ghaemiyeh.com
سرشناسه:حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور:... تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه/ تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر:قم: موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث، ۱۴ق.-= -۱۳
مشخصات ظاهری:30ج.
فروست:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث؛ ۱۱۰.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰.
یادداشت:عنوان روی عطف: وسائلالشیعه
یادداشت:کتابنامه.
عنوان عطف:وسائلالشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۱۱ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث(قم)
رده بندی کنگره:BP۱۳۵/ح۴ت۷ ی۱۳۰۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۲۱۶۹۰
(1)1 بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ لَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ الْمُسْلِمَ یَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْکَافِرَ
32373- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ هِیَ لَا تَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ (3)عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
32374- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُسْلِمَ (1)وَ لَا یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
32375- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ مِثْلَهُ (5).
32376- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی النَّصْرَانِیِّ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ (أَ یَرِثُهُ) (7)قَالَ (نَعَمْ) (8)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ هُمْ لَا یَرِثُونَّا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ (9)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).
32377- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَّا الْمُشْرِکُ فَلَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ (3)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْمُشْرِکُ الْمُسْلِمَ (4)
32378- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً.
32379- 7- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَرِثُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ الْمُسْلِمِینَ- وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُونَ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (7)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ (1)
32380- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ کَانَ بِالْیَمَنِ فَاجْتَمَعُوا إِلَیْهِ وَ قَالُوا یَهُودِیٌّ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً مُسْلِماً فَقَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْإِسْلَامُ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِیهِ الْیَهُودِیِّ.
32381- 9- (3)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْإِسْلَامُ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ.
32382- 10- (4)قَالَ وَ قَالَ ع لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ- فَالْإِسْلَامُ یَزِیدُ الْمُسْلِمَ خَیْراً وَ لَا یَزِیدُهُ شَرّاً.
32383- 11- (5)قَالَ وَ قَالَ ع الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ.
32384- 12- (6)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ النَّصْرَانِیِّ (تَکُونُ) (7)عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ أَوْ یُسْلِمُ ثُمَّ یَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
32385- 13- (8)قَالَ: وَ قِیلَ لَهُ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِیُّ وَ تَرَکَ مَالًا مَنْ یَرِثُهُ قَالَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ
مِنَ الْمُسْلِمِینَ- قِیلَ لَهُ کَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً وَ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ یَهُودِیَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَمَاتَ الْمُسْلِمُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی فِی وَلَدِ الزِّنَا (1).
32386- 14- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِیمَا رَوَی النَّاسُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ (3)الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا عِزّاً فِی حَقِّهِ (4)
32387- 15- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ یَرِثُ هَذَا هَذَا وَ یَرِثُ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ یَرِثُ الْکَافِرَ وَ الْکَافِرَ لَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ.
32388- 16- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ فِی قَرْیَةٍ وَاحِدَةٍ.
32389- 17- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ جَبَلَةَ عَنِ (ابْنِ بُکَیْرٍ) (1)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ ص لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی مِیرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً.
32390- 18- (2)وَ عَنْهُ (3)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
32391- 19- (4)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا نَزْدَادُ (5)بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا هَذَا مِیرَاثُ أَبِی طَالِبٍ فِی أَیْدِینَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِی الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِی الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ الِاسْتِثْنَاءُ الَّذِی فِی هَذَا الْخَبَرِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَتْرُوکٌ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْمِیرَاثِ فِی آخِرِهِ الشَّرَفُ وَ نَحْوُهُ وَ یَبْقَی التَّعْلِیلُ مَجَازِیّاً وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.
32392- 20- (6)وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (1)وَ غَیْرُهُ (2)عَلَی نَفْیِ التَّوَارُثِ مِنَ الْجَانِبَیْنِ لَا مِنْ کُلِّ جَانِبٍ کَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَکْثَرِ الْعَامَّةِ.
32393- 21- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثَانِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
32394- 22- (6)وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ الْقِبْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِلنَّصْرَانِیِّ الَّذِی أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعُهَا فِی یَدِکَ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَکُمَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).
32395- 23- (8)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَصْرَانِیٍّ اخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ الْإِسْلَامَ وَ دَارَ الْهِجْرَةِ أَنَّهَا فِی دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تُخْرَجُ مِنْهَا وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِی یَدِ زَوْجِهَا النَّصْرَانِیِّ وَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا.
1) راجع التهذیب 9- 367- 1311 ذیل 1311، و الاستبصار 4- 191- 715 ذیل 715.
2) راجع الوافی 3- 144 أبواب المواریث، و روضة المتقین 11- 388.
3) التهذیب 9- 367- 1309، و الاستبصار 4- 190- 713.
4) تقدم فی ذیل الحدیث 20 من هذا الباب.تقدم فی ذیل الحدیث 20 من هذا الباب.
5) التهذیب 9- 367- 1310، و الاستبصار 4- 190- 714.
6) التهذیب 9- 367- 1311، و الاستبصار 4- 191- 715.
7) یأتی فی الحدیث 23 من هذا الباب.
8) التهذیب 9- 368- 1314، و الاستبصار 4- 191- 718.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ مُوَافِقَانِ لِلْعَامَّةِ عَلَی مَا یَرْوُونَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رِجَالُهُمَا رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یُحْمَلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ إِذَا کَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا.
32396- 24- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ یَرِثُ فَقَالَ لَا یَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)2 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ نَصْرَانِیٌّ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ أَوْ کِبَارٌ وَ ابْنُ أَخٍ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمَانِ
32397- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ وَ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لَهُ (6)أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَی فَقَالَ أَرَی أَنْ یُعْطَی ابْنُ أَخِیهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَهُ وَ یُعْطَی ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَی الْوَارِثَیْنِ أَنْ یُنْفِقَا عَلَی الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا عَنْ أَبِیهِمْ حَتَّی یُدْرِکُوا قِیلَ لَهُ کَیْفَ یُنْفِقَانِ عَلَی الصِّغَارِ فَقَالَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَیْنِ ثُلُثَیِ النَّفَقَةِ وَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَکُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِیلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ
صِغَارٌ فَقَالَ یُدْفَعُ مَا تَرَکَ أَبُوهُمْ إِلَی الْإِمَامِ حَتَّی یُدْرِکُوا فَإِنْ أَتَمُّوا (1)عَلَی الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَتِمُّوا (2)عَلَی الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَیْنِ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ (3)
کل مولود یولد علی الفطرة.
و غیر ذلک، و حینئذ فلیس هنا معارض خاصّ و لا عام و اللّه أعلم" منه قده".
.وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5).
1) فی نسخة بقوا (هامش المصحّحة).
2) فی نسخة لم یبقوا (هامش المصحّحة).
3) ذهب أکثر الأصحاب، خصوصا المتقدمین منهم کالشیخین المفید فی المقنعة 107، و الطوسیّ فی النهایة 665، و الصدوق فی الفقیه 4- 337- 5729 و الأتباع مثل ابن البرّاج فی المهذب 2- 159، و ابن زهرة فی الغنیة 546 من الجوامع الفقهیّة کما نقله الشهید الثانی فی المسالک 2- 252 الی العمل بمضمون هذا الحدیث، و وصفه جماعة من المحققین بالصحة کالعلامة فی المختلف 741 و الشهید فی الدروس و الشرح 254 و غیرهما مثل المجلسی فی روضة المتقین 11- 387، و استثنوا هذه الصورة فی حکم الإسلام بعد القسمة، و بعضهم حمله علی الاستحباب کالعلامة فی المختلف 741 و المحقق فی نکت: 675 من الجوامع الفقهیّة وجه الحدیث تارة بان المانع الکفر، و هو مفقود فی الأولاد، إذ لا یصدق علیهم الکفر حقیقة، و تارة بان الأولاد أظهروا الإسلام لکن لما لم یعتد به لصغرهم، کان إسلامهم مجازیا، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغیر، فکان کإسلام الکبیر فی المراعاة، و تارة بان المال لم یقسم حتّی بلغوا و احتلموا، و ذکروا لهذه الوجوه مناقشات یطول بیانها و لا حاجة إلی ذلک لتصریح النصّ، و عدم المعارض، و عدم تحقّق کفر الصغیر، و منافاته للعدل، بل لنص
4) الکافی 7- 143- 1.
5) التهذیب 9- 368- 1315.
(1)3 بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ شَارَکَ فِیهِ إِنْ کَانَ مُسَاوِیاً وَ اخْتُصَّ بِهِ إِنْ کَانَ أَوْلَی وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ یَرِثْ فَإِنْ کَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامَ فَأَسْلَمَ الْکَافِرُ وَرِثَ وَ حُکْمِ اتِّحَادِ الْوَارِثِ وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْکُفَّارُ فَمِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ ع
32398- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مِیرَاثُهُ أُعْطِیَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ مُسْلِمِینَ (3)وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَی مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ (4)مِیرَاثَهُ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ (5).
1) الباب 3 فیه 6 أحادیث.
2) الکافی 7- 144- 2.
3) فی المصدر من المسلمین و أمه نصرانیة.
4) فی المصدر زیادة جمیع.
5) لا یظهر فی حکم اتّحاد الوارث نص علی ما یحضرنی، غیر روایة أبی بصیر فی حکم الامام، و هو وارث واحد، و قد حکم جماعة من المتاخرین منهم المحقق فی الشرائع 4- 12، و العلامة فی المختلف 751، و الشهید فی الدروس 254، و کذلک الشیخ فی المبسوط 79، و ابن إدریس فی السرائر 404 بان حکمه حکم تحقّق القسمة، و اعترف بعضهم عدم النصّ، و أنّه إلحاق، و هو عجیب، فانه حینئذ قیاس محض، و العجب أن بعضهم ردّ روایة أبی بصیر أیضا بناء علی أنّه تقرر أن اتّحاد الوارث بمنزلة القسمة، و هذا أعجب و أغرب، فانه ردّ نص صحیح صریح لأجل حکم لا دلیل علیه عام و لا خاصّ کما اعترف به بعضهم، و علی تقدیر وجود نص صریح فی العموم فهو قابل للتخصیص بالنص الصحیح الصریح و مثله کثیر، و إلحاق اتّحاد الوارث بصورة عدم القسمة قریب جدا، لوجود النصّ الخاص بالامام، و هو من أفراد المسالة، و هم یکتفون بمثله غالبا، و لصدق عدم القسمة قطعا بطریق الحقیقة، لا المجاز، و هو مناط الحکم الشرعی هنا بالنص المتواتر، و عدم صدق تحقّق القسمة، حقیقة و لا مجازا، و قد نقل العلامة فی المختلف عن المفید و ابن الجنید ما ذکرناه، و هو الذی یفهم من الأحادیث." منه. قده" راجع المختلف 751.
32399- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ (4)قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
32400- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ (مِنْ) (6)قَبْلِ أَنْ یُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَلَهَا الْمِیرَاثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32401- 4- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ عَلَی الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ کَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُقْسَمْ فَلَهُ الْمِیرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ یُعْتَقُ عَلَی مِیرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
32402- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ.
32403- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ وَ تُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(1)4 بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ یَرِثُ الْکَافِرَ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَارِثٌ مُسْلِمٌ
32404- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقْضِی فِی الْمَوَارِیثِ فِیمَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ تَرَکَهُ لَمْ یَکُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ- أَنَّهُ کَانَ یَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
32405- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی الْمَوَارِیثِ مَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ لَمْ یُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
32406- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ الْمَجُوسَ یَرِثُونَ وَ یُورَثُونَ مِیرَاثَ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ.
1) الباب 4 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 7- 144- 1.
3) التهذیب 9- 370- 1324، و الاستبصار 4- 192- 720.
4) الکافی 7- 145- 2.
5) قد فهم الشیخ من الحدیثین ان المسلم یرث الکافر، و لا یخفی أنّه لا تصریح فیهما باسلام الوارث، و قد فهم الکلینی کما فهمناه. (منه. قده).
6) التهذیب 9- 371- 1325، و الاستبصار 4- 192- 721.
7) الکافی 7- 145- 2 ذیل 2.
(3)5 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ وَ وَارِثٌ کَافِرٌ کَانَ الْمِیرَاثُ لِلْمُسْلِمِ خَاصَّةً وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ کَافِراً
32407- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ (5)عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (6)رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّیّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَیٌّ وَ لِأَبِیهِ وَلَدٌ غَیْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِیعَ مَالِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
32408- 2- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ (9).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (10)
1) تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
2) و یأتی فی الباب 5، و فی الحدیث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) الباب 5 فیه 3 أحادیث.
4) الکافی 7- 146- 1.
5) فی التهذیب و الاستبصار المیثمی.
6) فی التهذیبین جعفر بن محمّد بن رباط (هامش المخطوط).
7) التهذیب 9- 371- 1326، و الاستبصار 4- 193- 723.
8) الکافی 7- 146- 2.
9) هذا الحکم مشهور بین الأصحاب، بل کانه لا خلاف فیه، و لیس علیه من الأخبار دلیل صریح سوی روایة الحسن بن صالح، قاله الشهید الثانی و هو عجیب. (منه. قده)، راجع المسالک 2- 251.
10) التهذیب 9- 371- 1327، و الاستبصار 4- 192- 722.
قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَی قَوْلِهِ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ أَیْ عَلَی مَا یَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ مِیرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ الْکُفَّارِ کَانَ الْمِیرَاثُ لِلْمُسْلِمِینَ دُونَهُمْ قَالَ وَ لَوْ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَی ظَاهِرِهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَاوُ فِی قَوْلِهِ وَ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ بِمَعْنَی أَوْ یَعْنِی أَنَّ الْکَافِرَ یَرِثُهُ أَوْلَادُهُ مُسْلِمِینَ کَانُوا أَوْ کُفَّاراً لِمَا مَرَّ (1)لَا فِی صُورَةِ کَوْنِ بَعْضِهِمْ مُسْلِمِینَ وَ بَعْضِهِمْ کُفَّاراً.
32409- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ.
وَ
قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)6 بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ تَوْبَتِهِ وَ قَتْلِهِ وَ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ وَ حُکْمِ تَوَارُثِ الْمُسْلِمِینَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِی الِاعْتِقَادِ
32410- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ
بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (1)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی النَّصْرَانِیَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ (2).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
قَالَ الشَّیْخُ مِیرَاثُ النَّصْرَانِیِّ إِنَّمَا یَکُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِیرَاثُ الْمُسْلِمِ یَکُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا کَانُوا حَاصِلِینَ (5).
32411- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَی بِإِعْتَاقِ السُّرِّیَّةِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ یَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ
1) فی المصدر زیادة عن رجل.
2) افتی بمضمونها الشیخ و الصدوق فی المقنع، و رواها ابن الجنید فی کتابه، و قال لنا فی ذلک نظر، قاله فی شرح الشرائع،" منه. قده".
3) التهذیب 9- 377- 1346، و الاستبصار 4- 193- 724.
4) الفقیه 4- 338- 5730.
5) قد عمل الشیخ و جماعة بالحدیث الأول، و أکثر المتاخرین ذکروا أن المرتد لا یرثه الکافر بل الامام، و لا یحضرنی فی ذلک نص أصلا، و لا ذکروا فی ذلک دلیلا یعتد به" منه قده".
6) التهذیب 9- 374- 1337.
یَقْتُلُهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِیهِ کَلَامٌ فِی الْحُدُودِ (2).
32412- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ فَقَالَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ.
32413- 4- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
32414- 5- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْیُقْسَمْ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (1)
و أمّا خبر محمّد بن مسلم هذا المذکور برقم (5) فلم یروه فی التهذیب إلا عن ابن محبوب، فقط.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
قَالَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ- وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهَا الْعِدَّةُ لِغَیْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32415- 6- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ فَقَالَ مَا لَهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ
1) الظاهر ان الضمیر فی (و رواه) راجع الی خبر الحضرمی المذکور برقم (4) لانه الذی رواه الشیخ فی التهذیب فی باب میراث المرتد عن ابن محبوب و عن سیف و فی باب المرتد من کتاب الحدود بسند آخر و الزیادة فی کلا الموضعین موجودة.
2) التهذیب 9- 373- 1333.
3) التهذیب 9- 373- 1332، و فی التهذیب نحوه.
4) الفقیه 4- 332- 5713.
5) الکافی 7- 152- 1.
6) التهذیب 9- 374- 1335.
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
32416- 7- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مِیرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوُلْدِهِ (4)
و کان فی نهایة الهامش ما صورته (م د ج).
.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الطَّلَاقِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (6)وَ تَقَدَّمَ فِی النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأَخِیرَةِ (7).
1) التهذیب 10- 143- 566.
2) الفقیه 3- 152- 3555.
3) قرب الإسناد 63.
4) جاء فی هامش المخطوط ما نصه یستفاد من النصوص المشار إلیها فی آخر الباب و غیرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس و تضرب فی أوقات الصلوات، و ان الزانی غیر المحصن لا یقتل، و ان الوصیة مقدّمة علی المیراث، و أن أم الولد تعتق بعد موت سیدها من نصیب ولدها، إن لم یکن أعتقت بوصیة أو غیرها، و ظاهر الحدیث یعارض جمیع ذلک، و جواب الاشکال انه قد تقدم عدم جواز عتق الکافر، إلّا ما استثنی، فبطل العتق و الوصیة به، و لا تنعتق بملک ولدها لها لکفرها، و لا یکون قتلها بالارتداد وحده، بل به و بالزنا معا، إذ تزویجها بالنصرانی باطل فی الواقع، و حصول أولاد زنا بسببه یؤکد سبب القتل، و ظاهر الحدیث أنها تزوجت نصرانیا قبل الارتداد، و لعلها کانت عالمة ببطلان العقد أیضا، و لعلها کانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزویج علی موت سیدها، إذ لیس فیه تاخره، و بالجملة أسباب قتلها کثیرة، و سبب بطلان عتقها ظاهر، و یحتمل کونها قضیة فی واقعة خاصّة، و هو (علیه السلام) أعلم بالحکمة فیها، و یأتی للشیخ کلام فی هذا الحدیث فی حدّ المرتد قریب ممّا ذکرناه.
5) تقدم فی الباب 46 من أبواب العدد.
6) یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حدّ المرتد.
7) تقدم فی الحدیث 17 من الباب 10، و فی الأحادیث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما یحرم بالکفر.
(1)7 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ ظُلْماً لَا یَرِثُ الْمَقْتُولَ
32417- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ.
32418- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا یَرِثُهَا وَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.
32419- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32420- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
32421- 5- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32422- 6- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ یَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ (لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ) (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِی الثَّانِی أَیُّمَا رَجُلٍ ذِی رَحِمٍ قَتَلَ قَرِیبَهُ لَمْ یَرِثْهُ
32423- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ لَا وَ لَا یَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)8 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْداً لَا یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً
32424- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّیهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
32425- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ یَرِثُ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
32426- 3- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ هَلْ لِلرَّجُلِ
مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ شَیْءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
32427- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (3)
لقوله (علیه السلام) رفع عن أمتی الخطا.، و منع المیراث عقوبة للقاتل. فتامل." (منه. قده).
.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)9 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ
32428- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع) (8)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ قَتَلَهَا (مُتَعَمِّداً فَلَا) (9)یَرِثُهَا.
1) التهذیب 9- 378- 1354، و الاستبصار 4- 194- 729.
2) التهذیب 9- 381- 1362، و بسند آخر فی الاستبصار 3- 343- 1225 نحوه.
3) علق المصنّف هنا بما نصه" لا یقال النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فیه، لأنا نقول الظاهر أنّها ذکرت علی وجه المثال، بقرینة عمل الأصحاب، و أنهم فهموا عدم الفرق، و بقرینة الأولویة و مخالفة العامّة، و یأتی فی القضاء الأمر بمخالفتهم فی مثل هذا، و
4) تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.
6) الباب 9 فیه 4 أحادیث.
7) الفقیه 4- 318- 5684.
8) لیس فی المصدر.
9) فی المصدر عمدا لم.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (2)وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِیبَهُ مِنْ مِیرَاثِهَا وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا یَرِثُ مِنْهَا شَیْئاً (3)
32429- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ یَرِثُهَا قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ کَانَ عَمْداً لَمْ یَرِثْهَا.
32430- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ (6)إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (7)
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ دِیَتِهِ وَ یَرِثُهُ مِمَّا عَدَا الدِّیَةَ وَ الْمُتَعَمِّدُ لَا یَرِثُ شَیْئاً مِنَ الدِّیَةِ وَ لَا غَیْرِهَا قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ عَلَی وَجْهِ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
32431- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (2)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
(4)10 بَابُ أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا مَنْ یَرِثُ الْمَالَ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِ
32432- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی دِیَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32433- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ (وَ الْأَخَوَاتِ) (3)مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
32434- 3- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ (5)قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ- أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ ع وَ أَصْحَابُهُ (وَ هِیَ مَطْرُوحَةٌ عَلَی الطَّرِیقِ وَ وَلَدُهَا عَلَی الطَّرِیقِ) (6)فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا إِنَّهَا کَانَتْ حُبْلَی فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِیلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنَ الْمَرْأَةِ (7)الْمَیِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَةِ (الَّتِی وَرِثَتْهَا) (8)مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ الْبَاقِیَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّی ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ
1) الفقیه 4- 318- 5686.
2) الکافی 7- 139- 4، التهذیب 9- 375- 1339.
3) لیس فی المصدر.
4) الکافی 7- 138- 1.
5) فی نسخة من التهذیب زیادة (علیه السلام)، (هامش المخطوط). لکنه هو الحسن البصری، و سوار هو ابن عبد اللّه بن قدامة البصری من رواته.
6) فی المصدر مطروحة و ولدها علی الطریق.
7) فی المصدر امرأته.
8) فی المصدر الذی ورثته.
بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
32435- 4- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: الدِّیَةُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی فَرَائِضِ الْمِیرَاثِ (4)إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
32436- 5- (6)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
32437- 6- (8)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْءٌ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1).
32438- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ وَ لِیَ فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی فِیهِ لِأَبِی قَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (4)عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)11 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ وَ کَذَا الزَّوْجَةُ
32439- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32440- 2- (10)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
1) التهذیب 9- 375- 1342.
2) الفقیه 4- 319- 5689.
3) التهذیب 10- 288- 1117.
4) فی الکافی أحمد بن محمّد بن خالد.
5) الکافی 7- 346- 14، و فیه عن سماعة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
6) تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب، و الحدیث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
8) الباب 11 فیه 4 أحادیث.
9) الفقیه 4- 318- 5685.
10) التهذیب 9- 381- 1362.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِیَ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32441- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ.
32442- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ شَیْئاً وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِمَا مَرَّ (3)وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)12 بَابُ أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ بِالْقَاتِلِ لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ
32443- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
1) التهذیب 9- 381- 1363، و الاستبصار 4- 194- 730.
2) التهذیب 9- 380- 1360، و الاستبصار 4- 195- 731.
3) مر فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب، و فی الباب 10 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الباب 8 و 10 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علیه اطلاقا فی الأبواب 1- 18 من أبواب میراث الأزواج.
6) الباب 12 فیه 3 أحادیث.
7) الفقیه 4- 317- 5683.
(وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (1)عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا یَرِثُهُ وَ إِنْ کَانَ لِلْقَاتِلِ وَلَدٌ (2)وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
32444- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
32445- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی کَلَامٍ لَهُ عَلَی الْخَوَارِجِ قَالَ أَ مَا (7)عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ الزَّانِیَ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهِ وَ (8)وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِیرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِیَ غَیْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَیْءِ وَ نَکَحَا الْمُسْلِمَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (10).
1) فی المصدر عن ابن أبی عمیر.
2) فی المصدر ابن.
3) التهذیب 9- 380- 1361.
4) الکافی 7- 140- 3.
5) التهذیب 9- 378- 1350.
6) نهج البلاغة 2- 11- 123.
7) فی المصدر و قد.
8) فی المصدر ثمّ.
9) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
10) یأتی فی الباب 5 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی البابین 3 و 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.
(1)13 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ یَرِثُ الْمَقْتُولَ
32446- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ طَائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ وَ الْأُخْرَی عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِیمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ هُوَ وَارِثُهُ أَ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (5).
(6)14 بَابُ أَنَّ حُکْمَ الدِّیَةِ حُکْمُ مَالِ الْمَیِّتِ تُقْضَی مِنْهَا دُیُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَایَاهُ وَ تُورَثُ عَنْهُ وَ إِنْ قُتِلَ عَمْداً وَ قُبِلَتِ الدِّیَةُ
32447- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِیَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِیَ مِیرَاثٌ کَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
1) الباب 13 فیه حدیث واحد.
2) الفقیه 4- 319- 5690.
3) التهذیب 9- 381- 1364.
4) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الباب 2 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 1 من أبواب میراث الأزواج.
6) الباب 14 فیه حدیث واحد.
7) التهذیب 9- 377- 1347.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی الْوَصَایَا (2)وَ فِی الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)15 بَابُ أَنَّ الْبَدَوِیَّ غَیْرَ الْمُهَاجِرِ لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ
32448- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِی دَارِ الْبَدْوِ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّی یُهَاجِرَ فَإِنْ عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْءٌ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِیَةِ أَخِیهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْقِصَاصِ (8).
32449- 2- (9)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ عَلَی الْمُسْلِمِ فَضْلٌ فِی شَیْءٍ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْکَامِ حَتَّی یَکُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَکْثَرُ مِمَّا یَکُونُ لِلْمُسْلِمِ فِی
1) تقدم فی الأبواب 8 و 10 و 11 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الباب 14 من أبواب أحکام الوصایا.
3) تقدم فی الباب 24 من أبواب الدین و القرض.
4) یأتی فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس.
5) الباب 15 فیه حدیثان.
6) الفقیه 4- 318- 5687.
7) التهذیب 9- 376- 1345.
8) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص فی النفس.
9) تفسیر العیّاشیّ 1- 146- 479.
الْمَوَارِیثِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرًی وَاحِداً إِذَا حَکَمَ الْإِمَامُ عَلَیْهِمَا وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَی الْمُسْلِمِ فِی أَعْمَالِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْمَوَارِیثِ وَ إِطْلَاقُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ (1).
(2)16 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَرِثُ وَ لَا یُورَثُ وَ کَذَا الطَّلِیقُ
32450- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ مِثْلَهُ (4).
32451- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (6).
32452- 3- (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ لَا یَرِثُ وَ الطَّلِیقُ لَا یَرِثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2).
32453- 4- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32454- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32455- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (7).
32456- 7- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَبْدُ لَا یَرِثُ (9)وَ الطَّلِیقُ (10)لَا یُورَثُ.
1) الکافی 7- 150- 4.
2) التهذیب 9- 336- 1209، و الاستبصار 4- 178- 671.
3) الکافی 7- 149- 1.
4) التهذیب 9- 336- 1207، و الاستبصار 4- 177- 669.
5) الفقیه 3- 126- 3474.
6) فی المصدر روی ابن محبوب عن عمر بن یزید.
7) مر فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب بیع الحیوان.
8) الفقیه 4- 341- 5737.
9) فی المصدر لا یورث.
10) الطلیق کامیر الأسیر أطلق عنه اساره،" القاموس المحیط (طلق)- 3- 258".
32457- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32458- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6)17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ وَارِثاً حُرّاً وَ آخَرَ مَمْلُوکاً وَرِثَهُ الْحُرُّ وَ إِنْ بَعُدَ دُونَ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ قَرُبَ وَ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا تَقَرَّبَ بِالْمَمْلُوکِ لَمْ یُمْنَعْ مِنَ الْمِیرَاثِ
32459- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32460- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ) (3)عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَی لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یُجِیزَ لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ- فَقَالَ لِلْغُلَامِ لَکَ وُلْدٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ أَحْرَارٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَرْضَی مِنَ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُمْ یَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (5)
مِثْلَهُ (6)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8)18 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَرِثَ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ یَرِثْ
32461- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
1) التهذیب 9- 369- 1319.
2) الاستبصار 4- 178- 673.
3) فی الاستبصار علی بن الحسن بن فضال، و فی التهذیب علی بن الحسن.
4) فی الاستبصار محمّد بن أبی خدیجة.
5) فی الاستبصار علی بن الحسن بن فضال، و فی التهذیب علی بن الحسن.
6) التهذیب 9- 326- 1173.
7) تقدم فی الباب السابق.
8) الباب 18 فیه حدیثان.
9) التهذیب 9- 337- 1212.
حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنِ ادَّعَی عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ یُعْتَقُ مَنْ مَالِ الَّذِی ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ الْمُدَّعِی وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِیبُهُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (1).
32462- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا یُقْسَمُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)19 بَابُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ یَرِثُ وَ یُورَثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِیهِ مِنَ الرِّقِّیَّةِ
32463- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً) (6)عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةِ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ (لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا لَهُ أَنَّهُ) (7)مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ
بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
32464- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُحْسَبُ مِیرَاثُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (4)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32465- 3- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَاتَبُ یَرِثُ وَ یُورَثُ عَلَی قَدْرِ مَا أَدَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (7).
32466- 4- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَةٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ یُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ
نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)20 بَابُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ حُرٌّ وَ لَهُ قَرَابَةٌ رِقٌّ أَوْ زَوْجَةٌ یُجْبَرُ مَوْلَاهُ عَلَی بَیْعِهِ بِقِیمَةِ عَدْلٍ وَ یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ وَ یُوَرَّثُ
32467- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
32468- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ.
32469- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ (أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا) (3)وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ اشْتُرِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32470- 4- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ) (6)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوکٌ قَالَ یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهِ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (7).
32471- 5- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (9)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
1) الکافی 7- 147- 2، و التهذیب 9- 334- 1200، و الاستبصار 4- 176- 662.
2) الکافی 7- 147- 3.
3) لیس فی المصدر.
4) التهذیب 9- 334- 1202، و الاستبصار 4- 176- 664.
5) الکافی 7- 147- 4، و التهذیب 9- 334- 1221.
6) فی الفقیه عبد اللّه بن سنان.
7) الفقیه 3- 131- 3486.
8) الکافی 7- 147- 6، و التهذیب 9- 333- 1198، و الاستبصار 4- 175- 660.
9) فی الاستبصار محمّد بن حفص (هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین.
مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَثِیراً وَ تَرَکَ أُمّاً مَمْلُوکَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوکَةً قَالَ تُشْتَرَیَانِ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَبَی أَهْلُ الْجَارِیَةِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ یُقَوَّمَانِ قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یُعْطَی مَالَهُمْ عَلَی قَدْرِ الْقِیمَةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِیَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَاهُ مِنْ بَعْدُ مَنْ کَانَ یَرِثُهُمَا قَالَ یَرِثُهُمَا مَوَالِی أَبِیهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِیَا مِنْ مَالِ الِابْنِ (1).
32472- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ تُشْتَرَی أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یُدْفَعَ إِلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32473- 7- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) فی التهذیب و الاستبصار الاب (هامش المخطوط).
2) لعله محمول علی التقیة لأن العامّة یورثون الاخت مع الامام، و یحتمل کون" الواو" بمعنی" أو" فی قوله و اختا، فیکون حکما لکل واحد علی الانفراد، و ضمیر أبیهما فی موالی أبیهما، راجع الی الأخت و المیت، و هو بناء علی کون أبی المیت معتقا، قد أعتقه مولاه، و هو مولی الاخت، فاشتریت منه من مال المیت، و اعتقت، فصار لمولی المیت ولاء العتق، لأبی المیت مباشرة، و له بواسطة الأب، و للاخت بواسطة المیت، و ضمیر لأنهما راجع الی الأخت و الأم، و القرینة فی اختلاف مرجع الضمیر ظاهرة، و ما فی الأصل من لفظ الابن وجهه واضح، و ما فی الاستبصار من لفظ الأب وجهه أنّه لو لا عتق الأب لما أعتق الابن، و لا ملک مالا ملکا مستقلا، أو بناء علی أن الولد ورث المال من الأب، أو إشارة الی ما مر من حدیث أنت و مالک لأبیک.، و التعلیل المجازی فی الحدیث کثیر فتدبر،" منه. قده".
3) الکافی 7- 147- 7.
4) التهذیب 9- 333- 1196، و الاستبصار 4- 175- 658.
5) الکافی 7- 147- 5.
قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی (2)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَ الرِّوَایَةِ الثَّانِیَةِ (3)
أَقُولُ: الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَةِ.
32474- 8- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ ابْنَتَیْنِ بِالْیَمَامَةِ مَمْلُوکَتَیْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمِیرَاثِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی ثَابِتٍ (8)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ
عَنْ أَبِی ثَابِتٍ مِثْلَهُ (1).
32475- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ اشْتُرِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
32476- 10- (3)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مَمْلُوکاً وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ فَتَرَکَ مَالًا فَقَالَ یُشْتَرَی الِابْنُ وَ یُعْتَقُ وَ یُوَرَّثُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
32477- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ (ابْنِ ثَابِتٍ) (5)وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی وَ تُعْتَقُ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ الْمَالُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعَصَبَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ إِذَا کَانُوا أَحْرَاراً لَا یَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلِ الْمِیرَاثُ لَهُمْ وَ مَتَی صَارَتِ الْأُمُّ وَارِثَةً فَلَا مِیرَاثَ لِلْعَصَبَةِ انْتَهَی أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُمْ وَ کَوْنِ رَاوِیهِ مِنْهُمْ
وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْعَصَبَةِ وَ عَلَی کَوْنِهِمْ مُبَعَّضِینَ.
32478- 12- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا فَلَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَا یَطَؤُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ مِنَ الزَّوْجِ (2)أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ قُلْتُ فَوَلَدُهَا مِنَ الزَّوْجِ قَالَ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا اشْتُرِیَ بِالْقِیمَةِ مِنْهُ فَأُعْتِقَ وَ وُرِّثَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَدَعْ مَالًا قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
32479- 13- (3)قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَکَذَا فَسُقْتُهُ لِقُوَّةِ إِسْنَادِهِ وَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَ قَدْ یَصْدُرُ عَنِ الْإِمَامِ ع بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ مَا یَکُونُ مَعْنَاهُ الْإِنْکَارَ وَ الْحِکَایَةَ عَنْ قَائِلِیهِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ مُبَعَّضاً وَ عَلَی اشْتِرَاطِ رِقِّیَّةِ الْوَلَدِ عَلَی مَا مَرَّ فِی النِّکَاحِ (4)وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَنْ یَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَ عَلَی کَوْنِ الْأَبِ رِقّاً عِنْدَ الْوِلَادَةِ حُرّاً عِنْدَ الْمَوْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْعِتْقِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6)وَ فِی الْحُدُودِ (7).
(1)21 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ لَهُ مِیرَاثَ قَرَابَتِهِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ عَاهَدَ اللَّهَ الْمَمْلُوکَ عَلَیْهِ لَزِمَ
32480- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَی أُمَّهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنِّی أَشْتَرِیکِ وَ أُعْتِقُکِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُکِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِیهِ أَعْطَیْتِنِی (3)نِصْفَ مَا تَرِثِینَهُ عَلَی أَنْ تُعْطِیَنِی بِذَلِکِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- فَرَضِیَتْ بِذَلِکَ وَ أَعْطَتْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- لَتَفِینَ لَهُ بِذَلِکَ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ وَ أَعْتَقَهَا عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَیْهَا وَ أُجِرَ فِیهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِیهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَفِیَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (5)وَ الْعَهْدِ (6)وَ خِیَارِ الشَّرْطِ (7)وَ غَیْرِهِ (8).
(1)22 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِیرَاثَهُ بَطَلَ الشَّرْطُ
32481- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ کَاتَبَ مَمْلُوکاً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ قَالَ رُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (5).
32482- 2- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَجُلًا کَاتَبَ عَبْداً لَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ لَهُ مَالَهُ إِذَا مَاتَ فَسَعَی الْعَبْدُ فِی کِتَابَتِهِ حَتَّی عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع- وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُکَاتَبِ فَقَالَ لَهُ سَیِّدُ الْمُکَاتَبِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا یَنْفَعُنِی شَرْطِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(1)23 بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمُکَاتَبِ الْمُطْلَقِ وَ الْمَشْرُوطِ إِذَا مَاتَ وَ حُکْمِ وَلَدِهِ
32483- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مُکَاتَبَتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمَا تَرَکَ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ إِنْ کَانَ (3)وُلِدَ قَبْلَ الْمُکَاتَبَةِ وَ إِنْ کَانَ کَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَیُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَبُوهُ تَرَکَ شَیْئاً فَلَا شَیْءَ عَلَی ابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
32484- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ إِلَیْهِ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَةِ أَبِیهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (2)وَ غَیْرُهُ (3)عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ نَصِیبِهِ مِنَ الْإِرْثِ فَلَهُ بَقِیَّةُ نَصِیبِهِ وَ مَا زَادَ عَلَیْهِ لِلْمَوْلَی لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4)وَ فِی الْمُکَاتَبَةِ (5).
32485- 3- (6)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ (7)یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوکَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ أَدَّی إِلَی الْمَوْلَی بَقِیَّةَ الْمُکَاتَبَةِ وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).
32486- 4- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10)وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
1) التهذیب 9- 349- 1256، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 37- 125.
2) راجع التهذیب 9- 351- 1259 ذیل 1259، و الاستبصار 4- 38- 128 ذیل 128.
3) راجع الوافی 3- 134 کتاب المواریث، و الروضة.
4) تقدم فی الباب 19 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من أبواب المکاتبة.
6) الکافی 7- 152- 6.
7) فی المصدر عن مکاتب.
8) التهذیب 9- 350- 1258، و بسند آخر فی الاستبصار.
9) الکافی 7- 152- 7.
10) التهذیب 9- 352- 1262.
قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ- یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَوَالِیهِ بِالْحِصَصِ (1).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
32487- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ (وَ تَرَکَ مَالًا) (4)وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی (5)کَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.
32488- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَةٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّةَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
32489- 7- (8)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ
1) التهذیب 9- 352- 1263.
2) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
3) التهذیب 9- 350- 1259.
4) لیس فی المصدر.
5) فی المصدر زیادة کاتبه، فابن المکاتب کهیئة أبیه نصفه حر و نصفه عبد للذی.
6) التهذیب 9- 351- 1260، و الفقیه 3- 128- 3480.
7) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
8) التهذیب 9- 352- 1261، و الاستبصار 4- 38- 127.
کَانَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَةِ أَبِیهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.
32490- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتِبُ فَیُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنَ الْمُکَاتَبَةِ قَالَ یُوَفَّی مَوَالِیهِ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
32491- 9- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (6)وَ فِی الْمُکَاتَبَةِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(1)24 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا مَاتَ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ وَ کَذَا نَصِیبُ الرِّقِّیَّةِ فِی الْمُبَعَّضِ
32492- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَةٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ یُعْتِقُ (3)أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالْخَادِمِ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
32493- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی (5)سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَةً (6)وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ فَقَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ لِمِیرَاثِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(1)1 بَابُ أَنَّ الْمِیرَاثَ یَثْبُتُ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ النَّسَبِ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ حُکْمِ الْإِخْوَةِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ نَحْوِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْمَوَارِیثِ وَ الْحَضَانَةِ
32494- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (3)قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ أُولِی الْأَرْحَامِ فِی الْمَوَارِیثِ وَ لَمْ یَعْنِ أَوْلِیَاءَ النِّعْمَةِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَیِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِی تَجُرُّهُ إِلَیْهَا.
32495- 2- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ع قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ قَالَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (1)أَقُولُ: أَوْلَوِیَّةُ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ وَحْدَهُ عَلَی الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ وَحْدَهَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ بِمَعْنَی زِیَادَةِ الْمِیرَاثِ وَ فِی غَیْرِهِمْ بِمَعْنَی الْحَجْبِ لِمَا یَأْتِی (2).
32496- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ (حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ) (4)قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
32497- 4- (6)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ
نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1)عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا هَاجَرَ إِلَی الْمَدِینَةِ- آخَی بَیْنَ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- وَ جَعَلَ الْمَوَارِیثَ عَلَی الْأُخُوَّةِ فِی الدِّینِ لَا فِی مِیرَاثِ الْأَرْحَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا ... فِی سَبِیلِ اللَّهِ ... أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا (2)فَأَخْرَجَ الْأَقَارِبَ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَثْبَتَهُ لِأَهْلِ الْهِجْرَةِ وَ أَهْلِ الدِّینِ خَاصَّةً (3)فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ- إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً (4)فَهَذَا مَعْنَی نَسْخِ الْمِیرَاثِ.
32498- 5- (5)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ (6)قَالَ فِی هَاتَیْنِ الْآیَتَیْنِ دَلَالَةٌ عَلَی تَقْدِیرِ سِهَامِ الْمَوَارِیثِ وَ نَحْنُ نَذْکُرُ مِنْ ذَلِکَ جُمْلَةً مُوجَزَةً مَنْقُولَةً عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ ع دُونَ غَیْرِهِمْ اعْلَمْ أَنَّ الْإِرْثَ یُسْتَحَقُّ بِأَمْرَیْنِ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ فَالسَّبَبُ الزَّوْجِیَّةُ وَ الْوَلَاءُ فَالْمِیرَاثُ بِالزَّوْجِیَّةِ یَثْبُتُ مَعَ کُلِّ نَسَبٍ وَ الْمِیرَاثُ بِالْوَلَاءِ لَا یَثْبُتُ إِلَّا مَعَ فَقْدِ کُلِّ نَسَبٍ
1) یأتی فی الفائدة الثانیة- 51 من الخاتمة.
2) الأنفال 8- 72 و الآیة فی المصحف (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا).
3) فی المصدر زیادة ثمّ عطف بالقول، فقال تعالی (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ) فکان من مات من المسلمین یصیر میراثه و ترکته لأخیه فی الدین دون القرابة و الرحم الوشجة.
4) الأحزاب 33- 6.
5) مجمع البیان 2- 18.
6) النساء 4- 12.
وَ أَمَّا النَّسَبُ فَعَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبَوَا الْمَیِّتِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ الْآخَرُ وَلَدُهُ وَ وَلَدُ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ الْمَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ ثَلَاثَةٌ الْکُفْرُ وَ الرِّقُّ وَ قَتْلُ الْوَارِثِ مَنْ کَانَ یَرِثُهُ لَوْ لَا الْقَتْلُ وَ لَا یَمْنَعُ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدَ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمِیرَاثِ مَانِعٌ ثُمَّ هُمْ عَلَی ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ الْوَلَدُ یَمْنَعُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ مَنْ یَجْرِی مَجْرَاهُ مِنْ وُلْدِ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ وَ یَمْنَعُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِالْأَبَوَیْنِ وَ یَمْنَعُ الْأَبَوَیْنِ عَمَّا زَادَ عَلَی السُّدُسِ إِلَّا عَلَی سَبِیلِ الرَّدِّ عَلَی الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ وَ الْأَبَوَانِ یَمْنَعَانِ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَ لَا یَتَعَدَّی مَنْعُهُمَا إِلَی غَیْرِ ذَلِکَ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِی الْمَنْعِ وَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ الْأَدْنَی عِنْدَ فَقْدِهِ فِی الْإِرْثِ وَ الْمَنْعِ وَ یُرَتَّبُونَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ هَذِهِ سَبِیلُ وُلْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ إِنْ سَفَلَ عِنْدَ فَقْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ ثُمَّ إِنَّ الْمِیرَاثَ بِالنَّسَبِ یُسْتَحَقُّ عَلَی وَجْهَیْنِ بِالْفَرْضِ وَ الْقَرَابَةِ فَالْفَرْضُ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجْتَمِعُ فِی ذَلِکَ إِلَّا مَنْ کَانَتْ قَرَابَتُهُ مُتَسَاوِیَةً إِلَی الْمَیِّتِ مِثْلُ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ یَتَقَرَّبُ إِلَی الْمَیِّتِ بِنَفْسِهِ فَمَتَی انْفَرَدَ أَحَدُهُمْ بِالْمِیرَاثِ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ بَعْضَهُ بِالْفَرْضِ وَ الْبَاقِیَ بِالْقَرَابَةِ وَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ یَأْخُذُ کُلٌّ مِنْهُمْ مَا سُمِّیَ لَهُ وَ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهِمْ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ فَإِنْ نَقَصَتِ التَّرِکَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لَهُمْ کَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَی الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ دُونَ الْأَبَوَیْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ دُونَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ یَصِحُّ اجْتِمَاعُ الْکَلَالَتَیْنِ مَعاً لِتَسَاوِی قَرَابَتَیْهِمَا وَ إِذَا فَضَلَتِ (1)التَّرِکَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ یُرَدُّ الْفَاضِلُ عَلَی کَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ دُونَ کَلَالَةِ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَتْ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ (2)کَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَیْهِمْ دُونَ کَلَالَةِ
الْأُمِّ (فَإِنَّ کَلَالَةَ الْأُمِّ) (1)وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمُ النُّقْصَانُ عَلَی حَالٍ فَعَلَی هَذَا إِذَا اجْتَمَعَ کَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ کَلَالَةِ الْأُمِّ کَانَ لِکَلَالَةِ الْأُمِّ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَ لِلِاثْنَیْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ لَا یُنْقَصُونَ مِنْهُ وَ الْبَاقِی لِکَلَالَةِ الْأَبِ وَ لَا یَرِثُ کَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ کَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَأَمَّا مَنْ یَرِثُ بِالْقَرَابَةِ دُونَ الْفَرْضِ فَأَقْوَاهُمُ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ یَأْخُذُ نَصِیبَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی وَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ یَمْنَعُ مَنْ نَزَلَ عَنْهُ بِدَرَجَةٍ ثُمَّ الْأَبُ یَأْخُذُ جَمِیعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ ثُمَّ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ إِمَّا وَلَدُهُ أَوْ وَالِدَاهُ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا مِنْ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَخِ الَّذِی هُوَ وَلَدُهُ فِی دَرَجَةٍ وَ کَذَلِکَ الْجَدَّةُ مَعَ الْأُخْتِ فَهُمْ یَتَقَاسَمُونَ الْمَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَنْ لَهُ سَبَبَانِ یَمْنَعُ مَنْ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فِی مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ کَمَا یَقُومُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَقَامَ الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ مَعَ الْأَبِ وَ کَذَلِکَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ وَ إِنْ عَلَیَا یُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادَهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عَلَی حَدٍّ وَاحِدٍ وَ أَمَّا مَنْ یَرِثُ بِالْقَرَابَةِ مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ فَهُمُ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ فَإِنَّ أَوْلَادَهُمْ یَرِثُونَ بِالْفَرْضِ (2)دُونَ الْقَرَابَةِ فَالْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا یُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِهَا وَ مَتَی اجْتَمَعَ قَرَابَةُ الْأَبِ مَعَ قَرَابَةِ الْأُمِّ مَعَ اسْتِوَائِهِمْ فِی الدَّرْجِ کَانَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ الْبَاقِی لِقَرَابَةِ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَتَی بَعُدَ إِحْدَی الْقَرَابَتَیْنِ بِدَرَجَةٍ سَقَطَتْ مَعَ الَّتِی هِیَ أَقْرَبُ سَوَاءٌ کَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا فِی مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِیَ ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمٌّ لِأَبٍ) (3)فَإِنَّ الْمَالَ کُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ هَذِهِ أُصُولُ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الرَّضَاعِ فِی وَلَاءِ ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ وَ الْإِمَامَةِ (2).
(3)2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِغَیْرِهِ فَلَهُ نَصِیبُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ أَنَّ ذَا الْفَرِیضَةِ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِ بِرَدِّ الْبَاقِی مَعَ عَدَمِ الْمُسَاوِی
32499- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.
32500- 2- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1) یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی البابین 1 و 5 من أبواب میراث الأخوة و الأجداد، و فی البابین 1 و 5 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.
2) یأتی فی الباب 5 من أبواب ضمان الجریرة.
3) الباب 2 فیه 3 أحادیث.
4) الکافی 7- 77- 1، و التهذیب 9- 269- 976 و یأتی فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب میراث الاعمام و الاخوال.
5) الکافی 7- 77- 2.
6) التهذیب 9- 269- 977.
32501- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِیرَاثِ قَرِیبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِیبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)3 بَابُ وُجُوبِ جَبْرِ الْوَالِی النَّاسَ عَلَی الْفَرَائِضِ الصَّحِیحَةِ
32502- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَسْتَقِیمُ النَّاسُ عَلَی الْفَرَائِضِ وَ الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ.
32503- 2- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقُومُ الْفَرَائِضُ وَ الطَّلَاقُ إِلَّا بِالسَّیْفِ.
32504- 3- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (9)عَنْ یَحْیَی
الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بُرَیْدٍ الصَّانِعِ (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ رِبَاعاً (2)فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَ النَّاسُ بِذَلِکَ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (3).
(4)4 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِثِقَاتِ الْمُؤْمِنِینَ قِسْمَةُ الْمَوَارِیثِ بَیْنَ أَصْحَابِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا أَوْصِیَاءَ وَ إِنْ کَانَ الْوُرَّاثُ أَیْتَاماً
32505- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (6)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ (7)کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ (8)ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (9)وَ غَیْرِهَا (10)وَ یَأْتِی مَا
1) فی المصدر یزید الصائغ.
2) فی المصدر الرباع، الربع الدار، و جمعها رباع،" الصحاح (ربع)- 3 1211".
3) تقدم فی البابین 1 و 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
4) الباب 4 فیه حدیث واحد.
5) التهذیب 9- 392- 1400، و الکافی 7- 67- 3 و الفقیه 4- 218- 5511، نحوه.
6) فی التهذیب زیادة عن سماعة.
7) العقد جمع عقدة، و هی البستان." الصحاح (عقد)- 2- 510".
8) فی نسخة (فاسهم) و فی أخری (فاسهمهم) (هامش المصحّحة).
9) تقدم فی الباب 88 من أبواب الوصایا.
10) تقدم فی الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه.
یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2)5 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینُ
32506- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (4)قَالَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ.
32507- 2- (5)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (6)قُلْتُ أَ مَنْسُوخَةٌ هِیَ قَالَ لَا إِذَا حَضَرُوکَ فَأَعْطِهِمْ.
32508- 3- (7)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی (8)قَالَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْوُجُوبَ مَنْسُوخٌ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْفَرَائِضِ وَ الِاسْتِحْبَابَ غَیْرُ مَنْسُوخٍ.
(1)6 بَابُ بُطْلَانِ الْعَوْلِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَارِثِ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَأْخُذَ بِهِ مَعَ التَّقِیَّةِ إِذَا حَکَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
32509- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ.
32510- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ لَا (4)تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَ ذَلِکَ (5).
32511- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ بَیْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (7).
32512- 4- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَقْرَأَنِی صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَرَأَیْتُ جُلَّ مَا فِیهَا عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.
32513- 5- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32514- 6- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأَ عَلَیَّ (4)فَرَائِضَ عَلِیٍّ ع- فَکَانَ أَکْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةِ (أَسْهُمٍ وَ مِنْ) (5)أَرْبَعَةٍ وَ أَکْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32515- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الَّذِی یَعْلَمُ رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.
32516- 8- (7)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا تَعُولُ عَلَیْهَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِکَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِینَ ذُکِرُوا فِی الْکِتَابِ.
32517- 9- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ (أَبِیهِ وَ) (2)مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا أُعِیلَ السِّهَامُ حَتَّی یَکُونَ عَلَی الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ لَیْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ (4).
32518- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
32519- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَإِذَا فِیهَا إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
17- 32520- 12- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ نَحْوَهُ (1).
32521- 13- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سِهَامُ الْمَوَارِیثِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَیْهَا فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ صَارَتْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ قَالَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْیَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً (3).
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (4).
32522- 14- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ یَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا (6)لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
17- 32523- 15- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ
نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (1)عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی (2)رَمْلَ عَالِجٍ یَعْلَمُ (3)أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.
32524- 16- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْفَرَائِضُ عَلَی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ لَا عَوْلَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ صَاحِبُ کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (8).
(9)7 بَابُ کَیْفِیَّةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ وَ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهِ النَّقْصُ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْفَرَائِضِ
32525- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّیَ لَهُمْ شَیْئاً.
1) فی المصدر یوسف بن عمیرة.
2) فی المصدر لا یحصی.
3) فی المصدر لیعلم.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 125- 1.
5) یأتی فی الفائدة الأولی- 384 من الخاتمة.
6) تحف العقول 314.
7) یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب، و فی الباب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 3 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
8) یأتی فی الباب 4 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
9) الباب 7 فیه 18 حدیثا.
10) الکافی 7- 82- 1، و التهذیب 9- 250- 965.
32526- 2- (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
32527- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.
32528- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ (6).
32529- 5- (7)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی ثُمَّ قَالَ یَا أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَیِّرَةُ بَعْدَ نَبِیِّهَا لَوْ کُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ جَعَلْتُمُ الْوِلَایَةَ وَ الْوِرَاثَةَ لِمَنْ (1)جَعَلَهَا اللَّهُ مَا عَالَ وَلِیُّ اللَّهِ وَ لَا طَاشَ (2)سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِی شَیْءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا (وَ عِنْدَ عَلِیٍّ) (3)عِلْمُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِکُمْ وَ مَا فَرَّطْتُمْ فَبِمَا (4)قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ مَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ (5).
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (6).
32530- 6- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) (8)قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِکْرُ الْفَرَائِضِ فِی الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِیُّ یَا أَبَا الْعَبَّاسِ- فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَقَتِ (1)الْفَرَائِضُ عِنْدَهُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّکُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّکُمْ أَخَّرَ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَی کُلِّ ذِی سَهْمٍ (2)مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ (الْفَرَائِضِ وَ ایْمُ اللَّهِ) (3)لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ وَ أَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَنْ فَرِیضَةٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ فَکُلُّ فَرِیضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا (لَمْ یَبْقَ) (4)لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ فَأَمَّا الَّذِی قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا (دَخَلَ عَلَیْهَا مَا یُزِیلُهَا) (5)عَنْهُ صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ وَ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ فَفَرِیْضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ (6)إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْءٌ فَلَا شَیْءَ لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
32531- 7- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ الزَّوْجَةُ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
32532- 8- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ بِالَّذِی عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ (6)وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ غَیْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (2).
32533- 9- (3)وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ (4)وَلَدٌ.
32534- 10- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ لِلْوَالِدَیْنِ السُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِکَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ.
32535- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَیْنِ شَیْئاً.
32536- 12- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَدَنِیِّ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ (8)عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَبْدِیِّ (9)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ
ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ (1)النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ (2)الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّیَةُ تُقْسَمُ عَلَی مَنْ أَحْرَزَ الْمِیرَاثَ.
قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَةِ الْکِتَابِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (4).
32537- 13- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع حَیْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْهِ فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7).
32538- 14- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَوَیْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعاً قَالَ سِمَاکٌ فَقُلْتُ لِعَبِیدَةَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِی إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِیضَةُ فَلَمْ یَدْرِ مَا یَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِیاً بَعْدَ الْأَبَوَیْنِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِیضَتَهُمْ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَیْنِ مَا یَبْقَی فَقَالَ فَأَیْنَ فَرِیضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَهُمَا مَا یَبْقَی فَأَبَی ذَلِکَ عَلَیْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع عَلَی مَا رَأَی عُمَرُ- قَالَ عَبِیدَةُ وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ ذَلِکَ فِی مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَی الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَیْنِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْبَاقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتَیْنِ وَ ذَلِکَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.
32539- 15- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَیْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ صَاحِبُ کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (2).
32540- 16- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ.
32541- 17- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ (1)تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِدٌ فَلَهُ السُّدُسُ الْحَدِیثَ.
32542- 18- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ (3)إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ ... وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (4)فَهَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمْ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(1)8 بَابُ بُطْلَانِ التَّعْصِیبِ وَ أَنَّ الْفَاضِلَ عَنِ السِّهَامِ یُرَدُّ عَلَی أَرْبَابِهَا وَ إِنْ کَانَ وَارِثٌ مُسَاوٍ لَا سَهْمَ لَهُ فَالْفَاضِلُ لَهُ وَ أَنَّ الْمِیرَاثَ لِلْأَقْرَبِ مِنْ ذَوِی النَّسَبِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَأْخُذَ بِالتَّعْصِیبِ مَعَ التَّقِیَّةِ إِذَا حَکَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
32543- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32544- 2- (4)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی کِتَابِ أَبِی نُعَیْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ أَنْ یُوَرَّثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5)وَ غَیْرِهِ (6).
32545- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنْ
1) الباب 8 فیه 11 حدیثا.
2) الکافی 7- 75- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 9- 267- 972.
4) الکافی 7- 75.
5) تقدم فی الحدیث 15 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 16 من الباب 6، و فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 6- 310- 857.
مُوسَی بْنِ خُنَیْسٍ (1)عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ الصَّیْدَانِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ مَا تَدْرِی مَا أَحْدَثَ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ فِی الْقَضَاءِ (2)إِنَّهُ وَرَّثَ الْخَالَ وَ طَرَحَ الْعَصَبَةَ وَ أَبْطَلَ الشُّفْعَةَ فَقَالَ أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیَّاشٍ- مَا عَسَی أَنْ أَقُولَ لِرَجُلٍ قَضَی بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- بَعَثَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ عَلِیٌّ ع بِابْنَةِ حَمْزَةَ- فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِیرَاثَ کُلَّهُ.
32546- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبُرَیْدِیِّ (4)عَنْ بِشْرِ بْنِ هَارُونَ عَنِ الْحُمَیْدِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ قَارِیَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَکَّةَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَدِیثٌ یَرْوِیهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْکَ وَ طَاوُسٌ مَوْلَاکَ یَرْوِیهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَةٍ ذَکَرٍ فَقَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَکَ أَنِّی أَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ (5)وَ قَوْلَهُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (6)وَ هَلْ هَذِهِ إِلَّا فَرِیضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَیْئاً مَا قُلْتُ هَذَا وَ لَا طَاوُسٌ یَرْوِیهِ عَلَیَّ قَالَ قَارِیَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِیتُ طَاوُساً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَوَیْتُ هَذَا عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا الشَّیْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْیَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ- فَإِنَّهُ کَانَ عَلَی خَاتَمِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ- وَ کَانَ یَحْمِلُ عَلَی هَؤُلَاءِ حَمْلًا شَدِیداً یَعْنِی بَنِی هَاشِمٍ.
32547- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْفِرْیَانِیِّ وَ الصَّاغَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی کُرَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَةٍ ذَکَرٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ (2)أَنَّهُ مِنْ رِوَایَاتِ الْعَامَّةِ وَ أَنَّهُمْ أَنْکَرُوهُ وَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ عَلَی کَوْنِهِ مَخْصُوصاً بِبَعْضِ الصُّوَرِ کَمِیرَاثِ الدِّیَةِ عَلَی مَا مَرَّ (3).
32548- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَیْهِ أَصْحَابُنَا أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32549- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ کَانَ مَوْلًی لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَی ابْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِیرَاثِ الْمَوْلَی فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا أَیْضاً خِلَافُ مَا عَلَیْهِ
أَصْحَابُنَا أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ (1).
32550- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِیعِ قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص زَارَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَیْ سَعْدٍ- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا الْمَالَ کُلَّهُ وَ لَا تُنْکَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص سَیَقْضِی اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ (3)حَتَّی خَتَمَ الْآیَةَ فَدَعَا النَّبِیُّ ص عَمَّهُمَا وَ قَالَ أَعْطِ الْجَارِیَتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحُکْمِ هُنَا عَلَی وَجْهِ الصُّلْحِ مَعَ رِضَا الْوَارِثِ بِذَلِکَ وَ إِرَادَةِ تَأْلِیفِ قَلْبِ الْعَمِّ (4).
32551- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (6)
اخْتَلَفَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ عُثْمَانُ- فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَةٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا یَرِثُونَهُ لَیْسَ لَهُ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لِذَوِی قَرَابَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (7)وَ قَالَ عُثْمَانُ أَجْعَلُ مَالَهُ (8)فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ (9).
32552- 10- (1)وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُعْطِی الْمَوَالِیَ شَیْئاً مَعَ ذِی رَحِمٍ سُمِّیَتْ لَهُ فَرِیضَةٌ أَمْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِیضَةٌ وَ کَانَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (2)قَدْ عَلِمَ مَکَانَهُمْ فَلَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِی الْأَرْحَامِ.
32553- 11- (3)وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (4)إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنْ بَعْضٍ لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَیْهِ رَحِماً أَوْلَی بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّهُمْ (5)أَوْلَی بِالْمَیِّتِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ (6)أُمُّهُ (أَوْ أَخُوهُ) (7)أَ لَیْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (10).
1) تفسیر العیّاشیّ 2- 71- 85.
2) الأنفال 8- 75.
3) تفسیر العیّاشیّ 2- 72- 86.
4) الأنفال 8- 75.
5) فی المصدر أنهم.
6) فی المصدر إلیهم.
7) فی المصدر و أخوه و أخته لأمه و أبیه.
8) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
10) یأتی فی الباب 4 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
(1)1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ
32554- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ (وَ إِنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ) (3)مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
32555- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ هُمُ
الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْتَفْتُونَکَ فِی الْکَلَالَةِ.
32556- 3- (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلَالَةِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
32557- 4- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَلَالَةُ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
32558- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الْکَلَالَةَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَی انْفِرَادِهِ وَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَیْضاً عَلَی حِدَتِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (6)وَ قَالَ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ
یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلَادُ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ کَذَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ وَ الْأَعْمَامُ وَ أَوْلَادُهُمْ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ
32559- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ جَمِیعاً عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ قَالَ فَذَکَرَ ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا مَعْقُلَةٌ (6)وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (7)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
1) النساء 4- 12.
2) تقدم فی الباب 1، و فی الحدیث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
3) یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.
4) الباب 2 فیه 8 أحادیث.
5) الکافی 7- 85- 3، و التهذیب 9- 275- 993، و علل الشرائع 570- 3.
6) المعقلة- الدیة" الصحاح (عقل)- 5- 1770".
7) الفقیه 4- 350- 5757.
8) المحاسن 329- 89.
32560- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ یَرِثُ (2)النِّسَاءُ نِصْفَ مِیرَاثِ الرِّجَالِ وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِیلَةً فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ دَرَجَةً لِأَنَّ النِّسَاءَ یَرْجِعْنَ عِیَالًا عَلَی الرِّجَالِ.
32561- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ (4)مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَأَلَ النَّهِیکِیُّ (5)أَبَا مُحَمَّدٍ ع مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع- إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَیْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی قَدْ کَانَ قِیلَ لِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عَلَیَّ أَبُو مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِی الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا کَانَ مَعْنَی الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو
مُحَمَّدٍ ع (1)
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ (2).
32562- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا یُعْطَی الرِّجَالُ مِنَ الْمِیرَاثِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلَ یُعْطِی فَلِذَلِکَ وُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ وَعِلَّةٌ أُخْرَی فِی إِعْطَاءِ الذَّکَرِ مِثْلَیْ مَا تُعْطَی الْأُنْثَی لِأَنَّ الْأُنْثَی فِی عِیَالِ الذَّکَرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ فَوُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ لِذَلِکَ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (4).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی (5).
32563- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ) (7)عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قَالَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ (8)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْعِلَّةِ الْأُولَی.
32564- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَقَالَ لِأَنَّ الْحَبَّاتِ الَّتِی أَکَلَهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ فِی الْجَنَّةِ کَانَتْ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ حَبَّةً أَکَلَ آدَمُ مِنْهَا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ حَبَّةً وَ أَکَلَتْ حَوَّاءُ سِتّاً فَلِذَلِکَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32565- 7- (2)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ لِمَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ السُّنْبُلَةِ کَانَ (3)عَلَیْهَا ثَلَاثُ حَبَّاتٍ فَبَادَرَتْ (4)حَوَّاءُ فَأَکَلَتْ مِنْهَا حَبَّةً وَ أَطْعَمَتْ آدَمَ حَبَّتَیْنِ فَلِذَلِکَ وَرِثَ الذَّکَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِهَذَا السَّنَدِ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
32566- 8- (6)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ ع
انْطَلَقَتْ (1)فَطَلَبَتْ مِیرَاثَهَا مِنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ لَا یُورِثُ فَقَالَتْ أَ کَفَرْتَ بِاللَّهِ وَ کَذَبْتَ بِکِتَابِهِ- قَالَ اللَّهُ یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)3 بَابُ مَا یُحْبَی بِهِ الْوَلَدُ الذَّکَرُ الْأَکْبَرُ مِنْ تَرِکَةِ أَبِیهِ دُونَ غَیْرِهِ وَ أَحْکَامِ الْحَبْوَةِ
32567- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأَکَبْرِ وُلْدِهِ فَإِنْ کَانَ الْأَکْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَکْبَرِ مِنَ الذُّکُورِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ وَ رَاحِلَتُهُ (7)
32568- 2- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
1) فی المصدر زیادة الی أبی بکر.
2) النساء 4- 11.
3) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 2، و فی الحدیثین 9 و 13 من الباب 6 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
4) الباب 3 فیه 10 أحادیث.
5) الکافی 7- 86- 4.
6) التهذیب 9- 275- 997، و الاستبصار 4- 144- 541.
7) الفقیه 4- 346- 5746.
8) الکافی 7- 86- 3.
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (1).
32569- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ ابْنَیْنِ فَلِلْأَکْبَرِ السَّیْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْهُمْ.
32570- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (4)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32571- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ الْأَکْبَرِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ ثِیَابَ جِلْدِهِ.
32572- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً أَوْ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ فَإِنْ کَانُوا اثْنَیْنِ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمَا.
32573- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ بَیْتِهِ قَالَ السَّیْفُ وَ قَالَ الْمَیِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ ثِیَابَ جِلْدِهِ.
32574- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَمْ مِنْ (3)إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا یَعْلَمُ بِهِ قُلْتُ وَ مَا ذَاکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَیِ الْجِدَارِ کَانَ لَهُمَا کَنْزٌ تَحْتَهُ لَا یَعْلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ بِذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ قُلْتُ وَ مَا کَانَ قَالَ کَانَ عِلْماً قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْکَبِیرُ کَذَلِکَ نَقُولُ نَحْنُ.
32575- 9- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْنَاهُ وَ ذَکَرَ کَنْزَ الْیَتِیمَیْنِ فَقَالَ کَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَجَبٌ (5)لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ یَفْرَحُ وَ عَجَبٌ (6)لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحْزَنُ وَ عَجَبٌ (7)لِمَنْ رَأَی الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا کَیْفَ یَرْکَنُ إِلَیْهَا وَ یَنْبَغِی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَسْتَبْطِئَ اللَّهَ فِی رِزْقِهِ وَ لَا یَتَّهِمَهُ فِی قَضَائِهِ فَقَالَ لَهُ حُسَیْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَی مَنْ صَارَ إِلَی أَکْبَرِهِمَا قَالَ نَعَمْ.
32576- 10- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ
الْبَیْتِ قَالَ السَّیْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِیَابُ جِلْدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَخِیرَ مِنَ التَّوْأَمَیْنِ فِی الْوِلَادَةِ أَکْبَرُهُمَا (1).
(2)4 بَابُ أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا انْفَرَدَتْ وَرِثَتِ الْمَالَ کُلَّهُ وَ کَذَا الْبِنْتَانِ وَ الْبَنَاتُ وَ کَذَا الذَّکَرُ انْفَرَدَ أَوْ تَعَدَّدَ
32577- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَرِثَ عَلِیٌّ ع عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ ع تَرِکَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
32578- 2- (7)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ فَاطِمَةُ ع وَرِثَتْ (8)
مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْخُرْثِیَّ (1)وَ کُلَّ مَا کَانَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
32579- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا (4)مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی اتَّقَاکَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّکَ اتَّقَیْتَنِی فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی اتَّقَیْتُ عَلَیْکَ أَنْ تَضْمَنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِکَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
32580- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ (7)عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْعَبَّاسُ وَ لَا عَلِیٌّ ع- وَ لَا وَرِثَتْهُ إِلَّا فَاطِمَةُ ع- وَ مَا کَانَ أَخَذَ عَلِیٌّ ع السِّلَاحَ وَ غَیْرَهُ إِلَّا (لِأَنَّهُ
قَضَی) (1)دَیْنَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (2).
32581- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارٍ لَهُ هَلَکَ وَ تَرَکَ بَنَاتٍ قَالَ الْمَالُ لَهُنَّ.
32582- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
32583- 7- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ (یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ) (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَرِثَ عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ فَاطِمَةَ ع أَحْرَزَتِ الْمِیرَاثَ.
32584- 8- (7)عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ سَأَلْتُ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع- هَلْ خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیْرَ فَدَکَ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- خَلَّفَ حِیطَاناً بِالْمَدِینَةِ
صَدَقَةً وَ خَلَّفَ سِتَّةَ أَفْرَاسٍ وَ ثَلَاثَ نُوقٍ الْعَضْبَاءَ وَ الصَّهْبَاءَ وَ الدِّیبَاجَ وَ بَغْلَتَیْنِ الشَّهْبَاءَ وَ الدُّلْدُلَ وَ حِمَارَهُ الْیَعْفُورَ وَ شَاتَیْنِ حَلُوبَتَیْنِ وَ أَرْبَعِینَ نَاقَةً حَلُوباً وَ سَیْفَهُ ذَا الْفَقَارِ وَ دِرْعَهُ ذَاتَ الْفُضُولِ (1)وَ عِمَامَتَهُ السَّحَابَ وَ حِبَرَتَیْنِ یَمَانِیَّتَیْنِ وَ خَاتَمَهُ الْفَاضِلَ وَ قَضِیبَهُ الْمَمْشُوقَ وَ مَرَاتِبَ (2)مِنْ لِیفٍ وَ عَبَاءَتَیْنِ قَطَوَانِیَّتَیْنِ وَ مَخَادّاً مِنْ أَدَمٍ فَصَارَ ذَلِکَ إِلَی فَاطِمَةَ ع مَا خَلَا دِرْعَهُ وَ سَیْفَهُ وَ عِمَامَتَهُ وَ خَاتَمَهُ فَإِنَّهُ جَعَلَهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ لَا الْعَصَبَةُ وَ لَا غَیْرُهُمْ سِوَی الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ شَیْئاً
32585- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
32586- 2- (1)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ الْمُقْرِی (2)
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (3).
32587- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ شَیْءٌ أَوْ قَالَ لَیْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (5).
32588- 4- (6)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ (7)قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ تَرَکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَرَکَ ابْنَةً وَ قَالَ لِی عَصَبَةٌ بِالشَّامِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْکُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَأَعْطَیْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی
دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَیْتُکَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
32589- 5- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4).
32590- 6- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
32591- 7- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ اتْرُکْ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِی شَیْءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا مَا (1)لِلْمَوَالِی شَیْءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاکَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی خِفْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی ابْنَتِهِ (2)فَإِنَّ اللَّهَ سَیُؤَدِّی عَنْکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
32592- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- وَ کَانَ یَبِیعُ التَّمْرَ فَأَخَذَ عَمُّهُ (5)التَّمْرَ وَ کَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النَّبِیَّ ص- فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَأَخَذَ النَّبِیُّ ص التَّمْرَ مِنَ الْعَمِّ فَدَفَعَهُ إِلَی الْبَنَاتِ.
32593- 9- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَةٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَجَرَّدَ (7)إِلَیْهِمَا کِتَاباً فَهِمْتُ
مَا (1)ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الْفَرِیضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبِنْتِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
32594- 10- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ.
32595- 11- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع رَجُلٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ (ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ) (5)فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَةً لَهُ وَ أَخاً أَوْ قَالَ ابْنَ أَخِیهِ قَالَ فَسَکَتَ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
32596- 12- (6)وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ ادْفَعْ إِلَی الِابْنَةِ إِذَا (7)لَمْ تَخَفْ مِنَ الْعَمِّ (8)شَیْئاً.
32597- 13- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ
وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْءٌ.
32598- 14- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع دَخَلَ عَلَی الرَّشِیدِ- فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ (2)وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ وَاحِدٌ (وَ نَحْنُ وُلْدُ) (3)الْعَبَّاسِ- وَ أَنْتُمْ وُلْدُ أَبِی طَالِبٍ- وَ هُمَا عَمَّا رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْهُ سَوَاءٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحْنُ أَقْرَبُ (4)لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَبَا طَالِبٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَأَبُوکُمُ الْعَبَّاسُ لَیْسَ هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ- وَ لَا مِنْ أُمِّ أَبِی طَالِبٍ- قَالَ فَلِمَ ادَّعَیْتُمْ أَنَّکُمْ وَرِثْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ الْعَمُّ یَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدْ تُوُفِّیَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَهُ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَآمِنِّی قَالَ قَدْ آمَنْتُکَ (5)فَقَالَ إِنَّ فِی قَوْلِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ لَیْسَ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی لِأَحَدٍ سَهْمٌ إِلَّا لِلْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ لَمْ یَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِیرَاثٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ الْکِتَابُ- إِلَّا أَنَّ تَیْماً وَ عَدِیّاً وَ بَنِی أُمَیَّةَ قَالُوا الْعَمُّ وَالِدٌ رَأْیاً مِنْهُمْ بِلَا حَقِیقَةٍ وَ لَا أَثَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یُوَرِّثْ مَنْ لَمْ یُهَاجِرْ وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَایَةً حَتَّی یُهَاجِرَ فَقَالَ مَا حُجَّتُکَ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا (6)وَ إِنَّ عَمِّیَ الْعَبَّاسَ لَمْ یُهَاجِرْالْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)6 بَابُ أَنَّ الْأُنْثَی مِنَ الْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَیْرِهِمْ لَا تُزَادُ عَلَی مِیرَاثِ الذَّکَرِ إِذَا کَانَ مَکَانَهَا
32599- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (6)فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُزَادُ الْأُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوُلْدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ.
32600- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمَرْأَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ مُوسَی بْنُ بَکْرٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) الاحتجاج 390.
2) تقدم فی الباب 1 و 4 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.
4) الباب 6 فیه حدیثان.
5) الکافی 7- 101- 3.
6) فی المصدر أبی عبد اللّه (علیه السلام).
7) الکافی 7- 104- 7.
8) تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
(1)7 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ یَرِثُ کُلٌّ مِنْهُمْ نَصِیبَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ یَمْنَعُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ وَ یُشَارِکُونَ الْأَبَوَیْنِ
32601- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَرِثْنَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَنَاتٌ کُنَّ مَکَانَ الْبَنَاتِ.
32602- 2- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ (4)عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ یَقُومُ مَقَامَ أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
32603- 3- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ (7)إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ (8)أَوْلَادٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَی أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَبَوَیْنِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی ذَلِکَ (3)وَ خَالَفَهُ الشَّیْخُ (4)وَ غَیْرُهُ (5)وَ حَمَلُوا قَوْلَهُ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ الِابْنُ الَّذِی یَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِی تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثٌ مِنْ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ غَیْرَهُ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7)وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَلَدُ وَلَدٍ أَقْرَبُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَوْ یُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ وَرِثَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَالَ کُلَّهُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ أَبَوَانِ شَارَکَهُمَا فِیهِ وَ الَّذِی یَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ الْإِجْمَالِ مُلَاحَظَةُ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ کَثِیراً مِنَ الْعَامَّةِ وَافَقُوا الصَّدُوقَ فِیمَا تَقَدَّمَ کَمَا نَقَلَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ (8)وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ (9)ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لَا یَأْخُذُ شَیْئاً وَ ذَلِکَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لِظَاهِرِ التَّنْزِیلِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
32604- 4- (10)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
1) الفقیه 4- 268- 5618.
2) التهذیب 9- 316- 1137، و الاستبصار 4- 166- 629.
3) راجع الفقیه 4- 269- 5619 فی الباب 141، و فی الهدایة 83.
4) راجع التهذیب 9- 317- 1140، و الاستبصار 4- 167- 632.
5) کالمحقق فی الشرائع 4- 24، و المجلسی فی روضة المتقین 11- 261، و جواهر الکلام 39- 118.
6) مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
7) و یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
8) راجع الکافی 7- 88، باب میراث ولد الولد.
9) النهایة 631.
10) الکافی 7- 88- 4.
صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (2).
32605- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ قَالَ وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.
32606- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَنَاتُ الِابْنِ یَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (5)وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَی أَنَّهُ فَتْوَی غَیْرُ مُصَرَّحٍ بِنِسْبَتِهَا إِلَی الْإِمَامِ فَلَا حُجَّةَ فِیهَا.
32607- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ) (7)عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَیْئاً مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
32608- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2)وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ الْأَقْرَبِیَّةِ عَلَی أَنَّ سَبَبَهَا أَقْوَی فَإِنَّهَا تَرِثُ مِیرَاثَ أَبِیهَا وَ هُوَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32609- 9- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَأْلُو أَنْ یُعْطِیَ الْمِیرَاثَ الْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
32610- 10- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَنَاتِ الِابْنَةِ وَ جَدٍّ فَقَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی لِبَنَاتِ الِابْنَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ اسْتِحْبَابِ الطُّعْمَةِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَدِّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَیِّتِ وَ حُکْمُ الرَّدِّ یُفْهَمُ مِنْ بَاقِی الْأَحَادِیثِ لِمَا یَأْتِی (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِرْثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِی رِوَایَةِ الطَّبْرِسِیِّ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ (3).
(4)8 بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ نَحْوِهِمْ
32611- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ فَوَقَّعَ ع فِی ذَلِکَ الْمِیرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ تَرَکَ ابْنَةَ بِنْتِهِ (6)
32612- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ (8)الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ الْحَدِیثَ.
1) یأتی فی الباب 8 و فی الحدیث 5 من الباب 19 و فی الحدیثین 5 و 17 من الباب 20 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
3) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
4) الباب 8 فیه حدیثان.
5) الفقیه 4- 269- 5619.
6) التهذیب 9- 317- 1140، و الاستبصار 4- 167- 632.
7) التهذیب 9- 268- 974.
8) فی المصدر یزید.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)9 بَابُ أَنَّ الْأَبَوَیْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ مَنْ یَحْجُبُهَا مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْبَاقِی لِلْأَبِ
32613- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
32614- 2- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سُکَیْنٍ (8)عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ هِیَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.
1) مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
2) تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و تقدم ما یدلّ بمفهوم المنزلة فی الباب 7 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
4) الباب 9 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 7- 91- 1.
6) التهذیب 9- 270- 980.
7) الکافی 7- 91- 3.
8) فی المصدر ابن مسکین.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
32615- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (3)ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.
32616- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)10 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَی السُّدُسِ بِشَرْطِ کَوْنِهِمْ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ أَبٍ لَا مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهَا
32617- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی (9)الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
1) التهذیب 9- 269- 979.
2) الفقیه 4- 262- 5611.
3) فی نسخة أبی جعفر (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
4) التهذیب 9- 273- 989.
5) تقدم فی الحدیث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
6) یأتی فی الأبواب 10- 14 من هذه الأبواب.
7) الباب 10 فیه 8 أحادیث.
8) الکافی 7- 93- 6، و التهذیب 9- 281- 1018.
9) فی المصدر إن.
32618- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ (مَاتَ وَ) (2)تَرَکَ أَخَوَیْهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ قُلْتُ: السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ الْعَزِیزِ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3)فَقَالَ لِی وَیْحَکَ یَا زُرَارَةُ أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ إِذَا کَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32619- 3- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ لِی زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ هُوَ أَکْثَرُ لِنَصِیبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ أَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَ إِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَ حَجَبَهَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَبَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِیبُهُ وَ انْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذَا بِشَیْءٍ وَ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ) (6)شَیْئاً قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إِنَّهُ کَمَا أَقُولُ: لَکَ.
32620- 4- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع- فِی أَبَوَیْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ (1)وَ لَا أَرْوِی لَکَ شَیْئاً وَ الَّذِی أَقُولُ: لَکَ وَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ (أَبَوَیْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِأَبِیهِ) (2)الثُّلُثَانِ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ یَعْنِی الْمَیِّتَ یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِیَالِهِ وَ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَیْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ (أَوْ إِخْوَةً) (3)وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
أَقُولُ: یُسْتَفَادُ مِنْ أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ أَنَّ زُرَارَةَ قَرَأَ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِیٍّ ع وَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَرْجِعُونَ إِلَیْهِ لِذَلِکَ (5)وَ الرِّوَایَةُ الْمَرْوِیَّةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7).
32621- 5- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
1) فی المصدر زیادة و لکنی ساخبرک.
2) فی المصدر أبویه فللأم الثلث و للأب.
3) فی المصدر و إخوة.
4) التهذیب 9- 280- 1013، و الاستبصار 4- 145- 545.
5) وردت أحادیث زرارة فی الحدیث 4 من الباب 6، و الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
6) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
7) و یأتی فی الحدیث 5 و 6 من هذا الباب.
8) التهذیب 9- 284- 1026.
ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَزِیدَهَا فِی الْعِیَالِ وَ یَنْقُصَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ الثُّلُثَ.
32622- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ شَیْءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2).
32623- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ سَقَطَ (4)الْإِخْوَةُ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32624- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (6)یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ (وَ إِخْوَةً) (7)لِأَبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
(1)11 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ أَخَوَیْنِ أَوْ أَخٍ وَ أُخْتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ
32625- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ أَخَوَیْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَیِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً لَمْ یَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إِذَا کُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً لَمْ یَحْجُبْنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32626- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَلْ یَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.
32627- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32628- 4- (1)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (2).
32629- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ (4)وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ کَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5)أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَکُنْ أَرْبَعاً أَوْ بِمَا إِذَا کُنَّ مِنَ الْأُمِّ لَا مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأَبَوَیْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (6)لِمَا تَقَدَّمَ (7).
32630- 6- (8)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ (9)وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ کَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10)وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ عَدَمِ الْحَجْبِ هُنَا لِعَدَمِ وُجُودِ
1) الکافی 7- 92- 4.
2) التهذیب 9- 282- 1019، و الاستبصار 4- 141- 527.
3) التهذیب 9- 283- 1025، و الاستبصار 4- 141- 528.
4) النساء 4- 11.
5) منهم المجلسی فی روضة المتقین 11- 267.
6) الفیض الکاشانی فی الوافی 3- 116 من کتاب المواریث.
7) تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
8) تفسیر العیّاشیّ 1- 226- 53.
9) النساء 4- 11.
10) تقدم فی ذیل الحدیث 5 من هذا الباب.
الْأَبِ لِمَا یَأْتِی (1).
32631- 7- (2)وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَحْجُبُ عَنِ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ حَتَّی یَکُونَا أَخَوَیْنِ أَوْ أَخاً (وَ أُخْتَیْنِ) (3)فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)12 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ إِلَّا مَعَ وُجُودِ الْأَبِ
32632- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ لَا تَنْقُصُ عَنِ (8)الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ إِذَا کَانَ الْأَبُ حَیّاً.
32633- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّکَةٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ أُمُّ الْمَیِّتَةِ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَا
تُعْطَی (1)الْإِخْوَةُ شَیْئاً.
32634- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)13 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی حَجْبِ الْإِخْوَةِ الْأُمَّ کَوْنُهُمْ مُنْفَصِلِینَ لَا حَمْلًا
32635- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِیدَ لَا یَحْجُبُکَ وَ لَا یَرِثُ (6)إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَیْءَ أَکَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّکَ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا وَ لَا یَحْجُبُهَا إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَ أُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَحْجُبُ وَ لَا یَرِثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ النَّهَارُ (1)
(2)14 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إِذَا کَانُوا مَمْلُوکِینَ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَ
32636- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُشْرِکِ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
32637- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
32638- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)15 بَابُ أَنَّ الْأَخَ الْکَافِرَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَ
32639- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُسْلِمَ (1)وَ لَا یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2).
32640- 2- (3)قَالَ وَ قَالَ ع الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ وَ الْکُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَی لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)16 بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ کَانَ لَهُ نَصِیبُهُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنَ الْأَصْلِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَ السُّدُسُ مَعَهُ وَ الْبَاقِی لِلْأَبِ
32641- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع- بِیَدِهِ فَقَرَأْتُ فِیهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ (7)سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (2).
32642- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ نَحْوَهُ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
32643- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32644- 4- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ
سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ مِثْلَهُ (2).
32645- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
32646- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
32647- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ کَامِلًا وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32648- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ) (7)عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ
1) التهذیب 9- 285- 1032.
2) التهذیب 9- 285- 1033.
3) التهذیب 9- 286- 1034، و الاستبصار 4- 143- 633.
4) التهذیب 9- 286- 1036، و الاستبصار 4- 143- 535.
5) التهذیب 9- 286- 1035، و الاستبصار 4- 143- 534.
6) التهذیب 9- 286- 1039، و الاستبصار 4- 143- 536.
7) فی الاستبصار 4- 143- 536 عن علی عن محمّد بن سکین (هامش المخطوط).
الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32649- 9- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أَبَوَیْهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (2)وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی وُجُودِ الْإِخْوَةِ لِمَا مَرَّ (3)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)17 بَابُ مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَ أَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ
32650- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً (عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ) (8)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَوَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ سَهْمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ
1) التهذیب 9- 287- 1040، و الاستبصار 4- 143- 537.
2) منهم المجلسی فی روضة المتقین 11- 247، و الوافی 3- 121 من کتاب المواریث.
3) مر فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب.
4) تقدم فی الباب 9 و 10 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
5) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 18 من هذه الأبواب.
6) الباب 17 فیه 7 أحادیث.
7) الکافی 7- 93- 1.
8) فی المصدر عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذینة.
عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ (1)لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ نَحْوَهُ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32651- 2- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِی صَحِیفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ (5)سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ جُزْءَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
32652- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
فَإِنَّ (1)لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ سُمِّیَ لَهُمَا وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُمْ فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.
32653- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی بِنْتٍ وَ أَبٍ قَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْهَا فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ الْفَرِیضَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ لِلْأَبِ الرُّبُعُ.
32654- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یَنْقُصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَیْنِ شَیْئاً.
32655- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِی بُکَیْرٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَ مَا بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ مِنَ الْأَخِ وَ مِنَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَمَّی لَهُمَا وَ مَنْ سُمِّیَ لَهُمَا فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.
32656- 7- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِی النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ (1)وَ أَبَاهُ قَالَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ الْبَاقِی قَالَ وَ لَوْ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ لَمْ یَنْقُصِ الْأَبُ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ وَ أُمّاً قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ لَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ لَمْ یُذْکَرِ الرَّدُّ هُنَا اعْتِمَاداً عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَحَادِیثِ.
(4)18 بَابُ مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ
32657- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً- یَرْوِیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَةٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ (6)وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً فَقَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَنْقُصُونَ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ لَهُمْ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ نَحْوَهُ (2).
32658- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ) (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ لَا یَنْقُصَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یَنْقُصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَهِیَ لِلِابْنَةِ (6)
32659- 3- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ مَا بَقِیَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ابْنَیْنِ لَمْ یَکُنْ
لَهُمَا شَیْءٌ إِلَّا مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَی نَصِیبِ الرَّجُلِ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا (1)وَ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً (وَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَیْنِ) (2)السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِیَ مَرْدُودَةٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَهِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِیَةُ أَسْهُمٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْأَبَوَیْنِ وَ الِابْنَةِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجَةِ شَیْءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَباً وَ زَوْجاً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ الْأَبِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ شَیْءٌ وَ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ کَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ وُلْدُ الْبَنِینَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِینَ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنِینَ وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنَاتِ وَ یَحْجُبُونَ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَیْنِ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَکْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَکْثَرَ یَرِثُونَ مَا یَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
32660- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی
1) الظاهر أن هذا الکلام إلی آخره من الحدیث، و یحتمل کونه من کلام زرارة، و لا یقصر عن الحدیث لما یظهر بالتتبع، و کونه موجودا فی الکافی و التهذیب و کتاب الحسن بن محمّد بن سماعة لعله قرینة علی کونه حدیثا فتدبر." منه. رحمه اللّه".
2) فی التهذیب و لأحد الأبوین (هامش المخطوط).
3) التهذیب 9- 288- 1043.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 226- 57.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا (1)وَ أَوْلَاداً ذُکُوراً وَ إِنَاثاً کَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)19 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ شَیْئاً وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا
32661- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ شَیْءٌ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَیْءٌ.
32662- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّکَةٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أُمِّهَا وَ أَبِیهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ بِنْتَهُ حَجَبَتْهُ (7)وَ لَا یُعْطَی
الْإِخْوَةُ شَیْئاً.
32663- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
32664- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا (وَ جَدَّهَا وَ جَدَّتَهَا) (5)کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
32665- 5- (1)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
32666- 6- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِی الْمَالَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)20 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ أَنْ یُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ السُّدُسَ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْأُمِّ أَنْ تُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهَا السُّدُسَ وَ کَذَا لِأَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ
32667- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ
1) الکافی 7- 114- 10 ذیل 10.
2) الکافی 7- 91- 2.
3) التهذیب 9- 270- 981.
4) یأتی فی الحدیثین 13 و 18 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
6) یأتی فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
7) الباب 20 فیه 18 حدیثا.
8) الکافی 7- 114- 12.
رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّةٌ.
32668- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
32669- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
32670- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ (6)السُّدُسَ طُعْمَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32671- 5- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
1) الکافی 7- 114- 11.
2) التهذیب 9- 311- 1115، و الاستبصار 4- 162- 614.
3) الکافی 7- 114- 13، و التهذیب 9- 311- 1116.
4) الفقیه 4- 282- 5629.
5) الکافی 7- 114- 14.
6) فی نسخة الجدة (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
7) التهذیب 9- 311- 1117 و فیه عن أبی جعفر (علیه السلام)، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 162- 615.
8) الکافی 1- 267- 6.
عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ فَلَمْ یَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).
32672- 6- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ ابْنَتِی هَلَکَتْ وَ أُمِّی حَیَّةٌ فَقَالَ أَبَانٌ لَا لَیْسَ لِأُمِّکَ شَیْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- أَعْطِهَا سَهْماً یَعْنِی السُّدُسَ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
32673- 7- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ
وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ وَ یَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (2)وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لِأَنَّ الطُّعْمَةَ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لَا الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ هَذَا قَدْ رُوِیَ وَ هِیَ أَخْبَارٌ صَحِیحَةٌ إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَیَرِثُ مِیرَاثَ الْأَخِ فَیَجُوزُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَاصَّةً انْتَهَی (4)أَقُولُ: الْإِجْمَاعُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا یُنَافِی ثُبُوتَ الطُّعْمَةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (5)وَ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْکُلَیْنِیِّ مِنْ آخِرِ کَلَامِهِ وَ مُرَادُهُ بِالصِّحَّةِ الثُّبُوتُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع بِالْقَرَائِنِ أَوِ التَّوَاتُرِ.
32674- 8- (6)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ یُطْعِمْهُ مَعَ الْوَلَدِ.
32675- 9- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَیٌّ وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
مِثْلَهُ (1).
32676- 10- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (3).
32677- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَدَّةُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَ مَعَ ابْنَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ (5).
32678- 12- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ فِیمَا یُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ: إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ جَدَّتَیْنِ أُمَّ أَبِیهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْحَمْلُ عَلَی الطُّعْمَةِ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ أَیْضاً مُمْکِنٌ (7).
32679- 13- (8)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
1) الفقیه 4- 280- 5626.
2) التهذیب 9- 312- 1119، و الاستبصار 4- 163- 617.
3) الفقیه 4- 282- 5630.
4) التهذیب 9- 312- 1120، و الاستبصار 4- 163- 618.
5) الفقیه 4- 282- 5631.
6) التهذیب 9- 313- 1125، و الاستبصار 4- 163- 619.
7) راجع التهذیب 9- 313- 1126 ذیل 1126، و الاستبصار 4- 163- 620 ذیل 620.
8) التهذیب 9- 397- 1417.
الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ وَ فَرَضَ (1)الْفَرَائِضَ فَلَمْ یَذْکُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
32680- 14- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّتَیْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ یَکُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (4)مِنْ أَنَّ الطُّعْمَةَ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ وَ رَوَی الشَّیْخُ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ قَضَی بِذَلِکَ وَ هُوَ وَجْهُ التَّقِیَّةِ.
32681- 15- (5)وَ عَنْهُ عَنْ (عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) (6)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی لِبَنَاتِ الْبِنْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
أَقُولُ: نَقَلَ الشَّیْخُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ
عَلَی الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (1)وَ یَحْتَمِلُ عَلَی بُعْدٍ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّ الْجَدَّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَیِّتِ لَا جَدُّ الْمَیِّتِ وَ یَبْقَی حُکْمُ الرَّدِّ فِیهِ غَیْرَ مَذْکُورٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثَ أُخَرَ أَنَّهُ یُرَدُّ عَلَیْهِ رُبُعُ الْبَاقِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).
32682- 16- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ فَوَّضَ إِلَیْهِ أَمْرَ دِینِهِ فَقَالَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (4)فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ (5)وَ کَانَ یَضْمَنُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ فَیُجِیزُ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ ذَکَرَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْجَدَّ فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً الْحَدِیثَ.
32683- 17- (6)وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
32684- 18- (7)وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ یَعْنِی ابْنَ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ التَّفْوِیضِ قَالَ وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص
فَرَائِضَ الْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (1).
1) مر فی أحادیث هذا الباب.
(1)1 بَابُ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ
32685- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ (3).
32686- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ یَقُولُونَ قَوْلًا
قَدْ أَجْمَعُوا عَلَیْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَیْهِمْ یَقُولُونَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَیْهِ وَ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ (تَرَکَ أُخْتَیْهِ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتَهُ) (1)لِأَبِیهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ إِنَّهُمْ یُعْطُونَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَیْهِ الثُّلُثَیْنِ وَ یُعْطُونَ بَقِیَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ دُونَ عَصَبَتِهِ بَنِی عَمِّهِ وَ بَنِی أَخِیهِ وَ لَا یُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُمْ هَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَیْکُمْ وَ إِنَّمَا سَمَّی اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ یُورَثُ کَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَیْئاً وَ أَعْطَیْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِیَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَالَةً کَمَا سَمَّی الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ کَلَالَةً فَقَالَ (2)یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ (3)فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَیْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَ اجْتِمَاعُ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِهِ- أَوْ سُنَّةُ الشَّیْطَانِ وَ أَوْلِیَائِهِ فَقَالُوا سُنَّةُ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ وَ خَالَفْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَیْسَ الْمَیِّتُ یُورَثُ کَلَالَةً إِذَا تَرَکَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَیْتُمْ عَلَیْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِی الِابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَیْئاً وَ خَالَفْتُمُونَا فِی الْأُمِّ کَیْفَ تُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَ هِیَ حَیَّةٌ وَ إِنَّمَا یَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَ رَحِمِهَا وَ کَمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَیْئاً لِأَنَّهُمْ یَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ کَذَلِکَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَهَا شَیْئاً وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أَنَّکُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ الثُّلُثَ وَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا السُّدُسُ کَذِباً وَ جَهْلًا وَ بَاطِلًا قَدِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْیِکَ قَالَ أَنَا أَقُولُ: هَذَا بِرَأْیِی إِنِّی إِذَنْ لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ.
32687- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ شَیْءٌ مَعَ الْأُمِّ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَرْوِیهِ مِثْلَ مَا ذَکَرَ بُکَیْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
32688- 4- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ لِی زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذَا فِی شَیْءٍ وَ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ یَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ) (3)شَیْئاً قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إِنَّهُ کَمَا أَقُولُ: لَکَ.
32689- 5- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ.
32690- 6- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تَسْأَلُ عَنِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ
قُلْتُ عَنِ الْکِتَابِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُوَرِّثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
32691- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ السَّرَّادِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَیْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَّا مَا رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَلَا یَجُوزُ أَنْ تَرُدَّهُ وَ أَمَّا فِی الْکِتَابِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2)یَعْنِی إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَبٍ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ الْکِتَابُ یَا یُونُسُ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَبْنَاءِ فَلَا تُوَرَّثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَیْنِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَخِیهِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (4)وَ یَأْتِی (5).
32692- 8- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ شَیْءٌ الْحَدِیثَ.
32693- 9- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُکَیْنٍ (2)عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32694- 10- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32695- 11- (4)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَیْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَیْنِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5)وَ نَقَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَی عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَضْمُونِ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ.
32696- 12- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
32697- 13- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (4)وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَی مَذَاهِبِهِمْ عَلَی مَا یَعْتَقِدُونَهُ لِمَا مَضَی (5)وَ یَأْتِی (6).
32698- 14- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِی مِنْ غَیْرِهِ
1) التهذیب 9- 320- 1149، و الاستبصار 4- 146- 550.
2) تقدم فی ذیل الحدیث 10 من هذا الباب.
3) التهذیب 9- 321- 1152، و الاستبصار 4- 146- 549.
4) راجع الاستبصار 4- 147- 551.
5) مضی فی الأحادیث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب، و فی الباب 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
6) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب میراث المجوس ما یدلّ علی جواز الأخذ علی ما یعتقد العامّة.v
7) التهذیب 9- 394- 1404.
فَقَالَ یَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّی یُعْلَمَ (فِی مَا) (1)بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ کَانَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ أَبُو عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ سَمَاعَةَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا یُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یُوَرِّثُونَ الْأَخَ مَعَ الْأُمِّ وَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً (2).
32699- 15- (3)وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَنْبَغِی لِلزَّوْجِ أَنْ یَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ حَتَّی تَحِیضَ حَیْضَةً یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ یُحْدَثَ بِهَا حَمْلٌ فَیَرِثَ مَنْ لَا مِیرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
1) فی المصدر ما فی.
2) راجع التهذیب 9- 394- 1405 ذیل 1405.
3) التهذیب 9- 394- 1405.
4) تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب.
5) تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الباب 1 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
6) یأتی فی الحدیث 5 من الباب الآتی من هذه الأبواب. یأتی نحو الخبرین الأخیرین عن قرب الاسناد فی باب ان الحمل یرث و یورث.
(1)2 بَابُ أَنَّ الْأَخَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ شَارَکَهُ آخَرُ مِثْلُهُ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانُوا ذُکُوراً وَ إِنَاثاً لِلْأَبَوَیْنِ أَوِ الْأَبِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لِلْأُخْتِ لَهُمَا أَوْ لِأَبٍ النِّصْفُ وَ الْبَاقِی بِالرَّدِّ وَ لِمَا زَادَ الثُّلُثَانِ وَ الْبَاقِی بِالرَّدِّ
32700- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَاهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3)وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ (4)
32701- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أَکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإِخْوَةِ (6)لِلْأَبِ وَ الْأُمِ
لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (1)یَقُولُ یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِی سَمَّی لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
32702- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
32703- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَدَعُ أُخْتَهُ وَ مُوَالِیَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
32704- 5- (5)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ تَأْخُذُ (6)نِصْفَ الْمِیرَاثِ بِالْآیَةِ کَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ کَانَتْ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهَا بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهَا فَإِنْ کَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ أَخَذَ الْمِیرَاثَ کُلَّهُ بِالْآیَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ هُوَ
یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (1)وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَیْنِ بِالْآیَةِ وَ الثُّلُثَ الْبَاقِیَ بِالرَّحِمِ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ ذَلِکَ کُلُّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ أَبَوَانِ (2)أَوْ زَوْجَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (3)وَ خُصُوصاً (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)3 بَابُ أَنَّ النَّقْصَ یَدْخُلُ عَلَی الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَیْنِ أَوِ الْأَبِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ لَا عَلَی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِ
32705- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (8).
32706- 2- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ
1) النساء 4- 176.
2) فی المصدر أو أبوان.
3) تقدم فی البابین 2 و 6 من أبواب میراث الابوین و الأولاد.
4) تقدم فی الحدیثین 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
5) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 3 من هذه الأبواب.
6) الباب 3 فیه 3 أحادیث.
7) التهذیب 9- 293- 1048.
8) النساء 4- 176.
9) الکافی 7- 101- 3، و التهذیب 9- 290- 1045.
تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا (1)لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یَنْقُصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (2)وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (3)إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ- یَعْنِی أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ- فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمْ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ لِأَبٍ إِذَا کَانَتَا أَخَوَیْنِ لِأَبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (4)
32707- 3- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع
فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ- وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ- یَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ (1)فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّی لِلْأَخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُها یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ کَیْفَ تُعْطَی الْأُخْتُ النِّصْفَ وَ لَا یُعْطَی الذَّکَرُ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً قَالَ یَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَیُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ الْأُمَّ السُّدُسَ وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ (2)فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَی تِسْعَةٍ قَالَ کَذَلِکَ یَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ شَیْءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- فَمَا تَقُولُ أَنْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ شَیْءٌ مَعَ الْأُمِّ.
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَرْوِیهِ مِثْلَ مَا ذَکَرَ بُکَیْرٌ الْمَعْنَی سَوَاءٌ وَ لَسْتُ أَحْفَظُ حُرُوفَهُ إِلَّا مَعْنَاهُ فَذَکَرْتُهُ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (3)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنَ الثَّانِی قَوْلَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ إِلَی آخِرِهِ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَعَ الْأُمِّ شَیْءٌ (1).
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
وَ
رَوَی الْکُلَیْنِیُّ الْحَدِیثَ الثَّانِیَ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ إِلَی آخِرِهِ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)4 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَأْخُذَ بِالْعَوْلِ وَ التَّعْصِیبِ وَ نَحْوِهِمَا لِلتَّقِیَّةِ إِذَا حَکَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
32708- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
1) الفقیه 4- 277- 5623.
2) الفصول المختارة من العیون و المحاسن 139.
3) الکافی 7- 103- 5.
4) التهذیب 9- 292- 1047.
5) تقدم فی الأحادیث 1 و 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
6) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7) الباب 4 فیه 6 أحادیث.
8) الکافی 7- 100- 2.
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الْمَیِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَایَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.
32709- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ خُذْهُمْ بِحَقِّکَ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِیهِ.
32710- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِذَا (3)کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.
32711- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ تَجُوزُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ ذَوِی دِینٍ مَا یَسْتَحِلُّونَ.
32712- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَیْمَانَ إِلَّا أَخْبَرَنِی بِهِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.
32713- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ مَیِّتٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ فَقَسَمَ هَؤُلَاءِ مِیرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِیَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ آخُذَ مَا أَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهَا عَلَی هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَی فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَیِّتِ فِیمَا بَلَغَنِی قَدْ دَخَلَتْ فِی هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِی الدِّینَ فَسَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ (2)وَ غَیْرِهَا (3).
(4)5 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ یُقَاسِمُونَ الْجَدَّ وَ إِنْ قَرُبَ وَ بَعُدُوا وَ یَمْنَعُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ الْأَبْعَدَ
32714- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَشَرَ (أَبُو جَعْفَرٍ ع) (6)صَحِیفَةً فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِی فِیهَا ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَیْءٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْکِتَابَ بِخَطِّ عَلِیٍّ ع- وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
32715- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِیرَاثَ أَبِیهِ.
5، 14- 32716- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (3)عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (4)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَکْذِبْ جَابِرٌ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ یُقَاسِمُ الْجَدَّ.
32717- 4- (5)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
32718- 5- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَی صَحِیفَةٍ یَنْظُرُ فِیهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَرَأْتُ فِیهَا مَکْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ بِهَذَا الْقَضَاءِ لَا یَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع مِنْ فِیهِ بِیَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
32719- 6- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (2)عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
32720- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتَ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (5)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32721- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ (7)الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
32722- 9- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبُهُ.
32723- 10- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَکْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَیْدٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَیْءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ لِأَنَّهُ خِلَافُ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
32724- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِی.
32725- 12- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
32726- 13- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ (2)عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّیَةُ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ شَیْءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَیْنِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ لِمَا مَرَّ (3).
32727- 14- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
32728- 15- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُعْطِی ابْنَ أَخِیهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَهُ وَ تُعْطِی ابْنَ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) التهذیب 9- 323- 1159، و الاستبصار 4- 169- 639.
2) فی التهذیب محمّد بن سکین.
3) مر فی الحدیث 9 من هذا الباب، و فی الباب 2 من أبواب موجبات الارث.
4) الفقیه 4- 285- 5647.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب موانع الارث.
6) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
7) یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.
(1)6 بَابُ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ کَالْأَخِ وَ الْجَدَّةَ کَالْأُخْتِ فَیَتَسَاوَیَانِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ کَذَا إِذَا تَعَدَّدُوا وَ إِنِ اخْتَلَفُوا لِأَبٍ أَوْ أَبَوَیْنِ فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ
32729- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
32730- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32731- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُوَرِّثُ الْأَخَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ یُنَزِّلُهُ بِمَنْزِلَتِهِ.
32732- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفَضْلِ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَدَّ (6)مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ.
32733- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمَّادٍ (8)أَوْ غَیْرِهِ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ شَرِیکُ الْإِخْوَةِ وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا کَثُرُوا أَوْ قَلُّوا.
32734- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَ لَوْ کَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
32735- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ سِتَّةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هُوَ کَأَحَدِهِمْ.
32736- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فِی سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ أَنِ اجْعَلْهُ کَأَحَدِهِمْ وَ امْحُ کِتَابِی.
فَجَعَلَهُ عَلِیٌّ ع سَابِعاً مَعَهُمْ وَ قَوْلُهُ وَ امْحُ کِتَابِی کَرِهَ أَنْ یُشَنَّعَ عَلَیْهِ بِالْخِلَافِ عَلَی مَنْ تَقَدَّمَهُ.
32737- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ یَصِیرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ (أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ) (5)أَوْ قُلْتُ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ (6)وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَةً (7)فَلَهُ مِثْلُ نَصِیبِ
وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ وَ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَا یُؤْخَذُ عَلَیَّ فِیهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِیهِ وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا فِی ذَلِکَ شَکٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
32738- 10- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)وَ کَذَا الشَّیْخُ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
32739- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبِ (7)یَعْنِی أَبَا الْأَبِ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ یَکُونُ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ (8)مِنَ الذُّکُورِ.
32740- 12- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
1) التهذیب 9- 303- 1081، و الاستبصار 4- 155- 583.
2) الکافی 7- 110- 4.
3) الفقیه 4- 282- 5632.
4) التهذیب 9- 305- 1088، و الاستبصار 4- 157- 590.
5) التهذیب 9- 304- 1083، و الاستبصار 4- 156- 585.
6) الکافی 7- 110- 7، و التهذیب 9- 304- 1086، و الاستبصار 4- 156- 588.
7) فی المصادر الجد.
8) فی الکافی زیادة منهم.
9) الکافی 7- 111- 11، و التهذیب 9- 307- 1096، و الاستبصار 4- 159- 600.
سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخٌ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32741- 13- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ (3)کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَةً کَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ (یُصِیبُ الْجَدَّ) (4)مَا یُصِیبُ وَاحِداً مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ (5)فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ النِّصْفُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ (6)وَ جَدّاً (7)کَانَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (8)وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ لِلْجَدِّ مِثْلُ نَصِیبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ (9)
32742- 14- (10)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
1) الفقیه 4- 283- 5637.
2) الکافی 7- 110- 8.
3) فی المصدر و لو.
4) و فیه للجد.
5) لیس فی المصدر.
6) فی التهذیب و الاستبصار زیادة من أب و أم (هامش المخطوط)، و کذلک الکافی.
7) لیس فی المصدر.
8) التهذیب 9- 305- 1087، و الاستبصار 4- 156- 589.
9) الفقیه 4- 284- 5640.
10) الکافی 7- 109- 3، و الفقیه 4- 284- 5642 نحوه.
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ مِثْلَهُ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32743- 15- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
32744- 16- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32745- 17- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِیضَتَهُنَّ (2)إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُمَا (3)الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ وَ أَنَّهُ تَقِیَّةٌ (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
32746- 18- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِیضَتُهُنَّ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ.
32747- 19- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ حَتَّی (8)یَکُونَ السُّبُعُ خَیْراً لَهُ.
1) التهذیب 9- 306- 1091، و الاستبصار 4- 157- 593.
2) فی نسخة فریضتین (هامش المخطوط).
3) فی التهذیب لهن.
4) یأتی فی ذیل الحدیث 21 من هذا الباب.
5) لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
6) التهذیب 9- 306- 1092، و الاستبصار 4- 157- 594.
7) التهذیب 9- 306- 1093، و الاستبصار 4- 158- 595.
8) یحتمل کون" حتی" ابتدائیة، یعنی أنّه ینتهی الجد الی أن یرث أقل من السبع فیکون ردا علی العامّة، و لا حاجة له الی التاویل، و یحتمل کونها غائیة و حینئذ یحتاج الی الحمل علی التقیة إن کانت الغایة خارجة و إلّا فلا." منه رحمه اللّه".
32748- 20- (1)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ إِلَی السُّبُعِ.
32749- 21- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ رَأَیْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِیهَا مُثْبَتاً.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ.
32750- 22- (3)وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ أَبِی عَقِیلٍ فِی کِتَابِهِ عَلَی مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمْلَی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَحِیفَةِ الْفَرَائِضِ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ یَرِثُ حَیْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ یَسْقُطُ حَیْثُ تَسْقُطُ وَ کَذَلِکَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَیْثُ یَرِثْنَ وَ تَسْقُطُ حَیْثُ یَسْقُطْنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)7 بَابُ اخْتِصَاصِ الرَّدِّ بِالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ لِأَبٍ وَ أَوْلَادِهِنَّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ أَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ فَرِیضَةِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَلِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ
32751- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِی.
32752- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
32753- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّیَةُ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ شَیْءٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا نَعْمَلُ بِهِ لِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ عَلَی الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مُخْتَصّاً بِابْنِ الْأَخِ إِذَا کَانَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
32754- 4- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ لَهُ مَا بَقِیَ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ خَاصَّةً إِنْ کَانَ أُنْثَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِی رِوَایَةِ
(4)8 بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ کَذَا الِاثْنَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی سَوَاءً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ فَلَهُمُ الْبَاقِی وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقاً فَإِنِ انْفَرَدَ فَلَهُ الْبَاقِی بِالرَّدِّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمُ الْجَدُّ
32755- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ (6)
32756- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
1) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
2) تقدم فی الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) الباب 8 فیه 11 حدیث.
5) الکافی 7- 111- 1، و التهذیب 9- 307- 1096، و الاستبصار 4- 159- 600.
6) الفقیه 4- 283- 5634.
7) الکافی 7- 111- 2، التهذیب 9- 307- 1097، و الاستبصار 4- 159- 601.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (1).
32757- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (3)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِیبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
32758- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ: قَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ (5)شُرَکَاءُ سَوَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32759- 5- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ (8)فَرِیضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ (9).
1) الفقیه 4- 283- 5635.
2) الکافی 7- 112- 5، التهذیب 9- 308- 1100، و الاستبصار 4- 160- 604.
3) فی التهذیب رباط (هامش المخطوط)، و کذلک الاستبصار.
4) الکافی 7- 111- 3.
5) فی المصدر زیادة فیه.
6) التهذیب 9- 307- 1098، و الاستبصار 4- 159- 602.
7) الکافی 7- 112- 7.
8) فی المصدر زیادة للأم.
9) التهذیب 9- 308- 1102، و الاستبصار 4- 160- 606.
32760- 6- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: أَعْطِ الْإِخْوَةَ (2)مِنَ الْأُمَّ فَرِیضَتَهُمْ (3)مَعَ الْجَدِّ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ (4)
32761- 7- (5)وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
32762- 8- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ یُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِیضَتَهُمْ لَا زِیَادَةَ عَلَیْهَا.
1) الکافی 7- 111- 4.
2) فی المصدر الأخوات.
3) فی المصدر فریضتهن.
4) التهذیب 9- 307- 1099، و الاستبصار 4- 159- 603.
5) الکافی 7- 112- 6.
6) فی التهذیب و الاستبصار زیادة عن زید (هامش المخطوط)، و کذلک فی الکافی.
7) التهذیب 9- 308- 1101، و الاستبصار 4- 160- 605.
8) التهذیب 9- 308- 1103، و الاستبصار 4- 160- 607.
32763- 9- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بُکَیْرٍ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ وَ هُوَ شَرِیکُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
32764- 10- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ (3)عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ یَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ.
32765- 11- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (5)إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (6)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(1)9 بَابُ مِیرَاثِ الْأَجْدَادِ مُنْفَرِدِینَ وَ مُجْتَمِعِینَ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ وَ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ
32766- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَیْرٍ) (3)عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْطَی الْجَدَّةَ الْمَالَ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (4)
قَالَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ (5)إِنَّمَا أَعْطَاهَا الْمَالَ کُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَارِثٌ غَیْرُهَا.
32767- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا لَمْ یَتْرُکِ الْمَیِّتُ إِلَّا جَدَّهُ أَبَا أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ الثُّلُثَ وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِذَا تَرَکَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ جَدَّ أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ کَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ جَدَّةُ الْأُمِّ وَ الْبَاقِی لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.
32768- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو الْأُمِّ وَ مِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ.
32769- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ (2)لِمَا تَقَدَّمَ (3)وَ لِمَا یَأْتِی (4)وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِهِمْ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ.
32770- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَّا ثَلَاثَةً أَبُو الْأُمِّ وَ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو أَبِ الْأَبِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
32771- 6- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ کُلُّهُمْ یَرِثُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ مِثْلَهُ (1).
32772- 7- (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ رَأَیْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِیهَا مُثْبَتاً.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اجْتِمَاعِ زَوْجٍ وَ جَدٍّ لِأَبٍ وَ جَدٍّ لِأُمٍّ فَإِنَّ لِلْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ الْبَاقِیَ کَمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3)وَ غَیْرِهِ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)10 بَابُ مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقِینَ وَ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ
32773- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
1) الفقیه 4- 280- 5625.
2) تقدم فی الحدیث 21 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
4) مر فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5) تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الباب 20 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
6) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
7) الباب 10 فیه 3 أحادیث.
8) الکافی 7- 101- 3.
ع مِثْلَهُ (1).
32774- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً (3)لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ (4)الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
32775- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٍ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (6).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
(1)11 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ النَّصِیبَ الْأَعْلَی مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
32776- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
32777- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ) (5)عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)12 بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ أَحَدٌ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ
32778- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) الباب 11 فیه حدیثان.
2) الکافی 7- 110- 4، و الفقیه 4- 282- 5632.
3) التهذیب 9- 304- 1083، و الاستبصار 4- 156- 585.
4) التهذیب 9- 315- 1129.
5) فی المصدر أبی المعزا.
6) تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب میراث الأزواج.
8) الباب 12 فیه 3 أحادیث.
9) الکافی 7- 119- 2.
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
32779- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ (أَبِی عُبَیْدَةَ) (4)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
32780- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَتَّوَیْهِ (7)بْنِ بَائِحَةَ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ (الْبَزَّازِ) (8)عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ وَ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ لِأَنَّا بَیَّنَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَی مِنَ الْأَبْعَدِ فَیَکُونُ الْجَدُّ أَوْلَی مِنَ الْخَالِ وَ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ فَصَحِیحَةٌ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَلَیْسَ فِیهَا أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ فَیُحْمَلُ عَلَی
1) الأنفال 8- 75.
2) التهذیب 9- 325- 1167.
3) التهذیب 9- 315- 1131.
4) فی المصدر عبیدة، و هو الصحیح راجع معجم رجال الحدیث 12- 24.
5) الفقیه 4- 285- 5646.
6) التهذیب 9- 393- 1402، و الاستبصار 4- 164- 623.
7) فی نسخة معاویة (هامش المخطوط)، و فی الاستبصار مثوبة، و فی التهذیب متویه بن نابحة.
8) من التهذیب (هامش المصحّحة).
أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا عَلَی السَّوَاءِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)13 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَیْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ یَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَ کَذَا أَوْلَادُهُمْ
32781- 1- (4)
و قد ورد الحدیث فی المصدر بتحویل فی السند، و زیادة فی المتن.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (5)قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ الْحَدِیثَ.وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (6).
32782- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
1) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
2) یأتی فی الباب 1 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.
3) الباب 13 فیه 4 أحادیث.
4) الکافی 7- 76- 1 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
5) فی المصدر عن یزید الکناسی، عن أبی جعفر (علیه السلام).
6) التهذیب 2- 268- 974، و لاحظ ما مر (ص 64) من هذا الجزء.
7) التهذیب 9- 327- 1174.
قَالَ: أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ یَرِثُونَ دُونَ (بَنِی الْعَلَّاتِ) (1).
32783- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ- عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِی الْعَلَّاتِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَةٍ الْحَدِیثَ.
32784- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ بَنِی (4)الْعَلَّاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)1 بَابُ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
32785- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3)قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ (4)إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (6)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (7).
32786- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5)2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ فَلِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لَوْ وَاحِداً وَ یَرِثُونَ بِالتَّفَاضُلِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ لَوْ وَاحِداً بِالسَّوِیَّةِ
32787- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِی أَ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ کِتَابُ عَلِیٍّ ع لَمْ یَدْرُسْ (7)فَقَالَ (8)إِنَّ کِتَابَ عَلِیٍّ ع لَا یَدْرُسُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا
1) التهذیب 9- 327- 1176، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 170- 642، و الکافی 7- 75 1.
2) تقدم فی الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
3) یأتی فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) الباب 2 فیه 9 أحادیث.
6) الکافی 7- 119- 1.
7) درس الکتاب امحی و ذهبت حروفه. انظر (الصحاح درس- 3- 927).
8) فی المصدر زیادة یا أبا محمد.
کِتَابٌ جَلِیلٌ وَ إِذَا فِیهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ فَقَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32788- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ) (3)عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ یَعْنِی لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبَانٍ (4)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).
32789- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
32790- 4- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ وَ یَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ وَ ابْنَهُ الْوَاوُ فِیهِ بِمَعْنَی أَوْ وَ کَذَا قَوْلُهُ وَ أَخَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ لِمَا تَقَدَّمَ (1)وَ بَعْضُ الصُّوَرِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32791- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32792- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ (فَهُوَ) (5)بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.
32793- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ لَمْ یُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ عَلَی هَذَا النَّحْوِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
32794- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَاهِرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ تَرَکَ عَمّاً وَ خَالًا فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.
32795- 9- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی عَمٍّ وَ عَمَّةٍ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)3 بَابُ أَنَّ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ أَوْلَادَهُمْ یَرِثُونَ وَ یَمْنَعُونَ الْمَوَالِیَ الْمُعْتِقِینَ فَلَا یَرِثُونَ مَعَهُمْ وَ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَقَارِبِ
32796- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ) (1)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ خَالَتَیْهِ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ (فِی کِتابِ اللَّهِ) (2)الْمَالُ بَیْنَ الْخَالَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
32797- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9)4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَیْنِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ یَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَحْدَهُ وَ کَذَا الْأَخْوَالُ
32798- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
1) فی الفقیه الحسن بن الحکم.
2) لیس فی المصدر.
3) الفقیه 4- 304- 5652.
4) التهذیب 9- 325- 1168.
5) التهذیب 9- 329- 1183، و الاستبصار 4- 172- 649، الکافی 7- 135- 2.
6) الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6، و فی المصدر زیادة فدفع المیراث الی الخالة و لم یعط المولی.
7) تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
8) یأتی فی الباب 1 من أبواب ولاء العتق.
9) الباب 4 فیه حدیث واحد.
10) التهذیب 9- 268- 974.
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ (1)الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ (مِنْ أَبِیهِ) (2)أَوْلَی بِکَ مِنْ (3)عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ (4)قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7)وَ مَعْنَی أَوْلَوِیَّةِ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ عَلَی مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ أَنَّ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ فَرْضَهُ وَ الْبَاقِیَ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ لِمَا مَرَّ (8).
(9)5 بَابُ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ جَمِیعِ الْوُرَّاثِ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا فِی ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ مَعَ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنَّ الْمِیرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ وَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
32799- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
1) فی المصدر یزید.
2) فی المصدر لابیه.
3) فی المصدر زیادة ابن.
4) فی المصدر لأبیه.
5) مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
6) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
7) یأتی فی الحدیث 2 و 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
8) مر فی ذیل الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
9) الباب 5 فیه 6 أحادیث.
10) التهذیب 9- 327- 1175.
عَنْ (مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ) (1)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَلَفَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَةٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لَهُمْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ (2)وَ کَانَ عُثْمَانُ یَقُولُ یُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
32800- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ قَالَ قُلْتُ:- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ أَعْیَانُ (5)بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ (بَنِی الْعَلَّاتِ) (6)قَالَ فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَةٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ص أَخُو أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ.
32801- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْخُرَاسَانِیُ
1) فی المصدر محمّد بن عبید اللّه الحلبیّ.
2) الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.
3) التهذیب 9- 396- 1416.
4) التهذیب 9- 326- 1172، و الاستبصار 4- 170- 644.
5) الأعیان الاخوة بنو اب واحد و أم واحدة. (هامش المخطوط) (الصحاح عین- 6 2171).
6) بنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتّی (هامش المخطوط) (الصحاح علل- 5 1773).
7) التهذیب 9- 327- 1178، و الاستبصار 4- 170- 643.
أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا بَنِی عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَیْنِ لِمَنِ الْمِیرَاثُ فَکَتَبَ ع أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (1)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ کَأَنَّهُ قَالَ کَیْفَ یَکُونُ بَنُو الْعَمِّ وَارِثِینَ مَعَ الْعَمَّتَیْنِ وَ هُمَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ (2).
32802- 4- (3)وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ قَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32803- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: فَإِنْ تَرَکَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ (کُلُّهُ) (6)لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْکَلَالَتَیْنِ کَلَالَةَ الْأَبِ وَ کَلَالَةَ الْأُمِّ.
1) التهذیب 9- 392- 1401.
2) تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 6 من الباب 5، و فی الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 9- 328- 1179، و الاستبصار 4- 171- 645.
4) فی الاستبصار سلمة بن محوز.
5) الفقیه 4- 292- 5651.
6) لیس فی المصدر.
32804- 6- (1)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثُونَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (2)فَإِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(1)1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ الرُّبُعَ مَعَهُ وَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ مَعَ عَدَمِهِ وَ الثُّمُنَ مَعَهُ وَ یَرِثَانِ مَعَ جَمِیعِ الْوُرَّاثِ
32805- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
32806- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
32807- 3- (1)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ (2)قَالَ کَانَ (3)نَبِیُّ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الرُّبُعَ وَ الثُّمُنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ یَرِثُ مِیرَاثَهُ (6).
(7)2 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَاتِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَهَا فَهُنَّ شَرِیکَاتٌ فِی الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ بِالسَّوِیَّةِ
32808- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ (أَبِی عُمَرَ الْعَبْدِیِّ) (9)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ
1) تفسیر القمّیّ 1- 154.
2) النساء 4- 127.
3) فی المصدر فان.
4) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1، و فی الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 9 و 14 من الباب 5، و فی الباب 16 و 18، و فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 3 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد.
5) یأتی فی الباب 3 و 4 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الباب 7 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.
7) الباب 2 فیه حدیث واحد.
8) التهذیب 9- 249- 964، الفقیه 4- 257- 5603.
9) فی المصدر أبی عمرو العبدی.
دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَةِ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ (1)وَ فِی أَحَادِیثِ مِیرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ (2)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4)3 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ کُلُّهُ
32809- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِیرَاثُ لِزَوْجِهَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- الْمِیرَاثُ کُلُّهُ لِزَوْجِهَا (6)
32810- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِیٍّ ع فَإِذَا فِیهَا الزَّوْجُ یَحُوزُ الْمَالَ (8)إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ.
32811- 3- (9)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ
1) یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4) الباب 3 فیه 15 حدیث.
5) التهذیب 9- 294- 1051، و الاستبصار 4- 149- 559.
6) الکافی 7- 125- 1.
7) التهذیب 9- 294- 1052، و الاستبصار 4- 149- 560.
8) فی نسخة زیادة کله (هامش المخطوط).
9) التهذیب 9- 294- 1053، و الاستبصار 4- 149- 561.
الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِیهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ الْمَالُ لَهُ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
32812- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِیرَاثُ لَهُ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ (3).
32813- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ الْحَدِیثَ.
32814- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.
32815- 7- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ.
32816- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا وُجِدَ وَارِثٌ آخَرُ کَمَا مَرَّ (2).
32817- 9- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
32818- 10- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ.
32819- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا فَقَالَ الْمِیرَاثُ لَهُ کُلُّهُ.
32820- 12- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
عَنْ وَهْبٍ (1)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ (کُلُّهُ) (2)لِلزَّوْجِ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَ ذَلِکَ (3).
32821- 13- (4)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ وَارِثٌ غَیْرُهُ.
32822- 14- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ (6)بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَکَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلزَّوْجِ.
32823- 15- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدِ (بْنِ أَیُّوبَ) (8)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِیهَا أَبُو
جَعْفَرٍ ع فَإِذَا فِیهَا امْرَأَةٌ تَمُوتُ وَ تَتْرُکُ زَوْجَهَا لَیْسَ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَالُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا فَرْضَ لَهُ (2).
(3)4 بَابُ مِیرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ
32824- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ (مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ) (5)الْعَلَوِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- مَوْلًی لَکَ أَوْصَی بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَیَّ وَ کُنْتُ أَسْمَعُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لِی فَهُوَ لِمَوْلَایَ فَمَاتَ وَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهَا بِشَیْءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ (6)إِحْدَاهُمَا بِبَغْدَادَ- وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَی بِقُمَّ- مَا الَّذِی تَأْمُرُنِی فِی هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَی زَوْجَتَیِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِکَ الثُّمُنُ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِی عَلَی مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَیْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
1) یأتی فی الأحادیث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث، و فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب میراث الأعمام و الأخوال.
3) الباب 4 فیه 11 حدیث.
4) الکافی 7- 126- 4.
5) فی التهذیب محمّد بن أبی حمزة.
6) فی المصدر زیادة أما.
7) التهذیب 9- 296- 1059، و الاستبصار 4- 150- 566.
أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّصَدُّقِ بِمِیرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ لِلْإِمَامِ ع کَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَحَادِیثُ الْکَثِیرَةُ (1)وَ تَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِی الْخُمُسِ (2).
32825- 2- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعُ السَّابِرِیِّ- وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ تَرَکَ امْرَأَةً (4)لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا فَکَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
32826- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ (7)لِلزَّوْجِ وَ رَجُلٌ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
32827- 4- (8)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
32828- 5- (9)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) یأتی فی الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.
2) تقدم إباحة حقوق الامام للشیعة عند تعذر الایصال فی الباب 4 من أبواب الأنفال.
3) الکافی 7- 126- 1.
4) فی المصدر زیادة له.
5) التهذیب 9- 295- 1058، و الاستبصار 4- 150- 565.
6) الکافی 7- 126- 2.
7) فی المصدر زیادة کله.
8) الکافی 7- 126- 3.
9) الکافی 7- 127- 5.
أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ (1)مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُرْفَعُ (2)الْبَاقِی (3).
32829- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا.
32830- 7- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُدْفَعُ الْبَاقِی إِلَی الْإِمَامِ.
32831- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی حَالِ حُضُورِ الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ (8).
32832- 9- (1)وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَکَرَهُ ابْنُ بَابَوَیْهِ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ غَیْبَةِ الْإِمَامِ (3)وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِیبَةً لَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (4).
32833- 10- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
32834- 11- (6)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْحَدِیثَانِ الْحَمْلَ عَلَی وُجُودِ وَارِثٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ (7).
(1)5 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا کَانَتْ قَرَابَةً فَلَهَا سَهْمُ الزَّوْجِیَّةِ وَ لَهَا بَاقِی الْمَالِ مَعَ عَدَمِ غَیْرِهَا
32835- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ الْبَصْرِیِّ (3)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرَهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4).
(5)6 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ لَهَا مِنْ قِیمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ (6)وَ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ وَ أَنَّ الْبَنَاتِ یَرِثْنَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ
32836- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ تُقَوَّمُ (1)النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
32837- 2- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) (4)عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ (5)وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ (6)شَیْئاً فَقَالَ (7)لَیْسَ لَهَا مِنْهُ (8)نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (9).
32838- 3- (10)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ
فِیهِ قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ (1)قَالَ الْبَنَاتُ (2)لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ) (3)قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ (4)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ (5).
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِیهِ فَالثِّیَابُ (6)
32839- 4- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (8)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (9).
32840- 5- (10)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ
عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ) (1)مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا (2).
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ (3).
أَقُولُ: لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا لِمَا یَأْتِی (4).
32841- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً.
32842- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ.
32843- 8- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8)عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ
شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ (1)الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.
32844- 9- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا (3)یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) (4)عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ (6)
32845- 10- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).
32846- 11- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ (2).
32847- 12- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ خَطَّابٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
32848- 13- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ.
32849- 14- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع
کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ (1)مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی (2)مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ (3)وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4)وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ (5).
32850- 15- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَةِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ.
32851- 16- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ یَعْنِی (مِنَ الْبِنَاءِ) (8)الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَی مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ.
32852- 17- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی مَخْلَدٍ) (2)عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ ع بِکِتَابِ عَلِیٍّ ع- فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِیّاً فَإِذَا فِیهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَیْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهُنَّ) (3)شَیْءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ (4)عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (6).
(7)7 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ یَرِثُ مِنْ کُلِّ مَا تَرَکَتْ زَوْجَتُهُ وَ کَذَا جَمِیعُ الْوُرَّاثِ وَ کَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِی لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
32853- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ (وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ) (9)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ
1) بصائر الدرجات 185- 14.
2) فی المصدر عن الحسین، عن أبی مخلد.
3) فی المصدر إذا هو توفی عنها.
4) فی المصدر خطه.
5) یأتی ما یدلّ علیه بمفهومه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7) الباب 7 فیه حدیثان.
8) التهذیب 9- 300- 1075، و الاستبصار 4- 154- 581.
9) فی التهذیب أو ابن أبی یعفور.
امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا (1)مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ (فِی) (2)ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) (3)کُلِّ شَیْءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ حَمَلَهُ أَیْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمَا (5)عَلَی مَا إِذَا کَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا یَأْتِی (6)وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَیْنِ فِیمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَیْنِ أَوِ الْقِیمَةِ مِنَ الْأَرْضِ.
32854- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (8)
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ الْآیَاتِ وَ الرِّوَایَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا (9).
(10)8 بَابُ حُکْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَیْنِ أَوْ وَرَثَتِهِمَا فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ
32855- 1- (11)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ
1) فی التهذیب و أرضها.
2) لیس فی التهذیب.
3) لیس فی التهذیب.
4) الفقیه 4- 349- 5753.
5) راجع روضة المتقین 11- 411.
6) یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب.
7) التهذیب 9- 301- 1076، و الاستبصار 4- 155- 582.
8) الفقیه 4- 349- 5754.
9) تقدم فی الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و فی الأبواب 1 و 16 و 18 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الأبواب 3 و 10 و 11 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.
10) الباب 8 فیه 5 أحادیث.
11) الکافی 7- 130- 1.
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَی فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَیِّ وَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا (1)فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضَایَا فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ- کَانَ یَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّذِی لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا کَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً فَالَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً (یَدَّعِیَانِ جَمِیعاً) (2)بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَیْهِ وَ هِیَ الْمُدَّعِیَةُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَی بِقَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ لَوْ لَا أَنِّی شَهِدْتُهُ (لَمْ أَرْوِهِ عَنْهُ) (3)مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ (4)وَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ ع لِی فَعَلَی أَیِّ شَیْءٍ هُوَ الْیَوْمَ فَقُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ- أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ ع عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ أَنْتَ فِیهِ فَقَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَیِّنَةً إِلَی کَمْ کَانَتْ تَحْتَاجُ فَقُلْتُ شَاهِدَیْنِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّةَ- لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَی عَلَانِیَةً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَةِ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا فَهِیَ الَّتِی جَاءَتْ بِهِ وَ هَذَا الْمُدَّعِی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً
فَلْیَأْتِ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (5)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (6).
32856- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ قَالَ السَّیْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِیَابُ جِلْدِهِ.
32857- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَی عَلَی شَیْءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.
32858- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِی بَیْتِهَا مَتَاعٌ (فَلَهَا مَا یَکُونُ لِلنِّسَاءِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ) (3)فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ کَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا یَکُونُ لِلنِّسَاءِ (وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَیْنَهُمَا) (4).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی النَّخَّاسِ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الصُّلْحِ.
32859- 5- (6)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا (7)یَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ (مِنْ بَیْتِهَا) (8)الْمَتَاعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُ (9)عَلَی مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ مَا یَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ لِمَا مَرَّ (10).
1) التهذیب 9- 302- 1079.
2) التهذیب 6- 294- 818، و الاستبصار 3- 46- 153.
3) ما بین القوسین لیس فی التهذیب.
4) ما بین القوسین لیس فی الاستبصار.
5) الفقیه 3- 111- 3430.
6) الفقیه 3- 111- 3430.
7) فی المصدر زیادة قد.
8) فی المصدر الی بیت زوجها.
9) راجع الشرائع 4- 119، و الجواهر 40- 494- 496.
10) مر فی الحدیثین 2 و 3 من هذا الباب.
(1)9 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ تَزَوَّجَ أُخْرَی فَاشْتَبَهَتِ الْمُطَلَّقَةُ فَلِلْأَخِیرَةِ رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ وَ الْبَاقِی بَیْنَ الْأَرْبَعِ بِالسَّوِیَّةِ
32860- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْکَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ (3)عَلَیْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَ یَقْتَسِمْنَ (4)الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ (قَسَمْنَ النِّسْوَةُ) (5)ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).
(2)10 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَ تَزَوَّجَ اثْنَتَیْنِ صَحَّ عَقْدُ الْأُولَی وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ بَطَلَ عَقْدُ الثَّانِیَةِ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا
32861- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا (وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) (4)وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (5)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(1)11 بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الصَّغِیرَیْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ أَوْ غَیْرُهُمَا
32862- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ قَالَ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا قَدْ أَدْرَکَا وَ رَضِیَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ وَ رَضِیَ النِّکَاحَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِیَةُ وَ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ أَ یَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِکُ قَالَ لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ إِذَا أَدْرَکَتْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ لِلْجَارِیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
32863- 2- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً
لَهُ مُدْرِکاً مِنْ یَتِیمَةٍ فِی حَجْرِهِ قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لَا یَرِثُهَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ وَ لَا خِیَارَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ مِنَ السَّنَدِ (1).
32864- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْنَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی (3)عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَنَعَمْ وَ زَادَ قَالَ الْقَاسِمُ فَإِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا حَیَّیْنِ فَنَعَمْ (6)
32865- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ فَیُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِی صِغَرِهِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا تَزْوِیجُهُ فَهُوَ صَحِیحٌ وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَیَنْبَغِی أَنْ تُحْبَسَ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّی یُدْرِکَ فَیَعْلَمَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَمْضَاهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ أَنْکَرَ ذَلِکَ وَ أَبَی أَنْ یُمْضِیَهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ قَالَ یُوقَفُ الْمِیرَاثُ حَتَّی یُدْرِکَ أَیُّهُمَا بَقِیَ ثُمَّ یَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالنِّکَاحِ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ فِی عِدَّةِ مَوَاضِعَ (1).
(2)12 بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ
32866- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ (4)وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ (5)وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً یَعْنِی صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا.
32867- 2- (6)قَالَ وَ قَالَ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ کَامِلًا.
32868- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ (2).
أَقُولُ: الْحُکْمُ بِنَفْیِ الصَّدَاقِ یَدُلُّ عَلَی فَرْضِ عَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (3)وَ لِذَا أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِی هَذَا الْبَابِ.
32869- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ) (5)امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (6)وَ الْمُهُورِ (7)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8).
(9)13 بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ لَا الْبَائِنَةِ إِذَا طَلَّقَ فِی غَیْرِ مَرَضٍ
32870- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
1) الفقیه 4- 312- 5673.
2) فی المصدر ترثه.
3) مر فی الحدیث 1 من هذا الباب. و فی الباب 59 من أبواب المهور.
4) الکافی 7- 133- 4.
5) فی نسخة سالت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یتزوج (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
6) تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد.
7) تقدم فی الباب 59 من أبواب المهور.
8) تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.
9) الباب 13 فیه 11 حدیثا.
10) الکافی 7- 133- 1، و التهذیب 9- 383- 1370.
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّانِیَةِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا.
32871- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا (2)لَمْ یَرِثْهَا وَ قَالَ هُوَ یَرِثُ وَ یُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32872- 3- (4)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.
32873- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (7).
32874- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ.
32875- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَیَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا هَؤُلَاءِ لَا یَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَیْئاً فِی عِدَّتِهِنَّ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیمَا بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمْ.
32876- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِی فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِیقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ هِیَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِیقِهِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْعِدَّةِ.
32877- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ
32878- 9- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ.
32879- 10- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا.
32880- 11- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (6)وَ الْخُلْعِ (7)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) فی المصدر زیادة هی.
2) فی المصدر صاحبه.
3) التهذیب 9- 381- 1363، و الاستبصار 4- 194- 730.
4) الفقیه 4- 310- 5666.
5) الفقیه 3- 545- 4878.
6) تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 8 من الباب 1، و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.
7) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 5 و فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع و المباراة.
8) تقدم فی الباب 36 من أبواب العدد.
9) یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.
(1)14 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِی الْمَرَضِ لِلْإِضْرَارِ بَائِناً أَوْ رَجْعِیّاً فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ یَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَمْضِیَ سَنَةٌ وَ لَا یَرِثُهَا إِلَّا فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ
32881- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَهِیَ تَرِثُهُ.
32882- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَةٍ (5)
32883- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَرِیضِ لِمَا مَرَّ (2).
32884- 4- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ (ثُمَّ طَلَّقَهَا) (4)وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی سَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
32885- 5- (6)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ هِیَ مُقِیمَةٌ عَلَیْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ (7)تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ الثَّانِی مِثْلَهُ (8).
32886- 6- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
1) الکافی 7- 134- 6.
2) مر فی الباب 13 من هذه الأبواب.
3) الکافی 7- 134- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
4) فی المصدر ثمّ طلق الثالثة.
5) الفقیه 3- 546- 4879.
6) الکافی 7- 134- 7، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
7) فی المصدر زیادة کانت قده.
8) التهذیب 9- 386- 1378، و الاستبصار 3- 305- 1083.
9) الفقیه 3- 546- 4882، و بسند آخر فی التهذیب 8- 79- 268 و الاستبصار 3- 304- 1081، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهَا (1)قَالَ نَعَمْ (وَ هِیَ تَرِثُهُ) (2)وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا.
32887- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ فِی حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَرِثْهَا (وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ عَلَیْهِ) (4)فَقَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ وَ مَعْنَی الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِیَّاهَا مِیرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ الْمِیرَاثَ عُقُوبَةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5).
32888- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ کِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً فِی مَرَضِهِ ثُمَّ مَکَثَ فِی مَرَضِهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِی ذَلِکَ الْمَرَضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
32889- 9- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ
الْإِضْرَارِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِلَی سَنَةٍ وَ إِنْ زَادَ عَلَی السَّنَةِ فِی عِدَّتِهَا یَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا تَرِثُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (1).
(2)15 بَابُ عَدَمِ إِرْثِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُسْتَأْمَرَةِ فِی طَلَاقِهَا وَ إِنْ وَقَعَ فِی الْمَرَضِ
32890- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ لَا الْمُبَارِئَةُ وَ لَا الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَیْئاً إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُنَّ فِی مَرَضِ الزَّوْجِ وَ إِنْ مَاتَ (4)لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)16 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِرْثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ کَوْنِ الْوَارِثِ مِنْهُمَا کَافِراً أَوْ قَاتِلًا أَوْ رِقّاً حَتَّی الزَّوْجَةِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِی عُلِّقَ تَدْبِیرُهَا عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ
32891- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ
1) تقدم فی الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
2) الباب 15 فیه حدیث واحد.
3) التهذیب 8- 100- 335، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الخلع و المباراة.
4) فی المصدر زیادة فی مرضه.
5) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع و المباراة، و فی الحدیث 6 و 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
6) الباب 16 فیه حدیثان.
7) التهذیب 9- 366- 1306، و الاستبصار 4- 190- 710، و الکافی 7- 143- 6، و الفقیه 4- 336- 5725.
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.
32892- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی مَوَانِعِ الْإِرْثِ (2)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (3).
(4)17 بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِهِ فِی الْمُتْعَةِ وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْمِیرَاثِ
32893- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (تَحِلُّ الْفُرُوجُ) (6)بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.
32894- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ (8)اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ.
32895- 3- (1)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِرَادَةِ سُقُوطِ الْمِیرَاثِ اشْتُرِطَ سُقُوطُهُ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ (2).
32896- 4- (3)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا فَقَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ (4)وَ فِی الْمُتْعَةِ (5)وَ غَیْرِهَا (6).
(7)18 بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ صَحَّ النِّکَاحُ وَ ثَبَتَ الْمِیرَاثُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بَطَلَ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا
32897- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
1) الکافی 5- 465- 2 ذیل 2.
2) راجع التهذیب 7- 265- 1142 ذیل 1142، و الاستبصار 3- 150- 548 ذیل 548.
3) المحاسن 330- 90.
4) تقدم فی الباب 35 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
5) تقدم فی الباب 32 من أبواب المتعة.
6) و تقدم ما یدلّ علی لزوم الشرط عموما فی الباب 6 من أبواب الخیار و فی الأحادیث 3 و 5 و 7 من الباب 4، و فی الباب 11 من أبواب المکاتبة.
7) الباب 18 فیه 3 أحادیث.
8) الفقیه 4- 310- 5667.
32898- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ (2)قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
32899- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
1) الکافی 6- 121- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
2) فی المصدر زیادة امرأته فی تلک الحال.
3) الکافی 6- 123- 12. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق و عن التهذیب بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
4) التهذیب 8- 77- 180، و الاستبصار 3- 304- 1080.
5) تقدم فی الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق، و فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
(1)1 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ لَا یَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ یَرِثُ مَعَ فَقْدِهِمْ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی وُلْدِهِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ إِنْ کَانَ الْمُعْتَقُ رَجُلًا
32900- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَدَعُ أُخْتَهُ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ (3).
32901- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی أُولِی الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِی.
32902- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی
مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (1)فَدَفَعَ الْمِیرَاثَ إِلَی الْخَالَةِ وَ لَمْ یُعْطِی الْمَوْلَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
32903- 4- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ شَیْءٍ لِلْمَوَالِی فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِیرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
32904- 5- (6)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ مَوْلًی لَهُ وَ تَرَکَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ یَأْخُذْ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً وَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (8).
32905- 6- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَأْخُذُ مِیرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِیهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ کَانَ یَدْفَعُ إِلَی قَرَابَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).
32906- 7- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْحَمْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْءٍ لِلْمَوَالِی مِنَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْءٌ إِلَّا التَّرْبَاءُ (3)یَعْنِی التُّرَابَ.
32907- 8- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ الْکَاتِبِ) (5)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ بِنْتَ أُخْتٍ لَهُ وَ تَرَکَ مَوَالِیَ لَهُ وَ لَهُ عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتْ بِنْتُ أُخْتِهِ فَرَهَنَتْ عِنْدِی مُصْحَفاً فَأَعْطَیْتُهَا ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ قُلْتُ لَهُ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا إِیَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً (وَ لَا یَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ) (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
32908- 9- (8)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَأْخُذُ مِنْ مِیرَاثِ مَوْلًی لَهُ إِذَا کَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا مِمَّنْ یَجْرِی لَهُمُ الْمِیرَاثُ الْمَفْرُوضُ وَ کَانَ یَدْفَعُ مَالَهُ إِلَیْهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
32909- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِیرَاثَهُ إِلَی بِنْتِ حَمْزَةَ.
قَالَ أَبُو عَلِیٍّ هَذِهِ الرِّوَایَةُ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلْمَوْلَی بِنْتٌ کَمَا تَرْوِی الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَیْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَیْسَ کَمَا تَرْوِی الْعَامَّةُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ مَوْضِعَ قَالَ أَبُو عَلِیٍّ (3)قَالَ الشَّیْخُ هَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا فَالْوَجْهُ فِی الْأَخْبَارِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْعِتْقِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ هَذَا إِذَا کَانَ رَجُلًا انْتَهَی.
32910- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ رُوِیَ عَنْ حَنَانٍ (5)قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِیَ فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکَ فِیهَا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ ع- جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوَالِیَ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَسَّانَ (6)
مِثْلَهُ (7).
32911- 12- (1)قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا أَصَحُّ مِمَّا رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ کُهَیْلٍ قَالَ:- رَأَیْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِی وَرَّثَهَا عَلِیٌّ ع- فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ یُدْرِکْ عَلِیّاً ع- وَ سُوَیْدٌ قَدْ أَدْرَکَ عَلِیّاً ع.
32912- 13- (2)قَالَ: وَ أَمَّا مَا رُوِیَ مِنْ أَنَّ مَوْلًی لِحَمْزَةَ تُوُفِّیَ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَعْطَی بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ أَعْطَی الْمَوَالِیَ النِّصْفَ فَهُوَ حَدِیثٌ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ هُوَ مُرْسَلٌ قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِکَ کَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ فِی کِتَابِهِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ (3)فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِکَ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ (4)وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ یُنْکِرُ هَذَا الْحَدِیثَ فِی مِیرَاثِ مَوْلَی حَمْزَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ وَجَّهَهُ بِهَذَا التَّوْجِیهِ بِعَیْنِهِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مِنْ رِوَایَاتِ مُخَالِفِینَا (5).
32913- 14- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْعَبْسِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فِی ابْنَةٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِیَ (فَأَعْطَی الْبِنْتَ النِّصْفَ) (7)وَ أَعْطَی (8)
الْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ رَدَّ (1)عَلَی الْبِنْتِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوَالِیَ شَیْئاً.
32914- 15- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی (3)عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ قَالَ: کَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَیْدُ بْنُ عَلِیٍّ (4)یُوَرِّثَانِ ذَوِی الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِی قُلْتُ فَعَلِیٌّ ع قَالَ کَانَ أَشَدَّهُمَا.
32915- 16- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ وَ لَهُ ابْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِیَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَمْسِکْ عَنِ الْبَاقِی فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِذَلِکَ فَقَالُوا أَعْطَاکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ (6)فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لِی أَعْطَاکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَیْتُکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ (7)فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِیَ.
32916- 17- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ (9)عَنْ یُونُسَ أَبِی الْحَارِثِ (10)عَنْ سَیْفِ بْنِ
1) فی المصدر رده.
2) التهذیب 9- 332- 1194، و الاستبصار 4- 172- 656.
3) فی التهذیب عبید اللّه بن موسی.
4) فی نسخة و زید بن ثابت (هامش المخطوط)، و ما فی المتن موافق للوافی.
5) التهذیب 9- 332- 1195.
6) فی المصدر زیادة قال.
7) فی المصدر زیادة فاذهب.
8) التهذیب 9- 330- 1190، و الاستبصار 4- 172- 651.
9) فی نسخة من الاستبصار محمّد بن نسیم (هامش المخطوط) و فی الاستبصار محمد ابن أشیم.
10) فی التهذیبین یونس بن أبی الحارث.
عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَاتَ مَوْلًی لِابْنَةِ حَمْزَةَ وَ لَهُ ابْنَةٌ فَأَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ لِرِوَایَاتِهِمْ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ حَمَلَ مِثْلَهُ عَلَی النَّسْخِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ أَوْصَی لِبِنْتِ حَمْزَةَ بِالنِّصْفِ (1).
32917- 18- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ کَانَ مَوْلًی لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَی ابْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مِیرَاثِ الْمَوْلَی فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (3)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (4)وَ غَیْرِهِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)2 بَابُ أَنَّ الْمَوْلَی لَا یَرِثُ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ مَمْلُوکٍ بَلْ یُشْتَرَی الْمَمْلُوکُ مِنَ التَّرِکَةِ وَ یُعْطَی الْبَاقِیَ
32918- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی ثَابِتٍ (1)عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْیَمَامَةِ مَمْلُوکَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانٍ نَحْوَهُ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
1) فی نسخة من التهذیب ابن ثابت (هامش المخطوط) و فی التهذیب فی الموردین الآتیین أبی ثابت.
2) الفقیه 4- 339- 5732.
3) التهذیب 9- 330- 1186.
4) الکافی 7- 136- 9.
5) الکافی 7- 136- 9 ذیل 9.
6) التهذیب 9- 330- 1187، و الاستبصار 4- 175- 659، و فیهما عن الفضل بن شاذان ... الخ.
7) التهذیب 9- 330- 1188.
8) تقدم فی الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق، و فی الباب 20 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
(1)3 بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ الْمِیرَاثَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْأَنْسَابِ رَجُلًا کَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْوَلَاءِ
32919- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَقَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهُ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
32920- 2- (5)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ فِی رِسَالَةٍ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِیهَا إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ الْوَصِیَّةُ طَوِیلَةٌ.
32921- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثِ الْحُقُوقِ قَالَ: وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الْمُنْعِمِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِیکَ مَالَهُ وَ أَخْرَجَکَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَوْلَی النَّاسِ بِکَ فِی حَیَاتِکَ وَ مَوْتِکَ وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ عِتْقَکَ لَهُ وَسِیلَةً إِلَیْهِ وَ حِجَاباً لَکَ مِنَ النَّارِ وَ أَنَّ ثَوَابَکَ فِی الْعَاجِلِ مِیرَاثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رَحِمٌ مُکَافَأَةً لِمَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالِکَ وَ فِی الْآجِلِ الْجَنَّةُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (1)
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ وَ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جَمِیعِ الْمَقْصُودِ فِی الْعِتْقِ (3).
(4)4 بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی مَا عَلَیْهِ وَ مَاتَ وَ لَا قَرَابَةَ لَهُ لِلْإِمَامِ لَا لِلْمَوْلَی
32922- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
1) مر فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
2) تحف العقول 264- 25، و لم نجده فی الاحتجاج المطبوع.
3) تقدم فی الأبواب 35 و 38 و 39 و 40 من أبواب العتق.
4) الباب 4 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 7- 152- 8، و التهذیب 9- 352- 1264، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب موانع الارث.
6) الفقیه 4- 342- 5740.
7) تقدم فی الباب 22 من أبواب موانع الارث، و تقدم حکم میراث المکاتب فی الباب 19 و 20 من أبواب المکاتبة.
(1)1 بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِیرَةِ یَرِثُ مَعَ عَدَمِ الْأَنْسَابِ وَ الْمُعْتِقِ وَ أَنَّهُ لَا یَضْمَنُ إِلَّا مَنْ کَانَ سَائِبَةً وَ یُشْتَرَطُ فِی الضَّامِنِ وَ الْمَضْمُونِ الْحُرِّیَّةُ
32923- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا أَعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا کَانَ اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَةِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ یَذْهَبُ فَیُوَلِّی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ (3)أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1).
32924- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلِیَ (3)الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِ مَعْقُلَتُهُ.
32925- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ (5)حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (6)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
32926- 4- (8)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی
1) مر فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب بیع الحیوان، الا أن فیها عن الکلینی و الصدوق و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث.
2) الکافی 7- 171- 3، و التهذیب 9- 396- 1413.
3) فی المصدر والی.
4) الکافی 7- 172- 8، أورده فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.
5) فی نسخة مکث (هامش المخطوط).
6) التهذیب 9- 395- 1409، و الاستبصار 4- 199- 746.
7) الاستبصار 4- 199- 747.
8) التهذیب 9- 396- 1413.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلِیَ (1)الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِ مَعْقُلَتُهُ.
32927- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ (3)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَتَوَالَی إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- قَالَ إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَایَتَهُ وَرِثَهُ وَ کَانَ مَوْلَاهُ.
32928- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ (5)أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ (6)عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (7)وَ فِی الْعِتْقِ (8)وَ غَیْرِهِ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
1) فی المصدر والی.
2) التهذیب 9- 396- 1414.
3) فی نسخة أبی أیوب (هامش المخطوط).
4) التهذیب 9- 395- 1411.
5) فی المصدر مملوکه.
6) فی المصدر زیادة له.
7) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الأحادیث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب میراث ولاء العتق.
8) تقدم فی الباب 41 من أبواب العتق.
9) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب بیع الحیوان.
10) یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
(1)2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ ضَمَانُ جَرِیرَةِ الذِّمِّیِّ فَیَرِثُهُ الضَّامِنُ وَ لَا یَرِثُهُ الذِّمِّیُ
32929- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِبَةِ وَ الَّذِی کَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا وَالَی أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی أَنْ یَعْقِلَ عَنْهُ فَیَکُونَ مِیرَاثُهُ لَهُ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (3).
(4)3 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا زَوْجٍ وَ لَا مُعْتِقٍ وَ لَا ضَامِنِ جَرِیرَةٍ فَمِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ
32930- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ (6)قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَی عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْخُمُسِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَنْفَالَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص (2).
32931- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ (4)قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْأَئِمَّةَ ع- بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَیْمَانَکُمْ.
32932- 3- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ (6)قَالَ مِنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (8).
32933- 4- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیْنَا دَیْنُهُ وَ إِلَیْنَا عِیَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالِی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
32934- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
32935- 6- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) (3)وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِی الْقُرْآنِ- فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ (4)فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ (لِرَسُولِ اللَّهِ) (5)وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
32936- 7- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ: مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
32937- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَی لَهُ وَ لَا وَرَثَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ (4).
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ (5).
32938- 9- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أُعْتِقَ سَائِبَةً فَلْیَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ وَالَی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ مِیرَاثُهُ فَجُعِلَ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِبَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بَیْتُ مَالِ الْإِمَامِ ع لِأَنَّهُ مُتَکَفِّلٌ بِأَحْوَالِهِمْ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ أَوْ عَلَی التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ ع وَ الْإِذْنِ فِی إِعْطَاءِ مَالِهِ لِلْمُحْتَاجِینَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا مَضَی (7)وَ یَأْتِی (8).
32939- 10- (9)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّائِبَةُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ فَإِنْ
وَالَی أَحَداً فَمِیرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِی أَعْتَقَهُ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ أَیْضاً غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِمَا تَقَدَّمَ (1)وَ یَأْتِی (2)وَ یَحْتَمِلُ التَّفَضُّلُ مِنْهُمْ ع.
32940- 11- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَی مِثْلِ الْمَالِ الَّذِی کَانَ غَصَبَهُ (4)الرَّجُلُ فَحَمَلَهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَیْهِ وَ یَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَکَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِی (عَنْ ذَلِکَ) (5)أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ کَانَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ تَوَالَی إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَ الْمَیِّتِ لَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَتَوَالَ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
32941- 12- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَوَالِیهِ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَی إِلَی رَجُلٍ
مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَشْهَدْ أَنَّهُ یَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ وَ کُلَّ حَدَثٍ یَلْزَمُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ یَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَ مِیرَاثُهُ یُرَدُّ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
32942- 13- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ صَارَ (2)فِی یَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَیِّتٍ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَکَ لِمَنْ هُوَ یَعْنِی نَفْسَهُ (3).
32943- 14- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ أَنَا أَوْلَی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً أَوْ ضَیَاعاً فَإِلَیَّ وَ عَلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5)وَ فِی الْخُمُسِ (6)وَ فِی الْعِتْقِ (7)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) التهذیب 9- 390- 1393، و الاستبصار 4- 198- 741.
2) فی الاستبصار کان.
3) فی التهذیب زیادة (علیه السلام).
4) الفقیه 4- 351- 5759.
5) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب ولاء العتق.
6) تقدم فی الأحادیث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
7) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.
8) تقدم فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الارث و فی الباب 11 من أبواب العیوب و التدلیس من کتاب النکاح.
9) یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 60 من القصاص فی النفس.
(1)4 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ إِیصَالُ مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَی الْإِمَامِ لِغَیْبَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ
32944- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا وَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ أَعْطِ الْمَالَ (3)هَمْشَارِیجَهُ (4).
32945- 2- (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْطِ (6)هَمْشَارِیجَهُ.
32946- 3- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِیرَاثَهُ إِلَی هَمَشَهْرِیجِهِ (8).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)
1) الباب 4 فیه 11 حدیث.
2) الکافی 7- 169- 2.
3) فی المصدر المیراث.
4) همشاریجه یعنی أهل بلده، و الکلمة غیر عربیة. راجع تفسیرها فی ذیل الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 9- 387- 1382، و الاستبصار 4- 196- 735.
6) فی التهذیب اعطه.
7) الکافی 7- 169- 1.
8) فی نسخة همشیریجه (هامش المخطوط).
9) التهذیب 9- 387- 1383.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ لِأَجْلِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَالُ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ.
32947- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمِیرَاثُهُ (2)لِهَمْشَارِیجِهِ (3)یَعْنِی أَهْلَ بَلَدِهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ مَتَی کَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَی کَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَی لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِیَّةِ.
32948- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ (5).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
32949- 6- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّائِبَةُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ فَإِنْ وَالَی أَحَداً فَمِیرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِی أَعْتَقَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1)قَالَ الشَّیْخُ هَذَا غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ (2)أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
32950- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ کَانَ لِأَبِی أَجِیرٌ کَانَ یَقُومُ فِی رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْفَعُ إِلَی الْمَسَاکِینِ ثُمَّ قَالَ رَأْیُکَ فِیهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَی أَنْ تَصْنَعَ بِهَا ثُمَّ قَالَ تُوصِی بِهَا فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.
32951- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (6).
1) التهذیب 9- 392- 1398.
2) سبق فی الحدیث 3 و 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 6 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی ذیل الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 7- 177- 781، و کتب المصنّف بخطه هذا فی باب الرهن من التهذیب، و الفقیه 4- 330- 5708.
5) الکافی 7- 172- 8.
6) مر فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
32952- 9- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِیّاً ثُمَّ قَالَ مِیرَاثُهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ عَامَّةً إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ.
32953- 10- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُعْطِی مِیرَاثَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فُقَرَاءَ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ ضُعَفَاءَهُمْ وَ ذَلِکَ عَلَی سَبِیلِ التَّبَرُّعِ مِنْهُ ع.
32954- 11- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُعْطِی تَرِکَةَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا نَسِیبٍ وَ لَا مَوْلًی فُقَرَاءَ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ ضُعَفَاءَ جِیرَانِهِ وَ خُلَطَاءَهُ تَبَرُّعاً عَلَیْهِمْ (4)مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)5 بَابُ حُکْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا أَخٌ مِنَ الرَّضَاعِ
32955- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أَخاً لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.
32956- 2- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِیرَاثَهُ إِلَی هَمْشِیرِیجِهِ.
أَقُولُ: وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ بِالْیَاءِ بَعْدَ الشِّینِ کَمَا هُنَا وَ عَلَی هَذَا فَالْمُرَادُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ الْأُخْتُ مِنْهَا وَ فِی بَعْضِهَا بِالْهَاءِ بَعْدَ الشِّینِ وَ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَ عَلَی هَذَا فَالْمُرَادُ أَهْلُ بَلَدِهِ کَمَا مَرَّ (2)وَ هُمَا لَفْظَانِ فَارِسِیَّانِ لَکِنْ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی وَجْهِ التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الرُّخْصَةِ کَمَا تَقَدَّمَ (3)وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4)6 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَیْنِ یَرِثَانِ مَعَ ضَامِنِ الْجَرِیرَةِ النَّصِیبَ الْأَعْلَی وَ حُکْمِ مِیرَاثِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ
32957- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ (7).
(1)7 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا وَارِثٌ کَافِرٌ فَمِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ وَ کَذَا دِیَتُهُ
32958- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3)وَ خُصُوصاً (4).
(1)1 بَابُ أَنَّ الْأَبَ لَا یَرِثُهُ وَ لَا مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ بَلْ مِیرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْأَخْوَالِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَیْرِهِمْ وَ لِأَوْلَادِهِ وَ نَحْوِهِمْ
32959- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَاعَنَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً (3)وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ.
32960- 2- (4)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ (لَمْ تَکُنْ أُمُّهُ حَیَّةً) (5)فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
32961- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُ (6)عَلَی الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ لِلْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (7)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (8).
32962- 4- (9)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی اللِّعَانِ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أَخْوَالُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1).
32963- 5- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ کَیْفِیَّةِ اللِّعَانِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ.
32964- 6- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
32965- 7- (5)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ
أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
32966- 8- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ یُنْسَبُ إِلَی أُمِّهِ وَ یَکُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6)2 بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ
32967- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُلَاعِنِ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ (وَ إِنْ لَاعَنَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ) (8)أَبَداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ.
1) التهذیب 9- 339- 1222.
2) الفقیه 4- 325- 5699.
3) تقدم فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان.
4) یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6) الباب 2 فیه 4 أحادیث.
7) الکافی 7- 160- 3 و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
8) فی المصدر و أن أبی، لاعن، و لم تحل له.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
32968- 2- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ هَلْ یَرِثُ الْأَبَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).
32969- 3- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً) (5)عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی (6)فَلَمَّا وَضَعَتِ ادَّعَی وَلَدَهَا فَأَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ لَا یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (7).
32970- 4- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ کَیْفِیَّةِ اللِّعَانِ قَالَ قُلْتُ لَهُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا
یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4)3 بَابُ أَنَّ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْ أُمُّهُ جَمِیعَ مَالِهِ
32971- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (6).
32972- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (8)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأُمَّ إِذَا انْفَرَدَتْ فَلَهَا الْمَالُ (9)وَ کَذَا کُلُّ وَارِثٍ (10)
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1، و فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان.
2) یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) الباب 3 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 7- 160- 2.
6) التهذیب 9- 338- 1218.
7) التهذیب 9- 339- 1220.
8) مر فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 19 من میراث الأبوین و الأولاد، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
10) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و فی الباب 4 و فی الأحادیث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، و فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب میراث الاخوة و الأجداد، و فی الحدیثین 6 و 9 من الباب 4 من أبواب میراث الأزواج.
وَ أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِ (1)وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا یَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِی الْأَرْحَامِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (3).
32973- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ (لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ) (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).
32974- 4- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ) (9)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ الشَّیْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ کُلَّهُ وَ الْوَجْهُ فِیهِمَا التَّقِیَّةُ.
1) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث.
2) تقدم فی الباب 3 من أبواب میراث ضمان الجریرة.
3) یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 9- 342- 1230، و الاستبصار 4- 182- 683، و الفقیه 4- 324- 5693.
5) لیس فی الفقیه المطبوع.
6) الکافی 7- 162- 1.
7) یأتی فی ذیل الحدیث الآتی.
8) التهذیب 9- 343- 1231، و الاستبصار 4- 182- 684، و الفقیه 4- 324- 5694.
9) فی الاستبصار عبد اللّه بن زرارة.
(1)4 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ یَرِثُ أَخْوَالَهُ وَ یَرِثُونَهُ
32975- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا (3)ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ.
32976- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ جَمِیعاً عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ (5)لَهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا أَدَعُ (6)وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ فَهُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (7).
32977- 3- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ- أَخَذْتُهُ
مِنْ (مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَیْضٍ) (1)زَعَمَ أَنَّهُ کِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ فَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَا یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ سَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ (وَ هُوَ یُوَارِثُ أَخْوَالَهُ) (2)قَالَ نَعَمْ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (3)عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5)قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ أَنَّهُ لَا یُرَدُّ إِلَی أَبِیهِ إِذَا ادَّعَاهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُ أَبَاهُ وَ یَرِثُهُ الْأَبُ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَرِثُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُهُ الْأَبُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (6).
32978- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ
1) فی نسخة من الاستبصار محمّد بن حمزة بن بیض (هامش المخطوط).
2) فی الاستبصار و هو یرث أخواله؟.
3) فی الاستبصار محمّد بن الفضیل (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.
4) التهذیب 9- 340- 1224، و الاستبصار 4- 180- 677.
5) التهذیب 9- 340- 1225، و الاستبصار 4- 180- 678.
6) تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 9- 341- 1226، و الاستبصار 4- 180- 679.
حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ یَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا یَرِثُهُمُ الْوَلَدُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْوَلَدِ مِنْ آخِرِهِ وَ زَادَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ یُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ (1).
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (2)أَنَّ الْعَمَلَ عَلَی الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ دُونَ هَذَا وَ مَا فِی مَعْنَاهُ وَ لَعَلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی وُجُودِ الْأُمِّ أَوْ وَارِثٍ أَقْرَبَ وَ بَعْضُهَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ قَدْ حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یُقِرَّ بِهِ الْأَبُ (3)وَ حَمَلَ مَا مَرَّ عَلَی مَا إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
32979- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ وَ لَکِنْ أَرُدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدَ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (6)أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).
32980- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَإِنْ کَانَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ یَرِثُ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ الزِّنَا جُلِدَ الَّذِی یُسَمِّیهِ الْحَدَّ.
32981- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ کَمَا مَرَّ فِی اللِّعَانِ (3)وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْهُ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ (4)
1) التهذیب 9- 342- 1228، و الاستبصار 4- 181- 681.
2) التهذیب 9- 342- 1229، و الاستبصار 4- 181- 682.
3) مرت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان.
4) الفقیه 4- 323- 4591 إلّا فیه من بدایة و سالته عن الملاعنة.الفقیه 4- 323- 4591 إلّا فیه من بدایة و سالته عن الملاعنة.
(1)5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ نَسَبُ وَارِثٍ تَدَّعِیهِ النِّسَاءُ وَ یُنْکِرُهُ الرِّجَالُ أَوْ وَرَثَتُهُمْ
32982- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) (3)عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ (4)رِجَالُهُنَّ وَ انْقَرَضُوا وَ صَارَ رَجُلًا وَ زَوَّجْنَهُ وَ أَدْخَلْنَهُ فِی مَنَازِلِهِنَّ وَ فِی یَدَیْ رَجُلٍ دَارٌ فَبَعَثَ إِلَیْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِینَ انْقَرَضُوا فَنَاشَدُوهُ اللَّهَ أَنْ لَا یُعْطِیَ حَقَّهُمْ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ وَ قَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِی فِی یَدَیْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ وَ أَنَّهُ مُدَّعًی کَمَا وَصَفْتُ لَکَ وَ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْهِ لَا یَدْرِی یَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ أَوْ إِلَی عَصَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِی یَدْفَعُهُ إِلَی الَّذِی یَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِهِ الَّتِی یَعْرِفُ یَعْنِی عَصَبَةَ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ یُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعَی مِیرَاثٌ بِدَعْوَی النِّسَاءِ لَهُ.
(5)6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ وَ وَرِثَهُ وَ لَا یُقْبَلُ إِنْکَارُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ حُکْمِ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِدَیْنٍ أَوْ وَارِثٍ آخَرَ
32983- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَی مِنْهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا کَرَامَةَ یُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا کَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِیدَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
32984- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.
32985- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی وَلَدَ امْرَأَةٍ لَا یُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ انْتَفَی مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.
32986- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً (لَمْ یُنْفَ عَنْهُ) (7)أَبَداً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (1)وَ غَیْرِهَا (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5)7 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِیرَةِ وَلَدِهِ وَ مِیرَاثِهِ أَوْ أَوْصَی بِإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمِیرَاثِ
32987- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ (7)شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (8).
32988- 2- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ (بُرَیْدِ بْنِ خَلِیلٍ) (10)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ جَرِیرَةِ ابْنِهِ وَ مِیرَاثِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَ تَرَکَ مَالًا مَنْ یَرِثُهُ قَالَ
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 26 و فی الباب 43 من أبواب الوصایا.
2) تقدم فی الباب 102 من أبواب أحکام الأولاد.
3) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5) الباب 7 فیه 3 أحادیث.
6) التهذیب 9- 300- 1074، و الاستبصار 4- 153- 579.
7) وردت فی الأصل المخطوط الطوب، و فی التهذیبین العقار.
8) مر فی الحدیث 14 من الباب 6 من أبواب میراث الأزواج.
9) التهذیب 9- 348- 1252، و الاستبصار 4- 185- 696.
10) فی المصدر یزید بن خلیل.
مِیرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أَبِیهِ.
أَقُولُ: لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِمَوْتِ الْوَلَدِ قَبْلَ الْأَبِ وَ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ الْأَبِ وَ یَکُونُ التَّبَرِّی الْمَذْکُورُ غَیْرَ مُعْتَبَرٍ لِمَا مَرَّ (1).
32989- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ یَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِیرَاثِهِ وَ جَرِیرَتِهِ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَیْهِ.
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أَبِیهِ (3).
قَالَ الشَّیْخُ لَیْسَ فِی الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ نَفَی الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهِ وَ إِلَّا لَمْ یُلْتَفَتْ إِلَی إِنْکَارِهِ وَ لَوْ قُبِلَ إِنْکَارُهُ لَمْ یُلْحَقْ مِیرَاثُهُ بِعَصَبَتِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ قَالَ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْوَالِدُ مِنْ حَیْثُ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِیرَةِ الْوَلَدِ وَ ضَمَانِهِ حُرِمَ الْمِیرَاثَ وَ إِنْ کَانَ نَسَبُهُ صَحِیحاً انْتَهَی وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَصِیَّةِ فِی مَحَلِّهِ (4).
(1)8 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا یَرِثُهُ الزَّانِی وَ لَا الزَّانِیَةُ وَ لَا مَنْ تَقَرَّبَ بِهِمَا وَ لَا یَرِثُهُمْ بَلْ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ وَ مَعَ عَدَمِهِمْ لِلْإِمَامِ وَ أَنَّ مَنِ ادَّعَی ابْنَ جَارِیَتِهِ وَ لَمْ یُعْلَمْ کَذِبُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَ لَزِمَهُ
32990- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ شَیْءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
32991- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعِی یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّةٍ لَا یُورَثُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ مِثْلَهُ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ (1)
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (3).
32992- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَمْ دِیَةُ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ یُعْطَی الَّذِی أَنْفَقَ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (5)
أَقُولُ: لَعَلَّهُ ع ذَکَرَ حُکْمَ النَّفَقَةِ وَ تَرَکَ الْجَوَابَ عَنِ حُکْمِ الدِّیَةِ لِاقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ ذَلِکَ.
32993- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی ابْنَهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
32994- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدِینِیِّ (5)عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَیُّمَا وَلَدِ زِنًا وُلِدَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- فَهُوَ لِمَنِ ادَّعَاهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ تَحَقُّقِ کَوْنِهِ وَلَدَ زِنًا وَ احْتِمَالِ صِدْقِ الْمُدَّعِی أَوْ عَلَی کَوْنِهِ وُلِدَ مِنْ أَمَةٍ وَ ادَّعَی سَیِّدُهَا بُنُوَّتَهُ أَوْ مِلْکَهُ لِمَا مَرَّ (6).
32995- 6- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: مِیرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَی نَحْوِ مِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ مَوْقُوفَةٌ لَمْ یُسْنِدْهَا یُونُسُ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ
1) الکافی 7- 163- 3.
2) التهذیب 9- 344- 1235، و الاستبصار 4- 183- 687.
3) التهذیب 9- 344- 1236، و الاستبصار 4- 183- 688.
4) التهذیب 9- 344- 1237.
5) فی المصدر محمّد بن إسحاق المدائنی.
6) مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
7) التهذیب 9- 344- 1238، و الاستبصار 4- 183- 689، و الکافی 7- 164- 4 ذیل 4.
ع وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الرِّوَایَةِ بَلْ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ فَلَا یُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ.
32996- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ (2)عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِیَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ یَتْرُکْ وَلَداً غَیْرَهُ أَ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).
32997- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ یَهُودِیَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ یُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِیرَاثُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِیُّ وَ تَرَکَ مَالًا لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانٍ (6)
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ یُلْحِقُهُ بِهِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ وَ یَرِثُهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَعْتَرِفْ بِهِ وَ عَلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ زِنًا فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
32998- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ وَلَدُ الزِّنَا وَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ (2)وَ إِخْوَتُهُ (3)لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُتْرَکُ لِأَجْلِهِ الْأَحَادِیثُ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ کَانَ الْوَطْءُ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْمَرْأَةِ وَطْءَ الشُّبْهَةِ وَ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الرَّجُلِ زِنًا.
32999- 10- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ دِیَةَ وَلَدِ الزِّنَا ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِیرَاثَهُ کَمِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (6).
(7)9 بَابُ حُکْمِ الْحَمِیلِ وَ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ بِنَسَبٍ بَیْنَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُمَا وَ ثَبَتَ التَّوَارُثُ إِذَا احْتُمِلَ الصِّدْقُ وَ لَا یُکَلَّفَانِ الْبَیِّنَةَ
33000- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَمِیلِ فَقَالَ وَ أَیُّ شَیْءٍ الْحَمِیلُ قَالَ قُلْتُ: الْمَرْأَةُ
تُسْبَی مِنْ أَرْضِهَا وَ مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِیرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِی وَ الرَّجُلُ یُسْبَی فَیَلْقَی أَخَاهُ فَیَقُولُ هُوَ أَخِی وَ لَیْسَ لَهُمْ بَیِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمْ قَالَ فَقَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهِمْ عِنْدَکُمْ قُلْتُ لَا یُوَرِّثُونَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ عَلَی وِلَادَتِهِمْ بَیِّنَةٌ وَ إِنَّمَا هِیَ وِلَادَةُ الشِّرْکِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا وَ لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ کَانَ ذَلِکَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمَا وَ لَمْ یَزَالا مُقِرَّیْنِ بِذَلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (2)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
33001- 2- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ حَمِیلَیْنِ جِیءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِی فَعُرِفَا بِذَلِکَ ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَکَثَا مُقِرَّیْنِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَالَ الْمِیرَاثُ لِلْأَخِ یُصَدَّقَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (6).
33002- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)قَالَ: لَا یَرِثُ الْحَمِیلُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ.
33003- 4- (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مِهْزَمٍ (3)عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ الْحَمِیلُ الَّذِی تَأْتِی بِهِ الْمَرْأَةُ حُبْلَی قَدْ سُبِیَتْ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَعْرِفُهُ (4)بَعْدُ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ الْإِقْرَارِ فَیَکُونُ الْحَصْرُ إِضَافِیّاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)10 بَابُ أَنَّ الشُّرَکَاءَ إِذَا وَقَعُوا عَلَی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ أُلْحِقَ بِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ
33004- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ عَلَی الْمَرْأَةِ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ (8)بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی تُصِیبُهُ الْقُرْعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ فِی کُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ (10).
1) فی المصدر زیادة عن أبیه (علیه السلام).
2) الفقیه 4- 313- 5675.
3) فی المصدر ابن مهزم.
4) فی المصدر زیادة بذلک.
5) تقدم بعمومه فی الباب 6، و فی الحدیث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6) الباب 10 فیه حدیث واحد.
7) التهذیب 9- 348- 1249.
8) فی المصدر قرع.
9) تقدم فی الباب 57 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
10) و یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.
(1)11 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الْمُدَّعَی إِذَا کَانَ أَبُوهُ مَعْرُوفاً لَا یَرِثُ مَنِ ادَّعَاهُ
33005- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْعَبْسِیِّ (3)عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْمُسْتَلَاطُ لَا یَرِثُ وَ لَا یُورَثُ وَ یُدْعَی إِلَی أَبِیهِ.
قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ وَ غَیْرُهُ الْتَاطَهُ ادَّعَاهُ وَلَداً وَ لَیْسَ لَهُ کَاسْتَلَاطَهُ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)12 بَابُ أَنَّ مَنْ سُبِیَ أَبُوهُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ثُمَّ أُعْتِقَ وَ عُرِفَتْ قَبِیلَتُهُ لَمْ یَسْقُطْ نَسَبُهُ بَلْ یَرِثُهُمْ وَ یَرِثُونَهُ
33006- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْیٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- فَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ کَانَ أَصَابَ أَبَاهُ سَبْیٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- إِلَّا بَعْدَ مَا تَوَالَدَتْهُ الْعَبِیدُ فِی الْإِسْلَامِ وَ أُعْتِقَ قَالَ فَقَالَ فَلْیَنْتَسِبْ إِلَی آبَائِهِ الْعَبِیدِ فِی الْإِسْلَامِ- ثُمَّ هُوَ بَعْدُ مِنَ
الْقَبِیلَةِ الَّتِی کَانَ أَبُوهُ سُبِیَ مِنْهَا (1)إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً فِیهِمْ وَ یَرِثُهُمْ وَ یَرِثُونَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).
(1)1 بَابُ أَنَّهَا تَرِثُ عَلَی الْفَرْجِ الَّذِی یَبُولُ مِنْهُ فَإِنْ بَالَتْ مِنْهُمَا فَعَلَی الَّذِی یَسْبِقُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَإِنِ اسْتَوَیَا فَعَلَی الَّذِی یَنْبَعِثُ فَإِنِ اسْتَوَیَا فَعَلَی الَّذِی یَنْقَطِعُ أَخِیراً وَ أَنَّهُ یُعْتَبَرُ فِیهِ الِاحْتِلَامُ وَ الْحَیْضُ وَ الثَّدْیُ
33007- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ (3)قُبُلٌ وَ ذَکَرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِیرَاثُ الْأُنْثَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (4).
33008- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَرِّثُ الْخُنْثَی مِنْ حَیْثُ یَبُولُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (1).
33009- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّکَرِ وَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَی فَقَالَ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی یَبُولُ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّکَرِ وَرِثَ مِیرَاثَ الذَّکَرِ وَ إِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثَی وَرِثَ مِیرَاثَ الْأُنْثَی الْحَدِیثَ.
33010- 4- (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ یَبُولُ مِنْهُمَا جَمِیعاً قَالَ مِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ قِیلَ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا (4)جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَیِّهِمَا اسْتَدَرَّ قِیلَ فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِیعاً قَالَ فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا.
33011- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ) (6)عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ وَرَّثَ الْخُنْثَی مِنْ مَوْضِعِ مَبَالِهِ (7).
33012- 6- (8)إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَکْرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ عَلِیٍّ ع فِی الرَّحَبَةِ-
فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَلَّمُوا فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِیٌّ ع أَنْکَرَهُمْ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ قَالُوا بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَاتَ أَبُونَا وَ تَرَکَ مَالًا کَثِیراً وَ تَرَکَ أَوْلَاداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ تَرَکَ فِینَا خُنْثَی لَهُ حَیَاءٌ کَحَیَاءِ الْمَرْأَةِ وَ ذَکَرٌ کَذَکَرِ الرَّجُلِ فَأَرَادَ الْمِیرَاثَ کَرَجُلٍ مِنَّا فَأَبَیْنَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع انْطَلِقُوا (إِلَی صَاحِبِکُمْ) (1)فَانْظُرُوا إِلَی مَسِیلِ الْبَوْلِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسَاءِ فَبَالَ مِنْ ذَکَرِهِ فَوَرَّثَهُ کَمِیرَاثِ الرَّجُلِ (2).
33013- 7- (3)وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ قَالَ ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ الْخُنْثَی عِنْدَ آلِ الرَّسُولِ ع (4)یُنْظَرُ فَإِنْ کَانَ هُنَاکَ عَلَامَةٌ یَتَبَیَّنُ بِهَا (5)الذَّکَرُ مِنَ الْأُنْثَی مِنْ بَوْلٍ أَوْ حَیْضٍ أَوِ احْتِلَامٍ أَوْ لِحْیَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یُوَرَّثُ عَلَی ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ (6).
(7)2 بَابُ حُکْمِ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْکُورَةِ
33014- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ
یُولَدُ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُوَرَّثُ (مِنْ حَیْثُ یَبُولُ) (1)مِنْ حَیْثُ سَبَقَ بَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا سَوَاءً فَمِنْ حَیْثُ یَنْبَعِثُ فَإِنْ کَانَا سَوَاءً وَرِثَ مِیرَاثَ الرِّجَالِ وَ مِیرَاثَ النِّسَاءِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع (2)
33015- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْخُنْثَی یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ (4)عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).
33016- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: تَقَدَّمَتْ إِلَی شُرَیْحٍ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّی جِئْتُکَ مُخَاصِمَةً فَقَالَ وَ أَیْنَ خَصْمُکِ فَقَالَتْ أَنْتَ خَصْمِی فَأَخْلَی لَهَا الْمَجْلِسَ فَقَالَ لَهَا تَکَلَّمِی فَقَالَتْ إِنِّی امْرَأَةٌ لِی إِحْلِیلٌ وَ لِی فَرْجٌ فَقَالَ قَدْ کَانَ
لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی هَذَا قَضِیَّةٌ وَرَّثَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ الْبَوْلُ قَالَتْ إِنَّهُ یَجِیءُ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ یَسْبِقُ الْبَوْلُ قَالَتْ لَیْسَ مِنْهُمَا شَیْءٌ یَسْبِقُ (1)یَجِیئَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ یَنْقَطِعَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهَا إِنَّکِ لَتُخْبِرِینَ بِعَجَبٍ فَقَالَتْ أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا تَزَوَّجَنِی ابْنُ عَمٍّ لِی وَ أَخْدَمَنِی خَادِماً فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا وَ إِنَّمَا جِئْتُکَ لِمَا وُلِدَ لِی لِتُفَرِّقَ بَیْنِی وَ بَیْنَ زَوْجِی فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَدَخَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَأَلَهَا عَمَّا قَالَ الْقَاضِی فَقَالَتْ هُوَ الَّذِی أَخْبَرَکَ قَالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا ابْنُ عَمِّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- هَذِهِ امْرَأَتُکَ وَ ابْنَةُ عَمِّکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا قَالَ ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِی الْأَسَدِ عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ وَ کَانَ مُعَدَّلًا وَ بِمَرْأَتَیْنِ (2)فَقَالَ خُذُوا هَذِهِ الْمَرْأَةَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةً فَأَدْخِلُوهَا بَیْتاً وَ أَلْبِسُوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ عُدُّوا أَضْلَاعَ جَنْبَیْهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا لَهُ عَدَدُ الْجَنْبِ الْأَیْمَنِ اثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً وَ الْجَنْبِ الْأَیْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً فَقَالَ عَلِیٌّ اللَّهُ أَکْبَرُ ایتُونِی بِالْحَجَّامِ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءً وَ حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع امْرَأَتِی وَ ابْنَةُ عَمِّی أَلْحَقْتَهَا بِالرِّجَالِ مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقَضِیَّةَ فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِی آدَمَ- (وَ) (3)حَوَّاءَ ع خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ ع- وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَ عَدَدُ أَضْلَاعِهَا أَضْلَاعُ رَجُلٍ وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا.
33017- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یُوَرِّثُ الْخُنْثَی فَیَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنْ کَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَةً (1)مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِیرَاثَ الرِّجَالِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُصُ أَضْلَاعُهُ عَنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْقُصْوَی الْیُسْرَی فَنَقَصَ مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ.
33018- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ شُرَیْحاً الْقَاضِیَ بَیْنَمَا هُوَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَیُّهَا الْقَاضِی اقْضِ بَیْنِی وَ بَیْنَ خَصْمِی فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ خَصْمُکِ قَالَتْ أَنْتَ قَالَ أَفْرِجُوا لَهَا فَأَفْرَجُوا لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَ لَهَا وَ مَا ظُلَامَتُکِ فَقَالَتْ إِنَّ لِی مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ شُرَیْحٌ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقْضِی عَلَی الْمَبَالِ قَالَتْ فَإِنِّی أَبُولُ مِنْهُمَا (3)جَمِیعاً وَ یَسْکُنَانِ مَعاً قَالَ شُرَیْحٌ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَالَتْ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَتْ جَامَعَنِی زَوْجِی فَوَلَدْتُ مِنْهُ وَ جَامَعْتُ جَارِیَتِی فَوَلَدَتْ مِنِّی فَضَرَبَ شُرَیْحٌ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی مُتَعَجِّباً ثُمَّ جَاءَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَصَّ عَلَیْهِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ هُوَ کَمَا ذَکَرَ فَقَالَ لَهَا مَنْ (4)زَوْجُکِ قَالَتْ فُلَانٌ فَبَعَثَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ هِیَ زَوْجَتِی فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ لَهُ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاکِبِ الْأَسَدِ حَیْثُ تُقْدِمُ عَلَیْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ أَدْخِلْهَا بَیْتاً مَعَ امْرَأَةٍ تَعُدُّ أَضْلَاعَهَا فَقَالَ زَوْجُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا آمَنُ عَلَیْهَا رَجُلًا وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَیْهَا امْرَأَةً فَقَالَ عَلِیٌّ ع عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ- وَ کَانَ مِنْ صَالِحِی أَهْلِ الْکُوفَةِ
وَ کَانَ یَثِقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ یَا دِینَارُ أَدْخِلْهَا بَیْتاً وَ عَرِّهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ مُرْهَا أَنْ تَشُدَّ مِئْزَراً وَ عُدَّ أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَ دِینَارٌ ذَلِکَ فَکَانَ (1)أَضْلَاعُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِی الْیَمِینِ وَ ثَمَانِیَةٌ فِی الْیَسَارِ فَأَلْبَسَهَا عَلِیٌّ ع ثِیَابَ الرِّجَالِ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ النَّعْلَیْنِ وَ أَلْقَی عَلَیْهِ الرِّدَاءَ وَ أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ فَقَالَ زَوْجُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ابْنَةُ عَمِّی وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنِّی تُلْحِقُهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ إِنِّی حَکَمْتُ عَلَیْهَا بِحُکْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ حَوَّاءَ- مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَیْسَرِ الْأَقْصَی وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (2).
33019- 6- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَضَی فِی الْخُنْثَی الَّذِی یُخْلَقُ لَهُ ذَکَرٌ وَ فَرْجٌ أَنَّهُ یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ فَإِنْ لَمْ یَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی یَمُوتَ فَنِصْفُ مِیرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِیرَاثِ الرَّجُلِ.
33020- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْبَتِ (5)فَقَالَ هُوَ الَّذِی لَا یُدْرَی (ذَکَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی) (6)فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْیُهَا وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ بُلْ عَلَی الْحَائِطِ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَکَرٌ وَ إِنْ تَنَکَّصَ بَوْلُهُ
کَمَا یَتَنَکَّصُ بَوْلُ الْبَعِیرِ فَهِیَ امْرَأَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْقُرْعَةَ لِکُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ (1)وَ قَدْ عَمِلَ بِهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ هُنَا (2)وَ لَا یَخْفَی ضَعْفُ دَلَالَتِهَا عَلَی خُصُوصِ الْخُنْثَی مَعَ مُعَارَضَةِ النُّصُوصِ الْخَاصَّةِ وَ الْحُکْمُ بِعَدِّ الْأَضْلَاعِ قَضِیَّةٌ فِی وَاقِعَةٍ وَ النَّصُّ عَلَی التَّنْصِیفِ فِی الْمِیرَاثِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَرْجَحُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3)3 بَابُ مَنْ یَنْظُرُ إِلَی الْخُنْثَی إِذَا بَالَ لِیَعْلَمَ حُکْمَهُ وَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَی فَرْجَیْهِ لِیَعْلَمَ وُجُودَهُمَا
33021- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْآذَرْبِیجَانِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ سَأَلَهُ فِی الْمَسَائِلِ الَّتِی سَأَلَهُ عَنْهَا أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُنْثَی وَ قَوْلِ عَلِیٍّ ع- تُوَرَّثُ (5)الْخُنْثَی مِنَ الْمَبَالِ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهِ إِذَا بَالَ وَ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَی نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ عَسَی أَنْ یَکُونَ (6)امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهَا الرِّجَالُ أَوْ (7)یَکُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مِمَّا لَا یَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع- أَمَّا قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِی الْخُنْثَی أَنَّهُ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ فَهُوَ کَمَا قَالَ وَ یَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ تَقُومُ الْخُنْثَی خَلْفَهُمْ عُرْیَانَةً فَیَنْظُرُونَ فِی الْمَرَایَا فَیَرَوْنَ شَبَحاً فَیَحْکُمُونَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (1)وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (2).
33022- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ أَنَّهُ لَمَّا ادَّعَی الشَّخْصُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْفَرْجَیْنِ أَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَدْلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَحْضُرَا بَیْتاً خَالِیاً (4)وَ أَمَرَ بِنَصْبَةِ (5)مِرْآتَیْنِ إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةٌ لِفَرْجِ الشَّخْصِ وَ الْأُخْرَی مُقَابِلَةٌ (لِلْمِرْآةِ الْأُخْرَی) (6)وَ أَمَرَ الشَّخْصَ بِالْکَشْفِ عَنْ عَوْرَتِهِ فِی مُقَابَلَةِ الْمِرْآةِ حَیْثُ لَا یَرَاهُ الْعَدْلَانِ وَ أَمَرَ الْعَدْلَیْنِ بِالنَّظَرِ فِی الْمِرْآةِ الْمُقَابِلَةِ لَهُمَا (7)فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْعَدْلَانِ صِحَّةَ مَا ادَّعَاهُ الشَّخْصُ مِنَ الْفَرْجَیْنِ اعْتَبَرَ حَالَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ فَلَمَّا أَلْحَقَهُ بِالرِّجَالِ أَهْمَلَ قَوْلَهُ فِی ادِّعَاءِ الْحَمْلِ وَ أَلْغَاهُ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهِ وَ جَعَلَ حَمْلَ الْجَارِیَةِ مِنْهُ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ.
(8)4 بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ حُکِمَ فِی مِیرَاثِهِ بِالْقُرْعَةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا وَ أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ
33023- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْعَرْزَمِیِّ (1)قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی وَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ ع وَ یَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَیَدْعُو اللَّهَ وَ یُجِیلُ السِّهَامَ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ (2)مِیرَاثِ الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَأَیُّ ذَلِکَ خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ یُجَالُ عَلَیْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِیِّ (4).
33024- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُقْرِعُ عَلَیْهِ الْإِمَامُ (أَوِ الْمُقْرِعُ) (6)
(منه. قده).
یُکْتَبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَی سَهْمٍ (7)أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ (8)فِیمَا کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ (9)لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ1) فی التهذیب المرادی (هامش المخطوط)، و فی الکافی الفزاریّ.
2) فی المصدر یورث.
3) الصافّات 37- 141.
4) التهذیب 9- 356- 1274.
5) الکافی 7- 158- 2.
6) لیس فی التهذیب فی روایة الحسین بن سعید و لکنه موجود فی روایة أحمد بن محمّد.
7) فی المصدر زیادة آخر.
8) فی المحاسن زیادة یوم القیامة (هامش المخطوط).
9) فی المصدر فبین.
کَیْفَ (1)یُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی الْکِتَابِ ثُمَّ تُطْرَحُ السِّهَامُ (2)فِی سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَی مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَیُّهُمَا خَرَجَ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
33025- 3- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ عِنْدَهُ (9)نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَدْعُو اللَّهَ وَ تُجَالُ السِّهَامُ عَلَیْهِ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ (یُوَرَّثُ عَلَی
مِیرَاثِ) (1)الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَأَیُّ ذَلِکَ خَرَجَ عَلَیْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ تُجَالُ عَلَیْهَا السِّهَامُ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (2)وَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
33026- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا بِأُنْثَی لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ فَقَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَیَدْعُونَ اللَّهَ وَ یُجِیلُ السِّهَامَ عَلَیْهِ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّةٍ یُجَالُ عَلَیْهَا بِالسِّهَامِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (5).
33027- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ ع فِی مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرَّثُ فَقَالَ إِنْ کَانَ إِذَا بَالَ یَتَنَحَّی بَوْلُهُ وُرِّثَ مِیرَاثَ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ لَا یَتَنَحَّی بَوْلُهُ وُرِّثَ مِیرَاثَ الْأُنْثَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (7)
قَالَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثُ السَّابِقَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ طَرِیقٌ یُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ ذَکَرٌ أَوْ أُنْثَی فَإِذَا أَمْکَنَ عَلَی مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ فَلَا یَمْتَنِعُ الْعَمَلُ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ الْأَخْذُ بِالرِّوَایَاتِ الْأَوَّلَةِ أَحْوَطَ انْتَهَی أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ الْقُرْعَةِ کَثِیرَةٌ یَأْتِی بَعْضُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2)5 بَابُ مِیرَاثِ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ أَوْ بَدَنَانِ عَلَی حَقْوٍ وَاحِدٍ
33028- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِیِّ) (4)عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُلِدَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَی (5)حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ أَوْ وَاحِداً (6)فَقَالَ یُتْرَکُ حَتَّی یَنَامَ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً کَانَ لَهُ مِیرَاثُ وَاحِدٍ وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِیَ الْآخَرُ نَائِماً (فَإِنَّمَا) (7)یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَذَلِکَ (9)
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
33029- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی أَهْلُ النَّقْلِ وَ حَمَلَةُ الْآثَارِ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ فِی (3)فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً لَهُ بَدَنَانِ وَ رَأْسَانِ عَلَی حَقْوٍ وَاحِدٍ فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَی أَهْلِهِ أَ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ فَصَارُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِکَ لِیَعْرِفُوا الْحُکْمَ فِیهِ فَقَالَ لَهُمُ (4)اعْتَبِرُوهُ إِذَا نَامَ ثُمَّ أَنْبِهُوا أَحَدَ الْبَدَنَیْنِ وَ الرَّأْسَیْنِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً فِی حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ نَائِمٌ فَهُمَا اثْنَانِ وَ حَقُّهُمَا مِنَ الْمِیرَاثِ حَقُّ اثْنَیْنِ.
(5)6 بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمَفْقُودِ وَ الْمَالِ الْمَجْهُولِ الْمَالِکِ
33030- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی أَجِیرٌ یَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَةِ (7)فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِیَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْءٌ (وَ لَا یُعْرَفُ (8)لَهُ وَارِثٌ) (9)قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ
مَسَاکِینُ وَ حَرَّکَ یَدَهُ (1)قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ حَتَّی یَجِیءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ.
33031- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ (3)وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا یَدْرِی أَیْنَ یَطْلُبُهُ وَ لَا یَدْرِی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ وَ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا (وَلَداً) (4)قَالَ اطْلُبْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (5).
33032- 3- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ نَصْرِ (7)بْنِ حَبِیبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع- لَقَدْ وَقَعَتْ عِنْدِی مِائَتَا دِرْهَمٍ (وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ) (8)وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْیُکَ فِی إِعْلَامِی حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَکَتَبَ اعْمَلْ فِیهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِیلًا قَلِیلًا حَتَّی تَخْرُجَ.
1) فی المصدر یدیه.
2) الکافی 7- 153- 2، التهذیب 9- 389- 1388، و الاستبصار 4- 196- 737.
3) فی الاستبصار ابن ثابت (هامش المخطوط).
4) فی المصدر بلدا.
5) الفقیه 4- 331- 5710.
6) الکافی 7- 153- 3، التهذیب 9- 389- 1389، و الاستبصار 4- 197- 740.
7) فی نسخة من التهذیب قیصر، و فی الاستبصار فیض. (هامش المخطوط).
8) فی التهذیب و أربعون درهما (هامش المخطوط).
33033- 4- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی رَوْحٍ (2)صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَیَنْزِلُ عِنْدِیَ الرَّجُلُ فَیَمُوتُ فَجْأَةً وَ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَیَبْقَی الْمَالُ عِنْدِی کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ قَالَ (3)اتْرُکْهُ عَلَی حَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
33034- 5- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع الْمَفْقُودُ یُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یُقْسَمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یُقْسَمُ بَیْنَ الْوَرَثَةِ إِذَا کَانُوا مِلَاءً (7)فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ رَدُّوهُ عَلَیْهِ لِمَا یَأْتِی (8)فَهُوَ فِی مَعْنَی حِفْظِهِ لِصَاحِبِهِ أَوْ عَلَی کَوْنِ ذَلِکَ بَعْدَ طَلَبِ الْإِمَامِ لَهُ فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِینَ لِمَا یَأْتِی (9).
33035- 6- (10)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ یُدْرَ أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِیءَ قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَجِئْ قَالَ إِنْ
1) الکافی 7- 154- 4.
2) فی الکافی و التهذیب الهیثم أبی روح، و فی الاستبصار الهیثم بن روح.
3) فی المصدر فکتب (علیه السلام).
4) التهذیب 9- 389- 1390، و الاستبصار 4- 197- 738.
5) الکافی 7- 154- 5.
6) الفقیه 4- 330- 5707.
7) ملاء جمع ملیء و هو الغنی. (الصحاح ملأ- 1- 73).
8) یأتی فی الحدیث 6 و 8 من هذا الباب.
9) یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب.
10) الکافی 7- 154- 7.
کَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ (فَإِنْ هُوَ) (1)جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ (3).
33036- 7- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنْ دَارٍ کَانَتْ لِامْرَأَةٍ وَ کَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ (5)وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا کَانَتْ صَیَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً (6)مِنْهَا وَ بَقِیَتْ فِی الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَی جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَکْرَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا لِغَیْبَةِ الِابْنِ وَ مَا یَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَحِلَّ شِرَاؤُهَا وَ لَیْسَ یُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِی وَ مُنْذُ کَمْ غَابَ قُلْتُ مُنْذُ سِنِینَ کَثِیرَةٍ قَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ غَیْبَةَ (7)عَشْرِ سِنِینَ ثُمَّ یَشْتَرِی فَقُلْتُ إِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَیْبَةَ (8)عَشْرِ سِنِینَ یَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (9)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَذَلِکَ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ یَشْتَرِی (10).
أَقُولُ: لَا یَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْبَیْعِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِینَ الْحُکْمُ بِمَوْتِهِ لِجَوَازِ
بَیْعِ الْحَاکِمِ مَالَ الْغَائِبِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ ذَکَرَ ذَلِکَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (1).
33037- 8- (2)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ (3)یُدْرَ أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَأَیُّ شَیْءٍ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِیءَ قُلْتُ فَعَلَی مَالِهِ زَکَاةٌ قَالَ لَا حَتَّی یَجِیءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ یُزَکِّیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِهِ فَقُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَجِئْ قَالَ إِنْ کَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5).
33038- 9- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَفْقُودُ یُحْبَسُ مَالُهُ عَلَی الْوَرَثَةِ (7)قَدْرَ مَا یُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَیْنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ (8)کَانَ لَهُ وَلَدٌ حُبِسَ الْمَالُ وَ أُنْفِقَ عَلَی وَلَدِهِ تِلْکَ الْأَرْبَعَ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
33039- 10- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ کَانَ لِأَبِی أَجِیرٌ وَ کَانَ لَهُ عِنْدَهُ شَیْءٌ فَهَلَکَ الْأَجِیرُ فَلَمْ یَدَعْ وَارِثاً وَ لَا قَرَابَةً وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ رَأْیُکَ الْمَسَاکِینَ رَأْیُکَ الْمَسَاکِینَ فَقُلْتُ إِنِّی (3)ضِقْتُ بِذَلِکَ (ذَرْعاً قَالَ) (4)هُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَیْتَهُ.
33040- 11- (5)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْکَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.
33041- 12- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ (7)فِی یَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَیِّتٍ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَکَ لِمَنْ هُوَ یَعْنِی نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی وَلَاءِ الْإِمَامَةِ (8)وَ فِی اللُّقَطَةِ (9)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (10)وَ لَا یَخْفَی أَنَّ بَعْضَ أَحَادِیثِ الصَّدَقَةِ رُخْصَةٌ مِنَ الْإِمَامِ ع
1) التهذیب 9- 388- 1386.
2) الفقیه 4- 330- 5708.
3) فی المصدر زیادة قد.
4) فی المصدر کیف أصنع؟ فقال.
5) الفقیه 4- 331- 5711.
6) التهذیب 9- 390- 1393، و الاستبصار 4- 198- 741.
7) فی التهذیب صار.
8) تقدم فی الحدیث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجریرة.
9) تقدم فی الباب 7 من أبواب اللقطة.
10) تقدم حکم طلاق المفقود فی الباب 44 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 23 من أبواب اقسام الطلاق.
(3)7 بَابُ أَنَّ الْحَمْلَ یَرِثُ وَ یُورَثُ إِذَا وُلِدَ حَیّاً وَ یُعْرَفُ بِأَنْ یَصِیحَ أَوْ یَتَحَرَّکَ حَرَکَةً اخْتِیَارِیَّةً وَ لَا یَرِثُ مِنْ دُونِ ذَلِکَ وَ حُکْمِ مِیرَاثِ الدِّیَةِ
33042- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5)
فِی مِیرَاثِ الْمَنْفُوسِ (6)مِنَ الدِّیَةِ قَالَ لَا یَرِثُ شَیْئاً حَتَّی یَصِیحَ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (7).
33043- 2- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَا یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً حَتَّی یَسْتَهِلَّ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.
33044- 3- (9)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمَنْفُوسِ إِذَا تَحَرَّکَ وَرِثَ أَنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.
1) راجع الاستبصار 4- 197- 740 ذیل 740.
2) راجع روضة المتقین 11- 326.
3) الباب 7 فیه 11 حدیثا.
4) الکافی 7- 156- 5.
5) فی المصدر زیادة عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
6) المنفوس هو المولود ما دام فی أیّام النفاس" القاموس المحیط (نفس)- 2- 255".
7) یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
8) الکافی 7- 156- 6.
9) الکافی 7- 155- 1.
أَقُولُ: یُعْلَمُ مِنْ هَذَا وَ أَمْثَالِهِ أَنَّ الْحَصْرَ السَّابِقَ إِضَافِیٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَتَحَرَّکْ وَ قَدْ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ (1)وَ غَیْرُهُ (2)وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ لِأَنَّ بَعْضَ الْعَامَّةِ یُرَاعُونَ فِی تَوْرِیثِهِ الِاسْتِهْلَالَ لَا غَیْرَ.
33045- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی السِّقْطِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً یَرِثُ وَ یُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (4).
33046- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِی لَمْ یَسْتَهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ لَمْ یُوَرَّثْ مِنَ الدِّیَةِ وَ لَا مِنْ غَیْرِهَا فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ وَرِّثْهُ.
33047- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَنْفُوسِ لَا یَرِثُ مِنْ وَالِدَیْهِ (7)شَیْئاً حَتَّی یَصِیحَ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (8)أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (9)وَ لَا یَخْفَی أَنَّ سَبَبَ الْإِطْلَاقِ هُنَا أَغْلَبِیَّةُ صِیَاحِ الْمَوْلُودِ وَ نُدُورِ فَرْضِ الْخَرَسِ.
1) راجع الاستبصار 4- 199- 745 ذیل 745.
2) راجع المختلف 751.
3) الکافی 7- 155- 2.
4) التهذیب 9- 391- 1394، و الاستبصار 4- 198- 742.
5) التهذیب 3- 199- 459.
6) التهذیب 9- 391- 1397، و الاستبصار 4- 198- 745.
7) فی الاستبصار الدیة (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.
8) مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
9) تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
33048- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِی ع إِذَا تَحَرَّکَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّکاً بَیِّناً فَإِنَّهُ یَرِثُ وَ یُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.
33049- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَیْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ یُوَرَّثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً وَرِثَ (3)فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (4).
33050- 9- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْهَی الرَّجُلَ إِذَا کَانَ (6)لَهُ امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی تَحِیضَ بِحَیْضَةٍ فَیَسْتَبِینَ هِیَ حَامِلٌ أَمْ لَا.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنْ یُعْلَمَ هَلْ لِلْمَیِّتِ أَخٌ مِنَ الْأُمِّ حَالَ مَوْتِهِ أَمْ لَا لَکِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ الْأُمِّ لَا یَرِثُ وَ لَا یَحْجُبُ أَیْضاً هُنَا.
33051- 10- (7)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ (8)قَالَ إِنَّ (9)أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانُوا لَا یُوَرِّثُونَ الصَّبِیَّ الصَّغِیرَ وَ لَا الْجَارِیَةَ مِنْ مِیرَاثِ آبَائِهِمْ شَیْئاً وَ کَانُوا لَا یُعْطُونَ
الْمِیرَاثَ إِلَّا لِمَنْ یُقَاتِلُ وَ کَانُوا یَرَوْنَ ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ حَسَناً فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَرَائِضَ الْمَوَارِیثِ وَجَدُوا مِنْ ذَلِکَ وَجْداً شَدِیداً فَقَالُوا انْطَلِقُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَنَذْکُرُ لَهُ ذَلِکَ لَعَلَّهُ یَدَعُهُ أَوْ یُغَیِّرُهُ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- لِلْجَارِیَةِ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَبُوهَا وَ أَخُوهَا وَ یُعْطَی الصَّبِیُّ الصَّغِیرُ الْمِیرَاثَ وَ لَیْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا یَرْکَبُ الْفَرَسَ وَ لَا یَحُوزُ الْغَنِیمَةَ وَ لَا یُقَاتِلُ الْعَدُوَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذلِکَ أُمِرْتُ.
33052- 11- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ لَا یَرِثُ إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَیْءٌ أَکَنَّهُ الْبَطْنُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ (2)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ هُنَا (3)وَ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (4).
(1)1 بَابُ أَنَّهُ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْآخَرِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْقَرَابَةِ وَ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ وَارِثٍ أَقْرَبَ ثُمَّ یَنْتَقِلُ مِیرَاثُ کُلٍّ مِنْهُمْ إِلَی وَارِثِهِ
33053- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ فِی السَّفِینَةِ أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ فَیَمُوتُونَ فَلَا یُعْلَمُ أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ کَذَلِکَ هُوَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3)وَ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَذَلِکَ وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع (4)
33054- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ فَمَاتَا وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (2).
33055- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ قَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
33056- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ مِثْلَ ذَلِکَ.
33057- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَیْهِمْ سَقْفٌ کَیْفَ مَوَارِیثُهُمْ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(1)2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِأَحَدِ الْغَرِیقَیْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَیْهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ فَالْمَالُ لِلْآخَرِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ دُونَ وَارِثِ صَاحِبِ الْمَالِ
33058- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْتٍ وَقَعَ عَلَی قَوْمٍ مُجْتَمِعِینَ فَلَا یُدْرَی أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ أَدْخَلَ فِیهَا شَیْئاً قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ قُلْتُ رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الْآخَرُ مَوْلًی لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْءٌ رَکِبَا فِی السَّفِینَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ یُدْرَ أَیُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا کَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ شَیْءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ شَنَعَهَا (3)وَ هُوَ هَکَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4)وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قُلْتُ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکَیْنِ أَعْتَقْتُ أَنَا أَحَدَهُمَا وَ أَعْتَقْتَ أَنْتَ الْآخَرَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْءٌ فَقَالَ مِثْلَهُ (5)
33059- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَیْهِمَا الْبَیْتُ فَمَاتَا قَالَ یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ وَ أَیَّ شَیْءٍ أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَعْجَمِیَّیْنِ لَیْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِیهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْءٌ رَکِبَا (1)سَفِینَةً فَغَرِقَا فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوْلَی (2)الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْءٌ قَالَ فَقَالَ مَا أَنْکَرَ مَا أَدْخَلَ فِیهَا صِدْقٌ وَ هُوَ هَکَذَا ثُمَّ قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی مَوْلَی (3)الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ یَرِثُهُ مَوَالِی الْآخَرِ فَلَا شَیْءَ لِوَرَثَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)3 بَابُ أَنَّ الْغَرْقَی وَ الْمَهْدُومَ عَلَیْهِمْ یَرِثُ کُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ مِنْ مَالِهِ الْأَصْلِیِّ لَا مِمَّا وَرِثَ مِنْهُ
33060- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَقَطَ عَلَیْهِ وَ عَلَی امْرَأَتِهِ بَیْتٌ قَالَ تُورَثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ یُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعْنَاهُ یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا یُورَثُونَ مِمَّا یُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
33061- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّیَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِیعاً أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ یُورَثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لَا یَرِثُ (3)هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَیْئاً وَ لَا یُورَثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا لَوْ کَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ (4).
(5)4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا بَقِیَ حُرٌّ وَ مَمْلُوکٌ فَاشْتَبَهَا حُکِمَ بِالْقُرْعَةِ فَوَرِثَ الْحُرُّ وَ یُسْتَحَبُّ عِتْقُ الْآخَرِ وَ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْقَافَةِ
33062- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارٌ لَهُمْ فَبَقِیَ (7)صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوکٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (8).
33063- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی حَنِیفَةَ یَا بَا حَنِیفَةَ مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ وَ بَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُقْسَمُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنْ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
33064- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ سَقَطَ عَلَیْهِمَا الْبَیْتُ وَ قَدْ وَلَدَتَا فَمَاتَتِ الْأُمَّانِ وَ بَقِیَ الِابْنَانِ کَیْفَ یُورَثَانِ قَالَ فَقَالَ یُسْهَمُ عَلَیْهِمَا ثَلَاثاً وِلَاءً یَعْنِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَیُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وَرِثَ مِنَ الْآخَرِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ نَحْوَهُ (5).
33065- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُکِرَ أَنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنَ شُبْرُمَةَ
دَخَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ- فَأَتَیَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُمَا بِمَا تَقْضِیَانِ فَقَالا بِکِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالا نَجْتَهِدُ رَأْیَنَا قَالَ رَأْیُکُمَا أَنْتُمَا (1)فَمَا تَقُولَانِ فِی امْرَأَةٍ وَ جَارِیَتِهَا کَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِیَّیْنِ فِی بَیْتٍ فَسَقَطَ عَلَیْهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ الصَّبِیَّانِ قَالا الْقَافَةَ قَالَ الْقَافَةُ یَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا قَالا فَأَخْبِرْنَا قَالَ لَا قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًی لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلَّا خَرَجَ السَّهْمُ الْأَصْوَبُ فَسَکَتَ.
33066- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی قَوْمٍ وَقَعَ عَلَیْهِمْ بَیْتٌ (3)فَقَتَلَهُمْ وَ کَانَ فِی جَمَاعَتِهِمُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ وَ أُخْرَی حُرَّةٌ وَ کَانَ لِلْحُرَّةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ حُرٍّ وَ لِلْجَارِیَةِ الْمَمْلُوکَةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ مَمْلُوکٍ (فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الطِّفْلَیْنِ مِنَ الْمَمْلُوکِ) (4)فَقَرَعَ بَیْنَهُمَا وَ حَکَمَ بِالْحُرِّیَّةِ لِمَنْ خَرَجَ (سَهْمُ الْحُرِّ عَلَیْهِ) (5)مِنْهُمَا وَ حَکَمَ بِالرِّقِّ لِمَنْ خَرَجَ سَهْمُ الرِّقِّ عَلَیْهِ مِنْهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ جَعَلَهُ مَوْلَاهُ وَ حَکَمَ (6)فِی مِیرَاثِهِمَا بِالْحُکْمِ فِی الْحُرِّ وَ مَوْلَاهُ فَأَمْضَی رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا الْقَضَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ عُمُوماً (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) قوله رأیکما أنتما استفهام إنکاری کما لا یخفی، و فی آخره تصریح آخر بالانکار و مثله کثیر فی النهی عن العمل بالرأی و الاجتهاد." منه رحمه اللّه".
2) إرشاد المفید 105.
3) فی المصدر حائط.
4) فی المصدر و لم یعرف الطفل المملوک.
5) فی المصدر علیه سهم الحریة.
6) فی المصدر زیادة به.
7) تقدم فی الباب 4 من أبواب میراث الخنثی.
8) یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.
(1)5 بَابُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ اثْنَانِ بِغَیْرِ سَبَبِ الْغَرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ اقْتَرَنَا أَوِ اشْتَبَهَ السَّابِقُ لَمْ یَرِثْ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ السَّبْقُ بِقَرِینَةٍ وَ کَرَاهَةِ کَتْمِ مَوْتِ الْمَیِّتِ فِی السَّفَرِ
33067- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ (عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ) (3)عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَاتَتْ أُمُّ کُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِیٍّ ع وَ ابْنُهَا زَیْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا هَلَکَ قَبْلُ فَلَمْ یُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّی عَلَیْهِمَا جَمِیعاً.
14- 33068- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ- إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فِی السَّفَرِ فَلَا تَکْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِیرَاثِهِ یُقْسَمُ بَیْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْمَیِّتُ مِنْهُمْ فَیَذْهَبَ نَصِیبُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (5).
33069- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ أَنَ
عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ مَاتَا جَمِیعاً فِی الطَّاعُونِ مَاتَا عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَی الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِیرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مِیرَاثِ الدِّیَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3)6 بَابُ تَقْدِیمِ الْمَرْأَةِ فِی الْمِیرَاثِ عَلَی الرَّجُلِ مِنَ الْمَهْدُومِ عَلَیْهِمْ
33070- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ فَقَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
33071- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَیْهِ وَ عَلَی امْرَأَتِهِ بَیْتٌ فَقَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ (6).
(1)1 بَابُ أَنَّهُمْ یَرِثُونَ بِالسَّبَبِ وَ النَّسَبِ الصَّحِیحَیْنِ وَ الْفَاسِدَیْنِ فِی الْإِسْلَامِ
33072- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع (3)
أَنَّهُ کَانَ یُوَرِّثُ الْمَجُوسِیَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ بِابْنَتِهِ (4)مِنْ وَجْهَیْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (5)
قَالَ الشَّیْخُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مِیرَاثِ الْمَجُوسِ وَ الصَّحِیحُ عِنْدِی أَنَّهُ یُوَرَّثُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ السَّبَبِ مَعاً سَوَاءٌ کَانَا مِمَّا یَجُوزُ فِی شَرِیعَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا یَجُوزُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ مَا ذَکَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ خِلَافِ ذَلِکَ لَیْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ الصَّادِقِینَ ع بَلْ قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَ ذَلِکَ عِنْدَنَا مُطَّرَحٌ
بِالْإِجْمَاعِ وَ أَیْضاً فَإِنَّ هَذِهِ الْأَنْسَابَ وَ الْأَسْبَابَ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمْ وَ یَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا مِمَّا یُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ فَجَرَی مَجْرَی الْعَقْدِ فِی شَرِیعَةِ الْإِسْلَامِ.
33073- 2- (1)أَ لَا تَرَی إِلَی مَا رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِیّاً بِحَضْرَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّهُ (2)تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِکَ عِنْدَهُمُ النِّکَاحُ.
33074- 3- (3)وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ قَالَ ع إِنَّ کُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَیْءٍ (4)یَلْزَمُهُمْ حُکْمُهُ.
33075- 4- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَیْنِ بِالنَّسَبِ وَ لَا یُوَرِّثُ (عَلَی النِّکَاحِ) (6).
أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا بَطَلَ النِّکَاحُ فَلَا یَرِثُونَ بِالسَّبَبِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَا یُنَافِی مَا مَضَی (7)وَ یَأْتِی (8).
(9)2 بَابُ تَحْرِیمِ قَذْفِ الْمَجُوسِ
33076- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
1) التهذیب 9- 365- 1300، و الاستبصار 4- 189- 704 ذیل 704.
2) فی المصدر زیادة قد.
3) التهذیب 9- 365- 1301، و الاستبصار 4- 189- 705.
4) فی الاستبصار بدین.
5) قرب الإسناد 71.
6) فی المصدر بالنکاح.
7) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
8) یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
9) الباب 2 فیه حدیث واحد.
10) الکافی 5- 574- 1.
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ (1)مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ وَ (2)أُخْتَهُ فَقَالَ ذَاکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3)وَ فِی النِّکَاحِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی الْحُدُودِ (5)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7)3 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ شَیْئاً لَزِمَهُ حُکْمُهُ وَ جَازَ الْحُکْمُ عَلَیْهِ بِهِ
33077- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ تَجُوزُ (9)عَلَی أَهْلِ کُلِّ ذِی دِینٍ بِمَا یَسْتَحِلُّونَ.
33078- 2- (10)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ (11)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع
1) فی المصدر زیادة رجلا.
2) فی المصدر أو.
3) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الباب 83 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
5) یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 1 و 2، و ما یدلّ علیه بخصوصه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب حدّ القذف.
6) یأتی فی الحدیث 11 من الباب 13 من أبواب دیات النفس.
7) الباب 3 فیه حدیثان.
8) التهذیب 9- 322- 1155، و الاستبصار 4- 148- 554.
9) فی المصدر یجوز.
10) التهذیب 9- 322- 1156، و الاستبصار 4- 148- 555.
11) فی المصدر زیادة من أصحاب علی و لا أعلم سلیمان إلا انه أخبرنی به، و علی بن عبد اللّه، عن سلیمان أیضا.