ghaemiyeh.com
سرشناسه:حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور:... تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه/ تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر:قم: موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث، ۱۴ق.-= -۱۳
مشخصات ظاهری:30ج.
فروست:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث؛ ۱۱۰.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰.
یادداشت:عنوان روی عطف: وسائلالشیعه
یادداشت:کتابنامه.
عنوان عطف:وسائلالشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۱۱ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث(قم)
رده بندی کنگره:BP۱۳۵/ح۴ت۷ ی۱۳۰۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۲۱۶۹۰
تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه
تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
بسم الله الرحمن الرحیم
(1)1 بَابُ وُجُوبِهِ وَ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ تَرْکِهِ
12697- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصِّیَامِ فَقَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ الصِّیَامَ لِیَسْتَوِیَ بِهِ الْغَنِیُّ وَ الْفَقِیرُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْغَنِیَّ لَمْ یَکُنْ لِیَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَیَرْحَمَ الْفَقِیرَ لِأَنَّ الْغَنِیَّ کُلَّمَا أَرَادَ شَیْئاً قَدَرَ عَلَیْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یُسَوِّیَ بَیْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ یُذِیقَ الْغَنِیَّ مَسَّ الْجُوعِ وَ الْأَلَمِ لِیَرِقَّ عَلَی الضَّعِیفِ وَ یَرْحَمَ الْجَائِعَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (3)
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (1).
12698- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْأَجْسَادِ (4)الصِّیَامُ.
12699- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الصَّوْمِ لِعِرْفَانِ مَسِّ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ لِیَکُونَ الْعَبْدُ ذَلِیلًا مُسْتَکِیناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً صَابِراً وَ یَکُونَ ذَلِکَ دَلِیلًا لَهُ عَلَی شَدَائِدِ الْآخِرَةِ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الِانْکِسَارِ لَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَاعِظاً لَهُ فِی الْعَاجِلِ دَلِیلًا عَلَی الْآجِلِ لِیَعْلَمَ شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِکَ مِنْ أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْکَنَةِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
12700- 4- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع لِمَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ فَوَرَدَ فِی الْجَوَابِ لِیَجِدَ الْغَنِیُّ مَسَّ الْجُوعِ فَیَمُنَّ عَلَی الْفَقِیرِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِیَجِدَ الْغَنِیُّ مَضَضَ الْجُوعِ فَیَحْنُوَ
عَلَی الْفَقِیرِ (1).
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
12701- 5- (3)وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (4)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ لِکَیْ یَعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَیَسْتَدِلُّوا عَلَی فَقْرِ الْآخِرَةِ وَ لِیَکُونَ الصَّائِمُ خَاشِعاً ذَلِیلًا مُسْتَکِیناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً عَارِفاً صَابِراً عَلَی مَا أَصَابَهُ مِنَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَیَسْتَوْجِبَ الثَّوَابَ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْإِمْسَاکِ (5)عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ وَاعِظاً لَهُمْ فِی الْعَاجِلِ وَ رَائِضاً لَهُمْ عَلَی أَدَاءِ مَا کَلَّفَهُمْ وَ دَلِیلًا لَهُمْ فِی الْآجِلِ (6)وَ لِیَعْرِفُوا شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِکَ عَلَی أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْمَسْکَنَةِ فِی الدُّنْیَا فَیُؤَدُّوا إِلَیْهِمْ مَا افْتَرَضَ (7)اللَّهُ لَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ (9).
1) الکافی 4- 181- 6، و فیه (فیحن) بدل- فیحنو.
2) أمالی الصدوق- 44- 2.
3) علل الشرائع- 270- 9، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 116- 1.
4) تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
5) فی العیون- الانکسار.
6) فی العلل- الأجر.
7) فی العلل- ما فرض.
8) تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الباب 42 من أبواب المساجد، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الذکر. و تقدم ما یدلّ علی کفر مستحل ترکه بعمومه فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.
9) یأتی فی البابین 1 و 2 و فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 5 من الباب 28 من الصوم المندوب.
(1)2 بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ لَیْلًا فَمَنْ تَرَکَهَا فَلَهُ تَجْدِیدُهَا فِی الْفَرْضِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الزَّوَالِ مَا لَمْ یُفْطِرْ
12702- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ یَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ یَصُومُ قَالَ نَعَمْ.
12703- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ یَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ لِیَقْضِیَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَمْ یَکُنْ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ لِیَصُمْهُ وَ لْیَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحْدَثَ شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4).
12704- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (6)عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَلْیَصُمْ فَإِنَّهُ یُحْسَبُ لَهُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِی نَوَی فِیهَا.
1) الباب 2 فیه 13 حدیث.
2) الکافی 4- 121- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 13 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3) الکافی 4- 122- 4، و أورد صدره عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 4- 186- 522 ذیل حدیث 522.
5) التهذیب 4- 187- 524، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) قوله (عن احمد) لیس فی التهذیب.
12705- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ الصِّیَامَ شَهْراً فَیُصْبِحُ وَ هُوَ یَنْوِی الصَّوْمَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُفْطِرُ وَ یُصْبِحُ وَ هُوَ لَا یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَبْدُو لَهُ فَیَصُومُ فَقَالَ هَذَا کُلُّهُ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
12706- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا لَمْ یَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ صِیَاماً ثُمَّ ذَکَرَ الصِّیَامَ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ یَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ یُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
12707- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ لَمْ یَطْعَمْ وَ لَمْ یَشْرَبْ وَ لَمْ یَنْوِ صَوْماً وَ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَصُومَهُ وَ یَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا بَیْنَ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ وَ ذَهَابِ عَامَّةِ النَّهَارِ عَلَی وَجْهِ الْمَجَازِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (5)عَلَی أَنَّ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ الزَّوَالِ أَکْثَرُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَجَّاجِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
12708- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدْخُلُ إِلَی أَهْلِهِ فَیَقُولُ عِنْدَکُمْ شَیْءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُمْ شَیْءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.
12709- 8- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصْبِحُ لَا یَنْوِی (4)الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَی النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْیٌ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَی الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ یَوْمُهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی نَوَی.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6)وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ صِحَّةِ الصَّوْمِ إِنْ نَوَی قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بُطْلَانِهِ إِنْ نَوَی بَعْدَهُ.
12710- 9- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ یُصْبِحُ فَلَا یَأْکُلُ إِلَی الْعَصْرِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی مَنْ نَوَی صَوْماً مُطْلَقاً فَصَرَفَهُ إِلَی الْقَضَاءِ عِنْدَ الْعَصْرِ (1).
12711- 10- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَهَا مَتَی یُرِیدُ أَنْ یَنْوِیَ الصِّیَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ نَوَی الصَّوْمَ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ کَانَ یَنْوِی الْإِفْطَارَ فَلْیُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ نَوَی الْإِفْطَارَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یَنْوِیَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
12712- 11- (3)قَالَ الشَّیْخُ وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.
12713- 12- (4)قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی.
12714- 13- (5)وَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ وَ لَا نِیَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.
1) راجع المختلف- 212.
2) التهذیب 4- 280- 847، و الاستبصار 2- 121- 394، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3) التهذیب 4- 186- 518، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) التهذیب 4- 186- 519، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة.
5) التهذیب 4- 186- 520، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة، و مثله عن الکافی و المقنعة و المحاسن فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1)وَ غَیْرِهَا (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)3 بَابُ جَوَازِ تَجْدِیدِ النِّیَّةِ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَی قُرْبِ الْغُرُوبِ
12715- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَکَثَ حَتَّی الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَوَی ذَلِکَ فَلَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (9)
1) تقدم فی الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.
2) تقدم فی الباب 1 من أبواب النیة فی الصلاة.
3) یأتی فی الحدیث 12 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الباب 6 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
4) الباب 3 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 4- 122- 2.
6) الفقیه 2- 91- 1819، و لم یرد فیه (عن سماعة).
7) الفقیه 2- 150- 2004.
8) المقنع- 63.
9) التهذیب 4- 186- 521.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی صَوْمِ یَوْمِ دَحْوِ الْأَرْضِ (2)وَ صَوْمِ أَیَّامِ الْبِیضِ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5)4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَوَی الصَّوْمَ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الزَّوَالِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ نَوَی صَوْماً مَنْدُوباً جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ مَتَی شَاءَ وَ یُکْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ حُکْمِ النَّذْرِ
12716- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی یَوْمٍ یَقْضِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ إِلَّا یَوْمٌ مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْکِتَابَیْنِ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ (8)
1) تقدم فی الأحادیث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب.
3) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب.
4) یأتی ما یدلّ علی جواز النیة إلی الزوال فی الباب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5) الباب 4 فیه 14 حدیثا.
6) الکافی 4- 122- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
7) الفقیه 2- 149- 2000.
8) المقنع- 63.
12717- 2- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- فَیُکْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَی الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُکْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
12718- 3- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِی هُوَ عَلَی أَمْرِهِ أَ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءَ فَرِیضَةٍ قَضَاهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی أَمْرِهِ فَیَسْأَلُهُ أَنْ یُفْطِرَ (5)
12719- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (7)عَنْ جَمِیلٍ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الَّذِی یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- إِنَّهُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَی اللَّیْلِ بِالْخِیَارِ.
12720- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صُمْتَ الْیَوْمَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ وَ کَذَلِکَ فِی النَّوَافِلِ لَیْسَ لِی أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
12721- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ وَ کَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا یُفْطِرْ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3).
12722- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (5)عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ یُرِیدُ الصِّیَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُفْطِرَ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ الْحَدِیثَ.
12723- 8- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَةِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ
1) التهذیب 4- 166- 473، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 186- 522، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) مر فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب.
4) التهذیب 4- 187- 524، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) " عن احمد" لیس فی التهذیب.
6) التهذیب 4- 187- 527.
أَنْ یُفْطِرَ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (3).
12724- 9- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ (6)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ النَّافِلَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ مَتَی مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ.
12725- 10- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (8)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (9)عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- هُوَ
1) الفقیه 2- 149- 2002.
2) الکافی 4- 122- 3.
3) التهذیب 4- 278- 843.
4) التهذیب 4- 278- 841، و الاستبصار 2- 120- 389.
5) فی الاستبصار- البرقی (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.
6) فی التهذیبین- عبید بن الحسین.
7) التهذیب 4- 280- 848، و الاستبصار 2- 122- 395.
8) فی الاستبصار- أحمد بن عبدون، عن علی بن محمّد بن الزبیر.
9) فی نسخة فی هامش المخطوط- إبراهیم بن أبی بکر بن أبی سمال.
بِالْخِیَارِ فِی الْإِفْطَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ فِی التَّطَوُّعِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ.
12726- 11- (1)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدَانَ (2)عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَوْلَوِیَّةِ وَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
12727- 12- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ هُوَ یَنْوِی الصِّیَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِکَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ الصِّیَامَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَأْکُلْ فَلْیُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَی اللَّیْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِیهِ الْحَمْلَ عَلَی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12728- 13- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ هُوَ یُرِیدُ الصِّیَامَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُفْطِرُ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ هَلْ یَقْضِیهِ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ یَعْمَلَهَا فَلْیُتِمَّهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ یَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَ یَصُومُ قَالَ نَعَمْ.
12729- 14- (1)وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ جَعَلْتُ عَلَیَّ صِیَامَ شَهْرٍ إِنْ خَرَجَ عَمِّی مِنَ الْحَبْسِ فَخَرَجَ فَأُصْبِحُ وَ أَنَا أُرِیدُ الصِّیَامَ فَیَجِیئُنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَدْعُو بِالْغَدَاءِ وَ أَتَغَدَّی مَعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ النَّدْبِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا کَانَتْ عِلَّةٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَ لَوْ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَ کَذَا لَوْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ
12730- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12731- 2- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (7)بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ
1) الکافی 4- 141- 3.
2) تقدم فی الباب 3 و ما ظاهره فی النذر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 8 من أبواب آداب الصائم، و علی حکم الإفطار فی قضاء شهر رمضان فی الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
4) الباب 5 فیه 13 حدیثا.
5) الکافی 4- 81- 1، و التهذیب 4- 181- 505، و الاستبصار 2- 78- 237.
6) الکافی 4- 82- 4، و التهذیب 4- 182- 506، و الاستبصار 2- 78- 238.
7) کذا صوبه فی الأصل و هو فی هامش المخطوط، لکن فی متنه- الحسین.
ع إِنِّی صُمْتُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِیهِ قَالَ لَا هُوَ یَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
12732- 3- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرِ (2)بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ یَکُ (3)مِنْ شَعْبَانَ کَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ یَکُ (4)مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ (6).
12733- 4- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً وَ لَا یَدْرِی أَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ کَانَ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا یُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَی فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی أَ مِنْ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ بَلَی فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ وَفَّقَکَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا یُصَامُ یَوْمُ الشَّکِّ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّهُ قَدْ نُهِیَ أَنْ یَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّیَامِ فِی یَوْمِ الشَّکِّ- وَ إِنَّمَا یَنْوِی مِنَ اللَّیْلَةِ أَنَّهُ یَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَی عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَهَلَکَ النَّاسُ.
1) الکافی 4- 82- 5، و التهذیب 4- 181- 504، و الاستبصار 2- 78- 236.
2) کذا فی الأصل و المصدر، لکن فی المخطوط- بکیر.
3) فی الفقیه فیهما- کان (هامش المخطوط).
4) فی الفقیه فیهما- کان (هامش المخطوط).
5) الفقیه 2- 127- 1924.
6) المقنع- 59.
7) الکافی 4- 82- 6، و التهذیب 4- 182- 508، و الاستبصار 2- 79- 240.
12734- 5- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَصُومُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ هُوَ شَیْءٌ وُفِّقَ لَهُ.
12735- 6- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا یَدْرِی أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَهُ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ هُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
12736- 7- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4)عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ (5)عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَإِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِی (7)شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَذَبُوا إِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَی مِنَ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (8).
12737- 8- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
1) الکافی 4- 82- 3.
2) الکافی 4- 81- 2، و التهذیب 4- 181- 503، و الاستبصار 2- 78- 235.
3) الکافی 4- 83- 8، و التهذیب 4- 181- 502، و الاستبصار 2- 77- 234.
4) " عن محمّد بن الحسین"- لیس فی الاستبصار (هامش المخطوط).
5) فی الاستبصار- عیسی بن هشام.
6) فی التهذیب- (الحسن بن عبد اللّه) بدل (الخضر بن عبد الملک)" هامش المخطوط".
7) فی نسخة- من أفطر یوما من (هامش المخطوط).
8) المقنعة- 48.
9) الکافی 4- 85- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ صَوْمُ یَوْمِ الشَّکِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِیَامِ شَعْبَانَ- وَ نُهِینَا عَنْهُ أَنْ یَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِیَامِهِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَشُکُّ فِیهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَیْئاً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی لَیْلَةَ الشَّکِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ یَضُرَّهُ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یُجْزِی (1)صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِیضَةٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ لَأَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَی الْیَوْمِ بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ سِوَی حَدِیثِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ (3).
12738- 9- (4)قَالَ: وَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْیَوْمِ الْمَشْکُوکِ فِیهِ فَقَالَ لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5).
12739- 10- (6)وَ فِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَعْبَانَ- فَلَمَّا کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَضْمَرَ یَوْماً مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَانَ (1)أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- لِأَنَّهُ وَقَعَ فِیهِ الشَّکُّ (2)فَقَالَ یُعِیدُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنْ أَضْمَرَ مِنْ شَعْبَانَ- فَبَانَ (3)أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ (4)فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
12740- 11- (5)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ شَاکٌّ لَا یَدْرِی أَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (6)فَقَالَ هُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
12741- 12- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ آخِرَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- وَ لَمْ یَکُنْ هُوَ صَائِماً (8)فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ ادْنُ وَ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صُمْتُ الْیَوْمَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ أَنَّهُ قَالَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ (9)قَالَ أَ لَیْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یَعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَصَامَ الرَّجُلُ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کَانَ یَوْماً وُفِّقَ لَهُ (10)فَأَمَّا وَ لَیْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.
12742- 13- (11)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ ثَبَتَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَطَوَّعَ شَهْراً وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ شَهْرُ
1) قوله (فبان)- لیس فی المصدر.
2) فی المصدر- حد الشک.
3) قوله (فبان)- لیس فی المصدر.
4) فی المصدر- من شهر رمضان.
5) فضائل الأشهر الثلاثة- 107- 100.
6) فی المصدر زیادة- و کان من شهر رمضان.
7) التهذیب 4- 166- 473، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
8) فی المصدر- فلم أره صائما.
9) فی المصدر- وفق اللّه له.
10) فی المصدر- وفق اللّه له.
11) المقنعة- 48.
رَمَضَانَ- ثُمَّ تَبَیَّنَ لَهُ بَعْدَ صِیَامِهِ أَنَّهُ کَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ- لَأَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ فَرْضِ الصِّیَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (2)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4)6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ الْفَرْضِ فَإِنْ فُعِلَ وَ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ
12743- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَصُومُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَقَالَ (6)عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ صَامَهُ بِنِیَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَا تَقَدَّمَ (7)وَ یَأْتِی (8).
12744- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ
1) یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 9 و 10 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الأحادیث 6- 10 من الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
3) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4) الباب 6 فیه 10 أحادیث.
5) التهذیب 4- 182- 507، و الاستبصار 2- 78- 239.
6) فی المصدر زیادة- (علیه السلام).
7) تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب.
9) التهذیب 4- 183- 509، و الاستبصار 2- 79- 241، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَیَّامٍ الْعِیدَیْنِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
12745- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ وَ (2)لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً کَذَلِکَ (4)
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
12746- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ کَاسُولَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَکُونِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
1) التهذیب 4- 183- 510، و الاستبصار 2- 79- 242، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و تمامه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
2) قوله (صم، و)- لیس فی الموضع الأول من التهذیب و الاستبصار.
3) الفقیه 2- 127- 1925.
4) المقنع- 59.
5) الکافی 4- 141- 1.
6) التهذیب 4- 233- 683.
7) التهذیب 4- 164- 463، 183- 511، و الاستبصار 2- 80- 243.
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ یَوْمُ الشَّکِّ أَمَرْنَا بِصِیَامِهِ وَ نَهَیْنَا عَنْهُ أَمَرْنَا أَنْ یَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ نَهَیْنَا عَنْ أَنْ یَصُومَهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ یَرَ الْهِلَالَ.
12747- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی یَوْمِ الشَّکِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ یَعْنِی مَنْ صَامَهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ رُؤْیَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ کَانَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِی صِیَامِهِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- وَ مَنْ خَالَفَهَا کَانَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ.
12748- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِی رَمَضَانَ یَوْماً مِنْ غَیْرِهِ (3)فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِی.
12749- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَتَقَدَّمَ أَحَدٌ بِصِیَامِ یَوْمِهِ (5).
1) التهذیب 4- 162- 457.
2) التهذیب 4- 161- 454، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 و قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3) فی المصدر زیادة- متعمدا.
4) التهذیب 4- 166- 474، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 5 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أحکام شهر رمضان.
5) فی المصدر- یتقدمه أحد بصیام یوم.
12750- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَزِیدُهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
12751- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ صَامَ قَبْلَ الرُّؤْیَةِ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطَرَ قَبْلَ الرُّؤْیَةِ لِلرُّؤْیَةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا تَرَی فِی صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ- فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ ع- قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ (3)أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی تُرَابٍ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الرُّویَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ مِثْلَهُ (4).
12752- 10- (5)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الْمَشْکُوکِ فِیهِ فَقَالَ لَأَنْ (6)أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ بَعْضَ أَحَادِیثِ الْمَنْعِ عَلَی التَّقِیَّةِ (3).
(1)1 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِهِ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِشَیْءٍ سِوَی الْمُفْطِرَاتِ الْمَنْصُوصَةِ
12753- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ.
وَ
فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ أَرْبَعَةَ خِصَالٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
12754- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ (2)مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ فِی رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ.
12755- 3- (3)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4)عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَوَّلُهَا اجْتِنَابُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الثَّانِی اجْتِنَابُ النِّکَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَیْءِ مُتَعَمِّداً وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ مَا یَتَّصِلُ بِهَا وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا وَ السُّنَنُ کُلُّهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ کَفَّارَاتِ الصَّوْمِ (6)وَ فِی أَحَادِیثِ الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ (7)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِیثِ حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (9).
1) التهذیب 4- 189- 534، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
2) فی المصدر- لیس الصیام.
3) المحکم و المتشابه- 78.
4) یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
5) تقدم فی البابین 1 و 2 من أبواب وجوب الصوم.
6) یأتی فی البابین 9 و 10 و فی الحدیث 1 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 37 و فی الحدیث 2 من الباب 39 و فی الأبواب 42 و 43 و 44 و 57 من هذه الأبواب و فی الحدیث 5 من الباب 13 و فی الباب 16 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
9) یأتی فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
(1)2 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع وَ عَنِ الْغِیبَةِ وَ حُکْمِ الْقَضَاءِ لَوْ فَعَلَ
12756- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ فَمَا کَذِبَتُهُ قَالَ یَکْذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
12757- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْکَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ (5)قَالَ قُلْتُ: هَلَکْنَا قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِکَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7)إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی ذِکْرِ
تَفْطِیرِ الصَّائِمِ دُونَ نَقْضِ الْوُضُوءِ.
وَ کَذَا الْکُلَیْنِیُّ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیْهِ.
12758- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ یَقْضِی صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.
12759- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْکَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع- یُفَطِّرُ الصَّائِمَ.
12760- 5- (3)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ (4)وُضُوؤُهُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ کَذَلِکَ مَاتَ وَ هُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ.
12761- 6- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةُ أَشْیَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِی الْمَاءِ وَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع.
12762- 7- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ نَقَضَ صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.
12763- 8- (1)وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْغِیبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ.
12764- 9- (2)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَیْتُ فِی أَصْلٍ مِنْ کُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ وَ الظُّلْمَ کُلَّهُ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ.
12765- 10- (3)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ احْذَرِ الْغِیبَةَ وَ النَّمِیمَةَ فَإِنَّ الْغِیبَةَ تُفَطِّرُ وَ النَّمِیمَةَ تُوجِبُ عَذَابَ الْقَبْرِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ نَقْضَ الْوُضُوءِ عَلَی مَا سَبَقَ فِی الطَّهَارَةِ (4)وَ ذَکَرَ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ (5)وَ حَمَلَهُ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (6)وَ الْأَوَّلُ أَقْوَی وَ أَحْوَطُ وَ أَبْعَدُ مِنْ قَوْلِ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.
(7)3 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الِارْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ جَوَازِ اسْتِنْقَاعِهِ فِیهِ وَ صَبِّهِ عَلَی رَأْسِهِ وَ التَّبَرُّدِ بِثَوْبٍ وَ نَضْحِ الْبُورِیَاءِ (8)تَحْتَهُ وَ النَّضْحِ بِالْمِرْوَحَةِ وَ کَرَاهَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ مِنْ غَیْرِ عَصْرٍ وَ اسْتِنْقَاعِ الْمَرْأَةِ فِی الْمَاءِ
12766- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 23- 12.
2) إقبال الأعمال- 87، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
3) تحف العقول- 14.
4) راجع التهذیب 4- 203- 585.
5) راجع التهذیب 4- 203- 586.
6) راجع روضة المتقین 3- 294.
7) الباب 3 فیه 10 أحادیث.
8) البوریا- حصیر من قصب. (الصحاح- بور- 2- 598).
9) الکافی 4- 353- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام.
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسِ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.
12767- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ یَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ یَنْضِحُ بِالْمِرْوَحَةِ وَ یَنْضِحُ الْبُورِیَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا یَغْمِسُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
12768- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُلْزِقْ ثَوْبَکَ إِلَی جَسَدِکَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ صَائِمٌ حَتَّی تَعْصِرَهُ.
12769- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ وَ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا وَ لَا الْمُحْرِمُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا.
12770- 5- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ ذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ (2)قُلْتُ وَ الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَبُلُّ ثَوْباً عَلَی جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ ذَا قَالَ مِنْ ذَاکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
12771- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یَنْغَمِسُ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا (5).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ مِثْلَهُ (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
12772- 7- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
1) الکافی 4- 113- 5، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الحیض، و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2) فیه بطلان القیاس حتّی قیاس الأولویة، و قد تقدم نظائر و یأتی له نظائر کثیرة." منه قده".
3) التهذیب 4- 267- 807، و الاستبصار 2- 93- 301.
4) الفقیه 2- 115- 1883.
5) فی التهذیب- بفرجها (هامش المخطوط).
6) علل الشرائع- 388- 1.
7) الکافی 4- 106- 5.
8) التهذیب 4- 263- 789.
9) التهذیب 4- 203- 587، و الاستبصار 2- 84- 258، و الکافی 4- 106- 1.
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یَرْمُسُ رَأْسَهُ.
12773- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرْتَمِسِ (2)الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
12774- 9- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ (5)لِلصَّائِمِ أَنْ یَرْتَمِسَ فِی الْمَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَرَّ (6).
12775- 10- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا وَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی تُرُوکِ
1) التهذیب 4- 203- 588، و الاستبصار 2- 84- 259، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام.
2) فی المصدر- یرمس.
3) الکافی 4- 106- 2.
4) التهذیب 4- 209- 606، و الاستبصار 2- 84- 262.
5) فی الاستبصار- کره (هامش المخطوط).
6) مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب، و فی الحدیثین 1، و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 4- 267- 806، و الاستبصار 2- 93- 300، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 32 من هذه الأبواب.
8) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)4 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْجِمَاعِ وَ عَنِ الْإِمْنَاءِ بِالْمُلَاعَبَةِ وَ نَحْوِهَا وَ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِهِمَا لَوْ فَعَلَ وَ حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ
12776- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ مِنَ الْکَفَّارَةِ (6)
12777- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8)
1) یأتی فی الأحادیث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروک الاحرام.
2) یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.
3) الباب 4 فیه 5 أحادیث.
4) الکافی 4- 102- 4.
5) التهذیب 4- 206- 597، و الاستبصار 2- 81- 247.
6) التهذیب 4- 273- 826.
7) الکافی 4- 103- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.
8) لم نعثر علیه فی التهذیب.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (1).
12778- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ع عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْحَجِّ (4).
12779- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
12780- 5- (6)وَ عَنْهُ (7)عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی شَیْءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ فِی الْجَنَابَةِ (8)وَ تَقَدَّمَ مَا
1) التهذیب 4- 321- 983.
2) التهذیب 5- 327- 1124.
3) التهذیب 5- 324- 1114.
4) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب کفّارة الاستمتاع.
5) التهذیب 4- 320- 980، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 320- 981.
7) فی المصدر زیادة- عن أحمد بن محمّد.
8) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة.
(3)5 بَابُ جَوَازِ اسْتِدْخَالِ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَ تَحْرِیمِ احْتِقَانِهِ بِالْمَائِعِ دُونَ الْجَامِدِ
12781- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6).
12782- 2- (7)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8)عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (9)عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا
1) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
2) یأتی فی الأبواب 8- 12 و 22 و فی الحدیث 7 من الباب 26 و فی الباب 33 و فی الحدیث 4 من الباب 35 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 43 و فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) الباب 5 فیه 4 أحادیث.
4) الکافی 4- 110- 5.
5) التهذیب 4- 325- 1005.
6) قرب الإسناد- 102.
7) الکافی 4- 110- 6.
8) أحمد بن محمّد العاصمی و المذکورون بعده بنو فضال." منه قده".
9) فی المصدر- علیّ بن الحسین، عن محمّد بن الحسین.
تَقُولُ فِی اللَّطَفِ (1)
و اللطف- ما صغر و دق. (القاموس المحیط- لطف- 3- 195).
یَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.12783- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی التَّلَطُّفِ مِنَ الْأَشْیَافِ (3).
12784- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَقِنُ تَکُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ الصَّائِمُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْتَقِنَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فَیَخْرُجُ الْجَامِدُ (8).
1) فی المصدر- التلطف.
2) التهذیب 4- 204- 590، و الاستبصار 2- 83- 257.
3) الأشیاف- جمع شیف، و هو نوع من الدواء یستعمل محملا. (القاموس المحیط- شیف- 3- 160).
4) التهذیب 4- 204- 589، و الاستبصار 2- 83- 256.
5) الکافی 4- 110- 3.
6) الفقیه 2- 111- 1869.
7) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 25، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.
(1)6 بَابُ عَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ بِالارْتِمَاسِ عَمْداً وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ
12785- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ مُتَعَمِّداً عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ لَا یَعُودَنَّ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
(4)7 بَابُ کَرَاهَةِ السُّعُوطِ لِلصَّائِمِ وَ جَوَازِ احْتِجَامِهِ إِنْ لَمْ یَخَفْ ضَعْفاً
12786- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (6)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ (7)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ وَ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
12787- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ (3)عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ السُّعُوطَ لِلصَّائِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ.
12788- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقٍ الْأَصْفَهَانِیِّ (5)عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ (6)ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ کُرِهَ السُّعُوطُ لِلصَّائِمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8)8 بَابُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمْداً وَجَبَ عَلَیْهِ مَعَ الْقَضَاءِ کَفَّارَةٌ مُخَیَّرَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ عَجَزَ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ وَ إِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالتَّکْفِیرِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ هُوَ وَ عِیَالُهُ حِینَئِذٍ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ
12789- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ
1) التهذیب 4- 204- 592.
2) التهذیب 4- 214- 623.
3) فی نسخة- محمّد بن علی الخزاز (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 214- 622، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 25 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- براقة الأصبهانی.
6) " عن علی"- لیس فی المصدر.
7) یأتی ما یدلّ علی حکم الحجامة فی الباب 26 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی کراهة السعوط فی الحدیث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
8) الباب 8 فیه 13 حدیثا.
9) الکافی 4- 101- 1.
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً یَوْماً وَاحِداً مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ قَالَ یُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ (2)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
12790- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص- فَقَالَ هَلَکْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ مَا لَکَ قَالَ النَّارَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ مَا لَکَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَی أَهْلِی قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ (5)فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِی عَظَّمَ حَقَّکَ مَا تَرَکْتُ فِی الْبَیْتِ شَیْئاً لَا قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِکْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِیهِ عِشْرُونَ صَاعاً یَکُونُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَی مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی بَیْتِی قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِیَالَکَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.
12791- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا یُطِیقُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
12792- 4- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِعِشْرِینَ صَاعاً وَ یَقْضِی مَکَانَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدٍّ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ فَیُحْمَلُ الزَّائِدُ هُنَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (6).
12793- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْأَنْصَارِیِّ (8)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ هَلَکْتُ وَ أَهْلَکْتُ فَقَالَ وَ مَا أَهْلَکَکَ قَالَ أَتَیْتُ امْرَأَتِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ
1) الکافی 4- 102- 3، و التهذیب 4- 206- 596، و الاستبصار 2- 81- 246، 96- 313.
2) التهذیب 8- 324- 1205.
3) الکافی 4- 103- 8.
4) لم نعثر علیه فی التهذیب.
5) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیثین 10 و 12 من هذا الباب، و فی البابین 12 و 14 من أبواب الکفّارات.
7) الفقیه 2- 115- 1885.
8) فی نسخة- عبد المؤمن بن القاسم الأنصاری (هامش المخطوط).
شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أُطِیقُ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِیَ النَّبِیُّ ص بِعِذْقٍ فِی مِکْتَلٍ (1)فِیهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا (2)أَهْلُ بَیْتٍ أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنَّا فَقَالَ خُذْهُ وَ کُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُکَ فَإِنَّهُ کَفَّارَةٌ لَکَ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3)ثُمَّ قَالَ: قَالَ سَیْفُ بْنُ عَمِیرَةَ وَ حَدَّثَنِی بِهِ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).
12794- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ کَفَّارَتُهُ جَرِیبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (7).
12795- 7- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی
1) المکتل- الزنبیل الکبیر. (مجمع البحرین- کتل- 5- 460).
2) یعنی المدینة المنورة، و لابتاها- الحرتان اللتان تحیطان بها. انظر (مجمع البحرین- لوب- 2- 168).
3) معانی الأخبار- 336- 1.
4) معانی الأخبار- 337- ذیل حدیث 1.
5) المقنع- 61.
6) الفقیه 2- 116- 1888.
7) التهذیب 4- 322- 987.
8) الفقیه 2- 116- 1886.
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمِکْتَلَ الَّذِی أُتِیَ بِهِ النَّبِیُّ ص- کَانَ فِیهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.
12796- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَبِذَلِکَ أَمَرَ النَّبِیُّ ص الرَّجُلَ الَّذِی أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ.
12797- 9- (2)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی رَمَضَانَ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَفْضَلِیَّةِ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4)أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
12798- 10- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص أَفْضَلُ.
وَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِثْلُ الَّذِی صَنَعَ
رَسُولُ اللَّهِ ص (1).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
12799- 11- (3)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ.
12800- 12- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (5).
12801- 13- (6)وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ مِنْ أَیْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (7)
1) الاستبصار 2- 96- 312.
2) التهذیب 4- 321- 985.
3) التهذیب 4- 207- 600، و الاستبصار 2- 96- 311.
4) التهذیب 4- 320- 980، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 68- 141.
6) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 68- 140 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 4- 208- 604، و الاستبصار 2- 97- 315.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ نَفْیُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ (3)وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی النِّسْیَانِ أَوْ عَلَی الْجَهْلِ بِالتَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ إِیجَابُ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْطَارِ عَلَی مُحَرَّمٍ (4).
(5)9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ أَوْ قَاءَ نَاسِیاً لَمْ یَفْسُدْ صَوْمُهُ وَاجِباً کَانَ أَوْ نَدْباً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُهُ إِنْ کَانَ وَاجِباً وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَضَائِهِ وَ کَذَا الْجَاهِلُ
12802- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ لَا یُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
1) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 و ما یدلّ علی وجوب الکفّارة فی الباب 4 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 و فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5) الباب 9 فیه 12 حدیثا.
6) الفقیه 2- 118- 1893.
7) الکافی 4- 101- 1.
8) التهذیب 4- 277- 838.
12803- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ (2)أَهْلَهُ فَقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
12804- 3- (3)قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ هَذَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ وَ لَا یَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ.
12805- 4- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْرِمِ یَأْتِی أَهْلَهُ نَاسِیاً قَالَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَکَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ.
12806- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ نَاسِیاً قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.
12807- 6- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی وَ یَأْکُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ (7).
12808- 7- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَکَلَ وَ شَرِبَ (2)نَاسِیاً أَوْ قَاءَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
12809- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِی رَمَضَانَ- فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً فَقَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ (6)وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
12810- 9- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ صَامَ فَنَسِیَ فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَا یُفْطِرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِیَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ (8).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (9).
12811- 10- (10)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ
1) الکافی 4- 86- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
2) فی المصدر- أو شرب.
3) الفقیه 2- 81- 1784.
4) التهذیب 4- 296- 895.
5) التهذیب 4- 268- 808.
6) فی نسخة- یومه (هامش المخطوط).
7) التهذیب 4- 268- 809.
8) فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).
9) التهذیب 4- 277- 839.
10) التهذیب 4- 277- 840.
وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً نَافِلَةً فَأَکَلَ وَ شَرِبَ نَاسِیاً قَالَ یُتِمُّ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
12812- 11- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَیُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النِّسْیَانِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِهِ الصَّدُوقُ فِی رِوَایَتِهِ کَمَا مَرَّ (2)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَاهِلِ وَ عَلَی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ.
12813- 12- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالا جَمِیعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا یَرَی إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
و تقدم ما یدلّ علیه بمفهومه فی الباب 8 من هذه الأبواب.
.(5)10 بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْإِفْطَارِ عَلَی الْمُحَلَّلِ وَ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِالْإِفْطَارِ عَلَی الْمُحَرَّمِ وَ الْقَضَاءِ فِیهِمَا
12814- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ أَیْضاً کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِیعاً مَتَی جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَرَامٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ کَانَ نَکَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَلَالٍ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (2).
12815- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَنَّی (4)لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاوِ التَّخْیِیرُ دُونَ الْجَمْعِ کَقَوْلِهِ تَعَالَی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (5)قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی حَالٍ یَحْرُمُ فِیهَا الْوَطْءُ کَالْحَیْضِ وَ الظِّهَارِ قَبْلَ الْکَفَّارَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ السَّابِقِ وَ لَا یَخْفَی رُجْحَانُ الثَّانِی بَلْ
تَعْیِینُهُ لِنَصِّ الرِّضَا ع عَلَی تَأْوِیلِهِ بِهِ بَلْ إِرَادَتِهِ مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
12816- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ یَعْنِی عَنِ الْمَهْدِیِّ ع فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَیْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَیْهِ أَنَّ عَلَیْهِ ثَلَاثَ کَفَّارَاتٍ.
(2)11 بَابُ وُجُوبِ تَکْرِیرِ الْکَفَّارَةِ بِحَسَبِ تَکْرِیرِ الْجِمَاعِ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُتَعَیَّنِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ دُونَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ
12817- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (4)عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِی یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ لِکُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ فَإِنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ فَکَفَّارَةُ یَوْمٍ وَاحِدٍ.
12818- 2- (5)وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عَقِیلٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَنْهُ قَالَ ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ زَکَرِیَّا بْنُ یَحْیَی صَاحِبُ کِتَابِ شَمْسِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ ع
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ فَإِنْ عَاوَدَ إِلَی الْمُجَامَعَةِ فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ مَرَّةً أُخْرَی فَعَلَیْهِ فِی کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ.
12819- 3- (1)قَالَ الْعَلَّامَةُ وَ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْکَفَّارَةَ تَتَکَرَّرُ بِتَکَرُّرِ الْوَطْءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (2)
و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 12 و 56 من هذه الأبواب.
.(3)12 بَابُ أَنَّ مَنْ أَکْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَی الْجِمَاعِ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ التَّعْزِیرُ بِخَمْسِینَ سَوْطاً وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهَا فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَی کُلٍّ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ وَ التَّعْزِیرُ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ سَوْطاً
12820- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: ذَکَرَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ أَنَّ سَنَدَهَا ضَعِیفٌ لَکِنَّ عُلَمَاءَنَا ادَّعَوْا عَلَی ذَلِکَ إِجْمَاعَ الْإِمَامِیَّةِ فَیَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَ تُعْلَمُ نِسْبَةُ الْفَتْوَی إِلَی الْأَئِمَّةِ ع بِاشْتِهَارِهَا انْتَهَی (3). (4)
(5)13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَامَ نَاوِیاً لِلْغُسْلِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَةٌ
12821- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ.
12822- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.
12823- 3- (8)وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ أَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ (1)فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجَامِعُ نِسَاءَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا أَقُولُ: کَمَا تَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ (2)یَقْضِی یَوْماً مَکَانَهُ.
12824- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ (4)الْفَجْرُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
12825- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ- فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ- یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6)وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
12826- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَامَ (2)حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا (وَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی) (3)فَإِنَّ أَبِی ع قَالَ (4)قَالَتْ عَائِشَةُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِیَ نَائِماً حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْءٍ یَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ یَغْتَسِلُ الْحَدِیثَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ غَیْرِ احْتِلَامٍ (5)
12827- 7- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَنَامُ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ لَا بَأْسَ یَغْتَسِلُ وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ.
12828- 8- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ نَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَعْیِینِ إِرَادَةِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ
1) التهذیب 4- 210- 610، و الاستبصار 2- 85- 266، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2) فی الاستبصار زیادة- عمدا (هامش المخطوط).
3) لیس فی الاستبصار، و فی التهذیب- و لا یفطر.
4) فی هامش المخطوط بدل (فان ابی قال)- قال أبو عبد اللّه علیه السلام.
5) الاستبصار 2- 88- 275.
6) قرب الإسناد- 76.
7) قرب الإسناد- 78.
الْأَحَادِیثِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَی الْجَنَابَةِ لِلصَّائِمِ وَاجِباً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ (1)فَإِنْ کَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ ظَاهِرَهَا وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الْفَتْوَی أَوْ فِی الرِّوَایَةِ لِمَا یَأْتِی (2)ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3)وَ اسْتَشْهَدُوا لَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عَائِشَةَ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَعَذُّرِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ بَعْضُهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلُ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا یَأْتِی (4)وَ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ وُجُوبِ صَلَاةِ اللَّیْلِ عَلَی النَّبِیِّ ص.
(5)14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَعَذَّرَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَمْ یُمْکِنْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ
12829- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی رَمَضَانَ ثُمَّ یَنَامُ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً یُسَخَّنُ أَوْ یَسْتَقِی فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا یَقْضِی یَوْمَهُ (7).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (8).
1) یأتی فی البابین 15 و 16 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3) راجع الانتصار- 149.
4) یأتی فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
5) الباب 14 فیه حدیثان.
6) التهذیب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
7) فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).
8) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
12830- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَقَامَ لِیَغْتَسِلَ وَ لَمْ یُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ لِیَطْلُبَهُ أَوْ بَعَثَ مَنْ یَأْتِیهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَیْهِ حَتَّی أَصْبَحَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ یُصَلِّی.
(2)15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ نَاوِیاً لِلْغُسْلِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ خَاصَّةً
12831- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی (4)أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ عُقُوبَةً.
12832- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ (6)یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ (7)حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ یُتِمُّ یَوْمَهُ (8)وَ یَقْضِی
1) التهذیب 4- 210- 610، و الاستبصار 2- 85- 266، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
2) الباب 15 فیه 5 أحادیث.
3) التهذیب 4- 212- 615، و الاستبصار 2- 87- 271.
4) فی التهذیب- من.
5) التهذیب 4- 211- 612، و الاستبصار 2- 86- 269.
6) فی نسخة- حتی (هامش المخطوط).
7) فی الفقیه زیادة- ثم یستیقظ ثمّ ینام، و ما فی الأصل أصح" بخطه". (هامش المخطوط).
8) فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).
یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یُصْبِحَ أَتَمَّ یَوْمَهُ (1)وَ جَازَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).
12833- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی رَمَضَانَ- ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِظَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً یُسَخَّنُ أَوْ یَسْتَقِی فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا یَقْضِی یَوْمَهُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُصِیبُ الْجَارِیَةَ (4)
12834- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ یُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.
12835- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ- فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یُدْرِکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِیحِ
1) فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).
2) الفقیه 2- 119- 1898.
3) التهذیب 4- 211- 613، و الاستبصار 2- 86- 270، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
4) الکافی 4- 105- 2.
5) التهذیب 1- 211- 614، و الاستبصار 2- 86- 268.
6) التهذیب 4- 211- 611، و الاستبصار 2- 86- 267، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فِی النَّوْمَةِ الْأُولَی وَ عَلَی عَدَمِ إِرَادَةِ الْغُسْلِ.
(1)16 بَابُ تَحْرِیمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَی الْجَنَابَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ وَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْجُنُبِ النَّوْمُ فِیهِ لَیْلًا وَ لَا نَهَاراً حَتَّی یَغْتَسِلَ
12836- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّیْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ یَقْضِیهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.
أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْکَفَّارَةِ بِوَجْهٍ.
12837- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ تَرَکَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِیقٌ (4)أَنْ لَا أَرَاهُ یُدْرِکُهُ أَبَداً.
12838- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (1)الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یُدْرِکُ فَضْلَ یَوْمِهِ.
12839- 4- (2)
و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (3)عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- (فَلَا یَنَمْ) (4)حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ إِنْ (5)أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَنَامُ إِلَّا (6)سَاعَةً حَتَّی یَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یُتِمُّ صِیَامَهُ وَ لَنْ یُدْرِکَهُ أَبَداً.12840- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ یُجْنِبُ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (8)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَلَی التَّعَمُّدِ مَعَ الْعُذْرِ الْمَانِعِ مِنَ
1) فی نسخة- سلیمان بن حفص (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 212- 618 و 320- 982، و الاستبصار 2- 87- 274.
3) فی الاستبصار- إبراهیم بن عبد اللّه (هامش المخطوط).
4) فی نسخة- فلیس له أن ینام (هامش المخطوط).
5) فی التهذیب الأول- فمن، و فی الثانی- و من.
6) زیادة من بعض النسخ.
7) التهذیب 4- 213- 620.
8) الاستبصار 2- 88- 277.
الْغُسْلِ وَ عَلَی تَعَمُّدِ النَّوْمِ دُونَ تَرْکِ الْغُسْلِ لِمَا سَبَقَ (1)وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مَنْسُوخاً وَ کَوْنُهُ مِنْ خَصَائِصِهِ ص وَ کَوْنُ الْمُرَادِ بِالْفَجْرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِی وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ فِی الرِّوَایَةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ.
(2)17 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ حَتَّی مَضَی شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ
12841- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی تَمْضِیَ بِذَلِکَ جُمْعَةٌ أَوْ یَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ نَحْوَهُ (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (7).
1) سبق فی الحدیث 4 من الباب 15، و الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
2) الباب 17 فیه حدیث واحد.v
3) الکافی 4- 106- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
4) الفقیه 2- 118- 1895.
5) التهذیب 4- 332- 1043.
6) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.
7) یأتی فی الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
(1)18 بَابُ حُکْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا تَرَکَتْ مَا یَجِبُ عَلَیْهَا مِنَ الْأَغْسَالِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ
12842- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا (3)تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ هَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی الْحَیْضِ (5)أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بِأَنْ یَکُونَ إِنْکَاراً لَا إِخْبَاراً یَعْنِی کَیْفَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا بَلْ تَقْضِیهِمَا مَعاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ عَدَلَ عَنْ جَوَابِ السُّؤَالِ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ عِنْدَ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ إِنَّمَا ذَکَرَ فِیهِ حُکْمَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ دُونَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ لَفْظِ وِلَاءٍ مَمْدُوداً أَیْ مُتَوَالِیاً مُتَتَابِعاً فَیَدُلُّ عَلَی قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی جَهْلِهَا بِوُجُوبِ الْغُسْلِ.
(1)19 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ قَضَاءً عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
12843- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- فَیُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یَجِیءَ آخِرُ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَصُومُ غَیْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
12844- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ کَتَبَ أَبِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ قَالَ إِنِّی أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِی جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ ع لَا تَصُمْ هَذَا الْیَوْمَ وَ صُمْ غَداً.
12845- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ- فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی أَدْرَکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ ع عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ
مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ- قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْءٌ مِنَ الشُّهُورِ.
(1)20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْبَقَاءَ عَلَی الْجَنَابَةِ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ جَازَ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ نَدْباً
12846- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ التَّطَوُّعِ وَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ إِذَا أَجْنَبْتُ مِنْ (3)أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَعْلَمُ أَنِّی أَجْنَبْتُ فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ.
12847- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ أَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ الْحَدِیثَ.
12848- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّیَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَی مَا مَضَی مِنَ النَّهَارِ قَالَ یَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(1)21 بَابُ وُجُوبِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ قَبْلَ الْفَجْرِ إِذَا طَهُرَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ أَخَّرَتْهُ عَمْداً فَعَلَیْهَا الْقَضَاءُ
12849- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ بِلَیْلٍ مِنْ حَیْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِی رَمَضَانَ حَتَّی أَصْبَحَتْ عَلَیْهَا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
(3)22 بَابُ فَسَادِ الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ الْکَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی الْحَلْقِ وَ لَوْ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ کَذَا إِیصَالُ الْغُبَارِ الْغَلِیظِ وَ الرَّائِحَةِ الْغَلِیظَةِ (4)إِلَی الْحَلْقِ دُونَ دُخَانِ الْبَخُورِ مَعَ عَدَمِ الْعَمْدِ
12850- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (6)الْمَرْوَزِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِیظَةً أَوْ
1) الباب 21 فیه حدیث واحد.
2) التهذیب 1- 393- 1213، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الحیض.
3) الباب 22 فیه حدیثان.
4) الظاهر أن الرائحة لا توصف بکونها غلیظة و رقیقة إلّا باعتبار ما صاحبها کدخان البخور و نحوه فتدبر (منه قده).
5) التهذیب 4- 214- 621، و الاستبصار 2- 94- 305.
6) فی المصدر- سلیمان بن حفص.
کَنَسَ بَیْتاً فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ مُفَطِّرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاحِ.
12851- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَتَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِی حَلْقِهِ فَقَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَدْخُلُ الْغُبَارُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغُبَارِ وَ الدُّخَانِ غَیْرِ الْغَلِیظَیْنِ أَوْ عَلَی عَدَمِ التَّعَمُّدِ أَوْ عَدَمِ إِمْکَانِ التَّحَرُّزِ وَ لَا إِشْعَارَ فِیهِ بِتَعَمُّدِ الْإِدْخَالِ بَلْ ظَاهِرُهُ عَدَمُ التَّعَمُّدِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3)23 بَابُ جَوَازِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ وَ کَرَاهَةِ الْمُبَالَغَةِ فِیهِمَا وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لِلْعَبَثِ أَوِ التَّبَرُّدِ أَوْ وُضُوءِ النَّافِلَةِ دُونَ الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ
12852- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَیَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
12853- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَمَضْمَضُ وَ یَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُبَالِغْ.
12854- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَسْتَاکُ مَتَی شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ (فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ) (4)وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَضَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
12855- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ یَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ (7)کَانَ فِی وُضُوءٍ (8)فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (9).
1) التهذیب 4- 324- 999.
2) الکافی 4- 107- 3.
3) الکافی 4- 107- 4، و أورد صدره فی الحدیث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب.
4) فی التهذیب- فلا شیء علیه (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 205- 593، و الاستبصار 2- 94- 304.
6) التهذیب 4- 322- 991، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
7) فی الفقیه- فان (هامش المخطوط).
8) فی نسخة- وضوئه (هامش المخطوط).
9) الفقیه 2- 111- 1867.
12856- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَضْمَضُ فَیَدْخُلُ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِیَةَ فَدَخَلَ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ لَا قَضَاءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ مَعَ الْعَمْدِ (3)
و یأتی ما یدلّ علی حکم المضمضة فی الحدیثین 4، 15 من الباب 28، و فی الباب 31 من هذه الأبواب.
.(4)24 بَابُ جَوَازِ صَبِّ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ وَ الدُّهْنَ فِی أُذُنِهِ
12857- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَشْتَکِی أُذُنَهُ یَصُبُّ فِیهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12858- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12859- 3- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (3)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ وَ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4)وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
12860- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ الدَّوَاءَ فِی أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ (6).
12861- 5- (7)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُبَّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (8).
1) الکافی 4- 110- 4.
2) فی هامش المخطوط-" هو العاصمی".
3) فی نسخة- علیّ بن الحسین، عن أبیه (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 204- 592.
5) التهذیب 4- 311- 941، و الاستبصار 2- 95- 307، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر زیادة- و یذوق المرق و یزق الفرخ.
7) مسائل علیّ بن جعفر- 110- 23.
8) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1)25 بَابُ جَوَازِ الْکُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِیمَا فِیهِ مِسْکٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ فِی الْحَلْقِ
12862- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ (3)الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الصَّائِمِ یَکْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ (5)عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (6).
12863- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کُحْلًا لَیْسَ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَیْسَ لَهُ طَعْمٌ فِی الْحَلْقِ (فَلَا بَأْسَ بِهِ) (8).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1) الباب 25 فیه 14 حدیثا.
2) الکافی 4- 111- 1.
3) فی نسخة- سلیمان الفراء (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 258- 765، و الاستبصار 2- 89- 278.
5) فی نسخة- سلیمان الفراء (هامش المخطوط).
6) الکافی 4- 111- 1 ذیل الحدیث 1.
7) الکافی 4- 111- 3.
8) فی التهذیب و الاستبصار- فلیس به باس (هامش المخطوط).
9) التهذیب 4- 259- 770، و الاستبصار 2- 90- 283.
12864- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یُصِیبُهُ الرَّمَدُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- هَلْ یَذُرُّ عَیْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ وَ لَا یَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
12865- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.
12866- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ (بْنِ أَیُّوبَ) (6)عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ (بْنِ مُسْلِمٍ) (7)عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَکْتَحِلُ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ کُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِی حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.
12867- 6- (8)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ (بْنِ یَحْیَی) (9)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ (10)عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
1) الکافی 4- 111- 2.
2) یأتی فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب.
3) التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و صدره فی الحدیث 8 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
4) السند فی المطبوع هکذا- عنه، عن حماد بن عیسی، و مرجع الضمیر هو الحسین، إلّا انه قد ذکر قبل عدة اسانید.
5) التهذیب 4- 259- 771، و الاستبصار 2- 90- 284.
6) زیادة فی بعض النسخ (هامش المخطوط).
7) زیادة فی بعض النسخ (هامش المخطوط).
8) التهذیب 4- 258- 766، و الاستبصار 2- 89- 279.
9) زیادة فی بعض النسخ (هامش المخطوط).
10) فی نسخة- الحسن بن أبی غندر (هامش المخطوط).
الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ یُؤْکَلُ.
12868- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.
12869- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (3)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (4)ع عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَکَی عَیْنَهُ یَکْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لَا یَسُوغُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَکْتَحِلْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا فِیهِ مِسْکٌ أَوْ رَائِحَةٌ حَارَّةٌ (5)تَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7).
12870- 9- (8)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ یَدْخُلَ رَأْسَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (9).
12871- 10- (10)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقَةَ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ الْحَدِیثَ.
1) التهذیب 4- 259- 767، و الاستبصار 2- 89- 280.
2) التهذیب 4- 259- 768، و الاستبصار 2- 89- 281.
3) یحتمل الوشا و ابن النعمان (منه. قده).
4) فی نسخة- أبا الحسن الرضا (علیه السلام) (هامش المخطوط).
5) فی نسخة- حادة (هامش المخطوط).
6) مضی فی الأحادیث 1، 2، 4، 5، 6، 7 من هذا الباب.
7) یأتی فی الأحادیث 10، 11، 12 من هذا الباب.
8) التهذیب 4- 259- 769، و الاستبصار 2- 89- 282.
9) سبق فی الحدیثین 2، 5، و فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب.
10) التهذیب 4- 214- 622، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
12872- 11- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ (2)صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکْتَحِلُ بِکُحْلٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ فَلَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ کَمَا سَبَقَ (3).
12873- 12- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ إِذَا لَمْ یَجِدْ طَعْمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)26 بَابُ کَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَاعِلًا وَ مَفْعُولًا إِنْ خَافَ أَنْ یُضْعِفَهُ وَ کَذَا إِخْرَاجُ کُلِّ دَمٍ مُضْعِفٍ کَنَزْعِ الضِّرْسِ وَ نَحْوِهِ نَهَاراً
12874- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) التهذیب 4- 260- 772، و الاستبصار 2- 90- 285.
2) فی نسخة- و عن (هامش المخطوط).
3) سبق فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب.
4) قرب الإسناد- 43.
5) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب و تقدم ما یدلّ علی جواز الکحل للصائم فی الحدیث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام.
6) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 32، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.
7) الباب 26 فیه 14 حدیثا.
8) الکافی 4- 109- 1، و التهذیب 4- 261- 777، و الاستبصار 2- 91- 290.
مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ یَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ أَ مَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ قَالَ الْغَشَیَانَ أَوْ (1)تَثُورُ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَمْ یَخْشَ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (3).
12875- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَخَفْ ضَعْفاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
12876- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا یُدْمِی فَاهُ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یُدْمِی فَمَهُ (7)
12877- 4- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
12878- 5- (1)وَ قَالَ: إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَحْتَجِمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- احْتَجَمْنَا بِاللَّیْلِ.
12879- 6- (2)قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْرَهُ أَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ خَشْیَةَ أَنْ یُغْشَی عَلَیْهِ فَیُفْطِرَ.
12880- 7- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَعْرِضُ أَحَدُکُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحَمَّامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.
12881- 8- (5)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.
12882- 9- (6)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبَایَةَ بْنِ رِبْعِیٍّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ ص- حِینَ رَأَی مَنْ یَحْتَجِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْطَرَا
1) الفقیه 2- 109- 1863.
2) الفقیه 2- 110- 1865.
3) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 39- 115، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
4) تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 17- 39، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 62 من أبواب تروک الاحرام.
6) معانی الأخبار- 319- 1.
لِأَنَّهُمَا تَسَابَّا وَ کَذَبَا فِی سَبِّهِمَا عَلَی النَّبِیِّ ص- لَا لِلْحِجَامَةِ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ قِیلَ فِی مَعْنَی قَوْلِهِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُومُ أَیْ دَخَلَا فِی فِطْرَتِی وَ سُنَّتِی لِأَنَّ الْحِجَامَةَ مِمَّا أَمَرَ بِهِ ص وَ اسْتَعْمَلَهُ.
12883- 10- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ الضَّعْفَ.
12884- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِیُّ ص وَ هُوَ صَائِمٌ وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ.
12885- 12- (4)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ لَا یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِی رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَیْلًا.
1) التهذیب 4- 260- 774، و الاستبصار 2- 90- 287.
2) السند فی المصدر- عنه، عن علی بن النعمان، و الضمیر عائد الی الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید.
3) التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 35، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 4- 260- 776، و الاستبصار 2- 91- 289.
12886- 13- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَّامِ یَحْجُمُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی وَ عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
12887- 14- (2)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: یَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَی شَاءَ فَأَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یُضِرَّ بِنَفْسِهِ (3)وَ لَا یُخْرِجِ الدَّمَ إِلَّا أَنْ یَتَبَیَّغَ (4)بِهِ فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ وَ حِجَامَتُنَا یَوْمَ الْأَحَدِ وَ حِجَامَةُ مَوَالِینَا یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)27 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الصَّائِمِ الْحَمَّامَ إِنْ خَافَ أَنْ یُضْعِفَهُ
12888- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَخْشَ ضَعْفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).
12889- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)28 بَابُ جَوَازِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ بِالرَّطْبِ وَ الْیَابِسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّطْبِ
12890- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ أَحَبَّ.
12891- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.
12892- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ (2)عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ یَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
12893- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ السِّوَاکِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ جَائِزٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ السِّوَاکَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِی الْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی السِّوَاکِ الرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِی الْحَلْقِ فَقَالَ الْمَاءُ لِلْمَضْمَضَةِ أَرْطَبُ مِنَ السِّوَاکِ الرَّطْبِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ السِّوَاکِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ الَّتِی جَاءَ بِهَا جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ ص.
12894- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ قَالَ یَسْتَاکُ أَیَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ.
12895- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَیَّ سَاعَةٍ یَسْتَاکُ مِنَ النَّهَارِ قَالَ مَتَی شَاءَ.
12896- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ.
12897- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ الْحَدِیثَ.
12898- 9- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.
12899- 10- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَسْتَاکُ (5)قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا یَسْتَاکُ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ أَ یَسْتَاکَ بِالْمَاءِ (6).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
12900- 11- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (2)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ یَسْتَاکَ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا یَضُرُّ أَنْ یَبُلَّ سِوَاکَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَنْفُضَهُ حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِ شَیْءٌ.
12901- 12- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا یُدْمِی فَاهُ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ.
12902- 13- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَسْتَاکُ مَتَی شَاءَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
12903- 14- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَسْتَاکُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ فِی آخِرِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
1) الکافی 4- 112- 3، و التهذیب 4- 263- 787، و الاستبصار 2- 92- 294، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب السواک.
2) " عن ابیه"- لیس فی التهذیبین.
3) الکافی 4- 112- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4) الکافی 4- 107- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 4- 205- 593، و الاستبصار 2- 94- 304.
6) قرب الإسناد- 43.
12904- 15- (1)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْتَاکَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاکِ الرَّطْبِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ آخِرِهِ فَقِیلَ لِعَلِیٍّ فِی رُطُوبَةِ السِّوَاکِ فَقَالَ الْمَضْمَضَةُ بِالْمَاءِ أَرْطَبُ مِنْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَضْمَضَةِ لِسُنَّةِ الْوُضُوءِ قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ السِّوَاکِ لِلسُّنَّةِ الَّتِی جَاءَ بِهَا جَبْرَئِیلُ (2).
12905- 16- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاکِ فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَاکُ بِالْمَاءِ وَ أَنَا صَائِمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً (4).
(5)29 بَابُ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِتَعَمُّدِ الْقَیْءِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ فَإِنْ ذَرَعَهُ لَمْ یَبْطُلْ وَ لَا قَضَاءَ
12906- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَیَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ (7)مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَیَّأَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.
12907- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ
1) قرب الإسناد- 43.
2) فی المصدر زیادة- إلی رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).
3) مستطرفات السرائر- 18- 6.
4) تقدم فی الأبواب 1- 13 من أبواب السواک.
5) الباب 29 فیه 10 أحادیث.
6) الکافی 4- 108- 2، و التهذیب 4- 264- 791.
7) ذرعة القیء- غلبه و سبقه (القاموس المحیط- ذرع- 3- 23).
8) الکافی 4- 83- 1، و التهذیب 4- 294- 895، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ فَمَنْ (1)أَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً أَوْ تَقَیَّأَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ (2).
12908- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَیَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَیَّأَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
12909- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ یَعْنِی ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَذْرَعُهُ الْقَیْءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یَقْضِی.
12910- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَیْءِ فِی رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ شَیْءٌ یَبْدُرُهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْءٌ یُکْرِهُ نَفْسَهُ عَلَیْهِ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً عَنْ سَمَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ (2)
12911- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ تَقَیَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ.
12912- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ قَضَی یَوْماً مَکَانَهُ.
12913- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَرَعَهُ الْقَیْءُ لِمَا سَبَقَ (7).
12914- 9- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) الفقیه 2- 111- 1868.
2) المقنع- 60.
3) التهذیب 4- 264- 792.
4) التهذیب 4- 264- 793.
5) التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35، و بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر- و عنه، عن حماد بن عیسی. و الضمیر عائد الی الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید.
7) سبق فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب.
8) التهذیب 4- 265- 796.
عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ یَقْلِسُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْءُ مِنَ الطَّعَامِ أَ یُفَطِّرُهُ ذَلِکَ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَی لِسَانِهِ قَالَ لَا یُفَطِّرُهُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُقُوعِ الِازْدِرَادِ نِسْیَاناً لِمَا سَبَقَ (1)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
12915- 10- (2)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَاکُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَیَقِیءُ (3)مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
12916- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
1) سبق فی الباب 9 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 2 من هذه الأبواب.
2) مسائل علیّ بن جعفر 117- 55.
3) فی المصدر- فتقیا.
4) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 من هذه.
6) الباب 30 فیه 4 أحادیث.
7) قال الجوهریّ- القلس ما یخرج من الحلق تلو الفم أو دونه و لیس بقیء، فان عاد فهو قیء (الصحاح- قلس- 3- 965). و قال غیره من أهل اللغة- إن القیء هو خروج الطعام من المعدة إلی الفم و أنّه هو القلس أیضا." منه قده".
8) الکافی 4- 108- 5.
قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَلْسِ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).
12917- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّی یَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
12918- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِیَ الْجُشْأَةُ یَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ تَقَیَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفَطِّرُ صِیَامَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
12919- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ
عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَلْسِ أَ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)31 بَابُ کَرَاهَةِ ابْتِلَاعِ الصَّائِمِ رِیقَهُ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یُجْزِی مَرَّةً
12920- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا یَبْلَعْ رِیقَهُ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ (5).
12921- 2- (6)ثُمَّ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
(7)32 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الصَّائِمِ الرَّیْحَانَ وَ الْمِسْکَ وَ الطِّیبَ وَ ادِّهَانِهِ بِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّیَاحِینِ وَ الْمِسْکِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی النَّرْجِسِ وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ التَّلَذُّذُ وَ لَا یَحْرُمُ
12922- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ وَ الطِّیبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12923- 2- (1)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَشَمَّ الرَّیْحَانَ لِأَنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِهِ.
12924- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ یَتَطَیَّبُ (3)بِالطِّیبِ وَ یَقُولُ الطِّیبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (4).
12925- 4- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ (6)قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْهَی عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّهُ رَیْحَانُ الْأَعَاجِمِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ (7)التَّیْمِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ
1) الکافی 4- 113- 4 ذیل الحدیث 4.
2) الکافی 4- 113- 3، و التهذیب 4- 265- 799.
3) فی المصدر- تطیب.
4) الفقیه 2- 112- 1872.
5) الکافی 4- 112- 2، و التهذیب 4- 266- 804، و الاستبصار 2- 94- 302.
6) و کتب فی المخطوط علی کلمة (الفیض) ما صورته-" ظاهرا بخطه" و اثبت بدلها" العیص".
7) و کتب فی المخطوط علی کلمة (الفیض) ما صورته-" ظاهرا بخطه" و اثبت بدلها" العیص".
النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ (1).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ التَّمِیمِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (2).
12926- 5- (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ کَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا وَ قَالُوا إِنَّهُ یُمْسِکُ الْجُوعَ.
12927- 6- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ الْمِسْکَ أَنْ یَتَطَیَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.
12928- 7- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَتَلَذَّذَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
12929- 8- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
1) الفقیه 2- 114- 1878.
2) علل الشرائع- 383- 1، و فیه التیمی.
3) الکافی 4- 112- 2.
4) الکافی 4- 112- 1، و التهذیب 4- 266- 801.
5) الکافی 4- 113- 5، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الحیض.
6) التهذیب 4- 267- 807، و الاستبصار 2- 93- 301.
7) التهذیب 4- 266- 802، و الاستبصار 2- 93- 297.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ (1)یَشَمُّ الرَّیْحَانَ أَمْ لَا تَرَی ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
12930- 9- (2)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ یَدَّهِنُ بِالطِّیبِ وَ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.
12931- 10- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ یَشَمُّ الصَّائِمُ الرَّیْحَانَ یَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
12932- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَیَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِی حَلْقِهِ قَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
12933- 12- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.
12934- 13- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ فَقَالَ لَا وَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.
1) فی المصدر زیادة- أ تری له أن.
2) التهذیب 4- 265- 798.
3) التهذیب 4- 266- 803، و الاستبصار 2- 93- 298.
4) التهذیب 4- 324- 1003، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 4- 267- 805، و الاستبصار 2- 93- 299.
6) التهذیب 4- 267- 806، و الاستبصار 2- 93- 300، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
12935- 14- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا قِیلَ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قِیلَ یَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِیَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قِیلَ کَیْفَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَشَمَّ الطِّیبَ وَ لَا یَشَمَّ الرَّیْحَانَ (2)قَالَ لِأَنَّ الطِّیبَ سُنَّةٌ وَ الرَّیْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِیزاً قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
12936- 15- (5)قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَانَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَامَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی (6)أَکْرَهُ أَنْ أَخْلِطَ صَوْمِی بِلَذَّةٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَهُ مِثْلَهُ (7).
12937- 16- (8)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَطَیَّبَ بِطِیبٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ لَمْ یَکَدْ یَفْقِدُ عَقْلَهُ.
1) الفقیه 2- 114- 1879، و أورد صدره عن المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب تروک الاحرام.
2) فی المحاسن زیادة- إذا کان صائما (هامش المخطوط).
3) علل الشرائع- 383- 3.
4) المحاسن- 318- 43.
5) الفقیه 2- 114- 1880.
6) قوله (انی)- لیس فی المصدر.
7) علل الشرائع- 383- 2.
8) الفقیه 2- 86- 1804 و 114- 1881.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ (1)عَنِ السَّیَّارِیِّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (2).
12938- 17- (3)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ عُمَیْرِ بْنِ مَیْمُونٍ (4)وَ کَانَتْ بِنْتُهُ تَحْتَ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: تُحْفَةُ الصَّائِمِ أَنْ یَدْهُنَ لِحْیَتَهُ وَ یُجَمِّرَ ثَوْبَهُ وَ تُحْفَةُ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ أَنْ تَمْشُطَ رَأْسَهَا وَ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع إِذَا صَامَ یَتَطَیَّبُ (5)وَ یَقُولُ الطِّیبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.
12939- 18- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: إِنَّ مُلُوکَ الْفُرْسِ کَانَ لَهُمْ یَوْمٌ فِی السَّنَةِ یَصُومُونَهُ فَکَانُوا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ یُعِدُّونَ النَّرْجِسَ وَ یُکْثِرُونَ مِنْ شَمِّهِ لِیَذْهَبَ عَنْهُمُ الْعَطَشُ فَصَارَ کَالسُّنَّةِ لَهُمْ فَنَهَی آلُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ شَمِّهِ خِلَافاً عَلَی الْقَوْمِ وَ إِنْ کَانَ شَمُّهُ لَا یُفْسِدُ الصِّیَامَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.
.(1)33 بَابُ کَرَاهَةِ الْقُبْلَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُلَاعَبَةِ بِشَهْوَةٍ لِلصَّائِمِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الشَّابِّ الشَّبِقِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهَا مَا لَمْ یُنْزِلْ فَإِنْ أَنْزَلَ مَعَ الْعَادَةِ أَوِ الْقَصْدِ قَضَی وَ کَفَّرَ
12940- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیُکْرَهُ (3)لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ.
12941- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
12942- 3- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الصَّائِمِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَةَ وَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَمَّا الشَّیْخُ الْکَبِیرُ مِثْلِی وَ مِثْلُکَ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ وَ الْقُبْلَةُ إِحْدَی الشَّهْوَتَیْنِ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی مِثْلِی تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُلَاعِبُهَا فَقَالَ لِی إِنَّکَ لَشَبِقٌ یَا أَبَا حَازِمٍ الْحَدِیثَ.
12943- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ هَلْ هِیَ إِلَّا رَیْحَانَةٌ یَشَمُّهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (2).
12944- 5- (3)قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ (4)یَصْبِرَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ إِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَدْفَقَ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمْنَی لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ (5).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَصْدِ وَ الِاعْتِیَادِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی حُصُولِ أَحَدِهِمَا.
12945- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْصَقُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ.
12946- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُ الْبَرْدَ أَ یَدْخُلُ مَعَ أَهْلِهِ فِی لِحَافٍ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ یَجْعَلُ بَیْنَهُمَا ثَوْباً.
12947- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُخْصَةٌ لِلشَّیْخِ فِی الْمُبَاشَرَةِ.
12948- 9- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ أَعِفَّ صَوْمَکَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.
12949- 10- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَعْرِضُ أَحَدُکُمْ نَفْسَهُ لَهُنَّ وَ هُوَ صَائِمٌ الْحِجَامَةُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ.
12950- 11- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَبِّلَ أَوْ یَلْمِسَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.
12951- 12- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ زُرَارَةَ (7)(8)جَمِیعاً عَنْ أَبِی
1) الفقیه 2- 115- 1882. و فیه- و قد روی عبد اللّه بن سنان عنه رخصة للشیخ فی المباشرة، و الضمیر فی (عنه) یعود ظاهرا إلی أبی جعفر علیه السلام المذکور فی الروایة السابقة، فلاحظ.
2) علل الشرائع- 386- 1.
3) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 39- 115، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4) تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
5) قرب الإسناد- 103.
6) التهذیب 4- 271- 819، و الاستبصار 2- 82- 250.
7) فی المصدرین- عن زرارة.
8) فی نسخة زیادة- و أبی بصیر (هامش المخطوط).
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
12952- 13- (1)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ مِنْ (2)ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
12953- 14- (4)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُ (5)قَالَ لَا.
12954- 15- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ (7)عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَکَ فَإِنَّ بَدْوَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.
12955- 16- (8)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ
صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَا یُفْطِرْ قَالَ وَ قَالَ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ (1)یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.
12956- 17- (2)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُبَاشَرَةُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ یَوْمِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.
12957- 18- (3)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَحِلُّ (4)لَهَا أَنْ تَعْتَنِقَ (5)الرَّجُلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَتُقَبِّلَ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
12958- 19- (6)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی رَمَضَانَ- أَنْ یُقَلِّبَ الْجَارِیَةَ فَیَضْرِبَ عَلَی بَطْنِهَا وَ فَخِذِهَا وَ عَجُزِهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ بِشَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا الشَّهْوَةُ فَلَا یَصْلُحُ.
12959- 20- (7)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَلْمِسَ وَ یُقَبِّلَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
1) البقرة 2- 187.
2) التهذیب 4- 272- 824، و الاستبصار 2- 83- 254، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.
3) مسائل علیّ بن جعفر- 110- 21.
4) فی المصدر- یصلح.
5) فی المصدر- تعنق.
6) مسائل علیّ بن جعفر- 116- 48.
7) مسائل علیّ بن جعفر- 150- 195.
8) یأتی فی البابین 34، 55 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
(1)34 بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ لِسَانَ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ وَ بِالْعَکْسِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِدُخُولِ رِیقِهِمَا مَعَ عَدَمِ التَّعَمُّدِ
12960- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُقَبِّلُ بِنْتاً لِی صَغِیرَةً وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَدْخُلُ فِی جَوْفِی مِنْ رِیقِهَا شَیْءٌ قَالَ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ.
12961- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُعْطِیهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ.
12962- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ (6)یَمَصُّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).
(1)35 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِالاحْتِلَامِ فِیهِ نَهَاراً وَ یُکْرَهُ لَهُ النَّوْمُ حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ لَا یَحْرُمُ
12963- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ الْحَدِیثَ.
12964- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَلِمُ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُتِمُّ صَوْمَهُ (6)کَمَا هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ (7)
12965- 3- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.
1) الباب 35 فیه 5 أحادیث.
2) التهذیب 4- 260- 775، و الاستبصار 2- 90- 288، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 26، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 29، و ذیله فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- (عنه عن حماد) و الضمیر عائد الی- الحسین، إلّا انه مذکور قبل عدة اسانید.
4) فی المصدر زیادة- عن أبیه.
5) الکافی 4- 105- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
6) فی نسخة- یومه (هامش المخطوط).
7) قرب الإسناد- 78.
8) الفقیه 2- 120- 1900.
12966- 4- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا یُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّکَاحُ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّکَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ.
12967- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ (نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَنَامُ) (3)
و فی نسخة- فلا ینم (هامش المخطوط).
حَتَّی یَغْتَسِلَ الْحَدِیثَ.وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ النَّوَاقِضِ (5).
(6)36 بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الْعِلْکَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
12968- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا مُحَمَّدُ إِیَّاکَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْکاً فَإِنِّی مَضَغْتُ الْیَوْمَ عِلْکاً وَ أَنَا صَائِمٌ فَوَجَدْتُ فِی نَفْسِی مِنْهُ شَیْئاً.
1) علل الشرائع- 379- 1.
2) التهذیب 4- 320- 982، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- فی شهر رمضان نهارا فلیس له أن ینام.
4) المقنعة- 55.
5) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی کراهة النوم للمجنب فی الباب 25 من أبواب غسل الجنابة.
6) الباب 36 فیه 3 أحادیث.
7) الکافی 4- 114- 2.
12969- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الصَّائِمُ یَمْضَغُ الْعِلْکَ قَالَ لَا.
12970- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَمْضَغُ الْعِلْکَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (3).
(4)37 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ یَذُوقَ الطَّعَامَ وَ الْمَرَقَ وَ یَأْخُذَ الْمَاءَ بِفِیهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَزْدَرِدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ یُکْرَهُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ یَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ثَلَاثاً
12971- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
12972- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَ یَذُوقُ الشَّیْءَ وَ لَا یَبْلَعُهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4)وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الْحَاجَةِ.
12973- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ الدَّوَاءَ فِی أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَذُوقُ الْمَرَقَ وَ یَزُقُّ الْفَرْخَ.
12974- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَذُوقَ الرَّجُلُ الصَّائِمُ الْقِدْرَ.
12975- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَذُوقُ الشَّرَابَ وَ الطَّعَامَ یَجِدُ طَعْمَهُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا یَفْعَلُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَعُودُ.
1) التهذیب 4- 312- 943، و الاستبصار 2- 95- 309.
2) الکافی 4- 115- 4.
3) مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4) یأتی فی الأحادیث 3، 4، 6، 7 من هذا الباب.
5) التهذیب 4- 311- 941، و الاستبصار 2- 95- 307، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 311- 940، و الاستبصار 2- 95- 306.
7) التهذیب 4- 325- 1004.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
12976- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَ الطَّبَّاخَةِ أَنْ یَذُوقَ الْمَرَقَ وَ هُوَ صَائِمٌ.
12977- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَ لِیَعْرِفَ حُلْوَ الشَّیْءِ مِنْ حَامِضِهِ وَ یَزُقَّ الْفَرْخَ وَ یَمْضَغَ لِلصَّبِیِّ الْخُبْزَ بَعْدَ أَنْ لَا یَبْلَعَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَ یَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً أَدْنَاهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ یَجْتَهِدُ.
12978- 8- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُبُّ مِنْ فِیهِ الْمَاءَ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْءَ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)
و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 36 من هذه الأبواب.
.(1)38 بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الطَّعَامَ لِلصَّبِیِّ وَ زَقِّ الطَّیْرِ وَ الْفَرْخِ مِنْ غَیْرِ ابْتِلَاعٍ
12979- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الصَّبِیُّ وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرُ إِنْ کَانَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
12980- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا کَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ثُمَّ لِلْحُسَیْنِ ع وَ هِیَ صَائِمَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)39 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِازْدِرَادِ النُّخَامَةِ وَ دُخُولِ الذُّبَابِ الْحَلْقَ
12981- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ (1)یَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ غِیَاثٍ مِثْلَهُ (2).
12982- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ یَدْخُلُ (4)حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5).
(6)40 بَابُ جَوَازِ مَصِّ الصَّائِمِ الْخَاتَمَ دُونَ النَّوَاةِ فَتُکْرَهُ
12983- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْطَشُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمَصَّ الْخَاتَمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
12984- 2- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْخَاتَمُ فِی فَمِ الصَّائِمِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا.
12985- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجْعَلُ النَّوَاةَ فِی فِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَجْعَلُ الْخَاتَمَ قَالَ نَعَمْ (3).
(4)41 بَابُ جَوَازِ نَتْفِ الصَّائِمِ إِبْطَهُ
12986- 1- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَنْتِفُ إِبْطَهُ وَ هُوَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (7)(8).
1) الکافی 4- 115- 2.
2) الفقیه 2- 112- 1870.
3) فی المصدر زیادة- و من احتلم بالنهار فی شهر رمضان فلیتم صیامه و لا قضاء.
4) الباب 41 فیه حدیث واحد.
5) قرب الإسناد- 103.
6) مسائل علیّ بن جعفر- 108- 15.
7) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
8) علق فی المخطوطة هنا بقوله-" شرعت- بحمد اللّه- فی الکتابة من هذا الموضع من النسخة الثالثة التی بخطه قدس اللّه روحه بعد ان کتبت من اول هذا الجزء إلی هنا من المسودة الثانیة التی اصلها بخط غیره، و تصحیحاته و الحاقاته بخطه ره".
(1)42 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاکِ الصَّائِمِ عَنِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ سَائِرِ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِی الْمُعْتَرِضِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ الْإِمْسَاکُ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ أَوْ سَمَاعِ أَذَانِ الثِّقَةِ الْمُعْتَادِ لِلْأَذَانِ بَعْدَهُ
12987- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَیْطِ الْأَبْیَضِ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ قَالَ وَ کَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ لِلنَّبِیِّ ص- وَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ کَانَ أَعْمَی یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ وَ یُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ- فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.
12988- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (4)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ (5)عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ کَانَ کَالْقُبْطِیَّةِ (6)الْبَیْضَاءِ- فَثَمَّ یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ یَحِلُّ الصِّیَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ الْحَدِیثَ.
1) الباب 42 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 4- 98- 3، و التهذیب 4- 184- 513، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الأذان.
3) الکافی 4- 99- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب المواقیت.
4) فی التهذیب زیادة- عن محمّد بن قیس.
5) قوله (و الشراب)- لیس فی التهذیب و الفقیه. (هامش المخطوط).
6) القبطیة- ثوب من ثیاب مصر (القاموس المحیط- قبط- 2- 378).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ مِثْلَهُ (2).
12989- 3- (3)قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَکْتُومٍ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَکُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَاقِیتِ (4)وَ الْأَذَانِ (5)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)43 بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلًا قَبْلَ النَّوْمِ وَ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ یَتَبَیَّنَ الْفَجْرُ وَ الْجِمَاعِ حَتَّی یَبْقَی لِطُلُوعِ الصُّبْحِ مِقْدَارُ إِیقَاعِهِ وَ الْغُسْلِ
12990- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ
1) التهذیب 4- 185- 514.
2) الفقیه 2- 130- 1934.
3) الفقیه 1- 297- 906، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب الأذان.
4) تقدم فی الباب 27 من أبواب المواقیت.
5) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب الأذان.
6) تقدم فی البابین 16، 19 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الأبواب 43- 49 من هذه الأبواب.
8) الباب 43 فیه 5 أحادیث.
9) الکافی 4- 98- 4.
الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ (1)الْآیَةَ فَقَالَ أُنْزِلَتْ فِی خَوَّاتِ بْنِ جُبَیْرٍ الْأَنْصَارِیِّ- وَ کَانَ مَعَ النَّبِیِّ ص فِی الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْسَی وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ کَانُوا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ هَذِهِ الْآیَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَیْهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ (2)فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَی أَهْلِهِ حِینَ أَمْسَی فَقَالَ هَلْ عِنْدَکُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا تَنَمْ حَتَّی نُصْلِحَ لَکَ طَعَاماً فَاتَّکَأَ فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ غَفَلْتَ قَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَأَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَی الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ یُغْشَی عَلَیْهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَمَّا رَأَی الَّذِی بِهِ أَخْبَرَهُ کَیْفَ کَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْآیَةَ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ فِی أَوَّلِهِ الْآیَةَ الْمَذْکُورَةَ فِی آخِرِهِ (5).
12991- 2- (6)قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَیْطِ الْأَبْیَضِ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ.
12992- 3- (7)قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِی لَا یُشَکُّ فِیهِ.
12993- 4- (8)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ
1) البقرة 2- 187. علق المصنّف هنا بقوله- الآیة لیست فی الفقیه بل فیه- وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" منه قده".
2) قوله (و الشراب)- لیس فی الفقیه (هامش المخطوط).
3) البقرة 2- 187.
4) التهذیب 4- 184- 512.
5) الفقیه 2- 130- 1935.
6) الفقیه 2- 131- 1936.
7) الفقیه 2- 131- 1937.
8) المحکم و المتشابه- 13، 14.
نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِسَنَدِهِ الْآتِی (1)عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ الصِّیَامَ فَرَضَ أَنْ لَا یَنْکِحَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا بِاللَّیْلِ وَ لَا بِالنَّهَارِ عَلَی مَعْنَی صَوْمِ بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی التَّوْرَاةِ- فَکَانَ ذَلِکَ مُحَرَّماً عَلَی هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَبْلَ أَنْ یُفْطِرَ حَرُمَ عَلَیْهِ الْأَکْلُ بَعْدَ النَّوْمِ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ یُفْطِرْ وَ کَانَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (2)یُعْرَفُ بِمُطْعِمِ بْنِ جُبَیْرٍ شَیْخاً فَکَانَ الْوَقْتُ الَّذِی حُفِرَ فِیهِ الْخَنْدَقُ- حَفَرَ فِی جُمْلَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْحَفْرِ وَ رَاحَ إِلَی أَهْلِهِ صَلَّی الْمَغْرِبَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیْهِ زَوْجَتُهُ بِالطَّعَامِ فَغَلَبَ عَلَیْهِ النَّوْمُ فَلَمَّا أَحْضَرَتْ إِلَیْهِ الطَّعَامَ أَنْبَهَتْهُ فَقَالَ لَهَا اسْتَعْمِلِیهِ أَنْتِ فَإِنِّی قَدْ نِمْتُ وَ حَرُمَ عَلَیَّ وَ طَوَی لَیْلَتَهُ وَ أَصْبَحَ صَائِماً فَغَدَا إِلَی الْخَنْدَقِ- وَ جَعَلَ یَحْفِرُ مَعَ النَّاسِ فَغُشِیَ عَلَیْهِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ وَ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ شُبَّانٌ یَنْکِحُونَ نِسَاءَهُمْ بِاللَّیْلِ سِرّاً لِقِلَّةِ صَبْرِهِمْ فَسَأَلَ النَّبِیُّ ص اللَّهَ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (3)أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (4)فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ مَا تَقَدَّمَهَا.
12994- 5- (5)وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فَأَحَلَّ اللَّهُ النِّکَاحَ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْأَکْلَ بَعْدَ النَّوْمِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ.
(3)44 بَابُ أَنَّ مَنْ تَنَاوَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ مُرَاعَاةٍ لِلْفَجْرِ مَعَ الْقُدْرَةِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ ثُمَّ قَضَاؤُهُ فَإِنْ تَنَاوَلَ بَعْدَ الْمُرَاعَاةِ فَاتَّفَقَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ یَجِبِ الْقَضَاءُ
12995- 1- (4)
و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَیَّنَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ لْیَقْضِهِ الْحَدِیثَ.وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
12996- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
12997- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
أَکَلَ أَوْ شَرِبَ (1)بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ الْفَجْرَ فَأَکَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَی الْفَجْرَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَامَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَرَأَی أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
12998- 4- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یَصُومُ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)45 بَابُ أَنَّ مَنْ أَکَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَالِماً بِطُلُوعِهِ أَوْ غَیْرَ عَالِمٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّوْمُ وَاجِباً غَیْرَ مُعَیَّنٍ کَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا نَدْباً
12999- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
1) فی المصدر- و شرب.
2) الفقیه 2- 131- 1938.
3) التهذیب 4- 269- 811، و الاستبصار 2- 116- 378.
4) الکافی 4- 97- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 46 من هذه الأبواب.
6) الباب 45 فیه 3 أحادیث.
7) التهذیب 4- 269- 812، و الاستبصار 2- 116- 379، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ تَسَحَّرَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- بَعْدَ الْفَجْرِ (1)أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ لَیْلَةً یُصَلِّی وَ أَنَا آکُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِی فَأَفْطَرْتُ ذَلِکَ الْیَوْمَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
13000- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع یَکُونُ عَلَیَّ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً أُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ أَقْضِی مَکَانَ ذَلِکَ (4)یَوْماً آخَرَ أَوْ أُتِمُّ عَلَی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَقْضِی یَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ لِأَنَّکَ أَکَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِی یَوْماً آخَرَ.
13001- 3- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یَصُومُ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِی شَوَّالٍ أَوْ غَیْرِهِ فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ یَقْضِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(1)46 بَابُ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ بِبَقَاءِ اللَّیْلِ فَأَکَلَ ثُمَّ بَانَ کَذِبُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَحْوِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ
13002- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَةَ (أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا) (3)فَتَقُولُ لَمْ یَطْلُعْ بَعْدُ فَآکُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُ قَدْ کَانَ طَلَعَ حِینَ نَظَرَتْ قَالَ اقْضِهِ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی نَظَرْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْءٌ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُتِمُّ یَوْمَکَ ثُمَّ تَقْضِیهِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ مَا کَانَ عَلَیْکَ قَضَاؤُهُ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)47 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ کَذِبَ الْمُخْبِرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَکَلَ ثُمَّ بَانَ صِدْقُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ قَضَاؤُهُ
13003- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَصْحَابُهُ یَتَسَحَّرُونَ فِی بَیْتٍ فَنَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ (1)فَکَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ یَسْخَرُ فَأَکَلَ فَقَالَ یُتِمُّ (2)وَ یَقْضِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)48 بَابُ أَنَّهُ إِذَا نَظَرَ اثْنَانِ إِلَی الْفَجْرِ فَرَآهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَجَبَ الْإِمْسَاکُ عَلَی مَنْ رَآهُ دُونَ صَاحِبِهِ
13004- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَی الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَی شَیْئاً قَالَ فَلْیَأْکُلِ الَّذِی لَمْ یَسْتَبِنْ (8)لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَی الَّذِی زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (9).
1) قوله (انه قد طلع الفجر)- زیادة من بعض النسخ (هامش المخطوط). و هی لم ترد فی التهذیب.
2) فی نسخة زیادة- صومه (هامش المخطوط).
3) الکافی 4- 97- 4.
4) التهذیب 4- 270- 814.
5) تقدم فی الباب 44 من هذه الأبواب.
6) الباب 48 فیه حدیث واحد.
7) الکافی 4- 97- 7.
8) فی نسخة- لم یتبین (هامش المخطوط).
9) البقرة 2- 187.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ قَدْ حَرُمَ عَلَی الَّذِی زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی الْفَجْرَ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)49 بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مَعَ الشَّکِّ فِی الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْأَذَانِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ
13005- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آکُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ- حَتَّی أَشُکَّ قَالَ کُلْ حَتَّی لَا تَشُکَّ.
13006- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع فَقَالَ آکُلُ وَ أَنَا أَشُکُّ فِی الْفَجْرِ فَقَالَ کُلْ حَتَّی لَا تَشُکَّ.
13007- 3- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ مَرَّ رَجُلٌ
بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَتَسَحَّرُ فَدَعَاهُ أَنْ یَأْکُلَ مَعَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَعِنْدَ ذَلِکَ فَأَمْسِکْ.
13008- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَصْحَابِهِ (2)عَنْهُمَا ع فِی رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَ هُوَ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3)وَ أَرَی أَنْ یَسْتَظْهِرَ فِی رَمَضَانَ وَ یَتَسَحَّرَ قَبْلَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)50 بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ لِلظُّلْمَةِ الَّتِی یَظُنُّ مَعَهَا دُخُولَ اللَّیْلِ ثُمَّ بَانَ بَقَاءُ النَّهَارِ
13009- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ- فَغَشِیَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّیْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (8)فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3)وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی غَلَبَةِ الظَّنِّ بِدُخُولِ اللَّیْلِ.
(4)51 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّیْلِ فَأَفْطَرَ
13010- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (8)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
13011- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
13012- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِی السَّمَاءِ غَیْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (4).
13013- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّیْلَ قَدْ کَانَ (6)وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ کَانَ فِی السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7)وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ لَوْ کَانَ ذَاکَ صَرِیحاً فِی حُصُولِ الظَّنِّ الْغَالِبِ لَأَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ.
(1)52 بَابُ أَنَّ وَقْتَ الْإِفْطَارِ هُوَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ فَلَا یَجُوزُ قَبْلَهُ
13014- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّیَامِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَی نَاحِیَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
13015- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَتَوَارَی الْقُرْصُ وَ یُقْبِلُ اللَّیْلُ ثُمَّ یَزِیدُ اللَّیْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّیْلِ (5)حُمْرَةٌ وَ یُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّی حِینَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوِ أَنْتَظِرُ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِی فَوْقَ اللَّیْلِ (6)فَکَتَبَ إِلَیَّ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.
13016- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِینَ یَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ الْحَدِیثَ.
1) الباب 52 فیه 8 أحادیث.
2) الکافی 4- 100- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب المواقیت.
3) التهذیب 4- 185- 516.
4) التهذیب 2- 259- 1031، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 16 من أبواب المواقیت.
5) فی المصدر- (الجبل) بدل (اللیل).
6) فی المصدر- (الجبل) بدل (اللیل).
7) التهذیب 4- 318- 968، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ خَفِیَ عَلَیْهِ الْمَشْرِقُ فَلَمْ یَعْلَمْ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ إِلَّا بِظُهُورِ النُّجُومِ کَمَا مَرَّ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ (1)أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَوَاتِ عَلَی الْإِفْطَارِ وَ حِینَئِذٍ تَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ ذَکَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ.
13017- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَحِلُّ لَکَ الْإِفْطَارُ إِذَا بَدَتْ ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ هِیَ تَطْلُعُ مِنْ (3)غُرُوبِ الشَّمْسِ.
13018- 5- (4)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (5)عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (6)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا مَرَّ (7).
13019- 6- (8)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: حَدُّ دُخُولِ اللَّیْلِ مَغِیبُ قُرْصِ الشَّمْسِ وَ عَلَامَةُ مَغِیبِ الشَّمْسِ (9)عَدَمُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ سَقَطَ الْحَظْرُ وَ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ قَدْ رُوِیَ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِّ دُخُولِ اللَّیْلِ مَا ذَکَرْنَاهُ بِصِفَتِهِ وَ مَعْنَاهُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ.
13020- 7- (1)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ (2)عَلَی الْمَغْرِبِ هَکَذَا وَ رَفَعَ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَی یَدِهِ الَّتِی خَفَضَهَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ (3)إِلَی یَدِهِ الَّتِی رَفَعَهَا.
13021- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ صَاحِبِ مُوسَی وَ الرِّضَا ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (5)قَالَ سُقُوطُ الشَّفَقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الشَّفَقُ مُحَرَّکَةً الْحُمْرَةُ فِی الْأُفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ إِلَی قُرْبِهَا أَوْ إِلَی قُرْبِ الْعَتَمَةِ انْتَهَی (6)فَیُحْمَلُ عَلَی سُقُوطِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ عَنْ سَمْتِ الرَّأْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)
و تقدم ما یدلّ علی أن وقت الإفطار و الصلاة غروب الشمس و غیبوبتها فی البابین 50، 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الأحادیث 1، 2، 4، 11، 14 من الباب 17 من أبواب المواقیت.
.(1)53 بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِی أَذَانِ الْمَغْرِبِ
13022- 1- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَتَاهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ بَیْنَ ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ وَ مَعَهُ قُلَّةٌ وَ قَدَحٌ فَحِینَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَکْبَرُ صَبَّ فَنَاوَلَهُ وَ شَرِبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3)وَ فِی الْأَذَانِ (4)وَ فِی الْمَوَاقِیتِ (5).
(6)54 بَابُ وُجُوبِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی السَّحَرِ
13023- 1- (7)قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الشَّمْسِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّیَامِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ.
13024- 2- (8)وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی
1) الباب 53 فیه حدیث واحد.
2) قرب الإسناد- 128.
3) تقدم فی الحدیثین 1، 3 من الباب 42، و فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الباب 3 من أبواب الأذان.
5) تقدم فی الباب 59 من أبواب المواقیت.
6) الباب 54 فیه حدیثان.
7) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.
جَعْفَرٍ ع فِی تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْوِصَالِ فِی الصِّیَامِ وَ جَعْلِ الْعَشَاءِ سَحُوراً (1)وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)55 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِخُرُوجِ الْمَذْیِ وَ لَوْ کَانَ عَنْ مُلَامَسَةٍ أَوْ مُکَالَمَةٍ وَ لَا یَجِبُ الْقَضَاءُ بِذَلِکَ بَلْ یُسْتَحَبُّ وَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهَا
13025- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَا یُفْطِرْ قَالَ وَ قَالَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ- یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.
13026- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ الْمُبَاشَرَةُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ یَوْمِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.
1) یأتی فی الباب 4 من أبواب الصوم المحرم و المکروه.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.
4) الباب 55 فیه 4 أحادیث.
5) التهذیب 4- 272- 823، و الاستبصار 2- 82- 253، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 33 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 272- 824، و الاستبصار 2- 83- 254، و أورد ذیله فی الحدیث 17 من الباب 33 من هذه الأبواب.
13027- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِیَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَرَاماً فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا یَعُودُ أَبَداً وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْحَرَامِ وَ تَرَکَ حُکْمَ الْحَلَالِ (2).
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِفُتْیَا مَشَایِخِنَا کُلِّهِمْ قَالَ وَ یُوشِکُ أَنْ یَکُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی أَوْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ إِنْ أُرِیدَ بِهِ الْوُجُوبُ.
13028- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ (4)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ (5)امْرَأَةٍ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ.
أَیْ فَقَدْ تَعَرَّضَ (6)لِلْإِفْطَارِ لِمَا یَنْبَعِثُ مِنْ دَوَاعِی نَفْسِهِ (7)فَیَکُونُ مِنْ مُوَاقَعَةِ الذَّنْبِ عَلَی خَطَرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8)فَإِنَّ فِی بَعْضِ
تِلْکَ الْأَحَادِیثِ أَنَّ الْمَذْیَ لَیْسَ بِشَیْءٍ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (1)
و علی کراهة المباشرة فی الباب 33، و علی کراهة النظر فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
.(2)56 بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ النَّذْرِ الْمُعَیَّنِ
13029- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ فَقَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ فِی رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ عَلَی جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِی الْقَضَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ (7)فَالْمُرَادُ بِهَذَا مَا بَعْدَهُ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ تَسَاوِی الْکَفَّارَتَیْنِ مَحْمُولٌ عَلَی تَسَاوِیهِمَا فِی الْوُجُوبِ لَا فِی قَدْرِ الْکَفَّارَةِ لِمَا یَأْتِی (8)أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْقَضَاءِ عَلَی الْأَدَاءِ وَ یَکُونُ الْمُرَادُ تَشْبِیهَ الْمُلَاعَبَةِ بِالْجِمَاعِ لَا الْقَضَاءِ بِالْأَدَاءِ.
1) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2) الباب 56 فیه حدیثان.
3) التهذیب 4- 321- 983، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) فی التهذیب- (الصفار) بدل (محمّد بن علیّ بن محبوب).
5) الکافی 4- 103- 7.
6) تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
8) یأتی فی الباب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
13030- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ ذَلِکَ (2)الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ ع یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4)57 بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ وَ نَحْوِهِ وَ یَجِبُ الْقَضَاءُ
13031- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَقَالَ یَا غُلَامُ اذْهَبْ فَانْظُرْ (أَ صَامَ السُّلْطَانُ) (6)أَمْ لَا فَذَهَبَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ لَا فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ.
13032- 2- (7)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِکَ التَّقِیَّةِ کَتَارِکِ الصَّلَاةِ لَکُنْتُ صَادِقاً.
13033- 3- (8)قَالَ وَ قَالَ ع لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ.
13034- 4- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) التهذیب 4- 330- 1029، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
2) فی المصدر- فی ذلک.
3) یأتی فی البابین 1، 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4) الباب 57 فیه 8 أحادیث.
5) الفقیه 2- 127- 1926.
6) فی المصدر- هل صام الأمیر.
7) الفقیه 2- 127- 1927.
8) الفقیه 2- 127- 1928.
9) الکافی 4- 83- 9.
أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ فِی زَمَانِ أَبِی الْعَبَّاسِ- إِنِّی دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ شَکَّ النَّاسُ فِی الصَّوْمِ وَ هُوَ وَ اللَّهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ صُمْتَ الْیَوْمَ فَقُلْتُ لَا وَ الْمَائِدَةُ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ فَادْنُ فَکُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ قَالَ وَ قُلْتُ الصَّوْمُ مَعَکَ وَ الْفِطْرُ مَعَکَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ (2)أُفْطِرُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی.
13035- 5- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (4)عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ بِالْحِیرَةِ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- مَا تَقُولُ فِی الصِّیَامِ الْیَوْمَ فَقُلْتُ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا فَقَالَ یَا غُلَامُ عَلَیَّ بِالْمَائِدَةِ فَأَکَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ اللَّهِ أَنَّهُ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَانَ إِفْطَارِی یَوْماً وَ قَضَاؤُهُ أَیْسَرَ عَلَیَّ مِنْ أَنْ یُضْرَبَ عُنُقِی وَ لَا یُعْبَدَ اللَّهُ.
13036- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ فِی یَوْمِ شَکٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ یَتَغَدَّی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَیْسَ هَذَا مِنْ أَیَّامِکَ قُلْتُ لِمَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا صَوْمِی إِلَّا
بِصَوْمِکَ وَ لَا إِفْطَارِی إِلَّا بِإِفْطَارِکَ قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ (1)أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13037- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَکَکْنَا سَنَةً فِی عَامٍ مِنْ تِلْکَ الْأَعْوَامِ فِی الْأَضْحَی- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ کَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُضَحِّی فَقَالَ الْفِطْرُ یَوْمُ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَی یَوْمُ یُضَحِّی النَّاسُ وَ الصَّوْمُ یَوْمُ یَصُومُ النَّاسُ.
13038- 8- (3)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4)عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ أَنْ یَصُومَ بِصِیَامِهِ وَ یُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ یَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ یُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ فِیهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَدِینَ اللَّهَ فِی الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا یُظْهِرُ لِمَنْ یَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِینَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ التَّقِیَّةِ وَ أَحَادِیثُ الضَّرُورَةِ وَ یَأْتِی فِی مَوَاضِعِهَا (5)وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْقَضَاءِ عُمُوماً (6)
و یأتی ما یدلّ علی عدم جواز التعویل علی قول المخالفین فی الباب 13 من أبواب أحکام شهر رمضان.
.1) القسم (و اللّه) لم یرد فی المصدر.
2) التهذیب 4- 317- 966.
3) المحکم و المتشابه- 36.
4) یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
5) أحادیث التقیة و الضرورة تاتی فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (هامش المخطوط). راجع الأبواب 24- 29 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و الأحادیث 12، 15، 16، 18 من الباب 12 من أبواب الایمان.
6) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 25، و فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان.
(1)58 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ فَسَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ
13039- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ یُزَکِّیهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِیَوْمٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَوْماً فِی إِقَامَتِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی آخِرِ النَّهَارِ فِی سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِینَ رَأَی الْهِلَالَ الثَّانِیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ لَکِنَّهُ لَوْ کَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِکَ لَجَازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا یَمْنَعُ الْحَالَّ (3)عَلَیْهِ فَأَمَّا مَا لَا یَحُلُّ (4)فَلَهُ مَنْعُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِبْطَالَ الْکَفَّارَةِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7).
(1)1 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ إِلَّا أَنْ یُسْأَلَ فَلَا یَجُوزُ الْکَذِبُ
13040- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَتَمَ صَوْمَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکَتِهِ عَبْدِی اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِی فَأَجِیرُوهُ وَ وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِکَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِینَ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ کَثُرَ صَوْمُهُ (3)
13041- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
أَبِی بَدْرٍ (1)عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَکُونُ صَائِماً فَیُقَالُ لَهُ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَیَقُولُ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا کَذِبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2)وَ فِی الزَّکَاةِ (3)وَ الصَّدَقَةِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ لِلصَّائِمِ وَ الطِّیبِ لَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ
13042- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قِیلُوا فَإِنَّ اللَّهَ یُطْعِمُ الصَّائِمَ وَ یَسْقِیهِ فِی مَنَامِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (9).
13043- 2- (10)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
1) فی المصدر- محمّد بن عیسی بن أبی بدر.
2) تقدم فی الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات.
3) تقدم فی الحدیثین 1، 3 من الباب 54 من أبواب المستحقین للزکاة.
4) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة.
5) یأتی فی الحدیثین 4، 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6) الباب 2 فیه 3 أحادیث.
7) الکافی 4- 65- 14، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب التعقیب.
8) الفقیه 1- 503- 1447 و 2- 76- 1782.
9) ثواب الأعمال- 75- 5.
10) المقنعة- 49، و التهذیب 4- 190- 540، و الفقیه 2- 76- 1783، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 23، و نحوه عن الفقیه فی الحدیث 17، و عن الثواب فی الحدیث 24 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
ص نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِیحٌ.
13044- 3- (1)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِی عِبَادَةٍ وَ إِنْ کَانَ نَائِماً عَلَی فِرَاشِهِ مَا لَمْ یَغْتَبْ مُسْلِماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ (3)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ التَّعْقِیبِ (4)وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطِّیبِ لِلصَّائِمِ هُنَا (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَیْلُولَةِ لِلصَّائِمِ (6).
(7)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْطِیرِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْغُرُوبِ بِمَا تَیَسَّرَ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ
13045- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ یَعْنِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ
1) المقنعة- 49، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
2) التهذیب 4- 190- 538، و لاحظ سنده.
3) الفقیه 2- 74- 1772.
4) تقدم فی الباب 39 من أبواب التعقیب.
5) تقدم فی الأحادیث 3، 9، 14، 16، 17 من الباب 32 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
6) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
7) الباب 3 فیه 12 حدیثا.
8) الکافی 4- 66- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.
مُؤْمِناً صَائِماً کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِیمَا مَضَی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یُعْطِی هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ یُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی وَ کَذَا فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (6).
13046- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ.
(1).
13047- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: دَخَلَ سَدِیرٌ عَلَی أَبِی ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَا سَدِیرُ هَلْ تَدْرِی أَیُّ اللَّیَالِی هَذِهِ قَالَ نَعَمْ فِدَاکَ أَبِی هَذِهِ لَیَالِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاکَ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْدِرُ عَلَی أَنْ تُعْتِقَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّیَالِی عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ ع- فَقَالَ لَهُ سَدِیرٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لَا یَبْلُغُ مَالِی ذَاکَ فَمَا زَالَ یَنْقُصُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَی وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِی فَذَاکَ الَّذِی أَرَدْتُ یَا سَدِیرُ- إِنَّ إِفْطَارَکَ أَخَاکَ الْمُسْلِمَ یَعْدِلُ رَقَبَةً (3)مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (4)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (5).
13048- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: فِطْرُکَ أَخَاکَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (1).
13049- 5- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ) (3)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیَابَةَ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا کَانَ الْیَوْمُ الَّذِی یَصُومُ فِیهِ أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاءً وَ تُطْبَخُ فَإِذَا کَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَکَبَّ عَلَی الْقُدُورِ حَتَّی یَجِدَ رِیحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ یَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ اغْرِفُوا لآِلِ فُلَانٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَیَکُونُ ذَلِکَ عَشَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
13050- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ یَزِیدَ (7)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ فَطَّرَ صَائِماً کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْهُ شَیْءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (8).
13051- 7- (1)وَ عَنْهُ ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنْ أَجْرِ صِیَامِکَ.
13052- 8- (2)قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع أَیُّمَا مُؤْمِنٍ فَطَّرَ مُؤْمِناً لَیْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ مِثْلَ (3)أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً (4)قَالَ وَ مَنْ فَطَّرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثِینَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5)وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً (6)
13053- 9- (7)وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً کَانَ کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ إِلَی قَابِلٍ وَ مَنْ فَطَّرَ اثْنَیْنِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.
13054- 10- (8)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً مُؤْمِناً وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ مَلَکاً یُقَدِّسُونَهُ إِلَی مِثْلِ تِلْکَ اللَّیْلَةِ مِنْ قَابِلٍ.
13055- 11- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی الدُّنْیَا لِقَاءُ الْإِخْوَانِ وَ تَفْطِیرُ الصَّائِمِ وَ التَّهَجُّدُ فِی آخِرِ اللَّیْلِ.
13056- 12- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ السَّمَیْدَعِ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِأَنْ أُفَطِّرَ رَجُلًا مُؤْمِناً فِی بَیْتِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ (3)کَذَا وَ کَذَا نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)4 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ لِمَنْ یُرِیدُ الصَّوْمَ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
13057- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ یَعْنِی الْعَقَرْقُوفِیَّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی یَحْیَی بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ
لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ یَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا یَتْرُکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (1).
13058- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ.
13059- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّحُورُ بَرَکَةٌ.
13060- 4- (4)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعْ أُمَّتِی السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
13061- 5- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنَّ الْفَضْلَ فِی السَّحُورِ
وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِی التَّطَوُّعِ (1)فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَسَحَّرَ فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
13062- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَی الْمُتَسَحِّرِینَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
13063- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَاوَنُوا بِأَکْلِ السَّحُورِ عَلَی صِیَامِ النَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ
عِنْدَ الْقَیْلُولَةِ عَلَی قِیَامِ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (4)عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
13064- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا (وَ لَمْ یُفْطِرُوا إِلَّا عَلَی مَاءٍ قَدَرُوا عَلَی) (7)
و النصّ الذی أورده المصنّف مطابق لما فی الفقیه.
أَنْ یَصُومُوا الدَّهْرَ.مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (8).
13065- 9- (9)قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ
1) الفقیه 2- 136- 1960.
2) المقنع- 65.
3) فضائل الأشهر الثلاثة- 92- 72.
4) فی الأمالی- الحسن بن علیّ بن أبی حمزة.
5) أمالی الطوسیّ 2- 111.
6) التهذیب 4- 199- 573.
7) فی المصدر- (و لم یفطروا علی ماء ما قدروا و اللّه) و سیأتی نقله کذلک عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم.
8) الفقیه 2- 136- 1963.
9) الفقیه 2- 136- 1961.
النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الْمُتَسَحِّرِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ فَلْیَتَسَحَّرْ أَحَدُکُمْ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَحُّرِ بِالسَّوِیقِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْمَاءِ
13066- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ سَحُورِکُمُ السَّوِیقُ وَ التَّمْرُ.
13067- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ (8)عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْمَاءُ وَ یَتَسَحَّرُ بِهِمَا.
13068- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا یُسْتَحَبُّ السَّحُورُ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ.
13069- 4- (2)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَفْضَلَهُ التَّمْرُ وَ السَّوِیقُ لِمَوْضِعِ اسْتِعْمَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَلِکَ فِی سُحُورِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)6 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَیْرِهِ وَ تِلَاوَةِ الْقَدْرِ
13070- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِیَ الْأَجْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
13071- 2- (7)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَی آخِرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَیْهِ وَ سَلِّمْنَا فِیهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِی یُسْرٍ مِنْکَ
وَ عَافِیَةٍ الْحَمْدُ (1)لِلَّهِ الَّذِی قَضَی عَنَّا یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ.
13072- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ قَنْبَرُ مَوْلَی عَلِیٍّ ع بِفِطْرِهِ إِلَیْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِیهِ سَوِیقٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَشْرَبَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (6)
وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِیثِ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (7).
13073- 4- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع یُسْتَجَابُ دُعَاءُ الصَّائِمِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.
13074- 5- (9)مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْهُ ع قَالَ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ تُسْتَجَابُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ.
13075- 6- (1)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ عَنْهُ ع (2)قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَصُومُ فَیَقُولُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ أَنْتَ إِلَهِی لَا إِلَهَ لِی غَیْرُکَ اغْفِرْ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ- إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
13076- 7- (3)وَ عَنْ مَوْلَانَا زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عِنْدَ فُطُورِهِ وَ عِنْدَ سُحُورِهِ کَانَ فِیمَا بَیْنَهُمَا کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
13077- 8- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ فِی کِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ لِکُلِّ صَائِمٍ عِنْدَ فُطُورِهِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَإِذَا کَانَ أَوَّلُ لُقْمَةٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ (5)یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِی.
13078- 9- (6)قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا عِنْدَ إِفْطَارِهِ غُفِرَ لَهُ.
(8)7 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هُنَاکَ مَنْ یَنْتَظِرُ إِفْطَارَهُ أَوْ تُنَازِعَهُ نَفْسُهُ إِلَیْهِ
13079- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی
1) إقبال الأعمال- 114.
2) فی المصدر- عن النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) أنه.
3) إقبال الأعمال- 114.
4) إقبال الأعمال- 116.
5) فی المصدر زیادة- اللّهمّ.
6) 6 إقبال الأعمال- 116.
7) و تقدم ما یدلّ علی استحباب دعاء الصائم فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب الدعاء.
8) الباب 7 فیه 5 أحادیث.
9) الفقیه 2- 129- 1933.
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ قَوْمٌ یَخْشَی أَنْ یَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْیُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَلْیُصَلِّ ثُمَّ لْیُفْطِرْ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
13080- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَمَضَانَ تُصَلِّی ثُمَّ تُفْطِرُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَعَ قَوْمٍ یَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ کُنْتَ تُفْطِرُ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَیْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ ثُمَّ قَالَ تُصَلِّی (5)وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَتُکْتَبُ صَلَاتُکَ تِلْکَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
13081- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یُفْطِرَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ لِابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7).
13082- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تُقَدِّمُ الصَّلَاةَ عَلَی الْإِفْطَارِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَعَ قَوْمٍ یَبْتَدِءُونَ بِالْإِفْطَارِ فَلَا تُخَالِفْ عَلَیْهِمْ وَ أَفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْطَارِ وَ تُکْتَبُ صَلَاتُکَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ أَحَبُّ إِلَیَّ.
13083- 5- (2)قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً فِی ذَلِکَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ تَتَمَکَّنُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ تَعْقِلُهَا وَ تَأْتِی (عَلَی جَمِیعِ) (3)حُدُودِهَا قَبْلَ أَنْ تُفْطِرَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ الْإِفْطَارِ وَ إِنْ کُنْتَ مِمَّنْ تُنَازِعُکَ نَفْسُکَ لِلْإِفْطَارِ وَ تَشْغَلُکَ شَهْوَتُکَ عَنِ الصَّلَاةِ فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ لِیَذْهَبَ عَنْکَ وَسْوَاسُ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ غَیْرَ أَنَّ ذَلِکَ مَشْرُوطٌ بِأَنَّهُ لَا یَشْتَغِلُ بِالْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
(5)8 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ نَدْباً عِنْدَ الْمُؤْمِنِ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِکَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الصَّوْمِ عَنْهُ وَ اخْتِیَارِ الْإِفْطَارِ عِنْدَهُ عَلَی إِتْمَامِ الْیَوْمِ
13084- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعِیصِ عَنْ نَجْمِ بْنِ حَطِیمٍ (7)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَی
1) المقنعة- 51.
2) المقنعة- 51.
3) فی المصدر- بها علی.
4) و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة.
5) الباب 8 فیه 14 حدیثا.
6) الکافی 4- 150- 2، و تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 138.
7) فی العیّاشیّ- محمّد بن حکیم (هامش المخطوط).
أَخِیهِ فَسَأَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ عِنْدَهُ فَلْیُفْطِرْ فَلْیُدْخِلْ عَلَیْهِ السُّرُورَ فَإِنَّهُ یُحْتَسَبُ لَهُ بِذَلِکَ الْیَوْمِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1).
13085- 2- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِی هُوَ عَلَی أَمْرِهِ أَ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَضَاءَ فَرِیضَةٍ قَضَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
13086- 3- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِفْطَارُکَ لِأَخِیکَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ تَطَوُّعاً.
13087- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَیَمُنَّ عَلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (7)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (1)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ (3).
13088- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الدِّینَوَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَسَأَلَهُ الْأَکْلَ فَلَمْ یُخْبِرْهُ بِصِیَامِهِ فَیَمُنَّ (5)عَلَیْهِ بِإِفْطَارِهِ کَتَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُ بِذَلِکَ الْیَوْمِ صِیَامَ سَنَةٍ.
13089- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَإِفْطَارُکَ فِی مَنْزِلِ أَخِیکَ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ سَبْعِینَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِینَ ضِعْفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (7)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8)
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ (2)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3).
13090- 7- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ (5)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَدْخُلُ عَلَی الْقَوْمِ وَ هُمْ یَأْکُلُونَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ الْعَصْرَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَقُولُونَ أَفْطِرْ فَقَالَ أَفْطِرْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
13091- 8- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ عَلَی أَخِیهِ وَ هُوَ صَائِمٌ تَطَوُّعاً فَأَفْطَرَ کَانَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ لِنِیَّتِهِ لِصِیَامِهِ وَ أَجْرٌ لِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَیْهِ.
13092- 9- (7)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَقُولُ لِی أَفْطِرْ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَحَبَّ إِلَیْهِ فَأَفْطِرْ.
13093- 10- (1)وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْعُونِی الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَوْمُ صَوْمِی فَقَالَ أَجِبْهُ وَ أَفْطِرْ.
13094- 11- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ أَخُوکَ کُلْ وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَکُلْ وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَی أَنْ یُقْسِمَ عَلَیْکَ.
13095- 12- (3)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ الْمُسْلِمِ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ صِیَامِکَ.
13096- 13- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: فِطْرُکَ لِأَخِیکَ وَ إِدْخَالُکَ السُّرُورَ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الصِّیَامِ وَ أَعْظَمُ أَجْراً.
13097- 14- (5)وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِیکَ فَلَیْسَ لَکَ مَعَهُ أَمْرٌ.
(6)9 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّائِمِ عِنْدَ مَنْ یَأْکُلُ
13098- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ
(عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ السَّمَّانِ) (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَی الصَّائِمُ قَوْماً یَأْکُلُونَ أَوْ رَجُلًا یَأْکُلُ سَبَّحَتْ (2)کُلُّ شَعْرَةٍ مِنْهُ.
13099- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ صَائِمٍ یَحْضُرُ قَوْماً یَطْعَمُونَ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ أَعْضَاؤُهُ وَ کَانَتْ صَلَاةُ الْمَلَائِکَةِ عَلَیْهِ وَ کَانَتْ صَلَاتُهُمْ اسْتِغْفَاراً.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5).
(6)10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ عَلَی الْحَلْوَاءِ أَوِ الرُّطَبِ أَوِ الْمَاءِ وَ خُصُوصاً الْفَاتِرَ أَوِ التَّمْرِ أَوِ السُّکَّرِ أَوِ الزَّبِیبِ أَوِ اللَّبَنِ أَوِ السَّوِیقِ
13100- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8)الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ
مَا یُفْطِرُ عَلَیْهِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَ فِی زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ.
13101- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَامَ فَلَمْ یَجِدِ الْحُلْوَ (2)أَفْطَرَ عَلَی الْمَاءِ.
13102- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّی کَبِدَهُ وَ غَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَ قَوَّی الْبَصَرَ وَ الْحَدَقَ.
13103- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی التَّمْرِ فِی زَمَنِ التَّمْرِ وَ عَلَی الرُّطَبِ فِی زَمَنِ الرُّطَبِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ.
13104- 5- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَی الْمَاءِ یَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ (7).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ
13105- 6- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ یُفْطِرُ عَلَیْهَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَسُکَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِکَ کُلُّهُ فَمَاءٍ فَاتِرٍ وَ کَانَ یَقُولُ یُنَقِّی الْمَعِدَةَ وَ الْکَبِدَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ الْفَمَ وَ یُقَوِّی الْأَضْرَاسَ وَ یُقَوِّی الْحَدَقَ وَ یَجْلُو النَّاظِرَ وَ یَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا وَ یُسَکِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَ الْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ یُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرِ السُّکَّرَ وَ التَّمَرَاتِ (2)
13106- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.
13107- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَی الْمَاءِ یَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ.
13108- 9- (5)وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا وَ لَمْ یُفْطِرُوا عَلَی مَاءٍ مَا قَدَرُوا وَ اللَّهِ أَنْ یَصُومُوا الدَّهْرَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لَمْ یُفْطِرُوا إِلَّا عَلَی الْمَاءِ قَدَرُوا (1)
13109- 10- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ قَنْبَرُ مَوْلَی عَلِیٍّ ع بِفِطْرِهِ إِلَیْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِیهِ سَوِیقٌ عَلَیْهِ خَاتَمٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُخْلُ تَخْتِمُ عَلَی طَعَامِکَ قَالَ فَضَحِکَ عَلِیٌّ ع قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ وَ غَیْرُ ذَلِکَ (3)لَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ بَطْنِی شَیْءٌ لَا (4)أَعْرِفُ سَبِیلَهُ الْحَدِیثَ.
13110- 11- (5)وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ التَّمْرِ وَ الْمَاءِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْمَاءِ.
13111- 12- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.
13112- 13- (7)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْجِبُهُ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.
13113- 14- (1)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَدْ جَاءَتِ الرِّوَایَةُ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُفْطِرُ عَلَی التَّمْرِ وَ کَانَ إِذَا وَجَدَ السُّکَّرَ أَفْطَرَ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ (2).
13114- 15- (3)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَامَ زَالَتْ عَیْنَاهُ عَنْ مَکَانِهِمَا وَ إِذَا أَفْطَرَ عَلَی الْحُلْوِ عَادَتَا إِلَی مَکَانِهِمَا.
13115- 16- (4)وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْطِرْ عَلَی الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَی الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.
13116- 17- (5)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِی الْإِفْطَارِ عَلَی الْمَاءِ الْبَارِدِ فَضْلًا فَإِنَّهُ یُسَکِّنُ الصَّفْرَاءَ.
13117- 18- (6)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ لِعَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الرُّطَبُ وَ الْمَاءُ.
13118- 19- (7)وَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ.
13119- 20- (1)وَ مِنْ غَیْرِ کِتَابِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ عَلَی تَمْرٍ حَلَالٍ زِیدَ فِی صَلَاتِهِ أَرْبَعُمِائَةِ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3)11 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ سَمْعِ الصَّائِمِ وَ بَصَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ وَ جَمِیعِ أَعْضَائِهِ عَمَّا لَا یَنْبَغِی مِنَ الْمَکْرُوهَاتِ وَ وُجُوبِ تَرْکِهِ لِلْمُحَرَّمَاتِ
13120- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ (5)وَ جِلْدُکَ وَ عَدَّدَ أَشْیَاءَ غَیْرَ هَذَا قَالَ وَ لَا یَکُونُ یَوْمُ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (6)
وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ (7)
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
13121- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ (3)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- یَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَیْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ کَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِیثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ نَحْوَهُ (6)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7).
13122- 3- (8)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْیَمُ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً (9)أَیْ
صَوْماً وَ صَمْتاً وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی أَیْ صَمْتاًفَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِیَةً لَهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا کُلِی فَقَالَتْ إِنِّی صَائِمَةٌ فَقَالَ کَیْفَ تَکُونِینَ صَائِمَةً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِیَتَکِ إِنَّ الصَّوْمَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَقَطْ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الْقَبِیحِ وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَی الْخَادِمِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْکَ وَقَارُ الصَّائِمِ (1)وَ لَا تَجْعَلْ یَوْمَ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
13123- 4- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّ مَرْیَمَ ع قَالَتْ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً (5)أَیْ صَمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (6).
13124- 5- (1)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی إِنْصَاتٍ وَ سُکُوتٍ وَ کَفَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ (3)وَ فَرْجَهُ وَ جَوَارِحَهُ مِنَ الْکَذِبِ وَ الْحَرَامِ وَ الْغِیبَةِ تَقَرُّباً (قَرَّبَهُ اللَّهُ مِنْهُ) (4)حَتَّی تَمَسَّ رُکْبَتَاهُ رُکْبَتَیْ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ ع.
13125- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ یَنْبَغِی أَنْ یَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْبَاطِلِ (6)فِی رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ.
13126- 7- (7)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ کَفَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ عَنِ النَّاسِ قَبِلَ اللَّهُ صَوْمَهُ وَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ الصَّابِرِینَ.
13127- 8- (8)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَیْسَرَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الصَّائِمِ فِی صِیَامِهِ تَرْکُ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.
13128- 9- (9)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ
1) عقاب الأعمال- 344.
2) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
3) لیس فی المصدر.
4) فی المصدر- إلی اللّه تعالی قربه اللّه تعالی.
5) التهذیب 4- 189- 534، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
6) فی المصدر- من اللغو الباطل.
7) المقنعة- 49.
8) المقنعة- 50.
9) إقبال الأعمال- 87، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
رَأَیْتُ فِی أَصْلٍ مِنْ کُتُبِ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْکَذِبَةَ لَتُفَطِّرُ الصَّائِمَ (1)وَ النَّظْرَةَ بَعْدَ النَّظْرَةِ وَ الظُّلْمَ (2)قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ.
13129- 10- (3)قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ الصِّیَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَنْ لَا یَأْکُلَ الْإِنْسَانُ وَ لَا یَشْرَبَ فَقَطْ وَ لَکِنْ إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ وَ لِسَانُکَ وَ بَطْنُکَ وَ فَرْجُکَ وَ احْفَظْ یَدَکَ وَ فَرْجَکَ وَ أَکْثِرِ السُّکُوتَ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ وَ ارْفُقْ بِخَادِمِکَ.
13130- 11- (4)قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ النَّهْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ (5)مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی الصَّائِمِ فِی صِیَامِهِ تَرْکَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ.
13131- 12- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصْبَحْتَ صَائِماً فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ مِنَ الْحَرَامِ وَ جَارِحَتُکَ وَ جَمِیعُ أَعْضَائِکَ مِنَ الْقَبِیحِ وَ دَعْ عَنْکَ الْهَذْیَ وَ أَذَی الْخَادِمِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْکَ وَقَارُ الصَّائِمِ (7)وَ الْزَمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَ السُّکُوتِ إِلَّا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ لَا تَجْعَلْ یَوْمَ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ وَ إِیَّاکَ وَ الْمُبَاشَرَةَ وَ الْقُبَلَ وَ الْقَهْقَهَةَ بِالضَّحِکِ فَإِنَّ اللَّهَ یَمْقُتُ ذَلِکَ.
13132- 13- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ إِنَّمَا لِلصَّوْمِ شَرْطٌ یَحْتَاجُ أَنْ یُحْفَظَ حَتَّی یَتِمَّ الصَّوْمُ وَ هُوَ الصَّمْتُ الدَّاخِلُ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ مَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا (2)یَعْنِی صَمْتاًفَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنِ الْکَذِبِ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَغْتَابُوا وَ لَا تَمَارَوْا وَ لَا تَکْذِبُوا وَ لَا تُبَاشِرُوا وَ لَا تُخَالِفُوا وَ لَا تُغَاضِبُوا وَ لَا تَسَابُّوا وَ لَا تَشَاتَمُوا وَ لَا تَنَابَزُوا وَ لَا تُجَادِلُوا وَ لَا تُبَادُوا وَ لَا تَظْلِمُوا وَ لَا تُسَافِهُوا وَ لَا تَضَاجَرُوا وَ لَا تَغْفُلُوا عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الْزَمُوا الصَّمْتَ وَ السُّکُوتَ وَ الْحِلْمَ وَ الصَّبْرَ وَ الصِّدْقَ وَ مُجَانَبَةَ أَهْلِ الشَّرِّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ الْکَذِبَ وَ الْفَرْیَ وَ الْخُصُومَةَ وَ ظَنَّ السَّوْءِ وَ الْغِیبَةَ وَ النَّمِیمَةَ وَ کُونُوا مُشْرِفِینَ عَلَی الْآخِرَةِ مُنْتَظِرِینَ لِأَیَّامِکُمْ مُنْتَظِرِینَ لِمَا وَعَدَکُمْ اللَّهُ مُتَزَوِّدِینَ لِلِقَاءِ اللَّهِ وَ عَلَیْکُمُ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْخُشُوعَ وَ الْخُضُوعَ وَ ذُلَّ الْعَبْدِ الْخَائِفِ مِنْ مَوْلَاهُ رَاجِینَ خَائِفِینَ رَاغِبِینَ رَاهِبِینَ قَدْ طَهَّرْتُمُ الْقُلُوبَ مِنَ الْعُیُوبِ وَ تَقَدَّسَتْ سَرَائِرُکُمْ مِنَ الْخِبِّ وَ نَظَّفْتَ الْجِسْمَ مِنَ الْقَاذُورَاتِ وَ تَبَرَّأْتَ إِلَی اللَّهِ مِنْ عَدَاهُ وَ وَالَیْتَ اللَّهَ فِی صَوْمِکَ وَ بِالصَّمْتِ مِنْ جَمِیعِ الْجِهَاتِ مِمَّا قَدْ نَهَاکَ اللَّهُ عَنْهُ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ خَشِیتَ اللَّهَ حَقَّ خَشْیَتِهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ وَهَبْتَ نَفْسَکَ لِلَّهِ فِی أَیَّامِ صَوْمِکَ وَ فَرَّغْتَ قَلْبَکَ لَهُ وَ نَصَبْتَ نَفْسَکَ لَهُ فِیمَا أَمَرَکَ وَ دَعَاکَ إِلَیْهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِیقَةِ صَوْمِهِ صَانِعٌ لِمَا أَمَرَکَ وَ کُلَّمَا نَقَصْتَ مِنْهَا شَیْئاً مِمَّا بَیَّنْتُ لَکَ فَقَدْ نَقَصَ مِنْ صَوْمِکَ بِمِقْدَارِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ حِجَاباً مِمَّا سِوَاهَا (3)مِنَ الْفَوَاحِشِ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا أَقَلَّ الصُّوَّامَ وَ أَکْثَرَ الْجُوَّاعَ.
13133- 14- (4)وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ع قَالَ: قَالَ: لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ وَ النِّسَاءَ وَ النَّحْسَ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَوْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)12 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ الْجِدَالُ وَ الْجَهْلُ وَ الْحَلْفُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِمَالُ الْجَهْلِ وَ الشَّتْمِ
13134- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُکُمُ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی الشَّهْرِ فَلَا یُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا یَجْهَلْ وَ لَا یُسْرِعْ إِلَی الْأَیْمَانِ وَ الْحَلْفِ بِاللَّهِ فَإِنْ جَهِلَ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَلْیَحْتَمِلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
13135- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ
1) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 2 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
2) یأتی فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 و فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3) الباب 12 فیه 3 أحادیث.
4) التهذیب 4- 195- 557.
5) الفقیه 2- 82- 1787.
6) الکافی 4- 88- 4.
7) الکافی 4- 88- 5.
عَبْدٍ صَائِمٍ یُشْتَمُ فَیَقُولُ إِنِّی صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَیْکَ لَا أَشْتِمُکَ کَمَا تَشْتِمُنِی إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْتَجَارَ عَبْدِی بِالصَّوْمِ مِنْ شَرِّ عَبْدِی قَدْ (1)أَجَرْتُهُ مِنَ النَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (2)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع نَحْوَهُ (3).
13136- 3- (4)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ عَبْدٍ یُصْبِحُ صَائِماً فَیُشْتَمُ فَیَقُولُ إِنِّی صَائِمٌ سَلَامٌ عَلَیْکَ إِلَّا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اسْتَجَارَ عَبْدِی بِالصَّوْمِ مِنْ عَبْدِی أَجِیرُوهُ مِنْ نَارِی وَ أَدْخِلُوهُ جَنَّتِی.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُصْبِحُ صَائِماً فَیَسْتَجِیرُ.
وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(1)13 بَابُ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لَیْلًا وَ فِی الصَّوْمِ وَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍ
13137- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (3)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُکْرَهُ رِوَایَةُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ لِلْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ أَنْ یُرْوَی بِاللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ:- وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ.
13138- 2- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُنْشَدُ الشِّعْرُ بِلَیْلٍ (5)وَ لَا یُنْشَدُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ- یَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِینَا (6)قَالَ وَ إِنْ کَانَ فِینَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (8)
1) الباب 13 فیه حدیثان.
2) التهذیب 4- 195- 558، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب تروک الاحرام.
3) فی المصدر- محمّد بن یحیی، و قد مر فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.
4) التهذیب 4- 195- 556، و 319- 972.
5) فی موضع من التهذیب- باللیل (هامش المخطوط).
6) فی نسخة- و إن کان فینا (هامش المخطوط).
7) الکافی 4- 88- 6.
8) الفقیه 2- 108- 1859.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجُمُعَةِ (1).
13139- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی (5)عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ (6)کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی (7)الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
13140- 2- (10)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی
1) تقدم فی الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة.
2) الباب 14 فیه حدیثان.
3) الرفث- محرکة الجماع و الفحش و کلام النساء فی الجماع أو ما واجههن به من الفحش (القاموس المحیط- رفث- 1- 167).
4) الکافی 4- 89- 11.
5) فی التهذیب- الحسن بن موسی (هامش المخطوط).
6) فی التهذیب و الفقیه- و. (هامش المخطوط).
7) فی الفقیه زیادة- أحدها. (هامش المخطوط).
8) الفقیه 2- 71- 1761.
9) التهذیب 4- 195- 559.
10) المحاسن- 10- 31، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة.
فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ مِنْهَا الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ قَالَ مَا کَرِهَ اللَّهُ لِمَرْیَمَ فِی قَوْلِهِ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُکَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّا (1)قَالَ وَ قُلْتُ صَمَتَتْ مِنْ أَیِّ شَیْءٍ قَالَ مِنَ الْکَذِبِ.
أَقُولُ: الرَّفَثُ وَرَدَ بِمَعْنَی الْجِمَاعِ وَ حِینَئِذٍ فَالْکَرَاهَةُ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
(1)1 بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ قَوِیَ عَلَی الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ لَهُ وَ إِنْ صَامَ
13141- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَایَةَ لَیْسَ یَنْفَعُ (3)شَیْءٌ مَکَانَهَا دُونَ أَدَائِهَا وَ إِنَّ الصَّوْمَ إِذَا فَاتَکَ أَوْ قَصَّرْتَ أَوْ سَافَرْتَ فِیهِ أَدَّیْتَ مَکَانَهُ أَیَّاماً غَیْرَهَا وَ جَزَیْتَ ذَلِکَ الذَّنْبَ بِصَدَقَةٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ (4)
أَقُولُ: فِیهِ إِجْمَالٌ یَأْتِی تَفْصِیلُهُ (5).
13142- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَوْمٌ یَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا یَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ یُفْطِرُ فِی الْحَالَیْنِ جَمِیعاً فَإِنْ صَامَ فِی حَالِ السَّفَرِ أَوْ فِی حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ (2)فَهَذَا تَفْسِیرُ الصِّیَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (3).
13143- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِینَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَی یَوْمِنَا هَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (6).
13144- 4- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (8)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ
1) الکافی 4- 86- 1.
2) البقرة 2- 184.
3) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4) الکافی 4- 127- 6، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
5) التهذیب 4- 217- 631.
6) الفقیه 2- 141- 1976.
7) الکافی 4- 127- 2، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
8) فی المصدر- أصحابه.
یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالتَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.
13145- 5- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- کَالْمُفْطِرِ فِیهِ فِی الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَیَّ یَسِیرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالْإِفْطَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ یُعْجِبُ أَحَدَکُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (2)
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ صَدْرَهُ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).
13146- 6- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
خِیَارُ أُمَّتِی الَّذِینَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَرُوا وَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ شِرَارُ أُمَّتِی الَّذِینَ وُلِدُوا فِی النَّعِیمِ وَ غُذُّوا بِهِ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ الطَّعَامِ وَ یَلْبَسُونَ لَیِّنَ الثِّیَابِ وَ إِذَا تَکَلَّمُوا لَمْ یَصْدُقُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ (1).
13147- 7- (2)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُسَافِراً أَفْطَرَ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ مِنَ الْمَدِینَةِ إِلَی مَکَّةَ- فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ النَّاسُ وَ فِیهِمُ الْمُشَاةُ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی کُرَاعِ الْغَمِیمِ (3)دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیمَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَشَرِبَهُ (4)وَ أَفْطَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَ ثَمَّ أُنَاسٌ عَلَی صَوْمِهِمْ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ إِنَّمَا یُؤْخَذُ بِآخِرِ أَمْرِ (5)رَسُولِ اللَّهِ ص.
13148- 8- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (7)قَالَ مَا أَبْیَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا یَصُمْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (8)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
1) الفقیه 2- 141- 1978.
2) الکافی 4- 127- 5، و الفقیه 2- 141- 1977.
3) کراع الغمیم- کامیر، واد بین الحرمین علی مرحلتین من مکّة و ضمه وهم. (القاموس المحیط- کرع- 3- 78. هامش المخطوط).
4) فی الفقیه- فشرب (هامش المخطوط).
5) فی الفقیه- یؤخذ بامر (هامش المخطوط).
6) الکافی 4- 126- 1، و التهذیب 4- 216- 627.
7) البقرة 2- 185.
8) الفقیه 2- 141- 1974.
الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ.
13149- 9- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِی السَّفَرِ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ.
13150- 10- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَصُومُ قَالَ لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ.
13151- 11- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّیَامُ فِی السَّفَرِ.
13152- 12- (6)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْدَی إِلَیَّ وَ إِلَی أُمَّتِی هَدِیَّةً لَمْ یُهْدِهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ کَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِی السَّفَرِ وَ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِیَّتَهُ.
13153- 13- (1)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2)عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی بَیَانِ الرُّخْصَةِ الَّتِی هِیَ الْإِطْلَاقُ بَعْدَ النَّهْیِ وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَی شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ- إِلَی قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (3)فَانْتَقَلَتِ الْفَرِیضَةُ اللَّازِمَةُ لِلرَّجُلِ الصَّحِیحِ لِمَوْضِعِ الْقُدْرَةِ وَ زَالَتْ لِلضَّرُورَةِ تَفَضُّلًا عَلَی الْعِبَادِ.
13154- 14- (4)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قَدْ ذَهَبَ إِلَی وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِی السَّفَرِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ- وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
13155- 15- (5)قَالَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ کَالْمُفْطِرِ فِیهِ فِی الْحَضَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) المحکم و المتشابه- 36.
2) یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
3) البقرة 2- 185.
4) مجمع البیان 1- 273.
5) مجمع البیان 1- 274.
6) فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).
7) تقدم فی الحدیثین 4، 6 من الباب 1، و فی الأحادیث 8، 17، 19 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأحادیث 1، 3، 4 من الباب 8، و فی الباب 10، و فی الحدیث 11 من الباب 11، و فی الأحادیث 1، 4، 5 من الباب 12، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 17 من الباب 15، و فی الحدیث 8 من الباب 17، و فی الحدیث 13 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
8) یأتی فی الباب 2، و فی الأحادیث 2، 4، 5، 7 من الباب 3، و فی الأبواب 4- 14، و فی الحدیثین 4، 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1)2 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ فِی السَّفَرِ عَالِماً بِوُجُوبِ الْإِفْطَارِ لَمْ یُجْزِئْهُ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا بِذَلِکَ أَجْزَأَهُ
13156- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ لَمْ یُجْزِهِ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.
13157- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ مِثْلَهُ (4).
13158- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی شُعْبَةَ یَعْنِی عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
13159- 4- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ یُفْطِرْ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ صَوْمُهُ فِی السَّفَرِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ صَوْمٌ فِی السَّفَرِ.
13160- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ فِی السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ یَقْضِهِ.
13161- 6- (7)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ یَقْضِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
1) الکافی 4- 128- 1.
2) التهذیب 4- 220- 643.
3) الفقیه 2- 144- 1987.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 123، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 17 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
5) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
6) الکافی 4- 128- 2.
7) الکافی 4- 128- 3.
8) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
(1)3 بَابُ کَرَاهَةِ السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی تَمْضِیَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ کَالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ تَشْیِیعِ الْمُؤْمِنِ وَ اسْتِقْبَالِهِ
13162- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِیمٌ لَا یُرِیدُ بَرَاحاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یُسَافِرَ فَسَکَتَ فَسَأَلْتُهُ غَیْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ یُقِیمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ حَاجَةٌ (3)لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِیهَا أَوْ یَتَخَوَّفَ عَلَی مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (4).
13163- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُقِیمٌ وَ قَدْ مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُسَافِرَ وَ یُفْطِرَ وَ لَا یَصُومَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (6).
13164- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَقَالَ
لَا إِلَّا فِیمَا أُخْبِرُکَ بِهِ خُرُوجٍ إِلَی مَکَّةَ- أَوْ غَزْوٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ هَلَاکَهُ أَوْ أَخٍ تَخَافُ هَلَاکَهُ وَ إِنَّهُ لَیْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَخٍ تُرِیدُ وَدَاعَهُ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
13165- 4- (3)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4)عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (5).
13166- 5- (6)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُشَیِّعُ أَخَاهُ مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُفْطِرْ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ قَالَ یُشَیِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ إِذَا شَیَّعَهُ.
13167- 6- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلِلَّهِ فِیهِ شَرْطٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی
فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (1)فَلَیْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ فِی عُمْرَةٍ أَوْ مَالٍ یَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ أَخٍ یَخَافُ هَلَاکَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی إِتْلَافِ مَالِ أَخِیهِ فَإِذَا مَضَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَلْیَخْرُجْ حَیْثُ شَاءَ.
13168- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَمِیلَةَ (4)عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ عَلَیَّ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِی نِیَّةُ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِیاً أَوْ أُقِیمُ حَتَّی أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَقِمْ حَتَّی تُفْطِرَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ (5).
13169- 8- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَخْرُجْ فِی رَمَضَانَ إِلَّا لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَیْهِ الْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ یَحِینُ حَصَادُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَاةِ (7).
(1)4 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مَا یُشْتَرَطُ فِی وُجُوبِ الْقَصْرِ فِی الصَّلَاةِ
13170- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: هَذَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ.
13171- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ لَیْسَ یَفْتَرِقُ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْیُفْطِرْ.
13172- 3- (4)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَی صَیْدٍ أَوْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ عُمُوماً (5)وَ خُصُوصاً (6).
1) الباب 4 فیه 3 أحادیث.
2) الفقیه 1- 437- 1269، و أورده بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.
3) التهذیب 4- 328- 1021، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) مجمع البیان 1- 274، و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر.
5) تقدم فی الحدیثین 17، 19 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 17 من أبواب صلاة المسافر.
6) تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 8، و فی الحدیث 5 من الباب 9، و فی الأحادیث 1، 10، 11 من الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1)5 بَابُ اشْتِرَاطِ تَبْیِیتِ نِیَّةِ السَّفَرِ بِاللَّیْلِ أَوِ الْخُرُوجِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزِ الْإِفْطَارُ
13173- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).
13174- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ (5)یُرِیدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیُتِمَّ یَوْمَهُ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1) الباب 5 فیه 15 حدیثا.
2) الکافی 4- 131- 4، و التهذیب 4- 229- 672، و الاستبصار 2- 99- 322، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 2- 142- 1983.
4) الکافی 4- 131- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5) فی الاستبصار زیادة- و هو (هامش المخطوط).
6) فی التهذیب و الاستبصار- صومه (هامش المخطوط).
7) الفقیه 2- 142- 1982.
8) التهذیب 4- 228- 671، و الاستبصار 2- 99- 321.
13175- 3- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلُ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَصُومُ أَوْ یُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْیُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیَصُمْ فَقَالَ یُعْرَفُ ذَلِکَ بِقَوْلِ عَلِیٍّ ع أَصُومُ وَ أُفْطِرُ حَتَّی إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَیَّ یَعْنِی الصِّیَامَ.
13176- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ الصِّیَامَ فَإِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْطَرَ.
13177- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی الْوَشَّاءَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حِینَ یُصْبِحُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ یَوْمَهُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).
13178- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ فَقَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا أَنْ یُدْلِجَ (6)دَلْجَةً.
13179- 7- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
13180- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ یَشْخَصْ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ وَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
13181- 9- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی أَهْلِهِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِذَا سَافَرَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُفْطِرَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَحْدَهُ وَ لَیْسَ یَفْتَرِقُ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْیُفْطِرْ.
13182- 10- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ یُفْطِرُ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِی اللَّیْلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ یُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّیْلَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی السَّفَرِ مِنْ یَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.
13183- 11- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
1) التهذیب 4- 327- 1019.
2) التهذیب 4- 327- 1020، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 328- 1021، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 4- 228- 669، و الاستبصار 2- 98- 319.
5) التهذیب 4- 225- 662، و الاستبصار 1- 227- 806، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب صلاة المسافر.
هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِی السَّفَرِ قَصَرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ.
13184- 12- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا وَافَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3)أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
13185- 13- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ أَوِ ابْنِ مُسْکَانَ (5)عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَوَیْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَیْکَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
13186- 14- (6)وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7)عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ یُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا غَیْرُ مُسْنَدٍ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی مَنْ یُبَیِّتُ نِیَّةَ السَّفَرِ بِاللَّیْلِ.
13187- 15- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ وَ رُوِیَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ أَیْضاً عَلَی تَبْیِیتِ نِیَّةِ السَّفَرِ لَیْلًا جَمْعاً.
(2)6 بَابُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ عَلِمَ قُدُومَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنْ أَمْسَکَ وَ قَدِمَ قَبْلَهُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ أَجْزَأَهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ جُنُباً
13188- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ یُرِیدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ الْقُدُومِ لَا بَعْدَهُ لِمَا یَأْتِی (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (5).
13189- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْبِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّی یَرَی أَنَّهُ
سَیَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ یَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَةَ نَحْوَهُ (3).
13190- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَدْخُلُ أَهْلَهُ حِینَ یُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
13191- 4- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَمْ یَطْعَمْ شَیْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ یَصُومُ.
13192- 5- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ
وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13193- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ.
13194- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَفْطَرَ وَ لَا یَأْکُلْ ظَاهِراً وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ.
(5)7 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الزَّوَالِ مُطْلَقاً أَوْ قَبْلَهُ وَ قَدْ أَفْطَرَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِمْسَاکُ بَقِیَّةَ النَّهَارِ وَ لَمْ یَجِبْ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ
13195- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَکَلَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ یَوْمَهُ ذَلِکَ شَیْئاً وَ لَا یُوَاقِعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ.
13196- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِیثَ.
13197- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَأَنْ یُؤْخَذَ (3)الصَّبِیُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ (4)وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مِثْلَهُ (5)
1) الکافی 4- 132- 9، و التهذیب 4- 254- 752، و الاستبصار 2- 113- 369، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2) الکافی 4- 86، و أورد قطعاته فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 3 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی الحدیث 1 من الباب 23، و فی الحدیث 1 من الباب 28، و فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 7 من الباب 9، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی الحدیث 12 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الاعتکاف، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3) فی الفقیه- فانه یؤمر (هامش المخطوط).
4) فی الفقیه زیادة- تادیبا (هامش المخطوط).
5) الفقیه 2- 77- 1784.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
13198- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ إِلَّا مَعَ نِیَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَیْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ
13199- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ یَقْضِی إِذَا قَامَ فِی الْمَکَانِ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
1) التهذیب 4- 296.
2) التهذیب 4- 242- 710 و 254- 753، و الاستبصار 2- 106- 347 و 113- 370، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 13، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3) راجع روضة المتقین 3- 403.
4) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5) الباب 8 فیه 4 أحادیث.
6) الکافی 4- 133- 2، مسائل علیّ بن جعفر- 262- 633، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
13200- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ کَیْفَ یَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْیَصُمْهُ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).
13201- 3- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتْرُکُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَیُقِیمُ الْأَیَّامَ فِی مَکَانٍ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمٌ قَالَ لَا حَتَّی یُجْمِعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
13202- 4- (7)وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُدْرِکُهُ رَمَضَانُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9)
1) قرب الإسناد- 103.
2) الکافی 4- 121- 6.
3) فی التهذیب- فلیقضه (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 276- 834، و الاستبصار 2- 120- 388.
5) الفقیه 2- 147- 1995.
6) قرب الإسناد- 102.
7) مسائل علیّ بن جعفر- 261- 632.
8) تقدم فی الأحادیث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 14، من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الحدیثین 8، 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی أَحْکَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (1).
(2)9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْکَفَّارَةِ فِی السَّفَرِ
13203- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَنِ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّی یَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَا لَا یَمْلِکُ فَلْیَقْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ النَّذْرِ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْمَرَضِ إِلَّا الْمُعَیَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ صِحَّةً وَ مَرَضاً وَ لَوْ بِالنِّیَّةِ وَ حُکْمِ قَضَاءِ مَا یَفُوتُ مِنَ النَّذْرِ فِی سَفَرٍ وَ نَحْوِهِ
13204- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
1) یأتی فی الباب 28 من أبواب أحکام شهر رمضان.
2) الباب 9 فیه حدیث واحد.
3) التهذیب 4- 232- 681، و أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الکفّارات، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الظهار.
4) تقدم فی الأحادیث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 8، 19 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
5) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 10، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6) الباب 10 فیه 10 أحادیث.
7) التهذیب 4- 235- 689، و الاستبصار 2- 102- 331، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ کُلِّ یَوْمٍ عَلَی سَبْعَةِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.
13205- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی (2)أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْکَ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
13206- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَیْءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَی مَکَّةَ- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا (لِمَکَانِ النَّذْرِ) (4)تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی
1) التهذیب 4- 234- 686، و الاستبصار 2- 101- 328، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب النذر و العهد، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم و المکروه.
2) فی نسخة زیادة- أو یوم جمعة (هامش المخطوط).
3) التهذیب 4- 234- 687، و الاستبصار 2- 101- 329، و أورده بتفاوت بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب النذر و العهد، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
4) فی نسخة- لما نذرت، و فی الکافی- لم ندر (هامش المخطوط).
نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَی إِذَا هِیَ رَجَعَتْ إِلَی الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ (1).
13207- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْکُوفَةِ- وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ وَ شَهْرٍ بِمَکَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِیَ بِهِ فَقَضَی لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْکُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ یَصُومُ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ إِذَا انْتَهَی إِلَی بَلَدِهِ (وَ لَا یَصُومُهُ فِی سَفَرٍ) (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
13208- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (7)عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ (8)عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ
1) الکافی 4- 143- 10.
2) التهذیب 4- 233- 684، و الاستبصار 2- 100- 326، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
3) لیس فی التهذیب.
4) الکافی 4- 141- 4.
5) التهذیب 4- 312- 945.
6) التهذیب 4- 333- 1048، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النذر و العهد.
7) فی نسخة زیادة- عن أبی جمیلة (هامش المخطوط).
8) فی نسخة زیادة- أبا عبد اللّه (علیه السلام) (هامش المخطوط) و فی التهذیب- سالة.
عَلَی نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ فِی الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ یَصُومُهُ فَمَضَی فِیهِ (1)فِی زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ نَحْوَهُ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
13209- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَی نَفْسِهِ أَوْ یَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَیَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا یَقْضِیهِ قَالَ فَقَالَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَ یَصُومُهَا فِی کُلِّ شَهْرٍ لَا یَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِی کَانَ یَصُومُهَا یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ مَکَانَ کُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
13210- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (7)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
1) فی نسخة زیادة- فحضرته نیة (هامش المخطوط).
2) الکافی 7- 457- 16.
3) التهذیب 8- 306- 1139.
4) التهذیب 4- 233- 685، و الاستبصار 2- 100- 327، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
5) الکافی 4- 142- 8.
6) التهذیب 4- 235- 688، و الاستبصار 2- 101- 330.
7) فی نسخة- أبی الحسن الرضا (علیه السلام).
الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَیْهِ صَوْمَ یَوْمٍ مُسَمًّی قَالَ یَصُومُ أَبَداً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ شَرَطَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِمَا مَرَّ (2).
13211- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَیَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُسَافِرَ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ إِذَا سَافَرَ فَلْیُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ فَرِیضَةً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ مَعْصِیَةٌ.
13212- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ- فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
13213- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ
1) الکافی 4- 143- 9.
2) مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب.
3) التهذیب 4- 328- 1022.
4) الکافی 4- 141- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
5) التهذیب 4- 233- 683، و الاستبصار 2- 100- 325.
6) الکافی 4- 142- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
عَلَی نَفْسِهِ أَیَّاماً مَعْدُودَةً مُسَمَّاةً فِی کُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ یُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِیهَا إِذَا شَهِدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)
و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
.(4)11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ شَیْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ فِی السَّفَرِ إِلَّا النَّذْرَ الْمُعَیَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ عَامِداً قَبْلَ الْغُرُوبِ
13214- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّیَامِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ فَلَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ (6)الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحَجِّ.
13215- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (8)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) التهذیب 4- 329- 1028.
2) تقدم فی الأحادیث 3، 6، 9، 10، 11، 12، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 6 من الباب 1، و فی الحدیثین 17، 19 من الباب 2، و فی الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
3) یأتی فی الحدیثین 1، 4 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب.
4) الباب 11 فیه 4 أحادیث.
5) التهذیب 4- 230- 677.
6) فی المصدر- الثلاثة الایام.
7) التهذیب 4- 231- 678.
8) فی المصدر- محمّد بن الحسن بن فضال.
الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ مَا لَمْ یَکُنْ عَمْداً تَارِکاً فَإِنَّهُ یَصُومُ بِمَکَّةَ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ أَبَی جَمَّالُهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ.
13216- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ- وَ هُوَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَصُومَ بِمِنًی أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ إِذَا رَجَعَ إِلَی مَکَّةَ صَامَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ وَ أَبَوْا أَنْ یُقِیمُوا بِمَکَّةَ- قَالَ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قُلْتُ: فَیَصُومُ فِی السَّفَرِ قَالَ هُوَ ذَا هُوَ یَصُومُ فِی یَوْمِ عَرَفَةَ وَ أَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ فِی السَّفَرِ.
13217- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَیْرِهِ وَ کَانَ یَوْمُ بَدْرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ کَانَ الْفَتْحُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
1) التهذیب 4- 231- 679.
2) التهذیب 4- 235- 691، و الاستبصار 2- 102- 333.
3) تقدم فی الأحادیث 3، 6، 7، 9، 10، 11، 14 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی البابین 4، 9، و فی الباب 10 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 4، 5، 6، 8 من الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الباب 10 من أبواب النذر، و فی الأحادیث 1، 4، 10، 12، 14، 15، 18، 20 من الباب 46، و فی الحدیثین 2، 4 من الباب 47 من أبواب الذبح، و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الوقوف بعرفات.
(1)12 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الْمَنْدُوبِ فِی السَّفَرِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
13218- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ- وَ تُصَلِّی لَیْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِی لُبَابَةَ- وَ هِیَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِی کَانَ رَبَطَ إِلَیْهَا نَفْسَهُ حَتَّی نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- ثُمَّ تَأْتِی لَیْلَةَ الْخَمِیسِ (3)الَّتِی تَلِیهَا مَا یَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ ثُمَّ تَأْتِی الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص وَ مُصَلَّاهُ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ- فَتُصَلِّی عِنْدَهَا لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَکَلَّمَ بِشَیْءٍ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ (4)إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَ لَا تَنَامَ فِی لَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُعَدُّ فِیهِ الْفَضْلُ الْحَدِیثَ.
13219- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّیَامِ بِمَکَّةَ- وَ الْمَدِینَةِ وَ نَحْنُ فِی سَفَرٍ قَالَ أَ فَرِیضَةٌ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُ تَطَوُّعٌ کَمَا یُتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ تَقُولُ الْیَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَصُمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7)عَلَی أَنَّهُ
1) الباب 12 فیه 9 أحادیث.
2) التهذیب 6- 16- 35، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب المزار و ما یناسبه.
3) فی المصدر زیادة- الأسطوانة.
4) فی المصدر زیادة- فافعل.
5) التهذیب 4- 235- 690، و الاستبصار 2- 102- 332.
6) مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
7) یأتی فی الأحادیث 3، 4، 5 من هذا الباب، و فی الباب 11 من أبواب المزار.
مَخْصُوصٌ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ بِمَنْ یَقُولُ الْیَوْمَ وَ غَداً.
13220- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَصُومُ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ فِی الْمَوْقِفِ- وَ یَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَیُضْرَبُ لَهُ الْحَدِیثَ.
13221- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ (3)عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَةِ- فِی أَیَّامٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَکَانَ یَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِیلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ- فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیَّ الْإِفْطَارُ.
13222- 5- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ فِی شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَیْنَا هِلَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْسِ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْیَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13223- 6- (1)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعاً إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ فِی السَّفَرِ تَطَوُّعاً وَ لَا فَرِیضَةً.
أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی التَّحْرِیمِ بِوَجْهٍ لِأَنَّهُ کَانَ یَتْرُکُ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَکْرُوهَاتِ وَ کَثِیراً مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ وَ الْمُبَاحَاتِ.
13224- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِیَ حَدِیثٌ فِی جَوَازِ التَّطَوُّعِ فِی السَّفَرِ بِالصِّیَامِ وَ جَاءَتْ أَخْبَارٌ بِکَرَاهِیَةِ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ وَ هِیَ أَکْثَرُ وَ عَلَیْهَا الْعَمَلُ (3)فَمَنْ أَخَذَ بِالْحَدِیثِ لَمْ یَأْثَمْ إِذَا کَانَ أَخْذُهُ مِنْ جِهَةِ الِاتِّبَاعِ انْتَهَی.
13225- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ.
13226- 9- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّذْرِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ فَرِیضَةً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ مَعْصِیَةٌ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی النَّدْبِ وَ عَلَی غَیْرِ الْفَرِیضَةِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ بِالسُّنَّةِ وَ عَلَی التَّطَوُّعِ الْمَنْذُورِ بِقَرِینَةِ أَوَّلِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ عُمُوماً فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (6)وَ خُصُوصاً فِی الزِّیَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
(1)13 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ لِلْمُسَافِرِ وَ نَحْوِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ کَذَا یُکْرَهُ لَهُ التَّمَلِّی مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ
13227- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.
13228- 2- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سَهْلٍ (4)عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ سُلَیْمَانَ (6)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ (7).
13229- 3- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی
ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
13230- 4- (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ.
13231- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ أَ فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا یَعْرِفُ هَذَا حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّ لَهُ فِی اللَّیْلِ سَبْحاً طَوِیلًا قُلْتُ أَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ یُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِی الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِیرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِیفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُ فِی مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَوْجَبَ عَلَیْهِ قَضَاءَ الصِّیَامِ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّی إِذَا سَافَرْتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آکُلُ إِلَّا الْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ کُلَّ الرِّیِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
13232- 6- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی
جَارِیَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ مَا عَرَفَ (1)هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّ لَهُ فِی اللَّیْلِ سَبْحاً طَوِیلًا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13233- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ.
13234- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ (مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ) (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ (6)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (7)وَ یَأْتِی (8).
13235- 9- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
1) فی التهذیب- یعرف (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 241- 706، و الاستبصار 2- 105- 343.
3) التهذیب 4- 328- 1024.
4) التهذیب 4- 240- 704، و الاستبصار 2- 105- 341.
5) فی التهذیب- محمّد بن أبی العلاء.
6) علل الشرائع- 386- 1.
7) مضی فی الأحادیث 1، 2، 3، 4، 7 من هذا الباب.
8) یأتی فی الأحادیث 9، 10، 11 من هذا الباب.
9) التهذیب 4- 242- 709، و الاستبصار 2- 106- 346.
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
13236- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الْکُلَیْنِیُّ الْمَنْعَ عَلَی الْکَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِیمِ (3)وَ کَذَا الصَّدُوقُ (4)وَ غَیْرُهُمَا (5).
13237- 11- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ إِنْ شَاءَ وَ قَدْ رُوِیَ فِیهِ نَهْیٌ.
(8)14 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَائِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ
13238- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
1) فی التهذیب زیادة- عن عبد الملک بن عتبة الهاشمی.
2) التهذیب 4- 242- 710 و 254- 753، و الاستبصار 2- 106- 347 و 113- 370، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7، و فی الحدیث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3) الکافی 4- 135- 6 ذیل حدیث 6.
4) الفقیه 2- 143- 1986 ذیل حدیث 1986.
5) مختلف الشیعة- 232.
6) المقنع- 62..
7) و تقدم ما یدلّ علی الکراهة فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
8) الباب 14 فیه حدیثان.
9) الفقیه 2- 143- 1986.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِی الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِیرِ وَ أَوْجَبَ عَلَیْهِ قَضَاءَ الصِّیَامِ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءَ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ.
13239- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ یَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3)وَ فِی الصَّلَاةِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)15 بَابُ سُقُوطِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَنِ الشَّیْخِ وَ الْعَجُوزِ وَ ذِی الْعُطَاشِ إِذَا عَجَزُوا عَنْهُ وَ یَجِبُ عَلَی کُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمُدَّیْنِ وَ لَا یَجِبُ الْقَضَاءُ إِنِ اسْتَمَرَّ الْعَجْزُ وَ یُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الْوَلِیِّ عَنْهُ
13240- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الَّذِی بِهِ
1) الفقیه 2- 142- 1982.
2) مر فی الحدیث 2 من الباب 5، و الذی قبله مر فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الأحادیث 1، 2، 13 من الباب 1، و فی الباب 2، و فی الحدیثین 2، 13 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
5) یأتی فی الأحادیث 4، 11، 15، 16 من الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان.
6) الباب 15 فیه 12 حدیثا.
7) الکافی 4- 116- 4.
الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ یَتَصَدَّقُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِمَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرَا فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
13241- 2- (3)وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (4)ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَتَصَدَّقُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدَّیْنِ مِنْ طَعَامٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَی مَنْ قَدَرَ الْمُدَّیْنِ أُخْرَی وَ حَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَی مَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی مُدٍّ وَاحِدٍ.
13242- 3- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ (6)قَالَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الَّذِی یَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً (7)قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ
13243- 4- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْعَجُوزِ الْکَبِیرَةِ الَّتِی تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ تَصَدَّقَ فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).
13244- 5- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَبِیرٍ ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یَتَصَدَّقُ کُلَّ یَوْمٍ بِمَا یُجْزِی مِنْ طَعَامِ مِسْکِینٍ.
13245- 6- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ (8)قَالَ الَّذِینَ کَانُوا یُطِیقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ کِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
13246- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ (3)قَالَ هُوَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ وَ الْمَرِیضُ.
13247- 8- (4)وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ (5)قَالَ الْمَرْأَةُ تَخَافُ عَلَی وَلَدِهَا وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ.
13248- 9- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَبِیرٍ یَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَتَصَدَّقُ بِمَا یُجْزِی عَنْهُ طَعَامِ مِسْکِینٍ لِکُلِّ یَوْمٍ.
13249- 10- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَی الْخَلَاءِ (لِضَعْفِهِ
بِهِ) (1)وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِئْ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالصِّیَامُ قَالَ إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَسَارُ ذَلِکَ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ مِثْلَهُ (2).
13250- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (5)عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَصُومَ فَقَالَ یَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ قَالَ فَأَدْنَی قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَرَابَةٌ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ شَیْءٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: صَوْمُ الْوَلِیِّ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (6).
13251- 12- (7)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ کَبِیراً لَا یَسْتَطِیعُ الصِّیَامَ أَوْ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَی رَمَضَانَ ثُمَ
صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ لِکُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ فِیهِ (1)فِدْیَةُ طَعَامٍ وَ هُوَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
(2)16 بَابُ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ مِنَ الْعَطَشِ جَازَ لَهُ الشُّرْبُ بِقَدْرِ مَا یُمْسِکُ الرَّمَقَ وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَشْرَبَ حَتَّی یَرْوَی
13252- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (4)عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّی یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ یَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا یُمْسِکُ رَمَقَهُ وَ لَا یَشْرَبُ حَتَّی یَرْوَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (7).
13253- 2- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
1) لیس فی المصدر.
2) الباب 16 فیه حدیثان.
3) الکافی 4- 117- 6.
4) کذا فی الأصل، و فی المخطوط- محمّد بن الحسن، و کتب علی کلمة محمد قوله-" شبه احمد". و فی التهذیب- أحمد بن الحسین. و فی هامش المخطوط" محمّد بن الحسین".
5) الفقیه 2- 133- 1948.
6) التهذیب 4- 240- 702.
7) التهذیب 4- 326- 1011.
8) الکافی 4- 117- 7.
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فَتَیَاتٍ وَ شُبَّاناً (1)لَا یَقْدِرُونَ عَلَی الصِّیَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا یُصِیبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْیَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَی بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا یَحْذَرُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)17 بَابُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْحَامِلِ الْمُقْرِبِ وَ الْمُرْضِعِ الْقَلِیلَةِ اللَّبَنِ إِذَا خَافَتَا عَلَی أَنْفُسِهِمَا أَوِ الْوَلَدِ وَ لَمْ یُمْکِنِ اسْتِرْضَاعُ غَیْرِهِمَا وَ یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْقَضَاءُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ
13254- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِیلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّهُمَا لَا یُطِیقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَصَدَّقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ یُفْطِرُ فِیهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَیْهِمَا قَضَاءُ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِیهِ تَقْضِیَانِهِ بَعْدُ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7)
1) فی التهذیب- فتیانا و بنیات (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 240- 703.
3) تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع السفر و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.
4) یأتی ما یدلّ علیه بالعموم فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و هو حدیث الرفع.
5) الباب 17 فیه 3 أحادیث.
6) الکافی 4- 117- 1.
7) الکافی 4- 117- 1 ذیل حدیث 1.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (2).
13255- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَکَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَی الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَی مِسْکِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (4).
13256- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ غَیْرَ وَلَدِهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَیَشْتَدُّ عَلَیْهَا الصَّوْمُ وَ هِیَ تُرْضِعُ حَتَّی یُغْشَی عَلَیْهَا وَ لَا تَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِی صِیَامَهَا إِذَا أَمْکَنَهَا أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَ تَصُومُ فَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا یُمْکِنُهَا اتِّخَاذُ مَنْ یُرْضِعُ وَلَدَهَا فَکَیْفَ تَصْنَعُ فَکَتَبَ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ یُمْکِنُهَا اتِّخَاذُ ظِئْرٍ اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا وَ أَتَمَّتْ صِیَامَهَا وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لَا یُمْکِنُهَا أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَ قَضَتْ صِیَامَهَا مَتَی مَا أَمْکَنَهَا.
(1)18 بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ عَلَی الْمَرِیضِ الَّذِی یَضُرُّهُ الصَّوْمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ
13257- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً (3)قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
13258- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: حُمِمْتُ بِالْمَدِینَةِ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَبَعَثَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِقَصْعَةٍ فِیهَا خَلٌّ وَ زَیْتٌ وَ قَالَ أَفْطِرْ وَ صَلِّ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ إِفْطَارِ الْمُسَافِرِ (7)وَ غَیْرِ
1) الباب 18 فیه حدیثان.
2) الکافی 4- 116- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3) المجادلة 58- 4.
4) التهذیب 4- 237- 695.
5) الفقیه 2- 132- 1942، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب القیام.
6) الکافی 4- 118- 1.
7) تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 5 و 13 من الباب 1، و فی الحدیثین 7 و 12 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(3)19 بَابُ جَوَازِ الْإِفْطَارِ لِوَجَعِ الْعَیْنِ إِذَا ضَرَّهَا الصَّوْمُ وَ لِلْخَوْفِ عَلَیْهَا مِنْهُ
13259- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ.
13260- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَکَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ عَیْنَهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُفْطِرَ وَ قَالَ عَشَاءُ اللَّیْلِ لِعَیْنِکِ (7)رَدِیٌّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو (8)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
1) تقدم فی الحدیث 24 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
2) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 19 و 20 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الأحادیث 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من الباب 3 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 12 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
3) الباب 19 فیه حدیثان.
4) الفقیه 2- 132- 1945، و الکافی 4- 118- 4.
5) الفقیه 2- 132- 1944.
6) فی نسخة- سلیمان بن عمرو (هامش المخطوط).
7) فی المصدر- لعینیک.
8) علل الشرائع- 382- 2.
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ (1)
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)
و تقدم ما یدلّ علی وجوب افطار المریض فی الباب 18 من هذه الأبواب.
.(4)20 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْمَرَضِ الْمُوجِبِ لِلْإِفْطَارِ مَا یَخَافُ بِهِ الْإِضْرَارَ وَ أَنَّ الْمَرِیضَ یَرْجِعُ إِلَی نَفْسِهِ فِی قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ
13261- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِی یَتْرُکُ الْإِنْسَانُ فِیهِ الصَّوْمَ قَالَ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَتَسَحَّرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (6).
13262- 2- (7)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ ع کُلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ.
13263- 3- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (عَنْ شُعَیْبٍ) (9)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
1) الکافی 4- 119- 7.
2) تقدم فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الأحادیث 2 و 6 و 9 من الباب 20 من هذه الأبواب.
4) الباب 20 فیه 9 أحادیث.
5) الفقیه 2- 132- 1943.
6) یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب.
7) الفقیه 2- 133- 1946.
8) الکافی 4- 119- 8.
9) کذا فی المصدر و کتب فی هامش المخطوط علیه علامة نسخة.
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِیضِ إِذَا نَقِهَ فِی الصِّیَامِ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِیَ فَلْیَصُمْ.
13264- 4- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْإِفْطَارُ کَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی السَّفَرِ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ (2)قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَیْهِ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْیُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْیَصُمْهُ کَانَ الْمَرَضُ مَا کَانَ.
13265- 5- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ فِیهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ (مِنْ قِیَامٍ) (4)قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ- وَ قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ لَمْ یَذْکُرْ حُکْمَ الصَّلَاةِ (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (6).
13266- 6- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجِدُ فِی رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ
صُدَاعٍ شَدِیدٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِیداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّی شَدِیدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَیْنَاهُ (1)رَمَداً شَدِیداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
13267- 7- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْقَوْمِ الَّذِینَ رُفِعُوا إِلَی عَلِیٍّ ع- وَ هُمْ مُفْطِرُونَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ أَ سَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فِیکُمْ عِلَّةٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا فَإِنَّکُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (4).
13268- 8- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُتْرَکُ مِنْهُ الصَّوْمُ قَالَ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَتَسَحَّرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6)وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ
13269- 9- (3)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرِیضِ تَرْکُ الصَّوْمِ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَهُوَ یَسَعُهُ تَرْکُ الصَّوْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِیَامِ (4)وَ لَا یَخْفَی أَنَّ تَعَذُّرَ السَّحُورِ مُلَازِمٌ لِإِضْرَارِ الصَّوْمِ بِالْمَرِیضِ غَالِباً.
(5)21 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی الشَّهْرِ دُونَ غَیْرِهَا مِنَ التَّطَوُّعِ
13270- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَمَّنْ تَرَکَ الصِّیَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْیَقْضِهِ.
13271- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ:
1) فی المصدر- بکار.
2) التهذیب 3- 178- 401.
3) مسائل علیّ بن جعفر- 171- 295.
4) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب القیام.
5) الباب 21 فیه 5 أحادیث.
6) التهذیب 4- 239- 700، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 10، و أورده بتمامه عن النوادر فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.
7) التهذیب 4- 233- 685، و الاستبصار 2- 100- 327، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَیَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا یَقْضِیهِ قَالَ فَقَالَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَ یَصُومُهَا فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ لَا یَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
13272- 3- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ هَلْ فِیهِ قَضَاءٌ عَلَی الْمُسَافِرِ قَالَ لَا.
13273- 4- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُرِیدُ السَّفَرَ فَأَصُومُ لِشَهْرِیَ الَّذِی أُسَافِرُ فِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِذَا قَدِمْتُ أَقْضِیهِ قَالَ لَا کَمَا لَا تَصُومُ کَذَلِکَ لَا تَقْضِی.
13274- 5- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ فِی الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَ رُبَّمَا أَصَابَتْنِی عِلَّةٌ فَیَجِبُ عَلَیَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِی إِنَّمَا یَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَیْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ قُلْتُ بِالْخِیَارِ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْکَ وَ السَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَ إِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)
و یأتی ما یدلّ علی الفداء بمد عن کل یوم من الثلاثة أیّام لمن ضعف عن الصوم أو سافر فیها فی الباب 11 من أبواب الصوم المندوب.
.(2)22 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ فِی الْمَرَضِ مَعَ إِضْرَارِهِ بِهِ لَمْ یُجْزِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ
13275- 1- (3)قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: فَإِنْ صَامَ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ (4).
13276- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یُعِیدُ یُجْزِیهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (8)
1) یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 و فی الحدیث 14 من الباب 26 من أبواب الصوم المندوب.
2) الباب 22 فیه حدیثان.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4) البقرة 2- 184.
5) التهذیب 4- 257- 762.
6) فی نسخة- محمّد بن أحمد بن یحیی (هامش المخطوط).
7) " عن محمّد بن الحسین"- لیس فی المصدر.
8) التهذیب 4- 325- 1008.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1)عَلَی مَنْ لَمْ یُضِرَّ الصَّوْمُ بِهِ لِمَا سَبَقَ (2)وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)23 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ الْمَرِیضِ بَقِیَّةَ النَّهَارِ إِذَا بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ فِی أَثْنَائِهِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ
13277- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَإِنَّهُ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّوْمِ إِذَا رَاهَقَ (6)تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ زَادَ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ (7)ثُمَّ قَوِیَ بَعْدَ ذَلِکَ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ (8).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ مَعَ الزِّیَادَةِ (9).
1) راجع الوافی 2- 45 کتاب الصوم، و المعتبر- 318.
2) تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
3) تقدم فی الحدیثین 2 و 13 من الباب 1 و فی الباب 18 من هذه الأبواب.
4) الباب 23 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 4- 86- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) فی المصدر- یؤخذ الصبیّ إذا راهق بالصوم.
7) فی نسخة- من أول النهار (هامش المخطوط).
8) التهذیب 4- 294- 895.
9) الفقیه 2- 77- 1784.
(1)24 بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ صَوْمِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ بَلْ یُسْتَحَبُ
13278- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
13279- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ (5).
13280- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلَّ مَا (7)غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْءٌ.
13281- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِی وَ وُلْدِی أَنْ تَقْضِیَ کُلَّ مَا فَاتَکَ.
13282- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَقْضِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ مَا فَاتَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4).
13283- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ یَعْنِی مَسْأَلَةَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ کُلَّمَا (6)غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9)25 بَابُ بُطْلَانِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ قُرْبَ الْغُرُوبِ أَوِ انْقَطَعَ عَقِیبَ الْفَجْرِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهَا لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ
13284- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
1) التهذیب 4- 245- 715، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.
2) التهذیب 4- 243- 716، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات.
3) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
4) یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
5) الفقیه 1- 363- 1042، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
6) کذا فی الأصل و المخطوط هنا و لاحظ الحدیث (3) المتقدم.
7) تقدم فی الأحادیث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 18 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
8) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 25 من أبواب أحکام شهر رمضان.
9) الباب 25 فیه 5 أحادیث.
10) الکافی 4- 135- 2.
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ کَانَ الْعَشِیُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ فَمَا تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ نَحْوَهُ (3).
13285- 2- (4)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِینَ تَطْمَثُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (6).
13286- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ
1) التهذیب 4- 311- 939.
2) الکافی 4- 136- 7.
3) الفقیه 2- 144- 1988.
4) الکافی 4- 135- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب الحیض.
5) التهذیب 1- 393- 1215، و الاستبصار 1- 145- 498.
6) الفقیه 2- 145- 1992.
7) التهذیب 1- 393- 1217، و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب الحیض، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ الْحَدِیثَ.
13287- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فَهِیَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتْ صَلَاةَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلُ مِثْلُ ذَلِکَ.
13288- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِی رَمَضَانَ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ تُفْطِرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَ تُصَلِّی وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا وَ تَقْضِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)26 بَابُ بُطْلَانِ صَوْمِ النُّفَسَاءِ مُطْلَقاً وَ وُجُوبِ إِفْطَارِهَا وَ قَضَائِهَا لِلصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ
13289- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ
1) التهذیب 1- 394- 1218، و الاستبصار 1- 146- 499، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 50 من أبواب الحیض.
2) التهذیب 4- 253- 750، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 39 و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 7- 14 من الباب 41 و فی الباب 50 من أبواب الحیض.
4) یأتی فی البابین 27 و 28 من هذه الأبواب، و فی الباب 2 و فی الحدیثین 1 و 10 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
5) الباب 26 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 4- 135- 4.
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (2).
(3)27 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ إِجْزَائِهِ لَهَا مَعَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْوَاجِبِ لِمَنْ أَصْبَحَ جُنُباً عَمْداً وَ جَوَازِ صَوْمِهِ نَدْباً وَ حُکْمِ تَرْکِ غُسْلِ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ
13290- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ ثُمَّ تَقْضِیهَا بَعْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (8)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِی الطَّهَارَةِ (1)وَ عَلَی حُکْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِیمَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ (2)وَ کَذَا تَرْکُ غُسْلِ الْحَیْضِ (3)وَ الِاسْتِحَاضَةِ (4)
و تقدم ما یدلّ علی جواز الصوم ندبا فی الباب 20 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
.(5)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ الْحَائِضِ بَقِیَّةَ النَّهَارِ إِذَا طَهُرَتْ فِی أَثْنَائِهِ أَوْ حَاضَتْ وَ یَجِبُ عَلَیْهَا قَضَاؤُهُ
13291- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (7)وَ زَادَ الشَّیْخُ فِی رِوَایَتِهِ- وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ أَمْسَکَتْ بَقِیَّةَ یَوْمِهَا
13292- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَکَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ کَیْفَ تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی طَهُرَتْ فِیهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.
1) تقدم فی الحدیث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس.
2) تقدم فی الباب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
3) تقدم فی الباب 21 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
4) تقدم فی الباب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5) الباب 28 فیه 6 أحادیث.
6) الفقیه 2- 77- 1784.
7) مر فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 1- 392- 1212، و الاستبصار 1- 145- 497، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب الحیض.
13293- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْتَمْضِ عَلَی صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13294- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِیَ فِی سَعَةٍ أَنْ تَأْکُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا لَمْ تَأْکُلْ وَ تَشْرَبْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِی لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4)وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الِاعْتِدَادِ عَلَی احْتِسَابِ الثَّوَابِ وَ تَجْدِیدِ النِّیَّةِ لِلْإِمْسَاکِ وَ إِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ إِذْ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِنَفْیِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ یَکُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَأْکُلْ وَ تَشْرَبْ بَعْدَ الْغُسْلِ.
13295- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَ تُصَلِّی وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا (6)وَ تَقْضِی.
13296- 6- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
1) التهذیب 1- 393- 1217، و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 50 من أبواب الحیض، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 1- 393- 1216، و الاستبصار 1- 146- 500، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 50 من أبواب الحیض.
3) مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب، و فی البابین 25 و 27 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
5) التهذیب 4- 253- 750، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب.
6) کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط و المصدر- یومها، بدل (صومها).
7) التهذیب 4- 242- 710، و الاستبصار 2- 113- 370 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الحدیث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.
عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا سَبَقَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (1)فَلَا مُنَافَاةَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (2)وَ غَیْرُهُ (3).
(4)29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَی الطِّفْلِ وَ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِینِ الْوَلَدِ عَلَی الصَّوْمِ لِسَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ بِقَدْرِ مَا یُطِیقُ وَ لَوْ بَعْضَ النَّهَارِ إِذَا أَطَاقَ أَوْ رَاهَقَ وَ وُجُوبِهِ عَلَی الذَّکَرِ لِخَمْسَ عَشْرَةَ وَ عَلَی الْأُنْثَی لِتِسْعٍ إِلَّا أَنْ یَبْلُغَا بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَجِبُ إِلْزَامُهُمَا
13297- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصِّیَامِ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِکَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِی فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَتَرَکْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (6)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَدَعْهُ (1)
13298- 2- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الصِّیَامِ.
13299- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصِّیَامِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامِ الْیَوْمِ فَإِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ (4)أَفْطَرُوا حَتَّی یَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ یُطِیقُوهُ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ إِذَا کَانُوا بَنِی تِسْعِ سِنِینَ بِالصَّوْمِ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
13300- 4- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَأَنْ یُؤْخَذَ الصَّبِیُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ.
1) التهذیب 2- 381- 1590، 4- 326- 1012.
2) الکافی 4- 125- 3.
3) الکافی 4- 124- 1، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.
4) الغرث- الجوع. (مجمع البحرین- غرث- 2- 260).
5) التهذیب 2- 380- 1584، و الاستبصار 1- 409- 1564.
6) التهذیب 4- 282- 853، و الاستبصار 2- 123- 400.
7) الفقیه 1- 280- 861.
8) الکافی 4- 86- 1، راجع مواضع قطعاته فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ (2)
وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ قَدْ رَوَی حَدِیثَ الزُّهْرِیِّ بِتَمَامِهِ (3).
13301- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (7)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی بُلُوغِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ لِمَا مَرَّ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (8).
13302- 6- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.
1) التهذیب 4- 296- 895.
2) الفقیه 2- 77- 1784.
3) الخصال- 537.
4) الکافی 4- 125- 4.
5) الفقیه 2- 122- 1904.
6) التهذیب 4- 281- 852، و الاستبصار 2- 123- 499.
7) التهذیب 4- 326- 1013.
8) مر فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
9) التهذیب 2- 380- 1587، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (1).
13303- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَمْلُوکَةً فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَیْهَا الصِّیَامُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
13304- 8- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الصَّبِیُّ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ.
13305- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
13306- 10- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الصِّیَامِ.
13307- 11- (7)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّبِیُ
1) مسائل علیّ بن جعفر- 172- 297.
2) التهذیب 4- 281- 851، 326- 1015، و الاستبصار 2- 123- 398، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب لباس المصلی.
3) المقنع- 62.
4) التهذیب 4- 381- 1591، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض.
5) التهذیب 2- 326- 1014.
6) الفقیه 2- 122- 1905.
7) الفقیه 2- 122- 1903.
یُؤْخَذُ بِالصِّیَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ عَلَی قَدْرِ مَا یُطِیقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَی الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَی ذَلِکَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَیْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ.
13308- 12- (1)قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ.
13309- 13- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (3)عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُؤَدَّبُ الصَّبِیُّ عَلَی الصَّوْمِ مَا بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَی سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.
13310- 14- (4)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْغُلَامَ یُؤْخَذُ بِالصِّیَامِ مَا بَیْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا أَنْ یَقْوَی قَبْلَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (5)وَ فِی الطَّهَارَةِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (6)
و تقدم ما یدلّ علی اشتراط العقل فی التکلیف فی الباب 3، و علی اشتراط البلوغ فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
.(7)30 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ أَوِ الشَّهْرُ کُلُّهُ
13311- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یَنْسَی أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی یَمْضِیَ لِذَلِکَ جُمْعَةٌ أَوْ یَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (1).
13312- 2- (2)قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ نَسِیَ الْغُسْلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَقْضِیَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ یَقْضِی صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ إِلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یَقْضِی مَا بَعْدَ ذَلِکَ (3).
13313- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ الصِّیَامَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ (6)وَ فِی الْجَنَابَةِ (7).
1) مر فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
2) الفقیه 2- 119- 1896.
3) فیه أن نیة الوجوب و الندب و نیة السبب الموجب للغسل غیر لازم." منه قده".
4) التهذیب 4- 311- 938، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.
5) التهذیب 4- 322- 990.
6) تقدم فی الباب 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
7) تقدم فی الباب 39 و ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 41 من أبواب الجنابة.
(1)1 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَیْءٍ مِنَ الصَّوْمِ غَیْرَ مَا نُصَّ عَلَی وُجُوبِهِ
13314- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِذَا جِئْتَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَوْمٍ.
13315- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّکُمْ شَهْرٌ فِیهِ لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
13316- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ یَفْرِضِ اللَّهُ صِیَامَهُ عَلَی أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَنَا فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ (5)قَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَی الْأَنْبِیَاءِ دُونَ الْأُمَمِ فَفَضَّلَ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَ جَعَلَ صِیَامَهُ فَرْضاً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَی أُمَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ (6).
13317- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ لِأَیِّ شَیْءٍ فَرَضَ اللَّهُ الصَّوْمَ عَلَی أُمَّتِکَ بِالنَّهَارِ ثَلَاثِینَ یَوْماً (8)وَ فَرَضَ
1) الکافی 4- 66- 4.
2) التهذیب 3- 57- 198.
3) التهذیب 4- 152- 423.
4) الفقیه 2- 99- 1844.
5) البقرة 2- 183.
6) فضائل الأشهر الثلاثة- 124- 131.
7) الفقیه 2- 73- 1796.
8) قوله-" ثلاثین یوما" من کلام السائل و تقریره و التصریح بموافقته باعتبار أغلبیة التمام، أو باعتبار وجوب کونه ثلاثین إذا غم الهلال، أو بناء علی اعتقاد السائل لما یأتی. (منه قده).
اللَّهُ عَلَی الْأُمَمِ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَکَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بَقِیَ فِی بَطْنِهِ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ ثَلَاثِینَ یَوْماً الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ الَّذِی یَأْکُلُونَهُ بِاللَّیْلِ تَفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ کَذَلِکَ کَانَ عَلَی آدَمَ ع فَفَرَضَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَی أُمَّتِی ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ (1)قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ- فَمَا جَزَاءُ مَنْ صَامَهَا قَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ احْتِسَاباً إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَهُ سَبْعَ خِصَالٍ أَوَّلُهَا یَذُوبُ الْحَرَامُ فِی جَسَدِهِ وَ الثَّانِیَةُ یَقْرُبُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الثَّالِثَةُ یَکُونُ قَدْ کَفَّرَ خَطِیئَةَ آدَمَ أَبِیهِ وَ الرَّابِعَةُ یُهَوِّنُ اللَّهُ عَلَیْهِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْخَامِسَةُ أَمَانٌ مِنَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ السَّادِسَةُ یُعْطِیهِ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ السَّابِعَةُ یُطْعِمُهُ اللَّهُ مِنْ طَیِّبَاتِ الْجَنَّةِ- قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (2)وَ فِی الْمَجَالِسِ (3)بِالْإِسْنَادِ الْآتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ (4)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ (5).
13318- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَوْماً یَا زُهْرِیُّ مِنْ أَیْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ فَفِیمَ کُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاکَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَأَجْمَعَ رَأْیِی وَ رَأْیُ
أَصْحَابِی عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَیْءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَا زُهْرِیُّ لَیْسَ کَمَا قُلْتُمُ الصَّوْمُ عَلَی أَرْبَعِینَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ کَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِیَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِیبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَسِّرْهُنَّ لِی قَالَ أَمَّا الْوَاجِبُ فَصِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2).
13319- 6- (3)وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الصَّوْمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الشُّهُورِ لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِی أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ الْقُرْآنَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِیهِ نُبِّئَ (4)مُحَمَّدٌ ص وَ فِیهِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِی هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ وَ هُوَ رَأْسُ السَّنَةِ وَ یُقَدَّرُ فِیهَا مَا یَکُونُ فِی السَّنَةِ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ مَضَرَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ رِزْقٍ أَوْ أَجَلٍ وَ لِذَلِکَ سُمِّیَتْ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ لِأَنَّهُ قُوَّةُ الْعِبَادِ الَّذِی یُعَمُّ فِیهِ الْقَوِیُّ وَ الضَّعِیفُ وَ إِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ عَلَی أَغْلَبِ الْأَشْیَاءِ وَ أَعَمِّ الْقُوَی ثُمَّ رَخَّصَ لِأَهْلِ الضَّعْفِ وَ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ فِی الْفَضْلِ وَ لَوْ کَانُوا یُصْلَحُونَ عَلَی أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ لَنَقَصَهُمْ
1) الخصال- 534- 2 و یأتی إسناده فی الفائدة الأولی- 389 من الخاتمة.
2) مر فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) علل الشرائع- 270- 9، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 116.
4) قوله-" و فیه نبئ" لعل المراد به أنّه نبئ بالقرآن، لأن یوم المبعث السابع و العشرون من رجب کما یأتی، و لعله صار نبیّا فی شهر رمضان بطریق الالهام أو بالرؤیا فی المنام کما یظهر من أصول الکافی و غیره، ثمّ نزل علیه جبرئیل بالنبوة الظاهرة فی رجب. (منه قده).
وَ لَوِ احْتَاجُوا إِلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَزَادَهُمْ.
13320- 7- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ فِی کِتَابٍ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ یُصَامُ لِلرُّؤْیَةِ وَ یُفْطَرُ لِلرُّؤْیَةِ.
13321- 8- (2)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ یَزِیدَ الْقُرَشِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَفِظَ فَرْجَهُ وَ لِسَانَهُ وَ کَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ- وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ بِعَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ مِنْ مُذْنِبِی أَهْلِ التَّوْحِیدِ.
13322- 9- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُعَاذِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّوَیْهِ الْجُرْجَانِیِّ (4)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِلَالٍ (5)عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَرَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَوْ عَلِمْتُمْ مَا لَکُمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِدْتُمْ لِلَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ شُکْراً إِذَا کَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْهُ غَفَرَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الذُّنُوبَ کُلَّهَا سِرَّهَا وَ عَلَانِیَتَهَا وَ رَفَعَ لَکُمْ أَلْفَیْ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ بَنَی لَکُمْ خَمْسِینَ مَدِینَةً وَ کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ یَوْمَ الثَّانِی بِکُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُونَهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ ثَوَابَ نَبِیٍّ وَ کَتَبَ لَکُمْ صَوْمَ سَنَةٍ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ الثَّالِثِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ عَلَی أَبْدَانِکُمْ قُبَّةً فِی الْفِرْدَوْسِ مِنْ دُرَّةٍ بَیْضَاءَ فِی أَعْلَاهَا
اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ بَیْتٍ مِنَ النُّورِ وَ فِی أَسْفَلِهَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ بَیْتٍ فِی کُلِّ بَیْتٍ أَلْفُ سَرِیرٍ عَلَی کُلِّ سَرِیرٍ حَوْرَاءُ یَدْخُلُ عَلَیْکُمْ کُلَّ یَوْمٍ أَلْفُ مَلَکٍ مَعَ کُلِّ مَلَکٍ هَدِیَّةٌ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ الرَّابِعِ فِی جَنَّةِ الْخُلْدِ- سَبْعِینَ أَلْفَ قَصْرٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَعْطَاکُمْ یَوْمَ الْخَامِسِ فِی جَنَّةِ الْمَأْوَی- أَلْفَ أَلْفِ مَدِینَةٍ وَ ذَکَرَ وَصْفَهَا وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ السَّادِسِ فِی دَارِ السَّلَامِ- مِائَةَ أَلْفِ مَدِینَةٍ وَ ذَکَرَ وَصْفَهَا ثُمَّ قَالَ وَ أَعْطَاکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فِی جَنَّةِ النَّعِیمِ- ثَوَابَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ شَهِیدٍ وَ أَرْبَعِینَ أَلْفَ صِدِّیقٍ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الثَّامِنِ عَمَلَ سِتِّینَ أَلْفَ عَابِدٍ وَ سِتِّینَ أَلْفَ زَاهِدٍ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ التَّاسِعِ مَا یُعْطِی أَلْفَ عَالِمٍ وَ أَلْفَ مُعْتَکِفٍ وَ أَلْفَ مُرَابِطٍ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْعَاشِرِ قَضَاءَ سَبْعِینَ أَلْفَ حَاجَةٍ وَ یَسْتَغْفِرُ لَکُمْ کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ وَ کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ یَوْمَ أَحَدَ عَشَرَ ثَوَابَ أَرْبَعِ حَجَّاتٍ وَ عُمُرَاتٍ وَ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ یَوْمَ اثْنَیْ عَشَرَ أَنْ یُبَدِّلَ اللَّهُ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَاتٍ وَ یَجْعَلَ حَسَنَاتِکُمْ أَضْعَافاً وَ کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ یَوْمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِثْلَ عِبَادَةِ أَهْلِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- وَ یَوْمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ کَأَنَّمَا عَبَدْتُمُ اللَّهَ مَعَ کُلِّ نَبِیٍّ مِائَتَیْ سَنَةٍ وَ قَضَی لَکُمْ یَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَوَائِجَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ سِتَّةَ عَشَرَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنَ الْقَبْرِ سِتِّینَ حُلَّةً تَلْبَسُونَهَا وَ نَاقَةً تَرْکَبُونَهَا وَ یَوْمَ سَبْعَةَ عَشَرَ یَقُولُ اللَّهُ إِنِّی غَفَرْتُ لَهُمْ وَ لآِبَائِهِمْ وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِکَةَ أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص إِلَی السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّاسِعَ عَشَرَ لَمْ یَبْقَ مَلَکٌ إِلَّا اسْتَأْذَنُوا رَبَّکُمْ فِی زِیَارَةِ قُبُورِکُمْ مَعَ کُلِّ مَلَکٍ هَدِیَّةٌ وَ شَرَابٌ فَإِذَا تَمَّ لَکُمْ عِشْرُونَ یَوْماً بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَحْفَظُونَکُمْ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیمٍ وَ کَتَبَ لَکُمْ بِکُلِّ یَوْمٍ صَوْمَ مِائَةِ سَنَةٍ وَ یَوْمُ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ یُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْقَبْرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ وَ یَوْمُ اثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ یَدْفَعُ عَنْکُمْ هَوْلَ مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ- وَ یَدْفَعُ عَنْکُمْ هَمَّ الدُّنْیَا وَ عَذَابَ الْآخِرَةِ وَ یَوْمُ ثَلَاثَةٍ وَ عِشْرِینَ تَمُرُّونَ عَلَی الصِّرَاطِ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ یَوْمُ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ لَا تَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَکَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ یَوْمُ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ بَنَی اللَّهُ لَکُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ أَلْفَ قُبَّةٍ خَضْرَاءَ وَ إِذَا کَانَ یَوْمُ سِتَّةٍ وَ عِشْرِینَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْکُمْ بِالرَّحْمَةِ فَیَغْفِرُ لَکُمُ الذُّنُوبَ وَ یَوْمُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ فَکَأَنَّمَا نَصَرْتُمْ کُلَّ مُؤْمِنٍ
وَ مُؤْمِنَةٍ وَ یَوْمُ ثَمَانِیَةٍ وَ عِشْرِینَ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ فِی جَنَّةِ الْخُلْدِ- مِائَةَ أَلْفِ مَدِینَةٍ مِنْ نُورٍ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ تِسْعَةٍ وَ عِشْرِینَ أَعْطَاکُمُ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ مَحَلَّةٍ فِی جَوْفِ کُلِّ مَحَلَّةٍ قُبَّةٌ بَیْضَاءُ وَ إِذَا تَمَّ ثَلَاثُونَ یَوْماً کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ بِکُلِّ یَوْمٍ مَرَّ عَلَیْکُمْ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ أَلْفِ صِدِّیقٍ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ قَدِ اخْتَصَرْتُهُ وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ نَحْوَهُ (1).
13323- 10- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ (عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ) (3)عَنِ الْبَاقِرِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَی مَلَائِکَةً مُوَکَّلِینَ بِالصَّائِمِینَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ وَ یُنَادُونَ الصَّائِمِینَ کُلَّ لَیْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ جُعْتُمْ قَلِیلًا وَ سَتَشْبَعُونَ کَثِیراً بُورِکْتُمْ وَ بُورِکَ فِیکُمْ حَتَّی إِذَا کَانَ آخِرُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَادَوْهُمْ أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ قَبِلَ تَوْبَتَکُمْ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ فِیمَا تَسْتَأْنِفُونَ.
13324- 11- (4)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکَرْخِیِّ (5)قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ لِرَجُلٍ فِی دَارِهِ یَا أَبَا هَارُونَ- مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَشْهُرِ رَمَضَانَ مُتَوَالِیَاتٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
13325- 12- (6)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ
الْهَمْدَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّازِیِّ (1)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- خَرَجَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْهُ.
13326- 13- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
13327- 14- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی (4)عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ صِیَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
13328- 15- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَیُّوبَ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ جَاءَکُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَکٌ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ صِیَامَهُ تُفْتَحُ فِیهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ تُغَلُّ فِیهِ الشَّیَاطِینُ فِیهِ لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمَرْوَزِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْسِیِّ (1)عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَیُّوبَ نَحْوَهُ (2).
13329- 16- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّکَاةِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13330- 17- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُلْوَانَ (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ (6)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ کُلَّ صَوْمٍ وَ النَّحْرُ نَسَخَ کُلَّ ذَبِیحَةٍ الْحَدِیثَ.
13331- 18- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ فَوْقَ مَا یُطِیقُونَ وَ ذَکَرَ الْفَرَائِضَ وَ قَالَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ صِیَامَ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
1) فی المصدر- عبید اللّه بن محمّد العیشی.
2) أمالی الطوسیّ 1- 71.
3) التهذیب 4- 153- 424، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
4) التهذیب 4- 153- 425، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
5) فی المصدر- الحسین بن علوان.
6) فی نسخة- عبد اللّه بن الحسن (هامش المخطوط).
7) التهذیب 4- 153- 426، و أورد قطعة منه فی الحدیث 37 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
13332- 19- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ صَلَّی الْخَمْسَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ حَجَّ الْبَیْتَ وَ نَسَکَ نُسُکَنَا وَ اهْتَدَی إِلَیْنَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ کَمَا یَقْبَلُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
13333- 20- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)2 بَابُ قَتْلِ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا وَ تَعْزِیرِ مَنْ أَفْطَرَ فِیهِ غَیْرَ مُسْتَحِلٍّ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ ثَانِیاً وَ قَتْلِهِ ثَالِثاً
13334- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو
1) التهذیب 4- 154- 427.
2) التهذیب 4- 154- 428، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض.
3) تقدم فی الأحادیث 4 و 9 و 11 و 12 و 13 و 15 و 17 و 19 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 و 37 و 38 و 39 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الأبواب 8 و 10 و 11 و 13- 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
4) یأتی فی الباب 2 و فی الأحادیث 16 و 17 و 26 من الباب 3 و فی الأبواب 22 و 23 و 25 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب، و فی أکثر أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب المزار.
5) الباب 2 فیه 5 أحادیث.
6) الکافی 4- 103- 5، و التهذیب 4- 215- 624 و 10- 141- 558، و المقنعة- 55.
جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ فِی إِفْطَارِکَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
13335- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5)وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
13336- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ بِالْکُوفَةِ- بِقَوْمٍ وَجَدُوهُمْ یَأْکُلُونَ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَکَلْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُفْطِرُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ یَهُودُ
أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَنَصَارَی قَالُوا لَا قَالَ فَعَلَی (1)شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَدْیَانِ الْمُخَالِفِینَ لِلْإِسْلَامِ- قَالُوا بَلْ مُسْلِمُونَ قَالَ فَسَفْرٌ أَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَبِکُمْ عِلَّةٌ اسْتَوْجَبْتُمُ الْإِفْطَارَ لَا نَشْعُرُ بِهَا فَإِنَّکُمْ أَبْصَرُ بِأَنْفُسِکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (2)قَالُوا بَلْ أَصْبَحْنَا مَا بِنَا عِلَّةٌ قَالَ فَضَحِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثُمَّ قَالَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْرِفُ مُحَمَّداً- قَالَ فَإِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالُوا لَا نَعْرِفُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ أَعْرَابِیٌّ دَعَا إِلَی نَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ أَقْرَرْتُمْ وَ إِلَّا قَتَلْتُکُمْ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَوَکَّلَ بِهِمْ شُرْطَةَ الْخَمِیسِ وَ خَرَجَ بِهِمْ إِلَی الظَّهْرِ ظَهْرِ الْکُوفَةِ- وَ أَمَرَ أَنْ یَحْفِرَ حَفِیرَتَیْنِ وَ حَفَرَ إِحْدَاهُمَا إِلَی جَنْبِ الْأُخْرَی ثُمَّ خَرَقَ فِیمَا بَیْنَهُمَا کَوَّةً ضَخْمَةً شِبْهَ الْخَوْخَةِ (3)فَقَالَ لَهُمْ إِنِّی وَاضِعُکُمْ فِی أَحَدِ (4)هَذَیْنِ الْقَلِیبَیْنِ وَ أُوقِدُ فِی الْآخَرِ (5)النَّارَ فَأَقْتُلُکُمْ بِالدُّخَانِ قَالُوا وَ إِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّمَا تَقْضِی هَذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَوَضَعَهُمْ فِی إِحْدَی الْجُبَّیْنِ وَضْعاً رَفِیقاً ثُمَّ أَمَرَ بِالنَّارِ فَأُوقِدَتْ فِی الْجُبِّ الْآخَرِ ثُمَّ جَعَلَ یُنَادِیهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مَا تَقُولُونَ فَیُجِیبُونَهُ اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ حَتَّی مَاتُوا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ عَظِیماً مِنْ عُظَمَاءِ الْیَهُودِ أَنْکَرَ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَشَدْتُکَ بِالتِّسْعِ آیَاتٍ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع بِطُورِ سِینَا- وَ بِحَقِّ الْکَنَائِسِ الْخَمْسِ الْقُدْسِ وَ بِحَقِّ السَّمْتِ الدَّیَّانِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ أُتِیَ بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَی- شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یُقِرُّوا أَنَّ مُوسَی رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ نَعَمْ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ.
أَقُولُ: إِمَّا أَنْ یَکُونَ سَبَبُ الْقَتْلِ اسْتِحْلَالَ الْإِفْطَارِ أَوْ جُحُودَ الرِّسَالَةِ بَعْدَ
دَعْوَی الْإِسْلَامِ وَ کُلٌّ مِنْهُمَا یُوجِبُ الِارْتِدَادَ کَمَا تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1)وَ یَأْتِی فِی الْحُدُودِ (2).
13337- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْهُ.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی.
13338- 5- (6)فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ الْإِیمَانُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِیمَا یُمْسِکُ عَنْهُ الصَّائِمُ مَا یَدُلُّ عَلَی تَعْزِیرِ مَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً مُطَاوِعَةً لَا مُکْرَهَةً (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (8).
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.
2) یأتی فی الباب 1 من أبواب حدّ المرتد.
3) الفقیه 2- 118- 1892، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4) عقاب الأعمال- 281- 1 و فیه یونس بن حماد الرازیّ، و فی بعض نسخة- یونس، عن حماد الرازیّ.
5) المقنعة- 55.
6) فضائل الأشهر الثلاثة- 93- 74.
7) تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
8) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب بقیة الحدود، و ما یدلّ علی کفر المستحل فی الحدیث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.
(1)3 بَابُ أَنَّ عَلَامَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ رُؤْیَةُ الْهِلَالِ فَلَا یَجِبُ الصَّوْمُ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ أَوْ مُضِیِّ ثَلَاثِینَ وَ لَا یَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِی آخِرِهِ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ أَوْ مُضِیِّ ثَلَاثِینَ وَ أَنَّهُ یَجِبُ الْعَمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْیَقِینِ دُونَ الظَّنِ
13339- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).
13340- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَیُّوبَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیْسَ بِالرَّأْیِ وَ لَا بِالتَّظَنِّی وَ لَکِنْ بِالرُّؤْیَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (2).
13341- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13342- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ الرُّؤْیَةُ أَنْ یَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ (5)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (6).
13343- 5- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صُومُوا لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْیَةِ.
13344- 6- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ بِالظَّنِّ الْحَدِیثَ.
1) الفقیه 2- 123- 1908.
2) المقنعة- 48.
3) التهذیب 4- 155- 430، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.
5) الفقیه 2- 123- 1910.
6) یأتی فی الحدیث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 4- 166- 474، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و تمامه فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 4- 156- 432، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
13345- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13346- 8- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ شَاهِدَانِ مَرْضِیَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
13347- 9- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ- یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
13348- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ
1) الاستبصار 2- 63- 202.
2) التهذیب 4- 156- 434، و الاستبصار 2- 63- 204، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
4) المقنعة- 48.
5) التهذیب 4- 157- 439، و الاستبصار 2- 64- 206، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 8، و قطع منه فی الحدیث 11 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7) فی الاستبصار- یونس بن عقیل.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا الْحَدِیثَ.
13349- 11- (1)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع صُمْ لِرُؤْیَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ وَ إِیَّاکَ وَ الشَّکَّ وَ الظَّنَّ فَإِنْ خَفِیَ عَلَیْکُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِینَ.
13350- 12- (2)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ (3)عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْیَةُ وَ لَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ إِلَّا الرُّؤْیَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ (6)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (7).
13351- 13- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ
1) التهذیب 4- 158- 441، و الاستبصار 2- 64- 208، و أورد ذیله فی الحدیث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 158- 442، و الاستبصار 2- 64- 209.
3) فی نسخة- سیف بن عمیرة (هامش المخطوط).
4) فی نسخة من التهذیب- الفضل بن عثمان (هامش المخطوط).
5) الکافی 4- 77- 5.
6) الفقیه 2- 123- 1909.
7) المقنعة- 48.
8) التهذیب 4- 159- 445، و الاستبصار 2- 64- 210.
رَمَضَانَ- هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فَکَتَبَ الْیَقِینُ لَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّکُّ صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ.
13352- 14- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِذَا کَانَتْ مُتَغَیِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ کَانَتْ مُصْحِیَةً وَ تَبَصَّرْتَ فَلَمْ تَرَ شَیْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
13353- 15- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْیَتِهِ فَقَدْ أَکْمَلْتَ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ لَفْظَ رَمَضَانَ وَ زَادَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ تِسْعَةٍ (3)
13354- 16- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی.
13355- 17- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ (2)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا ثَقُلَ فِی مَرَضِهِ قَالَ إِنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ فَذَاکَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِیَاتٌ أَلَا وَ هَذَا الشَّهْرُ الْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ- فَصُومُوا لِرُؤْیَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِهِ فَإِذَا خَفِیَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِینَ الْحَدِیثَ.
13356- 18- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13357- 19- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ الْحَدِیثَ.
13358- 20- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
1) التهذیب 4- 161- 454، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه فی الحدیث 16 من الباب 5 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
2) فی المصدر- الحسن بن نصر، و ما فی المتن موافق للوافی 2- 22 کتاب الصوم.
3) التهذیب 4- 161- 455، و أورد ذیله فی الحدیث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر- عبد اللّه الحلبیّ.
5) التهذیب 4- 164- 464، و أورده بتمامه فی الحدیث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 164- 465.
عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَأَفْطِرْ.
13359- 21- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکِسَائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13360- 22- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَزَّازِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الرَّبِیعِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِیثَ.
13361- 23- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْقَاسِمِ (4)عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ (5)قَالَ لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ.
13362- 24- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
1) التهذیب 4- 163- 459، و أورده بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 163- 460، و أورده بتمامه فی الحدیث 20 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 166- 472، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة.
4) فی المصدر- أبی الحسن بن القاسم.
5) البقرة 2- 189.
6) التهذیب 4- 164- 466.
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْیَتِهِ فَقَدْ أَکْمَلْتَ الشَّهْرَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ أَشَارَ بِیَدَیْهِ عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا عَشَرَةً وَ عَشَرَةً وَ تِسْعَةً.
13363- 25- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی الصَّوْمِ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
13364- 26- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5)عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ یُصَامُ لِلرُّؤْیَةِ وَ یُفْطَرُ لِلرُّؤْیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ (7).
13365- 27- (8)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ
1) التهذیب 4- 167- 475، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2) مضی فی الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الباب 6 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
6) تحف العقول- 419.
7) الخصال- 606- 9.
8) المقنعة- 48.
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ.
13366- 28- (1)وَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ أَوْ یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5)4 بَابُ أَنَّ مَنِ انْفَرَدَ بِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّوْمُ إِذَا لَمْ یَشُکَّ وَ إِنْ کَانَ فِی آخِرِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ
13367- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی الْهِلَالَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا یُبْصِرُهُ غَیْرُهُ أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ قَالَ إِذَا لَمْ یَشُکَّ فَلْیُفْطِرْ وَ إِلَّا فَلْیَصُمْ مَعَ النَّاسِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَشُکَ
1) المقنعة- 48، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 11 من هذه الأبواب.
2) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 4 و 8 و 10 من الباب 5 و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 4 و فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 و 21 و 23 من الباب 5 و فی الباب 6 و فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 9 و فی الحدیث 11 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الأحادیث 24- 37 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5) الباب 4 فیه حدیثان.
6) الفقیه 2- 124- 1915.
فَلْیَصُمْ وَ إِلَّا فَلْیَصُمْ مَعَ النَّاسِ (1).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ (2)
وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ.
13368- 2- (3)وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَرَی هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا یُبْصِرُهُ غَیْرُهُ أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَشُکَّ فِیهِ فَلْیَصُمْ وَحْدَهُ وَ إِلَّا یَصُومُ مَعَ النَّاسِ إِذَا صَامُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ لَا یَخْفَی أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ الرُّؤْیَةُ فِی آخِرِ الشَّهْرِ وَ فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ الرُّؤْیَةُ فِی أَوَّلِهِ وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَتَیْنِ.
(6)5 بَابُ جَوَازِ کَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ بِحَسَبِ الرُّؤْیَةِ کَذَلِکَ لَمْ یَجِبْ قَضَاءُ یَوْمٍ مِنْهُ إِلَّا مَعَ قِیَامِ بَیِّنَةٍ بِتَقَدُّمِ الرُّؤْیَةِ وَ أَنَّهُ إِنْ خَفِیَ الْهِلَالُ وَجَبَ إِکْمَالُهُ ثَلَاثِینَ وَ کَذَا کُلُّ شَهْرٍ غُمَّ هِلَالُهُ
13369- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ (8)عَنْ
1) التهذیب 4- 317- 964.
2) قرب الإسناد- 103.
3) مسائل علیّ بن جعفر- 149- 193.
4) تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
5) یأتی فی الأحادیث 2 و 14 و 21 من الباب 5 و فی الحدیث 11 من الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6) الباب 5 فیه 37 حدیثا.
7) التهذیب 4- 155- 429، و الاستبصار 2- 62- 199.
8) فی نسخة- الرازیّ (هامش المخطوط).
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبَانٍ (1)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ تَغَیَّمَتِ السَّمَاءُ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِینَ.
13370- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی غَالِبٍ (3)عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا یُلْصِقُ کَفَّیْهِ وَ یَبْسُطُهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا ثُمَّ یَقْبِضُ إِصْبَعاً وَاحِدَةً فِی آخِرِ بَسْطَةٍ بِیَدَیْهِ وَ هِیَ الْإِبْهَامُ فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً أَمْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ فَقَالَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع صَامَ عِنْدَکُمْ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَأَتَوْهُ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَدْ رَأَیْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ أَفْطِرُوا.
13371- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ.
13372- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ
هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ لَکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13373- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا کَانَتْ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ.
13374- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ بِالظَّنِّ وَ قَدْ یَکُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ یَکُونُ ثَلَاثِینَ وَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
13375- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (6)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ وَ لَا یُدْرَی أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ (7)وَ النُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْیَةِ وَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِیَامِ یَوْمٍ الْحَدِیثَ.
1) التهذیب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3، و تمامه فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
2) فی نسخة- أیوب (هامش المخطوط).
3) التهذیب 4- 156- 432، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) الاستبصار 2- 63- 202.
5) التهذیب 4- 166- 474، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6) فی نسخة- محمّد بن الفضل (هامش المخطوط).
7) فی نسخة- الزیادة (هامش المخطوط).
13376- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ (2)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّهْرَ الَّذِی یُقَالُ إِنَّهُ لَا یَنْقُصُ ذُو الْقَعْدَةِ- لَیْسَ فِی شُهُورِ السَّنَةِ أَکْثَرُ نُقْصَاناً مِنْهُ.
أَقُولُ: فِی هَذَا أَیْضاً دَلَالَةٌ عَلَی الْمَقْصُودِ مِنَ الرَّدِّ عَلَی أَصْحَابِ الْعَدَدِ حَیْثُ قَالُوا إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً وَ شَوَّالٌ نَاقِصٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ تَامٌّ وَ هَکَذَا.
13377- 9- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ عَنْ صَفْوَانَ (4)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ لَکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13378- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ أَبِی خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ فَإِنْ تَغَیَّمَتِ السَّمَاءُ یَوْماً فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ.
13379- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ
1) التهذیب 4- 175- 486، و الاستبصار 2- 71- 219.
2) فی نسخة- الحسین بن یسار (هامش المخطوط).
3) التهذیب 4- 156- 434، و الاستبصار 2- 63- 204، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) " و عن صفوان" لیس فی التهذیب.
5) التهذیب 4- 157- 435.
6) التهذیب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 3 و فی الحدیث 6 من الباب 11، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
7) فی الاستبصار- یونس بن عقیل.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ لَیْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (1).
13380- 12- (2)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ خَفِیَ عَلَیْکُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِینَ.
13381- 13- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِیمَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَی أَهْلِ مِصْرٍ أَنَّهُمْ صَامُوا ثَلَاثِینَ عَلَی رُؤْیَةٍ قَضَی یَوْماً.
13382- 14- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ- عَلَی رُؤْیَةٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ مَا قَضَیْتُ قَالَ فَقَالَ وَ أَنَا قَدْ صُمْتُهُ وَ مَا قَضَیْتُ ثُمَّ قَالَ لِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الشُّهُورُ شَهْرٌ کَذَا وَ کَذَا (5)وَ شَهْرٌ کَذَا وَ کَذَا.
13383- 15- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّهُورُ شَهْرٌ کَذَا وَ قَالَ بِأَصَابِعِ یَدَیْهِ جَمِیعاً فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا فَقَبَضَ الْإِبْهَامَ وَ ضَمَّهَا قَالَ وَ قَالَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ وَ هُوَ مُعَتِّبٌ إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ الْهِلَالَ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْلِمْهُمْ.
13384- 16- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ (3)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: وَ إِذَا خَفِیَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِینَ وَ قَالَ بِیَدِهِ الْوَاحِدُ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ یَزْوِی إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا وَ قَالَ عَلِیٌّ ع صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً وَ قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِی رَمَضَانَ یَوْماً مِنْ غَیْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِی.
13385- 17- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ بِذَلِکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
1) التهذیب 4- 161- 453.
2) التهذیب 4- 161- 454، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3) فی المصدر- الحسن بن نصر.
4) التهذیب 4- 161- 455، و أورد صدره فی الحدیث 18 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- عبد اللّه بن علی الحلبیّ.
13386- 18- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا أَدْرِی مَا صُمْتُ ثَلَاثِینَ أَکْثَرَ (2)أَوْ مَا صُمْتُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا یَعْقِدُ بِیَدِهِ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً.
13387- 19- (3)وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13388- 20- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَزَّازِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ (5)بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ لَکَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
13389- 21- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ صَبِیحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَابِرٍ (1)مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ یُفْطِرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ یَصُومُ لِلرُّؤْیَةِ أَ یَقْضِی یَوْماً فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا إِلَّا أَنْ یَجِیءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَیَشْهَدَا أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ قَبْلَ ذَلِکَ بِلَیْلَةٍ فَیَقْضِی یَوْماً.
13390- 22- (2)وَ عَنْهُ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا بْنِ شَیْبَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً فَقَالَ لَا بَلْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ.
13391- 23- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فِطْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: قَالَ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصِیبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ تَغَیَّمَتْ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
13392- 24- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ فِی کِتَابِ الصِّیَامِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ
1) فی نسخة- صبار (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 165- 470.
3) التهذیب 4- 166- 471.
4) تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی البابین 3 و 4 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 8 و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 167- 477، و الاستبصار 2- 65- 211.
یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ فَقَالَ کَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَیْلَةً.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ (1).
13393- 25- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً.
13394- 26- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
13395- 27- (6)وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
13396- 28- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ حَکَی بِیَدِهِ یُطْبِقُ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی عَشْراً وَ عَشْراً وَ تِسْعاً أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا یَعْنِی عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.
13397- 29- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْمُنْشِدِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ لَا یَنْقُصُ أَبَداً مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً فَقُلْتُ لِحُذَیْفَةَ لَعَلَّهُ قَالَ لَکَ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَ ثَلَاثِینَ یَوْماً کَمَا یَقُولُ النَّاسُ اللَّیْلَ قَبْلَ (5)النَّهَارِ فَقَالَ لِی حُذَیْفَةُ هَکَذَا سَمِعْتُ.
13398- 30- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: أَتَیْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ کَانَ مَعِی إِسْحَاقُ بْنُ
مُخَوَّلٍ (1)فَقَالَ مُعَاذٌ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَطُّ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ وَ لَا یُوجَدُ فِی شَیْءٍ مِنَ الْأُصُولِ وَ لَا فِی کِتَابِ حُذَیْفَةَ وَ أَنَّهُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ وَ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا یُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ لَا یُعَارِضُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ مَا یُوجِبُ الْعَمَلَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ وَ ذَکَرَ أَنَّ مِنْهُ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ کَوْنِ صَوْمِ الرَّسُولِ ص تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ أَکْثَرَ مِنْ کَوْنِهِ ثَلَاثِینَ وَ تَکْذِیبِ الرَّاوِی مِنَ الْعَامَّةِ لِذَلِکَ وَ الْإِخْبَارِ عَمَّا اتَّفَقَ فِی زَمَنِ الرَّسُولِ ص مِنْ عَدَمِ النَّقْصِ دُونَ مَا یَسْتَقْبِلُ مِنَ الْأَزْمَانِ وَ حَمَلَ نَفْیَ النَّقْصِ عَلَی نَفْیِ أَغْلَبِیَّتِهِ عَلَی التَّمَامِ رَدّاً عَلَی الْعَامَّةِ فِیمَا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِکَ وَ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَا یَنْقُصُ أَبَداً عَلَی نَفْیِ دَوَامِ النَّقْصِ یَعْنِی أَنَّهُ لَا یَکُونُ دَائِماً نَاقِصاً بَلْ تَمَامُهُ أَغْلَبُ مِنْ نَقْصِهِ.
13399- 31- (2)وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ (3)قَالَ صَوْمَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا غُمَّ هِلَالُ شَوَّالٍ لِمَا مَرَّ (4).
13400- 32- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَقَالَ کَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً
وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ (1)فَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبَداً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً (2)وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةً وَ عِشْرُونَ یَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَعْبَانُ لَا یَتِمُّ أَبَداً.
13401- 33- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ سَابِقاً مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وَ لَا تَکُونُ الْفَرَائِضُ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ السَّنَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ یَوْماً وَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ فَحَجَزَهَا مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ یَوْماً فَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ یَوْماً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ سَاقَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ (4)وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ نَحْوَهُ (5).
13402- 34- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الدُّنْیَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا عَنْ أَیَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ یَوْماً شَعْبَانُ لَا یَتِمُّ أَبَداً وَ رَمَضَانُ لَا یَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً وَ لَا تَکُونُ فَرِیضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ (1)وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ یَوْماً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً (2)وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ یَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِکَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
13403- 35- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ (5)قَالَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
13404- 36- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع هَلْ یَکُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا یَنْقُصُ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً أَبَداً.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَاسِرٍ مِثْلَهُ (7)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (8)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ.
13405- 37- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ (2)الْکَامِلَةَ التَّامَّةَ قَالَ ثَلَاثُونَ یَوْماً (3).
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ (4)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ فِی الْوَاقِعِ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَکِنْ یَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَ الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ إِذْ لَمْ یَرِدِ الْأَمْرُ بِقَضَاءِ یَوْمٍ حِینَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ کَانَ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ لِمَا مَضَی (5)وَ یَأْتِی (6)وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ
1) الخصال- 531- 8.
2) البقرة 2- 185.
3) ذکر ابن طاوس فی کتاب الاقبال- أن علماء الشیعة مجمعة فی زمانه علی أن شهر رمضان قد یکون ثلاثین یوما و قد یکون تسعة و عشرین و أنهم کانوا مختلفین من قبل و أن الصدوق ذهب إلی أنّه لا ینقص أبدا عن ثلاثین یوما و کذلک المفید، و نقل إجماع أهل زمانه علی ذلک و نقله عن الصدوق، و عن أخیه الحسین بن علیّ بن الحسین، و عن أبی محمّد هارون بن موسی، و عن السیّد أبی محمّد الحسنی و غیرهم، و نقله ابن طاوس، عن ابن قولویه و ذکر أن محمّد بن أحمد بن داود صنف کتابا فی الرد علی جعفر بن محمّد بن قولویه فی ذلک بعد ما ألف ابن قولویه کتابا فیه، و أن الشیخ المفید ألف کتابا فی الانتصار لابن بابویه ثم إنّه رجع عن ذلک و صنف کتابا فی أنّه یجوز أن یکون تسعة و عشرین یوما، و أنّه کغیره من الشهور فی ذلک، و کذلک الکراجکیّ کان یقول- أولا بقول ابن قولویه و ألف فیه کتابا ثمّ رجع عن ذلک، و ألف کتابا فی الرد علیه، و یظهر من هذا و من مواضع کثیرة أن مدار الإجماع علی تقلید بعض کبار العلماء و الانقیاد إلی قوله کما ذکره الشهید الثانی و نقله عن ابن طاوس و غیره." منه قده".
4) راجع الحدیث 30 من هذا الباب.
5) مضی فی الباب 3 و فی الأحادیث 2 و 9 و 11 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من هذا الباب.
6) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب ما یدلّ علی أن من صام شهر رمضان ثمانیة و عشرین یوما یقضی یوما.
بِحَسَبِ الرُّؤْیَةِ فَهُوَ بِحُکْمِ مَا لَوْ کَانَ ثَلَاثِینَ فَلَا یَنْقُصُ شَرَفُهُ وَ لَا یَجِبُ قَضَاءُ یَوْمٍ آخَرَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ إِنَّهُ نَاقِصٌ لِأَنَّ هَذَا لَفْظُ ذَمٍّ بَلْ هُوَ کَامِلٌ تَامٌّ فِی الشَّرَفِ وَ الْفَضْلِ وَ کُلُّ شَهْرٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهِ نَاقِصٌ (1)
روی عنهم (علیهم السلام) أنهم سئلوا عن القرآن أ خالق هو أم مخلوق؟ فقالوا- لیس بخالق و لا مخلوق، و لکنه کلام اللّه محدث.
و لا یخفی أن المحدث بمعنی المخلوق، لکن المخلوق صفة ذمّ لأنّه ورد بمعنی المکذوب کما فی قوله تعالی- «وَ تَخْلُقُونَ إِفْکاً» العنکبوت 29- 17، و قوله تعالی حکایة عن الکفّار- «إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ» ص 38- 7، فلم یطلقوا لفظا له معنیان أحدهما یترتب علیه مفسدة و یوهم خلاف المقصود و له نظائر أخر تقدم بعضها فی أبواب الدعاء و اللّه أعلم." منه قده".
وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْحَثِّ عَلَی صَوْمِ یَوْمِ الثَّلَاثِینَ مِنْ شَعْبَانَ احْتِیَاطاً لِمَا تَقَدَّمَ (2)وَ یَأْتِی (3)وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).(6)6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ یَوْمَ الثَّلَاثِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَائِماً ثُمَّ شَهِدَ عَدْلَانِ بِالرُّؤْیَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ وَ لَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ
13406- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَیَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِینَ یَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ (8)ذَلِکَ الْیَوْمَ إِذَا کَانَا شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ
1) نظیر هذا ما
2) تقدم فی الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
3) یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی البابین 3 و 4 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 8 و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6) الباب 6 فیه حدیثان.
7) الفقیه 2- 168- 2037، و الکافی 4- 169- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة العید.
8) فی الفقیه- بافطار، و فی الکافی- بالافطار و صلی فی.
الشَّمْسِ وَ إِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ (1)بِإِفْطَارِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَی الْغَدِ فَصَلَّی بِهِمْ.
13407- 2- (2)قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِیَاماً وَ لَمْ یَرَوُا الْهِلَالَ وَ جَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ یَشْهَدُونَ عَلَی الرُّؤْیَةِ فَلْیُفْطِرُوا وَ لْیَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَی عِیدِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
رَفَعَهُ (4)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)7 بَابُ أَنَّ الْأَسِیرَ وَ الْمَحْبُوسَ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ شَهْرَ رَمَضَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ یَتَوَخَّاهُ فَإِنْ وَافَقَ أَوِ اسْتَمَرَّ الِاشْتِبَاهُ أَوْ کَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ بَانَ قَبْلَهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ
13408- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
1) فی الکافی زیادة- الامام (هامش المخطوط).
2) الفقیه 2- 168- 2038، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العید.
3) فی المصدر- محمّد بن أحمد.
4) الکافی 4- 169- 2.
5) فی المصدر- محمّد بن أحمد.
6) تقدم فی الحدیثین 8 و 28 من الباب 3 و فی الأحادیث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من الباب 5 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم و فی الحدیثین 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
8) الباب 7 فیه حدیثان.
9) الفقیه 2- 125- 1920.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ یَصْحُ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ (2)وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّی (3)وَ یَحْسُبُ فَإِنْ کَانَ الشَّهْرُ الَّذِی صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یُجْزِهِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (5)عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَهُ (6).
13409- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الرُّومُ فَحُبِسَ وَ لَمْ یَرَ أَحَداً یَسْأَلُهُ فَاشْتَبَهَتْ عَلَیْهِ أُمُورُ الشُّهُورِ کَیْفَ یَصْنَعُ فِی صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَتَحَرَّی شَهْراً فَیَصُومُهُ یَعْنِی یَصُومُ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ یَحْفَظُ ذَلِکَ فَمَتَی خَرَجَ أَوْ تَمَکَّنَ مِنَ السُّؤَالِ لِأَحَدٍ نَظَرَ فَإِنْ کَانَ الَّذِی صَامَهُ کَانَ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ هُوَ هُوَ فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ.
1) فی نسخة- عبد الرحمن بن أبی العلاء (هامش المخطوط).
2) فی نسخة- صوم شهر رمضان (هامش المخطوط).
3) فی التهذیب و الکافی- یتوخاه (هامش المخطوط) کتب فی المخطوط علی (و یجب) علامة نسخة.
4) الکافی 4- 180- 1.
5) فی نسخة- الحسن بن علیّ، عن عبد اللّه بن المغیرة (هامش المخطوط).
6) التهذیب 4- 310- 935.
7) المقنعة- 60.
(1)8 بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَا بَعْدَهُ وَ لَا یَجِبُ بِذَلِکَ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا یَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِی آخِرِهِ
13410- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ عَدْلٌ (3)مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَأَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ وَ إِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ لَیْلَةً (4)ثُمَّ أَفْطِرُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (5).
13411- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ رَأَی هِلَالَ شَوَّالٍ بِنَهَارٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ (7).
13412- 3- (8)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ-
1) الباب 8 فیه 8 أحادیث.
2) التهذیب 4- 158- 440، 177- 491 و الاستبصار 2- 64- 207، 73- 222، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 3، و فی الحدیث 11 من الباب 5 و فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- و أشهدوا علیه عدولا (هامش المخطوط).
4) فی نسخة- یوما (هامش المخطوط).
5) الفقیه 2- 123- 1911.
6) التهذیب 4- 178- 492.
7) فی نسخة- صومه (هامش المخطوط).
8) التهذیب 4- 178- 493، و الاستبصار 2- 73- 224.
یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَی اللَّیْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ أَنَّهُ یُصَامُ مِنْ شَعْبَانَ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی هِلَالِ شَوَّالٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
13413- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَیْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَرَی مِنَ الْغَدِ الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَیْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَرَی أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا رَأَیْنَاهُ أَمْ لَا وَ کَیْفَ تَأْمُرُ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع تُتِمُّ إِلَی اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ تَامّاً رُئِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
13414- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رُئِیَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِکَ الْیَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ- وَ إِذَا رُئِیَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَذَلِکَ الْیَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
1) مضی فی الباب 5 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
2) یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 177- 490، و الاستبصار 2- 73- 221.
4) تقدم فی البابین 3 و 5 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 و فی الباب 11 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 4- 176- 489، و الاستبصار 2- 74- 226.
13415- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّیْلَةِ الْمَاضِیَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّیْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
ثُمَّ قَالَ وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا یَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ بِهِمَا عَلَی ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَی مَا إِذَا شَهِدَ بِرُؤْیَتِهِ شَاهِدَانِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ وَ رَأَوْهُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْأَغْلَبِیَّةِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
13416- 7- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُغِیرِیَّةَ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا الْیَوْمَ لِهَذِهِ اللَّیْلَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ (4)فَقَالَ کَذَبُوا هَذَا الْیَوْمُ لِلَّیْلَةِ الْمَاضِیَةِ إِنَّ أَهْلَ بَطْنِ نَخْلَةَ (5)حَیْثُ رَأَوُا الْهِلَالَ قَالُوا قَدْ دَخَلَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ.
13417- 8- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ (7)یَعْنِی صَوْمَ رَمَضَانَ- فَمَنْ رَأَی
1) الکافی 4- 78- 10.
2) التهذیب 4- 176- 488، و الاستبصار 2- 73- 225.
3) الکافی 8- 332- 517.
4) هذا مرویّ فی الروضة و وجه دلالته أنّه یفهم منه أن الهلال إذا رؤی فالیوم المستقبل و اللیلة المستقبلة أول الشهر و أن الیوم تابع للیلة الماضیة." منه قده".
5) نخلة- قریة قریبة من المدینة المنورة. (معجم البلدان 1- 449).
6) تفسیر العیّاشیّ 1- 84- 201.
7) البقرة 2- 187.
الْهِلَالَ (1)بِالنَّهَارِ فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ.
(2)9 بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِغَیْبُوبَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الشَّفَقِ وَ لَا بِتَطَوُّقِهِ وَ لَا بِرُؤْیَةِ ظِلِّ الرَّأْسِ فِیهِ وَ لَا بِخَفَائِهِ مِنَ الْمَشْرِقِ
13418- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیُّ ع کِتَاباً وَ أَرَّخَهُ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِلَیْلَةٍ بَقِیَتْ مِنْ شَعْبَانَ- وَ ذَلِکَ فِی سَنَةِ اثْنَتَیْنِ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ- وَ کَانَ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ شَکٍّ وَ صَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ أَخْبَرُونِی أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ- وَ لَمْ یَغِبْ إِلَّا بَعْدَ الشَّفَقِ بِزَمَانٍ طَوِیلٍ قَالَ فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ الصَّوْمَ یَوْمَ الْخَمِیسِ- وَ أَنَّ الشَّهْرَ کَانَ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ زَادَکَ اللَّهُ تَوْفِیقاً فَقَدْ صُمْتَ بِصِیَامِنَا قَالَ ثُمَّ لَقِیتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا کَتَبْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی أَ وَ لَمْ أَکْتُبْ إِلَیْکَ إِنَّمَا صُمْتَ الْخَمِیسَ- وَ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
13419- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ وَ إِذَا رَأَیْتَ ظِلَّ رَأْسِکَ فِیهِ فَهُوَ لِثَلَاثٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ
13420- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الصَّلْتِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ أَمَارَةٌ مَعَ عَدَمِ الصَّحْوِ یُعْتَبَرُ بِهَا دُخُولُ الشَّهْرِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الْأَغْلَبِیَّةِ.
13421- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی الْکِنْدِیِّ الرَّقِّیِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طُلِبَ الْهِلَالُ فِی الْمَشْرِقِ غُدْوَةً فَلَمْ یُرَ فَهُوَ هَاهُنَا هِلَالٌ جَدِیدٌ رُئِیَ أَوْ لَمْ یُرَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِرِوَایَاتِ الْعَامَّةِ وَ عَمَلِهِمْ کَمَا مَرَّ (8).
(1)10 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ یَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ هِلَالِ السَّنَةِ الْمَاضِیَةِ وَ یَوْمَ السِّتِّینَ مِنْ هِلَالِ رَجَبٍ وَ نَظِیرَ یَوْمِ الْأَضْحَی مِنَ الْمَاضِیَةِ وَ لَا یَجِبُ
13422- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخُدْرِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشَایِخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ فِی الْعَامِ الْمُسْتَقْبِلِ الْیَوْمَ الْخَامِسَ مِنْ یَوْمٍ صُمْتَ فِیهِ عَامَ أَوَّلَ.
13423- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع- یَسْأَلُهُ عَمَّا رُوِیَ مِنَ الْحِسَابِ فِی الصَّوْمِ عَنْ آبَائِکَ ع- فِی عَدِّ خَمْسَةِ أَیَّامٍ بَیْنَ أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَاضِیَةِ وَ السَّنَةِ الثَّانِیَةِ الَّتِی تَأْتِی فَکَتَبَ صَحِیحٌ وَ لَکِنْ عُدَّ فِی کُلِّ أَرْبَعِ سِنِینَ خَمْساً وَ فِی السَّنَةِ الْخَامِسَةِ سِتّاً فِیمَا بَیْنَ الْأُولَی وَ الْحَادِثِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَإِنَّمَا هُوَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ قَالَ السَّیَّارِیُّ وَ هَذِهِ مِنْ جِهَةِ الْکَبِیسَةِ قَالَ وَ قَدْ حَسَبَهُ أَصْحَابُنَا فَوَجَدُوهُ صَحِیحاً قَالَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ- فِی سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ هَذَا الْحِسَابُ لَا یَتَهَیَّأُ لِکُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ یَعْمَلَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هَذَا لِمَنْ یَعْرِفُ السِّنِینَ وَ مَنْ یَعْلَمُ مَتَی کَانَتِ السَّنَةُ الْکَبِیسَةُ ثُمَّ یَصِحُّ لَهُ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ فَإِذَا صَحَّ الْهِلَالُ لِلَیْلَتِهِ وَ عَرَفَ السِّنِینَ صَحَّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
13424- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَی (1)عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِیِّ (2)عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَیْنَا بِالْعِرَاقِ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَیَّ یَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْیَوْمَ الَّذِی صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِیَةِ وَ صُمْ یَوْمَ الْخَامِسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ مِثْلَهُ (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْأَحْوَلِ (4)عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ نَحْوَهُ (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (7)عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ أَنَّهُ یَصُومُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لِمَا مَضَی (8)وَ یَأْتِی (9).
13425- 4- (10)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی الْعَامِ الْمَاضِی فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ فَعُدَّ فِی الْعَامِ الْمُسْتَقْبِلِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ صُمْ یَوْمَ الْخَامِسِ.
1) فی التهذیب- محمّد بن عیسی بن عبید (هامش المخطوط).
2) فی نسخة- إبراهیم بن محمّد المری (هامش المخطوط)، و فی الکافی و الاستبصار- إبراهیم بن محمّد المدنی.
3) المقنع- 59.
4) فی المصدر- إبراهیم الأحول.
5) الکافی 4- 81- 4.
6) التهذیب 4- 179- 496، و الاستبصار 2- 76- 230.
7) راجع ریاض المسائل 1- 320، و جواهر الکلام 16- 377.
8) مضی عدم وجوب الصوم إلّا بالرؤیة أو مضی ثلاثین یوما فی الباب 3 من هذه الأبواب، و استحباب صوم یوم الشک بنیة شعبان فی الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
9) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، و یأتی استحباب صوم یوم الشک بنیة شعبان و عدم صومه بنیة شهر رمضان فی الباب 16 من هذه الأبواب.
10) الفقیه 2- 125- 1919.
13426- 5- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ- فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِینَ یَوْماً وَ صُمْ یَوْمَ السِّتِّینَ.
وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (2).
13427- 6- (3)وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَوْمُ الْأَضْحَی فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُصَامُ فِیهِ وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُفْطَرُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (4)أَقُولُ: أَوْرَدَهُ الصَّدُوقُ فِی بَابِ صَوْمِ الشَّکِّ بِنَاءً عَلَی أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ یَوْمَ الْأَضْحَی یُوَافِقُ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ یُوَافِقُ أَوَّلَ شَوَّالٍ وَ هَذَا أَغْلَبِیٌّ لَا کُلِّیٌّ وَ لَا یُمْکِنُ الْحُکْمُ بِهِ لِمَا مَرَّ (5)وَ لَهُ احْتِمَالٌ آخَرُ یَأْتِی فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (6).
13428- 7- (7)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِینَ یَوْماً وَ صُمْ یَوْمَ السِّتِّینَ.
13429- 8- (8)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لِإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الثَّقَفِیِّ الثِّقَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ
1) الفقیه 2- 125- 1918، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
2) المقنع- 59.
3) المقنع- 59.
4) یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
5) مر فی الباب 3 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی ذیل الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
7) فضائل الأشهر الثلاثة- 94- 75.
8) إقبال الأعمال- 15.
أَبِی لَیْلَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: عُدُّوا الْیَوْمَ الَّذِی تَصُومُونَ فِیهِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَهُ وَ صُومُوا یَوْمَ الْخَامِسِ فَإِنَّکُمْ لَنْ تُخْطِئُوا.
وَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ غِیَاثٍ أَظُنُّهُ ابْنَ أَعْیَنَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)
و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
.(3)11 بَابُ أَنَّهُ یَثْبُتُ الْهِلَالُ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا یَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ مَعَ الصَّحْوِ وَ تَعَارُضِ الشَّهَادَاتِ یُعْتَبَرُ شَهَادَةُ خَمْسِینَ رَجُلًا
13430- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أُجِیزُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5).
13431- 2- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ.
13432- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
13433- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ (4)عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِیَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
13434- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُقْضَی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا یَقْضِهِ إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَی کَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ الْحَدِیثَ.
1) الکافی 4- 77- 4، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
2) الفقیه 2- 124- 1914.
3) التهذیب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) لیس فی التهذیبین.
5) المقنعة- 48.
6) التهذیب 4- 157- 438، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
13435- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (4)
أَقُولُ: الْعَدْلُ یُطْلَقُ عَلَی الْوَاحِدِ وَ الْکَثِیرِ کَمَا نَصَّ عَلَیْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ (5)فَیُحْمَلُ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَصَاعِداً ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6)بِنَاءً عَلَی سُقُوطِ لَفْظِ بَیِّنَةٍ وَ مَعَ وُجُودِهِ أَوْ وُجُودِ عُدُولٍ کَمَا فِی بَعْضِ النُّسَخِ لَا شُبْهَةَ فِیهِ.
13436- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
13437- 8- (8)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أُجِیزُ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
1) التهذیب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 11 من الباب 5، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2) فی الاستبصار- یونس بن عقیل.
3) التهذیب 4- 177- 491، و الاستبصار 2- 73- 222.
4) الفقیه 2- 123- 1911.
5) انظر الصحاح- عدل- 5- 1760.
6) راجع المختلف- 234.
7) التهذیب 4- 180- 498.
8) التهذیب 4- 180- 499.
13438- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا أُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَیْنِ.
13439- 10- (3)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ یُجْزِی فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی وَ لَیْسَ رُؤْیَةُ الْهِلَالِ أَنْ یَقُومَ عِدَّةٌ فَیَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَیْتُهُ وَ یَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا یُجْزِی فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِینَ وَ إِذَا کَانَتْ فِی السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ یَدْخُلَانِ وَ یَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.
13440- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (5)وَ حَمَّادٍ (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیْسَ بِالرَّأْیِ وَ لَا
1) التهذیب 4- 316- 962.
2) فی التهذیب- عنه، عن علی بن السندی، و الضمیر یرجع إلی محمّد بن یعقوب ظاهرا، و لکنه بعد معرفة الطبقات یظهر أنّه اشتباه و أن صوابه محمّد بن علیّ بن محبوب و یظهر من الطرق التی بعده فی التهذیب، و قد فهم ذلک بعض المحققین أیضا، و اللّه أعلم." منه قده".
3) التهذیب 4- 160- 451، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 1 و أخری فی الحدیث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5) فی نسخة- أیوب (هامش المخطوط).
6) " و حماد"- لیس فی التهذیب.
بِالتَّظَنِّی وَ لَکِنْ بِالرُّؤْیَةِ (1)وَ الرُّؤْیَةُ لَیْسَ أَنْ یَقُومَ عَشَرَةٌ فَیَنْظُرُوا فَیَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ یَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَا یَرَوْنَهُ (2)إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةُ آلَافٍ (3)وَ إِذَا کَانَ (4)عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ وَ زَادَ حَمَّادٌ فِیهِ وَ لَیْسَ أَنْ یَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.
وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).
13441- 12- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ الرُّؤْیَةُ أَنْ یَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلَهُ (8).
13442- 13- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِیبٍ الْخُزَاعِیِّ (10)
1) فی نسخة زیادة- قال- (هامش المخطوط).
2) فی الفقیه زیادة- لکن (هامش المخطوط).
3) فی الاستبصار- عشرة و ألف (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.
4) فی التهذیب- کانت.
5) الکافی 4- 77- 6.
6) الفقیه 2- 123- 1908.
7) التهذیب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
8) الفقیه 2- 123- 1910.
9) التهذیب 4- 159- 448، و الاستبصار 2- 74- 227.
10) فی نسخة- الخثعمی، و فی أخری- الجماعی (هامش المخطوط).
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِینَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ إِذَا کَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ کَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطَرُوا لِلرُّؤْیَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
13443- 14- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ وَ لَیْسَ رُؤْیَةَ الْهِلَالِ أَنْ یَجِیءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَیَقُولَانِ رَأَیْنَا إِنَّمَا الرُّؤْیَةُ أَنْ یَقُولَ الْقَائِلُ رَأَیْتُ فَیَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الشُّبْهَةِ وَ التُّهَمَةِ جَمْعاً بِقَرِینَةِ ذِکْرِ تَکْذِیبِ الْحَاضِرِینَ لِمُدَّعِی الرُّؤْیَةِ بِنَاءً عَلَی الْغَالِبِ مِنْ رُؤْیَةِ جَمِیعِ الْحَاضِرِینَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ فَالانْفِرَادُ یُوجِبُ التُّهَمَةَ أَوْ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ لِیَثْبُتَ الشِّیَاعُ بِالْخَمْسِینَ إِذْ لَمْ یُذْکَرِ الْعَدَالَةُ فِیهَا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الرَّجُلَیْنِ قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (3)وَ نَفْیُ شَهَادَةِ الْخَمْسِینَ مَحْمُولٌ عَلَی مُعَارَضَةِ شَهَادَةِ أَکْثَرَ مِنْهُمْ لِمَا مَرَّ مِنِ اشْتِرَاطِ الْیَقِینِ دُونَ الظَّنِّ (4).
13444- 15- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ
1) التهذیب 4- 317- 963.
2) التهذیب 4- 164- 464، و أورد صدره فی الحدیث 19 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) راجع روضة المتقین 3- 344.
4) مر فی الحدیثین 10 و 11 من هذا الباب، و فی الحدیثین 11 و 13 من الباب 3 و فی الباب 4 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 6- 269- 726، و الاستبصار 3- 30- 98 و أورده فی الحدیث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
طَوِیلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً (1).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
13445- 16- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَةِ أَوْ یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.
13446- 17- (4)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ الْیَمِینِ فِی الدَّیْنِ وَ أَمَّا الْهِلَالُ فَلَا إِلَّا بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (6)وَ فِی الشَّهَادَاتِ (7).
(8)12 بَابُ ثُبُوتِ رُؤْیَةِ الْهِلَالِ بِالشِّیَاعِ وَ بِالرُّؤْیَةِ فِی بَلَدٍ آخَرَ قَرِیبٍ
13447- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
1) فی هامش المخطوط- الحدیث فی باب البینات من التهذیب (بخطه).
2) مر فی الأحادیث 1- 9 من هذا الباب.
3) المقنعة- 48، و أورده فی الحدیث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 160- 410.
5) تقدم فی الحدیث 8 من الباب 3 و فی الأحادیث 4 و 9 و 11 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 من الباب 5 و فی الباب 6 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 15 من الباب 5 من هذه الأبواب ما یدلّ علی اعتبار قول رجل واحد فی الهلال.
6) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الأحادیث 8 و 10 و 17 و 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.
8) الباب 12 فیه 7 أحادیث.
9) التهذیب 4- 157- 438، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُقْضَی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَی کَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یُقْضَی إِلَّا أَنْ یَقْضِیَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ.
13448- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ- یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
13449- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْأَزْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی الْجَبَلِ فِی الْقَرْیَةِ فِیهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَصُمْ لِصِیَامِهِمْ وَ أَفْطِرْ لِفِطْرِهِمْ (3).
13450- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ صُمْ حِینَ یَصُومُ النَّاسُ وَ أَفْطِرْ حِینَ یُفْطِرُ النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِیتَ.
13451- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِیعاً فَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لِلَیْلَتَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (1).
13452- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَوْمِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یُخْتَلَفُ فِیهِ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ مِصْرٍ عَلَی صِیَامِهِ لِلرُّؤْیَةِ فَاقْضِهِ إِذَا کَانَ أَهْلُ الْمِصْرِ خَمْسَمِائَةِ إِنْسَانٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
13453- 7- (5)وَ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَاقِیتِ قَوْلُهُمْ ع إِنَّمَا عَلَیْکَ مَشْرِقُکَ وَ مَغْرِبُکَ وَ لَیْسَ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَبْحَثُوا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْبَلَدِ الْبَعِیدِ لِاتِّحَادِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ فِی الْمُتَقَارِبَةِ وَ لِمَا تَقَدَّمَ (6).
1) التهذیب 4- 157- 437.
2) الفقیه 2- 124- 1913.
3) تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 4 و علی الحکم الثانی فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الحدیثین 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب المواقیت.
6) تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب، و فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الحدیثین 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1)13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّعْوِیلِ عَلَی قَوْلِ الْمُخَالِفِینَ فِی الصَّوْمِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی
13454- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الصَّوْمِ (3)فَإِنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُمْ لَا یُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَکِ فِیهِمْ قَالَ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَیْنَ ع أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَکاً یُنَادِی أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِیِّهَا لَا وَفَّقَکُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ.
13455- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِیفٍ التَّفْلِیسِیِّ (5)عَنْ رَزِینٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع بِالسَّیْفِ فَسَقَطَ ثُمَّ ابْتَدَرَ لِیَقْطَعَ رَأْسَهُ نَادَی مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَلَا أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَیِّرَةُ (6)الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِیِّهَا- لَا وَفَّقَکُمُ اللَّهُ لِأَضْحًی وَ لَا لِفِطْرٍ- قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا یُوَفَّقُونَ حَتَّی یُثْأَرَ بِثَأْرِ الْحُسَیْنِ ع.
13456- 3- (7)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِیفٍ التَّفْلِیسِیِ
وَ زَادَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ (1).
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی.
13457- 4- (3)ثُمَّ قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لِفِطْرٍ وَ لَا أَضْحًی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْإِفْطَارِ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (6)وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ حُصُولِ الشِّیَاعِ وَ الْیَقِینِ لِمَا تَقَدَّمَ (7).
(8)14 بَابُ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ إِذَا کَانَ بِحَسَبِ الرُّؤْیَةِ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَجَبَ قَضَاءُ یَوْمٍ مِنْهُ
13458- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ حَمَّادُ بْنُ عِیسَی اسْمَهُ قَالَ: صَامَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَةِ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً شَهْرَ رَمَضَانَ- فَرَأَوُا الْهِلَالَ فَأَمَرَ مُنَادِیاً یُنَادِی اقْضُوا یَوْماً فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً.
1) الفقیه 2- 175- 2059.
2) علل الشرائع- 389- 2.
3) علل الشرائع- 389- ذیل حدیث 1.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک بدلالة الحصر فی قبول الشهادة علی العدلین فی ثبوت الهلال فی الباب 11 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
6) تقدم فی الباب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الباب 12 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی البابین 3 و 11 من هذه الأبواب.
8) الباب 14 فیه حدیث واحد.
9) التهذیب 4- 158- 444.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)15 بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِخْبَارِ الْمُنَجِّمِینَ وَ أَهْلِ الْحِسَابِ أَنَّهُ یُرَی
13459- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو عُمَرَ أَخْبِرْنِی یَا مَوْلَایَ إِنَّهُ رُبَّمَا أَشْکَلَ عَلَیْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا نَرَاهُ وَ نَرَی السَّمَاءَ لَیْسَتْ فِیهَا عِلَّةٌ وَ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ نُفْطِرُ مَعَهُمْ وَ یَقُولُ قَوْمٌ مِنَ الْحُسَّابِ قِبَلَنَا إِنَّهُ یُرَی فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ بِعَیْنِهَا بِمِصْرَ وَ إِفْرِیقِیَةَ- وَ الْأَنْدُلُسِ هَلْ یَجُوزُ یَا مَوْلَایَ مَا قَالَ الْحُسَّابُ فِی هَذَا الْبَابِ حَتَّی یَخْتَلِفَ الْفَرْضُ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَیَکُونَ صَوْمُهُمْ خِلَافَ صَوْمِنَا وَ فِطْرُهُمْ خِلَافَ فِطْرِنَا فَوَقَّعَ لَا تَصُومَنَّ الشَّکَّ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ وَ صُمْ لِرُؤْیَتِهِ.
13460- 2- (4)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَدَّقَ کَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْعَلَامَةِ فِی الرُّؤْیَةِ وَ مُضِیِّ ثَلَاثِینَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالنُّجُومِ فِی الْحَجِّ (6)وَ التِّجَارَةِ (7).
1) تقدم فی الحدیثین 15 و 24 من الباب 3 و فی الأحادیث 2 و 4 و 9 و 14- 21 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) الباب 15 فیه حدیثان.
3) التهذیب 4- 159- 446.
4) المعتبر- 311، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 24 من أبواب ما یکتسب به.
5) تقدم فی الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 5 و 10 و 11 و 23 من الباب 5 و فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 15 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحجّ.
7) یأتی فی الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء.
(1)16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ بِنِیَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ بِنِیَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ
13461- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: أَتَیْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی یَوْمٍ یُشَکُّ فِیهِ مِنْ رَمَضَانَ- فَإِذاً مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا لِلْغَدَاءِ إِذَا کَانَ مِثْلُ هَذَا الْیَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْکُمْ (3)فِیهِ بَیِّنَةُ رُؤْیَةٍ فَلَا تَصُومُوا إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِی رَمَضَانَ یَوْماً مِنْ غَیْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِی.
13462- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَیْتَ هِلَالَ شَعْبَانَ فَعُدَّ تِسْعاً وَ عِشْرِینَ یَوْماً (5)فَإِنْ صَحَتْ (6)وَ لَمْ تَرَهُ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ تَغَیَّمَتْ فَصُمْ.
13463- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) الباب 16 فیه 10 أحادیث.
2) التهذیب 4- 161- 454، و أورد قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 3، و أخری فی الحدیث 16 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- تحکم (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 165- 469.
5) فی نسخة- لیلة (هامش المخطوط).
6) فی نسخة- أصحت (هامش المخطوط).
7) الکافی 4- 77- 8، و التهذیب 4- 180- 500، و الاستبصار 2- 77- 232، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی (1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ شَهْرِ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِینَ یَوْماً وَ صُمْ یَوْمَ السِّتِّینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
13464- 4- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ (5)وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنْ کَانَتْ مُتَغَیِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ کَانَ مُصْحِیَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَفْصٍ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13465- 5- (8)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِینَ یَوْماً ثُمَّ صُمْ.
13466- 6- (1)وَ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْمَ الشَّکِّ فِرَاراً بِدِینِهِ فَکَأَنَّمَا صَامَ أَلْفَ یَوْمٍ مِنْ أَیَّامِ الْآخِرَةِ غُرّاً زُهْراً لَا تُشَاکِلُ أَیَّامَ الدُّنْیَا.
13467- 7- (2)وَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صُومُوا سِرَّ اللَّهِ قِیلَ مَا سِرُّ اللَّهِ قَالَ یَوْمُ الشَّکِّ.
13468- 8- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ یَوْمِ الشَّکِّ فَقَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَصُومُهُ فَصُمْهُ.
13469- 9- (4)وَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَوَجَدَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَوْمٌ وَفَّقَهُ اللَّهُ لَهُ.
13470- 10- (5)وَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لِأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی نِیَّةِ الصَّوْمِ (2)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
.(3)17 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهَیُّؤِ عِنْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِأَنْ یَتَدَارَکَ تَقْصِیرَهُ وَ یَجْتَهِدَ فِی الْعَمَلِ فِیهِ وَ خُصُوصاً تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ
13471- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع- فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لِی یَا أَبَا الصَّلْتِ- إِنَّ شَعْبَانَ قَدْ مَضَی أَکْثَرُهُ وَ هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْهُ فَتَدَارَکْ فِیمَا بَقِیَ مِنْهُ تَقْصِیرَکَ فِیمَا مَضَی مِنْهُ وَ عَلَیْکَ بِالْإِقْبَالِ عَلَی مَا یَعْنِیکَ وَ تَرْکِ مَا لَا یَعْنِیکَ وَ أَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ تُبْ إِلَی اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکَ لِیُقْبِلَ شَهْرُ اللَّهِ عَلَیْکَ (5)وَ أَنْتَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَدَعَنَّ أَمَانَةً فِی عُنُقِکَ إِلَّا أَدَّیْتَهَا وَ لَا فِی قَلْبِکَ حِقْداً عَلَی مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ وَ لَا ذَنْباً أَنْتَ مُرْتَکِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تَوَکَّلْ عَلَیْهِ فِی سَرَائِرِکَ (6)وَ عَلَانِیَتِکَ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً (7)وَ أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِیمَا مَضَی مِنْ شَعْبَانَ- فَاغْفِرْ لَنَا فِیمَا بَقِیَ
1) تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الأحادیث 2 و 9 و 11 و 12 و 13 و 16 و 25 و 28 من الباب 3 و فی الباب 4 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی البابین 5 و 6 من أبواب وجوب الصوم.
3) الباب 17 فیه 4 أحادیث.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 51- 198.
5) فی المصدر- إلیک.
6) فی المصدر- فی سر أمرک.
7) الطلاق 65- 3.
مِنْهُ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُعْتِقُ فِی هَذَا الشَّهْرِ رِقَاباً مِنَ النَّارِ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13472- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِکُلِّ شَیْءٍ رَبِیعٌ وَ رَبِیعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (2)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ (4).
13473- 3- (5)قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرَ مَرَّاتٍ کُلَّ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ خَتْمَةً.
13474- 4- (6)قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (7)وَ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) الکافی 2- 630- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب قراءة القرآن.
2) معانی الأخبار- 228- 1، و أمالی الصدوق- 57- 5.
3) ثواب الأعمال- 129- 1.
4) المقنعة- 50.
5) المقنعة- 50.
6) المقنعة- 50.
7) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
8) تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 8 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.
9) یأتی فی الأبواب 18 و 20 و 21 من هذه الأبواب.
(1)18 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ سِیَّمَا الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِغْفَارَ وَ الْعِتْقَ وَ الصَّدَقَةَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ خُصُوصاً لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ آخِرَ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ
13475- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص سُئِلَ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَامَ خَطِیباً فَقَالَ بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّکُمْ سَأَلْتُمُونِی عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ لَمْ أَطْوِهَا عَنْکُمْ لِأَنِّی لَمْ أَکُنْ بِهَا عَالِماً اعْلَمُوا أَیُّهَا النَّاسُ أَنَّهُ مَنْ وَرَدَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَحِیحٌ سَوِیٌّ فَصَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَیْلِهِ وَ وَاظَبَ عَلَی صَلَاتِهِ وَ هَجَرَ إِلَی جُمُعَتِهِ وَ غَدَا إِلَی عِیدِهِ فَقَدْ أَدْرَکَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَ فَازَ بِجَائِزَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَازُوا وَ اللَّهِ بِجَوَائِزَ لَیْسَتْ کَجَوَائِزِ الْعِبَادِ (3).
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5).
13476- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَهُ یَا جَابِرُ- مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَصَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَیْلِهِ وَ حَفِظَ
فَرْجَهُ وَ لِسَانَهُ وَ غَضَّ بَصَرَهُ وَ کَفَّ أَذَاهُ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ جَابِرٌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَحْسَنَ هَذَا مِنْ حَدِیثٍ قَالَ وَ مَا أَشَدَّ هَذَا مِنْ شَرْطٍ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (1).
13477- 3- (2)قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ کَفَاکُمُ اللَّهُ عَدُوَّکُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ قَالَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ (3)وَ وَعَدَکُمُ الْإِجَابَةَ- أَلَا وَ قَدْ وَکَّلَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ سَبْعَةً مِنْ مَلَائِکَتِهِ فَلَیْسَ بِمَحْلُولٍ حَتَّی یَنْقَضِیَ شَهْرُکُمْ هَذَا أَلَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ مُفَتَّحَةٌ مِنْ أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْهُ أَلَا وَ الدُّعَاءُ فِیهِ مَقْبُولٌ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (4).
13478- 4- (5)قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکُمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِکَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَیَدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْکُمْ وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَتُمْحَی بِهِ ذُنُوبُکُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْنَداً (6)
وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ
الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (1).
13479- 5- (2)قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَطْلَقَ کُلَّ أَسِیرٍ وَ أَعْطَی کُلَّ سَائِلٍ.
13480- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لَمْ یُغْفَرْ لَهُ إِلَی قَابِلٍ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَرَفَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).
13481- 7- (5)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُوصِی وُلْدَهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنَّ فِیهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ تُکْتَبُ الْآجَالُ وَ فِیهِ یُکْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِینَ یَفِدُونَ إِلَیْهِ وَ فِیهِ لَیْلَةٌ الْعَمَلُ فِیهَا خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ.
13482- 8- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرٍو الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الشُّهُورَ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّةُ (7)الشُّهُورِ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ-
1) راجع فضائل الأشهر الثلاثة- 71- 144.
2) الفقیه 2- 99- 1840.
3) الفقیه 2- 99- 1841، و التهذیب 4- 192- 548.
4) الکافی 4- 66- 3.
5) الکافی 4- 66- 2، و التهذیب 4- 192- 547، و الفقیه 2- 99- 1842.
6) الکافی 4- 65- 1، و التهذیب 4- 192- 546 و أورده عن فضائل شهر رمضان فی الحدیث 7 من الباب 31 من هذه الأبواب.
7) غرة الشیء- أوله و أکرمه. (الصحاح- غرر- 2- 768).
وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (1)فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (3).
13483- 9- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِیهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِی جَمِیعِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ (8)بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ أَوْ مُشَاجِرٍ (9)أَوْ
1) هذا النزول مغایر للنزول فی لیلة القدر، فان أحدهما النزول إلی السماء الدنیا و الآخر النزول إلی الأرض." منه قده".
2) الفقیه 2- 99- 1843.
3) أمالی الصدوق- 60- 4.
4) الکافی 4- 68- 7، و التهذیب 4- 193- 551، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 4 من الباب 102 من أبواب ما یکتسب به.
5) الفقیه 2- 98- 1838.
6) أمالی الصدوق- 56- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 74- 54.
7) أمالی الطوسیّ 2- 111.
8) فی نسخة (محمد) بدل- (عمر).
9) فی الفقیه- أو مشاحن.
صَاحِبَ شَاهَیْنِ وَ هُوَ الشِّطْرَنْجُ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ أَخِی هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ أَخِی هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِهَذَا السَّنَدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
13484- 10- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّکُمْ شَهْرٌ فِیهِ لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَهُ وَ جَعَلَ قِیَامَ لَیْلَةٍ فِیهِ بِتَطَوُّعِ صَلَاةٍ کَتَطَوُّعِ صَلَاةِ سَبْعِینَ لَیْلَةً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ کَأَجْرِ مَنْ أَدَّی فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّی فِیهِ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ کَانَ کَمَنْ أَدَّی سَبْعِینَ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَ هُوَ شَهْرٌ یَزِیدُ اللَّهُ فِی رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِیهِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ مُؤْمِناً صَائِماً کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِیمَا مَضَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِیهِ عَنْ مَمْلُوکِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ الْإِجَابَةُ وَ الْعِتْقُ مِنَ
النَّارِ- وَ لَا غِنَی بِکُمْ فِیهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَیْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ بِهِمَا وَ خَصْلَتَیْنِ لَا غِنَی بِکُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَی بِکُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِیهِ حَوَائِجَکُمْ وَ الْجَنَّةَ- وَ تَسْأَلُونَ الْعَافِیَةَ وَ تَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ (5)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8).
13485- 11- (9)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (10)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَزِیدَ عَنْ حُصَیْنٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکُمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِکَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَأَمَّا الدُّعَاءُ فَیُدْفَعُ بِهِ عَنْکُمُ الْبَلَاءُ وَ أَمَّا الِاسْتِغْفَارُ فَتُمْحَی بِهِ ذُنُوبُکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَیْدَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (1)
مِثْلَهُ (2).
13486- 12- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لَمْ یَتَکَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّکْبِیرِ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ.
13487- 13- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5)عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِکَ فِی ثَلَاثٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ لِبِلَالٍ نَادِ فِی النَّاسِ فَجُمِعَ النَّاسُ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ خَصَّکُمُ اللَّهُ بِهِ وَ حَضَرَکُمْ وَ هُوَ سَیِّدُ الشُّهُورِ لَیْلَةٌ فِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تُغَلَّقُ فِیهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِیهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ- فَمَنْ أَدْرَکَهُ وَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَکَ وَالِدَیْهِ وَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فَلَمْ یَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
13488- 14- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَی النَّاسِ فَیَقُولُ یَا مَعَاشِرَ (6)النَّاسِ إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- غُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّیَاطِینِ وَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ- وَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ- وَ اسْتُجِیبَ الدُّعَاءُ وَ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ عِنْدَ کُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ یُعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ- وَ یُنَادِی مُنَادٍ کُلَّ لَیْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ اللَّهُمَّ أَعْطِ کُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ کُلَّ مُمْسِکٍ تَلَفاً حَتَّی إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَوَّالٍ نُودِیَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلَی جَوَائِزِکُمْ فَهُوَ یَوْمُ الْجَائِزَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ مَا هِیَ بِجَائِزَةِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
13489- 15- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَلِمَتِ السَّنَةُ قَالَ وَ رَأْسُ السَّنَةِ شَهْرُ رَمَضَانَ.
13490- 16- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ فِی سِتٍّ مَضَیْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الْإِنْجِیلُ فِی اثْنَتَیْ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الزَّبُورُ فِی ثَمَانِیَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ نَزَلَ الْفُرْقَانُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (6).
13491- 17- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْیَا اللَّیْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ (1).
13492- 18- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ أَبِی ذَرٍّ- أَ هُوَ أَفْضَلُ أَمْ أَنْتُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ- فَقَالَ یَا ابْنَ صُهَیْبٍ کَمْ شُهُورُ السَّنَةِ فَقُلْتُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فَقَالَ وَ کَمِ الْحُرُمُ مِنْهَا قُلْتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ فَشَهْرُ رَمَضَانَ مِنْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَشَهْرُ رَمَضَانَ أَفْضَلُ أَمِ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ- فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ فَکَذَلِکَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ لَا یُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ الْحَدِیثَ.
13493- 19- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَدِّبِ وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرٌ عَظِیمٌ یُضَاعِفُ اللَّهُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ مَنْ تَصَدَّقَ فِی هَذَا الشَّهْرِ بِصَدَقَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ أَحْسَنَ فِیهِ إِلَی مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ حَسَّنَ فِیهِ خُلُقَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ کَظَمَ فِیهِ غَیْظَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ شَهْرَکُمْ هَذَا لَیْسَ کَالشُّهُورِ إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ إِذَا
أَدْبَرَ عَنْکُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ هَذَا شَهْرٌ الْحَسَنَاتُ فِیهِ مُضَاعَفَةٌ وَ أَعْمَالُ الْخَیْرِ فِیهِ مَقْبُولَةٌ مَنْ صَلَّی مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَکْعَتَیْنِ یَتَطَوَّعُ بِهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الشَّقِیَّ حَقَّ الشَّقِیِّ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ هَذَا الشَّهْرُ وَ لَمْ تُغْفَرْ ذُنُوبُهُ فَحِینَئِذٍ یَخْسَرُ حِینَ یَفُوزُ الْمُحْسِنُونَ بِجَوَائِزِ الرَّبِّ الْکَرِیمِ.
13494- 20- (1)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُعَاذِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَنَا ذَاتَ یَوْمٍ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَیَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَیَّامِ وَ لَیَالِیهِ أَفْضَلُ اللَّیَالِی وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَی ضِیَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِیهِ مِنْ أَهْلِ کَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ وَ نَوْمُکُمْ فِیهِ عِبَادَةٌ وَ عَمَلُکُمْ فِیهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُکُمْ فِیهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ بِنِیَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ یُوَفِّقَکُمْ لِصِیَامِهِ وَ تِلَاوَةِ کِتَابِهِ- فَإِنَّ الشَّقِیَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِیمِ وَ اذْکُرُوا بِجُوعِکُمْ وَ عَطَشِکُمْ فِیهِ جُوعَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّقُوا عَلَی فُقَرَائِکُمْ وَ مَسَاکِینِکُمْ وَ وَقِّرُوا کِبَارَکُمْ وَ ارْحَمُوا صِغَارَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا عَمَّا لَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ أَبْصَارَکُمْ وَ عَمَّا لَا یَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَیْهِ أَسْمَاعَکُمْ وَ تَحَنَّنُوا عَلَی أَیْتَامِ النَّاسِ یُتَحَنَّنْ عَلَی أَیْتَامِکُمْ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ ارْفَعُوا إِلَیْهِ أَیْدِیَکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَوْقَاتِ صَلَاتِکُمْ
1) فضائل الأشهر الثلاثة- 77- 61، و أمالی الصدوق- 84- 4، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 295- 53.
فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَی عِبَادِهِ یُجِیبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَ یُلَبِّیهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَ یُعْطِیهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَ یَسْتَجِیبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَکُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِکُمْ فَفُکُّوهَا بِاسْتِغْفَارِکُمْ وَ ظُهُورَکُمْ ثَقِیلَةٌ مِنْ أَوْزَارِکُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا یُعَذِّبَ الْمُصَلِّینَ وَ السَّاجِدِینَ وَ أَنْ لَا یُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِینَ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْکُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِی هَذَا الشَّهْرِ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَی مِنْ ذُنُوبِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَلَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ ص اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ کَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ خَفَّفَ فِی هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَکَتْ یَمِینُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ حِسَابَهُ وَ مَنْ کَفَّ فِیهِ شَرَّهُ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ أَکْرَمَ فِیهِ یَتِیماً أَکْرَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ قَطَعَ فِیهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ بِصَلَاةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ أَدَّی فِیهِ فَرْضاً کَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّی سَبْعِینَ فَرِیضَةً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ مَنْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَیَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِیزَانَهُ یَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِینُ وَ مَنْ تَلَا فِیهِ آیَةً مِنَ الْقُرْآنِ- کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ فِی هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُغَلِّقَهَا عَنْکُمْ وَ أَبْوَابَ النِّیرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُفَتِّحَهَا عَلَیْکُمْ وَ الشَّیَاطِینَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُسَلِّطَهَا عَلَیْکُمْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُمْتُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.
13495- 21- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (2)عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَبُّ وَ شَهْرُ شَعْبَانَ تَتَشَعَّبُ فِیهِ الْخَیْرَاتُ وَ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تُغَلُّ الْمَرَدَةُ مِنَ الشَّیَاطِینِ وَ یُغْفَرُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ لِسَبْعِینَ أَلْفاً فَإِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ غَفَرَ اللَّهُ لِمِثْلِ مَا غَفَرَ فِی رَجَبٍ- وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا رَجُلٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخِیهِ شَحْنَاءُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْظِرُوا هَؤُلَاءِ حَتَّی یَصْطَلِحُوا.
13496- 22- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُوحِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْحَفَظَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ لَا تَکْتُبُوا عَلَی عَبْدِی وَ أَمَتِی ضَجَرَهُمْ وَ عَثَرَاتِهِمْ بَعْدَ الْعَصْرِ.
13497- 23- (4)وَ فِی الْأَمَالِی وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الْعَسْکَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ یَحْیَی الْحِمَّانِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْهُذَلِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ (6)عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَطْلَقَ کُلَّ أَسِیرٍ وَ أَعْطَی کُلَّ سَائِلٍ.
وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوَهُ (7).
1) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 71- 331.
2) فی المصدر- علی بن محمّد بن عیینة.
3) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 71- 332.
4) أمالی الصدوق- 57- 3، و ثواب الأعمال- 96- 13.
5) فی هامش المخطوط- العجلیّ، عن محمّد بن إبراهیم (ج). و (ج) رمز لمجالس الشیخ الصدوق، کما جاء ذلک فی نسخة مخطوطة مقابلة علی خط ابن السکون.
6) فی الثواب- الزبیری.
7) فضائل الأشهر الثلاثة- 75- 56.
13498- 24- (1)وَ فِیهِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً مُوَکَّلِینَ بِالصَّائِمِینَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ وَ یُنَادُونَ الصَّائِمِینَ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ عِنْدَ إِفْطَارِهِمْ أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
13499- 25- (2)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ (3)إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَی الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ- ثُمَّ أُنْزِلَ مِنَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ فِی مُدَّةِ عِشْرِینَ سَنَةً.
وَ رُوِیَ فِیهِ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ فِی أَحْکَامِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ تَرَکْتُ ذِکْرَهَا خَوْفَ الْإِطَالَةِ.
13500- 26- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ (5)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ وَقْتَ إِفْطَارِهِ عَلَی مِسْکِینٍ بِرَغِیفٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ کَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.
14- 13501- 27- (6)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَیَابَةَ (1)عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْطِیَتْ أُمَّتِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةُ نَبِیٍّ قَبْلِی إِذَا کَانَ أَوَّلُ یَوْمٍ مِنْهُ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِمْ فَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی شَیْءٍ لَمْ یُعَذِّبْهُ بَعْدَهَا وَ خُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ حِینَ یُمْسُونَ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِکَةُ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِنْهُ وَ یَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَّتَهُ فَیَقُولُ تَزَیَّنِی لِعِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ فَیُوشِکُ أَنْ یَسْتَرِیحُوا مِنْ نَصَبِ الدُّنْیَا وَ أَذَاهَا إِلَی جَنَّتِی وَ کَرَامَتِی فَإِذَا کَانَ آخِرُ لَیْلَةٍ مِنْهُ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ جَمِیعاً.
13502- 28- (2)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ- لَا یَضْرِبُ عَبْداً لَهُ وَ لَا أَمَةً الْحَدِیثَ وَ هُوَ طَوِیلٌ وَ فِیهِ أَنَّهُ کَانَ یَکْتُبُ جِنَایَاتِهِمْ فِی کُلِّ وَقْتٍ وَ یَعْفُو عَنْهُمْ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ یَقُولُ اذْهَبُوا فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْکُمْ وَ أَعْتَقْتُ رِقَابَکُمْ قَالَ وَ مَا مِنْ سَنَةٍ إِلَّا وَ کَانَ یُعْتِقُ فِیهَا فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَا بَیْنَ الْعِشْرِینَ رَأْساً إِلَی أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِنْدَ الْإِفْطَارِ سَبْعِینَ أَلْفَ أَلْفِ عَتِیقٍ مِنَ النَّارِ- کُلٌّ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ- فَإِذَا کَانَ آخِرُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَعْتَقَ فِیهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِی جَمِیعِهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ رِقَاباً فِی مِلْکِی فِی دَارِ الدُّنْیَا رَجَاءَ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ- وَ مَا اسْتَخْدَمَ خَادِماً فَوْقَ حَوْلٍ کَانَ إِذَا مَلَکَ عَبْداً فِی أَوَّلِ السَّنَةِ أَوْ فِی وَسَطِ السَّنَةِ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ وَ اسْتَبْدَلَ سِوَاهُمْ فِی الْحَوْلِ الثَّانِی ثُمَّ أَعْتَقَ کَذَلِکَ کَانَ یَفْعَلُ حَتَّی
لَحِقَ بِاللَّهِ وَ لَقَدْ کَانَ یَشْتَرِی السُّودَانَ وَ مَا بِهِ إِلَیْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ یَأْتِی بِهِمْ عَرَفَاتٍ فَیَسُدُّ بِهِمْ تِلْکَ الْفُرَجَ وَ الْخِلَالَ فَإِذَا أَفَاضَ أَمَرَ بِعِتْقِ رِقَابِهِمْ وَ جَوَائِزَ لَهُمْ مِنَ الْمَالِ.
13503- 29- (1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ اسْتَکْثِرُوا فِیهِ مِنَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّسْبِیحِ وَ هُوَ رَبِیعُ الْفُقَرَاءِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَضْحَی لِیَشْبَعَ الْمَسَاکِینُ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوا مِنْ فَضْلِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکُمْ عَلَی عِیَالاتِکُمْ وَ جِیرَانِکُمْ وَ أَحْسِنُوا جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ وَاصِلُوا إِخْوَانَکُمْ وَ أَطْعِمُوا الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاکِینَ مِنْ إِخْوَانِکُمْ فَإِنَّهُ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْئاً وَ سُمِّیَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرَ الْعِتْقِ لِأَنَّ لِلَّهِ فِیهِ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ سِتَّمِائَةِ عَتِیقٍ وَ فِی آخِرِهِ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِیمَا مَضَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی خَتْمِ الْقُرْآنِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ کُلَّ ثَلَاثِ لَیَالٍ هُنَا (4)وَ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ (5)بَلْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ خَتْمِهِ کُلَّ لَیْلَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ (6)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (7).
1) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 17 و 18- 2.
2) تقدم فی الأحادیث 4 و 8 و 9 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی البابین 3 و 6 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 13 من الباب 42 من أبواب الذکر.
3) یأتی فی الأبواب 20 و 21 و 31- 34 و 37 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 6 و 8 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.
6) تقدم فی الباب 28 من أبواب قراءة القرآن.
7) تقدم فی الأبواب 1- 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(1)19 بَابُ کَرَاهَةِ قَوْلِ رَمَضَانَ مِنْ غَیْرِ إِضَافَةٍ إِلَی الشَّهْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ وَ کَفَّارَةِ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِیهِ لَیْلًا وَ نَهَاراً
13504- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ وَ لَکِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ- فَإِنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ.
13505- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ ثَمَانِیَةَ رِجَالٍ فَذَکَرْنَا رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ وَ لَا ذَهَبَ رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَجِیءُ وَ لَا یَذْهَبُ وَ إِنَّمَا یَجِیءُ وَ یَذْهَبُ الزَّائِلُ وَ لَکِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ- فَالشَّهْرُ مُضَافٌ إِلَی الِاسْمِ وَ الِاسْمُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِی أَنْزَلَ فِیهِ الْقُرْآنَ جَعَلَهُ (4)مَثَلًا وَعِیداً (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ مِثْلَهُ (2).
13506- 3- (3)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَعْفَرِیَّاتِ وَ هِیَ أَلْفُ حَدِیثٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ عَظِیمِ الشَّأْنِ إِلَی مَوْلَانَا مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ فَإِنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ فَمَنْ قَالَهُ فَلْیَتَصَدَّقْ وَ لْیَصُمْ کَفَّارَةً لِقَوْلِهِ وَ لَکِنْ قُولُوا کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَهْرُ رَمَضَانَ.
13507- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا تَقُولُوا رَمَضَانُ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ وَ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ فَإِنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ.
13508- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَلَا یُقَالُ جَاءَ وَ ذَهَبَ وَ اسْتَقْبَلَ وَ الشَّهْرُ شَهْرُ اللَّهِ وَ هُوَ مُضَافٌ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ بِهِ وَ عَدَمِ التَّشْدِیدِ فِی
النَّهْیِ وُجُودُ لَفْظِ رَمَضَانَ مِنْ غَیْرِ إِضَافَةٍ إِلَی الشَّهْرِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2)وَ الْکَفَّارَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا ذَکَرْنَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی آدَابِ الصَّائِمِ (3).
(4)20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْمَأْثُورِ
13509- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِیَةِ الْمُجَلِّلَةِ وَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِیهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
1) مضی فی الحدیث 34 من الباب 5 و فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الحدیث 2 من الباب 12 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الحدیث 8 من الباب 3- و فی الحدیث 7 من الباب 5 و فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 9 من الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 14 و فی الحدیث 3 من الباب 19 و فی الحدیث 5 من الباب 29 و فی الحدیث 19 من الباب 33 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 6 من الباب 4 و فی الحدیث 11 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
2) یأتی فی الحدیث 13 من الباب 23 و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 6 و 11 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 12 و 14- 17 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الصوم المحرم و المکروه.
3) تقدم فی الباب 13 من أبواب آداب الصائم.
4) الباب 20 فیه 9 أحادیث.
5) الکافی 4- 70- 1، و التهذیب 4- 196- 562.
6) الفقیه 2- 100- 1846.
13510- 2- (1)وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ فِیهِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ الْعَوْنِ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِشَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدْ غَفَرْتَ لَنَا.
13511- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ أَوَّلُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنْزِلَ الْقُرْآنِ- هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ- وَ أَنْزَلْتَ فِیهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِیَامَهُ وَ أَعِنَّا عَلَی قِیَامِهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ مُعَافَاةٍ وَ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِیمَا تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَکِیمِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِی لَا یُرَدُّ وَ لَا یُبَدَّلُ أَنْ تَکْتُبَنِی مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ- الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمُ الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ الْمُکَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطَوِّلَ لِی فِی عُمُرِی وَ تُوَسِّعَ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ.
13512- 4- (3)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أُهِلَ
هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَقْبَلَ إِلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِیَةِ الْمُجَلِّلَةِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِیهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
13513- 5- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَیْنَا بِالسَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْیَقِینِ وَ الْإِیمَانِ وَ الْبِرِّ وَ التَّوْفِیقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی.
13514- 6- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ فَتْحَهُ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَکَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا فِیهِ وَ خَیْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا فِیهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَکَةِ وَ التَّوْفِیقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
13515- 7- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَنْبَسَةَ (1)عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَی الْهِلَالَ قَالَ أَیُّهَا الْخَلْقُ الْمُطِیعُ الدَّائِبُ السَّرِیعُ الْمُتَصَرِّفُ فِی مَلَکُوتِ الْجَبَرُوتِ بِالتَّقْدِیرِ رَبِّی وَ رَبُّکَ اللَّهُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِحْسَانِ وَ کَمَا بَلَّغْتَنَا أَوَّلَهُ فَبَلِّغْنَا آخِرَهُ وَ اجْعَلْهُ شَهْراً مُبَارَکاً تَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ تُثْبِتُ لَنَا فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ تَرْفَعُ لَنَا فِیهِ الدَّرَجَاتِ یَا عَظِیمَ الْخَیْرَاتِ.
13516- 8- (2)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا نَظَرَ إِلَی الْهِلَالِ رَفَعَ یَدَیْهِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِسْلَامِ رَبِّی وَ رَبُّکَ اللَّهُ.
13517- 9- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَی الْهِلَالَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ کَبَّرَ ثُمَّ قَالَ هِلَالُ رُشْدٍ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِیُمْنٍ وَ إِیمَانٍ وَ سَلَامَةٍ وَ إِسْلَامٍ وَ هُدًی وَ مَغْفِرَةٍ وَ عَافِیَةٍ مُجَلِّلَةٍ وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.
أَقُولُ: وَ الْأَدْعِیَةُ الْمَأْثُورَةُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ.
(1)21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْمَأْثُورِ
13518- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَیْنَا صِیَامَهُ وَ أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَی صِیَامِهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِیهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
13519- 2- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنِّی بِکَ وَ مِنْکَ أَطْلُبُ حَاجَتِی وَ مَنْ طَلَبَ حَاجَتَهُ إِلَی النَّاسِ فَإِنِّی لَا أَطْلُبُ حَاجَتِی إِلَّا مِنْکَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِفَضْلِکَ وَ رِضْوَانِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِی فِی عَامِی هَذَا إِلَی بَیْتِکَ الْحَرَامِ سَبِیلًا حَجَّةً مَبْرُورَةً مُتَقَبَّلَةً زَاکِیَةً خَالِصَةً لَکَ تُقِرُّ بِهَا عَیْنِی وَ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِی وَ تَرْزُقَنِی أَنْ أَغُضَّ بَصَرِی وَ أَنْ أَحْفَظَ فَرْجِی وَ أَنْ أَکُفَّ بِهَا عَنْ جَمِیعِ مَحَارِمِکَ حَتَّی لَا یَکُونَ شَیْءٌ آثَرَ عِنْدِی مِنْ طَاعَتِکَ وَ خَشْیَتِکَ وَ الْعَمَلِ بِمَا أَحْبَبْتَ وَ التَّرْکِ لِمَا کَرِهْتَ وَ نَهَیْتَ عَنْهُ وَ اجْعَلْ ذَلِکَ فِی یُسْرٍ وَ یَسَارٍ وَ عَافِیَةٍ وَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ وَفَاتِی قَتْلًا فِی سَبِیلِکَ تَحْتَ رَایَةِ نَبِیِّکَ مَعَ أَوْلِیَائِکَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَقْتُلَ بِی أَعْدَاءَکَ وَ أَعْدَاءَ رَسُولِکَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُکْرِمَنِی بِهَوَانِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ وَ لَا
تُهِنِّی بِکَرَامَةِ أَحَدٍ مِنْ (1)أَوْلِیَائِکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا حَسْبِیَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ.
13520- 3- (2)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّیَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ- اللَّهُمَّ فَسَلِّمْهُ لِی وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّی وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِکَ وَ وَفِّقْنِی فِیهِ لِطَاعَتِکَ وَ فَرِّغْنِی فِیهِ لِعِبَادَتِکَ وَ دُعَائِکَ وَ تِلَاوَةِ کِتَابِکَ- وَ أَعْظِمْ لِی فِیهِ الْبَرَکَةَ وَ أَحْسِنْ لِی فِیهِ الْعَافِیَةَ (3)وَ أَصِحَّ لِی فِیهِ بَدَنِی وَ أَوْسِعْ فِیهِ رِزْقِی وَ اکْفِنِی فِیهِ مَا أَهَمَّنِی وَ اسْتَجِبْ لِی فِیهِ دُعَائِی وَ بَلِّغْنِی فِیهِ رَجَائِی اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی فِیهِ النُّعَاسَ وَ الْکَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی فِیهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ (4)وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَایَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّی فِیهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ أَعِذْنِی فِیهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَاسِهِ وَ کَیْدِهِ وَ مَکْرِهِ وَ حِیَلِهِ وَ أَمَانِیِّهِ وَ خُدَعِهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ رَجِلِهِ وَ شَرَکِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ إِخْوَانِهِ وَ أَشْیَاعِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ وَ شُرَکَائِهِ وَ جَمِیعِ کَیْدِهِمُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ تَمَامَ صِیَامِهِ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِی قِیَامِهِ وَ اسْتِکْمَالَ مَا یُرْضِیکَ فِیهِ صَبْراً وَ إِیمَاناً وَ یَقِیناً وَ احْتِسَاباً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِکَ مِنَّا بِالْأَضْعَافِ الْکَثِیرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِیمِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی فِیهِ الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ الْجَزَعَ (5)وَ الرِّقَّةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ
وَ الْوَجَلَ مِنْکَ وَ الرَّجَاءَ لَکَ وَ التَّوَکُّلَ عَلَیْکَ وَ الثِّقَةَ بِکَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِکَ بِصَالِحِ الْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ السَّعْیِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدُّعَاءِ وَ لَا تَحُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَ شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ (1)بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: وَ الْأَدْعِیَةُ الْمَأْثُورَةُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً غَیْرَ أَنَّ الزِّیَادَةَ عَلَی ذَلِکَ تَسْتَلْزِمُ الْإِطَالَةَ.
(3)22 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی أَسْلَمَ فِیهِ إِلَّا أَنْ یُسْلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ
13521- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ هَلْ عَلَیْهِمْ أَنْ یَصُومُوا (5)مَا مَضَی مِنْهُ أَوْ یَوْمَهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا یَوْمُهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
13522- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَا عَلَیْهِ مِنْ صِیَامِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3).
13523- 3- (4)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ مَا مَضَی مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مَعَ الزِّیَادَةِ (5)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ أَسْلَمَ لَیْلًا لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7)أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
13524- 4- (8)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَسْلَمَ فِی نِصْفِ (9)شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا یَسْتَقْبِلُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
13525- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَیَّامٌ (3)فَقَالَ لِیَقْضِ مَا فَاتَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْفَوَاتِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْمُرْتَدِّ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُخَالِفِ صَوْمَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ فِی مُسْتَحِقِّی الزَّکَاةِ (4)وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).
(6)23 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یَقْضِیَ أَکْبَرُ الْأَوْلَادِ الذُّکُورِ مَا فَاتَ الْمَیِّتَ مِنْ صِیَامٍ تَمَکَّنَ مِنْ قَضَائِهِ وَ لَمْ یَقْضِهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ جَازَ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ لَمْ یَجِبِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ یَفُوتَ لِسَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ
13526- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْیَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ.
13527- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) التهذیب 4- 246- 729، و الاستبصار 2- 107- 350.
2) التهذیب 4- 246- 730، و الاستبصار 2- 107- 351.
3) فی نسخة- فی شهر رمضان أیاما (هامش المخطوط).
4) تقدم فی الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة.
5) تقدم فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدّمة العبادات.
6) الباب 23 فیه 16 حدیثا.
7) الفقیه 2- 153- 2009.
8) الکافی 4- 123- 2، و التهذیب 4- 248- 738، و الاستبصار 2- 110- 359.
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ رَمَضَانُ- وَ هُوَ مَرِیضٌ فَتُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَبْرَأَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ لَکِنْ یُقْضَی عَنِ الَّذِی یَبْرَأُ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ.
13528- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الصَّفَّارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَهُ وَلِیَّانِ هَلْ یَجُوزُ لَهُمَا أَنْ یَقْضِیَا عَنْهُ جَمِیعاً خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ وَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع یَقْضِی عَنْهُ أَکْبَرُ وَلِیَّیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِیعُ عِنْدِی مَعَ تَوْقِیعَاتِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِخَطِّهِ ع.
13529- 4- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُقْضَی عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (5).
13530- 5- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِیَامٌ قَالَ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النَّاسِ بِمِیرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.
13531- 6- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَنْ یَقْضِی عَنْهُ قَالَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.
13532- 7- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَاتَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13533- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَدَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
13534- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَا یَصِحُّ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ لَا یُقْضَی عَنْهُ وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا یُقْضَی عَنْهَا.
13535- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مَرِیضٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ فَمَاتَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی شَهْرِ شَوَّالٍ- قَالَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ لَا یُقْضَی عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ عَلَیْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی شَوَّالٍ- فَقَالَ لَا یُقْضَی عَنْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ لِمَا مَضَی (3)وَ یَأْتِی (4)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13536- 11- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَدْرَکَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَهُ قَالَ یَقْضِیهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَیْتِهِ.
13537- 12- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِی شَوَّالٍ- فَأَوْصَتْنِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِیهِ قَالَ لَا تَقْضِی (1)عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِی بِذَلِکَ قَالَ کَیْفَ تَقْضِی شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَإِنِ اشْتَهَیْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِکَ فَصُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
13538- 13- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ لَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَضَی رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ الصِّیَامَ فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ.
13539- 14- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ.
13540- 15- (1)وَ عَنْهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَمُوتُ قَالَ یُقْضَی عَنْهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ حَاضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ یُقْضَ عَنْهَا وَ الْمَرِیضُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یَصِحَّ (2)حَتَّی مَاتَ لَا یُقْضَی عَنْهُ.
13541- 16- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ رَمَضَانُ- هَلْ یُقْضَی عَنْهَا فَقَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ جَعْلِ الْمَالِ حُلِیّاً أَوْ سَبَائِکَ فِرَاراً مِنَ الزَّکَاةِ (5)وَ فِی الدَّفْنِ (6)وَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (7)
و یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 7 من الباب 25 من أبواب النیابة فی الحجّ.
وَ غَیْرِ ذَلِکَ.(8)24 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ جَازَ أَنْ یَصُومَ الْوَلِیُّ شَهْراً وَ یَتَصَدَّقَ عَنْ شَهْرٍ
13542- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
1) التهذیب 4- 249- 740.
2) فی نسخة- لم یبرأ (هامش المخطوط).
3) التهذیب 4- 249- 741.
4) کتب فی المخطوط علی (بن مسلم) علامة نسخة.
5) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب زکاة الذهب و الفضة.
6) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأحادیث 3 و 5 و 6 و 8 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.
7) تقدم فی الأحادیث 6 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
8) الباب 24 فیه حدیث واحد.
9) الکافی 4- 124- 6.
زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ یَقْضِیَ الشَّهْرَ الثَّانِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)25 بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ
13543- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ کَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَی قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهُ الرَّمَضَانُ (5)الْآخَرُ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ عَلَی مِسْکِینٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.
13544- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَمْرَضُ فَیُدْرِکُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ- وَ یَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ
1) التهذیب 4- 249- 742.
2) تقدم ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3) الباب 25 فیه 11 حدیثا.
4) الکافی 4- 119- 1، و التهذیب 4- 250- 743، و الاستبصار 2- 110- 361.
5) فی التهذیب- الصوم، و فی الاستبصار- الشهر (هامش المخطوط).
6) الکافی 4- 119- 2، و التهذیب 4- 250- 744، و الاستبصار 2- 111- 362.
مَرِیضٌ وَ لَا یَصِحُّ حَتَّی یُدْرِکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ یَصُومُ الثَّانِیَ فَإِنْ کَانَ صَحَّ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِیعاً وَ تَصَدَّقَ (1)عَنِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (2).
13545- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ وَ أَنْ یُطْعِمَ کُلَّ یَوْمٍ مِسْکِیناً فَإِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصِّیَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَصِحَّ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ لِکُلِّ یَوْمٍ مِسْکِیناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ ذَکَرَ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ نَحْوَهُ (4).
13546- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَکَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَلْیَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّی صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.
13547- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ رَمَضَانُ- وَ عَلَیْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یَصُمْهُ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْیَصُمْ هَذَا الَّذِی أَدْرَکَ
فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْیَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ فَإِنِّی کُنْتُ مَرِیضاً فَمَرَّ عَلَیَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِیهِنَّ ثُمَّ أَدْرَکْتُ رَمَضَاناً آخَرَ فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِمَّا مَضَی بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِیَ اللَّهُ تَعَالَی وَ صُمْتُهُنَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ (1)وَ غَیْرِهِ (2).
13548- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَی رَمَضَانٍ- ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ لِکُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَهُ فِدْیَةُ طَعَامٍ وَ هُوَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ قَالَ وَ کَذَلِکَ أَیْضاً فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ الرَّمَضَانَیْنِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصِّیَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّیَامُ جَمِیعاً لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ الرَّمَضَانِ.
13549- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مَرِیضاً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ یَصِحُّ بَعْدَ ذَلِکَ فَیُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ قَالَ أُحِبُّ لَهُ تَعْجِیلَ الصِّیَامِ فَإِنْ کَانَ أَخَّرَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّأْخِیرِ مَعَ نِیَّةِ الصِّیَامِ وَ الضَّعْفِ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ صَحَّ وَ کَوْنِ التَّأْخِیرِ بِغَیْرِ تَهَاوُنٍ حَتَّی یُدْرِکَهُ رَمَضَانُ وَ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْکَفَّارَةِ لِمَا مَرَّ (5).
13550- 8- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ
1) أی الحدیث 4 من هذا الباب.
2) أی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
3) التهذیب 4- 251- 746، و الاستبصار 2- 111- 364.
4) التهذیب 4- 252- 749، و الاستبصار 2- 111- 365.
5) مر فی الحدیث 6 من هذا الباب.
6) علل الشرائع- 271- 9، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 117- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ أَوْ سَافَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ لَمْ یَقْوَ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّی یَدْخُلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِلْأَوَّلِ وَ سَقَطَ الْقَضَاءُ وَ إِذَا أَفَاقَ بَیْنَهُمَا أَوْ أَقَامَ وَ لَمْ یَقْضِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْفِدَاءُ قِیلَ لِأَنَّ ذَلِکَ الصَّوْمَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهِ فِی تِلْکَ السَّنَةِ فِی هَذَا الشَّهْرِ فَأَمَّا الَّذِی لَمْ یُفِقْ فَإِنَّهُ لَمَّا مَرَّ عَلَیْهِ السَّنَةُ کُلُّهَا وَ قَدْ غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی أَدَائِهَا سَقَطَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِثْلَ الْمُغْمَی الَّذِی یُغْمَی عَلَیْهِ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع کُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَی الْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ لِأَنَّهُ دَخَلَ الشَّهْرَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الصَّوْمُ فِی شَهْرِهِ وَ لَا فِی سَنَتِهِ لِلْمَرَضِ الَّذِی کَانَ فِیهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّوْمُ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَدَاهُ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ ... فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً (1)وَ کَمَا قَالَ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ (2)فَأَقَامَ الصَّدَقَةَ مَقَامَ الصِّیَامِ إِذَا عَسُرَ عَلَیْهِ- فَإِنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ إِذْ ذَاکَ فَهُوَ الْآنَ یَسْتَطِیعُ قِیلَ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِلْمَاضِی لِأَنَّهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمٌ فِی کَفَّارَةٍ فَلَمْ یَسْتَطِعْهُ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ إِذَا وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ سَقَطَ الصَّوْمُ وَ الصَّوْمُ سَاقِطٌ وَ الْفِدَاءُ لَازِمٌ فَإِنْ أَفَاقَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِتَضْیِیعِهِ وَ الصَّوْمُ لِاسْتِطَاعَتِهِ.
13551- 9- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَیْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ یَصِحَّ فِیهِمَا ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ
کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَصُومُ الْأَخِیرَ وَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (1).
13552- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَبَرَأَ فِیهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَصُومُ الَّذِی یَبْرَأُ فِیهِ وَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ کُلَّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ.
13553- 11- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَی رَمَضَانٍ قَابِلٍ وَ لَمْ یَصِحَّ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یُطِقِ الصَّوْمَ قَالَ یَتَصَدَّقُ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ عَلَی مِسْکِینٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ (4)فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَصُومَ الرَّمَضَانَ- الَّذِی اسْتَقْبَلَ وَ إِلَّا فَلْیَتَرَبَّصْ إِلَی رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَیَقْضِیَهُ فَإِنْ لَمْ یَصِحَّ حَتَّی رَمَضَانٍ (5)قَابِلٍ فَلْیَتَصَدَّقْ کَمَا تَصَدَّقَ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ الرَّمَضَانَیْنِ فَتَوَانَی أَنْ یَقْضِیَهُ حَتَّی جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِیعاً یَقْضِی الصَّوْمَ وَ یَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَیَّعَ ذَلِکَ الصِّیَامَ.
(1)26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ بَلْ یَجُوزُ التَّفْرِیقُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِی غَیْرِ الْمَوَاضِعِ الْمَنْصُوصَةِ
13554- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ الْحَسَنِ الصَّفَّارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَوَقَّعَ ع یَقْضِی عَنْهُ أَکْبَرُ وَلِیَّیْهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (3).
13555- 2- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَقَطِّعاً (5)قَالَ إِذَا حَفِظَ أَیَّامَهُ فَلَا بَأْسَ.
13556- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ صَوْمٍ یُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.
13557- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی
1) الباب 26 فیه 12 حدیثا.
2) الکافی 4- 124- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3) مر فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
4) الکافی 4- 120- 2.
5) فی المصدر- منقطعا.
6) الکافی 4- 140- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
7) التهذیب 4- 274- 829، و الاستبصار 2- 117- 381، و الکافی 4- 120- 3.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ (1)وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ.
13558- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْیَقْضِهِ فِی أَیِّ شَهْرٍ شَاءَ أَیَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیَقْضِهِ کَیْفَ شَاءَ وَ لْیُحْصِ الْأَیَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ فَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَحَسَنٌ لَا بَأْسَ (3).
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (4).
13559- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَیْفَ یَقْضِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهُمَا یَوْماً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَةُ أَیَّامٍ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا أَیَّاماً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَیَّامٍ (6)مُتَوَالِیَةٍ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَمَانِیَةُ أَیَّامٍ أَوْ عَشَرَةٌ أَفْطَرَ بَیْنَهَا یَوْماً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (7).
1) فی نسخة- فهو کان أفضل (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 274- 828، و الاستبصار 2- 117- 380، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
3) الکافی 4- 120- 4.
4) الفقیه 2- 148- 1997.
5) التهذیب 4- 275- 831، و الاستبصار 2- 118- 383.
6) فی الاستبصار- ثمانیة أیام (هامش المخطوط).
7) التهذیب 4- 328- 1025.
13560- 7- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَةُ أَیَّامٍ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا یَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ شَهْرٌ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا أَیَّاماً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَةِ أَیَّامٍ یَعْنِی مُتَوَالِیَةً وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فَیُسْتَحَبُّ لَهُ التَّفْرِیقُ.
13561- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ یَقْضِیهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّمَا الصِّیَامُ الَّذِی لَا یُفَرَّقُ صَوْمُ (5)کَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الدَّمِ وَ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
13562- 9- (8)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (9)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ إِنْ قَضَیْتَ فَوَائِتَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً أَجْزَأَ.
1) التهذیب 4- 328- 1025.
2) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب.
3) یأتی فی الأحادیث 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب.
4) الفقیه 2- 148- 1998، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
5) " صوم"- لیس فی الکافی و التهذیب (هامش المخطوط).
6) الکافی 4- 120- 1.
7) التهذیب 4- 274- 830، و الاستبصار 2- 117- 382.
8) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124- 1.
9) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (1).
13563- 10- (2)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنَّهُ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُفْطِرُ.
13564- 11- (3)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4)عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْفَائِتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ قُضِیَ مُتَفَرِّقاً جَازَ وَ إِنْ قُضِیَ مُتَتَابِعاً کَانَ أَفْضَلَ.
13565- 12- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَیْفَ یَقْضِیهِمَا قَالَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِیَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلْیَقْضِهَا مُتَوَالِیَةً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (6)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (7)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) تحف العقول- 419.
2) المقنع- 63.
3) الخصال- 606- 9.
4) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ذ).
5) قرب الإسناد- 103.
6) مسائل علیّ بن جعفر- 157- 229.
7) تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 1 و فی الباب 14 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 17 و فی الحدیث 5 من الباب 25 و فی البابین 27 و 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
8) تقدم فی الباب 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیثین 4 و 10 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
9) یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(1)27 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَائِتِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَیِّ شَهْرٍ کَانَ وَ لَوْ فِی ذِی الْحِجَّةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْفَوْرِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَضَائِهِ فِی السَّفَرِ
13566- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلْیَقْضِهِ فِی أَیِّ الشُّهُورِ شَاءَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَقِیَ عَلَیَّ شَیْءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَقْضِیهِ فِی ذِی الْحِجَّةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (3).
13567- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی شَهْرِ ذِی الْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ فَقَالَ اقْضِهِ فِی ذِی الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6).
13568- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی سَرْدِهِ فَرَّقَهُ وَ قَالَ لَا یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فِی عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ کَانَ حَاجّاً فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (1)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
13569- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص إِذَا کَانَ عَلَیْهِنَّ صِیَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِکَ إِلَی شَعْبَانَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا کَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ (وَ صَامَ مَعَهُنَّ) (3)الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (4)
و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 26 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی عدم جوازه فی السفر فی الباب 8 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
.(5)28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ
13570- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِلَی أَنْ قَالَ أَ تُرِیدُ أَنْ تُقَایِسَ
لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ کُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ.
13571- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّیَامِ وَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الْفَرْضِ.
13572- 3- (2)قَالَ: وَ قَدْ وَرَدَتْ بِذَلِکَ الْأَخْبَارُ وَ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.
13573- 4- (3)وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الْفَرْضِ کَذَلِکَ وَجَدْتُهُ فِی کُلِّ الْأَحَادِیثِ.
13574- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْضِیَ مَا عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13575- 6- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّامٌ أَ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْضِیَ مَا عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(1)29 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ الْکَفَّارَةِ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ وَ هِیَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ عَجَزَ فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِی قَضَائِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ وَ فِی الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً
13576- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی یَوْمٍ یَقْضِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ إِلَّا یَوْمٌ مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ صَامَ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْکِتَابَیْنِ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ (5)
13577- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَفَّارَةً لِذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْأَوَّلَ لِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاتَیْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ.
13578- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَی النِّسَاءَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ مَا عَلَی الَّذِی أَصَابَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَیَّامِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ فِیهِ الْحَمْلَ عَلَی الْإِفْطَارِ مَعَ الِاسْتِخْفَافِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّشْبِیهِ فِی وُجُوبِ الْکَفَّارَةِ لَا فِی قَدْرِهَا.
13579- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ سُئِلَ فَإِنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الْکَفَّارَةِ (3)وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ فِی قَضَائِهِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
13580- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بَعْدَ إِیرَادِ حَدِیثِ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَی مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ نِیَّتِهِ (3)
(4)30 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْیَانِ الْأَهْلِ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِیهِ
13581- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ (6)وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ (7).
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1)عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَ لَمْ یُسْقِطْ مِنْهُ شَیْئاً (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَغْسَالِ فِی الطَّهَارَةِ (3).
(4)31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَیْرِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
13582- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَلَامَةِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ عَلَامَتُهَا أَنْ یَطِیبَ رِیحُهَا وَ إِنْ کَانَتْ فِی بَرْدٍ دَفِئَتْ وَ إِنْ کَانَتْ فِی حَرٍّ بَرَدَتْ فَطَابَتْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ تَنَزَّلُ فِیهَا الْمَلَائِکَةُ وَ الْکَتَبَةُ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَیَکْتُبُونَ مَا یَکُونُ فِی أَمْرِ السَّنَةِ وَ مَا یُصِیبُ الْعِبَادَ وَ أَمْرٌ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ وَ فِیهِ الْمَشِیَّةُ فَیُقَدِّمُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا یَشَاءُ (6)وَ یَمْحُو وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7).
13583- 2- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
1) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ر).
2) الخصال- 612- 10.
3) تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 5 و فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة.
4) الباب 31 فیه 8 أحادیث.
5) الکافی 4- 157- 3.
6) فیه دلالة علی البداء و مثله کثیر جدا." منه قده".
7) الفقیه 2- 159- 2027.
8) الکافی 4- 157- 4.
عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَعِیداً السَّمَّانَ- کَیْفَ تَکُونُ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ (1)فِیهَا خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ لَیْسَ فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
13584- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کُلِّهِمْ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ (4)قَالَ نَعَمْ (5)لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ هِیَ فِی کُلِّ سَنَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَلَمْ یُنْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ (6)قَالَ یُقَدَّرُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ کُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فِی تِلْکَ السَّنَةِ إِلَی مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرٍّ وَ طَاعَةٍ وَ مَعْصِیَةٍ وَ مَوْلُودٍ وَ أَجَلٍ أَوْ رِزْقٍ فَمَا قُدِّرَ فِی تِلْکَ السَّنَةِ وَ قُضِیَ فَهُوَ الْمَحْتُومُ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْمَشِیَّةُ قَالَ قُلْتُ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَیُّ شَیْءٍ عُنِیَ بِذَلِکَ فَقَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِیهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ لَیْسَ فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ- وَ لَوْ لَا مَا یُضَاعِفُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِلْمُؤْمِنِینَ مَا بَلَغُوا وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ نَحْوَهُ (7)وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
13585- 4- (2)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3)جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُرِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی مَنَامِهِ بَنِی أُمَیَّةَ- یَصْعَدُونَ عَلَی مِنْبَرِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ یُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَی فَأَصْبَحَ کَئِیباً حَزِیناً إِلَی أَنْ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَیْهِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ. وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ. لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (4)جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِیِّهِ ع- خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرِ مُلْکِ بَنِی أُمَیَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
13586- 5- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْیَا اللَّیْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).
13587- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْلَةُ الْقَدْرِ هِیَ أَوَّلُ السَّنَةِ وَ هِیَ آخِرُهَا.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ رِفَاعَةَ مِثْلَهُ (2)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
13588- 7- (4)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُمَرَ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ- فَغُرَّةُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الْحَدِیثَ.
13589- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأْسُ السَّنَةِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ- یُکْتَبُ فِیهَا مَا یَکُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَی السَّنَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6)وَ فِی نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (7)وَ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ (8)
1) الفقیه 2- 156- 2021.
2) الخصال- 519- 7.
3) الکافی 4- 160- 11.
4) فضائل الأشهر الثلاثة- 87- 66، و أورده عن کتب أخری فی الحدیث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 4- 332- 1042.
6) تقدم فی الأحادیث 10 و 21 و 28 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی البابین 1 و 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
8) تقدم فی الأبواب 1 و 4 و 5 و 14 من أبواب الأغسال المسنونة.
(3)32 بَابُ تَعْیِینِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ أَنَّهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فِیهَا وَ إِحْیَائِهَا بِالْعِبَادَةِ فَإِنِ اشْتَبَهَ الْهِلَالُ اسْتُحِبَّ الْعَمَلُ فِی اللَّیَالِی الْمُشْتَبِهَةِ کُلِّهَا
13590- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ الْتَمِسْهَا فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ أَوْ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ اتَّفَقَ مَشَایِخُنَا عَلَی أَنَّهَا لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
13591- 2- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقْدِیرُ فِی لَیْلَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ الْإِبْرَامُ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ الْإِمْضَاءُ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
13592- 3- (7)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ
1) تقدم فی الحدیث 19 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الباب 7 من أبواب صلاة جعفر.
2) یأتی فی الأبواب 32 و 33 و 37 من هذه الأبواب.
3) الباب 32 فیه 21 حدیثا.
4) الکافی 4- 156- 1.
5) الخصال- 519- 8.
6) الکافی 4- 159- 9.
7) الکافی 4- 156- 2، و أورد قطعة منه عن التهذیب و أمالی الطوسیّ فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب نافلة شهر رمضان.
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ (1)قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ اللَّیْلَةُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مَا یُرْجَی فَقَالَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَی کِلْتَیْهِمَا فَقَالَ مَا أَیْسَرَ لَیْلَتَیْنِ فِیمَا تَطْلُبُ قَالَ قُلْتُ: فَرُبَّمَا رَأَیْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ یُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِکَ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَی فَقَالَ مَا أَیْسَرَ أَرْبَعَ لَیَالٍ تَطْلُبُهَا فِیهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ لَیْلَةُ الْجُهَنِیِّ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیُقَالُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَی فِی تِسْعَ عَشْرَةَ یُکْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَفْدُ الْحَاجِّ یُکْتَبُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ الْمَنَایَا وَ الْبَلَایَا وَ الْأَرْزَاقُ وَ مَا یَکُونُ إِلَی مِثْلِهَا فِی قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ (2)وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ (3)وَ صَلِّ فِی کُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَکْعَةٍ وَ أَحْیِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَی النُّورِ وَ اغْتَسِلْ فِیهِمَا قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ وَ أَنَا قَائِمٌ قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَعَلَی فِرَاشِکَ (قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ) (4)لَا عَلَیْکَ أَنْ تَکْتَحِلَ أَوَّلَ اللَّیْلِ بِشَیْءٍ مِنَ النَّوْمِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِی رَمَضَانَ- وَ تُصَفَّدُ الشَّیَاطِینُ وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِینَ نِعْمَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ- کَانَ یُسَمَّی عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَرْزُوقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: کُنْتُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ.
إِلَی آخِرِهِ مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَی بَاقِیهِ (1).
13593- 4- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ أَخَذَ فِی الدُّعَاءِ حَتَّی یَزُولَ اللَّیْلُ فَإِذَا زَالَ اللَّیْلُ صَلَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).
13594- 5- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِی یَعْقُوبُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- کَانَتْ أَوْ تَکُونُ فِی کُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَوْ رُفِعَتْ لَیْلَةُ الْقَدْرِ لَرُفِعَ الْقُرْآنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ یَعْقُوبَ (6).
13595- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ نَاسٌ یَسْأَلُونَهُ یَقُولُونَ الْأَرْزَاقُ تُقَسَّمُ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ إِلَّا فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- فَإِنَّ فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ یَلْتَقِی الْجَمْعَانِ وَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ (2)وَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ یُمْضَی مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ هِیَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)قَالَ قُلْتُ:- مَا مَعْنَی قَوْلِهِ یَلْتَقِی الْجَمْعَانِ قَالَ یَجْمَعُ اللَّهُ فِیهَا مَا أَرَادَ مِنْ تَقْدِیمِهِ وَ تَأْخِیرِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ قَضَائِهِ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا مَعْنَی یُمْضِیهِ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- قَالَ إِنَّهُ یَفْرُقُهُ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ إِمْضَاؤُهُ وَ یَکُونُ لَهُ فِیهِ الْبَدَاءُ فَإِذَا کَانَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ أَمْضَاهُ فَیَکُونُ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِی لَا یَبْدُو لَهُ فِیهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.
13596- 7- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعٍ الْمُسْلِیِّ وَ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ ذَکَرَاهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِیرُ وَ فِی لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ الْقَضَاءُ وَ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- إِبْرَامُ مَا یَکُونُ فِی السَّنَةِ إِلَی مِثْلِهَا لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (5)أَنْ یَفْعَلَ مَا یَشَاءُ فِی خَلْقِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (6).
13597- 8- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّیَالِی الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَتْ إِنْسَاناً الْفَتْرَةُ أَوْ عِلَّةٌ مَا الْمُعْتَمَدُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
13598- 9- (1)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ (2)فَکَتَبَ ع إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لَیْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ- وَ لَیْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- وَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَافْعَلْ فَإِنَّ فِیهَا تُرْجَی لَیْلَةُ الْقَدْرِ- فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی إِحْیَائِهَا فَلَا یَفُوتُکَ إِحْیَاءُ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ تُصَلِّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
13599- 10- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِیشٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ کَانَتْ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ مَثَاقِیلَ الْجِبَالِ وَ مَکَایِیلَ الْبِحَارِ.
13600- 11- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- وَ أَحْیَاهَا إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
13601- 12- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص مَنْ قَامَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحْیِیهِ وَ لَا یَخْتِمُهُ.
13602- 13- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَحْیَا لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَلَّی فِیهَا مِائَةَ رَکْعَةٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
13603- 14- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ هِیَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- قُلْتُ أَ لَیْسَ إِنَّمَا هِیَ لَیْلَةٌ قَالَ بَلَی قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی بِهَا قَالَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَ خَیْراً فِی لَیْلَتَیْنِ.
13604- 15- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْلَةُ الْقَدْرِ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یَوْمُهَا مِثْلُ لَیْلَتِهَا.
13605- 16- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی إِبِلًا وَ غَنَماً وَ غَلَّةً (5)فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِی بِلَیْلَةٍ أَدْخُلُ فِیهَا فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَ ذَلِکَ فِی شَهْرِ
رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَارَّهُ فِی أُذُنِهِ فَکَانَ الْجُهَنِیُّ إِذَا کَانَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ أَهْلِهِ إِلَی مَکَانِهِ (1).
13606- 17- (2)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ هِیَ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ قُلْتُ أَفْرِدْ لِی إِحْدَاهُمَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَعْمَلَ فِی اللَّیْلَتَیْنِ وَ هِیَ إِحْدَاهُمَا.
13607- 18- (3)وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِنِّی أُخْبِرُکَ بِهَا لَا أُغْمِی عَلَیْکَ هِیَ لَیْلَةُ أَوَّلِ السَّبْعِ وَ قَدْ کَانَتْ تَلْتَبِسُ عَلَیْهِ لَیْلَةُ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ.
13608- 19- (4)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ فِی لَیْلَتَیْنِ لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- فَقُلْتُ أَفْرِدْ لِی إِحْدَاهُمَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَعْمَلَ فِی لَیْلَتَیْنِ هِیَ إِحْدَاهُمَا.
13609- 20- (5)وَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- فَقَالَ هِیَ لَیْلَةُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ أَوْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
13610- 21- (6)وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَسَّانَ أَبِی عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ اطْلُبْهَا فِی تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)
و تقدم ما یدلّ علی ان اول السنة لیلة القدر فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 31 من هذه الأبواب.
و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی البابین 33 و 34 من هذه الأبواب.
.(2)33 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْعَنْکَبُوتِ وَ الرُّومِ فِی لَیْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ فِیهَا أَلْفَ مَرَّةٍ
13611- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْعَنْکَبُوتِ وَ الرُّومِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَهُوَ وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا أَسْتَثْنِی فِیهِ أَبَداً وَ لَا أَخَافُ أَنْ یَکْتُبَ اللَّهُ عَلَیَّ فِی یَمِینِی إِثْماً وَ إِنَّ لِهَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ مِنَ اللَّهِ مَکَاناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (4).
1) تقدم ما یدلّ علی استحباب الغسل فی لیلة القدر فی الأبواب 1 و 4 و 5 و فی الأحادیث 11 و 12 و 13 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة، و ما یدلّ علی الاحیاء و العبادة فی البابین 1 و 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، و ما یدلّ علی کون لیلة القدر فی العشرة الأخیرة فی الحدیث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب.
2) الباب 33 فیه حدیثان.
3) ثواب الأعمال- 136- 1، و التهذیب 3- 100- 261، و المقنعة- 50.
4) مصباح المتهجد- 571.
13612- 2- (1)وَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَیْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَلْفَ مَرَّةٍ لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِیدُ الْیَقِینِ بِالاعْتِرَافِ بِمَا یَخْتَصُّ فِینَا وَ مَا ذَلِکَ إِلَّا لِشَیْءٍ عَایَنَهُ فِی نَوْمِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ.
(4)34 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الدُّخَانِ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ مَرَّةٍ
13613- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی شَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ السَّائِلُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَیْفَ أَعْرِفُ أَنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ- تَکُونُ فِی کُلِّ سَنَةٍ قَالَ إِذَا أَتَی شَهْرُ رَمَضَانَ فَاقْرَأْ سُورَةَ الدُّخَانِ- فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا أَتَتْ لَیْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- فَإِنَّکَ نَاظِرٌ إِلَی تَصْدِیقِ الَّذِی سَأَلْتَ عَنْهُ.
(1)35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِی جُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ
13614- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَفَضْلًا عَلَی جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ کَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ وَ فِی نُسْخَةٍ کَفَضْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی سَائِرِ الرُّسُلِ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)36 بَابُ جَوَازِ إِطْعَامِ الْمُفْطِرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ مُوجِبٍ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَی عَمَلِهِ کَالْحَصَّادِ إِذَا لَمْ یَعْمَلْ بِغَیْرِ إِطْعَامٍ وَ وَجَدَ مَنْ یُطْعِمُهُ
13615- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا یُصَلُّونَ وَ لَا یَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ رُبَّمَا احْتَجْتُ إِلَیْهِمْ یَحْصُدُونَ لِی فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَی الْحَصَادِ لَمْ یُجِیبُونِی حَتَّی أُطْعِمَهُمْ وَ هُمْ یَجِدُونَ مَنْ یُطْعِمُهُمْ فَیَذْهَبُونَ
إِلَیْهِمْ وَ یَدَعُونِی وَ أَنَا أَضِیقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَکَتَبَ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْحَصَادِ وَ غَیْرِهِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْقِیَامِ (3)وَ غَیْرِهِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ مِثْلِ ذَلِکَ فِی الضَّرُورَةِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)37 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْوَدَاعِ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْهُ فَإِنْ خَافَ أَنْ یَنْقُصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فِی لَیْلَتَیْنِ
13616- 1- (7)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَنْ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- مَتَی یَکُونُ قَدِ اخْتَلَفَ فِیهِ أَصْحَابُنَا فَبَعْضُهُمْ یَقُولُ یُقْرَأُ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ هُوَ فِی آخِرِ یَوْمٍ مِنْهُ إِذَا رُئِیَ هِلَالُ شَوَّالٍ التَّوْقِیعَ الْعَمَلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی لَیَالِیهِ وَ الْوَدَاعُ یَقَعُ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ مِنْهُ فَإِنْ خَافَ أَنْ یَنْقُصَ الشَّهْرُ جَعَلَهُ فِی لَیْلَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی مِثْلَهُ (1).
13617- 2- (2)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی الشَّیْخُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیُّ فِی کِتَابِ الْحُسْنَی بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا بَصُرَ بِی قَالَ لِی یَا جَابِرُ- هَذَا آخِرُ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَدِّعْهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِیَامِنَا إِیَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِی مَرْحُوماً وَ لَا تَجْعَلْنِی مَحْرُوماً- فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِکَ ظَفِرَ بِإِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ وَ إِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ.
(1)1 بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِ مَا یَجِبُ مِنْهُ
13618- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَوْماً یَا زُهْرِیُّ مِنْ أَیْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ فِیمَ کُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاکَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَاجْتَمَعَ رَأْیِی وَ رَأْیُ أَصْحَابِی عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَیْءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ یَا زُهْرِیُّ لَیْسَ کَمَا قُلْتُمُ الصَّوْمُ عَلَی أَرْبَعِینَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ کَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3)وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِیَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِیبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ
السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَسِّرْهُنَّ لِی قَالَ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَصِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ (1)(وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) (2)وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلَی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً (3)وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (4)هَذَا لِمَنْ لَا یَجِدُ الْإِطْعَامَ کُلُّ ذَلِکَ مُتَتَابِعٌ وَ لَیْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِیَامُ أَذَی حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ (5)فَصَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ (6)وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّیْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ- أَوْ کَفَّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً (7)أَ وَ تَدْرِی کَیْفَ یَکُونُ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَاماً یَا زُهْرِیُّ- قَالَ قُلْتُ: لَا أَدْرِی قَالَ یُقَوَّمُ الصَّیْدُ قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یُفَضُّ تِلْکَ الْقِیمَةُ عَلَی الْبُرِّ ثُمَّ یُکَالُ ذَلِکَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَیَصُومُ لِکُلِ
نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ الِاعْتِکَافِ وَاجِبٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ نَحْوَهُ (1)وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ کَذَلِکَ نَحْوَهُ (2)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7)وَ عَلَی وُجُوبِ أَنْوَاعٍ أُخَرَ مِنَ الصَّوْمِ (8).
1) الفقیه 2- 77- 1784.
2) الخصال- 534- 2.
3) المقنعة- 58.
4) تفسیر القمّیّ 1- 185.
5) التهذیب 4- 294- 895.
6) تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1، 4، 9، 11، 13 من الباب 8، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الأبواب 1، 23، 29 من أبواب أحکام شهر رمضان.
7) یأتی فی الأبواب 2، 6، 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الظهار، و فی الأبواب 1، 10، 12 من أبواب الکفّارات.
8) یأتی فی الأبواب 7، 9، 11، 14، 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 12 من أبواب الظهار، و فی البابین 8، 24 من أبواب الکفّارات، و فی البابین 2، 6 من أبواب الاعتکاف.
(1)2 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ تَخْیِیراً وَ فِی الْمُرَتَّبَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ
13619- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَ الصَّوْمُ فِی الْکَفَّارَةِ عَلَی مَنْ لَمْ یَجِدْ تَحْرِیرَ رَقَبَةِ الصِّیَامِ دُونَ الْحَجِّ وَ الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهِمَا مِنَ الْأَنْوَاعِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَ الْحَجَّ وَ أَنْوَاعَ الْفَرَائِضِ مَانِعَةٌ لِلْإِنْسَانِ مِنَ التَّقَلُّبِ فِی أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ مَصْلَحَةِ مَعِیشَتِهِ مَعَ تِلْکَ الْعِلَلِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْحَائِضِ الَّتِی تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ دُونَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ شَهْرٌ وَاحِدٌ أَوْ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِی فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الْخَلْقِ هُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فَضُوعِفَ هَذَا الشَّهْرُ فِی الْکَفَّارَةِ تَوْکِیداً وَ تَغْلِیظاً عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ مُتَتَابِعَیْنِ لِئَلَّا یَهُونَ عَلَیْهِ الْأَدَاءُ فَیَسْتَخِفَّ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً هَانَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ اسْتَخَفَّ بِالْإِیمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5)وَ فِی الْکَفَّارَاتِ (6).
1) الباب 2 فیه حدیث واحد.
2) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 119، و علل الشرائع- 272.
3) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
4) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 9، 13 من الباب 8، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 10، و فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5) یأتی فی الأحادیث 3، 6، 8، 9 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی البابین 1 و 2، و فی الحدیث 2 من الباب 6، و فی الباب 10 من أبواب الکفّارات.
(1)3 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَأَفْطَرَ لِعُذْرٍ بَنَی وَ لِغَیْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ إِلَّا أَنْ یَصُومَ شَهْراً وَ مِنَ الثَّانِی وَ لَوْ یَوْماً فَیَبْنِی
13620- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی الْوَشَّاءَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذُرُ عَلَیْهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَیَّامَهَا الَّتِی قَعَدَتْ حَتَّی تُتِمَّ الشَّهْرَیْنِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هِیَ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ أَ تَقْضِیهِ قَالَ لَا تَقْضِی یُجْزِیهَا الْأَوَّلُ.
13621- 2- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ الْحُسَیْنُ إِلَی الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ یَبْتَدِئُ فِی صَوْمِهِ أَمْ یَحْتَسِبُ بِمَا مَضَی فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَحْتَسِبُ بِمَا مَضَی.
13622- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی ظِهَارٍ فَیَصُومُ شَهْراً ثُمَّ یَمْرَضُ قَالَ یَسْتَقْبِلُ فَإِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَی مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ مَنْعِ الْمَرَضِ مِنَ الصَّوْمِ
13623- 4- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی رَجُلٍ صَامَ فِی ظِهَارٍ فَزَادَ فِی النِّصْفِ یَوْماً قَضَی بَقِیَّتَهُ.
13624- 5- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (5)عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَ الْأَیَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصِّیَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
13625- 6- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَطْعِ صَوْمِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الْقَتْلِ (8)فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی رَجُلٍ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِی الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصِّیَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ
1) راجع المعتبر- 320.
2) مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
3) الکافی 4- 139- 5، و التهذیب 4- 283- 857، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) الکافی 4- 138- 3.
5) فی التهذیب- سالت أبا عبد اللّه (علیه السلام) (هامش المخطوط).
6) التهذیب 4- 282- 855.
7) الکافی 4- 139- 7.
8) فی التهذیب و الاستبصار- الدم (هامش المخطوط).
مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِی شَیْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِیهِ عُذْرٌ فَإِنَّ (1)عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
13626- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَیْهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَتَحِیضُ قَالَ تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ یُجْزِیهَا.
13627- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ ذُو الْحِجَّةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ کُلَّهُ إِلَّا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ- ثُمَّ یَقْضِیهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ (5)مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّی یُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَیَکُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّی یَقْضِیَ الثَّلَاثَةَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ الَّتِی لَمْ یَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی یَلِیهِ أَیَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ عِلَّةٌ أَنْ یَقْطَعَهُ ثُمَّ یَقْضِیَ بَعْدَ تَمَامِ الشَّهْرَیْنِ (6).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
13628- 9- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) فی الاستبصار- فانما (هامش المخطوط).
2) التهذیب 4- 285- 862، و الاستبصار 2- 125- 405.
3) التهذیب 4- 327- 1016.
4) التهذیب 4- 329- 1027.
5) فی الفقیه- أیام (هامش المخطوط).
6) فی موضع من التهذیب- الشهر (هامش المخطوط).
7) الکافی 4- 138- 4.
8) الفقیه 2- 152- 2007.
9) لم نعثر علیه فی التهذیب، الا أنا وجدنا نحوه فی الاستبصار 2- 125- 405 مرویا عن الحسین ابن سعید و بسند مختلف، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَطْعِ صَوْمِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی رَجُلٍ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ یَصُومَ شَهْراً وَ یَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَیْئاً أَوْ أَیَّاماً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَیْءٌ یُفْطِرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ یَقْضِی مَا بَقِیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَیْءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ یَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَیْئاً فَلَمْ یُتَابِعْ أَعَادَ الصَّوْمَ کُلَّهُ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صِیَامُ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ فِی الظِّهَارِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ التَّتَابُعُ.
وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1)کَمَا رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (2).
13629- 10- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ یَبْنِی عَلَیْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ کَانَ عَلَیْهَا صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَتْ وَ أَفْطَرَتْ أَیَّامَ حَیْضِهَا قَالَ تَقْضِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهَا قَضَتْهَا ثُمَّ یَئِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ لَا تُعِیدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِکَ.
13630- 11- (4)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.
13631- 12- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ یَبْنِی عَلَی صَوْمِهِ أَمْ یُعِیدُ صَوْمَهُ کُلَّهُ قَالَ بَلْ یَبْنِی عَلَی مَا کَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ شَیْءٌ.
13632- 13- (1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِیَامِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2)وَ فِی الْکَفَّارَاتِ (3).
(4)4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَ شَعْبَانَ لَمْ یُجْزِهِ وَ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ إِلَّا أَنْ یَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ یَوْماً
13633- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ صَامَ فِی ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ یَصُومُ (6)رَمَضَانَ وَ یَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ هُوَ صَامَ فِی الظِّهَارِ فَزَادَ فِی النِّصْفِ یَوْماً قَضَی بَقِیَّتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (7)
1) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 95- 135، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب الکفّارات.
2) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 3 من أبواب الکفّارات.
4) الباب 4 فیه حدیثان.
5) الکافی 4- 139- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6) فی التهذیب و الفقیه زیادة- شهر. (هامش المخطوط).
7) الفقیه 2- 152- 2006.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
13634- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّی یَقْدَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْکَفَّارَاتِ (4).
(5)5 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ أَجْزَأَهُ تَتَابُعُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ أَفْطَرَ قَبْلَهَا لَا لِعُذْرٍ اسْتَأْنَفَ وَ بَعْدَهَا یَبْنِی وَ یُتِمُ
13635- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ (7)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً (فَلَهُ
1) التهذیب 4- 283- 857.
2) التهذیب 4- 232- 681، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الکفّارات، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الظهار، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب من یصح منه الصوم.
3) تقدم فی الأحادیث 3، 4، 5، 6، 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 3 من أبواب الکفّارات.
5) الباب 5 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 4- 139- 6.
7) " عن الفضیل"- لیس فی الموضع الأول من التهذیب (هامش المخطوط).
أَنْ) (1)یَقْضِیَ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً لَمْ یُجْزِهِ حَتَّی یَصُومَ شَهْراً تَامّاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْفُضَیْلِ (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (4).
(5)6 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ النَّذْرِ
13636- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُمَا کَمَا مَرَّ (7).
13637- 2- (8)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَیْءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ أَ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ.
(3)7 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ کَفَّارَةِ النَّذْرِ وَ قَضَائِهِ وَ قَدْرِ الْکَفَّارَةِ
13638- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً بِعَیْنِهِ فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ (5)یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
13639- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ ع یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ.
13640- 3- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (9)
1) تقدم فی الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
2) یأتی فی الأبواب 7، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2 و 5 و 8 من الباب 23 و الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الکفّارات.
3) الباب 7 فیه 4 أحادیث.
4) الکافی 7- 456- 12، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الکفّارات.
5) فی الاستبصار- فکتب إلیه (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
6) التهذیب 4- 286- 866، و الاستبصار 2- 125- 407.
7) التهذیب 4- 330- 1029، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
8) التهذیب 4- 286- 865، و الاستبصار 2- 125- 406.
9) فی التهذیب زیادة- عن أبیه.
عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ أَیْضاً یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ تَعَالَی فَوَقَعَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
13641- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ (2)وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ فِیهِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ کُلِّ یَوْمٍ عَلَی سَبْعَةِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لِمَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ عِتْقِ الرَّقَبَةِ فَتُجْزِیهِ الصَّدَقَةُ عَلَی سَبْعَةِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ قَضَی وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ هَذَا کَمَا بَیَّنَّاهُ فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُکْمُ النَّذْرِ حُکْمُهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْکَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3)وَ الْأَقْرَبُ مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ جَمَاعَةٌ (4)فِی وَجْهِ الْجَمْعِ أَنَّهُ إِنْ کَانَ الْمَنْذُورُ صَوْماً فَکَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ کَمَا یَأْتِی (5).
(1)8 بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَةٍ مُخَیَّرَةٍ بِقَتْلِ الْخَطَإِ وَ کَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ وَ أَنَّ الْقَاتِلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مِنْهَا وَ حُکْمِ دُخُولِ الْعِیدِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ
13642- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ- قَالَ تُغَلَّظُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ (3)وَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ فِی هَذَا شَیْءٌ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ یَوْمُ الْعِیدِ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- قَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ یَلْزَمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
13643- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحُرُمِ- قَالَ عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- وَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ قُلْتُ: یَدْخُلُ فِی هَذَا شَیْءٌ قَالَ وَ مَا یَدْخُلُ قُلْتُ الْعِیدَانِ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- قَالَ یَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الزُّهْرِیِّ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی
تَحْرِیمِ صَوْمِ الْعِیدَیْنِ (1)وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ (2)غَیْرَ أَنَّ الشَّیْخَ (3)وَ بَعْضَ الْأَصْحَابِ (4)اسْتَثْنَوْا هَذِهِ الصُّورَةَ وَ عَمِلُوا بِظَاهِرِ الْحَدِیثَیْنِ وَ خَالَفَهُمْ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ (5)وَ حَمَلُوهَا عَلَی صَوْمِ مَا عَدَا الْعِیدَ وَ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ وَ لَیْسَا بِصَرِیحَیْنِ فِی خِلَافِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْکَفَّارَاتِ (6).
(7)9 بَابُ حُکْمِ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَعَجَزَ
13644- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ (9)عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (10)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (11)(عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ) (12)عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَامِ (وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعِتْقِ) (13)وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی
1) یأتی فی الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
2) یأتی فی الباب 1، و علی اختصاص الحرمة لمن کان فی منی فی الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
3) راجع النهایة- 259.
4) راجع الوسیلة لابن حمزة- 148.
5) راجع المعتبر- 318، و المنتهی- 616، و المختلف- 239، و روضة المتقین 3- 468.
6) یأتی فی البابین 28، 29 من أبواب الکفّارات، و فی الباب 10 من أبواب القصاص.
7) الباب 9 فیه حدیث واحد.
8) التهذیب 4- 312- 944، و الاستبصار 2- 97- 314.
9) فی الاستبصار- عن (هامش المخطوط).
10) فی الاستبصار- عبد اللّه بن مسکان (هامش المخطوط).
11) فی الاستبصار زیادة- و سماعة بن مهران.
12) فی الاستبصار- قالا- سالنا أبا عبد اللّه (علیه السلام).
13) لیس فی الاستبصار.
الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً عَنْ کُلِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ (1)ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (3).
(4)10 بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِی صَوْمِ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ الظِّهَارِ وَ الْقَتْلِ وَ الْإِفْطَارِ وَ بَدَلِ الْهَدْیِ وَ أَحْکَامِ کَفَّارَاتِ الْحَجِ
13645- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ صَوْمٍ یُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ بَقِیَّةَ الْکَفَّارَاتِ یَجُوزُ تَفْرِیقُهَا فِی الْجُمْلَةِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ کَمَا مَرَّ (6)لَا مُطْلَقاً أَوِ الْحَصْرُ إِضَافِیٌّ.
13646- 2- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّبْعَةُ الْأَیَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی الْیَمِینِ.
13647- 3- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ
سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الصِّیَامُ الَّذِی لَا یُفَرَّقُ کَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةُ الدَّمِ وَ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
13648- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُتَتَابِعَاتٌ وَ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
13649- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِیعاً.
13650- 6- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَمَّا الصَّوْمُ الْوَاجِبُ فَصِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی کَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ وَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَاجِبٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ ذَلِکَ مُتَتَابِعٌ وَ لَیْسَ بِمُتَفَرِّقٍ.
1) التهذیب 4- 274- 830، و الاستبصار 2- 117- 382.
2) التهذیب 4- 283- 856، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) الکافی 4- 140- 2.
4) التهذیب 4- 315- 957، و الاستبصار 2- 281- 999، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 55، و عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 17 من الباب 46 من أبواب الذبح.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ عَلَی أَحْکَامِ کَفَّارَاتِ الْحَجِّ فِی مَحَلِّهَا (3).
(4)11 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ لَزِمَهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ مَا عَدَا الْأَیَّامَ الْمُحَرَّمَةَ
13651- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ وَ لَا الْیَوْمَ الَّذِی تَشُکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا تَصُمْ یَوْمَ الشَّکِّ بِنِیَّةِ الْفَرْضِ لِمَا مَرَّ فِی مَحَلِّهِ (7).
13652- 2- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
1) تقدم فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 5، 9، 13 من الباب 8، و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 16 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
2) یأتی فی الأبواب 1، 3، 4، و فی الحدیث 2 من الباب 6، و فی الباب 10، و فی الأحادیث 2، 4، 8، 12، 14، 15 من الباب 12، و فی البابین 28، 29 من أبواب الکفّارات، و فی الحدیث 3 من الباب 9، و فی الباب 10 من أبواب قصاص النفس، و فی البابین 46، 53، و فی الحدیث 2 من الباب 55 من أبواب الذبح.
3) یأتی فی أکثر أبواب کفّارات الصید، و کفّارات الاستمتاع، و بقیة الکفّارات.
4) الباب 11 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 4- 141- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم، و صدره فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
6) التهذیب 4- 233- 683، و الاستبصار 2- 100- 325.
7) مر فی البابین 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان.
8) الکافی 1- 534- 19، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی أَنْ لَا آکُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّی یَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ص- فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صُمْ إِذاً یَا کَرَّامُ- وَ لَا تَصُمِ الْعِیدَیْنِ وَ لَا ثَلَاثَةَ التَّشْرِیقِ- وَ لَا إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مَرِیضاً الْحَدِیثَ.
13653- 3- (1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ إِلَی أَنْ یَقُومَ قَائِمُکُمْ- قَالَ شَیْءٌ عَلَیْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قَالَ کَانَ عَارِفاً أَوْ غَیْرَ عَارِفٍ- قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ (2)وَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)12 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَیَّامٍ مَعْلُومَةٍ فَأَفْطَرَ فِی أَثْنَائِهَا لِمَرَضٍ وَ نَحْوِهِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ أَجْزَأَهُ الْبِنَاءُ وَ الْإِتْمَامُ وَ حُکْمِ الْإِفْطَارِ فِی صَوْمِ النَّذْرِ
13654- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ الْحُسَیْنُ إِلَی الرِّضَا ع
1) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 173- 453.
2) فی المصدر- الصلاة.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 1 من الباب 6 و الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
4) یأتی فی البابین 1، 2 من أبواب الصوم المحرم.
5) الباب 12 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 4- 141- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ یَبْتَدِئُ فِی صَوْمِهِ أَمْ یَحْتَسِبُ بِمَا مَضَی فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَحْتَسِبُ بِمَا (1)مَضَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِیَّةِ الصَّوْمِ (2)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ بِالْکُوفَةِ أَوْ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةِ وَ تَعَذَّرَ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ حَیْثُ یُمْکِنُ
13655- 1- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ بِالْکُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوْ بِمَکَّةَ شَهْراً فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ- لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَیَصُومَ مَا عَلَیْهِ بِالْکُوفَةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (7).
13656- 2- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَیَّ صِیَامَ شَهْرٍ بِمَکَّةَ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ وَ شَهْرٍ بِالْکُوفَةِ- فَصُمْتُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِالْمَدِینَةِ وَ بَقِیَ
1) فی نسخة- ما (هامش المخطوط).
2) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الحدیث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نیته.
3) تقدم فی الأبواب 3، 5، 7 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الأبواب 13، 15، 16 من هذه الأبواب.
5) الباب 13 فیه 3 أحادیث.
6) قرب الإسناد- 103.
7) مسائل علیّ بن جعفر- 187- 374.
8) قرب الإسناد- 147.
عَلَیَّ شَهْرٌ بِمَکَّةَ وَ شَهْرٌ بِالْکُوفَةِ وَ تَمَامُ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ- فَکَتَبَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ صُمْ فِی بِلَادِکَ حَتَّی تُتِمَّهُ.
13657- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْکُوفَةِ- وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَةِ وَ شَهْرٍ بِمَکَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِیَ بِهِ فَقُضِیَ أَنَّهُ صَامَ بِالْکُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِینَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ قَالَ یَصُومُ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ إِذَا انْتَهَی إِلَی بَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)14 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ حِیناً وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ زَمَاناً وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ
13658- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ حِیناً
وَ ذَلِکَ فِی شُکْرٍ (1)فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَدْ أُتِیَ عَلِیٌّ ع (2)فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها (3)یَعْنِی سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
13659- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِینُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (9).
13660- 3- (10)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ زَمَاناً وَ لَمْ یُسَمِّ وَقْتاً بِعَیْنِهِ
فَقَالَ ع کَانَ عَلِیٌّ ع یُوجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ.
13661- 4- (1)قَالَ: وَ سُئِلَ ع عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ حِیناً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً بِعَیْنِهِ فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُلْزِمُهُ أَنْ یَصُومَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ یَتْلُو قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها (2)وَ ذَلِکَ فِی کُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْإِرْشَادِ أَیْضاً مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (3).
(4)15 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَیَّناً فَعَجَزَ عَنْهُ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ
13662- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً إِنْ هُوَ تَخَلَّصَ مِنَ الْحَبْسِ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یُخَلَّصُ فِیهِ فَعَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَمُدَّ لِلرَّجُلِ فِی عُمُرِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ صَوْمٌ کَثِیرٌ مَا کَفَّارَةُ ذَلِکَ الصَّوْمِ قَالَ یُکَفِّرُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (6).
13663- 2- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِی صِیَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
13664- 3- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَصَّدَّقُ لِکُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ ثَمَنِ مُدٍّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ تَمْرٍ بِمُدٍّ (5)
13665- 4- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِی جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَکَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَی الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَصَدَّقْ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَی مِسْکِینٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (7).
13666- 5- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ
1) الکافی 4- 143- 2، و أورد نحوه عن موسی بن جعفر (علیه السلام) فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب النذر.
2) فی المصدر- موسی بن بکر.
3) التهذیب 4- 313- 946.
4) الکافی 4- 144- 3.
5) الفقیه 2- 154- 2011.
6) الکافی 4- 137- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
7) الفقیه 2- 147- 1994.
8) الفقیه 2- 154- 2012.
الرِّضَا ع قَالَ: تَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
13667- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَیْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع یَا مَوْلَایَ نَذَرْتُ أَنِّی مَتَی فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ صُمْتُ فِی صَبِیحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ وَ کَمْ یَجِبُ (2)مِنَ الْکَفَّارَةِ فِی صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ تَرَکَهُ أَنْ کَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ قَالَ فَکَتَبَ ع یُفَرِّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ کَفَّارَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (3).
13668- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً وَ یُفْطِرَ یَوْماً فَضَعُفَ عَنْ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ (بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ) (5)عَلَی مِسْکِینٍ.
(6)16 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ فَعَجَزَ أَجْزَأَهُ تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ بَعْضِ الْآخَرِ وَ تَفْرِیقُ الْبَاقِی وَ مَنْ نَذَرَ صَوْماً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً اسْتُحِبَّ لَهُ صَوْمُ سِتَّةِ أَیَّامٍ
13669- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً صِیَامَ سَنَةٍ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ الشَّهْرِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْطَعَ الصَّوْمَ.
13670- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ یَصُومُ سِتَّةَ أَیَّامٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ نَوَی صَوْماً أَوْ نَطَقَ بِهِ وَ صَوْمُ السِّتَّةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ یُجْزِئُ یَوْمٌ لِمَا یَأْتِی فِی النَّذْرِ (2).
(3)17 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَیَّامٍ مُعَیَّنَةٍ فِی الشَّهْرِ فَاتَّفَقَتْ فِی السَّفَرِ لَمْ یَجِبْ صَوْمُهَا وَ لَا قَضَاؤُهَا وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ التَّتَابُعُ فِی صَوْمِ النَّذْرِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ فِیهِ
13671- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوَقِّتُ عَلَی نَفْسِهِ أَیَّاماً مَعْرُوفَةً مُسَمَّاةً فِی کُلِّ شَهْرٍ فَیُسَافِرُ بَعْدَهُ الشُّهُورَ قَالَ لَا یَصُومُ لِأَنَّهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا یَقْضِیهَا إِذَا شَهِدَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (5).
13672- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّ أَخِی حُبِسَ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی صَوْمَ شَهْرٍ فَصُمْتُ فَرُبَّمَا أَتَانِی بَعْضُ إِخْوَانِی (2)فَأَفْطَرْتُ أَیَّاماً أَ فَأَقْضِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
1) التهذیب 4- 330- 1030.
2) فی المصدر زیادة- لأفطر.
3) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1، 3 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الحدیث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
4) یأتی فی الحدیثین 8، 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
(1)1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ عَدَا الْأَیَّامِ الْمُحَرَّمَةِ
13673- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
13674- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشَیْءٍ إِنْ أَنْتُمْ
فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّیْطَانُ مِنْکُمْ کَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَی قَالَ الصَّوْمُ یُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَکْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ یَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ یَقْطَعُ وَتِینَهُ وَ لِکُلِّ شَیْءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّیَامُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (3).
13675- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ مَلَائِکَةً بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِینَ وَ قَالَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ عَنْ رَبِّهِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَمَرْتُ مَلَائِکَتِی بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِی إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
13676- 4- (7)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِیحٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (2).
13677- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی مُوسَی ع مَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُنَاجَاتِی فَقَالَ یَا رَبِّ أُجِلُّکَ عَنِ الْمُنَاجَاةِ لِخُلُوفِ (4)فَمِ الصَّائِمِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا مُوسَی لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدِی مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ.
13678- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13679- 7- (7)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی عَلَیْهِ.
13680- 8- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ
فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِأَبْوَابِ الْخَیْرِ إِنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ (مِنَ النَّارِ) (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ مِثْلَهُ (2).
13681- 9- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: لِکُلِّ شَیْءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْأَجْسَادِ الصَّوْمُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (4)
وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی وَ رَوَی أَحَادِیثَ أُخَرَ بِمَعْنَاهَا.
13682- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)قَالَ: یَوْمُ الْأَضْحَی فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُصَامُ فِیهِ وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُفْطَرُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (7)أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ یَوْمَ الصَّوْمِ کَالْعِیدِ (8)
، و هذا قریب من المعنی المذکور" منه قده".
لِاسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ الْجَزِیلِ1) لیس فی المصدر.
2) الفقیه 2- 75- 1775.
3) الکافی 4- 63- 4، و التهذیب 4- 190- 537، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم.
4) المقنعة- 49.
5) الکافی 4- 547- 37، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان.
6) فی المصدر- عن أبی الحسن (علیه السلام).
7) المقنع- 59.
8) روی الرضی فی نهج البلاغة عن علی (علیه السلام) إنّه قال فی بعض الأعیاد- إنّما هو عید لمن قبل اللّه منه صیامه و شکر قیامه، و کل یوم لا یعصی اللّه فیه فهو یوم عید.
وَ یَوْمَ الْإِفْطَارِ کَیَوْمِ الْمُصِیبَةِ لِفَوْتِ الثَّوَابِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَهُ احْتِمَالٌ آخَرُ تَقَدَّمَ فِی صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ (1).
13683- 11- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (3)عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ (4)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَصُومُ یَوْماً تَطَوُّعاً یُرِیدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشَّارٍ نَحْوَهُ (5).
13684- 12- (6)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِی عِبَادَةٍ وَ إِنْ کَانَ نَائِماً عَلَی فِرَاشِهِ مَا لَمْ یَغْتَبْ مُسْلِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ نَائِماً عَلَی فِرَاشِهِ.
وَ کَذَا فِی بَعْضِ نُسَخِ الْکَافِی (8)
1) تقدم فی ذیل الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب أحکام شهر رمضان.
2) الکافی 4- 63- 5، و أورد نحوه فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات.
3) فی المصدر- معاویة بن عثمان.
4) فی نسخة- إسماعیل بن یسار (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 191- 543.
6) الکافی 4- 64- 9، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب آداب الصائم.
7) الفقیه 2- 74- 1772.
8) ثواب الأعمال- 75- 1، و أمالی الصدوق- 442- 1.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ کَذَا حَدِیثُ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ حَدِیثُ مَسْعَدَةَ الثَّانِی.
13685- 13- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ الصِّیَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.
13686- 14- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: ثَلَاثٌ یُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ وَ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ السِّوَاکُ وَ الصَّوْمُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
13687- 15- (4)وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُمَوِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ.
13688- 16- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ وَ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِینَ یُفْطِرُ وَ حِینَ یَلْقَی رَبَّهُ وَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ.
13689- 17- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ صَمْتُهُ تَسْبِیحٌ وَ عَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ وَ دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ.
13690- 18- (2)قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً تَطَوُّعاً أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (3).
13691- 19- (4)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً فِی سَبِیلِ اللَّهِ تَعَالَی کَانَ (5)کَعِدْلِ سَنَةٍ یَصُومُهَا.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ جُبَیْرٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (6).
13692- 20- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِیَامِ یَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (1).
13693- 21- (2)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً تَطَوُّعاً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ.
13694- 22- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (4)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ فِی الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً تَخْرُجُ (5)مِنْ أَعْلَاهَا الْحُلَلُ وَ مِنْ أَسْفَلِهَا خَیْلٌ بُلْقٌ (6)مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ ذَوَاتُ أَجْنِحَةٍ لَا تَرُوثُ وَ لَا تَبُولُ فَیَرْکَبُهَا أَوْلِیَاءُ اللَّهِ فَتَطِیرُ بِهِمْ فِی الْجَنَّةِ حَیْثُ شَاءُوا فَیَقُولُ الَّذِینَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ یَا رَبَّنَا مَا بَلَغَ بِعِبَادِکَ هَذِهِ الْکَرَامَةَ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِنَّهُمْ کَانُوا یَقُومُونَ اللَّیْلَ وَ لَا یَنَامُونَ وَ یَصُومُونَ النَّهَارَ وَ لَا یَأْکُلُونَ وَ یُجَاهِدُونَ الْعَدُوَّ وَ لَا یَجْبُنُونَ وَ یَتَصَدَّقُونَ وَ لَا یَبْخَلُونَ.
13695- 23- (7)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِیحٌ.
13696- 24- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَمَّاکٍ (2)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ صَمْتُهُ تَسْبِیحٌ وَ عَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ وَ دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ.
13697- 25- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْکِ.
13698- 26- (4)وَ فِی الْخِصَالِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ اللَّهِ.
13699- 27- (5)وَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَعْقُوبَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ إِلَّا (6)الصِّیَامَ فَهُوَ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ وَ الصِّیَامُ
جُنَّةُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- کَمَا یَقِی أَحَدَکُمْ سِلَاحُهُ فِی الدُّنْیَا وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ وَ الصَّائِمُ یَفْرَحُ بِفَرْحَتَیْنِ حِینَ یُفْطِرُ فَیَطْعَمُ وَ یَشْرَبُ وَ حِینَ یَلْقَانِی فَأُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.
13700- 28- (1)وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ فِی قَلْبِهِ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّکُمْ تَجِدُونَهُ ضَعِیفَ الْبَدَنِ نَحِیفَ الْجِسْمِ وَ هُوَ یَقُومُ اللَّیْلَ وَ یَصُومُ النَّهَارَ.
13701- 29- (2)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ یَعْنِی حِجَابٌ مِنَ النَّارِ.
13702- 30- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَةٌ یَوْمَ یَلْقَی رَبَّهُ.
13703- 31- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَاباً یُدْعَی الرَّیَّانَ لَا یَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ.
13704- 32- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً تَطَوُّعاً فَلَوْ أُعْطِیَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَباً مَا وُفِّیَ أَجْرَهُ دُونَ یَوْمِ الْحِسَابِ.
13705- 33- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کُلُّ أَعْمَالِ ابْنِ آدَمَ بِعَشَرَةِ أَضْعَافِهَا إِلَی سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ فَثَوَابُ الصَّبْرِ مَخْزُونٌ فِی عِلْمِ اللَّهِ وَ الصَّبْرُ الصَّوْمُ.
13706- 34- (1)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّائِمَ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ الْقَلَمُ حَتَّی یُفْطِرَ مَا لَمْ یَأْتِ بِشَیْءٍ یَنْقُصُ (2)صَوْمَهُ وَ إِنَّ الْحَاجَّ لَا یَجْرِی عَلَیْهِ الْقَلَمُ حَتَّی یَرْجِعَ مَا لَمْ یَأْتِ بِشَیْءٍ یُبْطِلُ حَجَّهُ.
13707- 35- (3)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع مَا الَّذِی یُبَاعِدُ عَنَّا الشَّیْطَانَ قَالَ الصَّوْمُ یُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَکْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْمُؤَازَرَةُ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ یَقْطَعَانِ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ یَقْطَعُ وَتِینَهُ.
13708- 36- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ (5)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً مُوَکَّلِینَ بِالصَّائِمِینَ وَ الصَّائِمَاتِ یَمْسَحُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَ یُسْقِطُونَ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً قَدْ وَکَّلَهُمْ بِالدُّعَاءِ (6)لِلصَّائِمِینَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَی.
13709- 37- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ.
13710- 38- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الصَّائِمَ مِنْکُمْ لَیَرْتَعُ فِی رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِکَةُ حَتَّی یُفْطِرَ.
13711- 39- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ لَیْلَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِماً نَهَارَهُ لَمْ یُکْتَبْ عَلَیْهِ ذَنْبٌ وَ لَمْ یَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ بِکَلِمَةِ خَیْرٍ إِلَّا کَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً) (4)وَ إِنْ مَاتَ فِی نَهَارِهِ صُعِدَ بِرُوحِهِ إِلَی عِلِّیِّینَ وَ إِنْ عَاشَ حَتَّی یُفْطِرَ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَوَّابِینَ (5).
13712- 40- (6)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَعْشَی عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَ فَرْحَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْیَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ الْمِسْکِ.
13713- 41- (7)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ زَکَاةً وَ زَکَاةُ الْأَجْسَادِ الصِّیَامُ.
13714- 42- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ الْعَابِدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ عِنْدَهُ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ الَّذِی أَمْلَی رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ لَکِنْ یَزِیدُهُ خَیْراً (2).
13715- 43- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبْرُ الصَّوْمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ نُزُولِ الشِّدَّةِ وَ عِنْدَ فَوْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِالنَّوْمِ
13716- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
1) بصائر الدرجات- 185- 11، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب أعداد الفرائض.
2) فی المصدر- جزاء.
3) تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 40.
4) تقدم فی الحدیث 10 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، و فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم.
5) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) الباب 2 فیه 3 أحادیث.
7) الکافی 4- 63- 7، و تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 41.
عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ (1)قَالَ الصَّبْرُ الصِّیَامُ وَ قَالَ إِذَا نَزَلَتْ بِالرَّجُلِ النَّازِلَةُ وَ الشَّدِیدَةُ فَلْیَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ (2)یَعْنِی الصِّیَامَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
13717- 2- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَیْهِ ضِیقَ یَدِی (5)فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ.
13718- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ (7)قَالَ الصَّبْرُ الصَّوْمُ.
وَ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ (8)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (9)وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمَوَاقِیتِ.
1) البقرة 2- 45.
2) البقرة 2- 45.
3) الفقیه 2- 76- 1777.
4) الکافی 4- 18- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب الصدقة
5) فی المصدر- فشکوت إلیه قلة ذات یدی.
6) تفسیر العیّاشیّ 1- 43- 40.
7) البقرة 2- 45.
8) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
9) تقدم فی الحدیث 8 من الباب 29 من أبواب المواقیت، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 13 من أبواب صلاة الکسوف.
(1)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِی الْحَرِّ وَ احْتِمَالِ الظَّمَإِ فِیهِ
13719- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْماً فِی شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَکٍ یَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ یُبَشِّرُونَهُ حَتَّی إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَطْیَبَ رِیحَکَ وَ رَوْحَکَ مَلَائِکَتِی اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ (4)عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (6)الرَّازِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (7).
13720- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ
ظَمِئَ أَوْ جَاعَ لِلَّهِ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَشْبَعُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- طُوبَی لِلْمَسَاکِینِ بِالصَّبْرِ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَرَوْنَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَةِ شَهْوَةِ الْبَاهِ وَ تَعَذُّرِهِ حَلَالًا
13721- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِیفَةَ الزَّیَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوهُ فَعَلَیْکُمْ بِالصِّیَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
13722- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَرَدْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَخْتَصِیَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا عُثْمَانُ- فَإِنَّ اخْتِصَاءَ أُمَّتِیَ الصِّیَامُ مَعَ کَلَامٍ طَوِیلٍ.
13723- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ
1) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم.
2) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3) الباب 4 فیه 4 أحادیث.
4) الکافی 4- 180- 2.
5) لم نعثر علیه فی الفقیه.
6) التهذیب 4- 190- 541، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب المواقیت.
7) المجازات النبویّة- 85- 53.
عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ لَمَّا أَرَادَ الِاخْتِصَاءَ وَ السِّیَاحَةَ خِصَاءُ أُمَّتِیَ الصِّیَامُ.
13724- 4- (1)قَالَ وَ قَالَ ع مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاهَ فَلْیَتَزَوَّجْ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاؤُهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ (4).
(5)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ کُلِّ خَمِیسٍ وَ کُلِّ جُمُعَةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ
13725- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِی یَکُونُ صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَصَوْمُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْإِثْنَیْنِ وَ صَوْمُ الْبِیضِ- وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَیَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَکُلُّ ذَلِکَ صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ مِرَاراً (7).
1) المجازات النبویّة- 85- ذیل الحدیث 53.
2) المقنعة- 76.
3) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 20 من مقدمات العبادات و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الصوم.
4) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 139 من أبواب مقدمات النکاح.
5) الباب 5 فیه 7 أحادیث.
6) الفقیه 2- 77- 1784.
7) مر فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 7 من الباب 9، و فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
13726- 2- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2)عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبْراً وَ احْتِسَاباً أُعْطِیَ ثَوَابَ صِیَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ غُرٍّ زُهْرٍ لَا تُشَاکِلُ أَیَّامَ الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (3).
13727- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُفْرِدُوا الْجُمُعَةَ بِصَوْمٍ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5).
13728- 4- (6)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوَ هَذَا قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْعَمَلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ یُضَاعَفُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (7).
13729- 5- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی
1) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 36- 92.
2) تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
3) صحیفة الإمام الرضا (علیه السلام)- 114- 72.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 74- 346.
5) یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
6) الخصال- 392- 93، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.
7) الفقیه 1- 423- 1247.
8) التهذیب 4- 316- 959.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَیْتُهُ صَائِماً یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَوْمُ عِیدٍ فَقَالَ کَلَّا إِنَّهُ یَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ بِیَوْمِ عِیدٍ یَحْرُمُ صَوْمُهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْجُمُعَةِ مِنْ أَنَّهُ عِیدٌ (1)وَ لِمَا یَأْتِی فِی صَوْمِ الْغَدِیرِ (2).
13730- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ (4)عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَصُومُوا یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ لَا یُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّأْوِیلَ بِإِرَادَةِ نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ یَکُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعاً أَوِ الْکَرَاهَةَ أَوْ نَفْیَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ هُمَا مُتَقَارِبَانِ.
13731- 7- (5)وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ التَّرْغِیبُ فِی صَوْمِهِ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا یَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ إِلَّا بِصَوْمِ یَوْمٍ قَبْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6)وَ خُصُوصاً فِی الْجُمُعَةِ (7).
1) تقدم فی الأحادیث 5، 12، 18 من الباب 40 من أبواب صلاة الجمعة.
2) یأتی فی الأحادیث 1، 6، 7، 9، 11 من الباب 14 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 315- 958.
4) فی المصدر- سعد بن عبد الملک بن عمیر.
5) مصباح المتهجد- 249.
6) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الأحادیث 12- 16 من الباب 39، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة.
(1)6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِی الشِّتَاءِ
13732- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّوْمُ فِی الشِّتَاءِ هُوَ الْغَنِیمَةُ الْبَارِدَةُ.
13733- 2- (3)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ فِی الشِّتَاءِ الْغَنِیمَةُ الْمُبَارَکَةُ (4).
13734- 3- (5)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الشِّتَاءُ رَبِیعُ الْمُؤْمِنِ یَطُولُ فِیهِ لَیْلُهُ فَیَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی قِیَامِهِ وَ یَقْصُرُ فِیهِ نَهَارُهُ فَیَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی صِیَامِهِ.
وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ) (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ (7)وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (8)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالسَّنَدِ الْأَخِیرِ مِثْلَهُ (9). (10)
1) الباب 6 فیه 3 أحادیث.
2) رواه الصدوق فی الفقیه 4- 356- 5762، و الخصال- 314- 92، و معانی الأخبار- 272- 1 و فیها جمیعا عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).
3) الفقیه 4- 257- 822.
4) فی نسخة- الباردة (هامش المخطوط).
5) معانی الأخبار- 228- 1.
6) لیس فی صفات الشیعة.
7) صفات الشیعة- 33- 49.
8) أمالی الصدوق- 197- 2.
9) فضائل الأشهر الثلاثة- 111- 105.
10) و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.
(1)7 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِیسٍ وَ آخِرِ خَمِیسٍ وَ وَسَطِ أَرْبِعَاءَ
13735- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی قِیلَ مَا یُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّی قِیلَ مَا یَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ ع یَوْماً وَ یَوْماً لَا ثُمَّ قُبِضَ ع عَلَی صِیَامِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ وَ قَالَ یَعْدِلْنَ صَوْمَ الدَّهْرِ (3)وَ یَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ (وَ قَالَ حَمَّادٌ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَةُ) (4)قَالَ حَمَّادٌ- فَقُلْتُ وَ أَیُّ الْأَیَّامِ هِیَ قَالَ أَوَّلُ خَمِیسٍ فِی الشَّهْرِ وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنْهُ وَ آخِرُ خَمِیسٍ فِیهِ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَیَّامُ الَّتِی تُصَامُ فَقَالَ لِأَنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ کَانُوا إِذَا نَزَلَ عَلَی أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ (فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذِهِ الْأَیَّامَ لِأَنَّهَا الْأَیَّامُ) (5)الْمَخُوفَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (6)وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
13736- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِیسَیْنِ بَیْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- فَقَالَ أَمَّا الْخَمِیسُ فَیَوْمٌ تُعْرَضُ فِیهِ الْأَعْمَالُ وَ أَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَیَوْمٌ خُلِقَتْ فِیهِ النَّارُ- وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (3)عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (4)عَنِ الْأَحْوَلِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ عَمَّنْ ذَکَرَهُ (6)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَخِی مُغَلِّسٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ.
13737- 3- (7)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِیسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ إِذَا کَانَ فِی آخِرِ الشَّهْرِ خَمِیسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ (2)
13738- 4- (3)قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَمِیسَیْنِ یَتَّفِقَانِ فِی آخِرِ الْعَشْرِ فَقَالَ صُمِ الْأَوَّلَ فَلَعَلَّکَ لَا تَلْحَقُ الثَّانِیَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الثَّانِی یَوْمَ الثَّلَاثِینَ مِنَ الشَّهْرِ فَیُسْتَحَبُّ صَوْمُ الْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ النَّقْصِ وَ فَوْتِ صَوْمِ الثَّانِی لِخُرُوجِ الشَّهْرِ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (4).
13739- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ حَتَّی یُقَالَ لَا یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّی یُقَالَ لَا (6)یَصُومُ ثُمَّ صَامَ یَوْماً وَ أَفْطَرَ یَوْماً ثُمَّ صَامَ الْإِثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ- ثُمَّ آلَ مِنْ ذَلِکَ إِلَی صِیَامِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ الْخَمِیسِ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ أَرْبِعَاءَ فِی وَسَطِ الشَّهْرِ- وَ الْخَمِیسِ فِی آخِرِ الشَّهْرِ- وَ کَانَ ع یَقُولُ ذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ قَدْ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُ کَذَا
وَ کَذَا فَیَقُولُ لَا یُعَذِّبُنِی اللَّهُ عَلَی أَنْ أَجْتَهِدَ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ (1)کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
13740- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا جَرَتِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّوْمِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسُ فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ- وَ الْأَرْبِعَاءُ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ الْخَمِیسُ فِی الْعَشْرِ الْآخِرِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا جَمِیعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِی الصَّوْمِ قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِی التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّوْمِ.
ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (5)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (6)
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ فَلَا یُنَافِی اسْتِحْبَابَ غَیْرِ ذَلِکَ کَمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2).
13741- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یُصَامُ فِی یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ فِیمَا مَضَی إِلَّا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطَ الشَّهْرِ- فَیُسْتَحَبُّ أَنْ یُصَامَ ذَلِکَ الْیَوْمُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (6).
13742- 8- (7)وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (8)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ صَوْمُ السُّنَّةِ لِیَکْمُلَ بِهِ صَوْمُ الْفَرْضِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ یَوْماً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (9)فَمَنْ صَامَ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ یَوْماً وَاحِداً فَکَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ کُلَّهُ کَمَا
1) مضی فی الأبواب 1- 6 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8، و فی الأبواب 12- 19 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 2- 83- 1791.
4) علل الشرائع- 381- 4.
5) المحاسن- 320- 54.
6) الکافی 4- 94- 12.
7) علل الشرائع- 272- 9، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 118- 1.
8) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
9) الأنعام 6- 160.
قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ کُلِّهِ فَمَنْ وَجَدَ شَیْئاً غَیْرَ الدَّهْرِ فَلْیَصُمْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَوَّلَ خَمِیسٍ فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ- وَ آخِرَ خَمِیسٍ فِی الْعَشْرِ الْآخِرِ- وَ أَرْبِعَاءَ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- أَمَّا الْخَمِیسُ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع- تُعْرَضُ کُلَّ خَمِیسٍ أَعْمَالُ الْعِبَادِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأُحِبُّ أَنْ یُعْرَضَ عَمَلُ الْعَبْدِ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ خَمِیسٍ لِأَنَّهُ إِذَا عُرِضَ عَمَلُ الْعَبْدِ ثَلَاثَةَ (1)أَیَّامٍ وَ الْعَبْدُ صَائِمٌ کَانَ أَشْرَفَ وَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ یُعْرَضَ عَمَلُ (2)یَوْمَیْنِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ أَرْبِعَاءُ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ لِأَنَّ الصَّادِقَ ع أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ فِیهِ أَهْلَکَ اللَّهُ الْقُرُونَ الْأُولَی وَ هُوَ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ فَأَحَبَّ أَنْ یَدْفَعَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْمِ بِصَوْمِهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
13743- 9- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5)
1) فی العیون- ثمانیة (هامش المخطوط).
2) قد ورد فی أحادیث کثیرة أن الأعمال تعرض کل یوم خمیس و کل یوم اثنین و بذلک ینحل الاشکال، لأنّه لو جعل الصوم فی آخر الشهر یوم الأربعاء لزم عرض عمل یومین و هو صائم و هما الثلاثاء و الأربعاء، و إذا کان الصوم یوم الخمیس لزم عرض ثلاثة أیّام و هو صائم، بناء علی ما روی فی بعض الأخبار- أن عمل الصائم یعرض و یرفع و یتقبل، و أحادیث توقیت عرض الأعمال لا منافاة فیها لجواز العرض مرتین، و العرض تارة إجمالا و تارة تفصیلا، و العرض تارة علی اللّه و تارة علی النبیّ و تارة علی الأئمة (علیهم السلام)، فقد روی أن الأعمال تعرض کل یوم، و روی أنّها تعرض کل یوم جمعة، و روی فی شهر رمضان، و روی کل یوم و لیلة، و روی لیلة القدر، إلی غیر ذلک فلعل کل عرض قسم خاص و اللّه أعلم بحقائق الأمور، و وجه الثمانیة أیّام و هو عدم اعتبار عرض یوم الاثنین لعدم ذکره فی هذا الحدیث و إنّما ذکر فیه العرض یوم الخمیس، فنهایة العرض ثمانیة أیام و أقله یومان بان یؤمر بالصوم یوم الجمعة أو السبت. فتامل" منه قده".
3) المقنعة- 58.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124- 1.
5) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ب).
عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ سُنَّةٌ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ یَوْمٌ أَرْبِعَاءُ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ.
13744- 10- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَرْبِعَاءُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ لِأَنَّهُ أَوَّلُ یَوْمٍ وَ آخِرُ یَوْمٍ مِنَ الْأَیَّامِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً (2).
13745- 11- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ آخِرُ خَمِیسٍ فِی الشَّهْرِ تُرْفَعُ فِیهِ الْأَعْمَالُ.
13746- 12- (4)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ (النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِی شُعَیْبٍ) (5)الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً لِأَصْحَابِهِ- أَیُّکُمْ یَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ سَلْمَانُ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَجُلٌ لِسَلْمَانَ رَأَیْتُکَ فِی أَکْثَرِ نَهَارِکَ تَأْکُلُ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنِّی أَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِی الشَّهْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1)وَ أَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ فَذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ فِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلرَّجُلِ أَنَّی لَکَ بِمِثْلِ لُقْمَانَ الْحَکِیمِ سَلْهُ فَإِنَّهُ یُنَبِّئُکَ.
13747- 13- (2)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ بَشَّارٍ (4)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْءٍ یُصَامُ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ لِأَنَّ النَّارَ خُلِقَتْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
13748- 14- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرِ سُنَّةٌ وَ هُوَ صَوْمُ خَمِیسَیْنِ بَیْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- الْخَمِیسُ الْأَوَّلُ مِنَ الْعَشْرِ الْأُوَلِ- وَ أَرْبِعَاءُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ الْخَمِیسُ الْأَخِیرُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِیرِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
13749- 15- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ
قَالَ: وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ وَ صَوْمُ شَعْبَانَ یَذْهَبُ بِوَسْوَسَةِ الصُّدُورِ وَ بَلَابِلِ الْقَلْبِ إِلَی أَنْ قَالَ صُومُوا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ هِیَ تَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ وَ نَحْنُ نَصُومُ خَمِیسَیْنِ بَیْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ جَهَنَّمَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
13750- 16- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلَ مَا بُعِثَ یَصُومُ حَتَّی یُقَالَ مَا یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّی یُقَالَ مَا یَصُومُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ یَوْماً وَ أَفْطَرَ یَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ع ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ الْغُرِّ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ فَرَّقَهَا فِی کُلِّ عَشَرَةٍ یَوْماً خَمِیسَیْنِ بَیْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقُبِضَ ع وَ هُوَ یَعْمَلُ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ الْغُرِّ (2)
13751- 17- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُبِضَ النَّبِیُّ ص عَلَی صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِیسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِیسٍ- وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَصُومَانِ ذَلِکَ.
13752- 18- (4)وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِی الْحَضَرِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسُ مِنْ جُمْعَةٍ- وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ جُمْعَةٍ وَ الْخَمِیسُ مِنْ جُمْعَةٍ أُخْرَی.
13753- 19- (1)وَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صِیَامُ شَهْرٍ الصَّبْرُ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ یَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ صِیَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (4)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
13754- 20- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَاءَ فِی الصَّوْمِ فِی یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ النَّارَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَأَوْجَبَ (8)صَوْمَهُ لِیُتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (1)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (2)
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (3)وَ فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (4)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5)وَ لِمَا یَأْتِی (6).
13755- 21- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّیَامِ فِی الشَّهْرِ کَیْفَ هُوَ قَالَ ثَلَاثٌ فِی الشَّهْرِ فِی کُلِّ عَشْرٍ یَوْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (8).
13756- 22- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (10)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مَعَ الزِّیَادَةِ (11).
13757- 23- (12)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
2) ثواب الأعمال- 105- 5.
3) تقدم فی الأحادیث 6، 7، 8، 9 من هذا الباب.
4) تقدم فی الحدیثین 2، 5 من الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و فی الأحادیث 16، 17، 18، 19، 20 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان.
6) یأتی فی الأحادیث 23، 27، 32 من هذا الباب.
7) الکافی 4- 93- 7.
8) الأنعام 6- 160.
9) التهذیب 4- 302- 914.
10) سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
11) ثواب الأعمال- 105- 3.
12) التهذیب 4- 303- 915، و الاستبصار 2- 136- 445.
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ السُّنَّةِ فَقَالَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ یَذْهَبُ بِبَلَابِلِ الْقَلْبِ وَ وَحَرِ الصَّدْرِ الْخَمِیسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَیْنَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ- وَ إِنْ شَاءَ صَامَ فِی کُلِّ عَشَرَةٍ یَوْماً فَإِنَّ ذَلِکَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَزِیدَ عَلَی ذَلِکَ فَلْیَزِدْ.
13758- 24- (1)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ) (2)عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْءٍ یُصَامُ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ- قَالَ لِأَنَّ النَّارَ خُلِقَتْ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
13759- 25- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَوَجَدْتُ أَکْثَرَ أَهْلِهَا الْبُلْهَ یَعْنِی بِالْبُلْهِ الْمُتَغَافِلَ عَنِ الشَّرِّ الْعَاقِلَ فِی الْخَیْرِ وَ الَّذِینَ یَصُومُونَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ.
13760- 26- (4)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ: مَا الْبُلْهُ قَالَ الْعَاقِلُ فِی الْخَیْرِ وَ الْغَافِلُ عَنِ الشَّرِّ الَّذِی یَصُومُ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
13761- 27- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَیَّ أَعْمَالُ أُمَّتِی فَوَجَدْتُ فِی أَکْثَرِهَا خَلَلًا
وَ نُقْصَاناً فَجَعَلْتُ مَعَ کُلِّ فَرِیضَةٍ مِثْلَیْهَا نَافِلَةً لِیَکُونَ مَنْ أَتَی بِذَلِکَ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ الْفَرِیضَةُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَسْتَحْیِی أَنْ یَعْمَلَ لَهُ الْعَبْدُ عَمَلًا فَلَا یَقْبَلُ مِنْهُ الثُّلُثَ فَفَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً وَ فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صِیَامَ سِتِّینَ یَوْماً فِی السَّنَةِ لِیَکْمُلَ فَرْضُ الصَّوْمِ فَجَعَلَ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ خَمِیساً فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْهُ وَ هُوَ أَوَّلُ خَمِیسٍ فِی الْعَشْرِ- وَ أَرْبِعَاءَ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْهُ وَ هُوَ أَقْرَبُ إِلَی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ وَ رُبَّمَا کَانَ النِّصْفُ بِعَیْنِهِ وَ آخِرَ خَمِیسٍ فِی الشَّهْرِ.
13762- 28- (1)وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ أَکْثَرَ أَهْلِهَا الَّذِینَ یَصُومُونَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ فَقُلْتُ کَیْفَ خُصَّ بِهِ الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِیسَانِ- فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ کَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیَّامَ الْمَخُوفَةَ.
13763- 29- (2)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِی الْحَضَرِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسُ فِی جُمْعَةٍ وَ الْأَرْبِعَاءُ فِی جُمْعَةٍ وَ الْخَمِیسُ فِی جُمْعَةٍ.
13764- 30- (3)الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ فَقِیلَ لَهُ أَنْتَ صَائِمُ الشَّهْرِ کُلِّهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَدَقَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (4).
13765- 31- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ یَرْفَعُهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: صِیَامُ شَهْرٍ الصَّبْرُ وَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ یُذْهِبْنَ بَلَابِلَ الصَّدْرِ (2)وَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ صِیَامُ الدَّهْرِ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (3).
13766- 32- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی الصَّوْمِ صَوْمِ السُّنَّةِ فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ خَمِیسٍ مِنْ عَشْرٍ وَ أَرْبِعَاءَ مِنْ عَشْرٍ وَ خَمِیسٍ مِنْ عَشْرٍ الْأَرْبِعَاءُ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (5)ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.
13767- 33- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (7)مِنْ ذَلِکَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِیمَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (9)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (10)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (11).
1) تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 134.
2) کذا فی الأصل، لکن فی المخطوط و المصدر- الصدور.
3) الأنعام 6- 160.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 135.
5) الأنعام 6- 160.
6) تفسیر العیّاشیّ 1- 386- 136.
7) الأنعام 6- 160.
8) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 12- 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
9) تقدم فی الحدیثین 2، 5 من الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
10) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
11) یأتی فی الأبواب 8، 9، 10، 11، و فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
(1)8 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ وَ بِالْعَکْسِ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ عَشْرٍ یَوْمٌ وَ صَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ وَ صَوْمُ الْإِثْنَیْنِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ
13768- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ دَاوُدَ (3)قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصِّیَامِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِیسُ وَ الْجُمُعَةُ- فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِخَمِیسٍ بَیْنَ أَرْبِعَاءَیْنِ.
13769- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ (5)عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ فَقَالَ فِی کُلِّ عَشَرَةِ أَیَّامٍ یَوْمٌ خَمِیسٌ وَ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِیسٌ- وَ الشَّهْرِ الَّذِی یَلِیهِ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِیسٌ وَ أَرْبِعَاءُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ (6).
1) الباب 8 فیه حدیثان.
2) التهذیب 4- 304- 918، و الاستبصار 2- 137- 448.
3) فی المنتهی- رواه داود قال- سالت ... إلی آخره (منه- قده).
4) التهذیب 4- 303- 917.
5) فی المصدر- الحسین بن محمّد، عن عمران الأشعری.
6) تقدم فی الحدیثین 21، 23 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 12، 13، 14، 15، 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
(1)9 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ تَأْخِیرِهَا إِلَی آخِرِ الشَّهْرِ وَ إِلَی الْأَیَّامِ الْقِصَارِ وَ مِنَ الصَّیْفِ إِلَی الشِّتَاءِ وَ جَوَازِ تَتَابُعِهَا وَ تَفْرِیقِهَا
13770- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ أَوْ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ أُؤَخِّرُهُ فِی الصَّیْفِ إِلَی الشِّتَاءِ فَإِنِّی أَجِدُهُ أَهْوَنَ عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ فَاحْفَظْهَا.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
13771- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِی الْأَیَّامِ الْقِصَارِ یَصُومُهُ لِسَنَةٍ (5)قَالَ لَا بَأْسَ.
13772- 3- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ إِلَی الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
13773- 4- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَیَّامِ (2)الشَّهْرِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَهَا أَوْ یَصُومَهَا فِی آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِیَةً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
13774- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَمَّنْ یُضِرُّ بِهِ الصَّوْمُ فِی الصَّیْفِ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ إِلَی الشِّتَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا حَفِظَ مَا تَرَکَ.
13775- 6- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صِیَامُ الْأَیَّامِ مِنْ قَبْلِ شَهْرٍ (6)یَصُومُهَا قَضَاءً وَ هُوَ فِی شَهْرٍ لَمْ یَصُمْ أَیَّامَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
13776- 7- (7)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُؤَخِّرُ صَوْمَ الْأَیَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ حَتَّی یَکُونَ فِی الشَّهْرِ الْآخَرِ فَلَا یُدْرِکُهُ الْخَمِیسُ وَ لَا جُمْعَةٌ مَعَ الْأَرْبِعَاءِ- أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
13777- 8- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِیَامِ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ تَکُونُ عَلَی الرَّجُلِ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَةً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ أَیَّ ذَلِکَ أَحَبَّ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
(3)10 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ إِذَا فَاتَتْ
13778- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِیمَنْ تَرَکَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْیَقْضِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ کِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَبَدَلُ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5)وَ فِیمَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (6)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب.
.1) قرب الإسناد- 102.
2) مسائل علیّ بن جعفر- 189- 385.
3) الباب 10 فیه حدیث واحد.
4) التهذیب 4- 239- 700، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و تمامه عن النوادر فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الباب 21 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
(1)11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِمُدٍّ أَوْ دِرْهَمٍ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ لِمَنْ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ سَافَرَ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّدَقَةِ بِدِرْهَمٍ عَلَی صِیَامِ یَوْمٍ
13779- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ وَ هُوَ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ الصِّیَامُ هَلْ فِیهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
13780- 2- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی أُصَدَّعُ إِذَا صُمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامِ وَ یَشُقُّ عَلَیَّ قَالَ فَاصْنَعْ کَمَا أَصْنَعُ (5)فَإِنِّی إِذَا سَافَرْتُ صَدَّقْتُ (6)عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ قُوتِ أَهْلِی الَّذِی أَقُوتُهُمْ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ نَحْوَهُ (7).
13781- 3- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الصَّوْمَ یَشْتَدُّ عَلَیَّ فَقَالَ لِی لَدِرْهَمٌ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِ یَوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ.
13782- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ (3)عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ کَبِرْتُ وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّیَامِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ یَا عُقْبَةُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ قَالَ قُلْتُ: دِرْهَمٌ وَاحِدٌ قَالَ لَعَلَّهَا کَثُرَتْ (4)عِنْدَکَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَیَّ لَسَابِغَةٌ فَقَالَ یَا عُقْبَةُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
13783- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدِ اشْتَدَّ عَلَیَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ فَمَا یُجْزِی عَنِّی أَنْ أَتَصَدَّقَ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7)
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (1).
13784- 6- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِی الصَّوْمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ خَمِیسٌ فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَ أَرْبِعَاءُ فِی الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ- وَ خَمِیسٌ فِی الْعَشْرِ الْأَخِیرِ یَعْدِلُ صِیَامُهُنَّ صِیَامَ الدَّهْرِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (3)فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهَا لِضَعْفٍ فَصَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ صِیَامِ یَوْمٍ.
13785- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ فِی کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ کَیْفَ یَصْنَعُ حَتَّی لَا یَفُوتَهُ ثَوَابُ ذَلِکَ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَی مِسْکِینٍ.
13786- 8- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هِیَ فَقَالَ عَنْ بَدَلِ الصِّیَامِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ مَرَضٍ أَوْ کِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ قَالَ مَا سَمَّی شَیْئاً
فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا قَوِیَ فَلْیَصُمْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ کِبَرٍ أَوْ عَطَشٍ فَبَدَلُ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)12 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَیَّامِ الْبِیضِ وَ هِیَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَ الرَّابِعَ عَشَرَ وَ الْخَامِسَ عَشَرَ
13787- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِیِّ الْفَقِیهِ عَنْ مَکِّیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوَیْهِ عَنْ نُوحِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ سَعْدٍ (4)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْعَسْقَلَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ أَهْبَطَ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ مُسْوَدّاً فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَلَائِکَةُ ضَجَّتْ وَ بَکَتْ وَ انْتَحَبَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صُمْ لِرَبِّکَ الْیَوْمَ فَصَامَ فَوَافَقَ یَوْمَ ثَالِثَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ فَذَهَبَ ثُلُثُ السَّوَادِ ثُمَّ نُودِیَ یَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ أَنْ صُمْ لِرَبِّکَ الْیَوْمَ فَصَامَ فَذَهَبَ ثُلُثُ السَّوَادِ (ثُمَّ نُودِیَ فِی یَوْمِ خَمْسَةَ عَشَرَ) (5)بِالصِّیَامِ فَصَامَ (6)وَ قَدْ ذَهَبَ السَّوَادُ کُلُّهُ فَسُمِّیَتْ أَیَّامَ الْبِیضِ- لِلَّذِی رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ عَلَی آدَمَ مِنْ بَیَاضِهِ ثُمَّ نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ یَا آدَمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَیَّامٍ جَعَلْتُهَا لَکَ وَ لِوُلْدِکَ مَنْ صَامَهَا فِی کُلِّ شَهْرٍ فَکَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا الْخَبَرُ صَحِیحٌ وَ لَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
سَنَّ مَکَانَ أَیَّامِ الْبِیضِ خَمِیساً فِی أَوَّلِ شَهْرٍ- وَ أَرْبِعَاءَ فِی وَسَطِهِ وَ خَمِیساً فِی آخِرِهِ أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَ تِلْکَ الثَّلَاثَةِ وَ کَانَ مُرَادُهُ بَیَانَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
13788- 2- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْعَتُ صِیَامَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّهْرَ کُلَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ صِیَامَ دَاوُدَ ع- یَوْماً لِلَّهِ وَ یَوْماً لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ فَصَامَ الْإِثْنَیْنَ وَ الْخَمِیسَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ الْبِیضَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ فَلَمْ یَزَلْ ذَلِکَ صِیَامَهُ حَتَّی قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ.
13789- 3- (2)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ تَأْلِیفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحُلْوَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ قُلْ لِعَلِیٍّ صُمْ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ یُکْتَبْ لَکَ بِأَوَّلِ یَوْمٍ تَصُومُهُ عَشَرَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَ بِالثَّانِی ثَلَاثُونَ أَلْفَ سَنَةٍ وَ بِالثَّالِثِ مِائَةُ أَلْفِ سَنَةٍ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِیَ ذَلِکَ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ یُعْطِیکَ اللَّهُ ذَلِکَ وَ لِمَنْ عَمِلَ مِثْلَ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا هِیَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْأَیَّامُ الْبِیضُ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ وَ هِیَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَ الرَّابِعَ عَشَرَ وَ الْخَامِسَ عَشَرَ.
13790- 4- (3)قَالَ وَ وَجَدْتُ فِی تَارِیخِ نَیْسَابُورَ فِی تَرْجَمَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: سُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ أَیَّامِ الْبِیضِ- فَقَالَ صِیَامٌ مَقْبُولٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ (1)وَ فِی حَدِیثِ الزُّهْرِیِّ (2)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)13 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمٍ وَ إِفْطَارِ یَوْمٍ
13791- 1- (6)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی الدُّرُوعِ الْوَاقِیَةِ قَالَ وَ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلَ مَا بُعِثَ یَصُومُ حَتَّی یُقَالَ لَا یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّی یُقَالَ لَا یَصُومُ ثُمَّ تَرَکَ ذَلِکَ وَ صَامَ یَوْماً وَ أَفْطَرَ یَوْماً وَ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ ع.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مَعَ زِیَادَةٍ کَمَا تَقَدَّمَ (7).
13792- 2- (8)قَالَ وَ رَوَیْنَا مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِیَّ ص
1) تقدم فی الحدیث 16 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 13، و فی الحدیثین 21، 22 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5) الباب 13 فیه 3 أحادیث.
6) الدروع الواقیة- 3- الفصل الرابع.
7) تقدم فی الحدیث 16 من الباب 7 من هذه الأبواب.
8) الدروع الواقیة، مخطوط- 43.
عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنْ صِیَامِ الْبِیضِ- ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ إِنَّ بِی قُوَّةً فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ صِیَامِ یَوْمَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ- فَقَالَ إِنَّ بِی قُوَّةً فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ صَوْمِ دَاوُدَ ع کَانَ یَصُومُ یَوْماً وَ یُفْطِرُ یَوْماً.
13793- 3- (1)قَالَ وَ مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَبَّارَةَ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنْ أَبِی صَدَقَةَ الدِّمَشْقِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنِ الصِّیَامِ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صَوْمَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ کَانَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْضَلَ الصِّیَامِ صِیَامُ أَخِی دَاوُدَ ع وَ کَانَ یَصُومُ یَوْماً وَ یُفْطِرُ یَوْماً وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صِیَامَ سُلَیْمَانَ ع- فَإِنَّهُ کَانَ یَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً وَ مِنْ وَسَطِ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً وَ مِنْ آخِرِهِ ثَلَاثَةً وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صَوْمَ عِیسَی ع- فَإِنَّهُ کَانَ یَصُومُ الدَّهْرَ کُلَّهُ لَا یُفْطِرُ مِنْهُ شَیْئاً وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صَوْمَ مَرْیَمَ ع فَإِنَّهَا کَانَتْ تَصُومُ یَوْمَیْنِ وَ تُفْطِرُ یَوْماً وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ صَوْمَ خَیْرِ الْبَشَرِ الْعَرَبِیِّ الْقُرَشِیِّ أَبِی الْقَاسِمِ ص- فَإِنَّهُ کَانَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ وَ یَقُولُ هِیَ صِیَامُ الدَّهْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)
و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الصوم المحرم.
.(1)14 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ الْغَدِیرِ وَ هُوَ الثَّامِنَ عَشَرَ ذِی الْحِجَّةِ وَ اتِّخَاذِهِ عِیداً وَ کَثْرَةِ الْعِبَادَةِ فِیهِ وَ خُصُوصاً الْإِطْعَامَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الصِّلَةَ وَ لُبْسَ الْجَدِیدِ
13794- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ غَیْرُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ قَالَ نَعَمْ أَعْظَمُهَا حُرْمَةً قُلْتُ وَ أَیُّ عِیدٍ هُوَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ الْیَوْمُ الَّذِی نَصَبَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ قَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ قُلْتُ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِالْیَوْمِ إِنَّ السَّنَةَ تَدُورُ وَ لَکِنَّهُ یَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَقُلْتُ وَ مَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَفْعَلَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ تَذْکُرُونَ اللَّهَ عَزَّ ذِکْرُهُ فِیهِ بِالصِّیَامِ وَ الْعِبَادَةِ وَ الذِّکْرِ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَّخِذَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عِیداً وَ کَذَلِکَ کَانَتِ الْأَنْبِیَاءُ تَفْعَلُ کَانُوا یُوصُونَ أَوْصِیَاءَهُمْ بِذَلِکَ فَیَتَّخِذُونَهُ عِیداً.
13795- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ غَیْرُ الْعِیدَیْنِ- قَالَ نَعَمْ یَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا قَالَ قُلْتُ: وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ یَوْمٌ نُصِبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیهِ عَلَماً لِلنَّاسِ (قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ إِنَّ الْأَیَّامَ تَدُورُ وَ هُوَ یَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ) (4)قُلْتُ جُعِلْتُ
فِدَاکَ وَ مَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِیهِ قَالَ تَصُومُهُ یَا حَسَنُ وَ تُکْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ (1)فَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ کَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِیَاءَ الْیَوْمَ الَّذِی کَانَ یُقَامُ فِیهِ الْوَصِیُّ أَنْ یُتَّخَذَ عِیداً قَالَ قُلْتُ: فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ صِیَامُ سِتِّینَ شَهْراً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (3)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (5).
13796- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ الْمَکِّیِّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ الْعُرَیْضِیِّ قَالَ: وُجِدَ (7)فِی صَدْرِی مَا الْأَیَّامُ الَّتِی تُصَامُ فَقَصَدْتُ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ بِصَرْیَا (8)وَ لَمْ أُبْدِ ذَلِکَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَلَمَّا بَصُرَ بِی قَالَ یَا أَبَا إِسْحَاقَ- جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْأَیَّامِ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ وَ هِیَ أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ- فِیهِ أَقَامَ النَّبِیُّ ص أَخَاهُ عَلِیّاً ع
1) فی الفقیه و الثواب زیادة- حقهم (هامش المخطوط).
2) مصباح المتهجد- 680.
3) الفقیه 2- 90- 1816.
4) ثواب الأعمال- 99- 1.
5) التهذیب 4- 305- 921.
6) التهذیب 4- 305- 922، و أورد قطعات منه فی الحدیث 6 من الباب 15، و فی الحدیث 6 من الباب 16، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
7) فی نسخة- و حک (هامش المخطوط) حک فی صدری- تخالج (مجمع البحرین- حکک- 5- 262).
8) صریا- قریة أسسها الإمام موسی بن جعفر (علیه السلام) علی ثلاثة أمیال من المدینة (مناقب آل أبی طالب 4- 382).
عَلَماً لِلنَّاسِ وَ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِذَلِکَ قَصَدْتُ أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ.
13797- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ إِلَی أَنْ قَالَ یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ عَامٍ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ هُوَ عِیدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ الْحَدِیثَ.
13798- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ کَفَّارَةُ سِتِّینَ سَنَةً.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (3).
13799- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ یُوسُفَ الْبَزَّازِ (5)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْأَعْیَادِ غَیْرُ الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ لَهُمْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا یَوْمٌ أُقِیمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَعَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَایَةَ فِی أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بِغَدِیرِ خُمٍّ فَقُلْتُ وَ أَیُّ یَوْمٍ ذَلِکَ قَالَ الْأَیَّامُ تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ یَوْمُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ الْعَمَلُ
فِیهِ یَعْدِلُ (1)ثَمَانِینَ شَهْراً وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکْثُرَ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ یُوَسِّعَ الرَّجُلُ فِیهِ عَلَی عِیَالِهِ.
13800- 7- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ لِلْمُسْلِمِینَ مِنْ عِیدٍ فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَعْیَادٍ قَالَ قُلْتُ: قَدْ عَرَفْتُ الْعِیدَیْنِ- وَ الْجُمُعَةَ فَقَالَ لِی أَعْظَمُهَا وَ أَشْرَفُهَا یَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِی الْحِجَّةِ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أَقَامَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ نَصَبَهُ لِلنَّاسِ عَلَماً قَالَ قُلْتُ: مَا یَجِبُ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ یَجِبُ عَلَیْکُمْ صِیَامُهُ شُکْراً لِلَّهِ وَ حَمْداً لَهُ مَعَ أَنَّهُ أَهْلٌ أَنْ یُشْکَرَ کُلَّ سَاعَةٍ وَ کَذَلِکَ أَمَرَتِ الْأَنْبِیَاءُ أَوْصِیَاءَهَا أَنْ یَصُومُوا الْیَوْمَ الَّذِی یُقَامُ فِیهِ الْوَصِیُّ یَتَّخِذُونَهُ عِیداً وَ مَنْ صَامَهُ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِ سِتِّینَ سَنَةً.
أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ.
13801- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ کَفَّارَةُ سِتِّینَ سَنَةً.
13802- 9- (5)وَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ غَیْرُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی- قَالَ نَعَمِ الْیَوْمُ الَّذِی نَصَبَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَ
الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُلْتُ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ الْأَیَّامُ تَدُورُ وَ لَکِنَّهُ لَثَامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ یَنْبَغِی لَکُمْ أَنْ تَتَقَرَّبُوا إِلَی اللَّهِ فِیهِ بِالْبِرِّ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ صِلَةِ الْإِخْوَانِ فَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ کَانُوا إِذَا أَقَامُوا أَوْصِیَاءَهُمْ فَعَلُوا ذَلِکَ وَ أَمَرُوا بِهِ.
13803- 10- (1)وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَمَّارِ بْنِ حَرِیزٍ الْعَبْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْیَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ فَوَجَدْتُهُ صَائِماً فَقَالَ لِی هَذَا یَوْمٌ عَظِیمٌ عَظَّمَ اللَّهُ حُرْمَتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقِیلَ لَهُ مَا ثَوَابُ صَوْمِ هَذَا الْیَوْمِ قَالَ إِنَّهُ یَوْمُ عِیدٍ وَ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ وَ یَوْمُ صَوْمٍ شُکْراً لِلَّهِ وَ إِنَّ صَوْمَهُ یَعْدِلُ سِتِّینَ شَهْراً مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ الْحَدِیثَ.
13804- 11- (2)وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِیِّ الْحَاجِبِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ هَارُونَ أَبِی عَمْرٍو الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَیَّاضِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الطُّوسِیِّ (3)
أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع فِی یَوْمِ الْغَدِیرِ وَ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ خَاصَّتِهِ قَدِ احْتَبَسَهُمْ لِلْإِفْطَارِ وَ قَدْ قَدَّمَ إِلَی مَنَازِلِهِمْ الطَّعَامَ وَ الْبُرَّ وَ الصِّلَاتِ وَ الْکِسْوَةَ حَتَّی الْخَوَاتِیمَ وَ النِّعَالَ وَ قَدْ غَیَّرَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَ أَحْوَالِ حَاشِیَتِهِ وَ جُدِّدَتْ لَهُ آلَةٌ غَیْرُ الْآلَةِ الَّتِی جَرَی الرَّسْمُ بِابْتِذَالِهَا قَبْلَ یَوْمِهِ وَ هُوَ یَذْکُرُ فَضْلَ الْیَوْمِ وَ قِدَمَهُ فَکَانَ مِنْ قَوْلِهِ ع حَدَّثَنِی الْهَادِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ اتَّفَقَ فِی زَمَانِهِ الْجُمُعَةُ وَ الْغَدِیرُ- فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ عَلَی خَمْسِ سَاعَاتٍ مِنْ نَهَارِ ذَلِکَ الْیَوْمِ ثُمَّ ذَکَرَ خُطْبَتَهُ ع بِطُولِهَا إِلَی أَنْ
قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَمَعَ لَکُمْ مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی هَذَا الْیَوْمِ عِیدَیْنِ عَظِیمَیْنِ کَبِیرَیْنِ لَا یَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ لِیَکْمُلَ عِنْدَکُمْ جَمِیلُ صَنِیعِهِ ثُمَّ ذَکَرَ مِنْ فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ شَیْئاً کَثِیراً جِدّاً إِلَی أَنْ قَالَ فَالدِّرْهَمُ فِیهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَزِیدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَوْمُ هَذَا الْیَوْمِ مِمَّا نَدَبَ اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ وَ جَعَلَ الْجَزَاءَ الْعَظِیمَ کِفَاءً لَهُ عَنْهُ حَتَّی لَوْ تَعَبَّدَ لَهُ عَبْدٌ مِنَ الْعَبِیدِ فِی الشَّبِیبَةِ مِنِ ابْتِدَاءِ الدُّنْیَا إِلَی تَقَضِّیهَا صَائِماً نَهَارُهَا قَائِماً لَیْلُهَا إِذَا أَخْلَصَ الْمُخْلِصُ فِی صَوْمِهِ لَقَصُرَتْ إِلَیْهِ أَیَّامُ الدُّنْیَا عَنْ کِفَائِهِ وَ مَنْ أَسْعَفَ أَخَاهُ مُبْتَدِئاً وَ بَرَّهُ رَاغِباً فَلَهُ کَأَجْرِ مَنْ صَامَ هَذَا الْیَوْمَ وَ قَامَ لَیْلَتَهُ وَ مَنْ أَفْطَرَ مُؤْمِناً فِی لَیْلَتِهِ فَکَأَنَّمَا فَطَّرَ فِئَاماً وَ فِئَاماً یَعُدُّهَا بِیَدِهِ عَشَرَةً فَنَهَضَ نَاهِضٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الْفِئَامُ قَالَ مِائَةُ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ صِدِّیقٍ وَ شَهِیدٍ فَکَیْفَ بِمَنْ تَکَفَّلَ عَدَداً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَنَا ضَمِینُهُ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی الْأَمَانَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ إِنْ مَاتَ فِی لَیْلَتِهِ أَوْ یَوْمِهِ أَوْ بَعْدَهُ إِلَی مِثْلِهِ مِنْ غَیْرِ ارْتِکَابِ کَبِیرَةٍ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ مَنِ اسْتَدَانَ لِإِخْوَانِهِ وَ أَعَانَهُمْ فَأَنَا الضَّامِنُ عَلَی اللَّهِ إِنْ بَقَّاهُ قَضَاهُ وَ إِنْ قَبَضَهُ حَمَلَهُ عَنْهُ وَ إِذَا تَلَاقَیْتُمْ فَتَصَافَحُوا بِالتَّسْلِیمِ وَ تَهَانَوُا النِّعْمَةَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ لْیُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَ الشَّاهِدُ الْبَائِنَ وَ لْیَعُدِ الْغَنِیُّ عَلَی الْفَقِیرِ وَ الْقَوِیُّ عَلَی الضَّعِیفِ أَمَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ ثُمَّ أَخَذَ ع فِی خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَ جَعَلَ صَلَاةَ جُمُعَتِهِ صَلَاةَ عِیدِهِ وَ انْصَرَفَ بِوُلْدِهِ وَ شِیعَتِهِ إِلَی مَنْزِلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع بِمَا أَعَدَّ لَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَ انْصَرَفَ غَنِیُّهُمْ وَ فَقِیرُهُمْ بِرِفْدِهِ إِلَی عِیَالِهِ.
13805- 12- (1)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الطِّرَازِیُّ فِی کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَی الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً فِی فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ- إِلَی أَنْ قَالَ الْمُفَضَّلُ سَیِّدِی تَأْمُرُنِی بِصِیَامِهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِی وَ اللَّهِ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی آدَمَ ع- فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی ذَلِکَ
1) إقبال الأعمال- 466.
الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی نَجَّی اللَّهُ تَعَالَی فِیهِ إِبْرَاهِیمَ ع مِنَ النَّارِ فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی عَلَی ذَلِکَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَقَامَ مُوسَی هَارُونَ ع عَلَماً فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَظْهَرَ عِیسَی وَصِیَّهُ شَمْعُونَ الصَّفَا- فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع- لِلنَّاسِ عَلَماً وَ أَبَانَ فِیهِ فَضْلَهُ وَ وَصِیَّتَهُ فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ لَیَوْمُ صِیَامٍ وَ قِیَامٍ وَ إِطْعَامٍ وَ صِلَةِ الْإِخْوَانِ وَ فِیهِ مَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ وَ مَرْغَمَةُ الشَّیْطَانِ.
13806- 13- (1)فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الصَّائِغِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ قَالَ قُلْتُ:- فَمَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ هُوَ یَوْمُ عِبَادَةٍ وَ صَلَاةٍ وَ شُکْرٍ لِلَّهِ وَ حَمْدٍ لَهُ وَ سُرُورٍ لِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکُمْ مِنْ وَلَایَتِنَا وَ إِنِّی أُحِبُّ لَکُمْ أَنْ تَصُومُوهُ.
13807- 14- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ یَوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ وَ لَمْ یَسْتَبْدِلْ بِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ الدَّهْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی فَضْلِ یَوْمِ الْغَدِیرِ فِی الصَّلَاةِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4)وَ فِی الزِّیَارَاتِ (5).
(1)15 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ یَوْمِ الْمَبْعَثِ وَ هُوَ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْهُ
13808- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَدَعْ صِیَامَ یَوْمِ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- فَإِنَّهُ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی أُنْزِلَتْ فِیهِ النُّبُوَّةُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّینَ شَهْراً لَکُمْ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
13809- 2- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَکَّارٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص لِثَلَاثِ لَیَالٍ مَضَیْنَ مِنْ رَجَبٍ وَ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ کَصَوْمِ سَبْعِینَ عَاماً قَالَ سَعْدٌ کَانَ مَشَایِخُنَا یَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ غَلَطٌ مِنَ الْکَاتِبِ وَ إِنَّهُ لِثَلَاثٍ بَقِینَ مِنْ رَجَبٍ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ ذَکَرَ کَلَامَ سَعْدٍ (7).
13810- 3- (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْمَ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سَبْعِینَ سَنَةً.
13811- 4- (2)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ یَعْنِی مِنْ رَجَبٍ- نَزَلَتِ النُّبُوَّةُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ هَذَا الْیَوْمَ کَانَ ثَوَابُهُ ثَوَابَ مَنْ صَامَ سِتِّینَ شَهْراً.
13812- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع (4)قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَمَّداً ص رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ فِی سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
13813- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
1) أمالی الصدوق- 470- 7.
2) أمالی الطوسیّ 1- 43، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
3) الکافی 4- 149- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 16، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
4) فی التهذیب- أبی الحسن الرضا (علیه السلام) (هامش المخطوط).
5) التهذیب 4- 304- 919.
6) التهذیب 4- 305- 922، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 14، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 16، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ الْأَیَّامُ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهُنَّ یَوْمُ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- یَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص إِلَی خَلْقِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ الْحَدِیثَ.
13814- 7- (1)وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: صَامَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع لَمَّا کَانَ بِبَغْدَادَ- صَامَ یَوْمَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ یَوْمَ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ وَ صَامَ مَعَهُ جَمِیعُ حَشَمِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)16 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ دَحْوِ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ
13815- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی وَ أَنَا غُلَامٌ فَتَعَشَّیْنَا عِنْدَ الرِّضَا ع لَیْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ فَقَالَ لَهُ لَیْلَةُ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ وُلِدَ فِیهَا إِبْرَاهِیمَ ع وَ وُلِدَ فِیهَا عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ- وَ فِیهَا دُحِیَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَمَنْ صَامَ سِتِّینَ شَهْراً.
وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ وَ أَیْضاً خَصْلَةٌ لَمْ یَذْکُرْهَا أَحَدٌ (5)
13816- 2- (1)قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ سَبْعِینَ سَنَةً وَ هُوَ أَوَّلُ یَوْمٍ أُنْزِلَ فِیهِ الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَی آدَمَ ع.
13817- 3- (2)قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع لَیْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- دُحِیَتِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَمَنْ صَامَ سِتِّینَ شَهْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (3).
13818- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع (5)فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ وُضِعَ الْبَیْتُ- وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ وُضِعَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً الْحَدِیثَ.
13819- 5- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّیْقَلِ قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا أَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی الرِّضَا ع فِی یَوْمِ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- فَقَالَ صُومُوا فَإِنِّی أَصْبَحْتُ صَائِماً قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ یَوْمٌ نُشِرَتْ فِیهِ
الرَّحْمَةُ وَ دُحِیَتْ فِیهِ الْأَرْضُ وَ نُصِبَتْ فِیهِ الْکَعْبَةُ وَ هَبَطَ فِیهِ آدَمُ ع.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13820- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْأَیَّامُ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَوْمُ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةَ- فِیهِ دُحِیَتِ الْکَعْبَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حَصْرِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
13821- 7- (3)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ خَطِّ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْخَیَّاطِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: أَوَّلُ رَحْمَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَامَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ فَلَهُ عِبَادَةُ مِائَةِ سَنَةٍ صَامَ نَهَارَهَا وَ قَامَ لَیْلَهَا الْحَدِیثَ.
13822- 8- (4)وَ عَنْهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی خِلَالِ حَدِیثٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ لِخَمْسِ لَیَالٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَصَوْمِ سَبْعِینَ سَنَةً.
13823- 9- (5)وَ عَنْهُ قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ لَیْلَةً مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ
أُنْزِلَتِ الرَّحْمَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أُنْزِلَ تَعْظِیمُ الْکَعْبَةِ عَلَی آدَمَ ع فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ اسْتَغْفَرَ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)17 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ
13824- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْکَعْبَةَ- وَ هِیَ أَوَّلُ رَحْمَةٍ نَزَلَتْ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ سَبْعِینَ سَنَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ.
(5)18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ وَ هُوَ ثَامِنُهُ وَ جَمِیعِ الْعَشْرِ إِلَّا الْعِیدَ
13825- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع (7)فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ الرَّحْمَنِ ع-
1) یأتی فی الحدیثین 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.
2) الباب 17 فیه حدیث واحد.
3) الفقیه 2- 90- 1815.
4) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
5) الباب 18 فیه 6 أحادیث.
6) الکافی 4- 149- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 15، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
7) فی التهذیب- أبی الحسن الرضا (علیه السلام) (هامش المخطوط).
فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
13826- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ عَشْرِ ذِی الْحِجَّةِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ ثَمَانِینَ شَهْراً.
13827- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ صَامَ التِّسْعَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
13828- 4- (5)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع صَوْمُ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ کَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ کَفَّارَةُ سَنَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
13829- 5- (7)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وُلِدَ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ الرَّحْمَنِ- عَلَی نَبِیِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ
سِتِّینَ سَنَةً وَ فِی تِسْعٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ دَاوُدَ ع- فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ تِسْعِینَ سَنَةً.
13830- 6- (1)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ (2)عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ شَابّاً کَانَ صَاحِبَ سَمَاعٍ وَ کَانَ إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِی الْحِجَّةِ أَصْبَحَ صَائِماً فَارْتَفَعَ الْحَدِیثُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ مَا یَحْمِلُکَ عَلَی صِیَامِ هَذِهِ الْأَیَّامِ فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیَّامُ الْمَشَاعِرِ وَ أَیَّامُ الْحَجِّ- عَسَی اللَّهُ أَنْ یُشْرِکَنِی فِی دُعَائِهِمْ قَالَ فَإِنَّ لَکَ بِکُلِّ یَوْمٍ تَصُومُهُ عِدْلَ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَ مِائَةِ بَدَنَةٍ وَ مِائَةِ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَیْهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَلَکَ عِدْلُ أَلْفَیْ رَقَبَةٍ وَ أَلْفَیْ بَدَنَةٍ وَ أَلْفَیْ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَیْهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَةَ فَلَکَ عِدْلُ أَلْفَیْ رَقَبَةٍ وَ أَلْفَیْ بَدَنَةٍ وَ أَلْفَیْ فَرَسٍ تَحْمِلُ عَلَیْهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَفَّارَةُ سِتِّینَ سَنَةً قَبْلَهَا وَ سِتِّینَ بَعْدَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ (3).
(4)19 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِیِّ ص وَ هُوَ سَابِعَ عَشَرَ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ
13831- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِیِّ وَ عَنْ (1)مُحَمَّدِ بْنِ اللَّیْثِ عَنْ إِسْحَاقَ (2)بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْأَیَّامَ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ أَرْبَعٌ مِنْهَا یَوْمُ مَوْلِدِ النَّبِیِّ ص یَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ.
13832- 2- (3)وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ یَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سَنَةٍ.
13833- 3- (4)سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ الْعُرَیْضِیِّ قَالَ: رَکِبَ أَبِی وَ عُمُومَتِی إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِی الْأَیَّامِ الَّتِی تُصَامُ فِی السَّنَةِ وَ هُوَ مُقِیمٌ بِقَرْیَةٍ (5)قَبْلَ سَیْرِهِ إِلَی سُرَّ مَنْ رَأَی- فَقَالَ لَهُمْ جِئْتُمْ تَسْأَلُونِّی عَنِ الْأَیَّامِ الَّتِی تُصَامُ فِی السَّنَةِ فَقَالُوا مَا جِئْنَاکَ إِلَّا لِهَذَا فَقَالَ الْیَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْیَوْمُ السَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ رَجَبٍ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی بُعِثَ فِیهِ (6)رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْیَوْمُ الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةَ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی دُحِیَتْ فِیهِ الْأَرْضُ مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ- وَ الْیَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ وَ هُوَ یَوْمُ الْغَدِیرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (7).
13834- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: فِی الْیَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- کَانَ مَوْلِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص (2)وَ لَمْ یَزَلِ الصَّالِحُونَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع عَلَی قَدِیمِ الْأَوْقَاتِ یُعَظِّمُونَهُ وَ یَعْرِفُونَ حَقَّهُ وَ یَرْعَوْنَ حُرْمَتَهُ وَ یَتَطَوَّعُونَ بِصِیَامِهِ.
13835- 5- (3)قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی ع أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَامَ یَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ هُوَ مَوْلِدُ سَیِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ص- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سَنَةٍ.
13836- 6- (4)وَ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ عَنِ الصَّادِقِینَ ع بِفَضْلِ صِیَامِ أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ فِی السَّنَةِ إِلَی أَنْ قَالَ یَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ- وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَنْ صَامَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ سَنَةً وَ یَوْمُ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ وَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی بُعِثَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ مَنْ صَامَهُ کَانَ صِیَامُهُ کَفَّارَةَ سِتِّینَ شَهْراً وَ یَوْمُ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ (فِیهِ دُحِیَتِ الْأَرْضُ) (5)وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ- فِیهِ نَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع إِمَاماً.
13837- 7- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ رُوِیَ أَنَّ یَوْمَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ هُوَ یَوْمُ مَوْلِدِ النَّبِیِّ ص- فَمَنْ صَامَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ سَنَةً.
(1)20 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ حُزْناً وَ قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ یَوْمَ الْعَاشِرِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ الْإِفْطَارِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ
13838- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ عَاشُورَاءَ.
13839- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: صُومُوا الْعَاشُورَاءَ التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ فَإِنَّهُ یُکَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ.
13840- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: صِیَامُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ کَفَّارَةُ سَنَةٍ.
13841- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ هَاشِمٍ (7)عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ (8)عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع
قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَثِیراً مَا یَتْفُلُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ فِی أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ الْمَرَاضِعِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع مِنْ رِیقِهِ فَیَقُولُ مَا نُطْعِمُهُمْ (1)شَیْئاً إِلَی اللَّیْلِ وَ کَانُوا یَرْوَوْنَ مِنْ رِیقِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ کَانَتِ الْوَحْشُ تَصُومُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَی عَهْدِ دَاوُدَ ع.
13842- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَزِقَتِ السَّفِینَةُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَی الْجُودِیِّ- فَأَمَرَ نُوحٌ ع مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَنْ یَصُومُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا الْیَوْمُ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ عَلَی آدَمَ وَ حَوَّاءَ- وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی فَلَقَ اللَّهُ فِیهِ الْبَحْرَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ- فَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی غَلَبَ فِیهِ مُوسَی ع فِرْعَوْنَ- وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی قَوْمِ یُونُسَ وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی یَقُومُ فِیهِ الْقَائِمُ ع.
13843- 6- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ فِی الصَّوْمِ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ.
13844- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ (1)وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ عَلَی عَیْنَیْهِ کَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ فَقُلْتُ مِمَّ بُکَاؤُکَ فَقَالَ أَ فِی غَفْلَةٍ أَنْتَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَیْنَ ع أُصِیبَ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقُلْتُ مَا قَوْلُکَ فِی صَوْمِهِ فَقَالَ لِی صُمْهُ مِنْ غَیْرِ تَبْیِیتٍ وَ أَفْطِرْهُ مِنْ غَیْرِ تَشْمِیتٍ وَ لَا تَجْعَلْهُ یَوْمَ صَوْمٍ کَمَلًا وَ لْیَکُنْ إِفْطَارُکَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَی شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَإِنَّهُ فِی مِثْلِ ذَلِکَ الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ تَجَلَّتِ الْهَیْجَاءُ عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَدِیثَ.
13845- 8- (2)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ أَلْفَ مَرَّةٍ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ نَظَرَ الرَّحْمَنُ إِلَیْهِ وَ مَنْ نَظَرَ الرَّحْمَنُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3)
و تقدم ما یدلّ علی استحباب صومه بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.
و یأتی فی الأحادیث 3، 5، 6، 7، 8 من الباب 25 من هذه الأبواب.
.(4)21 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ التَّاسِعِ وَ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ عَلَی وَجْهِ التَّبَرُّکِ بِهِمَا
13846- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ کَانَ صَوْمُهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِکَ.
13847- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ) (1)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ وَ عَاشُورَاءَ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ تَاسُوعَاءُ یَوْمٌ حُوصِرَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع وَ أَصْحَابُهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِکَرْبَلَاءَ وَ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ خَیْلُ أَهْلِ الشَّامِ وَ أَنَاخُوا عَلَیْهِ وَ فَرِحَ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ- بِنَوَافِلِ (2)الْخَیْلِ وَ کَثْرَتِهَا وَ اسْتَضْعَفُوا فِیهِ الْحُسَیْنَ ع وَ أَصْحَابَهُ کَرَّمَ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ وَ أَیْقَنُوا أَنْ لَا یَأْتِیَ الْحُسَیْنَ ع نَاصِرٌ وَ لَا یُمِدَّهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بِأَبِی الْمُسْتَضْعَفُ الْغَرِیبُ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا یَوْمُ عَاشُورَاءَ- فَیَوْمٌ أُصِیبَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع صَرِیعاً بَیْنَ أَصْحَابِهِ وَ أَصْحَابُهُ صَرْعَی حَوْلَهُ أَ فَصَوْمٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ کَلَّا وَ رَبِّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ یَوْمُ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا یَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِیبَةٍ دَخَلَتْ عَلَی أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِیَادٍ وَ أَهْلِ الشَّامِ- غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ ذَلِکَ یَوْمٌ بَکَتْ عَلَیْهِ (3)جَمِیعُ بِقَاعِ الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ- فَمَنْ صَامَهُ أَوْ تَبَرَّکَ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ آلِ زِیَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلَی مَنْزِلِهِ فِیهِ ذَخِیرَةً أَعْقَبَهُ اللَّهُ تَعَالَی نِفَاقاً فِی قَلْبِهِ إِلَی یَوْمِ یَلْقَاهُ وَ انْتَزَعَ الْبَرَکَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ وُلْدِهِ وَ شَارَکَهُ الشَّیْطَانُ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ.
13848- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِی ذَلِکَ یَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِیَاءُ مِنْ آلِ زِیَادٍ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- وَ هُوَ یَوْمٌ یَتَشَاءَمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ- وَ یَتَشَاءَمُ بِهِ
أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْیَوْمُ الَّذِی یَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ- لَا یُصَامُ وَ لَا یُتَبَرَّکُ بِهِ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ فِیهِ نَبِیَّهُ ص وَ مَا أُصِیبَ آلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ- فَتَشَاءَمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّکَ بِهِ عَدُوُّنَا وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ تَبَرَّکَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ- وَ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص- فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّکَ بِهِمَا لَقِیَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ کَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِینَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ التَّبَرُّکَ بِهِمَا.
13849- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ بْنَ زُرَارَةَ (2)یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ مَنْ صَامَهُ کَانَ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِ ذَلِکَ الْیَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا کَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ النَّارُ- أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ یُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
13850- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِی نَجِیَّةُ (5)بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوکٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْمَتْرُوکُ بِدْعَةٌ قَالَ نَجِیَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ بَعْدِ أَبِیهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِیهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ یَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ کِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِیَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
13851- 6- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَةَ بِمَکَّةَ- وَ لَا فِی الْمَدِینَةِ وَ لَا فِی وَطَنِکَ وَ لَا فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ عَبْدِ الْمَلِکِ أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ (3).
13852- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ عِیدٌ مِنْ أَعْیَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قُلْتُ فَصَوْمُ عَاشُورَاءَ- قَالَ ذَاکَ یَوْمٌ قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع فَإِنْ کُنْتَ شَامِتاً فَصُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ أُمَیَّةَ (5)نَذَرُوا نَذْراً إِنْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع (6)أَنْ یَتَّخِذُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ عِیداً لَهُمْ یَصُومُونَ فِیهِ شُکْراً وَ یُفَرِّحُونَ أَوْلَادَهُمْ فَصَارَتْ فِی آلِ أَبِی سُفْیَانَ سُنَّةً إِلَی الْیَوْمِ (7)فَلِذَلِکَ یَصُومُونَهُ وَ یُدْخِلُونَ عَلَی عِیَالاتِهِمْ وَ أَهَالِیهِمُ الْفَرَحَ ذَلِکَ الْیَوْمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّوْمَ لَا یَکُونُ لِلْمُصِیبَةِ وَ لَا یَکُونُ إِلَّا
1) الکافی 4- 146- 3.
2) التهذیب 4- 300- 909. و الاستبصار 2- 134- 440.
3) یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
4) أمالی الطوسیّ 2- 279.
5) فی المصدر زیادة- علیهم لعنة اللّه و من أعانهم علی قتل الحسین من أهل الشام.
6) فی المصدر زیادة- و سلم من خرج إلی الحسین (علیه السلام) و صارت الخلافة إلی آل أبی سفیان.
7) فی المصدر زیادة- فی الناس و اقتدی بهم الناس جمیعا.
شُکْراً لِلسَّلَامَةِ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ ع أُصِیبَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ- فَإِنْ کُنْتَ فِیمَنْ أُصِیبَ بِهِ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ کُنْتَ شَامِتاً مِمَّنْ سَرَّهُ سَلَامَةُ بَنِی أُمَیَّةَ فَصُمْ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّیَارَاتِ (1).
(2)22 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ لَا عَلَی وَجْهِ التَّبَرُّکِ بِهِ
13853- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ صَوْمَ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (4).
13854- 2- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَقَالَ کُلْ فَقُلْتُ إِنِّی صَائِمٌ فَقَالَ وَ کَیْفَ صُمْتَ قَالَ قُلْتُ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وُلِدَ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا مَا وُلِدَ فِیهِ فَلَا یَعْلَمُونَ وَ أَمَّا مَا قُبِضَ فِیهِ فَنَعَمْ ثُمَّ قَالَ فَلَا تَصُمْ وَ لَا تُسَافِرْ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْمَنْعُ مِنْ صَوْمِهِ تَبَرُّکاً (6)وَ تَقَدَّمَ الْإِذْنُ فِیهِ (7)وَ یَأْتِی مِثْلُهُ
فِی أَحَادِیثِ صَوْمِ شَعْبَانَ (1)وَ یَأْتِی فِی السَّفَرِ وَ غَیْرِهِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَمِّهِ وَ شُؤْمِهِ (2).
(3)23 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ لِمَنْ لَا یُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ مَعَ عَدَمِ الشَّکِّ فِی الْهِلَالِ وَ کَرَاهَةِ صَوْمِهِ مَعَ أَحَدِ الْأَمْرَیْنِ
13855- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ أَنَا أَصُومُهُ الْیَوْمَ وَ هُوَ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ.
13856- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَصُمْ یَوْمَ عَرَفَةَ- مُنْذُ نَزَلَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ بِوَجْهٍ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ أَوْ عَلَی وَقْتِ الشَّکِّ فِی الْهِلَالِ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7)ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (8)وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ مَا کَانَ یَصُومُهُ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ بِقَرِینَةِ
1) یأتی فی الحدیث 26 من الباب 28 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الأحادیث 1، 3، 4، 6 من الباب 4، و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 6، و فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب آداب السفر.
3) الباب 23 فیه 13 حدیثا.
4) الکافی 4- 145- 1.
5) الکافی 4- 146- 2.
6) مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الأحادیث 3، 4، 5، 6 من الباب 18، و فی الحدیث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الأحادیث 3، 4، 5، 6، 10، 11 من هذا الباب.
8) راجع روضة المتقین 3- 253.
ذِکْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
13857- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَصُومُ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ فِی الْمَوْقِفِ وَ یَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَیُضْرَبُ لَهُ فَیَغْتَسِلُ مِمَّا یَبْلُغُ مِنْهُ (2)الْحَرُّ.
13858- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ مَنْ قَوِیَ عَلَیْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ یَمْنَعْکَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَصُمْهُ وَ إِنْ خَشِیتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِکَ فَلَا تَصُمْهُ.
13859- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَةَ یَعْدِلُ السَّنَةَ وَ قَالَ لَمْ یَصُمْهُ الْحَسَنُ وَ صَامَهُ الْحُسَیْنُ ع.
13860- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ فَقَالَ کَانَ أَبِی لَا یَصُومُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ (6)قَالَ إِنَّ یَوْمَ عَرَفَةَ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُضْعِفَنِی عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَکْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَکُونَ یَوْمُ
1) التهذیب 4- 298- 901، و الاستبصار 2- 133- 433، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
2) فی نسخة- من (هامش المخطوط).
3) التهذیب 4- 299- 904، و الاستبصار 2- 134- 436.
4) التهذیب 4- 298- 900، و الاستبصار 2- 133- 432.
5) التهذیب 4- 299- 903، و الاستبصار 2- 133- 435.
6) " جعلت فداک"- زیادة من الفقیه (هامش المخطوط).
عَرَفَةَ یَوْمَ أَضْحًی وَ لَیْسَ بِیَوْمِ صَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ حَنَانٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
13861- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَصُمْ یَوْمَ عَرَفَةَ- مُنْذُ نَزَلَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ (5).
13862- 8- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَصُمْ.
13863- 9- (7)قَالَ: وَ ذُکِرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَی الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع- فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا صَائِماً وَ الْآخَرَ مُفْطِراً فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنْ صُمْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ فَجَائِزٌ.
13864- 10- (8)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ فِی تِسْعٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ أُنْزِلَتْ تَوْبَةُ
دَاوُدَ ع فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَانَ کَفَّارَةَ تِسْعِینَ سَنَةً.
13865- 11- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع صَوْمُ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ کَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ کَفَّارَةُ سَنَتَیْنِ.
13866- 12- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مِنَ الصَّوْمِ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ صَوْمَ یَوْمِ عَرَفَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (3).
13867- 13- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی عَلِیٍّ ع وَحْدَهُ وَ أَوْصَی عَلِیٌّ ع إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع جَمِیعاً فَکَانَ الْحَسَنُ ع إِمَامَهُ فَدَخَلَ رَجُلٌ یَوْمَ عَرَفَةَ عَلَی الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَتَغَدَّی وَ الْحُسَیْنُ ع صَائِمٌ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ مَا قُبِضَ الْحَسَنُ ع فَدَخَلَ عَلَی الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَةَ وَ هُوَ یَتَغَدَّی وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی دَخَلْتُ عَلَی الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَتَغَدَّی وَ أَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْکَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ ع کَانَ إِمَاماً فَأَفْطَرَ لِئَلَّا یُتَّخَذَ صَوْمُهُ سُنَّةً وَ لِیَتَأَسَّی بِهِ النَّاسُ فَلَمَّا أَنْ قُبِضَ کُنْتُ أَنَا الْإِمَامَ فَأَرَدْتُ أَنْ لَا یُتَّخَذَ صَوْمِی سُنَّةً فَیَتَأَسَّی النَّاسُ بِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (1)
أَقُولُ: الْمَقْصُودُ دَفْعُ تَوَهُّمِ النَّاسِ وُجُوبَ صَوْمِ عَرَفَةَ لَا اسْتِحْبَابَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِهِ (2)وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3).
(4)24 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ یَوْمِ النَّیْرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِیهِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ
13868- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی یَوْمِ النَّیْرُوزِ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّیْرُوزِ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ تَطَیَّبْ بِأَطْیَبِ طِیبِکَ وَ تَکُونُ ذَلِکَ الْیَوْمَ صَائِماً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (6).
(7)25 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَ صَوْمِ الْخَمِیسِ وَ الْجُمُعَةِ وَ السَّبْتِ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ وَ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ أَوْ بَعْضِهِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُسْتَحَبُّ فِیهَا الْإِمْسَاکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ صَوْماً
13869- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ
1) علل الشرائع- 386- 1.
2) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
4) الباب 24 فیه حدیث واحد.
5) مصباح المتهجد- 790، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات المندوبة، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الأغسال المسنونة.
6) تقدم فی الباب 48 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
7) الباب 25 فیه 10 أحادیث.
8) الفقیه 2- 91- 1818.
دَعَا زَکَرِیَّا ع رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ کَمَا اسْتَجَابَ لِزَکَرِیَّا ع.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ (1).
13870- 2- (2)وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- فَقَالَ لِی یَا ابْنَ شَبِیبٍ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْیَوْمَ هُوَ الْیَوْمُ الَّذِی دَعَا فِیهِ زَکَرِیَّا ع رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ (3)فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَ أَمَرَ الْمَلَائِکَةَ فَنَادَتْ زَکَرِیَّا وَ هُوَ قائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُکَ بِیَحْیی (4)فَمَنْ صَامَ هَذَا الْیَوْمَ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ کَمَا اسْتَجَابَ لِزَکَرِیَّا ع الْحَدِیثَ.
13871- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ إِنْ کُنْتَ صَائِماً بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ- فَإِنَّهُ شَهْرٌ تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی قَوْمٍ وَ یَتُوبُ اللَّهُ تَعَالَی فِیهِ عَلَی آخَرِینَ.
13872- 4- (6)وَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
مَنْ صَامَ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ السَّبْتَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ تِسْعِمِائَةِ سَنَةٍ.
13873- 5- (1)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْماً مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثُونَ یَوْماً.
13874- 6- (2)قَالَ وَ رُوِیَ مِنْ طُرُقِهِمْ ع أَنَّ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنَ الْمُحَرَّمِ مُحْتَسِباً جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ جَهَنَّمَ جُنَّةً کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
13875- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِیدِ فِی کِتَابِ حَدَائِقِ الرِّیَاضِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَمْکَنَهُ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ فَإِنَّهُ یَعْصِمُ صَائِمَهُ مِنْ کُلِّ سَیِّئَةٍ.
13876- 8- (4)وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ الصَّلَاةُ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الصِّیَامِ مِنْ بَعْدِ شَهْرِ رَمَضَانَ- صَوْمُ شَهْرِ اللَّهِ الَّذِی یَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.
13877- 9- (5)وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ مَنْ صَامَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ مِنَ الْمُحَرَّمِ اسْتُجِیبَتْ دَعْوَتُهُ.
13878- 10- (6)وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَأَیْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعِهِ فَأَصْبِحْ صَائِماً قَالَ قُلْتُ:- کَذَلِکَ کَانَ صَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (1)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَوَاضِعِ الْإِمْسَاکِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ صَوْماً فِی مَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (2).
(3)26 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ رَجَبٍ کُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَ خُصُوصاً الْأَیَّامَ الْبِیضَ وَ الْخَامِسَ وَ الْعِشْرِینَ وَ السَّادِسَ وَ الْعِشْرِینَ وَ السَّابِعَ وَ الْعِشْرِینَ
13879- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً رَکِبَ السَّفِینَةَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- فَأَمَرَ ع مَنْ مَعَهُ أَنْ یَصُومُوا (5)ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَالَ مَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِیرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّیرَانِ السَّبْعَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِیَةُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً أُعْطِیَ مَسْأَلَتَهُ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)
وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
2) تقدم فی الأبواب 7، 23، 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) الباب 26 فیه 26 حدیثا.
4) الفقیه 2- 91- 1820، و أورد ذیله عن الأمالی فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5) فی نسخة- یصوم (هامش المخطوط).
6) المقنع- 65.
7) المقنعة- 59.
8) مصباح المتهجد- 734.
مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ سَیْفِ بْنِ الْمُبَارَکِ بْنِ زَیْدٍ مَوْلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَ حَدِیثِ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ حَرْفاً بِحَرْفٍ (1)وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی (2)
وَ رَوَاهُ فِیهِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).
13880- 2- (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أُعْطِیَ مَسْأَلَتَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْهُ قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ.
وَ کَذَا عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ (5)وَ
زَادَ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَسِیرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ الْیَوْمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِیرَةَ سَنَتَیْنِ (6).
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ (7).
13881- 3- (8)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ
جَعْفَرٍ ع رَجَبٌ نَهَرٌ فِی الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ فَمَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ النَّهَرِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (1)وَ کَذَا الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ (2).
13882- 4- (3)قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع رَجَبٌ شَهْرٌ عَظِیمٌ یُضَاعِفُ اللَّهُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِیرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی مِنْ إِسْنَادَیِ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (4)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13883- 5- (5)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْبَصْرِیِّ عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَسَنٍ (6)عَنْ عَامِرٍ السَّرَّاجِ عَنْ سَلَّامٍ الْخَثْعَمِیِّ (7)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ یَوْماً وَاحِداً مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ وَ جَعَلَهُ مَعَنَا فِی دَرَجَتِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ رَجَبٍ قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ قِیلَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی وَ مَا بَقِیَ فَاشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ مُذْنِبِی إِخْوَانِکَ وَ أَهْلِ مَعْرِفَتِکَ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ
رَجَبٍ- أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّیرَانِ السَّبْعَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةُ فَیَدْخُلُهَا مِنْ أَیِّهَا شَاءَ.
13884- 6- (1)وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دُرُسْتَوَیْهِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً جَعَلَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ سَبْعِینَ خَنْدَقاً (3)عَرْضُ کُلِّ خَنْدَقٍ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ.
13885- 7- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- رَغْبَةً فِی ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ صَامَ یَوْماً فِی وَسَطِهِ شُفِّعَ فِی مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ- وَ مَنْ صَامَ یَوْماً فِی آخِرِهِ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ مُلُوکِ الْجَنَّةِ- وَ شَفَّعَهُ فِی أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ أَخِیهِ وَ أُخْتِهِ وَ عَمِّهِ وَ عَمَّتِهِ وَ خَالِهِ وَ خَالَتِهِ وَ مَعَارِفِهِ وَ جِیرَانِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِمْ مُسْتَوْجِبُ النَّارِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5).
1) أمالی الصدوق- 18- 1، و فضائل الأشهر الثلاثة- 17- 2.
2) فی الفضائل- عبد الرحمن بن محمّد بن خالد.
3) فیه جواز الإتیان بالعبادة بقصد حصول الثواب، و مثله کثیر جدا قد تجاوز حدّ التواتر، و قد خالف فی صحة هذه العبادة ابن طاوس و جماعة من الصوفیة و هو ضعیف جدا لا وجه له، نعم بعض الغایات أفضل من ذلک کما مرّ فی مقدّمة العبادات" منه قده". راجع الباب 9 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) أمالی الصدوق- 18- 2، و فضائل الأشهر الثلاثة- 17- 1.
5) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 291- 40.
13886- 8- (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی رَجَبٍ- وَ قَدْ بَقِیَتْ مِنْهُ أَیَّامٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ لِی یَا سَالِمُ- هَلْ صُمْتَ فِی هَذَا الشَّهْرِ شَیْئاً قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لِی لَقَدْ فَاتَتْکَ مِنَ الثَّوَابِ (2)مَا لَا یَعْلَمُ مَبْلَغَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ هَذَا شَهْرٌ قَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ وَ عَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَ أَوْجَبَ لِلصَّائِمِ فِیهِ کَرَامَتَهُ قَالَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ صُمْتُ مِمَّا بَقِیَ شَیْئاً هَلْ أَنَالُ فَوْزاً بِبَعْضِ ثَوَابِ الصَّائِمِینَ فِیهِ فَقَالَ یَا سَالِمُ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ کَانَ ذَلِکَ أَمَاناً لَهُ مِنْ شِدَّةِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ وَ أَمَاناً لَهُ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ جَوَازٌ عَلَی الصِّرَاطِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ أَمِنَ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ مِنْ أَهْوَالِهِ وَ شَدَائِدِهِ وَ أُعْطِیَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ.
13887- 9- (3)وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ اللَّیْثِیِّ (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّازِیِّ (5)عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْمُفْتِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ رَجَباً شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ وَ هُوَ شَهْرٌ عَظِیمٌ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ الْأَصَمَّ لِأَنَّهُ لَا یُقَارِبُهُ شَیْءٌ مِنَ الشُّهُورِ حُرْمَةً وَ فَضْلًا
1) أمالی الصدوق- 23- 7، و فضائل الأشهر الثلاثة- 18- 3.
2) فی نسخة- الأجر (هامش المخطوط).
3) أمالی الصدوق- 429- 1، و ثواب الأعمال- 78- 4، و فضائل الأشهر الثلاثة- 24- 12، باختلاف، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
4) فی الأمالی و الثواب- محمّد بن أبی إسحاق اللیثی.
5) فی الثواب- محمّد بن الحسن الرازیّ.
عِنْدَ اللَّهِ وَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یُعَظِّمُونَهُ فِی جَاهِلِیَّتِهِمْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ لَمْ یَزْدَدْ إِلَّا تَعْظِیماً وَ فَضْلًا أَلَا إِنَّ رَجَباً شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانَ شَهْرِی وَ رَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِی أَلَا فَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ یَوْماً إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَکْبَرَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ یَوْمَیْنِ لَمْ یَصِفِ الْوَاصِفُونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْکَرَامَةِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ خَنْدَقاً أَوْ حِجَاباً طَوْلُهُ مَسِیرَةُ سَبْعِینَ عَاماً وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ عُوفِیَ مِنَ الْبَلَایَا کُلِّهَا مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةَ أَیَّامٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُرْضِیَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةَ أَیَّامٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ یَتَلَأْلَأُ وَ یُبْعَثُ مِنَ الْآمِنِینَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ فَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ یُغْلِقُ اللَّهُ عَنْهُ بِصَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ یَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ بِصَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا وَ یُقَالُ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةَ أَیَّامٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ یُنَادِی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا یُصْرَفُ وَجْهُهُ دُونَ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ عَشَرَةَ أَیَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ جَنَاحَیْنِ أَخْضَرَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ إِلَی الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ- لَمْ یُوَافَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدٌ أَفْضَلُ ثَوَاباً مِنْهُ إِلَّا مَنْ صَامَ مِثْلَهُ أَوْ زَادَ عَلَیْهِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَیْ عَشَرَ یَوْماً کُسِیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُلَّتَیْنِ خَضْرَاوَیْنِ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ یُحَبَّرُ بِهِمَا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ یَوْماً وُضِعَتْ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَائِدَةٌ مِنْ یَاقُوتٍ أَخْضَرَ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ فَیَأْکُلُ مِنْهَا وَ النَّاسُ فِی شِدَّةٍ شَدِیدَةٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی
قَلْبِ بَشَرٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً وَقَفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَوْقِفَ الْآمِنِینَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةَ عَشَرَ یَوْماً کَانَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ یَرْکَبُ عَلَی دَوَابَّ مِنْ نُورٍ تَطِیرُ بِهِمْ فِی عَرْصَةِ الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةَ عَشَرَ یَوْماً وُضِعَ لَهُ عَلَی الصِّرَاطِ سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْبَاحٍ مِنْ نُورٍ حَتَّی یَمُرَّ بِتِلْکَ الْمَصَابِیحِ إِلَی الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً زَاحَمَ إِبْرَاهِیمَ فِی قُبَّتِهِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةَ عَشَرَ یَوْماً بَنَی اللَّهُ لَهُ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ بِحِذَاءِ قَصْرِ آدَمَ وَ إِبْرَاهِیمَ ع وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ عِشْرِینَ یَوْماً فَکَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَحَداً وَ عِشْرِینَ یَوْماً شُفِّعَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ یَوْماً نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَبْشِرْ یَا وَلِیَّ اللَّهِ بِالْکَرَامَةِ الْعَظِیمَةِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً نُودِیَ مِنَ السَّمَاءِ طُوبَی لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ نَصِبْتَ قَلِیلًا وَ نَعِمْتَ طَوِیلًا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً هُوِّنَ عَلَیْهِ سَکَرَاتُ الْمَوْتِ وَ یَرِدُ حَوْضَ النَّبِیِّ ص- وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَهُوَ مِنْ أَوَّلِ النَّاسِ دُخُولًا فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ مَعَ الْمُقَرَّبِینَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً بَنَی اللَّهُ لَهُ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ مِائَةَ قَصْرٍ یَسْکُنُهَا نَاعِماً وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْقَبْرَ مَسِیرَةَ أَرْبَعِ مِائَةِ عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً جَعَلَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ سَبْعَةَ خَنَادِقَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَوْ کَانَ عَشَّاراً وَ لَوْ کَانَتِ امْرَأَةً فَجَرَتْ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ (1)ثَلَاثِینَ یَوْماً نَادَی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَمَّا مَا مَضَی فَقَدْ غُفِرَ لَکَ فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فِیمَا بَقِیَ هَذَا لِمَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ الْحَدِیثَ.
1) قوله- من رجب" من"، للتبعیض فیما عدا الأخیرة و أمّا فیها فهی بیانیة بناء علی جواز تقدمها علی المبین، و یحتمل کونها تبعیضیة بناء علی عدم دخول اللیالی فی مفهوم الأیّام فی الثلاثون یوما نصف الشهر لا کله، و مثله ما یأتی فی شعبان و شهر رمضان من هذه العبارة" منه قده".
أَقُولُ: قَدِ اخْتَصَرْتُ الْحَدِیثَ وَ هُوَ طَوِیلٌ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
13888- 10- (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ (2)عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ فِی أَوَّلِهِ أَوْ فِی وَسَطِهِ أَوْ فِی آخِرِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فِی أَوَّلِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی وَسَطِهِ وَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فِی آخِرِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ أَحْیَا لَیْلَةً مِنْ لَیَالِی رَجَبٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ قُبِلَ شَفَاعَتُهُ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ رَجُلٍ مِنَ الْمُذْنِبِینَ وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِی رَجَبٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَکْرَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی الْجَنَّةِ- مِنَ الثَّوَابِ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ.
13889- 11- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ (5)عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ
قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ (1)
وَ کَذَا جَمِیعُ الْأَحَادِیثِ الَّتِی قَبْلَهُ.
13890- 12- (2)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ أَیْضاً عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی رُمْحَةَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- نَادَی مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَیْنَ الرَّجَبِیُّونَ فَیَقُومُ أُنَاسٌ تُضِیءُ وُجُوهُهُمْ لِأَهْلِ الْجَمْعِ عَلَی رُءُوسِهِمْ تِیجَانُ الْمَلَکِ وَ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ هَذَا لِمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ شَیْئاً وَ لَوْ یَوْماً فِی أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ.
13891- 13- (3)وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ (4)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ رَجَبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَی خُصَمَاءَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ لِرُوحِهِ إِذَا مَاتَ حَتَّی یَصِلَ إِلَی الْمَلَکُوتِ الْأَعْلَی وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةُ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ
خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً قَضَی اللَّهُ لَهُ کُلَّ حَاجَةٍ إِلَّا أَنْ یَسْأَلَهُ فِی مَأْثَمٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ مَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ- وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَعَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخْیَارِ.
13892- 14- (1)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ قِبَلَنَا مَشَایِخَ وَ عَجَائِزَ یَصُومُونَ رَجَباً- مُنْذُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ أَکْثَرَ وَ یَصِلُونَ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- وَ رَوَی لَهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ صَوْمَهُ مَعْصِیَةٌ فَأَجَابَ قَالَ الْفَقِیهُ یَصُومُ مِنْهُ أَیَّاماً إِلَی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً ثُمَّ یَقْطَعُهُ إِلَّا أَنْ یَصُومَهُ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَیَّامِ الْفَائِتَةِ لِلْحَدِیثِ إِنَّ نِعْمَ شَهْرُ الْقَضَاءِ رَجَبٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
13893- 15- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضَاهُ وَ مَنْ کَتَبَ لَهُ رِضَاهُ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
13894- 16- (5)وَ فِی کِتَابِ مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَصُومُ رَجَباً وَ یَقُولُ رَجَبٌ شَهْرِی وَ شَعْبَانُ شَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (6)
13895- 17- (1)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ صَامَ مِنْ أَوَّلِهِ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ النَّارِ- فَإِنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِیَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ (2)وَ إِنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً أُعْطِیَ سُؤْلَهُ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ أَعْتَقَ اللَّهُ الْکَرِیمُ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ- وَ قَضَی لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ کُتِبَ فِی الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ.
13896- 18- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ صِیَامَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- غُلِّقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ أَبْوَابِ النَّارِ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَاباً یَسِیراً وَ مَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ وَ مَنْ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ رِضْوَانَهُ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
13897- 19- (4)وَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ صَامَ رَجَباً کُلَّهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ.
13898- 20- (5)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الشَّیْخِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
13899- 21- (6)قَالَ وَ وَجَدْنَا فِی الْمَنْقُولِ عَنِ الرَّسُولِ ص
أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ رَجَبٍ- وَ قَامَ لَیَالِیَهَا فِی أَوْسَطِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا عَلَی التَّوْبَةِ النَّصُوحِ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ طَوِیلٌ یَشْتَمِلُ عَلَی ثَوَابٍ جَزِیلٍ.
13900- 22- (1)وَ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ رَوَاهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ الْأَیَّامَ الْبِیضَ مِنْ رَجَبٍ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ یَوْمٍ صِیَامَ سَنَةٍ وَ قِیَامَهَا وَ وَقَفَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَوْقِفَ الْآمِنِینَ.
13901- 23- (2)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْیَسْتِیِّ فِی کِتَابِ الْحُسْنَی بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- جَعَلَ اللَّهُ صَوْمَهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَفَّارَةَ سَبْعِینَ سَنَةً.
13902- 24- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْمَ السَّادِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- جَعَلَ اللَّهُ صَوْمَهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَفَّارَةَ ثَمَانِینَ سَنَةً.
13903- 25- (4)وَ عَنِ الدُّورْیَسْتِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: صِیَامُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ صِیَامَ سَبْعِینَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (5).
13904- 26- (6)وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَدَعْ
صَوْمَ یَوْمِ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- فَإِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أُنْزِلَتْ فِیهِ النُّبُوَّةُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّینَ شَهْراً لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ فِی صَلَاةِ الرَّغَائِبِ (1)وَ غَیْرِهَا (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ التَّسْبِیحِ کُلَّ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ وَ تِلَاوَةِ الْإِخْلَاصِ کُلَّ جُمُعَةٍ مِنْهُ مِائَةَ مَرَّةً وَ کَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ فِیهِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّوْبَةِ وَ تِلَاوَةِ الْإِخْلَاصِ فِیهِ عَشَرَةَ آلَافِ مَرَّةٍ
13905- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (6)عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فَمَنْ عَجَزَ عَنْ صِیَامِ رَجَبٍ- لِضَعْفٍ أَوْ لِعِلَّةٍ کَانَتْ بِهِ أَوِ امْرَأَةٌ غَیْرُ طَاهِرٍ یَصْنَعُ مَا ذَا لِیَنَالَ مَا وَصَفْتَ قَالَ یَتَصَدَّقُ کُلَّ یَوْمٍ بِرَغِیفٍ عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إِنَّهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ کُلَّ یَوْمٍ یَنَالُ مَا وَصَفْتُ وَ أَکْثَرَ إِنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَ جَمِیعُ الْخَلَائِقِ کُلِّهِمْ عَلَی أَنْ یُقَدِّرُوا قَدْرَ ثَوَابِهِ مَا بَلَغُوا عُشْرَ مَا یُصِیبُ فِی الْجِنَانِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الدَّرَجَاتِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی هَذِهِ الصَّدَقَةِ یَصْنَعُ مَا ذَا لِیَنَالَ مَا وَصَفْتَ قَالَ یُسَبِّحُ اللَّهَ
1) تقدم فی الباب 6 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
2) تقدم فی الباب 15، و فی الحدیثین 3، 6 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 9، 15 من الباب 5 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
3) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الاعتکاف.
4) الباب 27 فیه 8 أحادیث.
5) ثواب الأعمال- 82، و أمالی الصدوق- 433.
6) سبق فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ إِلَی تَمَامِ ثَلَاثِینَ یَوْماً بِهَذَا التَّسْبِیحِ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الصَّدَقَةَ (1)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ رَجَبٍ (2)بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ.
13906- 2- (3)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَیْتُ فِی حَدِیثٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ رَجَبٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ کَانَ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَسْعَی بِهِ إِلَی الْجَنَّةِ.
13907- 3- (4)وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ فِی رَجَبٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ خَتَمَهَا بِالصَّدَقَةِ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ مَنْ قَالَهَا أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِیدٍ فَإِذَا لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَقُولُ اللَّهُ لَهُ قَدْ أَقْرَرْتَ بِمُلْکِی فَتَمَنَّ عَلَیَّ مَا شِئْتَ حَتَّی أُعْطِیَکَ فَإِنَّهُ لَا مُقْتَدِرَ غَیْرِی.
13908- 4- (5)وَ عَنْهُ ع مَنْ قَالَ فِیهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ بَنَی اللَّهُ لَهُ مِائَةَ مَدِینَةٍ فِی الْجَنَّةِ.
13909- 5- (6)قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِی رَجَبٍ وَ سَأَلَهُ التَّوْبَةَ سَبْعِینَ مَرَّةً بِالْغَدَاةِ وَ سَبْعِینَ مَرَّةً بِالْعَشِیِّ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ- فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ سَبْعِینَ مَرَّةً رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ تُبْ عَلَیَّ- فَإِنْ مَاتَ فِی رَجَبٍ
مَاتَ مَرْضِیّاً عَنْهُ وَ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ بِبَرَکَةِ رَجَبٍ.
13910- 6- (1)وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِی عُمُرِهِ عَشَرَةَ آلَافِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- بِنِیَّةٍ صَافِیَةٍ فِی شَهْرِ رَجَبٍ- جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَارِجاً مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَیَسْتَقْبِلُهُ سَبْعُونَ مَلَکاً یُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ.
13911- 7- (2)وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِعَمَلِ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ أَلْفِ مَلَکٍ وَ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَی اللَّهِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ زَادَ عَلَیْهِ وَ إِنَّهَا لَتُضَاعَفُ فِی شَهْرِ رَجَبٍ.
13912- 8- (3)وَ عَنْهُ ع مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةً بُورِکَ لَهُ وَ عَلَی وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ وَ جِیرَانِهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِی رَجَبٍ- بَنَی اللَّهُ لَهُ اثْنَیْ عَشَرَ قَصْراً فِی الْجَنَّةِ.
وَ ذَکَرَ ثَوَاباً جَزِیلًا وَ أَجْراً عَظِیماً (4)
و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 10 من الباب 30 من هذه الأبواب.
.(5)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَعْبَانَ کُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ
13913- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
1) إقبال الأعمال- 648.
2) إقبال الأعمال- 648.
3) إقبال الأعمال- 648.
4) و تقدم ما یدلّ علی استحباب إحیاء لیلة من رجب و الصدقة فیه فی الحدیث 10 من الباب 26 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی إحیاء أول لیلة منه فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب صلاة العید.
5) الباب 28 فیه 31 حدیثا.
6) الکافی 4- 91- 6، و التهذیب 4- 308- 931.
عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ شَعْبَانَ قَطُّ قَالَ صَامَهُ خَیْرُ آبَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (1).
13914- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص إِذَا کَانَ عَلَیْهِنَّ صِیَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِکَ إِلَی شَعْبَانَ کَرَاهَةَ أَنْ یَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص (3)فَإِذَا کَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ صَامَ (4)وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
1) الکافی 4- 91- ذیل الحدیث 6.
2) الکافی 4- 90- 4، و التهذیب 4- 308- 932، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب أحکام شهر رمضان.
3) فی نسخة زیادة- حاجته (هامش المخطوط).
4) فی نسخة زیادة- معهن (هامش المخطوط).
5) فی التهذیب- محمّد بن یعقوب.
6) التهذیب 4- 316- 960.
7) الفقیه 2- 94- 1828.
8) ثواب الأعمال- 85- 9.
13915- 3- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ شَعْبَانَ- قَالَ خَیْرُ آبَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص صَامَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
13916- 4- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُبِضَ النَّبِیُّ ص عَلَی صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ خَمِیسٍ وَ أَوْسَطِ أَرْبِعَاءَ وَ آخِرِ خَمِیسٍ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَصُومَانِ ذَلِکَ.
13917- 5- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِی السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْمَ شَعْبَانَ- وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِکَ.
13918- 6- (6)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ جَاءَ فِی صَوْمِ شَعْبَانَ أَنَّهُ سُئِلَ ع
عَنْهُ فَقَالَ مَا صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الْکُلَیْنِیُّ عَلَی إِرَادَةِ نَفْیِ الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُمْ مَا صَامُوهُ عَلَی ذَلِکَ الْوَجْهِ بَلْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ ذَلِکَ أَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ فَرْضٌ مِثْلَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ.
13919- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ کَانَ لَهُ طَهُوراً مِنْ کُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْیَمِینُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ النَّذْرُ (2)فِی مَعْصِیَةٍ قُلْتُ فَمَا الْبَادِرَةُ قَالَ الْیَمِینُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ التَّوْبَةُ مِنْهَا النَّدَمُ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ (3)أَبِی جُنَادَةَ السَّلُولِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ
عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ حُصَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخَارِقِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی جُنَادَةَ السَّلُولِیِّ (2)
مِثْلَهُ (3).
13920- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْحُومٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ دَامَ نَظَرُهُ إِلَیْهِ فِی الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
قَالَ الصَّدُوقُ زِیَارَةُ اللَّهِ زِیَارَةُ أَنْبِیَائِهِ وَ حُجَجِهِ مَنْ زَارَهُمْ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ وَ لَیْسَ عَلَی مَا تَتَأَوَّلُهُ الْمُشَبِّهَةُ.
13921- 9- (6)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7)عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ.
13922- 10- (8)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ
الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ وَ هُوَ سُنَّةٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ.
13923- 11- (1)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (2)عَنْ حَامِدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ وَکِیعٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ وَ أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ شَعْبَانَ.
13924- 12- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا (4)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْثِرُ الصِّیَامَ فِی شَعْبَانَ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِی وَ هُوَ أَفْضَلُ الشُّهُورِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَمَنْ صَامَ فِیهِ یَوْماً کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْحَدِیثَ.
13925- 13- (5)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
13926- 14- (6)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ مَحَبَّةً
لِنَبِیِّ اللَّهِ ص- وَ تَقَرُّباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ قَرَّبَهُ مِنْ کَرَامَتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ.
13927- 15- (1)وَ بِأَسَانِیدَ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ فِی شَهْرٍ أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ فِی شَعْبَانَ.
13928- 16- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعِهِمْ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ یَصُومُ شَعْبَانَ فَقَالَ کَانَ خَیْرُ آبَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرُ صِیَامِهِ فِی شَعْبَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (4).
13929- 17- (5)قَالَ الشَّیْخُ وَ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ فِی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ أَنَّهُ مَا صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ کَمَا قَالَهُ الْکُلَیْنِیُّ (6)وَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ وَ أَصْحَابَهُ کَانُوا یَذْهَبُونَ إِلَی أَنَّ صَوْمَهُ فَرْضٌ وَاجِبٌ مِثْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِیهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ.
1) فضائل الأشهر الثلاثة- 66- 50.
2) التهذیب 4- 308- 929، و الاستبصار 2- 138- 451.
3) سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
4) ثواب الأعمال- 85- 11، و فضائل الأشهر الثلاثة- 52- 28، و علق فی هامش المخطوط ما نصه-" جملة أحادیث کتاب فضائل شعبان 52 منه".
5) التهذیب 4- 309- 932 ذیل الحدیث 932.
6) الکافی 4- 91- 6.
13930- 18- (1)وَ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ (2)عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَدْعُو عِنْدَ کُلِّ زَوَالٍ مِنْ أَیَّامِ شَعْبَانَ- وَ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص بِهَذِهِ الصَّلَوَاتِ یَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذَا شَهْرُ نَبِیِّکَ سَیِّدِ رُسُلِکَ شَعْبَانُ الَّذِی حَفَفْتَهُ مِنْکَ بِالرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ الَّذِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَدْأَبُ فِی صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ فِی لَیَالِیهِ وَ أَیَّامِهِ بُخُوعاً لَکَ فِی إِکْرَامِهِ وَ إِعْظَامِهِ إِلَی مَحَلِّ حِمَامِهِ اللَّهُمَّ فَأَعِنَّا عَلَی الِاسْتِنَانِ بِسُنَّتِهِ فِیهِ وَ نَیْلِ الشَّفَاعَةِ لَدَیْهِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
13931- 19- (3)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ.
13932- 20- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
13933- 21- (5)وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع مَنْ صَامَ شَعْبَانَ کَانَ طَهُوراً لَهُ مِنْ کُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ وَ بَادِرَةٍ.
13934- 22- (6)قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ صَوْمَ شَعْبَانَ صَوْمُ النَّبِیِّینَ وَ صَوْمُ أَتْبَاعِ النَّبِیِّینَ فَمَنْ صَامَ شَعْبَانَ فَقَدْ أَدْرَکَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص
1) مصباح المتهجد- 760.
2) روایة محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد السیاری نادرة جدا لا تکاد توجد فی غیر هذا السند فلا ینصرف إلیه الإطلاق و إنّما ینصرف إلی ابن عیسی الأشعری" منه قده".
3) مصباح المتهجد- 783، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الأغسال المسنونة.
4) المقنعة- 59.
5) المقنعة- 59.
6) المقنعة- 59.
لِقَوْلِهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِی عَلَی شَهْرِی.
13935- 23- (1)قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَجَبٌ شَهْرِی.
13936- 24- (2)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ إِلَی الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: شَعْبَانُ شَهْرِی وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِی کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَهْرِی غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَهْرِی قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ.
13937- 25- (3)وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَتَزَیَّنُ السَّمَاوَاتُ فِی کُلِّ خَمِیسٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَتَقُولُ الْمَلَائِکَةُ إِلَهَنَا اغْفِرْ لِصَائِمِهِ وَ أَجِبْ دُعَاءَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَامَ فِیهِ یَوْماً وَاحِداً حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
13938- 26- (4)وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ صَامَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ مِنْ شَعْبَانَ- جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ نَصِیباً وَ مَنْ صَامَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسِ مِنْ شَعْبَانَ- قَضَی لَهُ عِشْرِینَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ عِشْرِینَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ.
13939- 27- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ کَیْفَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ صَامَ بَعْضاً وَ أَفْطَرَ بَعْضاً.
13940- 28- (1)وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُکْثِرُ الصَّوْمَ فِی شَعْبَانَ- یَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ تَنَحَّسُوا بِهِ فَخَالِفُوهُمْ.
13941- 29- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ أَ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَصُمْهُ کُلَّهُ قُلْتُ فَکَمْ أَفْطَرَ فِیهِ قَالَ أَفْطَرَ فَأَعَدْتُهَا وَ أَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا یَزِیدُنِی عَلَی أَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فِی الْعَامِ الْمُقْبِلِ عَنْ ذَلِکَ فَأَجَابَنِی بِمِثْلِ ذَلِکَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَصْلِ مَا بَیْنَ ذَلِکَ یَعْنِی مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ فَقَالَ فَصْلٌ قُلْتُ مَتَی قَالَ إِذَا جُزْتَ النِّصْفَ ثُمَّ أَفْطَرْتَ مِنْهُ یَوْماً فَقَدْ فَصَلْتَ.
13942- 30- (3)قَالَ زُرْعَةُ ثُمَّ أَخْبَرَنِی سَمَاعَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْهُ یَوْماً فَقَدْ فَصَلْتَ فِی أَوَّلِهِ أَوْ فِی آخِرِهِ.
13943- 31- (4)وَ عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ وَ کَانَ أَبِی یَفْصِلُ بَیْنَ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ بِیَوْمٍ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَصِلَ مَا بَیْنَهُمَا وَ یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ اللَّهِ تَوْبَةٌ مِنْ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ (1)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)29 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ صَوْمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَعَ الْإِفْطَارِ لَیْلًا لَا بِدُونِهِ وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ لِلتَّوْبَةِ وَ لَوْ مِنَ الْقَتْلِ
13944- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَیْنِ (6)تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (9)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (10)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (11).
1) تقدم فی الأحادیث 9، 12، 15، 17 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیثین 11، 14 من الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) یأتی فی الباب 29، و فی الحدیثین 6، 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.
4) الباب 29 فیه 33 حدیثا.
5) الکافی 4- 91- 1.
6) " متتابعین"- لیس فی الثواب (هامش المخطوط).
7) " و اللّه"- لیس فی التهذیب (هامش المخطوط).
8) الفقیه 2- 93- 1825.
9) ثواب الأعمال- 84- 6.
10) التهذیب 4- 307- 925، و الاستبصار 2- 137- 449.
11) المقنعة- 59.
13945- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
13946- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَصُومُ شَعْبَانَ- وَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ (3)قُلْتُ فَلَا یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ یَعْنِی لَا یَصُومُ الرَّجُلُ یَوْمَیْنِ مُتَوَالِیَیْنِ مِنْ غَیْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
13947- 4- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَصِلُ مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ (6)رَمَضَانَ- وَ یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.
13948- 5- (7)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ص یَصُومُ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ یَصِلُهُمَا وَ یَنْهَی النَّاسَ أَنْ یَصِلُوهُمَا وَ کَانَ یَقُولُ هُمَا شَهْرُ اللَّهِ وَ هُمَا کَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ لِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی صَوْمِ الْوِصَالِ لِمَا مَرَّ (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ثُمَّ حَمَلَ قَوْلَهُ وَ یَنْهَی النَّاسَ أَنْ یَصِلُوهُمَا عَلَی الْإِنْکَارِ لَا عَلَی الْإِخْبَارِ (3)وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6).
13949- 6- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی ع یَفْصِلُ مَا بَیْنَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِیَوْمٍ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَصِلُ مَا بَیْنَهُمَا وَ یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
1) التهذیب 4- 307- 926، و الاستبصار 2- 137- 450.
2) راجع التهذیب 4- 309- 932 ذیل الحدیث 932، و الاستبصار 2- 138- 451 ذیل الحدیث 451.
3) الفقیه 2- 93- 1826 مر فی الحدیث 3 من هذا الباب.
4) فی الثواب- أحمد بن أبی عبد اللّه.
5) فی الثواب زیادة- عن الحسین بن علوان.
6) ثواب الأعمال- 85- 8.
7) الفقیه 2- 93- 1827.
الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (1)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ مَعَ أَنَّهُ یَدُلُّ عَلَی التَّخْیِیرِ بَلْ عَلَی تَرْجِیحِ الْوَصْلِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْفَصْلِ عَلَی إِفْطَارِ الشَّکِّ لِلتَّقِیَّةِ (2).
13950- 7- (3)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَامَهُ وَ فَصَلَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْهُ کُلَّهُ فِی جَمِیعِ سِنِیهِ إِلَّا أَنَّ أَکْثَرَ صِیَامِهِ کَانَ فِیهِ.
13951- 8- (4)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
13952- 9- (5)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِیِّ (6)عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَذَاکَرَ أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَضَائِلَ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرٌ شَرِیفٌ وَ هُوَ شَهْرِی وَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ وَ تَعْرِفُ حَقَّهُ وَ هُوَ شَهْرٌ یُزَادُ فِیهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِینَ کَشَهْرِ رَمَضَانَ- وَ تُزَیَّنُ فِیهِ الْجِنَانُ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ شَعْبَانَ- لِأَنَّهُ تَتَشَعَّبُ فِیهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ شَهْرُ الْعَمَلِ فِیهِ یُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِینَ وَ السَّیِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ وَ الذَّنْبُ مَغْفُورٌ وَ الْحَسَنَةُ مَقْبُولَةٌ وَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ یُبَاهِی فِیهِ بِعِبَادِهِ وَ یَنْظُرُ إِلَی صُوَّامِهِ وَ قُوَّامِهِ فَیُبَاهِی بِهِمْ حَمَلَةَ الْعَرْشِ فَقَامَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ- صِفْ لَنَا شَیْئاً مِنْ
فَضَائِلِهِ لِنَزْدَادَ رَغْبَةً فِی صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ وَ لِنَجْتَهِدَ لِلْجَلِیلِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فَقَالَ ص مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِینَ حَسَنَةً الْحَسَنَةُ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَعْبَانَ حُطَّتْ عَنْهُ السَّیِّئَةُ الْمُوبِقَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- رَفَعَ اللَّهُ (1)لَهُ سَبْعِینَ دَرَجَةً فِی الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- وُسِّعَ (2)عَلَیْهِ فِی الرِّزْقِ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ حُبِّبَ إِلَی الْعِبَادِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- صُرِفَ عَنْهُ سَبْعُونَ لَوْناً مِنَ الْبَلَاءِ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- عُصِمَ مِنْ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ دَهْرَهُ وَ عُمُرَهُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُسْقَی مِنْ حِیَاضِ الْقُدْسِ وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عَطَفَ عَلَیْهِ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ عِنْدَ مَا یُسَائِلَانِهِ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ وَسَّعَ اللَّهُ (3)عَلَیْهِ قَبْرَهُ سَبْعِینَ ذِرَاعاً وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- ضُرِبَ عَلَی قَبْرِهِ إِحْدَی عَشْرَةَ مَنَارَةً مِنْ نُورٍ وَ مَنْ صَامَ اثْنَیْ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- زَارَهُ کُلَّ یَوْمٍ فِی قَبْرِهِ تِسْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ إِلَی النَّفْخِ فِی الصُّورِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِکَةُ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُلْهِمَتِ الدَّوَابُّ وَ السِّبَاعُ حَتَّی الْحِیتَانُ فِی الْبَحْرِ أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- نَادَاهُ رَبُّ الْعِزَّةِ وَ عِزَّتِی لَا أُحْرِقَنَّکَ بِالنَّارِ- وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُطْفِئَ عَنْهُ سَبْعُونَ بَحْراً مِنَ النِّیرَانِ- وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّیرَانِ کُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ کُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُعْطِیَ تِسْعِینَ (4)أَلْفَ قَصْرٍ فِی الْجِنَانِ مِنْ دُرٍّ وَ یَاقُوتٍ وَ مَنْ صَامَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- زُوِّجَ سَبْعِینَ أَلْفَ زَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- رَحَّبَتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ مَسَحَتْهُ بِأَجْنِحَتِهَا وَ مَنْ صَامَ اثْنَیْنِ وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ
کُسِیَ سَبْعِینَ أَلْفَ حُلَّةٍ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُتِیَ بِدَابَّةٍ مِنْ نُورٍ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ فَیَرْکَبُهَا طَیَّاراً إِلَی الْجِنَانِ- وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَةَ وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- شُفِّعَ فِی سَبْعِینَ أَلْفاً مِنْ أَهْلِ التَّوْحِیدِ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أُعْطِیَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ جَوَازاً عَلَی الصِّرَاطِ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- تَهَلَّلَ وَجْهُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْ (1)شَعْبَانَ- نَالَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَکْبَرَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- نَادَاهُ جَبْرَئِیلُ مِنْ قُدَّامِ الْعَرْشِ یَا هَذَا اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ عَمَلًا جَدِیداً فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی وَ تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِکَ وَ الْجَلِیلُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَوْ کَانَتْ ذُنُوبُکَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الثَّرَی وَ أَیَّامِ الدُّنْیَا لَغَفَرْتُهَا لَکَ وَ مَا ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ بِعَزِیزٍ بَعْدَ صِیَامِکَ شَهْرَ شَعْبَانَ.
وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (2)وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبَّاسٍ (4)عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَامِرٍ الْوَاسِطِیِّ (5)عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ (6).
13953- 10- (1)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2)عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ صَوْمُ شَعْبَانَ حَسَنٌ لِمَنْ صَامَهُ لِأَنَّ الصَّالِحِینَ قَدْ صَامُوا وَ رَغِبُوا فِیهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ.
13954- 11- (3)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: جَرَی ذِکْرُ شَعْبَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَوْمِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ کَذَا وَ کَذَا وَ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَدْخُلُ فِی الدَّمِ الْحَرَامِ فَیَصُومُ شَعْبَانَ فَیَنْفَعُهُ ذَلِکَ وَ یُغْفَرُ لَهُ.
13955- 12- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ وَ هُوَ رَبِیعُ الْفُقَرَاءِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَضْحَی- لِیُشْبَعَ مَسَاکِینُکُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
13956- 13- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَامِدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ یُونُسَ عَنْ وَکِیعٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ شَعْبَانَ
وَ فِی نُسْخَةٍ أَلَا إِنَّ شَعْبَانَ شَهْرِی وَ مَنْ أَعَانَنِی عَلَی شَهْرِی أَعَانَهُ اللَّهُ.
13957- 14- (1)وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ (2)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ سِنَانٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَیْسٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُقْرِی (3)عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ الْأَیَّامَ حَتَّی یُقَالُ لَا یُفْطِرُ وَ یُفْطِرُ حَتَّی یُقَالُ لَا یَصُومُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَهُ یَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مَا لَا یَصُومُ مِنْ شَیْءٍ مِنَ الشُّهُورِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ الشُّهُورِ قَالَ شَعْبَانُ- قَالَ هُوَ شَهْرٌ یَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَیْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ- وَ هُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِیهِ الْأَعْمَالُ إِلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ فَأُحِبُّ أَنْ یُرْفَعَ عَمَلِی وَ أَنَا صَائِمٌ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ نَحْوَهُ (4)وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (5).
13958- 15- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ یَزِیدَ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصِّیَامِ أَفْضَلُ قَالَ شَعْبَانُ تَعْظِیماً لِرَمَضَانَ.
13959- 16- (7)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ فِی شَهْرِی یَوْماً کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ.
13960- 17- (1)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَوْمَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ صَوْمَ رَمَضَانَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.
13961- 18- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ.
13962- 19- (3)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ یَزِیدَ الْعَبْدِیِّ (عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ تَوْبَةَ الضَّمْرِیِّ) (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ یَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْراً تَامّاً إِلَّا شَعْبَانَ یَصِلُ بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ.
13963- 20- (5)وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ
الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ یَوْماً وَاحِداً ابْتِغَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ- وَ وَصَلَهَا بِصِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
13964- 21- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (2)عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ شَعْبَانُ یَصُومُ فِی أَوَّلِهِ ثَلَاثاً وَ فِی وَسَطِهِ ثَلَاثاً وَ فِی آخِرِهِ ثَلَاثاً وَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَفْطَرَ قَبْلَهُ بِیَوْمَیْنِ (3)ثُمَّ یَصُومُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا فِی بَعْضِ السِّنِینَ لِمَا مَرَّ (4).
13965- 22- (5)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
13966- 23- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.
13967- 24- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: صِیَامُ شَعْبَانَ ذُخْرٌ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُکْثِرُ الصَّوْمَ فِی شَعْبَانَ- إِلَّا أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ مَعِیشَتِهِ وَ کَفَاهُ شَرَّ عَدُوِّهِ وَ إِنَّ أَدْنَی مَا یَکُونُ لِمَنْ یَصُومُ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- أَنْ تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ.
13968- 25- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ یَزِیدَ الْقُرَشِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِی کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَهْرِی غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (3)وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ شَهْرِی قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ بِهَذَا السَّنَدِ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
13969- 26- (5)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ
النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَخِی شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً لِأَصْحَابِهِ أَیُّکُمْ یَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ سَلْمَانُ- أَنَا إِلَی أَنْ قَالَ إِنِّی أَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِی الشَّهْرِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1)وَ أَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- فَذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَثْنَی عَلَیْهِ.
13970- 27- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ وَ مَنْ صَامَ یَوْمَیْنِ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ وَ الْمَغْفِرَةُ وَ الْکَرَامَةُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ- وَ وَصَلَهَا بِصِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ الْحَدِیثَ.
13971- 28- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِی یَوْماً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ یَوْمَیْنِ کَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ کُلَّهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- کَانَ ذَلِکَ تَوْبَةً لَهُ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ.
13972- 29- (4)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ
إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الشَّامِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الزِّبْرِقَانِیِّ (1)عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ خُزَیْمِیٍّ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِی وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ شَهْرِی کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ اللَّهِ آنَسَ اللَّهُ وَحْشَتَهُ فِی قَبْرِهِ ثُمَّ ذَکَرَ لَهُ ثَوَاباً جَزِیلًا إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- صُومُوا شَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَکُنْ لَکُمْ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ صُومُوا شَهْرَ اللَّهِ لِتَشْرَبُوا مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ وَ مَنْ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ کَتَبَ لَهُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
13973- 30- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحَاوِی (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْأَزْهَرِ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ (4)عَنْ لَیْثِ بْنِ نَافِعٍ (5)عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ.
13974- 31- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی صِیَامِ شَعْبَانَ فَقَالَ صُمْهُ قُلْتُ فَالْفَضْلُ قَالَ یَوْمٌ بَعْدَ النِّصْفِ ثُمَّ صِلْ.
13975- 32- (7)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ شَعْبَانَ- فَقَالَ نَعَمْ کَانَ آبَائِی یَصُومُونَهُ وَ أَنَا أَصُومُهُ وَ آمُرُ شِیعَتِی بِصَوْمِهِ فَمَنْ صَامَ مِنْکُمْ شَعْبَانَ حَتَّی یَصِلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ- کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُعْطِیَهُ جَنَّتَیْنِ وَ یُنَادِیهِ مَلَکٌ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ کُلَّ لَیْلَةٍ یَا فُلَانُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ- وَ کَفَی بِکَ أَنَّکَ سَرَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ مَوْتِهِ.
13976- 33- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُثَّ مَنْ فِی نَاحِیَتِکَ عَلَی صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَرَی فِیهِ شَیْئاً فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا رَأَی هِلَالَ شَعْبَانَ- أَمَرَ مُنَادِیاً یُنَادِی فِی الْمَدِینَةِ یَا أَهْلَ یَثْرِبَ- إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ أَلَا إِنَّ شَعْبَانَ شَهْرِی فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَنِی عَلَی شَهْرِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ مَا فَاتَنِی صَوْمُ شَعْبَانَ- مُنْذُ سَمِعْتُ مُنَادِیَ رَسُولِ اللَّهِ ص یُنَادِی فِی شَعْبَانَ- وَ لَنْ یَفُوتَنِی فِی أَیَّامِ حَیَاتِی صَوْمُ شَعْبَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ کَانَ ع یَقُولُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2)وَ فِی أَحَادِیثِ یَوْمِ الشَّکِّ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
1) مصباح المتهجد- 757.
2) تقدم فی الأحادیث 12، 15، 17 من الباب 7، و فی الحدیث 31 من الباب 28 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی البابین 5، 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الأحادیث 6- 10 من الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان.
4) تقدم فی الحدیثین 4، 5 من الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5) یأتی فی الحدیثین 6، 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(1)30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّهْلِیلِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی شَعْبَانَ
13977- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً حُشِرَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی زُمْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ وَجَبَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْکَرَامَةُ وَ مَنْ تَصَدَّقَ فِی شَعْبَانَ بِصَدَقَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِ.
13978- 2- (3)وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ (4)عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ جَوَازاً عَلَی الصِّرَاطِ وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ.
13979- 3- (5)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِی
شَعْبَانَ- رَبَّاهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ لَهُ کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَصِیلَهُ حَتَّی یُوَافِیَ الْقِیَامَةَ وَ قَدْ صَارَتْ لَهُ مِثْلَ أُحُدٍ.
13980- 4- (1)وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ کُتِبَ فِی الْأُفُقِ الْمُبِینِ قُلْتُ وَ مَا الْأُفُقُ الْمُبِینُ قَالَ قَاعٌ بَیْنَ یَدَیِ الْعَرْشِ فِیهِ أَنْهَارٌ تَطَّرِدُ فِیهِ مِنَ الْقِدْحَانِ عَدَدَ النُّجُومِ.
وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ نَحْوَهُ (2).
13981- 5- (3)وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (4)عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی (5)شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ کَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ النُّجُومِ.
13982- 6- (6)وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ
الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْهُ ع قَالَ: صَوْمُ شَعْبَانَ کَفَّارَةُ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَفْضَلُ الدُّعَاءِ فِی هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ الِاسْتِغْفَارُ إِنَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ فِی شَعْبَانَ- کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً کَانَ کَمَنِ اسْتَغْفَرَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَرَّةٍ قُلْتُ کَیْفَ أَقُولُ: قَالَ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ.
13983- 7- (1)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ- فَقَالَ أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ- فَقُلْتُ مَا ثَوَابُ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ الْجَنَّةُ وَ اللَّهِ قُلْتُ مَا أَفْضَلُ مَا یُفْعَلُ فِیهِ قَالَ الصَّدَقَةُ وَ الِاسْتِغْفَارُ وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِی شَعْبَانَ- رَبَّاهَا اللَّهُ تَعَالَی کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَصِیلَهُ حَتَّی یُوَافِیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ قَدْ صَارَتْ مِثْلَ أُحُدٍ.
13984- 8- (2)وَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ فِی شَعْبَانَ أَلْفَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِیَّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ- کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.
13985- 9- (3)وَ فِی الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِینَ مَرَّةً أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ کُتِبَ فِی الْأُفُقِ الْمُبِینِ الْحَدِیثَ کَمَا مَرَّ (4).
13986- 10- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجَبٌ شَهْرُ الِاسْتِغْفَارِ لِأُمَّتِی أَکْثِرُوا فِیهِ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ شَعْبَانُ شَهْرِی اسْتَکْثِرُوا فِی رَجَبٍ مِنْ قَوْلِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ سَلُوا اللَّهَ الْإِقَالَةَ وَ التَّوْبَةَ فِیمَا مَضَی وَ الْعِصْمَةَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ آجَالِکُمْ وَ أَکْثِرُوا فِی شَعْبَانَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی نَبِیِّکُمْ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ شَعْبَانُ شَهْرَ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّ رَسُولَکُمْ یَشْفَعُ لِکُلِّ مَنْ یُصَلِّی عَلَیْهِ فِیهِ وَ سُمِّیَ شَهْرُ رَجَبٍ الْأَصَبَّ لِأَنَّ الرَّحْمَةَ تُصَبُّ عَلَی أُمَّتِی فِیهِ صَبّاً وَ یُقَالُ الْأَصَمُّ لِأَنَّهُ نُهِیَ فِیهِ عَنْ قِتَالِ الْمُشْرِکِینَ- وَ هُوَ مِنَ الشُّهُورِ الْحُرُمِ.
1) و تقدم ما یدلّ علی استحباب إحیاء لیلة النصف من شعبان فی الحدیثین 1، 3 من الباب 35 من أبواب صلاة العید، و ما یدلّ علی استحباب العبادة فی شهر شعبان و الاحیاء فی لیالیه فی البابین 7، 8 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، و فی الباب 7 من أبواب صلاة جعفر بن أبی طالب (علیه السلام).
(1)1 بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ الْعِیدَیْنِ وَ حَصْرِ أَنْوَاعِ الصَّوْمِ الْحَرَامِ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ أَیَّاماً فَوَافَقَتِ الْأَیَّامَ الْمُحَرَّمَةَ
13987- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ یَوْمِ الْفِطْرِ- وَ یَوْمِ الْأَضْحَی وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ صَوْمُ یَوْمِ الشَّکِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِیَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3)وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الزُّهْرِیِّ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (4).
13988- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ صَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَکُونَ عَرَفَةُ یَوْمَ أَضْحًی وَ لَیْسَ بِیَوْمِ صَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2).
13989- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ صَوْمُ الْفِطْرِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ یَوْمِ الْأَضْحَی حَرَامٌ.
13990- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ صِیَامِ سِتَّةِ أَیَّامٍ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ یَوْمِ الشَّکِّ وَ یَوْمِ النَّحْرِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
13991- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صِیَامِ یَوْمِ الْفِطْرِ- فَقَالَ لَا یَنْبَغِی صِیَامُهُ وَ لَا صِیَامُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
13992- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ (7)دَائِماً مَا بَقِیَ
فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی- أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ إِلَی أَنْ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْکَ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ تَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ.
13993- 7- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَیَّامٍ الْعِیدَیْنِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ الْیَوْمِ الَّذِی تَشُکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ (2).
13994- 8- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی تَشُکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
13995- 9- (4)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
13996- 10- (6)مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ
1) التهذیب 4- 183- 509، و الاستبصار 2- 79- 241، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
2) تقدم فی الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیثین 8، 10 من الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم.
3) الکافی 4- 141- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و صدره فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
4) اعاد فی المخطوط هنا الحدیث الذی ذکر برقم (5) سندا و متنا و لم یذکر فی الأصل إلّا مرة واحدة عن الکافی، فلاحظ.
5) المقنع- 59.
6) غیبة النعمانیّ- 94- 26، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: حَلَفْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی أَنْ لَا آکُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّی یَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ شِیعَتِکُمْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَأْکُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتَّی یَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- قَالَ فَصُمْ یَا کَرَّامُ وَ لَا تَصُمِ الْعِیدَیْنِ- وَ لَا ثَلَاثَةَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- وَ لَا إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً وَ لَا مَرِیضاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)2 بَابُ تَحْرِیمِ صِیَامِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ عَلَی مَنْ کَانَ بِمِنًی خَاصَّةً لَا بِغَیْرِهَا وَ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَصَامَ شَهْرَیْنِ مِنْهَا وَ دَخَلَ فِیهَا الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ
13997- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صِیَامِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا بِمِنًی فَلَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).
13998- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صِیَامِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صِیَامِهَا بِمِنًی- فَأَمَّا بِغَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ.
13999- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًی ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی تَمْضِیَ الثَّلَاثَةُ الْأَیَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ.
14000- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَیَّامٍ الْحَدِیثَ.
14001- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّحْرِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًی فَثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَمَّا فِی الْبُلْدَانِ فَیَوْمٌ وَاحِدٌ.
14002- 6- (5)قَالَ وَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع إِنَّمَا کُرِهَ الصِّیَامُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ- لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ اللَّهِ فَهُمْ فِی ضِیَافَتِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لِلضَّیْفِ أَنْ یَصُومَ عِنْدَ مَنْ زَارَهُ وَ أَضَافَهُ.
14003- 7- (6)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
14004- 8- (7)وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص
1) الفقیه 2- 171- 2045.
2) الفقیه 2- 487- 3039، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الذبح.
3) الفقیه 2- 486- 3037، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الذبح.
4) الفقیه 2- 486- 3038، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب الذبح.
5) الفقیه 2- 197- 2129.
6) الفقیه 2- 198- 2130.
7) المقنع- 90.
بَعَثَ بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِیَّ- عَلَی جَمَلٍ أَوْرَقَ (1)فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْهَی النَّاسَ عَنْ صِیَامِ أَیَّامِ مِنًی.
14005- 9- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صِیَامَ بَعْدَ الْأَضْحَی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ مِثْلَهُ (3).
14006- 10- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُدَیْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِیَّ- عَلَی جَمَلٍ أَوْرَقَ أَیَّامَ مِنًی فَقَالَ تُنَادِی فِی النَّاسِ أَلَا لَا تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5)وَ عَلَی حُکْمِ دُخُولِ الْعِیدِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی کَفَّارَةِ الْقَتْلِ فِی الصَّوْمِ الْوَاجِبِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْحَجِّ فِی أَحَادِیثِ الذَّبْحِ (7).
1) الأورق من الإبل- ما فی لونه بیاض إلی سواد و هو من أطیب الإبل لحما، لا سیرا و عملا (القاموس المحیط- ورق- 3- 289. هامش المخطوط).
2) الکافی 4- 148- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 4- 330- 1031.
4) قرب الإسناد- 11.
5) تقدم فی الأحادیث 1 و 4- 10 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
6) تقدم فی الباب 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
7) یأتی فی الباب 6 من أبواب الذبح.
(1)3 بَابُ کَرَاهَةِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ بَعْدَ عِیدِ الْفِطْرِ
14007- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صِیَامَ بَعْدَ الْأَضْحَی ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ مِثْلَهُ (3).
14008- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (5)ع عَنِ الْیَوْمَیْنِ اللَّذَیْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ- أَ یُصَامَانِ أَمْ لَا فَقَالَ أَکْرَهُ لَکَ أَنْ تَصُومَهُمَا.
14009- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا تَصُومَنَّ (7)بَعْدَ الْفِطْرِ تَطَوُّعاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ یَمْضِینَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ فِی صِیَامِ هَذِهِ الْأَیَّامِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فِی غَیْرِهَا وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ صَوْمُهُ حَسَبَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ الزُّهْرِیِّ مِنَ التَّخْیِیرِ یَعْنِی فِی صَوْمِ الْأَیَّامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ کَمَا مَرَّ فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (8)
1) الباب 3 فیه 3 أحادیث.
2) التهذیب 4- 330- 1031، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) الکافی 4- 148- 2.
4) الکافی 4- 148- 3.
5) فی المصدر- ابا الحسن.
6) التهذیب 4- 298- 899، و الاستبصار 2- 132- 431.
7) فی نسخة زیادة- من (هامش المخطوط).
8) مر فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب.
أَقُولُ: خَبَرُ الزُّهْرِیِّ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ.
(1)4 بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ الْوِصَالِ بِأَنْ یَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ أَوْ یَصُومَ یَوْمَیْنِ وَ لَا یُفْطِرَ بَیْنَهُمَا
14010- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ.
14011- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی کَمَا یَأْتِی فِی الرَّضَاعِ (5).
14012- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.
14013- 4- (7)قَالَ الصَّدُوقُ وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْوِصَالِ فِی الصِّیَامِ وَ کَانَ یُوَاصِلُ فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی لَسْتُ
کَأَحَدِکُمْ إِنِّی أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّی فَیُطْعِمُنِی وَ یَسْقِینِی.
14014- 5- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْوِصَالُ الَّذِی نُهِیَ عَنْهُ هُوَ أَنْ یَجْعَلَ الرَّجُلُ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.
14015- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (3).
14016- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوِصَالُ فِی الصِّیَامِ أَنْ یَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5).
14017- 8- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْوِصَالُ فِی صِیَامٍ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.
14018- 9- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُوَاصِلُ فِی الصِّیَامِ یَصُومُ یَوْماً وَ لَیْلَةً وَ یُفْطِرُ فِی السَّحَرِ.
14019- 10- (1)وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ رَمَضَانَ لَا یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ فَصْلٌ قَالَ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ یَعْنِی لَا یَصُومُ الرَّجُلُ یَوْمَیْنِ مُتَوَالِیَیْنِ مِنْ غَیْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ.
14020- 11- (2)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (4)عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (5).
14021- 12- (6)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا قِرَانَ بَیْنَ
1) سبق فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.
2) أمالی الطوسیّ 2- 37، و أورده فی الحدیث 2 من هذا الباب، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب الایمان.
3) فی المصدر- الحسین بن أبی عبد اللّه الغضائری.
4) فی المصدر و أمالی الصدوق زیادة- عن منصور بن یونس.
5) أمالی الصدوق- 309- 4.
6) السرائر- 73- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب النیة فی الصلاة.
صَوْمَیْنِ.
14022- 13- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ تَقْدِیمِ الصَّلَاةِ عَلَی الْإِفْطَارِ قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)ثُمَّ إِنَّ تَفْسِیرَ الْوِصَالِ بِالتَّفْسِیرَیْنِ یَدُلُّ عَلَی حُصُولِهِ وَ صِدْقِهِ بِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(4)5 بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ الصَّمْتِ وَ حُکْمِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ
14023- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ.
14024- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ.
14025- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ.
1) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب.
3) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
4) الباب 5 فیه 4 أحادیث.
5) الفقیه 2- 172- 2049، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 7، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) الفقیه 2- 77- 1784.
7) الفقیه 4- 367- 5762.
14026- 4- (1)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ فِی أُمَّتِی رَهْبَانِیَّةٌ وَ لَا سِیَاحَةٌ وَ لَا زَمٌّ یَعْنِی السُّکُوتَ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ (4)وَ الْإِثْنَیْنِ تَبَرُّکاً (5).
(6)6 بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ نَذْرِ الْمَعْصِیَةِ شُکْراً وَ صَوْمِ الْوَاجِبِ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ وَ الصَّوْمِ فِی الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ
14027- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِیَةِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (8).
1) معانی الأخبار- 173- 1، و أورده عن الخصال فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب آداب السفر.
2) الخصال- 137- 154.
3) تقدم فی الأحادیث 2، 8، 11 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الباب 21 من أبواب الصوم المندوب.
5) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 21، و فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم المندوب.
6) الباب 6 فیه 3 أحادیث.
7) الفقیه 2- 77- 1784.
8) مر فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
14028- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِیَةِ حَرَامٌ.
14029- 3- (2)وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ شَعْبَانَ کَانَ طُهْراً لَهُ مِنْ کُلِّ زَلَّةٍ وَ وَصْمَةٍ قَالَ قُلْتُ: مَا الْوَصْمَةُ قَالَ الْیَمِینُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ لَا نَذْرَ فِی الْمَعْصِیَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النَّذْرِ (4)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ (5).
(6)7 بَابُ تَحْرِیمِ صَوْمِ الدَّهْرِ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَی الْأَیَّامِ الْمُحَرَّمَةِ وَ جَوَازِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ إِفْطَارِهَا
14030- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَمْ یَزَلْ مَکْرُوهاً.
14031- 2- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع
1) الفقیه 4- 367- 5762.
2) سبق فی الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.
3) تقدم فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب الصوم المندوب.
4) یأتی فی الأحادیث 1، 3، 12 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
5) تقدم فی الأبواب 1، 2، 8- 11، 18، 19، 25، 26 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
6) الباب 7 فیه 6 أحادیث.
7) الفقیه 2- 172- 2048، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
8) الفقیه 2- 77- 1784.
فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1).
14032- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ.
14033- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَقَالَ لَمْ نَزَلْ نَکْرَهُهُ.
14034- 5- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ فَکَرِهَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً وَ یُفْطِرَ یَوْماً.
14035- 6- (5)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ زَیْنَ الْعَابِدِینَ ع بَکَی عَلَی أَبِیهِ ع أَرْبَعِینَ سَنَةً صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ الدَّهْرِ (6)وَ فِی ذَلِکَ وَ أَمْثَالِهِ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی مَعَ عُمُومِ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ إِطْلَاقِهَا دَلَالَةٌ عَلَی جَوَازِهِ مَعَ إِفْطَارِ الْأَیَّامِ الْمُحَرَّمَةِ وَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهِیَةَ (7).
1) مر فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) الفقیه 4- 367- 5762.
3) الکافی 4- 96- 4.
4) الکافی 4- 96- 5.
5) الملهوف- 87.
6) تقدم فی الأحادیث 1، 5، 8، 12، 15، 19، 22، 31، 32 من الباب 7، و فی الحدیث 6 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب.
7) مضی فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الصوم المندوب.
(1)8 بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعاً بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ
14036- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
14037- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (4)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
14038- 3- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ (6)الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مِثْلُهُ فِی النِّکَاحِ (7).
14039- 4- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ
1) الباب 8 فیه 5 أحادیث.
2) الکافی 4- 152- 4.
3) الکافی 4- 151- 1.
4) فی المصدر- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد.
5) الکافی 5- 506- 1.
6) القتب- رحل صغیر علی قدر سنام البعیر، (مجمع البحرین- قتب- 2- 139).
7) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح.
8) الکافی 4- 152- 5، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح.
الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَقَالَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِی بِشَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
14040- 5- (1)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصُومُ تَطَوُّعاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2)وَ فِی النِّکَاحِ (3).
(4)9 بَابُ کَرَاهَةِ صَوْمِ الضَّیْفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ مُضِیفِهِ وَ بِالْعَکْسِ
14041- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَیْفٌ عَلَی مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِینِهِ حَتَّی یَرْحَلَ عَنْهُمْ وَ لَا یَنْبَغِی لِلضَّیْفِ أَنْ یَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَّا یَعْمَلُوا الشَّیْءَ فَیَفْسُدَ (7)وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ الضَّیْفِ لِئَلَّا یَحْتَشِمَ (8)فَیَشْتَهِیَ الطَّعَامَ فَیَتْرُکَهُ لَهُمْ.
1) مسائل علیّ بن جعفر- 179- 334، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح.
2) یأتی فی الأحادیث 1، 2، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.
4) الباب 9 فیه حدیث واحد.
5) الفقیه 2- 154- 2013.
6) فی نسخة- أبی جعفر (علیه السلام) (هامش المخطوط).
7) فی نسخة زیادة- علیهم (هامش المخطوط).
8) فی المصدر- یحتشمهم.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یَسَارٍ (2)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَیْرِهِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَوْمِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)10 بَابُ کَرَاهَةِ صَوْمِ الْعَبْدِ وَ الْوَلَدِ تَطَوُّعاً بِغَیْرِ إِذْنِ السَّیِّدِ وَ الْوَالِدَیْنِ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمَکْرُوهِ وَ الْمُحَرَّمِ
14042- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدَ لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ (9)وَ الضَّیْفَ
لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ عَلَی قَوْمٍ فَلَا یَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (1).
14043- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِقْهِ الضَّیْفِ أَنْ لَا یَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِیحَتِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا یَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا یَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَیْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا کَانَ الضَّیْفُ جَاهِلًا وَ کَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِیَةً وَ کَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِیاً وَ کَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.
14044- 3- (3)وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ (4)عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا یَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا یَحُجَّ تَطَوُّعاً وَ لَا یُصَلِّیَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَیْهِ وَ أَمْرِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ بِدُونِ الزِّیَادَةِ (5).
14045- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص
لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا یَصُومُ الْعَبْدُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا یَصُومُ الضَّیْفُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَةَ عَلَی وَجْهٍ (1)وَ صَوْمِ النَّافِلَةِ سَفَراً (2)وَ اسْتِحْبَابِ إِفْطَارِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا دُعِیَ إِلَی طَعَامٍ (3)وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنَ الصَّوْمِ الْمُحَرَّمِ فِیمَنْ یَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ (4)وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (5)تَمَّ کِتَابُ الصَّوْمِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ.
1) تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 6 و 7 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب.
2) تقدم فی الباب 12 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) تقدم فی الباب 8 من أبواب آداب الصائم.
4) تقدم فی الأبواب 1، 2، 8- 11، 18 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5) تقدم فی الأبواب 1، 2، 4- 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 8، 10 من الباب 5، و فی الباب 6 من أبواب وجوب الصوم، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب أحکام شهر رمضان ما یدلّ علی حرمة صوم یوم الشک بنیة شهر رمضان.
(1)1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ تَأَکُّدِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ
14046- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ- اعْتَکَفَ فِی الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَی فِرَاشَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3).
14047- 2- (4)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَتْ بَدْرٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَعْتَکِفْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَمَّا أَنْ کَانَ
مِنْ قَابِلٍ اعْتَکَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَالَّذِی قَبْلَهُ (1).
14048- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتِکَافُ عَشْرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
14049- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْتَکَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْأُولَی- ثُمَّ اعْتَکَفَ فِی الثَّانِیَةِ فِی الْعَشْرِ الْوُسْطَی- ثُمَّ اعْتَکَفَ فِی الثَّالِثَةِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- ثُمَّ لَمْ یَزَلْ ص یَعْتَکِفُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ مِثْلَهُ (5).
14050- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (1)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَ غَیْرِهَا (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)2 بَابُ اشْتِرَاطِ الِاعْتِکَافِ بِالصَّوْمِ فَلَا یَنْعَقِدُ بِدُونِهِ وَ یَجِبُ بِوُجُوبِهِ وَ اشْتِرَاطِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ السَّیِّدِ لِلْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ
14051- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَکِفاً.
14052- 2- (10)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ صَوْمُ الِاعْتِکَافِ وَاجِبٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (11).
1) تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب.
2) الکافی 4- 176- 2.
3) التهذیب 4- 290- 884.
4) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة.
5) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 39 من أبواب المزار.
6) الباب 2 فیه 11 حدیثا.
7) لم نعثر علیه فی الفقیه، و أورده بتمامه عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
8) الکافی 4- 176- 3.
9) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
10) الفقیه 2- 77- 1784.
11) مر فی الباب 1 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
14053- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (2)أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ (3).
14054- 4- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (5)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ.
14055- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ (7)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
14056- 6- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
14057- 7- (10)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
1) الفقیه 2- 184- 2086، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) الکافی 4- 176- 3.
3) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4) عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 38- 103.
5) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
6) الکافی 4- 176- 1.
7) فی التهذیب- أبی داود (هامش المخطوط).
8) التهذیب 4- 288- 873.
9) الکافی 4- 176- 2.
10) الکافی 4- 177- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنِ اعْتَکَفَ صَامَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
14058- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا بِصِیَامٍ.
14059- 9- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اعْتَکَفَ الْعَبْدُ فَلْیَصُمْ الْحَدِیثَ.
14060- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ.
14061- 11- (6)الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی مُنْتَهَی الْمَطْلَبِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ أَیْضاً (7)
1) الفقیه 2- 186- 2095.
2) التهذیب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418.
3) التهذیب 4- 288- 874.
4) التهذیب 4- 289- 878، و الاستبصار 2- 129- 419، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 4- 288- 875.
6) منتهی المطلب 2- 633، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.
7) المعتبر- 323.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ أَمَّا إِذْنُ الزَّوْجِ وَ السَّیِّدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِهَا فِی الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (3)وَ الِاعْتِکَافُ لَا یَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ (4)وَ السَّیِّدِ (5)وَ اسْتِحْقَاقِهِمَا الِاسْتِمْتَاعَ وَ الْخِدْمَةَ.
(6)3 بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الِاعْتِکَافِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ النَّبِیِّ أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ أَوْ فِی مَسْجِدِ جَامِعٍ رَجُلًا کَانَ الْمُعْتَکِفُ أَوِ امْرَأَةً
14062- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِی مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (8).
14063- 2- (9)وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی مَسْجِدٍ تُصَلَّی فِیهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.
1) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الباب 10 من أبواب الصوم المحرم.
4) یأتی فی البابین 79 و 91 و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.
5) یأتی فی الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق، و فی البابین 46 و 72 من أبواب العتق، و فی الباب 8 من أبواب حدّ المرتد.
6) الباب 3 فیه 14 حدیثا.
7) الفقیه 2- 184- 2086، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
8) مر فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
9) المقنع- 66.
14064- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَصْلُحُ الْعُکُوفُ فِی غَیْرِهَا یَعْنِی غَیْرَ مَکَّةَ- إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَوْ فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ.
14065- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: الْمُعْتَکِفُ یَعْتَکِفُ فِی الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
14066- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِکَافِ فِی رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أَرَی الِاعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (6)أَوْ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِی مَسْجِدِ جَامِعٍ (7).
14067- 6- (8)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی
1) التهذیب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 7، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2) الاستبصار 2- 127- 413.
3) فی التهذیب- علی بن عمران (هامش المخطوط).
4) التهذیب 4- 290- 880.
5) التهذیب 4- 291- 885.
6) العامّة مختلفون فی هذه المسالة، و أحادیث هذا الباب واضحة الدلالة علی ما فی العنوان و لیس فیها تعارض حقیقی یحتاج معه إلی الجمع و النصّ الصریح مقدم علی الظاهر المحتمل الضعیف الدلالة." منه قده".
7) فی نسخة- جماعة (هامش المخطوط).
8) التهذیب 4- 290- 881، و الاستبصار 2- 127- 414.
بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ اعْتِکَافٌ إِلَّا فِی مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
14068- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِکَافِ قَالَ لَا یَصْلُحُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَکِفاً.
14069- 8- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الِاعْتِکَافِ بِبَغْدَادَ- فِی بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّی فِیهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْتَکَفَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ- وَ مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3).
14070- 9- (4)قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ فِی مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الْبَصْرَةِ (5).
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ (6).
أَقُولُ: هَذَا أَیْضاً شَامِلٌ لِلْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْصُومِ کَالشَّاهِدِ الْعَدْلِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ الْمَنْعُ مِنْ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَغْدَادَ لَا یَکُونُ جَامِعاً.
14071- 10- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أَرَی الِاعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ مَسْجِدِ جَامِعٍ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
14072- 11- (4)الْحَسَنُ بْنُ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی نَقْلًا مِنْ جَامِعِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَ فِی الْمِصْرِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ أَیْضاً نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ (5)
أَقُولُ: هَذَا مَبْنِیٌّ عَلَی عَدَمِ وُجُودِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فِی غَیْرِ الْمِصْرِ غَالِباً أَوْ إِشَارَةٌ إِلَی اشْتِرَاطِ الْإِقَامَةِ لِیَصِحَّ الصَّوْمُ بِغَیْرِ کَرَاهَةٍ.
14073- 12- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا فِی مَسْجِدٍ جَمَعَ (2)فِیهِ نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ قَالَ وَ هِیَ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ جَمَعَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ مَسْجِدُ الْمَدِینَةِ جَمَعَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ وَ مَسْجِدُ الْبَصْرَةِ جَمَعَ فِیهِمَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْفَضْلِ وَ الْکَمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ (4)وَ کَذَا مَا تَضَمَّنَ اشْتِرَاطَ الْجُمُعَةِ وَ الْخُطْبَةِ.
14074- 13- (5)وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: الِاعْتِکَافُ عِنْدَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یَکُونُ إِلَّا فِی الْمَسَاجِدِ وَ أَفْضَلُ الِاعْتِکَافِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص- وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ سَائِرُ الْأَمْصَارِ مَسَاجِدُ الْجَمَاعَاتِ.
14075- 14- (6)وَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ أَنَّهُ قَالَ رَوَی ابْنُ سَعِیدٍ یَعْنِی الْحُسَیْنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَوَازَ الِاعْتِکَافِ فِی کُلِّ مَسْجِدٍ صَلَّی فِیهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً وَ فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی تُصَلَّی فِیهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.
(3)4 بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الِاعْتِکَافِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ لَا أَقَلَّ وَ أَنَّهُ إِذَا اعْتَکَفَ یَوْمَیْنِ وَجَبَ الثَّالِثُ مَعَ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ وَ کَذَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ
14076- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اعْتَکَفَ یَوْماً وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ یَخْرُجَ وَ یَفْسَخَ الِاعْتِکَافَ (5)وَ إِنْ أَقَامَ یَوْمَیْنِ وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَفْسَخَ (6)اعْتِکَافَهُ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ (7)عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (9).
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 4 و فی الحدیث 2 من الباب 5 و فی الحدیث 6 من الباب 6 و فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 7 و فی الحدیث 3 من الباب 8 و فی الباب 12 من هذه الأبواب.
3) الباب 4 فیه 5 أحادیث.
4) الکافی 4- 177- 3.
5) فی التهذیب و الاستبصار- اعتکافه (هامش المخطوط).
6) فی التهذیب و الاستبصار- یخرج و یفسخ (هامش المخطوط).
7) فی التهذیب- الحسن، و فی الاستبصار- أبی أیوب، عن الحسن.
8) التهذیب 4- 289- 879، و الاستبصار 2- 129- 421.
9) الفقیه 2- 186- 2096.
14077- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (3).
14078- 3- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنِ اعْتَکَفَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهُوَ یَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ (ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أُخَرَ) (5)وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا یَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی یُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أُخَرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (6)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
14079- 4- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: بَدَأَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ الِاعْتِکَافُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ یَعْنِی السُّنَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
14080- 5- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) الکافی 4- 177- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418.
3) الفقیه 2- 186- 2095.
4) الکافی 4- 177- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5) فی التهذیب و الاستبصار- أیاما أخر (هامش المخطوط).
6) الفقیه 2- 186- 2097.
7) التهذیب 4- 288- 872، و الاستبصار 2- 129- 420.
8) الکافی 4- 178- 5.
9) التهذیب 4- 289- 878، و الاستبصار 2- 129- 419، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ اعْتِکَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)
و تقدم ما یظهر منه أن النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) کان یعتکف العشرة الأخیرة من شهر رمضان فی الباب 1 من هذه الأبواب.
.(2)5 بَابُ تَحْرِیمِ الْجِمَاعِ عَلَی الْمُعْتَکِفِ لَیْلًا وَ نَهَاراً دُونَ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِتَارِهِ بِضَرْبِ قُبَّةٍ
14081- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَکِفِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَقَالَ لَا یَأْتِی امْرَأَتَهُ لَیْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَکِفٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (4).
14082- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ- اعْتَکَفَ فِی الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَی فِرَاشَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (3)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَعْتَزِلْ مُخَالَطَتَهُنَّ وَ مُجَالَسَتَهُنَّ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا مَضَی (4)وَ یَأْتِی (5)قَالَ الصَّدُوقُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَ طَوَی فِرَاشَهُ تَرْکُ الْمُجَامَعَةِ.
(6)6 بَابُ کَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِی الِاعْتِکَافِ
14083- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَکِفِ یُجَامِعُ (8)قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الْمُظَاهِرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (9)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ
1) التهذیب 4- 287- 869، و الاستبصار 2- 130- 426.
2) لم نعثر علیه فی التهذیب.
3) الفقیه 2- 184- 2087.
4) مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب الحیض.
5) یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.
6) الباب 6 فیه 6 أحادیث.
7) الفقیه 2- 188- 2102.
8) فی التهذیب- یجامع أهله (هامش المخطوط).
9) الکافی 4- 179- 1.
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
14084- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
14085- 3- (5)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ بِاللَّیْلِ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ.
14086- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَکِفٌ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
14087- 5- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ مَا عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
14088- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ کَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِیَ مُعْتَکِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِینَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ (إِلَی بَیْتِهَا) (2)فَتَهَیَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّی وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَکُنِ اشْتَرَطَتْ فِی اعْتِکَافِهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الْمُظَاهِرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَیَانِ الْکَمِّیَّةِ لَا الْکَیْفِیَّةِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (5)قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (6).
1) الکافی 4- 177- 1.
2) فی الفقیه- الذی هی فیه (هامش المخطوط).
3) الفقیه 2- 185- 2094.
4) التهذیب 4- 289- 877، و الاستبصار 2- 130- 422.
5) مر فی الحدیثین 2 و 5 من هذا الباب.
6) راجع المنتهی 2- 640، و تذکرة الفقهاء 1- 294، و المعتبر- 325، و المقنعة- 56، و النهایة- 296 من الجوامع الفقهیّة، و روضة المتقین 3- 504.
(1)7 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُعْتَکِفِ وَاجِباً فِی الْمَسْجِدِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً فَلَا یَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا کَجِنَازَةٍ أَوْ عِیَادَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ
14089- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
14090- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ لَا یَخْرُجُ فِی شَیْءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ یَعُودُ مَرِیضاً وَ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ قَالَ وَ اعْتِکَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
14091- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: کُنْتُ بِالْمَدِینَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْتَکِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ: وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَی نَفْسِی فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّی تَعُودَ إِلَی مَجْلِسِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ (2).
14092- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَیَّ مَالٌ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحْبِسَنِی فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی مَالٌ فَأَقْضِیَ عَنْکَ قَالَ فَکَلِّمْهُ قَالَ فَلَبِسَ ع نَعْلَهُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ نَسِیتَ اعْتِکَافَکَ فَقَالَ لَهُ لَمْ أَنْسَ وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ أَبِی یُحَدِّثُ عَنْ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ- فَکَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَیْلَهُ.
14093- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَخْرُجِ الْمُعْتَکِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی حَاجَةٍ.
14094- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) الفقیه 2- 187- 2098.
2) الکافی 4- 178- 2، و التهذیب 4- 287- 870.
3) الفقیه 2- 189- 2108، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف.
4) التهذیب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 3 و صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5) الکافی 4- 178- 1.
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِلَی الْجُمُعَةِ أَوْ جَنَازَةٍ أَوْ غَائِطٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)8 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَکِفَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْجُلُوسُ وَ لَا الْمَشْیُ تَحْتَ ظِلَالٍ اخْتِیَاراً وَ لَا الصَّلَاةُ فِی غَیْرِ مَسْجِدِهِ إِلَّا بِمَکَّةَ
14095- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّةَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَیْهِ صَلَّی فِی الْمَسْجِدِ أَوْ فِی بُیُوتِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
14096- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّةَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَکِفُ بِغَیْرِهَا لَا یُصَلِّی إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی سَمَّاهُ.
1) تقدم فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2) یأتی ما یدلّ علی جواز الخروج لعذر فی الباب 11 من هذه الأبواب، و جواز الصلاة فی غیر مسجده للمعتکف بمکّة فی الباب 8 من هذه الأبواب.
3) الباب 8 فیه 3 أحادیث.
4) الفقیه 2- 185- 2092.
5) الکافی 4- 177- 4.
6) التهذیب 4- 292- 890، و الاستبصار 2- 127- 415.
7) الفقیه 2- 185- 2093.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
14097- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّةَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَیْهِ صَلَّی فِی الْمَسْجِدِ أَوْ فِی بُیُوتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یُصَلِّی الْمُعْتَکِفُ فِی بَیْتٍ غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ إِلَّا بِمَکَّةَ- فَإِنَّهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّةَ حَیْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا کُلَّهَا حَرَمُ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّةَ حَیْثُ شَاءَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ یُصَلِّی صَلَاةَ الِاعْتِکَافِ وَ اسْتَشْهَدَ بِسِیَاقِ الْکَلَامِ وَ بِالْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْجُلُوسِ وَ الْمُرُورِ تَحْتَ الظِّلَالِ لِلْمُعْتَکِفِ (4).
(5)9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِرَاطِ الْمُعْتَکِفِ کَمَا یَشْتَرِطُ الْمُحْرِمُ
14098- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی
1) الکافی 4- 177- 5.
2) التهذیب 4- 293- 892، و الاستبصار 2- 128- 417.
3) التهذیب 4- 293- 891، و الاستبصار 2- 128- 416، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5) الباب 9 فیه حدیثان.
6) الکافی 4- 177- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 2، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ إِذَا اعْتَکَفَ أَنْ یَشْتَرِطَ کَمَا یَشْتَرِطُ الَّذِی یُحْرِمُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
14099- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اشْتَرِطْ عَلَی رَبِّکَ فِی اعْتِکَافِکَ کَمَا تَشْتَرِطُ فِی إِحْرَامِکَ (أَنْ یَحُلَّکَ مِنِ اعْتِکَافِکَ) (4)عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَکَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِکَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)10 بَابُ تَحْرِیمِ الطِّیبِ وَ الرَّیْحَانِ وَ الْمِرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ عَلَی الْمُعْتَکِفِ
14100- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَکِفُ لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِالرَّیْحَانِ وَ لَا یُمَارِی وَ لَا یَشْتَرِی وَ لَا یَبِیعُ الْحَدِیثَ.
1) الفقیه 2- 186- 2095.
2) التهذیب 4- 289- 876، و الاستبصار 2- 128- 418.
3) التهذیب 4- 289- 878، و الاستبصار 2- 129- 419، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 2 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4) فی التهذیب- أن ذلک فی اعتکافک (هامش المخطوط).
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 و فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
6) الباب 10 فیه حدیث واحد.
7) الکافی 4- 177- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).
(3)11 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَکِفِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِمَرَضٍ أَوْ حَیْضٍ وَ وُجُوبِ إِعَادَةِ الِاعْتِکَافِ إِنْ کَانَ وَاجِباً
14101- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَکِفُ أَوْ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَکِفَةُ فَإِنَّهُ یَأْتِی بَیْتَهُ ثُمَّ یُعِیدُ إِذَا بَرَأَ وَ یَصُومُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6).
14102- 2- (7)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنْهُ ع لَیْسَ عَلَی الْمَرِیضِ ذَلِکَ.
14103- 3- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُعْتَکِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَی بَیْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِکَافِ شَهْرَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ
14104- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَعَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَاجْتَهَدَ فِیهَا فَأَجْرَی اللَّهُ عَلَی یَدَیْهِ قَضَاهَا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ اعْتِکَافَ شَهْرَیْنِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِیَامَهُمَا الْحَدِیثَ.
14105- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ مَشَی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ یَطْلُبُ بِذَلِکَ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَتَّی تَقْضِیَ لَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ مِثْلَ أَجْرِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَیْنِ وَ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ اعْتِکَافِهِمَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحَدِیثَ.
1) الکافی 4- 179- 2.
2) تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب، و ما یدلّ علی وجوب الخروج مع الحیض فی الباب 51 من أبواب الحیض.
3) الباب 12 فیه 3 أحادیث.
4) الکافی 2- 198- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب فعل المعروف.
5) الکافی 2- 194- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب فعل المعروف.
14106- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ النَّیْسَابُورِیِّ (2)عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَضَاءُ حَاجَتِهِ یَعْنِی الْأَخَ الْمُؤْمِنَ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ صِیَامِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ اعْتِکَافِهِمَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
تَمَّ کِتَابُ الِاعْتِکَافِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ.