبب المعصية الأولى وسيدليك بغرور ، قد تابعتك واجبت إلى ان اجعل للحارث فيه نصيبا أو ان اسمّيه عبدالحارث. فأسرّا النّية بينهما بذلك ؛ فلمّا وضعته سويّا فرحا بذلك وامنا ما كانا خافا من ان يكون ناقة أو بقرة أو ضأنا أو معزا ، واملا ان يعيش لهما ويبقى ولا يموت يوم السّادس ، فلمّا كان يوم السّابع سمّياه عبدالحارث.
«البحار ، ج 11 ، ص 249 ، ح 1 باب 6».
1240 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض اصحابه رفعه قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
من كان له حمل فنوى ان يسمّيه محمّدا أو عليّا ولد له غلام.
«الكافي ، ج 6 ، ص 12 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 377 ، ح 27346 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
1241 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن الحسين بن زيدبن عليّ عن ابيه عن
ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
استحسنوا اسماءكم فانّكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك وقم يا فلان بن فلان لا نور لك.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 389 ، ح 27375 ، باب 22».
1242 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن مسلم عن الحسين بن نصر عن ابيه عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
اراد ابوجعفر عليهالسلام الرّكوب إلى بعض شيعته ليعوده. فقال : يا جابر الحقني. فتبعته ، فلمّا انتهى إلى باب الدّار خرج علينا ابن له صغير ، فقال له ابوجعفر عليهالسلام : ما اسمك؟ قال : محمّد. قال : فبما تكنّى؟ قال : بعليّ. فقال له ابوجعفر عليهالسلام : لقد احتظرت من الشّيطان احتظارا شديدا ، انّ الشّيطان اذا سمع مناديا ينادي يا محمّد يا عليّ ، ذاب كما يذوب الرّصاص ؛ حتّى اذا سمع مناديا ينادى باسم عدوّ من اعدائنا اهتزّ واختال.
«الكافي ، ج 6 ، ص 20 ، ح 12».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 131 ، ح 26 ، نقلا عن عدّة الدّاعى. الوسائل ج 21 ، ص 393 ، ح 27386 ، باب 24 ، نقلا عن الكافي.
1243 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
ما من رجل يحمل له حمل فينوي ان يسمّيه محمّدا الاّ كان ذكرا ان شاء اللّه. وقال : ههنا ثلاثة ، كلّهم محمّد محمّد محمّد. وقال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام في حديث آخر : يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة الأشهر ويقول : «اللّهمّ انّي سمّيته محمّدا» ولد له غلام. وان حوّل اسمه اخذ منه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 11 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 377 ، ح 27344 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
1244 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي هارون مولى آل جعدة قال :
كنت جليسا لأبي عبداللّه عليهالسلام بالمدينة ، ففقدنى ايّاما ، ثمّ انّي جئت اليه ، فقال لي : لم ارك منذ ايّام يا اباهارون ؛ فقلت : ولد لي غلام. فقال : بارك اللّه لك فيه ، فما سمّيته؟ قلت : سمّيته محمّدا. قال : فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول : محمّد محمّد محمّد حتّى كاد يلصق خدّه بالأرض. ثمّ قال : بنفسى وبولدي وبأهلي وبأبويّ وبأهل الأرض كلّهم جميعا الفداء لرسول
اللّه صلىاللّهعليهوآله ، لا تسبّه ولا تضربه ولا تسىء اليه ، واعلم انّه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد الاّ وهي تقدّس كلّ يوم. ثمّ قال لي عقّقت عنه؟ قال : فأمسكت. قال : وقد رآني حيث امسكت ظنّ انّي لم افعل ، فقال : يا مصادف ادن منّي ، فواللّه ما علمت ما قال له ، الاّ انّي ظننت انّه قد امر لي بشيء ، فذهبت لاقوم ، فقال لي : كما انت يا اباهارون ، فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في يدي فقال : يا اباهارون ، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل واطعم.
«الكافي ، ج 6 ، ص 39 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 393 ، ح 27387 ، باب 24 ؛ والبحار ، ج 17 ، ص 30 ، ح 9 ، باب 14 ، نقلا عن الكافي.
1245 : عليّ بن عيسى الأربلي - في كشف الغمّة - نقلا من كتاب - اليواقيت - لأبي عمر الزّاهد عن العطافيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه : عن ابن عبّاس قال :
اذا كان يوم القيامة نادى مناد : الا ليقم كلّ من اسمه محمّد فليدخل الجنّة لكرامة سميّه محمّد صلىاللّهعليهوآله.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 395 ، ح 27393 ، باب 24».
1246 : عيون اخبار الرّضا بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اذا سمّيتم الولد محمّدا فأكرموه واوسعوا له في المجلس ولا تقبّحوا له وجها.
«البحار ، ج 104 ، ص 128 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 394 ، ح 27390 ، باب 24 ، الفضل بن الحسن الطّبرسى باسناده في صحيفة الرّضا عن آبائه عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
1247 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار وفي معاني الأخبار - عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن احمد بن اشيم عن الرّضا عليهالسلام قال : قلت له :
لم يسمّي العرب اولادهم بكلب وفهد ونمر واشباه ذلك؟ قال : كانت العرب اصحاب حرب ، فكانت تهول على العدوّ بأسماء اولادهم ، ويسمّون عبيدهم فرج ومبارك وميمون واشباه هذا ، يتيمّنون بها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 390 ، ح 27378 ، باب 22».
1248 : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّ اوّل ما ينحل احدكم ولده ، الاسم الحسن ؛ فليحسن احدكم اسم ولده.
«البحار ، ج 104 ، ص 130 ، ح 20».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 127 ، ح 17741 ، باب 14 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال : اخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثني موسى بن اسماعيل قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله.
1249 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول :
انّ رجلا كان يغشى عليّ بن الحسين عليهالسلام ، وكان يكنّى ابامرّة ، فكان اذا استأذن عليه ، يقول : ابومرّة بالباب. فقال له عليّ بن الحسين عليهالسلام : باللّه اذا جئت إليّ ثانيا فلاتقولنّ ابومرّة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 399 ، ح 27405 ، باب 29».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 21 ، ح 17.
1250 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
انّ ابغض الأسماء إلى اللّه عزّ وجلّ ، حارث ومالك وخالد.
«الكافي ، ج 6 ، ص 21 ، ح 16».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 398 ، ح 27400 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 17 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1251 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله دعا بصحيفة حين حضره الموت ، يريد ان ينهى عن اسماء يتسمّى بها ، فقبض ولم يسمّها. منها : الحكم والحكيم وخالد ومالك ؛ وذكر انّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز ان يتسمّى بها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 20 ، ح 14».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 398 ، ح 27399 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 15 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1252 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر أو أبي عبداللّه عليهماالسلام قال :
هذا محمّد ، اذن لهم في التّسمية به ؛ فمن اذن لهم في يس؟ يعني التّسمية ، وهو اسم النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
«الكافي ، ج 6 ، ص 20 ، ح 13».
مآخذ اخرى : البحار ج 16 ، ص 86 ، ح 8 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 398 ، ح 27401 ، باب 28 ، نقلا عن الكافي.
1253 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن أبي اسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سمّاه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اصدق الأسماء ما سمّى بالعبوديّة ، وافضلها اسماء الأنبياء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 18 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 391 ، ح 27381 ، باب 23 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب ومعاني الاخبار. البحار ج 104 ص 129 ح 17 ، باب 5 ، نقلا عن معاني الأخبار عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن معمّر بن عمر عن أبي جعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج 7 ، ص 438 ، ح 11 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1254 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابن ميّاح عن فلان بن حميد :
انّه سأل اباعبداللّه عليهالسلام وشاوره في اسم ولده ؛ فقال : سمّه بأسماء من العبوديّة. فقال : ايّ الأسماء هو؟ فقال عليهالسلام : عبدالرّحمن.
«الكافي ، ج 6 ، ص 18 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 391 ، ح 27382 ، باب 23 ، نقلا الكافي.
1255 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
جاء رجل إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه ولد لي غلام ، فما ذا اسمّيه؟ قال : سمّه بأحبّ الأسماء الىّ حمزة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 19 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 396 ، ح 27396 ، باب 26 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 438 ، ح 13 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1256 : تفسير العيّاشي : عن ربعى بن عبداللّه قال :
قيل لأبي عبداللّه عليهالسلام : جعلت فداك ، انّا نسمّي بأسمائكم واسماء آبائكم ، فينفعنا ذلك؟ فقال : اي واللّه ، وهل الدّين الاّ الحبّ؟ قال اللّه : «ان كنتم تحبّون اللّه فاتّبعوني يحببكم اللّه ويغفر لكم ذنوبكم».
«البحار ، ج 104 ، ص 130 ، ح 19».
1257 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل - عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن احمد بن أبي عبداللّه عن رجل عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب ، رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في كلام كثير : ...
واذ بلغ احدكم باب حجرته فليسمّ ، فانّه يفرّ عنه الشّيطان ؛ واذا دخل احدكم بيته فليسلّم فانّه تنزل البركة ، وتؤنسه الملائكة ؛ ولا يرتدف ثلاثة على دابّة ، فانّ احدهم ملعون وهو المقدّم ؛ ولا تسمّوا الطّريق السّكّة ، فانّه لا سكّة الاّ سكك الجنّة ؛ ولا تسمّوا اولادكم بالحكم ولا ابا الحكم ، فانّ اللّه هو الحكم.
«الوسائل ، ج 5 ، ص 318 ، ح 6664 ، باب 10».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 5 ، ص 329 ، ح 6698 ، باب 19 ، الاّ انّ فيه : «فليسمّ» بدل «فليسلّم» ؛ والبحار ، ج 76 ، ص 174 ، ح 2 ، باب 36 ؛ وص 357 ، ح 25 ، باب 67 ، نقلا عن العلل.
1258 : اعلام الورى : الأوزاعي عن الزّهري عن سعيد بن المسيّب قال :
ولد لأخي امّ سلمة من امّها غلام فسمّوه الوليد ؛ فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : تسمّون بأسماء فراعنتكم؟ غيّروا اسمه ، - فسمّوه عبداللّه - ، فانّه سيكون في هذه الأمّة رجل يقال له الوليد ، لهو شرّ لأمّتي من فرعون لقومه. قال : فكان النّاس يرون انّه الوليد بن عبدالملك ثمّ رأينا انّه الوليد بن يزيد.
«البحار ، ج 18 ، ص 126 ، ح 36 ، باب 11».
1259 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن صفوان عن أبي مخلد السّراج قال :
قال ابو عبداللّه عليهالسلام (لأسماعيل وحقيبة والحارث النّضريّ) : اطلبوا لي جارية من هذا الّذي يسمّونه كدبانوجة تكون مع امّ فروة ؛ فدلّونا على جارية رجل من السّرّاجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحوّل اسمها فسمّاها سلمى ، وزوّجها سالما مولاه ، فهي امّ حسين بن سالم.
«الوسائل ، ج 23 ، ص 172 ، ح 29327 ، باب 5».
1260 : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن الصّادق عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يغيّر الأسماء القبيحة في الرّجال والبلدان.
«البحار ، ج 104 ، ص 127 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 390 ، ح 27379 ، باب 22 ، نقلا عن قرب الأسناد.
1261 : اقول : روى في بعض مؤلّفات اصحابنا مرسلا :
انّ نصرانيا اتى رسولا من ملك الرّوم إلى يزيد لعنه اللّه تعالى ، وقد حضر في مجلسه الّذي اتى اليه فيه برأس الحسين عليهالسلام ، فلمّا رأى النّصراني رأس الحسين بكى وصاح وناح حتّى ابتلت لحيته بالدّموع ، ثمّ قال : اعلم يا يزيد ، انّي دخلت المدينة تاجرا في ايّام حياة النّبيّ وقد اردت ان آتيه بهديّة ، فسألت من اصحابه : ايّ شيء احبّ اليه من الهدايا؟ فقالوا : الطّيب احبّ اليه من كلّ شيء ، وانّ له رغبة فيه ؛ قال : فحملت من المسك فأرتين وقدرا من العنبر الأشهب ، وجئت بها اليه وهو يومئذ في بيت زوجته امّ سلمة رضي اللّه عنها ، فلمّا شاهدت جماله ازداد لعيني من لقائه نورا ساطعا وزادني منه سرور ، وقد تعلّق قلبي بمحبّته ، فسلّمت عليه ووضعت العطر بين يديه ، فقال : ما هذا؟ قلت : هديّة محقّرة ، اتيت بها إلى حضرتك ؛ فقال لي : ما اسمك؟ فقلت : اسمى عبدالشّمس ؛ فقال لي : بدّل اسمك ، فانّي اسمّيك عبدالوهّاب ، ان قبلت منّي الاسلام قبلت منك الهديّة. قال : فنظرته وتأمّلته فعلمت انّه نبيّ وهو النّبيّ الّذي اخبرنا عنه عيسى عليهالسلام حيث قال : «انّي مبشّر لكم برسول يأتي من بعدى اسمه احمد» فاعتقدت ذلك واسلمت على يده في تلك السّاعة ، ورجعت إلى الرّوم وانا اخفي الاسلام ، ولي مدّة من السّنين وانا مسلم مع خمس من البنين واربع من البنات ، وانا اليوم وزير ملك الرّوم ، وليس لأحد من النّصارى اطّلاع على حالنا ؛ واعلم يا يزيد انّي يوم كنت في حضرة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وهو في بيت امّ سلمة رأيت هذا العزيز الّذي رأسه وضع بين يديك مهينا حقيرا ، قد دخل على جدّه من باب الحجرة ، والنّبيّ فاتح باعه ليتناوله ، وهو يقول : مرحبا بك يا حبيبي ، حتّى انّه تناوله واجلسه في حجره وجعل يقبّل شفتيه ويرشف ثناياه وهو يقول : بعد عن رحمة اللّه من قتلك ، لعن اللّه من قتلك يا حسين واعان على قتلك ؛ والنّبيّ صلىاللّهعليهوآله مع ذلك يبكي. فلمّا كان اليوم الثّاني كنت مع النّبيّ في مسجده اذ اتاه الحسين مع اخيه الحسن عليهالسلام وقال : يا جدّاه قد تصارعت مع اخى الحسن ولم يغلب احدنا الآخر وانّما نريد ان نعلم ايّنا اشدّ قوة من الآخر.
فقال لهما النّبيّ : حبيبيّ يا مهجتيّ ، انّ التّصارع لا يليق بكما ، ولكن اذهبا فتكاتبا ، فمن كان خطّه احسن ، كذلك تكون قوّته اكثر. قال : فمضيا وكتب كلّ واحد منهما سطرا واتيا إلى جدّهما النّبيّ ، فأعطياه اللّوح ليقضي بينهما ، فنظر النّبيّ اليهما ساعة ولم يرد ان يكسر قلب احدهما ؛ فقال لهما : يا حبيبىّ انّي نبىّ امّي لا اعرف الخطّ ، اذهبا إلى ابيكما ليحكم بينكما وينظر ايّكما احسن خطّا. قال : فمضيا اليه وقام النّبيّ ايضا معهما ، ودخلوا جميعا إلى منزل فاطمة عليهاالسلام ، فما كان الاّ ساعة ، واذا النّبيّ مقبل وسلمان الفارسي معه ، وكان بيني وبين سلمان صداقة ومودّة ؛ فسألته : كيف حكم ابوهما ، وخطّ ايّهما احسن؟ قال سلمان رضوان اللّه عليه : انّ النّبيّ لم يجبهما بشيء لأنّه تأمّل امرهما ، وقال : لو قلت : خطّ الحسن احسن كان يغتمّ الحسين ، ولو قلت : خطّ الحسين احسن كان يغتمّ الحسن ؛ فوجههما إلى ابيهما. فقلت : يا سلمان ، بحقّ الصّداقة والأخوّة الّتي بيني وبينك ، وبحقّ دين الاسلام الاّ ما اخبرتني كيف حكم ابوهما بينهما. فقال : لمّا اتيا إلى ابيهما وتأمّل حالهما رقّ لهما ولم يرد ان يكسر قلب احدهما ، قال لهما : امضيا إلى امّكما ، فهي تحكم بينكما ؛ فأتيا إلى امّهما وعرضا عليها ما كتبا في اللّوح ، وقالا : يا امّاه انّ جدّنا امرنا ان نتكاتب ، فكلّ من كان خطّه احسن ، تكون قوّته اكثر ، فتكاتبنا وجئنا اليه فوجّهنا إلى ابينا فلم يحكم بيننا ، ووجّهنا اليك ، فتفكّرت فاطمة بأنّ جدّهما واباهما ما ارادا كسر خاطرهما ، انا ماذا اصنع؟ وكيف احكم بينهما؟ فقالت لهما : يا قرّتي عيني ، انّي اقطع قلادتي على رأسكما فأيّكما يلتقط من لؤلؤها اكثر ، كان خطّه احسن ، وتكون قوّته اكثر. قال : وكان في قلادتها سبع لؤلؤات ، ثمّ انّها قامت فقطعت قلادتها على رأسهما ، فالتقط الحسن ثلاث لؤلؤات ، والتقط الحسين ثلاث لؤلؤات ، وبقيت الأخرى ، فأراد كلّ منهما تناولها ، فأمر اللّه تعالى جبرئيل بنزوله إلى الأرض وان يضرب بجناحه تلك اللّؤلؤة ويقدّها نصفين فأخذ كلّ منهما نصفا.
فانظر يا يزيد كيف رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله لم يدخل على احدهما الم ترجيح الكتابة ولم يرد كسر قلبهما ، وكذلك امير المؤمنين وفاطمة عليهاالسلام وكذلك ربّ العزّة لم يرد كسر قلب احدهما بل امر من قسم اللّؤلؤة بينهما لجبر قلبهما ؛ وانت هكذا تفعل بابن بنت رسول اللّه! افّ لك ولدينك يا يزيد ....
«البحار ، ج 45 ، ص 189 ، ح 36 ، باب 39».
1262 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
لا تسمّوا ابناءكم محمّدا ثمّ تلعنوهم.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 130 ، ح 17756 ، باب 16».
1263 : امالي الصّدوق : حدّثنا احمد بن الحسن القطّان وعليّ بن احمد بن موسى الدّقّاق ومحمّد بن احمد السّناني وعبداللّه بن محمّد الصّائغ رضي اللّه عنهم ، قالوا : حدّثنا ابوالعبّاس احمد بن يحيى بن زكريّا قال : حدّثنا ابومحمّد بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثني عليّ بن محمّد قال : حدّثنا الفضل بن عبّاس قال : حدّثنا عبدالقدّوس الورّاق قال : حدّثنا محمّد بن كثير عن الأعمش ؛ وحدّثنا الحسين بن ابراهيم بن احمد المكتب قال : حدّثنا احمد بن يحيى القطّان قال : حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثني عبداللّه بن يحيى محمّد بن باطويه قال : حدّثنا محمّد بن كثير عن الأعمش ؛ واخبرنا سليمان بن احمد بن ايّوب اللّخمي فيما كتب الينا من اصبهان قال : حدّثنا احمد بن القاسم بن مساور الجوهريّ سنة ستّ وثمانين ومأتين ؛ قال : حدّثنا الوليد بن الفضل العنزي قال : حدّثنا مندل بن عليّ العنزي عن الأعمش ؛ وحدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطّالقاني قال : حدّثني ابوسعيد الحسن بن عليّ العدوي قال : حدّثنا عليّ بن عيسى الكوفي قال : حدّثنا جرير بن عبدالحميد عن الأعمش ؛ وزاد بعضهم على بعض في اللّفظ وقال : بعضهم ما لم يقل بعض ؛ وسياق الحديث لمندل بن عليّ العنزى عن الأعمش قال :
بعث إليّ ابو جعفر الدّوانيقي في جوف اللّيل ان اجب ؛ قال : فقمت متفكّرا فيما بيني وبين نفسي ... قلت : ما حاجتك يا امير المؤمنين؟ ... وكان متكّئا فاستوى قاعدا فقال : لا حول ولا قوّة الاّ باللّه ، سألتك باللّه يا سليمان ، كم حديثا ترويه في فضائل عليّ عليهالسلام؟ قال : فقلت : يسيرا يا امير المؤمنين ؛ قال : كم قلتّ؟ عشرة آلاف حديث وما زاد؟ فقال : يا سليمان واللّه لأحدّثنّك بحديث في فضائل عليّ عليهالسلام تنسى كلّ حديث سمعته ؛ قال : قلت : حدّثني يا امير المؤمنين ؛ قال : نعم. كنت هاربا من بني اميّة وكنت اتردّد في البلدان فاتقرّب إلى النّاس بفضائل عليّ عليهالسلام ، وكانوا يطعموني ويزوّدوني ، ثمّ وردت بلاد الشّام وانّي لفي كساء خلق ، ما عليّ غيره ، فسمعت الاقامة وانا جائع ، فدخلت المسجد لأصلّي وفي نفسي ان اكلّم النّاس في عشاء يعشوني ؛ فلمّا سلّم الامام دخل المسجد صبيّان ، فالتفت الامام اليهما وقال : مرحبا بكما ومرحبا بمن اسمكما على اسمهما ؛ فكان إلى جنبى شابّ ، فقلت : يا شابّ ، ما الصّبيان من الشّيخ؟ قال : هو جدّهما ، وليس بالمدينة احد يحبّ عليّا غير هذا الشّيخ ، فلذلك سمّى احدهما الحسن والآخر الحسين ...
«البحار ، ج 37 ، ص 88 ، ح 55 ، باب 50».
1264 : مجموعة الشّهيد نقلا من كتاب الأنوار لأبي عليّ محمّد بن همام باسناده إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
اذا سمّيتم الولد محمّدا فأكرموه ووسّعوا له المجالس ، ولا تقبّحوا له وجها ؛ فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه احمد أو محمّد فأدخلوه في مشورتهم الاّ خير لهم ؛ وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه احمد أو محمّد الاّ قدّس ذلك البيت في كلّ يوم مرّتين.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 130 ، ح 17758 ، باب 16».
1265 : مكارم الاخلاق عن أبي رافع قال : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول :
اذا سمّيتم محمّدا فلا تقبّحوه ولا تجبّهوه ولا تضربوه ؛ بورك لبيت فيه محمّد ، ومجلس فيه محمّد ، ورفقة فيها محمّد.
«البحار ، ج 16 ، ص 239 ، ح 35 ، باب 9».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 130 ، ح 17755 ، باب 16 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1266 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اتى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله بصبيّ يدعو له وله قنازع ، فأبى ان يدعو له ، وامر بحلق رأسه ، وامر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بحلق شعر البطن.
«الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 450 ، ح 2 ، باب 66 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 55 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1267 : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله امر بحلق شعر الصّبيّ الّذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 142 ، ح 17799 ، باب 32».
1268 : سأل عليّ بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام : عن مولود لم يحلق رأسه يوم السّابع فقال : اذا مضى سبعة ايّام فليس عليه حلق.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 489 ، ح 4729».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 123 ، ح 70 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج 21 ، ص 444 ، ح 27539 ، باب 60 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 446 ، ح 50 ، باب 6 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج 6 ، ص 38 ، ح 1 ، عن محمّد بن يحيى عن العمركي ابن عليّ عن عليّ بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليهالسلام.
1269 : محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل : ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرّحم.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 425 ، ح 27488 ، باب 44».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ص 112 ح 25 ؛ وص 123 ح 69 ، نقلا عن علل الشّرايع.
1270 : روى عن هارون بن مسلم قال :
كتبت إلى صاحب الدّار عليهالسلام ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدّراهم وتصدّقت به ، قال : لا يجوز وزنه الاّ بالذّهب أو الفضّة وكذا جرت السّنّة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 489 ، ح 4727».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 424 ، ح 27485 ، باب 44 ، نقلا عن الفقيه.
1271 : من كتاب طبّ الأئمّة عن الصّادق عليهالسلام قال :
يسمّى الصّبيّ يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بزنة الشّعر فضّة ، ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطع اعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فان لم يطبخه فلا بأس ان يتصدّق به اعضاء ؛ والغلام والجارية في ذلك سواء ؛ ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ؛ وللقابلة شطر العقيقة ؛ وان كانت القابلة امّ الرّجل أو في عياله ، فليس لها منها شيء ؛ فان شاؤوا قسّموا اعضاءه ، وان شاء طبخها وقسّم معها خبزا ومرقا ؛ ولا يعطيها الاّ لأهل الولاية.
«البحار ، ج 104 ، ص 121 ، ح 59 ، باب 4».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 147 ، ح 17813 ، باب 34 ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن كتاب طبّ الأئمّة عن الصّادق عليهالسلام.
1272 : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن حمّاد بن عديس عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له : بأيّ ذلك نبدء؟ قال : تحلق رأسه وتعقّ عنه ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويكون ذلك في مكان واحد.
«الكافي ، ج 6 ، ص 27 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 422 ، ح 27476 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1273 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّه كان يكره القزع في رؤوس الصّبيان ، وذكر انّ القزع ان يحلق الرأس الاّ قليلا ، ويترك وسط الرأس ؛ يسمّي القزعه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 450 ، ح 27554 ، باب 66 ، نقلا عن الكافي.
1274 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
لا تحلقوا الصّبيان القزع.
«الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 450 ، ح 1 ، باب 66 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 54 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1275 : في رواية السّكوني قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
يا فاطمة ، اثقبي اذني الحسن والحسين ، خلافا لليهود.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 489 ، ح 4730».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 123 ، ح 65 ، وص 126 ، ح 88 ، نقلا عن مكارم الاخلاق والهداية. الوسائل ، ج 21 ، ص 433 ، ح 27511 ، باب 51 ، نقلا عن الفقيه.
1276 : قرب الأسناد : هارون عن ابن صدقة قال : قال جعفر بن محمّد عليهالسلام :
انّ ثقب اذن الغلام من السّنّة ، وختانه من السّنّة لسبعة ايّام ، وخفض النّساء مكرمة وليست من السّنّة ولا شيئا واجبا ، وايّ شيء افضل من المكرمة.
«البحار ، ج 104 ، ص 108 ، ح 3».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 124 ، ح 79 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الكافي ، ج 6 ، ص 34 ، ح 1 ، عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. الوسائل ، ج 21 ، ص 432 ، ح 27508 ، باب 51 ، نقلا عن الكافي.
1277 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن القاسم بن بريد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.
«الكافي ، ج 6 ، ص 36 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 434 ، ح 27513 ، باب 52 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الشّيخ. التّهذيب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 43 ، باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
1278 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من الحنيفيّة الختان.
«الكافي ، ج 6 ، ص 36 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 434 ، ح 27514 ، باب 52 ، نقلا عن الكافي.
1279 : نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال عليّ عليهالسلام :
وجدنا صحيفة : انّ الأغلف لا يترك في الاسلام حتّى يختتن ، ولو بلغ مأتى سنة.
«البحار ، ج 104 ، ص 125 ، ح 83».
1280 : الاحتجاج : الأسدي ، قال :
كان فيما ورد عليّ من الشّيخ محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الزّمان عليهالسلام : امّا ما سألت عنه من امر المولود الّذي نبتت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى ، فانّه يجب ان تقطع غلفته ، فانّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف اربعين صباحا.
«البحار ، ج 104 ، ص 107 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 442 ، ح 27534 ، باب 57 ، نقلا عن اكمال الدّين. اكمال الدّين ، ص 521 ، ح 49 ، باب 45 ، عن محمّد بن احمد الشّيباني وعليّ بن احمد بن محمّد الدّقّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبداللّه الورّاق قالوا : حدّثنا ابوالحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : فيما ورد عليه من التّوقيع عن محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزّمان عليهالسلام. البحار ، ج 53 ، ص 182 ، ح 11 ، باب 31 ؛ وج 104 ، ص 107 ، ح 2. نقلا عن اكمال الدّين والاحتجاج.
1281 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب اكمال الدّين - عن محمّد بن احمد الشّيباني وعليّ بن احمد بن محمّد الدّقّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبداللّه الورّاق قالوا : حدّثنا ابو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال :
فيما ورد عليه من التّوقيع عن محمّد بن عثمان العمرى في جواب مسائله عن صاحب الزّمان عليهالسلام قال : وامّا ما سألت عنه من امر المولود الّذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى ، فانّه يجب ان تقطع غلفته فانّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف اربعين صباحا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 442 ، ح 27534 ، باب 57».
1282 : مكارم الاخلاق عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
لمّا ولد ابنه يعني الرّضا عليهالسلام : انّ ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهّرا ، ولكنّا سنمرّ الموسى عليه ، لأصابة السّنّة واتّباع الحنيفيّة.
«البحار ، ج 104 ، ص 124 ، ح 76».
1283 : مكارم الاخلاق عن الباقر عليهالسلام قال :
ختن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الحسن والحسين عليهماالسلام لسبعة ايّام ، وحلق رأسهما وتصدّق بزنة الشّعر فضّة ، وعقّ عنهما واعطى القابلة طرايف.
«البحار ، ج 104 ، ص 120 ، ح 50».
1284 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ثقب اذن الغلام من السّنّة ، وختان الغلام من السّنّة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 36 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 433 ، ح 27510 ، باب 51 ، نقلا عن الكافي.
1285 : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن الصّادق عن ابيه عليهماالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اختتنوا اولادكم لسبعة ايّام ، فانّه انظف واطهر ، فانّ الأرض تنجس من بول الأغلف اربعين صباحا.
«البحار ، ج 104 ، ص 108 ، ح 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 124 ، ح 78 ، نقلا عن طبّ الأئمّة عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله.
1286 : الخصال : أبي عن عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن الصّادق عن آبائه : قال : قال :
اختنوا اولادكم يوم السّابع فانّه اطهر واطيب واسرع لنبات اللّحم فانّ الأرض تنجس من بول الأغلف اربعين صباحا.
«البحار ، ج 104 ، ص 109 ، ح 12».
1287 : حديث الأربعمأة (1): انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه قال عليهالسلام :
اختتنوا (اختنوا) اولادكم يوم السّابع ، لا يمنعكم حرّ ولا برد ، فانّه طهور للجسد ؛ وانّ الأرض
1) راجع المأخذ في آخر الكتاب.
لتضجّ إلى اللّه تعالى من بول الأغلف.
«الخصال ، ج 2 ، ص 636».
1288 : عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
طهّروا اولادكم يوم السّابع ، فانّه اطيب واطهر واسرع لنبات اللّحم وانّ الأرض تنجس من بول الأغلف اربعين صباحا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 35 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 434 ، ح 27515 ، باب 52 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في الخصال عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم مثله ؛ وعن الصّدوق باسناده عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمأة مثله وزاد بعد قوله يوم السابع : لا يمنعكم حرّ ولا برد ؛ رواه الحميري في قرب الأسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن آبائه : مثله وترك الزّيادة.
1289 : احمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسى - في الاحتجاج - عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في سؤال الزّنديق : قال (الزّنديق) : اخبرني هل يعاب شيء من خلق اللّه؟ قال : لا ؛ قال : فانّ اللّه خلق خلقة غرلا ، فلمَ غيّرتم خلق اللّه ، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة اصوب ممّا خلق اللّه ، وعبتم الأغلف واللّه خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم ، ام تقولون : انّ ذلك كان من اللّه خطأ غير حكمة؟ فقال ابو عبداللّه عليهالسلام : ذلك من اللّه حكمة وصواب ، غير انّه سنّ ذلك واوجبه على خلقه ؛ كما انّ المولود اذا خرج من بطن امّه وجدتم سرّته متّصلة بسرّة امّه ، كذلك امر اللّه الحكيم ، فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين المولود والأمّ ؛ وكذلك اظفار الانسان ، امر اذا طالت ان تقلّم وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان ان يخلقها خلقة لا يطول ؛ وكذلك الشّعر في الشّارب والرّأس يطول ويجزّ ؛ وكذلك الثّيران خلقها فحولة واخصاؤها اوفق. وليس في ذلك عيب في تقدير اللّه عزّ وجلّ.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 436 ، ح 27518 ، باب 52».
1290 : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اختنوا اولادكم لسبعة ايّام فانّه اطهر واسرع لنبات اللّحم وانّ الأرض لتكره بول الأغلف.
«الكافي ، ج 6 ، ص 34 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 435 ، ح 27516 ، باب 52 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 444 ، ح 41 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1291 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون اخبار الرّضا عليهالسلام - بالأسانيد الثّلاثة (1)قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اختنوا اولادكم يوم السّابع ، فانّه اطهر واسرع لنبات اللّحم.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 439 ، ح 27527 ، باب 54».
مآخذ اخرى : البحار ج 104 ، ص 112 ح 19 ، نقلا عن عيون الأخبار. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 28 ، ح 19.
1292 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب اكمال الدّين - عن عبد الواحدبن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمّد بن الحسين بن يزيد (زيد) عن أبي احمد بن محمّد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير قال :
سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام يقول لمّا ولد الرّضا عليهالسلام : انّ ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهّرا ، وليس من الأئمّة : احد يولد الاّ مختونا طاهرا مطهّرا ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لأصابة السّنّة واتّباع الحنيفيّة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 438 ، ح 27523 ، باب 3» 5
مآخذ اخرى : اكمال الدّين ، ص 433 ، ح 15 ، باب 42.
1293 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب اكمال الدّين - عن عليّ بن الحسين بن الفرج المؤذّن عن محمّد بن الحسن الكرخي عن أبي هارون رجل من اصحابنا - في حديث - :
انّ صاحب الزّمان عليهالسلام ولد مختونا ، وانّ ابامحمّد عليهالسلام قال : هكذا ولد ، وهكذا ولدنا ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لأصابة السّنّة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 438 ، ح 27524 ، باب 54».
مآخذ اخرى : اكمال الدّين ، ص 434 ، ح 1 ، باب 43.
1294 : محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبداللّه عن عبداللّه بن جعفر ، انّه :
كتب إلى أبي محمّد عليهالسلام ، انّه روى عن الصّادقين عليهالسلام انّ «اختنوا اولادكم يوم السّابع يطهّروا ، وانّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف» وليس جعلت فداك لحجّامى بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السّابع ، وعندنا حجّام اليهود ، فهل يجوز لليهود ان يختنوا أولاد المسلمين ام لا ان شاء اللّه؟ قوقّع عليهالسلام : «السّنّة يوم السّابع ، فلا تخالفوا السّنن ان شاء اللّه».
1) راجع المأخذ في آخر الكتاب.
«الكافي ، ج 6 ، ص 35 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 433 ، ح 27512 ، باب 52 ، نقلا عن الكافي والفقيه. البحار ج 104 ، ص 123 ح 74 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الفقيه ، ج 3 ، ص 488 ، ح 4725 ، باب 2 ، باسناده عن عبداللّه بن جعفر الحميري.
1295 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الختان سنّة في الرّجال ومكرمة في النّساء.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 442 ، ح 27535 ، باب 58».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 37 ، ح 4.
1296 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
المولود يعقّ عنه ويختن لسبعة ايّام.
«الكافي ، ج 6 ، ص 36 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 439 ، ح 27526 ، باب 54 ، نقلا عن الكافي.
1297 : روى عن مرازم بن حكيم الأزدي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في الصّبيّ اذا ختن ؛ قال : يقول : «اللّهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، واتّباع منّا لك ولنبيّك بمشيّتك وبارادتك وقضائك لأمر انت اردته ، وقضاء حتمته ، وامر انفذته ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر انت اعرف به منّي ؛ اللّهمّ فطهّره من الذّنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فانّك تعلم ولا نعلم».
وقال ابو عبداللّه عليهالسلام : ايّ رجل لم يقلها عند ختان ولده ، فليقلها عليه من قبل ان يحتلم ، فان قالها كفى حرّ الحديد من قتل أو غيره.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 488 ، ح 4726».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 444 ، ح 27538 ، باب 59 ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج 104 ، ص 124 ، ح 75 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام.
1298 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه عليّ بن يقطين قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ختان الصّبيّ لسبعة ايّام من السّنّة هو أو يؤخّر؟ وايّهما افضل؟ قال : لسبعة ايّام ، من السّنّة ، وان اخّر فلا بأس.
«الكافي ، ج 6 ، ص 36 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 439 ، ح 27525 ، باب 54 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 44 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1299 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اجبّ في الوليمة والختان ، ولا تجب في خفض الجواري.
«الكافي ، ج 6 ، ص 275 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 94 ، ح 143 ، باب 4 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1300 : دعائم الاسلام : عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
يا معشر النّساء اذا خفضتنّ بناتكنّ ، فبقين من ذلك شيئا ؛ فانّه انقى لألوانهنّ واحظى لهنّ عند ازواجهنّ.
«المستدرك ، ج 13 ، ص 94 ، ح 14873 ، باب 16».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 151 ، ح 17828 ، باب 42 ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه انّ عليّا عليهالسلام قال.
1301 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
خفض الجارية مكرمة ، وليست من السّنّة ، ولا شيئا واجبا ؛ وايّ شيء افضل من المكرمة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 37 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 441 ، ح 27533 ، باب 56 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن قرب الأسناد عن هارون بن مسلم ؛ ونقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1302 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ختان الغلام من السّنّة وخفض الجواري ليس من السّنّة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 37 ، ح 2».
1303 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة أواجبة هى؟ قال : نعم ، واجبة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 25 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27444 ، باب 38 ، نقلا عن الكافي.
1304 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرّا عن عليّ عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
العقيقة واجبة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 25 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27443 ، باب 38 ، نقلا عن الكافي.
1305 : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه عليهالسلام ، في العقيقة قال :
اذا جاوزت سبعة ايّام فلا عقيقة له.
«الكافي ، ج 6 ، ص 38 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 445 ، ح 27540 ، باب 60 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 446 ، ح 51 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1306 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كلّ انسان مرتهن بالفطرة وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27442 ، باب 38».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4711. البحار ، ج 104 ، ص 120 ، ح 52 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1307 : كتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت : المولود يعقّ عنه بعد ما كبر؟ قال : اذا جاز سبعة ايّام فلا تعقّ عنه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 152 ، ح 17832 ، باب 43».
1308 : دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله قال :
كلّ مولود مرتهن بعقيقته ، فكّه والداه أو تركاه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 140 ، ح 17789 ، باب 29».
1309 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن
احمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كلّ مولود مرتهن بالعقيقة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 24 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 25 ، ح 4 ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27446 ، باب 38 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 26 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1310 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّي واللّه ما ادري كان أبي عقّ عنّي ام لا ؛ قال : فأمرني ابو عبداللّه عليهالسلام ، فعققت عن نفسي وانا شيخ. وقال عمر : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : كلّ امريء مرتهن بعقيقته والعقيقة اوجب من الأضحية.
«الكافي ، ج 6 ، ص 25 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 414 ، ح 27448 ، باب 39 ، نقلا عن الكافي والفقيه باسناده عن عمر بن يزيد ؛ وعن محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب .. البحار ج 104 ، ص 120 ح 53 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1311 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سمعته يقول : كلّ امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ؛ والعقيقة اوجب من الأضحية.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 412 ، ح 27441 ، باب 38».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 120 ، ح 51 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الفقيه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4710 الكافي ، ج 6 ، ص 25 ، ح 3 ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان عن عمر بن يزيد.
1312 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح عليهالسلام قال :
العقيقة واجبة اذا ولد للرّجل ولد ؛ فان احبّ ان يسميّه من يومه فعل.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27445 ، باب 38».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 24 ، ح 1. التّهذيب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 23 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4713 ، باب 2 ، في رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 120 ، ح 54 ، باب 4 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح عليهالسلام.
1313 : حدّثنا عبدالواحدبن عبدوس النّيسابوريّ العطّار قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النّيسابوري عن الفضل بن شاذان قال :
وحدّثنا الحاكم ابومحمّد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه أبي عبداللّه محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال :
سأل المأمون عليّ بن موسى الرّضا عليهالسلام ان يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار ، فكتب عليهالسلام له : انّ محض الاسلام ، شهادة ان لا اله الاّ اللّه وحده لا شريك له ...
والصّلوات على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله واجبة في كلّ موطن وعند العطاس والذّبايح وغير ذلك ؛ وحبّ اولياء اللّه عزّ وجلّ واجب ، وكذلك بغض اعداء اللّه والبراءة منهم ومن ائمّتهم ؛ وبرّ الوالدين واجب وان كانا مشركين ، ولا طاعة لهما في معصية اللّه عزّ وجلّ ولا لغيرهما ، فانّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ...
والعقيقه عن المولود الذّكر والأنثى واجبة وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن الشّعر ذهبا أو فضّة ؛ والختان سنّة واجبة للرّجال ومكرمة للنّساء ...
ولا يعذّب اللّه تعالى الأطفال بذنوب الآباء ، ولا تزر وازرة وزر اخرى ، وان ليس للانسان الاّ ما سعى ؛ وللّه ان يعفو ويتفضّل ولا يجور ولا يظلم ؛ الحديث.
«عيون اخبار الرّضا ، ج 2 ، ص 121 ، 124 ، 125 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 10 ، ص 227 ، ح 1 ، باب 14 ؛ وص 352 ، ح 1 ، باب 20 ؛ وج 68 ، ص 261 ، ح 20 ، باب 24 ؛ وج 74 ، ص 72 ، ح 55 ؛ وج 104 ، ص 110 ، ح 14 ؛ نقلا عن العيون ؛ وعن الخصال عن احمد بن محمّد بن الهيثم العجلي واحمد بن الحسن القطّان ومحمّد بن احمد السّناني ، والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب وعبداللّه بن محمّد الصّائغ وعليّ بن عبداللّه الورّاق رضي اللّه عنهم قالوا :
حدّثنا ابوالعبّاس احمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال : حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثنا تميم بن بهلول قال : حدّثني ابومعاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهالسلام.
1314 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن العقيقة والحلق والتّسمية بأيّها يبدء؟ قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمّي. ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة عليهاالسلام لولدها ، ثمّ قال : يوزن الشّعر ويتصدّق بوزنه فضّة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 33 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 420 ، ح 27469 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1315 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الصّبيّ المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى؟ قال : كلّ ذلك في اليوم السّابع.
«الكافي ، ج 6 ، ص 28 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 420 ، ح 27470 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1316 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبداللّه بن سنان عن معاذ الفراء عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الغلام رهن بسابعه بكبش ؛ يسمّي فيه ويعقّ عنه. وقال : انّ فاطمة عليهاالسلام حلقت ابنيها وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 25 ، ح 9».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 416 ، ح 27455 ، باب 41 ؛ والبحار ، ج 43 ، ص 256 ، ح 35 ، باب 11 ، نقلا عن الكافي.
1317 : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة ؛ وعليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عبداللّه بن جبلة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
عقّ عنه واحلق رأسه يوم السّابع وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
«الكافي ، ج 6 ، ص 27 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 422 ، ح 27475 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1318 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن ابان عن حفص الكناسيّ عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
الصّبىّ اذا ولد عقّ عنه وحلّق رأسه ويتصدّق بوزن الشّعر واهدى إلى القابلة الرّجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّي يوم السّابع.
«الكافي ، ج 6 ، ص 29 ، ح 12».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 423 ، ح 27479 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 34 باب 36 ، باسناده عن الكافي.
1319 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة أواجبة هىّ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو ذهبا يتصدّق به ، وتطعم القابلة ربع الشّاة ، والعقيقة شاة أو بدنة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 27 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 422 ، ح 27477 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1320 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
الصّبىّ يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ايّام ، ويوزن شعره ويتصدّق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويطعم القابلة الرّجل والورك وقال : العقيقة بدنة أو شاة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 28 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 421 ، ح 27473 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1321 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا ولد لك غلام أو جارية ، فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزورا وكل منها واطعم وسمّه واحلق رأسه يوم السّابع وتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، واعط القابلة طائفة من ذلك فأيّ ذلك فعلت فقد اجزأك.
«الكافي ، ج 6 ، ص 28 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 422 ، ح 27474 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي.
1322 : امالي الصّدوق : أبي عن سعد عن البرقي عن محمّد بن عيسى وأبي اسحاق النّهاوندي معا عن عبيد اللّه بن حمّاد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لمّا ولدت فاطمة عليهاالسلام الحسين عليهالسلام فكان اليوم السّابع ، امر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره فضّة وعقّ عنه ؛ الخبر.
«البحار ، ج 104 ، ص 109 ، ح 8».
1323 : روى انّ المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرّياستين إلى الرّضا عليهالسلام فقال له :
انّى احبّ ان تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسّنن ، فانّك حجّة اللّه على خلقه ، ومعدن العلم. فدعا الرّضا عليهالسلام بدواة وقرطاس وقال للفضل : اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ....
والتّقيّة في دار التّقيّة واجبة; ...
وبرّ الوالدين ، وان كانا مشركين فلا تطعهما وصاحبهما في الدّنيا معروفا ، لأنّ اللّه يقول : «اشكر لي ولوالديك إليّ المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» قال امير المؤمنين عليهالسلام : ما صاموا لهم ولا صلّوا ولكن امروهم بمعصية اللّه فأطاعوهم. ثمّ قال : سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : من اطاع مخلوقا في غير طاعة اللّه عزّ وجلّ فقد كفر واتّخذ الها من دون اللّه ....
والعقيقة عن المولود الذّكر والأنثى يوم السّابع ، ويحلق رأسه يوم السّابع ، ويسمّي يوم السّابع ، يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة يوم السّابع ....
«البحار ، ج 10 ، ص 364 ، ح 2 ، باب 20».
1324 : الهداية : قال الصّادق عليهالسلام :
يعقّ على المولود ويثقب اذنه ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضّة ، ويتصدّق به ؛ كلّ ذلك يوم السّابع.
«البحار ، ج 104 ، ص 126 ، ح 89».
1325 : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن الصّادق عن ابيه عليهماالسلام قال :
سمّى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الحسن والحسين عليهماالسلام لسبعة ايّام ، وعقّ عنهما لسبع ، وختنهما لسبع ، وحلق رؤوسهما لسبع ، وتصدّق بزنة شعورهما فضّة.
«البحار ، ج 104 ، ص 108 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 439 ، ح 27528 ، باب 54 ، نقلا عن قرب الأسناد.
1326 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن حفص الكناسيّ عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
المولود اذا ولد عقّ عنه ، وحلق رأسه ، وتصدّق بوزن شعره ورقا ، واهدى إلى القابلة الرّجل والورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ، ويسمّي يوم السّابع.
«الكافي ، ج 6 ، ص 28 ، ح 5».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 34 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1327 : محمّد بن الحسن - في كتاب الغيبه - قال : روى محمّد بن عليّ الشّلمغاني في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثّقة عن ابراهيم بن ادريس قال :
وجّه إليّ مولاي ابومحمّد عليهالسلام بكبش وقال : عقّه عن ابنى فلان ، وكل واطعم اهلك ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هنّأك اللّه واطعم اخوانك.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 448 ، ح 27548 ، باب 64».
1328 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن زكريّا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
العقيقة يوم السّابع ، ويعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.
«الكافي ، ج 6 ، ص 29 ، ح 11».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 421 ، ح 27472 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1329 : روى عمّار السّاباطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
العقيقة لازمة لمن كان غنيّا ؛ ومن كان فقيرا اذا ايسر فعل ؛ فان لم يقدر على ذلك ، فليس عليه شيء ؛ وان لم يعقّ عنه حتّى ضحّى عنه فقد اجزأته الأضحية ؛ وكلّ مولود مرتهن بعقيقته. وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ؛ فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزى في الأضحية ، والاّ فحمل اعظم ما يكون من حملان السّنة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 485 ، ح 4714».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 121 ، ح 55 و 56 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج 21 ، ص 414 ، ح 27447 ، باب 38 ؛ وص 416 ، ح 27453 ، باب 41 ؛
وص 419 ، ح 27465 ، باب 43 ؛ وص 449 ، ح 27550 ، باب 65 ، نقلا عن الكافي والفقيه.
1330 : مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام :
سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ؛ ثمّ يسمّي ويحلق رأس المولود يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ؛ وان كان ذكرا عقّ عنه ذكرا ، وان كانت انثى عقّ عنها انثى ؛ وعقّ ابو طالب عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يوم السّابع ، فدعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه؟ فقال : عقيقة ؛ قالوا لأيّ شيء سمّيته احمد؟ قال : سمّيته احمد لمحمدة أهل السّماء والأرض.
«البحار ، ج 104 ، ص 121 ، ح 57».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 423 ، ح 27480 ، باب 44 ، محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مارد عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1331 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام انّه قال :
اذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية ، فليعقّ عنه كبشا ، عن الذّكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك ؛ عقّوا عنه واطعموا القابلة من العقيقة وسمّوه يوم السّابع.
«الكافي ، ج 6 ، ص 27 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 423 ، ح 27478 ، باب 44 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 33 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام.
1332 : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عبداللّه بن بكير قال :
كنت عند أبي عبداللّه عليهالسلام فجاءه رسول عمّه عبداللّه بن عليّ فقال له : يقول لك عمّك : انّا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فماترى؟ نتصدّق بثمنها؟ فقال : لا ، انّ اللّه يحبّ اطعام الطّعام واراقة الدّماء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 25 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 415 ، ح 27451 ، باب 40 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 28 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1333 : عن أبي عبداللّه عليهالسلام عن آبائه : قال :
عقّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن الحسن والحسين كبشا يوم سابعهما ، وقطّعه اعضاء لم يكسر منه عظما ، وامر فطبخ بماء وملح ، واكلوا منه بغير خبز واطعموا الجيران.
«البحار ، ج 104 ، ص 122 ، ح 63».
1334 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
عقّت فاطمة عن ابنيها ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السّابع ، وتصدّقت بوزن الشّعر ورقا ، وقال : كان ناس يلطّخون رأس الصّبيّ في دم العقيقة وكان أبي يقول : ذلك شرك.
«الكافي ، ج 6 ، ص 33 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 429 ، ح 27500 ، باب 48 ؛ وج 21 ، ص 430 ، ح 27503 ، باب 50 ، نقلا عن الكافي.
1335 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عاصم الكوزي قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يذكر عن ابيه ، انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عقّ عن الحسن عليهالسلام بكبش وعن الحسين عليهالسلام بكبش ، واعطى القابلة شيئا ، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ، ووزن شعرهما ، فتصدّق بوزنه فضّة. قال : فقلت له : يؤخذ الدّم فيلطّخ به رأس الصّبىّ؟ فقال : ذاك شرك. فقلت سبحان اللّه ، شرك؟! فقال : لو لم يكن ذاك شركا فانّه كان يعمل في الجاهليّة ونهى عنه في الاسلام.
«الكافي ، ج 6 ، ص 33 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 430 ، ح 27505 ، باب 50 ، نقلا عن الكافي.
1336 : عليّ عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس وابن أبي عمير جميعا عن أبي ايّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال :
ولد لأبي جعفر عليهالسلام غلامان جميعا فأمر زيد بن عليّ ان يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ؛ فقال لأبي جعفر عليهالسلام : قد عسرت عليّ الأخرى ، فتصدّق بثمنها؟ فقال : لا ، اطلبها حتّى تقدر عليها فانّ اللّه عزّ وجلّ يحبّ اهراق الدّماء واطعام الطّعام.
«الكافي ، ج 6 ، ص 25 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 415 ، ح 27452 ، باب 40 ، نقلا عن الكافي.
1337 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
عقّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله عن الحسن عليهالسلام بيده ، وقال : «بسم اللّه ، عقيقة عن الحسن» وقال : «اللّهمّ عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه وشعرها بشعره ؛ اللّهمّ اجعلها وقاء لمحمّد وآله».
«الكافي ، ج 6 ، ص 32 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ج 21 ، ص 430 ، ح 27504 ، با50 ، نقلا عن الكافى
1338 : سأل ادريس بن عبداللّه القمي اباعبداللّه عليهالسلام عن مولود يولد فيموت يوم السّابع ، هل يعقّ عنه؟ قال : ان كان مات قبل الظّهر لم يعقّ عنه ، وان (كان) مات بعد الظّهر عقّ عنه.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 487 ، ح 4721».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 445 ، ح 27542 ، باب 61 ، نقلا عن الكافي. الكافي ج 6 ، ص 39 ، ح 1 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبداللّه مثله. التّهذيب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 52 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1339 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن رجل لم يعقّ عن ولده حتّى كبر وكان غلاما شابّا أو رجلا قد بلغ ؛ قال : اذا ضحّى عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد اجزأت عنه عقيقته. وقال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : المولود مرتهن بعقيقته ، فكّه ابواه أو تركاه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 39 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 449 ، ح 27549 ، باب 65 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 53 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1340 : مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام قال :
يعطى القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلأمّه ، تعطيها من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين ، فان زاد فهو افضل.
«البحار ، ج 104 ، ص 121 ، ح 58 ، باب 4».
1341 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن زكريّا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في العقيقة قال : لا تطعم الأمّ منها شيئا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 32 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 428 ، ح 27498 ، باب 47 ، نقلا عن الكافي.
1342 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن اسحاق بن عمّار عن أبي ابراهيم عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة على المعسر والموسر ؛ فقال ليس على من لا يجد شيء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 26 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 26 ، ح 1 ، عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن محمّد بن أبي حمزة عن صفوان عن اسحاق بن عمّار. الوسائل ج 21 ، ص 419 ، ح 27466 ، باب 43 ، نقلا عن الكافى
1343 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللّحم.
«الكافي ، ج 6 ، ص 32 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 429 ، ح 27499 ، باب 47 ، نقلا عن الكافي.
1344 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن منهال القمّاط قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّ اصحابنا يطلبون العقيقة اذا كان ابّان تقدّم الأعراب ، فيجدون الفحولة ؛ واذا كان غير ذلك الابّان ، لم توجد ، فتعزّ عليهم. فقال : انّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية ؛ يجزيء منها كلّ شيء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 29 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 425 ، ح 27489 ، باب 45 ، نقلا عن الكافي ، والشّيخ. التّهذيب ، ج 7 ، ص 443 ، ح 37 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1345 : في رواية محمّد بن مارد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ؛ ثمّ يسمّي ويحلق رأس المولود يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، فان كان ذكرا عقّ عنه ذكرا ، وان كان انثى عقّ عنها انثى.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 485 ، ح 4715».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 423 ، ح 27480 ، باب 44 ؛ وص 418 ، ح 27463 ، باب 42.نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج 3 ، ص 485 ، ح 4715 ، باسناده عن محمّد بن مارد عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1346 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة فقال : عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.
«الكافي ، ج 6 ، ص 26 ، ح 3».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 417 ، ح 27460 ، باب 42 ، نقلا عن الكافي.
1347 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
عقيقة الغلام والجارية كبش.
«الكافي ، ج 6 ، ص 26 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 417 ، ح 27459 ، باب 42 ، نقلا عن الكافي.
1348 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ابن غسّان باسناده :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عقّ الحسن والحسين شاة شاة وقال : كلوا واطعموا وابعثوا إلى القابلة برجل يعني الرّبع المؤخّر من الشّاة.
«البحار ، ج 43 ، ص 282 ، ح 49 ، باب 12».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه ابن بطّة في الابانة.
1349 : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن محمّد بن زياد عن الكاهلي عن مرازم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
العقيقة ليست بمنزلة الهدى ، خيرها اسمنها.
«الكافي ، ج 6 ، ص 30 ، ح 2».
1350 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن العقيقة فقال : في الذّكر والأنثى سواء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 26 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 417 ، ح 27458 ، باب 42 ، نقلا عن الكافي.
1351 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال :
روى انّه يعقّ عن الذّكر باثنين وعن الأنثى بواحد.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 448 ، ح 27546 ، باب 64».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 486 ، ح 4716.
1352 : ابو علي الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن منصوربن حازم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
العقيقة في الغلام والجارية سواء.
«الكافي ، ج 6 ، ص 26 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 417 ، ح 27457 ، باب 42 ، نقلا عن الكافي.
1353 : قرب الأسناد : محمّد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب قال :
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن العقيقة للجارية والغلام فيها سواء؟ قال : نعم.
«البحار ، ج 104 ، ص 108 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 418 ، ح 27462 ، باب 42 ، نقلا عن قرب الأسناد.
1354 : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ماهي؟ قال : سواء ، كبش كبش ؛ ويحلق رأسه في السّابع ويتصدّق بوزنه ذهبا أو فضّة ، فان لم يجد رفع الشّعر أو عرف وزنه ، فاذا ايسر تصدّق بوزنه.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 411 ، ح 27438 ، باب 36».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 418 ، ح 27461 ، باب 42 ، نقلا عن قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام.
1355 : احمد بن أبي عبداللّه - في المحاسن - عن عليّ بن حديد عن منصوربن يونس وداوود بن رزين عن منهال القصّاب قال :
خرجت من مكّة وانا اريد المدينة ، فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبداللّه عليهالسلام موسى عليهالسلام ، فسبقته إلى المدينة ، ودخل بعدي بيوم ، فأطعم النّاس ثلاثا ، فكنت آكل فيمن يأكل ، فما آكل شيئا إلى الغد حتّى اعود ؛ فمكثت بذلك ثلاثا اطعم حتّى اترفّق ، ثمّ لا اطعم شيئا إلى الغد.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 401 ، ح 27409 ، باب 31».
1356 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في كتاب اكمال الدّين - عن ابن المتوكّل عن الحميري عن محمّد بن ابراهيم الكوفي :
انّ ابامحمّد عليهالسلام بعث إلى من سمّاه بشاة مذبوحة ، وقال : هذه من عقيقة ابني محمّد.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 448 ، ح 27547 ، باب 64».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 141 ، ح 17794 ، باب 30 ، نقلا عن اكمال الدّين. اكمال الدّين ، ص 432 ، ح 10.
1357 : عليّ بن محمّد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر عن احمد بن الحسن عن أبي العبّاس عن جعفر بن اسماعيل عن ادريس عن أبي السّائب عن أبي عبداللّه عن ابيه عليهماالسلام قال :
عقّ ابوطالب عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يوم السّابع ، ودعا آل أبي طالب ، فقالوا : ما هذه؟ فقال : عقيقة
احمد. قالوا : لأيّ شيء سمّيته احمد؟ قال : سمّيته احمد لمحمّدته أهل السّماء والأرض.
«الكافي ، ج 6 ، ص 34 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ج 15 ، ص 294 ، ح 28 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي. الوسائل ج 21 ، ص 431 ، ح 27507 ، نقلا عن الفقيه والكافي. الفقيه ، ج 3 ، ص 485 ، ح 4716 ، باب 2 ، مرسلا.
1358 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في عيون الأخبار باسانيده الثّلاثة - عن الرّضا عليهالسلام عن ابيه عن جعفر بن محمّد عليهالسلام :
انّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين واعطت القابلة رجل شاة ودينارا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 409 ، ح 27430 ، باب 36».
مآخذ اخرى : عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 46 ، ح 170.
1359 : عليّ بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة قال : حدّثني الثّقة من اخواننا عن ابراهيم بن ادريس قال :
وجّه إليّ مولاي ابو محمّد عليهالسلام بكبشين ، وقال : عقّهما عن ابني فلان وكل واطعم اخوانك ؛ ففعلت ، ثمّ لقيته بعد ذلك فقال : انّ المولود الّذي ولد مات. ثمّ وجّه إليّ بكبشين بعد ذلك ، وكتب إليّ : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم عقّ هذين الكبشين عن مولاك ، وكل هنّأك اللّه ، واطعم اخوانك» ففعلت ، ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 140 ، ح 17793 ، باب 30».
1360 : الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية : عن صاحب نفقة أبي محمّد عليهالسلام انّه قال :
وجّه مولاى ابو محمّد عليهالسلام بأربعة اكبش ، وكتب إليّ : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم عقّ هذا عن ابني محمّد المهدى وكل - هنّأك اللّه - واطعم من وجدت من شيعتنا».
«المستدرك ، ج 15 ، ص 154 ، ح 17838 ، باب 45».
1361 : الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه الآخر - غير الهداية - عن الحسن بن محمّد بن جمهور عن السّيّاري عن ابراهيم بن ادريس صاحب نفقة أبي محمّد عليهالسلام قال :
وجّه إليّ مولانا ابو محمّد بكبشين ، وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل واطعم اخوانك ؛ ففعلت ، ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الّذي ولد لي ، مات. ثمّ وجّه الىّ بأربعة اكبش وكتب : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، عقّ هذه الأربعة اكبش عن مولاك ، وكل هنّأك اللّه». ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال : انّما استأثر اللّه بابني الحسين وموسى ، لولادة محمّد ، مهديّ هذه الأمّة
والفرج الأعظم.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 154 ، ح 17839 ، باب 45».
1362 : الغيبة للشّيخ الطّوسي : الشّلمغاني قال : حدّثني الثّقة عن ابراهيم بن ادريس قال :
وجّه إليّ مولاي ابو محمّد عليهالسلام بكبش وقال : عقّه عن ابني فلان وكل واطعم اهلك ؛ ففعلت ثمّ لقيته بعد ذلك فقال لي : المولود الّذي ولد لي مات. ثمّ وجّه إليّ بكبشين وكتب : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، عقّ هذين الكبشين عن مولاك ، وكل هنّأك اللّه واطعم اخوانك». ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا.
«البحار ، ج 51 ، ص 22 ، ح 32 ، باب» 1
1363 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن احمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يأكل هو ولا احد من عياله من العقيقة. قال : وللقابلة الثّلث من العقيقة. فان كانت القابلة امّ الرّجل أو في عياله ، فليس لها منها شيء. وتجعل اعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ، ولا يعطيها الاّ لأهل الولاية. وقال : يأكل من العقيقة كلّ احد الاّ الأمّ.
«الكافي ، ج 6 ، ص 32 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 428 ، ح 27497 ، باب 47 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج 7 ، ص 444 ، ح 39 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1364 : وفي المقنع عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اذا لم يعقّ عن الصّبيّ وضحّى عنه اجزأه ذلك عن عقيقته.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 449 ، ح 27551 ، باب 65».
1365 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض اصحابه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اذا ذبحت فقل : «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه واللّه اكبر ، ايمانا باللّه وثناء على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، والعصمة لأمره والشّكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت». فان كان ذكرا فقل : «اللّهمّ انّك وهبت لنا ذكرا وانت اعلم بما وهبت ، ومنك ما اعطيت وكلّ ما صنعنا فتقبله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك ورسولك صلىاللّهعليهوآله ، واخسأ عنّا الشّيطان الرّجيم ؛ لك سفكت الدّماء ، لا شريك لك والحمد للّه ربّ العالمين».
«الكافي ، ج 6 ، ص 30 ، ح 2».
1366 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن ابراهيم الكرخى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تقول على العقيقة اذا عققت : «بسم اللّه وباللّه ، اللّهمّ عقيقة عن فلان ، لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ، اللّهمّ اجعله وقاء لآل محمّد صلّى اللّه عليه وعليهم».
«الكافي ، ج 6 ، ص 30 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 426 ، ح 27491 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي.
1367 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن عليّ بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن محمّد بن هاشم عن محمّد بن مارد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
يقال عند العقيقة : «اللّهمّ منك ولك ما وهبت ، وانت اعطيت ، اللّهمّ فتقبّل منّا على سنّة نبيّك صلىاللّهعليهوآله ، ونستعيذ باللّه من الشّيطان الرّجيم» ؛ وتسمّى وتذبح وتقول : «لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمد للّه ربّ العالمين ، اللّهمّ اخسأ الشّيطان الرّجيم».
«الكافي ، ج 6 ، ص 31 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 427 ، ح 27493 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الصّدوق مرسلا.
1368 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن زكريّا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال في العقيقة :
اذا ذبحت تقول : «وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ، انّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، اللّهمّ منك ولك ، اللّهمّ هذا عن فلان بن فلان».
«الكافي ، ج 6 ، ص 31 ، ح 6».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 428 ، ح 27496 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي.
1369 : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا اردت ان تذبح العقيقة قلت : «يا قوم انّي بريء ممّا تشركون انّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ، انّ صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين ، اللّهمّ منك ولك ، بسم اللّه و
اللّه اكبر ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل من فلان بن فلان وتسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح».
«الكافي ، ج 6 ، ص 31 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 426 ، ح 27492 ، باب 46 ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج 104 ، ص 121 ، ح 58 ، باب 4 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الفقيه ، ج 3 ، ص 487 ، ح 4722 ، باب 2 ، باسناده عن عمّار السّاباطي.
1370 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمّار السّاباطي عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه :
سئل عن العقيقة اذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ، ويقطع لحمها ، ويصنع بها بعد الذّبح ما شئت.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 424 ، ح 27484 ، باب 44».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 486 ، ح 4720.
1371 : الشّيخ ابو الفتوح الرّازي في تفسيره عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه قال لبعض اصحابه :
اذا اردت المنام فاقرء هذه السّورة ، يعني الجحد ؛ قال : فكأنّما قرء ربع القرآن ، وتبعّد عنه الشّياطين ، ويبرء من الشّرك ، ويكون في امن من الفزع الأكبر. وقال صلىاللّهعليهوآله : قولوا لصبيانكم اذا ارادوا المنام : ان يقرؤوا هذه السّورة حتّى لا يتعرّض لهم الجنّ.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 295 ، ح 4725 ، باب 27».
1372 : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه قال عليهالسلام :
اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فانّ الشّيطان يشمّ الغمر ، فيفزع الصّبيّ في رقاده ويتأذّي به الكاتبان.
«الخصال ، ج 2 ، ص 632 ، حديث الأربعمأة».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 95 ، ح 45 وص 103 ، ح 97 ، نقلا عن الخصال ، ومكارم الأخلاق. المستدرك ، ج 2 ، ص 519 ، ح 2612 ، باب 19 ، نقلا عن الخصال. الوسائل ، ج 3 ، ص 337 ، ح 3808 ، باب 27 ، نقلا عن علل الشّرايع. علل الشّرايع ، ص 557 ، ح 1 ، باب 343.
1373 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن سيف عن اسحاق بن
عمّار عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّه نهى ابنه اسماعيل عن اتّخاذ الفاختة وقال : ان كنت لا بد متّخذا فاتّخذ ورشانا ، فانّه كثير الذّكر للّه تبارك وتعالى.
«الكافي ، ج 6 ، ص 551 ، ح 3».
1374 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن رجل عن عمر بن يزيد عن أبي سلمة قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
الحمام طير من طيور الأنبياء : الّتي كانوا يمسكون في بيوتهم ، وليس من بيت فيه حمام الاّ لم تصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ ؛ انّ سفهاء الجنّ يعبثون في البيت ، فيعبثون بالحمام ويدعون النّاس. قال : فرأيت في بيوت أبي عبداللّه عليهالسلام حماما لابنه اسماعيل.
«الكافي ، ج 6 ، ص 547 ، ح 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 65 ، ص 18 ، ح 21 ، باب 3 ، نقلا عن الكافي.
1375 : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الوشّاء عن محمّد بن عائذ عن أبي خديجة قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : هذه الحمام حمام الحرم ، هي من نسل حمام اسماعيل بن ابراهيم عليهالسلام الّتي كانت له.
«الكافي ، ج 6 ، ص 546 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 11 ، ص 516 ، ح 15416 ، باب 31 ؛ والبحار ، ج 65 ، ص 17 ، ح 17 ، نقلا عن الكافي.
1376 : ارشاد المفيد : عن عليّ بن سعيد عن محمّد بن كرامة عن أبي حمزة الثّمالي قال :
كانت لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضبا ، ثمّ خرجت إلى مكّة فدخلت على أبي جعفر محمّد الباقر عليهالسلام قبل طلوع الشّمس ، فلمّا طلعت رأيت فيها حماما كثيرا. قال : قلت اسأله مسائل واكتب ما يجيبني عنها ، وقلبي متفكّر فيما صنعت بالكوفة ، وذبحي لتلك الحمامات من غير معنى ، وقلت في نفسي : لو لم يكن في الحمام خير لما امسكهنّ. فقال لي ابوجعفر عليهالسلام ما لك يا باحمزة؟ قلت : يابن رسول اللّه ، خير ؛ قال : كان قلبك في مكان آخر ؛ قلت : اي واللّه ، وقصصت عليه القصّة وحدّثته بأنّي ذبحتهنّ ، فالآن انا اعجب بكثرة ما عندك منها. قال : فقال الباقر عليهالسلام : بئس ما صنعت يا اباحمزة ، أما علمت انّه اذا كان من أهل الأرض عبث بصبياننا ندفع عنهم الضّرر بانتفاض الحمام ، وانّهنّ يؤذّنّ بالصّلاة في آخر اللّيل؟ فتصدّق عن كلّ
واحدة منهنّ دينارا ، فانّك قتلتهنّ غضبا.
«البحار ، ج 65 ، ص 15 ، ح 9 ، باب 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 8 ، ص 283 ، ح 9452 ، باب 25 ، وص 285 ، ح 9458 ، باب 27 ، نقلا عن الارشاد. الوسائل ، ج 11 ، ص 521 ، ح 15431 ، باب 34 ، نقلا عن طبّ الأئمّة عن عليّ بن سعيد عن محمّد بن كرامة عن أبي حمزة.
1377 : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ اصل حمام الحرم بقيّة حمام كانت لأسماعيل بن ابراهيم عليهماالسلام ، اتّخذها كان يأنس بها.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 514 ، ح 15409 ، باب 31».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 546 ، ح 3.
1378 : عبداللّه بن جعفر الحميري - في قرب الأسناد - عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام قال :
كانوا يحبّون ان يكون في البيت الشّيء الدّاجن مثل الحمام والدّجاج ليعبث به صبيان الجنّ ، ولا يعبثون بصبيانهم.
«الوسائل ، ج 11 ، ص 524 ، ح 15443 ، باب 37».
1379 : الكافي : عليّ عن ابيه عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان في منزل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله زوج حمام احمر.
«البحار ، ج 16 ، ص 124 ، ح 59».
1380 : الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة : عن المظفّر بن محمّد بن عبدالرّحمان عن عبدالرّحمن بن أبي نجران عن سليمان بن جعفر عن ابراهيم بن أبي يحيى المدني قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اكثروا من الدّواجن في بيوتكم تتشاغل بها الشّياطين عن صبيانكم.
«المستدرك ، ج 8 ، ص 285 ، ح 9459 ، باب 27».
1381 : مكارم الاخلاق : من كتاب طبّ الأئمّة : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
اتّخذوا في بيوتكم الدّواجن يتشاغل بها الشّيطان عن صبيانكم.
«البحار ، ج 76 ، ص 163 ، ح 1».
1382 : مكارم الاخلاق : عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
ليس من بيت نبيّ الاّ وفيه حمام ، لأنّ سفهاء الجنّ يعبثون بصبيان البيت ، فاذا كان فيه حمام عبثوا بالحمام وتركوا النّاس.
«البحار ، ج 76 ، ص 163 ، ح 1».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 63 ، ص 75 ، ح 27 باب 2 ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
1383 : احمد بن أبي عبداللّه البرقي عن ابيه عن بكر بن محمّد عن خضر عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في المولود يكون منه الضّعف ؛ قال : ما يمنعك من السّويق؟ فانّه يشدّ العظم وينبت اللّحم.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 16 ، ح 31015 ، باب 4».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن البرقي عن ابيه عن بكر بن محمّد عن أبي عبداللّه عليهالسلام نحوه ؛ وعن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبداللّه مثله.
1384 : مجالس ابن الشّيخ عن والده عن هلال بن محمّد الحفار عن اسماعيل بن عليّ الدّعبلي عن ابيه عن الرّضا عن آبائه عن امير المؤمنين عليهالسلام قال :
اطعموا صبيانكم الرّمّان فانّه اسرع لألسنتهم.
«البحار ، ج 66 ، ص 155 ، ح 5 ، باب 7».
1385 : روى الحسين بن زيدبن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
سمعت زيدا أبي يقول : كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يمضغ اللّحمة والتّمرة حتّى تلين ، فيجعلها في فم عليّ وهو صغير في حجره.
«البحار ، ج 38 ، ص 323 ، ح 33 ، باب 67».
1386 : اقول : قال الشّيخ محمّد بن ادريس في كتاب السّرائر :
روى عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله انّه نهى عن اكل الطّفل الطّين والفحم ؛ وقال : من اكل الطّين فقد اعان على نفسه ؛ ومن اكله فمات لم يصلّ عليه ؛ واكل الطّين يورث النّفاق.
«البحار ، ج 62 ، ص 275 ، ح 72 ، باب 88».
1387 : دعائم الاسلام عن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
انّه نهى ان يعالج بالخمر والمسكر ، وان تسقى الأطفال والبهائم وقال صلىاللّهعليهوآله : الاثم على من سقاها.
«المستدرك ، ج 17 ، ص 51 ، ح 20708 ، باب 6».
1388 : المحاسن : أبي عن بكر بن محمّد الأزدي عن خضر قال :
كنت عند أبي عبداللّه عليهالسلام فأتاه رجل من اصحابنا فقال له : يولد لنا المولود ، فيكون منه القلّة والضّعف ؛ فقال : ما يمنعك من السّويق؟ فانّه يشدّ العظم وينبت اللّحم.
«البحار ، ج 104 ، ص 80 ، ح 16».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 66 ، ص 276 ، ح 7 ، باب 3 ، نقلا عن المحاسن.
1389 : المحاسن : محمّد بن عيسى وعن أبي معا عن بكر بن محمّد الأزدي قال :
دخلت عثيمة على أبي عبداللّه عليهالسلام ومعها ابنها اظنّ اسمه محمّد ، فقال لها ابو عبداللّه عليهالسلام : مالي ارى جسم ابنك نحيفا؟ قالت : هو عليل ؛ فقال لها : اسقيه السّويق ، فانّه ينبت اللّحم ويشدّ العظم.
«البحار ، ج 104 ، ص 105 ، ح 105».
1390 : المحاسن : أبي عن بكر بن محمّد عن عثيمه امّولد عبدالسّلام قالت : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
اسقوا صبيانكم السّويق في صغرهم ، فانّ ذلك ينبت اللّحم ويشدّ العظم ؛ ومن شرب السّويق اربعين صباحا امتلأت كتفاه قوّة.
«البحار ، ج 104 ، ص 105 ، ح 106».
1391 : المحاسن : حسن بن أبي عثمان عن محمّد بن أبي حمزة عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
اطعموا صبيانكم الرّمّان فانّه اسرع لشبابهم.
«البحار ، ج 104 ، ص 105 ، ح 107».
1392 : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّ فاطمة عليهاالسلام كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين عليهالسلام وهي صائمة في شهر رمضان.
«الكافي ، ج 4 ، ص 114 ، ح 3».
1393 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
اشتروا لصبيانكم اللّحم وذكّروهم يوم الجمعة.
«المستدرك ، ج 6 ، ص 99 ، ح 6525 ، باب 42».
1394 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن محمّد بن عليّ بن خلف العطّار عن ابراهيم بن محمّد بن عبداللّه الجعفري قال :
كنّا نمرّ ونحن صبيان ، فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصّدقة ، فدعانا جعفر بن
محمّد عليهماالسلام فقال : يا بنيّ لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
«الوسائل ، ج 9 ، ص 272 ، ح 12001 ، باب 31».
1395 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن المرأة الصّائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر اليه ، فقال لا بأس. قال : وسئل عن المرأة يكون لها الصّبيّ وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ، فقال لا بأس ؛ والطّير ان كان لها.
«الكافي ، ج 4 ، ص 114 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 2 ، ص 95 ، ح 3 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير.
1396 : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن عليّ بن محمّد بن سليمان عن أبي ايّوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
لا تأكلوا القنبرة ولا تسبّوها ولا تعطوها الصّبيان يلعبون بها ، فانّها كثيرة التّسبيح للّه ، وتسبيحها : لعن اللّه مبغضي آل محمّد صلىاللّهعليهوآله.
«الوسائل ، ج 23 ، ص 395 ، ح 29835 ، باب 41».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
1397 : تفسير العيّاشي : عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لمّا استيأس اخوه يوسف من اخيهم قال لهم يهودا وكان اكبرهم : لن ابرح الأرض حتّى يأذن لي أبي ، أو يحكم اللّه لي وهو خير الحاكمين. قال : ورجع إلى يوسف يكلّمه في اخيه ، فكلّمه حتّى ارتفع الكلام بينهما ، حتّى غضب يهودا ؛ وكان اذا غضب قامت شعرة في كتفه ، وخرج منها الدّم ؛ قال : وكان بين يدي يوسف ابن له صغير ، معه رمّانة من ذهب ، وكان الصّبيّ يلعب بها ؛ قال : فأخذها يوسف من الصّبي فدحرجها نحو يهودا ، قال : وحبا الصّبيّ ليأخذها فمسّ يهودا فسكن يهودا ، ثمّ عاد إلى يوسف فكلّمه في اخيه حتّى ارتفع الكلام بينهما حتّى غضب يهودا وقامت الشّعرة ، وسال منها الدّم فأخذ يوسف الرّمّانة من الصّبيّ فدحرجها نحو يهودا ، وحبا الصّبيّ نحو يهودا فسكن يهودا ؛ فقال يهودا : انّ في البيت معنا لبعض ولد يعقوب. قال : فعند ذلك قال لهم يوسف : هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ ...
«البحار ، ج 12 ، ص 309 ، ح 122».
1398 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميله عن سعد بن
طريف عن الأصبغ قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
من كان له ولد صبا.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 486 ، ح 27658 ، باب 90».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 49 ، ح 4.
1399 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
من كان عنده صبيّ فليتصاب له.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 486 ، ح 27659 ، باب 90».
1400 : بيان : وجدت في بعض الكتب : انّ عبدالمطّلب اسمه شيبة ويقال : شيبة الحمد ؛ وقد قيل : انّ اسمه عامر ؛ والصّحيح الأوّل ...
وولدت سلمى عبدالمطّلب وشبّ عند امّه فمرّ به رجل من بنى الحارث بن عبد مناف ، وهو مع صبيان يتناضلون ، فرآه اجملهم واحسنهم اصابة ، وكلّما رمى فأصاب قال : انابن هاشم انابن السّيّد البطحاء ؛ فأعجب الرّجل ما رأى منه ودنا اليه فقال : من انت؟ قال : انا شيبه بن هاشم بن عبد مناف ؛ قال : بارك اللّه فيك.
«البحار ، ج 15 ، ص 119 ، 122 ، ح 63 ، باب 1».
1401 : اقول : روى الطّبري في تاريخه عن شدّاد بن اوس قال :
سمعت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يحدّث عن نفسه ويذكر ما جرى له وهو طفل في ارض بنى سعد بن بكر قال : لما ولدت ، استرضعت في بني سعد ، فبينا انا ذات يوم منتبذا من اهلى في بطن واد مع اتراب لي من الصّبيان نتقاذف بالجلّة ....
«البحار ، ج 15 ، ص 366 ، ح 18 ، باب 4».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 15 ، ص 397 ، ح 27 باب 4 ، نقلا عن كتاب المنتقى في مولود المصطفى باسناده عن شدّاد بن اوس.
1402 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ابن ماجّة في السّنن ، والزّمخشرى في الفائق :
رأى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله الحسين يلعب مع الصّبيان في السّكّة ، فاستقبل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله امام القوم فبسط احدى يديه ، فطفق الصّبيّ يفرّ مرّة من ههنا ومرّة من ههنا ، ورسول اللّه يضاحكه ، ثمّ اخذه فجعل احدى يديه تحت ذقنه ، والأخرى على فأس رأسه ، واقنعه فقبّله وقال : انا من حسين وحسين منّي ، احبّ اللّه من احبّ حسينا ، حسين سبط من الأسباط.
«البحار ، ج 43 ، ص 296 ، ح 56 ، باب 12».
1403 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ابن نجيح :
كان الحسن والحسين يركبان ظهر النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ويقولان : حل حل ؛ ويقول : نعم الجمل جملكما.
«البحار ، ج 43 ، ص 285 ، ح 50 ، باب 12».
1404 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : السّمعاني في الفضائل عن اسلم مولى عمر عن عمر بن الخطّاب قال :
رأيت الحسن والحسين على عاتقى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقلت : نعم الفرس لكما ؛ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ونعم الفارسان هما.
«البحار ، ج 43 ، ص 285 ، ح 50 ، باب 12».
1405 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ابن حمّاد عن ابيه :
انّ النّبيّ برك للحسن والحسين ، فحملهما وخالف بين ايديهما وارجلهما وقال : الجمل جملكما.
«البحار ، ج 43 ، ص 285 ، ح 50 ، باب 12».
1406 : فقه الرّضا عليهالسلام :
اعلم يرحمك اللّه انّ اللّه تبارك وتعالى قد نهى عن جميع القمار ، وامر العباد بالاجتناب منها ، وسمّاها رجسا. فقال : ... حتّى لعب الصّبيان بالجوز واللّوز والكعاب ؛ وايّاك والضّربة بالصّولجان ؛ فانّ الشّيطان يركض معك ، والملائكة تنفّر عنك ، ومن عثر دابته فمات ، دخل النّار.
«البحار ، ج 79 ، ص 233 ، ح 9 ، باب 98».
1407 : ابن شهرآشوب في المناقب عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه مرّ بعبداللّه بن جعفر وهو يصنع شيئا من طين من لعب الصّبيان ، فقال : ما تصنع بهذا؟ فقال : ابيعه ؛ فقال : وما تصنع بثمنه؟ قال : اشتري رطبا فآكله ؛ فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : «اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه». فكان يقال : ما اشتري شيئا قطّ الاّ ربح فيه ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج 16 ، ص 389 ، ح 20275 ، باب 56».
1408 : الاحتجاج : من سؤال الزّنديق الّذي سأل اباعبداللّه عليهالسلام عن مسائل كثيرة ان قال : ...
فبما استحقّ الطّفل الصّغير ما يصيبه من الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله ، ولا جرم سلف منه؟ قال عليهالسلام : انّ المرض على وجوه شتّى : مرض بلوى ، ومرض العقوبة ، ومرض جعل عليه
الفناء. وانت تزعم انّ ذلك من اغذية رديئة واشربة وبيئة أو من علّة كانت بأمّه ، وتزعم انّ من احسن السّياسة لبدنه واجمل النّظر في احوال نفسه ، وعرف الضّار ممّا يأكل من النّافع ، لم يمرض ؛ وتميل في قولك إلى من يزعم انّه لا يكون المرض والموت الاّ من المطعم والمشرب. قد مات ارسطاطاليس معلّم الأطّباء ، وافلاطون رئيس الحكماء ، وجالينوس شاخ ودقّ بصره ، وما دفع الموت حين نزل بساحته ، ولم يألوا حفظ نفسهم والنّظر لما يوافقها ، كم من مريض قد زاده المعالج سقما ، وكم من طبيب عالم وبصير بالأدواء والأودية ماهر مات ، وعاش الجاهل بالطّبّ بعده زمانا. فلا ذاك نفعه علمه بطبّه عند انقطاع مدّته وحضور اجله ، ولا هذا ضرّه الجهل بالطّب مع بقاء المدّة وتأخّر الأجل.
«البحار ، ج 10 ، ص 171 ، ح 2».
1409 : طبّ الأئمّة : حدّثنا ابوالمغرّا الواسطي عن محمّد بن سليمان عن مروان بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام مأثورة عن امير المؤمنين عليهالسلام انّه قال :
(عوذة للصّبي اذا كثر بكاؤه ، ولمن يفزع باللّيل ، وللمرأة اذا سهرت من وجع) : «فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ، ثمّ بعثناهم لنعلم ايّ الحزبين احصى لما لبثوا امدا».
«البحار ، ج 104 ، ص 106 ، ح 108».
1410 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في العلل - عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهالسلام - في حديث - قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يسمع صوت الصّبيّ وهو يبكي وهو في الصّلاة فيخفّف الصّلاة ان تعبر امّه.
«الوسائل ، ج 8 ، ص 421 ، ح 11068 ، باب 69».
1411 : عدّة الدّاعي :
وروى انّ الولد اذا مرض ترقي امّه السّطح وتكشف عن قناعهاحتّى تبرز شعرها نحو السّماء وتقول : «اللّهمّ انّك اعطيتنيه ، وانت وهبته لي ، اللّهمّ فاجعل هبتك اليوم جديدة انّك قادر مقتدر» ثمّ تسجد ، فانّها لا ترفع رأسها الاّ وقد برء ابنها.
«البحار ، ج 95 ، ص 68 ، ح 50 ، باب 59».
1412 : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن عبداللّه بن جندب عن سفيان بن السّمط قال : قال لي ابو عبداللّه عليهالسلام :
اذا بلغ الصّبيّ اربعة اشهر فاحجمه في كلّ شهر في النّقرة ، فانّها تجفّف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
«الكافي ، ج 6 ، ص 53 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 496 ، ح 27684 ، باب 98 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 43 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 62 ، ص 127 ، ح 86 ، باب 54 ؛ وص 131 ، ح 100 ، باب 54 ، نقلا عن مكارم الاخلاق والكافي.
1413 : طبّ الأئمّة : عبداللّه بن زهير العابد ، وكان من زهّاد الشّيعة عن عبداللّه بن الفضل النّوفلي عن ابيه قال :
شكى رجل إلى أبي عبداللّه الصّادق عليهالسلام فقال : انّ لي صبيّا ، ربما اخذه ريح امّ الصّبيان فآيس منه لشدّة ما يأخذه ، فان رأيت يابن رسول اللّه ان تدعو اللّه عزّ وجلّ له بالعافية ؛ قال : فدعا اللّه عزّ وجلّ له ثمّ قال : اكتب له سبع مرّات الحمد بزعفران ومسك ، ثمّ اغسله بالماء ، وليكن شرابه منه شهرا واحدا ، فانّه يعافى منه. قال : ففعلنا به ليلة واحدة فما عادت اليه واستراح واسترحنا. وعنه عليهالسلام انّه قال : ما قرىء سورة الحمد على وجع من الأوجاع سبعين مرّة الاّ سكن باذن اللّه تعالى.
«البحار ، ج 95 ، ص 148 ، ح 3 ، باب 104».
1414 : طبّ الأئمّة : الحسن بن الحسين الدّامغاني عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابراهيم بن أبي البلاد يرفعه إلى موسى بن جعفر الكاظم عليهالسلام قال :
شكى اليه عامل المدينة تواتر الوجع على ابنه ؛ قال : تكتب له هذه العوذة في رقّ وتصير في قصبة فضّة وتعلّق على الصّبيّ ، يدفع اللّه عنه بها كلّ علّة : «بسم اللّه ، اعوذ بوجهك العظيم ، وعزتك الّتي لا ترام ، وقدرتك الّتي لا يمتنع منها شيء ، من شرّ ما اخاف في اللّيل والنّهار ، ومن شرّ الأوجاع كلّها ، ومن شرّ الدّنيا والآخرة ، ومن كلّ سقم أو وجع أو همّ أو مرض أو بلاء أو بلية أو ممّا علم اللّه انّه خلقنى له ولم اعلمه من نفسي ، واعذني يا ربّ من شرّ ذلك كلّه في ليلي حتّى اصبح ، وفي نهاري حتّى امسي ، وبكلمات اللّه التّامّات الّتي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر ، ومن شرّ ما ينزل من السّماء وما يعرج فيها ، وما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وسلام على المرسلين والحمد للّه ربّ العالمين ، اسئلك يا ربّ بما سألك به محمّد صلوات اللّه عليه وعلى أهل بيته ، حسبي اللّه لا اله الاّ هو ، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم ، اختم علي ذلك
منك يا برّ يا رحيم باسمك اللّهمّ الواحد الأحد الصّمد ، صلّى اللّه على محمّد وآل محمّد ، وادفع عنّي سوء ما اجد بقدرتك».
«البحار ، ج 95 ، ص 9 ، ح 8 ، باب 55».
1415 : عبداللّه بن جعفر - في قرب الأسناد - عن السّندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام :
انّ عليّا عليهالسلام رأى صبيّا تحت رأسه موسى من حديد ، فأخذها فرمى بها. وكان يكره ان يلبس الصّبيّ شيئا من الحديد.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 430 ، ح 27502 ، باب 49».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 102 ، ح 88 ، نقلا عن قرب الأسناد.
1416 : دعائم الاسلام : عن عليّ عليهالسلام ، انّه :
كان خاتم رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله من فضّة ، ونعل سيفه من فضّة. وعنه عليهالسلام : لا تلبسوا صبيانكم بخواتم الحديد.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 284 ، ح 3595 ، باب 29».
1417 : محمّد بن ادريس - في آخر السّرائر - نقلا من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يحلّي اهله بالذّهب؟ قال : نعم ، النّساء والجواري ؛ فأمّا الغلمان فلا.
«الوسائل ، ج 5 ، ص 104 ، ح 6047 ، باب 63».
1418 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الوشّاء واحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن داوود بن سرحان قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الذّهب يحلّى به الصّبيان ، فقال : انّه كان أبي عليهالسلام ليحلّي ولده ونساءه بالذّهب والفضّة فلا بأس به.
«الكافي ، ج 6 ، ص 475 ، ح 2».
1419 : ابو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّباح قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الذّهب يحلّى به الصّبيان؟ فقال : كان عليّ بن الحسين عليهالسلام يحلّي ولده ونساءه بالذّهب والفضّة.
«الكافي ، ج 6 ، ص 475 ، ح 1».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 2 ، ص 601 ، ح 2846 ، باب 43 ؛ وج 3 ، ص 308 ، ح 3645 ، باب 39 ، نقلا عن دعائم الاسلام. الوسائل ج 5 ، ص 103 ، ح 6043 ، باب 63 ، نقلا عن الكافي.
1420 : بصائر الدّرجات : ابراهيم بن اسحاق عن عبداللّه بن حمّاد عن المفضّل بن عمر قال :
دخلت على أبي عبداللّه عليهالسلام فبينا انا جالس عنده اذ اقبل موسى عليهالسلام ابنه وفي رقبته قلادة ، فيها ريش غلاظ ؛ فدعوت به فقبّلته وضمّمته إليّ ، ثمّ قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : جعلت فداك ايّ شيء هذا الّذي في رقبة موسى؟ فقال : هذا من اجنحة الملائكة. قال : فقلت : وانّها لتأتينّكم؟ قال : نعم ، انّها لتأتينا وتتعفّر في فرشنا ، وانّ هذا الّذي في رقبة موسى ، من اجنحتها.
«البحار ، ج 26 ، ص 355 ، ح 15 ، باب 9».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن بصائر الدّرجات : ابراهيم بن هاشم عن عبداللّه بن حمّاد عن المفضّل بن عمر مثله.
1421 : اقول : وروي عن بعض الثّقات الأخيار :
انّ الحسن والحسين عليهماالسلام دخلا يوم عيد إلى حجرة جدّهما رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقالا : يا جدّاه ، اليوم يوم العيد ، وقد تزيّن أولاد العرب بألوان اللّباس ، ولبسوا جديد الثّياب ، وليس لنا ثوب جديد ، وقد توجّهنا لذلك اليك. فتأمّل النّبيّ حالهما وبكي ، ولم يكن عنده في البيت ثياب يليق بهما ، ولا رأى ان يمنعهما فيكسر خاطرهما ، فدعا ربّه وقال : الهي اجبر قلبهما وقلب امّهما.
فنزل جبرئيل ومعه حلّتان بيضاوان من حلل الجنّة ، فسرّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وقال لهما : يا سيّدي شباب أهل الجنّة ، خذا اثوابا خاطها خيّاط القدرة على قدر طولكما. فلمّا رأيا الخلع بيضا ، قالا : يا جدّاه كيف هذا ، وجميع صبيان العرب لابسون الوان الثياب؟ فأطرق النّبيّ ساعة متفكّرا في امرهما ؛ فقال جبرئيل : يا محمّد ، طب نفسا وقرّ عينا ، انّ صابغ صبغة اللّه عزّ وجلّ يقضي لهما هذا الأمر ويفرّح قلوبهما بأيّ لون شاءا. فامر يا محمّد باحضار الطّست والابريق ؛ فأحضرا ؛ فقال جبرئيل : يا رسول اللّه ، انا اصبّ الماء على هذه الخلق وانت تفركهما بيدك فتصبغ لهما بأيّ لون شاءا. فوضع النّبيّ حلّة الحسن في الطّست ، فأخذ جبرئيل يصبّ الماء ، ثمّ اقبل النّبيّ على الحسن وقال له : يا قرّة عيني بأيّ لون تريد حلّتك؟ فقال : اريدها خضراء ؛ ففركها النّبيّ بيده في ذلك الماء فأخذت بقدرة اللّه لونا اخضر فائقا كالزّبرجد الأخضر. فأخرجها النّبيّ و
اعطاها الحسن فلبسها. ثمّ وضع حلّة الحسين في الطّست واخذ جبرئيل يصبّ الماء ، فالتفت النّبيّ إلى نحو الحسين وكان له من العمر خمس سنين ، وقال له : يا قرّة عيني ، ايّ لون تريد حلّتك؟ فقال الحسين : يا جدّاه اريدها حمراء ؛ ففركها النّبيّ بيده في ذلك الماء فصارت حمراء كالياقوت الأحمر ، فلبسها الحسين ، فسرّ النّبيّ بذلك ، وتوجّه الحسن والحسين إلى امّهما فرحين مسرورين. فبكى جبرئيل لمّا شاهد تلك الحال. فقال النّبيّ : يا اخي جبرئيل في مثل هذا اليوم الّذي فرح فيه ولداي تبكي وتحزن؟ فباللّه عليك الاّ ما اخبرتني. فقال جبرئيل : اعلم يا رسول اللّه ، انّ اختيار ابنيك على اختلاف اللّون ، فلابدّ للحسن ان يسقوه السّمّ ويخضرّ لون جسده من عظم السّمّ ؛ ولابدّ للحسين ان يقتلوه ويذبحوه ويخضب بدنه من دمه ؛ فبكى النّبيّ وزاد حزنه لذلك.
«البحار ، ج 44 ، ص 245 ، ح 45 ، باب 30».
1422 : زيد الزّرّاد في اصله ، قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : اذا اتى على الصّبيّ اربعة اشهر فاحجموه في كلّ شهر حجمة في نقرته فانّها تخفّف لعابه وتهبط الحرّ من رأسه ومن جسده.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 186 ، ح 17956 ، باب 72».
1423 : مكارم الاخلاق : عن الصّادق عليهالسلام قال :
لمن بال في النّوم أو فزع فيه : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ، من محمّد رسول اللّه ، النّبيّ الأمّي العربيّ الهاشميّ القرشيّ المدنيّ الأبطحيّ التّهاميّ ، إلى من حضر الدّار من العمار ؛ امّا بعد فانّ لنا ولكم في الحقّ سعة ، فان يكن فاجرا مقتحما أو داعي حقّ مبطلا ، أو من يؤذي الولدان ويفزع الصّبيان ويبكيهم ويبولهم في الفراش ، فلتمضوا إلى اصحاب الأصنام وإلى عبدة الأوثان ، ولتخلوا عن اصحاب القرآن في جوار الرّحمن ومخازي الشّيطان وعن ايمانهم القرآن ، وصلّى اللّه على محمّد النّبيّ».
«البحار ، ج 76 ، ص 195 ، 197 ، ح 12 ، باب 44».
1424 : القطب الرّاوندي في دعواته في اخبار المعمرين :
ذكر بعضهم انّ والده كان لا يعيش له ولد ، قال : ثمّ ولدت له على كبر ففرح بي ، ثمّ مضى ولي سبع سنين ، فكفّلني عمّي ، فدخل بي يوما على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وقال له : يا رسول اللّه ، انّ هذا ابن اخى وقد مضى لسبيله ، فعلّمنى عوذة اعيذه بها. فقال صلىاللّهعليهوآله : اين انت عن ذات القلاقل : قل يا
ايّها الكافرون ، وقل هو اللّه احد ، وقل اعوذ بربّ الفلق ، وقل اعوذ بربّ النّاس؟ وفي رواية : قل اوحي. قال الشّيخ المعمّر : وانا إلى اليوم اتعوّذ بها ، ما اصبت بولد ولا مال ، ولا مرضت ولا افتقرت ، وقد انتهى بي السّنّ إلى ما ترون.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 370 ، ح 4969 ، باب 44».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 4 ، ص 391 ، ح 4997 ، باب 45 ، نقلا عن كتاب الأنوار المضيئة.
1425 : سأل عبدالملك بن عتبة اباعبداللّه عليهالسلام عمّا يصل الينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصّبيان والمصاحف والمخدّة ، تبتغي بذلك البركة ان شاء اللّه تعالى.
«الفقيه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2333».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 5 ، ص 449 ، ح 213 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن عبداللّه بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة.
1426 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
انّ ابليس عليه لعائن اللّه يبثّ جنود اللّيل من حيث تغيب الشّمس وتطلع ؛ فأكثروا ذكر اللّه عزّ وجلّ في هاتين السّاعتين ، وتعوّذوا باللّه من شرّ ابليس وجنوده ، وعوّذوا صغاركم في تلك السّاعتين ؛ فانّهما ساعتا غفلة.
«الكافي ، ج 2 ، ص 522 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 1 ، ص 501 ، ح 1440 ، باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام. الوسائل ، ج 6 ، ص 496 ، ح 8532 ، باب 36 وج 7 ، ص 71 ، ح 8755 ، باب 27 ، نقلا عن الكافي والفقيه. البحار ، ج 86 ، ص 297 ، ح 58 ، باب 45 ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
1427 : ابنا بسطام في طبّ الأئمّة عليهالسلام عن صالح بن احمد عن عبداللّه بن جبلة عن العلاء عن محمّد قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
حصّنوا اموالكم واهليكم ، واحرزوهم بهذه ، وقولوها بعد صلاة العشاء الآخرة : «اعيذ نفسي وذرّيّتي وديني وأهل بيتي ومالي بكلمات اللّه التّامّات ، من كلّ شيطان وهامّة ، ومن كلّ عين
لامّة». وهي العوذة الّتي عوّذ بها جبرئيل الحسن والحسين عليهماالسلام.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 103 ، ح 5440 ، باب 26».
1428 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ابن ماجة في السّنن وابونعيم في الحلية ، والسّمعاني في الفضائل ، بالاسناد عن سعيدبن جبير عن ابن عبّاس :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله كان يعوّذ حسنا وحسينا ، فيقول : «اعيذكما بكلمات اللّه التّامّات ، من كلّ شيطان وهامّة ، ومن كلّ عين لامّة». وكان ابراهيم يعوّذ بها اسماعيل واسحاق. وجاء في اكثر التّفاسير : انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله كان يعوّذهما بالمعوّذتين ، ولهذا سمّي المعوّذتين. وزاد ابوسعيد الخدري في الرّواية : «ثمّ يقول صلىاللّهعليهوآله : هكذا كان ابراهيم يعوّذ ابنيه اسماعيل واسحاق كان يتفل عليهما ...».
«البحار ، ج 43 ، ص 282 ، ح 49 ، باب 12».
1429 : دعائم الاسلام : عن عليّ عليهالسلام قال :
كان رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يجلس الحسن على فخذه اليمنى ، والحسين على فخذه اليسرى ثمّ يقول : «اعيذكما بكلمات التّامّة من شرّ كلّ شيطان وهامّة ، ومن كلّ عين لامّة». ثمّ قال : هكذا كان ابراهيم أبي يعوّذ ابنيه اسماعيل واسحاق.
«المستدرك ، ج 4 ، ص 316 ، ح 4771 ، باب 34».
1430 : علل الشّرايع : عليّ بن حاتم عن اسماعيل بن عليّ بن قدامة عن احمد بن عليّ بن ناصح عن جعفر بن محمّد الارمني عن الحسن بن عبدالوهّاب عن عليّ بن حديد المدائنى عمّن حدّثه عن المفضّل قال :
سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام عن الطّفل يضحك من غير عجب ويبكي من غير الم ؛ فقال : يا مفضّل ، ما من طفل الاّ وهو يرى الامام ويناجيه ، فبكاؤه لغيبة الامام عنه ، وضحكه اذا اقبل اليه ؛ حتّى اذا اطلق لسانه ، اغلق ذلك الباب عنه ، وضرب على قلبه بالنّسيان.
«البحار ، ج 25 ، ص 382 ، ح 36 ، باب 13».
1431 : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
انّه دخل عليه بابنى جعفر بن أبي طالب وهما ضارعان ، فقال ما لي اراهما ضارعين؟ قالوا : تسرع اليهما العين. فقال : استرقوا لهما.
«المستدرك ، ج 2 ، ص 92 ، ح 1508 ، باب 10».
1432 : دعوات الرّاوندي عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
من حلى في عينه شيء من الأهل والمال والولد ، فقال : «ما شاء اللّه لا قوّة الاّ باللّه» ، منع. ألا ترى إلى قوله تعالى : «ولو لا اذ دخلت جنّتك ، قلت : ما شاء اللّه لا قوّة الاّ باللّه».
«البحار ، ج 93 ، ص 274 ، ح 2 ، باب 14».
1433 : وروى الطّبراني في معجمه الأوسط من حديث انس : انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من ساء خلقه من الرّقيق والدّواب والصّبيان فاقرؤوا في اذنه : «أفغير دين اللّه يبغون وله اسلم من في السّماوات والأرض طوعا وكرها واليه ترجعون».
«البحار ، ج 64 ، ص 217 ، ح 33 ، باب 8».
1434 : ابو علي الأشعري عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر عن داوود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
«والوالدات يرضعن اولادهنّ» ؛ قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّويّة ، فاذا فطم فالأب احقّ به من الأمّ ، فاذا مات الأب فالأمّ احقّ به من العصبة. فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأمّ : لا ارضعه الاّ بخمسة دراهم ، فانّ له ان ينزعه منها ؛ الاّ انّ ذلك خير له وارفق به ان يترك مع امّه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 45 ، ح 4».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 3 ، ص 434 ، ح 4501 ، باسناده عن العبّاس بن عامر القضباني عن داوود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج 21 ، ص 470 ، ح 27611 ، باب 81 ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج 8 ، ص 104 ، ح 1 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1 ، باب 185 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج 104 ، ص 133 ، ح 1 ، باب 7 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 162 ، ح 17865 ، باب 58 ، نقلا عن تفسيرالعيّاشى عن داوود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1435 : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن ابان عن فضل أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
الرّجل احقّ بولده ام المرأة؟ قال : لا ، بل الرّجل. فان قالت المرأة لزوجها الّذي طلّقها : انا ارضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه ، فهي احقّ به.
«الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27613 ، باب 81 ، نقلا عن الكافي.
التّهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 2 ، باب 36 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 3 ، باب 185 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1436 : اقول : وروى :
انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله كان يوما مع جماعة من اصحابه مارا في بعض الطّريق ، واذا هم بصبيان يلعبون في ذلك الطّريق ، فجلس النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عند صبيّ منهم وجعل يقبّل ما بين عينيه ويلاطفه ، ثمّ اقعده على حجره وكان يكثر تقبيله ، فسئل عن علّة ذلك ، فقال صلىاللّهعليهوآله : انّي رأيت هذا الصّبيّ يوما يلعب مع الحسين ، ورأيته يرفع التّراب من تحت قدميه ويمسح به وجهه وعينيه ، فأنا احبّه لحبّه لولدى الحسين ؛ ولقد اخبرني جبرئيل انّه يكون من انصاره في وقعة كربلا.
«البحار ، ج 44 ، ص 242 ، ح 36 ، باب 30».
1437 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصّادق عليهالسلام :
دع ابنك يلعب سبع سنين ، ويؤدّب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فان افلح والاّ فلا خير فيه.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 475 ، ح 27624 ، باب 83».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 473 ، ح 27618 ، باب 82 ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 1 ، عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 104 ، ص 95 ، ح 40 ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام.
1438 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن درست عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال :
جاء رجل إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه ما حقّ ابني هذا؟ قال : تحسن اسمه وادبه وضعه موضعا حسنا.
«الكافي ، ج 6 ، ص 48 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 479 ، ح 27638 ، باب 86 ؛ نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 33 ، باب 36 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
1439 : ابن شهرآشوب في المناقب عن عليّ بن أبي عمران قال :
خرج ابن للحسن بن عليّ عليهالسلام في الرّحبة ، وعليه قميص خزّ وطوق من ذهب ، فقال عليهالسلام : ابني
هذا؟ قالوا : نعم. قال : فدعاه فشقّه عليه واخذ الطّوق منه فجعله قطعا قطعا.
«المستدرك ، ج 3 ، ص 309 ، ح 3646 ، باب 39».
1440 : اقول : وجدت في كتاب سليم بن قيس الهلالي عن ابان بن أبي عياش عنه قال : حدّثني عليّ بن أبي طالب عليهالسلام وسلمان وابوذر والمقداد ، وحدّثني ابوالجحّاف داوود بن أبي عوف العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري قال :
دخل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله على ابنته فاطمة عليهاالسلام وهي توقد تحت قدر لها تطبخ طعاما لأهلها ، وعليّ عليهالسلام في ناحية البيت نائم ، والحسن والحسين عليهماالسلام نائمان إلى جنبه ، فقعد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله مع ابنته يحدّثها ؛ وفي رواية اخرى : «مع فاطمة يحدّثها» وهي توقد تحت قدرها ليس لها خادم ، فاذا استيقظ الحسن عليهالسلام فأقبل على رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فقال : يا ابت اسقني ؛ وفي رواية اخرى : «يا جدّاه اسقني» ، فأخذه رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ثمّ قام إلى نعجة كانت له فاحتلبها بيده ، ثمّ جاء به وعلى اللّبن رغوة ليناوله الحسن ، فاستيقظ الحسين عليهالسلام فقال : يا ابت اسقني ، فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : يا بنيّ اخوك وهو اكبر منك قد استسقاني ، فقال الحسين عليهالسلام : اسقنى قبله. فجعل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يلين له ويطلب اليه ان يدع اخاه يشرب والحسين يأبي. فقالت فاطمة عليهاالسلام : يا ابت كان الحسن احبّهما اليك؟ قال صلىاللّهعليهوآله : ما هو بأحبّهما إليّ وانّهما عندي لسواء ، غير انّ الحسن استسقاني اوّل مرّة وانّي وايّاك وايّاهما وهذا الرّاقد في الجنّة لفي منزل واحد ودرجة واحدة. قال : وعليّ عليهالسلام نائم لا يدري بشيء من ذلك.
قال : ومرّ بهما رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ذات يوم وهما يلعبان فأخذهما رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فاحتملهما ووضع كلّ واحد منهما على عاتقه ، فاستقبله رجل ؛ قال : وفي رواية اخرى : فوضع احدهما على منكبه الأيمن والآخر على منكبه الأيسر ، ثمّ اقبل بهما ؛ فاستقبله ابوبكر ، فقال : لنعم الرّاحلة انت. وفي رواية اخرى : نعم المركب ركبتما يا غلامين. فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ونعم الرّاكبان هما ، انّ هذين الغلامين ريحانتاي من الدّنيا. قال : فلمّا اتى بهما منزل فاطمة اقبلا يصطرعان ، فجعل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله يقول : ايه يا حسن ؛ فقالت فاطمة عليهاالسلام : يا رسول اللّه ، أتقول : ايه يا حسن وهو اكبر منه؟! فقال : هذا جبرئيل عليهالسلام يقول : ايه يا حسين. فصرع الحسين الحسن.
«البحار ، ج 37 ، ص 86 ، ح 54 ، باب 50».
1441 : كشف الغمّة : روى الحافظ ابوبكر محمّد اللّفتواني عن أبي هريرة :
انّ الحسن بن عليّ عليهالسلام قال : السّلام عليكم. فردّ ابوهريرة فقال : بأبي رأيت رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله
يصلّي فسجد ، فجاء الحسن عليهالسلام فركب ظهره وهو ساجد ، ثمّ جاء الحسين عليهالسلام فركب ظهره مع اخيه وهو ساجد ، فثقلا على ظهره ، فجئت فأخذتهما عن ظهره - وذكر كلاما سقط على أبي يعلى - ومسح على رؤوسهما وقال : من احبّني فليحبّهما ثلاثا.
«البحار ، ج 43 ، ص 304 ، ح 65 ، باب 12».
1442 : كشف الغمّة : من كتاب الأربعين للّفتواني عن جابر بن عبداللّه قال :
دخلت على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وهو يمشي على اربع والحسن والحسين على ظهره ويقول : نعم الجمل جملكما ونعم الحملان انتما.
«البحار ، ج 43 ، ص 304 ، ح 65 ، باب 12».
1443 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ابن بطّة في الابانة من اربعة طرق عن سفيان الثّوري عن أبي الزّبير عن جابر قال :
دخلت على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله والحسن والحسين عليهماالسلام على ظهره وهو يجثو لهما ويقول : نعم الجمل جملكما ونعم العدلان انتما.
«البحار ، ج 43 ، ص 285 ، ح 50 ، باب 12».
1444 : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن آبائه عن عليّ : قال :
بينما الحسن والحسين يصطرعان عند النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ، فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : هي يا حسن ؛ فقالت فاطمة : يا رسول اللّه تعين الكبير على الصّغير؟ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : جبرئيل يقول : هي يا حسين وانا اقول هي يا حسن.
«البحار ، ج 43 ، ص 262 ، ح 7 ، باب 12».
1445 : عماد الدّين محمّد بن أبي القاسم عليّ الطّبري في بشارة المصطفى عن أبي اسحاق اسماعيل بن أبي القاسم بن احمد عن أبي اسحاق ابراهيم بن بندار الصّيرفيّ عن القاضي أبي جعفر محمّد بن عليّ الجبلي عن السّيّد أبي طالب الحسني عن أبي منصور محمّد الدّينوري عن عليّ بن شاكر ابن البختري عن عبداللّه بن محمّد بن العبّاس الضّبّى عن يحيى بن سعيد القطّان عن عبيد اللّه بن الوسيم عن أبي رافع قال :
كنت الاعب الحسن بن عليّ عليهالسلام وهو صبيّ بالمداحي ، فاذا اصاب مدحاتي مدحاته قلت : احملني ؛ فيقول : ويحك اتركب ظهرا حمله رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله؟! فاتركه ؛ فاذا اصاب مدحاته مدحاتي ، قلت : لا احملك كما لم تحملنى ؛ فيقول : أو ما ترضى ان تحمل بدنا حمله رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فاحمله.
«المستدرك ، ج 14 ، ص 83 ، ح 16154 ، باب 4».
1446 : كشف الغمّة : قال : محمّد بن طلحة :
انّ اباجعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام لمّا توفّي والده عليّ الرّضا عليهالسلام وقدم الخليفة إلى بغداد بعد وفاته بسنة ، اتّفق انّه خرج إلى الصّيد فاجتاز بطرف البلد في طريقه والصّبيان يلعبون ومحمّد واقف معهم ، وكان عمره يومئذ احدى عشر سنة فما حولها ؛ فلمّا اقبل المأمون ، انصرف الصّبيان هاربين ، ووقف ابوجعفر محمّد عليهالسلام ، فلم يبرح مكانه ، فقرب منه الخليفة فنظر اليه وكان اللّه عزّ وعلا قد القى عليه مسحة من قبول ؛ فوقف الخليفة وقال له : يا غلام ما منعك من الانصراف مع الصّبيان؟ فقال له محمّد مسرعا : يا امير المؤمنين ، لم يكن بالطّريق ضيق لأوسعه عليك بذهابي ، ولم يكن لي جريمة فأخشاها وظنّي بك حسن انّك لا تضرّ من لا ذنب له ، فوقفت. فأعجبه كلامه ووجّهه ؛ الحديث.
«البحار ، ج 50 ، ص 91 ، ح 6 ، باب 5».
1447 : قال صاحب الكامل والثّعلبي في العرائس ، ... قال وهب :
بينما عيسى عليهالسلام يلعب مع الصّبيان اذ وثب غلام على صبيّ فضربه على رجله فقتله فألقاه بين رجلي المسيح متلطّخا بالدّم ، فانطلقوا به إلى الحاكم في ذلك البلد ، وقالوا : قتل صبينا فسأله الحاكم فقال : ما قتلته ؛ فأرادوا ان يبطشوا به ، فقال : ايتوني بالصّبيّ حتّى اسأله : من قتله ؛ فعجبوا من قوله واحضروه عند القتيل ، فدعا اللّه تعالى واحياه ، فقال : من قتلك؟ فقال : قتلني فلان. فقال بنو اسرائيل للقتيل : من هذا؟ قال : عيسى بن مريم ، ثمّ مات من ساعته.
«البحار ، ج 14 ، ص 268 ، ح 56 ، باب 18».
1448 : كشف الغمّة : روى عن البخاري في صحيحه يرفعه إلى عقبة بن الحارث قال :
صلّى ابوبكر العصر ، ثمّ خرج يمشي ومعه عليّ عليهالسلام ، فرأى الحسن يلعب بين الصّبيان ، فحمله ابوبكر على عاتقه وقال : بأبي شبيه بالنّبيّ ، ليس شبيها بعلي ؛ وعليّ يضحك.
«البحار ، ج 43 ، ص 301 ، ح 64 ، باب 12».
1449 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : كتاب ابن بيّع وابن مهديّ والزّمخشري :
وكانت فاطمة ترقص ابنها حسنا عليهالسلام وتقول : اشبه اباك يا حسن ، واخلع عن الحقّ الرّسن ، واعبد الها ذا منن ، ولا توال ذا الأحن. وقالت للحسين عليهالسلام : انت شبيه بأبي ، لست شبيها بعلى.
وفي مسند الموصلي : انّه كان يقول ابوبكر للحسن عليهالسلام واباه [يسمع] : انت شبيه بنبي ، لست شبيها بعلي ؛ وعليّ عليهالسلام يتبسّم. وكانت امّ سلمة تربّي الحسن وتقول : بأبيّ بن عليّ ، انت
بالخير مليّ ، كن كأسنان حليّ ، كن ككبش الحولي. وكانت امّ الفضل امرأة العبّاس تربّي الحسين وتقول : يابن رسول اللّه ، يابن كثير الجاه ، فرد بلا اشباه ، اعاذه الهي ، من امم الدّواهي.
«البحار ، ج 43 ، ص 286 ، ح 51 ، باب 12».
1450 : تنبيه الخاطر :
بينما النّبيّ صلىاللّهعليهوآله والنّاس في المسجد ينتظرون بلالا ان يأتي فيؤذّن ، اذ اتى بعد زمان ، فقال له النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : ما حبسك يا بلال؟ فقال : انّي اجتزت بفاطمة عليهاالسلام وهي تطحن واضعة ابنها الحسن عند الرّحى وهي تبكي ، فقلت لها : ايّما احبّ اليك ان شئت كفيتك ابنك ، وان شئت كفيتك الرّحى ؛ فقالت : انا ارفق بابني ؛ فأخذت الرّحى فطحّنت ؛ فذاك الّذي حبسني. فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله رحمتها رحمك اللّه.
«البحار ، ج 43 ، ص 76 ، ح 63 ، باب 3».
1451 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : صاحب الحلية بالاسناد عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن علقمة عن عبداللّه وعن ابن عمر قال :
كلّ واحد منّا كنّا جلوسا عند رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله اذ مرّ به الحسن والحسين وهما صبيّان ؛ فقال : هات ابنيّ اعوّذهما بما عوّذ به ابراهيم ابنيه اسماعيل واسحاق. فقال : اعيذكما بكلمات اللّه التّامّة ، من كلّ عين لامّة ، ومن كلّ شيطان وهامّة.
«البحار ، ج 43 ، ص 282 ، ح 49».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن المناقب عن شرف النّبيّ عن الخركوشي ؛ والفردوس عن الدّيلمي ؛ والجامع التّرمذي عن أبي هريرة ؛ والصّحيح عن البخاري ؛ ومسند الرّضا عن آبائه.
1452 : المناقب لابن شهرآشوب : روى عن حليمة :
انّه جلس محمّد صلىاللّهعليهوآله وهو ابن ثلاثة اشهر ، ولعب مع الصّبيان وهو ابن تسعة ، وطلب منّي ان يسير مع الغنم يرعى وهو ابن عشرة ، وناضل الغلمان بالنّبل وهو ابن خمسة عشر ، وصارع الغلمان وهو ابن ثلاثين ، ثمّ رددته إلى جدّه.
ابن عبّاس : انّه كان يقرب إلى الصّبيان تصبيحهم فيخلسون ويكفّ ويصبح الصّبيان غمصا رمصا ويصبح صقيلا دهينا.
«البحار ، ج 15 ، ص 333 ، ح 3».
1453 : السّيّد الرّضيّ في المجازات النّبويّة عن شدّاد بن الهاد قال :
سجد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله سجدة اطال فيها ، فقال النّاس عند انقضاء الصّلاة : يا رسول اللّه انّك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة اطلتها ، حتّى ظننّا انّه قد حدث امر ، أو انّه اتاك [الوحي]! فقال صلىاللّهعليهوآله : كلّ ذلك لم يكن ، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت ان اعجّله حتّى يقضى حاجته.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 432 ، ح 6276 ، باب 30».
1454 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : ابو عبداللّه المفيد النّيسابوري في اماليه :
قال الرّضا عليهالسلام عرى الحسن والحسين صلوات اللّه عليهما وادركهما العيد ، فقالا لأمّهما : قد زيّنوا صبيان المدينة الاّ نحن ، فما لك لا تزيّننا؟ فقالت : انّ ثيابكما عند الخيّاط ، فاذا اتا [ني] زيّنتكما. فلمّا كانت ليلة العيد ، اعادا القول على امّهما ، فبكت ورحمتهما ، فقالت لهما : ما قالت في الأولى ، فردّا عليها. فلمّا اخذ الظّلام قرع الباب قارع ، فقالت فاطمة : من هذا؟ قال : يا بنت رسول اللّه انا الخيّاط ، جئت بالثّياب. ففتحت الباب ، فاذا رجل ومعه من لباس العيد. قالت فاطمة : واللّه لم ار رجلا اهيب سيمة منه ؛ فناولها منديلا مشدودا ، ثمّ انصرف. فدخلت فاطمة ففتحت المنديل فاذا فيه قميصان ودرّاعتان وسراويلان ورداءان وعمّامتان وخفّان اسودان معقّبان بحمرة ؛ فأيقظتهما والبستهما. فدخل رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وهما مزيّنان فحملهما وقبّلهما ، ثمّ قال : رايت الخيّاط؟ قالت : نعم يا رسول اللّه والّذي انفذته من الثّياب. قال : يا بنيّة ما هو خياط ، انّما هو رضوان خازن الجنّة. قالت فاطمة : فمن اخبرك يا رسول اللّه؟ قال : ما عرج حتّى جاءني واخبرني بذلك.
«البحار ، ج 43 ، ص 289 ، ح 52 ، باب 12».
1455 : الارشاد : روى زرّبن حبيش عن ابن مسعود قال :
كان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يصلّي فجاء الحسن والحسين عليهالسلام فارتدفاه ، فلمّا رفع رأسه ، اخذهما اخذا رفيقا ، فلمّا عاد عادا ، فلمّا انصرف اجلس هذا على فخذه الأيمن وهذا على فخذه الأيسر ، ثمّ قال : من احبّني فليحبّ هذين. وكانا عليهماالسلام حجّة اللّه لنبيّه صلىاللّهعليهوآله في المباهلة ...
«البحار ، ج 43 ، ص 275 ، ح 43».
1456 : ابويعلى الموصلي في المسند عن أبي بكر بن أبي شيبة باسناده عن ابن مسعود ، والسّمعاني في فضائل الصّحابة عن أبي صالح عن أبي هريرة :
انّه كان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يصلّى ، فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره ، فاذا ارادوا ان
يمنعوهما اشار اليهم ان دعوهما ، فلمّا قضى الصّلاة وضعهما في حجره وقال : من احبّني فليحبّ هذين ...
«البحار ، ج 43 ، ص 283 ، ح 49».
1457 : اعلام الورى ، الارشاد : روى عبداللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد الصّادق عليهماالسلام قال :
اصطرع الحسن والحسين عليهالسلام بين يدى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : ايها حسن خذ حسينا. فقالت فاطمة عليهاالسلام : يا رسول اللّه اتستنهض الكبير على الصّغير؟ فقال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : هذا جبرئيل يقول للحسين : ايها يا حسين خذ الحسن.
«البحار ، ح 43 ، ص 276 ، ح 45».
1458 : كشف الغمّة : روى عن النّسائى بسنده عن عبداللّه بن شدّاد عن ابيه قال :
خرج علينا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في احدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا فتقدّم النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فوضعه ثمّ كبّر للصّلاة ، فصلّى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها. قال أبي : فرفعت رأسي ، فاذا الصّبيّ على ظهر رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله وهو ساجد ، فرجعت إلى سجودي ، فلمّا قضى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله الصّلاة قال النّاس : يا رسول اللّه انّك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة اطلتها حتّى ظننّا انّه قد حدث امر أو انّه يوحى اليك! قال : كلّ ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجّله حتّى يقضي حاجته.
«البحار ، ج 43 ، ص 300 ، ح 63 ، باب 12».
1459 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : روى ابو عليّ الجبايي عن مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن مسعود ؛ وروى عبداللّه بن شدّاد عن ابيه وابويعلى الموصلي في المسند عن ثابت البناني عن انس وعبداللّه بن شيبة عن ابيه انّه :
دعى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله إلى صلاة والحسن متعلّق به ، فوضعه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله مقابل جنبه وصلّى ، فلمّا سجد اطال السّجود ، فرفعت رأسي من بين القوم ، فاذا الحسن على كتف رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فلمّا سلّم صلىاللّهعليهوآله قال له القوم : يا رسول اللّه ، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها! كأنّما يوحى اليك! فقال صلىاللّهعليهوآله : لم يوح إليّ ولكن ابني كان على كتفي فكرهت ان اعجّله حتّى نزل.
«البحار ، ج 43 ، ص 294 ، ح 55».
1460 : وفي اسد الغابة لابن اثير : الجزري ، اخبرنا ابو ياسر ابن أبي حيّة باسناده عن عبداللّه بن احمد : حدّثني ابي
حدّثنا يزيد حدّثنا جرير ابن حازم عن محمّد بن أبي يعقوب عن عبداللّه بن شدّاد بن الهاد عن ابيه قال :
خرج علينا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله في احدى صلاتي العشيّ الظّهر أو العصر وهو حامل احد ابني ابنته ، الحسن أو الحسين عليهماالسلام فتقدّم النّبيّ صلىاللّهعليهوآله فوضعه عن قدمه اليمنى ثمّ كبّر للصّلاة فصلّى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها ، فرفعت رأسي من بين النّاس فاذا النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ساجد ، واذا الصّبيّ على ظهره ، فرجعت في سجودي ، فلمّا صلّى قيل : يا رسول اللّه ، لقد سجدت سجدة اطلتها فظننّا انّه قد حدث امر أو كان يوحى اليك! قال : كلّ ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجّله.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 432 ، ح 6276 ، باب 30».
1461 : كامل الزّيارة : محمّد الحميري عن الحسن بن عليّ بن زكريّا عن عبد الأعلى بن حمّاد عن وهب عن عبداللّه بن عثمان عن سعيد بن أبي راشد عن يعلي العامريّ :
انّه خرج من عند رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله إلى طعام دعي اليه فاذا هو بحسين يلعب مع الصّبيان ، فاستقبل النّبيّ صلىاللّهعليهوآله امام القوم ثمّ بسط يديه ، فطفر الصّبيّ ههنا مرّة وههنا مرّة ، وجعل رسول اللّه يضاحكه حتّى اخذه ، فجعل احدى يديه تحت ذقنه والأخرى تحت قفاه ووضع فاه على فيه وقبّله ثمّ قال : حسين منّي وانا من حسين ، احبّ اللّه من احبّ حسينا ، حسين سبط من الاسباط.
«البحار ، ج 43 ، ص 271 ، ح 36».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 171 ، ح 17899 ، باب 66 ، نقلا عن كامل الزّيارة.
1462 : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : احاديث اللّيث بن سعد :
انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله كان يصلّى يوما في فئة والحسين صغير بالقرب منه ، فكان النّبيّ صلىاللّهعليهوآله اذا سجد جاء الحسين فركب ظهره ثمّ حرّك رجليه وقال : حل حل ، فاذا اراد رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ان يرفع رأسه اخذه فوضعه إلى جانبه ، فاذا سجد عاد على ظهره وقال : حل حل ؛ فلم يزل يفعل ذلك حتّى فرغ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله من صلاته. فقال يهوديّ : يا محمّد انّكم لتفعلون بالصّبيان شيئا ما نفعله نحن! فقال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : امّا لو كنتم تؤمنون باللّه ورسوله ، لرحمتم الصّبيان. قال : فانّي اومن باللّه وبرسوله ، فأسلم لمّا رأى كرمه مع عظم قدره.
«البحار ، ج 43 ، ص 296 ، ح 57».
1463 : اقول : وروي في بعض الأخبار :
انّ اعرابيا اتى الرّسول صلىاللّهعليهوآله فقال له : يا رسول اللّه لقد صدت خشفة غزالة واتيت بها اليك هديّة لولديك الحسن والحسين عليهماالسلام. فقبّلها النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ودعا له بالخير. فاذا الحسن عليهالسلام واقف عند جدّه ، فرغب اليها ، فأعطاه ايّاها فما مضى ساعة الاّ والحسين عليهالسلام قد اقبل ، فرأى الخشفة عند اخيه يلعب بها. فقال : يا اخي من اين لك هذه الخشفة؟ فقال الحسن عليهالسلام اعطانيها جدّي رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله. فسار الحسين مسرعا إلى جدّه فقال : يا جدّاه اعطيت اخي خشفة يلعب بها ولم تعطني مثلها؟ وجعل يكرر القول على جدّه وهو ساكت لكنّه يسلّي خاطره ويلاطفه بشيء من الكلام ، حتّى افضى من امر الحسين عليهالسلام إلى ان همّ يبكي ، فبينما هو كذلك اذ نحن بصياح قد ارتفع عند باب المسجد ، فنظرنا فاذا ظبية ومعها خشفها ومن خلفها ذئبة تسوقها إلى رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله فتضربها بأحد اطرافها حتّى اتت بها إلى النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ؛ الخبر.
«البحار ، ج 43 ، ص 312 ، ح 73».
1464 : كامل الزّيارات عن ابيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد معا عن سعد بن عبداللّه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى عن أبي عبداللّه الحسين بن أبي غندر عمّن حدّثه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
كان الحسين بن عليّ عليهالسلام ذات يوم في حجر النّبيّ صلىاللّهعليهوآله يلاعبه ويضاحكه ، فقالت عائشة : يا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ما اشدّ اعجابك بهذا الصّبيّ! فقال لها : ويلك ، وكيف لا احبّه ولا اعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرّة عيني؟ اما انّ امّتي ستقتله.
«المستدرك ، ج 10 ، ص 268 ، ح 11991 ، باب 33».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 14 ، ص 450 ، ح 19579 ، باب 45 ، نقلا عن محمّد بن الحسن في المجالس والأخبار عن الحسين بن ابراهيم عن محمّد بن وهبان عن عليّ بن حبشى عن العبّاس بن محمّد بن الحسين عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : كان الحسين عليهالسلام. البحار ، ج 44 ، ص 260 ، ح 12 ، باب 31 ؛ وج 101 ، ص 35 ، ح 42 ، باب 5 ، نقلا عن كامل الزّيارات.
1465 : عيون الأخبار : البيهقي عن الصّولي عن عون بن محمّد عن محمّد بن أبي عباد وكان يكتب للرّضا عليهالسلام ضمّه اليه الفضل بن سهل قال :
ما كان عليهالسلام يذكر محمّدا ابنه عليهالسلام الاّ بكنيته ؛ يقول : كتب إلى ابوجعفر وكنت اكتب إلى أبي جعفر وهو صبيّ بالمدينة ، فيخاطبه بالتّعظيم ، وترد كتب أبي جعفر عليهالسلام في نهاية البلاغة والحسن ، فسمعته يقول : ابوجعفر وصيّي وخليفتي في اهلي من بعدي.
«البحار ، ج 50 ، ص 18 ، ح 2 ، باب 2».
1466 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عبدالعزيز عن بكر بن محمّد عمّن رواه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
من قال هذه الكلمات عند كلّ صلاة مكتوبه حفظ في نفسه وداره وماله وولده : «اجير نفسي ومالي وولدي واهلي وداري وكلّ ما هو منّي ، باللّه الواحد الأحد الصّمد الّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واجير نفسي ومالي وولدي وكلمّا هو منّي بربّ الفلق من شرّ ما خلق - إلى آخرها - وبربّ النّاس - إلى آخرها - وآية الكرسىّ - إلى آخرها -».
«الكافي ، ج 2 ، ص 549 ، ح 8».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج 1 ، ص 328 ، ح 961 ، مرسلا.
1467 : دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين عليهالسلام :
انّه نظر إلى الحسن بن عليّ عليهالسلام وهو طفل صغير قد اخذ تمرة من تمر الصّدقة ، فجعلها في فيه فاستخرجها رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله من فمه وان عليها لعابه فرمى بها في تمر الصّدقة حيث كانت ، وقال : انّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصّدقة.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 119 ، ح 7798 ، باب 16».
1468 : دعائم الاسلام عن الحسن بن عليّ عليهالسلام انّه قال :
اخذ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله بيدى ، فمشيت معه ، فممرنا بتمر مصبوب ، وانا يومئذ غلام صغير ، فجمزت فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ (فأخرج التّمرة) بلعابها ورمى بها في التّمر ، وكان من تمر الصّدقة ، وقال : انّا أهل البيت لا تحلّ لنا الصّدقة.
«المستدرك ، ج 7 ، ص 118 ، ح 7795 ، باب 16».
1469 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبعا ، فان افلح والاّ فانّه ممّن لا خير فيه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 473 ، ح 27618 ، باب 82 ، نقلا عن الكافي ؛ وص 475 ، ح 27624 ، باب 83 ، نقلا عن الفقيه مرسلا.
1470 : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب : قال النّبيّ صلىاللّهعليهوآله :
من حقّ الولد على الوالدين : يحسن اسمه ويحسن ادبه.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 128 ، ح 17748 ، باب 14».
1471 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه : - في وصيّة النّبيّ صلىاللّهعليهوآله لعليّ عليهالسلام - قال :
يا عليّ حقّ الولد على والده ان يحسن اسمه وادبه ويضعه موضعا صالحا وحقّ الوالد على ولده ان لا يسمّيه باسمه ولا يمشى بين يديه ولا يجلس امامه ولا يدخل معه الحمام. يا عليّ ، لعن اللّه والدين حملا ولدهما على عقوقهما. يا عليّ ، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. يا عليّ ، رحم اللّه والدين حملا ولدهما على برّهما. يا عليّ ، من احزن والديه فقد عقّهما.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 389 ، ح 27377 ، باب 22».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 77 ، ص 60 ، ح 3 ، باب 3 ؛ وج 104 ، ص 93 ، ح 22 ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الفقيه ، ج 4 ، ص 372 ، ح 5762 ، باب 2 الوسائل ، ج 2 ، ص 57 ، ح 1469 ، باب 21 ، نقلا عن الفقيه.
1472 : مكارم الاخلاق : وعن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قال :
من حقّ الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة ويزوّجه اذا بلغ.
«البحار ، ج 104 ، ص 92 ، ح 19».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 74 ، ص 80 ، ح 82 ؛ والمستدرك ، ج 15 ، ص 166 ، ح 17876 ، باب 60 نقلا عن روضة الواعظين. الوسائل ، ج 21 ، ص 482 ، ح 27646 ، باب 86 ، نقلا عن روضة الواعظين ومكارم الاخلاق».
1473 : عدّة الدّاعي : قال رجل :
يا رسول اللّه ما حقّ ابني هذا؟ قال : تحسن اسمه وادبه وتضعه موضعا حسنا.
«البحار ، ج 74 ، ص 85 ، ح 99».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 390 ، ح 27380 ، باب 22 ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
1474 : علل الشّرايع : القاسم بن محمّد السّرّاج عن جعفر بن محمّد بن ابراهيم عن محمّد بن عبداللّه بن هارون
الرّشيد عن محمّد بن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله :
لا تضربوا اطفالكم على بكائهم ، فانّ بكائهم اربعة اشهر شهادة ان لا اله الاّ اللّه ، واربعة اشهر الصّلاة على النّبيّ صلىاللّهعليهوآله واربعة اشهر الدّعاء لوالديه.
«البحار ، ج 104 ، ص 103 ، ح 95».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 447 ، ح 27544 ، باب 63 ، نقلا عن العلل والتّوحيد.
1475 : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس. وقال : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها ، هل يصلح لها ان تتناوله فتحمله وهي قائمة؟ قال : لا تحمله وهي قائمة.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 280 ، ح 9339 و 9340 ، باب 24».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 10 ، ص 264 و 275 ، ح 1 ، باب 17 ؛ وج 88 ، ص 125 ، ح 2 ، باب 3 ، نقلا عن قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام.
1476 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس ان تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهّد.
«الوسائل ، ج 7 ، ص 280 ، ح 9338 ، باب 24».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 2 ، ص 330 ، ح 211 ، باب 13.
1477 : دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام :
انّه قال في الرّجل يصلّى فيرى الطّفل يحبو إلى النّار ليقع فيها ، أو إلى السّطح ليسقط منه ، أو يرى الشّاة تدخل البيت لتفسد شيئا ، أو نحو هذا : انّه لا بأس ان يمشي إلى ذلك منحرفا ، ولا ينصرف وجهه من القبلة فيدرىء عن وجهه ذلك ، ويبني على صلاته [و لا يقطع ذلك صلاته]. وان كان ذلك بحيث لا يتهيّأ له معه الاّ قطع الصّلاة ، قطعها ثمّ ابتدء الصّلاة.
«المستدرك ، ج 5 ، ص 425 ، ح 6259 ، باب 20».
1478 : الكفاية : عليّ بن الحسن عن هارون بن موسى عن عليّ بن محمّد بن مخلد عن الحسن بن عليّ بن بزيع عن يحيى بن الحسن بن فرات عن عليّ بن هاشم بن البريد عن محمّد بن مسلم قال :
كنت عند أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهالسلام اذ دخل جعفر ابنه وعلى رأسه ذؤابة ، وفي يده عصا يلعب بها ، فأخذه الباقر عليهالسلام وضمّه اليه ضمّا ، ثمّ قال : بأبي انت وامّي لا تلهو ولا تلعب. ثمّ قال لي : يا محمّد هذا امامك بعدي ، فاقتد به ، واقتبس من علمه ، واللّه انّه لهو الصّادق الّذي وصفه لنا رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله : «انّ شيعته منصورون في الدّنيا والآخرة ، واعداؤه ملعونون على لسان كلّ نبىّ». فضحك جعفر عليهالسلام واحمرّ وجهه ، فالتفت الىّ ابوجعفر وقال لي : سله ؛ قلت له : يابن رسول اللّه من اين الضّحك؟ قال : يا محمّد العقل من القلب ، والحزن من الكبد ، والنّفس من الريّة ، والضّحك من الطّحال. فقمت وقبّلت رأسه.
«البحار ، ج 47 ، ص 15 ، ح 12 ، باب 3».
1479 : قال السّيّد بن طاووس رحمه اللّه في كتاب الملهوف على أهل الطّفوف ، والشّيخ ابن نما رحمه اللّه في مثير الأحزان ، واللّفظ للسّيد : ... قال :
وخطبت امّ كلثوم بنت عليّ عليهالسلام في ذلك اليوم من وراء كلّتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت : يا أهل الكوفة سوأة لكم ، مالكم خذلتم حسينا وقتلتموه ، وانتهبتم امواله وورثتموه ، وسبيتم نساءه ونكبتموه ، فتبّا لكم وسحقا ؛ ويلكم ، أتدرون ايّ دواه دهتكم ، وايّ وزر على ظهوركم حملتم ، وايّ دماء سفكتموها ، وايّ كريمة اصبتموها ، وايّ صبية سلبتموها ، وايّ أموال انتهبتموها؟ قتلتم خير رجالات بعد النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ; ... فضج النّاس بالبكاء والحنين والنّوح ، ونشر النّساء شعورهنّ ، ووضعن التّراب على رؤوسهنّ ، وخمشن وجوههن ، وضربن خدودهنّ ، ودعون بالويل والثّبور ؛ وبكى الرّجال ، فلم ير باكية وباك اكثر من ذلك اليوم. ثمّ انّ زين العابدين عليهالسلام اومأ إلى النّاس ان اسكتوا فسكتوا. فقام قائما ، فحمد اللّه واثنى عليه ، وذكر النّبيّ وصلّى عليه ثمّ قال : ...
اقول : رأيت في بعض الكتب المعتبرة ، روى مرسلا عن مسلم الجصّاص قال : دعاني ابن زياد لاصلاح دار الامارة بالكوفة ، فبينما انا اجصّص الأبواب ، واذا انا بالزّعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة ، فأقبلت على خادم كان معنا ، فقلت : ما لي ارى الكوفة تضجّ قال : السّاعة اتو برأس خارجي خرج على يزيد. فقلت : من هذا الخارجي؟ فقال : الحسين بن عليّ عليهالسلام. قال : فتركت الخادم حتّى خرج ولطمت وجهي حتّى خشيت على عيني ان يذهب ، وغسلت يدي
من الجصّ وخرجت من ظهر القصر واتيت إلى الكناس ، فبينما انا واقف والنّاس يتوقّعون وصول السّبايا .... قال : وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الّذين على المحامل بعض التّمر والخبز والجوز ، فصاحت بهم امّ كلثوم ، وقالت : يا أهل الكوفة انّ الصّدقة علينا حرام ؛ وصارت تأخذ ذلك من ايدي الأطفال وافواههم ، وترمي به إلى الأرض. قال كلّ ذلك ، والنّاس يبكون على ما اصابهم. ثمّ انّ امّ كلثوم اطلعت رأسها من المحمل وقالت لهم : صه يا أهل الكوفه ... فالتفتت زينب فرأت رأس اخيها ... وجعلت تقول :
ياهلالا لما استتمّ كمالا *** غاله خسفة فأبدا غروبا
ما توهّمت يا شقيق فؤادي *** كان هذا مقدّرا مكتوبا
يا اخي فاطم الصّغيرة كلّمها *** فقد كاد قلبها ان يذوبا
يا اخي قلبك الشّفيق علينا *** ما له قد قسى وصار صليبا
يا اخي لو ترى عليّا لدى الأسر *** مع اليتم لا يطيق وجوبا
كلّما اوجعوه بالضّرب نادا *** ك بذلّ يغيض دمعا سكوبا
يا اخي ضمّه اليك وقرّبه *** وسكّن فؤاده المرعوبا
ما اذلّ اليتيم حين ينادي *** بأبيه ولا يراه مجيبا
ثمّ قال السّيد : ثمّ ان ابن زياد جلس في القصر للنّاس ، واذن اذنا عاما وجيء برأس الحسين عليهالسلام فوضع بين يديه ، وادخل نساء الحسين وصبيانه اليه ...
«البحار ، ج 45 ، ص 107 ، 112 ، 114 ، 115 ، ح 1 ، باب 39».
1480 : الكافي : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال على عليهالسلام :
انّ دانيال عليهالسلام كان يتيما لا امّ له ولا اب ، وانّ امرأة من بني اسرائيل عجوزا كبيرة ضمّته فربّته ، وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان ، وكان لهما صديق ، وكان رجلا صالحا ، وكان له امرأة بهيّة جميلة ، وكان يأتي الملك فيحدّثه ، واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض اموره ، فقال للقاضيين : اختارا رجلا ارسله في بعض اموري. فقالا : فلان ؛ فوجّهه الملك فقال الرّجل للقاضيين : اوصيكما بامرأتي خيرا. فقالا : نعم.
فخرج الرّجل ، فكان القاضيان يأتيان باب الصّديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت ، فقالا لها : واللّه لئن لم تفعل لنشهدنّ عليك عند الملك بالزّنا ، ثمّ لنرجمنّك. فقالت : افعلا ما
احببتما. فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده انّها بغت. فدخل الملك من ذلك امر عظيم ، واشتدّ بها غمّه وكان بها معجبا ، فقال لهما : انّ قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة ايّام ؛ ونادى في البلد الّذي هو فيه : احضروا قتل فلانة العابدة ، فانّها قد بغت ، فانّ القاضيين قد شهدا عليها بذلك. فأكثر النّاس في ذلك ، وقال الملك لوزيره : ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال : ما عندى في ذلك من شيء.
فخرج الوزير يوم الثّالث وهو آخر ايّامها ، فاذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال لا يعرفه ؛ فقال دانيال : يا معشر الصّبيان ، تعالوا حتّى اكون انا الملك ، وتكون انت يا فلان العابدة ، ويكون فلان وفلان القاضيين شاهدين عليها ، ثمّ جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصّبيان : خذوا بيد هذا فنحّوه إلى مكان كذا وكذا ، وخذوا بيد هذا فنحّوه إلى مكان كذا وكذا ؛ ثمّ دعا بأحدهما وقال له : قل حقّا فانّك ان لم تقل حقّا قتلتك ؛ والوزير قائم ينظر ويسمع. فقال : انّها بغت ؛ فقال : متى؟ فقال : يوم كذا وكذا ؛ قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان ؛ قال : واين؟ قال : موضع كذا وكذا ؛ قال : ردّوه إلى مكانه ، وهاتوا الآخر. فردّوه إلى مكانه وجاؤوا بالآخر ، فقال له : بما تشهد؟ فقال : اشهد انّها بغت ؛ قال : متى؟ قال : يوم كذا وكذا ؛ قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان ؛ قال : واين؟ قال : موضع كذا وكذا. فخالف احدهما صاحبه ، فقال دانيال : اللّه اكبر ، شهدا بزور ؛ يا فلان ناد في النّاس انّهما شهدا على فلانة بزور ، فأحضروا قتلهما.
فذهب الوزير إلى الملك مبادرا ، فأخبره الخبر ، فبعث الملك إلى القاضيين ، فاختلفا كما اختلف الغلامان ، فنادى الملك في النّاس وامر بقتلهما.
«البحار ، ج 14 ، ص 375 ، ح 18 ، باب 25».
1481 : امالي الصّدوق : ابن المتوكّل عن السّعد آبادي عن البرقي عن ابيه عن فضّالة عن زيد الشّحام عن أبي عبداللّه الصّادق عليهالسلام عن ابيه عن جدّه عليهماالسلام قال :
مرض النّبيّ صلىاللّهعليهوآله المرضة الّتي عوفي منها. فعادته فاطمة سيّدة النّساء ومعها الحسن والحسين عليهماالسلام ، قد اخذت الحسن بيدها اليمنى واخذت الحسين بيدها اليسرى وهما يمشيان وفاطمة بينهما حتّى دخلوا منزل عائشة. فقعد الحسن على جانب رسول اللّه الأيمن والحسين على جانب رسول اللّه الأيسر فأقبلا يغمزان ما يليهما من بدن رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ، فما افاق النّبيّ صلىاللّهعليهوآله من نومه. فقالت فاطمة للحسن والحسين : حبيبيّ انّ جدّكما قد غفا ، فانصرفا
ساعتكما هذه ودعاه حتّى يفيق وترجعان اليه. فقالا : لسنا ببارحين في وقتنا هذا. فاضطجع الحسن على عضد النّبيّ الأيمن والحسين على عضده الأيسر ، فغفيا وانتبها قبل ان ينتبه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله ؛ وقد كانت فاطمة عليهاالسلام لمّا ناما انصرفت إلى منزلها. فقالا لعائشة : ما فعلت امّنا؟ قالت : لمّا نمتما رجعت إلى منزلها. فخرجا في ليلة ظلماء مدلهمّة ذات رعد وبرق ...
وانتبه النّبيّ صلىاللّهعليهوآله عن نومه الّتي نامها ، فطلبهما في منزل فاطمة ، فلم يكونا فيه وافتقدهما ؛ فقام صلىاللّهعليهوآله قائما على رجليه وهو يقول : الهي وسيّدي ومولاي ، هذان شبلاي خرجا من المخمصة والمجاعة ، اللّهمّ انت وكيلي عليهما. فسطع للنّبى صلىاللّهعليهوآله نور ، فلم يزل يمضي في ذلك النّور حتّى اتى حديقة بنى النّجّار ، فاذا هما نائمان قد اعتنق كلّ واحد منهما صاحبه ...
فأخذ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله الحسن ، فوضعه على عاتقه الأيمن ، ووضع الحسين على عاتقه الأيسر ؛ وخرج عليّ عليهالسلام فلحق برسول اللّه صلىاللّهعليهوآله ... فقال عليهالسلام : بابي انت وامّي يا رسول اللّه ، ادفع إليّ احد شبليّ وشبليك حتّى اخفّف عنك. فالتفت النّبيّ صلىاللّهعليهوآله إلى الحسن فقال : يا حسن هل تمضي إلى كتف ابيك؟ فقال له : واللّه يا جدّاه انّ كتفك لأحبّ إليّ من كتف ابي. ثمّ التفت إلى الحسين عليهالسلام فقال : يا حسين هل تمضى إلى كتف ابيك؟ فقال له : واللّه يا جدّاه انّي لأقول لك كما قال اخي الحسن ، انّ كتفك لأحبّ من كتف ابى. فأقبل بهما إلى منزل فاطمة عليهاالسلام ، وقد ادّخرت لهما تميرات ، فوضعتها بين ايديهما فأكلا وشبعا وفرحا. فقال لهما النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : قوما الآن فاصطرعا ، فقاما ليصطرعا ، وقد خرجت فاطمة لبعض حاجتها ، فدخلت فسمعت النّبيّ صلىاللّهعليهوآله وهو يقول : ايه يا حسن شدّ على الحسين فاصرعه ؛ فقالت له : يا ابة واعجباه اتشجّع هذا على هذا؟ تشجّع الكبير على الصّغير؟ فقال لها : يا بنيّة أما ترضين ان اقول انا : يا حسن شدّ على الحسين فاصرعه ، وهذا حبيبى جبرئيل يقول : يا حسين شدّ على الحسن فاصرعه؟
«البحار ، ح 43 ، ص 266 ، ح 25».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 14 ، ص 81 ، ح 16152 ، باب 4 ، نقلا عن امالي الصّدوق.
1482 : السّيّد الرّضي في نهج البلاغة : وقال عليهالسلام :
انّ للولد على الوالد حقّا ، وانّ للوالد على الولد حقّا. فحقّ الوالد على الولد ان يطيعه في كلّ شيء الاّ في معصية اللّه سبحانه ؛ وحقّ الوالد ان يحسن اسمه ، ويحسن ادبه ، ويعلّمه القرءان.
«نهج البلاغة ، ترجمة فيض الاسلام ، ص 1274 ، حكمة391».
1483 : تحف العقول : ومن كلامه - الصّادق عليهالسلام - سمّاه بعض الشّيعة نثر الدّرر :
يجب للوالدين على الولد ثلاثة اشياء : شكرهما على كلّ حال ، وطاعتهما فيما يأمرانه وينهيانه عنه في غير معصية اللّه ، ونصيحتهما في السّرّ والعلانية. وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه.
«البحار ، ج 78 ، ص 236 ، ح 67 ، باب 23».
1484 : حديث شرايع الدّين : حدّثنا احمد بن محمّد بن الهيثم العجلي واحمد بن الحسن القطّان ومحمّد بن احمد السّناني والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب وعبداللّه بن محمّد الصّائغ وعليّ بن عبداللّه الورّاق (رض) ، قالوا : حدّثنا ابو العبّاس احمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثنا تميم بن بهلول قال : حدّثني ابو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال :
هذه شرايع الدّين : ... وبرّ الوالدين واجب ، فان كانا مشركين فلا تطعهما ولا غيرهما في المعصية ، فانّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ ... والعقيقة للولد الذّكر والأنثى يوم السّابع ، ويسمّى الولد يوم السّابع ، ويحلق رأسه ويصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة. واللّه عزّ وجلّ لا يكلّف نفسا الاّ وسعها ، ولا يكلّفها فوق طاقتها.
«الخصال ، ج 2 ، ص 608».
مآخذ اخرى : البحار ج 10 ص 227 ، ح 1 ، باب 14 ؛ وج 74 ، ص 71 ، ح 52 ؛ وج 104 ، ص 110 ، ح 13 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 410 ، ح 27436 ، باب 36 ، نقلا الخصال.
1485 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن بكر عن صالح بن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سمعته يقول : ما من احد في حدّ الصّبيّ يتعهّد في كلّ ليلة قراءة قل اعوذ بربّ الفلق ، وقل اعوذ بربّ النّاس ، كلّ واحدة ثلاث مرّات ، وقل هو اللّه احد مأة مرّة فان لم يقدر فخمسين ، الاّ صرف اللّه عزّ وجلّ عنه كلّ لمم أو عرض من اعراض الصّبيان ، والعطاش وفساد المعدة وبدور الدّم ابدا ما تعوهد بهذا ، حتّى يبلغه الشّيب. فان تعهّد نفسه بذلك أو تعوهد ، كان محفوظا إلى يوم يقبض اللّه عزّ وجلّ نفسه.
«الكافي ، ج 2 ، ص 623 ، ح 17».
1486 : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام :
انّه قضى على رجل لامراته وكانت ترضع ولدا له بربع مكوك من طعام وجرة من ماء.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 159 ، ح 17852 ، باب 51».
1487 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكنانيّ عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى ، انفق عليها حتّى تضع حملها ، واذا وضعته اعطاها اجرها ، ولا يضارّها الاّ ان يجد من هو ارخص اجرا منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي احقّ بابنها حتّى تفطمه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 103 ، ح 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 45 ح 2. الوسائل ج 21 ، ص 471 ، ح 27612 ، باب 81 ؛ وص 518 ، ح 27735 ، باب 7 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 9 ، باب 36 ؛ وص 134 ، ح 64 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 4 ، باب 185 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1488 : تفسير العيّاشي : عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي احقّ بولدها ان ترضعه ممّا تقبله امرأة اخرى ؛ انّ اللّه يقول : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك». انّه نهى ان يضارّ بالصّبيّ أو يضارّ بأمّه في رضاعه ؛ وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فان ارادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا. والفصل هو الفطام.
«البحار ، ج 104 ، ص 133 ، ح 3».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج 15 ، ص 157 ، ح 17847 ، باب 50 ، وص 162 ، ح 17866 ، باب 58 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
1489 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثمّ جائت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ. فقال : لها اجر مثلها ، وليس للوصيّ ان يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع اليه ماله.
«الكافي ، ج 6 ، ص 41 ، ح 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 456 ، ح 27570 ، باب 71 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 5 ، باب 36 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة. المستدرك ، ج 15 ، ص 158 ، ح 17851 ، باب 51 ، نقلا عن دعائم الاسلام.
1490 : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن درّاج وحمّاد عن سليمان بن خالد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده ، فانطلقت الظّئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى ، فغابت به حينا ، ثمّ انّ الرّجل طلب ولده من الظّئر الّتي كان اعطاها ايّاه فأقرّت انّها استأجرته ، واقرّت بقبضها ولده ، وانّها كانت دفعته إلى ظئر اخرى. فقال : عليها الدّية أو تأتي به.
«الكافي ، ج 6 ، ص 42 ، ح 1».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 469 ، ح 27609 ، باب 80 ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 48 ، باب 36 ، باسناده عن الحسن بن محبوب.
1491 : محمّد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انّ عليّا عليهالسلام قال :
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثّوب قبل ان تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها ؛ ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا من بوله قبل ان يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
«التّهذيب ، ج 1 ، ص 250 ، ح 5 ، باب 11».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج 1 ، ص 173 ، ح 1 ، باب 104 ، الحسين بن عبيداللّه عن احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن احمد بن يحيى مثله. البحار ، ج 80 ، ص 101 ، ح 2 ، باب 5 ؛ وص 102 ، ح 7 ، باب 5 ؛ وص 116 ، ح 4 ، باب 7 ، نقلا عن العلل عن ابن الوليد عن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم مثله ؛ وعن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن عليّ : مثله ، وزاد في آخره : «فيجوز فيه الرّشّ» ؛ ونقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 68 ، ح 157 ، مرسلا. المستدرك ، ج 2 ، ص 554 ، ح 2702 ، باب 2 ، نقلا عن فقه الرّضا عليهالسلام.
1492 : الخصال : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه ؛ قال :
من سقي صبيّا مسكرا وهو لا يعقل ، حبسه اللّه تعالى في طينة الخبال ، حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج ...
«البحار ، ج 10 ، ص 113 ، ح 1».
1493 : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن بشير الهذلي عن
عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
المولود يولد فنسقيه من الخمر ، فقال : من سقي مولودا خمرا - أو قال : مسكرا - سقاه اللّه عزّ وجلّ من الحميم ، وان غفر له.
«الكافي ، ج 6 ، ص 397 ، ح 6».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 184 ، باب 4 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن بشر الهذلي عن عجلان أبي صالح قال. الوسائل ، ج 25 ، ص 307 ، ح 31974 ، باب 10 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب.
1494 : الحسين بن بسطام واخوه عبّداللّه (في طبّ الأئمّة) عن عليّ بن الخليل عن عبد العزيز بن حسّان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
انّه قال لمؤدّب اولاده : اذا زكم احد من اولادي فأعلمني ؛ فكان المؤدّب يعلمه ، فلا يرد عليه شيئا ؛ فيقول المؤدّب : امرتني ان اعلمك وقد اعلمتك فلم ترد عليّ شيئا ، فقال : انّه ليس من احد الاّ به عرق من الجذام ، فاذا هاج قمعه اللّه بالزّكام.
«الوسائل ، ج 25 ، ص 230 ، ح 31766 ، باب 138».
مآخذ اخرى : علل الشّرايع ، ص 344 ، ح 1 ، باب 49.
1495 : روى الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
ايّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منه اولادا ، فهي احقّ بولدها منه ، وهم احرار ؛ فاذا اعتق الرّجل فهو احقّ بولده منها ، لموضع الأب.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4503».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 459 ، ح 27576 ، باب 73 ، نقلا عن الفقيه.
1496 : امالي الطّوسي : ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عبداللّه بن عليّ قال :
هذا كتاب جدّي عبيداللّه بن عليّ ، فقرأت فيه : اخبرني عليّ بن موسى ابوالحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه : : انّ النّبيّ صلىاللّهعليهوآله قضى بابنة حمزة لخالتها وقال : الخالة والدة.
«البحار ، ج 104 ، ص 133 ، ح 4 ، باب 7».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 460 ، ح 27579 ، باب 73 ، نقلا عن الحسن بن محمّد الطّوسي في الامالي عن ابيه عن ابن الصّلت مثله.
1497 : ابن أبي جمهور في درر اللّئالي عن أبي هريرة عن النّبيّ صلىاللّهعليهوآله انّه قال :
الأمّ احقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 164 ، ح 17869 ، باب 164».
1498 : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن داوود الرّقيّ قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثمّ طلّقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوّجت ؛ فلمّا بلغ العبد انّها تزوّجت ، اراد ان يأخذ ولده منها وقال : انا احقّ بهم منك ان تزوّجت. فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوّجت ، حتّى يعتق ؛ هي احقّ بولدها منه مادام مملوكا ؛ فاذا اعتق فهو احقّ بهم منها.
«الوسائل ، ج 21 ، ص 459 ، ح 27577 ، باب 73».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 45 ، ح 5. التّهذيب ، ج 7 ، ص 476 ، ح 121 ، باب 36 ؛ وج 8 ، ص 107 ، ح 10 ، باب 36 ؛ وص 206 ، ح 36 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 321 ، ح 5 ، باب 185 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن الحسن بن محبوب.
1499 : روى سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته وبينهما ولد ايّهما احقّ به؟ قال : المرأة ، ما لم تتزوّج.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4502».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 45 ، ح 3 ، عن عليّ بن ابراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد عن المنقري عمّن ذكره. الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27614 ، باب 81 ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 3 ، باب 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 2 ، باب 185 ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
1500 : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن ايّوب بن نوح قال :
كتب اليه عليهالسلام بعض اصحابه : انّه كانت لي امرأة ، ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلها. فكتب عليهالسلام : المرأة احقّ بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين ، الاّ ان تشاء المرأة.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4504».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 472 ، ح 27616 ، باب 81 ، نقلا عن الفقيه.
1501 : السّرائر (1): من كتاب المسائل من مسائل ايّوب بن نوح قال :
كتبت مع بشيربن يسار : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ؛ متى يجب له ان يأخذ ولده؟ فكتب : اذا صار له سبع سنين فان اخذه فله ، وان تركه فله.
«البحار ، ج 104 ، ص 134 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 472 ، ح 27617 ، باب 81 ، نقلا عن محمّد بن ادريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم مولانا ابا الحسن عليّ بن محمّد عليهالسلام.
1502 : ابن أبي جمهور في درر اللّئالي عن عبداللّه بن عمر انّ امرأة قالت :
يا رسول اللّه انّ ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وانّ اباه طلّقني واراد ان ينتزعه منّي ، فقال لها النّبيّ صلىاللّهعليهوآله : انت احقّ به ما لم تنكحي.
«المستدرك ، ج 15 ، ص 164 ، ح 17870 ، باب 58».
1503 : تفسير الامام العسكري عليهالسلام : قال الامام عليهالسلام في معنى الرّحمن :
ومن رحمته انّه لمّا سلب الطّفل قوّة النهوض والتّغذي ، جعل تلك القوّة في امّه ، ورقّقها عليه لتقوم بتربيته وحضانته ؛ فان قسا قلب امّ من الأمّهات ، لوجب تربية هذا الطّفل وحضانته على سائر المؤمنين ....
«البحار ، ج 92 ، ص 240 ، 248 ، ح 48 ، باب 29».
1504 : تفسير العيّاشي : عن أبي الصّباح قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : لا ينبغى للوارث ان يضارّ المرأة فيقول : لا ادع ولدها يأتيها ؛ ويضارّ ولدها ان كان لهم عنده شيء ؛ ولا ينبغي له ان يقتر عليه.
«البحار ، ج 104 ، ص 75 ، ح 8».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 104 ، ص 133 ، ح 2 ؛ والوسائل ، ج 21 ، ص 528 ، ح 27768 ، باب 12 ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
1) قال في البحار : وكلّ ما نذكر عند ذكر اخبار مستطرفات السّرائر في كتاب المسائل فهو اشارة إلى ما ذكره ابن ادريس رحمه اللّه حيث قال : ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم مولانا ابا الحسن عليّ بن محمّد عليهالسلام والأجوبة عن ذلك رواية أبي عبداللّه احمد بن محمّد بن عبداللّه بن الحسن بن عبّاس الجوهري ورواية عبداللّه بن جعفر الحميري رضي اللّه عنهما.
1505 : وسأل سماعة اباعبداللّه عليهالسلام عن الأخوين المملوكين ، هل يفرّق بينهما ، وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا هو حرام ، الاّ ان يريدوا ذلك.
«الفقيه ، ج 3 ، ص 219 ، ح 3811 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 5 ، ص 218 ، ح 2 ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. التّهذيب ، ج 7 ، ص 73 ، ح 26 ، باب 22 ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. الوسائل ، ج 18 ، ص 265 ، ح 23640 ، باب 13 ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.
1506 : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
يشبّ الصّبيّ كلّ سنة اربع اصابع باصبع نفسه.
«الفقيه ج 3 ، ص 493 ، ح 4747 ، باب 2».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 2 ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن موسى بن عمر عن عليّ بن الحسين (ابن الحسن) الضّرير عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 51 ، باب 41 ، نقلا عن الكافي ؛ وج 104 ، ص 96 ، ح 50 ، نقلا عن مكارم الأخلاق.
1507 : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن أبي محمّد المدائنى عن عائذ بن حبيب عن زيد بن عيسى (عيسى بن زيد) عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام :
يثغر الصّبيّ لسبع ، ويؤمر بالصّلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لأحدى وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين ، الاّ التّجارب.
«الوسائل ، ج 19 ، ص 364 ، ح 24770 ، باب 44».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 9 ، ص 183 ، ح 13 ، باب 4. الكافي ، ج 7 ، ص 69 ، ح 8 ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد مثله.
1508 : الخصال : أبي عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
بينا امير المؤمنين عليهالسلام في الرّهبة والنّاس عليه متراكمون ، فمن بين مستفت ومن بين مستعد ، اذ قام اليه رجل فقال : السّلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة اللّه وبركاته ... قال : انا رجل بعثني اليك معاوية متغفّلا لك اسألك عن شيء بعث فيه ابن الأصفر ؛ وقال له : ان كنت احقّ
بهذا الأمر والخليفة بعد محمّد صلىاللّهعليهوآله فأجبني عمّا اسألك ، فانّك اذا فعلت ذلك اتّبعتك ، وبعثت اليك بالجائزة ، فلم يكن عنده جواب ؛ وقد اقلقه ذلك فبعثني اليك لأسألك عنها. فقال امير المؤمنين عليهالسلام : قاتل اللّه بن آكلة الأكباد ، ما اضلّه واعماه ومن معه! واللّه لقد اعتق جارية فما احسن ان يتزوّج بها ؛ حكم اللّه بيني وبين هذه الأمّة ، قطعوا رحمي ، واضاعوا ايّامي ، ودفعوا حقّي ، وصغّروا عظيم منزلتي ، واجمعوا على منازعتي ؛ عليّ بالحسن والحسين ومحمّد ؛ فاحضروا ، فقال : يا شامي هذان ابنا رسول اللّه ، وهذا ابني فاسأل ايّهم احببت. فقال : اسأل ذا الوفرة ، يعني الحسن عليهالسلام ، وكان صبيّا. فقال له الحسن عليهالسلام : سلنى عمّا بدا لك. فقال الشّامي : كم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين السّماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما العين الّتي تأوى اليها ارواح المشركين؟ وما العين الّتي تأوي اليها ارواح المؤمنين؟ وما المؤنّث؟ وما عشرة اشياء بعضها اشدّ من بعض؟ فقال الحسن بن عليّ عليهالسلام : ... وامّا المؤنّث ، فهو الّذي لا يدرى أذكر هو أو انثى ، فانّه ينتظر به ، فان كان ذكرا احتلم وان كانت انثى حاضت وبدا ثديها والاّ قيل له بل على الحائط ، فان اصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة ؛ الحديث.
«البحار ، ج 10 ، ص 129 ، ح 1 ، باب 9».
1509 : محمّد بن عليّ بن الحسين - في الخصال - عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 104 ، ح 25151 ، باب 45».
مآخذ اخرى : البحار ، ج 103 ، ص 162 ، ح 4 ، باب 8 ؛ والمستدرك ، ج 1 ، ص 86 ، ح 47 ، باب 4 ، نقلا عن الخصال.
1510 : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ستّ أو سبع؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى. واجمعوا كلّهم على انّ ابنة تسع لا تستصبى الاّ ان يكون في عقلها ضعف ، والاّ فهي اذا بلغت تسعا فقد بلغت.
«الكافي ، ج 5 ، ص 463 ، ح 5».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26462 ، باب 12 ، نقلا عن الكافي.
1511 : عبداللّه بن جعفر الحميري - في قرب الأسناد - عن عليّ بن الفضل :
انّه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام ما حدّ البلوغ؟ قال : ما اوجب على المؤمنين الحدود.
«الوسائل ، ج 1 ، ص 44 ، ح 77 ، باب 4».
1512 : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي ايّوب الخزّاز قال :
سألت اسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : اذا بلغ عشر سنين. قال : قلت : ويجوز امره؟ قال : فقال : انّ رسول اللّه صلىاللّهعليهوآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز امره وجازت شهادته.
«الكافي ، ج 7 ، ص 388 ، ح 1».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 6 ، ص 251 ، ح 49 ، باب 22 ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج 27 ، ص 344 ، ح 33890 ، باب 22 ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي.
1513 : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عن ابيه عليهالسلام قال :
الغلام لا يلقح حتّى يتفلّك ثدياه وتسطع ريح ابطيه.
«الكافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 3».
1514 : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : وفي خبر آخر :
على الصّبيّ اذا احتلم الصّيام وعلى المرأة اذا حاضت الصّيام.
«الوسائل ، ج 1 ، ص 45 ، ح 80 ، باب 4».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج 10 ، ص 237 ، ح 13308 ، باب 29 ، نقلا عن الفقيه. التّهذيب ، ج 4 ، ص 281 ، ح 24 ، باب 1 ، وص 326 ، ح 83 ، باب 1 ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
1515 : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نضر عن محمّد بن هاشم (هشام) عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال :
اذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
«الوسائل ، ج 20 ، ص 274 ، ح 25614 ، باب 4».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج 7 ، ص 468 ، ح 83.