ghaemiyeh.com
سرشناسه:کمرهای، محمد باقر، ۱۲۸۳ - ۱۳۷۴.
عنوان و نام پدیدآور:فروع من الکافی المجلد 6/ تالیف ابیجعفر محمدبن یعقوببن اسحق الکلینی الرازی؛ مصحح: علیاکبر الغفاری.
مشخصات نشر:تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1407
مشخصات ظاهری:8 ج.
یادداشت: عربی
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:کلینی، محمدبن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی -- نقد و تفسیر
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۴ق.
شناسه افزوده:غفاری، علیاکبر، ۱۳۰۳ -۱۳۸۳.، مصحح
شناسه افزوده:کلینی، محمدبن یعقوب - ۳۲۹ق. . الکافی. شرح
رده بندی کنگره:BP۱۲۹/ک۸ک۲۲۰۴۲۲۷ ۱۳۷۹
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:م۷۸-۳۷۲۹
فروع من الکافی المجلد 6
تالیف ابیجعفر محمدبن یعقوببن اسحق الکلینی الرازی
مصحح: علیاکبر الغفاری
بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَیْنَ عِبَادِهِ وَ إِنَّ رَیْحَانَتَیَّ مِنَ الدُّنْیَا- الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَمَّیْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَیْنِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَبَّراً وَ شَبِیراً (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ أَخَاهُ قَالَ لَهُ یَا أَخِی کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِی .
1) فی بعض النسخ بعد العنوان [أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهیم النعمانیّ رضی اللّه عنه بهذا الکتاب فی جملة الکتاب الکافی عن أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی] و هو من کلام رواة الکلینی و النعمانیّ أحد الرواة کما قاله العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه-.
2) قال الفیروزآبادی: شبر- کبقم- و شبیر- کقمیر- و مشبر- کمحدث- ابناء هارون علیه السلام، قیل: و بأسمائهم سمی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله الحسن و الحسین و المحسن.
قَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی وَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فُلَاناً رَجُلًا سَمَّاهُ قَالَ إِنِّی کُنْتُ زَاهِداً فِی الْوَلَدِ حَتَّی وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ فَإِذَا إِلَی جَانِبِی غُلَامٌ شَابٌّ یَدْعُو وَ یَبْکِی وَ یَقُولُ یَا رَبِّ وَالِدَیَّ وَالِدَیَّ فَرَغَّبَنِی فِی الْوَلَدِ حِینَ سَمِعْتُ ذَلِکَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.
7- وَ عَنْهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنِّی اجْتَنَبْتُ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَتْ ذَلِکَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّیْءِ فَمَا تَرَی فَکَتَبَ علیه السلام إِلَیَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْزُقُهُمْ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ سَنَةً کَانَتْ (1)لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَقْرَأُ- وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی (2)یَعْنِی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ حَتَّی وَهَبَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ الْکِبَرِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ الْوَلَدَ الصَّالِحَ رَیْحَانَةٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّةِ.
11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ علیه السلام بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ .
عَامَ أَوَّلَ فَکَانَ یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا فَعَلَ ابْنُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِیرَاثُ اللَّهِ (1)عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام آیَةَ زَکَرِیَّا علیه السلام رَبِ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا. یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْوَلَدُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبْهُهُ خَلْقُهُ وَ خُلُقُهُ وَ شَمَائِلُهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ.
1) (میراث اللّه) أی ما یبقی بعد موت المؤمن فانه لعبادة له تعالی کأنّه ورثه من المؤمن، و قیل: إضافة الی الفاعل أی ما ورثه اللّه و أوصله إلیه لنفعه و لا یخفی بعده (آت).
2) الآیة فی سورة مریم آیة 6 و 7 و قال الفیض: اشار علیه السلام بتلاوته الآیة إلی أن زکریا انما سأل الولد الصالح لیرثه عبادة اللّه حتّی یصلح أن یکون میراث اللّه منه لعبادته.
بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَیْفَ رَأَیْتَ قُلْتُ مَا رَأَی رَجُلٌ مِنْ خَیْرٍ فِی امْرَأَةٍ إِلَّا وَ قَدْ رَأَیْتُهُ فِیهَا وَ لَکِنْ خَانَتْنِی فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِیَةً قَالَ لَعَلَّکَ کَرِهْتَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَبَا بَنَاتٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْکِیهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ لِی بَنَاتٍ فَقَالَ لَعَلَّکَ تَتَمَنَّی مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ فَمِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ لَقِیتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُونِسَاتٌ مُبَارَکَاتٌ مُفَلِّیَاتٌ (2).
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ یَرْفَعُهُ قَالَ: أُتِیَ رَجُلٌ وَ هُوَ عِنْدَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ علیه السلام مَا لَکَ فَقَالَ خَیْرٌ فَقَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الْأَرْضُ تُقِلُّهَا (3)وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا- .
1) یعنی کما أن الآباء و الابناء لا یدری مقدار نفعهم و أن أیهم أنفع کذلک الابن و البنت و لعل بنتا تکون أنفع لوالدیها من الابن و لعلّ ابنا یکون أضر لهما من البنت فینبغی أن یرضیا بما یختار اللّه لهما. (فی) و الآیة فی النساء: 11.
2) مجهزات إذا أراد الأب خروجا و فی الوافی (مجهزات) أی مهیئات للامور. (مفلیات) بالفاء أی باحثات عن القمل.
3) تقلها ای تحملها.
وَ اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَ هِیَ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ (1)وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَیَا غَوْثَاهْ بِاللَّهِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ کُلُّ مَکْرُوهٍ وَ مَنْ کَانَ لَهُ أَرْبَعٌ فَیَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِینُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.
7- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْإِنَاثِ أَرْأَفُ مِنْهُ عَلَی الذُّکُورِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَی امْرَأَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حُرْمَةٌ إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8- وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَإِنَّمَا یُثَابُ عَلَی الْحَسَنَاتِ وَ یُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ.
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَلَغَنِی أَنَّهُ وُلِدَ لَکَ ابْنَةٌ فَتُسْخِطُهَا وَ مَا عَلَیْکَ مِنْهَا رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا وَ قَدْ کُفِیتَ رِزْقَهَا وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَبَا بَنَاتٍ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ وَ اثْنَتَیْنِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً فَقَالَ وَ وَاحِدَةً.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ اللَّخْمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِیَةٌ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْحَی إِلَیْکَ أَنْ أَخْتَارُ لَکَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ قَالَ کُنْتُ أَقُولُ یَا رَبِّ تَخْتَارُ لِی قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَ لَکَ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِی.
1) فدحه الدین- کمنعه-: أثقله، و فوادح الدهر: خطوبه، و المفدوح ذو التعب. و فی الفقیه (مقروح).
قَتَلَهُ الْعَالِمُ الَّذِی کَانَ مَعَ مُوسَی علیه السلام وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ بِهِ جَارِیَةً وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْبَنُونَ نَعِیمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اللَّهُ یَسْأَلُ عَنِ النَّعِیمِ وَ یُثِیبُ عَلَی الْحَسَنَاتِ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَبْطَأَ عَلَی أَحَدِکُمُ الْوَلَدُ فَلْیَقُلِ- اللَّهُمَ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ وَحِیداً وَحْشاً فَیَقْصُرَ شُکْرِی عَنْ تَفَکُّرِی (2)
تفکری إلیها و عدم بلوغ شکری ایاها، و العاقبة: الولد لانه یعقب والده و یذکره الناس بثنائه علیه و لذا أضافته إلیه کنایة عن طیب ولادته. (فی)
بَلْ هَبْ لِی عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ أَسْکُنُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ أَشْکُرُکَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ یَا مُعَظَّمُ (3)ثُمَّ أَعْطِنِی فِی کُلِّ عَافِیَةٍ شُکْراً حَتَّی تُبَلِّغَنِی مِنْهَا (4)رِضْوَانَکَ فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءٍ بِالْعَهْدِ (5).)1) إشارة إلی قوله تعالی: (لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ) و لا ینافی ما ورد فی الاخبار بأنّه الولایة فانها لبیان الفرد الکامل. (آت)
2) (فیقصر شکری) یعنی انی کلما تفکرت فی نعمک لدی شکرتک علی کل نعمة منها شکرا فاذا بلغ فکری إلی نعمة الولد و لم اجدها عندی لم اشکرک علیها فیقصر شکری عن تفکری لبلوغ
3) فی بعض النسخ [یا عظیم یا عظیم].
4) فی بعض النسخ [تبلغنی منتهی] و هو الظاهر لما سیأتی و فی بعض النسخ [بها] (ف) کذا فی هامش المطبوع.
5) (فی صدق الحدیث) بدل من قوله: (فی کل عاقبة) أی اعطنی شکرا فی صدق حدیث کل عاقبة و أداء أمانته و (وفاء عهده) أی اجعله صدوقا، أمینا، وفیا و اجعلنی شاکرا لهذه الا نعم علیه حتی تبلغنی بسببه إلی رضوانک. (فی)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ- رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ وَ الْحُسَیْنُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا یَا رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ
اللَّهُمَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً مُبَارَکاً زَکِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: شَکَا الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِّمْنِی شَیْئاً قَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً إِلَی قَوْلِهِ- وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ (1).
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَیْخٍ مَدَنِیٍّ عَنْ زُرَارَةَ (2)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ وَفَدَ إِلَی هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فَأَبْطَأَ عَلَیْهِ الْإِذْنُ حَتَّی اغْتَمَّ وَ کَانَ لَهُ حَاجِبٌ کَثِیرُ الدُّنْیَا وَ لَا یُولَدُ لَهُ فَدَنَا مِنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ أَنْ تُوصِلَنِی إِلَی هِشَامٍ وَ أُعَلِّمَکَ دُعَاءً (3)یُولَدُ لَکَ قَالَ نَعَمْ فَأَوْصَلَهُ إِلَی هِشَامٍ وَ قَضَی لَهُ جَمِیعَ حَوَائِجِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ الْحَاجِبُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الدُّعَاءَ الَّذِی قُلْتَ لِی قَالَ لَهُ نَعَمْ قُلْ فِی کُلِّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاسْتِغْفَارِ ثُمَ .
تَقُولُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً. یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً. وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً (1)فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّیَّةً کَثِیرَةً وَ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ سُلَیْمَانُ فَقُلْتُهَا وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمٍّ لِی فَأَبْطَأَ عَلَیَّ الْوَلَدُ مِنْهَا وَ عَلَّمْتُهَا أَهْلِی فَرُزِقْتُ وَلَداً وَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتَی تَشَاءُ أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ إِذَا قَالَتْهَا وَ عَلَّمْتُهَا غَیْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْهَاشِمِیِّینَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ یُولَدُ لَهُمْ فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ کَثِیرٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا یُولَدُ لِی فَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ فِی السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ نَسِیتَهُ فَاقْضِهِ.
7- وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّکَ إِنْ رَزَقْتَنِی ذَکَراً سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً قَالَ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَرُزِقَ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: أَتَتْ عَلَیَّ سِتُّونَ سَنَةً لَا یُولَدُ لِی فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ ذَلِکَ فَقَالَ لِی أَ وَ لَمْ یُولَدْ لَکَ قُلْتُ لَا قَالَ إِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً وَ لَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ سَوْءَاءَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا السَّوْءَاءُ قَالَ امْرَأَةٌ فِیهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَوْلَاداً وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنِّی أَرْجُو- أَنْ یَرْزُقَکَ اللَّهُ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً وَ- الدُّعَاءُ اللَّهُمَ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَحِیداً وَحْشاً فَیَقْصُرَ شُکْرِی عَنْ تَفَکُّرِی بَلْ هَبْ لِی أُنْساً وَ عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً أَسْکُنُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ أَشْکُرُکَ عَلَی تَمَامِ النِّعْمَةِ یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ یَا مُعْطِی أَعْطِنِی فِی کُلِّ عَاقِبَةٍ خَیْراً (2)حَتَّی تُبَلِّغَنِی مُنْتَهَی رِضَاکَ عَنِّی فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءِ الْعَهْدِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ].
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِی هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سُقْمِی وَ کَثُرَ وُلْدِی قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَ کُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ مَا أَنْفَکُّ مِنْهَا فِی نَفْسِی وَ جَمَاعَةِ خَدَمِی وَ عِیَالِی حَتَّی إِنِّی کُنْتُ أَبْقَی وَحْدِی وَ مَا لِی أَحَدٌ یَخْدُمُنِی فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِکَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی وَ عَنْ عِیَالِیَ الْعِلَلَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَةِ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً فَقَالَ لَهُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی بِلَادِکَ وَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِیَ أَهْلَکَ فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ- وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (1)إِلَی ثَلَاثِ آیَاتٍ فَإِنَّکَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمْ یُولَدْ لِی شَیْءٌ قَطُّ وَ خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ وَ مَا لِی وَلَدٌ فَلَقِیَنِی إِنْسَانٌ فَبَشَّرَنِی بِغُلَامٍ فَمَضَیْتُ وَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ فَلَمَّا صِرْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ لِی کَیْفَ أَنْتَ وَ کَیْفَ وَلَدُکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ خَرَجْتُ وَ مَا لِی وَلَدٌ فَلَقِیَنِی جَارٌ لِی فَقَالَ لِی قَدْ وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ سَمَّیْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِّهِ عَلِیّاً فَإِنَّ أَبِی کَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَیْهِ جَارِیَةٌ مِنْ جَوَارِیهِ قَالَ لَهَا یَا فُلَانَةُ انْوِی عَلِیّاً فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَحْمِلَ فَتَلِدَ غُلَاماً.
12- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْوَلَدَ فَقُلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ تَقِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ. .
1) الآیات فی سورة الأنبیاء: 88 الی 91.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِکُمْ حَبَلٌ فَأَتَی عَلَیْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (1)
یمکن أن یقرأ (أنی) بالنون قال الفیروزآبادی: أنی الشیء أنیا و أناء و إنّی- بالکسر- و هو أنی کغنی-: حان و أدرک ا ه. لکن یظهر من أخبار الباب الآتی ما اخترناه.
فَلْیَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْیَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ لْیَضْرِبْ عَلَی جَنْبِهَا وَ لْیَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ غُلَاماً فَإِنْ وَفَی بِالاسْمِ بَارَکَ اللَّهُ لَهُ فِیهِ وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ الْخِیَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ.2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ ابْنُ غَیْلَانَ الْمَدَائِنِیُّ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَیْلَانَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَقَالَ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ مُحَمَّدٌ وَ مُحَمَّدٌ عَلِیٌّ شَیْئاً وَاحِداً (3)قَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی خَلَّفْتُ امْرَأَتِی وَ بِهَا حَبَلٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَهُ غُلَاماً فَأَطْرَقَ إِلَی الْأَرْضِ طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِّهِ عَلِیّاً فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ فَدَخَلْنَا مَکَّةَ فَوَافَانَا کِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ (4)
فَیَنْوِی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً إِلَّا کَانَ ذَکَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ کُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَأْخُذُ بِیَدِهَا وَ یَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی .
سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ إِنْ حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ- مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ (1)فَقَالَ الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِینَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فِی صُلْبِ آدَمَ علیه السلام أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ ثُمَّ أَجْرَاهُمْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَ هُمُ الَّذِینَ یَخْرُجُونَ إِلَی الدُّنْیَا حَتَّی یُسْأَلُوا عَنِ الْمِیثَاقِ
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ فَهُمْ کُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ یَخْلُقْهُمُ اللَّهُ فِی صُلْبِ آدَمَ علیه السلام حِینَ خَلَقَ الذَّرَّ وَ أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ وَ هُمُ النُّطَفُ مِنَ الْعَزْلِ وَ السِّقْطُ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ وَ الْحَیَاةُ وَ الْبَقَاءُ.
2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ (2)
و قال بعض المفسرین: قوله تعالی: (وَ ما تَغِیضُ) أی تنقص الارحام و هو کل حمل دون تسعة أشهر. (ما تزداد) علی التسعة بعدد أیّام التی رأت الدم فی حملها. و قیل: ما تنقصه و ما تزداده من مدة الحمل و خلقته و عدده او من الحیض.
قَالَ الْغَیْضُ کُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ کُلُّ شَیْءٍ یَزْدَادُ .1) الحجّ: 5. و قال البیضاوی: (مخلقة) أی مسواة لا نقص فیها و لا عیب (و غیر مخلقة) غیر مسواة أو تامّة و ساقطة أو مصورة و غیر مصورة انتهی و قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه- بعد نقله هذا الکلام: أقول: علی تأویله علیه السلام یمکن أن یکون الخلق بمعنی التقدیر ای ما قدر فی الذرّ أن ینفخ فیه الروح و ما لم یقدر.
2) الرعد: 8. و (ما تحمل کل انثی) أی ذکر هوام انثی، تام أو ناقص، حسن او قبیح، سعید أو شقی و ما تغیض الدم الخالص أی الذی لا یخالطه خلط من مرض کدم الاستحاضة و انما تزداد بعدد تلک الأیّام لنقصان غذائه بقدر ذلک الدم المدفوع فیضعف عن الخروج فیمکث لیتم و یقوی علیه. (فی)
عَلَی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَکُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی حَمْلِهَا فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَیَّامِ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِذَا کَمَلَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ (1)فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُؤْمَرَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ وَ مَا رِزْقُهُ وَ کُلُّ شَیْءٍ مِنْ حَالِهِ وَ عَدَّدَ مِنْ ذَلِکَ أَشْیَاءَ وَ یَکْتُبَانِ الْمِیثَاقَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا أَکْمَلَ اللَّهُ لَهُ الْأَجَلَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَیَخْرُجُ وَ قَدْ نَسِیَ الْمِیثَاقَ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَیَجُوزُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ فَیُحَوِّلَ الْأُنْثَی ذَکَراً وَ الذَّکَرَ أُنْثَی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ النُّطْفَةَ (2)الَّتِی مِمَّا
أَخَذَ عَلَیْهَا الْمِیثَاقَ فِی صُلْبِ آدَمَ أَوْ مَا یَبْدُو لَهُ فِیهِ (3)وَ یَجْعَلَهَا فِی الرَّحِمِ حَرَّکَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ وَ أَوْحَی إِلَی الرَّحِمِ (4)أَنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتَّی یَلِجَ فِیکِ- ).
1) انما یبعث ملکان لیفعل أحدهما و یقبل الآخر، فان فی کل فعل جسمانی لا بدّ من فاعل و قابل و بعبارة اخری یملی أحدهما و یکتب الآخر کما أفصح عنه فی الخبر الآتی، و کتابة المیثاق بین عینیه کنایة عن مفطوریته علی التوحید و شهادته بلسان عجزه و افتقاره علی عبودیته و ربوبیة معبوده إیاه کما اشیر إلیه فی الحدیث النبوی (کل مولود یولد علی الفطرة و انما أبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه) و انما ینسی المیثاق بالزجرة و الخروج لدخوله بهما فی عالم الأسباب الحائلة بینه و بین مسببها المانعة له عن إدراکه، و انما أجمل علیه السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلی نیل ذراه. (فی)
2) أی یخلقها بشرا تاما.
3) أی یبدو له فی خلقه فلا یتمّ خلقه بأن یجعله سقطا. (فی)
4) (حرک الرجل للجماع) بإلقاء الشهوة علیه. و إیحاؤه سبحانه إلی الرحم کنایة عن فطره ایاها علی الإطاعة طبعا (فی).
خَلْقِی وَ قَضَائِیَ النَّافِذُ وَ قَدَرِی فَتَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَهَا فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَی الرَّحِمِ فَتَرَدَّدُ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً (1)ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ لَحْماً تَجْرِی فِیهِ عُرُوقٌ مُشْتَبِکَةٌ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ یَخْلُقَانِ فِی الْأَرْحَامِ مَا یَشَاءُ اللَّهُ فَیَقْتَحِمَانِ (2)فِی بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ فَمِ الْمَرْأَةِ فَیَصِلَانِ إِلَی الرَّحِمِ وَ فِیهَا الرُّوحُ الْقَدِیمَةُ الْمَنْقُولَةُ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ (3)فَیَنْفُخَانِ فِیهَا رُوحَ الْحَیَاةِ وَ الْبَقَاءِ وَ یَشُقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ جَمِیعَ الْجَوَارِحِ وَ جَمِیعَ مَا فِی الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ یُوحِی اللَّهُ إِلَی الْمَلَکَیْنِ اکْتُبَا عَلَیْهِ قَضَائِی وَ قَدَرِی وَ نَافِذَ أَمْرِی وَ اشْتَرِطَا لِیَ الْبَدَاءَ فِیمَا تَکْتُبَانِ (4)فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا نَکْتُبُ فَیُوحِی اللَّهُ إِلَیْهِمَا أَنِ ارْفَعَا رَءُوسَکُمَا إِلَی رَأْسِ أُمِّهِ فَیَرْفَعَانِ رُءُوسَهُمَا فَإِذَا اللَّوْحُ یَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ فَیَنْظُرَانِ فِیهِ فَیَجِدَانِ فِی اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَ زِینَتَهُ وَ أَجَلَهُ وَ مِیثَاقَهُ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً وَ جَمِیعَ شَأْنِهِ قَالَ فَیُمْلِی أَحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَیَکْتُبَانِ جَمِیعَ مَا فِی اللَّوْحِ وَ یَشْتَرِطَانِ الْبَدَاءَ فِیمَا یَکْتُبَانِ (5)-)
1) فی بعض النسخ [أربعین صباحا] و قوله: (فتردد) بحذف إحدی التاءین ای تتحول من حال إلی حال. (فی)
2) أی یدخلان من غیر استرضاء و اختیار لها. (آت)
3) أی الروح المخلوقة فی الزمان المتقادم قبل خلق جسده و کثیرا ما یطلق القدیم علی هذا المعنی فی اللغة و العرف کما لا یخفی علی من تتبع کتب اللغة و موارد الاستعمالات، و المراد بها النفس النباتیة أو الحیوانیة أو الانسانیة. و قیل: عطف البقاء علی الحیاة دالة علی أن النفس الحیوانیة باقیة فی تلک النشأة و أنّها مجردة عن المادة و أن النفس النباتیة بمجردها لا تبقی. (آت)
4) مر معنی البداء فی المجلد الأول صلی الله علیه و آله 146.
5) قرع اللوح جبهة أمه کأنّه کنایة عن ظهور أحوال أمه و صفاتها و أخلاقها من ناصیتها و صورتها التی خلقت علیها، کأنها جمیعا مکتوبة علیها و انما تستنبط الأحوال التی ینبغی أن یکون الولد علیها من ناصیة أمه و یکتب ذلک علی وفق ما ثمة للمناسبة التی تکون بینه و بینها و ذلک لان جوهر الروح انما یفیض علی البدن بحسب استعداده و قبوله إیّاه و استعداد البدن تابع لاحوال نفسی الابوین و صفاتهما و أخلاقهما، و لا سیما الام المربیة له علی وفق ما جاء به من ظهر أبیه فناصیتها حینئذ مشتملة علی أحواله الابویة و الامیة أعنی ما یناسبهما جمیعا بحسب مقتضی ذاته و جعل الکتاب المختوم بین عینیه کنایة عن ظهور صفاته و أخلاقه من ناصیته و صورته التی خلق علیها و انه عالم بها وقتئذ بعلم بارئها بها لفنائه بعد و فناء صفاته فی ربّه لعدم دخوله بعد فی عالم الأسباب و الصفات المستعارة و الاختیار المجازی و لکنه لا یشعر بعلمه فان الشعور بالشیء امر و الشعور بالشعور أمر آخر. (فی)
ثُمَّ یَخْتِمَانِ الْکِتَابَ وَ یَجْعَلَانِهِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُقِیمَانِهِ قَائِماً فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَالَ فَرُبَّمَا عَتَا (1)فَانْقَلَبَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا فِی کُلِّ عَاتٍ أَوْ مَارِدٍ وَ إِذَا بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَیْرَ تَامٍّ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الرَّحِمِ أَنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتَّی یَخْرُجَ خَلْقِی إِلَی أَرْضِی وَ یَنْفُذَ فِیهِ أَمْرِی فَقَدْ بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ قَالَ فَیَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ فَیَبْعَثُ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ زَجْرَةً فَیَفْزَعُ مِنْهَا الْوَلَدُ فَیَنْقَلِبُ فَیَصِیرُ رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَ رَأْسُهُ فِی أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِیُسَهِّلَ اللَّهُ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ عَلَی الْوَلَدِ الْخُرُوجَ قَالَ فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَکُ زَجْرَةً أُخْرَی فَیَفْزَعُ مِنْهَا فَیَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَی الْأَرْضِ بَاکِیاً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْخَلْقِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِینٍ أَفَاضَ بِهَا کَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ (2)فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ فَجَعَلَهُ سَعِیداً وَ جَعَلَ الْکَافِرَ شَقِیّاً فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ تَلَقَّتْهَا الْمَلَائِکَةُ فَصَوَّرُوهَا ثُمَّ قَالُوا یَا رَبِّ أَ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی فَیَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَیَقُولَانِ تَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ ثُمَّ تُوضَعُ فِی بَطْنِهَا فَتَرَدَّدُ تِسْعَةَ أَیَّامٍ فِی کُلِّ عِرْقٍ وَ مَفْصِلٍ وَ مِنْهَا لِلرَّحِمِ ثَلَاثَةُ أَقْفَالٍ قُفْلٌ فِی أَعْلَاهَا مِمَّا یَلِی أَعْلَی الصُّرَّةِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ الْقُفْلُ الْآخَرُ وَسَطَهَا وَ الْقُفْلُ الْآخَرُ أَسْفَلَ مِنَ الرَّحِمِ فَیُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أَیَّامٍ فِی الْقُفْلِ الْأَعْلَی فَیَمْکُثُ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَعِنْدَ ذَلِکَ
یُصِیبُ الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَ التَّهَوُّعُ (3)ثُمَّ یَنْزِلُ إِلَی الْقُفْلِ الْأَوْسَطِ فَیَمْکُثُ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صُرَّةُ الصَّبِیِ (4)فِیهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ وَ عُرُوقُ الْمَرْأَةِ کُلُّهَا مِنْهَا یَدْخُلُ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ ثُمَّ یَنْزِلُ إِلَی الْقُفْلِ الْأَسْفَلِ فَیَمْکُثُ فِیهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَذَلِکَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ تُطْلَقُ الْمَرْأَةُ (5)فَکُلَّمَا طُلِقَتْ انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ صُرَّةِ .
1) عتا عتوا و عتیا استکبر و جاوز الحدّ فهو عات و عتی.
2) افاضة القداح: الضرب بها و القداح جمع القدح- بالکسر- و هو السهم قبل أن یراش او ینصل کانهم کانوا یخلطونها و یقرعون بها بعد ما یکتبون علیها أسماءهم و فی التشبیه إشارة لطیفة إلی اشتباه خیر بنی آدم بشرهم إلی ان یمیز اللّه الخبیث من الطیب (فی)
3) هاع یهوع أی قاء و التهوع تکلف القیء.
4) هکذا وجدت لفظة الصرة فی جمیع مواضع هذا الخبر علی ما رأیناه من النسخ و لعلها من تصرفات النسّاخ و الصواب السرة بالسین، کذا فی هامش المطبوع و فی الوافی (السرة)
5) طلقت المرأة فی المخاض طلقا أصابها وجع الولادة، و من زوجها کنصر و کرم طلاقا بانت فهی طالق.
الصَّبِیِّ فَأَصَابَهَا ذَلِکَ الْوَجَعُ وَ یَدُهُ عَلَی صُرَّتِهِ حَتَّی یَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ وَ یَدُهُ مَبْسُوطَةٌ فَیَکُونُ رِزْقُهُ حِینَئِذٍ مِنْ فِیهِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَدْعُو لِلْحُبْلَی أَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ مَا فِی بَطْنِهَا ذَکَراً سَوِیّاً قَالَ یَدْعُو مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً نُطْفَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً عَلَقَةٌ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُضْغَةٌ فَذَلِکَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا نَخْلُقُ ذَکَراً أَمْ أُنْثَی شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً فَیُقَالُ ذَلِکَ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ وَ مَا أَجَلُهُ وَ مَا مُدَّتُهُ فَیُقَالُ ذَلِکَ وَ مِیثَاقُهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ لَا یَزَالُ مُنْتَصِباً فِی بَطْنِ أُمِّهِ حَتَّی إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَیَخْرُجُ وَ یَنْسَی الْمِیثَاقَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِیهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَکُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ فَیُقَالُ لَهُمَا اخْلُقَا کَمَا یُرِیدُ اللَّهُ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی صَوِّرَاهُ وَ اکْتُبَا أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ مَنِیَّتَهُ (1)وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً وَ
اکْتُبَا لِلَّهِ الْمِیثَاقَ الَّذِی أَخَذَهُ عَلَیْهِ فِی الذَّرِّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَیَزْجُرُهُ فَیَفْزَعُ فَزَعاً فَیَنْسَی الْمِیثَاقَ وَ یَقَعُ إِلَی الْأَرْضِ یَبْکِی مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَکِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ .
1) المنیة- بفتح المیم و تشدید المثناة التحتانیة-: الموت.
سُبُلٍ فِی أَیِّ سَبِیلٍ سَلَکَ فِیهِ الْمَاءُ کَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ أَرْبَعَةٌ وَ لَا یَکُونُ إِلَی سَبِیلٍ أَکْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِیَةٍ فَمَا کَانَ فِی الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ (1)وَ مَا کَانَ فِی الثَّانِی فَلِلْأُمِّ وَ مَا کَانَ فِی الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا کَانَ فِی الرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا یَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَةٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ رَزَقَکَ اللَّهُ شُکْرَ الْوَاهِبِ وَ بَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ اللَّهُ بِرَّهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی بَرْزَةَ الْأَسْلَمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام مَوْلُودٌ فَأَتَتْهُ قُرَیْشٌ فَقَالُوا یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ وَ مَا هَذَا مِنَ الْکَلَامِ قُولُوا شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ.
1) أی إذا کانت النطفة وقعت فی الوعاء الأول یشبه الولد الوالد و هکذا فی البواقی.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ علیه السلام مَا عِلْمُکَ یَکُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمُّوا أَوْلَادَکُمْ قَبْلَ أَنْ یُولَدُوا فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَکَرٌ أَمْ أُنْثَی فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِی تَکُونُ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی فَإِنَّ أَسْقَاطَکُمْ إِذَا لَقُوکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ یَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِیهِ أَلَّا سَمَّیْتَنِی وَ قَدْ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ یُولَدَ (1).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ مَا یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْیُحْسِنْ أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَی لَنَا سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إِنْ شِئْنَا تَرَکْنَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ )
1) یمکن أن یکون قوله: (قد سمی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله محسنا) من کلام السقط و الأظهر أنّه من کلام الامام. (آت)
فُلَانِ بْنِ حُمَیْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ شَاوَرَهُ فِی اسْمِ وَلَدِهِ فَقَالَ سَمِّهِ بِأَسْمَاءٍ مِنَ الْعُبُودِیَّةِ فَقَالَ أَیُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَزْرَمِیِّ قَالَ:
اسْتَعْمَلَ مُعَاوِیَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَکَمِ عَلَی الْمَدِینَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَیْشٍ (1)فَفَرَضَ لَهُمْ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ مَا اسْمُکَ فَقُلْتُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَقَالَ مَا اسْمُ أَخِیکَ فَقُلْتُ عَلِیٌّ قَالَ عَلِیٌّ وَ عَلِیٌّ مَا یُرِیدُ أَبُوکَ أَنْ یَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَمَّاهُ عَلِیّاً ثُمَّ فَرَضَ لِی فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَیْلِی عَلَی ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأَدَمِ لَوْ وُلِدَ لِی مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّیَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِیّاً.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِیٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَیْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ قَالَ سَمِّهِ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیَّ حَمْزَةَ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَکُمْ فَإِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَی نُورِکَ وَ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَکَ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ خُثَیْمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَیْمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَا تُکَنَّی قَالَ قُلْتُ مَا اکْتَنَیْتُ بَعْدُ وَ مَا لِی مِنْ وَلَدٍ وَ لَا امْرَأَةٍ وَ لَا جَارِیَةٍ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ حَدِیثٌ .
1) أی یجعل لهم فرضا أی عطیة موسومة.
بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ مَنِ اکْتَنَی وَ لَیْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ (1)فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام شَوْهٌ (2)لَیْسَ هَذَا مِنْ حَدِیثِ عَلِیٍّ علیه السلام إِنَّا لَنُکَنِّی أَوْلَادَنَا فِی صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ أَنْ یَلْحَقَ بِهِمْ (3).
12- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام الرُّکُوبَ إِلَی بَعْضِ شِیعَتِهِ لِیَعُودَهُ فَقَالَ یَا جَابِرُ الْحَقْنِی فَتَبِعْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی بَابِ الدَّارِ خَرَجَ عَلَیْنَا ابْنٌ لَهُ صَغِیرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَا اسْمُکَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ فَبِمَا تُکَنَّی قَالَ بِعَلِیٍّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّیْطَانِ احْتِظَاراً شَدِیداً (4)إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ ذَابَ کَمَا یَذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّی إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَةِ بِهِ فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِی یس یَعْنِی التَّسْمِیَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله (5).
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله دَعَا بِصَحِیفَةٍ حِینَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ یُرِیدُ أَنْ یَنْهَی)
1) الجعر: ما یبس من الثقل فی الدبر او خرج یابسا، و أبو جعر بالکسر الجعل (النهایة).
2) شاهت الوجوه أی قبحت.
3) النبز: هو اللقب السوء.
4) احتظرت جعلت نفسک فی حظیرة حجبت بها من الشیطان.
5) یدل علی أن (یس) من أسمائه صلّی اللّه علیه و آله و أنّه یجوز التسمیة بمحمّد و لا یجوز التسمیة بغیره من أسمائه و لعلّ احمد أیضا ممّا جوّز لأنّ التسمیة به کثیرة و لم یرد انکار الا فی هذا الخبر المرفوع و یمکن أن یقال انما یجوز التسمیة باسمائهم الاصلیة لا ما لقبوا بهم و اطلق علیهم علی سبیل التعظیم و التکریم کالنبی و الرسول و البشیر و النذیر و طه و یس فلا ینافی ما مر من أن خیر الأسماء اسماء الأنبیاء و اما التسمیة باسماء الملائکة کجبرئیل و میکائیل فلم أجد فی کلام أصحابنا شیئا لا نفیا و لا اثباتا و اختلف العامّة فمنهم من منعه. (ات)
عَنْ أَسْمَاءٍ یُتَسَمَّی بِهَا فَقُبِضَ وَ لَمْ یُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِکٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمَّی بِهَا.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله نَهَی عَنْ أَرْبَعِ کُنًی عَنْ أَبِی عِیسَی وَ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ وَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَارِثٌ وَ- مَالِکٌ وَ خَالِدٌ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ یَغْشَی (1)عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ کَانَ یُکَنَّی أَبَا مُرَّةَ فَکَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ یَقُولُ- أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ إِلَی بَابِنَا فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ (2).
بَابُ تَسْوِیَةِ الْخِلْقَةِ (3)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا بُشِّرَ بِالْوَلَدِ لَمْ یَسْأَلْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ أَ سَوِیٌّ فَإِنْ کَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی شَیْئاً مُشَوَّهاً. )
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُرَحْبِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَأْکُلُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أَطْیَبَ رِیحاً وَ أَصْفَی لَوْناً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ نَظَرَ إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ آکِلَ السَّفَرْجَلِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُکُمْ زَکِیّاً حَلِیماً.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِیَکُنْ أَوَّلُ مَا تَأْکُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لِمَرْیَمَ- وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا (1)قِیلَ یَا
رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَوَانُ (2)الرُّطَبِ قَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَکُونُ غُلَاماً إِلَّا کَانَ حَلِیماً وَ إِنْ کَانَتْ جَارِیَةً کَانَتْ حَلِیمَةً.
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ
أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُکُمْ. .
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی مُوسَی عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الشَّامِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَطْعِمُوا حَبَالاکُمُ اللُّبَانَ فَإِنَّ الصَّبِیَّ إِذَا غُذِّیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ وَ زِیدَ فِی عَقْلِهِ فَإِنْ یَکُ ذَکَراً کَانَ شُجَاعاً وَ إِنْ وُلِدَتْ أُنْثَی عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا فَتَحْظَی بِذَلِکَ عِنْدَ زَوْجِهَا (1)
حظیت المرأة عند زوجها أی سعدت به و دنت من قلبه و أحبها. (فی)
.7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ:
أَطْعِمُوا حَبَالاکُمْ ذَکَرَ اللُّبَانِ فَإِنْ یَکُ فِی بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَکِیَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَکُ جَارِیَةٌ حَسُنَ خَلْقُهَا وَ خُلُقُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا وَ حَظِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَکُمُ الْمَوْلُودُ أَیَّ شَیْءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ قُلْتُ لَا أَدْرِی مَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ خُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِیرَ فَدُفْهُ (2)بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِی أَنْفِهِ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ قَطْرَتَیْنِ وَ فِی الْأَیْسَرِ قَطْرَةً وَاحِدَةً وَ أَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی تَفْعَلُ بِهِ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا یَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِیبُهُ أُمُّ الصِّبْیَانِ (3).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ یَلِیهِ أَنْ تُقِیمَ الصَّلَاةَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی فَلَا یُصِیبَهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً (4)..
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ: یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ یُقَامُ فِی أُذُنِهِ.
4- وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ هَکَذَا فَعَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْیُقِمْ فِی الْیُسْرَی فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ مِنْ یَوْمِهِ فَعَلَ (1).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ. )
1) العقیقة: الذبیحة التی تذبح عن المولود و أصل العق: الشق و قیل للذبیحة. عقیقة لأنّها یشق حلقها. (النهایة) و لا خلاف بین الاصحاب فی وقتها و هو الیوم السابع و اختلف فی حکمها قال السیّد و ابن الجنید: انها واجبة و ادعی السیّد علیه الإجماع و هو ظاهر الکلینی أیضا و ذهب الشیخ و من تأخر عنه إلی الاستحباب و المسألة محل اشکال و الاحتیاط ظاهر. (آت)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی کَانَ أَبِی عَقَّ عَنِّی أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِی وَ أَنَا شَیْخٌ وَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ وَ الْعَقِیقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِیَّةِ (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَجَاءَهُ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ فَقَالَ لَهُ یَقُولُ لَکَ عَمُّکَ إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِیقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَی نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ.
8- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام غُلَامَانِ جَمِیعاً فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَةِ (2)وَ کَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ فَاشْتَرَی لَهُ وَاحِدَةً وَ عَسُرَتْ عَلَیْهِ الْأُخْرَی فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَدْ عَسُرَتْ عَلَیَّ الْأُخْرَی فَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا فَقَالَ لَا اطْلُبْهَا حَتَّی تَقْدِرَ عَلَیْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ .
الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِکَبْشٍ (1)یُسَمَّی فِیهِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ علیه السلام حَلَقَتْ ابْنَیْهَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ فِی الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْعَقِیقَةُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ سَوَاءٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ کَبْشٌ کَبْشٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ کَبْشٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ شَیْءٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ )
1) (بکبش) بدل من قوله: (بسابعه) و یحتمل أن یکون الباء فی قوله: (بسابعه) للظرفیة و فی قوله: (بکبش) صلة للرهن. (آت)
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ شَیْءٌ.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اقْطَعِ الْعَقِیقَةَ جَذَاوِیَ (1)وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَیْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
2- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَیِّ ذَلِکَ نَبْدَأُ قَالَ تَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ تَعُقُّ عَنْهُ وَ تَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ بِهِ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ رُبُعَ الشَّاةِ وَ الْعَقِیقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ.
4- وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِکُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَلْیَعُقَّ عَنْهُ کَبْشاً عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً وَ عَنِ الْأُنْثَی مِثْلَ ذَلِکَ (2).
1) کذا و کانه جمع جذوة و هی القطعة. و فی التهذیب و الوافی (الجداول) و قال الفیض: الجدول العضو. و فی النهایة قال: و فی حدیث عائشة (العقیقة تقطع جدولا، لا یکسر لها عظم) الجدول جمع جدل- بالکسر و الفتح [فی الجیم]: العضو انتهی. و فی هامش المطبوع (فی بعض النسخ [جدولا] أی أعضاء).
2) فی هامش المطبوع و فی التهذیب انثی بدل قوله: (مثل ذلک) ا ه و فی الوافی قوله: (مثل ذلک) یحتمل الذکر و الأنثی و لکل مؤید من أخبار هذا الباب.
عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ سَمُّوهُ یَوْمَ السَّابِعِ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَوْلُودُ (1)إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ وَ الْوَرِکُ وَ یُدْعَی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَأْکُلُونَ وَ یَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ یُسَمَّی یَوْمَ السَّابِعِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّبِیُّ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ وَ یُتَصَدَّقُ عَنْهُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ یُطْعَمُ الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ وَ الْوَرِکُ وَ قَالَ الْعَقِیقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَعُقَّ عَنْهُ یَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً وَ کُلْ مِنْهَا وَ أَطْعِمْ وَ سَمِّ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ أَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً مِنْ ذَلِکَ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَکَ (2).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّبِیِّ الْمَوْلُودِ مَتَی یُذْبَحُ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ یُسَمَّی قَالَ کُلُّ ذَلِکَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ کَیْفَ هِیَ قَالَ إِذَا أَتَی لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَیَّامٍ یُسَمَّی بِالاسْمِ الَّذِی سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (3)بِهِ ثُمَّ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ )
أَجْزَأَهُ مَا یُجْزِئُ فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ وَ یُعْطَی الْقَابِلَةَ رُبُعُهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ تَأْکُلُ مِنْهُ (1)وَ الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ وَ إِنْ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ حَتَّی ضَحَّی عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِیَّةُ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ یَهُودِیَّةً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ قِیمَةَ رُبُعِ الْکَبْشِ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ قَالَ یُسَمَّی فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ یُبْعَثُ إِلَی الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُطْعَمُ مِنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَقِیقَةُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُعْطَی الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْمُ. (2)
12- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الصَّبِیُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَ أُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُدْعَی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَأْکُلُونَ وَ یَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ یُسَمَّی یَوْمَ السَّابِعِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ)
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَصْحَابَنَا یَطْلُبُونَ الْعَقِیقَةَ إِذَا کَانَ إِبَّانُ تَقْدَمُ الْأَعْرَابُ فَیَجِدُونَ الْفُحُولَةَ وَ إِذَا کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ فَتَعِزُّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِیَ شَاةُ لَحْمٍ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِیَّةِ یُجْزِئُ مِنْهَا کُلُّ شَیْءٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَقِیقَةُ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْیِ خَیْرُهَا أَسْمَنُهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَقُولُ عَلَی الْعَقِیقَةِ إِذَا عَقَقْتَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ الْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ وَ الشُّکْرَ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (2)
لایمانی باللّه و ثنائی علی رسول اللّه، فان الانقیاد لامره بمنزلة الثناء علیه و للاعتصام بأمره و التمسک و الشکر لرزقه و لمعرفتنا بما تفضل علینا من الولد و یحتمل أن یکون ایمانا و ثناء مفعولین مطلقین ای أومن أو آمنت ایمانا و أثنی ثناء، و العصمة مرفوع بالابتداء خبره لامره أی الاعتصام انما یکون لامره و کذا ما بعده من الفقرتین و یحتمل أن یکون المعرفة مجرورا معطوفا علی قوله (رزقه) (آت) و المراد بأهل البیت أهل بیت نفسه. کما فی الوافی.
فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَ لَنَا ذَکَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ- ی.1) انما عدل من افتدائها بولدها إلی افتدائها بأئمته علیهم السلام لیکون أدخل فی صیانة ولده. (فی) و فی بعض النسخ [هذه عقیقة] و علی الأصل یکون خبر مبتدأ محذوف. و یحتمل النصب ای عققت عقیقة.
2) (ایمانا) مفعول لاجله و کذا قوله: (ثناء)، و قوله: (و العصمة) منصوب معطوف علی قوله: (إیمانا) و کذا الشکر و المعرفة أی أحمده و أکبره لایمانی باللّه او اذبح هذه الذبیحة
وَ مِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ وَ کُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ وَ رَسُولِکَ صلی الله علیه و آله وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ (1)*.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَقُولُ عَلَی (2)الْعَقِیقَةِ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ اللَّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِیقَةَ قُلْتَ- یا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً
مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّی الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ (3).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُقَالُ عِنْدَ الْعَقِیقَةِ- اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَیْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنَّا عَلَی سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله وَ نَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ تُسَمِّی وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْعَقِیقَةِ إِذَا ذَبَحْتَ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً
مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ. )
1) (اعلم بما وهبت) یعنی أ محسن هو أم مسیء. و الخسأ: الطرد و الابعاد.
2) و فی بعض النسخ [فی] مکان (علی).
3) ذکر صدر هذه الآیات فی هذا المقام کانه کنایة عما کانوا یفعلونه فی ذلک الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبیح، و ینبغی أن یخاطب به الداعی فی هذا الزمان قواه الشهویة و الغضبیة المانعة بحسب طبعه و هواه عن الإخلاص للّه سبحانه. (فی)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِیقَةِ وَلَدِهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِیَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ (1).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَأْکُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِیَالِهِ مِنَ الْعَقِیقَةِ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِیقَةِ فَإِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ یَطْبُخُهَا وَ یَقْسِمُهَا وَ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ وَ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ کُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَ (2)
فروع الکافی- 2-
.3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَةِ قَالَ لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَیْئاً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْحَسَنِ علیه السلام بِیَدِهِ وَ قَالَ -
بِسْمِ اللَّهِ عَقِیقَةٌ (1)عَنِ الْحَسَنِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَقَّتْ فَاطِمَةُ عَنِ ابْنَیْهَا وَ حَلَقَتْ رُءُوسَهُمَا فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ قَالَ کَانَ نَاسٌ یُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِیِّ فِی دَمِ الْعَقِیقَةِ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ ذَلِکَ شِرْکٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَذْکُرُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ علیه السلام بِکَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام بِکَبْشٍ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ شَیْئاً وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یُؤْخَذُ الدَّمُ فَیُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِیِّ فَقَالَ ذَاکَ شِرْکٌ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْکٌ فَقَالَ لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَاکَ شِرْکاً فَإِنَّهُ کَانَ یُعْمَلُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ نُهِیَ عَنْهُ فِی الْإِسْلَامِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَقِیقَةِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِیَةِ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ قَالَ یُصْنَعُ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ یُحْلَقُ وَ یُذْبَحُ وَ یُسَمَّی ثُمَّ ذَکَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ علیه السلام لِوُلْدِهَا ثُمَّ قَالَ یُوزَنُ الشَّعْرُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص- حَسَناً وَ حُسَیْناً علیه السلام یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ عَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً وَ بَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَی الْقَابِلَةِ وَ نَظَرُوا مَا غَیْرُهُ (2)
فَأَکَلُوا مِنْهُ وَ أَهْدَوْا إِلَی الْجِیرَانِ وَ حَلَقَتْ فَاطِمَةُ علیه السلام رُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ مَتَی فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ .
بِالتَّهْنِئَةِ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ وَ یُکَنِّیَهُ وَ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ یَعُقَّ عَنْهُ وَ یَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ علیه السلام أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ وَ کَانَ الثَّقْبُ فِی الْأُذُنِ الْیُمْنَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَ فِی الْیُسْرَی فِی أَعْلَی الْأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفُ (1)فِی الْیُسْرَی وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله تَرَکَ لَهُمَا ذُؤَابَتَیْنِ فِی وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی السَّائِبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَوْمَ السَّابِعِ وَ دَعَا آلَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِیقَةُ أَحْمَدَ قَالُوا لِأَیِّ شَیْءٍ سَمَّیْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّیْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَکْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ. (2))
1) الشنف من حلی الاذن الجمع شنوف و قیل هو ما یعلق فی اعلاها (النهایة)
2) لا خلاف فی استحباب الختان فی السابع للوالدین و لا خلاف فیه بین الاصحاب و لا فی انه یجب الختان علیه بعد البلوغ و انما الخلاف فی اول وقت وجوبه فذهب الاکثر إلی انه لا یجب الا بعد البلوغ کغیره من التکالیف و قال العلامة فی التحریر: لا یجوز تأخیره إلی البلوغ و ربما کان مستنده اطلاق الروایات المتضمنة لامر الولی و هو ضعیف للتصریح فی صحیحة ابن یقطین [یعنی الخبر الذی تحت رقم 7] بأنه لا بأس بالتأخیر و إنّما یجب الختان او یستحب إذا ولد المولود و هو مستور الحشفة کما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط. (آت)
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله طَهِّرُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام أَنَّهُ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ علیه السلام أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ یَطَّهَّرُوا وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَیْسَ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِحَجَّامِی بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِکَ وَ لَا یَخْتِنُونَهُ (1)یَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامُ الْیَهُودِ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْیَهُودِ أَنْ یَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ علیه السلام السُّنَّةُ یَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَی دَنٍ (3)
اختتن إبراهیم النبیّ علیه السلام و هو ابن ثمانین سنة بالقدوم و اختلف علماؤهم فی تفسیره فقیل:
هو آلة النجر، و قیل: اسم موضع علی ستة أمیال من المدینة، و قیل: قریة بالشام، قال فی النهایة:
فیه ان إبراهیم اختتن بالقدوم قیل: هی قریة و یروی بغیر الف و لام. و قیل: القدوم- بالتخفیف و التشدید- قدوم النجار. (آت)
فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ کَذَبُوا عَلَی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ علیه السلام کَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِیمَ علیه السلام مِنْ هَاجَرَ (4)عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَیَّرُ بِهِ الْإِمَاءُفَبَکَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِکَ عَلَیْهَا فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِیلُ تَبْکِی بَکَی لِبُکَائِهَا وَ دَخَلَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام فَقَالَ مَا یُبْکِیکَ یَا إِسْمَاعِیلُ- .
1) فی بعض النسخ [لا یحسنونه].
2) یعنی ان المهم فیه انما هو وقوعه یوم السابع و اما إسلام الحجام فلیس بمهم فیه. (فی)
3) قوله (بقدوم) هذا الخبر رواه المخالفون عن أبی هریرة قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:
4) فی المحاسن للبرقی (فلما ولد لإبراهیم علیه السلام إسماعیل بن هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته و عیرت) ا ه. و لعلّ المراد بما تعیر به الإماء ترک الخفض کانهن کن یومئذ غیر مخفوضات کما فی الوافی.
فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَیَّرَتْ أُمِّی بِکَذَا وَ کَذَا فَبَکَتْ وَ بَکَیْتُ لِبُکَائِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ إِلَی مُصَلَّاهُ فَنَاجَی فِیهِ رَبَّهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یُلْقِیَ ذَلِکَ عَنْ هَاجَرَ فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ وَ کَانَ یَوْمَ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَجَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ سَارَةُ فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام عَلَیْهَا قَالَتْ یَا إِبْرَاهِیمُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِی حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ هَذَا ابْنُکَ إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام إِلَی مُصَلَّاهُ فَنَاجَی رَبَّهُ وَ قَالَ یَا رَبِّ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِی قَدْ حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ وَ هَذَا ابْنِی إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ هَذَا لِمَا عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ فَآلَیْتُ (1)أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِکَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ لِتَعْیِیرِ سَارَةَ هَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِیدِ وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَالَ فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام بِالْحَدِیدِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ فِی أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بَعْدَ ذَلِکَ.
5- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ.
6- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ.
7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ خِتَانِ الصَّبِیِّ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ أَوْ یُؤَخَّرُ وَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ الْخِتَانُ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ. .
1) أی أقسمت.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ تُسْبَی مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ (1)فَتُسْلِمُ فَتُطْلَبُ لَهَا مَنْ یَخْفِضُهَا فَلَا نَقْدِرُ عَلَی امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ فِی الْخِتَانِ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ الْجَوَارِی لَیْسَ مِنَ السُّنَّةِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَفْضُ الْجَارِیَةِ مَکْرُمَةٌ (2)وَ لَیْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً وَ أَیُّ شَیْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَةِ (3).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْخِتَانُ فِی الرَّجُلِ سُنَّةٌ وَ مَکْرُمَةٌ فِی النِّسَاءِ.)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ طَیْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ طَیْبَةَ إِذَا أَنْتِ خَفَضْتِ امْرَأَةً فَأَشِمِّی وَ لَا تُجْحِفِی فَإِنَّهُ أَصْفَی لِلَّوْنِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الْبَعْلِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا هَاجَرْنَ النِّسَاءُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِیبٍ وَ کَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ قَالَتْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ یَا أُمَّ حَبِیبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی أَیْ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ یُحْلَقُ رَأْسُهُ بَعْدَ یَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَی سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَةِ قَالَ إِذَا جَاوَزَتْ سَبْعَةُ أَیَّامٍ (1)فَلَا عَقِیقَةَ لَهُ (2).)
1) قال الشیخ فی التهذیب بعد هذا الخبر: أراد نفی الفضل الذی کان یحصل له لو عق فی یوم السابع لانا قد بینّا فی ما تقدم أن العقیقة مستحبة و إن مضی للمولود أشهر أو سنون فلولا أن المراد بهذا الخبر ما ذکرناه لتناقضت الاخبار. (آت).
2) کان هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشیخوخیة أیضا او یکون المراد فلا عقیقة کاملة له و إن وجبت علیه کقوله علیه السلام من لم یصل فی جماعة فلا صلاة له. (فی)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ یَوْمَ السَّابِعِ هَلْ یُعَقُّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ مَوْلَی آلِ جَعْدَةَ قَالَ: کُنْتُ جَلِیساً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ فَفَقَدَنِی أَیَّاماً ثُمَّ إِنِّی جِئْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی لَمْ أَرَکَ مُنْذُ أَیَّامٍ یَا أَبَا هَارُونَ فَقُلْتُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ بَارَکَ اللَّهُ فِیهِ فَمَا سَمَّیْتَهُ قُلْتُ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً قَالَ فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یَقُولُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ حَتَّی کَادَ یَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ بِنَفْسِی وَ بِوُلْدِی وَ بِأَهْلِی وَ بِأَبَوَیَّ وَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ کُلِّهِمْ جَمِیعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ دَارٌ فِیهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِیَ تُقَدَّسُ کُلَّ یَوْمٍ ثُمَّ قَالَ لِی عَقَقْتَ عَنْهُ قَالَ فَأَمْسَکْتُ قَالَ وَ قَدْ رَآنِی حَیْثُ أَمْسَکْتُ ظَنَّ أَنِّی لَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ یَا مُصَادِفُ ادْنُ مِنِّی فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ إِلَّا أَنِّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِی بِشَیْءٍ فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ یَا أَبَا هَارُونَ (1)
فَجَاءَنِی مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ فَوَضَعَهَا فِی یَدِی فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اذْهَبْ فَاشْتَرِ کَبْشَیْنِ وَ اسْتَسْمِنْهُمَا (2)وَ اذْبَحْهُمَا وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ (3)حَتَّی کَبِرَ وَ کَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ قَالَ إِذَا ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ عَقِیقَتُهُ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ فَکَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَکَاهُ. ].
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْیَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ یَدَعَ مَوْضِعاً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ الْقَزَعَ فِی رُءُوسِ الصِّبْیَانِ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ یُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِیلًا وَ یُتْرَکَ وَسَطُ الرَّأْسِ یُسَمَّی الْقَزَعَةَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَی أَنْ یَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ یُرْضَعُ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ بَنِیَّ- مُحَمَّداً أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ یَا أُمَّ إِسْحَاقَ لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِیهِ مِنْ کِلَیْهِمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً.
3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِ
عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
5- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (1)فَقَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا یَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَیَقُولُ أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدَعُهَا وَ لَا یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ فَقَالَ عَامَیْنِ قُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی أَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْءٌ قَالَ لَا. .
1) البقرة، 232.
بَابٌ فِی ضَمَانِ الظِّئْرِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ (2)فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَغَابَتْ بِهِ حِیناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا إِیَّاهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَقَالَ عَلَیْهَا الدِّیَةُ أَوْ تَأْتِیَ بِهِ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَةِ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ.
3- وَ عَنْهُ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْضَعْنَ )
لَکُمْ فَامْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ- الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْمُشْرِکَةُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَةِ الَّذِی فَجَرَ بِالْجَارِیَةِ فِی حِلٍ (1).
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ غُلَامٍ لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَةٍ لِی فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَنَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ (2).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی وَ إِنَّ الْغُلَامَ یَنْزِعُ إِلَی اللَّبَنِ یَعْنِی إِلَی الظِّئْرِ فِی الرُّعُونَةِ وَ الْحُمْقِ. (3)
9- عَلِیٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله یَقُولُ لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَغْلِبُ الطِّبَاعَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ (4).)
1) یحتمل أن یکون المراد بولد الزنا هاهنا المرضعة بقرینة اقترانه بالیهودیة و النصرانیة، و أن یکون المراد به ولدها من الزنا فیکون المراد باللبن لبن الزانیة الحاصل بالزنا فان کلیهما مکروهان. (فی)
2) نقل عن الشیخ أنّه قال فی الاستبصار: إنّما یؤثر التحلیل فی تطییب اللبن لا فی تحسین الزنا القبیح لانه قد تقضی.
3) نزع إلیه: اشبهه. و الرعونة الحمق و الاسترخاء. (القاموس)
4) أی الولد یصیر شابا علی الرضاع فاللبن یؤثر فی أخلاقه (فی)
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْظُرُوا مَنْ تُرْضِعُ أَوْلَادَکُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًی هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع
اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ یُعْدِی.
13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ (1)مِنَ الظُّؤْرَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.
14- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعُوا لِلصَّبِیِّ الْمَجُوسِیَّةَ وَ اسْتَرْضِعْ لَهُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ لَا یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَ یُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِکَ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ تُرْضِعُهُ- )
1) الوضاءة: الحسن و النظافة. (القاموس)
فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ (2)فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ فَإِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ یُتْرَکَ مَعَ أُمِّهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ )
1) یعنی أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق و النزاع إلّا فی الصورة المذکورة و فی مدة الرضاع کما یدلّ علیه سیاق الکلام و إن لم یکن هناک تنازع و تشاجر فالام أحق به إلی سبع سنین ما لم تتزوج کما یدلّ علیه الاخبار الآتیة لان هذه المدة مدة التربیة البدنیة و زمان اللعب و الدعة و الامهات احق بهم فی ذلک و یدلّ أیضا علیه الاخبار الآتیة فی باب التأدیب حیث قیل فیها دع ابنک سبع سنین و ألزمه نفسک سبعا و فی خبر آخر یربی سبعا و یؤدب سبعا فان التربیة إنّما تکون للام و التأدیب للاب و بهذا یجمع بین الاخبار المختلفة بحسب الظاهر فی هذا الباب. (فی)
2) انما قال بالسویة لان لکل منهما فی تلک المدة حقّا من وجه کما علمت فصارا کانهما متساویان فیه و أمّا حقیة الأب بعد الفطام محمول علی صورة النزاع کما دریت. (فی)
مِنْکِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
بَابُ النُّشُوءِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
یَثَّغِرُ الْغُلَامُ (2)لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ مُنْتَهَی طُولِهِ لِاثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَةً إِلَّا التَّجَارِبَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَشِبُّ الصَّبِیُّ کُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ نَفْسِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ:
الْغُلَامُ لَا یُلْقِحُ حَتَّی یَتَفَلَّکَ (3)ثَدْیَاهُ وَ تَسْطَعَ رِیحُ إِبْطَیْهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَکَ سَبْعاً فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا خَیْرَ فِیهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِ ).
بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.
4- عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ (1)أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
بَادِرُوا أَوْلَادَکُمْ بِالْحَدِیثِ (2)قَبْلَ أَنْ یَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ (3).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ.
7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْیَانَ أَنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدِّبِ الْیَتِیمَ بِمَا تُؤَدِّبُ مِنْهُ (4)وَلَدَکَ وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ. .
1) فی بعض النسخ [عن ابن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال].
2) فی بعض النسخ [بادروا أحداثکم].
3) أی علموهم فی شرخ شبابهم بل فی أوائل ادراکهم و بلوغهم التمیز من الحدیث ما یهتدون به إلی معرفة الأئمّة علیهم السلام و التشیع قبل ان یغویهم المخالفون و یدخلهم فی ضلالتهم فیعسر بعد ذلک صرفهم عن ذلک، و المرجئة فی مقابلة الشیعة من الارجاء بمعنی التأخیر لتأخیرهم علیا علیه السلام عن مرتبته، و قد یطلق فی مقابلة الوعیدیة الا أن الأول هو المراد هنا. (فی)
4) فی بعض النسخ [مما تؤدب].
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحْسِنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً. (1)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: کَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ شَکَا ابْنَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِیمَا أَفْسَدَ لَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَصْلِحْهُ فَمَا مِائَةُ أَلْفٍ فِیمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکَ. (2)
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ حَدَثٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ.
5- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ مِمَّا غَمُّکَ قُلْتُ وُلِدَتْ لِی ابْنَةٌ فَقَالَ یَا سَکُونِیُّ عَلَی الْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجَلِکَ- (3)
فروع الکافی- 3-
-وَ تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ فَسَرَّی وَ اللَّهِ عَنِّی (1)فَقَالَ لِی مَا سَمَّیْتَهَا قُلْتُ فَاطِمَةَ قَالَ آهِ آهِ (2)ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ (3)وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ وَ یُطَهِّرَهُ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثَی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ یُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَةَ یُوسُفَ وَ لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا أَمَّا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَةَ فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ بِالْأَبَوَیْنِ فَیُکْسَیَانِ حُلَّتَیْنِ یُضِیءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَیْکَ قَالَ قَدْ مَضَیَا قَالَ بَرَّ وَلَدَکَ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَدْرُونَ إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ. (4)
4- ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ .
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا (1).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ (2)فَلَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَصِیرَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إِلَّا أَنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْجَنَّةُ طَیِّبَةٌ طَیَّبَهَا اللَّهُ وَ طَیَّبَ رِیحَهَا یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِی الْإِزَارِ خُیَلَاءَ (3).
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً قَطُّ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ عِنْدِی أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّکُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْوَلَدُ فِتْنَةٌ. .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَعْضٍ وَ یُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نَحَلَ مُحَمَّداً وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام نَحَلَ أَحْمَدَ شَیْئاً فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّی حُزْتُهُ لَهُ (1)فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَکُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَنِیهِ فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا یُنَزِّلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَلِیلِ بْنِ عَمْرٍو الْیَشْکُرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ إِذَا کَانَ الْغُلَامُ مُلْتَاثَ الْأُدْرَةِ (2)صَغِیرَ الذَّکَرِ سَاکِنَ النَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ یُرْجَی خَیْرُهُ وَ یُؤْمَنُ شَرُّهُ قَالَ وَ إِذَا کَانَ الْغُلَامُ شَدِیدَ الْأُدْرَةِ کَبِیرَ الذَّکَرِ حَادَّ النَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یُرْجَی خَیْرُهُ وَ یُؤْمَنُ شَرُّهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام یَقُولُ
تُسْتَحَبُّ عَرَامَةُ الصَّبِیِ (3).
1) أی قمت و تصرفت فیما أعطی أبی لاخی من النحلة حتّی جمعت له و ذلک لانه کان طفلا.
2) الادرة- بالضم- نفخة فی الخصیة و المراد هنا نفس الخصیة ای مسترخی الخصیة. و فی الوافی و بعض نسخ الکافی الازرة و هی هیئة الایتزار، و الالتیاث: الالتفات و الاسترخاء، و لعلّ المراد بملتاث الازرة من لا یجوز شد الازار بحیث یری منه حسن الایتزار فیعجب به کما فی الوافی.
3) أی حمله علی الأمور الشاقة و العرام الشراسة و رجل عارم ای شریر.
فِی صِغَرِهِ لِیَکُونَ حَلِیماً فِی کِبَرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ إِلَّا هَکَذَا.
3- وَ رُوِیَ أَنَّ أَکْیَسَ الصِّبْیَانِ أَشَدُّهُمْ بُغْضاً لِلْکُتَّابِ (1).
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ فَقَالَ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ (2)وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَةِ أَشْهُرٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سِنِینَ فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی حَدِّ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لَا یَزِیدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ:
الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ فَرَأَیْتُهُ یَئِنُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ قَالَ طِفْلٌ لِی تَأَذَّیْتُ بِهِ اللَّیْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا یُونُسُ حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام عَنْ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص-)
أَنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ عَلَیْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِیٌّ صلی الله علیه و آله یَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام یَا حَبِیبَ اللَّهِ مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله طِفْلَانِ لَنَا تَأَذَّیْنَا بِبُکَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ مَهْ یَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَیُبْعَثُ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ شِیعَةٌ إِذَا بَکَی أَحَدُهُمْ فَبُکَاؤُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ فَبُکَاؤُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَیْهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَی الْحَدِّ فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ فَمَا أَتَی مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَیْهِ وَ مَا أَتَی مِنْ سَیِّئَةٍ فَلَا عَلَیْهِمَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: کَانَ لِیَ ابْنٌ وَ کَانَ تُصِیبُهُ الْحَصَاةُ فَقِیلَ لِی لَیْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ (1)فَمَاتَ فَقَالَتِ الشِّیعَةُ شَرِکْتَ فِی دَمِ ابْنِکَ قَالَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ علیه السلام فَوَقَّعَ علیه السلام یَا أَحْمَدُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا فَعَلْتَ شَیْءٌ إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ کَانَ أَجَلُهُ فِیمَا فَعَلْتَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ (2)فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَیْنِ فِی بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ثُمَّ قَالَ أَیُّهُمَا الْأَکْبَرُ فَقَالَ الَّذِی خَرَجَ أَوَّلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الَّذِی خَرَجَ آخِراً هُوَ أَکْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاکَ أَوَّلًا وَ إِنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَی ذَاکَ (3)فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی خَرَجَ هَذَا فَالَّذِی یَخْرُجُ آخِراً هُوَ أَکْبَرُهُمَا.
تَمَّ کِتَابُ الْعَقِیقَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* وَ یَلِیهِ کِتَابُ الطَّلَاقِ..
1- أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ أَوْ یَلْعَنُ کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ کُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ شَیْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ. .
1) قال الجزریّ: فی الحدیث (ان اللّه لا یحب الذواقین) یعنی السریعی النکاح السریعی الطلاق.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُ أَبِی علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ.
5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَلَغَ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أَنَّ أَبَا أَیُّوبَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَیُّوبَ لَحُوبٌ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ وَ کَانَ لَهَا مُحِبّاً فَأَصْبَحَ یَوْماً وَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ عَلِیّاً علیه السلام فَتَنَقَّصَتْهُ فَکَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِی.
2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: کَانَتْ عِنْدِی امْرَأَةٌ تَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ کَانَ أَبُوهَا کَذَلِکَ وَ کَانَتْ سَیِّئَةَ الْخُلُقِ فَکُنْتُ أَکْرَهُ طَلَاقَهَا لِمَعْرِفَتِی بِإِیمَانِهَا وَ إِیمَانِ أَبِیهَا فَلَقِیتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی إِلَیْکَ حَاجَةً فَتَأْذَنُ لِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ ائْتِنِی غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّیْتُ الظُّهْرَ أَتَیْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلَّی وَ جَلَسَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ یَا خَطَّابُ کَانَ أَبِی زَوَّجَنِی ابْنَةَ عَمٍّ لِی وَ کَانَتْ سَیِّئَةَ الْخُلُقِ وَ کَانَ أَبِی رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا فَأَتَسَلَّقُ الْحَائِطَ (2)وَ أَهْرُبُ مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبِی طَلَّقْتُهَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَجَابَنِی وَ اللَّهِ عَنْ حَاجَتِی مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَشْکُوَ إِلَیْهِ مَا أَلْقَی مِنِ امْرَأَتِی .
مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ زَوَّجَنِی مَرَّةً امْرَأَةً سَیِّئَةَ الْخُلُقِ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی مَا یَمْنَعُکَ مِنْ فِرَاقِهَا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَیْکَ فَقُلْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّی.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً قَالَ وَ هُوَ عَلَی الْمِنْبَرِ لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَنُزَوِّجَنَّهُ وَ هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ ابْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً فَقَامَ عَلِیٌّ علیه السلام بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْکُوفَةِ لَا تُنْکِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَنُنْکِحَنَّهُ فَإِنَّهُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ ابْنُ فَاطِمَةَ علیه السلام فَإِنْ أَعْجَبَتْهُ أَمْسَکَ وَ إِنْ کَرِهَ طَلَّقَ (1).
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثَةٌ تُرَدُّ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ نَجْعَلْ أَمْرَهَا بِیَدِکَ.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِیکَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَا یَصْلُحُ النَّاسُ (2)فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ-)
1) راجع موضوع کثرة طلاق الإمام المجتبی علیه السلام و البحث عنها کتاب حیاة الحسن الجزء الثانی صلی الله علیه و آله 395 الی 412 و قد أجاد مؤلّفه الفذ الکلام حول الموضوع.
2) أراد بالناس المخالفین من المتسمین بأهل السنة فانهم أبدعوا فی الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للکتاب و السنة. یعملون بها اقتداء بأئمتهم. (فی)
وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِیهِ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَوْ وَلِیتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُطَلِّقُوا ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلَّا وَ أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِیکَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَا یَصْلُحُ النَّاسُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
4- قَالَ أَحْمَدُ وَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وَلِیتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ مَلَکْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَیْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّی یُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رِیَاحٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقُولُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّةِ أَنَّکَ لَا تَرَی طَلَاقَهُ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع-.
1) أوهمه أی نسیه.
مَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُهُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ کُنَّا نُفْتِیکُمْ بِالْجَوْرِ لَکُنَّا شَرّاً مِنْکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ السُّنَّةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ یُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ یُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أَنْ یَنْکِحَهَا وَ لَا یَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی قَالَ أَ لَکَ بَیِّنَةٌ قَالَ لَا فَقَالَ .
1) المائدة: 63.
اعْزُبْ (1).
8- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصِیرٍ یَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَیْرِ السُّنَّةِ وَ قُلْنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ بَیْتٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَمَرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِیَ حَائِضٌ (2)
فمه أو إن عجز و استمحق.
فَقَالَ فَلِأَیِّ شَیْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا کَانَ هُوَ أَمْلَکَ بِرَجْعَتِهَا کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ.10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِکَ أَ تُقِیمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَیْرِ شُهُودٍ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ لَیْسَ بِطَلَاقٍ- .
1) أی غب عنی و هی کنایة عن عدم الوقوع. (آت)
2) أراد بالناس العامّة و الذی قاله السائل هو ما رواه مسلم فی الجزء الرابع من صحیحه صلی الله علیه و آله 180 عن محمّد بن عبد اللّه بن نمیر عن أبیه عن عبید اللّه عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتی علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم و هی حائض فذکر ذلک عمر لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم، فقال: مره فلیراجعها ثمّ لیدعها حتّی تطهر ثمّ تحیض حیضة اخری فإذا طهرت فلیطلقها قبل أن یجامعها أو یمسکها فانها العدة التی أمر اللّه أن یطلق لها النساء، قال عبید اللّه: قلت لنافع: ما صنعت التطلیقة؟ قال: واحدة اعتد بها. انتهی و باقی روایاته أنّه طلقها و هی حائض فأمره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بان یراجعها من غیر تقیید طلاقه بمرة او ثلاثا و سیأتی تکذیب نافع تحت رقم 18 و ما ذکره علیه السلام من انه طلقها ثلاثا و هی حائض هو الحق الثابت و یؤیده ما رواه مسلم ایضا عن علیّ بن حجر السعدی عن إسماعیل بن إبراهیم عن أیّوب عن ابن سیرین قال: مکثت عشرین سنة یحدّثنی من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا و هی حائض فامر أن یراجعها، فجعلت لا أتهمهم و لا أعرف الحدیث حتّی لقیت ابا غلاب یونس بن جبیر الباهلی و کان ذا ثبت فحدّثنی أنّه سأل ابن عمر فحدثه أنّه طلق امرأته تطلیقة و هی حائض فامران یراجعها، قال قلت: أ فحسبت علیه؟ قال:
وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ فَیُطَلِّقَهَا بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ (1).
12- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ آخَرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ طَلَّقَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ.
14- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْکُوفَةِ فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَشْهَدْتَ رَجُلَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ذَلِکَ الطَّلَاقَ-)
1) قوله (طاهرا) بیان لاستقبال العدة و فی النهایة (فیه طلقوا النساء لقبل- بضم القاف و الباء- عدتهن) و فی روایة (فی قبل طهرهن) أی فی اقباله و اوله و حین یمکنها الدخول فی العدة و الشروع فیها فتکون لها محسوبة و ذلک فی حالة الطهر، یقال: کان ذلک فی قبل الشتاء ای اقباله. (آت)
وَ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّةٍ.
16- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَیْدٍ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِیَ طَامِثاً کَانَتْ أَوْ غَیْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَذَبَ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ أَمْسِکْ أَوْ طَلِّقْ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ (1).
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَلَیْسَ طَلَاقُهَا بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا تَجُوزُ فِیهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَی ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عُمَرَ أَنْ یَأْمُرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَی ابْنِ عُمَرَ أَنَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَیَّ وَ أَمْسَکْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ یَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَی ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ. .
1) هو عمرو بن عبید المعتزلی من فقهاء العامّة و لما کان هو و امثاله من المخالفین یزعمون ان الطلاق ثلاثا فی مجلس واحد ینعقد ثلاثا لا یجوز معه المراجعة و قد ثبت عندهم الخبر الذی رواه مسلم فی طلاق ابن عمر حرفوا حدیثه عن موضعه و قالوا انه کان طلقها واحدة و لهذا امر بالرجوع.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ عَلَی السُّنَّةِ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّةٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ لَمْ أُثْبِتْهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ فَقُمْتُ إِلَیْهِ أَنَا وَ غَیْرِی فَاکْتَنَفْنَاهُ (1)فَسَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ سَمَّی امْرَأَةً بِعَیْنِهَا وَ قَالَ یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا هِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ .
1) فی القاموس: أثبته عرفه حقّ المعرفة: و قال: اکتنفوا فلانا احاطوا به.
ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ إِنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ حَتَّی یَمْلِکَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا یَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ لَمْ أُثْبِتْهُ وَ عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَیْهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِیبِ الْمَجْلِسِ مِنِّی مَنْ هَذَا الشَّیْخُ فَقَالَ مَا لَکَ لَمْ تَسْأَلْنِی عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَیْرِ هَذَا الشَّیْخِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَیْئَةً فِی عَیْنِی مِنْ هَذَا الشَّیْخِ فَلِذَلِکَ سَأَلْتُکَ عَنْهُ قَالَ فَإِنَّهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ فَقُمْتُ وَ قَامَ الرَّجُلُ وَ غَیْرُهُ فَاکْتَنَفْنَاهُ وَ سَلَّمْنَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَرَی أَصْلَحَکَ اللَّهُ فِی رَجُلٍ سَمَّی امْرَأَتَهُ بِعَیْنِهَا وَ قَالَ یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَحَدَّثَهُ أَبِی بِهَذَا الْحَدِیثِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنْتَ تَشْهَدُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام بِهَذَا الْحَدِیثِ (1)قَالَ نَعَمْ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ لِلْمَسَاکِینِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا یَمْلِکُ.)
1) لعل السؤال کان للتقیة او للتسجیل علی الخصوم. (آت)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اکْتُبْ یَا فُلَانُ إِلَی امْرَأَتِی بِطَلَاقِهَا أَوِ اکْتُبْ إِلَی عَبْدِی بِعِتْقِهِ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا یَکُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ یَکُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِهِ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا (1)أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَتَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الْمَاضِیَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (2)
فروع الکافی- 4-
-التَّطْلِیقَةُ الثَّانِیَةُ (1)التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ لَا یَکُونُ عَلَی السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَی الْعِدَّةِ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَسِّرْ لِی طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (2)فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ یَکُونُ مَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتَی شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إِلَی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ .
1) فی التهذیب هذا الحدیث معلقا عن المصنّف و فیه (التطلیقة الثالثة التسریح باحسان) و هو الأصحّ لان التطلیقة الثانیة لیس بتسریح اذ له الامساک بالمراضعة انما التسریح التطلیقة الثالثة اذ لیس له الامساک بها اللّهمّ الا ان یفسر التسریح بعدم الرجوع حتّی تنقضی عدتها و حینئذ لا فرق بین الطلقة الأولی و الثانیة (فض)- کذا فی هامش المطبوع- و فی الوافی نقلا عن الکافی (التطلیقة الثالثة) و قال فی بیانه فی بعض النسخ (الثانیة) مکان (الثالثة).
2) الطلاق: 2.
الْفَقِیهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً (1)یَعْنِی بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِیجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِیعاً أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ یَکُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ (2)
و الامر فیه سهل لمکان أو غیره.
عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ یَدَعُهَا إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی اثْنَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَیْنِ وَ مَلَکَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِیَةٍ وَ قَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تَرَکَهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ فَأَنْ یَدَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ یُوَاقِعَهَا ثُمَّ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَةٍ أُخْرَی ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا .حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَةُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقِ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْکُ الرَّجْعَةِ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّانِیَةَ فِی طُهْرِ الْأُولَی وَ لَا یُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَ کَذَلِکَ لَا تَکُونُ التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَیْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّی یَکُونَ لِکُلِّ تَطْلِیقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِیسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ کَیْفَ یُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا فِی طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا (1)مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ رَاجَعَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ وَ بَقِیَ تَطْلِیقَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ وَ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ مَاضِیَتَیْنِ وَ بَقِیَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ- .
1) (قبل عدتها)- بکسر القاف و فتح الباء الموحدة- أی حین اقبالها و ابتدائها و هو بدل من طهر و عدتها عبارة عن أیّام طهرها (فی). و قد مر عن النهایة أن (قبل)- بضمتین- بمعنی الاقبال و الأول و الحین.
کَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ (1)فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَیْرِهِنَّ فِی الدَّمِ إِذَا حَضَرَتْهُ (2)فَقُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلَاقِ أَ یَکُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَیْراً (3).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (4)وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِی سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُخَلِّیَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَةٍ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ کُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَیْسَ بِطَلَاقٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فَلْیُطَلِّقْهَا وَاحِدَةً مَکَانَهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی الْمُرَاجَعَةِ. .
1) إشارة إلی قوله سبحانه: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
2) (فی الدم) أی فی القتل و الجروح.
3) المشهور بین الاصحاب اعتبار العدالة فی شهود الطلاق و ذهب الشیخ فی النهایة و جماعة الی الاکتفاء بالإسلام و استدلّ بهذا الخبر و أجیب بان قوله: (بعد أن تعرف منه خیرا) یمنعه و أورد الشهید الثانی- رحمه اللّه- بان الخیر قد یعرف من المؤمن و غیره و نقل العلّامة المجلسیّ عن والده- قدس سرهما- أنه قال: کانه قال علیه السلام: یشترط الایمان و العدالة کما هو ظاهر الآیة (وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ) و الخطاب مع المؤمنین فانهم مسلمون و مولودون علی الفطرة فما کان ینبغی السؤال عنه من أمثالکم و الظاهر أن مراده بالناصب من کان علی خلاف الحق کما هو الشائع فی الاخبار.
4) الظاهر أن (ابن) زائد من النسّاخ بل هو بکیر اذ ابنه لا یروی عن أبی جعفر و سیأتی نظیر هذا السند و فیه (عن بکیر).
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا إِنْ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا (1)قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ أَیْضاً فَشَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا (2)
و قال الفیض- رحمه اللّه-: فی بعض نسخ التهذیب (و إن کان ترکها) بزیادة الواو و کأنّه نشأ من تصرف النسّاخ.
حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَتْ فِی الدَّمِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِیئَةٌ أَوْ خَلِیَّةٌ (3)قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا فِی قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی یُرِیدُ بِذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی أَوْ یَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ. )
1) فی هامش المطبوع: المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ و هو التحلیل مطلقا.
2) هذا قید للمشیئة أی مشیئة الخطبة انما یکون إذا ترکها حتّی یحیل أجلها و جزاء الشرط محذوف أی فعل، و یحتمل أن یکون (فان فعل) جزاء الشرط. (آت)
3) البتة: المنقطعة عن الزوج و البریئة بالهمزة و قد یخفف أی البریئة من الزوج و فی النهایة امرأة خلیة: هی التی لا زوج لها، و لا خلاف بین أصحابنا فی عدم وقوع الطلاق بتلک العبارات و إن نوی بها الطلاق لعدم صراحتها خلافا للعامة أجمع حیث حکموا بوقوعها مع نیة. (آت)
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ کُلِّ طُهْرٍ یُرْسِلُ إِلَیْهَا أَنِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَکِ قَالَ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُرْسِلُ إِلَیْهَا فَیَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ.
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ إِنَّمَا مَعْنَی قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ یَعْنِی الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا یَکُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ قَالَ الَّذِی أُجْمِعَ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ أَنْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی وَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ کَیْفَ یُشْهِدُ عَلَی قَوْلِهِ اعْتَدِّی قَالَ یَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّی قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ أَنْ یَقُولَ اشْهَدُوا اعْتَدِّی قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ یَنْبَغِی أَنْ یَجِیءَ بِالشُّهُودِ إِلَی حَجَلَتِهَا أَوْ یَذْهَبَ بِهَا إِلَی الشُّهُودِ إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ هَذَا (1)الْمُحَالُ الَّذِی لَا یَکُونُ وَ لَمْ یُوجِبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا عَلَی الْعِبَادِ وَ قَالَ الْحَسَنُ لَیْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا کَمَا رَوَی بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ أَنْ یَقُولَ لَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ کُلُّ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ مُلْغًی.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ .
1) لعل هذا من کلام حمید بن زیاد و فیه ردّ علی الحسن و یحتمل أن یکون من کلام المصنّف- رحمه اللّه- (کذا فی هامش المطبوع).
امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ هِیَ طَاهِرٌ قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَةٌ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْأَسَدِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِی غَیْرِ عِدَّةٍ إِنْ کَانَتْ عَلَی طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ علیه السلام أَنَّهُمْ کَانُوا یَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ کَمَا بَلَغَکُمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ (1)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ .
1) هو من أصحاب الرضا علیه السلام.
الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ شَهَادَةٌ أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَةً (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ قَالَ یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ )
1) (أ فتترک معلقة) أی لا ذات زوج و لا مطلقة لأنّها مطلقة فی الواقع و هذا الکلام سبب لعدم رغبة الازواج فیها. (آت)
زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَلْیُشْهِدِ الْآنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِشَیْءٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَکِنْ لَیُشْهِدُ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَ قَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ عَلِمَ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی نِکَاحِهِمُ الْیَوْمَ لَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَی مَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنْ یُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْیُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ یَذْکُرُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ لِمَکَانِ الْمِیرَاثِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُرَاجَعَةُ هِیَ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ-
وَ قَالَ لَا یُطَلِّقُ التَّطْلِیقَةَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَهَا.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِیحاً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنْکَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ (1)یَسْتَحْلِفَ أَنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی مَضَتْ لِذَلِکَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَکْثَرُ فَکَیْفَ تَأْمُرُهُ قَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهِ فَهِیَ زَوْجَتُهُ..
1) فی بعض النسخ [بعد ما].
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَیَّرُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِی أَشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ أَیْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِیقَةِ الْأَخِیرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَیْرِ رَجْعَةٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا یَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ کَانَتْ عِنْدِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا .
فَعَلْتُ ذَلِکَ بِهَا إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَةٌ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ قَالَ الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَرْأَةُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا (2).
4- صَفْوَانُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا.
5- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ
فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّی یَبْلُغَ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.ع.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرَاجِعَهَا یَعْنِی یَمَسَّهَا قَالَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَ (1).
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ
یُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ قَالَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ وَ کَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ وَ أَصْحَابُهُ یَقُولُونَ هَذَا فَأَخْبَرَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَایَةِ رِفَاعَةَ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ یَهْدِمُ مَا مَضَی قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ إِنَّ ذَلِکَ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (2)زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ کَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا- .
1) (له أن یتزوجها)، ای مع تخلل المحلل فالمراد عدم التحریم المؤبد فی التاسعة، و قال الشیخ فی التهذیب: قوله علیه السلام: (له أن یتزوجها أبدا ما لم یراجع و یمس) یحتمل أن یکون المراد به إذا کانت قد تزوجت زوجا آخر ثمّ فارقها بموت أو طلاق لانه متی کان الامر علی ما وصفناه جاز له أن یتزوجها أبدا لان الزوج یهدم الطلاق الأول و لیس فی الخبر أنّه یجوز له أن یتزوجها و إن لم یتزوج زوجا غیره و إذا لم یکن ذلک فی ظاهره جملناه علی ما ذکرناه ثمّ ذکر روایة رفاعة و روایة ابن بکیر الآتیتین لتأیید ما ذکره. (آت)
2) فی بعض النسخ [ثم تزوجت].
فَإِنَّمَا هِیَ عِنْدَهُ عَلَی طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُکَیْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ رِوَایَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَی إِذَا دَخَلَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَیْرُ زَوْجٍ عِنْدِی سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الرَّأْیِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَیْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَإِنَّ الرِّوَایَةَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِیَ مَعَهُ کَمَا کَانَتْ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ رِوَایَةَ رِفَاعَةَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِی عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ وَ مَتَی مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهِیَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ کَمَا کَانَتْ قَالَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ هَذَا بِرِوَایَةِ مَنْ فَقَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَیْنِ.
وَ رِوَایَةُ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هُوَ الَّذِی احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُکَیْرٍ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَی الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ (1). )
1) قیده الشیخ- رحمه اللّه- فی الاستبصار بما إذا کانت حائضا، حملا علی الخبر الآتی و یظهر من العنوان و متن المقنعة اشتراط الاستبراء بحیضة و ان لم یواقعها و لا دلالة فی الخبرین علی ذلک بوجه. (فی)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَ کَانَتْ حَائِضاً تَرَکَهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْحُبْلَی وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغَائِبُ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ (1)..
1) یعنی إذا أمکنه المعرفة بحیضها بالاهلة و الشهور. و فی بعض النسخ [الشهود].
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا أَنِّی قَدْ کُنْتُ رَاجَعْتُکِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْ قَالَ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَی الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لِذَلِکَ یَنْبَغِی لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ یُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی الرَّجْعَةِ کَمَا أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَدْرَکَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ یُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُکِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی طَلَاقِکِ قَالَ یُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ.
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَی یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ فِیهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَیْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا (1)
فروع الکافی- 5-
.-1) یعنی و إن وقع فی الحیض و کان الحکم مقیدا بما إذا لم تکن له معرفة بحیضها (فی)
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَةَ مَتَی یُطَلِّقُ الْغَائِبُ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَوْ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ مَوَالِینَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ مَعِیَ امْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ عَنِ الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُکَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَی الرَّجُلُ عَلَی وَجْهِهِ فَمَا تَرَی لِلْمَرْأَةِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.
4- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ کُلُّ شَیْءٍ وَضَعَتْهُ یَسْتَبِینُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُضْغَةً.
10- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ کَانَ فِی بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِیَ وَاحِدٌ قَالَ قَالَ تَبِینُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا.
11- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ یُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ (1)بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِیَ )
1) یعنی أنّه لا یجوز أن یطلقها للعدة الا تطلیقة واحدة فان بدا له أن یطلقها ثانیة بعد ما بدا له فی المراجعة فلا بأس فانها أیضا واحدة أما إذا کان غرضه اولا من الطلاق أن یراجعها ثمّ یطلقها ثمّ یراجعها بعد الأولی فعلیه أن یصبر حتّی تضع ما فی بطنها ثمّ إن تزوجها بعد طلاقها ثانیة فیکون طلاقه للسنة لا للعدة. قوله: (بالشهور) یعنی کلما طلقها للعدة بعد التطلیقة الأولی فلا بدّ من مضی شهر من مسها کما فسره بعد و هذا الذی قلناه فی تفسیر الواحدة مصرح فی اخبار هذا الباب. (فی)
امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْرَی قَالَ لَا یُطَلِّقُهَا حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا لِکُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَی الْعِدَّةِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا .
1) قال الشیخ فی التهذیبین: هذا الخبر نحمله علی من یکون مثلها تحیض لان اللّه تعالی شرط ذلک و قیده بمن یرتاب بحالها قال اللّه تعالی: (وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) و هذا أولی ممّا قاله ابن سماعة لانه قال تجب العدة علی هؤلاء کلهن و انما سقط عن الإماء و العدة لان هذا تخصیص منه فی الإماء من غیر دلیل و الذی ذکرناه مذهب معاویة بن حکیم من متقدمی فقهاء أصحابنا و جمیع فقهاء المتأخرین و هو مطابق لظاهر القرآن و قد استوفینا تأویل ما یخالف ما أفتینا به ممّا ورد من الاخبار فیما تقدم انتهی. و قال الفیض- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الکلام: هذا التحقیق و التوفیق ینافی ما مر من الاخبار من روایة محمّد بن حکیم أن المرأة التی لا تحیض مثلها و لم تحض تعتد بثلاثة أشهر فان ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهر الا أن یقال ان لفظة (لا) فی لا تحیض مثلها من زیادة النسّاخ انتهی.
إِنْ شَاءَتْ وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِکْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ کُلَّ شَهْرٍ تَطْلِیقَةً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ فِی التَّطْلِیقَةِ الْأُولَی وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ یَتَزَوَّجُهَا مَتَی شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِیدٍ قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَوْ کَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ مِنْ سَاعَةٍ طَلَّقَهَا.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ وَاحِدَةٌ.
مِثْلَهُ
. 6- أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ )
1) أی ماء المنی و ما مظنة له و هو الوطی و ان لم ینزل و یحتمل أن یکون المراد ماء الغسل ای ما لم یجب الغسل لم یجب العدة. (آت)
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ
قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ.
حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَ کَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ یَأْخُذُ بِهَا وَ یَقُولُ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْإِمَاءِ لَا یُسْتَبْرَأْنَ إِذَا لَمْ یَکُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِیضَ فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُکْمُهُنَّ فِی الْقُرْآنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ کَانَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ یَقُولُ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ عِدَّةٌ وَ مَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ فَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِ ارْتَبْتُمْ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا وَقَعَتِ الرِّیبَةُ بِأَنْ قَدْ یَئِسْنَ أَوْ لَمْ یَئِسْنَ فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ الْحَدَّ وَ ارْتَفَعَ الشَّکُّ بِأَنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ أَوْ لَمْ تَکُنِ الْجَارِیَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ عِدَّةٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمَ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا الْأَحْیَانَ وَ الْأَحْیَانَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ (1)الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ ا.
1) (یکتب الشهر) لاجل تزویج اختها أو الخامسة او للانفاق علیها او لاخبارها بانقضاء عدتها.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ فَقَدْ کَذَبُوا.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ قَالَ مِنْ رَأْیِی أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَقَالَ کَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْیِهِ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ.
5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ کُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
7- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِی الْقُرْءِ الْأَخِیرِ.
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا-
مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ الثَّالِثِ.
9- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام کَذَبَ لَعَمْرِی مَا قَالَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ علیه السلام قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ (1).
وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضِ الثَّالِثِ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ.
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ هِیَ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا (2)وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَیَّامِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ. )
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ مِنْ رَأْیِی أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِیمَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبَ لَمْ یَقُلْهُ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ صلی الله علیه و آله فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ یَقْرِی فِیهِ الدَّمَ فَیَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَحِیضُ دَفَقَهُ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْقُرْءُ هُوَ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْقُرْءُ هُوَ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا .
1) الحیض فی اللغة بمعنی السیلان و القرء بمعنی الجمع. و لما کان الدم فی أیّام الطهر ساکنا غیر سیال و یجمع الرحم هذا الدم و یدفقه فی زمان الحیض سمی حیضا فظهر عدم اشتراک القرء فی الحیض و الطهر فاستعمال القرء بمعنی الحیض مجاز.
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِیَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ (2).
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (3)أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَحِیضُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ شَیْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ (4)فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ )
1) قوله: (ثلاثة أشهر) لا خلاف فیه إذا کانت فی سن من تحیض. (آت)
2) حمل علی الرجعیة و لا خلاف فی أنّها لا تخرج من بیت الزوج و لا یجوز له أن یخرجها الا ان تأتی بفاحشة مبینة لقوله تعالی: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ). (آت)
3) ثلاثة قروء ان کانت مستقیمة الحیض و ثلاثة أشهر ان کانت غیر مستقیمة و قوله: (إلا أن تکون تحیض استثناء من ثلاثة أشهر یعنی ان لم تکن الثلاثة بیضا فانها ترجع کما فی الوافی.
4) أی الرجعیة فانها صالحة لان یرجع إلیها فی العدة ثمّ تطلق. و استدرک الإمام علیه السلام ما یوهمه العبارة من التخصیص بمن یرجع إلیها ثمّ یطلق فی آخر الخبر. (آت)
أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِزَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِیَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ لِزَوْجِهَا مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ (1)وَ لَا یَسْتَأْذِنُ عَلَیْهَا.
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا.
9- عَنْهُ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَةِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا (2)إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
10- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا (3).)
13- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ (1).
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَیَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی حَمْدَانُ الْقَلَانِسِیُّ قَالَ: قَالَ لِی عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِیُّ مِنْ أَیْنَ زَعَمَ أَصْحَابُکَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ فَقُلْتُ لَهُ زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَیْهِمَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فِیمَنْ طَلَّقَ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا فَاعْتَدَّتْ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا تَجُوزُ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ أَوْ یَرُدُّهَا إِلَی بَیْتِهِ حَتَّی تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرَی فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ قَالَ فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَاباً وَ مَضَیْتُ فَلَقِیتُ أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ (2)نَحْنُ أَصْحَابَ قِیَاسٍ إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ
فَلَقِیتُ عَلِیَّ بْنَ رَاشِدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ قَدْ قَاسَ عَلَیْکَ وَ هُوَ یُلْزِمُکَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْکِتَابِ فَلَا تَجُوزُ الْعِدَّةُ إِلَّا لِلْکِتَابِ فَسَأَلْتُ مُعَاوِیَةَ بْنَ حُکَیْمٍ عَنْ ذَلِکَ- .
وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ مُعَاوِیَةُ لَیْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ وَ بَیْنَهُمَا فَرْقٌ (1)وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْکِتَابِ وَ مَا أُمِرَ بِهِ قُلْنَا لَهُ ارْجِعْ إِلَی الْکِتَابِ وَ إِلَّا فَلَا یَقَعُ الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ لَیْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ وَ لَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هِیَ أَیَّامٌ تَمْضِی وَ حَیْضٌ یَحْدُثُ لَیْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَ لَا مِنْ فِعْلِهَا إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَلَیْسَ یُقَاسُ فِعْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِفِعْلِهِ وَ فِعْلِهَا فَإِذَا عَصَتْ وَ خَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ وَ بَاءَتْ بِإِثْمِ الْخِلَافِ وَ لَوْ کَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا لِمَا أَوْقَعْنَا عَلَیْهَا الْعِدَّةَ کَمَا لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِی جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ- أَبَا عُبَیْدٍ فِی کِتَابِ الطَّلَاقِ ذَکَرَ أَبُو عُبَیْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْکَلَامِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حِینَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ کَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً وَ لَکِنَّهُ شَیْءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالُ کَمَا تَعَبَّدَ النِّسَاءُ بِأَنْ لَا یَخْرُجْنَ مِنْ بُیُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ یَعْتَدِدْنَ وَ إِنَّمَا أَخْبَرَنَا فِی ذَلِکَ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَالَ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَهَلِ الْمَعْصِیَةُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا کَالْمَعْصِیَةِ فِی خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَیْتِهَا أَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَی أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا أَیَّاماً أَنَّ تِلْکَ الْأَیَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِلَّهِ فِیهِ عَاصِیَةً فَکَذَلِکَ الطَّلَاقُ فِی الْحَیْضِ مَحْسُوبٌ عَلَی الْمُطَلِّقِ وَ إِنْ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ عَاصِیاً قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنْ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ کَانَ الطَّلَاقُ عَنْهُ سَاقِطاً فَلْیُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ بِالسَّرَابِ إِنَّمَا یُقَالُ لَهُمْ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالشَّیْءِ هُوَ نَهْیٌ عَنْ خِلَافِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ حَیْثُ أَبَاحَ نِکَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ حَیْثُ جَعَلَ الْکَعْبَةَ قِبْلَةً لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَیْرَ الْکَعْبَةِ لَا تَجُوزُ وَ حَیْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِی ذِی الْحِجَّةِ- ت)
1) حاصل الفرق أن اللّه تعالی أمر بالطلاق علی وجه خاصّ حیث قال: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) فقید الطلاق بکونه فی زمان یصلح للعدة فإذا أوقع علی وجه آخر لم یکن طلاقا شرعیا بخلاف العدة فانه قال: (فعدتهن ثلاثة قروء) و قال: (أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فأجاز بأنّه یجوز لهن التزویج بعد العدة ثمّ بعد ذلک نهاهن عن شیء آخر فلا یدلّ سیاق الکلام علی الاشتراط بوجه. (آت)
لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِی غَیْرِ ذِی الْحِجَّةِ لَا یَجُوزُ وَ حَیْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَکْعَةً وَ سَجْدَتَیْنِ لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا یَجُوزُ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ لَکَانَ نِکَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلًا وَ لَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَیْرَ الْکَعْبَةِ لَکَانَ ضَالًّا مُخْطِئاً غَیْرَ جَائِزٍ لَهُ وَ کَانَتْ صَلَاتُهُ غَیْرَ جَائِزَةٍ وَ لَوْ حَجَّ فِی غَیْرِ ذِی الْحِجَّةِ لَمْ یَکُنْ حَاجّاً وَ کَانَ فِعْلُهُ بَاطِلًا وَ لَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ کُلِّ رَکْعَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَکَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً وَ کَانَ غَیْرَ مُصَلٍّ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ تَعَدَّی مَا أُمِرَ بِهِ وَ لَمْ یُطْلَقْ لَهُ ذَلِکَ کَانَ فِعْلُهُ بَاطِلًا فَاسِداً غَیْرَ جَائِزٍ وَ لَا مَقْبُولٍ فَکَذَلِکَ الْأَمْرُ وَ الْحُکْمُ فِی الطَّلَاقِ کَسَائِرِ مَا بَیَّنَّا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ ذَلِکَ شَیْءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالُ کَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءُ أَنْ لَا یَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ یَعْتَدِدْنَ مِنْ بُیُوتِهِنَّ فَأَخْبَرَنَا ذَلِکَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِیَةِ وَ هَلِ الْمَعْصِیَةُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا کَالْمَعْصِیَةِ فِی خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَیْتِهَا فِی عِدَّتِهَا فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا أَیَّاماً لَکَانَ ذَلِکَ مَحْسُوباً لَهَا فَکَذَلِکَ الطَّلَاقُ فِی الْحَیْضِ مَحْسُوبٌ وَ إِنْ کَانَ لِلَّهِ عَاصِیاً فَیُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَیْکُمْ مِنْ حَیْثُ لَا تَعْلَمُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَ الْإِخْرَاجَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ کَالْعِدَّةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ لَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ لَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَالطَّلَاقُ وَ غَیْرُ الطَّلَاقِ فِی حَظْرِ ذَلِکَ وَ مَنْعِهِ وَاحِدٌ وَ الْعِدَّةُ لَا تَقَعُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ لَا یَکُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَ لَا عِدَّةٌ کَمَا قَدْ یَکُونُ خُرُوجاً وَ إِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَ لَا عِدَّةٍ فَلَیْسَ یُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ وَ الطَّلَاقِ فِی هَذَا الْبَابِ وَ إِنَّمَا قِیَاسُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ کَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّی فِیهَا فَهُوَ عَاصٍ فِی دُخُولِهِ الدَّارَ وَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذَلِکَ صَلَّی أَوْ لَمْ یُصَلِّ وَ کَذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّی فِیهِ لَکَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً وَ کَانَ عَاصِیاً فِی لُبْسِهِ ذَلِکَ الثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذَلِکَ صَلَّی أَوْ لَمْ یُصَلِّ وَ کَذَلِکَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَیْرَ طَاهِرٍ أَوْ لَمْ یُطَهِّرْ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ یَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ لَکَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَیْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَ حُدُودِهَا لَا یَجِبُ إِلَّا لِلصَّلَاةِ وَ کَذَلِکَ لَوْ کَذَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَا یُخْرِجَهُ کَذِبُهُ مِنَ الْإِیمَانِ لَکَانَ عَاصِیاً فِی کَذِبِهِ ذَلِکَ وَ کَانَ
صَوْمُهُ جَائِزاً- لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنِ الْکَذِبِ صَامَ أَوْ أَفْطَرَ وَ لَوْ تَرَکَ الْعَزْمَ عَلَی الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ لَکَانَ صَوْمُهُ بَاطِلًا فَاسِداً لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّوْمِ وَ حُدُودِهِ لَا یَجِبُ إِلَّا مَعَ الصَّوْمِ وَ کَذَلِکَ لَوْ حَجَّ وَ هُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَیْهِ وَ لَمْ یُخْرِجْ لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ لَکَانَ عَاصِیاً فِی ذَلِکَ وَ کَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً لِأَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذَلِکَ حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ وَ لَوْ تَرَکَ الْإِحْرَامَ أَوْ جَامَعَ فِی إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَکَانَتْ حَجَّتُهُ فَاسِدَةً غَیْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَ حُدُودِهِ لَا یَجِبُ إِلَّا مَعَ الْحَجِّ وَ مِنْ أَجْلِ الْحَجِّ فَکُلُّ مَا کَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَ بَعْدَهُ فَلَیْسَ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ لِأَنَّ ذَلِکَ أَتَی عَلَی حَدِّهِ وَ الْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ فَکُلُّ مَا لَمْ یَجِبْ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ مِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ شَرَائِطِهِ لَا یَجُوزُ الْفَرْضُ إِلَّا بِذَلِکَ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ لَکِنَّ الْقَوْمَ لَا یَعْرِفُونَ وَ لَا یُمَیِّزُونَ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَأَمَّا تَرْکُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَ مَعَ الْعِدَّةِ وَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ لَیْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ لَا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ وَ الْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ وَ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَ مِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ فَهِیَ مِنْ حُدُودِ الطَّلَاقِ وَ شَرَائِطِهِ عَلَی مَا مَثَّلْنَا وَ بَیَّنَّا وَ هُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ بَعْدُ فَلْیُعْلَمْ
أَنَّ مَعْنَی الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ لَیْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلَی أَبِیهَا أَوْ تَخْرُجَ فِی حَاجَةٍ لَهَا أَوْ فِی حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً أَوْ یُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً (1)فَهَذَا الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی أَبَوَیْهَا أَوْ تَخْرُجَ إِلَی حَقٍّ لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ لَا یُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَیْتِهَا إِنَّمَا یُقَالُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَلَی الرَّغْمِ وَ السَّخَطِ وَ عَلَی أَنَّهَا لَا تُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَی بَیْتِهَا فَأَمْسَکَهَا عَلَی ذَلِکَ وَ فِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَةٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فَحُکْمُ هَذَا الْخُرُوجِ غَیْرُ ذَلِکَ الْخُرُوجِ وَ إِنَّمَا سَأَلْنَاکَ عَنْهُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَشْتَبِهُ وَ لَمْ نَسْأَلْکَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِی لَا یَشْتَبِهُ أَ لَیْسَ قَدْ نُهِیَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا فَإِنْ هِیَ فَعَلَتْ کَانَتْ عَاصِیَةً وَ کَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً (2)
فَکَذَلِکَ أَیْضاً إِذَا طَلَّقَ لِغَیْرِ .
الْعِدَّةِ کَانَ خَاطِئاً وَ کَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً وَ إِلَّا فَمَا الْفَرْقُ قِیلَ لَهُ إِنَّ فِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَةً مِنْ مَعْنَی الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ مَا یُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَ أَصْحَابَ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابَ التَّشَیُّعِ قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِی الْخُرُوجِ الَّذِی لَیْسَ عَلَی السَّخَطِ وَ الرَّغْمِ وَ أَجْمَعُوا عَلَی ذَلِکَ (1)
فروع الکافی- 6-
فَمِنْ ذَلِکَ مَا رَوَی ابْنُ جَرِیحٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَی نَخْلٍ لَهَا تَجُذُّهُ فَلَقِیَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَهَا اخْرُجِی فَجُذِّی نَخْلَکِ لَعَلَّکِ أَنْ تَصَدَّقِی أَوْ تَفْعَلِی مَعْرُوفاً وَ رَوَی الْحَسَنُ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَخْرُجُ فِی عِدَّتِهَا فَرَخَّصَ فِی ذَلِکَ وَ ابْنُ بَشِیرٍ عَنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً إِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَقٍّ مِنْ عِیَادَةِ مَرِیضٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ مَالِکٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تَبِیتُ الْمَبْتُوتَةُ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِی بَیْتِهَا وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا فِی الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ وَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْیِ لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِی مَنْزِلٍ لَیْسَ مَعَهَا فِیهِ رَجُلٌ تَخَافُ فِیهِ عَلَی نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا کَانَتْ فِی سَعَةٍ مِنَ النُّقْلَةِ وَ قَالُوا لَوْ کَانَتْ بِالسَّوَادِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاکَ فَدَخَلَ عَلَیْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ کَانَتْ فِی سَعَةٍ مِنْ دُخُولِ الْمِصْرِ وَ قَالُوا لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِی عِدَّتِهَا أَوْ تَبِیتَ عَنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ کَذَلِکَ قَالُوا أَیْضاً فِی الصَّبِیَّةِ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ وَ هَذَا کُلُّهُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ غَیْرُ الْخُرُوجِ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ یَکُونَ خُرُوجُهَا عَلَی السَّخَطِ وَ الْمُرَاغَمَةِ وَ هُوَ الَّذِی یَجُوزُ فِی اللُّغَةِ أَنْ یُقَالَ فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَیْتِهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ الَّذِی ذَکَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْیِ وَ الْأَثَرِ وَ التَّشَیُّعِ إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَیْتِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِی اللُّغَةِ هَذَا الَّذِی وَصَفْنَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ.-1) ملخص الجواب الفرق بین الخروجین قبل الطلاق و بعده فی عدم جوازهما بدون اذن زوجها و جوازهما باذنه.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا.
2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ قَالَ یَعْنِی بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.
بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ (1)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ لِیُمْسِکْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ .
1) المسترابة هی التی لا تحیض و هی فی سن من تحیض سمیت بذلک لحصول الریب و الشک بالنسبة الیها باعتبار توهم الحمل او غیره.
قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ قَدْ کَتَمَتْ حَیْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ فَکَتَبَ علیه السلام یَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ یُطَلِّقُهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِیَ تَحِیضُ کُلَّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً وَاحِدَةً کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَکُ حَتَّی تَحِیضَ ثَلَاثَ حِیَضٍ مَتَی حَاضَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قِیلَ لَهُ وَ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلَاثَ حِیَضٍ قَالَ إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِیَضٍ یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قِیلَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَقَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَیْضِ.
قَالَ ابْنُ عُمَیْرٍ قَالَ جَمِیلٌ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ
فِیهَا فَقَدْ بَانَتْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْجَارِیَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
3- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فِی الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً (1)أَوْ فِی سِتَّةٍ أَوْ فِی سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّةً وَ تَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ وَ الَّتِی
قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَةَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ فَذَکَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا یُحْسَبُ لَهَا لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِیَ امْرَأَةٌ .
1) حمل علی ما إذا کانت تری الحیض بعد الثلاثة جمعا بین الاخبار.
لَا تَرَی دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
8- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَوَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِ ارْتَبْتُمْ (1)مَا الرِّیبَةُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُکِ الْحَیْضَ وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَیْهِ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ (2)
الوجه فی هذا الخبر أنّه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلک لیس لریبة الحمل بل ربما کان لعلة فلتعتد بالاقراء بالغا ما بلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فانه یجوز أن یکون للحمل و لغیره فیحصل هناک ریبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم ترفیها دما، فان رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم کان حکمها ما ذکر فی الاخبار الأخر. (فی)
.9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: أَیُّ الْأَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَی فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (3).
10- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (4)فَإِذَا کَانَتْ لَا یَسْتَقِیمُ لَهَا حَیْضٌ تَحِیضُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِذَا کَانَتْ تَحِیضُ حَیْضاً مُسْتَقِیماً فَهُوَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ بَیْنَ کُلِّ حَیْضَتَیْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِکَ الْقُرْءُ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ )
1) الطلاق: 4.
2) قوله: (ما زاد علی شهر) أی زاد حیضها علی شهر یعنی تحیض فی أزید من شهر و ینبغی تخصیصه بما إذا لم یکن حیضها فی أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حیض علی نهج واحد لیتوافق الاخبار. (و ما کان فی الشهر) یعنی ما کان حیضها فی الشهر. (ثم تزد) یعنی المرأة. (فی الحیض) أی رؤیة الحیض. (علیه) أی علی الشهر. (ثلاث حیض) یعنی الی ثلاث حیض متوالیة. فعدتها ثلاث حیض لاستقامة حیضها حینئذ و یکفی الدخول فی الثالثة کما عرفت. و قال فی الاستبصار:
3) انما وضع الثلاثة الأشهر موضع القرء فی العدة لان الحمل یستبین فیها غالبا کما اشیر إلیه فی خبر محمّد بن حکیم الذی یأتی فی باب المسترابة بالحبل. (فی).
4) أی ان لم تجد الاطهار الثلاثة الا فی ثلاثة أشهر و هذه تنقسم الی قسمین کما فصله. (فی)
حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ فَحَاضَتْ حَیْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَةِ وَ شَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ
تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِیبَةَ عَلَیْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ أَوْ أَبِیهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَی فَتَمْکُثُ سَنَةً قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِی دَعْوَاهَا.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبَیَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَیْهَاتَ مِنْ ذَلِکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَیْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَیْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ تَسْتَبِینُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً یَسْتَبِینُ فِیهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا رِیبَةٌ تَتَزَوَّجُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا قَالَ یُنْتَظَرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ حَبَلًا قَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ إِنَّمَا یَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَیْنِ إِمَّا حَبَلٍ بَیِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ وَ لَکِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ وَ قَالَ أَیْضاً فِی الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُودِ فَقَالَ لِی بَعْضُ مَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ تَمَسَّکَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ فِیهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِیمَةُ الطَّمْثِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً بِشَاهِدَیْنِ فَإِنْ تَرَکَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ تَرَکَهَا شَهْراً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ یَسْتَبْرِئُهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ (1).
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (2)قَالَ کَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ یَدَهَا إِلَی زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُکَ لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَی وَلَدِی وَ یَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُکِ إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِی فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنَّهُ نَهَی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أَوْ یُضَارَّ أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ وَ إِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.
1- أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَی هِیَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ لَهَا سُکْنَی وَ لَا نَفَقَةٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ یُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ-
أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (1)أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (2)قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا- عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ کَیْفَ لَا یُمَتِّعُهَا (3)
تنقضی عدتها و فی التهذیب لیست کلمة لا موجودة فی الموضعین و لو لا انطباق النسخ و اجماعها علی هذا لوجب علینا الإصلاح (فضل اللّه) کذا فی هامش المطبوع.
وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا- عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ قَالَ کَیْفَ یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ یُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ یُمَتِّعُ الْفَقِیرُ بِالْحِنْطَةِ [بِالتَّمْرِ] وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ وَ لَمْ یَکُنْ یُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.
. 5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ .
أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ مَا أَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ إِذَا کَانَ مُعْسِراً لَا یَجِدُ قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا.
2- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (1)قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِیزُ فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الرَّجُلُ یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: .
1) البقرة: 237.
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْءٍ.
. 5- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ أَوِ الْجَارِیَةَ الْبِکْرَ فَیُطَلِّقُهَا سَاعَةً تُدْخَلُ عَلَیْهِ فَقَالَ هَاتَانِ یَنْظُرُ إِلَیْهِمَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ کُنَّ عَلَی حَالِهِنَّ کَمَا أُدْخِلْنَ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ.
6- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْدَ حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ الَّتِی أَصْدَقَهَا فَقَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَی أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَیْخٌ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا یُنْظَرُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
9- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِیَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهِبَتُهَا إِیَّاهَا لَهُ وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ.
10- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِیمَةُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی عَبْدٍ وَ امْرَأَتِهِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِی بِقِیمَتِهِ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ ثُمَّ یُعْطِیهَا الزَّوْجُ النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَیْهِ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَی الْوَصِیفِ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دُفِعَ إِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.
14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِیقَاعُ بِهِنَّ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی
طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (1)قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَّ کُلَّ شَیْءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِیَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- )
1) أی الدخول و هو الذی مظنة نزول الماء کما یدلّ علیه آخر الخبر. (آت)
إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِیثُ فِی أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ کَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَی ذَلِکَ أَنَّ الْوَالِیَ إِنَّمَا یَحْکُمُ بِالْحُکْمِ الظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَیْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا فَلَیْسَ لَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ وَ یُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاکِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِی وَ یُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَیْتَهَا فَیَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ یُرِیدُ هُوَ أَنْ یَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ.
یَعْنِی إِذَا کَانَا مُتَّهَمَیْنِ.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا فَیُغْلِقُ بَاباً وَ یُرْخِی سِتْراً عَلَیْهَا وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِیَ بِذَلِکَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَیْءٌ دُونَ شَیْءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ.
یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَیِّ یَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ أَقَامَتْ لَهَا بَیِّنَةَ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَیَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ
الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مَتَی تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَیِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا یُعْلِمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
5- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ: فِی الْمُطَلَّقَةِ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا فَکَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی ذَلِکَ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی کَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِیهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِکَ الْیَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمَ عَلِمَتْ. )
1) حمل علی ما إذا لم تعلم تقدم الطلاق اصلا و الا فتحسب الزمان المتیقن. (آت)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّیَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَیْهِ (1)
فروع الکافی- 7-
.4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ یَوْمَ یَبْلُغُهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ إِنَّ إِحْدَاکُنَّ کَانَتْ تَمْکُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ ثُمَّ تَرْمِی بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا یَعْنِی وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ فِی الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِکَ عَنِ الْکُحْلِ وَ الطِّیبِ وَ الْأَصْبَاغِ.-
1) أحدت المرأة علی زوجها: حزن علیه و لبست لباس الحزن.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ یَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ
الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یَجْأَ بِهِنَّ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ (1)
و (لم یجر) من الجور خلاف العدل. (فی)
فِیمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرَطَ لَهُنَّ فِی الْإِیلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (2)فَلَمْ یُجَوِّزْ لِأَحَدٍ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِی الْإِیلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَّهُ غَایَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ إِیلَائِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ یَذْکُرِ الْعَشَرَةَ الْأَیَّامِ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَایَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِی تَرْکِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا.1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ.
إِذَا کَانَتْ حُبْلَی فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَی أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ یَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَیْنِ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ فَإِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا فَإِنْ أَمْسَکُوهَا رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ.
7- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرٌ قَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی وَ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْأَخِیرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
رَوَاهُ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا.
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلَی حَیْثُ )
1) قال فی المسالک: المتوفی عنها زوجها إن کانت حاملا فلا نفقة لها إجماعا و إن کانت حاملا فلا نفقة لها فی مال المتوفی أیضا و هل یجب فی نصیب الولد؟ اختلف الاصحاب فی ذلک بسبب اختلاف الروایات فذهب الشیخ فی النهایة و جماعة من المتقدمین الی القول بالوجوب و للشیخ قول آخر بعدمه و هو مذهب المتأخرین انتهی. و یمکن الجمع بین الاخبار بوجه آخر بان یقال إذا کانت المرأة محتاجة لزم الانفاق علیها من نصیب ولدها لانه یجب نفقتها علیه و إلّا فلا. (آت)
شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِیَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ إِلَی بَیْتِ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَیْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِی أَهْلِهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِلزِّینَةِ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ تَقْضِی الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ (1)وَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ قَالَ نَعَمْ.
6- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِلزِّینَةِ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.
7- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا وَ تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا.
9- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتٍ تَمْکُثُ فِیهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَتَمْکُثُ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ إِلَیْهِ مِثْلَ.
1) الغسلة- بالکسر-: ما تجعله المرأة فی شعرها عند الانتشار.
مَا مَکَثَتْ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ مِنْهُ کَذَا صَنِیعُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ.
10- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَسْتَفْتِیهِ فِی الْمَبِیتِ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَدَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَیْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَی هَذَا.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَوْ تَعُودَ مَرِیضاً قَالَ نَعَمْ تَخْرُجُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَیْسَ لَهَا أَنْ تَطَیَّبَ وَ لَا تَزَیَّنَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَکُونُ فِی عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِی حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِی حَقٍّ یَنُوبُهَا (1)فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْکُنَّ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا (2)ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا کَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُکُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ
بَیْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّیْلِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَکُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ..
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الَّتِی تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ. ت)
1) المشهور بین الاصحاب أن المهر لا ینتصف بموت الزوج و ذهب الصدوق و بعض المتأخرین الی التنصیف لورود الاخبار المستفیضة بذلک و لا یبعد حمل ما تضمن لزوم کل المهر علی التقیة فان ذلک مذهب أکثر العامّة، و اختلف أیضا فیما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فذهب الاکثر الی استقرار المهر بذلک و قال الشیخ فی النهایة: و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها کان لاولیائها نصف المهر و تبعه ابن البرّاج. (آت)
5- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا.
7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهِیَ کَذَلِکَ (1).
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْکِحُ حَتَّی تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
9- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ کُفَّ عَنْ هَذَا. (2)
10- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ )
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ هَلَکَ زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا شَیْءَ لَهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
2- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَ زَادَ فِیهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ هَذَا الْکَلَامُ سَقَطَ مِنْ کِتَابِ ابْنِ زِیَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ (1).
2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً فِی مَرَضِهِ ثُمَّ مَکَثَتْ فِی مَرَضِهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ )
1) قال فی المسالک: طلاق المریض کطلاق الصحیح فی الوقوع و لکنه یزید عنه بکراهته مطلقا و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز و حمل علی الکراهة جمعا ثمّ إن کان الطلاق رجعیا توارثا ما دامت فی العدة إجماعا و إن کان بائنا لم یرثها الزوج مطلقا کالصحیح و ترثه هی فی العدة و بعدها الی سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغیره أو یبرأ من مرضه الذی طلق فیه هذا هو المشهور خصوصا بین المتأخرین، و ذهب جماعة منهم الشیخ فی النهایة الی ثبوت التوارث بینهما فی العدة مطلقا و اختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العکس إلی المدة المذکورة. (آت)
بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ لَا مِیرَاثَ لَهَا.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِیضِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ.
5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سَنَةٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ الَّذِی طَلَّقَهَا وَ لَمْ یَصِحَّ بَیْنَ ذَلِکَ.
6- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ تَطْلِیقَةً وَ قَدْ کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِکَ تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ قَالَ لَا یَزَالُ مَرِیضاً حَتَّی یَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِکَ إِلَی السَّنَةِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.
9- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ إِضْرَارٍ (1)فَهِیَ تَرِثُهُ إِلَی سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَی السَّنَةِ یَوْماً وَاحِداً ت)
1) اختلف الاصحاب فی ان ثبوت الارث للمطلقة فی المرض هل هو مترتب علی مجرد الطلاق فیه او معلل بتهمته فذهب الشیخ فی کتابی الفروع و الاکثر الی الأول لإطلاق النصوص و ذهب فی الاستبصار إلی الثانی لروایة سماعة و رجحه العلامة فی المختلف و الإرشاد. (آت)
لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا (1).
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی سَنَةٍ.
11- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ (2)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا. (3)
12- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَ لا تُضآرُّوهُنَ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَ (4).
1) لعل العدة فیما إذا مات فی العدة لا فی بقیة السنة، و لا یبعد أن یکون یلزمها العدة فی تمام السنة لثبوت الارث لکن لم أر به قائلا. (آت)
2) فی الفقیه عنه عن أبی عبد اللّه علیه السلام.
3) انما لم یرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت فی محله انهما یتوارثان ما دامت فیها و الاخبار المحددة بالسنة مقیدة بما إذا لم تتزوج قبلها کما فی خبری ابی الورد و البجلیّ و بما إذا لم یصحّ فیما بین ذلک کما فی الاخبار الأخر. (فی)
4) الطلاق: 6.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ بِشَیْءٍ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ وَ لَا السَّکْرَانِ. (2)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: [لَا] یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِیَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: [لَا] یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ (3)..
1) عمل بمضمونها الشیخ و ابن الجنید و جماعة و اعتبر الشیخان و جماعة من القدماء بلوغ الصبی عشرا فی الطلاق و المشهور بین المتاخرین عدم صحة طلاق الصبی مطلقا. (آت)
2) الخبران محمولان علی الصبی الذی لا یعقل و لا یحسن الطلاق و قد دل علیه خبر الآتی کما قاله الشیخ- رحمه اللّه- فی التهذیبین.
3) قال فی الوافی بعد نقل هذا الخبر: نقله الشیخ فی التهذیب عن صاحب الکافی بإسناد آخر و هو فیه لخبر آخر و کانه سقط من النسّاخ اسناده مع ذاک الخبر کما یظهر من النظر فی الکافی.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا یُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا یُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَی وَلِیَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ یَعْرِفُ رَأْیَهُ مَرَّةً وَ یُنْکِرُهُ أُخْرَی یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا یُطَلِّقُ قُلْتُ لَا یَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ- وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِنْ طَلَّقَ الْیَوْمَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ یَعْنِی الْوَلِیَّ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُوَلَّهَ (1)لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا أَوْ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
الْمَعْتُوهُ الَّذِی لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ عَلَی السُّنَّةِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ یُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ. .
1) الوله زوال العقل و التحیر من شدة الوجد (النهایة).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِیِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَکْرُوهٍ (1).
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنِّی أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ طَلَاقُ السَّکْرَانِ بِشَیْءٍ.
3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَةَ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ- .
1) البرسام: هو التهاب فی الحجاب الذی بین الکبد و القلب.
لَیْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّی یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُعْتِقَ أَوْ یُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ فَقُلْتُ إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَقَالَ غَیِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ وَ إِنْ حَلَّفَنِی بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَحَفَنَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ (1)کَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا أُبَالِی حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَکَلْتُهَا.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام وَ هُوَ بِالْعُرَیْضِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ کَانَ تُحِبُّنِی فَتَزَوَّجْتُ عَلَیْهَا ابْنَةَ خَالِی وَ قَدْ کَانَ لِی مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَرَجَعْتُ إِلَی بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِیَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِیدُ سَفَرِی هَذَا حَتَّی إِذَا کُنْتُ بِالْکُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَی ابْنَةِ خَالِی فَقَالَتْ أُخْتِی وَ خَالَتِی لَا تَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّی تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقُلْتُ وَیْحَکُمْ وَ اللَّهِ مَا لِی إِلَی طَلَاقِهَا سَبِیلٌ فَقَالَ لِی هُوَ مِنْ شَأْنِکَ لَیْسَ لَکَ إِلَی طَلَاقِهَا سَبِیلٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ کَانَتْ لِی مِنْهَا بِنْتٌ وَ کَانَتْ بِبَغْدَادَ وَ کَانَتْ هَذِهِ بِالْکُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِکَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا عَلَیَّ إِلَّا تَطْلِیقَهَا ثَلَاثاً وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِیَهُمْ عَنْ نَفْسِی وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِی مِنْ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَکَثَ طَوِیلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ لَکِنْ إِذَا قَدَّمُوکَ إِلَی السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْکَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجُوزُ الطَّلَاقُ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی شَیْءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِی شَیْءٍ مِنْ .
1) الحفن: أخذک الشیء براحتک و الأصابع مضمومة. و فی بعض النسخ [فحفر بها] بالفاء و الراء. و فی بعضها [فحف بها].
هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَی الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا یَمِینُهُ بِشَیْءٍ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَیَسْتَحْلِفُنِی فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَکَنِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ فَتَّشَنِی وَ ظَلَمَنِی فَقَالَ احْلِفْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَسْتَحْلِفُنِی بِالطَّلَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی قَالَ فَعَنْ مَالِ أَخِیکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَمْ یَرَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ شَیْئاً (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ یَصْمُتُ فَلَا یَتَکَلَّمُ قَالَ یَکُونُ أَخْرَسَ قُلْتُ نَعَمْ فَیُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَتُهُ لَهَا أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا فَقَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ مِنْهُ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ قَالَ یَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَجْذِبُهُ (2)
فروع الکافی- 8-
.3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَیَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَعْتَزِلَهَا.
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی -
الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّةِ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَی فُلَانٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَی فُلَانٍ فَیُطَلِّقُهَا أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی طَلَاقٍ.
4- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی عَلِیٌّ علیه السلام أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی الطَّلَاقِ جَمِیعاً.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ الْوَکَالَةُ فِی الطَّلَاقِ.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ بِهَذَا الْحَدِیثِ نَأْخُذُ.
بَابُ الْإِیلَاءِ (2)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا یَمَسَّهَا وَ لَا یَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یَفِیءَ فَیَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا یَمِینٍ سَنَةً لَمْ یَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِیَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیضَنَّکِ [لَأَغِیظَنَّکِ] ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَیُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَإِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ أَیْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ. ت)
1) فی بعض النسخ [أبان بن عثمان].
2) الایلاء لغة: الحلف و شرعا حلف الزوج الدائم علی ترک وطی الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا او زیادة علی أربعة أشهر للاضرار بها و کان طلاقا فی الجاهلیة کالظهار فغیر الشرع حکمه و جعل له أحکاما خاصّة إن جمع شرائطه و الا فهو یمین یعتبر فیه ما یعتبر فی الیمین او یلحقه حکمه. (آت)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا آلَی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیضَنَّکِ [لَأَغِیظَنَّکِ] ثُمَّ یُغَاضِبَهَا ثُمَّ یَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّی یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ.
4- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ لَهَا قَوْلٌ وَ لَا حَقٌّ فِی الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ فِی کَفِّهِ عَنْهَا فِی الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا فَسَکَتَتْ وَ رَضِیَتْ فَهُوَ فِی حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِیلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِیءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الْإِیلَاءُ الَّذِی أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله (1).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً.
1) ان الکلام فیه یقع فی مقامین الأول: انتظار الحیض و الطهر بعد الأربعة الأشهر و انتقالها من طهر المواقعة إلی غیره علی ای حال لا یخلو من اشکال الا أن یحمل علی الاستحباب أو علی ما اذا طلق فی أثناء المدة أو علی ما إذا وطئ فی اثناء المدة و قلنا بعدم بطلان الایلاء بذلک کما قیل و إن کان ضعیفا. الثانی: ذهب معظم الاصحاب الی أنّه یقع طلاق المولی منها رجعیا، و فی المسألة قول نادر بوقوعه بائنا لصحیحة منصور و یمکن حملها علی أن المراد ببینونتها خروجها عن الزوجیة المحضة و إن کان الطلاق رجعیا جمعا بین الأدلة. (آت)
2) نقل العلّامة المجلسیّ عن والده- رحمهما اللّه- أنه قال: الظاهر أن جمیلا روی مرة عن منصور عنه علیه السلام أنّه یطلقها بائنا و مرة عن غیره رجعیا فقال أحد تلامذته: ان الخبرین متناقضان و لا یجوز التناقض فی اقوالهم علیهم السلام فأجاب جمیل. و یمکن أن یکون المقول له الإمام علیه السلام و إن کان جمیل فهو أیضا لا یقول من قبل نفسه، و قال الشیخ: یمکن حملها علی من یری الامام اجباره علی أن یطلق تطلیقة ثانیة بأن یقار بها ثمّ یطلقها او أن یکون الروایة مختصة بمن کانت عند الرجل علی تطلیقة واحدة و لعلّ مراد الشیخ بالتطلیق الثانیة تکریرها الی ثلاث طلقات. (آت)
فَتَقُولُ یُجْبِرُنِی وَ یَضُرُّنِی وَ یَمْنَعُنِی مِنَ الزَّوْجِ (1)یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً بَائِنَةً وَ الَّتِی تَسْکُتُ وَ لَا تَشْکُو إِنْ شَاءَ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ
. 6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّی قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُکِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ فَقَالَ لَیْسَ فِی الْإِصْلَاحِ إِیلَاءٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ حِینٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ وَ قَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِیضَنَّکِ [لَأَغِیظَنَّکِ] وَ لَأَسُوءَنَّکِ ثُمَّ یَهْجُرَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الْإِیلَاءُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُؤْلِی یُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیضَنَّکِ [لَأَغِیظَنَّکِ] فَیُتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ فَیُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ مَا لَمْ یَرْفَعْهُ إِلَی الْإِمَامِ. .
1) قال الفیض- رحمه اللّه-: قوله (یجبرنی) یعنی علی الامساک و الترک. و (یمنعنی من الزوج) یعنی أن تتزوج بغیره. انتهی و فی بعض نسخ الکتاب [یحیرنی].
10- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ یَحْبِسُهُ فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّی یُطَلِّقَ (1).
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِمَّا أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ یَقْرَبْهَا مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاسْتَعْدَتْ عَلَیْهِ فَإِمَّا أَنْ یَفِیءَ وَ إِمَّا أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ یَمِینٍ فَلَیْسَ بِمُؤْلٍ. (2)
13- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا أَبَی الْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا عَلَی امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا. )
1) قال الشهید فی المسالک: ان امتنع من الامرین لم یطلق عنه الحاکم بل یحبسه و یضیق علیه فی المطعم و المشرب بان یطعمه فی الحبس و یسقیه ما لا یصبر علیه مثله عادة الی أن یختار أحدهما (آت) و الحظیرة: حصار یعمل للابل من شجر یقیها البرد و الحر.
2) استعدت ای استعانت و استنصرت. و قوله: (فاما أن یفیء و اما أن یطلق) یعنی یجبر علی أحد الامرین لان حکمه حکم المؤلی فی ذلک و ان لم یجب علیه الکفّارة بخلاف ما إذا ترکها من غیر مغاضبة و لا یمین فانه لیس بمؤل و لا فی حکم المؤلی. (فی)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُؤْلِی مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَکُونُ مُؤْلِیاً حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِیلَاءَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا یَبْنِیَ بِأَهْلِهِ (1)سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ کَانَ یَکُونُ إِیلَاءً.
بَابُ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ (2)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ إِنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنْ کَذَبَ (3)
أو أن إنشاء هذا الکلام یتضمن الاخبار بانه من صیغ التحریم و الفراق و اعتقاد ذلک و هو کذب علی اللّه. (آت)
فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ (4)فَجَعَلَ فِیهِ الْکَفَّارَةَ-.فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا یَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةَ فِی الْحَلْفِ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ فِی التَّحْرِیمِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَإِنَّا نُرْوَی بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام جَعَلَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ کَذَبُوا لَمْ یَجْعَلْهَا طَلَاقاً وَ لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ مَا زِدْتَ عَلَی أَنْ کَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَیْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَکَ إِنَّهُ حَرَامٌ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی شَبَّةُ بْنُ عَقَّالٍ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَیَّ حَرَامٌ أَنَّکَ لَا تَرَی ذَلِکَ شَیْئاً قُلْتُ أَمَّا قَوْلُکَ الْحِلُّ عَلَیَّ حَرَامٌ فَهَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْوَلِیدُ جَعَلَ ذَلِکَ فِی أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ یَسْتَفْتِی أَهْلَ الْحِجَازِ وَ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
4- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ أَوْ بَرِیئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ (1)
لا أفعله بتة و لا أفعله البتة لکل أمر لا رجعة فیه و نصبه علی المصدر. و فی النهایة امرأة خلیة لا زوج لها.
. .1) الخلیة أی خالیة من الزوج و کذا البریئة أی بریئة. و قوله: (بتة) أی مقطوعة الوصلة، و تنکیر البتة جوزه الفراء و الاکثر علی أنّه لا یستعمل الا معرفا باللام. و قال الجوهریّ: یقال:
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی بَائِنٌ وَ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ وَ أَنْتِ مِنِّی بَرِیئَةٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِیَّةٌ أَوْ بَرِیئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْخِیَارِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ وَ مَا ذَاکَ إِنَّمَا ذَاکَ شَیْءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله (1)
و ذهب الاکثر و منهم الشیخ و المتأخرون الی عدم وقوعه بذلک و وجه الخلاف الی اختلاف الروایات و أجاب المانعون عن الاخبار الدالة علی الوقوع بحملها علی التقیة. حملها العلامة فی المختلف علی ما إذا طلقت بعد التخییر و هو غیر سدید، و اختلف القائلون بوقوعه فی أنّه هل یقع
رجعیا أو بائنا فقال ابن أبی عقیل: یقع رجعیا و فصل ابن الجنید فقال: إن کان التخییر بعوض کان بائنا و الا کان رجعیا و یمکن الجمع بین الاخبار بحمل البائن علی ما لا عدة لها و الرجعی علی ما لها عدة کالطلاق. (آت)
.2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی سَمِعْتُ أَبَاکَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَیَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ یُمْسِکْهُنَ (2)عَلَی طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ )
1) قال الشهید- رحمه اللّه- فی المسالک: اتفق علماء الإسلام من عدا الاصحاب علی جواز تفویض الزوج أمر الطلاق الی المرأة و تخییرها فی نفسها ناویا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها و اما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و السیّد و ظاهر ابنی بابویه الی وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخییره لها علی الفور مع اجتماع شرائط الطلاق.
2) ردا علی مالک من العامّة حیث زعم أن المرأة ان اختارت نفسها فهی ثلاث تطلیقات و ان اختارت زوجها فهی واحدة بروایة عن عائشة. (آت)
أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِیثٌ کَانَ یَرْوِیهِ أَبِی عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ لِلْخِیَارِ إِنَّمَا هَذَا شَیْءٌ خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ رَسُولَهُ ص.
3- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَیْءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِکَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَ (1)وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّی الْأَمْرَ (3)مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ یُجِزِ النِّکَاحَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ )
1) (خیر امرأته) أی فی اختیار زوجها و بقائها علی زوجیته او اختیار نفسها و البینونة منه و (انما هذا شیء) أی هذا التخییر و وجوب الطلاق علیه لو اخترن أنفسهن و حصول البینونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ممّا خص به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لیس لغیره (لطلقهن) ای لاتی بطلاقهن و لم یکتف فی بینونتهن باختیار انفسهن من دون اتیان بصیغة الطلاق کما زعمته العامّة و بنوا علیه مذاهبهم المختلفة فی هذا الباب قال فی التهذیبین بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن ابن سماعة و بهذا الخبر نأخذ فی الخیار. أقول: یعنی به ما ینافیه من الاخبار الواردة فیه وردت مورد التقیة لا یجوز الاخذ بها. (فی).
2) الأحزاب: 28.
3) أی شرط فی عقد النکاح أن یکون الطلاق بید الزوجة و لا یکون للزوج خیار فی ذلک، فحکم علیه السلام ببطلان الشرط لکونه مخالفا للسنة و بطلان النکاح لاشتماله علی الشرط الفاسد و هذا لا یناسب الباب الا أن یکون غرضه من العنوان أعمّ من التخییر المشروط فی العقد او حمل الخبر علی التخییر المعهود فالمراد بقوله: (لم یجز النکاح) من باب الافعال انه لا یجز و لم یعمل بما هو حکم النکاح من عدم اختیار الزوجة و لا یخفی بعده مع ورود الاخبار الکثیرة المصرحة بما ذکرناه أولا. (آت)
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِفَ- لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّخْیِیرِ فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِینَ لَیْلَةً فِی مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ ثُمَّ دَعَاهُنَّ فَخَیَّرَهُنَّ فَاخْتَرْنَهُ فَلَمْ یَکُ شَیْئاً (1)وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ کَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ مَا هِیَ قَالَ فَقَالَ إِنَّهَا قَالَتْ یَرَی مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا أَنَّهُ لَا یَأْتِینَا الْأَکْفَاءُ مِنْ قَوْمِنَا یَتَزَّوَجُونَّا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ زَیْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَعْدِلُ وَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَتْ حَفْصَةُ إِنْ طَلَّقَنَا وَجَدْنَا أَکْفَاءَنَا فِی قَوْمِنَا فَاحْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ فَأَنِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَأَنْزَلَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ إِلَی قَوْلِهِ- أَجْراً عَظِیماً قَالَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ وَ إِنِ اخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ. (2)
الرجوع، و یحتمل أن یکون البینونة من خواصه صلّی اللّه علیه و آله و سلم علی تقدیر عموم التخییر. (آت)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَتْ أَ یَرَی مُحَمَّدٌ أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ الْأَکْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا قَالَ فَغَضِبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ فَأَمَرَهُ فَخَیَّرَهُنَّ حَتَّی انْتَهَی إِلَی زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَامَتْ وَ قَبَّلَتْهُ وَ قَالَتْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ )
1) (فاعتزل) لعل تأخیر تلک المدة للانتقال عن طهر المواقعة الی طهر آخر لیصح الطلاق بعد اختیارهن له. قوله: (فلم یک شیئا) أی طلاقا، ردا علی مالک. (آت).
2) یحتمل أن یکون احتباس الوحی بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ینافی ما سبق، و یحتمل أن یکون سقط من الرواة لفظ التسعة، ثمّ اعلم أن ظاهر تلک الاخبار أن مع اختیار الفراق یقع بائنا لا رجعیا، و یحتمل أن یکون المراد أنّه صلّی اللّه علیه و آله لم یکن لیرجع بعد ذلک و إن جاز له
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ أَ یَرَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنْ خَلَّی سَبِیلَنَا أَنَّا لَا نَجِدُ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ قَدْ کَانَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِینَ لَیْلَةً فَلَمَّا قَالَتْ زَیْنَبُ الَّذِی قَالَتْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئِیلَ إِلَی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله فَقَالَ- قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَ الْآیَتَیْنِ کِلْتَیْهِمَا فَقُلْنَ بَلْ نَخْتَارُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ.
5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَعْدِلُ وَ أَنْتَ نَبِیٌّ فَقَالَ تَرِبَتْ یَدَاکِ (1)إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ یَعْدِلُ فَقَالَتْ دَعَوْتَ اللَّهَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لِیَقْطَعَ یَدَیَّ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لَتَتْرَبَانِ فَقَالَتْ إِنَّکَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِی قَوْمِنَا أَکْفَاءَنَا فَاحْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله تِسْعاً وَ عِشْرِینَ لَیْلَةً ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَأَنِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَأَنْزَلَ- یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها الْآیَتَیْنِ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ یَکُ شَیْئاً وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ.
6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِیَرَةُ لَنَا لَیْسَ لِأَحَدٍ وَ إِنَّمَا خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِمَکَانِ عَائِشَةَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ أَنْ یَخْتَرْنَ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ .
1) قال الجزریّ: و فیه تربت یداک: ترب الرجل إذا افتقر أی لصق بالتراب و اترب إذا استغنی و هذه الکلمة جاریة علی السنة العرب لا یریدون بها الدعاء علی المخاطب و لا وقوع الامر به.
إِذْنِکَ (1)وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَکَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ قَالَ یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَهُمْ وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا فَکَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّی تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا. .
1) (و لا اغتسل لک) لعله کنایة عن عدم تمکینه من الوطی (آت). و قال الجزریّ: فی حدیث النساء (و لکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم أحدا تکرهونه) أی لا یأذن لاحد من الرجال الاجانب أن یدخل علیهن فیتحدث إلیهن و کان ذلک من عادة العرب لا یعدونه ریبة و لا یرون به بأسا فلما نزلت آیة الحجاب نهوا عن ذلک.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَدْ کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً وَ لَا یَکُونُ الْکَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ یَکُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
8- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ اللَّهِ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّ جَمِیلًا شَهِدَ بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ جَمِیلٌ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ رَضِیْتَ بِهَذَا الَّذِی أَخَذْتَ وَ تَرَکْتَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُمْ جَمِیلٌ قُومُوا فَقَالُوا یَا أَبَا عَلِیٍّ لَیْسَ تُرِیدُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ قَالَ لَا قَالَ وَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ یَقُولُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِی الْعِدَّةِ وَ یَحْتَجُّ بِرِوَایَةِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام الْمُخْتَلِعَةُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِی قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.
بَابُ الْمُبَارَاةِ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ شَیْءٌ عَلَی زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ أَوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِی فِی الْکَلَامِ وَ تَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا. (3)
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَکَ کَذَا وَ کَذَا وَ خَلِّ سَبِیلِی فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارَاةُ. )
1) قال الجوهریّ: بارأت شریکی إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته و استبرأت الجاریة و استبرأت ما عندک.
2) المراد بها فی الشرع طلاق بعوض مترتب علی کراهة کل من الزوجین و هی کالخلع لکنها تترتب علی کراهة کل منهما لصاحبه و یترتب الخلع علی کراهة الزوجة و یأخذ فی المبارأة بقدر ما وصل إلیها و لا تحل الزیادة و تقف الفرقة فی المبارأة علی التلفظ بالطلاق اتفاقا منا علی ما نقل عن بعض و فی الخلع علی خلاف و یظهر من جماعة من الاصحاب کالصدوقین و ابن أبی عقیل المنع من أخذ المثل فی المبارأة بل یقتصر علی الاقل. (آت)
3) یدل علی مذهب الصدوقین- رحمهما اللّه- (آت)
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُبَارَاةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَیْئاً فَیَتْرُکُهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ بَارِئْنِی وَ یَتْرُکُهَا قَالَ قُلْتُ فَیَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ قَالَ نَعَمْ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَلَی مَا ذَکَرْتَ فَنَعَمْ قَالَ قُلْتُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّی یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ قَالَ فَلَیْسَ ذَلِکَ إِذاً خُلْعاً (1)فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.
9- صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ صَفْوَانُ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَکُونُ طَلَاقٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَاةَ وَ لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ. .
1) و فی بعض النسخ خلعا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا.
2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُمَتَّعُ الْمُخْتَلِعَةُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ لَا تُمَتَّعُ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ کَمْ هِیَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تُمَتَّعُ بِشَیْءٍ قَالَ لَا.
6- حُمَیْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (2)فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا قَالَتْ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ أَدَعَ لَکَ بَعْضَ مَا عَلَیْکَ وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی حَلَّ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَقَالَ هِیَ الْمَرْأَةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا فَیَقُولُ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِی وَ لَکِنِ انْظُرْ فِی لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ لَکَ وَ دَعْنِی عَلَی حَالَتِی فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ هُوَ هَذَا الصُّلْحُ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ هَذَا تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیَکَ مِنْ مَالِی وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ ذَلِکَ لَهُ کُلُّهُ. .
1) قال السیّد فی شرح النافع: هل یجوز للمختلع أن یتزوج اخت المختلعة قبل أن تنقضی عدتها؟ الأقرب ذلک للاصل و لصحیحة أبی بصیر و متی تزوج الاخت امتنع رجوع المختلعة فی البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بامکان رجوعه بل بتوافقهما و تراضیهما علی التراجع من الطرفین انتهی. أقول: و یمکن حمله علی مجرد الخطبة بدون النکاح. (آت)
2) النساء: 128.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (1)فَقَالَ یَشْتَرِطُ الْحَکَمَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-
فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطَا عَلَیْهِمَا إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَ إِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ فَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ (2)
لما بلغت هذا الموضع ذکرت فصلا لهشام بن الحکم مع بعض المخالفین فی الحکمین بصفین عمرو بن العاص و أبی موسی الأشعریّ فأحببت ایراده و ان لم یکن من جنس ما وضعت له الباب.
قال المخالف: ان الحکمین لقبولهما الحکم کانا مریدین للاصلاح بین الطائفتین، فقال هشام:
بل کانا غیر مریدین للاصلاح بین الطائفتین فقال المخالف: من این قلت هذا؟ قال هشام من قول اللّه عزّ و جلّ فی الحکمین حیث یقول: (إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما) فلما اختلفا و لم یکن بینهما اتفاق علی امر واحد و لم یوفق اللّه بینهما علمنا أنهما لم یریدا الإصلاح، و روی ذلک محمّد بن أبی عمیر عن هشام بن الحکم.
.3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ الْحَکَمَانِ یَشْتَرِطَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ .
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَیْنَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِیقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ نَعَمْ فَأَشْهَدَا بِذَلِکَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَیْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ لَا یَکُونُ تَفْرِیقٌ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی التَّفْرِیقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا.
5- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-
فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَی لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ بَعَثَ الْوَالِی أَوْ یَکْتُبُ إِلَی النَّاحِیَةِ الَّتِی هُوَ غَائِبٌ فِیهَا فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِی وَلِیَّهُ أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّی أُرِیدُ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَا کَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا وَلِیُّهُ أَوْ وَکِیلُهُ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَکَانَ ذَلِکَ عَلَیْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَفْقُودِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ مَا سَکَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ یُخَلَّی عَنْهَا فَإِنْ هِیَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْوَالِی أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یَکْتُبُ إِلَی الصُّقْعِ الَّذِی فُقِدَ فِیهِ فَلْیُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَیَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ یُخْبَرْ عَنْهُ بِشَیْءٍ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ دُعِیَ وَلِیُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِیلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَیْهَا-
حَتَّی یُعْلَمَ حَیَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ قِیلَ لِلْوَلِیِّ أَنْفِقْ عَلَیْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِیلَ لَهَا إِلَی أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ إِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِی عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً فِی اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَیَصِیرُ طَلَاقُ الْوَلِیِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِیُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ یَجِیءَ أَوْ یُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِیلَ لِلْأَوَّلِ عَلَیْهَا (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِینَ وَ لَمْ یُنْفَقْ عَلَیْهَا وَ لَا یُدْرَی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ أَ یُجْبَرُ وَلِیُّهُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِیُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَیْهَا قَالَ فَلَا یُجْبَرُ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِیدُ مِثْلَ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ کَمَا أَنَا قَالَ لَیْسَ لَهَا ذَلِکَ وَ لَا کَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا (2).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِی أَرْضٍ فَهِیَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّی تَأْتِیَهَا مَوْتُهُ أَوْ یَأْتِیَهَا طَلَاقُهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَیْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ کُلِّهَا وَ لَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ کِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِی الْإِمَامَ فَیَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِینَ فَیُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا. )
1) الظاهر أنّه علی وجه الشفاعة لا الاجبار، و قال فی النافع: فان جاء فی العدة فهو أملک بها و إن خرجت و تزوجت فلا سبیل له و إن خرجت و لم تزوج فقولان، اظهرهما أنّه لا سبیل له علیها. (آت)
2) مع قطع النظر من أقوال الاصحاب یمکن الجمع بین الاخبار بتخییر الامام و الحاکم بین أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق و بین أمر الولی بالطلاق فتعتد عدة الطلاق او حمل أخبار الطلاق علی ما إذا کان له ولی و أخبار عدة الوفاة علی عدمه. (آت)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْأَخِیرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ (1)مِنَ الَّذِی شَهِدَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَکُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً .
1) حمل علی أنّه یؤخذ منه بنسبة شهادته، قال الشهید- رحمه اللّه- فی الدروس کتاب الشهادات: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذی غرمه لانه کان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعیب و بعد الدخول لا ضمان الا أن نقول بضمان منفعة البضع فیضمنان مهر المثل و أبطل فی الخلاف ضمان البضع و الا لحجر علی المریض فی الطلاق الا أن یخرج البضع من ثلث ماله، و فی النهایة لو رجعا عن الطلاق بعد تزویجها ردت الی الأول و ضمن المهر للثانی و حمل علی تزویجها لا بحکم الحاکم.
عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ
زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ قَالَ فَقَالَ یَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذُ عِوَضاً مِنْ ثَمَنِهِ (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (2).
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ )
1) فی بعض النسخ [ضامن ثمنه] و فی بعضها [رضا من ثمنه].
2) اعلم أنّه اختلف الاصحاب فیما إذا رجع الشاهدان علی الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه ان کان بعد الدخول لم یضمنا و إن کان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمی للزوج الأول و لا یرد حکم الحاکم بالطلاق برجوعهما و لا ترد المرأة الی الزوج الأول و ذهب الشیخ فی النهایة إلی أنها لو تزوجت بعد الحکم بالطلاق ثمّ رجعا ردت الی الأول بعد العدة و غرم الشاهدان المهر للثانی و استند الی موثقة إبراهیم بن عبد الحمید و ردّ الاکثر الخبر بضعف السند و منهم من حمله علی ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غیر حکم الحاکم و علی التقادیر لا بدّ من حمل الخبر علی رجوع الشاهدین لا بمجرد انکار الزوج کما هو ظاهر الخبر و الحدّ محمول علی التعزیر. (آت)
زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَیْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِیلَ إِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا کَانَ یَکُونُ مِنْهُ وَ مِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهَا بِشَیْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ لَا.
بَابٌ فِی الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِیجِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ. )
1) المشهور عدم تداخل عدة وطی الشبهة و النکاح الصحیح و تعتد لکل منهما عدة بل یظهر من کلام الشهید الثانی- ره- اتفاق الاصحاب علی ذلک. و لکن ظاهر الخبر و الذی بعده أن تعدّد العدة مذهب العامّة. (آت)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ یَا رَسُولُ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِی قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِی (1)وَ أَعَنْتُهُ عَلَی دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ یَرَ مِنِّی مَکْرُوهاً وَ أَنَا أَشْکُوهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَیْکَ قَالَ مِمَّا تَشْتَکِینَهُ قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ قَالَ لِیَ الْیَوْمَ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی وَ قَدْ أَخْرَجَنِی مِنْ مَنْزِلِی فَانْظُرْ فِی أَمْرِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیَّ کِتَاباً أَقْضِی بِهِ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ زَوْجِکِ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ فَجَعَلَتْ تَبْکِی وَ تَشْتَکِی مَا بِهَا إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْ فَسَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله فِی زَوْجِهَا وَ مَا شَکَتْ إِلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ قُرْآناً- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما یَعْنِی مُحَاوَرَتَهَا- لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی زَوْجِهَا- إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ. الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِیئِینِی
بِزَوْجِکِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهُ أَ قُلْتَ لِامْرَأَتِکَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیکَ وَ فِی امْرَأَتِکَ قُرْآناً فَقَرَأَ عَلَیْهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَضُمَّ امْرَأَتَکَ إِلَیْکَ فَإِنَّکَ قَدْ قُلْتَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْکَ وَ غَفَرَ لَکَ فَلَا تَعُدْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرِهَ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا یَعْنِی لِمَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ- .
فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا- ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا وَ قَالَ ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ (1)فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِقَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدُ بِهِ الظِّهَارُ (3)
ترک ذلک الفعل لا الطلاق و تحریم المرأة بل ربما یفهم منه إرادة عدم الطلاق و عدم التحریم کما هو ظاهر و لهذا لا یقع طلاق و لاظهار بهذا عند أصحابنا و هذا معنی قولهم علیهم السلام فیما مر و یأتی من الاخبار: (لاظهار فی یمین) و ما فی معناه من ابطال الظهار المعلق بشرط فانهم علیهم السلام یردون بذلک علی المخالفین القائلین بجواز الیمین بالطلاق و العتاق و الظهار و نحوها، نعم حکم الظهار نفسه حکم الیمین فی وجوب الکفّارة فیه و اطلاق لفظ الحنث علی المخالفة فیه و غیر ذلک و ان لم یذکر اسم اللّه سبحانه فیه و بهذا التحقیق مع ما سیأتی من تتمة القول فیه یزول الاشتباهات عن اخبار هذا الباب التی وقع فی بعضها صاحب التهذیبین. (فی)
.3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ قُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ)
1) المجادلة: 3 و 4.
2) الظهار فی الیمین هو أن یقول: امرأته علیه کظهر أمه ان فعل کذا فجعل الظهار مکان اسم اللّه سبحانه فی الیمین کما یفعله المخالفون. (فی)
3) یعنی لا یکون طلاق و لاظهار الا أن یکون مقصود المتکلم من الصیغة ان یحرم امرأته علی نفسه و یفرق بینها و بینه لا أن یکون مقصوده شیئا آخر فیحلف علیه بالطلاق او الظهار کان یقول ان فعل کذا فامرأته طالق أو هی علیه کظهر أمه فان المقصود من مثل هذا الکلام انما هو
مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی أَوْ أُخْتِی وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنِّی قُلْتُ لِامْرَأَتِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ فَقُلْتُ إِنِّی قَوِیٌّ عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ قُلْتُ إِنِّی قَوِیٌّ عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَیْنِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.
5- ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ (1).
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ غَیْرِهِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی أُدْخِلَ بِهَا عَلَیْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِی الطَّلَاقَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَکَ بِشَیْءٍ وَ لَیْسَ نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَکَرَ ذَلِکَ- لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَمَرَهُ أَنْ یَقْرَبَهُنَ (2).
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَی أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّکَ لَا تَرَاهُ شَیْئاً وَ لَکِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ جَوَارِیکَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ ارْجِعْ إِلَیْهِنَ (3).)
1) یعنی إلّا علی شرائط الطلاق. (فی)
2) یعنی أن أمر الطلاق عندک سهل یسیر و أنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها علیک حتّی تقول: ان أمّهات أولادک علیک کظهر امک ان طلقتها فیصیر یمینا منک علی أن لا تطلقها کما بینه ما بعده. (فی)
3) (لا تراه شیئا) أی لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل علیک یسیر عندک لیسارک و انما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق فی عدم جواز الحلف به. (فی)
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاةَ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیَشُکُّ فِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ وَ یَحْلِفُ عَلَی ذَلِکَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ* لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی شَیْءٌ قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا (1)أَحَداً أَحْوَجَ إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی قَالَ فَاذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ (2).
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ قَالَ وَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ یَسْتَقْبِلُ أَمْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَی مَا بَقِیَ (3)قَالَ وَ قَالَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوکَةُ )
1) الضمیر فی (لابتیها) یرجع الی المدینة و لابتاها: جانباها، و اللابة الحرة و المدینة المشرفة انما هی بین حرتین عظیمتین. (فی)
2) قال فی الفقیه: هذا الحدیث فی الظهار غریب نادر لان المشهور فی هذا المعنی فی کفّارة من أفطر یوما من شهر رمضان. اقول: و قد مر نحو هذا الخبر فی باب من أفطر متعمدا من کتاب الصوم ج 4 صلی الله علیه و آله 102 تحت رقم 2. فراجع.
3) قوله: (إن صام شهرا) ظاهره خلاف فتوی الاصحاب اذ المرض من الاعذار التی یصحّ معها البناء عندهم خلافا لبعض العامّة فیحمل هذا علی المرض الذی لا یسوق الإفطار أو علی التقیة او علی الاستحباب. (آت)
سَوَاءٌ غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَةِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ.
11- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلُ یُظَاهِرُ مِنْ جَارِیَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام مَکَانَ کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فَقَالَ نَعَمْ قِیلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.
13- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.
14- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُمْسِکُ حَتَّی یُکَفِّرَ (1).
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِ )
1) قال فی التهذیبین: جاز أن یکون المراد به حتّی یکفر الکفّارتین، اقول: کانه عنی بالکفارتین کفّارة الظهار و کفّارة الوقاع و قد عرفت ما فیه مع أنّه لا وجه لوجوب تقدیم کفّارة الوقاع علی الوقاع الآخر. (فی)
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ لَا عِتْقٌ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ کُلَّهُنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِیَةَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ أُخْرَی قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا اخْتِلَافٌ.
18- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُخْتِی أَوْ عَمَّتِی أَوْ خَالَتِی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ یَحْنَثْ وَ یَقُولُ حِنْثُهُ کَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِکَلَامٍ وَ بَعْضُهُمْ یَزْعُمُ أَنَّ الْکَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ حَتَّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْءِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فَوَقَّعَ علیه السلام بِخَطِّهِ لَا تَجِبُ الْکَفَّارَةُ حَتَّی یَجِبَ الْحِنْثُ (1)
(حتی یحنث فی الشیء الذی حلف علیه) یدل علی انه انما سأل عن الظهار بالیمین فاجمل علیه السلام فی جوابه تقیة. و فی التهذیبین حمله علی ما إذا کان معلقا بشرط فمتی ما لم یحصل لم یجب الکفّارة و لا یخفی أن ذکر الحلف فی قول السائل یأبی هذا الحمل. ا ه.
..1) یعنی یقع و یثبت و وقوع الحنث بارادة الوقاع کما فی روایة رواه الشیخ- رحمه اللّه- فی التهذیب عن المیثمی عن ابن أبی عمیر عن حفص بن البختری عن أبی بصیر قال: قلت لابی عبد اللّه علیه السلام متی تجب الکفّارة علی المظاهر؟ قال: إذا أراد أن یواقع، قال: قلت: فان واقع قبل ان یکفر؟ قال: فقال: علیه کفّارة اخری. انتهی و قال الفیض- رحمه اللّه-: ان قول السائل:
20- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَ الْحُسَیْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ یُکَفِّرُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ کَفَّارَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِیَتِهِ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
21- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِی لَا یَکُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِیلَاءٌ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ الرَّقَبَةُ یُجْزِئُ عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ.
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ.
قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَخْرَجَ مَمْلُوکَتَهُ مِنْ مِلْکِهِ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ أَوْ یَرُدَّ مَمْلُوکَتَهُ یَوْماً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ.
24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا شَیْءَ عَلَیْکَ وَ لَا تَعُدْ.
25- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ عَلَی الْغَضَبِ.
26- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَیْنِهِ.
27- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِی عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهَا قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ وَ مَا حَمَلَکَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَمَّا ظَاهَرْتُ رَأَیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا وَ بَیَاضَ سَاقِهَا فِی الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا حَتَّی تُکَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ (1).
28- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ قِیلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا قَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْکَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَالْکَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ وَ إِنْ کَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا یَنْوِی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ.
29- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُیَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی ثُمَّ وَاقَعْتُ عَلَیْهَا ثُمَّ کَفَّرْتُ فَقَالَ هَکَذَا یَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِیهُ إِذَا وَاقَعَ کَفَّرَ.
30- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَقَالَ لِی أَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ (2).ا
1) قال الشیخ- رحمه اللّه-: نحمله علی من فعل ذلک جاهلا.
2) روی الشیخ- رحمه اللّه- نحوه فی التهذیب و الاستبصار و حمله علی من کان ظهاره مشروطا بالمواقعة فان الکفّارة لا تجب الا بعد الوطی فلو انه کفر قبل الوطی لما کان مجزئا عنه عما یجب علیه بعد الوطی و لکان یلزمه کفّارة اخری عند الوطی ننبه علیه السلام أن المواقعة لمن هذا
31- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْیُکَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَکُفَّ حَتَّی یُکَفِّرَ. (1)
32- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِیهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الْآخَرُ بَعْدَهَا فَالَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ. (2)
33- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ ب.
قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ.
قَالَ مُعَاوِیَةُ وَ لَیْسَ یَصِحُّ هَذَا عَلَی جِهَةِ النَّظَرِ وَ الْأَثَرِ فِی غَیْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ یَکُونَ الظِّهَارَ لِأَنَ
(1).
34- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا هَلْ یَلْزَمُهُ فِی ذَلِکَ شَیْءٌ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ لَیْسَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِی وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّی وَ قَدْ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی مَخَافَةَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْبَرَ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصِّیَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا یُعْتِقُ وَ لَمْ یَقْوَ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا.
35- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
36- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ کَیَدِهَا.
1) قال الفیض- رحمه اللّه-: هذا هو الحق فالخبر محمول علی تقدیر صحته علی التقیة لموافقته لمذهب العامّة.
أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَفَرْجِهَا أَوْ کَنَفْسِهَا أَوْ کَکَعْبِهَا أَ یَکُونُ ذَلِکَ الظِّهَارَ وَ هَلْ یَلْزَمُهُ فِیهِ مَا یَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ فَقَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِیَ کَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ کَیَدِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا أَوْ کَشَعْرِهَا أَوْ کَشَیْءٍ مِنْهَا یَنْوِی بِذَلِکَ التَّحْرِیمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ فِی کُلِّ قَلِیلٍ مِنْهَا أَوْ کَثِیرٍ وَ کَذَلِکَ إِذَا هُوَ قَالَ کَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تَکُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَ لَا الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (2)قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَمْضِیَ فَیَشْهَدُ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخَامِسَةُ یَلْعَنُ فِیهَا نَفْسَهُ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ- .
قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًی جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِیِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ کَیْفَ یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ
رَجُلًا یُجَامِعُهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ انْصَرَفَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذَلِکَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ عَلَیْهِ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُکْمِ فِیهِمَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی ذَلِکَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِی رَأَیْتَ مَعَ امْرَأَتِکَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَ فِیهَا قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَمْسِکْ وَ وَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِیدَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ فَشَهِدَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ (1)ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِکِی فَوَعَظَهَا وَ قَالَ لَهَا اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِی الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا (2).
5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ فَأَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ (3)وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ ت)
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَةُ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی (1)ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا (2).)
1) المشهور جواز لعان الحامل لکن یؤخر الحدّ إلی أن تضع و قیل بمنع اللعان. (آت).
2) (لا یجلد) ذکره فی المسالک و فیه بدله (لا یحل له) ثم قال فی الاستدلال علی عدم الحد إنّه لو کان الحدّ باقیا لذکره و الا لتأخر البیان عن وقت الخطاب ثمّ قال: و علیه عمل الشیخ و المحقق و العلامة فی أحد قولیه و خالف فی ذلک المفید و العلامة فی القواعد و اختاره الشهید الثانی- رحمه اللّه- و الأول أقوی. (آت)
10- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعَنَةِ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَیُقِیمُهُمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مُسْتَقْبِلَا الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ وَ یَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأَةِ وَ الَّتِی یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا یُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ فَقَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَةَ عَنْ یَسَارِهِ. (1)
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ثُمَّ نَکَلَ فِی الْخَامِسَةِ قَالَ إِنْ نَکَلَ فِی الْخَامِسَةِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ وَ إِنْ نَکَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَیْهَا فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ قَائِماً یُلَاعِنُ أَوْ قَاعِداً قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهُ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ أَنْکَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَمَلًا.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ
امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَنْکَرَ مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَی.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ )
1) علی المشهور الامران محمولان علی الاستحباب. (آت)
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ کَمَا یَتَلَاعَنُ الْحُرَّانِ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا (1).
17- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.
18- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَی وَ هِیَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَةٌ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بَیِّنَةٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ (2)
و الشیخ و المحقق باحد الامرین و استدلّ علیه فی التهذیب بهذه الروایة و أوردها بزیادة لفظة (أو) بین خرساء و صماء ثمّ أوردها فی کتاب اللعان بحذف او کما هنا و کیف کان فینبغی القطع بالاکتفاء بالخرس وحده و إن أمکن انفکاکه عن الصمم لحسنة الحلبیّ و محمّد بن مسلم و روایة محمّد بن مروان و یستفاد من قول المحقق أن التحریم انما یثبت إذا رماها بالزنا مع دعوی المشاهدة و عدم البینة و الاخبار مطلقة فی ترتب الحکم علی مجرد القذف و لا فرق بین کون الزوجة مدخولا بها و عدمه لإطلاق النصّ. (آت)
.19- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (3).)
1) لعل المراد نفی اللعان الواجب او الحصر بالنسبة إلی دعوی غیر المشاهدة کما حمله الشیخ و نقل عن الصدوق فی المقنع انه قال: لا یکون اللعان الا بنفی الولد فلو قذفها و لم ینکر ولدها حد. (آت)
2) هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب و ظاهرهم أنّه موضع و فاق و مقتضی الروایة اعتبار الصمم و الخرس معا و بذلک عبر جماعة من الاصحاب، و اکتفی الاکثر و منهم المفید فی المقنعة
3) الوجه فی هذا الحکم غیر ظاهر مع أنّه مجهول و لا عمل علیه. (فی)
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
21- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَکُونُ اللِّعَانُ حَتَّی یَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَایَنَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی تَطْلِیقَهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَ تِبْیَانُ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ یَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَیَکُونُ تَطْلِیقُهَا ثَلَاثاً وَ یَکُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَیَکُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْمَمْلُوکِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِیقَتَانِ وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ثَلَاثٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ (1)وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ الطَّلَاقُ إِلَی السَّیِّدِ أَوْ إِلَی الْعَبْدِ قَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الْعَبْدِ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِیَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْغُلَامِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِیَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْغُلَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْحُرِّ- .
1) النحل: 75.
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَقَالَ بَیْعُهَا طَلَاقُهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا مِنْهُ یُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ یَدِینُ بِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِکَ لِلْمَوْلَی وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَا یَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ یُعَامِلُهُ الْمَوْلَی عَلَی مَا یُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَی مَعْرِفَةِ ذَلِکَ مِنْهُ. (1)
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَزَوَّجَهَا مَمْلُوکَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَالَ تَطْلِیقَتَانِ. .
1) حمله الشیخ تارة علی أن یکون للمولی التفریق و النزع بطریق البیع و اخری علی أن یکون قد شرط علی الزوج عند عقدة النکاح أن یکون بیده الطلاق و ثالثة علی أن یکون الزوج عبده.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَی الْمِنْبَرِ مَا تَقُولُونَ یَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِی تَطْلِیقِ الْأَمَةِ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِیِّ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَشَارَ بِیَدِهِ تَطْلِیقَتَانِ (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَتَانِ.
1) معافر- بالمهملتین و الفاء- بلد و أبو حی قال فی القاموس: و إلی أحدهما تنسب الثیاب المعافریة و لا تضم المیم. و فی النهایة هی برود بالیمن منسوبة إلی معافر و هی قبیلة بالیمن و المیم زائدة و قال الفیض- رحمه اللّه-: أ لا ترون الی هذا المتشبع بما لا یملک فی سوء مقاله و فعاله و بعده عن الأدب فی خطابه و سؤاله لمن کان یحتاج إلی علمه و مقاله.
أَوْ شَهْرَانِ حَتَّی تَحِیضَ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا یَتَزَوَّجْنَ حَتَّی یَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْأَمَةِ إِذَا غَشِیَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَیْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ تَحْتَهُ السُّرِّیَّةُ فَیُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَیْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَیْضَتَیْنِ.
(2).)
5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (1)عَلَی أَمَتِهِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ قَالَ لَا قُلْتُ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ (2).
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ (3).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
8- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أَعْتَقَهَا سَیِّدُهَا (4).
9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ السُّرِّیَّةُ لَهُ وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ قَدْ مَاتَ وَلَدُهَا ثُمَّ یُعْتِقُهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
10- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ )
1) فی بعض النسخ [قطع].
2) یدل علی الاکتفاء بالحیضة و استحباب الثنتین. (آت)
3) هو مخالف لاصولهم و لیس فی بالی تعرض منهم له. (آت)
4) المشهور بین الاصحاب أنّه لو کان المولی یطؤها ثمّ دبرها اعتدت بعد وفاته باربعة أشهر و عشرة أیّام و لو اعتقها فی حیاته اعتدت بثلاثة أقراء و مستندهم هذه الروایة و نازع ابن إدریس فی الامرین اما الأول فلان جعل عتقها بعد موته لا یصدق علیها انها زوجة و العدة مختصة بها کما تدل علیه الآیة، و أمّا الثانی فلان المعتقة غیر مطلقة فلا یلزمها عدة المطلقة. (آت)
کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی السُّنَّةِ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ قَدْ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی هَذَا أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی (1).
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
(2).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوکَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا (3)ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ )
1) الآیة المحللة قوله تعالی: (أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) و الآیة المحرمة: (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) بانضمام ما ظهر من السنة ان الاثنتین فی الأمة فی حکم الثالث فی الحرة قاله المجلسیّ- رحمه اللّه-: ثم قال: لا یبعد الجمع بین الاخبار بحمل اخبار النهی علی الکراهة کما یؤمی إلیه هذا الخبر.
2) لعل المعنی کونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء. (آت)
3) أی تطلیقتین. (آت)
عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا حَتَّی تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ (1).
2- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یُؤَدُّونَهُمُ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی مَوْلَاهُ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ )
1) یدل علی عدم قبول توبة المرتد الفطری عند الناس کما هو مذهب الاصحاب و علی أنه یجوز قتله لکل من سمع منه کما هو مذهب جماعة. (آت)
الْجِزْیَةُ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَیْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِیَ نَصْرَانِیَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ
یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّی تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا (1)قُلْتُ لَهُ کَیْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْکُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ الْإِمَامِ فَقَالَ لَیْسَ عِدَّتُهَا فِی الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: عِدَّةُ الْعِلْجَةِ (3)إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَیْرَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ. .
1) لا یخفی أن المشهور بین الاصحاب مساواة عدة الذمیة مع الحرة المسلمة فی الطلاق و الوفاة و اما فی الطلاق فصدر الحدیث یدلّ علی خلافه و اما فی الوفاة استدلوا بآخر الحدیث و هذا لا یستقیم الا بارجاع الضمیرین فی کلام الامام إلی الأمة و بثبوت عدة الأمة فی الوفاة مطلقا أربعة أشهر و عشر و الظاهر ان الضمیرین راجعان إلی الذمیة کالضمائر قبلهما و یؤیده اعتراض زرارة علی الامام فأجاب الامام بان عدة الذمیة فی الوفاة لیس مثل عدتها فی الطلاق لأنّها فی الطلاق مثل الأمة فی الوفاة مثل الحرة المسلمة و هذا یدلّ أیضا علی أن عدة الأمة فی الوفاة نصف المسلمة الحرة. (کذا فی هامش الوافی)
2) قال فی المسالک: المشهور أن عدة الذمیة الحرة فی الطلاق و الوفاة کعدة المسلمة الحرة لعموم الأدلة و صحیحة یعقوب السراج و لکن ورد فی روایة زرارة ما یدلّ علی أنّها کالامة و نقل العلامة عن بعض الاصحاب و لم یعلم قائله انتهی. و قال العلّامة المجلسیّ: لا یخفی عدم المنافاة بین الخبرین فتعین العمل بخبر زرارة.
3) أی الذمیة.
4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
تَمَّ کِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْکَافِی تَصْنِیفِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَی خَیْرِ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً دَائِماً وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِیرِ وَ الْکِتَابَةِ.
1- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَیْهِ وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (1).
2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِکُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ کُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبَاهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ زَوْجَهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا-ت)
1) اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروایات فی ان من ملک من الرضاع من ینعتق علیه لو کان بالنسب هل ینعتق أم لا، فذهب الشیخ و اتباعه و أکثر المتأخرین غیر ابن إدریس إلی الانعتاق و ذهب المفید و ابن أبی عقیل و سلار و ابن إدریس الی عدم الانعتاق. (آت)
وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِیداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِینَ یَمْلِکُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَیَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِینَ یَمْلِکُهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِیَ کَارِهَةٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّا یَمْلِکُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا یَمْلِکُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أَخِیهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ أَوْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَوْصَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ أَبَا نَیْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَیْراً عَتَقُوا عَلَی أَنْ یَعْمَلُوا فِی الْمَالِ خَمْسَ سِنِینَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِینَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ وَ یُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ یَرُدَّهُ فِی الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ
ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّی أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ لِمَوْلَاهُ عَلَیْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْمَمْلُوکَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُعْتِقُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ إِلَی اللَّهِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ فَإِنْ کَانَتْ أُنْثَی أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوَیْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ. (1)
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ..
1) هذا إذا کان المعتق- علی صیغة الفاعل- رجلا. أما إذا کانت امرأة فالظاهر من العلة المذکورة ان یعتق بکل عضو منها عضوا منه من النار و فی صورة العکس ینعتق بکل عضو منه عضوان بمعنی تضاعف الاجر و قد مضی فی المجلد الأول صلی الله علیه و آله 453 باب مولد أمیر المؤمنین علیه السلام ان فاطمه بنت اسد قالت لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انی أرید أن اعتق جاریتی هذه فقال لها إن فعلت اعتق اللّه بکل عضو منها عضوا منک من النار.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ
أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ.
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُعْتِقُهُ الرَّجُلُ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ أَعْتَقَ عَلِیٌّ علیه السلام وِلْدَاناً کَثِیرَةً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ فَقَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِیَّ فُلَاناً عَلَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ عَلَی أَنَّهُ یُوَالِی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ یُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ یُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللَّهِ وَ یُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ سَبِیلٌ إِلَّا بِخَیْرٍ شَهِدَ فُلَانٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ .
1) فی بعض النسخ [علی بن الحکم عن صفوان].
قَالَ: قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَإِذَا هُوَ شَرْحُهُ هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزاءً وَ لا شُکُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِیَ الزَّکَاةَ وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَتَوَلَّی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمَ حِینَ أَعْتَقَهُ.
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا.
3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ نَعَمْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ لَا یَقْدِرُونَ (1)عَلَی بَیْعِهِ وَ لَا مُؤَاجَرَتِهِ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِمَا أَفْسَدَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُضَارّاً .
1) فی بعض النسخ [لا یستطیعون].
کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.
3- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ ثُمَّ یَسْعَی الْعَبْدُ بِحِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ.
4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی عَبْدٍ کَانَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّی کَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةَ یَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْمُحَرَّرُ أَنْ یَسْعَی فِی نِصْفِهِ الَّذِی لَمْ یُحَرَّرْ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ یُقَوَّمُ قِیمَةً وَ یَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِی أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَی أَصْحَابِهِ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِیعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُ هَلْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ قَالَ نَعَمْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ مِنْهُ بِقِیمَتِهِ یَوْمَ أَعْتَقَ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ الْمَمْلُوکَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ یَحْتَاجُ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیهَا وَ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی صِحَّةٍ کَانَتْ وَصِیَّتُهُ أَوْ مَرَضٍ (1).
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِیَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ جَارِیَةً نَفِیسَةً فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ مُدَبَّرَةٌ هِیَ أَوْ غَیْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِی مَتَی کَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِی وَ لَکِنْ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِنَّ الْجَارِیَةَ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدَ رِقٌّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا فَقَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ یَجُوزُ لِلَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ یَرُدَّ فِی تَدْبِیرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ یَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أَنْ یَبِیعَ أَوْلَادَهَا وَ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ ].
1) فی بعض النسخ [أوصی فی صحة أو فی مرض].
سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَیَّرَهَا مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَةِ أَبِیهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ یُبَاعَانِ یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِیرَ عِدَّةٌ وَ لَیْسَ بِشَیْءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِی إِذَا اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَةً لِأَیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْکِ قَالَ فَقَالَ لِی لَکَ شَرْطُکَ وَ سَیُقَالُ لَکَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِ عَلِیٍّ علیه السلام قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ کَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا حَدُّ الْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ إِنَّ عَجْزَ الْمُکَاتَبِ
أَنْ یُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ الْآخَرِ (1)وَ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا ذَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً فَقَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَةِ أَبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ شَرِیکَتُهُ فِی الْحَدِّ تُضْرَبُ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَیْهِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَدَّی شَیْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّی إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوَالِیهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- .
1) النجم: القسط.
وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ (1)قَالَ الَّذِی أَضْمَرْتَ أَنْ تُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ لَا تَقُولُ أُکَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُکُ لَهُ أَلْفاً وَ لَکِنِ انْظُرْ إِلَی الَّذِی أَضْمَرْتَ عَلَیْهِ فَأَعْطِهِ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ الْخَیْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ تَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا وَ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ وَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ کَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ لَهُمْ مَالًا قَالَ وَ قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ مُکَاتَبَتَهُ قَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ شَرْطَهُ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ-
فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا وَ دِیناً.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَمْلِکُ قَلِیلًا وَ کَثِیراً قَالَ یُکَاتِبُهُ وَ لَوْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ وَ یُقَالُ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ (2)..
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا أَکْلَةً مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ النِّکَاحَ أَوْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا مَلَکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ فَلْیَشْتَرِطْ عَلَیْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ کَانَ لَهُ فِی الْخِدْمَةِ یَوْمٌ وَ لَهَا
یَوْمٌ وَ إِنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَکَ مَا کَانَ مُکَاتَبَتِی أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّی وَ أُعَجِّلَ لَکَ فَلَا یَصْلُحُ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: فِی مُکَاتَبَةٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ کَمْ فَقَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ مَمْلُوکِهِ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.
بَابُ الْمَمْلُوکِ إِذَا عَمِیَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُکِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ. (2)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ. (3)
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ عَتَقَ. .
1) فی النهایة: نکل تنکیلا إذا جعله عبرة لغیره و صنع به صنعا یحذر غیره.
2) قال الجزریّ: مثلث بالحیوان أمثل به مثلا. إذا قطعت اطرافه و شوهت به و مثلث بالقتیل اذا جذعت أنفه و اذنه و مذاکیره و شیئا من اطرافه و الاسم المثلة و قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه- المعروف من مذهب الاصحاب الانعتاق بالتنکیل بقطع اللسان أو الانف أو الاذن من المملوک او غیر ذلک من الأمور الفظیعة.
3) یدل علی الانعتاق بالعمی و الجذام کما هو المشهور بین الاصحاب و الحق ابن حمزة بالجذام البرص و الحق الاکثر الاقعاد و مستنده غیر معلوم و یظهر من المحقق التوقف فیه (آت).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ فَرَضِیَ بِذَلِکَ الْمَوْلَی وَ رَضِیَ بِذَلِکَ الْمَمْلُوکُ فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَی لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی کَانَ یُؤَدِّیهَا إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَاجِبٌ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَةِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ یَذْهَبُ فَیَتَوَالَی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوکَهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ کَانَ
یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوکِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِی مَالُکَ قَالَ لَا یَبْدَأُ بِالْحُرِّیَّةِ قَبْلَ الْمَالِ یَقُولُ لَهُ لِی مَالُکَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَی الْمَمْلُوکِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُکْرَهِ فَقَالَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ قَالَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُدَلَّهَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ (1).
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَجُوزُ عِتْقُ السَّکْرَانِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا.
1) التدلیه ذهاب العقل من الهوی.
حَدُّ الْأَمَةِ (1).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا (2).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (3)وَ کِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَکَ مَالًا جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِیَ صَغِیرَةٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِلْأُمِ (4).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا )
1) قوله علیه السلام: (أمة) أی لیس محض الاستیلاد سببا لعدم جواز البیع بل تباع فی بعض الصور کما لو مات ولدها او فی ثمن رقبتها و غیر ذلک من المستثنیات و هو ردّ علی العامّة حیث منعوا من بیعها مطلقا و اما کونها موروثة فیصح مع وجود الولد أیضا فانها تجعل فی نصیب ولدها ثمّ تعتق. و قوله علیه السلام: (حدها حدّ الأمة) یحتمل وجهین احدهما أن یکون المعنی حکمها فی سائر الأمور حکم الأمة تأکیدا لما سبق. و ثانیهما انها إذا فعلت ما یوجب الحدّ فحکمها فیه حکم الأمة. (آت)
2) لا خلاف فی جواز بیعها فی ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم یخلف سواها و اختلفوا فیما اذا کان حیا فی هذه الحالة و الأقوی جواز بیعها فی الحالین و هو المشهور و اما بیعها فی غیر ذلک من الدیون المستوعبة للترکة فقال ابن حمزة بالجواز و قال به بعض الاصحاب و هذا الخبر یدلّ علی نفیه. (آت)
3) لان کتاب اللّه نزل بالمیراث فهی تصیر مملوکة للابن بالمیراث ثمّ تعتق و اما ان جمیعها یجعل فی نصیبه فقد ظهر من السنة. (آت)
4) یمکن أن یکون الاجازة لأنّها قد صارت حرة بمجرد الملک بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. (آت)
بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ قَالَ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام أَسْأَلُکَ فَقَالَ سَلْ فَقُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهَا أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ فَأُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَیُبَعْنَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّیْنِ وَ وُجُوهِهِ قَالَ لَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا هَلْ یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا قَالَ لَا هِیَ أَمَةٌ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکَذَا إِلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزَانِ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلَانِ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا )
1) حمل علی ما إذا لم یکن للمیت غیرها شیء فیعتق نصیب الولد منها و یستسعی فی حصص سائر الورثة. (آت)
الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عَلِقَتْ أَعْنِی مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا الْمُتَزَوِّجِ بِهَا مَا حَالُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا. (1)
و العتق و حریة الولد و قد اختلف المتأخرون فی تأویلها لاعتنائهم بها من حیث صحة السند فحملها العلامة علی وقوع العتق و النکاح و الشراء فی مرض الموت بناء علی مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدین المستغرق و حینئذ فترجع رقا و یتبین بطلان النکاح و اعترض السیّد عمید الدین بان الروایة اقتضت عودها و ولدها رقا کهیئتها و تأویله لا یتم الا فی عودها إلی الرق لا عود الولد و یشکل فی الام أیضا بأن الروایة دلت علی عودها رقا للبائع و مقتضی الحمل جواز بیعها فی دینه لا عودها إلی ملکه و حملها بعضهم علی فساد البیع و علم المشتری فانه یکون زانیا و یلحقه الاحکام، و ردّ بأن الروایة تضمنت أنّه إذا خلف ما یقوم بقضاء الدین یکون العتق و النکاح جائزین و حمله ثالث علی أنّه فعل ذلک مضارة و العتق یشترط فیه القربة و ردّ بأنّه أیضا لا یتم فی الولد.
و أقول: فی صحة الخبر نظر لاشتراک أبی بصیر و لان الشیخ رواها فی موضعین عن هشام عن ابی بصیر و فی موضع عن هشام عنه علیه السلام بغیر واسطة کما فی الکافی فالروایة مضطربة الاسناد. (آت)
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَیْنٍ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِی کَفَّارَةٍ أَ یُجْزِئُ عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِی کَانَ السَّیِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِی تَحْرِیرِ الرَّقَبَةِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ لَا.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ یَکُونُ لِیَ الْغُلَامُ فَیَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَدْخُلُ فِی هَذِهِ الْأُمُورِ )
1) قال المحقق فی الشرائع إذا کان ثمنها دینا فتزوجها المالک و جعل عتقها مهرها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات بیعت فی الدین و هل یعود ولدها رقا قیل: نعم لروایة هشام بن سالم و الاشبه أنه لا یبطل العتق و لا النکاح و لا یرجع الولد رقا لتحقّق الحریة فیهما و قال فی المسالک: القول المذکور للشیخ فی النهایة و اتباعه و قبله لابن الجنید تعویلا علی صحیحة هشام عن أبی بصیر قال المصنّف فی النکت: ان سلم هذا النقل فلا کلام لکن عندی ان هذا خبر واحد لا یعضده دلیل فالرجوع إلی الأصل أولی و هنا صرّح بردها، و قبله ابن إدریس لمخالفة الأصول لصحة التزویج
الْمَکْرُوهَةِ فَأُرِیدُ عِتْقَهُ فَهَلْ عِتْقُهُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ أَبِیعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ فَإِذَا کَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ فَإِذَا کَانُوا شَدِیدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَیْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا کَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً.
6- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَبْلَغَ اللَّهُ مِنْ قَدْرِکَ أَنْ تَدَّعِیَ مَا ادَّعَی أَبُوکَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَکَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَیْتَکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْحَی إِلَی عِمْرَانَ أَنِّی وَاهِبٌ لَکَ ذَکَراً فَوَهَبَ لَهُ مَرْیَمَ وَ وَهَبَ لِمَرْیَمَ عِیسَی ع- فَعِیسَی مِنْ مَرْیَمَ وَ مَرْیَمُ مِنْ عِیسَی وَ مَرْیَمُ وَ عِیسَی شَیْءٌ وَاحِدٌ وَ أَنَا مِنْ أَبِی وَ أَبِی مِنِّی وَ أَنَا وَ أَبِی شَیْءٌ وَاحِدٌ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ وَ أَسْأَلُکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالُکَ تَقْبَلُ مِنِّی (1)وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِی وَ لَکِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِکْرُهُ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ (2)فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی عَلَیْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ وَ هُوَ حُرٌّ قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَ افْتَقَرَ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَبِیتُ لَیْلَةٍ لَعَنَهُ اللَّهُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً فَقَالَ أُعْتِقَ کِلَاهُمَا. (3)
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ )
عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُعْتِقُهُ الْمَوْلَی فِی تِلْکَ السَّاعَةِ فَیَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حُرّاً فَهَلْ لِمَوْلَاهُ فِی ذَلِکَ أَجْرٌ أَوْ یَتْرُکُهُ فَیَکُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَتْرُکُ الْعَبْدَ مَمْلُوکاً فِی حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ وَ هَذَا عِتْقٌ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ لَیْسَ بِنَافِعٍ لَهُ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنْ نَاجِیَةَ قَالَ: رَأَیْتُ رَجُلًا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْتَقْتُ خَادِماً لِی وَ هُوَ ذَا أَطْلُبُ شِرَاءَ خَادِمٍ مُنْذُ سِنِینَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَیْهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ قَالَ حَیَّةٌ قَالَ رُدَّهَا فِی مَمْلُوکَتِهَا مَا أَغْنَی اللَّهَ مِنْ عِتْقِ أَحَدِکُمْ تُعْتِقُونَ الْیَوْمَ وَ یَکُونُ عَلَیْنَا غَداً لَا یَجُوزُ لَکُمْ أَنْ تُعْتِقُوا إِلَّا عَارِفاً (1).
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ (2)الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
12- أَحْمَدُ (3)عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ)
1) لا خلاف بین الاصحاب ظاهرا فی جواز عتق العبد المخالف و حملوا هذا الخبر علی کراهة عتقه و یشکل بان الرد الی الرق لا یجتمع مع کراهة العتق و یمکن حمله علی ما إذا کانت ناصبیة او خارجیة بناء علی عدم جواز عتق الکافر کما ذهب إلیه جماعة أو علی أنّه یتلفظ بصیغة العتق أو علی أن المراد بردها استیجارها للخدمة. (آت)
2) أی عن الخدمة فیکون کالتعلیل لما بعده و یحتمل أن یکون المراد ان العمدة فی ذلک ان یکون له کسب او صنعة لا یحتاج فی معیشته الی السؤال و لو اشترکا فی ذلک فالشیخ أفضل. (آت)
3) یحتمل البرقی عطفا علی السند السابق و العاصمی و هو اظهر لروایة الکلینی عنه عن الحسن ابن علی عن ابن اسباط کثیرا. (آت)
سِنِینَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ یُعْتِقْهُ وَ لَا تَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ (1).
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِیُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِیمَا بَیْنَهُمَا إِنَّ لَکَ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا أَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ فَقَالَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ یَسْأَلُهُ إِیَّاهُ فِی عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَی فَلْیَدَعْهُ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِیکَ فَقَالَ أَیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ الْآیَةَ هَلْ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ فَإِنَّ لَهُ کَلَاماً وَقْتَ الْقُرْعَةِ یَقُولُهُ وَ دُعَاءً لَا یَعْلَمُهُ سِوَاهُ وَ لَا یَقْتَدِرُ عَلَیْهِ غَیْرُهُ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِإِسْمَاعِیلَ حَقِیبَةَ (2)وَ الْحَارِثِ النَّصْرِیِّ اطْلُبُوا لِی جَارِیَةً مِنْ هَذَا الَّذِی یُسَمُّونَهُ کَدْبَانُوجَةَ تَکُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ فَدَلُّونَا عَلَی جَارِیَةٍ لِرَجُلٍ مِنَ السَّرَّاجِینَ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وَ کَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَغَیَّرَ اسْمَهَا وَ سَمَّاهَا سَلْمَی وَ زَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ وَ هِیَ أُمُّ الْحُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ .
بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ أَ لَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ حَیْثُ شَاءَ وَ یَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًی لِلَّذِی أَعْتَقَهُ فَإِذَا أُعْتِقَ وَ جُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ حَیْثُ شَاءَ وَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ بَرِیرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ أَهْلَ بَرِیرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی عَمَّتِی قَالَتْ إِنِّی جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا رَآنِی مَالَ إِلَیَّ فَسَلَّمَ عَلَیَّ فَقَالَ مَا یُجْلِسُکِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِی أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَ لَکِنْ أَعْتَقْنَا أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَلِکِ مَوْلَاکُمْ هَذَا أَخُوکُمْ وَ ابْنُ عَمِّکُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّکِ وَ أَخُوکِ.
2- عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ: إِنَّمَا الْمَوْلَی الْجَلِیبُ الْعَتِیقُ وَ ابْنُهُ عَرَبِیٌّ وَ ابْنُ ابْنِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ..
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَقَالَ لِی مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکَ هَذَا أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَی هُوَ الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ.
4- بَکْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَیْرَةَ قَالَتْ مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ یَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا یُقِیمُکِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکُمْ بَلْ هَذَا أَخُوکُمْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: صُحْبَةُ عِشْرِینَ سَنَةً قَرَابَةٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ یَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوکِهِ أَوْ یَکُونُ الْمَمْلُوکُ قَدْ أَبَقَ أَ یُقَیِّدُهُ أَوْ یَجْعَلُ فِی رَقَبَتِهِ رَایَةً (1)فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِیرٍ تَخَافُ شِرَادَهُ فَإِذَا خِفْتَ ذَلِکَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ قُلْتُ وَ کَمْ شِبَعُهُ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- )
1) الرایة: القلادة او التی توضع فی عنق الغلام الآبق. (القاموس)
عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوکُهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً قَالَ أَبُو هَاشِمٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ کَانَ سَأَلَنِی نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّیُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَیِّدِهَا مُدَّةَ سِنِینَ کَثِیرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ بَعْدِ مَا مَاتَ سَیِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ کَثِیرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَیِّدَهَا قَدْ کَانَ دَبَّرَهَا فِی حَیَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَرَی أَنَّهَا وَ جَمِیعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَیِّدِهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِیَةً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: فِی جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ (1)وَ قَالَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ یَکُنْ آبِقاً. (2)
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ قُلْتُ فَأَصَابَ جَارِیَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِیَأْتِیَهُ)
1) أی یلزم ان یرد المسلم الآبق علی المسلم و لا یأخذ منه جعلا أو ینبغی أن یرد الجعل علی المسلم لو أخذه منه أو لا یأخذه لو أعطاه و یحتمل بعیدا أن یکون المعنی ان المسلم المالک یرد أی یعطی الجعل علی التقادیر الاولة فهو محمول علی الاستحباب إذا قرر جعلا و علی الوجوب مع عدمه اذا لم نقل بوجوب الدینار و الأربعة دنانیر و یمکن أن یکون المراد انه إذا أخذ جعلا و لم یرد العبد یجب علیه ردّ الجعل، و قال فی المسالک: لو استدعی الرد و لم یتعرض للاجرة یلزم أجرة المثل الا فی الآبق فانه یلزم برده من مصره دینار و من غیره أربعة علی المشهور و فی طریق الروایة ضعف و نزلها الشیخ علی الافضل و عمل المحقق بمضمونها ان نقصت قیمة العبد عن ذلک و تمادی الشیخان فی النهایة و المقنعة فاثبتا ذلک و ان لم یستبرع المالک. (آت)
2) مخالف للمشهور و لما ورد فی جعل من ردّ الآبق من المصر و تظهر الفائدة فی ابطال التدبیر و فی فسخ المشتری و فی الجعل لرد الآبق و غیرها و یمکن حمله علی ما إذا کان فی بیوت أقاربه و أصدقائه بحیث لا یسمی آبقا عرفا. (آت)
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اخْتُصِمَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ کَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا
سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِی إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ. (3)
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ (4).
تَمَّ کِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِیرِ وَ الْکِتَابَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی خَیْرِ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الصَّیْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی. )
1) فی بعض النسخ [فنفقت] أی هلکت.
2) محمول علی عدم التفریط فان المشهور بین الاصحاب انه لو أبق العبد اللقیط اوضاع من غیر تفریط لم یضمن و لو کان بتفریط ضمن و لو اختلفا فی التفریط و لا بینة فالقول قول الملتقط مع یمینه. (آت)
3) محمول علی ما إذا ادعی المالک علیه تلک الأمور. (آت)
4) أی إباق العبد الآبق من عند الملتقط. (آت)
1- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (1)قَالَ هِیَ الْکِلَابُ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا علیه السلام جَمِیعاً أَنَّهُمَا قَالا فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی قَالا )
1) المائدة: 4.
2) (و ما علمتم) أی صید ما علمتم بتقدیر مضاف فالواو للعطف علی الطیبات او الموصول مبتدأ بتضمن معنی الشرط، و قوله: فکلوا خبره و المشهور بین علمائنا و المنقول فی کثیر من الروایات عن ائمتنا علیهم السلام ان المراد بالجوارح الکلاب و انه لا یحل صید غیر الکلب إذا لم یدرک ذکاته و الجوارح و ان کان لفظها یشمل غیر الکلب الا ان الحال عن فاعل علمتم أعنی مکلبین خصصها بالکلاب فان المکلب مؤدب الکلاب للصید و ذهب ابن أبی عقیل الی حل صید ما اشبه الکلب من الفهد و النمر و غیرها، فاطلاق المکلبین باعتبار کون المعلم فی الغالب کلبا و ما یدلّ علی مذهبه من الاخبار لعلها محمولة علی التقیة کما یدلّ علیه روایة ابان فی الباب الآتی. (آت)
إِنْ أَخَذَهُ فَأَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ وَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ فِی الْکَلْبِ (1)
ما ترون فی غیره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله و لا ترون: و فی بعض النسخ ما یرون علی صیغة الغیبة یعنی المخالفین و علی هذا یجوز أن یکون الظرف متعلقا بقوله یرون ایضا. (فی)
.3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْکَلْبِ یُمْسِکُ عَلَی صَیْدِهِ وَ قَدْ أَکَلَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَکَلَ وَ هُوَ لَکَ حَلَالٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَالِمٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْرَحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إِذَا سَرَحَهُ فَقَالَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ فَإِذَا أَدْرَکَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَکَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا یَأْکُلُ مِنْهُ فَقُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ أَ لَیْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْکَلْبِ فَقَالَ لِی لَیْسَ شَیْءٌ مُکَلَّبٌ إِلَّا الْکَلْبُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ وَ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَکُلُوا مِنْهُ وَ مَا قَتَلَتِ الْکِلَابُ الَّتِی لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِکُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِی حَکَمُ بْنُ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی الْکَلْبِ یَصِیدُ الصَّیْدَ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا تَأْکُلْهُ فَقَالَ کُلْ أَ وَ لَیْسَ قَدْ جَامَعُوکُمْ عَلَی أَنَّ قَتْلَهُ ذَکَاتُهُ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَمَا یَقُولُونَ فِی شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَکَّاهَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَ)
1) المراد بآخر الحدیث انکم ترون ان الصید إذا قتلته الجارحة و لم تدرکوا ذکاته فهو میتة، و انما یصحّ ذلک الرأی فی غیر الکلب، و أمّا الکلب فمقتوله حلال و ان لم تدرک ذکاته فلا ترون فیه
السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَکَّاهَا فَأَکَلَ مِنْهَا بَعْضَهَا أَ یُؤْکَلُ الْبَقِیَّةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا أَجَابُوکَ إِلَی هَذَا فَقُلْ لَهُمْ کَیْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَکَّی ذَلِکَ وَ أَکَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْکُلُوا وَ إِذَا ذَکَّاهَا هَذَا وَ أَکَلَ أَکَلْتُمْ.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ فَأَدْرَکَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُرْسِلُ الْکَلْبَ عَلَی الصَّیْدِ فَیَأْخُذُهُ وَ لَا یَکُونُ مَعَهُ سِکِّینٌ یُذَکِّیهِ بِهَا أَ یَدَعُهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ (1)قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُؤْکَلَ مِمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ (2).
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ کُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ ... فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ (3).
10- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ یَقُولُ کُلْ مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ وَ إِنْ أَکَلَ ثُلُثَیْهِ. ه.
1) قال فی الدروس: لو فقد الآلة عند ادراکه ففی صحیحة جمیل یدع الکلب حتّی یقتله و علیها القدماء و أنکرها ابن إدریس. (آت)
2) فرع قال فی الدروس: و یجب غسل موضع العضة جمعا بین نجاسة الکلب و اطلاق الامر بالاکل و قال الشیخ: لا یجب لإطلاق الامر من غیر امر بالغسل (آت)
3) الآیة فی سورة المائدة: 4 ثمّ اعلم أن الامساک هنا بمعنی الحفظ و تعدیته بعلی یتضمن معنی الرد و نظیره فی سورة الأحزاب (أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ) فی قصة زید فأفاد أن الکلب المعلم أخذ الصید لنفسه و عدم أکله بعضه أو کله من قبیل الرد الی صاحبه و هذا یدلّ علی أن کل ما قتله الکلب المعلم من الصید حلال و لو أکل بعضه.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْکِلَابُ الْکُرْدِیَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِیَّةِ (1).
12- وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَیْدِ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَدْ أَکَلَ مِنْ صَیْدِهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ.
13- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ فَأَخَذَ صَیْداً فَأَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ کُلْ مِمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ إِذَا سَمَّیْتَ عَلَیْهِ فَإِنْ کُنْتَ نَاسِیاً فَکُلْ مِنْهُ أَیْضاً وَ کُلْ فَضْلَهُ (2).
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی صَیْدِ الْکَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ وَ سَمَّی فَلْیَأْکُلْ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَکَلَ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُعَلَّمٍ یُعَلِّمُهُ فِی سَاعَتِهِ ثُمَّ یُرْسِلُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْکَلْبِ مِمَّا یَصِیدُ الْفَهْدُ وَ الصَّقْرُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- مُکَلِّبِینَ فَمَا کَانَ خِلَافَ الْکَلْبِ فَلَیْسَ صَیْدُهُ مِمَّا یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الْکَلْبِ إِذَا صَادَ وَ قَدْ قَتَلَ صَیْدَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا فَقَالَ علیه السلام أَمَّا مَا قَتَلَتْهُ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْکَلْبُ وَ قَدْ ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَکُلْ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ )
1) الکلاب الکردیة منسوب الی الکرد و هم جیل من الناس لهم خصوصیة من اللصوصیة و کلابهم موصوفة بطول الشعر و لیس فیها من أمارات کلاب الصیادین و لعلّ المراد ما یقال بالفارسیة (سگ پاسبان) و فی القاموس السلوق- کصبور- قریة بالیمن تنسب إلیها الدروع و الکلاب و بلد بطرف أرمنیة.
2) قال فی الدروس: لو ترک التسمیة عمدا حرم و ان کان ناسیا حل و لو نسیها فاستدرک عند الإصابة أجزأ و لو تعمدها ثمّ سمی عندها فالاقرب الاجزاء. (آت)
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِنْ کَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ یُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ علیه السلام إِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّی فَلْیَأْکُلْ وَ إِنْ صَادَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْ وَ هَذَا مِنْ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (1).
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُرْسِلُ الْکَلْبَ وَ أُسَمِّی عَلَیْهِ فَیَصِیدُ وَ لَیْسَ مَعِی مَا أُذَکِّیهِ بِهِ قَالَ دَعْهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ کُلْ.
18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ کَلْبَهُ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ وَ کَذَلِکَ إِذَا رَمَی بِالسَّهْمِ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ.
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا کِلَابَهُمْ وَ هِیَ مُعَلَّمَةٌ کُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَیْهَا فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْکِلَابُ دَخَلَ فِیهَا کَلْبٌ غَرِیبٌ لَمْ یَعْرِفُوا لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَکْنَ جَمِیعاً فِی الصَّیْدِ فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا یُؤْکَلُ صَیْدُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ علیه السلام أَمَرَ بِقَتْلِهِ (2).)
1) افلتت ای خرجت من یده و نفرت. و قوله علیه السلام: (هذا ممّا علمتم) اشارة الی ما ذکره أولا ای مع التسمیة حلال و داخل تحت هذا النوع قد ظهر حله من هذه الآیة و قد اشترط فیها التسمیة و یحتمل أن یکون حالا عن الجملة الأولی او الثانیة او عنهما. (آت)
2) قال الجوهریّ: البهمة غایة السواد و یقال: فرس بهیم أی مصمت لا یخالط لونه لون. و قال الفاضل الأسترآبادی فی قوله علیه السلام (أمر بقتله): فلا یجوز إبقاء حیاته مدة تعلیمه و کذلک اغراؤه فلا ترتب علیهما اثر شرعی و هو ان قتله لا یکون ذبحا شرعا. و هذا نظیر من عقد حین هو محرم و من باع بعد النداء یوم الجمعة و غیر بعید أن یکون المراد من الامر الاستحباب و أن یکون الکراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعی، و قال فی الدروس: یحل ما صاده الکلب الأسود البهیم و منعه ابن الجنید لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام، و یمکن حمله علی الکراهة. (آت)
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی علیه السلام یُفْتِی وَ کَانَ
یَتَّقِی وَ نَحْنُ نَخَافُ فِی صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَیْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ فَإِنَّهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ فِی الْکِلَابِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْکُلْ حَتَّی تُدْرِکَهُ فَتُذَکِّیَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ صَقْرَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ حَتَّی تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ وَ أَمَّا الْکَلْبُ فَکُلْ مِنْهُ إِذَا ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ أَکَلَ الْکَلْبُ مِنْهُ أَمْ لَمْ یَأْکُلْ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ صَیْدَ الْبَازِی إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ أَوْ کَلْبَهُ فَأَخَذَ صَیْداً وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا فَقَالَ لَا مَا قَتَلَ الْبَازِی فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ.
6- أَبَانٌ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی .
1) یعنی فی کتاب علیّ علیه السلام هی مختصة بالکلاب، و فی الوافی نقلا عن التهذیبین (فسمی) مکان (فی).
وَ الصَّقْرِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ وَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّیْرِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَلَا تَأْکُلْ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ أَبِی علیه السلام یُفْتِی فِی زَمَنِ بَنِی أُمَیَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ کَانَ یَتَّقِیهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِیهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ (1).
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَیْدِ الْبَازِی إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَکَلَتِ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصُّقُورِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَیْدِهَا فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ وَ آخِرُ الذَّکَاةِ إِذَا کَانَتِ الْعَیْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْکُضُ وَ الذَّنَبُ تَتَحَرَّکُ وَ قَالَ علیه السلام لَیْسَتِ الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ فِی الْقُرْآنِ.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّیْرِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ )
1) الضمیر اما للشأن أو من باب زید قائم أبوه. (آت)
بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ یَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَیُسَمِّی حِینَ یُرْسِلُهُ أَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُکَلَّبٌ قَدْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَسْتَعِیرُ کَلْبَ الْمَجُوسِیِّ فَأَصِیدُ بِهِ فَقَالَ علیه السلام لَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ فَتَعَلَّمَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَلْبُ الْمَجُوسِیِّ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَیُعَلِّمَهُ وَ یُرْسِلَهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَأْکُلُوا صَیْدَهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کُلْ مِنَ الصَّیْدِ مَا قَتَلَ السَّیْفُ وَ السَّهْمُ وَ الرُّمْحُ وَ سُئِلَ عَنْ صَیْدٍ صِیدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).)
1) قوله: (یأخذه الرجل المسلم) الاخذ هنا بمعنی الاتخاذ و التطویع أی اتخذه و طوعه و علمه فلا منافاة بینه و بین الخبر الآتی.
2) ینبغی حمله علی ما إذا لم یثبته الأول و صیروه جمیعا بجراحاتهم مثبتا فیکونون مشترکین فیه و علی الثانی إذا انفصل الاجزاء بالجراحات کما هو ظاهر الاخبار فلا یخلو من اشکال أیضا، ثم اعلم ان الشیخ عمل بظاهر تلک الاخبار فقال فی النهایة: إذا وجد الصید جماعة فتناهبوا توزعوه قطعة قطعة جاز أکله. و المشهور هو التفصیل الذی ذکره ابن إدریس و هو أنّه انما یجوزا کله إذا کانوا صیروه جمیعا فی حکم المذبوح أو أولهم صیره کذلک فان کان الأول لم یصیره فی حکم المذبوح بل ادرکوه و فیه حیاة مستقرة و لم یذکوه فی موضع ذکاته بل تناهبوه و توزعوه من قبل ذکاته فلا یجوز لهم أکله لانه صار مقدورا علی ذکاته انتهی. فیمکن حمل خبر محمّد بن قیس الآتی علی انه لم یصیره الأول منبتا غیر ممتنع فلا یکون نهبة بل یکون فیه شرکاء و لم یضر منع الأول. (آت)
2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ جَرَحَ صَیْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ ثُمَّ بَقِیَ لَیْلَةً أَوْ لَیْلَتَیْنِ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِی إِیَّلٍ (1)
اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَتَقَطَّعَهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ یَتْبَعُهُ أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً فَقَالَ علیه السلام لَیْسَ بِنُهْبَةٍ (2)وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّمِیَّةِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِی الْغَدِ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ سَمَّی (3).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْیاً فَأَصَابَهُ ثُمَّ کَانَ فِی طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَرْمِی سَهْمِی وَ لَا أَدْرِی أَ سَمَّیْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ کُلْ لَا بَأْسَ (4)قَالَ قُلْتُ أَرْمِی وَ یَغِیبُ عَنِّی فَأَجِدُ سَهْمِی فِیهِ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یُؤْکَلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُکِلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّیْدِ یَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّیْفِ أَوْ یَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ یَرْمِیهِ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ فَعَلَ ذَلِکَ فَقَالَ کُلْ لَا بَأْسَ بِهِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ.
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّمِیَّةِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ یَأْکُلُهَا قَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَیْدٍ وُجِدَ فِیهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَیِّتٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ (1).
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیَصْرَعُهُ فَیَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَیُقَطِّعُونَهُ فَقَالَ کُلْهُ (2).
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَیْسَ بِهِ أَثَرٌ غَیْرُ السَّهْمِ وَ تَرَی أَنَّهُ لَمْ یَقْتُلْهُ غَیْرُ سَهْمِکَ فَکُلْ غَابَ عَنْکَ أَوْ لَمْ یَغِبْ عَنْکَ. (3)
11- مُحَمَّدُ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی الْجَبَلِ فَیَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ کُلْهُ قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِی مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنَ الْجَبَلِ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ (4).
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُرْمَی الصَّیْدُ بِشَیْءٍ هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ (5). .
1) لان صیده غیر معلوم هل هو علی وجه شرعی من لزوم ایمان الرامی و التسمیة أم لا.
2) هذا الخبر لا یحتمل الحمل الثانی من الحملین اللذین ذکرناهما فی الخبر الأوّل. (آت)
3) یحتمل أن یکون قوله: (و تری إلخ) تأکیدا و تأسیسا. (آت)
4) دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرج. (القاموس)
5) لان قتله غیر معلوم أ کان هو بثقل السلاح أو بقطعه و الشرط هو الثانی و لعلّ هذا اشارة الی ان اشتراک محلل و غیره فی الصید یوجب الحرمة.
بَابُ الْمِعْرَاضِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ هُوَ مِرْمَاتَکَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِکَ (2)
و الثالثة لا یحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش و سواء قطعت البندقة رأسه او عضوا آخر منه. (آت)
.2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَلْیَأْکُلْ مَا قَتَلَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ قَالَ لَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ (3)فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْکُلْ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- )
1) المعراض- کمحراب-: سهم بلا ریش دقیق الطرفین غلیظ الوسط یصیب بعرضه دون حدة. (القاموس)
2) اعلم ان الآلة التی یصطاد بها اما مشتملة علی نصل کالسیف: و الرمح و السهم او خالیة عنه و لکنها محددة تصلح للخرق او مثقلة تقتل بثقلها کالحجر و البندق و الخشبة غیر المحددة و الأولی یحل مقتولها سواء مات بخرقها أم لا کما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحیحة الحلبیّ و الثانیة یحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فیه و لو یسیرا و یموت بذلک فلو لم تخرق لم یحل.
3) کذا و قد ورد فی أحادیث العامّة مثل هذا الحدیث و صححوها بالخاء و الزای المعجمتین قال ابن الأثیر فی النهایة فی حدیث عدی قلت: یا رسول اللّه انا نرمی بالمعراض؟ فقال: کل ما خزق و ما اصاب بعرضه فلا تأکل، خزق السهم و خسق إذا أصاب الرمیة و نفذ فیها. (آت)
عَنِ الصَّیْدِ یَرْمِیهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَیُصِیبُهُ مُعْتَرِضاً فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ کَانَ سَمَّی حِینَ رَمَی وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِیدَةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ السَّهْمُ الَّذِی أَصَابَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْیَأْکُلْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّیْدِ یُصِیبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً وَ لَمْ یُصِبْهُ بِحَدِیدَةٍ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی قَالَ یَأْکُلُهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ یَرَاهُ وَ عَنْ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ وَ کَانَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَرْمِی بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ فَیَقْتُلُ أَ فَیَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ لَا تَأْکُلْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَیْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ یَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَیِّتٌ وَ کُلُوا مَا أَدْرَکْتُمْ حَیّاً وَ ذَکَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ. (2)
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیِّتٌ وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیِّتٌ وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.
4- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَیْءٌ أَوْ مَاتَ فَهُوَ مَیْتَةٌ.
5- أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیِّتٌ وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ. )
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنَ الصَّیْدِ إِذَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ مِنْ رَمْیَتِکَ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ سَمَّی وَ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ
الرِّضَا علیه السلام عَنْ طُرُوقِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ فِی وَکْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّیْرَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا مَنَامُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّیْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفَرْخَ فِی عُشِّهِ حَتَّی یَرِیشَ وَ یَطِیرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَکَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّکَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ إِتْیَانِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ علیه السلام إِنَّ اللَّیْلَ أَمَانٌ لَهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ یَأْخُذَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
1) فی النهایة فی الحدیث نهی أن یأتی المسافر أهله طروقا أی لیلا و کل آت باللیل طارق و قیل: أصل الطروق من الطرق و هو الدق و سمی الآتی باللیل طارقا لحاجته بالدق. انتهی و قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه-: الخبر یدلّ علی جواز اصطیاد الطیر باللیل و لا ینافی ما هو المشهور من کراهة صید الطیر و الوحش لیلا و أخذ الفراخ من أعشاشها لما سیأتی من الاخبار.
بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّمَکِ یُصَادُ ثُمَّ یُجْعَلُ فِی شَیْءٍ ثُمَّ یُعَادُ إِلَی الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اصْطَادَ سَمَکَةً فَرَبَطَهَا بِخَیْطٍ وَ أَرْسَلَهَا فِی الْمَاءِ فَمَاتَتْ أَ تُؤْکَلُ قَالَ لَا.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِیِّ لِلسَّمَکِ حِینَ یَضْرِبُونَ بِالشَّبَکِ وَ لَا یُسَمُّونَ وَ کَذَلِکَ الْیَهُودِیُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحِیتَانِ الَّتِی یَصِیدُهَا الْمَجُوسِیُّ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ عَلِیّاً صلی الله علیه و آله کَانَ یَقُولُ فِی صَیْدِ السَّمَکَةِ إِذَا أَدْرَکَهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِیَدَیْهَا وَ یَتَحَرَّکُ ذَنَبُهَا وَ تَطْرِفُ بِعَیْنِهَا فَهِیَ ذَکَاتُهَا.
8- أَبَانٌ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِیِّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَوْکَهَا حَیّاً وَ السَّمَکَ أَیْضاً وَ إِلَّا فَلَا تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِیِّ لِلْحِیتَانِ حِینَ یَضْرِبُونَ عَلَیْهَا بِالشِّبَاکِ وَ یُسَمُّونَ بِالشِّرْکِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمْ
إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِیرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِی الْمَاءِ لِلْحِیتَانِ تَدْخُلُ فِیهَا الْحِیتَانُ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا فِیهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْکَ الْحَظِیرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِیُصَادَ بِهَا.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَنْصِبُ شَبَکَةً فِی الْمَاءِ ثُمَّ یَرْجِعُ
إِلَی بَیْتِهِ وَ یَتْرُکُهَا مَنْصُوبَةً وَ یَأْتِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَقَعَ فِیهَا سَمَکٌ فَیَمُتْنَ (1)فَقَالَ مَا عَمِلَتْ یَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِ مَا وَقَعَ فِیهَا.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَکَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَی الْجُدِّ مِنَ النَّهَرِ (2)
القطع و منه الجذ- بالضم لشاطئ النهر لانه مقطوع عنه أو لأن الماء قطعه کما سمی ساحلا لان الماء یسحله (کذا فی هامش المطبوع نقلا عن المغرب).
فَمَاتَتْ هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهَا فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَکُلْهَا وَ إِنْ مَاتَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَا تَأْکُلْهَا.12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام سُئِلَ عَنْ سَمَکَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِیهَا سَمَکَةٌ فَقَالَ کُلْهُمَا جَمِیعاً.
13- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالسَّمَکِ الَّذِی یَصِیدُهُ الْمَجُوسِیُّ.
14- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ اصْطَادَ سَمَکَةً فَوَجَدَ فِی جَوْفِهَا سَمَکَةً فَقَالَ یُؤْکَلَانِ جَمِیعاً.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُ أَبِی علیه السلام یَقُولُ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَکَةِ بِالشَّبَکَةِ فَمَا أَصَابَ فِیهَا مِنْ حَیٍّ أَوْ مَیِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا یُؤْکَلُ الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ (3).
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْیَنَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی حَیَّةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَکَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآکُلُهَا- .
1) کلها أو بعضها فاشتبه الحی بالمیت کما فهمه الاکثر. (آت)
2) فی النهایة الجد- بالضم- شاطئ النهر. و فی بعض النسخ الجذ باعجام الذال و هو فی الأصل:
3) حمله الشیخ فی التهذیبین علی ما إذا لم یتمیز له ما مات فی الماء ممّا لم یمت فیه و اخرج منه فحینئذ جازا کل الجمیع فاما مع التمییز فلا یجوز أکل ما مات فیه. و الطافی هو الذی یموت فی الماء فیطفو فوقه أی یعلو.
فَقَالَ علیه السلام إِنْ کَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلَا تَأْکُلْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَتَسَلَّخْ فَکُلْهَا.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنْ یَتَصَیَّدَ الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ کَانَ علیه السلام یَمُرُّ بِالسَّمَّاکِینَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَیَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ یَتَصَیَّدُوا مِنَ السَّمَکِ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (1).
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الطَّافِیَ وَ مَا یَکْرَهُ النَّاسُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ الْمَکْرُوهُ وَ هُوَ مَا یَتَغَیَّرُ رَائِحَتُهُ.
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام شَیْئاً مِنْ کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام فَإِذَا فِیهِ أَنْهَاکُمْ عَنِ الْجِرِّیِّ وَ الزِّمِّیرِ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی وَ الطِّحَالِ قَالَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّا نُؤْتَی بِالسَّمَکِ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ کُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ وَ مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ الْحِیتَانُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهَا فَقَالَ مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْکَنْعَتِ (2)فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ لِی بَلَی وَ لَکِنَّهَا سَمَکَةٌ سَیِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتَکُّ بِکُلِّ شَیْءٍ وَ إِذَا نَظَرْتَ فِی أَصْلِ أُذُنِهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُمَا ع أَنَ .
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَکْرَهُ الْجِرِّیثَ (1)وَ قَالَ لَا تَأْکُلُوا مِنَ السَّمَکِ إِلَّا شَیْئاً عَلَیْهِ فُلُوسٌ وَ کَرِهَ الْمَارْمَاهِیَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا طَافِیاً وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَیْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّیْطَانِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حُمِلَتْ إِلَیَّ رَبِیثَا یَابِسَةٌ (2)فِی صُرَّةٍ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ کُلْهَا فَلَهَا قِشْرٌ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- بِالْکُوفَةِ یَرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مِنَ السَّمَکِ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْجِرِّیِّ فَقَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَشْیَاءَ مُحَرَّمَةً مِنَ السَّمَکِ فَلَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.
8- حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ قَالَ: أَهْدَی الْفَیْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ- لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَبِیثَا فَأَدْخَلَهَا إِلَیْهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَ قَالَ هَذِهِ لَهَا قِشْرٌ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ نَحْنُ نَرَاهُ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَرْکَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ أَلَا لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ. )
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ صَاحِبُ الْحِیتَانِ قَالَ: خَرَجْنَا بِسَمَکٍ نَتَلَقَّی بِهِ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ وَ
قَدْ قَدِمَ هُوَ مِنْ سَفَرٍ لَهُ (1)فَقَالَ وَیْحَکَ یَا فُلَانُ لَعَلَّ مَعَکَ سَمَکاً فَقُلْتُ نَعَمْ یَا سَیِّدِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ انْزِلُوا ثُمَّ قَالَ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ زَهْوٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَرَیْتُهُ فَقَالَ ارْکَبُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِیهِ وَ الزَّهْوُ سَمَکٌ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحِلُّ أَکْلُ الْجِرِّیِّ وَ لَا السُّلَحْفَاةِ وَ لَا السَّرَطَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ یُؤْکَلُ فَقَالَ ذَاکَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ.
12- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْجِرِّیِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَسَخَ طَائِفَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَمَا أَخَذَ مِنْهُمُ الْبَحْرَ فَهُوَ الْجِرِّیُّ وَ الزِّمِّیرُ وَ الْمَارْمَاهِی وَ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ مَا أَخَذَ مِنْهُمُ الْبَرَّ فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ وَ الْوَبْرُ وَ الْوَرَلُ (2)وَ مَا سِوَی ذَلِکَ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام السَّمَکُ لَا یَکُونُ لَهُ قِشْرٌ أَ یُؤْکَلُ فَقَالَ إِنَّ مِنَ السَّمَکِ مَا یَکُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ (3)فَیَحْتَکُّ بِکُلِّ شَیْءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَکِنْ إِذَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ یَعْنِی ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ فَکُلْهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ .
1) فی بعض النسخ [من سیالة] و هی موضوع قرب المدینة علی مرحلة.
2) الوبر- بسکون الباء- دویبة علی قدر السنور غبراء أو بیضاء حسنة العینین شدیدة الحیاء حجازیة و الأنثی و برة (النهایة). و الورل- محرکة- دابة کالضب او العظیم من اشکال الوزغ طویل الذنب صغیر الرأس. (القاموس)
3) الزعارة: شراسة الخلق، و الحتک: السرعة فی السیر.
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَکْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ ثُمَّ قَالَ علیه السلام إِنَّهُ نَثْرَةٌ مِنْ حُوتٍ (1)فِی الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ إِنَّ السَّمَکَ وَ الْجَرَادَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ الْأَرْضُ لِلْجَرَادِ مَصْیَدَةٌ وَ لِلسَّمَکِ قَدْ یَکُونُ أَیْضاً (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْجَرَادُ ذَکِیٌّ فَکُلْهُ فَأَمَّا مَا هَلَکَ فِی الْبَحْرِ فَلَا تَأْکُلْهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ نُصِیبُهُ مَیِّتاً فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ فِی الْمَاءِ أَ یُؤْکَلُ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ (3)أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَقِلَّ بِالطَّیَرَانِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ وَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ بِجَنَاحَیْهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا مَلَکَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ صَیْدِ الْحَمَامَةِ تُسَاوِی نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ کَانَ مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا فَهُوَ لَکَ.)
4- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الطَّیْرُ یَقَعُ عَلَی الدَّارِ فَیُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ عَافٍ أَمْ غَیْرُ عَافٍ (1)قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْعَافِی قَالَ الْمُسْتَوِی جَنَاحَاهُ الْمَالِکُ جَنَاحَیْهِ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الطَّیْرَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ صَیْدٌ وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.
6- وَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ أَبْصَرَ طَائِراً فَتَبِعَهُ حَتَّی سَقَطَ (2)عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.
بَابُ الْخُطَّافِ (3)
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی دَاوُدَ الرَّقِّیِّ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِیَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَتَّی أَخَذَهُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ الْأَرْضَ (4)فَقَالَ علیه السلام أَ عَالِمُکُمْ أَمَرَکُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِیهُکُمْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ مِنْهَا الْخُطَّافُ وَ قَالَ إِنَّ دَوَرَانَهُ فِی السَّمَاءِ أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وَ تَسْبِیحَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ أَ لَا تَرَوْنَهُ یَقُولُ وَ لَا الضَّالِّینَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
اسْتَوْصُوا بِالصِّنِینَاتِ خَیْراً یَعْنِی الْخُطَّافَ- .
فَإِنَّهُنَّ آنَسُ طَیْرِ النَّاسِ بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ الصِّنِینَةُ إِذَا مَرَّتْ وَ تَرَنَّمَتْ (1)تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ حَتَّی قَرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ فَإِذَا کَانَ آخِرُ تَرَنُّمِهَا قَالَتْ وَ لَا الضَّالِّینَ مَدَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَوْتَهُ وَ لَا الضَّالِّینَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَوْ إِیذَائِهِنَّ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ لَا یُقْتَلْنَ فَإِنِّی کُنْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَرَآنِی وَ أَنَا أُوذِیهِنَّ فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا یُؤْذِینَ شَیْئاً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فِی کُلِّ جَنَاحِ هُدْهُدٍ مَکْتُوبٌ بِالسُّرْیَانِیَّةِ- آلُ مُحَمَّدٍ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ.
2- وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی علیه السلام عَنِ الْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ فَقَالَ لَا یُؤْذَی وَ لَا یُذْبَحُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.
3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَةِ (2)
فروع الکافی- 14-
.-1) فی بعض النسخ [ترغمت] و الترغمة التغضب و کأنّها عند ترنمها یظهر عداوتها و بغضها لاعداء آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله.
2) الصرد: طائر ضخم الرأس و المنقار، له ریش عظیم نصفه ابیض و نصفه أسود و منه حدیث ابن عبّاس انه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن قتل أربع من الدوابّ النملة و النحلة و الهدهد و الصرد. (النهایة) و الصوام- بضم الصاد و تشدید الواو طائر أغبر، طویل الرقبة أکثر ما ینبت فی النخل کما قاله العلامة فی التحریر صلی الله علیه و آله 160.
بَابُ الْقُنْبُرَةِ (1)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ لِلَّهِ تَعَالَی وَ تَسْبِیحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ع.
2- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ لِطَلَبِ الْفَضْلِ فِیهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِیَنَالَهُ الْمُعْتَرُّ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ تَنَالَهُ الْقُنْبُرَةُ مِنْهُ خَاصَّةً مِنَ الطَّیْرِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ لَا تَقْتُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَأْکُلُوا لَحْمَهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ تَقُولُ فِی آخِرِ تَسْبِیحِهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ع.
4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الْقُنْزُعَةُ (2)الَّتِی عَلَی رَأْسِ
الْقُنْبُرَةِ مِنْ مَسْحَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الذَّکَرَ أَرَادَ أَنْ یَسْفَدَ أُنْثَاهُ (3)فَامْتَنَعَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهَا لَا تَمْتَنِعِی فَمَا أُرِیدُ إِلَّا أَنْ یُخْرِجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّی نَسَمَةً تُذْکَرُ بِهِ فَأَجَابَتْهُ إِلَی مَا طَلَبَ فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَبِیضَ قَالَ لَهَا أَیْنَ تُرِیدِینَ أَنْ تَبِیضِی فَقَالَتْ لَهُ لَا أَدْرِی أُنَحِّیهِ عَنِ الطَّرِیقِ قَالَ لَهَا إِنِّی خَائِفٌ أَنْ یَمُرَّ بِکِ مَارُّ الطَّرِیقِ وَ لَکِنِّی أَرَی لَکِ أَنْ تَبِیضِی قُرْبَ الطَّرِیقِ فَمَنْ یَرَاکِ قُرْبَهُ تَوَهَّمَ أَنَّکِ تَعْرِضِینَ .
1) قال الجوهریّ: القبّرة واحدة القبّر و هو ضرب من الطیر و القنبراء لغة فیها و الجمع القنابر و العامّة تقول: القنبرة انتهی و قال الفیض- رحمه اللّه- ورود القنبرة- بالنون- فی الحدیث دلیل علی انه فصیح لیس من لحن العامّة کما ظنّ. انتهی و قال الفیروزآبادی: القبر- کسکر و صرد- طائر و یقال: القنبرة و انها لغة فصیحة.
2) القنزعة- بضم القاف و الزای و فتحهما و کسرهما و ضم الأول و فتح الثانی- الخصلة من الشعر تترک علی الرأس او هی ما ارتفع من الشعر و طال. (القاموس)
3) السفاد: نزو الذکر من الحیوان و السباع علی الأنثی.
لِلَقْطِ الْحَبِّ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَجَابَتْهُ إِلَی ذَلِکَ وَ بَاضَتْ وَ حَضَنَتْ (1)حَتَّی أَشْرَفَتْ عَلَی النِّقَابِ (2)فَبَیْنَا هُمَا کَذَلِکَ إِذْ طَلَعَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ علیه السلام فِی جُنُودِهِ وَ الطَّیْرُ تُظِلُّهُ فَقَالَتْ لَهُ هَذَا سُلَیْمَانُ قَدْ طَلَعَ عَلَیْنَا فِی جُنُودِهِ وَ لَا آمَنُ أَنْ یَحْطِمَنَا وَ یَحْطِمَ بَیْضَنَا (3)فَقَالَ لَهَا إِنَّ سُلَیْمَانَ علیه السلام لَرَجُلٌ رَحِیمٌ بِنَا فَهَلْ عِنْدَکِ شَیْءٌ هَیَّئْتِهِ (4)
لِفِرَاخِکِ إِذَا نَقَبْنَ قَالَتْ نَعَمْ جَرَادَةٌ خَبَّأْتُهَا مِنْکَ أَنْتَظِرُ بِهَا فِرَاخِی إِذَا نَقَبْنَ فَهَلْ عِنْدَ أَنْتَ شَیْءٌ قَالَ نَعَمْ عِنْدِی تَمْرَةٌ خَبَّأْتُهَا (5)مِنْکِ لِفِرَاخِی قَالَتْ فَخُذْ أَنْتَ تَمْرَتَکَ وَ آخُذُ أَنَا جَرَادَتِی وَ نَعْرِضُ لِسُلَیْمَانَ علیه السلام فَنُهْدِیهِمَا لَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ یُحِبُّ الْهَدِیَّةَ فَأَخَذَ التَّمْرَةَ فِی مِنْقَارِهِ وَ أَخَذَتْ هِیَ الْجَرَادَةَ فِی رِجْلَیْهَا ثُمَّ تَعَرَّضَا لِسُلَیْمَانَ علیه السلام فَلَمَّا رَآهُمَا وَ هُوَ عَلَی عَرْشِهِ بَسَطَ یَدَیْهِ لَهُمَا فَأَقْبَلَا فَوَقَعَ الذَّکَرُ عَلَی الْیَمِینِ وَ وَقَعَتِ الْأُنْثَی عَلَی الْیَسَارِ وَ سَأَلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ فَقَبِلَ هَدِیَّتَهُمَا وَ جَنَّبَ جُنْدَهُ عَنْهُمَا وَ عَنْ بَیْضِهِمَا وَ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِمَا وَ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَکَةِ فَحَدَثَتِ الْقُنْزُعَةُ عَلَی رَأْسِهِمَا مِنْ مَسْحَةِ سُلَیْمَانَ ع.
تَمَّ کِتَابُ الصَّیْدِ مِنَ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ*..
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الذَّبِیحَةِ بِاللِّیطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ (1)فَقَالَ لَا ذَکَاةَ إِلَّا بِحَدِیدَةٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ بِالْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام لَا یَصْلُحُ الذَّبْحُ إِلَّا بِالْحَدِیدَةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مَا لَمْ یُذْبَحْ بِحَدِیدَةٍ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّکَاةِ فَقَالَ لَا یُذَکَّی إِلَّا بِحَدِیدَةٍ نَهَی عَنْ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع. .
1) اللیط. قشر القصب، و القناة و کل شیء کانت له صلابة و متانة و القطعة منه لطیة (النهایة) و المروة: الحجر.
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الذَّبِیحَةِ بِغَیْرِ حَدِیدَةٍ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَیْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِیدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ أَ یُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ یَجِدُوا سِکِّیناً قَالَ إِذَا فَرَی (1)
الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ سِکِّینٌ أَ یَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْقَصَبَةِ وَ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِیدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
النَّحْرُ فِی اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحَلْقِ. (2)
2- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ فِی الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَیْسَ بِذَکِیٍّ. .
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ لَا یَذْبَحُونَ الْبَقَرَ وَ إِنَّمَا یَنْحَرُونَ فِی اللَّبَّةِ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ ع فَذَبَحُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلُونَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَکْتِفْ (2)وَ لَا تَقْلِبِ السِّکِّینَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَی فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّیْرِ خَاصَّةً (3)فَإِنْ تَرَدَّی فِی جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی التَّرَدِّی قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ شَیْءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِکْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِکَنَّ یَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِیرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَی آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَکَ شَیْءٌ مِنَ الطَّیْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَیْکَ (4)
فَارْمِهِ بِسَهْمِکَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَکِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّیْدِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ علیه السلام اسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا (5)حَتَّی تَمُوتَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِیحَةَ حَتَّی تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ .
1) استدل علیه السلام بالآیة علی أن الذبح للبقر غیر النحر.
2) کتف- کضرب-: شد حنوی الرحل أحدهما علی الآخر. (القاموس)
3) (و الإرسال للطیر خاصّة) یحتمل أن یکون هذا الکلام من المصنّف او من بعض الرواة کما یظهر من بعض الکتب و المتأخرون جعلوه جزء للخبر. (کذا فی هامش المطبوع)
4) ند البعیر: شد و نفر علی وجهه شاردا.
5) نخعت الذبیحة ای جاوز منتهی الذبح فاصاب نخاعها.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ. (1)
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَیْءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهَا. (2)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّکِّینُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هُوَ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ (3)لَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَکْلِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً وَ سَمَّی فَسَبَقَهُ السِّکِّینُ بِحِدَّتِهَا (4)فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَکُلْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّکِّینُ فَتُبِینُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّکَاةُ الْوَحِیَّةُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ بِذَلِکَ..
1) حمل فی المشهور علی الکراهة و حرمه الشیخ فی النهایة. (آت)
2) فی سلخ الذبیحة قبل بردها او قطع عضو منها قولان أحدهما التحریم ذهب الشیخ إلیه فی النهایة بل ذهب إلی تحریم الاکل أیضا و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و مستندهم هذه الروایة و الاکثر الی الکراهة و هو الأقوی و ذهب الشهید الی تحریم الفعل دون الذبیحة کما فی المسالک.
3) الوحی بتشدید الیاء: السریع و منه ذکاة وحیة ای سریعة و الوحا- بالمد و القصر-: السرعة.
4) فی بعض النسخ [فسبقته حدیدته].
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا امْتَنَعَ عَلَیْکَ بَعِیرٌ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَانْطَلَقَ مِنْکَ فَإِنْ خَشِیتَ أَنْ یَسْبِقَکَ فَضَرَبْتَهُ بِسَیْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِرُمْحٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّیَ فَکُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ وَ لَمْ یَمُتْ بَعْدُ فَذَکِّهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ ثَوْراً بِالْکُوفَةِ ثَارَ فَبَادَرَ النَّاسُ إِلَیْهِ بِأَسْیَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَسَأَلُوهُ فَقَالَ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ثَوْرٍ تَعَاصَی فَابْتَدَرُوهُ بِأَسْیَافِهِمْ وَ سَمَّوْا وَ أَتَوْا عَلِیّاً علیه السلام فَقَالَ هَذِهِ ذَکَاةٌ وَحِیَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَةً لَنَا غَلَبَتْنَا وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّیْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأَکْلِهَا.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَعِیرٌ تَرَدَّی فِی بِئْرٍ کَیْفَ یُنْحَرُ قَالَ تُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَتَطْعُنُهُ بِهَا وَ تُسَمِّی وَ تَأْکُلُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِی غَیْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِینَ ضَرَبَ-
فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ ذَبِیحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا یَعْنِی (1)إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِکَ وَ لَمْ تَکُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَیْنُ أَوْ رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّکَ الذَّنَبُ وَ أَدْرَکْتَهُ فَذَکِّهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَقُولُ لَکَ جَدِّی إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ یُرْسِلْ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِیدَةَ مَوْلَاةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ مُحَمَّداً أَتَانِی بِرِسَالَةٍ مِنْکِ فَکَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَیْکِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِینَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلًا فَکُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ کَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ (2).
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَیْنُ أَوْ رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّکَ الذَّنَبُ فَکُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَکَکْتَ فِی حَیَاةِ شَاةٍ وَ رَأَیْتَهَا تَطْرِفُ عَیْنَهَا أَوْ تُحَرِّکُ أُذُنَیْهَا أَوْ تَمْصَعُ (3)بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَکَ حَلَالٌ. ة)
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَکِیٌّ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَیْنَهَا أَوْ حَرَّکَتْ ذَنَبَهَا فَهِیَ ذَکِیَّةٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِیحَةً فَجَهِلَ أَنْ یُوَجِّهَهَا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ کُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ یُوَجِّهْهَا (1)- قَالَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَةٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا وَ قَالَ علیه السلام إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَةَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ وَ لَا یُسَمِّی قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا یَذْبَحُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِیحَةِ تُذْبَحُ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَیَنْسَی أَنْ یُسَمِّیَ أَ تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یُتَّهَمُ (2)وَ کَانَ یُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَکْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّی تَبْرُدَ الذَّبِیحَةُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ )
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ کُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلْیُسَمِّ حِینَ یَذْکُرُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ عَلَی آخِرِهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ کَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-
أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ (1)فَقَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ فَذَلِکَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِیحَةَ فَوَجَدْتَ فِی بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحُوَارِ (2)تُذَکَّی أُمُّهُ أَ یُؤْکَلُ بِذَکَاتِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ تَمَاماً وَ نَبَتَ عَلَیْهِ الشَّعْرُ فَکُلْ.
الْحُصَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ یَذْبَحُهَا وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ فَقَالَ علیه السلام ذَکَاتُهُ ذَکَاةُ أُمِّهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجَنِینِ إِذَا أَشْعَرَ فَکُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْکُلْ.
یَعْنِی إِذَا لَمْ یُشْعِرْ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ النَّطِیحَةُ وَ الْمُتَرَدِّیَةُ (1)وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنْ فَرِیسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ (2)وَ لَا الْمُتَرَدِّیَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهَا حَیَّةً فَتُذَکِّیَ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قِدْرٍ فِیهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِیهَا مِقْدَارُ أُوقِیَّةٍ مِنْ دَمٍ أَ یُؤْکَلُ فَقَالَ علیه السلام نَعَمْ لِأَنَّ النَّارَ تَأْکُلُ الدَّمَ (3).)
1) النطیحة هی التی نطحتها بهیمة اخری حتّی ماتت، و المتردیة التی تردی فی بئر و نحوهما فماتت.
2) الموقوذة التی قتل بخشب او حجر او نحو ذلک.
3) عمل بمضمونها الشیخ و المفید و ذهب ابن إدریس إلی بقاء المرق علی نجاسته و فی المختلف حمل الدم علی ما لیس بنجس کدم السمک و شبهه و هو خلاف الظاهر حیث علل بان الدم تأکله النار و لو کان طاهرا لعلل بطهارته. (آت)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَکْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ الدَّمِ- یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَا یَذْبَحُوا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.
فِی نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ (1)
و هذه الأخبار محمول علی الکراهة.
.3- عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ هُوَ یَقُولُ لِغِلْمَانِهِ لَا تَذْبَحُوا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً لِکُلِّ شَیْءٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ خِفْنَا فَقَالَ علیه السلام إِنْ خِفْتَ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِیِّ فَقَالَ کُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّی )
1) لعل المعنی ان هذا الخبر رواه علیّ بن إسماعیل فی باب نوادر الجمعة او لعلّ هذا کان مکتوبا فی الخبر الأوّل اما علی الأصل أو علی الهامش فاخره النسّاخ و جعلوه جزء المتن و فی بعض النسخ [فی نوادی الجمعة] و فسر فی هامش بعض النسخ المخطوطة بنوادی اجتماع الناس و لعله تصحیف.
2) علی بن إسماعیل هو علیّ بن السندی و محمّد بعده هو ابن عمرو بن سعید الزیات و الظاهر ان سهل بن زیاد یروی عن علیّ بن إسماعیل و لیس دأب الکلینی الإرسال فی اول السند الا ان یبنی علی السند السابق و یذکر رجلا من ذلک السند و لعله اکتفی هنا باشتراک محمّد بن عمر و بعد محمّد بن علی الذی ذکره فی السند السابق مکان علیّ بن إسماعیل. (آت)
یَکُونَ مَا یَکُونُ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا یُدْرَی مَا یَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ قَالَ علیه السلام کُلْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ (2)وَ کَانَ لَهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ- وَ أَطَاقَ الشَّفْرَةَ وَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِنْ کُنَّ نِسَاءً لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةِ الْغُلَامِ قَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبْحِ وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَکُلْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَةً فَذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَکُلْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةِ الْغُلَامِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْکَلُ فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذَبِیحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِیحَتُهَا وَ کَذَلِکَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبِیحَةِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا وَ ذَلِکَ إِذَا خِیفَ فَوْتُ الذَّبِیحَةِ وَ لَمْ یُوجَدْ مَنْ یَذْبَحُ غَیْرُهُمَا.)
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةِ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ وَ ذَبِیحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَبِیحَةِ الْخَصِیِّ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ (1).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِیعاً ع أَنَّ ذَبِیحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ وَ کَذَلِکَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ (2).
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةِ الْخَصِیِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام جَارِیَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةِ الذِّمِّیِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ إِنْ سَمَّی وَ إِنْ لَمْ یُسَمِ (3).)
1) تقییده بالاضطرار محمول علی الاستحباب.
2) اذا سدد أی هدی الی القبلة و قوم. (فی)
3) اتفق الاصحاب بل المسلمون علی تحریم ذبیحة غیر أهل الکتاب من اصناف الکفّار سواء فی ذلک الوثنی و عابد النار و المرتد و کافر المسلمین کالغلاة و غیرهم و اختلف الاصحاب فی حکم ذبیحة أهل الکتاب فذهب الاکثر و منهم الشیخان و المرتضی و الاتباع و ابن إدریس و جملة المتأخرین الی تحریمها أیضا و ذهب جماعة منهم ابن أبی عقیل و ابن الجنید و الصدوق الی الحل لکن شرط الصدوق سماع تسمیتهم علیها و ساوی بینهم و بین المجوس فی ذلک و ابن أبی عقیل صرّح بتحریم ذبیحة المجوس و خص الحکم بالیهود و النصاری و لم یقید بکونهم أهل ذمّة و کذلک الآخران. (آت)
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَی الْجَبَلِ وَ الطَّرِیقُ بَعِیدٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ فَنَشْتَرِی الْقَطِیعَ وَ الِاثْنَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ یَکُونُ فِی الْقَطِیعِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سِتُّمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ شَاةٍ فَتَقَعُ الشَّاةُ وَ الِاثْنَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِینَ یَجِیئُونَ بِهَا عَنْ أَدْیَانِهِمْ فَیَقُولُونَ نَصَارَی قَالَ فَقُلْتُ أَیُّ شَیْءٍ قَوْلُکَ فِی ذَبِیحَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ یَا حُسَیْنُ الذَّبِیحَةُ بِالاسْمِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِیدِ.
3- وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِنَّ الذَّبِیحَةَ بِالاسْمِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِیهَا شَیْئاً لَا أَشْتَهِیهِ (1)قَالَ حَنَانٌ فَسَأَلْتُ نَصْرَانِیّاً فَقُلْتُ لَهُ أَیَّ شَیْءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَقَالَ نَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِیحِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَی الْعَرَبِ أَ تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَیْدِهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَکُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ الرُّعَاةَ فِی الْغَنَمِ
فَرُبَّمَا عَطِبَتِ الشَّاةُ أَوْ أَصَابَهَا الشَّیْءُ فَیَذْبَحُونَهَا فَنَأْکُلُهَا فَقَالَ علیه السلام هِیَ الذَّبِیحَةُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ.
7- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اصْطَحَبَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی سَفَرٍ فَأَکَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِیحَةَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ أَبَی الْآخَرُ عَنْ أَکْلِهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَیُّکُمَا الَّذِی أَبَی قَالَ أَنَا قَالَ أَحْسَنْتَ. .
1) فی بعض النسخ [لا اسمیه].
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً فَیَجِیءُ بِیَهُودِیٍّ فَیَذْبَحُ لَهُ حَتَّی یَشْتَرِیَ مِنْهُ الْیَهُودُ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَتِهِ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ.
9- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: هُوَ الِاسْمُ فَلَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الْغَنَمُ یُرْسَلُ فِیهَا- الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فَتَعْرِضُ فِیهَا الْعَارِضَةُ فَیَذْبَحُ أَ نَأْکُلُ ذَبِیحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَکَ وَ لَا تَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ (1)فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَ أَبِی علیه السلام یَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا (2)
فروع الکافی- 15-
.11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ.
12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ الذَّبِیحَةُ اسْمٌ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْکِتَابِ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ-
بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذَکَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنِّی أَعْنِی مِنْهُمْ مَنْ یَکُونُ عَلَی أَمْرِ مُوسَی وَ عِیسَی ع.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَا وَ أَبِی فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارَی وَ إِنَّا نَأْتِیهِمْ فَیَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ وَ الْفِرَاخَ وَ الْجِدَاءَ (1)أَ فَنَأْکُلُهَا قَالَ فَقَالَ لَا تَأْکُلُوهَا وَ لَا تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ عَلَی ذَبَائِحِهِمْ مَا لَا أُحِبُّ لَکُمْ أَکْلَهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْکُوفَةَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ فَأَبَیْنَا أَنْ نَذْهَبَ فَقَالَ مَا بَالُکُمْ کُنْتُمْ تَأْتُونَّا ثُمَّ تَرَکْتُمُوهُ الْیَوْمَ قَالَ فَقُلْنَا إِنَّ عَالِماً لَنَا علیه السلام نَهَانَا وَ زَعَمَ أَنَّکُمْ تَقُولُونَ عَلَی ذَبَائِحِکُمْ شَیْئاً لَا یُحِبُّ لَنَا أَکْلَهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا الْعَالِمُ هَذَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ النَّاسِ وَ أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ صَدَقَ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَقُولُ بِسْمِ الْمَسِیحِ ع.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَبِیحَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا یَأْکُلُونَ ذَبَائِحَکُمْ فَکَیْفَ تَسْتَحِلُّونَ أَنْ تَأْکُلُوا ذَبَائِحَهُمْ إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ.
17- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا یَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنَّ لِی أَخاً فَیُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ فِی الْجِبَالِ فَیُعْطِی السِّنَّ مَکَانَ السِّنِ (2)فَقَالَ أَ لَیْسَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْوَکِیلُ فَیَکُونُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فَتَقَعُ فِیهَا الْعَارِضَةُ فَیَبِیعُهَا مَذْبُوحَةً وَ یَأْتِیهِ بِثَمَنِهَا وَ رُبَّمَا مَلَّحَهَا فَیَأْتِیهِ بِهَا مَمْلُوحَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا یُخَالِطْهُ بِمَالِهِ وَ لَا یُحَرِّکْهُ وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً فَلَا یَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَیْسَ یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِی الْبَیْتِ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَبِی علیه السلام کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ الْحُبُوبُ وَ مَا أَشْبَهَهَا.
تَمَّ کِتَابُ الذَّبَائِحِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ*.].
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْخَمْرَ وَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمْ ذَلِکَ عَلَی عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِیمَا حَرَّمَ عَلَیْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِیمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَیْهِمْ بِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی لَا یَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ (1)لَا غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَیْتَةُ فَإِنَّهُ لَا یُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ (2)وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا یَمُوتُ آکِلُ الْمَیْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ یُورِثُ آکِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ یُبْخِرُ الْفَمَ وَ یُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ یُسِیءُ .
الْخُلُقَ وَ یُورِثُ الْکَلَبَ (1)وَ الْقَسْوَةَ فِی الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّی لَا یُؤْمَنَ أَنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَیْهِ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی حَمِیمِهِ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی مَنْ یَصْحَبُهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَسَخَ قَوْماً فِی صُوَرٍ شَتَّی شِبْهِ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُسُوخِ ثُمَّ نَهَی عَنْ أَکْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِکَیْلَا یَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا وَ لَا یُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهَا وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَی أَنْ یَجْسُرَ عَلَی الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ رُکُوبِ الزِّنَا فَلَا یُؤْمَنُ إِذَا سَکِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ ذَلِکَ وَ الْخَمْرُ لَا یَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا کُلَّ سُوءٍ (2).
بَابٌ جَامِعٌ فِی الدَّوَابِّ الَّتِی لَا تُؤْکَلُ لَحْمُهَا
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ هَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِ أَنَّهُ سُئِلَ مَا قَوْلُکَ فِی هَذَا السَّمَکِ الَّذِی یَزْعُمُ إِخْوَانُنَا مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو سَعِیدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ- الْکُوفَةُ جُمْجُمَةُ الْعَرَبِ وَ رُمْحُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ کَنْزُ الْإِیمَانِ فَخُذْ عَنْهُمْ أُخْبِرُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَکَثَ بِمَکَّةَ یَوْماً وَ لَیْلَةً یَطْوِی (3)ثُمَّ خَرَجَ وَ خَرَجْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِرِفْقَةٍ جُلُوسٍ یَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ لَهُمْ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِیِّکُمْ فَجَلَسَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَ جَلَسْتُ وَ تَنَاوَلَ رَغِیفاً فَصَدَعَ بِنِصْفِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی أُدْمِهِمْ فَقَالَ مَا أُدْمُکُمْ هَذَا فَقَالُوا الْجِرِّیثُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَمَی بِالْکِسْرَةِ مِنْ یَدِهِ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ وَ تَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ لِأَنْظُرَ مَا رَأْیُ النَّاسِ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِیمَا بَیْنَهُمْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ.
الْجِرِّیثَ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ عَافَهُ فَلَوْ کَانَ حَرَّمَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَکْلِهِ قَالَ فَحَفِظْتُ مَقَالَتَهُمْ وَ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله جَوَاداً (1)حَتَّی لَحِقْتُهُ ثُمَّ غَشِینَا رِفْقَةً أُخْرَی یَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِیِّکُمْ فَجَلَسَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَ جَلَسْتُ مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ تَنَاوَلَ کِسْرَةً نَظَرَ إِلَی أُدْمِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا أُدْمُکُمْ هَذَا قَالُوا ضَبٌّ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَمَی بِالْکِسْرَةِ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ فَتَخَلَّفْتُ بَعْدُ فَإِذَا النَّاسُ فِرْقَتَانِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَمِنْ هُنَاکَ لَمْ یَأْکُلْهُ وَ قَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَی إِنَّمَا عَافَهُ وَ لَوْ حَرَّمَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَکْلِهِ ثُمَّ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَتَّی لَحِقْتُهُ فَمَرَرْنَا بِأَصْلِ الصَّفَا وَ بِهَا قُدُورٌ تَغْلِی فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَرَّجْتَ عَلَیْنَا (2)حَتَّی تُدْرِکَ قُدُورَنَا فَقَالَ لَهُمْ وَ مَا فِی قُدُورِکُمْ فَقَالُوا حُمُرٌ لَنَا کُنَّا نَرْکَبُهَا فَقَامَتْ (3)
فَذَبَحْنَاهَا فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْقُدُورِ فَأَکْفَأَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ جَوَاداً وَ تَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَحْمَ الْحَمِیرِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ کَلَّا إِنَّمَا أَفْرَغَ قُدُورَکُمْ حَتَّی لَا تَعُودُوا فَتَذْبَحُوا دَوَابَّکُمْ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَیَّ فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ یَا أَبَا سَعِیدٍ ادْعُ لِی بِلَالًا فَلَمَّا جِئْتُهُ بِبِلَالٍ قَالَ یَا بِلَالُ اصْعَدْ أَبَا قُبَیْسٍ فَنَادِ عَلَیْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَرَّمَ الْجِرِّیَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحَمِیرَ الْأَهْلِیَّةَ أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَا تَأْکُلُوا مِنَ السَّمَکِ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَعَ الْقِشْرِ فُلُوسٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّةٍ عَصَوُا الْأَوْصِیَاءَ بَعْدَ الرُّسُلِ فَأَخَذَ أَرْبَعُمِائَةٍ مِنْهُمْ بَرّاً وَ ثَلَاثُمِائَةٍ بَحْراً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ- فَجَعَلْناهُمْ أَحادِیثَ وَ مَزَّقْناهُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ (4).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.
1) عاف الطعام: کرهه. جوادا ای سریعا کالفرس الجواد.
2) فی النهایة (فلم اعرج علیه) أی لم اقم و لم احتبس.
3) قامت الدابّة: وقفت من الکلال.
4) قال الشیخ فی التهذیبین بعد ما نقل عن الکلینی بالاسناد المذکور عن ابی سعید الخدریّ أنه قال امر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بلالا أن ینادی بان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حرم الجری و الضب و الحمر الاهلیة: ما تضمن هذا الحدیث من تحریم لحم حمار الاهلی موافق للعامة و الرجال الذین رووا هذا الخبر أکثرهم عامة و ما یختصون بنقله لا یلتفت إلیه ثمّ استدلّ علی ذلک بما سیأتی من الاخبار. (فی) و الآیة فی سورة السبأ: 20.
ع قَالَ: کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ وَ قَالَ علیه السلام لَا تَأْکُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَیْئاً.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام أَ یَحِلُّ أَکْلُ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ علیه السلام لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِی صُوَرِهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الضَّبِّ فَقَالَ إِنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِیرَ مُسُوخٌ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی سَهْلٍ الْقُرَشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِیدُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَکْلَ کُلِّ ذِی حُمَةٍ (1).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ (2)وَ الْأَسْوَدِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُمَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ أَکْلُ شَیْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَیْرِهِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الطَّاوُسُ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ وَ لَا بَیْضُهُ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ة)
بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْهَا وَ عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْ أَکْلِهَا فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ (1)وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا أَجْهَدُوا فِی خَیْبَرَ فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِی دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِإِکْفَاءِ الْقُدُورِ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ کَانَ ذَلِکَ إِبْقَاءً عَلَی الدَّوَابِّ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا أَنْ تُصِیبَکَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ فَقَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّهُ مَنَعَ أَکْلَهَا.
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ لُحُومِ الْحَمِیرِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْهَا فَلَا تَأْکُلُوهَا إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْفِیلُ مَسْخٌ کَانَ مَلِکاً زَنَّاءً وَ الذِّئْبُ مَسْخٌ کَانَ أَعْرَابِیّاً دَیُّوثاً وَ الْأَرْنَبُ مَسْخٌ کَانَتِ امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضِهَا وَ الْوَطْوَاطُ (2)مَسْخٌ کَانَ یَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ وَ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِیرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ اعْتَدَوْا فِی السَّبْتِ وَ الْجِرِّیثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَمْ یُؤْمِنُوا حَیْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ علیه السلام فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِی الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِی الْبَرِّ وَ الْفَأْرَةُ فَهِیَ الْفُوَیْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ کَانَ نَمَّاماً وَ الدُّبُّ وَ الزُّنْبُورُ کَانَتْ لَحَّاماً یَسْرِقُ فِی الْمِیزَانِ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سُئِلَ.
الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا یُؤْکَلُ وَ قَالَ وَ مَنْ أَحَلَّ لَکَ الْأَسْوَدَ.
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الطَّاوُسُ مَسْخٌ کَانَ رَجُلًا جَمِیلًا فَکَابَرَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاوُسَیْنِ أُنْثَی وَ ذَکَراً وَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَا بَیْضُهُ.
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ مَا یُعْرَفُ بِهِ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ وَ مَا لَا یُؤْکَلُ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَأْکُولِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلَّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِی یَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ کُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هَذَا تَفْصِیلًا وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ صلی الله علیه و آله الْمُسُوخَ جَمِیعَهَا فَکُلِ الْآنَ مِنْ طَیْرِ الْبَرِّ مَا کَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَ لَهُ قَانِصَةٌ کَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ کَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَ کُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِیفُ کَمَا یَطِیرُ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ وَ الْحِدَأَةُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ کُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ الْحَوْصَلَةُ وَ الْقَانِصَةُ یُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّیْرِ مَا لَا یُعْرَفُ طَیَرَانُهُ وَ کُلُّ طَیْرٍ مَجْهُولٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّیْرُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الزَّیَّاتِ (1)عَنْ زُرَارَةَ ة)
1) فی بعض النسخ [علی بن رئاب] و لعله الأصحّ لان الزیات یوصف به محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب و محمّد بن عمرو بن سعید و لم یکن یطلق علی غیره و یؤیده ان علیا الزیات لم یکن منه اسم فی کتب الرجال اصلا و فی الوسائل هذا الحدیث معلقا عن المصنّف علیّ بن الزیات و الظاهر (بقیة الحاشیة فی الصفحة الآتیة)
أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ مِثْلَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَطُّ وَ ذَلِکَ أَنِّی سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ فَقَالَ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ قُلْتُ الْبَیْضُ فِی الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ (1)فَلَا تَأْکُلْهُ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ قُلْتُ فَطَیْرُ الْمَاءِ قَالَ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَکُلْ وَ مَا لَمْ تَکُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْکُلْ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِیصِیَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ.
6- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَکُونُ فِی الْآجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الطَّیْرُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ فَقَالَ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ فَقُلْتُ إِنِّی أُوتَی بِهِ مَذْبُوحاً فَقَالَ کُلْ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً فَوَجَدْتَ بَیْضاً فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ. ن.
1) حمل علی الاشتباه و الا هو تابع للحیوان.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الْبَیْضُ فِی الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا تَأْکُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ.
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ الْأَجَمَةَ فَیَجِدُ فِیهَا بَیْضاً مُخْتَلِفاً لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ أَ بَیْضُ مَا یُکْرَهُ مِنَ الطَّیْرِ أَوْ یُسْتَحَبُّ فَقَالَ إِنَّ فِیهِ عَلَماً لَا یَخْفَی انْظُرْ إِلَی کُلِّ بَیْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَکُلْ وَ مَا یَسْتَوِی فِی ذَلِکَ فَدَعْهُ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا لَمْ یَسْتَوِ رَأْسَاهُ وَ قَالَ مَا کَانَ مِنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَی خِلْقَتِهِ أَحَدُ رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إِلَّا فَلَا تَأْکُلْ. (2)
5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَکُونُ فِی الْآجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الْبَیْضُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْیٍ یَرْضِعُ مِنْ خِنْزِیرَةٍ حَتَّی کَبِرَ وَ شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِی غَنَمِهِ فَأُخْرِجَ لَهُ نَسْلٌ فَقَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَیْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ (3).)
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی جَدْیٍ یَرْضِعُ مِنْ خِنْزِیرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِی الْغَنَمِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ بِأَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ یَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرَةٍ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَکَتَبَ علیه السلام فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّیَ بِلَبَنِ خِنْزِیرَةٍ فَقَالَ قَیِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْکُسْبَ (1)وَ النَّوَی وَ الشَّعِیرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ
کَانَ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ فَیُلْقَی عَلَی ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ وَ هِیَ الَّتِی تَأْکُلُ الْعَذِرَةَ وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (2).
1) الکسب- بالضم- عصارة الدهن و هذا الخبر محمول علی ما إذا لم ینبت اللحم و لا اشتد العظم. (فی)
2) یدل ظاهرا علی تحریم لحوم الجلالة و المشهور انه یحصل الجلل بان یغتذی الحیوان عذرة الإنسان لا غیره و النصوص و الفتاوی خالیة عن تقدیر المدة و ربما قدره بعضهم بان ینموا ذلک فی بدنه و یصیر جزءا منه و بعضهم بیوم و لیلة کالرضاع و آخرون بان یظهر النتن فی لحمه و جلده و هذا قریب و المعتبر علی هذا رائحة النجاسة التی اغتذاها لا مطلق الرائحة الکریهة. و قال الشیخ فی الخلاف
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُقَیَّدَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ النَّاقَةُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاةٍ تَشْرَبُ خَمْراً حَتَّی سَکِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا یُؤْکَلُ مَا فِی بَطْنِهَا (2).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3)عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ یُغْسَلُ مَا فِی جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اعْتَلَفَتِ .
1) یدل علی ان حکم اللبن حکم اللحم کما هو المشهور بین الفریقین. (آت)
2) عمل به الاکثر بحمله علی الحرمة و زادوا فیه وجوب غسل اللحم، و حکم ابن إدریس بکراهة اللحم خاصّة. و قال فی المسالک: هذا إذا ذبحها عقیب الشرب بغیر فصل اما لو تراخی بحیث یستحیل المشروب لم یحرم و نجاسة البواطن حیث لم یتمیز فیها عین النجاسة منتفیة. (آت)
3) فی بعض النسخ [أحمد بن محمّد] مکان (محمّد بن أحمد).
الْعَذِرَةَ وَ مَا لَمْ تَکُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِی یَکُونُ ذَلِکَ غِذَاءَهَا (1).
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
الْإِبِلُ الْجَلَّالَةُ إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا تَحْبِسُ الْبَعِیرَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الشَّاةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَی فِی الْجَلَّالاتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِنَّ إِذَا کُنَّ یُخْلَطْنَ (2).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِی الدَّسَاکِرِ (3)وَ هُمْ لَا یَمْنَعُونَهَا مِنْ شَیْءٍ تَمُرُّ عَلَی الْعَذِرَةِ مُخَلًّی عَنْهَا وَ عَنْ أَکْلِ بَیْضِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع فِی السَّمَکِ الْجَلَّالِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ یَوْماً وَ لَیْلَةً (4)وَ قَالَ السَّیَّارِیُّ إِنَّ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا بِالْبَصْرَةِ (5)وَ قَالَ فِی الدَّجَاجِ یُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةِ سَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ الشَّاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً (6)وَ الْبَقَرَةِ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الْإِبِلِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تُذْبَحُ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ .
1) عمل به الاکثر و أنکر ابن إدریس وجوب الغسل و لم یقل باستحبابه أیضا. (آت)
2) یدل علی ان الجلل لا یحصل الا باغتذاء العذرة المحضة کما مر. (آت)
3) الدسکرة: القریة و الصومعة و الأرض المستویة و بیوت الاعاجم یکون فیها الشراب و الملاهی او بناء کالقصر حوله بیوت، و الجمع دساکر. (القاموس)
4) عمل به الشهید- رحمه اللّه- و المشهور استبراؤه یوما الی اللیل. (آت)
5) ذلک لان السمک تدخل مع الماء فی أنهارهم عند المد فیجعلون فیها حظائر من قصب فإذا رجع الماء یبقی السمک فی تلک الحظائر و قد تکون فیها العذرة فتأکل منها فیتصور فیها الجلل و الاستبراء معا بخلاف السموک التی فی سائر الأنهار و الحصر مبنی علی الغالب اذ یمکن حصولهما فی السموک المحصورة فی الحیاض. (آت)
6) مخالف للمشهور و به قال ابن الجنید. (آت).
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ بَیْضِ الْغُرَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ (1).
11- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ قَالَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْکَبُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی عَشَرَةَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (2).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْیَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْیَتَانِ وَ الْقَضِیبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِالْقَصَّابِینَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ (3)وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَی وَ الْقَضِیبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِینَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الْکَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ یَا لُکَعُ ائْتُونِی بِتَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ (4)-.
أُنَبِّئْکَ بِخِلَافِ مَا بَیْنَهُمَا فَأُتِیَ بِکَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ علیه السلام شُقُّوا الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ وَ شُقُّوا الْکَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ علیه السلام فَمُرِسَا (1)فِی الْمَاءِ جَمِیعاً فَابْیَضَّتِ الْکَبِدُ وَ لَمْ یَنْقُصْ شَیْءٌ مِنْهُ وَ لَمْ یَبْیَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِیهِ کُلُّهُ وَ صَارَ دَماً کُلُّهُ حَتَّی بَقِیَ جِلْدُ الطِّحَالِ وَ عِرْقُهُ فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَیْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُؤْکَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الْحَیَاءُ وَ الْمَرَارَةُ. (2)
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ علیه السلام قَالَ: لَا یُؤْکَلُ مِمَّا یَکُونُ فِی الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِیهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْبَیْضَتَانِ وَ الْمَشِیمَةُ وَ هِیَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ وَ الَّذِی یَکُونُ فِی الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا اشْتَرَی أَحَدُکُمْ لَحْماً فَلْیُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ فَإِنَّهُ یُحَرِّکُ عِرْقَ الْجُذَامِ.
6- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَرِهَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ الْبَوْلِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْکَاهِلِیِ )
قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ یَوْماً عَنْ قَطْعِ أَلَیَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا کُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَکَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی أَلَیَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ إِنَّهَا مَیْتَةٌ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَیَاتُ الْغَنَمِ فَیَقْطَعُونَهَا فَقَالَ حَرَامٌ هِیَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یُصِیبُ الْیَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (1)عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَیْفِهِ حَتَّی أَبَانَهُ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِمَّا یَلِی الرَّأْسَ ثُمَّ یَدَعُ الذَّنَبَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَیْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَیْنِ (2)فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ کُلِ الْأَکْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَکُلْهُمَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ فِی الظَّبْیِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ یُعْتَرَضَانِ بِالسَّیْفِ فَیُقَدَّانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِمَا (3)مَا لَمْ یَتَحَرَّکْ أَحَدُ النِّصْفَیْنِ فَإِنْ تَحَرَّکَ أَحَدُهُمَا لَمْ یُؤْکَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَیْتَةٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ].
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَضْرِبُ الصَّیْدَ فَیَقُدُّهُ نِصْفَیْنِ قَالَ یَأْکُلُهُمَا جَمِیعاً فَإِنْ ضَرَبَهُ وَ أَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ [مِنْهُ] وَ أَکَلَ سَائِرَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ یَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ (1)فَقُلْتُ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ لِی أَ تَعْرِفُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام فَقُلْتُ نَعَمْ فَمَا حَاجَتُکَ إِلَیْهِ قَالَ هَیَّأْتُ لَهُ أَرْبَعِینَ مَسْأَلَةً أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَمَا کَانَ مِنْ حَقٍّ أَخَذْتُهُ وَ مَا کَانَ مِنْ بَاطِلٍ تَرَکْتُهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُ مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَاجَتُکَ إِلَیْهِ إِذَا کُنْتَ تَعْرِفُ مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَقَالَ لِی یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَا تُطَاقُونَ (2)
فروع الکافی- 16-
إِذَا رَأَیْتَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَأَخْبِرْنِی فَمَا انْقَطَعَ کَلَامِی مَعَهُ حَتَّی أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ حَوْلَهُ أَهْلُ خُرَاسَانَ وَ غَیْرُهُمْ یَسْأَلُونَهُ عَنْ مَنَاسِکِ الْحَجِّ فَمَضَی حَتَّی جَلَسَ مَجْلِسَهُ وَ جَلَسَ الرَّجُلُ قَرِیباً مِنْهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَجَلَسْتُ حَیْثُ أَسْمَعُ الْکَلَامَ وَ حَوْلَهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا قَضَی حَوَائِجَهُمْ وَ انْصَرَفُوا الْتَفَتَ إِلَی الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ الْبَصْرِیُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَیْحَکَ یَا قَتَادَةُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ فَجَعَلَهُمْ حُجَجاً عَلَی خَلْقِهِ فَهُمْ أَوْتَادٌ فِی أَرْضِهِ قُوَّامٌ بِأَمْرِهِ نُجَبَاءُ فِی عِلْمِهِ اصْطَفَاهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِ أَظِلَّةً عَنْ یَمِینِ عَرْشِهِ قَالَ فَسَکَتَ قَتَادَةُ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدْ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیِ الْفُقَهَاءِ وَ قُدَّامَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا اضْطَرَبَ قَلْبِی قُدَّامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اضْطَرَبَ قُدَّامَکَ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَیْحَکَ أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ أَنْتَ بَیْنَ یَدَیْ بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ فَأَنْتَ ثَمَّ وَ نَحْنُ أُولَئِکَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ- -جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ بُیُوتُ حِجَارَةٍ وَ لَا طِینٍ قَالَ قَتَادَةُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْجُبُنِّ قَالَ فَتَبَسَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ثُمَّ قَالَ رَجَعَتْ مَسَائِلُکَ إِلَی هَذَا قَالَ ضَلَّتْ عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِیهِ
إِنْفَحَةُ الْمَیِّتِ (1)قَالَ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَیْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِیهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَیْضَةٌ فَهَلْ تُؤْکَلُ تِلْکَ الْبَیْضَةُ فَقَالَ قَتَادَةُ لَا وَ لَا آمُرُ بِأَکْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَیْتَةِ قَالَ لَهُ فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْکَ الْبَیْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْکُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَرَّمَ عَلَیْکَ الْبَیْضَةَ وَ حَلَّلَ لَکَ الدَّجَاجَةَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام فَکَذَلِکَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَیْضَةِ فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ (2)إِلَّا أَنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ (3).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ علیه السلام قَالُوا خَمْسَةُ أَشْیَاءَ ذَکِیَّةٌ مِمَّا فِیهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ وَ الْبَیْضَةُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ الْجُبُنِّ کُلِّهِ مِمَّا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَیْرُهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُؤْکَلَ سِوَی )
1) الانفحة ما یقال له بالفارسیة (مایه) و السرّ فی کونها ذکیة ان الموت لا یعرضها لانها لا روح فیها و الموت فرع الحیاة و کذا القول فی سائر الأشیاء التی یأتی ذکرها و أنّها ذکیة. (فی) قال الجوهریّ: الانفحة- بکسر الهمزة و فتح الفاء مخففة- هی کرش الحمل و الجدی ما لم یأکل فاذا أکل فهو کرش حکاه عن أبی زید. و فی المغرب إنفحة الجدی- بکسر الهمزة و فتح الفاء و تخفیف الحاء و تشدیدها- و قد یقال: أیضا منفحة: شیء یخرج من بطن الجدی أصغر یعصر فی صوفة مبتلة فی اللبن فیغلظ کالجبن و لا یکون إلا بکل ذی کرش و یقال: هی کرشة الا أنّه ما دام رضیعا یسمی ذلک الشیء إنفحة فإذا فطم و رعی العشب قیل استکرش.
2) لعل هذا کلام علی سبیل التنزل أو لرفع ما یتوهم فیه من سائر أسباب التحریم کعمل المجوس له و نحو ذلک (آت) و قال الفیض- رحمه اللّه-: لما استفرس علیه السلام من قتادة عدم قبوله و لا قابلیته لمر الحق عدل معه عن الحق إلی الجدال بالتی هی أحسن و قال: فاشتر الجبن من أسواق المسلمین و لا تسأل عنه.
3) المستفاد من هذا الحدیث و عدة من اخبار هذا الباب عدم تعدی نجاسة المیتة کما لا یخفی علی المتأمل فیها و لا استبعاد فیه بعد ورود الاخبار من دون معارض صریح فان معنی النجاسة لا ینحصر فی وجوب غسل الملاقی. (فی)
الْإِنْفَحَةِ مِمَّا فِی آنِیَةِ الْمَجُوسِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ لِأَنَّهُمْ لَا یَتَوَقَّوْنَ الْمَیْتَةَ وَ الْخَمْرَ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَبِی یَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ الْبَیْضَةِ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَیْتَةِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَشَعْرُ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ حَبْلًا وَ یُسْتَقَی بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).
.- وَ فِی رِوَایَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الرِّیشُ وَ کُلُّ نَابِتٍ لَا یَکُونُ مَیْتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَیْتَةِ قَالَ تَأْکُلُهَا.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ (3)وَ الْبَیْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ کُلُّ شَیْءٍ یُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِیهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْبَیْضَةُ اکْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِیظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَةِ الَّتِی یُؤْکَلُ لَحْمُهَا إِنْ ذُکِّیَ فَکَتَبَ لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَةِ )
بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ (2)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَیْتَةُ یُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَیْءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَرَّ بِشَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْکَ شَاةٌ کَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ کَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَکُوهَا حَتَّی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا إِذَا لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَیْ تُذَکَّی (3).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنِ الْبَهِیمَةِ الَّتِی تُنْکَحُ فَقَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ کَذَلِکَ لَبَنُهَا.
بَابٌ فِی لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع )
1) قوله: (کل ما کان) خبره محذوف أی ینتفع به. (آت) و السخال جمع سخلة: ولد الضأن ساعة تضعه.
2) علی بن أبی المغیرة و ابنه الحسن ثقتان و اسم أبی المغیرة حسان کما فی الخلاصة و فهرست النجاشیّ.
3) ارید بالمیتة المنهی عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحیاة فلا یشمل ما لا تحله الحیاة فلا ینافی جواز الانتفاع بالاشیاء المستثناة. (فی)
قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله (1)عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ (2)
شهوة الضراب و قد غلم البعیر- بالکسر- غلمة و اغتلم إذا هاج من ذلک.
.1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ کَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ یَعْزِلُ الْمَیْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَیْتَةَ وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ یَبِیعُهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ (3).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ وَ الْمَیْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ. )
1) فی بعض النسخ [نهی أمیر المؤمنین علیه السلام].
2) حمل علی الکراهة و الاغتلام: اشتهاء النکاح، و قال الفیروزآبادی: الغلمة- بالضم-:
3) قال المحقق فی الشرائع: إذا اختلط الذکی بالمیت وجب الامتناع منه حتّی یعلم بعینه و هل یباع ممن یستحل المیتة قیل: نعم، و ربما کان حسنا ان قصد بیع المذکی حسب و قال فی المسالک: لا اشکال فی وجوب الامتناع منه و القول ببیعه علی مستحل المیتة للشیخ فی النهایة و تبعه ابن حمزة و العلامة فی المختلف و مال إلیه المصنّف مع قصده لبیع المذکی و المستند صحیحة الحلبیّ و حسنته و منع ابن إدریس من بیعه و الانتفاع به مطلقا لمخالفته لاصول المذهب و المصنّف وجه الروایة ببیع المذکی حسب و یشکل بکون المبیع مجهولا و اجاب فی المختلف بأنّه لیس بیعا حقیقة بل هو استنقاذ مال الکافر من یده و یشکل بان مستحل المیتة أعم ممن یباح ماله، و الأولی اما العمل بمضمون الروایة لصحتها او اطراحها لمخالفتها للأصول، و مال الشهید فی الدروس الی عرضه علی النار و اختباره بالانبساط و الانقباض کما سیأتی فی اللحم المطروح المشتبه و یضعف مع تسلیم الأصل ببطلان القیاس مع الفارق. (آت)
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ قَرْیَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ یَدْرِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ قَالَ یَطْرَحُهُ عَلَی النَّارِ فَکُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ کُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَیِّتٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ (1)مَاتَ فِی سَمْنٍ أَوْ زَیْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ علیه السلام أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّیْتُ یُسْتَصْبَحُ بِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْکَلْبِ (2)یَقَعُ فِی السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ حَیّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ. )
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَدْ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْجِرِّیِّ یَکُونُ فِی السَّفُّودِ مَعَ السَّمَکِ فَقَالَ یُؤْکَلُ مَا کَانَ فَوْقَ الْجِرِّیِّ وَ یُرْمَی مَا سَالَ عَلَیْهِ الْجِرِّیُّ قَالَ وَ سُئِلَ علیه السلام عَنِ الطِّحَالِ فِی سَفُّودٍ (1)مَعَ اللَّحْمِ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ أَ یُؤْکَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ (2)وَ یُرْمَی بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِی حِجَابٍ لَا یَسِیلُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً فَلَا تَأْکُلْ مِمَّا یَسِیلُ عَلَیْهِ الطِّحَالُ (3).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَیْهَا شَحْمُ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِنْ قَدَرُوا عَلَی غَسْلِهَا أُکِلَتْ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی غَسْلِهَا لَمْ تُؤْکَلْ وَ قِیلَ تُبْذَرُ حَتَّی تَنْبُتَ (4).)
1) فی الصحاح السفود- بالتشدید-: الحدیدة التی یشوی بها اللحم. و قال فی الدروس روی عمار عن الصادق علیه السلام فی الجری مع السمک فی سفود- بالتشدید مع فتح السین- یؤکل ما فوق الجری و یرمی ما سال علیه و علیها ابنا بابویه و طرّد الحکم فی مجامعة ما یحل أکله لما یحرم قال الفاضل الاسترآبادی لم یعتبر علماؤنا ذلک و الجری ظاهر الروایة ضعیفة السند، و قال، اذا شوی الطحال مع اللحم فان لم یکن مثقوبا او کان اللحم فوقه فلا بأس و ان کان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غیره. و قال الصدوق: إذا لم یثقب لم یؤکل اللحم إذا کان اسفل و یؤکل الجوذاب و هو الخبز. انتهی، و لعلّ المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال و اللحم اللذین علی السفود. (آت)
2) الجوذاب- بالضم-: خبز أو حنطة أو لبن و سکر و ماء نارجیل علق علیها لحم فی تنور حتی یطبخ. (فی)
3) الطحال: غدة اسفنجیة فی یسار جوف الإنسان و غیره من الحیوانات لازقة بالجنب.
4) الظاهر أن (قیل) کلام یونس. (آت)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ مَا یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ مَا یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِکَ فَتَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ بِهِ (1)
و الظاهر أن الاخبار الدالة علی طهارتهم محمولة علی التقیة کما یؤمی إلیه بعض الأخبار و یمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا کان الطعام جامدا و یکون توضیه محمولا علی الاستحباب.
.4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ یَأْکُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِیٌّ أَ یَدْعُونَهُ إِلَی طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاکِلُ الْمَجُوسِیَّ وَ أَکْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَیْکُمْ شَیْئاً تَصْنَعُونَهُ فِی بِلَادِکُمْ (2).)
1) ظاهره طهارة أهل الکتاب و المشهور بین الاصحاب نجاسة الکفّار مطلقا و هو مذهب الصدوقین و الشیخین و الفاضلین و الشهیدین و الحلی و الدیلمیّ و الکرکی و کافة المتأخرین کما قاله صاحب المستند. و نسب إلی ابن الجنید و ابن عقیل و المفید فی المسائل الغریة و الشیخ فی النهایة القول بطهارة أهل الکتاب اما قول الشیخ فی النهایة (یکره أن یدعو الإنسان أحدا من الکفّار إلی طعامه فیأکل معه و إن دعاه فلیأمره بغسل یده ثمّ یاکل معه) فمحمول علی حال الضرورة أو ما لا یتعدی و غسل الید للتعبد لوروده فی الاخبار او زوال الاستقذار و الحاصل من النجاسات الخارجیة لتصریحه قبل ذلک بأسطر بعدم جواز مؤاکلة الکفّار، علی اختلاف مللهم و لا استعمال أوانیهم إلّا بعد غسلها و انهم انجاس ینجس الطعام بمباشرتهم کما فی المستند أیضا و قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه-:
2) ظاهره التقیة و یمکن الحمل علی الجامد و یکون امتناعه علیه السلام لکراهة مشارکتهم فی الاکل. (آت)
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ آنِیَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ (1)فَقَالَ علیه السلام الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاکَلَةِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا (2).
8- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسِیَّ فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لَا.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تَتْرُکْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَتْرُکُهُ تَنَزُّهاً عَنْهُ إِنَّ فِی آنِیَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ (3).
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی عَلَی دِینِ النَّصْرَانِیَّةِ فَأَکُونُ مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ آکُلُ مِنْ آنِیَتِهِمْ فَقَالَ لِی علیه السلام أَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ. )
1) المائدة: 5. و استدلّ بهذه الآیة علی طهارتهم و أجیب بالحمل علی ما ذکر فی الخبر بقرینة الاخبار. (آت)
2) النهی اما عن أصل المعاشرة حرمة او کراهة لمرجوحیة موادتهم أو کنایة عن وجوب الاحتراز عنهم و الحکم بنجاستهم بحمل کل منها علی ما یوجب السرایة کما هو الظاهر فی الاکثر. (آت)
3) ظاهره الطهارة و یمکن الحمل علی التقیة. (آت)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (1)قَالَ الْبَاغِی الَّذِی یَخْرُجُ عَلَی الْإِمَامِ وَ الْعَادِی الَّذِی یَقْطَعُ الطَّرِیقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَةُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّینُ حَرَامٌ کُلُّهُ کَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَنْ أَکَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِیهِ لَمْ أُصَلِّ عَلَیْهِ إِلَّا طِینَ الْقَبْرِ (2)فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَکَلَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِ شِفَاءٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَکْلُ الطِّینِ یُورِثُ النِّفَاقَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَالَ: مَنِ انْهَمَکَ (3)فِی أَکْلِ الطِّینِ فَقَدْ شَرِکَ فِی دَمِ نَفْسِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّینِ فَحَرَّمَ أَکْلَ الطِّینِ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ. .
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ یَأْکُلُ الطِّینَ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ فَإِنْ أَکَلْتَهُ وَ مِتَّ کُنْتَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَی نَفْسِکَ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِیَادِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ التَّمَنِّیَ (1)عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَکْثَرُ مَصَایِدِ الشَّیْطَانِ أَکْلُ الطِّینِ وَ هُوَ یُورِثُ السُّقْمَ فِی الْجِسْمِ وَ یُهَیِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَکَلَ طِیناً فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِی کَانَ یَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ حُوسِبَ عَلَی مَا بَیْنَ قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ عُذِّبَ عَلَیْهِ.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَرْوِی النَّاسُ فِی أَکْلِ الطِّینِ وَ کَرَاهِیَتِهِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاکَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاکَ الْمَدَرُ (2).
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَی نَفْسِهِ.
9- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الطِّینِ فَقَالَ أَکْلُ الطِّینِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ إِلَّا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع (3)فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ. .
1) أی تمنی أمور الباطلة من وسوسة الشیطان و یحتمل أن یکون اسم شیطان و روی الصدوق فی العلل ان من عمل الوسوسة و أکثر مصائد الشیطان و کذا فی المحاسن أیضا لکن فیه أکبر بالباء الموحدة.
2) المدر قطع الطین الیابس و ظاهر الخبر أنّه انما یحرم من الطین المبلول دون المدر و هذا مما لم یقل به أحد و یمکن أن یکون المراد به ان المحرم انما هو المبلول و المدر لا غیرهما مما یستهلک فی الدبس و نحوه فالحصر اما اضافی بالنسبة الی ما ذکرنا او المراد بالمدر ما یشمل التراب و علی ای حال فالمراد بالکراهة الحرمة. (آت)
3) فی بعض النسخ [إلا طین الحائر].
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَکَرِهَهُمَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِیَ عِنْدِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِینَ عُذِرَ (1)عُمِلَ لَهُ قَضِیبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا یُعْمَلُ لِلصِّبْیَانِ تَکُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَکُسِرَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِی آنِیَةٍ مُفَضَّضَةٍ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الشُّرْبَ فِی الْفِضَّةِ وَ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ کَذَلِکَ أَنْ یُدَّهَنَ فِی مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ کَذَلِکَ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدْ أُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیهِ ضَبَّةٌ (2)مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَیْتُهُ یَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ. ه.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: آنِیَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِینَ لا یُوقِنُونَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: کُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِالْحِیرَةِ حِینَ قَدِمَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِیمَنْ دُعِیَ فَبَیْنَا هُوَ عَلَی الْمَائِدَةِ یَأْکُلُ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ عَلَی الْمَائِدَةِ فَاسْتَسْقَی رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً فَأُتِیَ بِقَدَحٍ فِیهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا أَنْ صَارَ الْقَدَحُ فِی یَدِ الرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَائِدَةِ فَسُئِلَ عَنْ قِیَامِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَأْکُلُ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ یَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی کَلَامٍ لَهُ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدِی سَنَةٌ یَأْکُلُ الْمُؤْمِنُ فِی مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ یَأْکُلُ الْکَافِرُ فِی سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (1).)
1) لیس حقیقة العدد مرادة و تخصیص السبعة للمبالغة فی التکثیر و هذا مثل ضرب للمؤمن و زهده فی الدنیا و للکافر و حرصه علیه. (آت)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَثْرَةُ الْأَکْلِ مَکْرُوهٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَی الدِّینِ قَلْبٌ نَخِیبٌ وَ بَطْنٌ رَغِیبٌ وَ نَعْظٌ شَدِیدٌ (1).
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَطْنَ لَیَطْغَی مِنْ أَکْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ إِذَا خَفَّ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ.
14- 5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَطْوَلُکُمْ جُشَاءً (2)فِی الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ جُوعاً فِی الْآخِرَةِ أَوْ قَالَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَکُمْ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَرَصَ.
8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ مَا خَلَا الْحُمَّی فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کَثْرَةَ الْأَکْلِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَیْسَ لِابْنِ آدَمَ بُدٌّ مِنْ أَکْلَةٍ یُقِیمُ بِهَا صُلْبَهُ فَإِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ طَعَاماً فَلْیَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثَ)
بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلنَّفَسِ وَ لَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ الْخَنَازِیرِ لِلذَّبْحِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَی.
11- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دُعِیَ أَحَدُکُمْ إِلَی طَعَامٍ فَلَا یَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَکَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ أَکَلَ طَعَاماً لَمْ یُدْعَ إِلَیْهِ فَإِنَّمَا أَکَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُتَّکِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَنْ قَبَضَهُ وَ کَانَ یَأْکُلُ إِکْلَةَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ )
1) أی الولد و یحتمل الوالد فیکون الحرمة محمولة علی الکراهة الشدیدة او علی ما إذا ظنّ أنه لا یرضی باکله مع کون ولده معه و علی أی حال لعله محمول علی ما إذا یغلب ظنه برضاه بذلک کما سیأتی فی باب اکل الرجل فی منزل أخیه و قال فی الدروس: یکره استتباع المدعو الی طعام ولده و یحرم أکل طعام لم یدع إلیه بروایة و فیه یکره انتهی و لا یخفی ما فیه. (آت)
تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِیَّةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی الْحَضِیضِ (1)فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنِّی عَبْدٌ وَ أَیُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّی قَالَتْ فَنَاوِلْنِی لُقْمَةً مِنْ طَعَامِکَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِی فِی فِیکَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اللُّقْمَةَ مِنْ فِیهِ فَنَاوَلَهَا فَأَکَلَتْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَمَا أَصَابَهَا بَذَاءٌ حَتَّی فَارَقَتِ الدُّنْیَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ یَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً فَقَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً (2).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَأْکُلُ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَی عَنْ هَذَا فَرَفَعَ یَدَهُ فَأَکَلَ ثُمَّ أَعَادَهَا أَیْضاً فَقَالَ لَهُ أَیْضاً فَرَفَعَهَا ثُمَّ أَکَلَ فَأَعَادَهَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَیْضاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا وَ اللَّهِ مَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ هَذَا قَطُّ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ کَانَ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ عَلَی الْحَضِیضِ وَ یَنَامُ عَلَی الْحَضِیضِ.
7- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: سَأَلَ بَشِیرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ هَلْ کَانَ.
رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ مُتَّکِئاً عَلَی یَمِینِهِ وَ عَلَی یَسَارِهِ فَقَالَ مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ یَأْکُلُ مُتَّکِئاً عَلَی یَمِینِهِ وَ لَا عَلَی یَسَارِهِ وَ لَکِنْ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَکَلَ نَبِیُّ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ مُتَّکِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوکِ وَ نَحْنُ لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نَفْعَلَ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِی ابْنُ أَبِی أَیُّوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَ یَأْکُلُ مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ وَ قَالَ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ مُتَّکِئٌ قَطُّ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُکُمْ عَلَی الطَّعَامِ فَلْیَجْلِسْ جِلْسَةَ
الْعَبْدِ وَ لَا یَضَعَنَّ أَحَدُکُمْ إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی وَ لَا یَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَمْقُتُ صَاحِبَهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبَ بِهَا أَوْ یَتَنَاوَلَ بِهَا.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَأْکُلْ بِالْیَسَارِ وَ أَنْتَ تَسْتَطِیعُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبُ بِهَا فَقَالَ
لَا یَأْکُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَتَنَاوَلْ بِهَا شَیْئاً (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ کِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِی اللَّبَنِ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ یَمْشِی وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ صلی الله علیه و آله (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَفْعَلُ ذَلِکَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله طَعَامُ الْوَاحِدِ یَکْفِی الِاثْنَیْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَیْنِ یَکْفِی الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ یَکْفِی الْأَرْبَعَةَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا کَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ کَثُرَتِ الْأَیْدِی وَ سُمِّیَ فِی أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی آخِرِهِ.)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً قَطُّ وَ هُمْ یَأْکُلُونَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَرْزُقَهُمْ شَیْئاً ثُمَّ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْهُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِی إِلَی طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِکاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِی إِلَی طَعَامِ جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ طَعَامَهُمْ (1).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یُجِیبَهُ إِذَا دَعَاهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ تُجَابَ دَعْوَتُهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أُوصِی الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِی وَ الْغَائِبَ أَنْ یُجِیبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَی خَمْسَةِ أَمْیَالٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ ء.
1) قال الزمخشریّ فی الفائق: أهدی إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عیاض بن حماد قبل أن یسلم فرده، و قال: انا لا نقبل زبد المشرکین، الزبد- بسکون الباء-: الرفد و العطاء.
عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ عَلَی أَخِیهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَجِبْ فِی الْوَلِیمَةِ وَ الْخِتَانِ وَ لَا تُجِبْ فِی خَفْضِ الْجَوَارِی.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقَاتِلٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ فِی بَعْضِ مَغَازِیهِ فَمَرَّ بِهِ رَکْبٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَوَقَفُوا عَلَی أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ سَاءَلُوهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ دَعَوْا وَ أَثْنَوْا وَ قَالُوا لَوْ لَا أَنَّا عِجَالٌ لَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَقْرِءُوهُ مِنَّا السَّلَامَ وَ مَضَوْا فَأَقْبَلَ (1)رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ یَقِفُ عَلَیْکُمُ الرَّکْبُ وَ یَسْأَلُونَکُمْ عَنِّی وَ یُبَلِّغُونِّی السَّلَامَ وَ لَا تَعْرِضُونَ عَلَیْهِمُ الْغَدَاءَ لَیَعِزُّ عَلَی قَوْمٍ فِیهِمْ خَلِیلِی جَعْفَرٌ أَنْ یَجُوزُوهُ حَتَّی یَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ أَخُوکَ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الطَّعَامَ فَإِنْ لَمْ یَأْکُلْ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَإِنْ لَمْ یَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَیْهِ الْوَضُوءَ (3).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ )
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ أَنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ أَنْ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنِّی لَا أُحِبُّ الْمُتَکَلِّفِینَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا یَحْتَشِمُ مِنْ أَخِیهِ وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا أَعْجَبُ الَّذِی یُکَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ أَنْ یَتَکَلَّفَ لَهُ أَوِ الْمُتَکَلِّفُ لِأَخِیهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: جَاءَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَکَ شَیْءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَبَعَثْتُ ابْنِی فَأَعْطَیْتُهُ دِرْهَماً یَشْتَرِی بِهِ لَحْماً وَ بَیْضاً فَقَالَ لِی أَیْنَ أَرْسَلْتَ ابْنَکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ عِنْدَکَ زَیْتٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِهِ فَإِنِّی سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ هَلَکَ امْرُؤٌ احْتَقَرَ لِأَخِیهِ مَا یَحْضُرُهُ وَ هَلَکَ امْرُؤٌ احْتَقَرَ لِأَخِیهِ مَا قَدَّمَ إِلَیْهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَیْهِ قَالَ: إِنَّ حَارِثاً الْأَعْوَرَ أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُحِبُّ أَنْ تُکْرِمَنِی بِأَنْ تَأْکُلَ عِنْدِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَلَی أَنْ لَا تَتَکَلَّفَ لِی شَیْئاً وَ دَخَلَ فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بِکِسْرَةٍ فَجَعَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْکُلُ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ إِنَّ مَعِی دَرَاهِمَ وَ أَظْهَرَهَا فَإِذَا هِیَ فِی کُمِّهِ فَإِنْ أَذِنْتَ لِی اشْتَرَیْتُ لَکَ شَیْئاً غَیْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام هَذِهِ مِمَّا فِی بَیْتِکَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُهْلِکُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ (1)أَنْ یَسْتَقِلَّ مَا عِنْدَهُ لِلضَّیْفِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَتَاکَ أَخُوکَ فَأْتِهِ بِمَا عِنْدَکَ وَ إِذَا دَعَوْتَهُ فَتَکَلَّفْ لَهُ. )
1) فی بعض النسخ [هلک] و هو بالضم علی صیغة المصدر أو بالتحریک علی صیغة الفعل و البناء للتعدیة. (آت)
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ- لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَةِ (1)قُلْتُ مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ- أَوْ صَدِیقِکُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ یَدْخُلُ بَیْتَ صَدِیقِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْآیَةِ تَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ کَذَلِکَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِکَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْکُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِیقِ أَنْ یَأْکُلَ فِی مَنْزِلِ أَخِیهِ وَ یَتَصَدَّقَ (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ- لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ الْآیَةَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمْتَ أَوْ أَکَلْتَ مِمَّا مَلَکْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ قَالَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ وَکِیلٌ یَقُومُ فِی مَالِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ. )
بَابٌ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا وَ تَغَدَّی مَعَنَا وَ کُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنّاً فَجَعَلْتُ أَقْصُرُ وَ أَنَا آکُلُ فَقَالَ لِی کُلْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ تُعْرَفُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ بِأَکْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَکَلْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُوتِینَا بِقَصْعَةٍ مِنْ أَرُزٍّ فَجَعَلْنَا نُعَذِّرُ (1)فَقَالَ علیه السلام مَا صَنَعْتُمْ شَیْئاً إِنَّ أَشَدَّکُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُکُمْ أَکْلًا عِنْدَنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعْتُ کُسْحَةَ الْمَائِدَةِ (2)
کما فی المرآة کسحت البیت کسحا کنسته ثمّ استعیر لتنقیة البئر و النهر و غیره فقیل: کسحته إذا نقیته و الکساحة- بالضم-: مثل الکناسة و هی ما یکسح و الظاهر هنا کساحة المائدة.
فَأَکَلْتُ فَقَالَ نَعَمْ الْآنَ وَ أَنْشَأَ یُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أُهْدِیَ إِلَیْهِ قَصْعَةُ أَرُزٍّ مِنْ نَاحِیَةِ الْأَنْصَارِ فَدَعَا سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَجَعَلُوا یُعَذِّرُونَ فِی الْأَکْلِ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ شَیْئاً أَشَدُّکُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُکُمْ أَکْلًا عِنْدَنَا فَجَعَلُوا یَأْکُلُونَ أَکْلًا جَیِّداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ صَلَّی عَلَیْهِمْ.3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَجَعَلَ یُلْقِی بَیْنَ یَدَیَّ الشِّوَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا عِیسَی إِنَّهُ یُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الرَّجُلِ بِأَکْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَخِیهِ..
1) عذر فی الامر تعذیرا إذا قصر و لم یجتهد، و اعذر فی الامر بالغ فیه (المصباح)
2) فی أکثر النسخ [کسحة المائدة] أی أکلت جیدا حتّی اخذت ما یکسح من المائدة ای ما یسقط منها او ما یکسح فی الجفان و فی بعض نسخ الکتاب بالشین المعجمة أی رفعت جانبا من المائدة بسرعة الاکل فان الکشح ما بین الخاصرة إلی الضلع الخلف و فی المحاسن صلی الله علیه و آله 414 فی روایة اخری عن عبد الرحمن بن الحجاج قال عبد الرحمن: فرفعت کشحة ما به فأکلت. و فی بعض نسخ الکتاب کصیحة المائدة أی کالعذاب النازل علیها فیکون مفعول (رفعت) محذوفا للتفخیم و التکثیر و قال الفاضل الأسترآبادی:
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَدَّمَ إِلَیْنَا طَعَاماً فِیهِ شِوَاءٌ وَ أَشْیَاءَ بَعْدَهُ ثُمَّ جَاءَ بِقَصْعَةٍ فِیهَا أَرُزٌّ فَأَکَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ کُلْ قُلْتُ قَدْ أَکَلْتُ فَقَالَ کُلْ فَإِنَّهُ یُعْتَبَرُ حُبُّ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ بِانْبِسَاطِهِ فِی طَعَامِهِ ثُمَّ حَازَ لِی حَوْزاً (1)بِإِصْبَعِهِ مِنَ الْقَصْعَةِ فَقَالَ لِی لَتَأْکُلَنَّ ذَا بَعْدَ مَا قَدْ أَکَلْتَ فَأَکَلْتُهُ.
5- أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ: أَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ فَأَمَرَ بِسُفْرَةٍ فَوُضِعَتْ بَیْنَ أَیْدِینَا فَقَالَ کُلُوا فَأَکَلْنَا فَقَالَ أَثْبَتُّمْ أَثْبَتُّمْ (2)إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الْقَوْمِ بِأَکْلِهِمْ قَالَ فَأَکَلْنَا وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْحِشْمَةُ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِطَعَامٍ فَأُتِیَ بِهَرِیسَةٍ فَقَالَ لَنَا ادْنُوا فَکُلُوا قَالَ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ یَقْصُرُونَ فَقَالَ علیه السلام کُلُوا فَإِنَّمَا یَسْتَبِینُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ فِی أَکْلِهِ عِنْدَهُ قَالَ فَأَقْبَلْنَا نُغِصُّ أَنْفُسَنَا کَمَا تَغَصُّ الْإِبِلُ (3)
و فی المحاسن المطبوع (نصعر انفسنا کما یصعر الإبل).
.بَابٌ آخَرُ فِی التَّقْدِیرِ وَ أَنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ .
1) حاز أی جمع.
2) أی أثبتم حبکم ایای باکلکم عندی کما احببت. (فی) و فی المحاسن صلی الله علیه و آله 413 (أبیتم أبیتم) و هو الأظهر.
3) غصصت بالماء اغص غصصا إذا شرقت به أو وقف فی حلقک فلم تکد تسیغه و فی بعض النسخ [نعض] بالضاد المعجمة و هو من عض علیه بالنواجد ای استمسکه و فی بعضها و فی المحاسن (تضفز انفسنا کما تضفز الإبل- بالضاد المعجمة و الفاء و الزای- و هو الأظهر و فی النهایة ضفزت البعیر إذا علفته الضفاز و هی اللقم الکبار الواحدة ضفزة. و الضفیز: شعیر یجرش و تعلفه الإبل. انتهی (آت) اقول:
بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رُبَّمَا أَطْعَمَنَا الْفَرَانِیَّ وَ الْأَخْبِصَةَ (1)ثُمَّ یُطْعِمُ الْخُبْزَ وَ الزَّیْتَ فَقِیلَ لَهُ لَوْ دَبَّرْتَ أَمْرَکَ حَتَّی تَعْتَدِلَ فَقَالَ إِنَّمَا نَتَدَبَّرُ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا وَسَّعَ عَلَیْنَا وَسَّعْنَا وَ إِذَا قَتَّرَ عَلَیْنَا قَتَّرْنَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَمَاعَةً فَدَعَا بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِیباً وَ أُوتِینَا بِتَمْرٍ نَنْظُرُ فِیهِ إِلَی وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِیمِ الَّذِی نُعِّمْتُمْ بِهِ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ یُطْعِمَکُمْ طَعَاماً فَیُسَوِّغَکُمُوهُ ثُمَّ یَسْأَلَکُمْ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَسْأَلُکُمْ عَمَّا أَنْعَمَ عَلَیْکُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الطَّعَامِ سَرَفٌ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ طَعَاماً مَا أَکَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أَنْظَفَ مِنْهُ وَ لَا أَطْیَبَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ کَیْفَ رَأَیْتَ طَعَامَکَ أَوْ قَالَ طَعَامَنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا رَأَیْتُ أَطْیَبَ مِنْهُ وَ لَا أَنْظَفَ قَطُّ وَ لَکِنِّی ذَکَرْتُ الْآیَةَ الَّتِی فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (2)قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَا إِنَّمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ.
بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ (1)فِیهِ وَ ادْعُ عَلَیْهِ أَصْحَابَکَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام وَلِیمَةً عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِی الْجِفَانِ فِی الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ فَعَابَهُ بِذَلِکَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فَبَلَغَهُ علیه السلام ذَلِکَ فَقَالَ مَا آتَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَائِهِ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَی مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله مِثْلَهُ وَ زَادَهُ مَا لَمْ یُؤْتِهِمْ قَالَ لِسُلَیْمَانَ ع- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص- وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الدَّعْوَةُ إِلَّا فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِیَابِ وَ الْإِعْذَارِ (3).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
الْوَلِیمَةُ فِی أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ .
1) أی تجود فیه و فی اللغة تأنق فی الامر إذا عمله بنیقة مثل تنوق.
2) الجفنة- بالجیم و الفاء-: القصعة، أراد علیه السلام کما أنّه تعالی أعطی سلیمان التوسعة و التخییر و هی اعطاء ما أنعم اللّه به علیه و أمسکتم کذلک أعطی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم التوسعة و التخییر فی أن یؤمر بما شاء و ینهی عما شاء و ان کان کل منهما انما یفعل ما یفعل بوحی اللّه و إلهامه فانه لا ینافی ذلک لموافقة ارادتهما إرادة اللّه تعالی فی کل شیء و أیضا فان الوحی بالامر الکلی وحی بکل جزئی منه ثمّ ان إطعام الإمام علیه السلام علی النحو المذکور لیس ممّا نهاه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم عنه فیکون مباحا أو هو فی جملة ما آتاه فیکون سنة فلا عیب فیه و یحتمل أن یکون المراد یجب علیکم متابعتنا و الاخذ بأوامرنا و نواهینا کما یجب علیکم متابعة النبیّ و الاخذ باوامره و نواهیه و لیس علیکم ان تعیبوا علینا افعالنا لانا أوصیاؤه و نوابه و ارادتنا مستهلکة فی إرادة اللّه سبحانه کإرادته و إنّما أبهم ذلک و أجمله لمکان التقیة. (فی)
3) الخرسة ما تطعمها المرأة عند ولادتها. و اعذر الغلام: ختنه و للقوم عمل طعام الختان. و الایاب ای من السفر.
یُطْعَمُ وَ الْإِعْذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِیَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَیْبَتِهِ.
. 4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ طَعَامِ وَلِیمَةٍ یُخَصُّ بِهَا الْأَغْنِیَاءُ وَ یُتْرَکُ الْفُقَرَاءُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَیْسَتْ بِرَائِحَةِ غَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ مَا مِنْ عُرْسٍ یَکُونُ یُنْحَرُ فِیهِ جَزُورٌ أَوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَکاً مَعَهُ قِیرَاطٌ مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ حَتَّی یُدِیفَهُ فِی طَعَامِهِمْ (2)فَتِلْکَ الرَّائِحَةُ الَّتِی تُشَمُّ لِذَلِکَ.
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ وَ نَسْتَجِیدُهُ وَ نَتَنَوَّقُ فِیهِ وَ لَا نَجِدُ لَهُ رَائِحَةَ طَعَامِ الْعُرْسِ فَقَالَ ذَلِکَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ فِیهِ تَهُبُّ رَائِحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِلْحَلَالِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ بِإِسْنَادِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ.
2- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ. ة)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الضَّیْفُ یُلْطَفُ لَیْلَتَیْنِ فَإِذَا کَانَتْ لَیْلَةُ الثَّالِثَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ یَأْکُلُ مَا أَدْرَکَ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الضِّیَافَةُ أَوَّلَ یَوْمٍ وَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ وَ مَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَیْهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ صلی الله علیه و آله لَا یَنْزِلُ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ حَتَّی یُوثِمَهُ مَعَهُ (1)قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ یُوثِمُهُ قَالَ حَتَّی لَا یَکُونَ عِنْدَهُ مَا یُنْفِقُ عَلَیْهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: رَأَیْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ضَیْفاً فَقَامَ یَوْماً فِی بَعْضِ الْحَوَائِجِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ وَ قَامَ بِنَفْسِهِ إِلَی تِلْکَ الْحَاجَةِ وَ قَالَ علیه السلام نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ أَنْ یُسْتَخْدَمَ الضَّیْفُ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: نَزَلَ بِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ضَیْفٌ وَ کَانَ جَالِساً عِنْدَهُ یُحَدِّثُهُ فِی بَعْضِ اللَّیْلِ فَتَغَیَّرَ السِّرَاجُ فَمَدَّ الرَّجُلُ یَدَهُ لِیُصْلِحَهُ فَزَبَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام ثُمَّ بَادَرَهُ بِنَفْسِهِ فَأَصْلَحَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ أَضْیَافَنَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی (2)عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ .
النُّمَیْرِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ مِنَ التَّضْعِیفِ (1)تَرْکَ الْمُکَافَأَةِ وَ مِنَ الْجَفَاءِ اسْتِخْدَامَ الضَّیْفِ فَإِذَا نَزَلَ بِکُمُ الضَّیْفُ فَأَعِینُوهُ وَ إِذَا ارْتَحَلَ فَلَا تُعِینُوهُ فَإِنَّهُ مِنَ النَّذَالَةِ (2)وَ زَوِّدُوهُ وَ طَیِّبُوا زَادَهُ فَإِنَّهُ مِنَ السَّخَاءِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ الضَّیْفَ إِذَا جَاءَ فَنَزَلَ بِالْقَوْمِ جَاءَ بِرِزْقِهِ مَعَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا أَکَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ بِنُزُولِهِ عَلَیْهِمْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَی الْقَوْمِ عَلَی قَدْرِ مَئُونَتِهِمْ وَ إِنَّ الضَّیْفَ لَیَنْزِلُ بِالْقَوْمِ فَیَنْزِلُ رِزْقُهُ مَعَهُ فِی حَجْرِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا مِنْ ضَیْفٍ حَلَّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِی حَجْرِهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذَکَرَ أَصْحَابُنَا قَوْماً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَتَغَدَّی وَ لَا أَتَعَشَّی إِلَّا وَ مَعِی مِنْهُمُ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَقَالَ علیه السلام فَضْلُهُمْ عَلَیْکَ أَکْثَرُ مِنْ فَضْلِکَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ ذَا وَ أَنَا أُطْعِمُهُمْ طَعَامِی وَ أُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِی وَ یَخْدُمُهُمْ خَادِمِی فَقَالَ إِذَا دَخَلُوا عَلَیْکَ دَخَلُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالرِّزْقِ الْکَثِیرِ وَ إِذَا خَرَجُوا خَرَجُوا بِالْمَغْفِرَةِ لَکَ. .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ وَ جَمِیلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَاطِمَةَ علیه السلام أَنْ قَالَ لَهَا یَا فَاطِمَةُ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ
فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام قَالَ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ
فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّیْفِ أَنْ یُکْرَمَ وَ أَنْ یُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ (2).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَکَلَ مَعَ الْقَوْمِ أَوَّلَ مَنْ یَضَعُ یَدَهُ مَعَ الْقَوْمِ وَ آخِرَ مَنْ یَرْفَعُهَا إِلَی أَنْ یَأْکُلَ الْقَوْمُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَکَلَ مَعَ قَوْمٍ طَعَاماً کَانَ أَوَّلَ مَنْ یَضَعُ یَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ یَرْفَعُهَا لِیَأْکُلَ الْقَوْمُ. .
3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الزَّائِرَ إِذَا زَارَ الْمَزُورَ فَأَکَلَ مَعَهُ أَلْقَی عَنْهُ الْحِشْمَةَ وَ إِذَا یَأْکُلُ مَعَهُ یَنْقَبِضُ قَلِیلًا.
4- عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا أَتَاهُ الضَّیْفُ أَکَلَ مَعَهُ وَ لَمْ یَرْفَعْ یَدَهُ مِنَ الْخِوَانِ حَتَّی یَرْفَعَ الضَّیْفُ یَدَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ (1)قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِیَّةً یَأْکُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ قَالَ الْأَبْرَشُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَوْمَئِذٍ لَفِی شُغُلٍ عَنِ الْأَکْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام هُمْ فِی النَّارِ لَا یَشْتَغِلُونَ عَنْ أَکْلِ الضَّرِیعِ وَ شُرْبِ الْحَمِیمِ وَ هُمْ فِی الْعَذَابِ فَکَیْفَ یَشْتَغِلُونَ عَنْهُ فِی الْحِسَابِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا بُنِیَ الْجَسَدُ عَلَی الْخُبْزِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ 8.
1) إبراهیم: 48.
غَیْرَ الْأَرْضِ قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِیَّةً یَأْکُلُ مِنْهَا النَّاسُ حَتَّی یَفْرُغُوا مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ لَفِی شُغُلٍ یَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا یَوْمَئِذٍ أَمْ مَنْ فِی النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ إِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ (1).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِکَایَةً عَنْ مُوسَی ع- رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ (2)فَقَالَ سَأَلَ الطَّعَامَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّیْنَا وَ لَا أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا بُنِیَ الْجَسَدُ عَلَی الْخُبْزِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ یَعْقُوبَ علیه السلام کَانَ لَهُ مُنَادٍ یُنَادِی کُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَی فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی مَنْزِلِ یَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَی یُنَادِی أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْیَأْتِ إِلَی مَنْزِلِ یَعْقُوبَ..
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَلْقَی مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ لِی تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْکُلْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً فَإِنَّ فِیهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَ عَشِیًّا (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشَاءُ الْأَنْبِیَاءِ علیه السلام بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوهُ فَإِنَّ تَرْکَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَصْلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَرْکُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ (2)وَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَلَّا یَبِیتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِذَا اکْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلَا یَدَعُ أَنْ یَأْکُلَ بِاللَّیْلِ شَیْئاً فَإِنَّهُ أَهْدَی لِلنَّوْمِ وَ أَطْیَبُ لِلنَّکْهَةِ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام لَا یَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِکَعْکَةٍ (3)وَ کَانَ یَقُولُ علیه السلام إِنَّهُ قُوَّةٌ لِلْجِسْمِ وَ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ صَالِحٌ لِلْجِمَاعِ. ی)
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَا خَیْرَ لِمَنْ دَخَلَ فِی السِّنِّ أَنْ یَبِیتَ خَفِیفاً بَلْ یَبِیتُ مُمْتَلِیاً خَیْرٌ لَهُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ:
تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ الْعَشَاءُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَشَاءُ النَّبِیِّینَ ع.
8- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَبَلِیِ (1)عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْعَشَاءَ لَیْلَةَ السَّبْتِ وَ لَیْلَةَ الْأَحَدِ مُتَوَالِیَتَیْنِ ذَهَبَتْ عَنْهُ قُوَّتُهُ فَلَمْ تَرْجِعْ إِلَیْهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الشَّیْخُ لَا یَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: مَا تَقُولُ أَطِبَّاؤُکُمْ فِی عَشَاءِ اللَّیْلِ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَنْهَوْنَّا عَنْهُ قَالَ لَکِنِّی آمُرُکُمْ بِهِ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: طَعَامُ اللَّیْلِ أَنْفَعُ مِنْ طَعَامِ النَّهَارِ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ الْأَهْوَازِیِّینَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ: إِنَّ فِی الْجَسَدِ عِرْقاً یُقَالُ لَهُ الْعَشَاءُ فَإِنْ تَرَکَ الرَّجُلُ الْعَشَاءَ لَمْ یَزَلْ یَدْعُو عَلَیْهِ ذَلِکَ الْعِرْقُ إِلَی أَنْ یُصْبِحَ یَقُولُ أَجَاعَکَ اللَّهُ کَمَا أَجَعْتَنِی وَ أَظْمَأَکَ اللَّهُ کَمَا أَظْمَأْتَنِی فَلَا یَدَعَنَّ أَحَدُکُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ مِنْ خُبْزٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ (2).)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ غَسَلَ یَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِی سَعَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: یَا أَبَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ فَقَالَ نَعَمْ یَذْهَبَانِ بِهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِیَادَةٌ فِی الْعُمُرِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّیَابِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَکْثُرَ خَیْرُ بَیْتِهِ فَلْیَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَوْفٍ الْبَجَلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَزِیدَانِ فِی الرِّزْقِ.
. بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَیْتِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَ أَحَدٌ-)
1) الغمر- بالتحریک-: الدسم و الزهومة من اللحم کالوضر من السمن. (النهایة)
فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَنْ یَمِینِ صَاحِبِ الْبَیْتِ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَغْسِلُ أَوَّلًا رَبُّ الْبَیْتِ یَدَهُ ثُمَّ یَبْدَأُ بِمَنْ عَلَی یَمِینِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَی یَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ یَکُونُ آخِرُ مَنْ یَغْسِلُ یَدَهُ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَی الْغَمَرِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْسُنْ أَخْلَاقُکُمْ.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ جِیءَ بِالطَّسْتِ بُدِئَ بِهِ علیه السلام وَ کَانَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ علیه السلام ابْدَأْ بِمَنْ عَلَی یَمِینِکَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ یَرْفَعَ الطَّسْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام دَعْهَا وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ فِیهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَلْتَ یَدَکَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ یَدَکَ بِالْمِنْدِیلِ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ الْبَرَکَةُ فِی الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِی الْیَدِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ یَمَسَّ الْمِنْدِیلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِیلَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَمْسَحَ الرَّجُلُ یَدَهُ بِالْمِنْدِیلِ وَ فِیهَا شَیْءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِیماً لِلطَّعَامِ حَتَّی یَمَصَّهَا أَوْ یَکُونَ عَلَی جَنْبِهِ صَبِیٌّ یَمَصُّهَا.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ (1)یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ یَذْهَبُ بِالْکَلَفِ وَ .
1) فی بعض النسخ [سلیمان بن عقبة].
یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ الرَّمَدَ فَقَالَ لِی أَ وَ تُرِیدُ الطَّرِیفَ (1)ثُمَّ قَالَ لِی إِذَا غَسَلْتَ یَدَکَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَیْکَ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَمَا رَمِدَتْ عَیْنِی بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ*.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَکٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ بَارَکَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فِی طَعَامِکُمْ ثُمَّ یَقُولُونَ لِلشَّیْطَانِ اخْرُجْ یَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَکَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَأَدَّوْا شُکْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ یُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ لِلشَّیْطَانِ ادْنُ یَا فَاسِقُ فَکُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْخِوَانُ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا أَکَلْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ إِذَا رُفِعَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَبِی صلی الله علیه و آله أَتَاهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ یَسْتَأْذِنُ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلٍ وَ بَشِیرٍ الرَّحَّالِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَمَّا جَلَسُوا قَالَ مَا مِنْ شَیْءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَجِیءَ بِالْخِوَانِ فَوُضِعَ فَقَالُوا فِیمَا بَیْنَهُمْ قَدْ وَ اللَّهِ اسْتَمْکَنَّا مِنْهُ فَقَالُوا یَا أَبَا جَعْفَرٍ هَذَا الْخِوَانُ مِنَ الشَّیْءِ فَقَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَدُّهُ قَالَ حَدُّهُ إِذَا وُضِعَ ة.
1) أطرف الرجل أی جاء بطرفة، و الطریف الشیء المتحدث الذی یکون طرفة.
قِیلَ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا رُفِعَ قِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ یَأْکُلُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَیْئاً.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَیْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِیتٌ وَ إِذَا نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا فَإِنَّ لَکُمْ هَاهُنَا عَشَاءً وَ مَبِیتاً.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَکَلَ طَعَاماً فَلْیَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَإِنْ نَسِیَ فَذَکَرَ اللَّهَ مِنْ بَعْدُ تَقَیَّأَ الشَّیْطَانُ لَعَنَهُ اللَّهُ مَا کَانَ أَکَلَ وَ اسْتَقَلَّ الرَّجُلُ الطَّعَامَ (1).
6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ: مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الطَّعَامِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ أَبَداً.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَطْعَمَ طَعَاماً فَأَهْوَی بِیَدِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ اللُّقْمَةُ إِلَی فِیهِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ- سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ مَا أَحْسَنَ مَا تَبْتَلِینَا سُبْحَانَکَ مَا أَکْثَرَ مَا تُعْطِینَا سُبْحَانَکَ مَا أَکْثَرَ مَا تُعَافِینَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیْنَا وَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ع)
1) أی ان نسی ذکر اللّه تعالی شارکه الشیطان فوجد الطعام قلیلا بناء علی الحذف و الایصال أو المعنی لما نسی ذکر اللّه تعالی و شارکه الشیطان فسمی بعد تقیأ الشیطان الملعون ما قد أکل و لم یدخل ما یتقیأه فی طعامه فیجد الطعام قلیلا. (کذا فی هامش المطبوع)
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَائِدَةُ وَ سَمَّی رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا طَعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَیْتٍ قَالَ لَهُمْ طَعِمَ عِنْدَکُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَکَلَ عِنْدَکُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَیْکُمُ الْمَلَائِکَةُ الْأَخْیَارُ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّی قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَ لَمْ یَأْکُلْ مَعَهُ الشَّیْطَانُ وَ إِذَا لَمْ یُسَمِّ أَکَلَ مَعَهُ الشَّیْطَانُ فَإِذَا سَمَّی بَعْدَ مَا یَأْکُلُ وَ أَکَلَ الشَّیْطَانُ مَعَهُ تَقَیَّأَ الشَّیْطَانُ مَا کَانَ أَکَلَ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ- اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ وَ عَطَائِکَ فَبَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا أَکَلْنَاهُ وَ رُبَّ مُحْتَاجٍ إِلَیْهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاکِرِینَ فَإِذَا رُفِعَ الْخِوَانُ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَمَلَنَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِیلًا.
13- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الطَّعَامِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لا یُطْعَمُ.
14- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِی أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِی آخِرِهِ لَمْ یُسْأَلْ عَنْ نَعِیمِ ذَلِکَ الطَّعَامِ أَبَداً.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ- اللَّهُمَّ أَکْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ وَ بَارَکْتَ فَأَشْبَعْتَ وَ أَرْوَیْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُطْعِمُ وَ لا یُطْعَمُ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَبِی علیه السلام یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَشْبَعَنَا فِی جَائِعِینَ وَ أَرْوَانَا فِی ظَامِئِینَ وَ آوَانَا فِی ضَائِعِینَ (1)وَ حَمَلَنَا فِی رَاجِلِینَ وَ آمَنَنَا فِی خَائِفِینَ وَ أَخْدَمَنَا فِی عَانِینَ (2).
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام طَعَاماً فَمَا أُحْصِی کَمْ مَرَّةً قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ.
18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ یُسَمِّی عَلَی طَعَامِهِ أَنْ لَا یَشْتَکِیَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْکَوَّاءِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَقَدْ أَکَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّیْتُ عَلَیْهِ وَ آذَانِی فَقَالَ لَعَلَّکَ أَکَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّیْتَ عَلَی بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَی بَعْضٍ یَا لُکَعُ.
19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: شَکَوْتُ مَا أَلْقَی مِنْ أَذَی الطَّعَامِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا أَکَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ تُسَمِّ فَقُلْتُ إِنِّی لَأُسَمِّی وَ إِنَّهُ لَیَضُرُّنِی فَقَالَ لِی إِذَا قَطَعْتَ التَّسْمِیَةَ بِالْکَلَامِ ثُمَّ عُدْتَ إِلَی الطَّعَامِ تُسَمِّی قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا یَضُرُّکَ أَمَا لَوْ أَنَّکَ إِذَا عُدْتَ إِلَی الطَّعَامِ سَمَّیْتَ مَا ضَرَّکَ.
20- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَیْفَ أُسَمِّی عَلَی الطَّعَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْآنِیَةُ فَسَمِّ عَلَی کُلِّ إِنَاءٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِیتُ أَنْ أُسَمِّیَ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.
21- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَحَضَرَ وَقْتُ الْعِشَاءِ فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ اجْلِسْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَجَلَسْتُ حَتَّی وُضِعَ الْخِوَانُ فَسَمَّی حِینَ وُضِعَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ- .
الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْکَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ ص.
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَطْعَمَنَا ثُمَّ رَفَعْنَا أَیْدِیَنَا فَقُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اللَّهُمَّ هَذَا مِنْکَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِکَ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.
23- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تَلْغَطُوا (1)فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ یَجِبُ عَلَیْکُمْ فِیهِ شُکْرُهُ وَ ذِکْرُهُ وَ حَمْدُهُ.
24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِلَحْمٍ فَبُرِّدَ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی أَشْتَهِیهِ ثُمَّ قَالَ النِّعْمَةُ فِی الْعَافِیَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَی الْقُدْرَةِ.
25- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا مِنْ رَجُلٍ یَجْمَعُ عِیَالَهُ وَ یَضَعُ مَائِدَةً بَیْنَ یَدَیْهِ وَ یُسَمِّی وَ یُسَمُّونَ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ یَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی آخِرِهِ فَتَرْتَفِعُ الْمَائِدَةُ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُمْ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَأْکُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ وَ کُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی رَأْسِهِ. .
1) اللغط- بالتحریک-: الصوت الذی لا یفهم معناه و المراد التکلم بما لا یعنی.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً کَثِیرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَیْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا یُدْرَی سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَعْلَمُوا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْکُلْ مِمَّا یَلِیهِ.
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَلْطَعُ الْقَصْعَةَ (1)وَ یَقُولُ مَنْ لَطَعَ قَصْعَةً فَکَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَسْتَاکُ عَرْضاً وَ یَأْکُلُ هَرْتاً وَ قَالَ الْهَرْتُ أَنْ یَأْکُلَ بِأَصَابِعِهِ جَمِیعاً.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَأْکُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَأْکُلُ هَکَذَا لَیْسَ کَمَا یَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ أَحَدُهُمْ یَأْکُلُ بِإِصْبَعَیْهِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِی أَکَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ.
8- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: أَکَلَ الْغِلْمَانُ یَوْماً فَاکِهَةً وَ لَمْ یَسْتَقْصُوا أَکْلَهَا وَ رَمَوْا بِهَا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمُ اسْتَغْنَیْتُمْ فَإِنَّ أُنَاساً لَمْ یَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ..
1) اللطع و اللعق و اللحس بمعنی واحد.
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ یُبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی مِنَ الْوَقْتِ شَیْءٌ وَ تَخَافُ أَنْ تَفُوتَکَ فَتُعِیدَ الصَّلَاةَ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ.
10- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ نَادِرٍ جَمِیعاً قَالا قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِنْ قُمْتُ عَلَی رُءُوسِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَأْکُلُونَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّی تَفْرُغُوا وَ لَرُبَّمَا دَعَا بَعْضَنَا فَیُقَالُ لَهُ هُمْ یَأْکُلُونَ فَیَقُولُ دَعْهُمْ حَتَّی یَفْرُغُوا.
11- وَ رُوِیَ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا أَکَلَ أَحَدُنَا لَا یَسْتَخْدِمُهُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ.
12- وَ رَوَی نَادِرٌ الْخَادِمُ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَضَعُ جَوْزِینَجَةً (1)عَلَی الْأُخْرَی وَ یُنَاوِلُنِی.
13- أَحْمَدُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع رُبَّمَا أُتِیَ بِالْمَائِدَةِ فَأَرَادَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ فَیَقُولُ مَنْ کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ.
14- أَحْمَدُ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَزِیعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَأْکُلُ خَلًّا وَ زَیْتاً فِی قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَکْتُوبٍ فِی وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ لِی ادْنُ یَا بَزِیعُ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ حَسَا (2)مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَسِیَّاتٍ حِینَ لَمْ یَبْقَ مِنَ الْخُبْزِ شَیْءٌ ثُمَّ نَاوَلَنِیهَا فَحَسَوْتُ الْبَقِیَّةَ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ مَنْ أَکَلَ فِی مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَیْءٌ فَلْیَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَکَلَ فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْیَتْرُکْهُ لِطَائِرٍ أَوْ سَبُعٍ.ة)
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَوْلَمَ إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَیْکَ بِالْمَسَاکِینِ فَأَشْبِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعِیدُ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ رَفَعَهُ عَنْهُمْ علیه السلام قَالُوا کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا أَکَلَ لَقَّمَ مَنْ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَی مَنْ عَلَی یَمِینِهِ.
18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تُؤْوُوا (1)مِنْدِیلَ الْغَمَرِ فِی الْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضٌ لِلشَّیَاطِینِ.
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
أَطْرِفُوا (2)أَهَالِیَکُمْ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ بِشَیْءٍ مِنَ الْفَاکِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.
20- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله مَنْ بَنَی مَسْکَناً فَلْیَذْبَحْ کَبْشاً سَمِیناً وَ لْیُطْعِمْ لَحْمَهُ الْمَسَاکِینَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ بَارِکْ لَنَا فِی بُیُوتِنَا إِلَّا أُعْطِیَ مَا سَأَلَ.
21- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: إِذَا أَکَلْتَ شَیْئاً فَاسْتَلْقِ عَلَی قَفَاکَ وَ ضَعْ رِجْلَکَ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ .
رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: تَعَشَّیْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ هَذَا عَشَائِی وَ عَشَاءُ آبَائِی فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَقَمَّمَ (1)مَا سَقَطَ مِنْهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ إِلَی فِیهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِمَا یَسْقُطُ مِنْ الْخِوَانِ فَکُلْهُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَذَهَبَ عَنِّی قَالَ إِبْرَاهِیمُ قَدْ کُنْتُ وَجَدْتُ ذَلِکَ فِی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ الْأَیْسَرِ فَأَخَذْتُ ذَلِکَ فَانْتَفَعْتُ بِهِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ:
أَکَلْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ لَقَطَ مَا وَقَعَ مِنْهُ فَأَکَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یُکْثِرُ الْوَلَدَ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ وَجَدَ کِسْرَةً فَأَکَلَهَا کَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ وَجَدَهَا فِی قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا کَانَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.
6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَی عَائِشَةَ فَرَأَی کِسْرَةً کَادَ أَنْ یَطَأَهَا فَأَخَذَهَا فَأَکَلَهَا ثُمَّ قَالَ یَا حُمَیْرَاءُ أَکْرِمِی جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ مِنْ قَوْمٍ فَکَادَتْ تَعُودُ إِلَیْهِمْ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَلْقَی مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ أَکْلِ مَا یَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع .
1) قم الرجل: اکل ما سقط علی الخوان کاقتمه و تقمم.
یَقُولُ مَنْ أَکَلَ فِی مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَیْءٌ فَلْیَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَکَلَ فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْیَتْرُکْهُ لِلطَّیْرِ وَ السَّبُعِ. (1)
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَأْکُلُ فَرَأَیْتُهُ یَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمِ مِنَ الطَّعَامِ مَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَتَبَّعُ هَذَا فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا رِزْقُکَ فَلَا تَدَعْهُ أَمَا إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنِّی لَأَلْحَسُ أَصَابِعِی مِنَ الْأُدْمِ حَتَّی أَخَافَ أَنْ یَرَانِی خَادِمِی فَیَرَی أَنَّ ذَلِکَ مِنَ التَّجَشُّعِ (2)وَ لَیْسَ ذَلِکَ کَذَلِکَ إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَیْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ الثَّرْثَارِ (3)فَعَمَدُوا إِلَی مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهَا خُبْزاً هَجَاءً وَ جَعَلُوا یُنَجُّونَ (4)بِهِ صِبْیَانَهُمْ حَتَّی اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِکَ جَبَلٌ عَظِیمٌ قَالَ فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ وَ إِذَا امْرَأَةٌ وَ هِیَ تَفْعَلُ ذَلِکَ .
1) قد مر بعینه متنا و سندا فی الباب السابق.
2) التجشع- محرکة- أشدّ الحرص و فی بعض النسخ [الجشع].
3) الثرثار: النهر الکبیر.
4) قوله: (فجعلوها خبزا هجاء) اطبق نسخ الکافی علی ضبط هذه اللفظة هکذا، و قال المجلسیّ (ره) فی شرح هذا الحدیث: قوله (هجاء) أی صالحا لرفع الجوع او فعلوا ذلک محقا انتهی أقول لم اظفر فی کتب اللغة ما یلائم هذا المعنی ثمّ قال: و لا یبعد أن یکون هجانا بالنون ای خیارا و تمثل بقول أمیر المؤمنین علیه السلام (هذا جنای و هجانه فیه) انتهی و أورد الطریحی (ره) فی مجمع البحرین هذا الحدیث فی ن ج ا و ضبط هذه اللفظة منجا اسم الآلة من نجا و قال ره: قوله منجا بالمیم المکسورة و النون و الجیم بعدها الف آلة یستنجی بها و قوله ینجون به صبیانهم تفسیر لذلک انتهی و لعله الأصحّ کما هو الظاهر و النجو الغائط یقال انجی ای حدث و ینجون بمعنی یستنجون و اللّه اعلم (فضل اللّه الإلهی) کذا فی هامش المطبوع.
بِصَبِیٍّ لَهَا فَقَالَ لَهُمْ وَیْحَکُمْ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُغَیِّرُوا مَا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَتْ لَهُ کَأَنَّکَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ أَمَّا مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا تَجْرِی فَإِنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ (1)وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبَاتَ الْأَرْضِ قَالَ فَاحْتَاجُوا إِلَی ذَلِکَ الْجَبَلِ وَ أَنَّهُ کَانَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالْمِیزَانِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أَکْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ مَا بَیْنَ الْعَرْشِ إِلَی الْأَرْضِ وَ مَا فِیهَا مِنْ کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاکَ الْآبَاءُ وَ الْأُمَّهَاتُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ نَبِیٌّ فِیمَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ یُقَالُ لَهُ دَانِیَالُ وَ إِنَّهُ أَعْطَی صَاحِبَ مِعْبَرٍ رَغِیفاً لِکَیْ یَعْبُرَ بِهِ فَرَمَی صَاحِبُ الْمِعْبَرِ بِالرَّغِیفِ وَ قَالَ مَا أَصْنَعُ بِالْخُبْزِ هَذَا الْخُبْزُ عِنْدَنَا قَدْ یُدَاسُ بِالْأَرْجُلِ (2)فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ مِنْهُ دَانِیَالُ رَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَکْرِمِ الْخُبْزَ فَقَدْ رَأَیْتَ یَا رَبِّ مَا صَنَعَ هَذَا الْعَبْدُ وَ مَا قَالَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی السَّمَاءِ أَنْ تَحْبِسَ الْغَیْثَ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ أَنْ کُونِی طَبَقاً کَالْفَخَّارِ (3)قَالَ فَلَمْ یُمْطَرُوا حَتَّی أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَکَلَ بَعْضاً فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
مِنْ ذَلِکَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأُخْرَی وَ لَهُمَا وَلَدَانِ یَا فُلَانَةُ تَعَالَیْ حَتَّی نَأْکُلَ أَنَا وَ أَنْتِ الْیَوْمَ وَلَدِی وَ إِذَا کَانَ غَداً أَکَلْنَا وَلَدَکِ قَالَتْ لَهَا نَعَمْ فَأَکَلَتَاهُ فَلَمَّا أَنْ جَاعَتَا مِنْ بَعْدُ رَاوَدَتِ الْأُخْرَی عَلَی أَکْلِ وَلَدِهَا فَامْتَنَعَتْ عَلَیْهَا فَقَالَتْ لَهَا بَیْنِی وَ بَیْنَکِ نَبِیُّ اللَّهِ فَاخْتَصَمَا إِلَی دَانِیَالَ علیه السلام فَقَالَ لَهُمَا وَ قَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَی مَا أَرَی قَالَتَا لَهُ نَعَمْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ وَ أَشَدَّ قَالَ فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عُدْ عَلَیْنَا بِفَضْلِکَ وَ فَضْلِ رَحْمَتِکَ وَ لَا تُعَاقِبِ الْأَطْفَالَ وَ مَنْ فِیهِ خَیْرٌ بِذَنْبِ صَاحِبِ الْمِعْبَرِ وَ أَضْرَابِهِ لِنِعْمَتِکَ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّمَاءَ أَنْ أَمْطِرِی عَلَی الْأَرْضِ وَ أَمَرَ)
1) الاضعاف جعل الشیء ضعیفا أو مضاعفا و لعلّ الأول أظهر الا ان الثانی أنسب بکلام المرأة و قوله علیهم السلام: (لهم) دون (علیهم) و ذلک لانهم لما اعتمدوا علی النهر ضاعف اللّه لهم النهر و حبس عنهم القطر و الزرع لیعلموا أن النهر لا یغنیهم من اللّه و ان الاعتماد علی اللّه جل ذکره. (فی)
2) الدیاس و الدیاسة: الوطی بالرجل.
3) الطبق کنایة عن الصلابة و اندماج الاجزاء، و الفخار- بالتشدید- الخزف. (فی)
الْأَرْضَ أَنْ أَنْبِتِی لِخَلْقِی مَا قَدْ فَاتَهُمْ مِنْ خَیْرِکَ فَإِنِّی قَدْ رَحِمْتُهُمْ بِالطِّفْلِ الصَّغِیرِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُوضَعُ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
أَکْرِمُوا الْخُبْزَ قِیلَ وَ مَا إِکْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَا یُنْتَظَرُ بِهِ غَیْرُهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (1)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَکْرِمُوا الْخُبْزَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِکْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَمْ یُنْتَظَرْ بِهِ غَیْرُهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ مِنْ کَرَامَتِهِ أَنْ لَا یُوطَأَ وَ لَا یُقْطَعَ (2).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
إِیَّاکُمْ أَنْ تَشَمُّوا الْخُبْزَ (3)کَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ فَإِنَّ الْخُبْزَ مُبَارَکٌ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ السَّمَاءَ مِدْرَاراً وَ لَهُ أَنْبَتَ اللَّهُ الْمَرْعَی وَ بِهِ صَلَّیْتُمْ وَ بِهِ صُمْتُمْ وَ بِهِ حَجَجْتُمْ بَیْتَ رَبِّکُمْ.
7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أُوتِیتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ خِلَالَ الْجُوعِ ثُمَّ کُلُوا اللَّحْمَ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَغِّرُوا رُغْفَانَکُمْ فَإِنَّ مَعَ کُلِّ رَغِیفٍ بَرَکَةً وَ قَالَ یَعْقُوبُ بْنُ یَقْطِینٍ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی الرِّضَا علیه السلام یَکْسِرُ الرَّغِیفَ إِلَی فَوْقُ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ أُدْمٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ..
10- السَّیَّارِیُّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَدْنَی الْأُدْمِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّکِّینِ (1).
11- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَجِیءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَکْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ لَا یَکُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِی مُرِ الْغُلَامَ أَنْ یُخْرِجَ الرَّغِیفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ.
12- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُوضَعَ الرَّغِیفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.
13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ وَ لَکِنِ اکْسِرُوهُ بِالْیَدِ وَ لْیُکْسَرْ لَکُمْ خَالِفُوا الْعَجَمَ (2)
فروع الکافی- 19-
.14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّکِّینِ وَ لَکِنِ اکْسِرُوهُ بِالْیَدِ وَ خَالِفُوا الْعَجَمَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِیرِ عَلَی الْبُرِّ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لِأَکْلِ الشَّعِیرِ وَ بَارَکَ عَلَیْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ کُلَّ دَاءٍ فِیهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَی اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِیَائِهِ إِلَّا شَعِیراً.-
1) کانهم یلینون الخبز الیابس بالادم کالزیت و اللبن و نحوهما فإذا لم یجدوا اداما قطعوه بالسکین إلی حدّ لم یمکن کسره بالید إلی ذلک الحدّ لیسهل تناوله فیفعل فعل الادم و لعلهم کانوا یجدونها فی المقطوع لذة لا یجدونها فی المکسور و هذا رخصة خصت بحال الضرورة و فقدان الادم. (فی)
2) قوله: (و لیکسر لکم) یعنی مروا من یفعل ذلک لکم أن یکسروا و لا یقطع. (خالفوا العجم) ذلک لان العجم کانوا یومئذ کفّارا و لعلّ النهی بکراهة و فی غیر حال الضرورة. (فی)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ شَیْءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَبْطُونِ شَیْءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی رَافِعٍ وَ غَیْرِهِ یَرْفَعُونَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ یَبْقَی فِی الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَی اللَّیْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِیقُ إِنْ کُنْتَ جَائِعاً أَمْسَکَ وَ إِنْ کُنْتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] هَضَمَ طَعَامَکَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام السَّوِیقُ فَقَالَ إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْیِ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
السَّوِیقُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ)
1) السل: انتزاعک الشیء و إخراجه فی رفق. (القاموس)
خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
السَّوِیقُ طَعَامُ الْمُرْسَلِینَ أَوْ قَالَ النَّبِیِّینَ.
5- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ السَّوِیقُ بِالْوَحْیِ مِنَ السَّمَاءِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّوِیقُ الْجَافُّ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ (1).
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ شُرْبُ السَّوِیقِ بِالزَّیْتِ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ یُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثُ رَاحَاتِ سَوِیقٍ جَافٍّ عَلَی الرِّیقِ یُنَشِّفُ الْبَلْغَمَ وَ الْمِرَّةَ حَتَّی لَا یَکَادَ یَدَعُ شَیْئاً.
9- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی ع السَّوِیقُ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَی إِنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ یُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِی السَّاقَیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ.
10- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
السَّوِیقُ یَهْضِمُ الرُّءُوسَ.
11- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّوِیقُ یَجْرُدُ الْمِرَّةَ (2)وَ الْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ جَرْداً وَ یَدْفَعُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.
12- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ السَّوِیقَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً امْتَلَأَ کَتِفَاهُ قُوَّةً. .
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام مِنْ خُرَاسَانَ إِلَی الْمَدِینَةِ لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ السَّوِیقَ بِالسُّکَّرِ فَإِنَّهُ رَدِیٌّ لِلرِّجَالِ.
وَ فَسَّرَهُ السَّیَّارِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلرِّجَالِ فَإِنَّهُ یَقْطَعُ النِّکَاحَ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهِ مَعَ السُّکَّرِ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ رُفَقَائِنَا بِمَکَّةَ وَ بُرْسِمَ (1)
فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ لِی اسْقِهِ سَوِیقَ الشَّعِیرِ فَإِنَّهُ یُعَافَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِی جَوْفِ الْمَرِیضِ قَالَ فَمَا سَقَیْنَاهُ السَّوِیقَ إِلَّا یَوْمَیْنِ أَوْ قَالَ مَرَّتَیْنِ حَتَّی عُوفِیَ صَاحِبُنَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: سَوِیقُ الْعَدَسِ یَقْطَعُ الْعَطَشَ وَ یُقَوِّی الْمَعِدَةَ وَ فِیهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِینَ دَاءً وَ یُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ یُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ کَانَ إِذَا سَافَرَ علیه السلام لَا یُفَارِقُهُ وَ کَانَ یَقُولُ علیه السلام إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ (2)قَالَ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِیقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُسَکِّنُ هَیَجَانَ الدَّمِ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ.
2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: إِنَّ جَارِیَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ وَ کَانَ لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتَّی أَشْرَفَتْ عَلَی الْمَوْتِ فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَنْ تُسْقَی سَوِیقَ الْعَدَسِ فَسُقِیَتْ فَانْقَطَعَ عَنْهَا وَ عُوفِیَتْ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بِسْطَامَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: بَعَثَ إِلَیْنَا الرِّضَا علیه السلام وَ هُوَ عِنْدَنَا یَطْلُبُ السَّوِیقَ فَبَعَثْنَا إِلَیْهِ بِسَوِیقٍ مَلْتُوتٍ (3)
فَرَدَّهُ وَ بَعَثَ إِلَیَّ أَنَّ السَّوِیقَ إِذَا شُرِبَ عَلَی الرِّیقِ وَ هُوَ جَافٌّ أَطْفَأَ ما
الْحَرَارَةَ وَ سَکَّنَ الْمِرَّةَ وَ إِذَا لُتَّ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ سَیِّدِ الْآدَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّحْمُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا یَشْتَهُونَ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اللَّحْمُ سَیِّدُ الطَّعَامِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَیِّدُ آدَامِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَیِّدُ الطَّعَامِ اللَّحْمُ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا نُرْوَی عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ فَقَالَ علیه السلام کَذَبُوا إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْبَیْتَ الَّذِی یَغْتَابُونَ فِیهِ النَّاسَ وَ یَأْکُلُونَ لُحُومَهُمْ وَ قَدْ کَانَ أَبِی علیه السلام لَحِماً (3)وَ لَقَدْ مَاتَ یَوْمَ مَاتَ وَ فِی کُمِّ أُمِّ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ..
1) فی القاموس لت- بالضم و التشدید- فلان بفلان: لز به و قرن معه.
2) الواقعة: 21 و الاستشهاد من جهة أن اللّه خص من بین الادام اللحم بالذکر و أمّا الفاکهة و ان ذکرها فهی لا تعد من الادم عرفا.
3) (کذبوا) أی فی تفسیر الحدیث لا فی لفظه کما فی الخبر الآتی و فی القاموس اللحم- ککتف- الرجل الذی یحب اللحم، و البیت الذی یکثر فیه اللحم، و الرجل الکثیر اللحم، و المراد هنا الأول.
6- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ بَیْتَ اللَّحِمِ فَقَالَ صَدَقُوا وَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی تُؤْکَلُ فِیهِ لُحُومُ النَّاسِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَحِماً یُحِبُّ اللَّحْمَ.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَرَکَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ثَلَاثِینَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ یَوْمَ تُوُفِّیَ وَ کَانَ رَجُلًا لَحِماً.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّا مَعَاشِرَ قُرَیْشٍ قَوْمٌ لَحِمُونَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَکَ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِی أُذُنِهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ سَاءَ خُلُقُهُ فَقَالَ کَذَبُوا وَ لَکِنْ مَنْ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِینَ یَوْماً تَغَیَّرَ خُلُقُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذَلِکَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِی مِقْدَارِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ أَتَی عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَأْکُلِ اللَّحْمَ فَلْیَسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَأْکُلْهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: ذَکَرَ بَعْضُنَا اللُّحْمَانَ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَقَالَ مَا لَحْمٌ بِأَطْیَبَ مِنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ قَالَ لَوْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُضْغَةً هِیَ أَطْیَبُ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهَا إِسْمَاعِیلَ ع.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی لَا یَأْکُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ فَقَالَ وَ لِمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ یُهَیِّجُ بِهِمُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ وَ الصُّدَاعَ وَ الْأَوْجَاعَ فَقَالَ لِی یَا سَعْدُ فَقُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أَکْرَمَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهِ إِسْمَاعِیلَ ع.
3- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْمَاعِزِ وَ لَا یَأْکُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَحْمٌ یُهَیِّجُ الْمِرَارَ فَقَالَ علیه السلام لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْراً مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَی بِهِ یَعْنِی إِسْحَاقَ.
هَکَذَا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ (1)عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَوْا إِلَی مُوسَی علیه السلام مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مُرْهُمْ یَأْکُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ (2).ر.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ أُرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ یَذْهَبُ بِالْبَیَاضِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ اللَّحْمُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَدْخَلَ فِی جَوْفِهِ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ بَلَغَ بِهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ الشَّحْمَةُ الَّتِی تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أَیُّ شَحْمَةٍ هِیَ قَالَ هِیَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِی یَا زُرَارَةُ عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَکَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: السَّوِیقُ وَ مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ یَذْهَبَانِ بِالْوَضَحِ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْبُخْتِ (2)وَ أَلْبَانِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ:ة.
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ نَهَی عَنْ أَکْلِ الْبُخْتِ وَ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا بَأْسَ بِرُکُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهِنَّ وَ أَکْلِ لُحُومِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
الْإِوَزُّ جَامُوسُ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجُ خِنْزِیرُ الطَّیْرِ وَ الدُّرَّاجُ حَبَشُ الطَّیْرِ وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ فَرْخَیْنِ نَاهِضَیْنِ رَبَّتْهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ رَبِیعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا (1).
2- عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّهُ ذُکِرَتِ اللُّحْمَانُ بَیْنَ یَدَیْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ أَطْیَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ الدَّجَاجِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَلَّا إِنَّ ذَلِکَ خَنَازِیرُ الطَّیْرِ وَ إِنَّ أَطْیَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخٍ قَدْ نَهَضَ أَوْ کَادَ أَنْ یَنْهَضَ.
3- السَّیَّارِیُّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَقِلَّ غَیْظُهُ فَلْیَأْکُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ (2).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: أَطْعِمُوا الْمَحْمُومَ لَحْمَ الْقِبَاجِ (3)فَإِنَّهُ یُقَوِّی السَّاقَیْنِ وَ یَطْرُدُ الْحُمَّی طَرْداً.
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَأُتِیَ بِقَطَاةٍ فَقَالَ إِنَّهُ مُبَارَکٌ وَ کَانَ أَبِی علیه السلام یُعْجِبُهُ وَ کَانَ یَأْمُرُ أَنْ یُطْعَمَ صَاحِبَ الْیَرَقَانِ یُشْوَی لَهُ فَإِنَّهُ یَنْفَعُهُ. ک.
6- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام یَقُولُ لَا أَرَی بِأَکْلِ الْحُبَارَی بَأْساً وَ إِنَّهُ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ وَ وَجَعِ الظَّهْرِ وَ هُوَ مِمَّا یُعِینُ عَلَی کَثْرَةِ الْجِمَاعِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ حُمُرِ الْوَحْشِ فَکَتَبَ علیه السلام یَجُوزُ أَکْلُهُ لِوَحْشَتِهِ وَ تَرْکُهُ عِنْدِی أَفْضَلُ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ (2)عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَکْلِ سُمُونِهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ لُحُومِ الْجَوَامِیسِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَی أَنْ یُؤْکَلَ اللَّحْمُ غَرِیضاً وَ قَالَ إِنَّمَا تَأْکُلُهُ السِّبَاعُ- ].
وَ لَکِنْ حَتَّی تُغَیِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَکْلِ لَحْمِ النِّیءِ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ السِّبَاعِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَطِیَّةَ أَخِی أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّ أَصْحَابَ الْمُغِیرَةِ یَنْهَوْنَ عَنْ أَکْلِ الْقَدِیدِ الَّتِی لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
2- عَنْهُ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّحْمَ یُقَدَّدُ وَ یُذَرُّ عَلَیْهِ الْمِلْحُ وَ یُجَفَّفُ فِی الظِّلِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ لِأَنَّ الْمِلْحَ قَدْ غَیَّرَهُ (2).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام قَالَ کَانَ یَقُولُ مَا أَکَلْتُ طَعَاماً أَبْقَی وَ لَا أَهْیَجَ لِلدَّاءِ مِنَ اللَّحْمِ الْیَابِسِ یَعْنِی الْقَدِیدَ.
4- عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ
الْقَدِیدُ لَحْمُ سَوْءٍ لِأَنَّهُ یَسْتَرْخِی فِی الْمَعِدَةِ وَ یُهَیِّجُ کُلَّ دَاءٍ وَ لَا یَنْفَعُ مِنْ شَیْءٍ بَلْ یَضُرُّهُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
شَیْئَانِ صَالِحَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفَ وَاحِدٍ قَطُّ فَاسِداً إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَیْئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ یَدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ صَالِحاً إِلَّا أَفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِیدُ.
6- قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَکْلُ الْقَدِیدِ الْغَابِ (3)وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ. .
. 7- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ لَا یُؤْکَلْنَ وَ هُنَّ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ یُؤْکَلْنَ وَ هُنَّ یَهْزِلْنَ وَ اثْنَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْءٍ وَ اثْنَانِ یَضُرَّانِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ مِنْ شَیْءٍ فَأَمَّا اللَّوَاتِی لَا یُؤْکَلْنَ وَ یُسْمِنَّ اسْتِشْعَارُ الْکَتَّانِ وَ الطِّیبُ وَ النُّورَةُ وَ أَمَّا
اللَّوَاتِی یُؤْکَلْنَ وَ یَهْزِلْنَ فَهُوَ اللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ الْجَرَزُ وَ الْکُسْبُ (1)وَ اللَّذَانِ یَنْفَعَانِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا یَضُرَّانِ مِنْ شَیْءٍ فَالْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الرُّمَّانُ وَ اللَّذَانِ یَضُرَّانِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا یَنْفَعَانِ مِنْ شَیْءٍ فَاللَّحْمُ الْیَابِسُ وَ الْجُبُنُّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ثَمَّ قُلْتَ یَهْزِلْنَ وَ قُلْتَ هَاهُنَا یَضُرَّانِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهُزَالَ مِنَ الْمَضَرَّةِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُحِبُّ الذِّرَاعَ أَکْثَرَ مِنْ حُبِّهِ لِسَائِرِ أَعْضَاءِ الشَّاةِ فَقَالَ علیه السلام لِأَنَّ آدَمَ علیه السلام قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأَنْبِیَاءِ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ فَسَمَّی لِکُلِّ نَبِیٍّ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ عُضْواً عُضْواً وَ سَمَّی لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ کَانَ صلی الله علیه و آله یُحِبُّهَا وَ یَشْتَهِیهَا وَ یُفَضِّلُهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَمَّتِ الْیَهُودِیَّةُ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله فِی ذِرَاعٍ وَ کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ الْکَتِفَ وَ یَکْرَهُ الْوَرِکَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ. .
1) الجرز- بالتحریک-: لحم ظهر الجمل، و فی بعض النسخ [الجوز] و الکسب بضم الکاف عصارة الدهن.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ ع.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیَأْکُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ (1).
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِلَحْمٍ بِلَبَنٍ فَقَالَ هَذَا مَرَقُ الْأَنْبِیَاءِ ع (2).
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ الضَّعْفَ فَقِیلَ لَهُ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُمَا یَشُدَّانِ الْجِسْمَ قَالَ فَقُلْتُ هِیَ الْمَضِیرَةُ (3)قَالَ لَا وَ لَکِنِ اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ الْحَلِیبِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ کَانَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النَّارْبَاجَةُ (4).
6- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِقُدَیْرَةٍ فِیهَا نَارْبَاجٌ فَأَکَلَ مِنْهَا وَ قَالَ احْبِسُوا بَقِیَّتَهَا عَلَیَّ فَأُتِیَ بِهَا مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ صَبَّ فِیهَا مَاءً فَأَتَاهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ أَفْسَدْتَهَا عَلَیَّ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ .
1) لعل المراد به الماست لا اللبن الحلیب فانه یطلق علیهما، و الشائع فی الاکل هو الأول لکن سیأتی التصریح بالثانی. (آت)
2) فی بعض النسخ [مأکول الأنبیاء].
3) المضیرة: مریقة تطبخ باللبن المضیر ای الحامض، و یقال بالفارسیة دوغ با و ربما خلت بالحلیب و هو ما لم یتغیر طعمه. (فی)
4) النار باجة: مرق من الرمان معرب یعنی آش أنار.
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تُعْجِبُهُ الزَّبِیبِیَّةُ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَلْوَانُ یُعَظِّمْنَ الْبَطْنَ وَ یُخَدِّرْنَ الْأَلْیَتَیْنِ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِیَ بِلَوْنٍ فَقَالَ کُلْ مِنْ هَذَا فَأَمَّا أَنَا فَمَا شَیْءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنَ الثَّرِیدِ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْإِسْفَانَاجَاتِ حُرِّمَتْ (2)
لوددت إلخ لان الشیء الحرام لا یجوز اکله و فی بعض النسخ شفارج و هو کما فی الصحاح کعلابط ما یقدم الی الضیف قبل الطعام و معربة و هو الطبق فیه اقسام الحلواء و یقال لها: البشبارج بالباءین و کانه لا یحبها لانه یسد الاشتهاء فیقل الغذاء و فی حدیث علی. صلّی اللّه علیه الشفارجات تفطم البطن من فطمت الرجل عن عادته، (کذا فی هامش المطبوع) و فی الوافی الاسفاناج مرق أبیض لیس فیه شیء من الحموضة.
.2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أَوَّلُ مَنْ لَوَّنَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِیدَ هَاشِمٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی الثَّرْدِ وَ الثَّرِیدِ قَالَ جَعْفَرٌ الثَّرْدُ مَا صَغُرَ وَ الثَّرِیدُ مَا کَبُرَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الثَّرِیدُ طَعَامُ الْعَرَبِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ .
مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنِّی لَمْ أَجِدْ شَیْئاً أَوْفَقَ مِنْهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَأْکُلُ سِکْبَاجاً بِلَحْمِ الْبَقَرِ (1).
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأُتِیَ بِثَرِیدٍ وَ لَحْمٍ وَ دَعَا بِزَیْتٍ وَ صَبَّهُ عَلَی اللَّحْمِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ.
8- وَ رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الثَّرِیدُ بَرَکَةٌ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَأْکُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِیدِ وَ کُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی رَأْسِهِ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَطْفِئُوا نَائِرَةَ الضَّغَائِنِ بِاللَّحْمِ وَ الثَّرِیدِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ شِوَاءٌ فَقَالَ لِی ادْنُ فَکُلْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا لِی ضَارٌّ فَقَالَ لِی ادْنُ أُعَلِّمُکَ کَلِمَاتٍ لَا یَضُرُّکَ مَعَهُنَّ شَیْءٌ مِمَّا تَخَافُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ وَ لَا دَاءٌ تَغَدَّ مَعَنَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ .
1) السکباج قلیه ترش، و قال فی المکارم: هو معرب معناه مرق الخل.
قَالَ: اشْتَکَیْتُ بِالْمَدِینَةِ شَکَاةً ضَعُفْتُ مَعَهَا فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ لِی أَرَاکَ ضَعِیفاً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی کُلِ الْکَبَابَ فَأَکَلْتُهُ فَبَرَأْتُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی الْأَوَّلَ علیه السلام مَا لِی أَرَاکَ مُصْفَرّاً فَقُلْتُ لَهُ وَعْکٌ (1)أَصَابَنِی فَقَالَ لِی کُلِ اللَّحْمَ فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ رَآنِی بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ أَنَا عَلَی حَالِی مُصْفَرّاً فَقَالَ لِی أَ لَمْ آمُرْکَ بِأَکْلِ اللَّحْمِ قُلْتُ مَا أَکَلْتُ غَیْرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِی فَقَالَ وَ کَیْفَ تَأْکُلُهُ قُلْتُ طَبِیخاً فَقَالَ لَا کُلْهُ کَبَاباً فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَیَّ فَدَعَانِی بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ إِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِی وَجْهِی فَقَالَ لِی الْآنَ نَعَمْ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: أَکْلُ الْکَبَابِ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذَکَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاةِ فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّکَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَی وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَی.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ الْفَارِسِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ یَزِیدَ الْفَارِسِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکُمْ بِالْهَرِیسَةِ فَإِنَّهَا تُنَشِّطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ هِیَ مِنَ الْمَائِدَةِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ .
1) الوعک- بالتحریک-: ادنی الحمی و وجعها و الالم من شدة التعب.
الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ وَ قِلَّةَ الْجِمَاعِ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْهَرِیسَةِ.
3- وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله شَکَا إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَعَ الظَّهْرِ فَأَمَرَهُ بِأَکْلِ الْحَبِّ بِاللَّحْمِ یَعْنِی الْهَرِیسَةَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هَرِیسَةً مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ غُرِسَتْ فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ فَرَکَهَا الْحُورُ الْعِینُ (1)فَأَکَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَزَادَ فِی قُوَّتِهِ بُضْعَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا وَ ذَلِکَ شَیْءٌ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسُرَّ بِهِ نَبِیَّهُ مُحَمَّداً ص.
بَابُ الْمُثَلَّثَةِ وَ الْإِحْسَاءِ (2)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْءٍ تُطْعِمُ عِیَالَکَ فِی الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ فَإِذَا لَمْ یَکُنِ اللَّحْمُ فَالزَّیْتَ وَ السَّمْنَ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ عَنْ هَذَا الْکَرْکُورِ فَإِنَّهُ أَمْرَأُ شَیْءٍ فِی الْجَسَدِ (3)یَعْنِی الْمُثَلَّثَةَ قَالَ وَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُثَلَّثَةَ یُؤْخَذُ قَفِیزُ أَرُزٍّ وَ قَفِیزُ حِمَّصٍ وَ قَفِیزُ بَاقِلَّی أَوْ غَیْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ یُرَضُّ جَمِیعاً وَ یُطْبَخُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ التَّلْبِینَ (4)
فروع الکافی- 20-
یَجْلُو الْقَلْبَ الْحَزِینَ کَمَا تَجْلُو الْأَصَابِعُ الْعَرَقَ مِنَ الْجَبِینِ. -1) فرکه ای دلکه.
2) الحسوة- بالضم-: الجرعة من الشراب بقدر ما یحسی مرة واحدة و الحسوة- بالفتح المرة- و الحساء- بالفتح و المد- طبیخ یتخذ من دقیق و ماء و دهن و قد یحلی و یکون رقیقا یحسی، (النهایة) و المثلثة أن یؤخذ قفیز ارز و قفیز حمص و قفیز باقلی او غیره من الحبوب ثمّ یرض جمیعا و یطبخ و یسمی الکرکور.
3) أی انفع او أهنأ و أصوب.
4) التلبین حساء یعمل من دقیق أو نخالة و ربما جعل فیها عسل سمیت به تشبیها باللبن لبیاضها و رقتها. (النهایة)
3- وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله لَوْ أَغْنَی عَنِ الْمَوْتِ شَیْءٌ لَأَغْنَتِ التَّلْبِینَةُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا التَّلْبِینَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ وَ کَرَّرَهَا ثَلَاثاً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوَفَّقٍ الْمَدِینِیِ (1)عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی علیه السلام یَوْماً فَأَکَلْتُ عِنْدَهُ وَ أَکْثَرَ مِنَ الْحَلْوَاءِ فَقُلْتُ مَا أَکْثَرَ هَذِهِ الْحَلْوَاءَ فَقَالَ علیه السلام إِنَّا وَ شِیعَتَنَا خُلِقْنَا مِنَ الْحَلَاوَةِ فَنَحْنُ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَمْ یُرِدْ مِنَّا الْحَلْوَاءَ أَرَادَ الشَّرَابَ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَوْماً فَأُتِیَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ خَبِیصاً- فَفَکَکْنَاهَا وَ أَکَلْنَاهَا.
. 4- ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُنَّا بِالْمَدِینَةِ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا اصْنَعُوا لَنَا فَالُوذَجَ وَ أَقِلُّوا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهِ فِی قَصْعَةٍ صَغِیرَةٍ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّی یَبْرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قُرِّبَ إِلَیْهِ طَعَامٌ حَارٌّ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ- ].
1) فی بعض النسخ [أحمد بن هارون بن موقف المدینی].
مَا کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُطْعِمَنَا النَّارَ وَ الْبَرَکَةُ فِی الْبَارِدِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أُتِیَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ وَ یُمْکِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَکَةِ وَ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیبٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الطَّعَامُ الْحَارُّ غَیْرُ ذِی بَرَکَةٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُطْعِمْنَا النَّارَ نَحُّوهُ حَتَّی یَبْرُدَ فَتُرِکَ حَتَّی بَرَدَ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الصَّیْفِ فَأُتِیَ بِخِوَانٍ عَلَیْهِ خُبْزٌ وَ أُتِیَ بِقَصْعَةِ ثَرِیدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَیَّ هَذَا الطَّعَامَ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ یَدَهُ فِیهِ وَ رَفَعَهَا وَ هُوَ یَقُولُ أَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا مَا لَا نَصْبِرُ عَلَیْهِ فَکَیْفَ النَّارُ هَذَا مَا لَا نَقْوَی عَلَیْهِ فَکَیْفَ النَّارُ هَذَا مَا لَا نُطِیقُهُ فَکَیْفَ النَّارُ قَالَ وَ کَانَ علیه السلام یُکَرِّرُ ذَلِکَ حَتَّی أَمْکَنَ الطَّعَامُ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا مَعَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا حَضَرْنَا رَأَی رَجُلًا یَنْهَکُ عَظْماً فَصَاحَ بِهِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّی سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ لَا تَنْهَکُوا الْعِظَامَ (1)فَإِنَّ فِیهَا لِلْجِنِّ نَصِیباً وَ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَیْتِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِکَ. .
1) نهک العظام ای خروج مخه، و نهک من الطعام بالغ فی اکله.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَعَا بِتَمْرٍ فَأَکَلَهُ ثُمَّ قَالَ مَا بِی شَهْوَةٌ وَ لَکِنِّی أَکَلْتُ سَمَکاً ثُمَّ قَالَ مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ سَمَکٌ لَمْ یُتْبِعْهُ بِتَمَرَاتٍ أَوْ عَسَلٍ لَمْ یَزَلْ عِرْقُ الْفَالِجِ یَضْرِبُ عَلَیْهِ حَتَّی یُصْبِحَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَکَلَ السَّمَکَ قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَوْ قَالَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ قَالَ یَوْماً یَا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِیتَاناً طَرِیَّةً فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَحْتَجِمَ فَطَلَبْتُهَا ثُمَّ أَتَیْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِی یَا مُعَتِّبُ سَکْبِجْ (1)لَنَا شَطْرَهَا وَ اشْوِ لَنَا شَطْرَهَا فَتَغَدَّی مِنْهَا وَ تَعَشَّی أَبُو الْحَسَنِ ع.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالسَّمَکِ فَإِنَّکَ إِنْ أَکَلْتَهُ بِغَیْرِ خُبْزٍ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَکَلْتَهُ بِخُبْزٍ أَمْرَأَکَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُدْمِنُوا أَکْلَ السَّمَکِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَکْلُ الْحِیتَانِ یُذِیبُ الْجِسْمَ.
7- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع )
1) أی اطبخ به سکباجا. (فی)
قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ الْجَسَدَ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنِ.
9- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: السَّمَکُ الطَّرِیُّ یُذِیبُ شَحْمَ الْعَیْنَیْنِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام یَشْکُو إِلَیْهِ دَماً وَ صَفْرَاءَ فَقَالَ إِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتِ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّنِی الدَّمُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ علیه السلام احْتَجِمْ وَ کُلْ
عَلَی أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَکاً طَرِیّاً کَبَاباً قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَیْنِهَا فَکَتَبَ علیه السلام احْتَجِمْ وَ کُلْ عَلَی أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَکاً طَرِیّاً کَبَاباً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ قَالَ فَاسْتَعْمَلْتُ ذَلِکَ فَکُنْتُ فِی عَافِیَةٍ وَ صَارَ غِذَایَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْبَیْضَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِیفٌ یَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ (1).
. 2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَسْنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ لِی اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ کُلِ الْبَیْضَ بِالْبَصَلِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ .
عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ علیه السلام إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ کُلِ اللَّحْمَ بِالْبَیْضِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ کَثْرَةُ أَکْلِ الْبَیْضِ تَزِیدُ فِی الْوَلَدِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ وَ قَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُخُّ الْبَیْضِ خَفِیفٌ وَ الْبَیَاضُ ثَقِیلٌ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ وَ لَیْسَ مَعَهَا دِیکٌ تَعْتَلِفُ مِنَ الْکُنَاسَةِ وَ غَیْرِهَا وَ تَبِیضُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرْکَبَهَا الدِّیکُ فَمَا تَقُولُ فِی أَکْلِ ذَلِکَ الْبَیْضِ فَقَالَ لِی إِنَّ الْبَیْضَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَکْلِهِ وَ هُوَ حَلَالٌ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ رُبَّمَا دَرَّتِ اللَّبَنَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَضْرِبَهَا الْفَحْلُ وَ الدَّجَاجَةُ رُبَّمَا بَاضَتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرْکَبَهَا الدِّیکُ قَالَ فَقَالَ علیه السلام کُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَیِّبٌ لَکَ کُلُّ شَیْءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَجَمِیعُ مَا کَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَیْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَکُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَیِّبٌ وَ رُبَّمَا یَکُونُ هَذَا قَدْ ضَرَبَهُ الْفَحْلُ وَ یُبْطِئُ وَ کُلُّ هَذَا حَلَالٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ بِالْمِلْحِ فِی طَعَامِکَ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْجُذَامُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام یَا عَلِیُّ افْتَتِحْ طَعَامَکَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ عُوفِیَ مِنِ اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُذَامُ وَ الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ فِی الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً أَوْ قَالَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوْجَاعِ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلَّا بِهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِی أَوَّلِ طَعَامِکُمْ فَلَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَی الدِّرْیَاقِ الْمُجَرَّبِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: لَا یُخْصِبُ (1)خِوَانٌ لَا مِلْحَ عَلَیْهَا وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ أَنْ یُبْدَأَ بِهِ فِی أَوَّلِ الطَّعَامِ.
6- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ فَرْوَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ علیه السلام أَنْ مُرْ قَوْمَکَ یَفْتَتِحُوا بِالْمِلْحِ وَ یَخْتَتِمُوا بِهِ وَ إِلَّا فَلَا یَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا الرِّضَا علیه السلام أَیُّ الْإِدَامِ أَحْرَی (2)فَقَالَ بَعْضُنَا اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُنَا الزَّیْتُ وَ قَالَ بَعْضُنَا اللَّبَنُ فَقَالَ هُوَ علیه السلام لَا بَلِ الْمِلْحُ وَ لَقَدْ خَرَجْنَا إِلَی نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِیَ بَعْضُ الْغِلْمَانِ الْمِلْحَ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا یَکُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا بِشَیْءٍ حَتَّی انْصَرَفْنَا.
8- عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ ذَرَّ عَلَی أَوَّلِ لُقْمَةٍ .
مِنْ طَعَامِهِ الْمِلْحَ ذَهَبَ عَنْهُ بِنَمَشِ الْوَجْهِ (1).
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّ الْعَقْرَبَ لَسَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ فَمَا تُبَالِینَ مُؤْمِناً آذَیْتِ أَمْ کَافِراً ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَدَلَکَهُ فَهَدَتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا بَغَوْا مَعَهُ دِرْیَاقاً (2).
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ فَمَا یَسْلَمُ مِنْکِ مُؤْمِنٌ وَ لَا کَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَوَضَعَهُ عَلَی مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّی ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَی دِرْیَاقٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: کُنْتُ أُفْطِرُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَکَانَ أَوَّلُ مَا یُؤْتَی بِهِ قَصْعَةً مِنْ ثَرِیدِ خَلٍّ وَ زَیْتٍ فَکَانَ أَوَّلُ مَا یَتَنَاوَلُ مِنْهَا ثَلَاثَ لُقَمٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْجَفْنَةِ (3).
2- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَامَةَ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا تَکَلَّمْتُ قَالَ لِی مَا لِی أَسْمَعُ کَلَامَکَ قَدْ ضَعُفَ قُلْتُ قَدْ سَقَطَ فَمِی (4)قَالَ فَکَأَنَّهُ شَقَّ عَلَیْهِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ فَأَیَّ شَیْءٍ تَأْکُلُ قُلْتُ آکُلُ مَا کَانَ فِی الْبَیْتِ-ن.
فَقَالَ عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنَّ فِیهِ بَرَکَةً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَحْمٌ فَالْخَلُّ وَ الزَّیْتُ.
3- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَشْبَهَ النَّاسِ طِعْمَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَأْکُلُ الْخُبْزَ وَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُبَیْدَةَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: تَعَشَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَعْدَ عَتَمَةٍ وَ کَانَ یَتَعَشَّی بَعْدَ عَتَمَةٍ فَأُتِیَ بِخَلٍّ وَ زَیْتٍ وَ لَحْمٍ بَارِدٍ فَجَعَلَ یَنْتِفُ اللَّحْمَ فَیُطْعِمُنِیهِ وَ یَأْکُلُ هُوَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یَدَعُ اللَّحْمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ ع.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: أَکَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا جَارِیَةُ ائْتِینَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَأُتِیَ بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ فَأَکَلْنَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ قَالَ هُوَ طَعَامُ الْأَنْبِیَاءِ ع.
7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا افْتَقَرَ أَهْلُ بَیْتٍ یَأْتَدِمُونَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ ذَلِکَ أُدْمُ الْأَنْبِیَاءِ ع.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ عَلَیْکَ بِالْخَلِّ وَ الزَّیْتِ فَإِنَّهُ مَرِیءٌ فَإِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یُکْثِرُ أَکْلَهُ وَ إِنِّی أُکْثِرُ أَکْلَهُ وَ إِنَّهُ مَرِیءٌ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْکُلُ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ وَ یَجْعَلُ نَفَقَتَهُ تَحْتَ طِنْفِسَتِهِ (1)..
1) الطنفسة- مثلثة الطاء و الفاء و بکسر الطاء و فتح الفاء و بالعکس-: البساط.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی أُمِّ سَلَمَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَرَّبَتْ إِلَیْهِ کِسَراً فَقَالَ هَلْ
عِنْدَکِ إِدَامٌ فَقَالَتْ لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلَّا خَلٌّ فَقَالَ صلی الله علیه و آله نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ الْخَلُ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْخَلُّ یَشُدُّ الْعَقْلَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا أَقْفَرَ بَیْتٌ فِیهِ خَلٌّ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله ذَلِکَ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِ أَنَّ رَجُلًا کَانَ عِنْدَ الرِّضَا علیه السلام بِخُرَاسَانَ فَقُدِّمَتْ إِلَیْهِ مَائِدَةٌ عَلَیْهَا خَلٌّ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ علیه السلام بِالْخَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَفْتَتِحَ بِالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ هَذَا یَعْنِی الْخَلَّ وَ إِنَّ الْخَلَّ یَشُدُّ الذِّهْنَ وَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا کَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَکُمْ فَإِنَّ الْخَلَّ لَیَشُدُّ الْعَقْلَ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْخَلُ (2).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ- ت)
یَکْسِرُ الْمِرَّةَ وَ یُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ یُحْیِی الْقَلْبَ.
8- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ (1)فَقَالَ علیه السلام إِنَّهُ لَیَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْفَمَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَلُّ الْخَمْرِ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ یَشُدُّ الْعَقْلَ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیْ عُمَرَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِمَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الِاصْطِبَاغُ بِالْخَلِّ یَقْطَعُ شَهْوَةَ الزِّنَا.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکَ بِخَلِّ الْخَمْرِ فَاغْمِسْ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یَبْقَی فِی جَوْفِکَ دَابَّةٌ إِلَّا قَتَلَهَا.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانُوا یَسْتَفْتِحُونَ بِالْخَلِّ وَ یَخْتِمُونَ بِهِ وَ نَحْنُ نَسْتَفْتِحُ بِالْمِلْحِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ یُوسُفَ علیه السلام لَمَّا کَانَ فِی السِّجْنِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْلَ الْخُبْزِ وَحْدَهُ وَ سَأَلَ إِدَاماً یَأْتَدِمُ بِهِ وَ قَدْ کَانَ کَثُرَ عِنْدَهُ قِطَعُ الْخُبْزِ الْیَابِسِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْخُبْزَ وَ یَجْعَلَهُ فِی إِجَّانَةٍ وَ یَصُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ الْمِلْحَ فَصَارَ مُرِّیّاً فَجَعَلَ یَأْتَدِمُ بِهِ ع. (2).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُوا الزَّیْتَ وَ ادَّهِنُوا بِالزَّیْتِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَانَ مِمَّا أَوْصَی بِهِ آدَمُ علیه السلام إِلَی هِبَةِ اللَّهِ ابْنِهِ أَنْ کُلِ الزَّیْتُونَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُمْ یَقُولُونَ الزَّیْتُونُ یُهَیِّجُ الرِّیَاحَ فَقَالَ إِنَّ الزَّیْتُونَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ.
4- عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ادَّهِنُوا بِالزَّیْتِ وَ أْتَدِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ دُهْنَةُ الْأَخْیَارِ وَ إِدَامُ الْمُصْطَفَیْنَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ بُورِکَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِکَتْ مُدْبِرَةً لَا یَضُرُّ مَعَهَا دَاءٌ. (1)
5- مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّارِعِ الْبَصْرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذَکَرْنَا عِنْدَهُ الزَّیْتُونَ فَقَالَ الرَّجُلُ یَجْلِبُ الرِّیَاحَ فَقَالَ لَا بَلْ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ. )
1) (مسحت بالقدس) القدس و الطهر و البرکة و لعلّ ممسوحیة الزیت بالقدس کنایة عن دعاء الأنبیاء علیهم السلام فیه بذلک و المراد بالمرتین اما التکرار یعنی مرة بعد أولی تثنیة الدعاء من نبیین او نبی واحد، و اقبالها و ادبارها کنایة عن وفورها و قلتها. (فی)
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْجَرِیرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الزَّیْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ إِدَامُ الْأَخْیَارِ بُورِکَ فِیهِ مُقْبِلًا وَ بُورِکَ فِیهِ مُدْبِراً انْغَمَسَ بِالْقُدْسِ مَرَّتَیْنِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّیْتُونُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا اسْتَشْفَی النَّاسُ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَضْغِ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُعْجِبُهُ الْعَسَلُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سُکَیْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ الْعَسَلَ وَ یَقُولُ آیَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَا اسْتَشْفَی مَرِیضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ .
1) اللبان- بالکسر و الضم-: الکندر.
قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ علیه السلام کَثِیراً مَا یَأْکُلُ السُّکَّرَ عِنْدَ النَّوْمِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَئِنْ کَانَ الْجُبُنُّ یَضُرُّ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا یَنْفَعُ فَإِنَّ السُّکَّرَ یَنْفَعُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا یَضُرُّ مِنْ شَیْءٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ شَاکِی فَقَالَ أَیْنَ هُوَ عَنِ الْمُبَارَکِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْمُبَارَکُ قَالَ السُّکَّرُ قُلْتُ أَیُّ السُّکَّرِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ سُلَیْمَانِیُّکُمْ هَذَا.
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام أَوْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: السُّکَّرُ الطَّبَرْزَدُ یَأْکُلُ الْبَلْغَمَ أَکْلًا (1).
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْوَجَعَ فَقَالَ لِی إِذَا أَوَیْتَ إِلَی فِرَاشِکَ فَکُلْ سُکَّرَتَیْنِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَبَرَأْتُ فَخَبَّرْتُ بَعْضَ الْمُتَطَبِّبِینَ وَ کَانَ أَفْرَهَ أَهْلِ بِلَادِنَا فَقَالَ مِنْ أَیْنَ عَرَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هَذَا هَذَا مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِنَا أَمَا إِنَّهُ صَاحِبُ کُتُبٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَصَابَهُ فِی بَعْضِ کُتُبِهِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: لَمَّا تَعَشَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لِی إِذَا دَخَلْتَ الْخِزَانَةَ فَاطْلُبْ لِی سُکَّرَتَیْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ ثَمَّ شَیْءٌ فَقَالَ ادْخُلْ وَیْحَکَ قَالَ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُ سُکَّرَتَیْنِ فَأَتَیْتُهُ بِهِمَا.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ الْوَبَاءَ فَقَالَ لَهُ وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنِ الطَّیِّبِ الْمُبَارَکِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الطَّیِّبُ الْمُبَارَکُ فَقَالَ سُلَیْمَانِیُّکُمْ هَذَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّکَّرَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع. )
1) قال الفیروزآبادی: الطبرزد: السکر معرب کانه تحت من نواحیه بفأس. (آت)
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا ثُمَّ اشْتَرَی بِهَا سُکَّراً لَمْ یَکُنْ مُسْرِفاً.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِأَبِی یَا بَشِیرُ بِأَیِّ شَیْءٍ تُدَاوُونَ مَرْضَاکُمْ فَقَالَ بِهَذِهِ الْأَدْوِیَةِ الْمِرَارِ فَقَالَ لَهُ لَا إِذَا مَرِضَ أَحَدُکُمْ فَخُذِ السُّکَّرَ الْأَبْیَضَ فَدُقَّهُ وَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَ اسْقِهِ إِیَّاهُ فَإِنَّ الَّذِی جَعَلَ الشِّفَاءَ فِی الْمَرَارَةِ قَادِرٌ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی الْحَلَاوَةِ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: السُّکَّرُ الطَّبَرْزَدُ یَأْکُلُ الْبَلْغَمَ أَکْلًا.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: حُمَّ بَعْضُ أَهْلِنَا فَوَصَفَ لَهُ الْمُتَطَبِّبُونَ الْغَافِثَ (1)فَسَقَیْنَاهُ فَلَمْ یَنْتَفِعْ بِهِ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِی شَیْءٍ مِنَ الْمُرِّ شِفَاءً خُذْ سُکَّرَةً (2)وَ نِصْفاً فَصَیِّرْهَا فِی إِنَاءٍ وَ صُبَّ عَلَیْهَا الْمَاءَ حَتَّی یَغْمُرَهَا وَ ضَعْ عَلَیْهَا حَدِیدَةً وَ نَجِّمْهَا مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأَمْرِسْهَا بِیَدِکَ (3)وَ اسْقِهِ فَإِذَا کَانَتِ اللَّیْلَةُ الثَّانِیَةُ فَصَیِّرْهَا سُکَّرَتَیْنِ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهَا کَمَا فَعَلْتَ وَ اسْقِهِ وَ إِذَا کَانَتِ اللَّیْلَةُ الثَّالِثَةُ فَخُذْ ثَلَاثَ سُکَّرَاتٍ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهُنَّ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَشَفَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَرِیضَنَا. ا.
1) الغافث و فی بعض النسخ [القافث] نبت له ورق کورق الشهد انج و زهر کالنیلوفر و هو المستعمل او عصارته (القانون)
2) کأن فی زمانه علیه السلام کان السکر فی اناء معین محدود القدر و الوزن و قوله: (من المر شفاء) لعل المعنی أنّه لم یجعل الشفاء منحصرا فی المر أو لم یجعل فیه الشفاء الکامل أو لم یجعل فیه الشفاء من دون خلطه بشیء آخر حلو.
3) قوله علیه السلام: (و نجمها) أی اجعلها تحت السماء مکشوفة الرأس لیتشرق علیها النجوم و قوله: (امرسها) أی ادلکها و اذبها.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُمُونُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ.
2- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السَّمْنُ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِی الصَّیْفِ خَیْرٌ مِنْهُ فِی الشِّتَاءِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ خَمْسِینَ سَنَةً (1)فَلَا یَبِیتَنَّ وَ فِی جَوْفِهِ شَیْءٌ مِنَ السَّمْنِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَکَلَّمَهُ شَیْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ مَا لِی أَرَی کَلَامَکَ مُتَغَیِّراً فَقَالَ لَهُ سَقَطَتْ مَقَادِیمُ فَمِی (2)فَنَقَصَ کَلَامِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَیْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِی حَتَّی إِنَّهُ لَیُوَسْوِسُ إِلَیَّ الشَّیْطَانُ فَیَقُولُ لِی إِذَا ذَهَبَتِ الْبَقِیَّةُ فَبِأَیِّ شَیْءٍ تَأْکُلُ فَأَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِی عَلَیْکَ بِالثَّرِیدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا یُلَائِمُ الشَّیْخَ.
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السَّمْنُ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنَّنِی لَأَکْرَهُهُ لِلشَّیْخِ..
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ طَعَاماً وَ لَا یَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَیْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَبَنُ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ حَمْرَاوَیْنِ وَ لَبَنُ الْبَقَرِ الْحَمْرَاءِ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ سَوْدَاوَیْنِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی أَکَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِی قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا وَ اللَّهِ مَا یَضُرُّ لَبَنٌ قَطُّ وَ لَکِنَّکَ أَکَلْتَهُ مَعَ غَیْرِهِ فَضَرَّکَ الَّذِی أَکَلْتَهُ فَظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ اللَّبَنِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَیْسَ أَحَدٌ یَغَصُ (1)
فروع الکافی- 21-
بِشُرْبِ اللَّبَنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِینَ.6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
اللَّبَنُ طَعَامُ الْمُرْسَلِینَ.
7- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ -
1) بفتح الغین المعجمة و الصاد المهملة من الغصة و هی ما اعترض فی الحلق فاشرق.
وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَجِدُ الضَّعْفَ فِی بَدَنِی فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ.
8- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَغَیَّرَ عَلَیْهِ مَاءُ الظَّهْرِ فَإِنَّهُ یَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِیبُ وَ الْعَسَلُ.
9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: أَکَلْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِینَا بِلَحْمِ جَزُورٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ بَیْتِهِ فَأَکَلْنَا ثُمَّ أُتِینَا بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ (1)فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِی اشْرَبْ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَذُقْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَبَنٌ فَقَالَ إِنَّهَا الْفِطْرَةُ ثُمَّ أُتِینَا بِتَمْرٍ فَأَکَلْنَاهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ذِرْباً (2)
وَجَدْتُهُ فَقَالَ لِی مَا یَمْنَعُکَ مِنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ فَقَالَ لِی أَ شَرِبْتَهَا قَطُّ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ مِرَاراً فَقَالَ کَیْفَ وَجَدْتَهَا فَقُلْتُ وَجَدْتُهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَکْسُو الْکُلْیَتَیْنِ الشَّحْمَ وَ تُشَهِّی الطَّعَامَ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَتْ أَیَّامُهُ لَخَرَجْتُ أَنَا وَ أَنْتَ إِلَی یَنْبُعَ (3)حَتَّی نَشْرَبَهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
عَلَیْکُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مَعَ کُلِّ الشَّجَرِ. ة.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَکْلَ الْمَاسْتِ وَ لَا یَضُرُّهُ فَلْیَصُبَّ عَلَیْهِ الْهَاضُومَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواهُ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَیْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ یَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّفَاءَ فِی أَلْبَانِهَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَشْیَاخَنَا یَقُولُونَ
أَلْبَانُ اللِّقَاحِ (2)شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الْبَطَنِ أَبْوَالُهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِی أَ تَدْرِی مَا هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا شِیرَازُ الْأُتُنِ (3)اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِیضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهُ فَکُلْ. )
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِینَا بِسُکُرُّجَاتٍ (1)- فَأَشَارَ بِیَدِهِ نَحْوَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ قَالَ هَذَا شِیرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِعَلِیلٍ عِنْدَنَا وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَأْکُلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَدَعْ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ اشْرَبْهَا.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ بِهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِی لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ طَعَامٍ یُعْجِبُنِی ثُمَّ أَعْطَی الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ یَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ وَ أُتِیَ بِالْجُبُنِّ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْجُبُنِّ فَقَالَ لِی أَ وَ لَمْ تَرَنِی أَکَلْتُهُ قُلْتُ بَلَی وَ لَکِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ فَقَالَ سَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ مَا کَانَ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ (2).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُبُنِّ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ عِنْدَکَ أَنَّ فِیهِ مَیْتَةً. .
1) السکرجة- بضم السین و الکاف بالتخفیف او التشدید-: اناء صغیر یؤکل فیه الشیء القلیل من الادم و هی فارسیة و أکثر ما یوضع فیه الکوامیخ و هی معرب تغارچه.
2) انما سأل الراوی عن حل الجبن و حرمته لمکان الانفحة التی توضع فیه و تکون فی الاکثر المیتة. و قد مضی الکلام فیه. (فی).
3) فی بعض النسخ [أحمد بن محمّد النهدی] فالخبر مجهول.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِیهِ فَلَمَّا کَانَ بِالْعَشِیِّ دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَنَظَرَ إِلَی الْجُبُنِّ عَلَی الْخِوَانِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ سَأَلْتُکَ بِالْغَدَاةِ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتَ لِی إِنَّهُ هُوَ الدَّاءُ الَّذِی لَا دَوَاءَ لَهُ وَ السَّاعَةَ أَرَاهُ عَلَی الْخِوَانِ قَالَ فَقَالَ لِی هُوَ ضَارٌّ بِالْغَدَاةِ نَافِعٌ بِالْعَشِیِّ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الظَّهْرِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ الْجَوْزِ فِی شِدَّةِ الْحَرِّ یُهَیِّجُ الْحَرَّ فِی الْجَوْفِ وَ یُهَیِّجُ الْقُرُوحَ عَلَی الْجَسَدِ وَ أَکْلُهُ فِی الشِّتَاءِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یَدْفَعُ الْبَرْدَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شِفَاءٌ وَ إِنِ افْتَرَقَا کَانَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاءٌ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الْجَوْزَ وَ الْجُبُنَّ إِذَا اجْتَمَعَا کَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا کَانَا دَاءً. .
1) لعل المراد بقشره: الغشاء الذی یعرضه بعد ما یبس فان القشر- بالکسر- غشاء الشیء خلقة او عرضا. (فی) و فی هامش المطبوع قشر الجبن ما یلاقی أیدی الناس کذا افید و یحتمل أن یکون المراد به جلد الانفحة.
أَبْوَابُ الْحُبُوبِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَأْتِینَا مِنْ نَاحِیَتِکُمْ شَیْءٌ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الْبَنَفْسَجِ إِنِّی
اشْتَکَیْتُ وَجَعِی ذَلِکَ الشَّدِیدَ فَأُلْهِمْتُ أَکْلَ الْأَرُزِّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ قُلِیَ وَ طُحِنَ فَجُعِلَ لِی مِنْهُ سَفُوفٌ بِزَیْتٍ وَ طَبِیخٌ أَتَحَسَّاهُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِّی بِذَلِکَ الْوَجَعَ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ دَایَةَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام تُلْقِمُهُ الْأَرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَیْهِ فَغَمَّنِی مَا رَأَیْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لِی أَحْسَبُکَ غَمَّکَ مَا رَأَیْتَ مِنْ دَایَةِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی قُلْتُ لَهُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لِی نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ یُوَسِّعُ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَکْلِهِمُ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ (2)
فَإِنَّهُمَا یُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعَانِ الْبَوَاسِیرَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَتِی قَدْ ذَبَلَتْ وَ بِهَا الْبَطَنُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْأَرُزِّ بِالشَّحْمِ خُذْ حِجَاراً أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاطْرَحْهَا بِجَنْبِ النَّارِ وَ اجْعَلِ الْأَرُزَّ فِی الْقِدْرِ وَ اطْبُخْهُ حَتَّی یُدْرِکَ وَ خُذْ شَحْمَ کُلًی طَرِیّاً فَإِذَا بَلَغَ الْأَرُزُّ فَاطْرَحِ .
الشَّحْمَ فِی قَصْعَةٍ مَعَ الْحِجَارَةِ وَ کُبَّ عَلَیْهَا قَصْعَةً أُخْرَی ثُمَّ حَرِّکْهَا تَحْرِیکاً جَیِّداً وَ اضْبِطْهَا کَیْ لَا یَخْرُجَ بُخَارُهُ فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ فَاجْعَلْهُ فِی الْأَرُزِّ ثُمَّ تَحَسَّاهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنَدَّخِرُهُ لِمَرْضَانَا.
5- عَنْهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنُدَاوِی بِهِ مَرْضَانَا.
6- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَجَعَ بَطْنِی فَقَالَ لِی خُذِ الْأَرُزَّ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ جَفِّفْهُ فِی الظِّلِّ ثُمَّ رُضَّهُ (1)وَ خُذْ مِنْهُ فِی کُلِّ غَدَاةٍ مِلْءَ رَاحَتِکَ وَ زَادَ فِیهِ إِسْحَاقُ الْجَرِیرِیُّ تَقْلِیهِ قَلِیلًا وَزْنَ أُوقِیَّةٍ وَ اشْرَبْهُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: کَانَ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَجَعُ الْبَطْنِ فَأَمَرَ أَنْ یُطْبَخَ لَهُ الْأَرُزُّ وَ یُجْعَلَ عَلَیْهِ السُّمَّاقُ فَأَکَلَهُ فَبَرَأَ.
بَابُ الْحِمَّصِ (2)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَأْکُلُ الْحِمَّصَ الْمَطْبُوخَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ إِنَّ الْعَدَسَ بَارَکَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً فَقَالَ هُوَ الَّذِی یُسَمُّونَهُ عِنْدَکُمُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ. )
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا عَافَی أَیُّوبَ علیه السلام نَظَرَ إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَدِ ازْدَرَعَتْ (1)فَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ إِلَهِی وَ سَیِّدِی عَبْدُکَ أَیُّوبُ الْمُبْتَلَی عَافَیْتَهُ وَ لَمْ یَزْدَرِعْ شَیْئاً وَ هَذَا لِبَنِی إِسْرَائِیلَ زَرْعٌ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا أَیُّوبُ خُذْ مِنْ سُبْحَتِکَ کَفّاً فَابْذُرْهُ وَ کَانَتْ سُبْحَتُهُ فِیهَا مِلْحٌ فَأَخَذَ أَیُّوبُ علیه السلام کَفّاً مِنْهَا فَبَذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّیهِ الْعَدَسَ.
4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْحِمَّصُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَ کَانَ یَدْعُو بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ الْعَدَسِ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُکْثِرُ الدَّمْعَةَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ (2)أَنَّ بَعْضَ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ کُلِ الْعَدَسَ فَأَکَلَ الْعَدَسَ فَرَقَّ قَلْبُهُ وَ جَرَتْ دَمْعَتُهُ.
3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی نَبِیِّ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَسَاوَةَ الْقَلْبِ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ یُرِقُّ الْقَلْبَ وَ یُسْرِعُ الدَّمْعَةَ.
4- عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: أَکَلْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ .
ع مَرَقَةً بِعَدَسٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ الْعَدَسَ قَدَّسَ عَلَیْهِ ثَمَانُونَ نَبِیّاً قَالَ کَذَبُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا عِشْرُونَ نَبِیّاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَکْلُ الْبَاقِلَّی یُمَخِّخُ السَّاقَیْنِ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ یُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِیَّ.
2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: أَکْلُ الْبَاقِلَّی یُمَخِّخُ السَّاقَیْنِ وَ یُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِیَّ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کُلُوا الْبَاقِلَّی بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
اللُّوبِیَاءِ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ الْمُسْتَبْطِنَةَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الْبَهَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَطْبُخَ الْمَاشَ وَ یَتَحَسَّاهُ وَ یَجْعَلَهُ فِی طَعَامِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ أَکَلَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام هَرِیسَةً بِالْجَاوَرْسِ وَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ طَعَامٌ لَیْسَ فِیهِ ثِقَلٌ-
وَ لَا لَهُ غَائِلَةٌ وَ إِنَّهُ أَعْجَبَنِی فَأَمَرْتُ أَنْ یُتَّخَذَ لِی وَ هُوَ بِاللَّبَنِ أَنْفَعُ وَ أَلْیَنُ فِی الْمَعِدَةِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: مَرِضْتُ بِالْمَدِینَةِ فَانْطَلَقَ بَطْنِی فَوَصَفَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَوِیقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَمَرَنِی أَنْ آخُذَ سَوِیقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَشْرَبَهُ بِمَاءِ الْکَمُّونِ فَفَعَلْتُ فَأَمْسَکَ بَطْنِی وَ عُوفِیتُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکی طَعاماً فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (1)قَالَ أَزْکَی طَعَاماً التَّمْرُ.
2- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا قُدِّمَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ علیه السلام طَعَامٌ فِیهِ تَمْرٌ إِلَّا بَدَأَ بِالتَّمْرِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یُحِبُّ أَنْ یَرَی الرَّجُلَ تَمْرِیّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله التَّمْرَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَخَلْنَا عَلَیْهِ فَاسْتَدْعَی بِتَمْرٍ فَأَکَلْنَا ثُمَّ ازْدَدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنِّی أُحِبُّ الرَّجُلَ أَوْ قَالَ یُعْجِبُنِی الرَّجُلُ إِذَا کَانَ تَمْرِیّاً.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِیهِ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ لَا ضَرَرَ لَهُ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ وَ یَذْهَبُ بِالْإِعْیَاءِ وَ یُشْبِعُ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ .
1) الکهف: 9.
بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَمْرٌ بَرْنِیٌّ وَ هُوَ مُجِدٌّ فِی أَکْلِهِ یَأْکُلُهُ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ لِی یَا سُلَیْمَانُ ادْنُ فَکُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَقُولُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَرَاکَ تَأْکُلُ هَذَا التَّمْرَ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّی لَأُحِبُّهُ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ تَمْرِیّاً وَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام تَمْرِیّاً وَ کَانَ الْحَسَنُ علیه السلام تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ علیه السلام تَمْرِیّاً وَ کَانَ زَیْنُ الْعَابِدِینَ علیه السلام تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تَمْرِیّاً وَ کَانَ أَبِی علیه السلام تَمْرِیّاً وَ أَنَا تَمْرِیٌّ وَ شِیعَتُنَا یُحِبُّونَ التَّمْرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِینَتِنَا وَ أَعْدَاؤُنَا یَا سُلَیْمَانُ یُحِبُّونَ الْمُسْکِرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (1).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: التَّمْرُ الْبَرْنِیُّ یُشْبِعُ وَ یَهْنَأُ وَ یَمْرَأُ وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ یَذْهَبُ بِالْعَیَاءِ وَ مَعَ کُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَطَّابٍ الْحَلَّالِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا عَلَاءُ هَلْ تَدْرِی مَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّهَا الْعَجْوَةُ (2)فَمَا خَلَصَ فَهُوَ الْعَجْوَةُ وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَشْبَاهِ.
9- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَجْوَةَ وَ الْعَتِیقَ (3)مِنَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْعَتِیقُ قَالَ الْفَحْلُ.
1) أی من نار لا دخان لها (فی)
2) العجوة من أجود التمر بالمدینة و نخلتها لینة و هی من غرس النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.
3) قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه-: العتیق کذا فی النسخ التی رأیناها و قد یتراءی کونه الفنیق بالفاء و النون قال ابن الأثیر فی النهایة فی حدیث عمیر بن أقصی ذکر الفنیق هو الفحل المکرم من الإبل الذی لا یرکب و لا یهان لکرامته علیهم. و قال الجوهریّ: الفنیق: الفحل المکرم، و قال أبو زید: هو اسم من أسمائه انتهی کلام الجوهریّ، و قال فی القاموس: الفنیق- کامیر-: الفحل المکرم
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَجْوَةُ هِیَ أُمُّ التَّمْرِ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لآِدَمَ علیه السلام مِنَ الْجَنَّةِ.
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعَجْوَةُ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِیَ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجَنَّةِ لآِدَمَ علیه السلام وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوها قائِمَةً عَلی أُصُولِها (1)قَالَ یَعْنِی الْعَجْوَةَ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: کَانَتْ نَخْلَةُ مَرْیَمَ علیه السلام الْعَجْوَةَ وَ نَزَلَتْ فِی کَانُونَ (2)وَ نَزَلَ مَعَ آدَمَ علیه السلام الْعَتِیقُ وَ الْعَجْوَةُ وَ مِنْهَا تَفَرَّقَ أَنْوَاعُ النَّخْلِ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ:
أَخَذْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ نَوَی الْعَجْوَةِ فَغَرَسَهُ صَاحِبٌ لَنَا فِی بُسْتَانٍ فَخَرَجَ مِنْهُ السُّکَّرُ وَ الْهِیرُونُ وَ الشِّهْرِیزُ وَ الصَّرَفَانُ وَ کُلُّ ضَرْبٍ مِنَ التَّمْرِ (3).
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الصَّرَفَانُ سَیِّدُ تُمُورِکُمْ.
15- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی )
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحِیرَةَ رَکِبَ دَابَّتَهُ وَ مَضَی إِلَی الْخَوَرْنَقِ (1)فَنَزَلَ فَاسْتَظَلَّ بِظِلِّ دَابَّتِهِ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ فَرَأَی رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ قَدِ اشْتَرَی نَخْلًا فَقَالَ لِلْغُلَامِ مَنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَجَاءَ بِطَبَقٍ ضَخْمٍ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا الْبَرْنِیُّ فَقَالَ فِیهِ شِفَاءٌ وَ نَظَرَ إِلَی السَّابِرِیِّ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ السَّابِرِیُّ فَقَالَ هَذَا عِنْدَنَا الْبِیضُ وَ قَالَ لِلْمُشَانِ مَا هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ الْمُشَانُ فَقَالَ علیه السلام هَذَا عِنْدَنَا أُمُّ جِرْذَانَ (2)وَ نَظَرَ إِلَی الصَّرَفَانِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ الصَّرَفَانُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا الْعَجْوَةُ وَ فِیهِ شِفَاءٌ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُکِرَتِ التُّمُورُ عِنْدَهُ فَقَالَ الْوَاحِدُ عِنْدَکُمْ أَطْیَبُ مِنَ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا وَ الْجَمِیعُ عِنْدَنَا أَطْیَبُ مِنَ الْجَمِیعِ عِنْدَکُمْ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَجَاءَنَا بِمَضِیرَةٍ (3)وَ طَعَامٍ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَی بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ عَلَیْهِ أَلْوَانٌ فَجَعَلَ علیه السلام یَأْخُذُ بِیَدِهِ الْوَاحِدَةَ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ فَیَقُولُ أَیَّ شَیْءٍ تُسَمُّونَ هَذَا فَنَقُولُ کَذَا وَ کَذَا حَتَّی أَخَذَ وَاحِدَةً فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ فَقُلْنَا الْمُشَانَ فَقَالَ نَحْنُ نُسَمِّیهَا أُمَّ جِرْذَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أُتِیَ بِشَیْءٍ مِنْهَا فَأَکَلَ مِنْهَا وَ دَعَا لَهَا فَلَیْسَ شَیْءٌ مِنْ نَخْلٍ أَحْمَلَ مِنْهَا (4).
18- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ .
1) خورنق قصر بقرب الکوفة مشهور.
2) المشان- کغراب و کتاب- قیل: هو من أطیب الرطب، و أم جرذان بکسر الجیم و الذال المعجمة. (فی).
3) المضیرة: طبیخ یتخذ من اللبن الماضر و هو الحامض و قد مضی، و القناع: الطبق الذی یؤکل علیه و بالباء الموحدة مکیال ضخم احمل منها.
4) فی بعض النسخ [فلیس شیء من نخل أجمل لما یؤخذ منها].
مَیْمُونٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأُتِیَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ یُنَاوِلُنِی الْإِنَاءَ فَأَکْرَهُ أَنْ أَرُدَّهُ فَأَشْرَبُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً قَالَ فَقُلْتُ إِنِّی کُنْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ فَشَکَوْتُ إِلَی أَهْرَنَ طَبِیبِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لِی أَ لَکَ نَخْلٌ فِی بُسْتَانٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِیهِ نَخْلٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی عُدَّ عَلَیَّ مَا فِیهِ فَعَدَدْتُ حَتَّی بَلَغْتُ الْهِیرُونَ فَقَالَ لِی کُلْ مِنْهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَنَامَ وَ لَا تَشْرَبِ الْمَاءَ فَفَعَلْتُ وَ کُنْتُ أُرِیدُ أَنْ أَبْصُقَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اشْرَبِ الْمَاءَ قَلِیلًا وَ أَمْسِکْ حَتَّی یَعْتَدِلَ طَبْعُکَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَّا أَنَا فَلَوْ لَا الْمَاءُ مَا بَالَیْتُ أَلَّا أَذُوقَهُ.
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَکَلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَی الرِّیقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِیَةِ (1)لَمْ یَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ وَ لَا شَیْطَانٌ.
20- عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَنَامِهِ قَتَلْنَ الدِّیدَانَ مِنْ بَطْنِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَمْسٌ مِنْ فَوَاکِهِ الْجَنَّةِ فِی الدُّنْیَا الرُّمَّانُ الْإِمْلِیسِیُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّیْسَقَانُ (2)وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ زَکَرِیَّا اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْمُفَضَّلِ (3)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ یُحَدِّثُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: أَرْبَعَةٌ )
نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعِنَبُ الرَّازِقِیُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْإِمْلِیسِیُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّیْسَقَانُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ تَقْشِیرَ الثَّمَرَةِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِکُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّاً فَإِذَا أَتَیْتُمْ بِهَا فَمَسُّوهَا بِالْمَاءِ أَوِ اغْمِسُوهَا فِی الْمَاءِ یَعْنِی اغْسِلُوهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ الْمُسْلِیِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَمَّنْ رَأَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْکُلُ الْخُبْزَ بِالْعِنَبِ.
2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ (1)عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَی فَرَأَی ذَلِکَ نُوحٌ علیه السلام جَزِعَ جَزَعاً شَدِیداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ
عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ هَذَا عَمَلُکَ بِنَفْسِکَ أَنْتَ دَعَوْتَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ کُلِ الْعِنَبَ الْأَسْوَدَ لِیَذْهَبَ غَمُّکَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یُعْجِبُهُ الْعِنَبُ فَکَانَ یَوْماً صَائِماً فَلَمَّا أَفْطَرَ کَانَ أَوَّلُ مَا جَاءَ الْعِنَبُ أَتَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِعُنْقُودِ عِنَبٍ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ فَدَسَّتْ (2)أُمُّ وَلَدِهِ إِلَی السَّائِلِ فَاشْتَرَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ کَذَلِکَ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ فِی الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ أَکَلَهُ ع. .
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: شَکَا نَبِیٌّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغَمَّ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَکْلِ الْعِنَبِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرَّسَّانِ قَالَ: کُنْتُ أَرْعَی جِمَالِی فِی طَرِیقِ الْخَوَرْنَقِ فَبَصُرْتُ بِقَوْمٍ قَادِمِینَ فَمِلْتُ إِلَی بَعْضِ مَنْ مَعَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قُدِّمَ بِهِمَا عَلَی الْمَنْصُورِ قَالَ فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدُ فَقِیلَ لِی إِنَّهُمْ نَزَلُوا بِالْحِیرَةِ فَبَکَّرْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ فَدَخَلْتُ فَإِذَا قُدَّامَهُمْ سِلَالٌ (1)فِیهَا رُطَبٌ قَدْ أُهْدِیَتْ إِلَیْهِمْ مِنَ الْکُوفَةِ فَکُشِفَتْ قُدَّامَهُمْ فَمَدَّ یَدَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَأَکَلَ وَ قَالَ لِی کُلْ ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَرَی مَا أَحْسَنَ هَذَا الرُّطَبَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام فَقَالَ لِی یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ فُضِّلْتُمْ عَلَی النَّاسِ فِی المَطْعَمِ بِثَلَاثٍ سَمَکِکُمْ هَذَا الْبُنَانِیِّ وَ عِنَبِکُمْ هَذَا الرَّازِقِیِّ وَ رُطَبِکُمْ هَذَا الْمُشَانِ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عِیسَی بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عُکَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِیُّ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَدَّمَ إِلَیْهِ عِنَباً وَ قَالَ لَهُ حَبَّةً حَبَّةً یَأْکُلُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الصَّبِیُّ الصَّغِیرُ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً یَأْکُلُ مَنْ یَظُنُّ أَنَّهُ لَا یَشْبَعُ وَ کُلْهُ حَبَّتَیْنِ حَبَّتَیْنِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اصْطَبَحَ بِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ.
رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِحْدَی وَ عِشْرُونَ زَبِیبَةً حَمْرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَلَی الرِّیقِ تَدْفَعُ جَمِیعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الزَّبِیبُ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ (1)
فروع الکافی- 22-
.4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ فُلَانٍ الْمِصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الزَّبِیبُ الطَّائِفِیُّ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یُطَیِّبُ النَّفْسَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ
عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْکُلْهُ جَائِعٌ إِلَّا أَجْزَأَهُ وَ لَا شَبْعَانُ إِلَّا أَمْرَأَهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْفَاکِهَةُ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ لَوْناً سَیِّدُهَا الرُّمَّانُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولَانِ مَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ ثَمَرَةٌ کَانَتْ أَحَبَّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الرُّمَّانِ وَ کَانَ وَ اللَّهِ إِذَا أَکَلَهَا أَحَبَّ أَنْ لَا یَشْرَکَهُ فِیهَا أَحَدٌ.
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مِمَّا أَوْصَی بِهِ آدَمُ علیه السلام هِبَةَ اللَّهِ أَنْ قَالَ لَهُ عَلَیْکَ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّکَ إِنْ أَکَلْتَهُ وَ أَنْتَ جَائِعٌ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَکَلْتَهُ وَ أَنْتَ شَبْعَانُ أَمْرَأَکَ. 2-
1) النصب- بفتحتین-: الداء و البلاء.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ شَیْءٍ أُشَارَکُ فِیهِ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَکَلَهَا الْکَافِرُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَا مِنْ طَعَامٍ آکُلُهُ إِلَّا وَ أَنَا أَشْتَهِی أَنْ أُشَارَکَ فِیهِ أَوْ قَالَ یَشْرَکَنِی فِیهِ إِنْسَانٌ إِلَّا الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِیهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا أَکَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ مِنْدِیلًا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ فِیهِ حَبَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی وَ مَنْ سِوَاهُمْ یَأْکُلُونَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مَلَکاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ لِکَیْلَا یَأْکُلَهَا.
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَکَلَ حَبَّةً مِنْ رُمَّانٍ أَمْرَضَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ فِی یَدِهِ رُمَّانَةٌ فَقَالَ یَا مُعَتِّبُ أَعْطِهِ رُمَّانَةً فَإِنِّی لَمْ أُشْرَکْ فِی شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُشْرَکَ فِی رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَی ثُمَّ قَالَ یَا یَزِیدُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَکَلَ رُمَّانَةً حَتَّی یَسْتَوْفِیَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ مَنْ أَکَلَ اثْنَتَیْنِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ یَوْمٍ وَ مَنْ أَکَلَ ثَلَاثاً حَتَّی یَسْتَوْفِیَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّیْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً لَمْ یُذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ یُذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّةَ (1).ی
1) یمکن أن یکون امثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص و التقوی و غیرهما فإذا تخلف فی
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِالرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَکُلُوهُ فَإِنَّهُ لَیْسَتْ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِی مَعِدَةِ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَبَادَتْ دَاءً وَ أَطْفَأَتْ شَیْطَانَ الْوَسْوَسَةِ عَنْهُ (1).
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً عَلَی الرِّیقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
12- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الرَّقَّامِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُوا الرُّمَّانَ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ (2)
فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُکِرَ الرُّمَّانُ الْحُلْوُ فَقَالَ الْمُزُّ أَصْلَحُ فِی الْبَطْنِ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْخَیَّاطِ أَوِ الْقَمَّاطِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أَنَارَ اللَّهُ قَلْبَهُ بَعُدَ الشَّیْطَانُ عَنْهُ قُلْتُ أَیَّ الرُّمَّانِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ سُورَانِیَّکُمْ هَذَا (3).)
16- عَنْهُ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (1)عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَعْنِی الْأَوَّلَ یَقُولُ مَنْ أَکَلَ رُمَّانَةً یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی الرِّیقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ أَکَلَ رُمَّانَتَیْنِ فَثَمَانِینَ یَوْماً فَإِنْ أَکَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
17- عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخُرَاسَانِیِ (2)قَالَ: أَکْلُ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ یَزِیدُ فِی مَاءِ الرَّجُلِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: دُخَانُ شَجَرِ الرُّمَّانِ یَنْفِی الْهَوَامَّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ التُّفَّاحُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ (3).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ
التُّفَّاحُ یَنْفَعُ مِنْ خِصَالٍ عِدَّةٍ مِنَ السَّمِّ وَ السِّحْرِ وَ اللَّمَمِ (4)یَعْرِضُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَلْغَمِ الْغَالِبِ وَ لَیْسَ شَیْءٌ أَسْرَعَ مِنْهُ مَنْفَعَةً.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: بَعَثَنِی الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِلَطَفٍ (5)-)
1) فی بعض النسخ [عبد اللّه بن أحمد].
2) عمرو بن إبراهیم فی کتب الرجال من أصحاب الصادق و الظاهر المراد بالخراسانیّ الرضا علیه السلام و روایته عنه فی غایة البعد.
3) النضح: الغل و الازالة و فی بعض النسخ [یجلو المعدة].
4) اللمم- محرکة-: الجنون و أصابته من الجن لمة ای مس، و العین اللامّة المصیبة بسوء أو هی کل ما یخاف من فزع و شر و شدة. (فی)
5) (بلطف) بضم اللام و فتح الطاء- جمع لطفة- بالضم- بمعنی الهدیة کما ذکره فی القاموس أو بضم اللام و سکون الطاء أی بعثنی لطلب لطف و بر و إحسان و الأول اظهر. (آت)
فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فِی یَوْمٍ صَائِفٍ وَ قُدَّامَهُ طَبَقٌ فِیهِ تُفَّاحٌ أَخْضَرُ فَوَ اللَّهِ إِنْ صَبَرْتُ أَنْ (1)قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ تَأْکُلُ مِنْ هَذَا وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ فَقَالَ لِی کَأَنَّهُ لَمْ یَزَلْ یَعْرِفُنِی وُعِکْتُ (2)فِی لَیْلَتِی هَذِهِ فَبَعَثْتُ فَأُتِیتُ بِهِ فَأَکَلْتُهُ وَ هُوَ یَقْلَعُ الْحُمَّی وَ یُسَکِّنُ الْحَرَارَةَ فَقَدِمْتُ فَأَصَبْتُ أَهْلِی مَحْمُومِینَ فَأَطْعَمْتُهُمْ فَأَقْلَعَتِ الْحُمَّی عَنْهُمْ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ مَعِی أَخِی سَیْفٌ فَأَصَابَ النَّاسُ بِرُعَافٍ فَکَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَعَفَ یَوْمَیْنِ مَاتَ فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ فَإِذَا
سَیْفٌ یَرْعُفُ رُعَافاً شَدِیداً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ یَا زِیَادُ أَطْعِمْ سَیْفاً التُّفَّاحَ فَأَطْعَمْتُهُ إِیَّاهُ فَبَرَأَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ بِمَکَّةَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَکَتَبَ إِلَیَّ کُلِ التُّفَّاحَ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: رَعَفْتُ سَنَةً بِالْمَدِینَةِ فَسَأَلَ أَصْحَابُنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ شَیْءٍ یُمْسِکُ الرُّعَافَ فَقَالَ لَهُمُ اسْقُوهُ سَوِیقَ التُّفَّاحِ فَسَقَوْنِی فَانْقَطَعَ عَنِّی الرُّعَافُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ لِلسُّمُومِ دَوَاءً أَنْفَعَ مِنْ سَوِیقِ التُّفَّاحِ.
8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ (3)قَالَ: کَانَ إِذَا لَسَعَ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَیَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ قَالَ اسْقُوهُ سَوِیقَ التُّفَّاحِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُکِرَ لَهُ الْحُمَّی فَقَالَ علیه السلام إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نَتَدَاوَی إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ یُصَبُّ عَلَیْنَا وَ أَکْلِ التُّفَّاحِ.
10- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ .
النَّاسُ مَا فِی التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ.
. 11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: کُلُوا التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِیفِ وَ یُطَیِّبُ الْمَعِدَةَ وَ یُذَکِّی الْفُؤَادَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ. (1)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عِنْدَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَأُهْدِیَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سَفَرْجَلٌ فَقَطَعَ مِنْهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله قِطْعَةً وَ نَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأَبَی أَنْ یَأْکُلَهَا فَقَالَ خُذْهَا وَ کُلْهَا فَإِنَّهَا تُذَکِّی الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کُلْ فَإِنَّهُ یُصَفِّی اللَّوْنَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ (2).
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَی الرِّیقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَلَدُهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِجَعْفَرٍ یَا جَعْفَرُ کُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ یُقَوِّی الْقَلْبَ وَ یُشَجِّعُ الْجَبَانَ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَکَلَ سَفَرْجَلَةً أَنْطَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحِکْمَةَ عَلَی لِسَانِهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.)
6- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً إِلَّا وَ مَعَهُ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام یَقُولُ السَّفَرْجَلُ یَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِینِ کَمَا تَذْهَبُ الْیَدُ بِعَرَقِ الْجَبِینِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: التِّینُ یَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ یَشُدُّ الْفَمَ وَ الْعَظْمَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا یُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی دَوَاءٍ وَ قَالَ علیه السلام التِّینُ أَشْبَهُ شَیْءٍ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُوا الْکُمَّثْرَی فَإِنَّهُ یَجْلُو الْقَلْبَ وَ یُسَکِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْکُمَّثْرَی یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ یُقَوِّیهَا هُوَ وَ السَّفَرْجَلُ سَوَاءٌ وَ هُوَ عَلَی الشِّبَعِ أَنْفَعُ مِنْهُ عَلَی الرِّیقِ وَ مَنْ أَصَابَهُ طَخَاءٌ (2)فَلْیَأْکُلْهُ یَعْنِی عَلَی الطَّعَامِ. .
بَابُ الْإِجَّاصِ (1)
. (2) هکذا فی النسخ و لکن روایة محمّد بن یحیی عن عبد اللّه بن جعفر لا تکون إلا بواسطة و الاغلب فی الوساطة أحمد بن محمّد و قد سبق مثل هذا الحدیث (کذا فی هامش المطبوع).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (2) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ تَوْرُ (2)مَاءٍ فِیهِ إِجَّاصٌ أَسْوَدُ فِی إِبَّانِهِ فَقَالَ إِنَّهُ هَاجَتْ بِی حَرَارَةٌ وَ إِنَّ الْإِجَّاصَ الطَّرِیَّ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ یُسَکِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ إِنَّ الْیَابِسَ مِنْهُ یُسَکِّنُ الدَّمَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ الدَّوِیَّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْوَشَّاءِ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ عِنْدِی ضَیْفٌ فَتَشَهَّی أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ فَأَطْعَمْتُهُ وَ أَکَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ مَضَیْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ إِذَا الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لِی ادْنُ فَکُلْ فَقُلْتُ إِنِّی أَکَلْتُ قَبْلَ أَنْ آتِیَکَ أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ وَ أَنَا أَجِدُ ثِقْلَهُ لِأَنِّی أَکْثَرْتُ مِنْهُ فَقَالَ یَا غُلَامُ انْطَلِقْ إِلَی الْجَارِیَةِ فَقُلْ لَهَا ابْعَثِی إِلَیْنَا بِحَرْفِ (3)رَغِیفٍ
یَابِسٍ مِنَ الَّذِی تُجَفِّفُهُ فِی التَّنُّورِ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ لِی کُلْ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ الْیَابِسِ فَإِنَّهُ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ فَأَکَلْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَکَأَنِّی لَمْ آکُلْ شَیْئاً.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ .
1) الاجاص- بکسر الأول و تشدید الجیم-: فاکهة معروفة الواحدة اجاصة و یقال: إنّه لیس من کلام العرب لان الصاد و الجیم لا یجتمعان فی کلمة واحدة و یقال له بالفارسیة: آلوچه (کذا فی هامش المطبوع) و فی الوافی هو ما یقال له بالفارسیة آلو.
2) التور: اناء یشرب فیه.
3) الحرف فی الأصل الطرف و الجانب و یطلق علی قطعة من الشیء.
الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بِأَیِّ شَیْءٍ یَأْمُرُکُمْ أَطِبَّاؤُکُمْ فِی الْأُتْرُجِّ فَقُلْتُ یَأْمُرُونَنَا أَنْ نَأْکُلَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّی آمُرُکُمْ بِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُوا الْأُتْرُجَّ بَعْدَ الطَّعَامِ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ علیه السلام یَفْعَلُونَ ذَلِکَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ:
الْخُبْزُ الْیَابِسُ یَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْأُتْرُجَّ عَلَی الرِّیقِ أَجْوَدُ مَا یَکُونُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ کَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ خَیْرٌ فَهُوَ بَعْدَ الطَّعَامِ خَیْرٌ وَ خَیْرٌ وَ أَجْوَدُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَی الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ.
بَابُ الْمَوْزِ (1)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی الصَّنْعَانِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام بِمِنًی وَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام عَلَی فَخِذِهِ وَ هُوَ یُقَشِّرُ لَهُ مَوْزاً وَ یُطْعِمُهُ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَرَّبَ إِلَیَّ مَوْزاً فَأَکَلْتُهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الصَّنْعَانِیِ )
1) الموز فاکهة معروفة الواحدة موزة مثل تمر و تمرة و هو الطلح. (الصحاح)
قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام وَ هُوَ بِمَکَّةَ وَ هُوَ یُقَشِّرُ مَوْزاً وَ یُطْعِمُهُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا الْمَوْلُودُ الْمُبَارَکُ قَالَ نَعَمْ یَا یَحْیَی هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِی لَمْ یُولَدْ فِی الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَکَةً عَلَی شِیعَتِنَا مِنْهُ.
بَابُ الْغُبَیْرَاءِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی (2)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ
الْغُبَیْرَاءُ لَحْمُهُ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ عَظْمُهُ یُنْبِتُ الْعَظْمَ وَ جِلْدُهُ یُنْبِتُ الْجِلْدَ وَ مَعَ ذَلِکَ [فَإِنَّهُ] یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْبَوَاسِیرِ وَ التَّقْتِیرِ وَ یُقَوِّی السَّاقَیْنِ وَ یَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْبِطِّیخُ عَلَی الرِّیقِ یُورِثُ الْفَالِجَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ الْبِطِّیخَ بِالتَّمْرِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یُعْجِبُهُ الرُّطَبُ بِالْخِرْبِزِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ .
عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: أَکَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الْبِطِّیخَ بِالسُّکَّرِ وَ أَکَلَ الْبِطِّیخَ بِالرُّطَبِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوَفَّقٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ الْمَاضِی علیه السلام یَوْماً فَأَجْلَسَنِی لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَکَ یَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّی لَا آکُلُ عَلَی مَائِدَةٍ لَیْسَ فِیهَا خُضْرَةٌ فَأْتِنِی بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَدَّ یَدَهُ علیه السلام حِینَئِذٍ وَ أَکَلَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَی الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ کَانَتْ بِی فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَمْ یُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ خَضِرَةٌ وَ هِیَ تَحِنُّ إِلَی أَشْکَالِهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ سَبْعُ طَاقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ لَیْلَتَهُ تِلْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکْثُرَ مَاؤُهُ وَ وُلْدُهُ فَلْیُدْمِنْ أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ (1)..
1) فی بعض النسخ [ماله و ولده]. و هکذا فی الخبر الآتی.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکْثُرَ مَاؤُهُ وَ وُلْدُهُ فَلْیُکْثِرْ أَکْلَ الْهِنْدَبَاءِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلُ الْهِنْدَبَاءُ وَ لَیْسَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَکُلُوهَا وَ لَا تَنْفُضُوهَا عِنْدَ أَکْلِهَا قَالَ وَ کَانَ أَبِی علیه السلام یَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهُ إِذَا أَکَلْنَاهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْهِنْدَبَاءُ سَیِّدُ الْبُقُولِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَلَیْکَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ وَ هُوَ حَارٌّ لَیِّنٌ یَزِیدُ فِی الْوَلَدِ الذُّکُورَةَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ الْجَبَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: تَغَدَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَی الْخِوَانِ بَقْلٌ وَ مَعَنَا شَیْخٌ فَجَعَلَ یَتَنَکَّبُ الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَّا أَنْتُمْ فَتَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِنْدَبَاءَ بَارِدَةٌ وَ لَیْسَتْ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهَا مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَی الْبُقُولِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ.
8- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ تَنْزِلُ عَلَیْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَکَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَ أَبِی علیه السلام یَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهَا إِذَا أَکَلْنَاهَا.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ الْهِنْدَبَاءُ شِفَاءٌ مِنْ أَلْفِ دَاءٍ مَا مِنْ دَاءٍ فِی جَوْفِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ وَ دَعَا بِهِ یَوْماً لِبَعْضِ الْحَشَمِ وَ کَانَ تَأْخُذُهُ الْحُمَّی وَ الصُّدَاعُ فَأَمَرَ أَنْ یُدَقَّ وَ صَیَّرَهُ عَلَی قِرْطَاسٍ وَ صَبَّ عَلَیْهِ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ وَ وَضَعَهُ عَلَی جَبِینِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی وَ یَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ وَ یَذْهَبُ بِهِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَقْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْهِنْدَبَاءُ وَ بَقْلَةُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام الْبَاذَرُوجُ وَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ علیه السلام الْفَرْفَخُ.
بَابُ الْبَاذَرُوجِ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْکُ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله یُعْجِبُهُ الْبَاذَرُوجُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ حَضَرَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام الْمَائِدَةَ فَدَعَا بِالْبَاذَرُوجِ وَ قَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْتَفْتِحَ بِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالسُّبُلِ وَ مَا أُبَالِی إِذَا أَنَا افْتَتَحْتُ بِهِ مَا أَکَلْتُ بَعْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنِّی لَا أَخَافُ دَاءً وَ لَا غَائِلَةً فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ دَعَا بِهِ أَیْضاً وَ رَأَیْتُهُ یَتَتَبَّعُ وَرَقَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ یَأْکُلُهُ وَ یُنَاوِلُنِی مِنْهُ وَ هُوَ یَقُولُ اخْتِمْ طَعَامَکَ بِهِ فَإِنَّهُ یُمْرِئُ مَا قَبْلُ کَمَا یُشَهِّی مَا بَعْدُ وَ یَذْهَبُ بِالثِّقَلِ وَ یُطَیِّبُ الْجُشَاءَ وَ النَّکْهَةَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِشْکِیبَ بْنِ عَبْدَةَ الْهَمْدَانِیِّ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْحَوْکُ بَقْلَةُ الْأَنْبِیَاءِ أَمَا إِنَّ فِیهِ ثَمَانَ خِصَالٍ یُمْرِئُ وَ یَفْتَحُ السُّدَدَ وَ یُطَیِّبُ الْجُشَاءَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَسُلُّ الدَّاءَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ إِذَا اسْتَقَرَّ فِی جَوْفِ الْإِنْسَانِ قَمَعَ الدَّاءَ کُلَّهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: اشْتَکَی غُلَامٌ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِیلَ بِهِ طُحَالٌ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْکُرَّاثَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَأَطْعَمْنَاهُ فَقَعَدَ الدَّمُ ثُمَّ بَرَأَ.
2- عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ فِی الْمَشَارَةِ وَ یَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ یَأْکُلُهُ (1).
3- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقْطَعُ الْکُرَّاثَ بِأُصُولِهِ فَیَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ یَأْکُلُهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْکُرَّاثِ فَقَالَ کُلْهُ فَإِنَّ فِیهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَیْهِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذُکِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ کُلُوا الْکُرَّاثَ فَإِنَّ مَثَلَهُ فِی الْبُقُولِ کَمَثَلِ الْخُبْزِ فِی سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَامِ.
الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
6- عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام بِخُرَاسَانَ یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ مِنَ الْبُسْتَانِ کَمَا هُوَ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ فِیهِ السَّمَادَ (3)فَقَالَ علیه السلام لَا تَعَلَّقُ بِهِ مِنْهُ شَیْءٌ وَ هُوَ جَیِّدٌ لِلْبَوَاسِیرِ. .
7- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ عَلَی الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ لِی یَا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْکُلُ الْکُرَّاثَ قُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْکُمْ مِنَ الرِّوَایَةِ فِی الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ وَ مَا الَّذِی جَاءَ عَنَّا قُلْتُ إِنَّهُ قِیلَ عَنْکُمْ إِنَّکُمْ قُلْتُمْ إِنَّهُ یُقَطَّرُ عَلَیْهِ مِنَ الْجَنَّةِ فِی کُلِّ یَوْمٍ قَطْرَةٌ قَالَ فَقَالَ علیه السلام فَعَلَی الْکُرَّاثِ إِذَنْ سَبْعُ قَطَرَاتٍ قُلْتُ فَکَیْفَ آکُلُهُ قَالَ اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ بِرُءُوسِهِ.
8- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَأْکُلُ الْکُرَّاثَ بِالْمِلْحِ الْجَرِیشِ (1).
بَابُ الْکَرَفْسِ (2)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَیْکُمْ بِالْکَرَفْسِ فَإِنَّهُ طَعَامُ إِلْیَاسَ وَ الْیَسَعِ وَ یُوشَعَ بْنِ نُونٍ.
2- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِیمَا أَعْلَمُ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام الْکَرَفْسَ فَقَالَ أَنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ لَیْسَ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ تَحْتَکُّ بِهِ (3).
بَابُ الْکُزْبُرَةِ (4)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَز.
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: أَکْلُ التُّفَّاحِ وَ الْکُزْبُرَةِ یُورِثُ النِّسْیَانَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ بَقْلَةٌ أَشْرَفُ وَ لَا أَنْفَعُ مِنَ الْفَرْفَخِ وَ هُوَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ علیه السلام ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِی أُمَیَّةَ هُمْ سَمَّوْهَا بَقْلَةَ الْحَمْقَاءِ بُغْضاً لَنَا وَ عَدَاوَةً لِفَاطِمَةَ ع.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَطِئَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الرَّمْضَاءَ فَأَحْرَقَتْهُ فَوَطِئَ عَلَی الرِّجْلَةِ وَ هِیَ الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ فَسَکَنَ عَنْهُ حَرُّ الرَّمْضَاءِ فَدَعَا لَهَا وَ کَانَ یُحِبُّهَا صلی الله علیه و آله وَ یَقُولُ مِنْ بَقْلَةٍ مَا أَبْرَکَهَا (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْخَسِ (2)
فَإِنَّهُ یُصَفِّی الدَّمَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: السَّدَابُ (3)یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ. ن.
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الْوَهْمُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی قَالَ: ذُکِرَ السَّدَابُ فَقَالَ أَمَا إِنَّ فِیهِ مَنَافِعَ زِیَادَةٌ فِی الْعَقْلِ وَ تَوْفِیرٌ فِی الدِّمَاغِ غَیْرَ أَنَّهُ یُنَتِّنُ مَاءَ الظَّهْرِ.
. بَابُ الْجِرْجِیرِ (1)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ غَیْرِهِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی أَوْ قَالَ قُتَیْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا تَضْلَعُ (2)الرَّجُلُ مِنَ الْجِرْجِیرِ بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَبَاتَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ إِلَّا وَ نَفْسُهُ تُنَازِعُهُ إِلَی الْجُذَامِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَکَلَ الْجِرْجِیرَ بِاللَّیْلِ ضَرَبَ عَلَیْهِ عِرْقُ الْجُذَامِ مِنْ أَنْفِهِ وَ بَاتَ یُنْزَفُ (3)
فروع الکافی- 23-
الدَّمُ.3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبَقْلِ الْهِنْدَبَاءِ وَ الْبَاذَرُوجِ وَ الْجِرْجِیرِ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ وَ الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِیرُ لِبَنِی أُمَیَّةَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ نُصَیْرٍ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مُوَفَّقٍ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَانَ مَوْلَایَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا أَمَرَ بِشِرَاءِ الْبَقْلِ یَأْمُرُ بِالْإِکْثَارِ مِنْهُ وَ مِنَ الْجِرْجِیرِ فَیُشْتَرَی لَهُ وَ کَانَ یَقُولُ علیه السلام مَا أَحْمَقَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُونَ إِنَّهُ یَنْبُتُ فِی وَادٍ فِی جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ-
وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ فَکَیْفَ تَنْبُتُ الْبَقْلُ. 3-
بَابُ السِّلْقِ (1)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ عَنِ الْیَهُودِ الْجُذَامَ بِأَکْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ (2).
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ.
3- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَکَوْا إِلَی مُوسَی علیه السلام مَا یَلْقَوْنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنْ مُرْهُمْ بِأَکْلِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: أَطْعِمُوا مَرْضَاکُمُ السِّلْقَ یَعْنِی وَرَقَهُ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً وَ لَا دَاءَ مَعَهُ وَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ یُهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِیضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَإِنَّهُ یُهَیِّجُ السَّوْدَاءَ.
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ الْحُصَیْنِیِّینَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ السِّلْقَ یَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمُبَرْسَمِ مِثْلُ وَرَقِ السِّلْقِ.
بَابُ الْکَمْأَةِ (3)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِیٍّ عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ .
بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَتْ أَتَانِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ علیه السلام فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأُتِیَ بِعَشَاءٍ وَ تَمْرٍ وَ کَمْأَةٍ فَأَکَلَ علیه السلام وَ کَانَ یُحِبُّ الْکَمْأَةَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
الْکَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ الْمَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ یُذْبَحُ فَقَالَ الْقَرْعُ لَیْسَ یُذَکَّی فَکُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا یَسْتَهْوِیَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ لَعَنَهُ اللَّهُ (2).
2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ فِی الْقُدُورِ وَ هُوَ الْقَرْعُ (3).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ یَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ..
1) المن: کل طل ینزل من السماء و ینعقد عسلا و یجف جفاف الصمغ کالشیرخشت و الطرنجبین و فسره فی النهایة بالاحسان و قال فی الحدیث الکمأة من المن و ماؤها شفاء للعین. ای هی ممّا من اللّه به علی عباده و قیل: شبهها بالمن و هو العسل الحلو الذی ینزل من السماء عفوا بلا علاج و کذلک الکمأة لا مئونة فیها ببذر و لا سقی.
2) روی ابن شهرآشوب أن معاویة لما عزم علی مخالفة الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام اراد اختبار أهل الشام فاشار إلیه ابن العاص أن یأمرهم بذبح القرع و تذکیته فان اطاعوا فهو صاحبهم و إلا فلا فأمرهم بذلک فأطاعوه و صارت بدعة امویة. و استهواء الشیطان استیهامه و تحیره و فی بعض النسخ بدون نون التأکید.
3) الدباء- بضم الدال و شد الباء- و زنها فعال و لامه همزة لانه لم یعرف انقلاب لامه عن واو او یاء (قاله الزمخشریّ) و أخرجه الجوهریّ فی المعتل علی أن همزته منقلبة و کانه أشبه (النهایة) و القرع نوع من الیقطین.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ.
5- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ الدُّبَّاءُ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ کَانَ یَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا طَبَخْنَ قِدْراً یُکْثِرْنَ مِنَ الدُّبَّاءِ وَ هُوَ الْقَرْعُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالدُّبَّاءِ فَکُلْهُ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ.
بَابُ الْفُجْلِ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ کُنْتُ مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ فَنَاوَلَنِی فُجْلَةً وَ قَالَ یَا حَنَانُ کُلِ الْفُجْلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ وَرَقُهُ یَطْرُدُ الرِّیَاحَ وَ لُبُّهُ یُسَرْبِلُ الْبَوْلَ (2)وَ أَصْلُهُ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
. 2- عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْفُجْلُ أَصْلُهُ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ لُبُّهُ یَهْضِمُ وَ وَرَقُهُ یَحْدُرُ الْبَوْلَ حَدْراً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ .
فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَکْلُ الْجَزَرِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یُقِیمُ الذَّکَرَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
الْجَزَرُ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ وَ الْبَوَاسِیرِ وَ یُعِینُ عَلَی الْجِمَاعِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ أَکْلُ الْجَزَرِ یُسَخِّنُ الْکُلْیَتَیْنِ وَ یَنْصِبُ الذَّکَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ آکُلُهُ وَ لَیْسَ لِی أَسْنَانٌ قَالَ فَقَالَ لِی مُرِ الْجَارِیَةَ تَسْلُقُهُ وَ کُلْهُ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع عَلَیْکَ بِاللِّفْتِ فَکُلْهُ یَعْنِی السَّلْجَمَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ اللِّفْتُ یُذِیبُهُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْمُهْتَدِی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ فِیهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِالسَّلْجَمِ.
3- عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَوْ قَالَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِأَکْلِ السَّلْجَمِ.
4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالسَّلْجَمِ فَکُلُوهُ وَ أَدِیمُوا أَکْلَهُ وَ اکْتُمُوهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِیبُوهُ بِأَکْلِهِ (2)..
1) سلق الشیء أغلاه بالنار و الجزر بالفارسیة: هویج.
2) و فی حدیث آخر کلوا السلجم و لا تخبروا اعدائنا و السرّ فی کتمانه ان فیه خواص لیس فی غیره و هو انه یزید فی الباء و یکثر الاولاد و یرفع السوداء و کانه علیه السلام أراد ان اعداءه لا یأکلونه فیزید فیهم الباء فیلدوا فاجرا او کفّارا (کذا فی هامش المطبوع).
بَابُ الْقِثَّاءِ (1)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَکَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَکُلُوهُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِبَرَکَتِهِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ یُذْهِبُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ لَهُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام لِبَعْضِ قَهَارِمَتِهِ (2)اسْتَکْثِرُوا لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَإِنَّهُ حَارٌّ فِی وَقْتِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِی وَقْتِ الْبُرُودَةِ مُعْتَدِلٌ فِی الْأَوْقَاتِ کُلِّهَا جَیِّدٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ أَقْلِلْ لَنَا مِنَ الْبَصَلِ وَ أَکْثِرْ لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَقَالَ لَهُ مُسْتَفْهِماً الْبَاذَنْجَانِ قَالَ نَعَمْ الْبَاذَنْجَانُ جَامِعُ الطَّعْمِ مَنْفِیُّ الدَّاءِ صَالِحٌ لِلطَّبِیعَةِ مُنْصِفٌ فِی أَحْوَالِهِ صَالِحٌ لِلشَّیْخِ وَ الشَّابِّ مُعْتَدِلٌ فِی حَرَارَتِهِ وَ بُرُودَتِهِ حَارٌّ فِی مَکَانِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِی مَکَانِ الْبُرُودَةِ. .
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْبَصَلَ فَقَالَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلُ یَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ یَشُدُّ الْعَصَبَ وَ یَزِیدُ فِی الْخُطَی (1)وَ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ یَذْهَبُ بِالْحُمَّی.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکَسْلَانِ عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ وَ کَانَ خَالَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کُلُوا الْبَصَلَ فَإِنَّ فِیهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَزِیدُ فِی الْمَاءِ وَ الْجِمَاعِ.
4- عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْبَصَلُ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ الظَّهْرَ وَ یُرِقُّ الْبَشَرَةَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَاداً فَکُلُوا مِنْ بَصَلِهَا یَطْرُدْ عَنْکُمْ وَبَاءَهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله .
1) جمع خطوة ای یزید فی قوة المشی.
عَنْهُ لِرِیحِهِ فَقَالَ مَنْ أَکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِیثَةَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَکَلَهُ وَ لَمْ یَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَکْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْکُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ نِیّاً وَ فِی الْقُدُورِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَدَاوَی بِالثُّومِ وَ لَکِنْ إِذَا أَکَلَ ذَلِکَ أَحَدُکُمْ فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: لَمَّا أَنْ قَضَیْتُ نُسُکِی مَرَرْتُ بِالْمَدِینَةِ فَسَأَلْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ هُوَ بِیَنْبُعَ فَأَتَیْتُ یَنْبُعَ فَقَالَ لِی یَا حَسَنُ مَشَیْتَ إِلَی هَاهُنَا قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ وَ لَا أَرَاکَ فَقَالَ علیه السلام إِنِّی أَکَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ یَعْنِی الثُّومَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَحَّی عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
بَابُ السَّعْتَرِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: کَانَ دَوَاءُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام السَّعْتَرَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ یُصَیِّرُ لِلْمَعِدَةِ خَمْلًا کَخَمْلِ الْقَطِیفَةِ (2).
2- عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَعْضِ الْوَاسِطِیِّینَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ رُطُوبَةً فَأَمَرَهُ أَنْ یَسْتَفَّ السَّعْتَرَ عَلَی الرِّیقِ (3)..
1) السعتر نبت و بعضهم یکتبه بالصاد فی کتب الطبّ لئلا یلتبس بالشعیر (الصحاح) و به فارسی او را پودینه گویند چنانکه در منتهی الإرب ذکر شده است.
2) فی القاموس الخمل هدب القطیفة و نحوها و فی کنز اللغة خمل مژه چشم و ریشه جامه و ریشه هرچه باشد.
3) سففت الدواء و السویق اخذته غیر ملتوت و المراد هاهنا أن یأکله سفوفا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَزَلَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام عَلَیَّ بِالْخِلَالِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَتَخَلَّلُ فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَتَخَلَّلُ وَ هُوَ یُطَیِّبُ الْفَمَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَاوَلَ النَّبِیُّ ص- جَعْفَرَ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام خِلَالًا فَقَالَ لَهُ یَا جَعْفَرُ تَخَلَّلْ فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْفَمِ أَوْ قَالَ لِلِّثَةِ وَ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ وَ النَّوَاجِدِ (1).
. 6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام أُتِیَ بِخِلَالٍ مِنَ الْأَخِلَّةِ الْمُهَیَّأَةِ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِ فَضْلِ بْنِ یُونُسَ فَأَخَذَ مِنْهَا شَظِیَّةً (2)وَ رَمَی الْبَاقِیَ. .
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّیْحَانِ وَ لَا بِقَضِیبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا یُهَیِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ.
8- عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سِتَّةَ أَیَّامٍ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ الرَّیْحَانِ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یَتَخَلَّلُ بِکُلِّ مَا أَصَابَ مَا خَلَا الْخُوصَ (1)وَ الْقَصَبَ.
11- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ التَّخَلُّلِ بِالرُّمَّانِ وَ الْآسِ وَ الْقَصَبِ وَ قَالَ صلی الله علیه و آله إِنَّهُنَّ یُحَرِّکْنَ عِرْقَ الْآکِلَةِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی الْأَسْنَانِ فَقَالَ أَمَّا مَا کَانَ فِی مُقَدَّمِ الْفَمِ فَکُلْهُ وَ مَا کَانَ فِی الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ.
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَمَّا مَا یَکُونُ عَلَی اللِّثَةِ فَکُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ (2)وَ مَا کَانَ بَیْنَ الْأَسْنَانِ فَارْمِ بِهِ.
3- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ أُتِیَ بِالْخِلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ .
مَا حَدُّ هَذَا الْخِلَالِ فَقَالَ یَا فَضْلُ کُلُّ مَا بَقِیَ فِی فَمِکَ فَمَا أَدَرْتَ عَلَیْهِ لِسَانَکَ فَکُلْهُ وَ مَا اسْتَکَنَّ فَأَخْرِجْهُ بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ أَکَلْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا یَزْدَرِدَنَّ أَحَدُکُمْ مَا یَتَخَلَّلُ بِهِ فَإِنَّهُ یَکُونُ مِنْهُ الدُّبَیْلَةُ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: أَکْلُ الْأُشْنَانِ یُبْخِرُ الْفَمَ (2).
2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّا نَأْکُلُ الْأُشْنَانَ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا تَوَضَّأَ ضَمَّ شَفَتَیْهِ (3)وَ فِیهِ خِصَالٌ تُکْرَهُ إِنَّهُ یُورِثُ السِّلَّ وَ یَذْهَبُ بِمَاءِ الظَّهْرِ وَ یُوهِی الرُّکْبَتَیْنِ (4)فَقُلْتُ فَالطِّینُ فَقَالَ کُلُّ طِینٍ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ إِلَّا طِینَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ لَکِنْ لَا یُکْثَرُ مِنْهُ وَ فِیهِ أَمَانٌ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اسْتَنْجَی بِالسُّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِی فَمِهِ وَ لَمْ یَخَفْ شَیْئاً مِنْ أَرْیَاحِ الْبَوَاسِیرِ. .
1) الدبیلة: خراج و دمل کبیر تظهر فی الجوف فتقتل صاحبها غالبا (النهایة)
2) لعل المراد بأکله مضغه عند غسل الفم (فی) و یأتی فی المجلد الثامن (کتاب الروضة) أن من غسل فمه بالسعد بعد الطعام لم یصبه علة فی فمه.
3) أراد بالوضوء هاهنا غسل الید و الفم بعد الطعام بالاشنان. ای انه علیه السلام إذا غسل یده و فمه بعد الطعام بالاشنان ضم شفتیه لئلا یدخل الفم شیء منه. و قوله علیه السلام: (و فیه خصال) أی فی اکل الأشنان.
4) فی بعض النسخ [یوهن الرکبتین].
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَزِیزٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ وَ هُوَ خَالُ أُمِّی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ اتَّخِذُوا فِی أَسْنَانِکُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ یُطَیِّبُ الْفَمَ وَ یَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ:
أَخَذَنِی الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَی فَأَمَرَ فَوُجِئَ فَمِی (1)فَتَزَعْزَعَتْ أَسْنَانِی فَلَا أَقْدِرُ أَنْ أَمْضَغَ الطَّعَامَ فَرَأَیْتُ أَبِی فِی الْمَنَامِ وَ مَعَهُ شَیْخٌ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ سَلِّمْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ مَنْ هُوَ فَقَالَ هَذَا أَبُو شَیْبَةَ الْخُرَاسَانِیُ (2)قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ مَا لِی أَرَاکَ هَکَذَا قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْفَاسِقَ الْعَبَّاسَ بْنَ مُوسَی أَمَرَنِی فَوُجِئَ فَمِی فَتَزَعْزَعَتْ أَسْنَانِی فَقَالَ لِی شُدَّهَا بِالسُّعْدِ فَأَصْبَحْتُ فَتَمَضْمَضْتُ بِالسُّعْدِ فَسَکَنَتْ أَسْنَانِی.
6- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام فِی الْحِجْرِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ ضَرَبَتْ عَلَیَّ أَسْنَانِی فَأَخَذْتُ السُّعْدَ فَدَلَکْتُ بِهِ أَسْنَانِی فَنَفَعَنِی ذَلِکَ وَ سَکَنَتْ عَنِّی.
تَمَّ کِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَی مَنْ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ. .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ ذَکَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ مَا یَسْأَلُ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ الْعَبْدَ أَنْ یَقُولَ لَهُ أَ وَ لَمْ أُرْوِکَ مِنْ عَذْبِ الْفُرَاتِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ یَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سَیِّدُ شَرَابِ الْجَنَّةِ الْمَاءُ.
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَاءُ سَیِّدُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَلَذَّذَ بِالْمَاءِ فِی الدُّنْیَا لَذَّذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَشْرِبَةِ الْجَنَّةِ (1).
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ فَقَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَیَاةِ (2).
بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّهُ یُوجَدُ مِنْهُ الْکُبَادُ (3).
2- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام فَنَهَیْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَقَالَ علیه السلام وَ مَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ وَ هُوَ یُدِیرُ الطَّعَامَ فِی الْمَعِدَةِ وَ یُسَکِّنُ الْغَضَبَ وَ یَزِیدُ فِی اللُّبِّ وَ یُطْفِئُ الْمِرَارَ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ )
1) یعنی من عرف قدر نعمة الماء و قدر انعام اللّه تعالی به علیه. (فی) و قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه-: یمکن أن یکون المراد بالتلذذ: التأمل فی لذة الماء و الشکر علیه أو شربه بالتأنی و بثلاثة انفاس تکون الالتذاذ أی ادراک لذة الماء فیه أکثر.
2) التعنت طلب الزلة کانه علیه السلام استفرس من الرجل أنّه یرید تخجیله و افحامه عن الجواب (و طعم الماء طعم الحیاة) أی کما أنّه لا طعم للحیاة یدرک بالذوق مع کمال التلذذ بها کذلک الماء. (فی)
3) العب: الشرب بلا مص. و الکباد- بضم الکاف-: وجع الکبد. (فی)
قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا بِتَمْرٍ فَأَکَلَ وَ أَقْبَلَ یَشْرَبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَمْسَکْتَ عَنِ الْمَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا آکُلُ التَّمْرَ لِأَسْتَطِیبَ عَلَیْهِ الْمَاءَ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَاسِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَجَباً لِمَنْ أَکَلَ مِثْلَ ذَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ وَ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ کَیْفَ لَا تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ أَکْثَرُ تَلَذُّذاً.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یُوصِی رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ یَمُدُّ کُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُکَ الدَّاءَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِکَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَی الطَّعَامِ وَ لَا تُکْثِرْ مِنْهُ عَلَی غَیْرِهِ وَ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَکَلَ مِثْلَ ذَا وَ جَمَعَ یَدَیْهِ کِلْتَیْهِمَا لَمْ یَضُمَّهُمَا وَ لَمْ یُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ یَشْرَبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ کَانَ یَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُکْثِرْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مَادَّةٌ لِکُلِّ دَاءٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ أَقْوَی وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِالنَّهَارِ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِیَامٍ بِاللَّیْلِ یُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی هَاشِمِ بْنِ یَحْیَی الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی إِدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ الْقُمِّیُّ فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَشْرَبُ الْمَاءَ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ إِنْ شِئْتَ قَالَ أَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّی أَرْوَی قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ یَدِی فِی ثَوْبِی قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَیْکُمْ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَا وَ أَبِی فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ فِیهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبِی فَشَرِبَ مِنْهُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَنِیهِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ وَ أَنَا قَائِمٌ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَشْرَبُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ یَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ یَا بُنَیَّ إِنِّی رَأَیْتُ جَدَّکَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَنَعَ هَکَذَا.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِی الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ.
8- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِینَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ الْمَاءَ فَلَا یَقْطَعُ نَفَسَهُ حَتَّی یَرْوَی قَالَ فَقَالَ علیه السلام وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَاکَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ شُرْبُ الْهِیمِ (1)
فروع الکافی- 24-
قَالَ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّمَا شُرْبُ الْهِیمِ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ.1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ یَشْرَبُ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَشْرَبُ الْمَاءَ فَیَقْطَعُهُ ثُمَّ یُنَحِّی الْإِنَاءَ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یَعُودُ فِیهِ وَ یَشْرَبُ ثُمَّ یُنَحِّیهِ وَ هُوَ یَشْتَهِیهِ فَیَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ یَعُودُ فَیَشْرَبُ فَیُوجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الْجَنَّةَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَقَانَا عَذْباً زُلَالًا وَ لَمْ یَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ لَمْ یُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لِعُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُکُمُ الْمَاءَ فَقَالَ- بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبَّحَ ذَلِکَ الْمَاءُ لَهُ مَا دَامَ فِی بَطْنِهِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّیْلِ فَحَرِّکِ الْمَاءَ وَ قُلْ یَا مَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ فُرَاتٍ یُقْرِءَانِکَ السَّلَامَ. 4-
1) الهیم بالکسر الإبل العطاش. (الصحاح)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَشْرَبُ فِی الْأَقْدَاحِ الشَّامِیَّةِ یُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَی إِلَیْهِ ص.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ یَشْرَبُ فِی قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی الشُّرْبُ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ لَا الْفِضَّةِ (1).
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَخِیهِ یُوسُفَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِالْحِجْرِ فَاسْتَسْقَی مَاءً فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ کَثِیرٍ یَکْرَهُ الشُّرْبَ فِی الصُّفْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ علیه السلام لِلرَّجُلِ أَلَّا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ (2)وَ لَا مِنْ عُرْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَقْعُدُ عَلَی الْعُرْوَةِ وَ الثُّلْمَةِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَبِی لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ بَشِیرٍ الرَّحَّالِ وَ وَاصِلٍ فِی حَدِیثٍ وَ لَا یُشْرَبُ مِنْ أُذُنِ الْکُوزِ وَ لَا مِنْ کَسْرِهِ إِنْ کَانَ فِیهِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّیَاطِینِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ .
الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بِقَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْمَاءَ بِأَفْوَاهِهِمْ فِی غَزْوَةِ تَبُوکَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله اشْرَبُوا بِأَیْدِیکُمْ فَإِنَّهَا خَیْرُ أَوَانِیکُمْ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یُعْجِبُهُ أَنْ یَشْرَبَ فِی الْإِنَاءِ الشَّامِیِّ وَ کَانَ یَقُولُ هُوَ أَنْظَفُ آنِیَتِکُمْ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِصْرَ فَقَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتْ زَمْزَمُ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَی مِنَ الشَّهْدِ وَ کَانَتْ سَائِحَةً فَبَغَتْ عَلَی الْأَمْیَاهِ (1)فَأَغَارَهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَجْرَی عَلَیْهَا عَیْناً مِنْ صَبِرٍ.
2- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: ذُکِرَتْ زَمْزَمُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أُجْرِیَ إِلَیْهَا عَیْنٌ مِنْ تَحْتِ الْحِجْرِ فَإِذَا غَلَبَ مَاءُ الْعَیْنِ عَذُبَ مَاءُ زَمْزَمَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاءُ زَمْزَمَ خَیْرُ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ وَ شَرُّ مَاءٍ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ الَّذِی بِحَضْرَمَوْتَ تَرِدُهُ هَامُ الْکُفَّارِ بِاللَّیْلِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ .
1) فی بعض النسخ [علی المیاه] و هو أصوب لانّه لم یذکروا فی جمع الماء إلا مواه و میاه. (آت) و سائحة أی جاریة.
جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَظُنُّهُ قَالَ کَائِناً مَا کَانَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَاءُ زَمْزَمَ دَوَاءٌ مِمَّا شُرِبَ لَهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَیْرِهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: اشْتَکَی
رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَکَّةَ حَتَّی سَقَطَ لِلْمَوْتِ فَلَقِینَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ یَا مُصَادِفُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قُلْتُ تَرَکْتُهُ بِالْمَوْتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ أَمَا لَوْ کُنْتُ مَکَانَکُمْ لَسَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ فَطَلَبْنَا عِنْدَ کُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَیْنَا نَحْنُ کَذَلِکَ إِذَا ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ فَأَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ أَمْطَرَتْ فَجِئْتُ إِلَی بَعْضِ مَنْ فِی الْمَسْجِدِ فَأَعْطَیْتُهُ دِرْهَماً وَ أَخَذْتُ قَدَحَهُ ثُمَّ أَخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِیزَابِ فَأَتَیْتُهُ بِهِ وَ سَقَیْتُهُ مِنْهُ وَ لَمْ أَبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی شَرِبَ سَوِیقاً وَ صَلَحَ وَ بَرَأَ بَعْدَ ذَلِکَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً (1)قَالَ لَیْسَ مِنْ مَاءٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا وَ قَدْ خَالَطَهُ مَاءُ السَّمَاءِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ یُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ یَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ .
1) ق: 9.
بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلی قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْبَرَدُ لَا یُؤْکَلُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا إِخَالُ (3)أَحَداً یُحَنَّکُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ قَالَ علیه السلام مَا سُقِیَ أَهْلُ الْکُوفَةِ مَاءَ الْفُرَاتِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا وَ قَالَ یُصَبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: یُدْفَقُ فِی الْفُرَاتِ کُلَّ یَوْمٍ دُفُقَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ (4)قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَرُکُمْ هَذَا یَعْنِی مَاءَ الْفُرَاتِ یَصُبُّ فِیهِ مِیزَابَانِ مِنْ مَیَازِیبِ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَوْ کَانَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَمْیَالٌ لَأَتَیْنَاهُ وَ نَسْتَسْقِی بِهِ (5).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ بَیْنَکُمْ .
1) الأنفال: 11 و المشهور انها نزلت فی غزوة بدر حیث نزل المسلمون علی کثیب اعفر تسوخ فیه الاقدام علی غیر ماء و ناموا فاحتلم أکثرهم فمطروا لیلا حتّی ثبتت علیه الاقدام فذهب عنهم رجز الشیطان و هو الجنابة و ربط علی قلوبهم بالوثوق علی لطف اللّه. (آت)
2) الرعد: 13 و فیه (فیصیب).
3) أی أظن و فی النهایة خال الشیء: ظنه و تقول فی مستقبله إخال و یفتح فی لغة و الکسر افصح و القیاس الفتح.
4) المرفوع إلیه أبو عبد اللّه علیه السلام کما دل علیه آخر الحدیث و لعله سقط من قلم النسّاخ أو أضمر فی (قال). (فی)
5) فی بعض النسخ [نستشفی به].
وَ بَیْنَ الْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَوْ کُنْتُ عِنْدَهُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِیَهُ طَرَفَیِ النَّهَارِ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: أَمَا إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ لَوْ حَنَّکُوا أَوْلَادَهُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ لَکَانُوا شِیعَةً لَنَا.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدَنَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ مَلَکاً یَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِیلَ مِسْکاً مِنْ مِسْکِ الْجَنَّةِ فَیَطْرَحُهَا فِی الْفُرَاتِ وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَکَةً مِنْهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحُمَّیَاتِ وَ هِیَ الْعُیُونُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ الَّتِی تُوجَدُ فِیهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ وَ قِیلَ إِنَّهَا مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ نُوحاً علیه السلام لَمَّا کَانَ فِی أَیَّامِ الطُّوفَانِ دَعَا الْمِیَاهَ کُلَّهَا فَأَجَابَتْهُ إِلَّا مَاءَ الْکِبْرِیتِ وَ الْمَاءَ الْمُرَّ فَلَعَنَهُمَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ زَکَرِیَّا وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی .
1) الفیح: الغلیان و فی بعض النسخ و فی التهذیب [فوح] و هو انتشار الرائحة و سطوع الحر و فورانه. قال فی النهایة فی الحدیث (شدة الحرّ من فوح جهنم) أی شدة غلیانها و حرها و یروی بالیاء. انتهی، و قال فی الفقیه و أمّا ماء الحماة فان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم انما نهی أن یستشفی بها و لم ینه عن التوضّؤ بها و هی المیاه الحارة التی تکون فی الجبال یشم منها رائحة الکبریت و قال علیه السلام: انها من فیح جهنم.
الْجَارُودِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَقِیصَا التَّیْمِیِّ قَالَ: مَرَرْتُ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ صلی الله علیه و آله وَ هُمَا فِی الْفُرَاتِ مُسْتَنْقِعَانِ فِی إِزَارَیْنِ فَقُلْتُ لَهُمَا یَا ابْنَیْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا أَفْسَدْتُمَا الْإِزَارَیْنِ فَقَالا لِی یَا أَبَا سَعِیدٍ فَسَادُنَا لِلْإِزَارَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنْ فَسَادِ الدِّینِ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُکَّاناً کَسُکَّانِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالا إِلَی أَیْنَ تُرِیدُ فَقُلْتُ إِلَی هَذَا الْمَاءِ فَقَالا وَ مَا هَذَا الْمَاءُ فَقُلْتُ أُرِیدُ دَوَاءَهُ أَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمُرِّ لِعِلَّةٍ بِی أَرْجُو أَنْ یَخِفَّ لَهُ الْجَسَدُ وَ یُسْهِلَ الْبَطْنَ فَقَالا مَا نَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ فِی شَیْءٍ قَدْ لَعَنَهُ شِفَاءً قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ فَقَالا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا آسَفَهُ (1)قَوْمُ نُوحٍ علیه السلام فَتَحَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ وَ أَوْحَی إِلَی الْأَرْضِ فاسْتَعْصَتْ عَلَیْهِ عُیُونٌ مِنْهَا فَلَعَنَهَا وَ جَعَلَهَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ فِی رِوَایَةِ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ أَنَّهُمَا علیه السلام قَالا یَا أَبَا سَعِیدٍ تَأْتِی مَاءً یُنْکِرُ وَلَایَتَنَا فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَضَ وَلَایَتَنَا عَلَی الْمِیَاهِ فَمَا قَبِلَ وَلَایَتَنَا عَذُبَ وَ طَابَ وَ مَا جَحَدَ وَلَایَتَنَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُرّاً أَوْ مِلْحاً أُجَاجاً.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَبِی علیه السلام یَکْرَهُ أَنْ یَتَدَاوَی بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَ بِمَاءِ الْکِبْرِیتِ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ نُوحاً علیه السلام لَمَّا کَانَ الطُّوفَانُ دَعَا الْمِیَاهَ فَأَجَابَتْهُ کُلُّهَا إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَ مَاءَ الْکِبْرِیتِ فَدَعَا عَلَیْهِمَا وَ لَعَنَهُمَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: تَفَجَّرَتِ الْعُیُونُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ فَأَتَانِی رَجُلٌ فَقَالَ لِی لَا تَشْرَبْ مِنْ هَذَا الْمَاءِ یَا أَبَا حَمْزَةَ فَإِنَّ هَذَا یَشْتَرِکُ فِیهِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ وَ هَذَا لَا یَشْتَرِکُ فِیهِ إِلَّا الْإِنْسُ قَالَ .
1) آسفه أی أغضبه. و ماء منهمر أی منسکب منصب.
فَتَعَجَّبْتُ مِنْ قَوْلِهِ وَ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ عَلِمَ هَذَا قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَا کَانَ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِی فَقَالَ علیه السلام لِی إِنَّ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ أَرَادَ إِرْشَادَکَ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاءُ نِیلِ مِصْرَ یُمِیتُ الْقُلُوبَ.
4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (2)فَقَالَ یَعْنِی مَاءَ الْعَقِیقِ. (3)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
نَهَرَانِ مُؤْمِنَانِ وَ نَهَرَانِ کَافِرَانِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَانِ فَالْفُرَاتُ وَ نِیلُ مِصْرَ وَ أَمَّا الْکَافِرَانِ فَدِجْلَةُ وَ نَهَرُ بَلْخٍ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا اسْتَسْقَی الْمَاءَ فَلَمَّا شَرِبَهُ رَأَیْتُهُ قَدِ اسْتَعْبَرَ وَ اغْرَوْرَقَتْ عَیْنَاهُ بِدُمُوعِهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا دَاوُدُ- لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ مَا مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ الْمَاءَ فَذَکَرَ الْحُسَیْنَ علیه السلام وَ أَهْلَ بَیْتِهِ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَةَ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلِجَ الْفُؤَادِ (4)..
1) اشار اولا الی الحوض و ثانیا الی البئر ای اشرب من الدلاء قبل الصب فی الحوض فان الحوض ینتفع به الجن أیضا کالانس فتذهب برکته. (آت) و قال الفیض- رحمه اللّه-: کان الحوض کان یومئذ متعدّدا.
2) المؤمنون: 18.
3) لعل المراد وادی العقیق و انما ذکره علیه السلام علی وجه التمثیل ای مثله من المواضع التی لیس فیها ماء و انما فیها برک و غدر یجتمع فیها ماء السماء و قال خص ذلک الموضع لاحتیاجهم فیه الی الماء للدنیا او الدین لوقوع غسل الاحرام فیه او یقال کان اولا نزول الآیة لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه و اما حمله علی ماء فص العقیق فلا یخفی بعده. (آت)
4) أی مطمئنه.
أَبْوَابُ الْأَنْبِذَةِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ (2)وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الْعَسَلِ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ. .
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَصْلِ الْخَمْرِ
کَیْفَ کَانَ بَدْءُ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَتَی اتُّخِذَ الْخَمْرَ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ علیه السلام لَمَّا هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَی مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ قَضِیبَیْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَنْ أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَحَاطَ عَلَیْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ آدَمُ علیه السلام مَا حَالُکَ یَا مَلْعُونُ فَقَالَ إِبْلِیسُ إِنَّهُمَا لِی فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ فَرَضِیَا بَیْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَیْهِ قَصَّ عَلَیْهِ آدَمُ علیه السلام قِصَّتَهُ وَ أَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ ضِغْثاً مِنْ نَارٍ وَ رَمَی بِهِ عَلَیْهِمَا وَ الْعِنَبُ فِی أَغْصَانِهِمَا حَتَّی ظَنَّ آدَمُ علیه السلام أَنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمَا شَیْءٌ وَ ظَنَّ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَیْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ یَا آدَمُ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ علیه السلام أَمَرَهُ بِالْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ طَرَحَ إِلَیْهِ غَرْساً مِنْ غُرُوسِ الْجَنَّةِ فَأَعْطَاهُ النَّخْلَ وَ الْعِنَبَ وَ الزَّیْتُونَ وَ الرُّمَّانَ فَغَرَسَهَا لِیَکُونَ لِعَقِبِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ فَأَکَلَ هُوَ مِنْ ثِمَارِهَا فَقَالَ لَهُ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ یَا آدَمُ مَا هَذَا الْغَرْسُ الَّذِی لَمْ أَکُنْ أَعْرِفُهُ فِی الْأَرْضِ وَ قَدْ کُنْتُ فِیهَا قَبْلَکَ ائْذَنْ لِی آکُلْ مِنْهَا شَیْئاً فَأَبَی آدَمُ علیه السلام أَنْ یَدَعَهُ فَجَاءَ إِبْلِیسُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِ آدَمَ علیه السلام وَ قَالَ لِحَوَّاءَ إِنَّهُ قَدْ أَجْهَدَنِی الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ فَقَالَتْ لَهُ حَوَّاءُ فَمَا الَّذِی تُرِیدُ قَالَ أُرِیدُ أَنْ تُذِیقِینِی مِنْ هَذِهِ الثِّمَارِ فَقَالَتْ حَوَّاءُ إِنَّ آدَمَ علیه السلام عَهِدَ إِلَیَّ أَنْ لَا أُطْعِمَکَ شَیْئاً مِنْ هَذَا الْغَرْسِ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهُ شَیْئاً فَقَالَ لَهَا فَاعْصِرِی فِی کَفِّی شَیْئاً مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ ذَرِینِی أَمَصَّهُ وَ لَا آکُلْهُ فَأَخَذَتْ عُنْقُوداً مِنْ عِنَبٍ فَأَعْطَتْهُ فَمَصَّهُ وَ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ-
لِمَا کَانَتْ حَوَّاءُ قَدْ أَکَّدَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا ذَهَبَ یَعَضُّ عَلَیْهِ جَذَبَتْهُ حَوَّاءُ مِنْ فِیهِ فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَی آدَمَ علیه السلام أَنَّ الْعِنَبَ قَدْ مَصَّهُ عَدُوِّی وَ عَدُوُّکَ إِبْلِیسُ وَ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکَ مِنْ عَصِیرَةِ الْخَمْرِ مَا خَالَطَهُ نَفَسُ إِبْلِیسَ فَحُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِیسَ مَکَرَ بِحَوَّاءَ حَتَّی مَصَّ الْعِنَبَ وَ لَوْ أَکَلَهَا لَحُرِّمَتِ الْکَرْمَةُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی آخِرِهَا وَ جَمِیعُ ثَمَرِهَا وَ مَا یَخْرُجُ مِنْهَا ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ لِحَوَّاءَ فَلَوْ أَمْصَصْتِنِی شَیْئاً مِنْ هَذَا التَّمْرِ کَمَا أَمْصَصْتِنِی مِنَ الْعِنَبِ فَأَعْطَتْهُ تَمْرَةً فَمَصَّهَا وَ کَانَتِ الْعِنَبُ وَ التَّمْرَةُ أَشَدَّ رَائِحَةً وَ أَزْکَی مِنَ الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ وَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ فَلَمَّا مَصَّهُمَا عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُمَا وَ انْتَقَصَتْ حَلَاوَتُهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ثُمَّ إِنَّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَهَبَ بَعْدَ وَفَاةِ آدَمَ علیه السلام فَبَالَ فِی أَصْلِ الْکَرْمَةِ وَ النَّخْلَةِ فَجَرَی الْمَاءُ عَلَی عُرُوقِهِمَا مِنْ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فَمِنْ ثَمَّ یَخْتَمِرُ الْعِنَبُ وَ التَّمْرُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذُرِّیَّةِ آدَمَ علیه السلام کُلَّ مُسْکِرٍ لِأَنَّ الْمَاءَ جَرَی بِبَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فِی النَّخْلَةِ وَ الْعِنَبِ وَ صَارَ کُلُّ مُخْتَمِرٍ خَمْراً لِأَنَّ الْمَاءَ اخْتَمَرَ فِی النَّخْلَةِ وَ الْکَرْمَةِ مِنْ رَائِحَةِ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَمَّا هَبَطَ نُوحٌ علیه السلام مِنَ السَّفِینَةِ غَرَسَ غَرْساً وَ کَانَ فِیمَا غَرَسَ علیه السلام الْحَبَلَةُ (1)ثُمَّ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَجَاءَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَلَعَهَا ثُمَّ إِنَّ نُوحاً علیه السلام عَادَ إِلَی غَرْسِهِ فَوَجَدَهُ عَلَی حَالِهِ وَ وَجَدَ الْحَبَلَةَ قَدْ قُلِعَتْ وَ وَجَدَ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ عِنْدَهَا فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَأَخْبَرَهُ أَنَّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَلَعَهَا فَقَالَ نُوحٌ لِإِبْلِیسَ مَا دَعَاکَ إِلَی قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْهَا وَ وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّی أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِیسُ
وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّی أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ اجْعَلْ لِی مِنْهَا نَصِیباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ مِنْهَا الثُّلُثَ فَأَبَی أَنْ یَرْضَی فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَی أَنْ یَرْضَی فَأَبَی نُوحٌ علیه السلام أَنْ یَزِیدَهُ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام لِنُوحٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسِنْ فَإِنَّ مِنْکَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ علیه السلام أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ عَلَیْهَا سُلْطَاناً فَجَعَلَ نُوحٌ علیه السلام لَهُ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِیراً فَاطْبُخْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ کُلْ وَ اشْرَبْ فَذَاکَ نَصِیبُ الشَّیْطَانِ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ .
1) الحبلة- بالتحریک-: القضیب من الکرم (الصحاح).
سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ نَازَعَ نُوحاً علیه السلام فِی الْکَرْمِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام فَقَالَ إِنَّ لَهُ حَقّاً فَأَعْطِهِ فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ فَلَمْ یَرْضَ إِبْلِیسُ ثُمَّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ فَلَمْ یَرْضَ فَطَرَحَ جَبْرَئِیلُ نَاراً فَأَحْرَقَتِ الثُّلُثَیْنِ وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَقَالَ مَا أَحْرَقَتِ النَّارُ فَهُوَ نَصِیبُهُ وَ مَا بَقِیَ فَهُوَ لَکَ یَا نُوحُ حَلَالٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ لَهُ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّ الدِّینَ أَنَّمَا یُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَی أُخْرَی فَلَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی عِلْمِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ لَهُ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّمَا الدِّینُ یُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَی أُخْرَی وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً وَ إِنَّمَا یُنْقَلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَی خَصْلَةٍ وَ لَوْ حُمِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ جُمْلَةً لَقُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام لَیْسَ أَحَدٌ أَرْفَقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَی خَصْلَةٍ وَ لَوْ حَمَلَ عَلَیْهِمْ جُمْلَةً لَهَلَکُوا.
1) یعنی ان اللّه سبحانه انما یحمل التکالیف علی العباد شیئا فشیئا جلبا لقلوبهم و لو حملها علیهم دفعة واحدة لنفروا عن الدین و لم یؤمنوا. (فی)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِی رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِیرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْأَوْثَانَ وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّی أَنْ لَا یَشْرَبَ عَبْدٌ لِی فِی الدُّنْیَا خَمْراً إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِیمِ- یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا یَسْقِیهَا عَبْدٌ لِی صَبِیّاً صَغِیراً أَوْ مَمْلُوکاً إِلَّا سَقَیْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِیمِ- یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِیهِ فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لَا لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: یُؤْتَی شَارِبُ الْخَمْرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ (1)یَسِیلُ لُعَابُهُ عَلَی صَدْرِهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ أَوْ قَالَ مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ بِئْرٌ یَسِیلُ فِیهَا صَدِیدُ الزُّنَاةِ (2).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُعَادُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا یُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ وَ لَا تُزَکُّوهُ إِذَا شَهِدَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَی أَمَانَةٍ. .
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَکُّوهُ وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ وَ إِنْ سَأَلَکُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمِنُوهُ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ بَشِیرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَوْلُودُ یُولَدُ فَنَسْقِیهِ مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ مَنْ سَقَی مَوْلُوداً خَمْراً أَوْ قَالَ مُسْکِراً سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحَمِیمِ وَ إِنْ غَفَرَ لَهُ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ دُرُسْتَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً أَوْ سَقَاهُ صَبِیّاً لَا یَعْقِلُ سَقَیْتُهُ مِنْ مَاءِ الْحَمِیمِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ تَرَکَ الْمُسْکِرَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِی أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَیْتُهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ فَعَلْتُ بِهِ مِنَ الْکَرَامَةِ مَا أَفْعَلُ بِأَوْلِیَائِی.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَأْتِی مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شِقُّهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ یُنَادِی الْعَطَشَ الْعَطَشَ.
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَی عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَأَکَلَهَا أَوْ ضَیَّعَهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَی الْیَمَنِ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ إِنَّنِی أُرِیدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً بِضَاعَةً فَقَالَ لِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِکَ فَقَالَ لِی صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّکَ إِنِ
اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَکَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَیَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْجُرَنِی فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَهْ لَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِی إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً (1)فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِیهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سِرْبَالَهُ (2)وَ کَانَ وَلِیُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِیسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ یَسُوقُهُ إِلَی کُلِّ ضَلَالٍ وَ یَصْرِفُهُ عَنْ کُلِّ خَیْرٍ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیٍّ الصُّوفِیِّ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ النَّبِیذَ عَلَی أَنَّهُ حَلَالٌ خُلِّدَ فِی النَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَی أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِی النَّارِ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَارِبُ الْمُسْکِرِ لَا عِصْمَةَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ (3).
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ مَاتَ وَ فِی )
1) النساء: 5.
2) السربال: القمیص. و قد مر فی معنی هذا الخبر حدیث آخر فی ج 5 صلی الله علیه و آله 299 إلّا أنّه نسب هناک هذا الاستبضاع إلی إسماعیل بن جعفر و النهی عنه إلی أبیه و کأنّه الأصحّ لتنزّه الإمام علیه السلام عن مخالفة أبیه. (فی)
3) أی لا یلزمنا حفظ عرضه أو أنّه غیر معتصم بحبل و لا یتنا و محبتنا بل نحن برآء منه. (آت)
جَوْفِهِ مِنْهُ شَیْءٌ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلًا مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ یَدْعُو بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ فَقَالَ صَدِیدُ فُرُوجِ الْبَغَایَا.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا أُصَلِّی عَلَی غَرِیقِ خَمْرٍ (1).
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسَ بْنَ ظَبْیَانَ أَبْلِغْ عَطِیَّةَ عَنِّی أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّی یَسْکَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَکِبَتْ فِیهِ رُوحٌ سَخِیفَةٌ خَبِیثَةٌ مَلْعُونَةٌ فَیَتْرُکُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَرَکَ الصَّلَاةَ عَیَّرَتْهُ الْمَلَائِکَةُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِی کَفَرْتَ وَ عَیَّرَتْکَ الْمَلَائِکَةُ سَوْأَةً لَکَ عَبْدِی (2)ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام سَوْأَةً سَوْأَةً کَمَا تَکُونُ السَّوْأَةَ وَ اللَّهِ لَتَوْبِیخُ الْجَلِیلِ جَلَّ اسْمُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ أَلْفِ عَامٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَلْعُونِینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِیلًا (3)ثُمَّ قَالَ یَا یُونُسُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَکَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَخَذَ بَرّاً دَمَّرَتْهُ (4)وَ إِنْ أَخَذَ بَحْراً غَرَّقَتْهُ یُغْضَبُ لِغَضَبِ الْجَلِیلِ عَزَّ اسْمُهُ..
1) فی حدیث وحشی أنّه مات غریقا فی الخمر ای متناهیا فی شربها و الإکثار منه، مستعار من الغرق. (النهایة).
2) (سوأة) کلمة تقبیح و کانه علیه السلام أراد بقوله: (کما تکون السوءة) أشدّ أفرادها (فی).
3) (ثقفوا) أی وجدوا، و لعلّ الاستشهاد لبیان ان من صار ملعونا بلعن اللّه تعالی ترتفع عنه ذمة اللّه و أمانه لقوله: (أَیْنَما ثُقِفُوا) (آت).
4) دمرته أی أهلکته.
17- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَکٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الرِّیِ (1)
فروع الکافی- 25-
فِی الدُّنْیَا مِنَ الْمُسْکِرِ یَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ یُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ یَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً.18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا کَحَلَ عَیْنَهُ بِمِیلٍ مِنْ خَمْرٍ کَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَکْحُلَهُ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ.
19- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ وَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً انْحَبَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ فَقَالَ مَاءٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ.-
1) الری خلاف العطش. (القاموس).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِینَ یَوْماً.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ فِطْرِ کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ یُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ وَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُحْتَسَبْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِیهَا مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَبِی علیه السلام قَالَ لِی یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ وَ لَا یَرِدُ عَلَیْنَا الْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ وَ أَیَّ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ کُلَّ مُسْکِرٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ شَرِبَ مِنْکُمْ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ سَکِرَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ شَرِبَ خَمْراً حَتَّی یَسْکَرَ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
11- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ
خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّا رُوِّینَا عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْتَسَبْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا قُلْتُ وَ کَیْفَ لَا تُحْتَسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَیَّرَهُ نُطْفَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَهُوَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیَتْ فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً عَلَی قَدْرِ انْتِقَالِ خِلْقَتِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ غِذَائِهِ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ یَبْقَی فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْکُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ یَصِیرُ فِی حَالٍ لَا یَعْرِفُ مَعَهَا رَبَّهُ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ .
1) المشاش رءوس العظام کالمرفقین و الکتفین و الرکبتین و قال الجوهریّ: هی رءوس العظام اللینة التی یمکن مضغها (النهایة) و فی القاموس المشاش کغراب الأرض اللینة و النفس و الطبیعة و المشاشة بالضم رأس العظم الممکن المضغ و الجمع مشاش.
عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ.
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشُّرْبُ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ وَ شَارِبَهَا مُکَذِّبٌ بِکِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی لَوْ صَدَّقَ کِتَابَ اللَّهِ حَرَّمَ حَرَامَهُ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِیحَهَا أَوْ قَالَ مَفَاتِیحَ تِلْکَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْصِیَةِ بَیْتاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَیْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِیَةِ الْخَمْرُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: مَا عُصِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَیْءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَیَدَعُ الصَّلَاةَ الْفَرِیضَةَ وَ یَثِبُ عَلَی أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِنَّکَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ علیه السلام نَعَمْ إِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا لَعَلَّهُ (1)لَا یَعْدُوهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنَی وَ سَرَقَ وَ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَرَکَ الصَّلَاةَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شُرْبُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ. .
1) فی بعض النسخ [لعمله].
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ حَتَّی یَفْنَی عُمُرُهُ کَانَ کَمَنْ عَبَدَ الْأَوْثَانَ وَ مَنْ تَرَکَ مُسْکِراً مَخَافَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَاهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَلْقَاهُ کَافِراً.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَوْمَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ أَیْضاً وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالا مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مُدْمِنٌ عَلَیْهِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ یَلْقَاهُ- کَعَابِدِ وَثَنٍ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاذَوَیْهِ (1)قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ الْمُسْکِرِ قَالَ فَکَتَبَ علیه السلام شَارِبُ الْخَمْرِ کَافِرٌ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِی إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.
2- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَیْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِی یَشْرَبُهَا کُلَّ یَوْمٍ وَ لَکِنِ الَّذِی یُوَطِّنُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُعَیْمٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مُدْمِنُ الْمُسْکِرِ الَّذِی إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ. .
1) داذویه بالدال المهملة و الالف بعدها و الذال المعجمة بعدها الواو و الیاء کما فی التقریب لابن حجر، و الرجل غیر مذکور فی رجال الشیعة و فی جامع الرواة محمّد بن زاویة تارة و اخری محمّد بن زایدة و ثالثة زادویه و الکل تصحیف.
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَهْدِیُّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ هَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یَعْرِفُونَ النَّهْیَ عَنْهَا وَ لَا یَعْرِفُونَ التَّحْرِیمَ لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام بَلْ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهُ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِ (1)فَأَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ مِنْها یَعْنِی الزِّنَا الْمُعْلَنَ وَ نَصْبَ الرَّایَاتِ الَّتِی کَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما بَطَنَ یَعْنِی مَا نَکَحَ مِنَ الْآبَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ کَانُوا قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ وَ أَمَّا الْإِثْمُ فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ بِعَیْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ- یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ (2)
شربت
الاثم حتّی ضل عقلی
کذاک
الاثم یفعل بالعقول
فَأَمَّا الْإِثْمُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَهِیَ الْخَمْرَةُ وَ الْمَیْسِرُ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ فَقَالَ الْمَهْدِیُّ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ هَذِهِ وَ اللَّهِ فَتْوَی هَاشِمِیَّةٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا صَبَرَ الْمَهْدِیُّ أَنْ قَالَ لِی صَدَقْتَ یَا رَافِضِیُّ.2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلًا قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِی تَحْرِیمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَحَسَّ الْقَوْمُ بِتَحْرِیمِهَا وَ تَحْرِیمِ الْمَیْسِرِ وَ عَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ مِمَّا یَنْبَغِی ل
اجْتِنَابُهُ وَ لَا یَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ طَرِیقٍ لِأَنَّهُ قَالَ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آیَةً أُخْرَی- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (1)فَکَانَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَی وَ أَغْلَظَ فِی التَّحْرِیمِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِآیَةٍ أُخْرَی فَکَانَتْ أَغْلَظَ مِنَ الْآیَةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ أَشَدَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (2)فَأَمَرَ عَزَّ وَ جَلَّ بِاجْتِنَابِهَا وَ فَسَّرَ عِلَلَهَا الَّتِی لَهَا وَ مِنْ أَجْلِهَا حَرَّمَهَا ثُمَّ بَیَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَحْرِیمَهَا وَ کَشَفَهُ فِی الْآیَةِ الرَّابِعَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیِ الْمَذْکُورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْآیَةِ الْأُولَی-
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ ثُمَّ قَالَ فِی الْآیَةِ الرَّابِعَةِ- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ فَخَبَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْإِثْمَ فِی الْخَمْرِ وَ غَیْرِهَا وَ أَنَّهُ حَرَامٌ (3)وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَفْتَرِضَ فَرِیضَةً أَنْزَلَهَا شَیْئاً بَعْدَ شَیْءٍ حَتَّی یُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَیْهَا وَ یَسْکُنُوا إِلَی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْیِهِ فِیهَا وَ کَانَ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی وَجْهِ التَّدْبِیرِ فِیهِمْ أَصْوَبَ وَ أَقْرَبَ لَهُمْ إِلَی الْأَخْذِ بِهَا وَ أَقَلَّ لِنِفَارِهِمْ مِنْهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ فِی خُطْبَتِهِ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ. )
1) المائدة: 92 و المیسر: القمار، و الازلام الأصنام التی نصبت للعبادة.
2) المائدة: 92.
3) المراد بالاثم ما یوجبه و حاصل الاستدلال أنّه تعالی حکم فی تلک الآیة بکون ما یوجب الاثم محرما و حکم فی الآیة الأخری بکون الخمر و المیسر ممّا یوجب الاثم فثبت بمقتضاهما تحریمهما فنقول: الخمر ممّا یوجب الاثم و کلما یوجب الاثم فهو محرم فالخمر محرم. (آت)
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا (1)فَقَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الشَّرَابَ مِنْ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ خَمْرٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی عَمِّی وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنِ النَّبِیذِ فَأَصِفَهُ لَکَ فَقَالَ علیه السلام لَهُ أَنَا أَصِفُهُ لَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِیلُ الْحَرَامِ یُحِلُّهُ کَثِیرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَیْهِ بِکَفِّهِ مَرَّتَیْنِ لَا لَا.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْأَشْرِبَةِ کُلَّ مُسْکِرٍ.
6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِی خُطْبَتِهِ أَیُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ کُلَّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ أَلَا وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: )
1) أی الخمر العنب و فی القاموس الخمر ما اسکر من عصیر العنب او عام کالخمرة و قد یذکر و العموم أصح لأنّها حرمت و ما بالمدینة خمر عنب و ما کان شرابهم إلّا البسر و التمر سمیت خمرا لانها تخمر العقل و تستره أو لأنّها ترکت حتّی ادرکت و اختمرت او لأنّها تخامر العقل ای تخالطه. (آت)
کُنْتُ مُبْتَلًی بِالنَّبِیذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ أَصِفُ لَکَ النَّبِیذَ قَالَ فَقَالَ لِی بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِیذُ السِّقَایَةِ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ فَقَالَ لِی لَیْسَ هَکَذَا کَانَتِ السِّقَایَةُ إِنَّمَا السِّقَایَةُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِی مَنْ أَوَّلُ مَنْ غَیَّرَهَا قَالَ قُلْتُ لَا- قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ کَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِی مَا الْحَبَلَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْکَرْمُ فَکَانَ یُنْقِعُ الزَّبِیبَ غُدْوَةً وَ یَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِیِّ وَ یُنْقِعُهُ بِالْعَشِیِّ وَ یَشْرَبُونَهُ مِنَ الْغَدِ یُرِیدُ بِهِ أَنْ یَکْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تَقْرَبْهُ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ یُطْبَخَانِ لِلنَّبِیذِ فَقَالَ لَا وَ قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ فِی النَّبِیذِ الْخَمِیرَةُ وَ هِیَ الْعَکَرَةُ (1).
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ:
ابْتَدَأَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَوْماً مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کُلُّهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَةَ قَلِیلَهَا وَ کَثِیرَهَا کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْکِرَ وَ مَا حَرَّمَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ.
1) أی خلط العکر به یفسده مسکرا. و فی القاموس العکر دردی کل شیء و عکر الماء و النبیذ کفرح و عکره تعکیرا و أعکره جعله عکرا و جعل فیه العکر انتهی و قال الفیض- رحمه اللّه-: کانهم یکرهون عکرة الماء القدیم المنبوذ فیه فی الماء الجدید حتّی یصیر مسکرا.
اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُکَ عَنِ النَّبِیذِ الَّذِی یُجْعَلُ فِیهِ الْعَکَرُ فَیَغْلِی حَتَّی یُسْکِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْقَدَحَ الَّذِی یُسْکِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَأَکْسِرُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَا وَ مَا لِلْمَاءِ أَنْ یُحَلِّلَ الْحَرَامَ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَشْرَبْهُ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی النَّبِیذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْیَمَ یَشْرَبُهُ وَ یَزْعُمُ أَنَّکَ أَمَرْتَ بِشُرْبِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَکُونَ آمُرُ بِشُرْبِ مُسْکِرٍ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَیْءٌ مَا اتَّقَیْتُ فِیهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَیْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ فَیَجِیئُونَ بِالنَّبِیذِ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ یَقُولُوا فُلَانِیٌ (1)فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اکْسِرْهُ بِالْمَاءِ قُلْتُ فَإِذَا أَنَا کَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ قَالَ لَا (2).
14- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خِدَاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّیْسَابُورِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْقَدَحُ مِنَ النَّبِیذِ وَ الْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ سَوَاءٌ قُلْتُ فَالْحَدُّ فِیهِمَا سَوَاءٌ فَقَالَ سَوَاءٌ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَرَی فِی قَدَحٍ مِنْ مُسْکِرٍ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی تَذْهَبَ عَادِیَتُهُ (3)وَ یَذْهَبَ سُکْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِی حُبٍّ إِلَّا أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْحُبُّ. )
1) کنی بلفظة فلان عن اسم الإمام علیه السلام تعظیما له أی جعفری. (فی)
2) قال الفیض- رحمه اللّه-: لعله أراد بقوله: (اشربه) یحل لی شربه من غیر ضرورة أیضا انتهی. و نقل العلّامة المجلسیّ عن والده- رحمهما اللّه- انه قال: الظاهر أن سؤاله ثانیا کان عاما لا فی حال التقیة و الا فلا فائدة فی الجواب بکسره بالماء و یمکن أن یکون الجواب الآخر کنایة عن النهی عن الجلوس معهم.
3) دفعت عنک عادیة فلان ای ظلمه و جوره و شره. (الصحاح)
16- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَتَیْتُ الْمَدِینَةَ وَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیُّ عَلَیْهَا فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ تَمَکَّنْتُ مِنْ مَجْلِسِی قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی رَجُلٌ مِنْ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ وَ قَدْ هَدَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مَحَبَّتِکُمْ وَ مَوَدَّتِکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ کَیْفَ اهْتَدَیْتَ إِلَی مَوَدَّتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَوَ اللَّهِ إِنَّ مَحَبَّتَنَا فِی بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ لَقَلِیلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی غُلَاماً خُرَاسَانِیّاً وَ هُوَ یَعْمَلُ الْقِصَارَةَ وَ لَهُ هَمْشَهْرِیجُونَ (1)أَرْبَعَةٌ وَ هُمْ یَتَدَاعَوْنَ کُلَّ جُمُعَةٍ فَیَقَعُ الدَّعْوَةُ عَلَی رَجُلٍ مِنْهُمْ فَیُصِیبُ غُلَامِی کُلَّ خَمْسِ جُمَعٍ جُمُعَةٌ فَیَجْعَلُ لَهُمُ النَّبِیذَ وَ اللَّحْمَ قَالَ ثُمَّ إِذَا فَرَغُوا مِنَ الطَّعَامِ وَ اللَّحْمِ جَاءَ بِإِجَّانَةٍ فَمَلَأَهَا نَبِیذاً ثُمَّ جَاءَ بِمِطْهَرَةٍ فَإِذَا نَاوَلَ إِنْسَاناً مِنْهُمْ قَالَ لَهُ لَا تَشْرَبْ حَتَّی تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَاهْتَدَیْتُ إِلَی مَوَدَّتِکُمْ بِهَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقَالَ لِی اسْتَوْصِ بِهِ خَیْراً وَ أَقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ یَقُولُ لَکَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ انْظُرْ شَرَابَکَ هَذَا الَّذِی تَشْرَبُهُ فَإِنْ کَانَ یُسْکِرُ کَثِیرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِیلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ قَالَ فَجِئْتُ إِلَی الْکُوفَةِ وَ أَقْرَأْتُ الْغُلَامَ السَّلَامَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ فَبَکَی ثُمَّ قَالَ لِی اهْتَمَّ بِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیه السلام حَتَّی یُقْرِئُنِی السَّلَامَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ قَالَ لِی قُلْ لَهُ انْظُرْ شَرَابَکَ هَذَا الَّذِی تَشْرَبُهُ فَإِنْ کَانَ یُسْکِرُ کَثِیرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِیلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ وَ قَدْ أَوْصَانِی بِکَ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ فَقَالَ الْغُلَامُ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَرَابٌ مَا یَدْخُلُ جَوْفِی مَا بَقِیتُ فِی الدُّنْیَا.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: کَانَ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَصْحَابُهُ یَشْرَبُونَ النَّبِیذَ یَکْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ فَحَدَّثْتُ بِذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لِی وَ کَیْفَ صَارَ الْمَاءُ یُحَلِّلُ الْمُسْکِرَ مُرْهُمْ لَا یَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قُلْتُ إِنَّهُمْ یَذْکُرُونَ أَنَّ الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ یُحِلُّهُ لَهُمْ فَقَالَ وَ کَیْفَ کَانَ یُحِلُّونَ آلُ مُحَمَّدٍ علیه السلام الْمُسْکِرَ- .
1) فی بعض النسخ [و له همشهریجین]. عطفا علی (لی غلاما).
وَ هُمْ لَا یَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً فَأَمْسِکُوا عَنْ شُرْبِهِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ علیه السلام صَدَقَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا یُحَلِّلُ الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا کَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ مَا تُؤَثِّرُ مِنْ فَسَادِهَا.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النَّبِیذِ أَ خَمْرٌ هُوَ فَقَالَ علیه السلام مَا زَادَ عَلَی التَّرْکِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ (2).)
1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِیَّةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَعْتَرِینِی قَرَاقِرُ فِی بَطْنِی- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِی أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِیذَ بِالسَّوِیقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ کَرَاهَتَکَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا یَمْنَعُکِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُکَ دِینِی فَأَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام أَمَرَنِی وَ نَهَانِی فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا
تَسْمَعُ إِلَی هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَکِ فِی قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِی مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِینَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُکِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی حَنْجَرَتِهِ یَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا یَبُلُّ الْمِیلَ یُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ یَقُولُهَا ثَلَاثاً.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِیحِ الْبَوَاسِیرِ فَیَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْکُرُّجَةٍ مِنْ نَبِیذٍ صُلْبٍ لَیْسَ یُرِیدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ فِی شَیْءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِی جُعِلْتُ فِدَاکَ أَرْیَاحَ الْبَوَاسِیرِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنِی إِلَّا شُرْبُ النَّبِیذِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ صلی الله علیه و آله یَقُولُ لَهُ ذَلِکَ ثَلَاثاً عَلَیْکَ بِهَذَا الْمَرِیسِ الَّذِی تَمْرُسُهُ (1)بِالْعَشِیِّ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِیِّ فَقَالَ لَهُ هَذَا یَنْفُخُ الْبَطْنَ قَالَ لَهُ فَأَدُلُّکَ عَلَی مَا هُوَ أَنْفَعُ لَکَ مِنْ هَذَا عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ. )
1) مرس التمر بالماء نقعه، و المریس التمر الممروس. (الصحاح)
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ أَتَدَاوَی بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ إِنَّ أُنَاساً لَیَتَدَاوَوْنَ بِهِ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ الْحُرِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَیَّامَ قَدِمَ الْعِرَاقَ فَقَالَ لِیَ ادْخُلْ عَلَی إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ شَاکٍ فَانْظُرْ مَا وَجَعُهُ وَ صِفْ لِی شَیْئاً مِنْ وَجَعِهِ الَّذِی یَجِدُ قَالَ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَی إِسْمَاعِیلَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وَجَعِهِ الَّذِی یَجِدُ فَأَخْبَرَنِی بِهِ فَوَصَفْتُ لَهُ دَوَاءً فِیهِ نَبِیذٌ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ النَّبِیذُ حَرَامٌ وَ إِنَّا أَهْلَ بَیْتٍ لَا نَسْتَشْفِی بِالْحَرَامِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَکْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا حَرَّمَ شِفَاءً.
7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اکْتَحَلَ بِمِیلٍ مِنْ مُسْکِرٍ کَحَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ مَالِکٍ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیذِ یُجْعَلُ فِی الدَّوَاءِ فَقَالَ لَا لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَشْفِیَ بِالْحَرَامِ.
9- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ یُعْجَنُ بِالنَّبِیذِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ دَوَاءٍ یُعْجَنُ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَکَیْفَ أَتَدَاوَی بِهِ.
11- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ
سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی شُرْبِ النَّبِیذِ (1)تَقِیَّةٌ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ تَقِیَّةٌ قَالَ لَا یُتَّقَی فِی ثَلَاثَةٍ قُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی النَّبِیذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْیَمَ یَشْرَبُهُ وَ یَزْعُمُ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو مَرْیَمَ سَأَلَنِی عَنِ النَّبِیذِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ وَ لَمْ یَسْأَلْنِی عَنِ الْمُسْکِرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام إِنَّ الْمُسْکِرَ مَا اتَّقَیْتُ فِیهِ أَحَداً سُلْطَاناً وَ لَا غَیْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا النَّبِیذُ الَّذِی أَذِنْتَ لِأَبِی مَرْیَمَ فِی شُرْبِهِ أَیُّ شَیْءٍ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَبِی علیه السلام فَإِنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ فَیَجِیءُ بِقَدَحٍ وَ یَجْعَلُ فِیهِ زَبِیباً وَ یَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِیّاً ثُمَّ یَجْعَلُهُ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ یَصُبُّ عَلَیْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً ثُمَّ یَجْعَلُهُ بِاللَّیْلِ وَ یَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ وَ یَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ وَ یَشْرَبُهُ بِالْعَشِیِّ وَ کَانَ یَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ فِی کُلِّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ کَیْلَا یَغْتَلِمَ فَإِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ النَّبِیذَ فَهَذَا النَّبِیذُ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَیُّوبُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبِلَادِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ یُوضَعُ فِیهِ الْعَکَرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِئْسَ الشَّرَابُ وَ لَکِنِ انْبِذُوهُ غُدْوَةً وَ اشْرَبُوهُ بِالْعَشِیِّ قَالَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا یُفْسِدُ بُطُونَنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَفْسَدُ لِبَطْنِکَ أَنْ تَشْرَبَ مَا لَا یَحِلُّ لَکَ.)
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ قُلْتُ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِیهِ الْعَکَرَ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ علیه السلام شَهْ شَهْ (1)تِلْکَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَیَّ نَبِیذٍ تَعْنِی فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ شَکَوْا إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله تَغَیُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْبِذُوا فَکَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ یَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ یَنْبِذَ لَهُ فَیَعْمِدَ إِلَی کَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَیُلْقِیَهُ فِی الشَّنِ (2)فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ عَدَدُ التَّمَرَاتِ الَّتِی کَانَتْ تُلْقَی قَالَ مَا یَحْمِلُ الْکَفُّ قُلْتُ وَاحِدَةً وَ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ علیه السلام رُبَّمَا کَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ یَسَعُ الشَّنُّ مَاءً مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الثَّمَانِینَ (3)إِلَی مَا فَوْقَ ذَلِکَ قَالَ فَقُلْتُ بِالْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالٍ بِمِکْیَالِ الْعِرَاقِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ حَضَرَ مَعَهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقُلْتُ یَا جَارِیَةُ اسْقِینِی مَاءً فَقَالَ لَهَا اسْقِیهِ مِنْ نَبِیذِی فَجَاءَتْنِی بِنَبِیذٍ مِنْ بُسْرٍ فِی قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا قَالَ فَمَا نَبِیذُهُمْ قُلْتُ لَهُ یَجْعَلُونَ فِیهِ الْقَعْوَةَ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِیُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِیُّ فَقُلْتُ ثُفْلُ التَّمْرِ قَالَ یَضْرَی بِهِ الْإِنَاءُ حَتَّی یَهْدِرَ النَّبِیذُ فَیَغْلِیَ ثُمَّ یُسْکِرَ فَیُشْرَبُ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ (4)
فروع الکافی- 26-
.5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُلْصِقَ بَطْنِی بِبَطْنِکَ فَقَالَ هَاهُنَا یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ وَ کَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَ حَسَرْتُ عَنْ بَطْنِی وَ أَلْزَقْتُ بَطْنِی بِبَطْنِهِ ثُمَّ أَجْلَسَنِی وَ دَعَا بِطَبَقٍ فِیهِ زَبِیبٌ فَأَکَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ فِی الْحَدِیثِ فَشَکَا إِلَیَّ مَعِدَتَهُ وَ عَطِشْتُ 6-
فَاسْتَقَیْتُ مَاءً فَقَالَ یَا جَارِیَةُ اسْقِیهِ مِنْ نَبِیذِی فَجَاءَتْنِی بِنَبِیذٍ مَرِیسٍ فِی قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَشَرِبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الَّذِی أَفْسَدَ مَعِدَتَکَ قَالَ فَقَالَ لِی هَذَا تَمْرٌ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله یُؤْخَذُ غُدْوَةً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَتَمْرُسُهُ الْجَارِیَةُ وَ أَشْرَبُهُ عَلَی أَثَرِ الطَّعَامِ وَ سَائِرَ نَهَارِی فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ أَخَذَتْهُ الْجَارِیَةُ فَسَقَتْهُ أَهْلَ الدَّارِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا فَقَالَ وَ مَا نَبِیذُهُمْ قَالَ قُلْتُ یُؤْخَذُ التَّمْرُ فَیُنَقَّی وَ یُلْقَی عَلَیْهِ الْقَعْوَةُ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِیُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِیُّ قُلْتُ حَبٌّ یُؤْتَی بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَیُلْقَی فِی هَذَا النَّبِیذِ حَتَّی یَغْلِیَ وَ یُسْکِرَ ثُمَّ یُشْرَبُ فَقَالَ ذَاکَ حَرَامٌ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُ عَنِ النَّبِیذِ الَّذِی یُجْعَلُ فِیهِ الْعَکَرُ فَیَغْلِی حَتَّی یُسْکِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ: قَدِمَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْیَمَنِ قَوْمٌ (1)فَسَأَلُوهُ عَنْ مَعَالِمِ دِینِهِمْ فَأَجَابَهُمْ فَخَرَجَ الْقَوْمُ بِأَجْمَعِهِمْ فَلَمَّا سَارُوا مَرْحَلَةً قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَسِینَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَمَّا هُوَ أَهَمُّ إِلَیْنَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ بَعَثُوا وَفْداً لَهُمْ فَأَتَی الْوَفْدُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ بَعَثُوا بِنَا إِلَیْکَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ مَا النَّبِیذُ صِفُوهُ لِی فَقَالُوا یُؤْخَذُ مِنَ التَّمْرِ فَیُنْبَذُ فِی إِنَاءٍ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی یَمْتَلِئَ وَ یُوقَدُ تَحْتَهُ حَتَّی یَنْطَبِخَ فَإِذَا انْطَبَخَ أَخَذُوهُ فَأَلْقَوْهُ فِی إِنَاءٍ آخَرَ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیْهِ مَاءً ثُمَّ یُمْرَسُ ثُمَّ صَفَّوْهُ بِثَوْبٍ ثُمَّ یُلْقَی فِی إِنَاءٍ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ مِنْ عَکَرِ مَا کَانَ قَبْلَهُ ثُمَّ یَهْدِرُ وَ یَغْلِی ثُمَّ یَسْکُنُ عَلَی عَکَرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَا هَذَا قَدْ أَکْثَرْتَ أَ فَیُسْکِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قَالَ فَخَرَجَ الْوَفْدُ حَتَّی انْتَهَوْا إِلَی أَصْحَابِهِمْ فَأَخْبَرُوهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ الْقَوْمُ ارْجِعُوا بِنَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَتَّی نَسْأَلَهُ عَنْهَا شِفَاهاً وَ لَا یَکُونَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ سَفِیرٌ فَرَجَعَ الْقَوْمُ جَمِیعاً فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ .
1) فی بعض النسخ [وفد من الیمن].
دَوِّیَّةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ نَعْمَلُ الزَّرْعَ وَ لَا نَقْوَی عَلَی الْعَمَلِ إِلَّا بِالنَّبِیذِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صِفُوهُ لِی فَوَصَفُوهُ لَهُ کَمَا وَصَفَ أَصْحَابُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَ فَیُسْکِرُ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَ شَارِبَ کُلِّ مُسْکِرٍ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ أَ فَتَدْرُونَ مَا طِینَةُ خَبَالٍ قَالُوا لَا قَالَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِیذٍ قَدْ سَکَنَ غَلَیَانُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ علیه السلام کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ یَعْنِی الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ یَعْنِی الزِّفْتَ الَّذِی یَکُونُ فِی الزِّقِّ وَ یُصَبُّ فِی الْخَوَابِی لِیَکُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (1).
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنَعَ مِمَّا یُسْکِرُ مِنَ الشَّرَابِ کُلِّهِ وَ مَنَعَ النَّقِیرَ وَ نَبِیذَ الدُّبَّاءِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ .
1) قال الجزریّ: فیه أنّه نهی عن الدباء و الحنتم الدباء القرع واحدها دباءة کانوا ینتبذون فیها فتسرع الشدة فی الشراب. و الحنتم جرار مدهونة خضر کانت تحمل الخمر فیها الی المدینة ثمّ اتسع فیها فقیل للخزف کله حنتم واحدتها حنتمة و انما نهی عن الانتباذ فیها لأنّها تسرع الشدة فیها لاجل دهنها و قیل لأنّها کانت تعمل من طین یعجن بالدم و الشعر فنهی عنها لیمتنع من عملها و الأول الوجه و فیه أنّه نهی عن النقیر و المزفت النقیر اصله النخلة ینقر وسطه ثمّ ینبذ فیها التمر و یلقی علیها الماء لیصیر نبذا مسکرا و النهی واقع علی ما یعمل فیه لا علی اتخاذ النقیر فیکون علی حذف المضاف تقدیره عن نبیذ النقیر و هو فعیل بمعنی مفعول، و المزفت هو الاناء الذی طلی بالزفت و هو نوع من القار ثمّ انتبذ فیه انتهی و الغضارة الطین اللازب الاخضر و الغضار الوعاء الذی یعمل منه و الخوابی جمع خابیة الدن الکبیر.
أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ کُلِّ مُسْکِرٍ فَکُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ فَالظُّرُوفُ الَّتِی یُصْنَعُ فِیهَا مِنْهُ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِیرِ قُلْتُ وَ مَا ذَاکَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ وَ النَّقِیرُ خَشَبٌ کَانَتِ الْجَاهِلِیَّةُ یَنْقُرُونَهَا حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أَجْوَافٌ یَنْبِذُونَ فِیهَا.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَحْرُمُ الْعَصِیرُ حَتَّی یَغْلِیَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِیرِ سِتَّةَ أَیَّامٍ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ یَغْلِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِیرِ فَقَالَ اشْرَبْهُ مَا لَمْ یَغْلِ فَإِذَا غَلَی فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیُّ شَیْءٍ الْغَلَیَانُ قَالَ الْقَلْبُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِیرُ أَوْ غَلَی حَرُمَ (1).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ عَصِیرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ .
1) النش: صوت الماء و غیره إذا غلی.
رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِیرِ یُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّی یَغْلِیَ مِنْ سَاعَتِهِ فَیَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ قَالَ إِذَا تَغَیَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَی فَلَا خَیْرَ فِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
بَابُ الطِّلَاءِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ یَبْقَی وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَصِیرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُهْدِی إِلَیَّ الْبُخْتُجَ (2)مِنْ غَیْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ علیه السلام إِنْ کَانَ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ فَاقْبَلْهُ أَوْ قَالَ اشْرَبْهُ.
5- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ یَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ (3).
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ کَانَ حُلْواً یَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ. )
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَی النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَی الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِیذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَ لَوْ کَانَ یَصِفُ مَا تَصِفُونَ (1).
9- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ أُوقِیَّةً فَهُوَ حَرَامٌ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِیبِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ یُؤْخَذَ ذَلِکَ الْمَاءُ فَیُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ ثُمَّ یُرْفَعَ وَ یُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِیرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ رِطْلًا مَاءً وَ طَبَخَهَا
حَتَّی ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِیَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ یَصْلُحُ شُرْبُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَی ثُلُثِهِ فَهُوَ حَلَالٌ. .
1) أی و لو کان قائلا بما أنتم قائلون و معتقدا ما أنتم معتقدون من ولایة ائمة أهل البیت أو فی وجوب ذهاب الثلثین و حرمة الانبذة.
2) قال فی المسالک: الحکم بوجوب ذهاب الثلثین مختص بعصیر العنب فلا یتعدی إلی عصیر الزبیب علی الأصحّ لذهاب ثلثیه بالشمس و حرمه بعض علمائنا استنادا إلی مفهوم روایة علی بن جعفر و هذه الروایة مع أن فی طریقها سهل بن زیاد لا تدلّ علی تحریمه قبل ذهاب ثلثیه بوجه و انما نفی علیه السلام الباس عن هذا العمل الموصوف و ابقاء الشراب عنده یشرب منه و تخصیص السؤال بالثلثین لا یدلّ علی تحریمه بدونه و انما تظهر فائدة التقیید به لتذهب مائیته فیصح للمکث عنده المدة المذکورة.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ قَطَرَتْ فِی قِدْرٍ فِیهَا لَحْمٌ کَثِیرٌ وَ مَرَقٌ کَثِیرٌ فَقَالَ علیه السلام یُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ یُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْکِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ کُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِیهَا الدَّمُ فَقَالَ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ قَطَرَ فِی عَجِینٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِیعُهُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ أُبَیِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ آکُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْءٍ مِنْ طَعَامِی (1)
ان مضمون الخبر لیس معمولا به عند الاصحاب لما هو مخالف للکتاب و السنة. (کذا فی هامش المطبوع)
.1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَلَا تَشْرَبْهُ یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الدَّارُ لِی أَوِ الْحُکْمُ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ (2).
2- عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ (3).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْقَلَانِسِیِ )
1) حمل فی المختلف الدم ممّا لیس بنجس کدم السمک و ما یشبهه و هو خلاف ظاهره و الحاصل
2) یدل علی قتل بائع الخمر و النبیذ و هو خلاف المشهور و لو حمل علی الاستحلال کما قیل یشکل بان الفقاع تحریمه لیس بضروری للمسلمین و یمکن أن یقال: لو کان الدار له علیه السلام یصیر ضروریا، قال المحقق: من باع الخمر مستحلا یستتاب فان تاب و إلا قتل و ان لم یکن مستحلا عزر و ما سواه لا یقتل و إن لم یتب بل یؤدب (آت)
3) نقل الاصحاب الإجماع علی تحریم الفقاع و إن لم یکن مسکرا. (آت)
قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَکَتَبَ یَنْهَانِی عَنْهُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِی سُلْطَاناً عَلَی أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْخَمْرَةَ یَعْنِی الْفُقَّاعَ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْبَصْرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ یُونُسَ بِبَغْدَادَ فَبَیْنَا أَنَا أَمْشِی مَعَهُ فِی السُّوقِ إِذْ فَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ ثَوْبَ یُونُسَ فَرَأَیْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِکَ حَتَّی زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تُصَلِّی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَیْسَ أُرِیدُ أَنْ أُصَلِّیَ حَتَّی أَرْجِعَ إِلَی الْبَیْتِ فَأَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِی قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْیُکَ أَوْ شَیْءٌ تَرْوِیهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِی هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ فَاغْسِلْهُ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً قَالا
سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی الرِّضَا علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَکَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِیرُ علیه السلام لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِی لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِیرُ علیه السلام حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ علیه السلام هِیَ خُمَیْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام مَا تَقُولُ فِی شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ یَا سُلَیْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَمَا إِنَّهُ یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ لِی وَ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَکَرِهَهُ کَرَاهَةً شَدِیدَةً.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَکَرِیَّا أَبِی یَحْیَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ کُلَّ ذَلِکَ أَصِفُهُ لَهُ کَیْفَ یُعْمَلُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تُرَاجِعْنِی فِیهِ.
13- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لِی هُوَ خَمْرٌ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا صلی الله علیه و آله قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ (1)وَ الْفُقَّاعُ حَرَامٌ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَکَتَبَ یَقُولُ هُوَ الْخَمْرُ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: وَصَفَ لِی )
1) أی کل مخمر للعقل. (آت)
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَطْبُوخَ کَیْفَ یُطْبَخُ حَتَّی یَصِیرَ حَلَالًا فَقَالَ لِی علیه السلام خُذْ رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ وَ تُنَقِّیهِ وَ صُبَّ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَنْقِعْهُ لَیْلَةً فَإِذَا کَانَ أَیَّامُ الصَّیْفِ وَ خَشِیتَ أَنْ یَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِی تَنُّورٍ مَسْجُورٍ قَلِیلًا حَتَّی لَا یَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ کُلَّهُ حَتَّی إِذَا أَصْبَحْتَ صَبَبْتَ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا
یَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِیهِ حَتَّی تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ فَتَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْأَوَّلَ (1)ثُمَّ تَکِیلُهُ کُلَّهُ فَتَنْظُرُ کَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَکِیلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُرِیدُ أَنْ تَطْبُخَهُ فِیهِ وَ تَصُبُّ بِقَدْرِ مَا یَغْمُرُهُ مَاءً وَ تُقَدِّرُهُ بِعُودٍ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَی قَدْرِ مُنْتَهَی الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِی الثُّلُثَ الْأَخِیرَ حَتَّی یَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِی ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ وَ لَا تَزَالُ تُغْلِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ ثُمَّ تَأْخُذُ لِکُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنَ الْعَسَلِ فَتُغْلِیهِ حَتَّی تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَیِّبَهُ بِشَیْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ بِشَیْءٍ مِنْ زَنْجَبِیلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ یَطُولَ مَکْثُهُ عِنْدَکَ فَرَوِّقْهُ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِیبِ کَیْفَ طَبْخُهُ حَتَّی یُشْرَبَ حَلَالًا فَقَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّیهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَیْهِ اثْنَیْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَیْلَةً فَإِذَا کَانَ مِنَ الْغَدِ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ (3)ثُمَّ تَصُبُّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَی الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِیعاً ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِیهِ بِالنَّارِ غَلْیَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ (4)ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَی الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ حَتَّی یَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِیهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ إِنْ شِئْتَ تُطَیِّبُهُ بِزَنْجَبِیلٍ قَلِیلٍ هَذَا قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَکِلْهُ بِشَیْءٍ وَاحِدٍ حَتَّی تَعْلَمَ کَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَیْهِ الْأَوَّلَ فِی الْإِنَاءِ الَّذِی تُغْلِیهِ فِیهِ ثُمَّ تَجْعَلُ فِیهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَیْثُ .
یَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِیرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَیْثُ یَبْلُغُ الْآخَرُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَیِّنَةٍ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَرَاقِرَ تُصِیبُنِی فِی مَعِدَتِی وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِی الطَّعَامَ فَقَالَ لِی لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِیذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ یُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّیَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لِی تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِیبٍ فَتُنَقِّی حَبَّهُ وَ مَا
فِیهِ ثُمَّ تَغْسِلُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَیِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِی مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا یَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُکُهُ فِی الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا وَ فِی الصَّیْفِ یَوْماً وَ لَیْلَةً فَإِذَا أَتَی عَلَیْهِ ذَلِکَ الْقَدْرُ صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِی إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِیقاً حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّی تَذْهَبَ تِلْکَ الزِّیَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِیلًا وَ خَوْلَنْجَاناً وَ دَارْصِینِیَّ وَ الزَّعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَکَی وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِی خِرْقَةٍ رَقِیقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِیهِ وَ تُغْلِیهِ مَعَهُ غَلْیَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّیْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَی غَدَائِکَ وَ عَشَائِکَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّی مَا کُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَیِّبٌ لَا یَتَغَیَّرُ إِذَا بَقِیَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ إِنَّ الطَّبِیبَ وَصَفَ لِی شَرَاباً آخُذُ الزَّبِیبَ وَ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَیْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَیْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَیْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَی قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ کَمِ الْعَسَلُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ السِّکَنْجَبِینِ
وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَکَتَبَ حَلَالٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تَکُونُ قِبَلَنَا السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ (1)وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ إِذَا کَانَ الَّذِی یَبِیعُهَا غَیْرَ عَارِفٍ وَ هِیَ تُبَاعُ فِی أَسْوَاقِنَا فَکَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ خَلِیلَانَ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ عِنْدَنَا شَرَابٌ یُسَمَّی الْمَیْبَةَ نَعْمِدُ إِلَی السَّفَرْجَلِ فَنَقْشِرُهُ وَ نُلْقِیهِ فِی الْمَاءِ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَی الْعَصِیرِ فَنَطْبُخُهُ عَلَی الثُّلُثِ ثُمَّ نَدُقُّ ذَلِکَ السَّفَرْجَلَ وَ نَأْخُذُ مَاءَهُ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَی مَاءِ هَذَا الْمُثَلَّثِ وَ هَذَا السَّفَرْجَلِ فَنُلْقِی فِیهِ الْمِسْکَ وَ الْأَفَاوِیَ (2)وَ الزَّعْفَرَانَ وَ الْعَسَلَ فَنَطْبُخُهُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ أَ یَحِلُّ شُرْبُهُ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ أَوْ کَامَخٌ (3)أَوْ زَیْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِیقِ وَ غَیْرِهِ یَکُونُ
فِیهِ الْخَمْرُ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ أَ یُجْزِیهِ.
1) الجلاب کزنار ماء الورد (المغرب) و قال فی الوافی: هو العسل المطبوخ من ماء الورد حتی یتقوم و قد یتخذ من السکر.
2) قال فی القاموس: المیبة: شیء من الأدویة معربة انتهی و لعله معرب (می به) أی المعمول من العصیر و السفرجل. و قال أیضا: الافواه: التوابل و نوافح الطیب و ألوان النور و ضروبه و اصناف الشیء و انواعه الواحدة فوه کسوق و جمع الجمع أفاویه.
3) الکامخ: الادام.
أَنْ یُصَبَّ الْمَاءُ فِیهِ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الدَّنُّ تَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ ثُمَّ یُجَفَّفُ یُجْعَلُ فِیهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْءُ حَتَّی تُحَمِّضَ قَالَ إِذَا کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَی مَا صُنِعَ فِیهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.
4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَغْلِبُهَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ)
1) قال فی التهذیب: المراد به أنّه إذا جفف بعد ان یغسل ثلاث مرّات وجوبا أو سبع مرّات استحبابا حسب ما قدمناه فاما قبل الغسل و ان جفف فلا یجوز استعماله علی حال. (فی)
2) قال فی التهذیبین: هذا الخبر شاذ لا یجوز العمل علیه لانا قد بینا أن الخمر نجس ینجس أی شیء حصل فیها و لیس یصیر طاهرا بشیء یغلب علیها علی کل حال (فی)
مُحَمَّدٍ عَنْ عَیْثَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ قَالَ فَشَمَّ رَائِحَةَ النَّضُوحِ (1)فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَضُوحٌ یُجْعَلُ فِیهِ الصَّیَّاحُ (2)
یبقی ثمّ یمتشطن و فی بعض النسخ الضیاح بالضاد المعجمة و الیاء المثناة من تحت و هو اللبن الرقیق الممزوج بالماء و فی بعضها بالصاد المهملة و هو ککتان عطر أو عسل و هو ما تجعله المرأة فی شعرها عند الامتشاط و هو اظهر (آت)
قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِیقَ فِی الْبَالُوعَةِ.2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَیْهَا الْخَمْرُ أَوْ مُسْکِرٌ فَقَالَ علیه السلام حُرِّمَتِ الْمَائِدَةُ وَ سُئِلَ علیه السلام فَإِنْ أَقَامَ رَجُلٌ عَلَی مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ یَأْکُلُ مِمَّا عَلَیْهَا وَ مَعَ الرَّجُلِ مُسْکِرٌ وَ لَمْ یَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَیْهَا بَعْدُ فَقَالَ لَا تُحَرَّمُ حَتَّی یُشْرَبَ عَلَیْهَا وَ إِنْ وُضِعَ بَعْدَ مَا یُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَکُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَی یَعْنِی کُلِ الْفَالُوذَجَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکَاتِبِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَظَرَ إِلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَقِیلَ لَهُمْ إِمَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَیْهِ بِبَعْضِکُمْ یَسْأَلُهُ فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ عَمِّ مَا أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَیْهِ فَعَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ یَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَیْهِ فَلَمْ یَزَالُوا بِهِ حَتَّی عَادَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ یَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ یُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِی الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ* وَ فِی الشِّرْکِ بِاللَّهِ وَ أَفَاعِیلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَی کُلِّ ذَنْبٍ کَمَا یَعْلُو شَجَرُهَا عَلَی کُلِّ الشَّجَرِ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآکِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ سَاقِیَهَا. )
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی آخُذُ الرَّکْوَةَ فَیُقَالُ إِنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِیهَا الْخَمْرُ جُعِلَ فِیهَا الْبُخْتُجُ کَانَ أَطْیَبَ لَهَا فَیَأْخُذُ الرَّکْوَةَ فَیَجْعَلُ فِیهَا الْخَمْرَ فَتُخَضْخِضُهُ (1)ثُمَّ یَصُبُّهُ ثُمَّ یَجْعَلُ فِیهَا الْبُخْتُجَ فَقَالَ علیه السلام لَا بَأْسَ (2).
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ عِنْدَ أَبِی قَوْمٌ فَاخْتَلَفُوا فِی النَّبِیذِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقَدَحُ الَّذِی یُسْکِرُ هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَلِیلُ مَا أَسْکَرَ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَی أَبِی علیه السلام فَقَالَ أَبِی أَ رَأَیْتُمُ الْقِسْطَ (3)لَوْ لَا مَا یُطْرَحُ فِیهِ أَوَّلًا کَانَ یَمْتَلِئُ وَ کَذَلِکَ الْقَدَحُ الْآخَرُ لَوْ لَا الْأَوَّلُ مَا أَسْکَرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ علیه السلام إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً وَاحِداً مِنْ عُرُوقِهِ قَلِیلَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ عَذَّبَ اللَّهُ ذَلِکَ الْعِرْقَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَرِهَ أَنْ تُسْقَی الدَّوَابُّ الْخَمْرَ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ لِغَیْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ (4)قَالَ قُلْتُ فَیَتْرُکُهُ لِغَیْرِ وَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ.
9- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ تَرَکَ الْخَمْرَ صِیَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ..
1) الرکوة- بالضم-: اناء صغیر من جلد یشرب فیها الماء، و الخضخضة: تحریک الماء و السویق و نحوه.
2) محمول علی ما بعد الغسل. (آت)
3) فی القاموس القسط: المیزان سمی به من القسط العدل انتهی و الحاصل أن ما شأنه الاسکار و له مدخل فیه فهو حرام. (آت)
4) قال فی النهایة: الرحیق من أسماء الخمر یرید خمر الجنة، و المختوم: المصون الذی لم یبتذل لاجل ختامه.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (1)قَالَ الْغِنَاءُ.
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ (2).
3- عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا مَاتَ آدَمُ علیه السلام وَ شَمِتَ بِهِ إِبْلِیسُ وَ قَابِیلُ فَاجْتَمَعَا فِی الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِیسُ وَ قَابِیلُ الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِیَ شَمَاتَةً بِآدَمَ علیه السلام فَکُلُّ مَا کَانَ فِی الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِی یَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَاکَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ (3).
5- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ (4)قَالَ الْغِنَاءُ..
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْهَاکُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْکُوبَاتِ وَ الْکَبَرَاتِ (1).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ.
9- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: نَزَلْنَا الْمَدِینَةَ فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَنَا أَیْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَی فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِیَانِ (2)فَقَالَ کُونُوا کِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ یَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَیْهِ فَعُدْنَا إِلَیْهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَا نَدْرِی مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِکَ کُونُوا کِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً (3).
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّنِی أَدْخُلُ کَنِیفاً لِی وَ لِی جِیرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِیهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِی فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (4)
فروع الکافی- 27-
فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَکَأَنِّی لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآیَةِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِیٍّ وَ لَا عَرَبِیٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِی لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَکَ فَإِنَّکَ کُنْتَ مُقِیماً عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَی ذَلِکَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ کُلِّ مَا یَکْرَهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْرَهُ إِلَّا کُلَّ قَبِیحٍ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکُلٍّ أَهْلًا.11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْکَ النِّعْمَةِ -
بِمِزْمَارٍ فَقَدْ کَفَرَهَا وَ مَنْ أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْکَ الْمُصِیبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ کَفَرَهَا.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَخَّصَ فِی أَنْ یُقَالَ جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ (1)وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (2)ثُمَّ قَالَ وَیْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا یَصِفُ رَجُلٌ لَمْ یَحْضُرِ الْمَجْلِسَ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ هُوَ الْغِنَاءُ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ (3)إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ رَجُلٍ أَرْبَعِینَ یَوْماً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً فَلَا یَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِیهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَکُ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (4). .
17- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ فِی بَیْتِهِ بَرْبَطٌ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ فَلَا یُبْقِی عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ إِلَّا قَعَدَ عَلَیْهِ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ نُزِعَ مِنْهُ الْحَیَاءُ وَ لَمْ یُبَالِ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ فِیهِ.
18- سَهْلٌ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِینِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا.
19- عَنْهُ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِی الْجَنَّةِ شَجَرَةً یَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّیَاحَ أَنْ تُحَرِّکَهَا فَیَسْمَعُ لَهَا صَوْتاً لَمْ یَسْمَعْ بِمِثْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ یَسْمَعْهُ.
20- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ ضَرْبُ الْعِیدَانِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الْخُضْرَةَ.
21- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ حَبِیبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: لَا یُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً فِیهَا بَرْبَطٌ یُقَعْقِعُ وَ تَائِهٌ تُفَجِّعُ (1).
22- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّی کُنْتَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَاحْتَبَسَنِی فَدَخَلْتُ إِلَی دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَی جَوَارِیهِ فَقَالَ لِی ذَلِکَ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی أَهْلِکَ وَ مَالِکَ.
23- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.
24- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ. )
1) قعقعة السلاح: صوته. و التیه- بالکسر-: الصلف و الکبر، و التفجیع: الایجاع و کانه اشیر بالتیه إلی التفاخر الذی یؤتی به فی النائحات (فی)
25- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِیَّ علیه السلام وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِیَ (1)ذَکَرَ أَنَّکَ تُرَخِّصُ فِی الْغِنَاءِ فَقَالَ کَذَبَ الزِّنْدِیقُ مَا هَکَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِی عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ یَا فُلَانُ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَنَّی یَکُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَکَمْتَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ فَهُوَ مَیْسِرٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (2)فَقَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ هُمَا الْمَیْسِرُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.
5- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ أَخِی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی .
مُسْکِرٍ أَوْ مشاحن (1)[مُشَاحِناً] أَوْ صَاحِبَ شَاهَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْءٍ صَاحِبُ شَاهَیْنِ قَالَ الشِّطْرَنْجُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِیبٍ الَّتِی یُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِیرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَکَ إِذَا مُیِّزَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَیِّهِمَا یَکُونُ قَالَ قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ إِدْرِیسُ أَخِی عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ إِدْرِیسُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا الْمَیْسِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام هِیَ الشِّطْرَنْجُ قَالَ فَقُلْتُ أَمَا إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ قَالَ وَ النَّرْدُ أَیْضاً.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی یَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی السُّدَّرِ (2)فَقَالَ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فِی أَیِّهِمَا یَکُونُ قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَمَا لَکَ وَ لِلْبَاطِلِ.
10- سَهْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ .
1) المراد بالمشاحن صاحب البدعة و الضلالة و من خالف حکم اللّه و المعادی لاولیائه. و فی الفائق فی الحدیث یغفر اللّه لکل بشر ما خلا مشرکا او مشاحنا و هو المبتدع الذی یشاحن أهل الإسلام أی یعادیهم.
2) فی النهایة فی حدیث بعضهم قال: رأیت ابا هریرة یلعب السدر و السدر لعبة یقامر بها و تکسر سینها و تضم و هی فارسیة معرب عن ثلاثة أبواب، و قال فی القاموس السدر- کقبّر- لعبة للصبیان.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَغْفِرُ اللَّهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ صَاحِبِ مُسْکِرٍ أَوْ صَاحِبِ شَاهَیْنِ أَوْ مُشَاحِنٍ.
11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَیْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِیِّینَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ یَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَکِنْ أَنْظُرُ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ دَعُوا الْمَجُوسِیَّةَ لِأَهْلِهَا لَعَنَهَا اللَّهُ.
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِی الشِّطْرَنْجِ الَّتِی
یَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ کَانَ نَاطِقاً فَکَانَ مَنْطِقُهُ لِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ لَاغِیاً وَ مَنْ کَانَ صَامِتاً فَکَانَ صَمْتُهُ لِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ کَانَ سَاهِیاً ثُمَّ سَکَتَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ انْصَرَفَ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الشِّطْرَنْجِ قَالَ الْمُقَلِّبُ (1)لَهَا کَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتُ مَا عَلَی مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ.
16- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الْمُطَّلِعُ فِی الشِّطْرَنْجِ کَالْمُطَّلِعِ فِی النَّارِ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ.
تَمَّ کِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی. .
1) کالمقلب: ای الذی یقصد الاکل.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَی عَبْدِهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَظَهَرَتْ عَلَیْهِ سُمِّیَ حَبِیبَ اللَّهِ مُحَدِّثاً بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَیْهِ سُمِّیَ بَغِیضَ اللَّهِ مُکَذِّباً بِنِعْمَةِ اللَّهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَلَی رَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَی رَجُلٍ یَقْتَضِیهِ شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ بِکَمْ تُطَالِبُهُ قَالَ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ کَانَ یُقَالُ لَا دِینَ لِمَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَی عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ یَرَاهَا عَلَیْهِ لِأَنَّهُ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ.
5- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلًا شَعِثاً شَعْرُ رَأْسِهِ وَسِخَةً ثِیَابُهُ سَیِّئَةً حَالُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الدِّینِ الْمُتْعَةُ وَ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ.
6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ (1).
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَحْمِلُ بَقْلًا فَقَالَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِیِ (2)أَنْ یَحْمِلَ الشَّیْءَ الدَّنِیَّ فَیُجْتَرَأَ عَلَیْهِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ لَکَ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ مَا یَسُوؤُنِی ذَاکَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام مَرَّ ذَاتَ یَوْمٍ عَلَی نَاسٍ شَتَّی مِنْ قُرَیْشٍ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ مُخَرَّقٌ فَقَالُوا أَصْبَحَ عَلِیٌّ لَا مَالَ لَهُ فَسَمِعَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَأَمَرَ الَّذِی یَلِی صَدَقَتَهُ أَنْ یَجْمَعَ تَمْرَهُ وَ لَا یَبْعَثَ إِلَی إِنْسَانٍ شَیْئاً وَ أَنْ یُوَفِّرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِعْهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَ اجْعَلْهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ اجْعَلْهَا حَیْثُ تَجْعَلُ التَّمْرَ فَاکْبِسْهُ (3)مَعَهُ حَیْثُ لَا یُرَی وَ قَالَ لِلَّذِی یَقُومُ عَلَیْهِ إِذَا دَعَوْتُ بِالتَّمْرِ فَاصْعَدْ وَ انْظُرِ الْمَالَ فَاضْرِبْهُ بِرِجْلِکَ کَأَنَّکَ لَا تَعْمِدُ الدَّرَاهِمَ حَتَّی تَنْثُرَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَی رَجُلٍ مِنْهُمْ یَدْعُوهُمْ ثُمَّ دَعَا بِالتَّمْرِ فَلَمَّا صَعِدَ یَنْزِلُ بِالتَّمْرِ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ فَنُثِرَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَالُوا مَا هَذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ هَذَا مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِذَلِکَ الْمَالِ فَقَالَ انْظُرُوا أَهْلَ کُلِّ بَیْتٍ کُنْتُ أَبْعَثُ إِلَیْهِمْ فَانْظُرُوا مَالَهُ وَ ابْعَثُوا إِلَیْهِ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَلَا یُظْهِرَهَا.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
لِیَتَزَیَّنْع.
أَحَدُکُمْ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ کَمَا یَتَزَیَّنُ لِلْغَرِیبِ الَّذِی یُحِبُّ أَنْ یَرَاهُ فِی أَحْسَنِ الْهَیْئَةِ (1).
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: بَلَغَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ یَقُولَانِ لَیْسَ لِعَلِیٍّ مَالٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَأَمَرَ وُکَلَاءَهُ أَنْ یَجْمَعُوا غَلَّتَهُ حَتَّی إِذَا حَالَ الْحَوْلُ- أَتَوْهُ وَ قَدْ جَمَعُوا مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَنُشِرَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَأَرْسَلَ إِلَی طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرِ فَأَتَیَاهُ فَقَالَ لَهُمَا هَذَا الْمَالُ وَ اللَّهِ لِی لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ شَیْءٌ وَ کَانَ عِنْدَهُمَا مُصَدَّقاً قَالَ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَ هُمَا یَقُولَانِ إِنَّ لَهُ لَمَالًا.
12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أُنَاساً بِالْمَدِینَةِ قَالُوا لَیْسَ لِلْحَسَنِ علیه السلام مَالٌ فَبَعَثَ الْحَسَنُ علیه السلام إِلَی رَجُلٍ بِالْمَدِینَةِ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَرْسَلَ بِهَا إِلَی الْمُصَدِّقِ وَ قَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِنَا فَقَالُوا مَا بَعَثَ الْحَسَنُ علیه السلام بِهَذِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا وَ لَهُ مَالٌ.
13- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام اشْتَدَّتْ حَالُهُ حَتَّی تَحَدَّثَ بِذَلِکَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَتَعَیَّنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَی صَاحِبِ الْمَدِینَةِ وَ قَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِی.
14- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ یُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ (2).
15- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِعُبَیْدِ بْنِ زِیَادٍ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ صِیَانَتِهَا فَإِیَّاکَ أَنْ تَتَزَیَّنَ إِلَّا فِی أَحْسَنِ زِیِّ قَوْمِکَ قَالَ فَمَا رُئِیَ عُبَیْدٌ إِلَّا فِی أَحْسَنِ زِیِّ قَوْمِهِ حَتَّی مَاتَ. )
1) قال فی الذکری: یستحب التزین للصاحب کالغریب و اکثار الثیاب و اجادتها فلا سرف فی ثلاثین ثوبا و لا فی نفاسة الثوب و ما نقل عن الصحابة من ضد ذلک للاقتتار و تبعا للزمان، نعم یستحب استشعار الغلیظ و تجنب الثوب الذی فیه شهرة و الافضل القطن الابیض. (آت)
2) التباؤس: التفاقر و أن یری تخشع الفقراء اخباتا و تضرعا. (القاموس)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الثَّوْبُ النَّقِیُّ یَکْبِتُ الْعَدُوَّ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الطَّاقَ وَ السَّاجَ وَ الْخَمَائِصَ (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْیُنَظِّفْهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَکُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عِشْرُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثُونَ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِکَ ثَوْبَ بِذْلَتِکَ (2).
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ فِی الصَّیْفِ یُشْتَرَیَانِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ إِلَی ابْنِ الْکَوَّاءِ وَ أَصْحَابِهِ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ رَقِیقٌ وَ حُلَّةٌ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَیْهِ قَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْتَ خَیْرُنَا فِی أَنْفُسِنَا وَ أَنْتَ تَلْبَسُ هَذَا اللِّبَاسَ فَقَالَ وَ هَذَا أَوَّلُ مَا أُخَاصِمُکُمْ فِیهِ- قُلْ.
مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (1)وَ قَالَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (2).
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَیَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلَیَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ فَمَا تَقُولُ فِیهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِیسَمٍ فَقَدْ أُصِیبَ الْحُسَیْنُ علیه السلام وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ثُمَّ قَالَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی
الْخَوَارِجِ فَوَاقَفَهُمْ لَبِسَ (3)أَفْضَلَ ثِیَابِهِ وَ تَطَیَّبَ بِأَفْضَلِ طِیبِهِ وَ رَکِبَ أَفْضَلَ مَرَاکِبِهِ فَخَرَجَ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَیْنَا أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِذَا أَتَیْتَنَا فِی لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاکِبِهِمْ فَتَلَا عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْآیَةَ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ فَالْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ حَلَالٍ.
8- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ کَثِیرَةُ الْقِیمَةِ حِسَانٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّهُ وَ لَأُوَبِّخَنَّهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ وَ لَا عَلِیٌّ علیه السلام وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ (4)وَ کَانَ یَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَ اقْتِدَارِهِ وَ إِنَّ الدُّنْیَا بَعْدَ ذَلِکَ أَرْخَتْ عَزَالِیَهَا (5)فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ نَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ غَیْرَ أَنِّی یَا ثَوْرِیُّ مَا تَرَی عَلَیَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا أَلْبَسُهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ اجْتَذَبَ یَدَ سُفْیَانَ فَجَرَّهَا إِلَیْهِ ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلَی وَ أَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِکَ عَلَی جِلْدِهِ غَلِیظاً فَقَالَ هَذَا أَلْبَسُهُ لِنَفْسِی وَ مَا رَأَیْتَهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً .
عَلَی سُفْیَانَ أَعْلَاهُ غَلِیظٌ خَشِنٌ وَ دَاخِلُ ذَلِکَ ثَوْبٌ لَیِّنٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَی لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِکَ تَسُرُّهَا.
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ بَیْنَا أَنَا فِی الطَّوَافِ وَ إِذَا بِرَجُلٍ یَجْذِبُ ثَوْبِی وَ إِذَا هُوَ عَبَّادُ بْنُ کَثِیرٍ الْبَصْرِیُّ فَقَالَ یَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذِهِ الثِّیَابِ وَ أَنْتَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ الْمَکَانِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ مِنْ عَلِیٍّ علیه السلام فَقُلْتُ ثَوْبٌ فُرْقُبِیٌ (1)اشْتَرَیْتُهُ بِدِینَارٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام فِی زَمَانٍ یَسْتَقِیمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِیهِ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِکَ اللِّبَاسِ فِی زَمَانِنَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ یُرَاوِحُ بَیْنَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَکُونُ لِی ثَلَاثَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّی بَلَغْتُ عَشَرَةً فَقَالَ أَ لَیْسَ یُوَدِّعُ (2)بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ بَلَی وَ لَوْ کُنْتُ إِنَّمَا أَلْبَسُ وَاحِداً لَکَانَ أَقَلَّ بَقَاءً قَالَ لَا بَأْسَ.
12- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ یَتَّخِذُ الثِّیَابَ الْکَثِیرَةَ الْجِیَادَ وَ الطَّیَالِسَةَ وَ الْقُمُصَ الْکَثِیرَةَ یَصُونُ بَعْضُهَا بَعْضاً یَتَجَمَّلُ بِهَا أَ یَکُونُ مُسْرِفاً قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (3).
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مُتَّکِئاً عَلَیَّ أَوْ قَالَ عَلَی أَبِی فَلَقِیَهُ عَبَّادُ بْنُ کَثِیرٍ الْبَصْرِیُّ- .
وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ مَرْوِیَّةٌ (1)حِسَانٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّکَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ کَانَ أَبُوکَ وَ کَانَ (2)فَمَا هَذِهِ الثِّیَابُ الْمَرْوِیَّةُ عَلَیْکَ فَلَوْ لَبِسْتَ دُونَ هَذِهِ الثِّیَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَی عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ یَرَاهَا عَلَیْهِ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ إِنَّمَا أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَلَا تُؤْذِنِی وَ کَانَ عَبَّادٌ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ قِطْرِیَّیْنِ (3).
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
النَّظِیفُ مِنَ الثِّیَابِ یُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ.
15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ ذَکَرْتَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام کَانَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ نَرَی عَلَیْکَ اللِّبَاسَ الْجَیِّدَ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام کَانَ یَلْبَسُ
ذَلِکَ فِی زَمَانٍ لَا یُنْکَرُ وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِکَ الْیَوْمَ لَشُهِرَ بِهِ فَخَیْرُ لِبَاسِ کُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ غَیْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِیٍّ علیه السلام وَ سَارَ بِسِیرَتِهِ.
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ قَمِیصاً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ.
1) المرو اسم بلد بخراسان و النسبة إلیها مروزی و الثوب المروی علی قیاس.
2) أی و کان ابوک کذا و کذا من الورع و النقوی و القناعة و لبسه الخشن من الثیاب.
3) قال الجزریّ: فیه أنّه علیه السلام کان متوشحا بثوب قطری و هو ضرب من البرود فیه حمرة و لها اعلام فیه بعض الخشونة، و قیل قریة یقال لها قطر ینسب إلیها الثیاب القطریة فکسروا القاف للنسبة.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ (1).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ خِزْیاً أَنْ یَلْبَسَ ثَوْباً یَشْهَرُهُ أَوْ یَرْکَبَ دَابَّةً تَشْهَرُهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الشُّهْرَةُ خَیْرُهَا وَ شَرُّهَا فِی النَّارِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً یَشْهَرُهُ- کَسَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوْباً مِنَ النَّارِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْبَسُوا الْبَیَاضَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْبَسُوا الْبَیَاضَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَمْلَةَ الثَّانِیَةَ إِلَی الْکُوفَةِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَی الْهَاشِمِیَّةِ (2)مَدِینَةِ أَبِی جَعْفَرٍ أَخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ غَرْزِ الرِّجْلِ (3)ثُمَّ نَزَلَ وَ دَعَا بِبَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَ لَبِسَ ثِیَابَ بِیضٍ وَ کُمَّةً (4)
بَیْضَاءَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَقَدْ .
تَشَبَّهْتَ بِالْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَّی تُبَعِّدُنِی مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَی الْمَدِینَةِ مَنْ یَعْقِرُ نَخْلَهَا وَ یَسْبِی ذُرِّیَّتَهَا فَقَالَ وَ لِمَ ذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ رُفِعَ إِلَیَّ أَنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ یَدْعُو إِلَیْکَ وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا کَانَ فَقَالَ لَسْتُ أَرْضَی مِنْکَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ وَ الْمَشْیِ فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِی أَنْ أَحْلِفَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِاللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ فَقَالَ أَ تَتَفَقَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ وَ أَنَّی تُبَعِّدُنِی مِنَ الْفِقْهِ وَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ فَإِنِّی أَجْمَعُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَنْ سَعَی بِکَ قَالَ فَافْعَلْ فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِی سَعَی بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ یَا هَذَا فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ لَقَدْ فَعَلْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَیْلَکَ تُمَجِّدُ اللَّهَ فَیَسْتَحْیِی مِنْ تَعْذِیبِکَ وَ لَکِنْ قُلْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَلْجَأْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی فَحَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ یَسْتَتِمَّهَا حَتَّی وَقَعَ مَیِّتاً فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَا أُصَدِّقُ بَعْدَهَا عَلَیْکَ أَبَداً وَ أَحْسَنَ جَائِزَتَهُ وَ رَدَّهُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
الْبَسُوا ثِیَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ لِبَاسُنَا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ (1)وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ رَطْبٌ وَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ قَدْ أَثَّرَ الصِّبْغُ عَلَی عَاتِقِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَی الْبَیْتِ وَ أَنْظُرُ إِلَی هَیْئَتِهِ فَقَالَ یَا حَکَمُ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ وَ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا أَرَاهُ عَلَیْکَ وَ أَمَّا عِنْدَنَا فَإِنَّمَا یَفْعَلُهُ الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ (2)فَقَالَ لِی یَا حَکَمُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ)
مِنَ الرِّزْقِ وَ هَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فَأَمَّا هَذَا الْبَیْتُ الَّذِی تَرَی فَهُوَ بَیْتُ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ وَ بَیْتِی الْبَیْتُ الَّذِی تَعْرِفُ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ثَوْباً مُعَصْفَراً فَقَالَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ لُبْسِ ثِیَابِ الشُّهْرَةِ وَ لَا أَقُولُ نَهَاکُمْ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَمِ (1).
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُکْرَهُ الْمُفْدَمُ إِلَّا لِلْعَرُوسِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ وَ الْمُضَرَّجَاتِ (2).
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ جَدِیدَةٌ شَدِیدَةُ الْحُمْرَةِ فَتَبَسَّمْتُ حِینَ دَخَلْتُ فَقَالَ کَأَنِّی أَعْلَمُ لِمَ ضَحِکْتَ ضَحِکْتَ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ الَّذِی هُوَ عَلَیَّ إِنَّ الثَّقَفِیَّةَ أَکْرَهَتْنِی عَلَیْهِ وَ أَنَا أُحِبُّهَا فَأَکْرَهَتْنِی عَلَی لُبْسِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نُصَلِّی فِی هَذَا وَ لَا تُصَلُّوا فِی الْمُشْبَعِ الْمُضَرَّجِ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبَرَّأُ مِنْ عَلِیٍّ علیه السلام فَلَمْ یَسَعْنِی أَنْ أُمْسِکَهَا وَ هِیَ تَبَرَّأُ مِنْهُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: کَانَ .
أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَ الْمُنَیَّرَ (1).
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ یَلْبَسُهَا فِی أَهْلِهِ حَتَّی یَرْدَعَ عَلَی جَسَدِهِ (2)
صبغها علیه کذا فی النهایة. (فی) و فی مجمع البحرین الردع الزعفران او لطخ منه او من الدم و اثر الطیب فی الجسد و ثوب مردوع أی مزعفر و ثوب ردیع ای مصبوغ بالزعفران.
وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام کُنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ فِی الْبَیْتِ.10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ (3)وَ صِبْغُ بَنِی أُمَیَّةَ الزَّعْفَرَانُ.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام طَیْلَسَاناً أَزْرَقَ (4).
12- مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ثَوْباً عَدَسِیّاً (5)
فروع الکافی- 28-
.13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَا وَ صَاحِبٌ لِی وَ إِذَا هُوَ فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِیَّةٌ وَ قَدْ حَفَّ لِحْیَتَهُ وَ اکْتَحَلَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ لِی یَا حَسَنُ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ إِذَا کَانَ غَداً فَائْتِنِی أَنْتَ وَ صَاحِبُکَ فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ إِذَا هُوَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا حَصِیرٌ وَ إِذَا عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی صَاحِبِی فَقَالَ یَا أَخَا أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِنَّکَ دَخَلْتَ عَلَیَّ أَمْسِ وَ أَنَا فِی بَیْتِ الْمَرْأَةِ وَ کَانَ أَمْسِ یَوْمَهَا وَ الْبَیْتُ بَیْتَهَا وَ الْمَتَاعُ مَتَاعَهَا فَتَزَیَّنَتْ لِی عَلَی أَنْ أَتَزَیَّنَ لَهَا کَمَا تَزَیَّنَتْ لِی فَلَا یَدْخُلْ قَلْبَکَ شَیْءٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ کَانَ وَ اللَّهِ -
1) ثوب منیر- کمعظم-: منسوب الی نیری فارسیته دوپود- و فی النهایة نیرت الثوب إذا جعلت له علما.
2) المورس ما صبغ بالورس و هو نبت أصغر یکون بالیمن (حتی یردع علی جسده) أی ینفض.
3) البهرم- کجعفر- المعصفر کالبهرمان.
4) الطیلسان شبه الارویة توضع علی الرأس و الکتفین و الظهر.
5) أی کان یشبه لون العدس و العدس حبّ معروف. (المجمع)
دَخَلَ فِی قَلْبِی شَیْءٌ فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا کَانَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِیمَا قُلْتَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَکْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِالْحِیرَةِ فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِی جَعْفَرٍ (1)الْخَلِیفَةِ یَدْعُوهُ فَدَعَا بِمِمْطَرٍ (2)أَحَدُ وَجْهَیْهِ أَسْوَدُ وَ الْآخَرُ أَبْیَضُ فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَمَا إِنِّی أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ (3).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ عَلَیْهِ دُرَّاعَةٌ سَوْدَاءُ وَ طَیْلَسَانٌ أَزْرَقُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْکَتَّانُ مِنْ لِبَاسِ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُوَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَلْبَسِ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ. .
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ: الْبَسُوا الثِّیَابَ مِنَ الْقُطْنِ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لِبَاسُنَا وَ لَمْ یَکُنْ یَلْبَسُ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی تُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ فَمَا تَقُولُ فِی لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ قَالَ الْبَسْ مِنْهَا مَا أُکِلَ وَ ضُمِنَ (1).
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ خَشِنٌ تَحْتَ ثِیَابِهِ وَ فَوْقَهَا جُبَّةُ صُوفٍ وَ فَوْقَهَا قَمِیصٌ غَلِیظٌ فَمَسِسْتُهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ فَقَالَ کَلَّا کَانَ أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام یَلْبَسُهَا وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَلْبَسُهَا وَ کَانُوا علیه السلام یَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِیَابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِکَ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرِّیشِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ فَقَالَ کَانَ أَبِی علیه السلام یَتَوَسَّدُ الرِّیشَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یُصَلِّی عَلَی بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ (2).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ)
أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهَا فِی بِلَادِی وَ إِنَّمَا هِیَ کِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِیشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ فَلَا بَأْسَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَلْبَسُ فِی الشِّتَاءِ الْخَزَّ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ الْخَزَّ فَیَشْتُو فِیهِ (1)وَ یَبِیعُ الْمِطْرَفَ فِی الصَّیْفِ وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ یَقُولُ- مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ.
5- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ (2)فَقُلْتُ إِنَّ عَلَیَّ ثَوْباً أَکْرَهُ لُبْسَهُ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَیْلَسَانِی هَذَا قَالَ وَ مَا بَالُ الطَّیْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِیسَمِ قَالَ لَا یُکْرَهُ أَنْ یَکُونَ سَدَی الثَّوْبِ إِبْرِیسَماً وَ لَا زِرُّهُ وَ لَا عَلَمُهُ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِیسَمِ لِلرِّجَالِ وَ لَا یُکْرَهُ لِلنِّسَاءِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْیُمْنَةَ (3)..
7- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَلْبَسُ الْخَزَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ذَاکَ الْوَبَرُ فَقَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.
8- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّوَابِّ الَّتِی یُعْمَلُ الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا أَ سِبَاعٌ هِیَ فَکَتَبَ علیه السلام لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ مِنْ بَعْدِهِ جَدِّی ع.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قُتِلَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ علیه السلام وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَکْنَاءُ (1)فَوَجَدُوا فِیهَا ثَلَاثَةً وَ سِتِّینَ مِنْ بَیْنِ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ وَ طَعْنَةٍ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمْیَةٍ بِالسَّهْمِ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو أَبِی مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یُصَلِّی فِی الرَّوْضَةِ جُبَّةَ خَزٍّ سَفَرْجَلِیَّةً.
بَابُ لُبْسِ الْوَشْیِ (2)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام اشْتَرِ لِنَفْسِکَ خَزّاً وَ إِنْ شِئْتَ فَوَشْیاً فَقُلْتُ کُلَّ الْوَشْیِ فَقَالَ وَ مَا الْوَشْیُ قُلْتُ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ قُطْنٌ یَقُولُونَ إِنَّهُ حَرَامٌ قَالَ الْبَسْ مَا فِیهِ قُطْنٌ.
2- عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ الْعِجْلِیِ (3)أَنَّهُ حُمِلَ إِلَیْهِ الْوَشْیُ. .
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأَی عَلَی جَوَارِی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام الْوَشْیَ.
بَابُ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِیرَ وَ الدِّیبَاجَ إِلَّا فِی الْحَرْبِ.
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ حُلَّةَ حَرِیرٍ فَخَرَجَ (2)فِیهَا فَقَالَ مَهْلًا یَا أُسَامَةُ إِنَّمَا یَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاقْسِمْهَا بَیْنَ نِسَائِکَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِی الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ تَمَاثِیلُ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَلْبَسَ الْحَرِیرَ إِلَّا فِی الْحَرْبِ.
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِیِّ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَعْجَبَ إِلَی النَّاسِ مَنْ یَأْکُلُ الْجَشِبَ وَ یَلْبَسُ .
الْخَشِنَ وَ یَتَخَشَّعُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ علیه السلام نَبِیٌّ ابْنُ نَبِیٍّ کَانَ یَلْبَسُ أَقْبِیَةَ الدِّیبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ فِی مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ (1)یَحْکُمُ فَلَمْ یَحْتَجِ النَّاسُ إِلَی لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَی قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا یُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ فِی أَنَّ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَکَمَ عَدَلَ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحَرِّمُ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوفَ
بِالدِّیبَاجِ وَ یَکْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِیرِ وَ لِبَاسَ الْقَسِّیِّ الْوَشْیِ (2)وَ یَکْرَهُ لِبَاسَ الْمِیثَرَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ (3).
7- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَأَمَّا بَیْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: النِّسَاءُ یَلْبَسْنَ الْحَرِیرَ وَ الدِّیبَاجَ إِلَّا فِی الْإِحْرَامِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِیسَمِ وَ الْقَزِّ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ.
10- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع )
1) فرعون موسی غیر فرعون یوسف علی ما استفید من السیر.
2) القسی هی ثیاب من کتان مخلوط بحریر یؤتی بها من مصر نسبت الی قریة علی شاطئ البحر قریبا من تنیس یقال لها القس بفتح القاف (النهایة)
3) فیه أنّه نهی عن میثرة الارجوان، المیثرة- بالکسر- غیر مهموزة: شیء یحشی بقطن او صوف و یجعله الراکب تحته و اصله الواو و المیم زائدة و الجمع میاثر و مواثر و الأرجوان صبغ احمر و لعل النهی عنها لما فیها من الرعونة أعنی الحمق و عن ابی عبیدة و اما المیاثر الحمراء التی جاء فیها النهی فانها کانت من مراکب العجم من دیباج او حریر و اطلاق اللفظ یأباه. (مجمع البحرین)
قَالَ: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا کَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مَعَ الْقُطْنِ أَوْ کَتَّانٍ.
11- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ قِیَامَا أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَدْ کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام مِنْهُ جِبَابٌ کَذَلِکَ.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِیرَ الْمَحْضَ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ.
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو سَعِیدٍ عَنِ الْخَمِیصَةِ (1)وَ أَنَا عِنْدَهُ سَدَاهَا الْإِبْرِیسَمُ أَ یَلْبَسُهَا وَ کَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَلْبَسَهَا.
14- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الثَّوْبِ یَکُونُ فِیهِ الْحَرِیرُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ.
بَابُ تَشْمِیرِ الثِّیَابِ (2)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی- وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ (3)قَالَ فَشَمِّرْ.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع .
کَانَ عِنْدَکُمْ فَأَتَی بَنِی دِیوَانٍ (1)وَ اشْتَرَی ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِدِینَارٍ الْقَمِیصَ إِلَی فَوْقِ الْکَعْبِ وَ الْإِزَارَ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ الرِّدَاءَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ إِلَی ثَدْیَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی أَلْیَتَیْهِ ثُمَّ رَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَلَمْ یَزَلْ یَحْمَدُ اللَّهَ عَلَی مَا کَسَاهُ حَتَّی دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا اللِّبَاسُ الَّذِی یَنْبَغِی- لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَلْبَسُوهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ لَکِنْ لَا یَقْدِرُونَ أَنْ یَلْبَسُوا هَذَا الْیَوْمَ وَ لَوْ فَعَلْنَاهُ لَقَالُوا مَجْنُونٌ وَ لَقَالُوا مُرَاءٍ وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ- وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ قَالَ وَ ثِیَابَکَ ارْفَعْهَا وَ لَا تَجُرَّهَا وَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا کَانَ هَذَا اللِّبَاسَ (2).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنْ أَشْتَرِیَ لَهُ إِزَاراً فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی لَسْتُ أُصِیبُ إِلَّا وَاسِعاً قَالَ اقْطَعْ مِنْهُ وَ کُفَّهُ (3)قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِی قَالَ وَ مَا جَاوَزَ الْکَعْبَیْنِ فَفِی النَّارِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَامَةِ کَانَ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَیَّامَ حُبِسَ بِبَغْدَادَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لِنَبِیِّهِ ص- وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ وَ کَانَتْ ثِیَابُهُ طَاهِرَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّشْمِیرِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أَوْصَی رَجُلًا مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ لَهُ إِیَّاکَ وَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَ الْقَمِیصِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَخِیلَةِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ الْمَخِیلَةَ (4).ر.
1) فی الوافی نقلا عن الکافی (فاتی ببرد نوار) و قال فی بیانه: النوار النیلج الذی یصبغ به.
2) قال الفیض- رحمه اللّه-: الإشارة (بهذا) فی المواضع الثلاثة ناظرة إلی قصره، و فی الحدیث دلالة علی أنّه ینبغی عدم الإتیان بما لا یستحسنه الجمهور و إن کان مستحبا کالتحنک بالعمامة فی بلادنا هذا مع ما مر من کراهیة لباس الشهرة.
3) کف الثوب کفا: خاط حاشیته و هو الخیاطة الثانیة بعد الشل. (فی)
4) الاسبال: الارخاء، و المخیلة: الکبر.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: نَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی فَتًی مُرْخٍ إِزَارَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ ارْفَعْ إِزَارَکَ فَإِنَّهُ أَبْقَی لِثَوْبِکَ وَ أَنْقَی لِقَلْبِکَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِذَا لَبِسَ الْقَمِیصَ مَدَّ یَدَهُ فَإِذَا طَلَعَ عَلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ قَطَعَهُ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تُرِیدُ أُرِیکَ قَمِیصَ عَلِیٍّ علیه السلام الَّذِی ضُرِبَ فِیهِ وَ أُرِیکَ دَمَهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ وَ هُوَ فِی سَفَطٍ (1)فَأَخْرَجَهُ وَ نَشَرَهُ فَإِذَا هُوَ قَمِیصُ کَرَابِیسَ یُشْبِهُ السُّنْبُلَانِیَّ فَإِذَا مُوَضَّعُ الْجَیْبِ إِلَی الْأَرْضِ (2)وَ إِذَا الدَّمُ أَبْیَضُ شِبْهُ اللَّبَنِ شِبْهُ شُطَبِ السَّیْفِ (3)قَالَ هَذَا قَمِیصُ عَلِیٍّ علیه السلام الَّذِی ضُرِبَ فِیهِ وَ هَذَا أَثَرُ دَمِهِ فَشَبَرْتُ بَدَنَهُ فَإِذَا هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ شَبَرْتُ أَسْفَلَهُ فَإِذَا هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً.
9- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: رَأَیْتُ قَمِیصَ عَلِیٍّ علیه السلام الَّذِی قُتِلَ فِیهِ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِذَا أَسْفَلُهُ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً وَ بَدَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ رَأَیْتُ فِیهِ نَضْحَ دَمٍ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- .
1) السفط معرب سبد، و السنبلان بلد بالروم ینسب إلیه الاقمصة. (القاموس)
2) قوله (موضع الجیب الی الأرض) کمعظم ای خیط الجیب الی الذیل بعد وضع القطن فیه او خرق وقع من ذلک الموضع الی الأرض قال فی القاموس: التوضیع خیاطة الجبة بعد وضع القطن فیها و کمعظم المکسر المقطع انتهی او الموضع کمجلس ای کان جیبه مفتوقا الی الذیل اما بحسب أصل وضعه او صار بعد الحادثة کذلک (آت)
3) شطب السیف: طرائقه التی فی متنه.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَا بُنَیَّ أَ لَا تُطَهِّرُ قَمِیصَکَ فَذَهَبَ فَظَنَنَّا أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ أَصَابَهُ شَیْءٌ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنَّهُ هَکَذَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا لِقَمِیصِهِ قَالَ کَانَ قَمِیصُهُ طَوِیلًا وَ أَمَرْتُهُ أَنْ یُقَصِّرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ.
11- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِیصاً یُصِیبُ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا هَذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ.
12- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَجُرُّ ثَوْبَهُ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ.
13- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَعَا بِأَثْوَابٍ فَذَرَعَ مِنْهُ فَعَمَدَ إِلَی خَمْسَةِ أَذْرُعٍ فَقَطَعَهَا ثُمَّ شَبَرَ عَرْضَهَا سِتَّةَ أَشْبَارٍ ثُمَّ شَقَّهُ وَ قَالَ شُدُّوا ضَفَّتَهُ وَ هَدِّبُوا طَرَفَیْهِ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ یُمْنٍ وَ تُقًی وَ بَرَکَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ حُسْنَ عِبَادَتِکَ وَ عَمَلًا بِطَاعَتِکَ وَ أَدَاءَ شُکْرِ نِعْمَتِکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
عَلَّمَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِیداً أَنْ أَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مِنَ اللِّبَاسِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِیَابَ بَرَکَةٍ- .
1) ضفة الثوب: حاشیته ای جانب کان او جانب الذی لاهدب له فالمعنی ای خیطوها شدیدا و هدبوا طرفیه ای اجعلوهما ذوی اهداب و یحتمل أن یکون بالذال المعجمة.
أَسْعَی فِیهَا لِمَرْضَاتِکَ وَ أَعْمُرُ فِیهَا مَسَاجِدَکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ قَالَ ذَلِکَ لَمْ یَتَقَمَّصْهُ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی لَمْ یُصِبْهُ شَیْءٌ یَکْرَهُهُ.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْجَوَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَقُولُ قَدْ یَنْبَغِی لِأَحَدِکُمْ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِیدَ أَنْ یُمِرَّ یَدَهُ عَلَیْهِ وَ یَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ أَتَزَیَّنُ بِهِ بَیْنَهُمْ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثِنْتَیْنِ وَ ثَلَاثِینَ مَرَّةً فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ وَ رَشَّ بِهِ ثَوْبَهُ الْجَدِیدَ إِذَا لَبِسَهُ لَمْ یَزَلْ یَأْکُلُ فِی سَعَةٍ مَا بَقِیَ مِنْهُ سِلْکٌ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَسَا اللَّهُ تَعَالَی الْمُؤْمِنَ ثَوْباً جَدِیداً فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا أُمَّ الْکِتَابِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثُمَّ لْیَحْمَدِ اللَّهَ الَّذِی سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَ زَیَّنَهُ فِی النَّاسِ وَ لْیُکْثِرْ مِنْ قَوْلِ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَعْصِی اللَّهَ فِیهِ وَ لَهُ بِکُلِّ سِلْکٍ فِیهِ مَلَکٌ یُقَدِّسُ لَهُ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ یَتَرَحَّمُ عَلَیْهِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَرَدْتُ الدُّخُولَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَبِسْتُ ثِیَابِی وَ نَشَرْتُ طَیْلَسَاناً جَدِیداً کُنْتُ مُعْجَباً بِهِ فَزَحَمَنِی جَمَلٌ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَتَمَزَّقَ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ فَاغْتَمَمْتُ لِذَلِکَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَنَظَرَ إِلَی الطَّیْلَسَانِ فَقَالَ لِی مَا لِی أَرَاکَ مُنْهَتِکاً فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ یَا عُمَرُ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً جَدِیداً فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تَبْرَأْ مِنَ الْآفَةِ وَ إِذَا أَحْبَبْتَ شَیْئاً فَلَا تُکْثِرْ مِنْ ذِکْرِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یَهُدُّکَ (1)وَ إِذَا کَانَتْ لَکَ إِلَی رَجُلٍ حَاجَةٌ فَلَا تَشْتِمْهُ مِنْ خَلْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ یُوقِعُ ذَلِکَ فِی قَلْبِهِ..
1) الهد: الهدم الشدید و الکسر (القاموس).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَدْنَی الْإِسْرَافِ هِرَاقَةُ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَ ابْتِذَالُ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَ إِلْقَاءُ النَّوَی.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَدْنَی مَا یَجِیءُ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ ابْتِذَالُکَ ثَوْبَ صَوْنِکَ وَ إِهْرَاقُکَ فَضْلَ إِنَائِکَ وَ أَکْلُکَ التَّمْرَ وَ رَمْیَکَ بِالنَّوَی هَاهُنَا وَ هَاهُنَا.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَرَأَی عَلَیْهِ قَمِیصاً فِیهِ قَبٌّ قَدْ رَقَعَهُ (1)فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا لَکَ تَنْظُرُ فَقَالَ قَبٌّ مُلْقًی فِی قَمِیصِکَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اضْرِبْ یَدَکَ إِلَی هَذَا الْکِتَابِ فَاقْرَأْ مَا فِیهِ وَ کَانَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ أَوْ قَرِیبٌ مِنْهُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِیهِ فَإِذَا فِیهِ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَهُ وَ لَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِیرَ لَهُ وَ لَا جَدِیدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ یَتَحَنَّکْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مُسَوِّمِینَ قَالَ الْعَمَائِمُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اعْتَمَّ جَبْرَئِیلُ فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ. .
1) القب: ما یدخل فی جیب القمیص من الرقاع.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَانَتْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ الْعَمَائِمُ الْبِیضُ الْمُرْسَلَةُ یَوْمَ بَدْرٍ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعُقَیْلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام بِیَدِهِ فَسَدَلَهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ قَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا تِیجَانُ الْمَلَائِکَةِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
الْعَمَائِمُ تِیجَانُ الْعَرَبِ.
. 6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَکِهِ یُرِیدُ سَفَراً لَمْ یُصِبْهُ فِی سَفَرِهِ سَرَقٌ وَ لَا حَرَقٌ وَ لَا مَکْرُوهٌ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اعْتَمَّ فَلَمْ یُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَکِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (2).
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْیَمَنِیَّةَ وَ الْبَیْضَاءَ وَ الْمُضَرَّبَةَ وَ ذَاتَ الْأُذُنَیْنِ فِی .
الْحَرْبِ وَ کَانَتْ عِمَامَتُهُ السَّحَابَ وَ کَانَ لَهُ بُرْنُسٌ یَتَبَرْنَسُ بِهِ (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَیْضَاءَ مُضَرَّبَةً وَ کَانَ یَلْبَسُ فِی الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ.
3- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ لِی قَلَانِسَ بَیْضَاءَ وَ لَا تُکَسِّرْهَا فَإِنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَا یَلْبَسُ الْمُکَسَّرَ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ لِی قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا مُصَبَّغَةً (2)فَإِنَّ السَّیِّدَ مِثْلِی لَا یَلْبَسُهَا یَعْنِی لَا تُکَسِّرْهَا.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتِجَادَةُ الْحِذَاءِ وِقَایَةٌ لِلْبَدَنِ وَ عَوْنٌ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الطَّهُورِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ النَّعْلَیْنِ إِبْرَاهِیمُ ع.
3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْیَسْتَجِدْهَا. .
1) البرنس کل ثوب راسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة او ممطر او غیرها (النهایة)
2) أی واسعة طویلة لیحتاج إلی کسر طرفه فان الاصباغ لغة فی الاسباغ و فی بعض النسخ مضیقة ای لا تکسرها لتصیر بعد الکسر مضیقة (قاله العلّامة المجلسیّ) و قال فی هامش المطبوع: و یحتمل أن یکون المراد من قوله علیه السلام: (لا تجعلها مصبغة ای لا تتخذها مصبوغا بلون بل تکون أبیض و یؤیده الخبر الذی قبله عن الحسین أیضا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْتَذُوا الْمَلْسَ فَإِنَّهَا حِذَاءُ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلْسَ. (1)
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ لَا أَرَاهُ مُعَقَّبَ النَّعْلَیْنِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیَّ نَعْلٌ مَمْسُوحَةٌ فَقَالَ هَذَا حِذَاءُ الْیَهُودِ فَانْصَرَفَ مِنْهَالٌ فَأَخَذَ سِکِّیناً فَخَصَّرَهَا بِهَا.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ الْحَذَّاءُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ نَحْنُ بِمِنًی ائْتِنِی وَ مَعَکَ کِنْفُکَ (2)قَالَ فَأَتَیْتُهُ فِی مِضْرَبِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ وَ أَوْمَأَ إِلَیَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ تَنَاوَلَ نَعْلًا جَدِیداً فَرَمَی
بِهَا إِلَیَّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ وَهَبْتَ لِی هَذِهِ النَّعْلَ وَ کُنْتُ أَحْذُو عَلَیْهَا فَرَمَی إِلَیَّ بِالْفَرْدِ الْآخَرِ فَقَالَ وَاحِدَةٌ أَیُّ شَیْءٍ تَنْفَعُکَ قَالَ وَ کَانَتْ مُعَقَّبَةً مُخَصَّرَةً مِنْ وَسَطِهَا لَهَا قِبَالانِ (3)وَ لَهَا رُءُوسٌ فَقَالَ هَذَا حَذْوُ النَّبِیِّ ص.
8- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی دَاوُدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ مِنْ تَیْمِ الرِّبَابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنِّی لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرَی فِی رِجْلِهِ نَعْلًا غَیْرَ مُخَصَّرَةٍ أَمَا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ غَیَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فُلَانٌ ثُمَّ قَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذَا الْحَذْوَ قُلْتُ الْمَمْسُوحَ قَالَ هَذَا الْمَمْسُوحُ. )
1) فی بعض النسخ الملس من الملاسة ای الذی یساوی وسطه و طرفاه و لا یکون مخصرا و فی بعضها الملسن بالنون قال فی النهایة فیه ان نعله کانت ملسنة أی کانت دقیقة علی شکل اللسان و قیل هی التی جعل لها لسان و لسانها الهنة الناتئة فی مقدمها (آت)
2) کنف الراعی: وعاؤه الذی یجعل فیه آلته.
3) نعل مخصرة مستدقة الوسط. و قبال- ککتاب- زمام بین الاصبع الوسطی و التی تلیها (القاموس)
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ: نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ عَلَیَّ نَعْلَانِ مَمْسُوحَتَانِ فَأَخَذَهُمَا وَ قَلَبَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِی أَ تُرِیدُ أَنْ تَهَوَّدَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا وَهَبَهُمَا لِی إِنْسَانٌ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ عَقْدَ شِرَاکِ النَّعْلِ وَ أَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ وَ حَلَّ شِرَاکَهَا.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَبِی یُطِیلُ ذَوَائِبَ نَعْلَیْهِ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی نَعْلٍ شِرَاکُهَا مَعْقُودَةٌ فَتَنَاوَلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَحَلَّهَا ثُمَّ قَالَ لَا تَعْقِدْ.
13- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ أَمْشِی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَأَخْرَجْتُ مِنْ کُمِّی شِسْعاً فَأَصْلَحَ بِهِ نَعْلَهُ ثُمَّ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَی کَتِفِیَ الْأَیْسَرِ وَ قَالَ یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ کَثِیرٍ مَنْ حَمَلَ مُؤْمِناً عَلَی شِسْعِ نَعْلِهِ حَمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی نَاقَةٍ دَمْکَاءَ (1)
فروع الکافی- 29-
حِینَ یَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ حَتَّی یَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا نَمْشِی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُعَزِّیَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَتَنَاوَلَ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ ثُمَّ مَشَی حَافِیاً فَنَظَرَ إِلَیْهِ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فَخَلَعَ نَعْلَ نَفْسِهِ مِنْ رِجْلِهِ وَ خَلَعَ الشِّسْعَ مِنْهَا وَ نَاوَلَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَعْرَضَ عَنْهُ کَهَیْئَةِ الْمُغْضَبِ ثُمَّ أَبَی أَنْ یَقْبَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ صَاحِبَ الْمُصِیبَةِ أَوْلَی بِالصَّبْرِ عَلَیْهَا فَمَشَی حَافِیاً حَتَّی دَخَلَ عَلَی الرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ لِیُعَزِّیَهُ.
15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع--
1) دمک الارنب دموکا: أسرعت فی عدوها. (القاموس)
فَدَخَلَ عَلَی رَجُلٍ فَخَلَعَ نَعْلَهُ ثُمَّ قَالَ اخْلَعُوا نِعَالَکُمْ فَإِنَّ النَّعْلَ إِذَا خُلِعَتِ اسْتَرَاحَتِ الْقَدَمَانِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا تُضِرُّ بِالْبَصَرِ وَ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ هِیَ بِأَغْلَی الثَّمَنِ مِنْ غَیْرِهَا وَ مَا لَبِسَهَا أَحَدٌ إِلَّا اخْتَالَ فِیهَا.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ فِی رِجْلِی نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ یَا حَنَانُ مَا لَکَ وَ لِلسَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِیهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ تُورِثُ الْهَمَّ وَ مَعَ ذَلِکَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَّارِینَ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ قَالَ عَلَیْکَ بِالصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِیهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّکَرَ وَ تَدْرَأُ الْهَمَّ وَ هِیَ مَعَ ذَلِکَ مِنْ لِبَاسِ النَّبِیِّینَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْخَوَّاصِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیَّ نَعْلٌ بَیْضَاءُ فَقَالَ یَا سَدِیرُ مَا هَذِهِ النَّعْلُ احْتَذَیْتَهَا عَلَی عِلْمٍ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ قَاصِداً لِنَعْلٍ بَیْضَاءَ لَمْ یُبْلِهَا حَتَّی یَکْتَسِبَ مَالًا مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ قَالَ أَبُو نُعَیْمٍ أَخْبَرَنِی سَدِیرٌ أَنَّهُ لَمْ یُبْلِ تِلْکَ النَّعْلَ حَتَّی اکْتَسَبَ مِائَةَ دِینَارٍ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَاضِرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ یَا عُبَیْدُ مَا لَکَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِیهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُرْخِی الذَّکَرَ وَ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ
هِیَ أَغْلَی ثَمَناً مِنْ غَیْرِهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَلْبَسُهَا وَ مَا یَمْلِکُ إِلَّا أَهْلَهُ وَ وَلَدَهُ فَیَبْعَثُهُ اللَّهُ جَبَّاراً.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ کَانَ فِی سُرُورٍ حَتَّی یُبْلِیَهَا.
6- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ جَابِرَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ یَزَلْ یَنْظُرُ فِی سُرُورٍ مَا دَامَتْ عَلَیْهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِینَ (1).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَحْرٍ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ لُبْسَ النَّعْلِ فَوَقَعَتْ لَهُ صَفْرَاءُ إِلَی الْبَیَاضِ لَمْ یَعْدَمْ مَالًا وَ وَلَداً وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ سَوْدَاءُ لَمْ یَعْدَمْ غَمّاً وَ هَمّاً.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِی حَبَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لُبْسُ الْخُفِّ یَزِیدُ فِی قُوَّةِ الْبَصَرِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُوسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَعْدٍ (2)عَنْ مَنِیعٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لُبْسُ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.
3- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُبَارَکٍ غُلَامِ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.
4- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی یَنْبُعَ فَلَمَّا خَرَجَ رَأَیْتُ عَلَیْهِ خُفّاً أَحْمَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا هَذَا الْخُفُّ الْأَحْمَرُ الَّذِی أَرَاهُ عَلَیْکَ فَقَالَ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أَبْقَی عَلَی الطِّینِ وَ الْمَطَرِ وَ أَحْمَلُ لَهُ قُلْتُ فَأَتَّخِذُهَا وَ أَلْبَسُهَا قَالَ أَمَّا فِی السَّفَرِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا فِی الْحَضَرِ فَلَا تَعْدِلَنَ ].
بِالسَّوَادِ شَیْئاً (1).
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ عَلَیَّ خُفٌّ مَقْشُورٌ فَقَالَ یَا زِیَادُ مَا هَذَا الْخُفُّ الَّذِی أَرَاهُ عَلَیْکَ قُلْتُ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْبِیضَ مِنَ الْخِفَافِ یَعْنِی الْمَقْشُورَةَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ الْحُمْرَ مِنْ لِبَاسِ الْأَکَاسِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ السُّودَ مِنْ لِبَاسِ بَنِی هَاشِمٍ وَ سُنَّةٌ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
إِدْمَانُ الْخُفِّ یَقِی مِیتَةَ السَّوْءِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ خَلْعُ الْخُفِّ الْیَسَارِ قَبْلَ الْیَمِینِ وَ لُبْسُ الْیَمِینِ قَبْلَ الْیَسَارِ.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَکَ أَوْ خُفَّکَ فَابْدَأْ بِالْیَمِینِ وَ إِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْیَسَارِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُکُمْ نَعْلَهُ فَلْیَلْبَسِ الْیَمِینَ قَبْلَ الْیَسَارِ وَ إِذَا خَلَعَهَا فَلْیَخْلَعِ الْیُسْرَی قَبْلَ الْیُمْنَی.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَمْشِ فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَکَ مَسٌت)
1) یدل علی استحباب لبس الخف الأسود و استثناؤه من کراهة السود کالعمامة و الکساء (آت)
مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَکَدْ یُفَارِقُکَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَشَی فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَمْشِی فِی نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ یُصْلِحُ الْأُخْرَی لَا یَرَی بِذَلِکَ بَأْساً.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ وَرِقٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ وَرِقٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ کَانَ فِیهِ فَصٌّ قَالَ لَا.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْخَاتَمِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ (1)قَالَ: الْفَصُّ مُدَوَّرٌ وَ قَالَ هَکَذَا کَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِینَتُکَ فِی الْآخِرَةِ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَخَتَّمُوا بِغَیْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَا طَهُرَتْ کَفٌّ فِیهَا خَاتَمُ حَدِیدٍ. .
1) من رواة الصادق و الکاظم علیهما السلام.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِی یَدِکَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ التَّخَتُّمِ فِی الْیَمِینِ وَ قُلْتُ إِنِّی رَأَیْتُ بَنِی هَاشِمٍ یَتَخَتَّمُونَ فِی أَیْمَانِهِمْ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَتَخَتَّمُ فِی یَسَارِهِ وَ کَانَ أَفْضَلَهُمْ وَ أَفْقَهَهُمْ (1).
9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی علیه السلام عَنِ الْخَاتَمِ یُلْبَسُ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فِی الْیَمِینِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی الْیَسَارِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَّا یَسِیراً حَتَّی تَرَکَهُ (2).
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
12- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ صلی الله علیه و آله یَتَخَتَّمُونَ فِی أَیْسَارِهِمْ.
13- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیه السلام یَتَخَتَّمَانِ فِی یَسَارِهِمَا.].
1) قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه-: الظاهر التختم بالیسار محمول علی التقیة لما ورد فی الروایات أنّه من بدع بنی أمیّة و یمکن حمله علی أنهم یتختمون بالیسار بشیء لیس فیه شرافة أو کانوا یحولونها عند الاستنجاء و یؤید الأول ما رواه ابن شهرآشوب فی کتاب المناقب من عدة کتب أن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یتختم فی یمینه و الخلفاء الأربعة بعده فنقلها معاویة الی الیسار و أخذ الناس بذلک فبقی کذلک أیّام المروانیة فنقلها السفاح الی الیمین فبقی الی أیّام الرشید فنقلها الی الیسار و أخذ الناس بذلک و اشتهر ان عمرو بن العاص عند التحکیم سلها من یده الیمنی و قال: خلعت الخلافة من علی کخلعی خاتمی هذا من یمینی و جعلتها فی معاویة کما جعلت هذا فی یساری فهذا هو السبب فی ابتداع معاویة ذلک.
2) فی بعض النسخ [الا یسارا حتّی ترکه].
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ علیه السلام یَتَخَتَّمَانِ فِی یَسَارِهِمَا.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام کَانَ یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَتَخَتَّمُ فِی یَمِینِهِ.
17- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قَوَّمُوا خَاتَمَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَخَذَهُ أَبِی مِنْهُمْ بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ قَالَ بِسَبْعَةِ دَنَانِیرَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ:
الْعَقِیقُ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ لُبْسُ الْعَقِیقِ یَنْفِی النِّفَاقَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَنْ سَاهَمَ بِالْعَقِیقِ کَانَ سَهْمُهُ الْأَوْفَرَ.
3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّنُوکِیِ (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ فَإِنَّهُ مُبَارَکٌ وَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ یُوشِکُ أَنْ یُقْضَی لَهُ بِالْحُسْنَی.
4- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ قَالَ: رَأَیْتُ فِی یَدِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَصَّ عَقِیقٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْفَصُّ فَقَالَ عَقِیقٌ رُومِیٌّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِیقِ قُضِیَتْ حَوَائِجُهُ.
5- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقِیقُ أَمَانٌ فِی السَّفَرِ. .
1) فی بعض النسخ [محمّد بن الفضل عن عبد الرحمن] و التنوکی هو التنوخی المعنون فی الرجال.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَنِ اتَّخَذَ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِیقٌ لَمْ یَفْتَقِرْ وَ لَمْ یُقْضَ لَهُ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَیَابَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ: بَعَثَ الْوَالِی إِلَی رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِی طَالِبٍ فِی جِنَایَةٍ فَمَرَّ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَتْبِعُوهُ بِخَاتَمِ عَقِیقٍ فَأُتِیَ بِخَاتَمِ عَقِیقٍ فَلَمْ یَرَ مَکْرُوهاً.
8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ صلی الله علیه و آله هَلَّا تَخَتَّمْتَ بِالْعَقِیقِ فَإِنَّهُ یَحْرُسُ مِنْ کُلِّ سُوءٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ یُلَقَّبُ سِکْبَاجَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ صَاحِبِ الْأَنْزَالِ وَ کَانَ یَقُومُ بِبَعْضِ أُمُورِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: قَالَ لِی یَوْماً وَ أَمْلَی عَلَیَّ مِنْ کِتَابٍ التَّخَتُّمُ بِالزُّمُرُّدِ یُسْرٌ لَا عُسْرَ فِیهِ.
4- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ
تَخَتَّمُوا بِالْیَوَاقِیتِ فَإِنَّهَا تَنْفِی الْفَقْرَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
یُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْیَاقُوتِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَخَتَّمَ بِالْفَیْرُوزَجِ لَمْ یَفْتَقِرْ کَفُّهُ.
2- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام وَ فِی إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِکُ (1)
فَأَدَمْتُ النَّظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا لَکَ تُدِیمُ النَّظَرَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ کَانَ لِعَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام خَاتَمٌ فَصُّهُ فَیْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِکُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ هَذَا هُوَ تَدْرِی مَا سَبَبُهُ قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا حَجَرٌ أَهْدَاهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَوَهَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَ تَدْرِی مَا اسْمُهُ قُلْتُ فَیْرُوزَجٌ قَالَ هَذَا بِالْفَارِسِیَّةِ فَمَا اسْمُهُ بِالْعَرَبِیَّةِ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ اسْمُهُ الظَّفَرُ.
بَابُ الْجَزْعِ الْیَمَانِیِّ وَ الْبِلَّوْرِ (2)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْیَمَانِیِّ فَإِنَّهُ یَرُدُّ کَیْدَ مَرَدَةِ الشَّیَاطِینِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ وَهْبَةَ الْعَبْدَسِیِّ وَ هِیَ قَرْیَةٌ مِنْ قُرَی وَاسِطٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْرُ. ج.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اللَّهُ الْمَلِکُ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی علیه السلام الْعِزَّةُ لِلَّهِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وَ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالا قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ أَ یُکْرَهُ أَنْ یَکْتُبَ الرَّجُلُ فِی خَاتَمِهِ غَیْرَ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِیهِ فَقَالَ فِی خَاتَمِی مَکْتُوبٌ- اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ فِی خَاتَمِ أَبِی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ کَانَ خَیْرَ مُحَمَّدِیٍّ رَأَیْتُهُ بِعَیْنِی الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ فِی خَاتَمِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ فِی خَاتَمِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع حَسْبِیَ اللَّهُ* وَ فِی خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اللَّهُ الْمَلِکُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: مَرَّ بِی مُعَتِّبٌ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فَقُلْتُ لَهُ أَیُّ شَیْءٍ هَذَا فَقَالَ خَاتَمُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَخَذْتُ لِأَقْرَأَ مَا فِیهِ فَإِذَا فِیهِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فَقِنِی شَرَّ خَلْقِکَ.
4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَأَخْرَجَ إِلَیْنَا خَاتَمَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ خَاتَمَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ کَانَ عَلَی خَاتَمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنْتَ ثِقَتِی فَاعْصِمْنِی مِنَ النَّاسِ وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْحَسَنِ ع- حَسْبِیَ اللَّهُ* وَ فِیهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِی أَعْلَاهُ.
5- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ خَاتَمِ أَبِیهِ علیه السلام قَالَ نَقْشُ خَاتَمِی- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی حَسْبِیَ اللَّهُ* وَ هُوَ الَّذِی کُنْتُ أَتَخَتَّمُ بِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَانَ عَلَی خَاتَمِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- خَزِیَ وَ شَقِیَ قَاتِلُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
7- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَکَرْنَا خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ أُرِیَکَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا بِحُقٍّ مَخْتُومٍ فَفَتَحَهُ وَ أَخْرَجَهُ فِی قُطْنَةٍ فَإِذَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَ فِیهِ فَصٌّ أَسْوَدُ عَلَیْهِ مَکْتُوبٌ سَطْرَانِ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَصَّ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَسْوَدُ.
8- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا رُوِّینَا فِی الْحَدِیثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَسْتَنْجِی وَ خَاتَمُهُ فِی إِصْبَعِهِ وَ کَذَلِکَ کَانَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَدَقُوا قُلْتُ فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَفْعَلَ قَالَ إِنَّ أُولَئِکَ کَانُوا یَتَخَتَّمُونَ فِی الْیَدِ الْیُمْنَی وَ إِنَّکُمْ أَنْتُمْ تَتَخَتَّمُونَ فِی الْیُسْرَی قَالَ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ تَدْرِی مَا کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ آدَمَ علیه السلام فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام اللَّهُ الْمَلِکُ- وَ خَاتَمِ الْحَسَنِ علیه السلام الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ خَاتَمِ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام خَاتَمُ أَبِیهِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَکْبَرُ خَاتَمُ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ خَاتَمُ جَعْفَرٍ ع- اللَّهُ وَلِیِّی وَ عِصْمَتِی مِنْ خَلْقِهِ وَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع حَسْبِیَ اللَّهُ* وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی (1)- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَدَّ یَدَهُ إِلَیَّ وَ قَالَ خَاتَمِی خَاتَمُ أَبِی علیه السلام أَیْضاً.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ نَقَشَ عَلَی خَاتَمِهِ اسْمَ اللَّهِ فَلْیُحَوِّلْهُ عَنِ الْیَدِ الَّتِی یَسْتَنْجِی بِهَا فِی الْمُتَوَضَّإِ. )
1) یعنی نفسه علیه السلام و قد غیره الراوی هکذا فالمعنی أنّه علیه السلام کان یتختم بخاتم أبیه و کان له أیضا خاتم یختص به نقشه هکذا و روی الصدوق فی العیون هذه الراویة بسند آخر عن الحسین بن خالد و لیس فیه تلک الزیادة و فیه هکذا و کان نقش خاتم أبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام حسبی اللّه قال الحسین ابن خالد: و بسط أبو الحسن الرضا علیه السلام کفه و خاتم ابیه فی اصبعه حتّی ارانی النقش. (آت)
1- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الذَّهَبِ یُحَلَّی بِهِ الصِّبْیَانُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ أَبِی علیه السلام لَیُحَلِّی وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ حِلْیَةِ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ نَعْلُ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً وَ کَانَ بَیْنَ ذَلِکَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَکُنْتُ أَسْحَبُهَا وَ فِیهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ السَّیْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ حِلْیَةَ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَتْ فِضَّةً کُلُّهَا قَائِمَتُهُ وَ قِبَاعُهُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ بِتَحْلِیَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّیُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ.
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَمْ تَزَلِ النِّسَاءُ یَلْبَسْنَ الْحُلِیَّ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله تَخَتَّمَ فِی یَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَی النَّاسِ وَ طَفِقَ النَّاسُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ فَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی خِنْصِرِهِ الْیُسْرَی حَتَّی رَجَعَ إِلَی الْبَیْتِ فَرَمَی بِهِ فَمَا لَبِسَهُ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ سَرِیرٍ فِیهِ الذَّهَبُ أَ یَصْلُحُ إِمْسَاکُهُ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إِنْ کَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الزَّیْدِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ نَرَی فِی مَنْزِلِکَ أَشْیَاءَ نَکْرَهُهَا وَ إِذَا فِی مَنْزِلِهِ بُسُطٌ وَ نَمَارِقُ فَقَالَ علیه السلام إِنَّا نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَنُعْطِیهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَیَشْتَرِینَ مَا شِئْنَ لَیْسَ لَنَا مِنْهُ شَیْءٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَرَأَیْتُ فِی مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ وَسَائِدَ وَ أَنْمَاطاً وَ مَرَافِقَ (1)فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ یَعْمَلُونَ لَهُ .
1) الانماط جمع نمط و هو معرب نمد و المرفقة- کمکنسة-: المخدة.
ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ (1)قَالَ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَکِنَّهَا تَمَاثِیلُ الشَّجَرِ وَ شِبْهِهِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَسَائِدُ وَ أَنْمَاطٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ یَجْلِسُ عَلَیْهَا.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی بَیْتٍ مُنَجَّدٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَیْهِ مِنَ الْغَدِ وَ هُوَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا حَصِیرٌ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ فَقَالَ الْبَیْتُ الَّذِی رَأَیْتَهُ لَیْسَ بَیْتِی إِنَّمَا هُوَ بَیْتُ الْمَرْأَةِ وَ کَانَ أَمْسِ یَوْمُهَا.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی مَتَاعٍ فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ الْمَتَاعَ بِیَدِی فَقَالَ هَذَا الَّذِی تَلْمِسُهُ بِیَدِکَ أَرْمَنِیٌّ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا أَنْتَ وَ الْأَرْمَنِیَّ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ جَاءَتْ بِهِ- أُمُّ عَلِیٍّ امْرَأَةٌ لَهُ فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ مَا تَحْتِی فَقَالَ کَأَنَّکَ تُرِیدُ أَنْ تَنْظُرَ مَا تَحْتَکَ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنَّ الْأَعْمَی یَعْبَثُ فَقَالَ لِی إِنَّ ذَلِکَ الْمَتَاعَ کَانَ لِأُمِّ عَلِیٍّ وَ کَانَتْ تَرَی رَأْیَ الْخَوَارِجِ فَأَدَرْتُهَا لَیْلَةً إِلَی الصُّبْحِ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ رَأْیِهَا وَ تَتَوَلَّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَامْتَنَعَتْ عَلَیَّ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَّقْتُهَا.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام یَجْلِسُ الرَّجُلُ عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ فَقَالَ الْأَعَاجِمُ تُعَظِّمُهُ وَ إِنَّا لَنَمْتَهِنُهُ (2).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْفِرَاشِ الْحَرِیرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ وَ الْمُصَلَّی الْحَرِیرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ-.
هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَیْهِ وَ التُّکَأَةُ وَ الصَّلَاةُ فَقَالَ یَفْرُشُهُ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ (1).
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ:
سَأَلَنِی شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَعْلَمْتُ ذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ قُلْ لَهُ یَأْتِینَا إِذَا شَاءَ فَأَدْخَلْتُهُ عَلَیْهِ لَیْلًا وَ شِهَابٌ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ فَطُرِحَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَلْقِ قِنَاعَکَ یَا شِهَابُ فَإِنَّ الْقِنَاعَ رِیبَةٌ بِاللَّیْلِ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرِّکَةُ ظَهَرَ الزِّنَا (2)
زوائد متروکة فوق الرأس و هو معروف عندنا بالشروانی و هی القلانس الطویلة العریضة التی یکسر بعضها فوق الرأس و بعضها من جهة الوجه او بمعنی الترکیة بهذا المعنی أیضا فانها منسوبة الیهم او من الترکة بمعنی البیضة من الحدیدة و ما یشبهها من القلانس. (آت)
.3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ طَیُّ الثِّیَابِ رَاحَتُهَا وَ هُوَ أَبْقَی لَهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا صلی الله علیه و آله قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِیدُ دَاوُدَ بْنَ عِیسَی بْنِ عَلِیٍّ وَ کَانَ یَنْزِلُ بِئْرَ مَیْمُونٍ وَ عَلَیَّ ثَوْبَانِ غَلِیظَانِ فَرَأَیْتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِیَتَانِ فَقُلْتُ یَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ )
1) قال الشهید فی الذکری یجوز افتراش الحریر و الصلاة علیه و التکأة لروایة علیّ بن جعفر و تردد فیه المحقق قال لعموم تحریمه علی الرجال و قال العلّامة المجلسیّ: الخاص مقدم علی العام مع اشتهار الروایة مع أن أکثر الأحادیث یتضمن اللبس.
2) یحتمل أن تکون القلانس المترکة مأخوذة من الترک الذی یطلق فی لغة الاعاجم ای ما یکون فیه اعلام محیطة کالمعروف عندنا بالبکتاشی و نحوه او من الترک بالمعنی العربی ای یکون فیه
الْجَارِیَتَانِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَشْتَرِیهِمَا مِثْلُکَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّیَةٌ وَ الْأُخْرَی زَامِرَةٌ فَدَخَلْتُ عَلَی دَاوُدَ بْنِ عِیسَی فَرَفَعَنِی وَ أَجْلَسَنِی فِی مَجْلِسِی فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعْلَمُونَ مَنْ هَذَا هَذَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَی الَّذِی یَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لُبْسَ الْبُرْطُلَةِ (1).
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی فِرَاشٍ فِی دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَیْفِهِ وَ فِرَاشٌ لِلشَّیْطَانِ.
7- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِیلَ مِنْ قُعُودٍ وُقِیَ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَعَةُ الْجُرُبَّانِ (2)وَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِی الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ-
وَ
لَا تَرَی قَمِیصِی إِلَّا وَاسِعَ الْجَیْبِ وَ الْیَدِ
.
9- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ دَوَابُّهُ سِمَاناً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ وَ حُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوکِ وَ الْفَرْشُ السَّرِیُّ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یَمْسَحْ)
أَحَدُکُمْ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ یَکْسَهُ.
11- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: اطْوُوا ثِیَابَکُمْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ مَنْشُورَةً لَبِسَهَا الشَّیْطَانُ بِاللَّیْلِ.
12- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ الْکِنَانِیِّ قَالَ: اسْتَقْبَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ قَدْ عَلَّقْتُ سَمَکَةً فِی یَدِی فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنَّنِی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِیِّ أَنْ یَحْمِلَ الشَّیْءَ الدَّنِیَّ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُکُمْ کَثِیرَةٌ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ إِنَّکُمْ قَدْ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ فَتَزَیَّنُوا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام وَ قَدِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فَقُلْتُ أَرَاکَ قَدِ اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ فَقَالَ إِنَّ فِی الْخِضَابِ أَجْراً وَ الْخِضَابُ وَ التَّهْیِئَةُ مِمَّا یَزِیدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ التَّهْیِئَةَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحِنَّاءَ یَزِیدُ فِی الشَّیْبِ قَالَ أَیُّ شَیْءٍ یَزِیدُ فِی الشَّیْبِ الشَّیْبُ یَزِیدُ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مِسْکِینِ بْنِ أَبِی الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَنَظَرَ إِلَی الشَّیْبِ فِی لِحْیَتِهِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله نُورٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَابَ شَیْبَةً فِی الْإِسْلَامِ کَانَتْ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَلَمَّا رَأَی الْخِضَابَ قَالَ نُورٌ وَ إِسْلَامٌ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالسَّوَادِ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله نُورٌ وَ إِسْلَامٌ وَ إِیمَانٌ وَ مَحَبَّةٌ إِلَی نِسَائِکُمْ وَ رَهْبَةٌ فِی قُلُوبِ عَدُوِّکُمْ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ وَ أَنَا
أَتَصَنَّعُ لَهُنَ (1).
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الزَّیْدِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ صلی الله علیه و آله فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَی لِحْیَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی غَزَاةٍ غَزَاهَا أَنْ یَخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِیَقْوَوْا بِهِ عَلَی الْمُشْرِکِینَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ خِضَابِ اللِّحْیَةِ وَ الرَّأْسِ أَ مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله لَمْ یَخْتَضِبْ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ هَذِهِ سَتُخْضَبُ مِنْ هَذِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: فِی الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ مَهْیَبَةٌ فِی الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَی النِّسَاءِ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ قَدْ خَضَبَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بِالْکَتَمِ (2).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: خَضَبَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ لَمْ یَمْنَعْ عَلِیّاً علیه السلام إِلَّا قَوْلُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله تَخْتَضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ قَدْ خَضَبَ الْحُسَیْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع.
9- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ خَضَبَ الْحُسَیْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ صلی الله علیه و آله بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ )
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع (1)یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ خِضَاباً قَانِیاً.
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ نُصُولَ الْخِضَابِ (2)فَإِنَّ ذَلِکَ بُؤْسٌ.
12- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِی الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ دِرْهَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ فِیهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً یَطْرُدُ الرِّیحَ مِنَ الْأُذُنَیْنِ وَ یَجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ الْبَصَرِ وَ یُلَیِّنُ الْخَیَاشِیمَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَشَیَانِ وَ یُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ یَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَغِیظُ بِهِ الْکَافِرَ وَ هُوَ زِینَةٌ وَ هُوَ طِیبٌ وَ بَرَاءَةٌ فِی قَبْرِهِ وَ یَسْتَحْیِی مِنْهُ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَلْقَمَةَ وَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ أَبِی حَسَّانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَلْقَمَةُ مُخْتَضِبٌ بِالْحِنَّاءِ وَ الْحَارِثُ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ وَ أَبُو حَسَّانَ لَا یَخْتَضِبُ فَقَالَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا تَرَی فِی هَذَا رَحِمَکَ اللَّهُ وَ أَشَارَ إِلَی لِحْیَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا أَحْسَنَهُ قَالُوا کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ قَالَ نَعَمْ ذَلِکَ حِینَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِیَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِیهَا فَخَضَبْنَهُ.
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ.
3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع س)
یَمْضَغُ عِلْکاً (1)فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِی فَمَضَغْتُ هَذَا الْعِلْکَ لِأَشُدَّهَا قَالَ وَ کَانَتِ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَقَضَتْ أَضْرَاسِیَ الْوَسِمَةُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُتِلَ الْحُسَیْنُ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.
6- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ علیه السلام وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.
7- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْحِنَّاءُ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُکْثِرُ الشَّیْبَ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْحِنَّاءُ یَشْعَلُ الشَّیْبَ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ یُسَکِّنُ الزَّوْجَةَ. .
1) العلک مثل- حمل-: کل صمغ یعلک من لبان و غیره.
5- عَنْهُ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَغْدَادِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحِنَّاءُ یَذْهَبُ بِالسَّهَکِ (1)وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
6- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ لِی فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا فَقَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّ الْحَیْضَ سَیَعُودُ إِلَیْهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَعَادَ إِلَیْهَا الْحَیْضُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِیرُ الثِّیَابِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ لِی اسْتَأْصِلْ شَعْرَکَ (3)یَقِلُّ دَرَنُهُ وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ وَ تَغْلُظُ رَقَبَتُکَ وَ یَجْلُو بَصَرَکَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ یَسْتَرِیحُ بَدَنُکَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ أَصْحَابَنَا یَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ عَدَلَ إِلَی قَرْیَةٍ یُقَالُ لَهَا سَایَةُ فَحَلَقَ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ فَقَالَ عُمْرَةٌ لَنَا (4)وَ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِنَا.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
حَجَمَنِی الْحَجَّامُ فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِعِ .
النُّقْرَةِ فَرَآنِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَقَالَ أَیُّ شَیْءٍ هَذَا اذْهَبْ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ قَالَ فَذَهَبْتُ وَ حَلَقْتُ رَأْسِی.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا تَقُولُ فِی إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ کَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله مُشْعِرِینَ یَعْنِی الطَّمَ (1).
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنِّی لَأَحْلِقُ کُلَّ جُمُعَةٍ فِیمَا بَیْنَ الطَّلْیَةِ إِلَی الطَّلْیَةِ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا کَثُرَ الشَّعْرُ فِی قَفَایَ فَیَغُمُّنِی غَمّاً شَدِیداً فَقَالَ لِی یَا إِسْحَاقُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ وَفْرَةٌ أَ یَفْرُقُهَا أَوْ یَدَعُهَا فَقَالَ یَفْرُقُهَا (2).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْیُحْسِنْ وِلَایَتَهُ أَوْ لِیَجُزَّهُ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَفْرُقُ شَعْرَهُ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا طَالَ شَعْرُهُ کَانَ إِلَی شَحْمَةِ أُذُنِهِ. ن.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ یَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَرَقَ قَالَ مَا فَرَقَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ لَا کَانَ الْأَنْبِیَاءُ علیه السلام تُمْسِکُ الشَّعْرَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَیْفَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لَیْسَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَفْرُقُ کَمَا فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ صُدَّ عَنِ الْبَیْتِ وَ قَدْ کَانَ سَاقَ الْهَدْیَ وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللَّهُ الرُّؤْیَا الَّتِی أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِهَا فِی کِتَابِهِ إِذْ یَقُولُ- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ (1)فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ اللَّهَ سَیَفِی لَهُ بِمَا أَرَاهُ فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذَلِکَ الشَّعْرَ الَّذِی کَانَ عَلَی رَأْسِهِ حِینَ أَحْرَمَ انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِی الْحَرَمِ حَیْثُ وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ یُعِدْ فِی تَوْفِیرِ الشَّعْرِ وَ لَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَبْلِهِ ص.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَأْخُذُ عَارِضَیْهِ وَ یُبَطِّنُ لِحْیَتَهُ (2).
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
قَالَ: مَا زَادَ مِنَ اللِّحْیَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِی النَّارِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَدْرِ اللِّحْیَةِ قَالَ تَقْبِضُ بِیَدِکَ عَلَی اللِّحْیَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ.
4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام قَدْ خَفَّفَ لِحْیَتَهُ.
5- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ صلی الله علیه و آله وَ الْحَجَّامُ یَأْخُذُ مِنْ لِحْیَتِهِ فَقَالَ دَوِّرْهَا.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّی یَبْلُغَ الْإِطَارَ (1).
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ أَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
ذَکَرْنَا الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ فَقَالَ نُشْرَةٌ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ (2).
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَحْفَی شَارِبَهُ حَتَّی أَلْصَقَهُ بِالْعَسِیبِ (3).
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا زَادَ عَلَی الْقَبْضَةِ فَفِی النَّارِ یَعْنِی اللِّحْیَةَ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهُ مَخْبَأً یَسْتَتِرُ بِهِ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ طَوِیلُ اللِّحْیَةِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی هَذَا لَوْ هَیَّأَ مِنْ لِحْیَتِهِ فَبَلَغَ ذَلِکَ الرَّجُلَ فَهَیَّأَ لِحْیَتَهُ بَیْنَ اللِّحْیَتَیْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلُوا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الثَّوْبُ النَّقِیُّ یَکْبِتُ الْعَدُوَّ وَ الدُّهْنُ یَذْهَبُ بِالْبُؤْسِ وَ الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْوَبَاءُ قَالَ الْحُمَّی وَ الْمَشْطُ لِلِّحْیَةِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
2- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ الْمَشْطُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ کَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مُشْطٌ فِی الْمَسْجِدِ یَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام وَ فِی یَدِهِ مُشْطُ عَاجٍ یَتَمَشَّطُ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ مَنْ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ قَالَ وَ لِمَ فَقَدْ کَانَ
لِأَبِی علیه السلام مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ ثُمَّ قَالَ تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّ الْعَاجَ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ (1).
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَیْتُهُ لَهُ.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْعَاجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِی مِنْهُ لَمُشْطاً.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَضْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَ: کَثْرَةُ تَسْرِیحِ الرَّأْسِ (2)تَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ تَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ مِنْ ذَلِکَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ صلی الله علیه و آله قَالَ: إِذَا سَرَّحْتَ رَأْسَکَ وَ لِحْیَتَکَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَی صَدْرِکَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ.
9- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَثْرَةُ التَّمَشُّطِ تُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْیَتَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ مَدَاهِنِهَا (3)وَ أَمْشَاطِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا. ه.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ یُدِرُّ الرِّزْقَ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَی وَ إِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُکَّهَا.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْءٌ فَحُکَّهَا لَا یُصِیبُکَ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ.
4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: إِنَّمَا قُصَّ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِیلُ الشَّیْطَانِ وَ مِنْهُ یَکُونُ النِّسْیَانُ.
7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَسْتَرَ وَ أَخْفَی مَا یُسَلِّطُ الشَّیْطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَنْ صَارَ أَنْ یَسْکُنَ تَحْتَ الْأَظَافِیرِ.
8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ الْحَنَّاطِ (1)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ لَا یَزَالُ مُطَهَّراً إِلَی الْجُمُعَةِ الْأُخْرَی. .
1) فی بعض النسخ [علی الخیاط].
9- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْخَضِیبِ الرَّبِیعِ بْنِ بَکْرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ کُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِینَ یَأْخُذُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَا یَمْرَضُ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِی یَمُوتُ فِیهِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ کُلَّ جُمُعَةٍ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَلِّمْنِی شَیْئاً فِی الرِّزْقِ فَقَالَ الْزَمْ مُصَلَّاکَ إِذَا صَلَّیْتَ الْفَجْرَ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَنْجَعُ (1)فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ فِی الرِّزْقِ مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ کُلَّ جُمُعَةٍ.
12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقُلْتُ عَلِّمْنِی دُعَاءً فِی الرِّزْقِ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ تَوَلَّ أَمْرِی وَ لَا تُوَلِّ أَمْرِی غَیْرَکَ فَعَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا فِی الرِّزْقِ تَقُصُّ أَظَافِیرَکَ وَ شَارِبَکَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَوْ بِحَکِّهَا.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفٍ قَالَ: رَآنِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام بِخُرَاسَانَ وَ أَنَا أَشْتَکِی عَیْنِی فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْءٍ إِنْ فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَکِ عَیْنَکَ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ خُذْ مِنْ أَظْفَارِکَ فِی کُلِّ خَمِیسٍ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا اشْتَکَیْتُ عَیْنِی إِلَی یَوْمَ أَخْبَرْتُکَ.
14- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ أَخْذَ أَظْفَارِهِ کُلَّ خَمِیسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَیْنُهُ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله .
1) نجع فیه الدواء إذا نفعه. (النهایة).
لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِیرَکُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُکْنَ فَإِنَّهُ أَزْیَنُ لَکُنَّ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ فِی قَصِّ الْأَظْفَارِ تَبْدَأُ بِخِنْصِرِ الْأَیْسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْیَمِینِ.
17- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فَقِیلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْکَ فَقَالَ صلی الله علیه و آله وَ کَیْفَ لَا یَحْتَبِسُ وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَکُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَکُمْ (1).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ (2)وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَتْفِهِ.
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ مِنَ اللِّحْیَةِ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ لَا یَرَی بِجَزِّ الشَّیْبِ بَأْساً وَ یَکْرَهُ نَتْفَهُ.
4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ع أَوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام فَقَالَ یَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ نُورٌ وَ تَوْقِیرٌ قَالَ رَبِّ زِدْنِی مِنْهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ )
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّاسُ لَا یَشِیبُونَ فَأَبْصَرَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام شَیْباً فِی لِحْیَتِهِ فَقَالَ یَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا وَقَارٌ فَقَالَ یَا رَبِّ زِدْنِی وَقَاراً.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ: الشَّیْبُ فِی مُقَدَّمِ الرَّأْسِ یُمْنٌ (1)وَ فِی الْعَارِضَیْنِ سَخَاءٌ وَ فِی الذَّوَائِبِ شَجَاعَةٌ وَ فِی الْقَفَا شُؤْمٌ (2).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفاتاً أَحْیاءً وَ أَمْواتاً (3)قَالَ دَفْنُ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَکْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ (4)إِذَا أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ وَتْراً وَتْراً. .
1) یحتمل أن یکون المراد ابتداء حدوثه. (آت)
2) یدل علی نحوسة صاحبه أو علی أنّه یصیبه بلاء و الأخیر أظهر. (آت)
3) المرسلات 25 قال فی مجمع البیان أی تکفتهم أحیاء علی ظهرها فی دورهم و منازلهم و تکفتهم امواتا فی بطنها أی تحوزهم و تضمهم. ا ه و قوله علیه السلام: (دفن الشعر و الظفر) یمکن أن یکون ما ذکره علیه السلام تفسیر الکل من قوله: (أحیاء) و قوله: (امواتا): و لعلّ الأخیر أظهر و لا ینافی التفسیر المشهور اذ المراد أنّه یشمل هذا أیضا لورود ما هو المشهور فی اخبارنا أیضا. قال علیّ بن إبراهیم فی تفسیره: الکفات المساکن و قال: نظر أمیر المؤمنین (ع) فی رجوعه من صفّین الی مقابر فقال: هذه کفات الأموات ای مساکنهم ثمّ نظر الی بیوت الکوفة فقال: هذه کفات الاحیاء ثمّ تلا هذه الآیة. و روی الصدوق فی معانی الأخبار نحوه عن أبی عبد اللّه علیه السلام. (آت)
4) الاثمد- بالکسر-: حجر الکحل.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَرَانِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام مِیلًا مِنْ حَدِیدٍ وَ مُکْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ فَقَالَ هَذَا کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ فَاکْتَحِلْ بِهِ فَاکْتَحَلْتُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْکُحْلُ بِاللَّیْلِ یَنْفَعُ الْعَیْنَ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِینَةٌ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (1)عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الِاکْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ أَشْفَارَ الْعَیْنِ.
5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْکُحْلُ یُعْذِبُ الْفَمَ.
6- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْکُحْلُ یُنْبِتُ الشَّعْرَ (2)وَ یُحِدُّ الْبَصَرَ وَ یُعِینُ عَلَی طُولِ السُّجُودِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْإِثْمِدُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ.
8- ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: الْکُحْلُ یَزِیدُ فِی الْمُبَاضَعَةِ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ نَامَ عَلَی إِثْمِدٍ غَیْرِ مُمَسَّکٍ (4)أَمِنَ مِنَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ أَبَداً مَا دَامَ یَنَامُ عَلَیْهِ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
الْکُحْلُ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُجَفِّفُ الدَّمْعَةَ وَ وَ یُعْذِبُ الرِّیقَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ..
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله مَنِ اکْتَحَلَ فَلْیُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
12- عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَکْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ أَرْبَعاً فِی الْیُمْنَی وَ ثَلَاثاً فِی الْیُسْرَی.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ علیه السلام السِّوَاکُ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السِّوَاکُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی خَشِیتُ أَنْ أَدْرَدَ وَ أُحْفِیَ.
4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
السِّوَاکُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.
5- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی السِّوَاکِ عَشَرَةُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِکَةِ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ (1).
6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ن.
1) فی القاموس الحفر- بالتحریک-: سلاق فی أصول الأسنان او صفرة تعلوها و یسکن.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی السِّوَاکِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ وَ یُرْضِی الرَّبَّ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْحِفْظِ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
السِّوَاکُ یَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ عَلَی أَسْنَانِی.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا لِی أَرَاکُمْ قُلْحاً مَا لَکُمْ لَا تَسْتَاکُونَ (1)
فروع الکافی- 31-
.10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ لِکُلِّ صَلَاةٍ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذَکِّرُ النَّارَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ قَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُبْدِی الْعَوْرَةَ وَ یَهْتِکُ السِّتْرَ قَالَ وَ نَسَبَ النَّاسُ قَوْلَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام إِلَی عُمَرَ وَ قَوْلَ عُمَرَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
2- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ:
الْحَمَّامُ یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا یُکْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ. -
1) القلح- محرکة-: صفرة الأسنان کالقلاح و الوسخ. (القاموس)
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: مَرِضْتُ حَتَّی ذَهَبَ لَحْمِی فَدَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا صلی الله علیه و آله فَقَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَعُودَ إِلَیْکَ لَحْمُکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً (1)فَإِنَّهُ یَعُودُ إِلَیْکَ لَحْمُکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ یُورِثُ السِّلَّ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَ فِی جَوْفِکَ شَیْءٌ یُطْفَأُ بِهِ عَنْکَ وَهَجُ الْمَعِدَةِ (2)وَ هُوَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
6- عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ تَنَاوَلَ شَیْئاً فَأَکَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ عَلَی الرِّیقِ أَجْوَدُ مَا یَکُونُ قَالَ لَا بَلْ یُؤْکَلُ شَیْءٌ قَبْلَهُ یُطْفِئُ الْمَرَارَةَ وَ یُسَکِّنُ حَرَارَةَ الْجَوْفِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدَّابِقِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَإِذَا شَیْخٌ کَبِیرٌ وَ هُوَ قَیِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ یَا شَیْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَقُلْتُ کَانَ یَدْخُلُهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ کَیْفَ کَانَ یَصْنَعُ قَالَ کَانَ یَدْخُلُ فَیَبْدَأُ فَیَطْلِی عَانَتَهُ وَ مَا یَلِیهَا ثُمَّ یَلُفُّ عَلَی طَرَفِ إِحْلِیلِهِ وَ یَدْعُونِی فَأَطْلِی سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ الَّذِی تَکْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَیْتُهُ فَقَالَ کَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ .
وَ أَیُّ الْعِرَاقِ قُلْنَا کُوفِیُّونَ فَقَالَ مَرْحَباً بِکُمْ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ (1)دُونَ الدِّثَارِ ثُمَّ قَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْأُزُرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ إِلَی أَبِی کِرْبَاسَةً فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِیهَا فَلَمَّا کُنَّا فِی الْبَیْتِ الْحَارِّ صَمَدَ لِجَدِّی (2)فَقَالَ یَا کَهْلُ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْخِضَابِ فَقَالَ لَهُ جَدِّی أَدْرَکْتُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْکَ لَا یَخْتَضِبُ قَالَ فَغَضِبَ لِذَلِکَ حَتَّی عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِی الْحَمَّامِ قَالَ وَ مَنْ ذَلِکَ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنِّی فَقَالَ أَدْرَکْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام وَ هُوَ لَا یَخْتَضِبُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً فَقَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ثُمَّ قَالَ یَا کَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ خَضَبَ وَ هُوَ خَیْرٌ مِنْ عَلِیٍّ علیه السلام وَ إِنْ تَتْرُکْ فَلَکَ بِعَلِیٍّ سُنَّةٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدِ اطَّلَی وَ اطَّلَی إِبْطَیْهِ بِالنُّورَةِ قَالَ فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِیرٍ فَقَالَ أَرْشِدْنِی إِلَیْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقُلْتُ قَدْ رَأَیْتُهُ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ وَ أَنَا لَمْ أَرَهُ أَرْشِدْنِی إِلَیْهِ قَالَ فَأَرْشَدْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبَرَنِی قَائِدِی أَنَّکَ قَدِ اطَّلَیْتَ وَ طَلَیْتَ إِبْطَیْکَ بِالنُّورَةِ قَالَ نَعَمْ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطَیْنِ یُضْعِفُ الْبَصَرَ اطَّلِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ اطَّلَیْتُ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِمْ فِی بَیْتٍ مُظْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلِّمْ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَإِنَّهُ فِی الصَّدْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاکَ مُنْذُ حِینٍ لِأَسْأَلَکَ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَکَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْحَمَّامِ قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الزِّنَا وَ یَغْتَسِلُ .
فِیهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ (1).
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ (2): مَنْ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَ لَحْماً فَلْیَدْخُلِ الْحَمَّامَ یَوْماً وَ یَغِبُّ یَوْماً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَضْمُرَ (3)وَ کَانَ کَثِیرَ اللَّحْمِ فَلْیَدْخُلِ الْحَمَّامَ کُلَّ یَوْمٍ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ لَهُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُّ بِهِ فَیَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
13- وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام وَ قَدْ تَدَلَّکَ بِدَقِیقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّیْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّدَلُّکِ بِالدَّقِیقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِ (4)فَیُلَتُّ لِی بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ صلی الله علیه و آله فِی الرَّجُلِ یَطَّلِی وَ یَتَدَلَّکُ بِالزَّیْتِ وَ الدَّقِیقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
16- عَلِیٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ .
1) یدل ظاهرا علی نجاسة سور الناصب کما هو المشهور بین الاصحاب و علی نجاسة ولد الزنا کما حکی عن المرتضی- رحمه اللّه- و اما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحیة الغسالة و کونه من الزنا علاوة لخبثه و قذرته او لکونه الغسل مشتملا علی إزالة المنی و کونه من الزنا علاوة و یمکن ابتناؤه علی نجاسة عرق الجنب من الحرام و الوجهان الاولان جاریان فی ولد الزنا علی المشهور من طهارته إذا اظهر الإسلام. (آت)
2) کذا مضمرا.
3) الضمر- بالضم-: الهزال.
4) أی لباب الدقیق.
عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفَسَادُ فِیمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَیْسَ بِفَسَادٍ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِی فَلَتَّ لِیَ النَّقِیَّ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ فَقَالَ لِی إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ قَالَ فَمَا تَرَکْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِی مِنَ الْحَمَّامِ فِی شِتَاءٍ وَ لَا صَیْفٍ.
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی فَیَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
19- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله یَقُولُ أَلَا لَا یَسْتَلْقِیَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ لَا یَدْلُکَنَّ رِجْلَیْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْجُذَامَ.
20- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: کُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِیَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَنَا مِنْ أَیْنَ أَقْبَلْتُمْ فَقُلْنَا لَهُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ أَنْقَی اللَّهُ غَسْلَکُمْ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ وَ إِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتَّی دَخَلَ الْحَمَّامَ فَجَلَسْنَا لَهُ حَتَّی خَرَجَ فَقُلْنَا لَهُ أَنْقَی اللَّهُ غَسْلَکَ فَقَالَ طَهَّرَکُمُ اللَّهُ.
21- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِیَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ طَابَ اسْتِحْمَامُکَ فَقَالَ یَا لُکَعُ وَ مَا تَصْنَعُ بِالاسْتِ هَاهُنَا (1)فَقَالَ طَابَ حَمِیمُکَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِیمَ الْعَرَقُ قَالَ فَطَابَ حَمَّامُکَ قَالَ وَ إِذَا طَابَ حَمَّامِی فَأَیُّ شَیْءٍ لِی وَ لَکِنْ قُلْ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْکَ وَ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْکَ (2)
(طهر) أی طهر اللّه من المعاصی (ما طاب منک) أی من نفسک و قلبک و طیب من العلل و الأمراض و عن المعاصی ما طهر منک بالغسل. (آت)
.)22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِیدُ الْحَمَّامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّی رُکْبَتَیْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَی مَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّی ثُمَّ طَلَی هُوَ مَا تَحْتَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلْ.
23- سَهْلٌ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ.
24- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَّکِ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ لَا تُسَرِّحْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُرَقِّقُ الشَّعْرَ وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ لَا تَتَدَلَّکْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَکَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
25- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِ مِصْرَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ.
26- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْیَتَیْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ
الْقَضِیبَ وَ الْبَیْضَتَیْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ وَ قَالَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْیَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِیَدِکَ.
27- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِکَ إِلَی عَوْرَةِ الْحِمَارِ (1).
28- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ )
1) یظهر من المؤلّف و ابن بابویه- رحمهما اللّه- القول بمدلول الخبر و یظهر من الشهید و جماعة عدم الخلاف فی التحریم. (آت)
عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ یَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَی عَوْرَتُهُ أَوْ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ أَوْ یَرَی هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَکْرَهُ ذَلِکَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ (1).
29- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُدْخِلْ حَلِیلَتَهُ الْحَمَّامَ (2).
30- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُرْسِلْ حَلِیلَتَهُ إِلَی الْحَمَّامِ.
31- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ وَ أَنْکِحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
32- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام أَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَنْهَی عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْحَمَّامِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهَی أَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْیَانٌ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ.
33- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ إِذَا کَانَ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا یُرِیدُ یَنْظُرُ کَیْفَ صَوْتُهُ.
34- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ: لَا تَضْطَجِعْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ.
35- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام کَانَ یَقُولُ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ یَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَنْ .
أُطْبِقَتِ النُّورَةُ عَلَی بَدَنِهِ أَلْقَی الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّکَ لَتُوصِینَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَیْتَهُ عَنْ نَفْسِکَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ. (1)
36- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَیْهِ فِی الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ.
37- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أُخْلِیهِ لَکَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِی ذَلِکَ الْمُؤْمِنُ أَخَفُّ مِنْ ذَلِکَ (2).
38- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَکَّ بِهَا جَسَدَهُ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی قَدِ اغْتُسِلَ فِیهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ فَقُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْعَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِی وَ النَّاصِبُ الَّذِی هُوَ شَرُّهُمَا وَ کُلُّ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ یَکُونُ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَیْنِ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَیْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ الْبَخُورُ بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ (3). .
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ یَنْفِی الْأَقْذَاءَ (1).
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (2)عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ نُشْرَةٌ (3).
6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ (4)بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ یَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً. .
7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی الثَّوْرِیِّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ صلی الله علیه و آله بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَ ظَهَرَ الْوَحْیُ
رَأَی قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ کَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله هَمّاً شَدِیداً فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلَ علیه السلام بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ فَجَلَا بِهِ هَمَّهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
النُّورَةُ طَهُورٌ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَمَّامَ فَقَالَ لِی یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اطَّلِ فَقُلْتُ إِنَّمَا اطَّلَیْتُ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهَا طَهُورٌ.
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْحَمَّامَ وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَ لَا تَطَّلِی فَقُلْتُ عَهْدِی بِهِ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ابْنَ أَخِیهِ فِی حَاجَةٍ فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَدِ اطَّلَی بِالنُّورَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اطَّلِ فَقَالَ إِنَّمَا عَهْدِی بِالنُّورَةِ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.
5- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ أَلْقُوا عَنْکُمُ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ یُحَسِّنُ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَهُ أَقُودُهُ فَأَدْخَلْتُهُ الْحَمَّامَ فَرَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَتَنَوَّرُ-
فَدَنَا مِنْهُ أَبُو بَصِیرٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ تَنَوَّرْ فَقَالَ إِنَّمَا تَنَوَّرْتُ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ فَتَنَوَّرْ.
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ.
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَطَّلِیَ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: السُّنَّةُ
فِی النُّورَةِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَلَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ (2).
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قِیلَ لَهُ یَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ ذَهَبْتَ أَیُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَتْرُکْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِکَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِینَ یَوْماً.
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلْیَةٌ فِی الصَّیْفِ خَیْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِی الشِّتَاءِ.
13- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَ عَلَی طَرَفِ أَنْفِهِ وَ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی)
سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ کَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَطْلِی الْعَانَةَ وَ مَا تَحْتَ الْأَلْیَتَیْنِ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرَیْقِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ سَدِیرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا اطَّلَی بِالنُّورَةِ- اللَّهُمَّ طَیِّبْ مَا طَهُرَ مِنِّی وَ طَهِّرْ مَا طَابَ مِنِّی وَ أَبْدِلْنِی شَعْراً طَاهِراً لَا یَعْصِیکَ اللَّهُمَّ إِنِّی تَطَهَّرْتُ ابْتِغَاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَلِینَ وَ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ فَحَرِّمْ شَعْرِی وَ بَشَرِی عَلَی النَّارِ وَ طَهِّرْ خَلْقِی وَ طَیِّبْ خُلُقِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَلْقَاکَ عَلَی الْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِکَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله حَبِیبِکَ وَ رَسُولِکَ عَامِلًا بِشَرَائِعِکَ تَابِعاً لِسُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله آخِذاً بِهِ مُتَأَدِّباً بِحُسْنِ تَأْدِیبِکَ وَ تَأْدِیبِ رَسُولِکَ وَ تَأْدِیبِ أَوْلِیَائِکَ الَّذِینَ غَذَوْتَهُمْ بِأَدَبِکَ وَ زَرَعْتَ الْحِکْمَةَ فِی صُدُورِهِمْ وَ جَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِعِلْمِکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ مَنْ قَالَ ذَلِکَ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ فِی الدُّنْیَا وَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أَبْدَلَهُ شَعْراً لَا یَعْصِی اللَّهَ وَ خَلَقَ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ
مَلَکاً یُسَبِّحُ لَهُ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ إِنَّ تَسْبِیحَةً مِنْ تَسْبِیحِهِمْ تَعْدِلُ بِأَلْفِ تَسْبِیحَةٍ مِنْ تَسْبِیحِ أَهْلِ الْأَرْضِ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَعْرَ إِبْطِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهُ مَخْبَأً لِیَسْتَتِرَ بِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَتْفُ الْإِبْطِ یُضْعِفُ الْمَنْکِبَیْنِ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَطْلِی إِبْطَهُ.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَ یَطْلِی إِبْطَهُ بِالنُّورَةِ فِی الْحَمَّامِ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ فِی الْحَمَّامِ فَرَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَطْلِی إِبْطَهُ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِکَ أَبَا بَصِیرٍ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیُّمَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقُهُ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ یُوهِی أَوْ یُضْعِفُ احْلِقْهُ.
5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کُنَّا بِالْمَدِینَةِ فَلَاحَانِی (1)
زُرَارَةُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِی الْحَمَّامِ یَطَّلِی قَدِ اطَّلَی إِبْطَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ یَکْفِیکَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا یَجُوزُ لِی أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِیمَ أَنْتُمْ فَقُلْتُ لَاحَانِی زُرَارَةُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِیَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا ذَلِکَ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِیدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام کَانَ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَیَطْلِی إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ وَحْدَهُ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ:
بَلَغَنِی أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً یَطْلِی إِبْطَهُ وَحْدَهُ..
1) قال الجزریّ: فیه (نهیت عن ملاحاة الرجال) أی مقاولتهم و مخاصمتهم، تقول: لاحیته ملاحاة و لحاء إذا نازعته و شاجرته.
1- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی قَالَ: کَانَ أَبِی مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ أَمَرَ أَنْ یُوقَدَ لَهُ عَلَیْهِ ثَلَاثاً وَ کَانَ لَا یُمْکِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّی یَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَیُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ وَ مَرَّةً قَائِمٌ فَخَرَجَ یَوْماً مِنَ الْحَمَّامِ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الزُّبَیْرِ یُقَالُ لَهُ کُنَیْدٌ وَ بِیَدِهِ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا الْأَثَرُ بِیَدِکَ فَقَالَ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ وَیْلَکَ یَا کُنَیْدُ حَدَّثَنِی أَبِی وَ کَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَی ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ کَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْآکِلَةِ إِلَی مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَی أَظَافِیرِهِ فَقَالَ یَا حَکَمُ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ فِیهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ وَ إِنَّ عِنْدَنَا یَفْعَلُهُ الشُّبَّانُ فَقَالَ یَا حَکَمُ إِنَّ الْأَظَافِیرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَیَّرَتْهَا حَتَّی تُشْبِهَ أَظَافِیرَ الْمَوْتَی فَغَیِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: مَنِ اطَّلَی فَتَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ.
4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدَةِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام مَعَ رَجُلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ یَدَیْهِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَی هَذَا کَیْفَ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ یَدَیْهِ (1)فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ )
1) أی أخذ لون الحناء شیئا من یدیه کنایة عن قلة اللون. (آت)
فَقَالَ لَهُ فِیهِ مَا تَخْبُرُهُ وَ مَا لَا تَخْبُرُهُ (1)ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحِنَّاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنِ اطِّلَاءِ النُّورَةِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ أَمِنَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: الطِّیبُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا مَعَ أَبِی بَصِیرٍ فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ الرِّیحَ الطَّیِّبَةَ تَشُدُّ الْقَلْبَ وَ تَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدَعَ الطِّیبَ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَیَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَفِی کُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا یَدَعْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الطِّیبُ فِی الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِیِّینَ علیه السلام وَ کَرَامَةٌ لِلْکَاتِبَیْنِ.
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الطِّیبُ یَشُدُّ الْقَلْبَ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَطَیَّبَ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ .
1) قوله: (فیه ما تخبره) علی بناء المعلوم بفتح التاء أی فی هذا الخضاب من الفوائد ما تعلمه و ما لا تعلمه أو علی بناء المجهول من الاخبار أی ما وصل إلیک الخبر به و ما لم یصل و الأول أظهر، قال الجوهریّ یقال: (من این خبرت هذا الامر) أی من أین علمت و الاسم الخبر- بالضم- (آت).
یَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إِلَی اللَّیْلِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام صَلَاةُ مُتَطَیِّبٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً بِغَیْرِ طِیبٍ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ثَلَاثٌ أُعْطِیَهُنَّ الْأَنْبِیَاءُ علیه السلام الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاکُ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّکَنِ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُحْتَلِمٍ (1)فِی کُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَیْءٍ مِنَ الطِّیبِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طِیبٌ دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَی وَجْهِهِ.
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَانَ یُعْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِطِیبِ رِیحِهِ.
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لِی حَبِیبِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام تَطَیَّبْ یَوْماً وَ یَوْماً لَا وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا تَتْرُکْ لَهُ (2).
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله
لِیَتَطَیَّبْ أَحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَدَعَ الطِّیبَ وَ أَشْیَاءَ ذَکَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَدَعِ الطِّیبَ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَسْتَنْشِقُ رِیحَ الطِّیبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَلَا تَدَعِ الطِّیبَ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ.
15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ .
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الطِّیبُ فِی الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ علیه السلام وَ کَرَامَةٌ لِلْکَاتِبَیْنِ.
16- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ قَالَ: مَا أَنْفَقْتَ فِی الطِّیبِ فَلَیْسَ بِسَرَفٍ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله طِیبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِیَ رِیحُهُ وَ طِیبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِیحُهُ وَ خَفِیَ لَوْنُهُ.
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ الطَّوِیلِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یُنْفِقُ فِی الطِّیبِ أَکْثَرَ مِمَّا یُنْفِقُ فِی الطَّعَامِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرُدُّ الطِّیبَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ الْکَرَامَةَ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِدُهْنٍ وَ قَدْ کَانَ ادَّهَنَ فَادَّهَنَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَرُدُّ الطِّیبَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فَأَخْرَجَ إِلَیَّ مَخْزَنَةً فِیهَا مِسْکٌ وَ قَالَ خُذْ مِنْ هَذَا فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَیْئاً فَتَمَسَّحْتُ بِهِ فَقَالَ أَصْلِحْ وَ اجْعَلْ فِی لَبَّتِکَ مِنْهُ (1)
فروع الکافی- 32-
قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِیلًا فَجَعَلْتُهُ-1) اللب: المنخر کاللبة و موضع القلادة من الصدر. (القاموس)
فِی لَبَّتِی فَقَالَ لِی أَصْلِحْ (1)
فَأَخَذْتُ مِنْهُ أَیْضاً فَمَکَثَ فِی یَدِی مِنْهُ شَیْءٌ صَالِحٌ فَقَالَ لِی اجْعَلْ فِی لَبَّتِکَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ قَالَ الطِّیبُ وَ الْوِسَادَةُ وَ عَدَّ أَشْیَاءَ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ لَا یَرُدُّ الطِّیبَ وَ الْحَلْوَاءَ (2).
1- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ علیه السلام مِنَ الْجَنَّةِ عَلَی الصَّفَا وَ حَوَّاءُ عَلَی الْمَرْوَةِ وَ قَدْ کَانَتِ امْتَشَطَتْ فِی الْجَنَّةِ بِطِیبٍ مِنْ طِیبِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا صَارَتْ فِی الْأَرْضِ قَالَتْ مَا أَرْجُو مِنَ الْمَشْطِ وَ أَنَا مَسْخُوطٌ عَلَیَّ فَحَلَّتْ عَقِیصَتَهَا (3)
فَانْتَثَرَ مِنْ مُشْطَتِهَا الَّتِی کَانَتِ امْتَشَطَتْ بِهَا فِی الْجَنَّةِ فَطَارَتْ بِهِ الرِّیحُ فَأَلْقَتْ أَکْثَرَهُ بِالْهِنْدِ فَلِذَلِکَ صَارَ الْعِطْرُ بِالْهِنْدِ.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَحَلَّتْ عَقِیصَتَهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَی مَا کَانَ فِیهَا مِنْ ذَلِکَ الطِّیبِ رِیحاً فَهَبَّتْ فِی الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَأَصْلُ الطِّیبِ مِنْ ذَلِکَ
ض.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیٍّ الْقَصِیرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَصْلِ الطِّیبِ مِنْ أَیِّ شَیْءٍ هُوَ فَقَالَ أَیُّ شَیْءٍ یَقُولُهُ النَّاسُ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ آدَمَ هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ عَلَی رَأْسِهِ إِکْلِیلٌ فَقَالَ قَدْ کَانَ وَ اللَّهِ أَشْغَلَ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَلَی رَأْسِهِ إِکْلِیلٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَوَّاءَ امْتَشَطَتْ فِی الْجَنَّةِ بِطِیبٍ مِنْ طِیبِ الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ تُوَاقِعَهَا الْخَطِیئَةُ فَلَمَّا هَبَطَتْ إِلَی الْأَرْضِ حَلَّتْ عَقِیصَتَهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی مَا کَانَ فِیهَا رِیحاً فَهَبَّتْ بِهِ فِی الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَأَصْلُ الطِّیبِ مِنْ ذَلِکَ.
3- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ طَفِقَ یَخْصِفُ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَطَارَ عَنْهُ لِبَاسُهُ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ فَالْتَقَطَ وَرَقَةً فَسَتَرَ بِهَا عَوْرَتَهُ فَلَمَّا هَبَطَ عَبِقَتْ (1)
رَائِحَةُ تِلْکَ الْوَرَقَةِ- بِالْهِنْدِ بِالنَّبْتِ فَصَارَ الطِّیبُ فِی الْأَرْضِ مِنْ سَبَبِ تِلْکَ الْوَرَقَةِ الَّتِی عَبِقَتْ بِهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ فَمِنْ هُنَاکَ الطِّیبُ بِالْهِنْدِ لِأَنَّ الْوَرَقَةَ هَبَّتْ عَلَیْهَا رِیحُ الْجَنُوبِ فَأَدَّتْ رَائِحَتَهَا إِلَی الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا احْتَمَلَتْ رَائِحَةَ الْوَرَقَةِ فِی الْجَوِّ فَلَمَّا رَکَدَتِ الرِّیحُ بِالْهِنْدِ عَبِقَ بِأَشْجَارِهِمْ وَ نَبْتِهِمْ فَکَانَ أَوَّلُ بَهِیمَةٍ رَتَعَتْ مِنْ تِلْکَ الْوَرَقَةِ ظَبْیَ الْمِسْکِ فَمِنْ هُنَاکَ صَارَ الْمِسْکُ فِی سُرَّةِ الظَّبْیِ لِأَنَّهُ جَرَی رَائِحَةُ النَّبْتِ فِی جَسَدِهِ وَ فِی دَمِهِ حَتَّی اجْتَمَعَتْ فِی سُرَّةِ الظَّبْیِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَشْبِیدَانَةُ (2)رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِیهَا مِسْکٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ وَ لَبِسَ ثِیَابَهُ تَنَاوَلَهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا فَتَمَسَّحَ بِهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ .
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَتَطَیَّبُ بِالْمِسْکِ حَتَّی یُرَی وَبِیصُهُ فِی مَفَارِقِهِ (1).
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مُمَسَّکَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِیَدِهِ وَ هِیَ رَطْبَةٌ فَکَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِرَائِحَتِهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام مَخْزَنَةً فِیهَا مِسْکٌ مِنْ عَتِیدَةِ آبَنُوسٍ (2)فِیهَا بُیُوتٌ کُلُّهَا مِمَّا یَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمِسْکِ هَلْ یَجُوزُ اشْتِمَامُهُ فَقَالَ إِنَّا لَنَشَمُّهُ.
6- عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام قَارُورَةُ مِسْکٍ فِی مَسْجِدِهِ فَإِذَا دَخَلَ لِلصَّلَاةِ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ بِهِ.
7- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: کَانَ یُرَی وَبِیصُ الْمِسْکِ فِی مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ فِی الدُّهْنِ أَ یَصْلُحُ قَالَ إِنِّی لَأَصْنَعُهُ فِی الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.
)
بَابُ الْغَالِیَةِ (1)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّی أُعَامِلُ التُّجَّارَ فَأَتَهَیَّأُ لِلنَّاسِ کَرَاهَةَ أَنْ یَرَوْا بِی خَصَاصَةً فَأَتَّخِذُ الْغَالِیَةَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنَّ الْقَلِیلَ مِنَ الْغَالِیَةِ یُجْزِئُ وَ کَثِیرَهَا سَوَاءً مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْغَالِیَةِ قَلِیلًا دَائِماً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ أَنَا أَشْتَرِی مِنْهَا فِی السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَکْتَفِی بِهَا وَ رِیحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِیهِ مِسْکٌ وَ عَنْبَرٌ فَأَمَرَنِی أَنْ أَکْتُبَ فِی قِرْطَاسٍ- آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ أُمَّ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قَوَارِعَ مِنَ الْقُرْآنِ (2)وَ أَجْعَلَهُ بَیْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَیْتُهُ بِهِ فَتَغَلَّفَ بِهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَوْلًی لِبَنِی هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام لَیْلَةً وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ کِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَفَ لِحْیَتَهُ بِالْغَالِیَةِ (3)فَقَالُوا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ فِی هَذِهِ الْهَیْئَةِ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِینَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ.
4- عَنْهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِرْمَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام مَا تَقُولُ فِی الْمِسْکِ فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَ فَعُمِلَ لَهُ مِسْکٌ فِی بَانٍ (4)بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ یُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ یَعِیبُونَ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَا فَضْلُ س)
أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ علیه السلام وَ هُوَ نَبِیٌّ کَانَ یَلْبَسُ الدِّیبَاجَ مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ عَلَی کَرَاسِیِّ الذَّهَبِ وَ لَمْ یَنْقُصْ ذَلِکَ مِنْ حِکْمَتِهِ شَیْئاً قَالَ ثُمَّ أَمَرَ فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِیَةٌ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًی لَهُ فِی لَیْلَةٍ بَارِدَةٍ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ مِطْرَفُ (1)خَزٍّ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ وَ هُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِیَةِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْهَیْئَةِ إِلَی أَیْنَ قَالَ فَقَالَ إِلَی مَسْجِدِ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِینَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
بَابُ الْخَلُوقِ (2)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَیْهِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِی الْحَمَّامِ أَوْ تَمَسَّ بِهِ یَدَیْکَ مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِیهِمَا بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِی الْحَمَّامِ أَوْ تَمْسَحَ بِهِ یَدَکَ تُدَاوِی بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الْخَلُوقُ. .
5- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَبْقَی رِیحُ الْعُودِ الَّتِی فِی الْبَدَنِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ یَبْقَی رِیحُ عُودِ الْمُطَرَّاةِ (1)
عِشْرِینَ یَوْماً.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُدَخِّنَ ثِیَابَهُ إِذَا کَانَ یَقْدِرُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَوَجَدْتُ مِنْهُ رَائِحَةَ التَّجْمِیرِ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَی الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ فَتَجَمَّرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ جَمِّرُوا مُرَازِمُ قَالَ قُلْتُ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ نَصِیبَهُ یَأْخُذُ قَالَ نَعَمْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی خَلَفٍ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ کَانَ اشْتَرَاهُ وَ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَأَعْتَقَهُمْ وَ اسْتَکْتَبَ أَحْمَدَ وَ جَعَلَهُ قَهْرَمَانَهُ فَقَالَ أَحْمَدُ کَانَ نِسَاءُ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام إِذَا تَبَخَّرْنَ أَخَذْنَ نَوَاةً مِنْ نَوَی الصَّیْحَانِیِ .
1) المطراة التی یعمل علیها ألوان الطیب. (النهایة).
مَمْسُوحَةً (1)مِنَ التَّمْرِ مُنْقَاةَ التَّمْرِ وَ الْقُشَارَةِ فَأَلْقَیْنَهَا عَلَی النَّارِ قَبْلَ الْبَخُورِ فَإِذَا دَخَنَتِ النَّوَاةُ أَدْنَی الدُّخَانِ رَمَیْنَ النَّوَاةَ وَ تَبَخَّرْنَ مِنْ بَعْدُ وَ کُنَّ یَقُلْنَ هُوَ أَعْبَقُ وَ أَطْیَبُ لِلْبَخُورِ وَ کُنَّ یَأْمُرْنَ بِذَلِکَ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
الدُّهْنُ یُلَیِّنُ الْبَشَرَةَ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ یُسَهِّلُ مَجَارِیَ الْمَاءِ وَ یُذْهِبُ الْقَشَفَ وَ یُسْفِرُ اللَّوْنَ (2).
2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الدُّهْنُ یَذْهَبُ بِالسُّوءِ (3).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّهْنُ یُلَیِّنُ الْبَشَرَةَ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ الْقُوَّةَ وَ یُسَهِّلُ مَجَارِیَ الْمَاءِ وَ هُوَ یَذْهَبُ بِالْقَشَفِ وَ یُحَسِّنُ اللَّوْنَ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَهْنُ اللَّیْلِ یَجْرِی فِی الْعُرُوقِ وَ یُرَوِّی الْبَشَرَةَ وَ یُبَیِّضُ الْوَجْهَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَی رَاحَتِکَ فَقُلِ- اللَّهُمَ .
إِنِّی أَسْأَلُکَ الزَّیْنَ وَ الزِّینَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الشَّیْنِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَی یَأْفُوخِکَ (1)ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَدَّهِنُ الرَّجُلُ کُلَّ یَوْمٍ یُرَی الرَّجُلُ شَعِثاً لَا یُرَی مُتَزَلِّقاً کَأَنَّهُ امْرَأَةٌ (2).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَ قَدْ أَکْتَفِی مِنَ الدُّهْنِ بِالْیَسِیرِ فَأَتَمَسَّحُ بِهِ کُلَّ یَوْمٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ فَقُلْتُ یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا فَقَالَ وَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ قُلْتُ یَوْمٍ وَ یَوْمَیْنِ لَا فَقَالَ الْجُمُعَةُ إِلَی الْجُمُعَةِ یَوْمٌ وَ یَوْمَیْنِ (3).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی کَمْ أَدَّهِنُ قَالَ فِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَقُلْتُ إِذَنْ یَرَی النَّاسُ بِی خَصَاصَةً فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ فَقَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً لَمْ یَزِدْنِی عَلَیْهَا. )
1) أی مقدم رأسک. و الظاهر قوله علیه السلام: (ابدأ بما بدأ اللّه) یعنی به التسمیة.
2) أی لان یری الرجل شعثا خیر من ان یری متزلقا و لیس المعنی أن کونه شعثا مستحب و تزلق الرجل إذا تزین و تنعم حتّی تکون للونه بیض و لبشرته بریق. (آت)
3) (یوم) فی المواضع مرفوع بالابتداء و خبره محذوف أی اتمسح به فیه او یتمسح و (یومین) فی الموضعین منصوب علی الظرفیة أو الکل مجرور بتقدیر (فی) و الاصوب أن یقال: حذف الالف من آخر الیوم من مسامحة الکتاب فی رسم الخط. و المراد بآخر الحدیث ان المحبوب لک أن تدهن فی کل اسبوع مرة أو مرتین. (فی)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ الْبَنَفْسَجُ سَیِّدُ أَدْهَانِکُمْ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَهْدَیْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بَغْلَةً فَصَرَعَتِ الَّذِی أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ فَأَمَّتْهُ (1)
القصد یقال: أمّه و أممه، و أمّه أیضا: شجه.
فَدَخَلْنَا الْمَدِینَةَ فَأَخْبَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ أَ فَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ بَنَفْسَجاً فَأُسْعِطَ بِالْبَنَفْسَجِ فَبَرَأَ ثُمَّ قَالَ یَا عُقْبَةُ إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ لَیِّنٌ عَلَی شِیعَتِنَا یَابِسٌ عَلَی عَدُوِّنَا لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِیَّتُهُ بِدِینَارٍ.3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَأْتِینَا مِنْ نَاحِیَتِکُمْ شَیْءٌ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنَ الْبَنَفْسَجِ.
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِی الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِی النَّاسِ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی الْأَدْیَانِ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ لَیَذْهَبُ بِالدَّاءِ مِنَ الرَّأْسِ وَ الْعَیْنَیْنِ فَادَّهِنُوا بِهِ.
6- عَلِیُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ مِهْزَمٌ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام ادْعُ لَنَا الْجَارِیَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَ کُحْلٍ فَدَعَوْتُ بِهَا فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ وَ کَانَ یَوْماً شَدِیدَ الْبَرْدِ فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِی رَاحَتِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا بَنَفْسَجٌ وَ هَذَا الْبَرْدُ الشَّدِیدُ فَقَالَ وَ مَا بَالُهُ یَا مِهْزَمُ فَقَالَ إِنَّ مُتَطَبِّبِینَا بِالْکُوفَةِ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فَقَالَ هُوَ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ لَیِّنٌ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ. .
1) المأمومة: الشجّة التی بلغت أم الرأس و أمه ای شجه (فی) و فی الصحاح الأمّ- بالفتح-:
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً (1).
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ یَرْزُنُ الدِّمَاغَ (2).
9- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: دَهْنُ الْحَاجِبَیْنِ بِالْبَنَفْسَجِ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِی الدُّهْنِ کَمَثَلِ شِیعَتِنَا فِی النَّاسِ.
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اکْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّی بِالْبَنَفْسَجِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: ذَکَرَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ فَزَکَّاهُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْخِیرِیَّ لَطِیفٌ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَدَّهِنُ بِالْخِیرِیِّ فَقَالَ لِیَ ادَّهِنْ فَقُلْتُ لَهُ أَیْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ وَ قَدْ رُوِیَ فِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
لا بأس به فان کراهة الریح لا ینافی فضله و نفعه و اما علی ما فی عامة النسخ من زیادة (انه) فیحتاج الی تکلفات بعیدة. (آت)
قَالَ أَکْرَهُ رِیحَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُت)1) حسا الطائر الماء: شربه شیئا بعد شیء. (القاموس).
2) امرأة رزینة ای ذات و قار و سکون، و الرزانة الثقل. (النهایة)
3) لیس فی بعض النسخ کلمة أنّه و هو اظهر فالمعنی انک لم لا تدهن بالبنفسج و قد روی فیه و فی فضله عن أبی عبد اللّه علیه السلام ما روی فقال علیه السلام: انی اکره ریحه فقال ابن الجهم: أنا أیضا أکره ریحه و لکنی استحیی ان أقول: إنی اکره هذا لما روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی فضله فقال علیه السلام:
فَإِنِّی کُنْتُ أَکْرَهُ رِیحَهُ وَ أَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِکَ لِمَا بَلَغَنِی فِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لَا بَأْسَ.
بَابُ دُهْنِ الْبَانِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: ذُکِرَتْ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْأَدْهَانُ فَذُکِرَ الْبَنَفْسَجُ وَ فَضْلُهُ فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ وَ الْبَانُ دُهْنُ ذَکَرٍ (2)نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ وَ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الْخَلُوقُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام شُقَاقاً فِی یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ قُطْنَةً فَاجْعَلْ فِیهَا بَاناً وَ ضَعْهَا فِی سُرَّتِکَ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجْعَلُ الْبَانَ فِی قُطْنَةٍ وَ یَجْعَلُهَا فِی سُرَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ یَا إِسْحَاقُ فَصُبَّ الْبَانَ فِی سُرَّتِکَ فَإِنَّهَا کَبِیرَةٌ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ لَقِیتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأَخْبَرَنِی أَنَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَ عَنْهُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ خَیْراً لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ یَعْنِی الرَّازِقِیَّ.).
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام یَسْتَعِطُ بِالشَّلِیثَا (1)وَ بِالزَّنْبَقِ الشَّدِیدِ الْحَرِّ خَسْفَیْهِ (2)قَالَ وَ کَانَ الرِّضَا علیه السلام أَیْضاً یَسْتَعِطُ بِهِ فَقُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ لِمَ ذَلِکَ فَقَالَ عَلِیٌّ ذَکَرْتُ ذَلِکَ لِبَعْضِ الْمُتَطَبِّبِینَ فَذَکَرَ أَنَّهُ جَیِّدٌ لِلْجِمَاعِ.
بَابُ دُهْنِ الْحَلِ (3)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا اشْتَکَی رَأْسَهُ اسْتَعَطَ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ وَ هُوَ السِّمْسِمُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ قَیْسٍ الْبَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَسْتَعِطَ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِرَیْحَانٍ فَلْیَشَمَّهُ وَ لْیَضَعْهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِهِ فَلَا یَرُدَّهُ..
1) الشلیثاء: دهن معروف عندهم و فی بحر الجواهر: معجون مرکب من أدویة کثیرة نافع من ادواء کثیرة.
2) (خسفیه) فی القاموس: الخسف: مخرج ماء الرکیة انتهی. و لعله استعیر هنا للانف و فی بعض النسخ حشفته و هو بعید. (آت)
3) فی بعض النسخ [الجلجلان] و فی القاموس الجلجلان- بالضم ثمر الکزبرة و حبّ السمسم. و الحل- بالفتح-: دهن السمسم.
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِالرَّیْحَانِ فَلْیَشَمَّهُ وَ لْیَضَعْهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّیْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ نَوْعاً سَیِّدُهَا الْآسُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ فِی یَدِهِ مِخْضَبَةٌ فِیهَا رَیْحَانٌ (1).
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ علیه السلام فَجَاءَ صَبِیٌّ مِنْ صِبْیَانِهِ فَنَاوَلَهُ وَرْدَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ نَاوَلَنِیهَا وَ قَالَ یَا أَبَا هَاشِمٍ مَنْ تَنَاوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَیْحَانَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْأَئِمَّةِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّیِّئَاتِ مِثْلَ ذَلِکَ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنَ السَّعَادَةِ سَعَةُ الْمَنْزِلِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام اشْتَرَی دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًی لَهُ أَنْ یَتَحَوَّلَ إِلَیْهَا وَ قَالَ إِنَّ مَنْزِلَکَ ضَیِّقٌ فَقَالَ قَدْ أَحْدَثَ هَذِهِ الدَّارَ أَبِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَحْمَقَ یَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ مِثْلَهُ (2).
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَی مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلَی أَمْرِ الدُّنْیَا)
وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ یُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزَوُّجٍ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ الْعَیْشُ السَّعَةُ فِی الْمَنَازِلِ وَ الْفَضْلُ فِی الْخَدَمِ.
5- عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام سُئِلَ عَنْ فَضْلِ عَیْشِ الدُّنْیَا قَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ کَثْرَةُ الْمُحِبِّینَ.
6- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَیْشِ ضِیقُ الْمَنْزِلِ.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْکَنُ الْوَاسِعُ.
8- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ الدُّورَ قَدِ اکْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ارْفَعْ صَوْتَکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَیْکَ.
بَابُ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ (1)
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَتَانِی جَبْرَئِیلُ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَنْهَی عَنْ تَزْوِیقِ الْبُیُوتِ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ فَقُلْتُ مَا تَزْوِیقُ الْبُیُوتِ فَقَالَ تَصَاوِیرُ التَّمَاثِیلِ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ .
1) زوقت الکتاب. حسنته، و التزویق: التزیین.
مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ جَبْرَئِیلَ علیه السلام أَتَانِی فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِکَةِ لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ یُبَالُ فِیهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ علیه السلام قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةٌ وَ لَا کَلْبٌ یَعْنِی صُورَةَ الْإِنْسَانِ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ تَمَاثِیلُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ مَثَّلَ تِمْثَالًا کُلِّفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَنْفُخَ فِیهِ الرُّوحَ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَرِهَ الصُّورَةَ فِی الْبُیُوتِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِسَادَةِ وَ الْبِسَاطِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ قُلْتُ التَّمَاثِیلُ فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ یُوطَأُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ (1)فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَکِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الْبُیُوتِ إِذَا غُیِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِکَ مَا سِوَی ذَلِکَ.
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا وَ فِیهَا شَیْءٌ یَسْتَقْبِلُکَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا. .
1) السبأ: 12.
10- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
ثَلَاثَةٌ مُعَذَّبُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ کَذَبَ فِی رُؤْیَاهُ یُکَلَّفُ أَنْ یَعْقِدَ بَیْنَ شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِعَاقِدٍ بَیْنَهُمَا وَ رَجُلٌ صَوَّرَ تَمَاثِیلَ یُکَلَّفُ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ (1).
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی هَدْمِ الْقُبُورِ وَ کَسْرِ الصُّوَرِ.
12- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً یُبَالُ فِیهِ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ.
13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ کَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (2)
فروع الکافی- 33-
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ تِمْثَالٌ لَا یُوطَأُ.الْحَدِیثُ مُخْتَصَرٌ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی الْمَدِینَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّیْتَهُ وَ لَا کَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ -
وَکَّلَ مَلَکاً بِالْبِنَاءِ یَقُولُ لِمَنْ رَفَعَ سَقْفاً فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ أَیْنَ تُرِیدُ یَا فَاسِقُ.
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ سَمْکُ الْبَیْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ قَالَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَکَانَ مَا فَوْقَ السَّبْعِ وَ الثَّمَانِ الْأَذْرُعِ مُحْتَضَراً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَسْکُوناً (1).
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ عَبَثَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِأَهْلِ بَیْتِهِ وَ بِعِیَالِهِ فَقَالَ کَمْ سَقْفُ بَیْتِکَ فَقَالَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِیَةَ أَذْرُعٍ ثُمَّ اکْتُبْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ فِیمَا بَیْنَ الثَّمَانِیَةِ إِلَی الْعَشَرَةِ کَمَا تَدُورُ فَإِنَّ کُلَّ بَیْتٍ سَمْکُهُ أَکْثَرُ مِنْ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الْجِنُّ یَکُونُ فِیهِ مَسْکَنُهُ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِی سَمْکِ الْبَیْتِ إِذَا رُفِعَ ثَمَانِیَةَ أَذْرُعٍ کَانَ مَسْکُوناً فَإِذَا زَادَ عَلَی ثَمَانِیَةٍ فَلْیُکْتَبْ عَلَی رَأْسِ الثَّمَانِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ قَالَ أَخْرَجَتْنَا الْجِنُّ عَنْ مَنَازِلِنَا فَقَالَ اجْعَلُوا سُقُوفَ
بُیُوتِکُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِی أَکْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا ذَلِکَ فَمَا رَأَیْنَا شَیْئاً نَکْرَهُهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنِ بَیْتَکَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فَمَا کَانَ فَوْقَ ذَلِکَ سَکَنَهُ الشَّیَاطِینُ إِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیْسَتْ فِی السَّمَاءِ وَ لَا فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا تَسْکُنُ الْهَوَاءَ.
7- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا کَانَ الْبَیْتُ فَوْقَ ثَمَانِیَةِ أَذْرُعٍ فَاکْتُبْ فِی أَعْلَاهُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ..
1) یعنی بالمحتضر محل حضور الشیاطین.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُبَاتَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ (1)عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَنْ بَاتَ عَلَی سَطْحٍ غَیْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَیْءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
3- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ عَلَی سَطْحٍ لَیْسَتْ عَلَیْهِ حُجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الْبَیْتُوتَةَ لِلرَّجُلِ عَلَی سَطْحٍ وَحْدَهُ أَوْ عَلَی سَطْحٍ لَیْسَتْ عَلَیْهِ حُجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِیهِ بِمَنْزِلَةٍ.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی السَّطْحِ یُبَاتُ عَلَیْهِ وَ هُوَ غَیْرُ مُحَجَّرٍ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَکُونَ مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَیْنِ.
6- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّطْحِ یُنَامُ عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُجْرَةٍ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ حِیطَانٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةً قُلْتُ کَمْ طُولُ الْحَائِطِ قَالَ أَقْصَرُهُ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ.:
1) فی بعض النسخ [محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن علیّ بن إسحاق] و فی بعضها مکان ابن فضال ابی الفضل و فی بعضها ابی الفصل او ابن فضال مکان (علی بن إسحاق) و العلم عند اللّه:
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ مُرِّ الْعَیْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَی دَارٍ وَ أَکْلُ خُبْزِ الشِّرَی (1).
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ کَسَبَ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ.
3- ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام وَ قَدْ بَنَی بِمِنًی بِنَاءً ثُمَّ هَدَمَهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ (2)قَالَ تَنَقُّضُ الْجُدُرِ تَسْبِیحُهَا.
5- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْنُسُوا أَفْنِیَتَکُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَی الشَّیَاطِینِ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمَیْدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کُلُّ بِنَاءٍ لَیْسَ بِکَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَی صَاحِبِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
8- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: کَنْسُ الْبَیْتِ یَنْفِی الْفَقْرَ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع 4.
قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَدْخُلَ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِمِصْبَاحٍ.
10- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْخَطَّابِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَتْ أَسَافِلُ الْحِیطَانِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثِقْلِ أَعَالِیهَا فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهَا یَحْمِلُ بَعْضُکُمْ بَعْضاً.
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَیْتُ الشَّیَاطِینِ مِنْ بُیُوتِکُمْ بَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ (1).
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ إِیکَاءِ الْأَوَانِی وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ فَقَالَ أَغْلِقْ بَابَکَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَفْتَحُ بَاباً وَ أَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَیْسِقَةِ وَ هِیَ الْفَأْرَةُ لَا تُحْرِقْ بَیْتَکَ وَ أَوْکِ الْإِنَاءَ (2)
أو کیت السقاء ایکاء ای شددت رأسه.
.. 13- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع إِسْرَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ یَنْفِی الْفَقْرَ.
14- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا خَرَجَ فِی الصَّیْفِ مِنَ الْبَیْتِ خَرَجَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ فِی الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رُوِیَ أَیْضاً کَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ.
15- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَوَی أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیُّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمَرْحُومَاتِ أَحَبَّ أَنْ یُدْعَی فِیهَا فَیُجِیبَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّی الْمُنْتَقِمَاتِ فَإِذَا کَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ بُقْعَةً مِنْهَا فَأَنْفَقَهُ فِیهَا. .
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَقَالَ یَا مَیْمُونُ مَنْ یَرْقُدُ مَعَکَ بِاللَّیْلِ أَ مَعَکَ غُلَامٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَنَمْ وَحْدَکَ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ عَلَی الْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ تَخَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِی مَاءٍ قَائِماً أَوْ مَشَی فِی حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَی غَمَرٍ (1)فَأَصَابَهُ شَیْءٌ مِنَ الشَّیْطَانِ لَمْ یَدَعْهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا یَکُونُ الشَّیْطَانُ إِلَی الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَرَجَ فِی سَرِیَّةٍ فَأَتَی وَادِیَ مَجَنَّةَ (2)فَنَادَی أَصْحَابَهُ أَلَا لِیَأْخُذْ کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِیَدِ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ وَ لَا یَمْضِی رَجُلٌ وَحْدَهُ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ فَانْتَهَی إِلَیْهِ وَ قَدْ صُرِعَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأَخَذَ بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ اخْرُجْ خَبِیثُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدَّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِینَ یَکُونُ وَحْدَهُ خَالِیاً لَا أَرَی أَنْ یَرْقُدَ وَحْدَهُ.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَبِیتُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ ذَلِکَ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ وَ لَکِنْ یُکْثِرُ ذِکْرَ اللَّهِ فِی مَنَامِهِ مَا اسْتَطَاعَ.
5- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ فِی بَیْتٍ لَیْسَ عَلَیْهِ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ. )
6- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ بَیْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِسِرَاجٍ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ أَیْنَ نَزَلْتَ قَالَ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَعَکَ أَحَدٌ قَالَ لَا قَالَ لَا تَکُنْ وَحْدَکَ تَحَوَّلْ عَنْهُ یَا مَیْمُونُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَجْرَأَ مَا یَکُونُ عَلَی الْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ.
8- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِی مَاءٍ نَقِیعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَکَ وَ لَا
تَمْشِ فِی نَعْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَسْرَعَ مَا یَکُونُ إِلَی الْعَبْدِ إِذَا کَانَ عَلَی بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْءٌ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَکَادَ أَنْ یُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ أَشَدَّ مَا یَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا تَبِیتَنَّ وَحْدَکَ وَ لَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَکَ.
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی علیه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُتَخَوَّفُ مِنْهَا الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ فِی خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ یَنَامُ وَحْدَهُ.
وَ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ إِنَّمَا کُرِهَتْ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ لَیْسَتْ هِیَ بِحَرَامٍ (1)تَمَّ کِتَابُ الزِّیِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الدَّوَاجِنِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَی شَأْنُهُ. .
1) الظاهر أنّه من کلام المؤلّف.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام أَیَّ شَیْءٍ تَرْکَبُ قُلْتُ حِمَاراً فَقَالَ بِکَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً فَقَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِیَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً قُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَکْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِی یَمُونُ الْحِمَارَ یَمُونُ الْبِرْذَوْنَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهِ أَمْرَنَا وَ یَغِیظُ بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَیْنَا أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ کَانَ عَوْناً عَلَی حَوَائِجِهِ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَهْدَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عة)
1) الدواجن جمع داجن و هو الشاة التی یعلفها الناس فی منازلهم یقال: شاة داجن و قد یقع علی غیر الشاة من کل ما یألف البیوت من الطیر و غیرها. (النهایة)
إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ سَمِّهَا لِی فَقَالَ هِیَ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ فَفِیهَا وَضَحٌ (1)فَقَالَ نَعَمْ فِیهَا أَشْقَرُ (2)بِهِ وَضَحٌ قَالَ فَأَمْسِکْهُ عَلَیَّ قَالَ وَ فِیهَا کُمَیْتَانِ (3)أَوْضَحَانِ فَقَالَ أَعْطِهِمَا ابْنَیْکَ قَالَ وَ الرَّابِعُ أَدْهَمُ بَهِیمٌ (4)قَالَ بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً لِعِیَالِکَ إِنَّمَا یُمْنُ الْخَیْلِ فِی ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ کَرِهْنَا الْبَهِیمَ مِنَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ وَ الْبَغْلَ وَ کَرِهْتُ شِیَةَ الْأَوْضَاحِ فِی الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْأَلْوَنِ وَ کَرِهْتُ الْقُرْحَ فِی الْبَغْلِ (5)إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ وَ لَا أَشْتَهِیهَا عَلَی حَالٍ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَکَ وَ رِزْقَهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اشْتَرَی دَابَّةً کَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا.
6- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام اتَّخِذْ حِمَاراً یَحْمِلْ رَحْلَکَ فَإِنَّ رِزْقَهُ عَلَی اللَّهِ قَالَ فَاتَّخَذْتُ حِمَاراً وَ کُنْتُ أَنَا وَ یُوسُفُ أَخِی إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ حَسَبْنَا نَفَقَاتِنَا فَنَعْلَمُ مِقْدَارَهَا فَحَسَبْنَا بَعْدَ شِرَاءِ الْحِمَارِ نَفَقَاتِنَا فَإِذَا هِیَ کَمَا کَانَتْ فِی کُلِّ عَامٍ لَمْ تَزِدْ شَیْئاً.
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ یَرْکَبُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ یَقْضِی عَلَیْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَرْکَبُ الْهَنِیءُ. )
9- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَی عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ.
قَالَ وَ حَدَّثَنِی بِهِ عَمَّارُ بْنُ الْمُبَارَکِ وَ زَادَ فِیهِ وَ تَلْقَی عَلَیْهَا إِخْوَانَکَ.
وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: عَجَبٌ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ کَیْفَ تَفُوتُهُ الْحَاجَةُ
. 10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَیْشِ الْمَرْکَبُ السَّوْءُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ یَتَحَدَّثُ عَلَیْهَا وَ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا یَسِمُهَا وَ لَا یَضْرِبُهَا فِی وَجْهِهَا (1)فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ فِیمَا أَظُنُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رُئِیَ أَبُو ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَسْقِی حِمَاراً بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ أَ مَا لَکَ یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ یَکْفِیکَ سَقْیَ الْحِمَارِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ تَسْأَلُ اللَّهَ کُلَّ صَبَاحٍ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی مَلِیکاً صَالِحاً یُشْبِعُنِی مِنَ الْعَلَفِ وَ یُرْوِینِی مِنَ الْمَاءِ وَ لَا یُکَلِّفُنِی فَوْقَ طَاقَتِی فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْقِیَهُ بِنَفْسِی.
3- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ طَرْخَانَ النَّخَّاسِ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَدْ نَزَلَ الْحِیرَةَ فَقَالَ لِی مَا عِلَاجُکَ قُلْتُ نَخَّاسٌ فَقَالَ أَصِبْ لِی بَغْلَةً .
1) الوسم: العلامة و أثر الکی، أی لا یحرق جلدها بحدیدة و نحوها.
فَضْحَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْفَضْحَاءُ قَالَ دَهْمَاءُ بَیْضَاءُ الْبَطْنِ بَیْضَاءُ الْأَفْحَاجِ بَیْضَاءُ الْجَحْفَلَةِ (1)قَالَ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ مِثْلَ هَذِهِ الصِّفَةِ فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَسَاعَةً دَخَلْتُ الْخَنْدَقَ إِذَا أَنَا غُلَامٌ قَدْ أَشْفَی عَلَی بَغْلَةٍ (2)عَلَی هَذَا الصِّفَةِ فَسَأَلْتُ الْغُلَامَ لِمَنْ هَذِهِ الْبَغْلَةُ فَقَالَ لِمَوْلَایَ قُلْتُ یَبِیعُهَا قَالَ لَا أَدْرِی فَتَبِعْتُهُ حَتَّی أَتَیْتُ مَوْلَاهُ فَاشْتَرَیْتُهَا مِنْهُ وَ أَتَیْتُهُ بِهَا فَقَالَ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِی أَرَدْتُهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ادْعُ اللَّهَ لِی فَقَالَ أَکْثَرَ اللَّهُ مَالَکَ وَ وَلَدَکَ قَالَ فَصِرْتُ أَکْثَرَ أَهْلِ الْکُوفَةِ مَالًا وَ وَلَداً.
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَی وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ.
. 5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ (3)تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ علیه السلام مَتَی أَضْرِبُ دَابَّتِی تَحْتِی فَقَالَ إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَکَ کَمَشْیَتِهَا إِلَی مِذْوَدِهَا (4).
7- وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ (5). .
1) الدهماء مؤنث الدهم و هو الأسود. و الفحج: تباعد ما بین الفخذین. و الجحفلة للحافر بمنزلة الشفة للخیل و البغال و الحمیر و رقمتان فی ذراعی الفرس.
2) أی اشرف علیها. و فی بعض النسخ [أسقی].
3) تعس یتعس إذا عثر و انکب بوجهه و قد یفتح العین و هو دعا علیه بالهلاک (النهایة) و قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه-: لعل المراد بالرب المالک.
4) المذود- کمنبر- معتلف الدابّة. و بالزای کما یوجد فی بعض النسخ وعاء الزاد. (فی)
5) فی الفقیه (اضربوها علی العثار و لا تضربوها علی النفار فانها تری ما لا ترون) و قال العلّامة المجلسیّ- رحمه اللّه-: لعل ما هنا اوفق و أظهر انتهی.
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا تَتَوَرَّکُوا عَلَی الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ. (1)
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَقُولُ مَا بَهِمَتِ الْبَهَائِمُ فَلَمْ تُبْهَمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ مَعْرِفَتِهَا بِالرَّبِّ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْمَوْتِ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْأُنْثَی مِنَ الذَّکَرِ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْمَرْعَی عَنِ الْخِصْبِ.
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لِکُلِّ شَیْءٍ حُرْمَةٌ وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِی وُجُوهِهَا.
11- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَهْمَا أُبْهِمَ عَلَی الْبَهَائِمِ مِنْ شَیْءٍ فَلَا یُبْهَمُ عَلَیْهَا أَرْبَعَةُ خِصَالٍ مَعْرِفَةُ أَنَّ لَهَا خَالِقاً وَ مَعْرِفَةُ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ مَعْرِفَةُ الذَّکَرِ مِنَ الْأُنْثَی وَ مَخَافَةُ الْمَوْتِ.
12- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ.
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ عَلَی کُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَیْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یُلْجِمَهَا فَلْیُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع ].
1) کذا فی الفقیه و المراد الجلوس علیها علی أحد الورکین فانه یضرّ بها و یصیر سببا لدبرها او المراد رفع احدی الرجلین و وضعها فوق السرج للاستراحة قال الفیروزآبادی: تورک علی الدابّة ثنی رجلیه لینزل او لیستریح و قال الجوهریّ: تورک علی الدابّة أی ثنی رجله و وضع احدی ورکیه فی السرج (آت) و فی بعض النسخ [لا تتوکئوا].
قَالَ: أَیُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْیَقْرَأْ فِی أُذُنِهَا أَوْ عَلَیْهَا (1)- أَ فَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ.
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ یَقُولَ الرَّاکِبُ لِلْمَاشِی الطَّرِیقَ (2).
. 16- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام وَ هُوَ رَاکِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ فَقَالَ أَ لَکُمْ حَاجَةٌ قَالُوا لَا وَ لَکِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِیَ مَعَکَ فَقَالَ لَهُمُ انْصَرِفُوا فَإِنَّ مَشْیَ الْمَاشِی مَعَ الرَّاکِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاکِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِی (3).
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا رَکِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّی رَدِفَهُ مَلَکٌ یَحْفَظُهُ حَتَّی یَنْزِلَ وَ إِذَا رَکِبَ وَ لَمْ یُسَمِّ رَدِفَهُ شَیْطَانٌ فَیَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا یَزَالُ یَتَمَنَّی حَتَّی
یَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَکِبَ الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدانا لِهذا (4)الْآیَةَ وَ سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّی یَنْزِلَ.
18- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَوْ غَیْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِیٍّ وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَبَصُرَ بِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام مُقْبِلًا رَاکِباً بَغْلًا فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ مَکَانَکُمْ حَتَّی أُضْحِکَکُمْ مِنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِی لَا تُدْرِکُ .
1) (أو علیها) أی قریبا منها ان لم یقدر علی ادناء الفم منها. (آت)
2) لعله من کلام تلامذة الکلینی الذین صححوا الکافی و ضبطوه کالصفوانی و النعمانیّ و غیرهما و یحتمل أن یکون من کلام الکلینی بان یکون فی نسخ کتاب ابن أبی عمیر او علیّ بن إبراهیم اختلاف فأشار إلیه و علی هذه النسخة لعله محمول علی ما إذا کان هناک طریق آخر یمکنه ان یثنی عنانه إلیه. (آت) و قال الفیض- رحمه اللّه-: معناه ان جملة حقوق الماشی علی الراکب أن ینبهه بموضع دابته لکی یأخذ حذره.
3) فی بعض النسخ [معرة للراکب].
4) بقیة الآیة (و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه).
عَلَیْهَا الثَّأْرَ وَ لَا تَصْلُحُ عِنْدَ النِّزَالِ (1)فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام تَطَأْطَأَتْ عَنْ سُمُوِّ الْخَیْلِ وَ تَجَاوَزَتْ قُمُوءَ الْعَیْرِ (2)وَ خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا فَأُفْحِمَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَمَا أَحَارَ جَوَاباً.
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا یَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَی دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:
السَّرْجُ مَرْکَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْکَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِیهِ الْفِضَّةُ أَ یُرْکَبُ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُمَوَّهاً (3)لَا یُقْدَرُ عَلَی نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا تَرْکَبْ بِهِ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام إِیَّاکَ أَنْ تَرْکَبَ مِیثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ح)
أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام کَانَ یَرْکَبُ عَلَی قَطِیفَةٍ حَمْرَاءَ.
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتْ بُرَةُ نَاقَةِ (1)رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ فِضَّةٍ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام کَانَ لَیَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِینَارٍ یُکْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ.
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ کُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ (2)لِلضَّعِیفِ مَا غَالَوْا بِبَهِیمَةٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِکُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّمَا یَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَ أَحَدٌ بِبَعِیرٍ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ الرَّحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَمْشِی عَرْضَ نَاقَتِی فَقَالَ مَا لَکَ لَا تَرْکَبُ فَقُلْتُ ضَعُفَتْ نَاقَتِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ ارْکَبْ فَإِنَّ اللَّهَ یَحْمِلُ عَنِ الضَّعِیفِ وَ الْقَوِیِّ. .
6- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُتَخَطَّی الْقِطَارُ (1)قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَیْنَ الْبَعِیرِ إِلَی الْبَعِیرِ شَیْطَانٌ.
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ:
اشْتَرَیْتُ إِبِلًا وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ مُقِیمٌ فَأَعْجَبَنِی إِعْجَاباً شَدِیداً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فَذَکَرْتُهَا لَهُ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلْإِبِلِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا کَثِیرَةُ الْمَصَائِبِ قَالَ فَمِنْ إِعْجَابِی بِهَا أَکْرَیْتُهَا وَ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِی إِلَی الْکُوفَةِ قَالَ فَسَقَطَتْ کُلُّهَا فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ.
8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا صَفْوَانُ اشْتَرِ لِی جَمَلًا وَ خُذْهُ أَشْوَهَ (2)فَإِنَّهُ أَطْوَلُ شَیْءٍ أَعْمَاراً فَاشْتَرَیْتُ لَهُ جَمَلًا بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَأَتَیْتُهُ بِهِ.
. 9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِلَی أَرْضِ طِیبَةَ (3)وَ مَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَمْنَا بِطِیبَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ رَکِبَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَلَی جَمَلٍ صَعْبٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ مَا أَصْعَبَ بَعِیرَکَ فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ إِنَّ عَلَی ذِرْوَةِ کُلِّ بَعِیرٍ شَیْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا فَإِنَّمَا یَحْمِلُ اللَّهُ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّةَ وَ دَخَلْنَا مَعَهُ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ (4).
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِیَّاکُمْ.
وَ الْإِبِلَ الْحُمْرَ فَإِنَّهَا أَقْصَرُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً.
11- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ شَیْئاً اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ.
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ اتَّخِذِ الْغَنَمَ وَ لَا تَتَّخِذِ الْإِبِلَ.
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نِعْمَ الْمَالُ الشَّاةُ.
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَظِّفُوا مَرَابِضَهَا وَ امْسَحُوا رُغَامَهَا (1)
فروع الکافی- 34-
.4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ بَیْتٍ شَاةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِرِزْقِهَا وَ زَادَ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَةً فَإِنِ اتَّخَذَ شَاتَیْنِ أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمَا وَ زَادَ فِی أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَتَیْنِ فَإِنِ اتَّخَذُوا ثَلَاثَةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ رَأْساً.
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ یَکُونُ عِنْدَهُمْ شَاةٌ لَبُونٌ إِلَّا قُدِّسُوا فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُقَالُ لَهُمْ قَالَ یُقَالُ لَهُمْ بُورِکْتُمْ بُورِکْتُمْ.
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَکُونُ فِی مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ-
1) الرغام- بالفتح. التراب.
ذَلِکَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِکَ عَلَیْهِمْ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ قُدِّسُوا وَ بُورِکَ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ کَیْفَ یُقَدَّسُونَ قَالَ یَقِفُ عَلَیْهِمْ مَلَکٌ فِی کُلِّ صَبَاحٍ فَیَقُولُ لَهُمْ قُدِّسْتُمْ وَ بُورِکَ عَلَیْکُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُکُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا مَعْنَی قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِعَمَّتِهِ مَا یَمْنَعُکِ أَنْ تَتَّخِذِی فِی بَیْتِکِ بَرَکَةً قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْبَرَکَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّهُ مَنْ کَانَ فِی دَارِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَکَاتٌ کُلُّهُنَّ.
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ لَهَا مَا لِی لَا أَرَی فِی بَیْتِکِ الْبَرَکَةَ قَالَتْ بَلَی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ الْبَرَکَةَ لَفِی بَیْتِی فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَکَاتٍ الْمَاءَ وَ النَّارَ وَ الشَّاةَ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ تَرُوحُ عَلَیْهِمْ ثَلَاثُونَ شَاةً إِلَّا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِکَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتَّی یُصْبِحُوا.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسِمُ الْغَنَمَ فِی وُجُوهِهَا قَالَ سِمْهَا فِی آذَانِهَا.
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِی الْوُجُوهِ.
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
الْحَمَامُ مِنْ طُیُورِ الْأَنْبِیَاءِ ع.
2- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ حَمَامٍ کَانَ بِمَکَّةَ حَمَامٌ لِإِسْمَاعِیلَ ع.
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِنَّ أَصْلَ حَمَامِ الْحَرَمِ بَقِیَّةُ حَمَامٍ کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام اتَّخَذَهَا کَانَ یَأْنَسُ بِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یُسْتَحَبُّ أَنْ تَتَّخِذَ طَیْراً مَقْصُوصاً تَأْنَسُ بِهِ مَخَافَةَ الْهَوَامِّ.
4- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ هَذِهِ الْحَمَامُ حَمَامُ الْحَرَمِ هِیَ مِنْ نَسْلِ حَمَامِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام الَّتِی کَانَتْ لَهُ.
5- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ فِیهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ یُصِبْ أَهْلَ ذَلِکَ الْبَیْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ یَعْبَثُونَ فِی الْبَیْتِ فَیَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ یَتْرُکُونَ الْإِنْسَانَ. (1)
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَتَّخِذَ فِی بَیْتِهِ زَوْجَ حَمَامٍ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: ذُکِرَتِ الْحَمَامُ عِنْدَ .
1) فی بعض النسخ [یدعون الإنسان].
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ اتَّخِذُوهَا فِی مَنَازِلِکُمْ فَإِنَّهَا مَحْبُوبَةٌ لَحِقَتْهَا دَعْوَةُ نُوحٍ علیه السلام وَ هِیَ آنَسُ شَیْءٍ فِی الْبُیُوتِ.
8- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَامُ طَیْرٌ مِنْ طُیُورِ الْأَنْبِیَاءِ ع- الَّتِی کَانُوا یُمْسِکُونَ فِی بُیُوتِهِمْ وَ لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ فِیهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ تُصِبْ أَهْلَ ذَلِکَ الْبَیْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ یَعْبَثُونَ فِی الْبَیْتِ فَیَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ یَدَعُونَ النَّاسَ قَالَ فَرَأَیْتُ فِی بُیُوتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام حَمَاماً لِابْنِهِ إِسْمَاعِیلَ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ نَظَرَ إِلَی حَمَامٍ فِی بَیْتِهِ مَا مِنِ انْتِفَاضٍ یَنْتَفِضُ بِهَا إِلَّا نَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَیْتَ مِنْ عُزْمَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ (1)
المصححو المودة.
.10- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَنَظَرْتُ إِلَی حَمَامٍ رَاعِبِیٍ (2)یُقَرْقِرُ طَوِیلًا فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ یَا دَاوُدُ تَدْرِی مَا یَقُولُ هَذَا الطَّیْرُ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَدْعُو عَلَی قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَاتَّخِذُوا فِی مَنَازِلِکُمْ.
11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ (3)لَتَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ.
12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَدْفَعُ بِالْحَمَامِ عَنْ هَدَّةِ الدَّارِ (4).
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ة)
1) النفض: الحرکة، و العزمة فی القاموس- بالضم-: اسرة الرجل و قبیلته و بالتحریک:
2) فی القاموس راعب: أرض منها الحمام الراعبیة و قال فی حیاة الحیوان: الراعبی: طائر مولد بین الورشان و الحمام و هو شکل عجیب قاله القزوینی. (آت)
3) الحفیف- بالمهملة و الفاءین-: صوت جناح الطائر. و فی الفقیه- بالمعجمة و الفاء ثمّ القاف- یقال: اخفق الطائر إذا ضرب بجناحیه. (فی)
4) الهد: الهدم، و الهدة: الخسف. (النهایة)
قَالَ: اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الرَّاعِبِیَّةَ فِی بُیُوتِکُمْ فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیه السلام وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ.
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَأَهْدَیْتُ لَهُ طَیْراً رَاعِبِیّاً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ اجْعَلُوا هَذَا الطَّیْرَ الرَّاعِبِیَّ مَعِی فِی الْبَیْتِ یُؤْنِسُنِی قَالَ وَ قَالَ عُثْمَانُ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ بَیْنَ یَدَیْهِ حَمَامٌ یَفُتُّ لَهُنَّ خُبْزاً. (1)
15- عَنْهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَأَیْتُ عَلَی فِرَاشِهِ ثَلَاثَ حَمَامَاتٍ خُضْرٍ قَدْ ذَرَقْنَ عَلَی الْفِرَاشِ (2)فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَؤُلَاءِ الْحَمَامُ تَقْذَرُ الْفِرَاشَ فَقَالَ لَا إِنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْکَنَ فِی الْبَیْتِ.
16- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ فِی مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله زَوْجُ حَمَامٍ أَحْمَرُ.
17- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِیمَ السِّنْدِیِّ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام بِئْراً فَرَمَوْا فِیهَا فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ فَجَاءَ حَتَّی وَقَفَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَتَکُفُّنَّ أَوْ لَأُسْکِنَنَّهَا الْحَمَامَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ حَفِیفَ أَجْنِحَتِهَا تَطْرُدُ الشَّیَاطِینَ.
18- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُکِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ عُمَرَ رَأَی حَمَاماً یَطِیرُ وَ رَجُلٌ تَحْتَهُ یَعْدُو فَقَالَ عُمَرُ شَیْطَانٌ یَعْدُو تَحْتَهُ شَیْطَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا کَانَ إِسْمَاعِیلُ عِنْدَکُمْ فَقِیلَ صِدِّیقٌ فَقَالَ إِنَّ بَقِیَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إِسْمَاعِیلَ.
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ یُفْرِخُ عِنْدَهُ یَتَزَوَّجُ الطَّیْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا کَانَ بَیْنَ الْبَهَائِمِ. )
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّیْرِ یُرْسَلُ مِنَ الْبَلَدِ الْبَعِیدِ الَّذِی لَمْ یَرَهُ قَطُّ فَیَأْتِی فَقَالَ یَا ابْنَ عُذَافِرٍ هُوَ یَأْتِی مَنْزِلَ صَاحِبِهِ مِنْ ثَلَاثِینَ فَرْسَخاً عَلَی مَعْرِفَتِهِ وَ حَسَبِهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی ثَلَاثِینَ فَرْسَخاً جَاءَتْ إِلَی أَرْبَابِهَا بِأَرْزَاقِهَا (1).
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَتَی مِنْ ثَلَاثِینَ فَرْسَخاً فَبِالْهِدَایَةِ وَ مَا کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَبِالْأُکُلِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الطَّیْرُ یَجِیءُ مِنَ الْمَکَانِ الْبَعِیدِ قَالَ إِنَّمَا یَجِیءُ لِرِزْقِهِ.
4- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ الْحَمَامُ یُرْسَلْنَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْبَعِیدَةِ فَیَأْتِی وَ یُرْسَلْنَ مِنَ الْمَکَانِ الْقَرِیبِ فَلَا یَأْتِی فَقَالَ إِذَا انْقَطَعَ أُکُلُهُ فَلَا یَأْتِی.
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله دِیکٌ أَبْیَضُ أَفْرَقُ یَحْرُسُ دُوَیْرَةَ أَهْلِهِ وَ سَبْعَ دُوَیْرَاتٍ حَوْلَهُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ )
1) أی بسبب ارزاقها التی قدرت لها فی تلک البلدة یعنی مجیئها إلیها لیس بارادتها و معرفتها. (فی)
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: دِیکٌ أَبْیَضُ أَفْرَقُ یَحْرُسُ دُوَیْرَتَهُ وَ سَبْعَ دُوَیْرَاتٍ حَوْلَهُ وَ لَنَفْضَةٌ مِنْ حَمَامٍ مُنَمَّرَةٍ (1)أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِ دُیُوکٍ فُرْقٍ بِیضٍ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام حُسْنُ الطَّاوُسِ فَقَالَ لَا یَزِیدُکَ عَلَی حُسْنِ الدِّیکِ الْأَبْیَضِ شَیْءٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الدِّیکُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ وَ هُوَ أَعْظَمُ بَرَکَةً یُنَبِّهُکَ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا یَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَیْلِ لِخَطِیئَةِ الَّتِی ابْتُلِیَ بِهَا.
4- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّیکُ الْأَبْیَضُ صَدِیقِی وَ صَدِیقُ کُلِّ مُؤْمِنٍ.
5- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ قَالَ: فِی الدِّیکِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ (2)وَ الْغَیْرَةِ.
6- عَنْهُ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله صِیَاحُ الدِّیکِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ.
بَابُ الْوَرَشَانِ (3)
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ فِی بَیْتِهِ .
طَیْراً فَلْیَتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ أَکْثَرُ شَیْئاً لِذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَکْثَرُ تَسْبِیحاً وَ هُوَ طَیْرٌ یُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
2- عَنْهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام طَیْراً مِنْ طُیُورِ الْعِرَاقِ فَأَهْدَیْتُ وَرَشَاناً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَرَآهُ فَقَالَ إِنَّ الْوَرَشَانَ یَقُولُ بُورِکْتُمْ بُورِکْتُمْ فَأَمْسِکُوهُ.
3- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی ابْنَهُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ وَ قَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ مُتَّخِذاً فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ کَثِیرُ الذِّکْرِ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ (1)
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَتْ فِی دَارِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فَاخِتَةٌ فَسَمِعَهَا یَوْماً وَ هِیَ تَصِیحُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ قَالُوا لَا قَالَ تَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ ثُمَّ قَالَ لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ: أَهْدَیْتُ إِلَی إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام صُلْصُلًا فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَلَمَّا رَآهَا قَالَ هَذَا الطَّیْرَ الْمَشُومَ أَخْرِجُوهُ فَإِنَّهُ یَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ یَفْقِدَکُمْ.
3- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْهَبْ ة.
1) الصلصل- کهدهد-: ضرب من الفاختة.
بِنَا إِلَی إِسْمَاعِیلَ نَعُودُهُ وَ کَانَ شَاکِیاً فَقُمْنَا وَ دَخَلْنَا عَلَی إِسْمَاعِیلَ فَإِذَا فِی مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِی قَفَصٍ تَصِیحُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَا بُنَیَّ مَا یَدْعُوکَ إِلَی إِمْسَاکِ هَذِهِ الْفَاخِتَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مَشُومَةٌ أَ وَ مَا تَدْرِی مَا تَقُولُ قَالَ إِسْمَاعِیلُ لَا قَالَ إِنَّمَا تَدْعُو عَلَی أَرْبَابِهَا فَتَقُولُ فَقَدْتُکُمْ فَقَدْتُکُمْ فَأَخْرِجُوهُ.
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یَکُونَ فِی دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْکَلْبُ.
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ یَتَّخِذُ کَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِیرَاطٌ.
3- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ نُمْسِکُهُ فِی الدَّارِ قَالَ لَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صلی الله علیه و آله لَا خَیْرَ فِی الْکِلَابِ إِلَّا کَلْبَ صَیْدٍ أَوْ کَلْبَ مَاشِیَةٍ.
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا تُمْسِکْ کَلْبَ الصَّیْدِ فِی الدَّارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ بَابٌ.
6- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ کَلْبِ الصَّیْدِ یُمْسَکُ فِی الدَّارِ قَالَ إِذَا کَانَ یُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ.
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: الْکِلَابُ السُّودُ الْبَهِیمُ مِنَ الْجِنِ (1)..
1) کأنّه یعنی أنّها علی أخلاقهم. (فی).
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ إِذَا الْتَفَتَ عَنْ یَسَارِهِ فَإِذَا کَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِیمٌ فَقَالَ مَا لَکَ قَبَّحَکَ اللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَکَ وَ إِذَا هُوَ شَبِیهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ هَذَا غُثَیْمٌ بَرِیدُ الْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ وَ هُوَ یَطِیرُ یَنْعَاهُ فِی کُلِّ بَلْدَةٍ.
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الْکِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَکَلَ أَحَدُکُمُ الطَّعَامَ وَ شَیْءٌ مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْهِ فَلْیُطْعِمْهُ أَوْ لِیَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ.
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْکِلَابِ فَقَالَ کُلُّ أَسْوَدَ بَهِیمٍ وَ کُلُّ أَحْمَرَ بَهِیمٍ وَ کُلُّ أَبْیَضَ بَهِیمٍ فَذَلِکَ خَلْقٌ مِنَ الْکِلَابِ مِنَ الْجِنِّ وَ مَا کَانَ أَبْلَقَ فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِیَةِ فِی کَلْبٍ یَتَّخِذُونَهُ (1).
12- عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ قَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ یَدَکَ (2).
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ-
فَقَالَ کُلُّهُ مَکْرُوهٌ إِلَّا الْکَلْبَ (1).
2- عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّحْرِیشِ بَیْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ إِلَّا الْکِلَابَ (2).
تَمَّ کِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْکَافِی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. .
1) التحریش: الاغراء و لعلّ المراد تحریش الکلب علی الصید لا تحریش الکلاب بعضها ببعض و إن احتمله. (آت)
2) قال فی هامش الوافی: یحتمل أن یکون المراد بالتحریش، تحریش کل بهیمة مع مثلها کالتحریش بین الاکباش و الدیوک، و یحتمل أن یکون المراد تحریشها مع غیرها کتحریش البقرة مع الأسد و الظاهر کراهیة التحریش مطلقا لانه لغو و عبث ینبغی للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحیوانات بغیر مصلحة و معرض لاتلاف المال فلا یبعد القول بالتحریم و ان ورد فی الاخبار بلفظ الکراهة لانا قد حققنا أن الکراهة فی عرف الاخبار أعمّ من الحرمة، قوله: (إلا الکلب) و هو کل سبع عقور و غلب علی هذا النابح و أمّا استثناء جواز التحریش و المحارشة فی الکلاب فلعل الوجه فیه التمرین و التعلم لاخذ الصید و سائر المنافع المقصودة منها التی تتوقف علی الاغراء و المکالبة و المطاردة مع أنّها غیر محرمة بالذات لاستخباثها و عدم مالیتها. (انتهی).
رقم الصفحة/ عدد الأحادیث
کتاب العقیقة
2/ باب فضل الولد/ 12
4/ باب شبه الولد./ 3
4/ باب فضل البنات/ 12
7/ باب الدعاء فی طلب الولد./ 12
11/ باب من کان له حمل فنوی أن یسمّیه محمّدا أو علیّا ولد له ذکر و الدعاء لذلک./ 4
12/ باب بدء خلق الإنسان و تقلّبه فی بطن أمّه./ 7
16/ باب أکثر ما تلد المرأة./ 2
17/ باب فی آداب الولادة./ 1
17/ باب التهنیة بالولد./ 3
18/ باب الأسماء و الکنی./ 17
21/ باب تسویة الخلقة./ 1
22/ باب ما یستحبّ أن تطعم الحبلی و النفساء./ 7
23/ باب ما یفعل بالمولود من التحنیک و غیره إذا ولد./ 6
24/ باب العقیقة و وجوبها./ 9
26/ باب أنّ عقیقة الذکر و الأنثی سواء./ 4
26/ باب أنّ العقیقة لا تجب علی من لا یجد./ 2
27/ باب أنّه یعق یوم السابع للمولود و یحلق رأسه و یسمّی./ 12
29/ باب أنّ العقیقة لیست بمنزلة الأضحیّة و أنّها تجزی ما کانت./ 2
30/ باب القول علی العقیقة./ 6
32/ باب أنّ الأمّ لا تأکل من العقیقة./ 3
32/ باب أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و فاطمة علیها السلام عقّا عن الحسن و الحسین علیهما السلام./ 6
34/ باب أنّ أبا طالب عقّ عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله./ 1
34/ باب التطهیر./ 10
37/ باب خفض الجواری./ 6
38/ باب أنّه إذا مضی السابع فلیس علیه الحلق./ 2
39/ باب النوادر./ 3
40/ باب کراهیة القنازع./ 3
40/ باب الرضاع./ 8
42/ باب فی ضمان الظئر./ 2
42/ باب من یکره لبنه و هو لا یکره./ 14
44/ باب من أحقّ بالولد إذا کان صغیرا./ 5
46/ باب النشوء./ 3
46/ باب تأدیب الولد./ 8
48/ باب حقّ الأولاد./ 6
49/ باب برّ الأولاد./ 9
51/ باب تفضیل الولد بعضهم علی بعض./ 1
51/ باب التفرّس فی الغلام و ما یستدلّ به علی نجابته./ 3
52/ باب النوادر./ 8
/// 223
کتاب الطلاق
54/ باب کراهیة طلاق الزوجة الموافقة/ 5
55/ باب تطلیق المرأة غیر الموافقة./ 6
56/ باب أنّ الناس لا یستقیمون علی الطلاق إلّا بالسیف./ 5
57/ باب من طلّق لغیر الکتاب و السنّة./ 18
62/ باب أنّ الطلاق لا یقع إلّا لمن أراد الطلاق./ 3
62/ باب أنّه لإطلاق قبل النکاح./ 5
64/ باب الرجل یکتب بطلاق امرأته./ 2
64/ باب تفسیر طلاق السنّة و العدّة و ما یوجب الطلاق./ 9
69/ باب ما یجب أن یقول من أراد أن یطلّق./ 4
70/ باب من طلّق ثلاثا علی طهر بشهود فی مجلس أو أکثر أنّها واحدة./ 4
71/ باب من طلّق و فرّق بین الشهود أو طلّق بحضرة قوم و لم یقل لهم أشهدوا./ 4
72/ باب من أشهد علی طلاق امرأتین بلفظة واحدة./ 1
72/ باب الإشهاد علی الرجعة./ 5
73/ باب أنّ المراجعة لا یکون إلّا بالمواقعة./ 5
74/ باب (بدون العنوان)./ 3
75/ باب (بدون العنوان). 1/
75/ باب الّتی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره./ 6
77/ باب ما یهدم الطلاق و ما لا یهدم./ 4
78/ باب الغائب یقدم من غیبته فیطلّق عند ذلک أنّه لا یقع الطلاق حتّی تحیض و تطهر./ 2
79/ باب النساء اللّاتی یطلّقن علی کلّ حال./ 3
79/ باب طلاق الغائب./ 9
81/ باب طلاق الحامل./ 12
83/ باب طلاق الّتی لم یدخل بها./ 7
84/ باب طلاق الّتی لم تبلغ و الّتی قد یئست من المحیض./ 5
86/ باب فی الّتی تخفی حیضها./ 1
86/ باب الوقت الّذی تبین منه المطلّقة و الّذی یکون فیه الرجعة متی یجوز لها أن تتزوّج./ 11
88/ باب معنی الإقراء./ 4
88/ باب عدّة المطلّقة و أین تعتدّ./ 14
92/ باب الفرق بین من طلّق علی غیر السنّة و بین المطلّقة إذا خرجت و هی فی عدّتها أو أخرجها زوجها./
97/ باب فی تأویل قوله تعالی: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ)./ 2
97/ باب طلاق المسترابة./ 1
97/ باب طلاق الّتی تکتم حیضها./ 1
98/ باب فی الّتی تحیض فی کلّ شهرین و ثلاثة./ 1
98/ باب عدّة المسترابة./ 11
101/ باب أنّ النساء یصدّقن فی العدّة و الحیض./ 1
101/ باب المسترابة بالحبل./ 5
103/ باب نفقة الحبلی المطلّقة./ 4
104/ باب أنّ المطلّقة ثلاثا لا سکنی لها و لا نفقة./ 5
104/ باب متعة المطلّقة./ 5
106/ باب ما للمطلّقة الّتی لم یدخل بها من الصداق./ 14
109/ باب ما یوجب المهر کملا./ 9
110/ باب أنّ المطلّقة و هو غائب عنها تعتدّ من یوم طلّقت./ 8
112/ باب عدّة المتوفّی عنها زوجها و هو غائب./ 7
113/ باب علّة اختلاف عدّة المطلّقة و عدّة المتوفّی عنها زوجها./ 1
113/ باب عدّة الحبلی المتوفّی عنها زوجها و نفقتها./ 10
115/ باب المتوفّی عنها زوجها المدخول بها أین تعتدّ و ما یجب علیها./ 14
118/ باب المتوفّی عنها زوجها و لم یدخل بها و ما لها من الصداق و العدّة./ 11
120/ باب الرجل یطلّق امرأته ثمّ یموت قبل أن تنقضی عدّتها./ 6
121/ باب طلاق المریض و نکاحه./ 12
123/ باب فی قول اللّه عزّ و جلّ: (وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ)./ 1
124/ باب طلاق الصبیان./ 5
125/ باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق ولیّه عنه./ 7
126/ باب طلاق السکران./ 4
126/ باب طلاق المضطرّ و المکره./ 5
128/ باب طلاق الأخرس./ 4
129/ باب الوکالة فی الطلاق./ 6
130/ باب الإیلاء./ 13
133/ باب أنّه لا یقع الإیلاء إلّا بعد دخول الرجل بأهله./ 4
134/ باب الرجل یقول لامرأته هی علیه حرام./ 4
135/ باب الخلیّة و البریئة و البتّة./ 3
136/ باب الخیار./ 4
137/ باب کیف کان أصل الخیار./ 6
139/ باب الخلع./ 10
142/ باب المبارأة./ 10
144/ باب عدّة المختلعة و المبارأة و نفقتهما و سکناهما./ 9
145/ باب النشوز./ 3
146/ باب الحکمین و الشقاق./ 5
147/ باب المفقود./ 4
149/ باب المرأة یبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدّ ثمّ تزوّج فیجیء زوجها./ 5
150/ باب المرأة یبلغها نعی زوجها أو طلاقه فتتزوّج فیجیء زوجها الأوّل فیفارقانها جمیعا./ 2
151/ باب عدّة المرأة من الخصیّ./ 1
151/ باب فی المصاب بعقله بعد التزویج./ 1
152/ باب الظهار./ 36
162/ باب اللّعان./ 21
167/ باب طلاق الحرّة تحت المملوک و المملوکة تحت الحرّ./ 5
168/ باب طلاق العبد إذا تزوّج بإذن مولاه./ 8
169/ باب طلاق الأمة و عدّتها فی الطلاق./ 5
فروع الکافی- 35-
170/ باب عدّة الأمة المتوفّی عنها زوجها./ 2
171/ باب عدّة أمّهات الأولاد و الرجل یعتق إحداهنّ أو یموت عنها./ 10
173/ باب الرجل تکون عنده الأمة فیطلّقها ثمّ یشتریها./ 4
174/ باب المرتد./ 2
174/ باب طلاق أهل الذمّة و عدّتهم فی الطلاق و الموت إذا أسلمت المرأة./ 4
/// 499
کتاب العتق و التدبیر و الکتابة
177/ باب ما لا یجوز ملکه من القرابات./ 7
178/ باب أنّه لا یکون عتق إلّا ما أرید به وجه اللّه عزّ و جلّ./ 2
179/ باب أنّه لا عتق إلّا بعد ملک./ 2
179/ باب الشرط فی العتق./ 4
180/ باب ثواب العتق و فضله و الرغبة فیه./ 4
181/ باب عتق الصغیر و الشیخ الکبیر و أهل الزمانات./ 3
181/ باب کتاب العتق./ 2
182/ باب عتق ولد الزنا و الذمّی و المشرک و المستضعف./ 3
182/ باب المملوک بین شرکاء یعتق أحدهم نصیبه أو یبیع./ 6
183/ باب المدبّر./ 10
185/ باب المکاتب./ 17
189/ باب المملوک إذا عمی أو جذم أو نکل فهو حرّ./ 4
190/ باب المملوک یعتق و له مال./ 5
191/ باب عتق السکران و المجنون و المکره./ 4
191/ باب امّهات الأولاد./ 6
193/ باب نوادر./ 15
197/ باب الولاء لمن أعتق./ 5
198/ باب (بدون العنوان)./ 5
199/ باب الإباق./ 10
/// 114
کتاب الصید
202/ باب صید الکلب و الفهد./ 20
207/ باب صید البزاة و الصقور و غیر ذلک./ 11
208/ باب صید کلب المجوس و أهل الذمّة./ 3
209/ باب الصید السلاح./ 12
212/ باب المعراض./ 5
213/ باب ما یقتل الحجر و البندق./ 7
214/ باب الصید بالحبالة./ 5
215/ باب الرجل یرمی الصید فیصیبه فیقع فی ماء أو یتدهده من جبل./ 2
215/ باب الرجل یرمی الصید فیخطئ فیصیب غیره./ 1
215/ باب صید اللّیل./ 3
216/ باب صید السمک./ 18
219/ باب آخر منه./ 13
221/ باب الجراد./ 3
رقم الصفحة عد الأحادیث
222/ باب صید الطیور الأهلیّة./ 6
223/ باب الخطّاف./ 3
224/ باب الهدهد و الصرد./ 3
225/ باب القنبرة./ 4
// 119
کتاب الذبائح
227/ باب ما تذکّی به الذبیحة./ 4
228/ باب آخر منه فی حال الاضطرار./ 3
228/ باب صفة الذبح و النحر./ 8
230/ باب الرجل یرید أن یذبح فیسبقه السکّین فیقطع الرأس./ 3
231/ باب البعیر و الثور یمتنعان من الذبح./ 5
231/ باب الذبیحة تذبح من غیر مذبحها./ 1
232/ باب إدراک الذکاة./ 6
233/ باب ما ذبح لغیر القبلة أو ترک التسمیة و الجنب یذبح./ 6
234/ باب الأجنّة الّتی تخرج من بطون الذبائح./ 5
235/ باب النطیحة و المتردّیة و ما أکل السبع تدرک ذکاتها./ 2
235/ باب الدم یقع فی القدر./ 1
236/ باب الأوقات الّتی یکره فیها الذبح./ 3
236/ باب آخر./ 2
237/ باب ذبیحة الصبیّ و المرأة و الأعمی./ 8
238/ باب ذبائح أهل الکتاب./ 17
/// 74
کتاب الاطعمة
242/ باب علل التحریم./ 1
243/ باب جامع فی الدوابّ التی لا تؤکل لحمها./ 16
247/ باب آخر منه و فیه ما یعرف به ما یؤکل من الطیر و ما لا یؤکل./ 6
248/ باب ما یعرف به البیض./ 5
249/ باب الحمل و الجدی یرضعان من لبن الخنزیرة./ 5
250/ باب لحوم الجلّالات و بیضهنّ و الشاة تشرب الخمر./ 12
253/ باب ما لا یؤکل من الشاة و غیرها./ 6
254/ باب ما یقطع من ألیات الضأن و ما یقطع من الصید بنصفین./ 7
256/ باب ما ینتفع به من المیتة و ما لا ینتفع به منها./ 7
259/ باب أنّه لا یحلّ لحم البهیمة الّتی تنکح./ 1
259/ باب فی لحم الفحل عند اغتلامه./ 1
260/ باب اختلاط المیتة بالذکی./ 2
261/ باب آخر منه./ 1
261/ باب الفارة تموت فی الطعام و الشراب./ 4
262/ باب اختلاط الحلال بغیره فی الشیء./ 2
263/ باب طعام أهل الذمّة و مؤاکلتهم و آنیتهم./ 10
265/ باب ذکر الباغی و العادی./ 1
265/ باب أکل الطین./ 9
267/ باب الأکل و الشرب فی آنیة الذهب و الفضّة./ 7
268/ باب کراهیة الأکل علی مائدة یشرب علیها الخمر./ 2
268/ باب کراهیة کثرة الأکل./ 11
270/ باب من مشی إلی طعام لم یدع إلیه./ 2
270/ باب الأکل متّکئا./ 10
272/ باب الأکل بالیسار./ 3
273/ باب الأکل ماشیا./ 2
273/ باب اجتماع الأیدی علی الطعام./ 2
274/ باب حرمة الطعام./ 1
274/ باب إجابة دعوة المسلم./ 6
275/ باب العرض./ 2
275/ باب انس الرجل فی منزل أخیه./ 6
277/ باب أکل الرجل فی منزل أخیه بغیر إذنه./ 5
278/ باب (بدون العنوان)./ 6
279/ باب آخر فی التقدیر و أنّ الطعام لا حساب له./ 6
281/ باب الولائم./ 6
282/ باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضیّف علی من بها من إخوانه./ 2
283/ باب أنّ الضیافة ثلاثة أیّام./ 2
283/ باب کراهیة استخدام الضیف./ 3
284/ باب أنّ الضیف یأتی رزقه معه./ 4
285/ باب حقّ الضیف و إکرامه./ 3
285/ باب الأکل مع الضیف./ 4
286/ باب أنّ ابن آدم أجوف لا بدّ له من الطعام./ 7
287/ باب الغداء و العشاء./ 2
288/ باب فضل العشاء و کراهیة ترکه./ 12
290/ باب الوضوء قبل الطعام و بعده./ 5
290/ باب صفة الوضوء قبل الطعام./ 3
291/ باب التمندل و مسح الوجه بعد الوضوء./ 5
292/ باب التسمیة و التحمید و الدعاء علی الطعام./ 25
296/ باب نوادر./ 21
299/ باب أکل ما یسقط من الخوان./ 9
301/ باب فضل الخبز./ 14
304/ باب خبز الشعیر./ 1
305/ باب خبز الأرزّ./ 3
305/ باب الأسوقة و فضل سویق الحنطة./ 14
307/ باب سویق العدس./ 3
308/ باب فضل اللّحم./ 9
309/ باب أنّ من لم یأکل اللّحم أربعین یوما تغیّر خلقه./ 3
310/ باب فضل لحم الضأن علی المعز./ 3
310/ باب لحم البقر و شحومها./ 7
311/ باب لحوم الجزور و البخت./ 2
312/ باب لحوم الطیر./ 6
313/ باب لحوم الظباء و الحمر الوحشیّة./ 1
313/ باب لحوم الجوامیس./ 2
313/ باب کراهیة أکل لحم الغریض یعنی النیء./ 2
314/ باب القدید./ 7
315/ باب فضل الذراع علی سائر الأعضاء./ 3
316/ باب الطبیخ./ 8
317/ باب الثرید./ 10
318/ باب الشواء و الکباب و الرءوس./ 5
319/ باب الهریسة./ 4
320/ باب المثلّثة و الإحساء./ 3
321/ باب الحلواء./ 4
321/ باب الطعام الحارّ./ 5
322/ باب نهک العظام./ 1
323/ باب السمک./ 10
324/ باب بیض الدجاج./ 7
325/ باب فضل الملح./ 10
327/ باب الخلّ و الزیت./ 9
329/ باب الخلّ./ 12
330/ باب المری./ 1
331/ باب الزیت و الزیتون./ 7
332/ باب العسل./ 5
332/ باب السکّر./ 11
335/ باب السمن./ 6
336/ باب الألبان./ 9
337/ باب ألبان البقر./ 3
338/ باب الماست./ 1
338/ باب ألبان الإبل./ 2
338/ باب ألبان الاتن./ 4
339/ باب الجبنّ./ 3
340/ باب الجبنّ و الجوز./ 3
// 503
أبواب الحبوب
341/ باب الأرزّ./ 7
342/ باب الحمّص./ 4
343/ باب العدس./ 4
344/ باب الباقلی و اللّوبیا./ 4
344/ باب الماش./ 1
344/ باب الجاورس./ 2
345/ باب التمر./ 20
349/ باب الفواکه./ 4
350/ باب العنب./ 6
351/ باب الزبیب./ 4
352/ باب الرمّان./ 18
355/ باب التفّاح./ 11
357/ باب السفرجل./ 7
358/ باب التین./ 1
358/ باب الکمّثری./ 2
359/ باب الإجّاص./ 1
359/ باب الأترج./ 6
360/ باب الموز./ 3
361/ باب الغبیراء./ 1
361/ باب البطیخ./ 5
362/ باب البقول./ 2
362/ باب ما جاء فی الهندباء./ 10
364/ باب الباذروج./ 4
365/ باب الکرّاث./ 8
366/ باب الکرفس./ 2
366/ باب الکزبرة./ 1
367/ باب الفرفخ./ 2
367/ باب الخسّ./ 1
367/ باب السداب./ 2
368/ باب الجرجیر./ 4
369/ باب السلق./ 5
369/ باب الکمأة./ 2
370/ باب القرع./ 7
371/ باب الفجل./ 2
371/ باب الجزر./ 3
372/ باب السلجم./ 4
373/ باب القثّاء./ 2
373/ باب الباذنجان./ 3
374/ باب البصل./ 5
374/ باب الثوم./ 3
375/ باب السعتر./ 2
376/ باب الخلال./ 11
377/ باب رمی ما یدخل بین الأسنان./ 4
378/ باب الإشنان و السعد./ 6
// 206
کتاب الاشربة
380/ باب فضل الماء./ 7
381/ باب آخر منه./ 4
382/ باب کثرة شرب الماء./ 4
382/ باب شرب الماء من قیام، و الشرب فی نفس واحد./ 9
384/ باب القول علی شرب الماء./ 4
385/ باب الأوانی./ 9
386/ باب فضل ماء زمزم و ماء المیزاب./ 6
387/ باب ماء السماء./ 3
388/ باب فضل ماء الفرات./ 6
389/ باب المیاه المنهیّ عنها./ 4
390/ باب النوادر./ 6
// 262
أبواب الانبذة
392/ باب ما یتّخذ منه الخمر./ 3
393/ باب أصل تحریم الخمر./ 4
395/ باب أنّ الخمر لم تزل محرّمة./ 3
396/ باب شارب الخمر./ 19
400/ باب آخر منه./ 12
402/ باب أنّ الخمر رأس کل إثم و شرّ./ 9
404/ باب مدمن الخمر./ 10
405/ باب آخر منه./ 3
406/ باب تحریم الخمر فی الکتاب./ 2
407/ باب أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حرّم کلّ مسکر قلیله و کثیره./ 17
412/ باب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر./ 5
413/ باب من اضطرّ إلی الخمر للدواء أو للعطش او للتقیّة./ 12
415/ باب النبیذ./ 7
418/ باب الظروف./ 3
419/ باب العصیر./ 4
419/ باب العصیر الّذی قد مسّته النار./ 2
420/ باب الطلاء./ 11
422/ باب المسکر یقطر منه فی الطعام./ 1
422/ باب الفقّاع./ 15
424/ باب صفة الشراب الحلال./ 4
426/ باب فی الأشربة أیضا./ 3
427/ باب الأوانی یکون فیها الخمر ثمّ یجعل فیها الخلّ أو یشرب بها./ 2
428/ باب الخمر تجعل خلّا./ 4
428/ باب النوادر./ 9
431/ باب الغناء./ 25
435/ باب النرد و الشطرنج./ 17
// 268
کتاب الزی و التجمل و المروءة
438/ باب التجمّل و إظهار النعمة./ 15
441/ باب اللّباس/ 16
444/ باب کراهیة الشهرة./ 4
445/ باب لباس البیاض و القطن./ 4
446/ باب لبس المعصفر./ 13
449/ باب لبس السواد./ 3
449/ باب الکتّان./ 1
449/ باب لبس الصوف و الشعر و الوبر./ 5
450/ باب لبس الخزّ./ 10
452/ باب لبس الوشیّ./ 3
453/ باب لبس الحریر و الدیباج./ 14
455/ باب تشمیر الثیاب./ 13
458/ باب القول عند لباس الجدید./ 6
460/ باب لبس الخلقان./ 3
460/ باب العمائم./ 7
461/ باب القلانس./ 4
462/ باب الاحتذاء./ 15
465/ باب ألوان النعال./ 7
466/ باب الخفّ./ 6
467/ باب السنّة فی لبس الخفّ و النعل و خلعهما./ 6
468/ باب الخواتیم./ 17
470/ باب العقیق./ 8
471/ باب الیاقوت و الزمرّد./ 5
472/ باب الفیروزج./ 2
472/ باب الجزع الیمانی و البلّور./ 2
473/ باب نقش الخواتیم./ 9
475/ باب الحلی./ 10
476/ باب الفرش./ 8
478/ باب النوادر./ 12
480/ باب الخضاب./ 12
482/ باب السواد و الوسمة./ 7
483/ باب الخضاب بالحنّاء./ 6
484/ باب جزّ الشعر و حلقه./ 8
485/ باب اتّخاذ الشعر و الفرق./ 5
486/ باب اللّحیة و الشارب./ 12
488/ باب أخذ الشعر من الأنف./ 1
488/ باب التمشّط./ 11
490/ باب قصّ الأظفار./ 17
492/ باب جزّ الشیب و نتفه./ 6
493/ باب دفن الشعر و الظفر./ 1
493/ باب الکحل./ 12
495/ باب السواک./ 10
496/ باب الحمّام./ 38
504/ باب غسل الرأس./ 7
505/ باب النورة./ 15
507/ باب الإبط./ 7
509/ باب الحنّاء بعد النورة./ 5
510/ باب الطیب./ 18
512/ باب کراهیة ردّ الطیب./ 4
513/ باب أنواع الطیب./ 1
513/ باب أصل الطیب./ 3
514/ باب السمک./ 8
516/ باب الغالیة./ 5
517/ باب الخلوق./ 6
518/ باب البخور./ 5
519/ باب الادهان./ 7
520/ باب کراهیة إدمان الدهن./ 3
521/ باب دهن البنفسج./ 11
522/ باب دهن الخیری./ 2
523/ باب دهن البان./ 3
523/ باب دهن الزنبق./ 2
524/ باب دهن الحلّ./ 2
524/ باب الریاحین./ 5
525/ باب سعة المنزل./ 8
526/ باب تزویق البیوت./ 14
528/ باب تشیید البناء./ 7
530/ باب تحجیر السطوح./ 6
531/ باب نوادر./ 15
533/ باب کراهیة أن یبیت الإنسان وحده و الخصال المنهی عنها لعلّة مخوفة/ 10
// 553
کتاب الدواجن
535/ باب ارتباط الدابّة و المرکوب./ 10
537/ باب نوادر فی الدوابّ./ 19
541/ باب آلات الدوابّ./ 6
542/ باب اتّخاذ الإبل./ 11
544/ باب الغنم./ 9
545/ باب سمة المواشی./ 2
546/ باب الحمام./ 19
549/ باب إرسال الطیر./ 4
549/ باب الدیک./ 6
550/ باب الورشان./ 3
551/ باب الفاختة و الصلصل./ 3
552/ باب الکلاب./ 12
553/ باب التحریش بین البهائم./ 2
جمیع ما فی هذا المجلد من الأحادیث 2655 حدیثا/ 106