ghaemiyeh.com
سرشناسه:حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور:... تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه/ تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر:قم: موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث، ۱۴ق.-= -۱۳
مشخصات ظاهری:30ج.
فروست:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث؛ ۱۱۰.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰.
یادداشت:عنوان روی عطف: وسائلالشیعه
یادداشت:کتابنامه.
عنوان عطف:وسائلالشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۱۱ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث(قم)
رده بندی کنگره:BP۱۳۵/ح۴ت۷ ی۱۳۰۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۲۱۶۹۰
تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه
تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
بسم الله الرحمن الرحیم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ بَعْدُ فَیَقُولُ الْفَقِیرُ إِلَی اللَّهِ الْغَنِیِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِیُّ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِیِّ کِتَابُ الصَّلَاةِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ
(1)1 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ
4376- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (3)أَیْ مَوْجُوباً.
4377- 2- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی (5)عَشَرَةِ أَوْجُهٍ صَلَاةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةِ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةِ الْعِیدَیْنِ وَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَعْنِی کِتَاباً مَفْرُوضاً.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (1).
4378- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (3)- قَالَ کِتَاباً ثَابِتاً الْحَدِیثَ.
4379- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الزَّکَاةَ کَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
4380- 5- (6)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ مَفْرُوضاً.
4381- 6- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً- قَالَ یَعْنِی کِتَاباً مَفْرُوضاً الْحَدِیثَ.
4382- 7- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا
1) الخصال- 444- 39.
2) الکافی 3- 270- 13، أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3) النساء 4- 103.
4) الفقیه 2- 3- 1574، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
5) رواه الکلینی کما یأتی فی ذیل الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) الفقیه 1- 197- 601..
7) الفقیه 1- 202- 606، أورده بتمامه عن الفقیه و الکافی فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب المواقیت.
8) الفقیه 1- 214- 645.
کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الصَّلَاةِ أَنَّهَا إِقْرَارٌ بِالرُّبُوبِیَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ وَ قِیَامٌ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالذُّلِّ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاعْتِرَافِ وَ الطَّلَبُ لِلْإِقَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَی الْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ (1)- إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ یَکُونَ ذَاکِراً غَیْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ وَ یَکُونَ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً طَالِباً لِلزِّیَادَةِ فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الْإِیجَابِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لِئَلَّا یَنْسَی الْعَبْدُ سَیِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ فَیَبْطَرَ وَ یَطْغَی وَ یَکُونَ فِی ذِکْرِهِ لِرَبِّهِ وَ قِیَامِهِ بَیْنَ یَدَیْهِ زَجْراً (2)لَهُ عَنِ الْمَعَاصِی وَ مَانِعاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ.
وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی مِثْلَهُ (3).
4383- 8- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ (5)عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ (6)عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ فِیهَا مَشْغَلَةً لِلنَّاسِ عَنْ حَوَائِجِهِمْ وَ مَتْعَبَةً لَهُمْ فِی أَبْدَانِهِمْ قَالَ فِیهَا عِلَلٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ النَّاسَ لَوْ تُرِکُوا بِغَیْرِ تَنْبِیهٍ وَ لَا تَذْکِیرٍ (7)لِلنَّبِیِّ ص بِأَکْثَرَ مِنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بَقَاءِ الْکِتَابِ فِی أَیْدِیهِمْ فَقَطْ لَکَانُوا عَلَی مَا کَانَ عَلَیْهِ الْأَوَّلُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ کَانُوا اتَّخَذُوا دِیناً وَ وَضَعُوا کُتُباً وَ دَعَوْا أُنَاساً إِلَی مَا هُمْ عَلَیْهِ وَ قَتَلُوهُمْ عَلَی ذَلِکَ فَدَرَسَ أَمْرُهُمْ وَ ذَهَبَ حِینَ ذَهَبُوا وَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ لَا یُنْسِیَهُمْ ذِکْرَ مُحَمَّدٍ ص فَفَرَضَ عَلَیْهِمُ الصَّلَاةَ یَذْکُرُونَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ یُنَادُونَ بِاسْمِهِ وَ تَعَبَّدُوا بِالصَّلَاةِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ لِکَیْلَا یَغْفُلُوا عَنْهُ فَیَنْسَوْهُ فَیَدْرُسَ ذِکْرُهُ.
4384- 9- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (2)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ فِی الصَّلَاةِ الْإِقْرَارَ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ هُوَ صَلَاحٌ عَامٌّ لِأَنَّ فِیهِ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ الْقِیَامَ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَ حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ السَّابِقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْیَوْمِیَّةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِیدَیْنِ وَ الْآیَاتِ وَ الطَّوَافِ (4)وَ مَا یَجِبُ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ تَقَدَّمَتْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ (5).
(6)2 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ
4385- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَیَّنَهُنَّ فِی کِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ (8)وَ دُلُوکُهَا زَوَالُهَا وَ فِیمَا بَیْنَ دُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ أَرْبَعُ
1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 103، و علل الشرائع- 256.
2) یأتی فی الفائدة الأولی- 383 من الخاتمة.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 و 5 من الباب 7 من أبواب المواقیت.
5) تقدم فی الأحادیث 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة.
6) الباب 2 فیه 12 حدیثا.
7) الکافی 3- 271- 1، و تفسیر العیّاشیّ 1- 127- 416، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة.
8) الاسراء 17- 78.
صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَیَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّیْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً (1)فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی ذَلِکَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ (2)- وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وَ هِیَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی (3)- وَ هِیَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِیَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ صَلَاتَیْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ فِی بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی صَلَاةِ الْعَصْرِ (4)وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ- قَالَ وَ أُنْزِلَتْ (5)هَذِهِ الْآیَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِیمِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِیُّ ص یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِیمِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی غَیْرِ جَمَاعَةٍ فَلْیُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (6)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادٍ (8)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ
الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ فِی صَلَاةِ الْوُسْطَی (1)
4386- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ إِذَا لَقِیتَ اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ یَسْأَلْکَ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ نَحْوَهُ (3).
4387- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ کَانَ عَلَی بَابِ دَارِ أَحَدِکُمْ نَهَرٌ فَاغْتَسَلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ کَانَ یَبْقَی فِی جَسَدِهِ مِنَ الدَّرَنِ شَیْءٌ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ مَثَلَ الصَّلَاةِ کَمَثَلِ نَهَرِ الْجَارِی کُلَّمَا صَلَّی صَلَاةً کَفَّرَتْ مَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.
4388- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (6)ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ الْحَدِیثَ.
1) معانی الأخبار- 332.
2) الکافی 3- 487- 3، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 1- 205- 615.
4) التهذیب 2- 237- 938.
5) التهذیب 4- 154- 428، و أورده بتمامه فی الحدیث 20 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان و أورد مثله فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
6) فی المصدر- أبا جعفر علیه السلام.
4389- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ أَمَرَهُ رَبُّهُ بِخَمْسِینَ صَلَاةً فَمَرَّ عَلَی النَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْءٍ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- فَقَالَ بِأَیِّ شَیْءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِخَمْسِینَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع فَقَالَ بِأَیِّ شَیْءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِأَرْبَعِینَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی ع- فَقَالَ بِأَیِّ شَیْءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِثَلَاثِینَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی ع فَقَالَ بِأَیِّ شَیْءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِعِشْرِینَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی ع فَقَالَ بِأَیِّ شَیْءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَإِنِّی جِئْتُ إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَلَمْ یَأْخُذُوا بِهِ وَ لَمْ یَقِرُّوا عَلَیْهِ فَسَأَلَ النَّبِیُّ ص رَبَّهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ فَجَعَلَهَا خَمْساً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِیِّینَ نَبِیٍّ نَبِیٍّ لَا یَسْأَلُونَهُ عَنْ شَیْءٍ حَتَّی مَرَّ بِمُوسَی ع فَقَالَ لَهُ بِأَیِّ شَیْءٍ أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّکَ التَّخْفِیفَ عَنْ أُمَّتِکَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی أَنْ أَعُودَ إِلَی رَبِّی فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) الفقیه 1- 197- 602.
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْرَاءِ نَحْوَهُ (1).
4390- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا جِئْتَ بِالْخَمْسِ صَلَوَاتٍ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَلَاةٍ وَ إِذَا جِئْتَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَوْمٍ.
4391- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ مِمَّا سَأَلَهُ أَنَّهُ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَیِّ شَیْءٍ فَرَضَ هَذِهِ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ فِی خَمْسِ مَوَاقِیتَ عَلَی أُمَّتِکَ فِی سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الشَّمْسَ عِنْدَ الزَّوَالِ لَهَا حَلْقَةٌ تَدْخُلُ فِیهَا فَإِذَا دَخَلَتْ فِیهَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَیُسَبِّحُ کُلُّ شَیْءٍ دُونَ الْعَرْشِ بِحَمْدِ رَبِّی جَلَّ جَلَالُهُ وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یُصَلِّی عَلَیَّ فِیهَا رَبِّی جَلَّ جَلَالُهُ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَیَّ وَ عَلَی أُمَّتِی فِیهَا الصَّلَاةَ وَ قَالَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ (4)وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یُؤْتَی فِیهَا بِجَهَنَّمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُوَافِقُ تِلْکَ السَّاعَةَ أَنْ یَکُونَ سَاجِداً أَوْ رَاکِعاً أَوْ قَائِماً إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَی النَّارِوَ أَمَّا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَهِیَ السَّاعَةُ الَّتِی أَکَلَ آدَمُ فِیهَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَ اللَّهُ ذُرِّیَّتَهُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ اخْتَارَهَا اللَّهُ لِأُمَّتِی فَهِیَ مِنْ أَحَبِّ الصَّلَوَاتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَوْصَانِی أَنْ أَحْفَظَهَا مِنْ بَیْنِ الصَّلَوَاتِوَ أَمَّا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَهِیَ السَّاعَةُ الَّتِی تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا عَلَی آدَمَ ع- وَ کَانَ بَیْنَ مَا أَکَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ بَیْنَ مَا تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ ثَلَاثُ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ أَیَّامِ الدُّنْیَا وَ فِی أَیَّامِ الْآخِرَةِ یَوْمٌ کَأَلْفِ سَنَةٍ مَا بَیْنَ الْعَصْرِ
إِلَی الْعِشَاءِ وَ صَلَّی آدَمُ ع ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ رَکْعَةً لِخَطِیئَتِهِ وَ رَکْعَةً لِخَطِیئَةِ حَوَّاءَ وَ رَکْعَةً لِتَوْبَتِهِ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ رَکَعَاتٍ عَلَی أُمَّتِی وَ هِیَ السَّاعَةُ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ فَوَعَدَنِی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْتَجِیبَ لِمَنْ دَعَاهُ فِیهَا وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی أَمَرَنِی رَبِّی بِهَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَسُبْحانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ (1)وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً وَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ ظُلْمَةً أَمَرَنِی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُمَّتِی بِهَذِهِ الصَّلَاةِ لِتُنَوِّرَ الْقَبْرَ وَ لِیُعْطِیَنِی وَ أُمَّتِیَ النُّورَ عَلَی الصِّرَاطِ وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَی صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَسَدَهَا عَلَی النَّارِ وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی اخْتَارَهَا اللَّهُ تَقَدَّسَ ذِکْرُهُ لِلْمُرْسَلِینَ قَبْلِی وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ عَلَی قَرْنِ شَیْطَانٍ- فَأَمَرَنِی رَبِّی أَنْ أُصَلِّیَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ لَهَا الْکَافِرُ لِتَسْجُدَ أُمَّتِی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی تَشْهَدُهَا مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْمَجَالِسِ کَمَا یَأْتِی (2)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا مَرَّ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ (3).
4392- 8- (4)قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ فِیکُمْ کَمَثَلِ السَّرِیِّ وَ هُوَ النَّهَرُ عَلَی بَابِ أَحَدِکُمْ یَخْرُجُ إِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ یَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلَمْ یَبْقَ الدَّرَنُ عَلَی (5)الْغُسْلِ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ تَبْقَ الذُّنُوبُ (عَلَی الصَّلَاةِ) (6)خَمْسَ مَرَّاتٍ.
4393- 9- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لَمَّا هَبَطَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ ظَهَرَتْ بِهِ شَامَةٌ سَوْدَاءُ (1)مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ فَطَالَ حُزْنُهُ وَ بُکَاؤُهُ عَلَی مَا ظَهَرَ بِهِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ مَا یُبْکِیکَ یَا آدَمُ- فَقَالَ مِنْ هَذِهِ الشَّامَةِ الَّتِی ظَهَرَتْ بِی قَالَ قُمْ یَا آدَمُ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُولَی فَقَامَ وَ صَلَّی فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَی عُنُقِهِ فَجَاءَهُ فِی الصَّلَاةِ الثَّانِیَةِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ یَا آدَمُ- فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الثَّانِیَةِ فَقَامَ وَ صَلَّی فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَی سُرَّتِهِ فَجَاءَهُ فِی الصَّلَاةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ یَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الثَّالِثَةِ فَقَامَ فَصَلَّی فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَی رُکْبَتَیْهِ فَجَاءَهُ فِی الصَّلَاةِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ یَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الرَّابِعَةِ فَقَامَ فَصَلَّی فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَی قَدَمَیْهِ فَجَاءَهُ فِی الصَّلَاةِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ یَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الْخَامِسَةِ فَقَامَ فَصَلَّی فَخَرَجَ مِنْهَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ- مَثَلُ وُلْدِکَ فِی هَذِهِ الصَّلَاةِ کَمَثَلِکَ فِی هَذِهِ الشَّامَةِ مَنْ صَلَّی مِنْ وُلْدِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَمَا خَرَجْتَ مِنْ هَذِهِ الشَّامَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (3).
4394- 10- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِی سَیِّدَ الْعَابِدِینَ ع فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَهْ أَخْبِرْنِی عَنْ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَمْسِینَ صَلَاةً کَیْفَ لَمْ یَسْأَلْهُ التَّخْفِیفَ عَنْ أُمَّتِهِ حَتَّی قَالَ لَهُ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ- ارْجِعْ إِلَی رَبِّکَ فَسَلْهُ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا
یَقْتَرِحُ عَلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یُرَاجِعُهُ فِی شَیْءٍ یَأْمُرُهُ بِهِ فَلَمَّا سَأَلَهُ مُوسَی ذَلِکَ وَ صَارَ شَفِیعاً لِأُمَّتِهِ إِلَیْهِ لَمْ یَجُزْ لَهُ رَدُّ شَفَاعَةِ أَخِیهِ مُوسَی- فَرَجَعَ إِلَی رَبِّهِ فَسَأَلَهُ التَّخْفِیفَ إِلَی أَنْ رَدَّهَا إِلَی خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَتِ فَلِمَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ یَسْأَلْهُ التَّخْفِیفَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ قَدْ سَأَلَهُ مُوسَی ع- أَنْ یَرْجِعَ إِلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَسْأَلَهُ التَّخْفِیفَفَقَالَ یَا بُنَیَّ أَرَادَ ع أَنْ یُحَصِّلَ لِأُمَّتِهِ التَّخْفِیفَ مَعَ أَجْرِ خَمْسِینَ صَلَاةً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1)أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَمَّا هَبَطَ إِلَی الْأَرْضِ نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنَّهَا خَمْسٌ بِخَمْسِینَ ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ (2)الْحَدِیثَ.
وَ فِی التَّوْحِیدِ (3)وَ فِی الْأَمَالِی (4)وَ فِی الْعِلَلِ (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (6)سُلَیْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِیمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ.
4395- 11- (7)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَی النَّبِیِّ ص لَیْلَةَ أُسْرِیَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِینَ ثُمَّ نُقِصَتْ فَجُعِلَتْ خَمْساً ثُمَّ نُودِیَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ إِنَّ لَکَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِینَ.
4396- 12- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنِ النَّبِیِّ ص حَتَّی صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا مُحَمَّدُ خَمْسٌ بِخَمْسِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2)وَ فِی أَحَادِیثِ تَکْبِیرِ الْجِنَازَةِ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَمْرِ الصِّبْیَانِ بِالصَّلَاةِ لِسِتِّ سِنِینَ أَوْ سَبْعٍ وَ وُجُوبِ إِلْزَامِهِمْ بِهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ
4397- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ فِیمَا بَیْنَ سَبْعِ سِنِینَ وَ سِتِّ سِنِینَ الْحَدِیثَ.
4398- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الصَّبِیِّ مَتَی یُصَلِّی
1) الخصال- 270- 7.
2) تقدم فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.
3) تقدم فی الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز.
4) تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 2 و 7 و 11 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب التعقیب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة.
6) الباب 3 فیه 8 أحادیث.
7) التهذیب 2- 381- 1590، و الاستبصار 1- 409- 1563.
8) التهذیب 2- 381- 15، و الاستبصار 1- 408- 1562.
فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَی یَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لِسِتِّ سِنِینَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1)وَ لِمَا یَأْتِی (2)وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوُجُوبِ عَلَی الصَّلَاةِ عَلَی جِنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
4399- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.
4400- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الصَّبِیِّ سِتُّ سِنِینَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِمَا (6).
4401- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنِی خَمْسِ سِنِینَ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ الْحَدِیثَ.
1) تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
2) یأتی فی الأحادیث 3 و 7 و 8 من هذا الباب.
3) تقدم فی الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.
4) التهذیب 2- 380- 1587، و الاستبصار 1- 408- 1559، أخرجه عن التهذیب، و عن المسائل فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب ما یصحّ منه الصوم.
5) التهذیب 2- 381- 1591، و الاستبصار 1- 408- 1561.
6) تقدم فی الحدیث 2 من هذه الأبواب.
7) الکافی 3- 409- 1.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).
4402- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قَارِنٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَوْ سُئِلَ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْبِرُ (5)وَلَدَهُ وَ هُوَ لَا یُصَلِّی الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ فَقَالَ وَ کَمْ أَتَی عَلَی الْغُلَامِ فَقُلْتُ (6)ثَمَانِی سِنِینَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَتْرُکُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ: یُصِیبُهُ الْوَجَعُ قَالَ یُصَلِّی عَلَی نَحْوِ مَا یَقْدِرُ.
4403- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ (8)أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُتْرَکُ الْغُلَامُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ (9)لِوَالِدَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4404- 8- (10)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (11)عَنْ عَلِیٍّ ع فِی
1) التهذیب 2- 380- 1584، و الاستبصار 1- 409- 1564.
2) لم نعثر علی هذا الحدیث بإسناده عن محمّد بن یعقوب کذلک لم یرد فی الوافی 2- 34 و ترتیب التهذیب 1- 314 و فی التهذیب 4- 282- 853 أورد هذا السند مع قطعة من حدیث الکافی.
3) الفقیه 1- 182- 861.
4) الفقیه 1- 280- 862.
5) فی المصدر- یختن.
6) فی المصدر- فقال.
7) الفقیه 1- 281- 863، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 82 من أبواب أحکام الأولاد.
8) فی المصدر- و.
9) فی المصدر زیادة- له و.
10) الخصال- 626.
11) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ر.
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمُ الصَّلَاةَ وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِیَ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الصَّوْمِ (2)وَ فِی النِّکَاحِ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
(4)4 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَمْرِ الصِّبْیَانِ بِالْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ التَّفْرِیقِ بَیْنَهُمْ
4405- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَأْمُرُ الصِّبْیَانَ یَجْمَعُونَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ یَقُولُ هُوَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَنَامُوا عَنْهَا.
4406- 2- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْیَانِ إِذَا صَفُّوا فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ فَرِّقُوا بَیْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
1) تقدم فی الباب 13 من أبواب صلاة الجنائز.
2) یأتی فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) یأتی فی الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد.
4) الباب 4 فیه حدیثان.
5) الکافی 3- 409- 2، و فی التهذیب 2- 380- 1585 عن محمّد بن إسماعیل، و فی التهذیب 8- 111- 382 عن محمّد بن یعقوب نحوه.
6) الکافی 3- 409- 3.
7) لم نعثر علی هذا الحدیث فی کتب الشیخ بإسناده عن محمّد بن یعقوب و کذلک لم یرد فی الوافی و ترتیب التهذیب.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)5 بَابُ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَی الصَّلَاةِ الْوُسْطَی وَ تَعْیِینِهَا
4407- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَالَ تَعَالَی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی (5)وَ هِیَ صَلَاةُ الظُّهْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَقَنَتَ فِیهَا وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ (6).
4408- 2- (7)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ الْوُسْطَی صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاةٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص.
4409- 3- (1)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ الْوُسْطَی أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ.
4410- 4- (2)وَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهَا الْجُمُعَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
4411- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلاةِ الْوُسْطی الظُّهْرُ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ إِقْبَالُ الرَّجُلِ عَلَی صَلَاتِهِ وَ مُحَافَظَتُهُ عَلَی وَقْتِهَا حَتَّی لَا یُلْهِیَهُ عَنْهَا وَ لَا یَشْغَلَهُ شَیْءٌ.
4412- 6- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْوُسْطَی هِیَ الْوُسْطَی مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ هِیَ الظُّهْرُ وَ إِنَّمَا یُحَافِظُ أَصْحَابُنَا عَلَی الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یُشْعِرُ بِأَنَّهَا الْعَصْرُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ (5).
(6)6 بَابُ تَحْرِیمِ الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ وَ التَّهَاوُنِ بِهَا
4413- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لَا
1) مجمع البیان 1- 343.
2) مجمع البیان 1- 343.
3) تفسیر العیّاشیّ 1- 127- 418.
4) تفسیر العیّاشیّ 1- 128- 419.
5) تقدم ما یشعر بانها العصر فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی أنّها الظهر فی یوم الجمعة فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.
6) الباب 6 فیه 12 حدیثا.
7) الکافی 3- 269- 7.
تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِکَ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4414- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَیَأْتِی عَلَی الرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَةً وَ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً فَأَیُّ شَیْءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ اللَّهِ إِنَّکُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِیرَانِکُمْ وَ أَصْحَابِکُمْ مَنْ لَوْ کَانَ یُصَلِّی لِبَعْضِکُمْ مَا قَبِلَهَا مِنْهُ لِاسْتِخْفَافِهِ بِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا یَقْبَلُ إِلَّا الْحَسَنَ فَکَیْفَ یَقْبَلُ مَا یُسْتَخَفُّ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
4415- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع لَمَّا حَضَرَ أَبِیَ الْوَفَاةُ قَالَ لِی یَا بُنَیَّ إِنَّهُ لَا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ.
4416- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِکُلِّ شَیْءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِینِکُمُ الصَّلَاةُ فَلَا یَشِینَنَّ أَحَدُکُمْ وَجْهَ دِینِهِ وَ لِکُلِّ شَیْءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّکْبِیرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (1).
4417- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ یَشْرَبُ مُسْکِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4418- 6- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4419- 7- (5)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَحْقِرَنَّ (6)بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنَنَّ بِهِ وَ لَا بِصَلَاتِکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4420- 8- (7)وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ
1) التهذیب 2- 237- 940.
2) الفقیه 1- 206- 617، و المقنع- 23.
3) الفقیه 1- 206- 618.
4) المقنع ... لم نعثر علی الحدیث، و فی البحار 83- 19- 31 نقلا عن أمالی الصدوق- 391- 10، و عقاب الأعمال- 272- 1.
5) علل الشرائع- 356- 1 الباب 70- 1، أورد صدره أیضا فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب أحکام الخلوة.
6) فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- لا تستخفن.
7) علل الشرائع- 356- 2 الباب 70- 2.
رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4421- 9- (1)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ وُکِّلَ بِهَا مَلَکٌ لَیْسَ لَهُ عَمَلٌ غَیْرُهَا فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا قَبَضَهَا ثُمَّ صَعِدَ بِهَا فَإِنْ کَانَتْ مِمَّا تُقْبَلُ قُبِلَتْ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّا لَا تُقْبَلُ قِیلَ لَهُ (2)رُدَّهَا عَلَی عَبْدِی فَیَنْزِلُ بِهَا حَتَّی یَضْرِبَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ یَقُولُ أُفٍّ لَکَ لَا یَزَالُ لَکَ عَمَلٌ یَعْنِینِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
4422- 10- (5)وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.
4423- 11- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أُمِّ حَمِیدَةَ أُعَزِّیهَا بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَبَکَتْ وَ بَکَیْتُ لِبُکَائِهَا ثُمَّ قَالَتْ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ رَأَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عِنْدَ الْمَوْتِ لَرَأَیْتَ عَجَباً فَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ اجْمَعُوا کُلَّ مَنْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ
قَرَابَةٌ قَالَتْ فَمَا تَرَکْنَا أَحَداً إِلَّا جَمَعْنَاهُ فَنَظَرَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).
4424- 12- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ مَثَلُهَا کَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَ الْأَوْتَادُ وَ الْأَطْنَابُ (4)وَ إِذَا مَالَ الْعَمُودُ وَ انْکَسَرَ لَمْ یَثْبُتْ وَتِدٌ وَ لَا طُنُبٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6)وَ فِی الْأَشْرِبَةِ (7)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8).
(9)7 بَابُ تَحْرِیمِ إِضَاعَةِ الصَّلَاةِ وَ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَیْهَا
4425- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع
1) عقاب الأعمال- 272- 1.
2) أمالی الصدوق- 391- 10.
3) المحاسن- 44- 60.
4) الأطناب جمع الطنب- و هو حبل الخباء و الخیمة، لسان العرب 1- 560.
5) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 7 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الحدیث 11 و 14 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة.
8) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
9) الباب 7 فیه 8 أحادیث.
10) الکافی 3- 268- 5.
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (1)قَالَ هُوَ التَّضْیِیعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
4426- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِوَقْتِهِنَّ (4)فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَیْهِ فَأَدْخَلَهُ فِی الْعَظَائِمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ (6)
أخرج مثله فی الحدیث 12 و 14 من الباب 1 من أبواب المواقیت. و أورد مثله أیضا عن صحیفة الرضا فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب التعقیب.
.4427- 3- (1)
أخرجه فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ (2)قَالَ هِیَ فَرِیضَةٌ قُلْتُ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (3)قَالَ هِیَ النَّافِلَةُ.4428- 4- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (5)قَالَ کِتَاباً ثَابِتاً وَ لَیْسَ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِیلًا أَوْ أَخَّرْتَ قَلِیلًا بِالَّذِی یَضُرُّکَ مَا لَمْ تُضَیِّعْ تِلْکَ الْإِضَاعَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِقَوْمٍ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا (6).
4429- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَدْفَعُ الشَّیْطَانَ عَنِ الْمُحَافِظِ عَلَی الصَّلَاةِ وَ یُلَقِّنُهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فِی تِلْکَ الْحَالَةِ الْعَظِیمَةِ.
4430- 6- (8)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُدْعَی بِالْعَبْدِ فَأَوَّلُ شَیْءٍ یُسْأَلُ عَنْهُ الصَّلَاةُ فَإِذَا (1)جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُجَّ فِی النَّارِ.
4431- 7- (2)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُضَیِّعُوا صَلَوَاتِکُمْ فَإِنَّ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاتَهُ حُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَ هَامَانَ- وَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فَالْوَیْلُ لِمَنْ لَمْ یُحَافِظْ عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَدَاءِ سُنَّتِهِ (3).
4432- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کَلَامٍ یُوصِی أَصْحَابَهُ تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً أَ لَا تَسْمَعُونَ إِلَی جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِینَ سُئِلُوا ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ (5)- وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ (6)وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَمَّةِ (7)تَکُونُ عَلَی بَابِ الرَّجُلِ فَهُوَ یَغْتَسِلُ مِنْهَا فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَی أَنْ یَبْقَی عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَنِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِینَةُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَیْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ یَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ (8)- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَصِباً بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبْشِیرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ لِقَوْلِ اللَّهِ
1) فی نسخة- فان هامش المخطوط.
2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 31- 46.
3) فی نسخة- سنة نبیه هامش المخطوط.
4) نهج البلاغة 2- 204- 194، و یأتی ذیله فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
5) المدّثّر 74- 42- 43.
6) الربق- حبل فیه عدة حلقات تجعل فی أعناق صغار الضان، فیجمع الحبل الواحد عدة منها لسان العرب 10- 112.
7) الحمة- عین فیها ماء حار یستشفی بالغسل منه. لسان العرب 12- 154.
8) النور 24- 37.
سُبْحَانَهُ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها (1)- فَکَانَ یَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)
و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام الودیعة.
.(4)8 بَابُ وُجُوبِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ إِقَامَتِهَا
4433- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَا أَدَّی الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً قُبِلَتْ جَمِیعُ صَلَاتِهِ وَ إِنْ کُنَّ غَیْرَ تَامَّاتٍ وَ إِنْ أَفْسَدَهَا کُلَّهَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ شَیْءٌ مِنْهَا وَ لَمْ تُحْسَبْ لَهُ نَافِلَةٌ وَ لَا فَرِیضَةٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ النَّافِلَةُ بَعْدَ قَبُولِ الْفَرِیضَةِ وَ إِذَا لَمْ یُؤَدِّ الرَّجُلُ الْفَرِیضَةَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ النَّافِلَةُ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِیَتِمَّ بِهَا مَا أُفْسِدَ مِنَ الْفَرِیضَةِ.
4434- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ یُصَلِّی فَلَمْ یُتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لَا
1) طه 20- 132.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 6 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 12 و 17 و 20 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 1 و فی الحدیث 12 من الباب 10 و فی الباب 14 من أبواب المواقیت.
4) الباب 8 فیه 14 حدیثا.
5) الکافی 3- 269- 11.
6) الکافی 3- 268- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الرکوع، و یأتی نحوه فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
سُجُودَهُ فَقَالَ ص نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکَذَا صَلَاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَی غَیْرِ دِینِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
4435- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّی إِلَی الصَّلَاةِ نَزَلَتْ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ نَادَاهُ مَلَکٌ لَوْ یَعْلَمُ هَذَا الْمُصَلِّی مَا فِی الصَّلَاةِ مَا انْفَتَلَ.
4436- 4- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَحْسَنْتُ عَلَیْهِ الثَّنَاءَ فَقَالَ لِی کَیْفَ صَلَاتُهُ.
4437- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فِی صَلَاتِهِ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَوْ قَالَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَنْصَرِفَ وَ أَظَلَّتْهُ الرَّحْمَةُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ إِلَی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ الْمَلَائِکَةُ تَحُفُّهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً قَائِماً عَلَی رَأْسِهِ یَقُولُ لَهُ أَیُّهَا الْمُصَلِّی لَوْ تَعْلَمُ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ وَ مَنْ تُنَاجِی مَا الْتَفَتَّ وَ لَا زِلْتَ مِنْ مَوْضِعِکَ أَبَداً.
4438- 6- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ وَ الْأَوْتَادُ وَ الْغِشَاءُ وَ إِذَا انْکَسَرَ الْعَمُودُ لَمْ یَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لَا وَتِدٌ وَ لَا غِشَاءٌ.
4439- 7- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً لَمْ یُعَذِّبْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ.
4440- 8- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ مِیزَانٌ مَنْ وَفَّی اسْتَوْفَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
4441- 9- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُصَلِّی ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا هُوَ قَامَ فِی صَلَاتِهِ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ مِنْ قَدَمَیْهِ إِلَی أَعْنَانِ السَّمَاءِ وَ یَتَنَاثَرُ الْبِرُّ عَلَیْهِ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَی مَفْرِقِ رَأْسِهِ وَ مَلَکٌ مُوَکَّلٌ بِهِ یُنَادِی لَوْ یَعْلَمُ الْمُصَلِّی مَنْ یُنَاجِی مَا انْفَتَلَ.
4442- 10- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا رُدَّتْ رُدَّ عَلَیْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.
4443- 11- (2)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاةً فَرِیضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ یَخَافُ أَنْ لَا یَعُودَ إِلَیْهَا أَبَداً ثُمَّ اصْرِفْ بَصَرَکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّکَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ یَرَاکَ وَ لَا تَرَاهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
4444- 12- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمُصَلِّی ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا قَامَ فِی صَلَاتِهِ یَتَنَاثَرُ الْبِرُّ عَلَیْهِ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَی مَفْرِقِ رَأْسِهِ وَ تَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِکَةُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ إِلَی أَعْنَانِ السَّمَاءِ وَ مَلَکٌ یُنَادِی أَیُّهَا الْمُصَلِّی لَوْ تَعْلَمُ مَنْ تُنَاجِی مَا انْفَتَلْتَ (5).
4445- 13- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص إِنَّ عَمُودَ الدِّینِ الصَّلَاةُ وَ هِیَ أَوَّلُ مَا یُنْظَرُ فِیهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِی عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ یُنْظَرْ فِی بَقِیَّةِ عَمَلِهِ.
4446- 14- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنِ الْحُورِ الْعِینِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الدُّنْیَا أَمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ عَلَیْکَ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ آخِرَ مَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ حَثَّ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ إِیَّاکُمْ أَنْ یَسْتَخِفَّ أَحَدُکُمْ بِصَلَاتِهِ فَلَا هُوَ إِذَا کَانَ شَابّاً أَتَمَّهَا وَ لَا هُوَ إِذَا کَانَ شَیْخاً قَوِیَ عَلَیْهَا وَ مَا أَشَدُّ مِنْ سَرِقَةِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَامَ أَحَدُکُمْ فَلْیَعْتَدِلْ وَ إِذَا رَکَعَ فَلْیَتَمَکَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْیَعْتَدِلْ وَ إِذَا سَجَدَ فَلْیَنْفَرِجْ وَ لْیَتَمَکَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْیَلْبَثْ حَتَّی یَسْکُنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)9 بَابُ کَرَاهَةِ تَخْفِیفِ الصَّلَاةِ
4447- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِی الصَّلَاةِ فَخَفَّفَ صَلَاتَهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَی عَبْدِی کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِیَدِ غَیْرِی أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ
1) قرب الإسناد- 18-، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب المواقیت.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 2 من الباب 54 من أبواب الوضوء. و فی الباب 6 و 7 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 69 من أبواب المساجد.
4) الباب 9 فیه 6 أحادیث.
5) الکافی 3- 269- 10.
بِیَدِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
4448- 2- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْصَرَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع رَجُلًا یَنْقُرُ صَلَاتَهُ فَقَالَ مُنْذُ کَمْ صَلَّیْتَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَثَلُکَ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ الْغُرَابِ إِذَا نَقَرَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَی غَیْرِ مِلَّةِ أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ أَسْرَقَ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ صَلَاتَهُ.
4449- 3- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْفِیفُ الْفَرِیضَةِ وَ تَطْوِیلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِ مَنْ خَلْفَهُ لِلْإِطَالَةِ لِمَا یَأْتِی (4)أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ النَّوَافِلِ أَکْثَرَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَالتَّخْفِیفُ بِالنِّسْبَةِ کَمَا یَأْتِی فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ غَیْرِهَا (5)أَوْ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الْمُسَاوَاةِ لِعَدَمِ التَّصْرِیحِ بِالرُّجْحَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
4450- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَّلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ
یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَ مَا یَعْلَمُ عَبْدِی أَنِّی أَنَا أَقْضِی الْحَوَائِجَ.
4451- 5- (1)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ إِبْلِیسَ- بِمَا (2)اسْتَوْجَبَ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ فَقَالَ بِشَیْءٍ کَانَ مِنْهُ شَکَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ مَا کَانَ مِنْهُ قَالَ رَکْعَتَیْنِ رَکَعَهُمَا فِی السَّمَاءِ فِی أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ.
4452- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ (عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ) (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ مَسْجِداً فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا یَنْبَغِی وَ دُونَ مَا یَکُونُ مِنَ السُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَی هَذَا مَاتَ عَلَی غَیْرِ دِینِ مُحَمَّدٍ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) تفسیر القمّیّ 1- 42، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
2) فی المصدر- بما ذا.
3) عقاب الأعمال- 273، أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4) ما بین القوسین کتبه المصنّف فی الهامش و کان فی السند تحویلا.
5) أمالی الصدوق- 391- 8.
6) المحاسن- 79- 5.
7) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 7 و 8 من هذه الأبواب.
8) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الباب 4 من أبواب الرکوع.
(1)10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّلَاةِ عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ
4453- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَی رَبِّهِمْ أَحَبُّ ذَلِکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ شَیْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ ع- قَالَ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (4)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ (5)
4454- 2- (6)
و یأتی أیضا فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب السجود.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ هِیَ آخِرُ وَصَایَا الْأَنْبِیَاءِ فَمَا أَحْسَنَ (7)الرَّجُلَ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَتَنَحَّی حَیْثُلَا یَرَاهُ أَنِیسٌ (1)- فَیُشْرِفُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ نَادَی إِبْلِیسُ یَا وَیْلَهُ أَطَاعُوا وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَیْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
4455- 3- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ الْحَدِیثَ.
4456- 4- (4)وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (5)عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّی یَفْنَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
4457- 5- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خِدْمَتُهُ فِی الْأَرْضِ وَ لَیْسَ شَیْءٌ مِنْ خِدْمَتِهِ یَعْدِلُ الصَّلَاةَ فَمِنْ ثَمَّ نَادَتِ الْمَلَائِکَةُ زَکَرِیَّا وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرَابِ.
1) فی الأصل عن نسخة- إبلیس.
2) الفقیه 1- 210- 638.
3) الکافی 4- 253- 7، أورده بتمامه عنه، و عن العلل فی الحدیث 2 من الباب 41 من أبواب وجوب الحجّ.
4) الکافی 3- 265- 7، أورد مثله فی الحدیث 6 من الباب 41، و فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ.
5) فی التهذیب- ابن سنان هامش المخطوط.
6) التهذیب 2- 236- 935.
7) الفقیه 1- 209- 630.
8) الفقیه 1- 133- 623.
4458- 6- (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یُؤْتَی بِشَیْخٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ کِتَابُهُ ظَاهِرُهُ مِمَّا یَلِی النَّاسَ لَا یَرَی إِلَّا مَسَاوِئَ فَیَطُولُ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ أَ تَأْمُرُ بِی إِلَی النَّارِ فَیَقُولُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ یَا شَیْخُ أَنَا أَسْتَحْیِی أَنْ أُعَذِّبَکَ وَ قَدْ کُنْتَ تُصَلِّی لِی فِی دَارِ الدُّنْیَا اذْهَبُوا بِعَبْدِی إِلَی الْجَنَّةِ.
4459- 7- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ خَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْبَغَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ الْبِرُّ وَ الْجِهَادُ.
4460- 8- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ.
4461- 9- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1)وَ غَیْرِهَا (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)11 بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْکِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ جُحُوداً لَهَا أَوِ اسْتِخْفَافاً بِهَا
4462- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ عَدَدِ النَّوَافِلِ قَالَ إِنَّمَا هَذَا کُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِکَ الْفَرِیضَةِ کَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِکَ هَذَا لَیْسَ بِکَافِرٍ.
4463- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ الزَّانِی لَا نُسَمِّیهِ کَافِراً وَ تَارِکُ الصَّلَاةِ نُسَمِّیهِ کَافِراً وَ مَا الْحُجَّةُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِیَ وَ مَا أَشْبَهَهُ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ لِمَکَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ وَ تَارِکُ الصَّلَاةِ لَا یَتْرُکُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا وَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ الزَّانِیَ یَأْتِی الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْیَانِهِ إِیَّاهَا قَاصِداً إِلَیْهَا وَ کُلُّ مَنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ قَاصِداً لِتَرْکِهَا (7)فَلَیْسَ یَکُونُ قَصْدُهُ لِتَرْکِهَا اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفِیَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْکُفْرُ.
1) تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 17 من مقدّمة العبادات.
2) فی الحدیث 11 و 12 الباب 89 من أبواب آداب الحمام، و فی الباب 8 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 12 و فی الحدیث 5 من الباب 14 و الأبواب 17 و 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 الباب 1 و فی الحدیث 8 الباب 38 من المواقیت، و فی الباب 42 من المساجد، و فی الباب 3 من مقدّمة النکاح.
4) الباب 11 فیه 7 أحادیث.
5) التهذیب 2- 7- 13.
6) الفقیه 1- 206- 616، و قرب الإسناد- 22، و علل الشرائع- 339- 1 الباب 37- 1.
7) فی هامش الأصل- الیها عن الکافی.
4464- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ مَا بَالُ الزَّانِی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ زَادَ قَالَ وَ قِیلَ لَهُ مَا فَرْقٌ بَیْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَزَنَی بِهَا أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا وَ بَیْنَ مَنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ حَتَّی لَا یَکُونَ الزَّانِی وَ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً کَمَا یَسْتَخِفُّ تَارِکُ الصَّلَاةِ وَ مَا الْحُجَّةُ فِی ذَلِکَ وَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی تَفْرُقُ بَیْنَهُمَا قَالَ الْحُجَّةُ أَنَّ کُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَکَ فِیهِ لَمْ یَدْعُکَ إِلَیْهِ دَاعٍ وَ لَمْ یَغْلِبْکَ غَالِبُ شَهْوَةٍ مِثْلُ الزِّنَا وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَکَ إِلَی تَرْکِ الصَّلَاةِ وَ لَیْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَیْنِهِ وَ هَذَا فَرْقُ مَا بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4465- 4- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْکَبَائِرِ قَالَ: إِنَّ تَارِکَ الصَّلَاةِ کَافِرٌ یَعْنِی مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
4466- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَإِنَّ مَنْ تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ.
4467- 6- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ أَنْ یَکْفُرَ إِلَّا تَرْکُ الصَّلَاةِ الْفَرِیضَةِ مُتَعَمِّداً أَوْ یَتَهَاوَنَ بِهَا فَلَا یُصَلِّیَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1).
14- 4468- 7- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ الْکُفْرِ وَ الْإِیمَانِ إِلَّا تَرْکُ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)12 بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ
4469- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
1) عقاب الأعمال- 274- 1.
2) عقاب الأعمال- 275- 2.
3) تقدم فی الباب 1 و 2 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 26 من الباب 24، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
5) الباب 12 فیه 4 أحادیث.
6) الکافی 3- 265- 6.
7) الفقیه 1- 210- 637.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (1).
4470- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ.
4471- 3- (3)قَالَ: وَ أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُدْخِلَنِیَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ أَعِنِّی بِکَثْرَةِ السُّجُودِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).
4472- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ إِنَّ رَبَّکُمْ رَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا مَرَّ (6)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8)
و فی الحدیث 8 من الباب 38 من المواقیت. و فی الباب 24 من أبواب المساجد.
و فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب القواطع، و فی الحدیث 12 من الباب 97 من أبواب المزار.
.1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 7- 16.
2) الفقیه 4- 416- 5904.
3) الفقیه 1- 210- 635، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب السجود.
4) التهذیب 2- 236- 934، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 2- 238- 941، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات، و أورده فی ذیل الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
6) مر فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات.
7) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7. و فی الباب 10 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی البابین 17 و 32 من هذه الأبواب.
(1)13 بَابُ عَدَدِ الْفَرَائِضِ الْیَوْمِیَّةِ وَ نَوَافِلِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
4473- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِی فِی صَلَاتِی وَ صَوْمِی وَ صَدَقَتِی أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رَکْعَةً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی جِهَادِ النَّفْسِ (3).
4474- 2- (4)
و قطعة أخری فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الرَّکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِلَی الْمَغْرِبِ رَکْعَةً فَصَارَتْ عَدِیلَ الْفَرِیضَةِ لَا یَجُوزُ تَرْکُهُنَّ إِلَّا فِی سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّکْعَةَ فِی الْمَغْرِبِ فَتَرَکَهَا قَائِمَةً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ کُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِیضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِکَوَ الْفَرِیضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً مِنْهَا رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَکْعَةٍ مَکَانَ الْوَتْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ یُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِیرَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ ضَمَّهُمَا إِلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِکَ إِلْزَاماً وَاجِباً وَ لَمْ یُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِی شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُرَخِّصَ مَا لَمْ یُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللَّهِ وَ وَجَبَ عَلَی الْعِبَادِ التَّسْلِیمُ لَهُ کَالتَّسْلِیمِ لِلَّهِ.
4475- 3- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَرِیضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً مِنْهَا رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَکْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِیضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ (2)- وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَةً.
4476- 4- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ بُکَیْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ وَ یَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4477- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (6)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ تَمَامُ الْخَمْسِینَ.
1) الکافی 3- 443- 2، و التهذیب 2- 4- 2، و الاستبصار 1- 218- 772.
2) لیس فی التهذیب و لا فی الاستبصار من قوله- و هو قائم، الی قوله سبع عشرة هامش المخطوط.
3) الکافی 3- 443- 3.
4) التهذیب 2- 4- 3، و الاستبصار 1- 218- 773.
5) الکافی 3- 443- 4.
6) فی نسخة. و فی التهذیب- عمیر هامش المخطوط، و کذلک فی الکافی.
قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
4478- 6- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص یُصَلِّی ثَمَانَ رَکَعَاتِ الزَّوَالِ وَ أَرْبَعاً الْأُولَی وَ ثَمَانِیَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِیَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَکْعَتَیْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کُنْتُ أَقْوَی عَلَی أَکْثَرَ مِنْ هَذَا یُعَذِّبُنِیَ اللَّهُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَذِّبُ عَلَی تَرْکِ السُّنَّةِ.
4479- 7- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِینَ وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی خَمْسِینَ فَأَخْبِرْنِی بِالَّذِی تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ کَیْفَ هُوَ حَتَّی أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ أُصَلِّی وَاحِدَةً وَ خَمْسِینَ رَکْعَةً ثُمَّ قَالَ أَمْسِکْ وَ عَقَدَ بِیَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ (5)الْآخِرَةِ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ (6)بِرَکْعَةٍ مِنْ قِیَامٍ وَ ثَمَانَ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثاً وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِکَ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (1).
4480- 8- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فَذَکَرَ أَنَّهُ یُصَلِّی ثَمَانَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا.
4481- 9- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ یَا حَارِثُ لَا تَدَعْهُنَّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ کَانَ أَبِی یُصَلِّیهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّیهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنَ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (5).
4482- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِینَ وَ الْوَاحِدَةِ رَکْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ اللَّیْلِ
اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَلِکُلِّ سَاعَةٍ رَکْعَتَانِ وَ لِلْغَسَقِ رَکْعَةٌ.
4483- 11- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ (2)الْأَحْوَصِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَمِ الصَّلَاةُ مِنْ رَکْعَةٍ فَقَالَ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
4484- 12- (5)وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرُ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَکْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا یَجُوزُ الْوَهْمُ فِیهِنَّ مَنْ وَهَمَ فِی شَیْءٍ مِنْهُنَّ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا وَ هِیَ الصَّلَاةُ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْقُرْآنِ وَ فَوَّضَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص- فَزَادَ النَّبِیُّ ص فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَکَعَاتٍ هِیَ سُنَّةٌ لَیْسَ فِیهِنَّ قِرَاءَةٌ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ تَکْبِیرٌ وَ دُعَاءٌ فَالْوَهْمُ إِنَّمَا یَکُونُ فِیهِنَّ فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَلَاةِ الْمُقِیمِ غَیْرِ الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ رَکْعَةً فِی الْمَغْرِبِ لِلْمُقِیمِ وَ الْمُسَافِرِ.
4485- 13- (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ ذَا النَّمِرَةِ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَخْبِرْنِی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَکْتَهُ وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ الزَّکَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ الْحَدِیثَ.
4486- 14- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ رَکَعَاتٍ شُکْراً لِلَّهِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ تَرَکَ الْفَجْرَ لَمْ یَزِدْ فِیهَا لِضِیقِ وَقْتِهَا لِأَنَّهُ تَحْضُرُهَا مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِیرِ فِی السَّفَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ تَرَکَ الْمَغْرِبَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهَا شَیْئاً وَ إِنَّمَا یَجِبُ السَّهْوُ فِیمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَمَنْ شَکَّ فِی أَصْلِ الْفَرْضِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ.
4487- 15- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالنَّهَارِ فَقَالَ وَ مَنْ یُطِیقُ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ وَ لَکِنْ أَ لَا أُخْبِرُکَ کَیْفَ أَصْنَعُ أَنَا فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْمَغْرِبُ قَالَ أَرْبَعٌ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْعَتَمَةُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْعَتَمَةَ ثُمَّ یَنَامُ وَ قَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا فَحَرَّکَهَا
قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ ثُمَّ وَصَفَ کَمَا ذَکَرَ أَصْحَابُنَا.
4488- 16- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ النَّافِلَةِ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ یُقْرَأُ فِیهِمَا مِائَةُ آیَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ الْقِیَامُ أَفْضَلُ وَ لَا تَعُدَّهُمَا مِنَ الْخَمْسِینَ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِتَقْرَأُ فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ وَ تَقْرَأُ فِی سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ یُقْرَأُ فِیهَا جَمِیعاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ ثُمَّ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
4489- 17- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ لِی صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً صَلِّهَا أَیَّ النَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ (3)فِی أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی آخِرِهِ.
4490- 18- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْغِفَارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ النَّوَافِلُ کَمْ هِیَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً أَیَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّیَهَا صَلَّیْتَهَا إِلَّا أَنَّکَ إِنْ صَلَّیْتَهَا فِی مَوَاقِیتِهَا أَفْضَلُ.
4491- 19- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ أَنَّهُ سَأَلَ
عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ مَتَی فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَی الْمُسْلِمِینَ عَلَی مَا هِیَ الْیَوْمَ عَلَیْهِ فَقَالَ بِالْمَدِینَةِ حِینَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ- وَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُسْلِمِینَ الْجِهَادَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الصَّلَاةِ سَبْعَ رَکَعَاتٍ فِی الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ فِی الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ فِی الْمَغْرِبِ رَکْعَةً وَ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَی مَا فُرِضَتْ بِمَکَّةَ- لِتَعْجِیلِ عُرُوجِ مَلَائِکَةِ اللَّیْلِ إِلَی السَّمَاءِ وَ لِتَعْجِیلِ نُزُولِ مَلَائِکَةِ النَّهَارِ إِلَی الْأَرْضِ وَ کَانَتْ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ یَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً (1)یَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ تَشْهَدُهُ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ مِثْلَهُ (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
4492- 20- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع لِمَ جُعِلَتْ صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ وَ السُّنَّةِ خَمْسِینَ رَکْعَةً لَا یُزَادُ فِیهَا وَ لَا یُنْقَصُ مِنْهَا قَالَ لِأَنَّ سَاعَاتِ اللَّیْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً (5)وَ فِیمَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فَجَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ سَاعَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ مَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَجَعَلَ لِلْغَسَقِ رَکْعَةً.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْخِصَالِ کَذَلِکَ (1).
4493- 21- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الزَّوَالِ ثَمَانٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ رَغَّبَ فِی وُضُوءِ الْمَغْرِبِ کُلَّ الرَّغْبَةِ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ أَوْجَبَ الْأَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْمَغْرِبِ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ کَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ لَا یُصَلِّی فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ لِتَأْکِیدِ الْفَرَائِضِ لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ لَمْ یَکُنْ إِلَّا أَرْبَعُ رَکَعَاتِ الظُّهْرِ لَکَانُوا مُسْتَخِفِّینَ بِهَا حَتَّی کَادَ یَفُوتُهُمُ الْوَقْتُ فَلَمَّا کَانَ شَیْئاً غَیْرَ الْفَرِیضَةِ أَسْرَعُوا إِلَی ذَلِکَ لِکَثْرَتِهِ وَ کَذَلِکَ الَّتِی مِنْ قَبْلِ الْعَصْرِ لِیُسْرِعُوا إِلَی ذَلِکَ لِکَثْرَتِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنْ سَوَّفْنَا وَ نُرِیدُ أَنْ نُصَلِّیَ الزَّوَالَ یَفُوتُنَا الْوَقْتُ وَ کَذَلِکَ الْوُضُوءُ فِی الْمَغْرِبِ یَقُولُونَ حَتَّی نَتَوَضَّأَ یَفُوتُنَا الْوَقْتُ فَیُسْرِعُوا إِلَی الْقِیَامِ وَ کَذَلِکَ الْأَرْبَعُ رَکَعَاتٍ الَّتِی مِنْ بَعْدِ الْمَغْرِبِ وَ کَذَلِکَ صَلَاةُ اللَّیْلِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ لِیُسْرِعُوا الْقِیَامَ إِلَی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلِتِلْکَ الْعِلَّةِ وَجَبَ هَذَا هَکَذَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الثُّبُوتُ أَوِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ.
4494- 22- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ أَصْلُ الصَّلَاةِ رَکْعَتَیْنِ وَ زِیدَ عَلَی بَعْضِهَا رَکْعَةٌ وَ عَلَی بَعْضِهَا رَکْعَتَانِ وَ لَمْ یُزَدْ عَلَی بَعْضِهَا شَیْءٌ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هِیَ رَکْعَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَدَدِ وَاحِدٌ فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَلَیْسَتْ هِیَ صَلَاةً فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْعِبَادَ لَا یُؤَدُّونَ تِلْکَ الرَّکْعَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِی لَا صَلَاةَ أَقَلُّ مِنْهَا بِکَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا وَ الْإِقْبَالِ عَلَیْهَا فَقَرَنَ إِلَیْهَا رَکْعَةً أُخْرَی لِیَتِمَّ بِالثَّانِیَةِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُولَی فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ
أَصْلَ الصَّلَاةِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْعِبَادَ لَا یُؤَدُّونَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ بِتَمَامِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَ کَمَالِهِ فَضَمَّ إِلَی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ لِیَکُونَ فِیهَا تَمَامُ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ یَکُونُ شُغُلُ النَّاسِ فِی وَقْتِهَا أَکْثَرَ لِلِانْصِرَافِ إِلَی الْإِفْطَارِ وَ الْأَکْلِ وَ الْوُضُوءِ (1)- وَ التَّهْیِئَةِ لِلْمَبِیتِ فَزَادَ فِیهَا رَکْعَةً وَاحِدَةً لِیَکُونَ أَخَفَّ عَلَیْهِمْ وَ لِأَنْ تَصِیرَ رَکَعَاتُ الصَّلَوَاتِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فَرْداً ثُمَّ تَرَکَ الْغَدَاةَ عَلَی حَالِهَا لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ فِی وَقْتِهَا أَکْثَرُ وَ الْمُبَادَرَةَ إِلَی الْحَوَائِجِ فِیهَا أَعَمُّ وَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ فِیهَا أَخْلَی مِنَ الْفِکْرِ لِقِلَّةِ مُعَامَلَةِ (2)النَّاسِ بِاللَّیْلِ وَ قِلَّةِ (3)الْأَخْذِ وَ الْإِعْطَاءِ فَالْإِنْسَانُ فِیهَا أَقْبَلُ عَلَی صَلَاتِهِ مِنْهُ فِی غَیْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الْفِکْرَةَ أَقَلُّ لِعَدَمِ الْعَمَلِ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً لِأَنَّ الْفَرِیضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ (4)- فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثْلَیِ الْفَرِیضَةِ کَمَالًا لِلْفَرِیضَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ فِی أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ تُجْعَلْ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بِالْأَسْحَارِ فَأَحَبَّ أَنْ یُصَلَّی لَهُ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتِ السُّنَّةُ فِی أَوْقَاتٍ شَتَّی کَانَ أَدَاؤُهَا أَیْسَرَ وَ أَخَفَّ مِنْ أَنْ تُجْمَعَ کُلُّهَا فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ.
4495- 23- (5)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (6)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ الْفَرِیضَةُ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْغَدَاةُ رَکْعَتَانِ هَذِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَةً ثَمَانُ رَکَعَاتٍ قَبْلَ فَرِیضَةِ الظُّهْرِ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ قَبْلَ فَرِیضَةِ الْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ
بَعْدَ الْعَتَمَةِ تُعَدَّانِ بِرَکْعَةٍ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فِی السَّحَرِ وَ الشَّفْعُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ تُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
4496- 24- (2)وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ جَدَّدَ وُضُوءَهُ وَ قَامَ فَصَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یَقْرَأُ فِی الْأَرْبَعِ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِیهِمَا فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ یُؤَذِّنُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی الظُّهْرَ فَإِذَا سَلَّمَ سَبَّحَ اللَّهَ وَ حَمَّدَهُ وَ کَبَّرَهُ وَ هَلَّلَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ یَقُولُ فِیهَا مِائَةَ مَرَّةٍ شُکْراً لِلَّهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَامَ فَصَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی ثَانِیَةِ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ یُؤَذِّنُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ فَإِذَا سَلَّمَ أَقَامَ وَ صَلَّی الْعَصْرَ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُحَمِّدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ یَقُولُ فِیهَا مِائَةَ مَرَّةٍ حَمْداً لِلَّهِ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ قَنَتَ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یُسَبِّحُ اللَّهَ وَ یُحَمِّدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ یُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّکْرِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی یَقُومَ وَ یُصَلِّیَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِتَسْلِیمَتَیْنِ یَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ
الْبَاقِیَتَیْنِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ یَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ فِی التَّعْقِیبِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یُفْطِرُ ثُمَّ یَلْبَثُ حَتَّی یَمْضِیَ مِنَ اللَّیْلِ قَرِیبٌ مِنَ الثُّلُثِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُحَمِّدُهُ وَ یُکَبِّرُهُ وَ یُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ یَسْجُدُ بَعْدَ التَّعْقِیبِ سَجْدَةَ الشُّکْرِ ثُمَّ یَأْوِی إِلَی فِرَاشِهِ فَإِذَا کَانَ الثُّلُثُ الْأَخِیرُ مِنَ اللَّیْلِ قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ بِالتَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ اسْتَاکَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ فَیُصَلِّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْهُمَا فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّةً ثُمَّ یُصَلِّی صَلَاةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یُسَلِّمُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ التَّسْبِیحِ وَ یَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُلْکِ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنْسَانِ- ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیِ الشَّفْعِ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَ صَلَّی رَکْعَةَ الْوَتْرِ یَتَوَجَّهُ فِیهَا وَ یَقْرَأُ فِیهَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ یَقْنُتُ فِیهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ سَبْعِینَ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی التَّعْقِیبِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّی الْغَدَاةَ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِی التَّعْقِیبِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ سَجَدَ (1)حَتَّی یَتَعَالَی النَّهَارُ الْحَدِیثَ.
1) فی نسخة- ثم سجد سجدة الشکر، هامش المخطوط.
4497- 25- (1)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ الْفَجْرُ رَکْعَتَانِ فَجُمْلَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَةً مِنْهَا أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ رَکْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَدَّانِ بِرَکْعَةٍ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فِی السَّحَرِ وَ هِیَ صَلَاةُ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعُ رَکْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَکْعَةٌ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ بَعْدَ الْوَتْرِ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ (بَعْدَ الظُّهْرِ) (2)قَبْلَ الْعَصْرِ وَ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِی أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ.
4498- 26- (3)وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (4)عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (5)النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع شِیعَتُنَا أَهْلُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَ الْأَمَانَةِ وَ أَهْلُ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَةِ أَصْحَابُ الْإِحْدَی وَ خَمْسِینَ رَکْعَةً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ الْقَائِمُونَ بِاللَّیْلِ الصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ یُزَکُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَ یَحُجُّونَ الْبَیْتَ وَ یَجْتَنِبُونَ کُلَّ مُحَرَّمٍ.
4499- 27- (6)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (7)قَالَ
هَذَا فِی النَّوَافِلِ وَ قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ (1)- فِی الْفَرَائِضِ وَ الْوَاجِبَاتِ.
4500- 28- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ (3)- قَالَ أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْخَمْسِینَ صَلَاةً مِنْ شِیعَتِنَا.
4501- 29- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ (5)خَمْسٌ وَ عَدَّ مِنْهَا صَلَاةَ الْإِحْدَی وَ خَمْسِینَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)
و فی الباب 11 و 26 و 29 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 25 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.
وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7)و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 10 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
.1) المعارج 70- 34.
2) مجمع البیان 5- 356.
3) المعارج 70- 34.
4) مصباح المتهجد- 730، أخرجه بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب المزار.
5) فی المصدر- علامات المؤمنین المؤمن خ ل.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 17، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 10 من الباب 24، و فی الحدیث 3 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 و 10 و 12 من الباب 5، و فی الحدیث 23 من الباب 8، و فی الباب 53 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب القبلة، و فی الباب 30 و 31 و 32 و 33 من أبواب التعقیب.
7) یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب القادم.
(1)14 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِی نَافِلَةِ الْعَصْرِ عَلَی سِتِّ رَکَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَ فِی نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ عَلَی رَکْعَتَیْنِ وَ تَرْکِ نَافِلَةِ الْعِشَاءِ
4502- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَکَیْفَ لِی بِالزَّوَالِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَی صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ کَمْ تُصَلَّی قَالَ تُصَلِّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ تُصَلِّی بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَیْنِ وَ بَعْدَ مَا یَنْتَصِفُ اللَّیْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَکْعَتَا الْفَجْرِ فَتِلْکَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَکْعَةً سِوَی الْفَرِیضَةِ وَ إِنَّمَا هَذَا کُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِکَ الْفَرِیضَةِ کَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِکَ هَذَا لَیْسَ بِکَافِرٍ وَ لَکِنَّهَا مَعْصِیَةٌ لِأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَیْرِ أَنْ یَدُومَ عَلَیْهِ.
4503- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِی یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَکْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَکْعَتَانِ وَ مِنَ (4)السَّحَرِ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُوتَرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ مَفْصُولَةٍ ثُمَّ رَکْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِلَیْهِمْ آخِرُ اللَّیْلِ.
4504- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ ثَمَانُ
رَکَعَاتِ الزَّوَالِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَهَذَا جَمِیعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ قَوِیَ فَزَادَ قَالَ فَجَلَسَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَقَالَ إِنْ قَوِیتَ فَصَلِّهَا کَمَا کَانَتْ تُصَلَّیوَ کَمَا لَیْسَتْ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فَلَیْسَتْ فِی سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ (1).
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَکَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ (2)وَ تَکُونُ الزِّیَادَةُ السَّابِقَةُ مُسْتَحَبَّةً غَیْرَ مُؤَکَّدَةٍ کَتَأْکِیدِ هَذَا الْعَدَدِ.
4505- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِینَ رَکْعَةً قَالَ وَ رَأَیْتُهُ یُصَلِّی بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.
4506- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَی اللَّهِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَکْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَایَةُ زُرَارَةَ- قَالَ أَ وَ تَرَی أَحَداً کَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (5)بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی حَبِیبٍ نَحْوَهُ (6).
4507- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی بِالنَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِذَا زَالَتْ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ هِیَ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ (2)- تُفَتَّحُ فِی تِلْکَ السَّاعَةِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ یُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ وَ تَهُبُّ الرِّیَاحُ وَ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی خَلْقِهِ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْءُ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ أَرْبَعاً وَ صَلَّی بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَاوَیْنِ ثُمَّ صَلَّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً إِذَا فَاءَ الْفَیْءُ ذِرَاعاً ثُمَّ لَا یُصَلِّی بَعْدَ الْعَصْرِ شَیْئاً حَتَّی تَئُوبَ الشَّمْسُ فَإِذَا آبَتْ وَ هُوَ أَنْ تَغِیبَ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعاً ثُمَّ لَا یُصَلِّی شَیْئاً حَتَّی یَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوَی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی فِرَاشِهِ وَ لَمْ یُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی یَزُولَ نِصْفُ اللَّیْلِ فَإِذَا زَالَ نِصْفُ اللَّیْلِ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ أَوْتَرَ فِی الرُّبُعِ الْأَخِیرِ مِنَ اللَّیْلِ بِثَلَاثِ رَکَعَاتٍ فَقَرَأَ فِیهِنَّ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ یَفْصِلُ بَیْنَ الثَّلَاثِ بِتَسْلِیمَةٍ وَ یَتَکَلَّمُ وَ یَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّی یُصَلِّیَ الثَّالِثَةَ الَّتِی یُوتِرُ فِیهَا وَ یَقْنُتُ فِیهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بُعَیْدَهُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الصُّبْحِ وَ هِیَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً فَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّتِی قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا.
4508- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَیْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ وَ عَلَیْکَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِینَ وَ عَلَیْکَ
بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِیَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَکَّةَ- ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِی أَتَاکَ بِهِ أَبُو بَصِیرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ إِلَی الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَاهُ بِهِ مِنْ أَنْ یُهِلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِکَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِیفُ لِذَلِکَ مَا یَسَعُنَا وَ یَسَعُکُمْ وَ لَا یُخَالِفُ شَیْءٌ مِنْهُ الْحَقَّ وَ لَا یُضَادُّهُ.
4509- 8- (1)وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ فَأَوْصَاهُ بِأَشْیَاءَ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِنَ الْعَصْرِ فَصَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ النَّقْصِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا یَأْتِی مِنْ جَوَازِ تَرْکِهَا (2)وَ قَدْ ثَبَتَ مَشْرُوعِیَّةُ الزِّیَادَةِ السَّابِقَةِ وَ اسْتِحْبَابُهَا بِمَا تَقَدَّمَ وَ غَیْرِهِ (3)عَلَی أَنَّ أَحَادِیثَ النَّقْصِ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَیْهَا.
(4)15 بَابُ أَنَّ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنَ النَّوَافِلِ تَشَهُّداً وَ تَسْلِیماً وَ لِلْوَتْرِ بِانْفِرَادِهِ وَ یُسْتَثْنَی صَلَاةُ الْأَعْرَابِیِّ وَ نَحْوُهَا وَ جَوَازِ الْکَلَامِ بَیْنَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ إِیقَاظِ النَّائِمِ وَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الْجِمَاعِ وَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
4510- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنِ التَّسْلِیمِ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ وَ ارْکَعْ رَکْعَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی وَلَّادٍ مِثْلَهُ (2).
4511- 2- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَةَ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَا یُسَلِّمُ بَیْنَهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُسَلِّمَ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ.
4512- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ افْصِلْ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ نَوَافِلِکَ بِالتَّسْلِیمِ.
4513- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَنْصَرِفَ فَیَقْضِیَ حَاجَتَهُ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیُصَلِّیَ رَکْعَةً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَشْرَبَ الْمَاءَ وَ یَتَکَلَّمَ وَ یَنْکِحَ وَ یَقْضِیَ مَا شَاءَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ یُحْدِثَ وُضُوءاً ثُمَّ یُصَلِّیَ الرَّکْعَةَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْغَدَاةَ.
4514- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الصَّلَاةُ رَکْعَتَانِ رَکْعَتَانِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (2)وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ (3)
بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (4).
4515- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّسْلِیمُ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تَکَلَّمُ بِالْحَاجَةِ.
4516- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِی اقْرَأْ فِی الْوَتْرِ فِی ثَلَاثَتِهِنَّ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ سَلِّمْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ.
4517- 8- (7)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَنْصَرِفَ فَیَقْضِیَ حَاجَتَهُ.
4518- 9- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ تَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ وَ تَقْرَأُ فِیهِنَّ جَمِیعاً بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
4519- 10- (9)وَ عَنْهُ (عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ) (10)عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی
1) الفقیه 1- 299- 914.
2) علل الشرائع- 259- 9 الباب 182.
3) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 105 الباب 34.
4) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ت.
5) التهذیب 2- 127- 486.
6) التهذیب 2- 128- 488.
7) التهذیب 2- 128- 489.
8) التهذیب 2- 127- 484.
9) التهذیب 2- 127- 485، و الاستبصار 1- 348- 1311.
10) فی هامش المخطوط عن نسخة و المصدر- حماد بن شعیب.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ ثِنْتَیْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ.
4520- 11- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنِ انْصَرَفَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ مِنَ الْوَتْرِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ أَوْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ یَعُودَ فَیُوتِرَ قَالَ نَعَمْ تَصْنَعُ مَا تَشَاءُ وَ تَتَکَلَّمُ وَ تُحْدِثُ وُضُوءَکَ ثُمَّ تُتِمُّهَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الْغَدَاةَ.
4521- 12- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ فَصْلٌ.
4522- 13- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْصِلُ فِی الْوَتْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِّی رُبَّمَا عَطِشْتُ فَأَشْرَبُ الْمَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ انْکِحْ.
4523- 14- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ انْکِحْ.
4524- 15- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَکْعَتَا الْوَتْرِ إِنْ شَاءَ تَکَلَّمَ
بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ الثَّالِثَةِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
4525- 16- (4)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِیمِ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.
4526- 17- (5)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع [أُسَلِّمُ] (6)فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.
4527- 18- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ صِلْهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الثَّلَاثَةَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ فِیهَا أَنْ یُرَادَ بِالتَّسْلِیمِ الصِّیغَةُ الْمُسْتَحَبَّةُ وَ أَنْ یُرَادَ بِهِ مَا یُسْتَبَاحُ بِالتَّسْلِیمِ مِنَ الْکَلَامِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِثْنَاءِ صَلَاةِ الْأَعْرَابِیِّ وَ صَلَوَاتٍ أُخَرَ فِی الْجُمُعَةِ یأتی فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة. (8)وَ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (9)
و یأتی فی الحدیث 11 من الباب 46 من أبواب المواقیت.
.1) فی المصدر- یفصل.
2) تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 53 من أبواب المواقیت.
4) التهذیب 2- 129- 494.
5) التهذیب 2- 129- 495.
6) أثبتناه من المصدر.
7) التهذیب 2- 129- 496.
8) و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 16 و 23 و 24 الباب 13 و فی الحدیث 2 و 6 الباب 14 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الباب 41 من أبواب الصلوات المندوبة.
(1)16 بَابُ جَوَازِ تَرْکِ النَّوَافِلِ
4528- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْوَتْرِ إِنَّمَا کَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَ لَیْسَتِ الْوَتْرُ مَکْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا وَ تَرْکُهَا قَبِیحٌ.
4529- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا أَنَا وَ جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ عَائِذٌ الْأَحْمَسِیُّ حُجَّاجاً فَکَانَ عَائِذٌ کَثِیراً مَا یَقُولُ لَنَا فِی الطَّرِیقِ إِنَّ لِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَاجَةً أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقُولُ لَهُ حَتَّی نَلْقَاهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَیْهِ سَلَّمْنَا وَ جَلَسْنَا فَأَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ مُبْتَدِئاً فَقَالَ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ فَغَمَزَنَا عَائِذٌ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا مَا کَانَتْ حَاجَتَکَ قَالَ الَّذِی سَمِعْتُمْ قُلْنَا کَیْفَ کَانَتْ هَذِهِ حَاجَتَکَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ لَا أُطِیقُ الْقِیَامَ بِاللَّیْلِ فَخِفْتُ أَنْ أَکُونَ مَأْخُوذاً بِهِ فَأَهْلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ (4)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (5)عَنْ عِیسَی عَنْ هَارُونَ (6)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ.
4530- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ تَجْتَمِعُ عَلَیْهِ الصَّلَوَاتُ قَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ مِثْلَهُ (1).
4531- 4- (2)وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَانَ إِذَا اغْتَمَّ تَرَکَ الْخَمْسِینَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی تَمَامَ الْخَمْسِینَ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا.
4532- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی (4)ع کَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَکَ النَّافِلَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
4533- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَقُولُ فِی النَّوَافِلِ قَالَ فَرِیضَةٌ قَالَ فَفَزِعْنَا وَ فَزِعَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّمَا أَعْنِی صَلَاةَ اللَّیْلِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ (7).
4534- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ إِذَا لَقِیتَ اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ یَسْأَلْکَ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.
4535- 8- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَیْکُمْ بِالْفَرِیضَةِ.
4536- 9- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ) (4)یَا رَسُولَ اللَّهِ یَسْأَلُ اللَّهُ عَمَّا سِوَی الْفَرِیضَةِ قَالَ لَا.
4537- 10- (5)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرِ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِی یَا عَائِذُ- إِذَا لَقِیتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ یَسْأَلْکَ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ قَالَ عَائِذٌ وَ کَانَ لَا یُمْکِنُنِی قِیَامُ اللَّیْلِ وَ کُنْتُ خَائِفاً أَنْ أُوخَذَ بِذَلِکَ فَأَهْلِکَ فَابْتَدَأَنِی ع بِجَوَابِ مَا کُنْتُ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ.
4538- 11- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَی النَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَی الْفَرَائِضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)17 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی النَّوَافِلِ وَ الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ عَلَی الصَّلَاةِ
4539- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ (6)قَالَ هِیَ الْفَرِیضَةُ قُلْتُ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (7)قَالَ هِیَ النَّافِلَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
4540- 2- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمَّارَ السَّابَاطِیِّ- رَوَی عَنْکَ رِوَایَةً
1) نهج البلاغة 3- 228- 312.
2) تقدم فی الحدیث 2 و 4 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 18، و فی الحدیث 1 من الباب 20، و الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الباب 33 و 35 من أبواب المواقیت.
4) الباب 17 فیه 13 حدیثا.
5) الکافی 3- 269- 12.
6) المعارج 70- 34.
7) المعارج 70- 23.
8) التهذیب 2- 240- 951.
9) الکافی 3- 362- 1.
قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ رَوَی أَنَّ السُّنَّةَ فَرِیضَةٌ فَقَالَ أَیْنَ یَذْهَبُ أَیْنَ یَذْهَبُ لَیْسَ هَکَذَا حَدَّثْتُهُ إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ مَنْ صَلَّی فَأَقْبَلَ عَلَی صَلَاتِهِ لَمْ یُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِیهَا أَوْ لَمْ یَسْهُ فِیهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَیْهَا فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ خُمُسُهَا وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالسُّنَّةِ لِیَکْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ.
4541- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا فَمَا یُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّافِلَةِ (2)لِیَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِیضَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4).
4542- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْعَبْدَ یُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلَاتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ عَلَی قَدْرِ سَهْوِهِ فِیهَا لَکِنَّهُ یَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ مَا أَرَی النَّوَافِلَ یَنْبَغِی أَنْ تُتْرَکَ عَلَی حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجَلْ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
4543- 5- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یَقُومُ فَیُصَلِّی (3)النَّافِلَةَ فَیُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِکَتَهُ مِنْهُ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَیْهِ.
4544- 6- (4)
و یأتی أیضا فی الحدیث 1 من الباب 146 من أبواب أحکام العشرة، و یأتی صدر الحدیث من الطریق الثانی فی الحدیث 3 من الباب 146 من أبواب أحکام العشرة.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ: مَا یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی بِشَیْءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّی أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ (5)کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ.وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6)
1) التهذیب 2- 342- 1416.
2) الکافی 3- 488- 8، و أخرجه فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- یقضی هامش المخطوط.
4) الکافی 2- 352- 8، تقدم صدر الحدیث من الطریق الأول فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الاحتضار.
5) أحببته- کنت معینا له و مساعدا لسمعه و بصره و لسانه و یده، و آخر الحدیث دلیل واضح علی ذلک. منه قده.
6) الکافی 2- 352- 7.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
4545- 7- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ (3)قَالَ یَعْنِی صَلَاةَ اللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّکَ تَرْضی (4)- قَالَ یَعْنِی تَطَوَّعْ بِالنَّهَارِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ (5)قَالَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ قُلْتُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ (6)قَالَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
4546- 8- (7)وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ سَهْوٍ فِی الصَّلَاةِ یُطْرَحُ مِنْهَا غَیْرَ أَنَّ اللَّهَ یُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ.
4547- 9- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: صَلَاةُ النَّوَافِلِ قُرْبَانُ کُلِّ مُؤْمِنٍ.
4548- 10- (9)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِیَتِمَّ بِهَا مَا یَفْسُدُ مِنَ الْفَرِیضَةِ.
4549- 11- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرِی لِأَیِّ شَیْءٍ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ مَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنَّهُ تَطَوُّعٌ لَکُمْ وَ نَافِلَةٌ لِلْأَنْبِیَاءِ وَ تَدْرِی لِمَ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ کَانَ فِی الْفَرِیضَةِ نُقْصَانٌ قُضِیَتِ النَّافِلَةُ عَلَی الْفَرِیضَةِ حَتَّی تَتِمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ ص وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ (2).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ نَحْوَهُ (3).
4550- 12- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَکْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُتَمِّمُ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ.
4551- 13- (5)وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ رَکْعَتَانِ مُقْتَصَدَتَانِ (6)فِی تَفَکُّرٍ (7)خَیْرٌ
مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ وَ الْقَلْبُ سَاهٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)18 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ إِذَا فَاتَتْ فَإِنْ عَجَزَ اسْتُحِبَّ لَهُ الصَّدَقَةُ عَنْ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ کُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ بِمُدٍّ وَ عَنْ نَوَافِلِ اللَّیْلِ بِمُدٍّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْقَضَاءِ عَلَی الصَّدَقَةِ
4552- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ یَقُومُ فَیَقْضِی النَّافِلَةَ فَیُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِکَتَهُ مِنْهُ فَیَقُولُ مَلَائِکَتِی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).
4553- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّی
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2) و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 18 و 24 و 25، و فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
3) الباب 18 فیه 6 أحادیث.
4) التهذیب 2- 164- 646، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
5) الکافی 3- 488- 8.
6) الفقیه 1- 568- 1573.
لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی مِنْ کَثْرَتِهَا فَیَکُونَ قَدْ قَضَی بِقَدْرِ عِلْمِهِ (1)مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ فَقَالَ إِنْ کَانَ شُغُلُهُ فِی طَلَبِ مَعِیشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شُغُلُهُ لِجَمْعِ الدُّنْیَا وَ التَّشَاغُلِ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ مُضَیِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ فَهَلْ یُجْزِی (2)أَنْ یَتَصَدَّقَ فَسَکَتَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ فَمَا یَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَی ذَلِکَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَکَانَ کُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ کَمِ الصَّلَاةُ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ قَالَ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ مُدٌّ (3)وَ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ مُدٌّ فَقُلْتُ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ إِذاً لِکُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ (مُدٌّ لِکُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ) (4)قُلْتُ لَا یَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (8).
4554- 3- (1)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَیُبَاهِی مَلَائِکَتَهُ بِالْعَبْدِ یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِیَ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
4555- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا شَابٌّ فَوَصَفَ لِیَ التَّطَوُّعَ وَ الصَّوْمَ فَرَأَی ثِقْلَ ذَلِکَ فِی وَجْهِی فَقَالَ لِی إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْفَرِیضَةِ مَنْ تَرَکَهَا هَلَکَ إِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ إِنْ شُغِلْتَ عَنْهُ أَوْ تَرَکْتَهُ قَضَیْتَهُ إِنَّهُمْ کَانُوا یَکْرَهُونَ أَنْ تُرْفَعَ أَعْمَالُهُمْ یَوْماً تَامّاً وَ یَوْماً نَاقِصاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (3)- وَ کَانُوا یَکْرَهُونَ أَنْ یُصَلُّوا شَیْئاً حَتَّی یَزُولَ النَّهَارُ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ إِذَا زَالَ النَّهَارُ.
4556- 5- (4)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّبَّ لَیُعَجِّبُ مَلَائِکَتَهُ مِنَ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ یَرَاهُ یَقْضِی النَّافِلَةَ فَیَقُولُ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَیْهِ.
4557- 6- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفَرِ فَیَتْرُکُ النَّافِلَةَ وَ هُوَ مُجْمِعٌ (6)أَنْ یَقْضِیَ إِذَا أَقَامَ هَلْ یُجْزِیهِ تَأْخِیرُ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ ضَعِیفاً لَا یَسْتَطِیعُ (أَنْ
یَقْضِیَ) (1)أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ (2)قَوِیّاً فَلَا یُؤَخِّرْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)
و الباب 35 و فی الحدیث 2 من الباب 47، و فی الحدیث 4 من الباب 48، و الباب 57 من المواقیت و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف، و فی الباب 9 و 10 من قضاء الصلوات.
.(4)19 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ قَدْرَ مَا فَاتَهُ مِنَ النَّوَافِلِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْقَضَاءُ حَتَّی یَغْلِبَ عَلَی ظَنِّهِ الْوَفَاءُ أَوْ یَتَیَقَّنَهُ
4558- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ عَلَیَّ نَوَافِلَ کَثِیرَةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِیهَا قَالَ تَوَخَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
4559- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ
1) فی المصدر- القضاء.
2) فی المخطوط زیادة- صبیا و کتبها المصنّف فی الهامش تصحیحا.
3) یأتی فی الباب 19 و 26، و فی الحدیث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.
4) الباب 19 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 3- 451- 4.
6) التهذیب 2- 12- 26.
7) علل الشرائع- 362- 2 من الباب 82، و یأتی ذیله عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 2- 275- 1094.
إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَجْتَمِعُ عَلَیَّ قَالَ تَحَرَّ وَ اقْضِهَا.
4560- 3- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی مَا عَلَیْهِ مِنَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَ (کَیْفَ یَقْضِی) (2)- قَالَ یَقْضِی حَتَّی یَرَی أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَی مَا عَلَیْهِ وَ أَتَمَّ.
4561- 4- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی مِنْ کَثْرَتِهَا فَیَکُونَ قَدْ قَضَی بِقَدْرِ عِلْمِهِ مِنْ ذَلِکَ.
(4)20 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضٍ وَ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ حِینَئِذٍ
4562- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَکَ النَّافِلَةَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ لَیْسَتْ بِفَرِیضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَیْرٌ یَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
4563- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِیهَا فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِیضَ لَیْسَ کَالصَّحِیحِ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ (5).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (7)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
4564- 3- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ
1) علل الشرائع- 361- 1 من الباب 82.
2) التهذیب 3- 306- 947.
3) الکافی 3- 412- 5.
4) الفقیه 1- 364- 1044.
5) الحدیث مرویّ مرتین فی کتاب من لا یحضره الفقیه، مرة کما فی الأصل، و مرة أخری مع مخالفة لفظیة. منه قده راجع الفقیه 1- 498- 1430.
6) علل الشرائع- 362- 2 من الباب 82.
7) الکافی 3- 451- 4.
8) التهذیب 2- 199- 779 و التهذیب 2- 12- 26 و تقدم صدره عنه و عن الکافی و العلل فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
9) الکافی 3- 412- 6.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ صَلَاةُ السَّنَةِ (1)مِنْ مَرَضٍ قَالَ لَا یَقْضِی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصٍ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی النَّوَافِلِ لِمَا مَرَّ (4)وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَنْ صَلَّی الْفَرِیضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ فِی الْمَرَضِ جَالِساً أَوْ مُومِیاً.
(5)21 بَابُ سُقُوطِ رَکْعَتَیْنِ مِنْ کُلِّ رُبَاعِیَّةٍ فِی السَّفَرِ وَ سُقُوطِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ خَاصَّةً فِیهِ
4565- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِی السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْئاً نَهَاراً.
4566- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ (1).
4567- 3- (2)
و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر.
وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.4568- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِی السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِیضَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
4569- 5- (5)
و أورده فی الحدیث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب.
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ تَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِی سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِی أُصَلِّیهَا فِی الْحَضَرِ أَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِیهَا.4570- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِ
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص- نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ رَکَعَاتٍ شُکْراً لِلَّهِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ تَرَکَ الْفَجْرَ لَمْ یَزِدْ فِیهَا لِضِیقِ وَقْتِهَا لِأَنَّهُ یَحْضُرُهَا (1)مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِیرِ فِی السَّفَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ تَرَکَ الْمَغْرِبَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهَا شَیْئاً.
4571- 7- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ اقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
4572- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ فِی السَّفَرِ یُصَلِّی فَرَائِضَهُ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ کَانَ یُصَلِّیهَا ثَلَاثاً وَ لَا یَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا یَدَعُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الشَّفْعَ وَ الْوَتْرَ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ کَانَ لَا یُصَلِّی مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِی السَّفَرِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
1) فی المصدر- تحضرها.
2) الکافی 3- 439- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 2- 14- 36.
4) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 182- 5 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب صلاة المسافر. و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 24 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 3 و 4 من الباب 22، و فی الحدیث 1 من الباب 23، و فی الحدیث 4 و 5 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب الأذان.
(1)22 بَابُ حُکْمِ قَضَاءِ نَوَافِلِ النَّهَارِ لَیْلًا فِی السَّفَرِ
4573- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّکَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ یُطِیقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِیقُ.
4574- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی سَأَلْتُکَ عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقُلْتَ لَا تَقْضِهَا وَ سَأَلَکَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ اقْضُوا فَقَالَ لِی أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا (4)وَ اللَّهِ مَا ذَاکَ عَلَیْهِمْ.
4575- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ (6)بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّا کُنَّا نَقْضِی صَلَاةَ النَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِینَ رَخَّصَ لَهُمْ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ لَا قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْءٌ إِلَّا صَلَاةُ اللَّیْلِ عَلَی بَعِیرِکَ حَیْثُ تَوَجَّهَ بِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ مِثْلَهُ (1).
4576- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَقْضِی فِی السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُتِمُّ صَلَاةً فَرِیضَةً.
أَقُولُ: الشَّیْخُ تَارَةً یَحْمِلُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْجَوَازِ کَمَا هُوَ ظَاهِرُهَا وَ تَارَةً عَلَی مَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِمَا یَأْتِی (3).
(4)23 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ الظُّهْرَیْنِ فِی السَّفَرِ لِمَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِمَا
4577- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ فَقَالَ یَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَیُصَلِّیهَا ثُمَّ یُصَلِّی الْأُولَی بِتَقْصِیرِ رَکْعَتَیْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَی وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی قَالَ یُصَلِّی الْأُولَی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّی الْعَصْرَ بِتَقْصِیرٍ وَ هِیَ رَکْعَتَانِ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ.
(1)24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِی السَّفَرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَقْصِیرِ الْمَغْرِبِ وَ الصُّبْحِ وَ کَرَاهَةِ الْکَلَامِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ فِی أَثْنَاءِ النَّافِلَةِ
4578- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
4579- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَا تَدَعُهُنَّ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ اقْضِهِ.
4580- 3- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ (6)بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِی الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی الرِّضَا ع عَنِ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ یُعَجِّلُنِی الْجَمَّالُ وَ لَا
یُمْکِنُنِی الصَّلَاةُ عَلَی الْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّیهَا فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ نَعَمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
4581- 4- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ (3)بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْءٌ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُصَلِّیَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ لْیَتَطَوَّعْ بِاللَّیْلِ مَا شَاءَ الْحَدِیثَ.
4582- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ الَّتِی سَمِعَهَا مِنَ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا قُصِّرَتْ فِی السَّفَرِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِیَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِیدَتْ فِیهَا بَعْدُ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْعَبْدِ تِلْکَ الزِّیَادَةَ لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ لِئَلَّا یَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ (5)مِنْ مَعِیشَتِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَعَطُّفاً عَلَیْهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُقَصَّرَةٌ فِی الْأَصْلِ قَالَ وَ إِنَّمَا تَرَکَ تَطَوُّعَ النَّهَارِ وَ لَمْ یَتْرُکْ تَطَوُّعَ اللَّیْلِ لِأَنَّ کُلَّ صَلَاةٍ لَا یُقَصَّرُ فِیهَا (6)(لَا یُقَصَّرُ فِیمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ) (7)- وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَلَا تَقْصِیرَ فِیمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ
1) التهذیب 2- 15- 37.
2) الکافی 3- 439- 1 و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 15 من أبواب القبلة.
3) فی المصدر- الحسین.
4) الفقیه 1- 454- 1318 و یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة المسافر.
5) فی نسخة- منه هامش المخطوط.
6) فی نسخة- فی تطوعها هامش المخطوط.
7) لیس فی المصدر.
وَ کَذَلِکَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِیرَ فِیهَا فَلَا تَقْصِیرَ فِیمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (1)وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ (2)
بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (3).
4583- 6- (4)قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِمَ صَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا لَیْسَ فِیهَا تَقْصِیرٌ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ- کُلَّ صَلَاةٍ رَکْعَتَیْنِ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- لِکُلِّ صَلَاةٍ رَکْعَتَیْنِ فِی الْحَضَرِ وَ قَصَّرَ فِیهَا فِی السَّفَرِ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَلَمَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ ع فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَةً شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحَسَنُ ع أَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ شُکْراً لِلَّهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع- أَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (5)فَتَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (6)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ الدِّینَوَرِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (7).
4584- 7- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ (9)بْنِ
1) علل الشرائع 266.
2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 112.
3) تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ب.
4) الفقیه 1- 454- 1317.
5) النساء 4- 11.
6) التهذیب 2- 113- 424.
7) علل الشرائع- 324- 1 باب 15.
8) علل الشرائع 323- 1 باب 14.
9) و قد کتب فی الأصل بصورة حملان باللام، و لم نجد له ذکرا فی الکتب الرجالیة.
الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ یَرْفَعُهُ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ تُصَلَّی الْمَغْرِبُ فِی السَّفَرِ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فُرِضَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ مَثْنَی مَثْنَی وَ أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ نَقَصَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَکْعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَکْعَتَیْنِ فِی السَّفَرِ وَ تَرَکَ الْمَغْرِبَ وَ قَالَ إِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَنْقُصَ مِنْهَا مَرَّتَیْنِ فَلِتِلْکَ الْعِلَّةِ تُصَلَّی ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
4585- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِنْ طَلَبَتْکَ الْخَیْلُ.
4586- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْحَضَرِ الْحَدِیثَ.
4587- 10- (3)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ یُقَصِّرْ فِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا فَقَالَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ وَ وَضَعَهُمَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَی وَجْهِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ
أَنْ یَکُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی التَّعْقِیبِ (3)وَ فِی السَّفَرِ (4).
(5)25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِی السَّفَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا
4588- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی لَا یَدَعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً بِاللَّیْلِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ.
4589- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فِی الْمَحْمِلِ (8).
4590- 3- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ سُنَّةٌ لَیْسَتْ بِفَرِیضَةٍ.
1) تقدم فی الباب 13 و فی الحدیث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 30 من أبواب التعقیب.
4) یأتی فی الباب 16 و 22 و 29 من أبواب صلاة المسافر.
5) الباب 25 فیه 6 أحادیث.
6) التهذیب 2- 15- 39 و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 2- 15- 42 و أورده فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب القبلة.
8) المحمل- شقان علی البعیر یحمل فیهما العدیلان. لسان العرب- حمل- 11- 178.
9) التهذیب 2- 243- 961.
4591- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَتْرُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع وَاجِبٌ وَ هُوَ وَتْرُ اللَّیْلِ وَ الْمَغْرِبُ وَتْرُ النَّهَارِ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَنَّهُ سُنَّةٌ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ إِذَا کَانَ مُؤَکَّداً یُسَمَّی وَاجِباً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
4592- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ (3).
4593- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی مِنَ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً (6).
1) التهذیب 2- 243- 962.
2) الکافی 8- 79- 33 و أورده فی الحدیث 1 الباب 39 من الصلوات المندوبة و أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 الباب 4 من جهاد النفس. و تقدم قطعة منه فی الحدیث 1 الباب 13 و فی الحدیث 1 الباب 28 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 الباب 11 من قراءة القرآن.
3) لیس فی المصدر و قد کتب المصنّف علیها علامة نسخة.
4) الکافی 3- 446- 14.
5) تقدم فی الحدیث 7 و 8 الباب 21 و فی الحدیث 3 الباب 22 و فی الحدیث 4 الباب 24 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 3 الباب 28 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 الباب 41 و فی الحدیث 3 الباب 46 من أبواب المواقیت، و فی الباب 39 و 40 من أبواب الصلوات المندوبات.
(1)26 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ نَوَافِلِ اللَّیْلِ إِذَا فَاتَتْ سَفَراً وَ لَوْ نَهَاراً
4594- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ أَ فَأَقْضِیهَا فِی النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
4595- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ قَالَ قُلْنَا نَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ قَالَ نَعَمْ.
4596- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ عَلَی رَاحِلَتِهِ أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.
4597- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ تَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِی
سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِی أُصَلِّیهَا فِی الْحَضَرِ أَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)27 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ الْعِشَاءِ قَبْلَهَا
4598- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَیْءٌ قَالَ لَا غَیْرَ أَنِّی أُصَلِّی بَعْدَهَا رَکْعَتَیْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ بَعْضُهَا مِنِ اسْتِحْبَابِ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا مِنْ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی نَافِلَةِ الْعَصْرِ أَیْضاً مِثْلُهُ وَ ذَلِکَ ظَاهِرٌ (6).
(7)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی نَافِلَةِ الظُّهْرَیْنِ فِی الْحَضَرِ
4599- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ.
4600- 2- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَاةُ الزَّوَالِ صَلَاةُ الْأَوَّابِینَ.
4601- 3- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ یُکَرِّرُهَا أَرْبَعاً وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ.
4602- 4- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ کَبِدِ السَّمَاءِ فَمَنْ صَلَّی تِلْکَ السَّاعَةَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَقَدْ وَافَقَ صَلَاةَ الْأَوَّابِینَ وَ ذَلِکَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی نَافِلَةِ الْعِشَاءِ جَالِساً أَوْ قَائِماً وَ الْقِیَامُ أَفْضَلُ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِی السَّفَرِ
4603- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.
4604- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.
4605- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً وَ لَیْسَ نَتْرُکُ رَکْعَتَیْهَا لِأَنَّ الرَّکْعَتَیْنِ لَیْسَتَا مِنَ الْخَمْسِینَ وَ إِنَّمَا هِیَ زِیَادَةٌ فِی الْخَمْسِینَ تَطَوُّعاً لِیُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ کُلِّ رَکْعَةٍ مِنَ الْفَرِیضَةِ رَکْعَتَیْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ (3)
بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (4).
4606- 4- (5)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.
4607- 5- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَبِیتَنَّ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ وَتْرٌ.
4608- 6- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ (2)بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ تُصَلَّی الرَّکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ قُعُودٍ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَیْهَا فَصَارَتْ إِحْدَی وَ خَمْسِینَ رَکْعَةً فَتُعَدَّانِ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بِرَکْعَةٍ.
4609- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ (4)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا صَلَّیْتُ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَی وَتْرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْقِیَامَ فِیهَا أَفْضَلُ فِی أَحَادِیثِ عَدَدِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (5).
4610- 8- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ قَالَ قُلْتُ: تَعْنِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَکْعَةٍ فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مَاتَ عَلَی وَتْرٍ فَإِنْ لَمْ یَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ یُصَلِّی الْوَتْرَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَقُلْتُ هَلْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص
هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْتِیهِ الْوَحْیُ وَ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ یَمُوتُ فِی هَذِهِ (1)اللَّیْلَةِ أَمْ (2)لَا وَ غَیْرُهُ لَا یَعْلَمُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ لَمْ یُصَلِّهِمَا وَ أَمَرَ بِهِمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ع کَانَ یُصَلِّیهِمَا (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)فَیَظْهَرُ أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّیهِمَا مُدَّةً وَ یَتْرُکُهُمَا مُدَّةً.
4611- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هِشَامٍ الْمَشْرِقِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ سَأَلُونِی فَقَالُوا إِنَّ یُونُسَ یَقُولُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ یُونُسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)30 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَلْفِ رَکْعَةٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ بَلْ کُلِّ یَوْمٍ وَ کُلِّ لَیْلَةٍ إِنْ أَمْکَنَ
4612- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَصَلِّ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی آخِرِ عُمُرِهِ یُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ الْحَدِیثَ.
1) فی نسخة- تلک- هامش المخطوط-.
2) فی الأصل عن نسخة- أو.
3) تقدم فی الحدیث 4 و 9 من الباب 13 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
5) رجال الکشّیّ 2- 784- 934.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 13 و فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 15 من الباب 44 من أبواب المواقیت.
8) الباب 30 فیه 9 أحادیث.
9) التهذیب 3- 63- 215، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب نافلة شهر رمضان.
4613- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غَیْرِهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
4614- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ کَانَتِ الرِّیحُ تُمِیلُهُ بِمَنْزِلَةِ السُّنْبُلَةِ.
4615- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَی بَابِ الدَّارِ الَّتِی حُبِسَ فِیهَا الرِّضَا ع بِسَرَخْسَ (4)- وَ قَدْ قُیِّدَ وَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ السَّجَّانَ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لَکَ عَلَیْهِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا صَلَّی فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ أَلْفَ رَکْعَةٍ الْحَدِیثَ.
4616- 5- (5)وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ أَبِی حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ یَقُولُ مَا رَأَیْتُ هَاشِمِیّاً أَفْضَلَ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ کَانَ یُصَلِّی فِی
1) التهذیب 3- 61- 209، أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب نافلة شهر رمضان.
2) إرشاد المفید- 256 تقدم فی الحدیث 19 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.
3) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 183- 6.
4) سرخس- مدینة قدیمة فی نواحی خراسان بین نیسابور و مرو .. معجم البلدان 3- 208.
5) علل الشرائع- 232- 10.
الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ حَتَّی خَرَجَ بِجَبْهَتِهِ وَ آثَارِ سُجُودِهِ مِثْلُ کِرْکِرَةِ الْبَعِیرِ (1).
4617- 6- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ (ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (3)عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَانَتْ لَهُ خَمْسُمِائَةِ نَخْلَةٍ وَ کَانَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ نَخْلَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ کَانَ إِذَا قَامَ فِی صَلَاتِهِ غَشِیَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرُ وَ کَانَ قِیَامُهُ فِی صَلَاتِهِ قِیَامَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ بَیْنَ یَدَیِ الْمَلِکِ الْجَلِیلِ کَانَتْ أَعْضَاؤُهُ تَرْتَعِدُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ کَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ مُوَدِّعٍ یَرَی أَنْ لَا یُصَلِّیَ بَعْدَهَا أَبَداً وَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا یُقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ فَقَالَ رَجُلٌ هَلَکْنَا فَقَالَ کَلَّا إِنَّ اللَّهَ مُتِمُّ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ الْحَدِیثَ.
4618- 7- (4)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ خَلَعَ عَلَی دِعْبِلٍ قَمِیصاً مِنْ خَزٍّ وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِیصِ فَقَدْ صَلَّیْتُ فِیهِ أَلْفَ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ خَتَمْتُ فِیهِ الْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ (5)عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّعْلَجِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ
1) کرکرة البعیر- ما یصیب الأرض من صدره إذا برک. و هی من المواضع الخشنة فی جلده انظر لسان العرب 5- 137.
2) الخصال- 517- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 51 من أبواب أحکام الدوابّ.
3) فی المصدر- محمّد بن زیاد الأزدی.
4) أمالی الطوسیّ 1- 369 باختلاف.
5) رجال النجاشیّ- 276- 717.
عَلِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَلَعَ عَلَی أَخِی دِعْبِلٍ قَمِیصَ خَزٍّ (1)أَخْضَرَ وَ أَعْطَاهُ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِیقٌ
4619- 8- (2)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ إِنْ کَانَ عَلِیٌّ ع لَیَأْکُلُ إِکْلَةَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی کَمَا مَرَّ فِی الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ (3).
4620- 9- (4)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَی قَتْلَی الطُّفُوفِ نَقْلًا مِنَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ کِتَابِ الْعِقْدِ لِابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قِیلَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مَا أَقَلَّ وُلْدَ أَبِیکَ قَالَ الْعَجَبُ کَیْفَ وُلِدْتُ لَهُ کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ فَمَتَی کَانَ یَتَفَرَّغُ لِلنِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)31 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَی وَ عَدَمِ مَشْرُوعِیَّتِهَا
4621- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَی قَطُّ
1) الخز- ثیاب تنسج من صوف و ابریسم. لسان العرب 5- 345.
2) مجمع البیان 5- 88.
3) مر فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.
4) الملهوف- 40.
5) تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.
6) یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.
7) الباب 31 فیه 6 أحادیث.
8) الفقیه 1- 566- 1563، أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 37 من أبواب المواقیت.
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِی أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی فِی صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ بَلَی إِنَّهُ کَانَ یَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِی بَعْدَ الظُّهْرِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالظُّهْرِ هُنَا الْوَقْتُ أَعْنِی زَوَالَ الشَّمْسِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
4622- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَی قَطُّ.
4623- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَی فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا قَوْمُکَ إِنَّهُمْ کَانُوا مِنَ الْغَافِلِینَ فَیُصَلُّونَهَا وَ لَمْ یُصَلِّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی رَجُلٍ وَ هُوَ یُصَلِّیهَا فَقَالَ (1 عَلِیٌّ ع) (3)مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ أَدَعُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَکُونُ أَنْهَی عَبْداً إِذَا صَلَّی.
4624- 4- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِی الضَّحَّاکِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا رَأَیْتُهُ صَلَّی الضُّحَی فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ.
4625- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَی بِدْعَةٌ.
4626- 6- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ یُصَلِّی الضُّحَی فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِینَ نَحَرَکَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُکُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهی عَبْداً إِذا صَلَّی (2)فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَفَی بِإِنْکَارِ عَلِیٍّ ع نَهْیاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ (4).
(5)32 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ التَّنَفُّلِ
4627- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یُدْخِلَنِیَ الْجَنَّةَ فَقَالَ أَعِنِّی بِکَثْرَةِ السُّجُودِ.
4628- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص
فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- کَثُرَتْ ذُنُوبِی وَ ضَعُفَ عَمَلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرِ السُّجُودَ فَإِنَّهُ یَحُطُّ الذُّنُوبَ کَمَا تَحُطُّ الرِّیحُ وَرَقَ الشَّجَرِ.
4629- 3- (1)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَحْیَی التَّمَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ: کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی ظِلِّ شَجَرَةٍ فَأَخَذَ غُصْناً مِنْهَا فَنَفَضَهُ فَتَسَاقَطَ وَرَقُهُ فَقَالَ أَ لَا تَسْأَلُونِّی عَمَّا صَنَعْتُ فَقَالُوا أَخْبِرْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ تَحَاتَّتْ (2)خَطَایَاهُ کَمَا تَحَاتَّتْ (3)وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ.
4630- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ الْعَابِدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ الَّذِی هُوَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ لَکِنْ یَزِیدُهُ خَیْراً (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)33 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهِمَا فِی السَّفَرِ
4631- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
1) أمالی الطوسیّ 1- 170.
2) فی المصدر- تحاطت.
3) فی المصدر- تحاطت.
4) بصائر الدرجات- 185- 11، و أورده فی الحدیث 42 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
5) فی المصدر- جزاء.
6) تقدم فی الباب 10 و 12 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الحدیث 1 الباب 34 من جهاد العدو.
8) الباب 33 فیه 4 أحادیث.
9) الکافی 3- 441- 12.
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی الْمَحْمِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
4632- 2- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هُمَا أَدْبَارَ السُّجُودِ وَ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ هُمَا إِدْبَارَ النُّجُومِ.
4633- 3- (3)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَدْبَارَ السُّجُودِ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
4634- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ (5)بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَعْدٍ أَبِی عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَکْعَتَا الْفَجْرِ تَفُوتُنِی أَ فَأُصَلِّیهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِمَ فَرِیضَةٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَنَّهَا فَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهُوَ فَرْضٌ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ فَرْضٌ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ التَّقْدِیرُ وَ لَیْسَ یُرِیدُ أَنَّهُ فَرْضٌ یَسْتَحِقُّ تَارِکُهُ الْعِقَابَ
أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْکَارِیِّ وَ یُرَادَ بِهِ إِنْکَارُ الْوُجُوبِ وَ الْفَرْضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (2)
و قد کتب المصنّف بهامش الأصل ما لفظه- ثم بلغ قبالا، بحمد اللّه تعالی.
.(1)1 بَابُ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَی الصَّلَوَاتِ فِی أَوْقَاتِهَا
4635- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: کُنْتُ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَانُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ یُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ لَمْ یُقِمْ حُدُودَهُنَّ وَ لَمْ یُحَافِظْ عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللَّهَ وَ لَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4).
4636- 2- (1)وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ سَهْوٍ فِی الصَّلَاةِ یُطْرَحُ مِنْهَا غَیْرَ أَنَّ اللَّهَ یُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ بَیْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِی حَفِظَکَ اللَّهُ وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا بِغَیْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2)وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ السَّهْوِ (3).
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
4637- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَیْسَ هَذَا مِنَ الْغَافِلِینَ.
4638- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مَدَرٍ وَ لَا شَعَرٍ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا وَ أَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ.
4639- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّهُ لَیْسَ فِی شَرْقِهَا وَ لَا فِی غَرْبِهَا أَهْلُ بَیْتِ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا وَ أَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا یَتَصَفَّحُهُمْ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یُوَاظِبُ عَلَیْهَا عِنْدَ مَوَاقِیتِهَا لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحَّی عَنْهُ مَلَکُ الْمَوْتِ إِبْلِیسَ.
4640- 6- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی غَیْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
4641- 7- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ یَوْمِ سَحَابٍ یَخْفَی فِیهِ عَلَی النَّاسِ وَقْتُ الزَّوَالِ إِلَّا کَانَ مِنَ الْإِمَامِ لِلشَّمْسِ زَجْرَةٌ (4)حَتَّی تَبْدُوَ فَیَحْتَجَّ عَلَی أَهْلِ کُلِّ قَرْیَةٍ مَنِ اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ وَ مَنْ ضَیَّعَهَا.
4642- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ
1) الکافی 3- 285- 6، أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 13 و بطریق آخر فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 2- 140- 547، و الاستبصار 1- 244- 868.
3) الکافی 3- 489- 15.
4) الزجر- المنع و النهی و الانتهار. لسان العرب 4- 318.
5) التهذیب 2- 241- 955، تقدم الحدیث أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة و فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب الرکوع و یأتی مثله عن الأعمش فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ.
4643- 9- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّیکِ خَمْسَ خِصَالٍ مُحَافَظَتَهُ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَیْرَةَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ کَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
4644- 10- (2)قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ وَ فِیهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّکُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ رَبَّکُمْ یَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ صَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ حَافَظَ عَلَیْهِنَّ لَقِیَنِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ عِنْدِی عَهْدٌ أُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ لَمْ یُحَافِظْ عَلَیْهِنَّ فَذَاکَ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (3)عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ (4)
الحدیث 3- 96 و 13- 339 و جامع الرواة 2- 12
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.4645- 11- (5)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِیقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الصَّلَاةَ
1) الفقیه 1- 482- 1393، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب و فی الحدیث 3 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح و أخرج مثله مسندا عن الخصال فی الحدیث 18 من هذا الباب.
2) الفقیه 1- 208- 625.
3) ثواب الأعمال- 48- 2.
4) فی نسخة- المفضل، و فی أخری- الفضل. هامش المخطوط.
5) عقاب الأعمال- 273- 1.
لِغَیْرِ وَقْتِهَا رُفِعَتْ لَهُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللَّهُ کَمَا ضَیَّعْتَنِی وَ أَوَّلُ مَا یُسْأَلُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَی عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنْ زَکَتْ صَلَاتُهُ زَکَا سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَزْکُ صَلَاتُهُ لَمْ یَزْکُ عَمَلُهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ مِثْلَهُ (1).
4646- 12- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ (3)مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ هَائِباً (4)لِابْنِ آدَمَ ذَعِراً مِنْهُ مَا صَلَّی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَیْهِ فَأَدْخَلَهُ فِی الْعَظَائِمِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (5).
4647- 13- (6)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی غَداً مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَقْتِهَا.
1) المحاسن- 81.
2) عقاب الأعمال- 274- 3 و أورد مثله فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب التعقیب.
3) فی المصدر زیادة- عن.
4) هائبا- من الهیبة، المهابة و هی الاجلال أو المخافة. الهیبة- التقیة فی کل شیء. لسان العرب هیب 1- 789.
5) المحاسن- 82- 12.
6) أمالی الصدوق- 326- 15.
4648- 14- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَیْهِ فَأَدْخَلَهُ فِی الْعَظَائِمِ.
4649- 15- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَصْلَتَانِ مَنْ کَانَتَا فِیهِ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ قِیلَ وَ مَا هُمَا قَالَ الصَّلَاةُ فِی مَوَاقِیتِهَا وَ الْمُوَاظَبَةُ عَلَیْهَا وَ الْمُوَاسَاةُ.
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ (3).
4650- 16- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اللَّیْثِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: امْتَحِنُوا شِیعَتَنَا عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ کَیْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَیْهَا وَ عِنْدَ أَسْرَارِهِمْ کَیْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عَدُوِّنَا وَ إِلَی أَمْوَالِهِمْ کَیْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِیهَا.
4651- 17- (5)وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ السِّجْزِیِّ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْبَغَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ (الْوَلِیدِ بْنِ الْغِیرَوَانِ بْنِ الْحَارِثِ) (6)عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص
أَیُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَیُّ شَیْءٍ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَیُّ شَیْءٍ قَالَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
4652- 18- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی الدِّیکِ الْأَبْیَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِیَاءِ ع مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَیْرَةُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
4653- 19- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَیْسَ عَمَلٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا یَشْغَلَنَّکُمْ عَنْ أَوْقَاتِهَا شَیْءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَمَّ أَقْوَاماً فَقَالَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (3)- یَعْنِی أَنَّهُمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بِأَوْقَاتِهَااعْلَمُوا أَنَّ صَالِحِی عَدُوِّکُمْ یُرَائِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً لَکِنَّ اللَّهَ لَا یُوَفِّقُهُمْ وَ لَا یَقْبَلُ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ خَالِصاً.
4654- 20- (4)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (5)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَی صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَیْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِینَ فَإِنْ قَرَأَ فِیهَا بِمِائَةِ آیَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاکِرِینَ.
4655- 21- (6)وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی مَرَضِهِ الَّذِی تُوُفِّیَ فِیهِ وَ أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا.
4656- 22- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْتَحِنُوا شِیعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ کَیْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَیْهَا.
4657- 23- (2)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: هَذِهِ الْفَرِیضَةُ مَنْ صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا لَا یُؤْثِرُ عَلَیْهَا غَیْرَهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً لَا یُعَذِّبُهُ وَ مَنْ صَلَّاهَا لِغَیْرِ وَقْتِهَا مُؤْثِراً عَلَیْهَا غَیْرَهَا فَإِنَّ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.
4658- 24- (3)قَالَ وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (4)- أَ هِیَ وَسْوَسَةُ الشَّیْطَانِ فَقَالَ لَا کُلُّ أَحَدٍ یُصِیبُهُ هَذَا وَ لَکِنْ أَنْ یَغْفُلَهَا وَ یَدَعَ أَنْ یُصَلِّیَ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا.
4659- 25- (5)وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (6)قَالَ هُوَ التَّرْکُ لَهَا وَ التَّوَانِی عَنْهَا.
4660- 26- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: هُوَ التَّضْیِیعُ لَهَا.
4661- 27- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفَرِ شَیْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا فَلَا یَضُرُّکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (3)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَأْخِیرِهَا لِعُذْرٍ فَتَصِیرُ قَضَاءً وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهَا عَلَی تَأْخِیرِهَا عَنْ وَقْتِ الْفَضِیلَةِ وَ الْإِتْیَانِ بِهَا فِی وَقْتِ الْإِجْزَاءِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی النَّوَافِلِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (4).
(5)2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِی الْمَسْجِدِ وَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ
4662- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَی
1) التهذیب 3- 235- 616.
2) الاستبصار 1- 244- 869.
3) الفقیه 1- 568- 1570.
4) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 و فی الحدیث 12 من الباب 10 و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس و فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب جهاد العدو و فی الحدیث 6 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض.
5) الباب 2 فیه 10 أحادیث.
6) الفقیه 4- 360- 5762، تقدم الحدیث و ما یتعلق به فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
السَّبَرَاتِ (1)- وَ الْمَشْیُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِلَی الْجَمَاعَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
4663- 2- (2)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ یَنْتَظِرُ وَقْتَهَا فَصَلَّاهَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا فَأَتَمَّ رُکُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ خُشُوعَهَا ثُمَّ مَجَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَظَّمَهُ وَ حَمَّدَهُ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی لَمْ یَلْغُ بَیْنَهُمَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ کَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرِ وَ کَانَ مِنْ أَهْلِ عِلِّیِّینَ.
4664- 3- (3)وَ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ خَالِصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ زَوْرُ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ زَوْرَهُ وَ یُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ وَ رَجُلٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی وَ عَقَّبَ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَی فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ ضَیْفَهُ وَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فَهُمَا وَفْدُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ وَفْدَهُ.
4665- 4- (4)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجُلُوسُ فِی الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ مَا لَمْ یُحْدِثْ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْغِیبَةُ (5).
4666- 5- (6)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْمُنْتَظِرُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ زَائِرَهُ وَ أَنْ یُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ وَ الْحَاجُّ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ وَفْدَهُ وَ یَحْبُوَهُ بِالْمَغْفِرَةِ.
4667- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ کَنْزٌ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّةِ.
4668- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَتَرَهَّبَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا عُثْمَانُ فَإِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِی الْقُعُودُ فِی الْمَسَاجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
4669- 8- (3)وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ یُعْطِیکَ مَا دُمْتَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ بِکُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ فِیهِ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ وَ تُصَلِّی عَلَیْکَ الْمَلَائِکَةُ وَ یُکْتَبُ لَکَ بِکُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ فِیهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُمْحَی عَنْکَ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ یَا أَبَا ذَرٍّ أَ تَعْلَمُ فِی أَیِّ شَیْءٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (4)قُلْتُ لَا قَالَ فِی انْتِظَارِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّلَاةِ
4670- 9- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَنِ اهْتَمَّ بِمَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ لَمْ یَسْتَکْمِلْ لَذَّةَ الدُّنْیَا.
4671- 10- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ فِی مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاتِهِ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ ضَیْفَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3)وَ فِی الطَّهَارَةِ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ
4672- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی
الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِیمَ حُدُودُهَا أَطْیَبُ رِیحاً مِنْ قَضِیبِ الْآسِ حِینَ یُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِی طِیبِهِ وَ رِیحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ فَعَلَیْکُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
4673- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَالِ فَمَا أُحِبُّ أَنْ یَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِی وَ لَا یُکْتَبَ فِی الصَّحِیفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّی.
4674- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع یَا فُلَانُ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَیْکَ فَصَلِّهَا (4)فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا یَکُونُ.
4675- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَیْنِ أَفْضَلُهُمَا وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً وَ لَکِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِیَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.
4676- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ
1) ثواب الأعمال- 58- 1.
2) التهذیب 2- 41- 131.
3) التهذیب 2- 272- 1082.
4) فی هامش الأصل فصلهما. ن.
5) التهذیب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الوضوء و یأتی تمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 2- 24- 69، و الاستبصار 1- 260- 935، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 9 من هذه الأبواب، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّکَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
4677- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنِ الصَّادِقِ ع مُرْسَلًا (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
4678- 7- (4)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ صَلَاةٍ یَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادَی مَلَکٌ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ أَیُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَی نِیرَانِکُمُ الَّتِی أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَی ظُهُورِکُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (6)
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ (1).
4679- 8- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِیلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ أَفْضَلُ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ.
4680- 9- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِی رَکَعَاتٍ فَقَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ.
4681- 10- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (5)حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَعَجِّلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ مَا دَاوَمَ (6)عَلَیْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7).
4682- 11- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
1) أمالی الصدوق- 401- 3.
2) التهذیب 2- 253- 1004، یأتی بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 2- 257- 1019، أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4) الکافی 3- 274- 8، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 21، و الحدیث 11 من الباب 27 من أبواب المقدّمة، و التهذیب 2- 41- 130.
5) فی هامش الأصل عن التهذیب- عن محمّد بن زیاد.
6) فی التهذیب و السرائر- دام هامش المخطوط.
7) السرائر- 480.
8) الکافی 3- 274- 4.
ع لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4683- 12- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَقْتُ کُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ قَالَ أَوَّلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُعَجَّلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
4684- 13- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا فِی عُذْرٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ فِی عِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ (6)
4685- 14- (7)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْأَخِیرِ خَیْرٌ لِلرَّجُلِ (8)مِنْ وُلْدِهِ وَ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).
4686- 15- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْآخِرِ کَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَی الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
4687- 16- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ الْعَفْوُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَنْ ذَنْبٍ.
4688- 17- (9)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی
الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ أَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَکُ إِلَی السَّمَاءِ بَیْضَاءَ نَقِیَّةً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ تَقُولُ حَفِظَکَ اللَّهُ کَمَا حَفِظْتَنِی وَ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ کَمَا اسْتَوْدَعْتَنِی مَلَکاً کَرِیماً وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ یُقِمْ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَکُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً وَ هِیَ تَهْتِفُ بِهِ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللَّهُ کَمَا ضَیَّعْتَنِی وَ لَا رَعَاکَ اللَّهُ کَمَا لَمْ تَرْعَنِی ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَوَّلَ مَا یُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ إِذَا وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ وَ عَنِ الزَّکَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّیَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ الْحَدِیثَ.
4689- 18- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ.
4690- 19- (2)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْکَافِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أُوصِیکَ یَا بُنَیَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا الْحَدِیثَ.
4691- 20- (3)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (4)- قَالَ تَأْخِیرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِغَیْرِ عُذْرٍ.
(3)4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ یَمْتَدُّ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ تَخْتَصُّ الظُّهْرُ مِنْ أَوَّلِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا وَ کَذَا الْعَصْرُ مِنْ آخِرِهِ
4692- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
4693- 2- (6)قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَیَّقِ وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِی وَقْتِ الْأُولَی فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
4694- 3- (7)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 3 الباب 31 من أبواب صلاة الجنائز، و فی الحدیث 7 من الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 25 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
2) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 26 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 6 من الباب 11 من أبواب الجماعة، و فی الباب 14 من أبواب آداب التجارة.
3) الباب 4 فیه 23 حدیثا.
4) الفقیه 1- 216- 648، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 2- 19- 54.
6) الفقیه 1- 222- 666، و أورده أیضا فی الحدیث 12 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
7) الفقیه 1- 355- 1030، أورد نحوه أیضا فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّی تَغْرُبَ (1)الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ ذَلِکَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِیلِ وَ النَّاسِی.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ مَجْمُوعُ الْفَرْضِ وَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ مُجْمَلٌ یَأْتِی تَفْصِیلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
4695- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لَا.
4696- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِیعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِیعاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَهُ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ (6)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7).
4697- 6- (8)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ
1) فی المصدر- تغیب.
2) یأتی تفصیله فی الأبواب 10، 16، 17، 24، 43، 54 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 2- 255- 1013.
4) التهذیب 2- 24- 68 و التهذیب 2- 19- 51.
5) التهذیب 2- 26- 73.
6) الاستبصار 1- 246- 881 و 260- 934.
7) الفقیه 1- 216- 647.
8) التهذیب 2- 19- 53، أورده أیضا بطریق آخر فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (1)قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.
4698- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّی یَمْضِیَ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی الْمُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّی یَبْقَی مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا بَقِیَ مِقْدَارُ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ بَقِیَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
4699- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.
4700- 9- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.
4701- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.
4702- 11- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (2)عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.
4703- 12- (3)وَ عَنْهُ (عَنِ الْمِیثَمِیِّ وَ غَیْرِهِ) (4)عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4704- 13- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَةَ أَوِ النَّوْمَ (6)حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَجَعَلَ یُصَلِّی الْأُولَی حِینَئِذٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4705- 14- (7)وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَی أُصَلِّیهَا إِذَا کُنْتُ فِی غَیْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَی قَدْرِ ثُلُثَیْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.
4706- 15- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ (9)بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِی طُولِ النَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ قَالَ نَعَمْ وَ مَا (10)أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
1) التهذیب 2- 244- 967، و الاستبصار 1- 246- 877.
2) فی هامش المخطوط عن نسخة- ابن سنان.
3) التهذیب 2- 244- 968، و الاستبصار 1- 246- 878.
4) ما بین القوسین لیس فی الاستبصار کما فی هامش الأصل.
5) التهذیب 2- 244- 969، و الاستبصار 1- 246- 879.
6) فی الأصل أو النوم لیس فی الاستبصار.
7) التهذیب 2- 257- 1020.
8) الاستبصار 1- 252- 904، و التهذیب 2- 247- 980.
9) فی نسخة- معبد- هامش المخطوط-.
10) فی نسخة- و أنا هامش المخطوط عن الاستبصار.
4707- 16- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی صَلَّیْتُ الظُّهْرَ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِی صَلَّیْتُ حِینَ زَالَ النَّهَارُ قَالَ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَ لَا تَعُدْ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: النَّهْیُ عَنِ الْإِعَادَةِ یَدُلُّ عَلَی دُخُولِ الْوَقْتِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْعَوْدِ لِکَوْنِهِ تَرَکَ النَّافِلَةَ أَوْ لِکَوْنِهِ صَلَّی مَعَ الشَّکِّ فِی الْوَقْتِ.
4708- 17- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِنَّهُ یَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ یُصَلِّی الظُّهْرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَضَیُّقِ وَقْتِ الْعَصْرِ لِمَا مَضَی (4)وَ یَأْتِی (5).
4709- 18- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأُولَی وَ الْعَصْرَ جَمِیعاً ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ لَا یَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْیُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْیَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا یُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَکُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِیعاً وَ لَکِنْ یُصَلِّی الْعَصْرَ فِیمَا قَدْ بَقِیَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْیُصَلِّ الْأُولَی بَعْدَ ذَلِکَ عَلَی أَثَرِهَا.
4710- 19- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ
1) التهذیب 2- 246- 979، و الاستبصار 1- 252- 903.
2) السرائر- 490.
3) التهذیب 2- 271- 1080، و الاستبصار 1- 289- 1056.
4) مضی فی الحدیث 5 و 7 من هذا الباب.
5) یأتی فی الأحادیث 18 و 20 و 22 من هذا الباب.
6) التهذیب 2- 269- 1074، و الاستبصار 1- 287- 1052 و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 63 من هذه الأبواب.
7) قرب الإسناد- 77.
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ بْنَ زُرَارَةَ یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَکُونُ أَصْحَابُنَا مُجْتَمِعِینَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ مِنَّا فَیَقُومُ بَعْضُنَا یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ بَعْضُنَا یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ الْأَمْرُ وَاسِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ نِعْمَتِهِ.
4711- 20- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع ذَکَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ کَذَلِکَ الْوَقْتُ غَیْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ الْحَدِیثَ.
4712- 21- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَی أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (3).
4713- 22- (4)وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ وَ فِیهِ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِیعاً وَ زَادَ ثُمَّ أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِیعاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
4714- 23- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مُتَرَافِقِینَ فِیهِمْ مُیَسِّرٌ فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَارْتَحَلْنَا وَ نَحْنُ نَشُکُّ فِی الزَّوَالِ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ فَامْشُوا بِنَا قَلِیلًا حَتَّی نَتَیَقَّنَ الزَّوَالَ ثُمَّ نُصَلِّیَ فَفَعَلْنَا فَمَا مَشَیْنَا إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی عَرَضَ لَنَا قِطَارُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقُلْتُ أَتَی الْقِطَارُ فَرَأَیْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ- فَقُلْتُ لَهُ صَلَّیْتُمْ فَقَالَ لِی أَمَرَنَا جَدِّی فَصَلَّیْنَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِیعاً ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَذَهَبْتُ إِلَی أَصْحَابِی فَأَعْلَمْتُهُمْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ الْمُتَنَفِّلِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِمَا إِلَی أَنْ یُصَلِّیَ نَافِلَتَهُمَا وَ جَوَازِ تَطْوِیلِ النَّافِلَةِ وَ تَخْفِیفِهَا
4715- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِیعاً قَالُوا کُنَّا نَقِیسُ الشَّمْسَ بِالْمَدِینَةِ بِالذِّرَاعِ فَقَالَ (6)أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِأَبْیَنَ مِنْ هَذَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ
1) الکافی 3- 431- 4.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 5 و 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 5 و فی الحدیث 6 من الباب 7 و فی الحدیث 9 و 29 و 32 من الباب 8 من هذه الأبواب و فی الحدیث 13 من الباب 9 و فی الباب 10 و 11 و 14 و فی الحدیث 22 من الباب 16 و فی الحدیث 2 من الباب 31 و فی الباب 32 و 58 و فی الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب صلاة الکسوف، و یأتی فی الباب 8 و 13 من أبواب صلاة الجمعة.
4) الباب 5 فیه 14 حدیثا.
5) الکافی 3- 276- 4.
6) اضاف فی الأصل عن التهذیب- لنا.
یَدَیْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنَّ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
4716- 2- (1)وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ مَنْصُورِ (2)بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ وَ فِیهِ إِلَیْکَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ سُبْحَتَکَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (4).
4717- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی أُصَلِّی الظُّهْرَ فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِیَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَکَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.
4718- 4- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً فَذَلِکَ إِلَیْکَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
4719- 5- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
1) الکافی 3- 276- 4 ذیل حدیث 4.
2) فی الأصل عن نسخة- و منصور.
3) فی هامش المخطوط ما نصه- هذه الروایة فی بعض نسخ الکافی، و فی جمیع نسخ التهذیب، و حدیث سعد الذی قبل الباب أیضا فی بعض نسخ الکافی. منه قده.
4) التهذیب 2- 22- 63، و الاستبصار 1- 250- 898.
5) الکافی 3- 276- 3.
6) الکافی 3- 277- 8.
7) الکافی 3- 276- 2، و التهذیب 2- 21- 57،.
4720- 6- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا قُلْتُ ذَکَرَ أَنَّکَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ (2)فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ یَمْنَعْکَ إِلَّا سُبْحَتُکَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِی وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّی یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَتَیْنِ وَ ذَلِکَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4721- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِکَ فَصَلِّ الظُّهْرَ مَتَی مَا بَدَا لَکَ.
4722- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّیْتَ سُبْحَتَکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ.
4723- 9- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: کُنْتُ أَقِیسُ الشَّمْسَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا عُمَرُ أَ لَا أُنَبِّئُکَ بِأَبْیَنَ مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ وَقْتُ
الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ.
4724- 10- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ فَلَا أَقِیلُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّیْتُ نَوَافِلِی ثُمَّ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّیْتُ نَوَافِلِی ثُمَّ صَلَّیْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ النَّاسُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ لَکَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً.
4725- 11- (2)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ (3)مُثَنًّی الْعَطَّارِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ ثَمَانَ (4)رَکَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِیضَةَ أَرْبَعاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِکَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.
4726- 12- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لَا یَحْبِسُکَ مِنْهُ إِلَّا سُبْحَتُکَ تُطِیلُهَا أَوْ تُقَصِّرُهَا الْحَدِیثَ.
4727- 13- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ
1) التهذیب 2- 247- 981، و الاستبصار 1- 252- 905.
2) التهذیب 2- 245- 976، و الاستبصار 1- 249- 895.
3) و فی نسخة- بن- هامش المخطوط- و کذلک ورد فی التهذیب و الاستبصار.
4) فی الأصل عن نسخة- ثمانی.
5) التهذیب 2- 246- 978، و الاستبصار 1- 249- 897، و أورد ذیله فی الحدیث 22 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 2- 249- 990، و الاستبصار 1- 254- 913.
الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِکَ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فَکَتَبَ ع- لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةٌ وَ هِیَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ کَانَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِیَ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا نَفَی الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَیْنِ لِئَلَّا یُظَنَّ أَنَّ ذَلِکَ وَقْتٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ.
4728- 14- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا فَصَلِّ إِذَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ سُبْحَتِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَتَی هُوَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَمَیْنِ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ وَ السُّبْحَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ الظُّهْرَیْنِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ جَوَازِ تَأْخِیرِ الظُّهْرِ قَلِیلًا لِلْجَمْعِ
4729- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمُسَافِرِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ لِأَنَّهُ لَیْسَ قَبْلَهَا فِی السَّفَرِ صَلَاةٌ وَ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَی وَقْتِ الظُّهْرِ فِی الْحَضَرِ غَیْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ أَنْ یُصَلِّیَهَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا حِینَ تَزُولُ.
4730- 2- (1)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً لَمْ تُبَالِ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَتُصَلِّیَ الظُّهْرَ ثُمَّ تُصَلِّیَ الْعَصْرَ وَ کَذَلِکَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّی تُصَلِّیَهَا فِی آخِرِ وَقْتِهَا وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَهَا ثُمَّ تُصَلِّیَ الْعِشَاءَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)7 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ وَ کَرَاهَةِ التَّأْخِیرِ لِغَیْرِ عُذْرٍ
4731- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ (5)عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْیَاءِ أَشْیَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْیَاءَ مُضَیَّقَةً فَالصَّلَوَاتُ مِمَّا وُسِّعَ فِیهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَی وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُیِّقَ فِیهَا فَإِنَّ وَقْتَهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِیهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِی غَیْرِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مِثْلُهُ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ (6).
4732- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) التهذیب 3- 234- 613.
2) یأتی فی الحدیث 11 و 17 الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 و 7 و 11 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة. و تقدم ما یدلّ علی جواز التاخیر فی الحدیث 27 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3) الباب 7 فیه 10 أحادیث.
4) الکافی 3- 274- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
5) و فی نسخة- زعلان هامش المخطوط.
6) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
7) الکافی 3- 273- 1.
عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْیَنَ- فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ مَا تَقُولُ فِیمَا یَقُولُهُ زُرَارَةُ وَ قَدْ خَالَفْتُهُ فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هُوَ قَالَ یَزْعُمُ أَنَّ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ کَانَتْ مُفَوَّضَةً إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- هُوَ الَّذِی وَضَعَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ الْأَوَّلِ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ وَ فِی الْیَوْمِ الْأَخِیرِ بِالْوَقْتِ الْأَخِیرِ ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِیلُ ع مَا بَیْنَهُمَا وَقْتٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حُمْرَانُ فَإِنَّ زُرَارَةَ یَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ إِنَّمَا جَاءَ مُشِیراً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص- فَوَضَعَهُ وَ أَشَارَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
4733- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الظُّهْرَ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَی وَقْتٍ وَاحِدٍ عُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
4734- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قُلْنَا
لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (1)- قَالَ یَعْنِی کِتَاباً مَفْرُوضاً وَ لَیْسَ یَعْنِی وَقْتَ فَوْتِهَا إِنْ جَازَ ذَلِکَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَکُنْ صَلَاةً مُؤَدَّاةً لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَهَلَکَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع- حِینَ صَلَّاهَا بِغَیْرِ وَقْتِهَا وَ لَکِنَّهُ مَتَی مَا ذَکَرَهَا صَلَّاهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (2).
4735- 5- (3)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً (4)قَالَ مُوجَباً إِنَّمَا یَعْنِی بِذَلِکَ وُجُوبَهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ لَهَلَکَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ- حِینَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ کَانَ وَقْتاً وَ لَیْسَ صَلَاةٌ أَطْوَلَ وَقْتاً مِنَ الْعَصْرِ (5).
4736- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ
1) النساء 4- 103.
2) الکافی 3- 294- 10، و أورد ذیله فی الحدیث 1 الباب 60 من هذه الأبواب.
3) علل الشرائع- 605- 79، و تفسیر العیّاشیّ 1- 274- 263.
4) النساء 4- 103.
5) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لعل الغرض من الحدیثین أن مطلق تاخیر الصلاة عن أول وقتها لیس بمحرم و لا موجب للهلاک بل تاخیرها حتّی یفوت وقتها بالکلیة و تصیر قضاء لا یوجب الهلاک أیضا إذا لم یکن عمدا بل کان لمانع و ضرورة کما فی قصة سلیمان علیه السلام و یحتمل إرادة الوجه الأوّل من الحدیث الأول و الثانی من الثانی و کانه أقرب و علی کل حال فیهما دلالة علی المقصود واضحة و فیهما دلالة علی عدم انحصار الوقت فی أوله. منه قده.
6) التهذیب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981 و الاستبصار 1- 247- 882، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
الشَّمْسُ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّی بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فِی جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَی أُمَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
4737- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَیْسَ کَمَا یُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَکَ وَ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِی وَ الْمَرِیضِ وَ الْمُدْنِفِ (3)وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِی تَأْخِیرِهَا.
4738- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَکُونُ أَصْحَابُنَا فِی الْمَکَانِ مُجْتَمِعِینَ فَیَقُومُ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الْعَصْرَ قَالَ (کُلٌّ وَاسِعٌ) (5).
4739- 9- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلَانِ یُصَلِّیَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَحَدُهُمَا یُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ الْآخَرُ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
4740- 10- (7)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ قَدْ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَیَقُولُ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ الْعَصْرَ فَیَقُولُ مَا صَلَّیْتُ الظُّهْرَ
1) الکافی 3- 286- 1.
2) التهذیب 2- 41- 132، و الاستبصار 1- 262- 939.
3) المدنف- من براه المرض حتّی أشرف علی الموت لسان العرب 9- 107.
4) التهذیب 2- 251- 997، و الاستبصار 1- 256- 918.
5) فی نسخة من الاستبصار- کل ذلک سواء هامش المخطوط.
6) التهذیب 2- 252- 998، و الاستبصار 1- 256- 919.
7) التهذیب 2- 252- 999، و الاستبصار 1- 256- 920.
فَیَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَیْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَیَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی الظُّهْرَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ (فَیَقُولُ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ لَا) (1)فَیَقُولُ قَدْ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ غَیْرِهَا (3).
4741- 1- (6)وَ 4742- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ
1) کتب المصنّف علی ما بین القوسین- الاستبصار و نسخة من التهذیب.
2) تقدم فی الحدیث 4 الباب 7 من أعداد الفرائض و الباب 3 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 9 و 10 و 31 و 32 و 34 من هذه الأبواب و فی الباب 8 و 10 و فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.
4) الباب 8 فیه 35 حدیثا.
5) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا یخفی ان الشمس إذا طلعت کان ظل کل شاخص طویلا الی جهة المغرب ثمّ لا یزال ینقص الی الزوال ثمّ یزید بالتدریج و معلوم أن قامة کل إنسان سبعة أقدام بقدمه و سبعة أشبار بشبره و ثلاثة أذرع و نصف بذراعه غالبا و الذراع قدمان و یأتی النصّ علیه و جرت عادتهم بالتعبیر عن السبع بالقدم لما عرفت و عن طول الشاخص بالقامة و ان کان فی غیر الإنسان و قد جرت العادة أیضا بان یجعل مقدار الشاخص الذی یجعل مقیاسا لمعرفة الوقت ذراعا. و یأتی ذلک فی حدیث أیضا، و یأتی فی حدیث آخر أن رحل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الذی کان وضعه لیعرف الوقت بظله کان ذراعا فلذلک کثیرا ما یعبر عن الذراع بالقامة و عن القامة بالذراع و ربما یعبر عن الظل الباقی عند الزوال من الشاخص بالقامة أیضا کما یأتی فی حدیث یونس ثم ان هذه الألفاظ قد تستعمل لتعریف أول وقتی فضیلة الفریضتین و قد تستعمل لتعریف آخر وقتی فضیلتهما فاذا استعملت لتعریف الأول فالمراد مقدار سبعی الشاخص و إذا استعملت لتعریف الآخر فالمراد مقدار تمام الشاخص ففی الأول یراد بالقامة الذراع و فی الثانی بالعکس و ربما یستعمل لتعریف الآخر ظل مثلک و ظل مثلیک و یراد بالمثل القامة. و الظل قد یطلق علی ما یبقی عند الزوال خاصّة و قد یطلق علی ما یزید بعد ذلک و هو الفیء من فاء یفی إذا رجع و قد یطلق علی مجموع الأمرین فاذا عرفت ذلک سهل علیک فهم أحادیث هذا الباب و أمثالها و علمت أنّه لا اختلاف بینها و لا منافاة الا شیء یسیر یغتفر فی مقام الاستحباب لأن المراد بیان وقت الفضیلة منه قده.
6) الفقیه 1- 216- 649.
7) الفقیه 1- 216- 649.
یَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَدَمَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی) (1)عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْکُورِینَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ (2)
4743- 3- (3)وَ 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً (5)مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَذَاکَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ قَامَةً وَ کَانَ إِذَا مَضَی مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَی مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِکَ قَالَ لِمَکَانِ النَّافِلَةِ لَکَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ ذِرَاعٌ فَإِذَا بَلَغَ فَیْؤُکَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَیْؤُکَ ذِرَاعَیْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِذَا بَلَغَ فَیْؤُکَ ذِرَاعَیْنِ إِلَی آخِرِهِ وَ زَادَ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ حَدَّثَنِی بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ
وَ أَبُو بَصِیرٍ الْمُرَادِیُّ وَ حُسَیْنٌ صَاحِبُ الْقَلَانِسِ وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مَنْ لَا أُحْصِیهِ مِنْهُمْ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
4745- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ الْمُؤَذِّنُ یَأْتِی النَّبِیَّ ص فِی الْحَرِّ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ فَیَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبْرِدْ أَبْرِدْ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی عَجِّلْ عَجِّلْ وَ أُخِذَ ذَلِکَ مِنَ الْبَرِیدِ (4).
4746- 6- (5)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَزِیدَ الصَّائِغِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ الْحَدِیثَ.
4747- 7- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص
قَبْلَ أَنْ یُظَلَّلَ قَامَةً وَ کَانَ إِذَا کَانَ الْفَیْءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّی الظُّهْرَ فَإِذَا کَانَ ضِعْفَ ذَلِکَ صَلَّی الْعَصْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
4748- 8- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عِنْدَ الزَّوَالِ فَقُلْتُ بِأَبِی وَ أُمِّی وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ رَیْثَمَا تَسْتَقْبِلُ (3)إِبِلَکَ فَقُلْتُ إِذَا کُنْتُ فِی غَیْرِ سَفَرٍ فَقَالَ عَلَی أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ثُلُثَیْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ.
4749- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ یَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَی قَامَتَیْنِ.
4750- 10- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ فَیْءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْجِدَارَ یَخْتَلِفُ بَعْضُهَا قَصِیرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِیلٌ فَقَالَ کَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَئِذٍ قَامَةً.
4751- 11- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِی السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِینَ تَزُولُ.
وَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ (2)
4752- 12- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَکَتَبَ قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْرِ.
4753- 13- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی الْقَیْظِ فَلَمْ یُجِبْنِی فَلَمَّا أَنْ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِی عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی الْقَیْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِکَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَکَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَیْکَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.
4754- 14- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَامَةُ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
1) التهذیب 2- 21- 59، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة.
2) الاستبصار 1- 412- 1577 و الاستبصار 1- 247- 885 الا ان فی سند الثانی عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان، و التهذیب 3- 13- 45.
3) التهذیب 2- 21- 61، و الاستبصار 1- 248- 890.
4) التهذیب 2- 22- 61، و الاستبصار 1- 248- 891.
5) التهذیب 2- 23- 64.
4755- 15- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (2)عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْقَامَةُ هِیَ الذِّرَاعُ.
4756- 16- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ کَمِ الْقَامَةُ قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ (4)رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَتْ ذِرَاعاً.
4757- 17- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا فِی السَّفَرِ أَوْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ.
4758- 18- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ (7)الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفَیْءُ ذِرَاعاً (قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَیِّ شَیْءٍ قَالَ ذِرَاعاً مِنْ فَیْئِکَ قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ الشَّطْرُ مِنْ ذَلِکَ قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ أَ وَ لَیْسَ شِبْرٌ کَثِیراً) (8).
4759- 19- (9)وَ عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ
1) التهذیب 2- 23- 65، و الاستبصار 1- 251- 901.
2) فی الاستبصار- زیاد و فی نسخة- رباط هامش المخطوط.
3) التهذیب 2- 23- 66، و الاستبصار 1- 251- 902.
4) الرحل- ما یوضع علی ظهر الحیوان کالسرج، و یرکب علیه. لسان العرب" رحل" 11- 274.
5) التهذیب 2- 244- 970، و الاستبصار 1- 247- 884.
6) التهذیب 2- 251- 996، و الاستبصار 1- 247- 886.
7) فی هامش الأصل من التهذیب- وقت بدل صلاة.
8) ما بین القوسین سقط من موضع من التهذیب و الاستبصار هامش المخطوط لاحظ التهذیب 2- 244- 972، و الاستبصار 1- 247- 886.
9) التهذیب 2- 245- 973، و الاستبصار 1- 247- 887.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَی ذِرَاعٍ.
4760- 20- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَکَانِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَتْ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (2).
4761- 21- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ: لِمَ قَالَ لِمَکَانِ الْفَرِیضَةِ لِئَلَّا یُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ یُدْخَلَ فِی وَقْتِ هَذِهِ.
4762- 22- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّی الْأُولَی إِذَا کَانَتْ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
4763- 23- (5)وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِی الْحَضَرِ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا بَیْنَکَ
1) التهذیب 2- 245- 974، و الاستبصار 1- 249- 893، و رواه الصدوق فی العلل- 349- 2 الباب 59.
2) الکافی 3- 288- 1، أخرجه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 2- 245- 975، و الاستبصار 1- 249- 894.
4) التهذیب 2- 246- 978، و الاستبصار 1- 249- 897، و تقدم صدر الحدیث فی الحدیث 12 الباب 5 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 2- 248- 985، و الاستبصار 1- 253- 908.
وَ بَیْنَ أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
4764- 24- (2)وَ عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الظُّهْرَ عَلَی ذِرَاعٍ وَ الْعَصْرَ عَلَی نَحْوِ ذَلِکَ.
4765- 25- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ ذِرَاعٌ بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ قُلْتُ: فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
4766- 26- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَلِیلٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع الْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعَانِ.
4767- 27- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً فَإِذَا مَضَی مِنْ فَیْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَی مِنْ فَیْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِیضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ.
4768- 28- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الْفَیْءُ فِی الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِیرٌ وَ مِنْهَا طَوِیلٌ قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ یَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ لِئَلَّا یَکُونَ تَطَوُّعٌ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ.
4769- 29- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ قُلْتُ فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
4770- 30- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَةً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ عَنْهُمَا أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَی قَدَمَیْنِ مِنَ الزَّوَالِ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّیْتَ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یُجْزِکَ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ یُجْزِی (3)وَ لَکِنَّ الْفَضْلَ فِی انْتِظَارِ الْقَدَمَیْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِی الْوَقْتِ فَکَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِیعاً.
4771- 31- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (5)عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ یُوسُفَ النَّخَّاسِ (1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: کَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَأَجَابَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَکَ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُکَ مِنَ الْفَرِیضَةِ وَ الشَّمْسُ عَلَی قَدَمَیْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَکَ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُکَ مِنَ الْعَصْرِ وَ الشَّمْسُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِکَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَتَیْنِ وَ اقْضِ بَعْدَهُمَا النَّوَافِلَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ.
4772- 32- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَی یَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَیِّقٌ لَیْسَ کَغَیْرِهِ قُلْتُ فَمَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ فَمَتَی یَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ ذَلِکَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْیِیعٌ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّی الظُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ أَ کَانَ (3)عِنْدَکَ غَیْرَ مُؤَدٍّ لَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ تَعَمَّدَ ذَلِکَ لِیُخَالِفَ السُّنَّةَ وَ الْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ کَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَّرَ الْعَصْرَ إِلَی قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِی سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ کَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.
4773- 33- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ
حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّکُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَی ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَیْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِی الصَّیْفِ فَکَیْفَ الْإِبْرَادُ (1)بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ (2)
مجمع البحرین لوح 2- 410.
لِیَکْتُبَ مَا یَقُولُ فَلَمْ یُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَیْءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَیْکُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِیرٍ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِی عَنْ شَیْءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِکَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِی الصَّیْفِ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَکَ وَ الْعَصْرَ إِذَا کَانَ مِثْلَیْکَ وَ کَانَ زُرَارَةُ هَکَذَا یُصَلِّی فِی الصَّیْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا یَفْعَلُ ذَلِکَ غَیْرَهُ وَ غَیْرَ ابْنِ بُکَیْرٍ.4774- 34- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَیْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَیْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَیْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَی هَذَا وَ کَیْفَ هَذَا (4)
و اللّه اعلم منه قده.
-1) الابراد- انکسار الوهج و الحرّ و هو من الابراد الدخول فی البرد. و أبرد القوم، دخلوا فی آخر النهار. لسان العرب- برد- 3- 84.
2) الألواح- جمع لوح بالفتح و هو ما یکتب فیه من صحیفة عریضة خشبا أو عظما أو غیرها.
3) الکافی 3- 277- 7.
4) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الظاهر أن مراد السائل أن یعلم ما معنی ما جاء فی الحدیث من تحدید أول وقت فریضة الظهر و أول وقت فریضة العصر تارة بصیرورة الظل قامة و قامتین و اخری بصیرورته ذراعا و ذراعین و اخری قدما و قدمین و قد جاء التحدید من هذا القبیل مرة و من هذا اخری فمتی هذا الوقت؟ و کیف ورد هذا الاختلاف و التباین؟ و قد یکون الظل الباقی عند الزوال نصف قدم لا یزید علیه فلا بدّ من مضی مدة طویلة جدا حتّی یصیر مثل الشخص فلا یکون أول الوقت بعد هذه المدة؟ فاجاب علیه السلام- بان المراد من القامة التی یحد بها أول الوقت التی هی بازاء الذراع لیس هو قامة الشخص الذی هو شیء ثابت غیر مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذی یبقی علی الأرض عند الزوال الذی یعبر عنه بظل القامة و هو یختلف بحسب الزمان و المکان فیزید و ینقص و یقل و یکثر و انما تطلق علیه القامة فی زمان یکون مقداره ذراعا فإذا زاد الفیء بعد الزوال ذراعا حتّی صار مساویا للظل فهو أول وقت الفضیلة للظهر و إذا زاد ذراعین فهو أول وقت فضیلة العصر و قوله- فاذا کان ظل القامة أقل أو أکثر کان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین، معناه أن الوقت حینئذ انما ینضبط بالذراع و الذراعین خاصّة دون القامة و القامتین و أمّا ما ورد من التحدید بالقدمین و الأربعة أقدام فهو مساو لما ورد بالذراع و الذراعین لأن الذراع قدمان کما تقدم و ما ورد من القدم و القدمین فهو إشارة الی تخفیف النافلة کما مر التصریح به و لم یذکر فی هذا الحدیث و لعله لعدم اهتمام السائل به و عدم اقتضاء المصلحة له.
وَ قَدْ (1)یَکُونُ الظِّلُّ فِی بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلَّ الْقَامَةِ وَ لَمْ یَقُلْ قَامَةَ الظِّلِّ وَ ذَلِکَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ یَخْتَلِفُ مَرَّةً یَکْثُرُ وَ مَرَّةً یَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِیراً لِلْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ فِی الزَّمَانِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَیْنِ ذِرَاعَیْنِ فَیَکُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ مُتَّفِقَیْنِ فِی کُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَیْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا کَانَ الزَّمَانُ یَکُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً کَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ وَ کَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا کَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ کَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فَهَذَا تَفْسِیرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
4775- 35- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ (الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعُ) (4)وَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ وَقْتاً لِمَکَانِ النَّافِلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ اخْتِلَافٌ مَحْمُولٌ عَلَی تَفَاوُتِ الْفَضِیلَةِ أَوِ اخْتِلَافِ الْمُصَلِّینَ فِی تَطْوِیلِ النَّافِلَةِ کَمَا أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
(3)9 بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِ الْعَصْرِ حَتَّی یَصِیرَ الظِّلُّ سِتَّةَ أَقْدَامٍ أَوْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ
4776- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ قَالَ لَا یَکُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا تَضْیِیعُهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَصْفَرَّ وَ تَغِیبَ.
4777- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصْرُ عَلَی ذِرَاعَیْنِ فَمَنْ تَرَکَهَا حَتَّی تَصِیرَ عَلَی سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِکَ الْمُضَیِّعُ.
4778- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْعَصْرَ عَلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ.
1) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و فی الباب 5 من هذه الأبواب.
2) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 و 10 و الحدیث 1 من الباب 11 و فی الحدیث 11 من الباب 35 و البابین 36 و 40 من هذه الأبواب و فی الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة.
3) الباب 9 فیه 14 حدیثا.
4) التهذیب 2- 256- 1018، و الاستبصار 1- 259- 930.
5) التهذیب 2- 256- 1016، و الاستبصار 1- 259- 928.
6) التهذیب 2- 256- 1017، و الاستبصار 1- 259- 929.
4779- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّی قَالَ: قَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْعَصْرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَی سِتَّةِ أَقْدَامٍ.
4780- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَی أُصَلِّیهَا إِذَا کُنْتُ فِی غَیْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَی قَدْرِ ثُلُثَیْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.
4781- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ الْفَقِیهُ ع آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ.
4782- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا خَدَعُوکَ فِیهِ مِنْ شَیْءٍ فَلَا یَخْدَعُونَکَ فِی الْعَصْرِ صَلِّهَا وَ الشَّمْسُ بَیْضَاءُ نَقِیَّةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قِیلَ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا یَکُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِی الْجَنَّةِ قَالَ وَ مَا تَضْیِیعُهَا قَالَ یَدَعُهَا وَ اللَّهِ حَتَّی تَصْفَرَّ أَوْ تَغِیبَ الشَّمْسُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (5)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (6)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (7).
4783- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی سَلَّامٍ الْعَبْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مُتَعَمِّداً قَالَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَوْتُوراً أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ: فَمَا مَنْزِلُهُ فِی الْجَنَّةِ قَالَ مَوْتُورٌ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ یَتَضَیَّفُ أَهْلَهَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ.
4784- 9- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَرَکَ صَلَاةَ الْعَصْرِ غَیْرَ نَاسٍ لَهَا حَتَّی تَفُوتَهُ وَتَرَهُ اللَّهُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ بِالسَّنَدِ الْمَذْکُورِ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ.
4785- 10- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا یَکُونُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ یُضَیِّعُهَا فَیَدَعُهَا مُتَعَمِّداً حَتَّی تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِیبَ.
4786- 11- (5)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ
الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ عُمَرَ وَ أَبِی بَکْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا کُلُّهُمْ صَلِّ الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ فَإِنَّهَا کَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
4787- 12- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَإِنَّکَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.
4788- 13- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.
4789- 14- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْقُمِّیِّ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَرَ (4)قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ کَیْفَ تَرَکْتَ زُرَارَةَ- قَالَ تَرَکْتُهُ لَا یُصَلِّی الْعَصْرَ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْیُصَلِّ فِی مَوَاقِیتِ أَصْحَابِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
1) التهذیب 2- 24- 69، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 2- 25- 71، و الاستبصار 1- 261- 937.
3) رجال الکشّیّ 1- 355- 224.
4) کذا فی الأصل لکن فی المصدر- عمیر.
5) تقدم ما یدلّ علی جواز ذلک لذوی الاعذار فی الحدیث 9 من الباب 49 من أبواب الحیض و فی الحدیث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1)10 بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
4790- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا قُلْتُ ذَکَرَ أَنَّکَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ (3)فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ یَمْنَعْکَ إِلَّا سُبْحَتُکَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِی وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّی یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَتَیْنِ وَ ذَلِکَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.
4791- 2- (4)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ یَجْمَعُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعِشَاءِ فَقَالَ صَدَقَ وَ قَالَ وَقْتُ (5)الْعِشَاءِ حِینَ یَغِیبُ الشَّفَقُ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَبْدُو حَتَّی یُضِیءَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4792- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ
1) الباب 10 فیه 13 حدیثا.
2) الکافی 3- 275- 1، و التهذیب 2- 20- 56، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) الاسراء 17- 78.
4) الکافی 3- 279- 1.
5) کتب المصنّف قوله و قال وقت عن نسخة.
6) التهذیب 2- 31- 95، و الاستبصار 1- 267- 965.
7) التهذیب 2- 262- 1045، و الاستبصار 1- 269- 973، أورد صدره أیضا فی الحدیث 7 من الباب 36 من هذه الأبواب.
بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْءُ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّی بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ یُصَلِّی قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْءُ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِیَابُ الشَّفَقِ فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ کَانَ لَا یُصَلِّی بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ ثُمَّ یُصَلِّی ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَکْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاةِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّی الْغَدَاةَ.
4793- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ زَیْدٍ (2)عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ (3)قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
4794- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی جَبْرَئِیلُ رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَأَتَاهُ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعَصْرَ
ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِینَ زَادَ فِی الظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ زَادَ مِنَ الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَیْنَهُمَا وَقْتٌ.
4795- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی جَبْرَئِیلُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَیْنِ.
4796- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ بَدَلَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَیْنِ قَدَمَیْنِ وَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ.
4797- 8- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی جَبْرَئِیلُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ الْفَجْرَ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ وَ صَلِّ الْأُولَی إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ صَلِّ الْعَصْرَ بُعَیْدَهَا وَ صَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ وَ صَلِّ الْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حِینَ کَانَ الْوَقْتُ الَّذِی صَلَّی فِیهِ الْعَصْرَ وَ صَلَّی الْعَصْرَ بُعَیْدَهَا وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ صَلَّی الْعَتَمَةَ حِینَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَیْنَ هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَقْتٌ الْحَدِیثَ.
4798- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2)أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ صَلَاةَ اللَّیْلِ عَلَی النَّوَافِلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
4799- 10- (4)وَ مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً (5)- قَالَ دُلُوکُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّیْلِ انْتِصَافُهُ وَ قُرْآنُ الْفَجْرِ رَکْعَتَا الْفَجْرِ.
4800- 11- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ (7)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ لَمْ تُقَدَّمْ وَ لَمْ تُؤَخَّرْ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلُومَةَ الَّتِی تَعُمُّ أَهْلَ الْأَرْضِ فَیَعْرِفُهَا الْجَاهِلُ وَ الْعَالِمُ أَرْبَعَةٌ غُرُوبُ الشَّمْسِ
مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْمَغْرِبُ الشَّفَقُ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْعِشَاءُ وَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْغَدَاةُ وَ زَوَالُ الشَّمْسِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ یَجِبُ عِنْدَهُ الظُّهْرُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْأَرْبَعَةِ فَجُعِلَ وَقْتُهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِی قَبْلَهَا وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ یَبْدَأَ النَّاسُ فِی کُلِّ عَمَلٍ أَوَّلًا بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ یَبْدَءُوا بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ یَنْتَشِرُوا فِیمَا أَحَبُّوا مِنْ مَرَمَّةِ (1)دُنْیَاهُمْ فَأَوْجَبَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ عَلَیْهِمْ فَإِذَا کَانَ نِصْفُ (2)النَّهَارِ وَ تَرَکُوا مَا کَانُوا فِیهِ مِنَ الشُّغُلِ وَ هُوَ وَقْتٌ یَضَعُ النَّاسُ فِیهِ ثِیَابَهُمْ وَ یَسْتَرِیحُونَ وَ یَشْتَغِلُونَ بِطَعَامِهِمْ (3)وَ قَیْلُولَتِهِمْ (4)- فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَبْدَءُوا أَوَّلًا بِذِکْرِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمُ الظُّهْرَ ثُمَّ یَتَفَرَّغُوا لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا قَضَوْا وَطَرَهُمْ وَ أَرَادُوا الِانْتِشَارَ فِی الْعَمَلِ آخِرَ النَّهَارِ بَدَءُوا أَیْضاً بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ صَارُوا إِلَی مَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِکَ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمُ الْعَصْرَ ثُمَّ یَنْتَشِرُونَ فِیمَا شَاءُوا مِنْ مَرَمَّةِ دُنْیَاهُمْ فَإِذَا جَاءَ اللَّیْلُ وَ وَضَعُوا زِینَتَهُمْ وَ عَادُوا إِلَی أَوْطَانِهِمُ ابْتَدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ ثُمَّ یَتَفَرَّغُونَ لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِکَ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمُ الْمَغْرِبَ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ النَّوْمِ وَ فَرَغُوا مِمَّا کَانُوا بِهِ مُشْتَغِلِینَ أَحَبَّ أَنْ یَبْدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَتِهِ وَ طَاعَتِهِ ثُمَّ یَصِیرُونَ إِلَی مَا شَاءُوا أَنْ یَصِیرُوا إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ فَیَکُونُ قَدْ بَدَءُوا فِی کُلِّ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِمُ الْعَتَمَةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ لَمْ یَنْسَوْهُ وَ لَمْ یَغْفُلُوا عَنْهُ وَ لَمْ تَقْسُ قُلُوبُهُمْ وَ لَمْ تَقِلَّ رَغْبَتُهُمْ وَ لَمَّا لَمْ یَکُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ تِلْکَ الْأَوْقَاتِ أَوْجَبَهَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ یُوجِبْهَا بَیْنَ الْعَتَمَةِ وَ الْغَدَاةِ وَ بَیْنَ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ لِأَنَّهُ لَیْسَ وَقْتٌ عَلَی النَّاسِ أَخَفَّ وَ لَا أَیْسَرَ وَ لَا أَحْرَی أَنْ یَعُمَّ فِیهِ الضَّعِیفَ وَ الْقَوِیَّ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَ ذَلِکَأَنَ
1) فی نسخة- مئونة- هامش المخطوط-.
2) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- یعنی أن أول النهار طلوع الفجر و مثله کثیر جدا و نصف النهار هنا محمول علی العرفی دون الحقیقی لئلا یناقض الکلام و لا مجال الی تاویل الأول و هو قرینة علی إرادة هذا المعنی و أمثاله منه قده.
3) فی هامش الأصل- بطاعتهم.
4) فیه أن القیلولة تمتد الی بعد الظهر- هامش المخطوط.
النَّاسَ عَامَّتَهُمْ یَشْتَغِلُونَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ بِالتِّجَارَاتِ وَ الْمُعَامَلَاتِ وَ الذَّهَابِ فِی الْحَوَائِجِ وَ إِقَامَةِ الْأَسْوَاقِ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا یَشْغَلَهُمْ عَنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ وَ مَصْلَحَةِ دُنْیَاهُمْ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ الْخَلْقُ کُلُّهُمْ عَلَی قِیَامِ اللَّیْلِ وَ لَا یَشْعُرُونَ بِهِ وَ لَا یَنْتَبِهُونَ لِوَقْتِهِ لَوْ کَانَ وَاجِباً وَ لَا یُمْکِنُهُمْ ذَلِکَ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَمْ یُکَلِّفْهُمْ وَ لَمْ یَجْعَلْهَا فِی أَشَدِّ الْأَوْقَاتِ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنْ جَعَلَهَا فِی أَخَفِّ الْأَوْقَاتِ عَلَیْهِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (1).
4801- 12- (2)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (3)فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ قَالَ: لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ مِصْرَ وَ أَعْمَالَهَا کَتَبَ لَهُ کِتَاباً وَ أَمَرَهُ أَنْ یَقْرَأَهُ عَلَی أَهْلِ مِصْرَ وَ یَعْمَلَ بِمَا وَصَّاهُ فِیهِ وَ ذَکَرَ الْکِتَابَ بِطُولِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ انْظُرْ إِلَی صَلَاتِکَ کَیْفَ هِیَ فَإِنَّکَ إِمَامٌ لِقَوْمِکَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ لَا تُخَفِّفَهَا فَلَیْسَ مِنْ إِمَامٍ یُصَلِّی بِقَوْمٍ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ إِلَّا کَانَ عَلَیْهِ لَا یَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَیْءٌ وَ تَمِّمْهَا وَ تَحَفَّظْ فِیهَا یَکُنْ لَکَ مِثْلُ أُجُورِهِمْ وَ لَا یَنْقُصُ ذَلِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْئاً ثُمَّ ارْتَقِبْ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَا تُعَجِّلْ بِهَا قَبْلَهُ لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنْهُ لِشُغُلٍ فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ ع فَأَرَانِی وَقْتَ الصَّلَاةِ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَکَانَتْ عَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَرَانِی وَقْتَ الْعَصْرِ فَکَانَ ظِلُّ کُلِّ شَیْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِینَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّی الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ بِهَا وَ النُّجُومُ مُشْتَبِکَةٌ فَصَلِّ لِهَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ الْزَمِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَ الطَّرِیقَ الْوَاضِحَ ثُمَّ انْظُرْ رُکُوعَکَ وَ سُجُودَکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَخَفَّهُمْ عَمَلًا فِیهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ کُلَّ شَیْءٍ مِنْ عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَلَاتِکَ فَمَنْ ضَیَّعَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لِغَیْرِهَا أَضْیَعُ.
4802- 13- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کِتَابٍ کَتَبَهُ إِلَی أُمَرَاءِ الْبِلَادِ أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّی تَفِیءَ الشَّمْسُ مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَنْزِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَیْضَاءُ حَیَّةٌ فِی عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِینَ یُسَارُ فِیهَا فَرْسَخَانِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِینَ یُفْطِرُ الصَّائِمُ وَ یَدْفَعُ الْحَاجُّ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِینَ یَتَوَارَی الشَّفَقُ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ یَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَکُونُوا فَتَّانِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)11 بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ مِنْ زِیَادَةِ الظِّلِّ بَعْدَ نُقْصَانِهِ وَ مَیْلِ الشَّمْسِ إِلَی الْحَاجِبِ الْأَیْمَنِ
4803- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَتَی وَقْتُ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ یَلْتَفِتُ یَمِیناً وَ شِمَالًا کَأَنَّهُ یَطْلُبُ شَیْئاً فَلَمَّا رَأَیْتُ ذَلِکَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِیَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ کَانَ الْفَیْءُ طَوِیلًا ثُمَّ لَا یَزَالُ یَنْقُصُ حَتَّی تَزُولَ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّیَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ الْعَصْرَ.
1) نهج البلاغة 3- 91- 52.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 49 من أبواب الحیض، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 4 و 5 و 8 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 13 من هذه الأبواب و فی الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
4) الباب 11 فیه 5 أحادیث.
5) التهذیب 2- 27- 75.
4804- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زَوَالُ الشَّمْسِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْخُذُونَ عُوداً طَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ إِنْ زَادَ فَهُوَ أَبْیَنُ فَیُقَامُ فَمَا دَامَ تَرَی الظِّلَّ یَتَقَصَّرُ (2)فَلَمْ تَزُلْ فَإِذَا زَادَ الظِّلُّ بَعْدَ النُّقْصَانِ فَقَدْ زَالَتْ.
4805- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزُولُ الشَّمْسُ فِی النِّصْفِ مِنْ حَزِیرَانَ عَلَی نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَی قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ أَیْلُولَ عَلَی ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تِشْرِینَ الْأَوَّلِ عَلَی خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تِشْرِینَ الْآخِرِ عَلَی سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ کَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَی تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ کَانُونَ الْآخِرِ عَلَی سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَی خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَی ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ نَیْسَانَ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ أَیَّارَ عَلَی قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ حَزِیرَانَ عَلَی نِصْفِ قَدَمٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِیمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أَخِی الضَّبِّیِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5)
أَقُولُ: ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (1)أَنَّ النَّظَرَ وَ الِاعْتِبَارَ یَدُلَّانِ عَلَی أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَدِینَةِ وَ کَذَا ذَکَرَهُ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ (2).
4806- 4- (3)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تِبْیَانُ زَوَالِ الشَّمْسِ أَنْ تَأْخُذَ عُوداً طُولُهُ ذِرَاعٌ وَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَتَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فِی الْأَرْضِ فَإِذَا نَقَصَ الظِّلُّ حَتَّی یَبْلُغَ غَایَتَهُ ثُمَّ زَادَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَهُبُّ الرِّیَاحُ وَ تُقْضَی الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ.
4807- 5- (4)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَأَرَانِی وَقْتَ الظُّهْرِ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَکَانَتْ عَلَی حَاجِبِهِ الْأَیْمَنِ.
أَقُولُ: لَا یَخْفَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَکَانٍ قِبْلَتُهُ نُقْطَةُ الْجَنُوبِ أَوْ قَرِیبَةٌ مِنْهَا أَوْ بِمَنِ اسْتَقْبَلَ الْجَنُوبَ (5).
1) منتقی الجمان 1- 394.
2) الذی ذکره العلامة و الشیخ حسن هنا ینافی ما ذکره الشیخ زین الدین فی شرح الإرشاد و شرح اللمعة من أن الظل یعدم فی المدینة فی أطول أیّام السنة یوما واحدا و الظاهر أن فی الکلامین تسامحا لأن عرض المدینة یزید عن المیل الأعظم بشیء قلیل و هو ینافی انعدام الظل و لا یبلغ الی بقاء ظل فی ذلک الیوم المذکور بنصف قدم فیکون مکانا آخر قریبا من المدینة و اللّه أعلم- منه قده- راجع شرح الإرشاد- 176، و اللمعة الدمشقیة 1- 176، و التذکرة- 74.
3) الفقیه 1- 224- 674.
4) تقدم فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5) استقبال الجنوب أغلبی لا کلی لأن من کان سمت رأسه جنوبیا عن مدار الشمس ینبغی أن یستقبل نقطة الشمال لیتبین الزوال أن علامة الزوال بالنسبة إلیه محاذاة الشمس للحاجب الأیسر لیعلم زوال الشمس عن دائرة نصف النهار و عند محاذاتها للحاجب الأیمن لا تکون قد زالت عنها و هو ظاهر- منه قده-.
(1)12 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِیحِ وَ الدُّعَاءِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ عِنْدَ الزَّوَالِ
4808- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رُکُودِ الشَّمْسِ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَا أَصْغَرَ جُثَّتَکَ وَ أَعْضَلَ (3)
مجمع البحرین 5- 424.
مَسْأَلَتَکَ وَ إِنَّکَ لَأَهْلٌ لِلْجَوَابِ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جَذَبَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ بِکُلِّ شُعَاعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مِنْ بَیْنِ جَاذِبٍ وَ دَافِعٍ حَتَّی إِذَا بَلَغَتِ الْجَوَّ وَ حَاذَتِ الْکَوَّ (4)قَلَبَهَا مَلَکُ النُّورِ ظَهْراً لِبَطْنٍ فَصَارَ مَا یَلِی الْأَرْضَ إِلَی السَّمَاءِ وَ بَلَغَ شُعَاعُهَا تُخُومَ الْعَرْشِ فَعِنْدَ ذَلِکَ نَادَتِ الْمَلَائِکَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُحَافِظُ عَلَی هَذَا الْکَلَامِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ حَافِظْ عَلَیْهِ کَمَا تُحَافِظُ عَلَی عَیْنِکَ الْحَدِیثَ.4809- 2- (5)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ اسْتُجِیبَ الدُّعَاءُ فَطُوبَی لِمَنْ رُفِعَ لَهُ عِنْدَ ذَلِکَ عَمَلٌ صَالِحٌ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
1) الباب 12 فیه حدیثان.
2) الفقیه 1- 225- 675.
3) المعضلة- المسالة الصعبة الضیقة المخارج .. و منه قوله علیه السلام ما أعضل مسألتک.
4) و فی حدیث الشمس حتی إذا بلغت الجو و جازت الکو، قیل- المراد من الکو هنا الدخول فی دائرة نصف النهار علی الاستعارة، و یؤیده ما روی من أن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فیها فإذا دخلت فیها زالت الشمس. و الکو و الکوة- الثقب فی الحائط. انظر مجمع البحرین 1- 364. لسان العرب 15- 236 و فی المصدر- جازت.
5) الفقیه 1- 209- 633.
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4)13 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَیَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَ إِنْ ظُنَّ دُخُولُهُ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِی الْوَقْتِ وَ الْقَضَاءِ مَعَ خُرُوجِهِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
4810- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاةُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ فَرِیضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّی إِذَا حَلَّتْ.
4811- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ یُزَکِّی الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَی ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ تُصَلِّی الْأُولَی قَبْلَ الزَّوَالِ.
1) أمالی الصدوق- 461- 1.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 من الباب 2 و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 23 من أبواب الدعاء.
4) الباب 13 فیه 11 حدیثا.
5) الکافی 3- 523- 8، و رواه فی التهذیب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 93، و أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقین للزکاة.
6) الکافی 3- 524- 9.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
4812- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِی یَوْمِ غَیْمٍ لِغَیْرِ (3)الْوَقْتِ قَالَ یُعِیدُ.
4813- 4- (4)وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
4814- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الْغَدَاةَ بِلَیْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِکَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّی بِلَیْلٍ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
4815- 6- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ
1) التهذیب 4- 43- 111.
2) الفقیه 1- 278- 855، أخرجه بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب القبلة.
3) فی المصدر- و فی غیر.
4) الفقیه 2- 121- 1902.
5) التهذیب 2- 261- 1039، و الاستبصار 2- 115- 376. و یأتی الحدیث بتمامه فی الحدیث 17 من الباب 16 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 2- 254- 1008.
7) الکافی 3- 285- 4.
8) التهذیب 2- 140- 548.
9) التهذیب 2- 141- 549.
عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ فَإِنَّکَ تُصَلِّی فِی وَقْتِ الْعَصْرِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ.
4816- 7- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی غَیْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
4817- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّیَ الظُّهْرَ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنِّی إِذَا صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لَمْ تُحْسَبْ (3)لِی وَ إِذَا صَلَّیْتُ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حُسِبَتْ لِی.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4)
4818- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفَرِ شَیْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ (6)فِی غَیْرِ وَقْتِهَا فَلَا یَضُرُّکَ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (8)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی خُرُوجِ الْوَقْتِ فَتَکُونُ قَضَاءً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی وَقْتِ الْفَضِیلَةِ لَا الْإِجْزَاءِ.
4819- 10- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی فِی غَیْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
4820- 11- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَأَنْ أُصَلِّیَ بَعْدَ مَا مَضَی الْوَقْتُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّیَ وَ أَنَا فِی شَکٍّ مِنَ الْوَقْتِ وَ قَبْلَ الْوَقْتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ صُورَةٍ وَ هِیَ مَا إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ فِیهَا ظَانّاً دُخُولَهُ (6).
1) الکافی 3- 258- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 2- 140- 547، و الاستبصار 1- 244- 868.
3) الفقیه 1- 223- 671.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. و فی الحدیث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 58 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من الأذان، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقین للزکاة.
6) یأتی ما یدلّ علی الاستثناء فی الباب 25 من هذه الأبواب.
(1)14 بَابُ التَّعْوِیلِ فِی دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَی صِیَاحِ الدِّیکِ لِعُذْرٍ وَ کَرَاهَةِ سَبِّهِ (2)
لکنا حذفناه رأسا نظرا الی انه مشطوب علیه فی نسخة الأصل المکتوبة بید المصنّف رحمه اللّه.
4821- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع إِنِّی مُؤَذِّنٌ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ غَیْمٍ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ فَقَالَ إِذَا صَاحَ الدِّیکُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ (4)دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
4822- 2- (5)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ (6)النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (7).
1) الباب 14 فیه 5 أحادیث.
2) ملاحظة کتب المصنّف فی الأصل فی بدایة هذا الباب حدیثا مؤلّفا من صدر الحدیث الوارد فی التهذیب 2- 255- 1009 و ذیل الحدیث التالی برقم 5 فی هذا الباب. ثم شطب علیه متنا و سندا. و الغریب ان المطبوعة السابقة من الوسائل جاء فیها الحدیث برقم مستقل.
3) الفقیه 1- 223- 670.
4) فی هامش الأصل عن الکافی- و قد.
5) التهذیب 2- 255- 1011.
6) کذا فی الأصل و المخطوط.
7) الکافی 3- 285- 5.
4823- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبِّ الدِّیکِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُوقِظُ لِلصَّلَاةِ.
4824- 4- (2)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّیکِ خَمْسَ خِصَالٍ مُحَافَظَتَهُ عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَیْرَةَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ کَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ کَمَا یَأْتِی (3).
4825- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَیْنَا فِی یَوْمِ الْغَیْمِ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّیُورَ الَّتِی تَکُونُ عِنْدَکُمْ بِالْعِرَاقِ یُقَالُ لَهَا الدِّیَکَةُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ فَصَلِّهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِکَ فَصَلِّ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7).
(1)15 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ عِنْدَ ضِیقِ وَقْتِ الْفَضِیلَةِ
4826- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِی رَکَعَاتٍ قَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)16 بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ الْمَعْلُومُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ
4827- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ یَعْنِی مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا (7).
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ (8).
1) الباب 15 فیه حدیث واحد.
2) التهذیب 2- 257- 1019، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) تقدم- لم نجد فیما تقدم ما یدلّ علیه.
4) یأتی فی الباب 35 و 36 و 40 من هذه الأبواب.
5) الباب 16 فیه 30 حدیثا.
6) الکافی 3- 278- 2، و التهذیب 2- 29- 84، و الاستبصار 1- 265- 956.
7) فی التهذیب- و من غربها و فیه دلالة علی مقارنة غیبوبة الشمس و ظهور الظلمة من المشرق منه قده، هامش المخطوط.
8) الکافی 4- 100- 2.
4828- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةٍ مِمَّا یَلِی الْمَشْرِقَ وَ وَکَّلَ بِهِ مَلَکاً فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اغْتَرَفَ ذَلِکَ الْمَلَکُ غُرْفَةً بِیَدَیْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْمَغْرِبَ یَتْبَعُ الشَّفَقَ وَ یُخْرِجُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ قَلِیلًا قَلِیلًا وَ یَمْضِی فَیُوَافِی الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَیُسَرِّحُ الظُّلْمَةَ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الْمَشْرِقِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَشَرَ جَنَاحَیْهِ فَاسْتَاقَ الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَی الْمَغْرِبِ حَتَّی یُوَافِیَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
4829- 3- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَدْرِی کَیْفَ ذَلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ (3)عَلَی الْمَغْرِبِ هَکَذَا وَ رَفَعَ یَمِینَهُ فَوْقَ یَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
4830- 4- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ (مِنَ الصِّیَامِ) (7)أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ تَتَفَقَّدَ
الْحُمْرَةَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَی نَاحِیَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
4831- 5- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَارَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ (4)سَاعَةٍ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُوتِرُ فَقَالَ عَلَی مِثْلِ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
4832- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لِإِبْرَاهِیمَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً قالَ هذا رَبِّی (6)- فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِوَ آخِرُ ذَلِکَ غَیْبُوبَةُ الشَّفَقِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ یَعْنِی نِصْفَ اللَّیْلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7)وَ أَسْقَطَ لَفْظَ یَعْنِی أَقُولُ: ذَکَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ
الْمَشْرِقِیَّةِ یَسْتَلْزِمُ رُؤْیَةَ کَوْکَبٍ غَالِباً وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ ظُهُورِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
4833- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ یَعْنِی (2)نَاحِیَةَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ مِنْ غَرْبِهَا.
4834- 8- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ: صَحِبْتُ الرِّضَا ع فِی السَّفَرِ فَرَأَیْتُهُ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْفَحْمَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ یَعْنِی السَّوَادَ.
4835- 9- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا شِهَابُ إِنِّی أُحِبُّ إِذَا صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ أَنْ أَرَی فِی السَّمَاءِ کَوْکَباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (5).
4836- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ حِینَ زَالَتِ (7)الْحُمْرَةُ (مِنْ مَطْلَعِ
الشَّمْسِ) (1)فَجَعَلَ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِی مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ وَ کَانَ یُصَلِّی حِینَ یَغِیبُ الشَّفَقُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
4837- 11- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا.
4838- 12- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا تَغَیَّرَتِ الْحُمْرَةُ فِی الْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ [أَنْ] (5)تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.
4839- 13- (6)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِیلًا فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغِیبُ مِنْ عِنْدِکُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ مِنْ عِنْدِنَا.
4840- 14- (7)وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَتَوَارَی الْقُرْصُ وَ یُقْبِلُ اللَّیْلُ ثُمَّ یَزِیدُ اللَّیْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّیْلِ حُمْرَةٌ وَ یُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ أَ فَأُصَلِّی حِینَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ
الَّتِی فَوْقَ اللَّیْلِ فَکَتَبَ إِلَیَّ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.
4841- 15- (1)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ (2)إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا جَارُودُ یُنْصَحُونَ فَلَا یَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَیْءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَیْءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِیلًا فَتَرَکُوهَا حَتَّی اشْتَبَکَتِ النُّجُومُ فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّیهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِیلًا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ آخِرُهُ یَدُلُّ عَلَی عَمَلِهِ بِالتَّقِیَّةِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْإِذَاعَةِ وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ فِی الصَّوْمِ (3)وَ غَیْرِهِ (4)إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ یَتَعَیَّنُ الْعَمَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ فِی الْعُنْوَانِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَی الِاحْتِیَاطِ لِلدِّینِ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا ثَانِیاً فَلِأَنَّ فِیهِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَدِلَّةِ وَ عَمَلًا بِجَمِیعِ الْأَحَادِیثِ مِنْ غَیْرِ طَرْحِ شَیْءٍ مِنْهَا وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِمَا فِیهِ مِنْ حَمْلِ الْمُجْمَلِ عَلَی الْمُبَیَّنِ وَ الْمُطْلَقِ عَلَی الْمُقَیَّدِ وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِاحْتِمَالِ مُعَارِضِهِ لِلتَّقِیَّةِ وَ مُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِعَدَمِ احْتِمَالِهِ لِلنَّسْخِ مَعَ احْتِمَالِ بَعْضِ مُعَارِضَاتِهِ لَهُ وَ أَمَّا سَادِساً فَلِأَنَّهُ أَشْهَرُ فَتْوَی بَیْنَ الْأَصْحَابِ وَ أَمَّا سَابِعاً فَلِکَوْنِهِ أَوْضَحَ دَلَالَةً مِنْ مُعَارِضِهِ إِذْ لَمْ یُصَرَّحْ فِیهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ فَمَا دَلَّ عَلَی اعْتِبَارِهِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّأْوِیلِ
وَ مَا تَخَیَّلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِهِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ یَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ (1)وَ مَا یَأْتِی مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِ الْمَغْرِبِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).
4842- 16- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
4843- 17- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ (6)الصَّلَاةَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (7)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمَغِیبِ الَّذِی یُعْلَمُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ کَذَا أَمْثَالُهُ.
1) تقدم فی الحدیث 14 من هذا الباب.
2) یأتی فی الحدیث 6 و 20 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3) الکافی 3- 279- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 2- 28- 81، و الاستبصار 1- 263- 944.
5) الکافی 3- 279- 5.
6) فی المصدر و فی نسخة من هامش المخطوط- فاعد.
7) التهذیب 4- 271- 818، و الاستبصار 2- 115- 376.
8) التهذیب 2- 261- 1039.
4844- 18- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ.
4845- 19- (2)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ.
4846- 20- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَابَ الْقُرْصُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.
4847- 21- (4)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ.
4848- 22- (5)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ صَحِبَنِی رَجُلٌ کَانَ یُمَسِّی بِالْمَغْرِبِ وَ یُغَلِّسُ (6)بِالْفَجْرِ وَ کُنْتُ أَنَا أُصَلِّی الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ
الشَّمْسُ وَ أُصَلِّی الْفَجْرَ إِذَا اسْتَبَانَ لِیَ الْفَجْرُ فَقَالَ لِیَ الرَّجُلُ مَا یَمْنَعُکَ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ عَلَی قَوْمٍ قَبْلَنَا وَ تَغْرُبُ عَنَّا وَ هِیَ طَالِعَةٌ عَلَی مَرْقَدِ آخَرِینَ بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُصَلِّیَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ عَنَّا وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَنَا لَیْسَ عَلَیْنَا إِلَّا ذَلِکَ وَ عَلَی أُولَئِکَ أَنْ یُصَلُّوا إِذَا غَرَبَتْ عَنْهُمْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الرَّجُلَ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ کَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ عِنْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِیَّةِ وَ کَانَ الصَّادِقُ ع یُصَلِّیهَا عِنْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ الشَّمْسَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ تَکُونُ طَالِعَةً عَلَی قَوْمٍ آخَرِینَ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُعْتَبَرُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ الْقَدْرِ.
4849- 23- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَیْرِهِمْ قَالُوا أَقْبَلْنَا مِنْ مَکَّةَ حَتَّی إِذَا کُنَّا بِوَادِی الْأَخْضَرِ (2)إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ یُصَلِّی وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَی شُعَاعِ الشَّمْسِ فَوَجَدْنَا فِی أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ یُصَلِّی وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَیْهِ (حَتَّی صَلَّی رَکْعَةً وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَیْهِ) (3)وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- فَلَمَّا أَتَیْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَنَزَلْنَا فَصَلَّیْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَکْعَةٌ فَلَمَّا قَضَیْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَیْهِ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ هَذِهِ السَّاعَةَ تُصَلِّی فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِیثِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ کَانَ مُقَرَّراً عِنْدَ الشِّیعَةِ أَنَّهُ لَا یَدْخُلُ الْوَقْتُ قَبْلَ مَغِیبِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ لَعَلَّهُ ع صَلَّی ذَلِکَ الْوَقْتَ لِلتَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ صَلَّی بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَادِی وَ یَکُونُ الشُّعَاعُ خَلْفَ الْجَبَلِ إِلَی نَاحِیَةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رَآهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَعْلَی الْجَبَلِ وَ قَدْ ذَکَرَ ذَلِکَ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
4850- 24- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَی أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
4851- 25- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ کُرْسِیُّهَا قُلْتُ وَ مَا کُرْسِیُّهَا قَالَ قُرْصُهَا فَقُلْتُ مَتَی یَغِیبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَیْهِ فَلَمْ تَرَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ نَفْیُ رُؤْیَةِ الْقُرْصِ وَ رُؤْیَةِ أَثَرِهِ وَ هُوَ الشُّعَاعُ وَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِیَّةُ لِمَا تَقَدَّمَ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1)وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (2).
4852- 26- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.
4853- 27- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْمَغْرِبَ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ حَیْثُ (5)یَغِیبُ حَاجِبُهَا.
أَقُولُ: هَذَا وَ بَعْضُ مَا مَرَّ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ (6)وَ لَفْظُ کَانَ یُشْعِرُ بِالزَّوَالِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا مَرَّ (7).
4854- 28- (8)وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ.
4855- 29- (9)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی
1) أمالی الصدوق- 74- 10.
2) علل الشرائع- 350- 4.
3) التهذیب 2- 257- 1023، و الاستبصار 1- 263- 948، و أورده فی الحدیث 15 الباب 18 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 2- 258- 1025، و الاستبصار 1- 263- 946.
5) فی الأصل عن نسخة- حین.
6) بعض ما مر فی الحدیث 15 من هذا الباب.
7) مر فی الحدیث 17 من هذا الباب.
8) التهذیب 2- 258- 1026، و الاستبصار 1- 263- 947.
9) التهذیب 2- 258- 1029.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ قَالَ مَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ.
4856- 30- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَغْرِبِ إِذَا تَوَارَی الْقُرْصُ کَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَفْطَرَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَحَادِیثِ کَمَا تَرَی تَصْرِیحٌ بِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ یَدْخُلُ قَبْلَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ وَ کُلُّهَا تَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی ذَلِکَ لِمَا مَرَّ (2)فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَاکَ نَصٌّ صَرِیحٌ وَ هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ أَیْضاً کَمَا مَرَّ (3)وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)
و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
.(5)17 بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْغُرُوبُ وَ آخِرَهُ نِصْفُ اللَّیْلِ وَ یَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا وَ کَذَا الْعِشَاءُ مِنْ آخِرِهِ
4857- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
1) التهذیب 2- 27- 77، و الاستبصار 1- 262- 940.
2) لما مر فی الحدیث 15 من هذا الباب.
3) کما مرّ فی الأحادیث 15 و 23 و 25 من هذا الباب.
4) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 17 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب التعقیب و فی الباب 52 ممّا یمسک عنه الصائم، و الباب 22 من أبواب احرام الحجّ.
5) الباب 17 فیه 14 حدیثا.
6) الفقیه 1- 216- 648، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ عِشَاءُ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
4858- 2- (2)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ.
4859- 3- (3)قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَیْنَهُ (4).
4860- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّی یَمْضِیَ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی الْمُصَلِّی ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّی یَبْقَی مِنِ انْتِصَافِ اللَّیْلِ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی الْمُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ إِذَا بَقِیَ مِقْدَارُ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِیَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ.
4861- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَمْضِیَ نِصْفُ اللَّیْلِ فَلْیَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
4862- 6- (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ نِصْفِ اللَّیْلِ.
4863- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ فِی رُخْصَةٍ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّیْلِ فَإِذَا مَضَی الْغَسَقُ نَادَی مَلَکَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَیْنَاهُ.
4864- 8- (4)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّیْلِ.
4865- 9- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَتَمَةُ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ أَوْ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ ذَلِکَ التَّضْیِیعُ.
4866- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُهَا یَعْنِی الْعَتَمَةَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4867- 11- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ (2)إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَی أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ
4868- 12- (4)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4869- 13- (5)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
4870- 14- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع ذَکَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ کَذَلِکَ الْوَقْتُ غَیْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ الْحَدِیثَ.
(3)18 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْمَغْرِبِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ وَ تَحْرِیمِ التَّأْخِیرِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ فَضِیلَتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِیَّةِ
4871- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَی النَّبِیَّ ص لِکُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَیْنِ غَیْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (5).
4872- 2- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَیْنِ غَیْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
4873- 3- (7)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَیْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
1) تقدم فی الباب 49 من أبواب الحیض و فی الباب 10 و فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الأبواب 18 و 20 و 21 و فی الحدیث 3 من الباب 23 و فی الباب 29 و 32 من هذه الأبواب.
3) الباب 18 فیه 24 حدیثا.
4) الکافی 3- 280- 8.
5) التهذیب 2- 260- 1036، و الاستبصار 1- 245- 873، و الاستبصار 1- 270- 975.
6) الکافی 3- 280- 9.
7) الکافی 3- 280- 9 ذیل 9.
أَقُولُ: جَمَعَ الْکُلَیْنِیُّ بَیْنَهُمَا بِالْحَمْلِ عَلَی تَقَارُبِ مَا بَیْنَ الْوَقْتَیْنِ.
4874- 4- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع إِلَی أَنْ قَالَ فَکَتَبَ کَذَلِکَ الْوَقْتُ غَیْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ مَصِیرُهَا إِلَی الْبَیَاضِ فِی أُفُقِ الْمَغْرِبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
4875- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ یُصَلِّی مَعَهُ حَیٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ یُقَالُ لَهُمْ بَنُو سَلِمَةَ- مَنَازِلُهُمْ عَلَی نِصْفِ مِیلٍ فَیُصَلُّونَ مَعَهُ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ هُمْ یَرَوْنَ مَوَاضِعَ سِهَامِهِمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ مِثْلَهُ (4).
4876- 6- (5)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَباً لِفَضْلِهَا.
4877- 7- (6)قَالَ: وَ قِیلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یُؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِّ اللَّهِ أَبِی الْخَطَّابِ.
4878- 8- (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِیءٌ.
4879- 9- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُؤْثِرُ عَلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ شَیْئاً إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّی یُصَلِّیَهَا.
4880- 10- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِینَ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.
4881- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص بِالصَّلَوَاتِ کُلِّهَا فَجَعَلَ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً.
4882- 12- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ- یُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ قَالَ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً.
1) أمالی الصدوق- 320- 1.
2) علل الشرائع- 350- 5.
3) التهذیب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 2- 260- 1035، و الاستبصار 1- 245- 872.
5) التهذیب 2- 33- 102، و الاستبصار 1- 268- 970. و تقدم تمامه فی الحدیث 8 الباب 10 من هذه الأبواب.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (1).
4883- 13- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَی النَّبِیَّ ص- فِی الْوَقْتِ الثَّانِی فِی الْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ.
4884- 14- (3)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ قَالَ مَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ.
4885- 15- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.
4886- 16- (5)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ وَ أَبِی أُسَامَةَ قَالا سَأَلُوا الشَّیْخَ ع عَنِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ نَنْتَظِرُ حَتَّی یَطْلُعَ کَوْکَبٌ فَقَالَ خَطَّابِیَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ إِذَا اتَّفَقَ عَدَمُ رُؤْیَةِ الْکَوْکَبِ لَا یَجِبُ انْتِظَارُهُ بَلْ لَا یَجُوزُ وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ فَقَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6)وَ لَعَلَ
الْکَوَاکِبَ بِصِیغَةِ الْجَمْعِ هِیَ الْوَاقِعَةُ فِی السُّؤَالِ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2)أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ کَوْکَبٌ خَاصٌّ کَمَا یَأْتِی أَیْضاً (3).
4887- 17- (4)وَ عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ (5)بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ أَبُو الْخَطَّابِ فَلَعَنَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَحْفَظُ شَیْئاً حَدَّثْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ بِالشَّجَرَةِ وَ بَیْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْیَالٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فِی السَّفَرِ فَوَضَعَهُ فِی الْحَضَرِ.
4888- 18- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَسْتَبِینَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِیَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ مِثْلَهُ (7)وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ (1).
4889- 19- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3)عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَدْ کَانَ أَفْسَدَ عَامَّةَ أَهْلِ الْکُوفَةِ- وَ کَانُوا لَا یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْخَائِفِ وَ لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ.
4890- 20- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَبَ فَضْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (5).
4891- 21- (6)وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غَیْبُوبَةُ الشَّفَقِ.
4892- 22- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ یَعْنِی الْعَیَّاشِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ أَفْسَدَ أَهْلَ الْکُوفَةِ- فَصَارُوا لَا یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ إِنَّمَا ذَاکَ لِلْمُسَافِرِ وَ صَاحِبِ الْعِلَّةِ.
1) علل الشرائع- 350- 3 الباب 60.
2) التهذیب 2- 33- 99، و الاستبصار 1- 268- 968.
3) ورد فی هامش المخطوط ما نصه" الظاهر أن المراد بعض أصحابنا هو معمر بن خلاد کما یأتی، و یحتمل کونه غیره. منه قده".
4) التهذیب 2- 33- 100.
5) علل الشرائع- 350- 6 الباب 60.
6) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
7) رجال الکشّیّ 2- 582- 518.
4893- 23- (1)وَ عَنْهُ (2)عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ فَکَذَبَ وَ قَالَ إِنِّی أَمَرْتُهُ أَنْ لَا یُصَلِّیَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَرَوْا کَوْکَبَ کَذَا یُقَالُ لَهُ الْقَیْدَانِیُّ وَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِکَ الْکَوْکَبَ مَا أَعْرِفُهُ.
4894- 24- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِی شِبْهَ الْکَرِشِ الْمَنْثُورِ فَأُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّی عِنْدِ غَیْبُوبَةِ الشَّفَقِ ثُمَّ أُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً یَکُونُ ذَلِکَ أَرْفَقَ بِی فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّمَا أَنْتَ وَ مَالُکَ لِلَّهِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)19 بَابُ جَوَازِ تَأْخِیرِ الْمَغْرِبِ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ بَلْ بَعْدَهُ لِعُذْرٍ وَ کَرَاهَتِهِ لِغَیْرِ عُذْرٍ
4895- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ
1) رجال الکشّیّ 2- 494- 407.
2) ورد فی هامش المخطوط ما نصه-" ضمیر عنه راجع الی محمّد بن مسعود العیّاشیّ، لا الی الکشّیّ و هو ظاهر منه قده".
3) قرب الإسناد- 29.
4) قرب الإسناد- 61.
5) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 و 15 من الباب 16 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 19 من هذه الأبواب.
7) الباب 19 فیه 16 حدیثا.
8) الکافی 3- 431- 5.
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4896- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ.
4897- 3- (2)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ إِلَی أَنْ یَبْقَی لِنِصْفِ اللَّیْلِ مِقْدَارُ الْعِشَاءَیْنِ لِمَا یَأْتِی (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
4898- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِی السَّفَرِ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ الْحَدِیثَ.
4899- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (7).
4900- 6- (8)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی خَمْسَةِ أَمْیَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1).
4901- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی إِذَا بَلَغْنَا بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ امْضِ مَعَ الثَّقَلِ وَ الْعِیَالِ حَتَّی أَلْحَقَکَ وَ کَانَ ذَلِکَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّمْسِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَنْزِلَ فَأُصَلِّیَ وَ أَدَعَ الْعِیَالَ وَ قَدْ أَمَرَنِی أَنْ أَکُونَ مَعَهُمْ فَسِرْتُ ثُمَّ لَحِقَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ هَلْ صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ بَعْدُ فَقُلْتُ لَا فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ وَ کَانَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی فَارَقْتُهُ فِیهِ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَحِقَنِی سِتَّةُ أَمْیَالٍ.
4902- 8- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَرْفَقَ بِکَ وَ أَمْکَنَ لَکَ فِی صَلَاتِکَ وَ کُنْتَ فِی حَوَائِجِکَ فَلَکَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ فَقَالَ: قَالَ لِی هَذَا وَ هُوَ شَاهِدٌ فِی بَلَدِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (4).
4903- 9- (5)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ:
رَأَیْتُ الرِّضَا ع وَ کُنَّا عِنْدَهُ لَمْ یُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی ظَهَرَتِ النُّجُومُ ثُمَّ (1)قَامَ فَصَلَّی بِنَا عَلَی بَابِ دَارِ ابْنِ أَبِی مَحْمُودٍ.
4904- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَوْماً فَجَلَسَ یُحَدِّثُ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ دَعَا بِشَمْعٍ وَ هُوَ جَالِسٌ یَتَحَدَّثُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْبَیْتِ نَظَرْتُ وَ قَدْ غَابَ الشَّفَقُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّی.
4905- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّی مَعَهُمْ لَمْ أَسْتَمْکِنْ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَقَالَ ائْتِ مَنْزِلَکَ وَ انْزِعْ ثِیَابَکَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ فَإِنَّکَ فِی وَقْتٍ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ.
4906- 12- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ هَلْ یَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَةً قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَ صَائِماً أَفْطَرَ (ثُمَّ صَلَّی) (5)وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّی.
4907- 13- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ
عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ بَعْدَ مَا یَسْقُطُ الشَّفَقُ فَقَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ أَنْ یَسْقُطَ الشَّفَقُ قَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ.
4908- 14- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی جَانِبِ الْمِصْرِ فَتَحْضُرُ الْمَغْرِبُ وَ أَنَا أُرِیدُ الْمَنْزِلَ فَإِنْ أَخَّرْتُ الصَّلَاةَ حَتَّی أُصَلِّیَ فِی الْمَنْزِلِ کَانَ أَمْکَنَ لِی وَ أَدْرَکَنِیَ الْمَسَاءُ أَ فَأُصَلِّی فِی بَعْضِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ صَلِّ فِی مَنْزِلِکَ.
4909- 15- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِی الطَّرِیقِ أَ یُؤَخِّرُهَا إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فِی السَّفَرِ فَأَمَّا فِی الْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِکَ شَیْئاً.
4910- 16- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الْمَطِیرَةِ یُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ یُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ فَیُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً وَ یَقُولُ مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(1)20 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ صُعُودِ الْجَبَلِ لِلنَّظَرِ إِلَی مَغِیبِ الشَّمْسِ وَ إِنَّمَا یُعْتَبَرُ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ
4911- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّیْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَکُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ صُعُودُ الْجَبَلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (3).
4912- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِی قُبَیْسٍ (5)- وَ النَّاسُ یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَرَأَیْتُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ (6)خَلْفَ الْجَبَلِ عَنِ النَّاسِ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّیهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ یَتَجَلَّلْهَا (7)سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ (8)تُظِلُّهَا وَ إِنَّمَا عَلَیْکَ مَشْرِقُکَ وَ مَغْرِبُکَ وَ لَیْسَ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَبْحَثُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ (9)
1) الباب 20 فیه حدیثان.
2) التهذیب 2- 29- 87 و التهذیب 2- 264- 1054، و الاستبصار 1- 266- 962.
3) الفقیه 1- 218- 656، أمالی الصدوق- 74- 13.
4) التهذیب 2- 264- 1053، و الاستبصار 1- 266- 961.
5) فی نسخة زیادة- أو غیره هامش المخطوط.
6) فی الأصل عن نسخة- غابت.
7) فی المصدر- یجللها، و فی هامش الأصل عن نسخة- یتجلاها.
8) و فیه- ظلم.
9) الفقیه 1- 220- 662.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لَا یُنَافِی مَا اعْتَبَرْنَاهُ مِنْ غَیْبُوبَةِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ تَکُونَ قَدْ زَالَتِ الْحُمْرَةُ وَ الشَّمْسُ بَاقِیَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ عَنْ قَوْمٍ وَ تَطْلُعُ عَلَی آخَرِینَ وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْ صُعُودِ الْجَبَلِ لِأَنَّهُ غَیْرُ وَاجِبٍ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَیْهِ مُرَاعَاةُ مَشْرِقِهِ وَ مَغْرِبِهِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ مَشْرِقُکَ وَ مَغْرِبُکَ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ سُقُوطُ الْقُرْصِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ لِذِکْرِ الْمَشْرِقِ هُنَا فَائِدَةٌ وَ احْتِمَالُ اعْتِبَارِهِ فِی وَقْتِ الصُّبْحِ بَعِیدٌ جِدّاً بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2).
(3)21 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ الْعِشَاءِ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِیَّةُ وَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ فَضِیلَتِهَا ثُلُثُ اللَّیْلِ
4913- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَامَ النِّسَاءُ نَامَ الصِّبْیَانُ فَخَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَیْسَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُونِی وَ لَا تَأْمُرُونِی وَ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِیعُوا.
4914- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (2)ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ (3)إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ فِی رُخْصَةٍ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّیْلِ فَإِذَا مَضَی الْغَسَقُ نَادَی مَلَکَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَیْنَاهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُلُثِ اللَّیْلِ (4).
4915- 3- (5)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ إِلَی رُبُعِ (6)اللَّیْلِ.
4916- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی رِوَایَةٍ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ کَأَنَّ الثُّلُثَ هُوَ الْأَوْسَطُ وَ النِّصْفَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ.
1) التهذیب 2- 261- 1041، و الاستبصار 1- 272- 986. أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
2) فی نسخة- عن أبی عبد اللّه علیه السلام هامش المخطوط.
3) فی المصدر و فی نسخة من هامش المخطوط- العتمة.
4) الکافی 3- 281- 13.
5) الکافی 3- 281- 13 ذیل الحدیث 13.
6) فی المصدر- نصف.
7) الفقیه 1- 219- 658.
4917- 5- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ (2)بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
4918- 6- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ) (4)حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْعِجْلِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا نَوْمُ الصَّبِیِّ وَ غَلَبَةُ (5)الضَّعِیفِ لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4919- 7- (6)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ رَفَعَهُ عَنِ الزُّهْرِیِّ أَنَّهُ طَلَبَ مِنَ الْعَمْرِیِّ أَنْ یُوصِلَهُ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- فَأَوْصَلَهُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ فَأَجَابَهُ عَنْ کُلِّ مَا أَرَادَ ثُمَّ قَامَ وَ دَخَلَ الدَّارَ قَالَ فَذَهَبْتُ لِأَسْأَلَ فَلَمْ یَسْتَمِعْ وَ مَا کَلَّمَنِی بِأَکْثَرَ مِنْ أَنْ قَالَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْغَدَاةَ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ النُّجُومُ وَ دَخَلَ الدَّارَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَیْنِ وَ یَکُونُ اللَّعْنُ بِاعْتِبَارِ تَأْخِیرِ الْمَغْرِبِ
لِمَا تَقَدَّمَ (1)أَوْ یَکُونُ مَخْصُوصاً بِمَنْ یُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَغْرِبِ مُعْتَقِداً وُجُوبَ التَّأْخِیرِ لِمَا مَرَّ (2)وَ کَذَا الْغَدَاةُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ هُنَا (3)وَ فِی أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)22 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ الْعِشَاءِ قَبْلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ عَلَی کَرَاهَةٍ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ
4920- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِی السَّفَرِ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.
4921- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فِی جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَی أُمَّتِهِ.
1) تقدم فی الأحادیث 6 و 7 و 8 و 12 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2) مر فی الباب 17 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 24 من الباب 13، و الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
5) یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.
6) الباب 22 فیه 8 أحادیث.
7) التهذیب 2- 35- 180، و الاستبصار 1- 272- 984، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.
8) التهذیب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 الباب 7 من هذه الأبواب.
4922- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَتْ لَیْلَةٌ مُظْلِمَةٌ وَ رِیحٌ وَ مَطَرٌ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَکَثَ قَدْرَ مَا یَتَنَفَّلُ النَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (2)ثُمَّ انْصَرَفُوا.
4923- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
4924- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالا لَا بَأْسَ بِهِ.
4925- 6- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ قَالا کُنَّا نَخْتَصِمُ فِی الطَّرِیقِ فِی الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ کَانَ مِنَّا مَنْ یَضِیقُ بِذَلِکَ صَدْرُهُ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْنَا وَ أَیُّ شَیْءٍ الشَّفَقُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ.
4926- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ الْبِطِّیخِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ ارْتَحَلَ.
4927- 8- (2)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ (3)مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)23 بَابُ أَنَّ الشَّفَقَ الْمُعْتَبَرَ فِی وَقْتِ فَضِیلَةِ الْعِشَاءِ هُوَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِیَّةُ لَا الْبَیَاضُ الَّذِی بَعْدَهَا
4928- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تَجِبُ الْعَتَمَةُ قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَقَالَ عُبَیْدُ (9)اللَّهِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ یَبْقَی بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِیدٌ مُعْتَرِضٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا
1) التهذیب 2- 34- 106.
2) التهذیب 2- 263- 1047، و الاستبصار 1- 272- 982، أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3) فی التهذیب- تغیب الشمس.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6، من الباب 7 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 13 و 16 من الباب 19 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31، بل یأتی فی الباب 32 ما یدلّ علی ذلک من غیر کراهة.
7) الباب 23 فیه 3 أحادیث.
8) الکافی 3- 280- 11.
9) کتب المصنّف فی الهامش عن الاستبصار- عبد.
هُوَ الْحُمْرَةُ وَ لَیْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
4929- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ نَحْنُ نَسْمَعُ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ أَوِ الْبَیَاضُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ لَوْ کَانَ الْبَیَاضَ کَانَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ.
4930- 3- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ قَالَ وَ آیَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)24 بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ لِمَنْ خَفِیَ عَنْهُ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ
4931- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِیطَانُهَا النَّظَرَ إِلَی حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ مَتَی یُصَلِّیهَا وَ کَیْفَ یَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع یُصَلِّیهَا إِذَا کَانَ عَلَی هَذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ
قَصْرَةِ (1)النُّجُومِ وَ الْمَغْرِبَ (2)عِنْدَ اشْتِبَاکِهَا وَ بَیَاضِ مَغِیبِ الشَّمْسِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی إِحْدَی رِوَایَتَیْهِ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ اشْتِبَاکِهَا (3).
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ
رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ اشْتِبَاکِ النُّجُومِ وَ الْمَغْرِبَ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ (4).
قَالَ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ مَعْنَی قَصْرِ النُّجُومِ بَیَانُهَا.
(5)25 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی ظَانّاً دُخُولَ الْوَقْتِ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ أَجْزَأَتْ
4932- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ تَرَی أَنَّکَ فِی وَقْتٍ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی رِیَاحٍ (2).
(3)26 بَابُ أَنَّ وَقْتَ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ
4933- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ یَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً لَکِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِیَ أَوْ نَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
4934- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.
4935- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَبْدُو حَتَّی یُضِیءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
4936- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّی الْفَجْرَ حِینَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4937- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَیْنِ أَفْضَلُهُمَا وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ یَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً وَ لَکِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِیَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِینَ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکُ النُّجُومُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ مِنْ عِلَّةٍ.
4938- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.
4939- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَیْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ یُصَلِّیَ (الْمَکْتُوبَةَ مِنَ) (5)الْفَجْرِ مَا بَیْنَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِکَ فِی الْمَکْتُوبَةِ خَاصَّةً الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ (6)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
1) التهذیب 2- 36- 113، و الاستبصار 1- 274- 993.
2) التهذیب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 4 الباب 3 و الحدیث 10 الباب 18 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 2 الباب 4 من الوضوء.
3) التهذیب 2- 36- 114، و الاستبصار 1- 275- 998.
4) التهذیب 2- 38- 120، و الاستبصار 1- 276- 1000، أورد ذیله فی الحدیث 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
5) کتب المصنّف فی الهامش ان ما بین القوسین فی موضع من التهذیب.
6) التهذیب 2- 262- 1044.
أَحْمَدَ (1)بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
4940- 8- (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4)وَ فِی الْقَضَاءِ (5).
(6)27 بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِی الْمُعْتَرِضِ فِی الْأُفُقِ دُونَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَطِیلِ
4941- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی یَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَکَانَ کَالْقُبْطِیَّةِ (8)الْبَیْضَاءِ فَثَمَّ یَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِی وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ قَالَ هَیْهَاتَ أَیْنَ یُذْهَبُ بِکَ تِلْکَ صَلَاةُ الصِّبْیَانِ.
1) فی المصدر- محمّد بن الحسن بن علیّ بن فضال.
2) تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الحدیث 7 الباب 2 من أعداد الفرائض. و فی الباب 10 و الحدیث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الأبواب 27 و 30، و الحدیث 5 من الباب 48، و الحدیث 7 من الباب 51، و الحدیث 4 من الباب 58، و الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات.
6) الباب 27 فیه 6 أحادیث.
7) الفقیه 2- 130- 1934، و التهذیب 4- 185- 514، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
8) القبطیة- ثیاب بیض رقاق یؤتی بها من مصر. و الجمع القباطی. لسان العرب 7- 373.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (1).
4942- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصُّبْحُ (3)هُوَ الَّذِی إِذَا رَأَیْتَهُ کَانَ مُعْتَرِضاً کَأَنَّهُ بَیَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
4943- 3- (8)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ وَقْتَ الْغَدَاةِ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَأَضَاءَ حُسْناً وَ أَمَّا الْفَجْرُ الَّذِی یُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ (9)فَذَاکَ الْفَجْرُ الْکَاذِبُ وَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ کَالْقَبَاطِیِّ.
4944- 4- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَیْنِ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدِ اخْتَلَفَ مُوَالُوکَ (11)فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَمِنْهُمْ
1) الکافی 4- 99- 5، أخرج صدره فی الحدیث 2 من الباب 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
2) الفقیه 1- 500- 1436.
3) فی نسخة- الفجر هامش المخطوط.
4) سوراء- موضع فی العراق فی أرض بابل. معجم البلدان 3- 278.
5) الکافی 3- 283- 3 و الکافی 4- 98- 2.
6) التهذیب 2- 37- 118، و الاستبصار 1- 275- 997.
7) التهذیب 4- 185- 515.
8) الفقیه 1- 501- 1437.
9) السرحان- الذئب، و یقال للفجر الکاذب ذنب السرحان علی التشبیه. مجمع البحرین 2- 372.
10) الکافی 3- 282- 1.
11) فی نسخة من التهذیب- موالیک- هامش المخطوط-.
مَنْ یُصَلِّی إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَطِیلُ فِی السَّمَاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یُصَلِّی إِذَا اعْتَرَضَ فِی أَسْفَلِ الْأُفُقِ (1)وَ اسْتَبَانَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَیْنِ فَأُصَلِّیَ فِیهِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِی أَفْضَلَ الْوَقْتَیْنِ وَ تَحُدَّهُ لِی وَ کَیْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَا تَبْیِینَ مَعَهُ حَتَّی یَحْمَرَّ وَ یُصْبِحَ وَ کَیْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَیْمِ (2)وَ مَا حَدُّ ذَلِکَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ الْفَجْرُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ هُوَ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ الْمُعْتَرِضُ وَ لَیْسَ هُوَ الْأَبْیَضَ صَعَداً فَلَا تُصَلِّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّی تَبَیَّنَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَجْعَلْ خَلْقَهُ فِی شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3)فَالْخَیْطُ الْأَبْیَضُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ (4)- الَّذِی یَحْرُمُ بِهِ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ فِی الصَّوْمِ وَ کَذَلِکَ هُوَ الَّذِی یُوجَبُ بِهِ الصَّلَاةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ أَبِی الْحُصَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
4945- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الصُّبْحِ وَ هِیَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً.
4946- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْهُذَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِینَ یَعْتَرِضُ الْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)28 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا
4947- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِیتِ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ (6)طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً (7)- یَعْنِی صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ (8)مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَیْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (9)
1) التهذیب 2- 37- 117، و الاستبصار 1- 275- 996.
2) تقدم فی الأبواب 10 و 26، من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
3) یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب، و الأبواب 42 و 43 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
4) الباب 28 فیه 3 أحادیث.
5) التهذیب 2- 37- 116، أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
6) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فیه دلالة علی استحباب تقدیم الطهارة علی دخول الوقت و قد تقدم فی محله منه قده.
7) الاسراء 17- 78.
8) فی الهامش عن ثواب الأعمال- تشهدها.
9) الاستبصار 1- 275- 995.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
4948- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمَکْفُوفِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ مَتَی یَحْرُمُ عَلَیْهِ الطَّعَامُ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفَجْرُ کَالْقُبْطِیَّةِ الْبَیْضَاءِ قُلْتُ فَمَتَی تَحِلُّ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِی وَقْتٍ مِنْ تِلْکَ السَّاعَةِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلَاةَ الصِّبْیَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْیَانَهُ.
4949- 3- (5)وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوَّلَ مَا یَبْدُو قَبْلَ أَنْ یَسْتَعْرِضَ وَ کَانَ یَقُولُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً (6)- إِنَّ مَلَائِکَةَ اللَّیْلِ تَصْعَدُ وَ مَلَائِکَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ
الْفَجْرِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَةُ النَّهَارِ صَلَاتِی وَ کَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (2)وَ غَیْرِهَا (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)29 بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ الْحَدِیثِ بَعْدَهَا وَ أَنَّ مَنْ نَامَ عَنْهَا إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَةُ بِصَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ
4950- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ النَّوْمَ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ لِأَنَّهُ یَحْرِمُ الرِّزْقَ.
4951- 2- (7)قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَیْنَهُ (8).
4952- 3- (9)قَالَ وَ رُوِیَ فِی مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ أَنَّهُ یَقْضِی وَ یُصْبِحُ صَائِماً عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا وَجَبَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِنَوْمِهِ عَنْهَا إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ.
1) تقدم فی الباب 3، و فی الحدیث 1 و 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 21 و 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
3) تقدم فی الحدیث 11 من الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
4) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 51 و الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب.
5) الباب 29 فیه 9 أحادیث.
6) الفقیه 4- 357- 5762 ذیل الحدیث 5762.
7) الفقیه 1- 221- 664، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
8) فی المصدر- عینیه.
9) الفقیه 1- 219- 659.
4953- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ کَرِهَ الْحَدِیثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی مِثْلَهُ (2).
4954- 5- (3)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَلَکٌ مُوَکَّلٌ یَقُولُ مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَیْنَهُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (4)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
4955- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَمْضِیَ نِصْفُ اللَّیْلِ فَلْیَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
4956- 7- (1)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2)عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیْتُ بِهَا قَصْراً مِنْ یَاقُوتٍ أَحْمَرَ فَقُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْکَلَامَ وَ أَدَامَ الصِّیَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَهَجَّدَ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِی مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَامٌ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا یَنَامُ حَتَّی یُصَلِّیَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ یُرِیدُ بِالنَّاسِ هُنَا الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- لِأَنَّهُمْ یَنَامُونَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَالِمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (3).
4957- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ فَلَمْ یَقُمْ إِلَی (5)انْتِصَافِ اللَّیْلِ قَالَ یُصَلِّیهَا وَ یُصْبِحُ صَائِماً.
4958- 9- (6)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَضَی الْغَسَقُ نَادَی مَلَکَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَیْنَاهُ.
1) المحکم و المتشابه- 105.
2) یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 52.
3) أمالی الطوسیّ 2- 73.
4) الکافی 3- 295- 11.
5) فی المصدر- إلا بعد. و کتبها المصنّف عن نسخة ثمّ شطبها.
6) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب،.
7) و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 17، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 36 و فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب التعقیب و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.
(1)30 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی رَکْعَةً ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ أَدَاءً وَ حُکْمِ حُصُولِ الْحَیْضِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ آخِرِهِ
4959- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّی رَکْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
4960- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَدْرَکَ مِنَ الْغَدَاةِ رَکْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْغَدَاةَ تَامَّةً.
4961- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ (5)بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّی مِنَ الْغَدَاةِ رَکْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَةً فَلْیَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا یُصَلِّ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (1)إِلَی قَوْلِهِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
4962- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَکَ الصَّلَاةَ.
4963- 5- (3)قَالَ وَ عَنْهُ ع مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ یَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَکَ الْعَصْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْحَیْضِ فِی مَحَلِّهِ (4).
(5)31 بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ جَمَاعَةً وَ فُرَادَی لِعُذْرٍ
4964- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ (7)الْمَغْرِبِ لَیْلَةً مَطِیرَةً فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَحِینَ کَانَ قَرِیباً مِنَ الشَّفَقِ ثَارُوا (8)وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمْهَلُوا النَّاسَ حَتَّی صَلَّوْا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِی فِی مَکَانِهِ فِی الْمَسْجِدِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلَی مَنَازِلِهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَمِلَ بِهَذَا.
4965- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی (2)یَحْیَی بْنِ أَبِی زَکَرِیَّا عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ قَالَ إِنِّی عَلَی حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
4966- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ یَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
4967- 4- (6)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ وَ هِیَ الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنِ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ عَامَ تَبُوکَ.
4968- 5- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ الصِّبْیَانَ یَجْمَعُونَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ یَقُولُ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا.
4969- 6- (1)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی اللَّیْلَةِ الْمَطِیرَةِ فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً.
4970- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی السَّفَرِ یَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مُسْتَعْجِلًا قَالَ وَ قَالَ ع وَ تَفْرِیقُهُمَا أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)32 بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ لِغَیْرِ عُذْرٍ أَیْضاً
4971- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی الْحَضَرِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ بِأَذَانٍ
1) قرب الإسناد- 54.
2) ذکری الشیعة- 119.
3) تقدم فی الحدیث 1 الباب 4، و الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض، و فی الحدیث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 31 الباب 8 و الحدیث 2 الباب 10 و الحدیث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.
5) الباب 32 فیه 11 حدیثا.
6) الفقیه 1- 286- 885.
وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
4972- 2- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ لَا سَبَبٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَ کَانَ أَجْرَأَ الْقَوْمِ عَلَیْهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْءٌ قَالَ لَا وَ لَکِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُوَسِّعَ عَلَی أُمَّتِی.
4973- 3- (2)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ قَالَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرَادَ التَّخْفِیفَ عَنْ أُمَّتِهِ.
4974- 4- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَزْوِینِیِّ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مِنْ غَیْرِ خَوْفٍ وَ لَا سَفَرٍ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا یَحْرَجَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ الْأَزْرَقِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بْنِ سَلَّامٍ الْکُوفِیِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْجَعْفَرِیِّ (4)عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ مِثْلَهُ (5).
4975- 5- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی یَعْلَی بْنِ اللَّیْثِ وَالِی قُمَّ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِیِّ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ قَیْسٍ الْفَرَّاءِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ مِنْ غَیْرِ مَطَرٍ وَ لَا سَفَرٍ فَقِیلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِهِ قَالَ أَرَادَ التَّوْسِیعَ لِأُمَّتِهِ.
4976- 6- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُهَیْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُلَیَّةَ عَنْ لَیْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
4977- 7- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْجُمَحِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص صَلَّی بِالْمَدِینَةِ- مُقِیماً غَیْرَ مُسَافِرٍ (جَمِیعاً وَ تَمَاماً جَمْعاً) (3).
4978- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّی بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فِی جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَی أُمَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ (6).
4979- 9- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ (2)النَّاقِدِ قَالَ: تَفَرَّقَ مَا کَانَ فِی یَدِی وَ تَفَرَّقَ عَنِّی حُرَفَائِی فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِی اجْمَعْ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَرَی مَا تُحِبُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3).
4980- 10- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
4981- 11- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (7)وَ فِی الْأَذَانِ (8)وَ غَیْرِهِ.
1) الکافی 3- 287- 6.
2) و فی نسخة- عیاش- هامش المخطوط-.
3) التهذیب 2- 263- 1049.
4) التهذیب 2- 263- 1047، و الاستبصار 1- 272- 982، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 3- 18- 66، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان.
6) تقدم فی الأبواب 4 و 17 و 31 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 36 من أبواب الأذان و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(1)33 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ النَّوَافِلِ الْمُتَوَسِّطَةِ مَعَ الْجَمْعِ وَ جَوَازِ تَوَسُّطِهَا أَیْضاً
4982- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَمْ یَرْکَعْ بَیْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّیْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَةٍ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ الْحَدِیثَ.
4983- 2- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
4984- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ (6)بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الْجَمْعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَإِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ.
4985- 4- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: رَأَیْتُ أَبِی وَ جَدِّیَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ- یَجْمَعَانِ مَعَ الْأَئِمَّةِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِی اللَّیْلَةِ الْمَطِیرَةِ وَ لَا یُصَلِّیَانِ بَیْنَهُمَا شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَقْدِیمِ الْعِشَاءَ عَلَی الشَّفَقِ وَ غَیْرِهَا (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ
4986- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ (6)بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ لَا تُصَلِّ بَیْنَهُمَا شَیْئاً هَکَذَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) قرب الإسناد- 54.
2) تقدم فی الحدیث 31 من الباب 8 و الحدیث 16 من الباب 19 و الحدیث 3 من الباب 22 و الباب 31 و 32 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی جواز التوسط فی الحدیث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض و فی الباب 5 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب و الباب 36 من الأذان و الباب 13 من صلاة الجمعة.
4) الباب 34 فیه حدیث واحد.
5) التهذیب 3- 234- 615.
6) فی المصدر- محمد.
7) تقدم فی الباب 31 و 32 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 36 من الأذان و یأتی أیضا فی الباب 6 من أبواب الوقوف.
(1)35 بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ بِنَافِلَتِهَا وَ غَیْرِهَا مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَقْتُهَا وَ یُکْرَهُ بِغَیْرِهَا وَ بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا حَتَّی یُصَلِّیَ الْفَرِیضَةَ
4987- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3)عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی أَهْلُهُ أَ یَبْتَدِئُ بِالْمَکْتُوبَةِ أَوْ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ حَسَنٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ کَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَی مِنَ الْوَقْتِ فَلْیَبْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ لْیَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ أَلَا هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ فِی أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِیضَةِ النَّوَافِلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ فَوْتَ الْفَرِیضَةِ وَ الْفَضْلُ إِذَا صَلَّی الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ یَبْدَأَ بِالْفَرِیضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِیَکُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِیضَةِ وَ لَیْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ النَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَی قَرِیبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ لْیَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ قَرِیبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ (5).
4988- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّی فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ
نَافِلَةً قَالَ نَعَمْ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا کُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِی بِهِ فَإِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
4989- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ یَا أَبَا جَعْفَرٍ- مَا لِی لَا أَرَاکَ تَتَطَوَّعُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ کَانَ تَطَوُّعُنَا فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَإِذَا دَخَلَتِ الْفَرِیضَةُ فَلَا تَطَوُّعَ.
4990- 4- (3)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ (زِیَادٍ أَبِی عَتَّابٍ) (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَکْتُوبَةُ فَابْدَأْ بِهَا فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتْرُکُ مَا قَبْلَهَا مِنَ النَّافِلَةِ.
4991- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجَبَةَ (6)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع تُدْرِکُنِی الصَّلَاةُ وَ یَدْخُلُ وَقْتُهَا فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا وَ لَکِنْ ابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَةِ وَ اقْضِ النَّافِلَةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (7).
1) التهذیب 2- 264- 1052.
2) التهذیب 2- 167- 661 و التهذیب 2- 247- 982، و الاستبصار 1- 252- 906.
3) التهذیب 2- 247- 984، و الاستبصار 1- 253- 907.
4) فی المصدر- زیاد بن أبی غیاث.
5) التهذیب 2- 167- 662.
6) کذا فی الأصل، و فی المصدر نجیة و لاحظ ما ذکرناه فی الخاتمة فی الفائدة 12.
7) التهذیب 2- 247- 983.
4992- 6- (1)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَنَفَّلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِیضَةٍ قَالَ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِیضَةٍ فَابْدَأْ بِهَا.
4993- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ (3)فَلَا تَطَوُّعَ.
4994- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ مِنَ النَّافِلَةِ شَیْئاً فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ فَإِنَّهُ لَا تُقْضَی نَافِلَةٌ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ.
4995- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرِّوَایَةِ الَّتِی یَرْوُونَ أَنَّهُ (لَا یُتَطَوَّعُ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ) (6)- مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِیمُ فِی الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَخْتَلِفُونَ فِی الْإِقَامَةِ فَقَالَ الْمُقِیمُ الَّذِی یُصَلَّی مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَیْضاً نَحْوَهُ (7).
4996- 10- (8)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ أَتَی الصَّلَاةَ عَارِفاً بِحَقِّهَا غُفِرَ لَهُ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ نَافِلَةً
فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ لَکِنْ یَقْضِی بَعْدَ ذَلِکَ إِذَا أَمْکَنَهُ الْقَضَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (1)- یَعْنِی الَّذِینَ یَقْضُونَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ- لَا تُقْضَی النَّافِلَةُ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ ابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَکَ.
4997- 11- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا قَالَ حَتَّی لَا یَکُونَ تَطَوُّعٌ فِی وَقْتِ مَکْتُوبَةٍ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَی ضِیقِ الْوَقْتِ أَوْ عَلَی کَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بِغَیْرِ نَافِلَةِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَهَا وَ بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَإِنَّ الْأَحَادِیثَ الصَّرِیحَةَ فِی الْجَوَازِ کَثِیرَةٌ مَضَی بَعْضُهَا فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَ غَیْرِهَا (3)وَ یَأْتِی بَاقِیهَا هُنَا (4)وَ فِی الْأَذَانِ (5)وَ غَیْرِهِ (6)
(7)36 بَابُ أَنَّ وَقْتَ فَضِیلَةِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ وَ وَقْتَ نَافِلَةِ الْعَصْرِ إِلَی أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ
4998- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ
1) المعارج 70- 23.
2) علل الشرائع- 349.
3) مضی فی الباب 13 و الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الباب 8 من أبواب المواقیت.
4) یأتی فی الباب 36 و الحدیث 8 الباب 39 و الباب 40 و الحدیث 8 الباب 48 و الحدیث 3 الباب 50 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الباب 44 من أبواب الأذان.
6) یأتی فی الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة.
7) الباب 36 فیه 7 أحادیث.
8) الکافی 3- 288- 1.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِی (1)أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَکَانِ الْفَرِیضَةِ لَکَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2).
4999- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ أَتَنَفَّلُ أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِیضَةِ قَالَ إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ بِالْفَرِیضَةِ.
5000- 3- (4)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِینَ.
5001- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَقْتِ الَّذِی لَا یَنْبَغِی لِی (6)إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ قَالَ الذِّرَاعُ (7)إِلَی مِثْلِهِ.
5002- 5- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ (9)حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ لَا مِنَ اللَّیْلِ بَعْدَ مَا یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ.
1) کتب المصنّف فی الأصل أبو جعفر علیه السلام ثم شطب علیها.
2) رواه عنه و عن الشیخ فی الحدیث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3) الکافی 3- 289- 5.
4) الکافی 3- 289- 5 ذیل الحدیث 5.
5) الکافی 3- 288- 2.
6) فی المصدر زیادة- [أن ینتفل].
7) فی هامش الأصل عن نسخة- ذراع.
8) الکافی 3- 289- 7.
9) فی الأصل عن نسخة- شیئا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
5003- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُصَلِّی مِنَ اللَّیْلِ شَیْئاً إِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ وَ لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ.
5004- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ عَلَی أَنَّ هَذِهِ أَوْقَاتُ الْفَضِیلَةِ لِلنَّوَافِلِ الْمَذْکُورَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)37 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ نَوَافِلِ الزَّوَالِ وَ غَیْرِهَا عَلَی أَوْقَاتِهَا لِمَنْ خَافَ عَدَمَ التَّمَکُّنِ مِنْهَا وَ تَأْخِیرِهَا عَنْهَا
5005- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ
1) التهذیب 2- 266- 1060.
2) التهذیب 2- 266- 1061، و الاستبصار 1- 277- 1005.
3) التهذیب 2- 262- 1045، أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 و 9 من الباب 16، و فی الحدیث 22 و 24 من الباب 13، و فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الباب 8 و 35 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 40 من هذه الأبواب.
6) الباب 37 فیه 11 حدیثا.
7) الکافی 3- 450- 1.
یَزِیدَ (1)بْنِ ضَمْرَةَ اللَّیْثِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَغِلُ عَنِ الزَّوَالِ أَ یُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ یَشْتَغِلُ فَیُعَجِّلُهَا فِی صَدْرِ النَّهَارِ کُلَّهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
5006- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: لَمَّا کَانَ یَوْمُ فَتْحِ مَکَّةَ ضُرِبَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص خَیْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ- ثُمَّ أَفَاضَ عَلَیْهِ الْمَاءَ مِنْ جَفْنَةٍ (4)یُرَی فِیهَا أَثَرُ الْعَجِینِ ثُمَّ تَحَرَّی الْقِبْلَةَ ضُحًی فَرَکَعَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ لَمْ یَرْکَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا بَعْدُ.
5007- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِیَّةِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ.
5008- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَشْتَغِلُ قَالَ فَاصْنَعْ کَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ فِی مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ یَعْنِی ارْتِفَاعَ الضُّحَی الْأَکْبَرِ وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ.
5009- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْغَسَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاةُ النَّهَارِ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِی کَمْ هِیَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ (2)فِی أَیِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّیَهَا صَلَّیْتَهَا إِلَّا أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَهَا فِی مَوَاقِیتِهَا أَفْضَلُ.
5010- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً أَیَّ النَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ فِی أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی آخِرِهِ.
5011- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ (5)عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَافِلَةِ النَّهَارِ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً مَتَی مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ النَّهَارِ یُصَلِّی فِیهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَیْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا النَّافِلَةُ مِثْلُ الْهَدِیَّةِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ.
5012- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِیَّةِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.
1) التهذیب 2- 9- 17 و التهذیب 2- 267- 1063، و الاستبصار 1- 277- 1007، أورده و ما بعده فی الحدیث 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
2) اضاف فی الأصل رکعة عن نسخة.
3) التهذیب 2- 267- 1064 و التهذیب 2- 8- 15، و الاستبصار 1- 278- 1008.
4) التهذیب 2- 267- 1065، و الاستبصار 1- 278- 1009.
5) فی هامش المخطوط عن نسخة- بن.
6) التهذیب 2- 267- 1066، و الاستبصار 1- 278- 1010.
5013- 9- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: نَوَافِلُکُمْ صَدَقَاتُکُمْ فَقَدِّمُوهَا أَنَّی شِئْتُمْ.
5014- 10- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَی قَطُّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِی أَنَّهُ کَانَ (3)یُصَلِّی فِی صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَقَالَ بَلَی إِنَّهُ کَانَ یَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِی بَعْدَ الظُّهْرِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ هُنَا بِالظُّهْرِ الزَّوَالُ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
5015- 11- (4)وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْجَلِیلِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صِفِّینَ- نَزَلَ فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ.
(5)38 بَابُ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ قِیَامِهَا وَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ یُکْرَهُ أَمْ لَا
5016- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیِ الشَّیْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیِ الشَّیْطَانِ- وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّی تُصَلَّی الْمَغْرِبُ.
5017- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّی تُصَلَّی الْمَغْرِبُ (2)وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
5018- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ النَّافِلَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَکَتَبَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِی فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا.
5019- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِیسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِیسُ لِشَیَاطِینِهِ إِنَّ بَنِی آدَمَ یُصَلُّونَ لِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ نَحْوَهُ (5).
5020- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ (7)أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ قَالَ: کَتَبْتُ
إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَکَتَبَ إِلَیَّ وَ صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاةِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ.
5021- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً کَمَا یَأْتِی وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی (2).
5022- 7- (3)قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ نَهْیٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا لِأَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ.
5023- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَیْهِ فِیمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ کَانَ کَمَا یَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ بِشَیْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
الشَّیْبَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیُّ قَالَ: کَانَ فِیمَا وَرَدَ عَلَیَّ مِنَ الشَّیْخِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِی إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِعَیْنِهِ (1)أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الصَّدُوقُ هَذَا الْحَدِیثَ عَلَی النَّهْیِ السَّابِقِ (2).
5024- 9- (3)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَیْ (4)شَیْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَ صَفَتْ (5)فَارَقَهَا فَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ الْقَضَاءُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا فَلَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ لِأَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّیحُ فَارَقَهَا.
5025- 10- (6)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (7)بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَانِ لَمْ
1) إکمال الدین 2- 520- 49.
2) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- العجب من المحقق فی المعتبر، و الشهید فی الذکری انهما جعلا الحدیث فتوی من بعض فضلائنا، یعنی العمری، و هی غفلة منهما، بل هو حدیث عن صاحب الزمان علیه السلام کما صرّح فی اکمال الدین. منه قده راجع المعتبر- 143، الذکری- 127.
3) علل الشرائع- 343- 1 الباب 47.
4) فی نسخة- علی قرنی هامش المخطوط.
5) فی نسخة- و صغت- أی مالت هامش المخطوط.
6) الخصال- 69- 105.
7) فی المصدر- عبد الرحمن.
یَتْرُکْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص سِرّاً وَ عَلَانِیَةً رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.
5026- 11- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهَا یَسْأَلُهَا عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَتْ وَ الَّذِی ذَهَبَ بِنَفْسِهِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ ص- مَا تَرَکَهُمَا حَتَّی لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَتَّی ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَ کَانَ یُصَلِّی کَثِیراً مِنْ صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَمَّا وُلِّیَ عُمَرُ نَهَی عَنْهُمَا قَالَتْ صَدَقْتَ وَ لَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ لَا یُصَلِّیهِمَا فِی الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ یَثْقُلَ عَلَی أُمَّتِهِ وَ کَانَ یُحِبُّ مَا خَفَّ (2)عَلَیْهِمْ.
5027- 12- (3)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَوْضِیِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِی سَمَاوَةَ (4)عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدِی یُصَلِّی بَعْدَ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ.
5028- 13- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَرْخَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ (6)عَنْ أَبِی حَمْزَةَ (7)عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی الْبَرْدَیْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ یَعْنِی بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ.
قَالَ الصَّدُوقُ مُرَادِی بِإِیرَادِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الرَّدُّ عَلَی الْمُخَالِفِینَ لِأَنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَاةً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُبَیِّنَ أَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فِی قَوْلِهِ وَ فِعْلِهِ.
5029- 14- (1)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ صَلَّی الْمَغْرِبَ لَیْلَةً فَوْقَ سَطْحٍ مِنَ السُّطُوحِ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً کَانَ یُفْتِی (2)عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَقَالَ کَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَی أَبِی أَوْ قَالَ عَلَی آبَائِی.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ النَّهْیَ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَحَادِیثِ الْجَوَازِ (3)وَ جَوَّزَ حَمْلَهَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ حَدِیثِ الْعَمْرِیِّ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ (4)
و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 39 و فی الباب 61 هنا و فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب التعقیب.
و فی الباب 76 من الطواف ما یدلّ علی حکم ایقاع رکعتی الطواف عند طلوع الشمس و غروبها.
.(1)39 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْقَضَاءِ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ کَذَا صَلَاةُ الطَّوَافِ وَ الْکُسُوفِ وَ الْإِحْرَامِ وَ الْأَمْوَاتِ
5030- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْکَ فَمَتَی مَا ذَکَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا وَ صَلَاةُ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ هَذِهِ یُصَلِّیهِنَّ الرَّجُلُ فِی السَّاعَاتِ کُلِّهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
5031- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَذَکَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ فَلْیُصَلِّ حِینَ یَذْکُرُ.
5032- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (7)حَبِیبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَکُونُ عَلَیَّ الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ مَتَی أَقْضِیهَا فَکَتَبَ ع
أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
5033- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَکُ عَلَی حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ إِذَا نَسِیتَ فَصَلِّ إِذَا ذَکَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ.
5034- 5- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّیهِنَّ فِی کُلِّ وَقْتٍ صَلَاةُ الْکُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَی الْمَیِّتِ وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَ الصَّلَاةُ الَّتِی تَفُوتُ وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی اللَّیْلِ.
5035- 6- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ النَّهَارِ (5)قَالَ یُصَلِّیهَا (6)إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
5036- 7- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ
النَّهَارِ مَتَی یَقْضِیهَا قَالَ مَتَی شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
5037- 8- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی أَکُونُ فِی السُّوقِ فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ وَ یَضِیقُ عَلَیَّ أَنْ أَدْخُلَ فَأُصَلِّیَ قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ یُقَارِنُ الشَّمْسَ فِی ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ إِذَا نَحَرَتْ (3)وَ إِذَا کَبَّدَتْ (4)وَ إِذَا غَرَبَتْ فَصَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یُرِیدُ أَنْ یُوقِفَکَ عَلَی حَدٍّ یُقْطَعُ (5)بِکَ دُونَهُ.
5038- 9- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَالَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
5039- 10- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی
1) التهذیب 2- 163- 639.
2) الکافی 3- 290- 9.
3) فی هامش الأصل عن نسخة ذرت و نحر النهار و الظهر اوله ق. و ذرت الشمس- طلعت و ظهرت، و قیل- هو أول طلوعها و شروقها، أول ما یسقط ضوؤها علی الأرض و الشجر. لسان العرب 4- 305.
4) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- و الکبد بالتحریک وسط السماء کالکبیداء، و تکبدت الشمس السماء صارت فی کبیدائها القاموس المحیط 1- 344.
5) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قطعه کمنعه، ابانه، و النهر عبره أو شقه. و قطع بزید کعنی فهو مقطوع به عجز عن سفره بای سبب کان، أو حیل بینه و بین ما یؤمله القاموس المحیط 3- 72.
6) التهذیب 2- 272- 1084، و الاستبصار 1- 290- 1064.
7) التهذیب 2- 173- 687، و الاستبصار 1- 289- 1058.
الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ الْعَدَوِیِّ (1)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ یَقْضِیهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
5040- 11- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (3)ع عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ إِنَّمَا هِیَ النَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَی مَا شِئْتَ.
5041- 12- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ یَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
5042- 13- (6)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ کُلُّ ذَلِکَ سَوَاءٌ.
5043- 14- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
1) ورد فی هامش المخطوط عن الاستبصار- محمّد بن بزیع.
2) التهذیب 2- 173- 690، و الاستبصار 1- 290- 1061.
3) جاء فی هامش المخطوط عن التهذیب- عن أبی عبد اللّه علیه السلام.
4) التهذیب 2- 174- 692، و الاستبصار 1- 290- 1063.
5) کتب المصنّف عن ابن عثمان فی الهامش و فوقه- التهذیب و لیس فی الاستبصار.
6) التهذیب 2- 173- 691، و الاستبصار 1- 290- 1062.
7) التهذیب 2- 173- 689، و الاستبصار 1- 290- 1060 و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی اللَّیْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.
5044- 15- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَفُوتُنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ فَلِی أَنْ أُصَلِّیَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِی مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنَا فِی مُصَلَّایَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَکَ فَیَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً.
5045- 16- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَذَکَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ فَلْیُصَلِّ حِینَ ذَکَرَهُ.
5046- 17- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی بَعْضِ إِسْنَادَیْهِمَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ.
5047- 18- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْأُولَی ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فَیُدْرِکُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَیُبْطِئُ بِالْعَصْرِ (بَعْدَ نَافِلَتِهِ أَوْ یُصَلِّیهَا بَعْدَ الْعَصْرِ) (5)أَوْ یُؤَخِّرُهَا
حَتَّی یُصَلِّیَهَا فِی وَقْتٍ آخَرَ قَالَ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ یَقْضِی نَافِلَتَهُ فِی یَوْمٍ آخَرَ.
5048- 19- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِیضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدَهَا مَا شِئْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ مَا ظَاهِرُهُ النَّهْیُ عَنِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
(4)40 بَابُ أَنَّ مَنْ تَلَبَّسَ مِنْ نَافِلَةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَ لَوْ بِرَکْعَةٍ ثُمَّ خَرَجَ وَقْتُهَا أَتَمَّهَا قَبْلَ الْفَرِیضَةِ
5049- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ شِرَاکٌ أَوْ نِصْفٌ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ الزَّوَالَ مَا بَیْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ فَإِنْ کَانَ قَدْ بَقِیَ مِنَ الزَّوَالِ رَکْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّی یُصَلِّیَ تَمَامَ الرَّکَعَاتِ فَإِنْ مَضَی قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَی وَ لَمْ یُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَی مَا بَیْنَ الْأُولَی إِلَی أَنْ تَمْضِیَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ
1) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 15 من الباب 20 من أبواب المقدّمة، و فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 38 ما ینافی ذلک.
3) و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 45، و فی الباب 57 و 61 من هذه الأبواب و فی الباب 3 و 76 من أبواب الطواف.
4) الباب 40 فیه حدیث واحد.
5) التهذیب 2- 273- 1086 صدره یأتی فی الحدیث 5 من الباب 61، و ذیله یأتی فی الحدیث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة، و قطعة منه تاتی فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
یُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَیْئاً فَلَا یُصَلِّی النَّوَافِلَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی رَکْعَةً فَلْیُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ إِنْ بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنْ صَلَاةِ الزَّوَالِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَی نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَی شَیْئاً قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ (1)الْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ یُتِمَّ نَوَافِلَ الْأُولَی إِلَی أَنْ یَمْضِیَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ قَدَمٌ وَ قَالَ الْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَی فِی الْوَقْتِ سَوَاءً.
(2)41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاهْتِمَامِ بِمَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ وَ کَثْرَةِ مُلَاحَظَةِ أَوْقَاتِ الْفَضِیلَةِ
5050- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ یَوْمِ سَحَابٍ یَخْفَی فِیهِ عَلَی النَّاسِ وَقْتُ الزَّوَالِ إِلَّا کَانَ مِنَ الْإِمَامِ لِلشَّمْسِ زَجْرَةٌ حَتَّی تَبْدُوَ فَیَحْتَجَّ عَلَی [أَهْلِ] (4)کُلِّ قَرْیَةٍ مَنِ اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ وَ مَنْ ضَیَّعَهَا.
5051- 2- (5)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَوْماً فِی حَرْبِ صِفِّینَ- مُشْتَغِلًا بِالْحَرْبِ وَ الْقِتَالِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ یُرَاقِبُ الشَّمْسَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا هَذَا الْفِعْلُ قَالَ أَنْظُرُ إِلَی الزَّوَالِ حَتَّی نُصَلِّیَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ- وَ هَلْ هَذَا وَقْتُ صَلَاةٍ إِنَّ عِنْدَنَا لَشُغُلًا بِالْقِتَالِ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ ع عَلَی مَا نُقَاتِلُهُمْ إِنَّمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَی الصَّلَاةِ
قَالَ وَ لَمْ یَتْرُکْ صَلَاةَ اللَّیْلِ قَطُّ حَتَّی لَیْلَةَ الْهَرِیرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)42 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا
5052- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ الْمُؤَذِّنُ یَأْتِی النَّبِیَّ ص فِی الْحَرِّ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ فَیَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبْرِدْ أَبْرِدْ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی عَجِّلْ عَجِّلْ وَ أُخِذَ ذَلِکَ مِنَ الْبَرِیدِ.
5053- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَی یَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَیِّقٌ لَیْسَ کَغَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ (7)وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الظُّهْرَ هِیَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَی الْمَأْمُورُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَیْهَا (8).
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 59 من هذه الأبواب.
3) الباب 42 فیه حدیثان.
4) الفقیه 1- 223- 672، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 2- 26- 74، و الاستبصار 1- 258- 926، أورده بتمامه فی الحدیث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 5 و 28 من أبواب أعداد الفرائض. و فی الباب 1 و 3، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الأبواب 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة.
8) تقدم فی الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض.
(1)43 بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ انْتِصَافِهِ
5054- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ (3)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ فَلَمْ یُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ.
5055- 2- (4)قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ مَا بَیْنَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ.
5056- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُصَلِّی بَعْدَ مَا یَنْتَصِفُ اللَّیْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً.
5057- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ فَلَا یُصَلِّی شَیْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ لَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِهِ.
5058- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ ظَهَرَ بَیَاضٌ فِی وَسَطِ السَّمَاءِ شِبْهَ عَمُودٍ مِنْ
1) الباب 43 فیه 5 أحادیث.
2) الفقیه 1- 477- 1375.
3) فی نسخة- عبید بن زرارة هامش المخطوط، و کذا فی المصدر.
4) الفقیه 1- 477- 1376، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 46 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 2- 117- 442، و الاستبصار 1- 279- 1012.
6) التهذیب 2- 118- 443، و الاستبصار 1- 279- 1013.
7) التهذیب 2- 118- 445.
حَدِیدٍ تُضِیءُ لَهُ الدُّنْیَا فَیَکُونُ سَاعَةً وَ یَذْهَبُ ثُمَّ یُظْلِمُ فَإِذَا بَقِیَ ثُلُثُ اللَّیْلِ الْأَخِیرُ ظَهَرَ بَیَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَأَضَاءَتْ لَهُ الدُّنْیَا فَیَکُونُ سَاعَةً ثُمَّ یَذْهَبُ وَ هُوَ وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثُمَّ تُظْلِمُ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ یَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ فِی نِصْفِ اللَّیْلِ فَیُطَوِّلَ (1)فَذَلِکَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3)وَ غَیْرِهَا (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)44 بَابُ جَوَازِ تَقْدِیمِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ عَلَی الِانْتِصَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لِعُذْرٍ کَمُسَافِرٍ أَوْ شَابٍّ تَمْنَعُهُ رُطُوبَةُ رَأْسِهِ أَوْ خَائِفِ الْجَنَابَةِ أَوِ الْبَرْدِ أَوِ النَّوْمِ أَوْ مَرِیضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ
5059- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الصَّیْفِ فِی اللَّیَالِی الْقِصَارِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَیْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ یَعْنِی فِی السَّفَرِ
1) "فیطول" لیس فی الکافی هامش المخطوط.
2) الکافی 3- 283- 6.
3) تقدم فی الحدیث 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من الباب 13، و فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
4) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 10، و الحدیث 5 و 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 9 و 13 من الباب 44، و الحدیث 7 من الباب 45 و الباب 53 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب التعقیب.
6) الباب 44 فیه 19 حدیثا.
7) الفقیه 1- 478- 1379.
قَالَ (1)وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخَافُ الْجَنَابَةَ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی الْبَرْدِ فَیُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ صَنَعْتَ (2)
5060- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ خَشِیتَ أَنْ لَا تَقُومَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ أَوْ کَانَتْ بِکَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَکَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ فِی (4)أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (5).
5061- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا جَازَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْمَرِیضِ أَنْ یُصَلِّیَا صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ لِاشْتِغَالِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ لِیُحْرِزَ صَلَاتَهُ فَیَسْتَرِیحَ الْمَرِیضُ فِی وَقْتِ رَاحَتِهِ وَ لِیَشْتَغِلَ الْمُسَافِرُ بِاشْتِغَالِهِ وَ ارْتِحَالِهِ وَ سَفَرِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ (7)
بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (8).
5062- 4- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ.
1) الفقیه 1- 478- 1380.
2) التهذیب 2- 118- 446، و الاستبصار 1- 279- 1014.
3) الفقیه 1- 453- 1313.
4) فی نسخة- من هامش المخطوط.
5) التهذیب 3- 227- 578.
6) الفقیه 1- 455- 1318 أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض.
7) علل الشرائع- 267، و عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 113.
8) تاتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ب.
9) الفقیه 1- 453- 1314، و التهذیب 2- 169- 670، و الاستبصار 1- 280- 1018.
5063- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ مِنْ حِینِ تُصَلِّی الْعَتَمَةَ إِلَی أَنْ یَنْفَجِرَ (2)الصُّبْحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3)وَ
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّیَ فِی آخِرِهِ
5064- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَرِیرِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی الْمَحْمِلِ وَ الْوَتْرَ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ.
5065- 7- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِی آخِرِهِ.
5066- 8- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ وَ کَانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ (إِذَا تَخَوَّفْتُ) (7).
1) الفقیه 1- 453- 1315.
2) الفجر- شق عمود الصبح، فجره اللّه لعباده فجرا إذ أظهره فی أفق المشرق منتشرا یؤذن بادبار اللیل المظلم و اقبال النهار المضیء مجمع البحرین- فجر- 3- 434.
3) التهذیب 3- 227- 577.
4) الفقیه 1- 478- 1381.
5) التهذیب 3- 233- 606، أخرجه بتمامه فی الحدیث 13 من الباب 15 من أبواب القبلة.
6) الاستبصار 1- 280- 1017، و التهذیب 2- 168- 664 و التهذیب 3- 228- 580.
7) لیس فی التهذیب هامش المخطوط و هو فی الاستبصار، و الکافی کالتهذیب.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ ذَلِکَ.
وَ تَرَکَ قَوْلَهُ إِذَا تَخَوَّفْتُ کَمَا فِی إِحْدَی رِوَایَتَیِ الشَّیْخِ (1).
5067- 9- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ فِیمَا بَیْنَ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
5068- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخَافُ الْجَنَابَةَ فِی السَّفَرِ أَوِ الْبَرْدَ أَ یُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ.
5069- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ أُصَلِّیهَا أَوَّلَ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ إِنِّی لَأَفْعَلُ ذَلِکَ فَإِذَا أَعْجَلَنِیَ الْجَمَّالُ صَلَّیْتُهَا فِی الْمَحْمِلِ.
5070- 12- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِذَا خَشِیتَ أَنْ لَا تَقُومَ آخِرَ اللَّیْلِ أَوْ کَانَتْ بِکَ (1)عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَکَ بَرْدٌ فَصَلِّ صَلَاتَکَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ.
5071- 13- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ عِنْدَ زَوَالِ اللَّیْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ.
5072- 14- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رُوِیَ عَنْ جَدِّکَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ فِی أَیِّ وَقْتٍ صَلَّی فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعُذْرِ لِمَا مَرَّ (4).
5073- 15- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِمِائَةِ آیَةٍ وَ لَا یَحْتَسِبُهُمَا (6)وَ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ مِنَ اللَّیْلِ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ صَلَّی رَکْعَةً (7)فَصَارَتْ شَفْعاً (8)وَ احْتَسَبَ بِالرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً.
5074- 16- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الصَّیْفِ فِی اللَّیَالِی الْقِصَارِ (صَلَاةِ اللَّیْلِ) (1)فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ نَعَمْ (نِعْمَ مَا رَأَیْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ) (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (3).
5075- 17- (4)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ (فِی الصَّیْفِ فِی اللَّیَالِی الْقِصَارِ) (5)فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ (6)نِعْمَ مَا رَأَیْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّابَّ یُکْثِرُ النَّوْمَ فَأَنَا آمُرُکَ بِهِ.
5076- 18- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- فَکَانَ یَقُولُ أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَ أَمَّا أَنَا فَشَیْخٌ أُعَجِّلُ فَکَانَ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ أَوَّلَ اللَّیْلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (8).
5077- 19- (9)مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَهْلِ بَیْتِی إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی صَلَاةِ الْمُسَافِرِ أَوَّلَ اللَّیْلِ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَکَتَبَ فَضْلُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ کَفَضْلِ صَلَاةِ الْمُقِیمِ فِی الْحَضَرِ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ عُمُوماً مَعَ الْعُذْرِ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)45 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَی تَقْدِیمِهَا قَبْلَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ التَّقْدِیمِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ
5078- 1- (4)وَ 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَکَا إِلَیَّ مَا یَلْقَی مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّی أُرِیدُ الْقِیَامَ (6)بِاللَّیْلِ فَیَغْلِبُنِی النَّوْمُ حَتَّی أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَیْتُ صَلَاتِیَ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ وَ الشَّهْرَیْنِ أَصْبِرُ عَلَی ثِقْلِهِ فَقَالَ قُرَّةُ عَیْنٍ (7)وَ اللَّهِ قُرَّةُ عَیْنٍ وَ اللَّهِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ فِی النَّوَافِلِ (8)أَوَّلَ اللَّیْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (9)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَا قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْکَاراً الْجَارِیَةَ تُحِبُّ الْخَیْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَی الصَّلَاةِ فَیَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّی رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ وَ هِیَ تَقْوَی عَلَیْهِ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِی
1) تقدم فی الباب 37 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب.
3) الباب 45 فیه 8 أحادیث.
4) الفقیه 1- 477- 1378.
5) الفقیه 1- 477- 1378.
6) فی التهذیب زیادة- للصلاة هامش المخطوط.
7) فی التهذیب و الکافی زیادة- له هامش المخطوط.
8) فی نسخة- الوتر. و فی التهذیب- الصلاة هامش المخطوط.
9) الکافی 3- 447- 20.
الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّیْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَیَّعْنَ الْقَضَاءَ (1)
5080- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی مَکَثْتُ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ لَیْلَةً أَنْوِی الْقِیَامَ فَلَا أَقُومُ أَ فَأُصَلِّی أَوَّلَ اللَّیْلِ قَالَ لَا اقْضِ بِالنَّهَارِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَتَّخِذَ ذَلِکَ خُلُقاً (3).
5081- 4- (4)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ص الْمَخْزُونِ.
5082- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ الْقِیَامُ بِاللَّیْلِ تَمْضِی عَلَیْهِ اللَّیْلَةُ وَ اللَّیْلَتَانِ وَ الثَّلَاثُ لَا یَقُومُ فَیَقْضِی أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ یُعَجِّلُ الْوَتْرَ أَوَّلَ اللَّیْلِ قَالَ لَا بَلْ یَقْضِی وَ إِنْ کَانَ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً.
5083- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی أُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ فَقَالَ صَلِّهَا آخِرَ اللَّیْلِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّی لَا أَسْتَنْبِهُ فَقَالَ تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّیهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِیهَا فَإِذَا اهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اسْتَنْبَهْتَ.
5084- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَسْتَیْقِظُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ حَتَّی یَمْضِیَ لِذَلِکَ الْعَشْرُ وَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ فَیُصَلِّی أَوَّلَ اللَّیْلِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ
1) التهذیب 2- 119- 447، و الاستبصار 1- 279- 1015.
2) الفقیه 1- 477- 1377.
3) الخلق بسکون اللام- المذهب، العادة، السجیة. مجمع البحرین خلق 5- 175.
4) الفقیه 1- 497- 1426 أورده فی الحدیث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 2- 338- 1295.
6) التهذیب 2- 335- 1382، أورده فی الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 2- 119- 448، و الاستبصار 1- 280- 1016.
یَقْضِی قَالَ لَا بَلْ یَقْضِی أَحَبُّ إِلَیَّ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ یَتَّخِذَ ذَلِکَ خُلُقاً وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ کَیْفَ تُقْضَی صَلَاةٌ لَمْ یَدْخُلْ وَقْتُهَا إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ.
5085- 8- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَقُومَ مِنَ اللَّیْلِ أَ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَمْ عَلَیْهِ قَضَاءٌ قَالَ لَا صَلَاةَ حَتَّی یَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّیْلِ وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْکَ السَّاعَةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ تَأْخِیرُ التَّقْدِیمِ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ لَا أَنَّهُ وَقْتُهَا بِدَلِیلِ تَفْضِیلِ الْقَضَاءِ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)46 بَابُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّیْلِ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِهَا مَعَ ضِیقِ الْوَقْتِ وَ تَأْخِیرِهَا عَنِ الْوَتْرِ مَعَ خَوْفِ الْفَوْتِ
5086- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ قَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ وَ اعْجَلْ.
5087- 2- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَخْشَی أَنْ یَفْجَأَهُ الصُّبْحُ أَ یَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ یُصَلِّی الصَّلَاةَ عَلَی وَجْهِهَا حَتَّی یَکُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِکَ قَالَ بَلْ یَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وَ قَالَ أَنَا کُنْتُ فَاعِلًا ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
5088- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَ مَا یَرْضَی أَحَدُکُمْ أَنْ یَقُومَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَ یُوتِرَ وَ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ یُکْتَبْ لَهُ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
5089- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَظُنُّهُ إِسْحَاقَ بْنَ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّیْلِ فَظَنَّ أَنَّ الصُّبْحَ قَدْ ضَاءَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا قَالَ یُضِیفُ إِلَی الْوَتْرِ رَکْعَةً ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ ثُمَّ یُوتِرُ بَعْدَهُ.
5090- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَیْتَ الصُّبْحَ فَزِدْ رَکْعَةً إِلَی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّیْتَهُمَا قَبْلُ وَ اجْعَلْهُ وَتْراً.
5091- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُوتِرُ بَعْدَ مَا یَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ لَا.
5092- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یُصَلِّی وَ هُوَ یَرَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهِ الْآخَرُ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ یُصَلِّی (3)الْوَتْرَ أَمْ لَا أَوْ یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ (4)- قَالَ یُعِیدُ إِنْ صَلَّاهَا مُصْبِحاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَضَیُّقِ وَقْتِ الْفَرِیضَةِ.
5093- 8- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ أَنَا أَتَخَوَّفُ الْفَجْرَ قَالَ فَأَوْتِرْ قُلْتُ فَأَنْظُرُ وَ إِذَا عَلَیَّ لَیْلٌ قَالَ فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ.
5094- 9- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلِّ الرَّکَعَاتِ إِذَا أَصْبَحْتَ.
5095- 10- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ اللَّیْلِ مَا بَیْنَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ.
5096- 11- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِینِیِّ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: صَلَاةُ اللَّیْلِ مَثْنَی مَثْنَی فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْوَتْرَ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)47 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَطَلَعَ الْفَجْرُ اسْتُحِبَّ لَهُ إِکْمَالُهَا قَبْلَ الْفَرِیضَةِ مُخَفَّفَةً
5097- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ (5)أَنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَمْ (6)لَمْ یَطْلُعْ.
5098- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْبَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِیلٍ فَأُصَلِّی
1) علل الشرائع- 468- 27.
2) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 50، و الباب 53، و الحدیث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب، و الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) الباب 47 فیه حدیثان.
4) التهذیب 2- 125- 475، و الاستبصار 1- 282- 1025.
5) کتب المصنّف کلمة کنت فی الهامش عن نسخة.
6) فی نسخة من التهذیب- أو. هامش المخطوط.
7) التهذیب 2- 125- 476، و الاستبصار 1- 282- 1026.
أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّکَعَاتِ فَقَالَ لَا بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّکَعَاتِ حَتَّی تَقْضِیَهَا فِی صَدْرِ النَّهَارِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْفَضِیلَةِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْجَوَازِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِخَوْفِ الْفَوْتِ وَ عَدَمِهِ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2).
(3)48 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ مُخَفَّفَةً قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِمَنِ انْتَبَهَ بَعْدَ الْفَجْرِ مَا لَمْ یَتَضَیَّقِ الْوَقْتُ وَ کَرَاهَةِ اعْتِیَادِ ذَلِکَ
5099- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی یَکُونَ فِی وَقْتِ تُصَلِّی الْغَدَاةَ فِی آخِرِ وَقْتِهَا وَ لَا تَعَمَّدْ ذَلِکَ فِی (5)کُلِّ لَیْلَةٍ- وَ قَالَ أَوْتِرْ أَیْضاً بَعْدَ فَرَاغِکَ مِنْهَا.
5100- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْوَتْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ أَبِی رُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ مَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ.
5101- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ
1) مضی فی الباب 35 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 48 من هذه الأبواب.
3) الباب 48 فیه 7 أحادیث.
4) التهذیب 2- 126- 480، و الاستبصار 1- 282- 1024.
5) شطب فی الأصل علی کلمة فی و کتب علیها علامة نسخة.
6) التهذیب 2- 339- 1401، و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 54 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 2- 339- 1403.
طَلَعَ الْفَجْرُ فَأُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أُصَلِّی الْفَجْرَ قَالَ قُلْتُ: أَفْعَلُ أَنَا ذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَکُونُ مِنْکَ عَادَةً.
5102- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ أَنَا أَشُکُّ فِی الْفَجْرِ فَقَالَ صَلِّ عَلَی شَکِّکَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَوْتِرْ وَ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِذَا أَنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ وَ لَا تُصَلِّ غَیْرَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاقْضِ مَا فَاتَکَ وَ لَا یَکُونُ هَذَا عَادَةً وَ إِیَّاکَ أَنْ تُطْلِعَ عَلَی هَذَا أَهْلَکَ فَیُصَلُّونَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِاللَّیْلِ.
5103- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ أَنَا بَدَأْتُ بِالْفَجْرِ صَلَّیْتُهَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ إِنْ بَدَأْتُ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ صَلَّیْتُ الْفَجْرَ فِی وَقْتِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ ابْدَأْ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِکَ عَادَةً.
5104- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ أُصَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتِرْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ.
5105- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: وَ قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَ لَا یَتَّخِذْ ذَلِکَ عَادَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا (1)وَ عَلَی جَوَازِ التَّنَفُّلِ أَدَاءً وَ قَضَاءً فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ (2)وَ مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 56 من هذه الأبواب.
.(4)49 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ عَنْ نَوَافِلِ الزَّوَالِ وَ عَنِ الظُّهْرِ إِذَا ذَکَرَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ
5106- 1- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ فَیَذْکُرُ إِذَا قَامَ فِی صَلَاةِ الزَّوَالِ فَقَالَ یَبْدَأُ بِالنَّوَافِلِ فَإِذَا صَلَّی الظُّهْرَ صَلَّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَی أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)50 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ عَلَی طُلُوعِهِ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَلْ مُطْلَقاً
5107- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
1) تقدم فی الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
2) تقدم فی الباب 35 من أبواب المواقیت.
3) تقدم فی ذیل الحدیث 11 من الباب 35 من أبواب المواقیت.
4) الباب 49 فیه حدیث واحد.
5) قرب الإسناد- 93.
6) تقدم ما یدلّ علیه بعمومه و اطلاقه فی الباب 36 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 9 من الباب 46 من أبواب المواقیت.
7) الباب 50 فیه 8 أحادیث.
8) التهذیب 2- 132- 511، و الاستبصار 1- 283- 1029.
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ احْشُوا بِهِمَا صَلَاةَ اللَّیْلِ.
5108- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی أُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِی بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَمَرَنِی أَنْ أُصَلِّیَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّیعَةَ أَتَوْا أَبِی مُسْتَرْشِدِینَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِی شُکَّاکاً فَأَفْتَیْتُهُمْ بِالتَّقِیَّةِ.
أَقُولُ: یَعْنِی أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ تَقْدِیمِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ إِنَّمَا حَکَمُوا بِهِ لِلتَّقِیَّةِ لَا جَوَازَ التَّأْخِیرِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
5109- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَکْعَةً صَلَاةُ اللَّیْلِ أَ تُرِیدُ أَنْ تُقَایِسَ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ کُنْتَ تَطَوَّعُ (5)إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَةِ.
5110- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَکْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ هِیَ قَالَ نَعَمْ.
5111- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ (2)بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِیضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ سُدُسُ اللَّیْلِ الْبَاقِی.
5112- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ أُصَلِّیهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْشُ بِهِمَا صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ.
5113- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَیْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
5114- 8- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ (8)ع- (الرَّکْعَتَانِ
1) التهذیب 2- 133- 515، و الاستبصار 1- 283- 1033.
2) فی الاستبصار- مخلد هامش المخطوط.
3) التهذیب 2- 133- 516، و الاستبصار 1- 283- 1034.
4) الکافی 3- 448- 25.
5) التهذیب 2- 336- 1389.
6) التهذیب 2- 132- 509، و الاستبصار 1- 282- 1027.
7) الکافی 3- 450- 35.
8) فی نسخة- أبی عبد اللّه علیه السلام هامش المخطوط و کذا فی المصدر.
اللَّتَانِ) (1)قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ هِیَ أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ فِی أَیِّ وَقْتٍ أُصَلِّیهَا فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ احْشُهَا (2)فِی صَلَاةِ اللَّیْلِ حَشْواً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقْدِیمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِیرِهَا (4)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 و 9 من الباب 51 و فی الباب 52 و 53 من هذه الأبواب.
.(5)51 بَابُ امْتِدَادِ وَقْتِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِهِ حَتَّی تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِیَّةُ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِمَا بَعْدَهُ لِمَنْ قَدَّمَهُمَا قَبْلَهُ وَ نَامَ
5115- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الحُسیَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یُصَلِّی الْغَدَاةَ حَتَّی یُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ وَ لَمْ یَرْکَعْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ أَ یَرْکَعُهُمَا أَوْ یُؤَخِّرُهُمَا قَالَ یُؤَخِّرُهُمَا.
5116- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ تَرْکَعُهُمَا حِینَ تَتْرُکُ الْغَدَاةَ إِنَّهُمَا قَبْلَ الْغَدَاةِ (8).
1) فی التهذیب- الرکعتین اللتین هامش المخطوط.
2) فی التهذیب- احشوهما هامش المخطوط.
3) التهذیب 2- 132- 510، و الاستبصار 1- 283- 1028.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 3 من الباب 10، و فی الحدیث 10 و 13 من الباب 38 من هذه الأبواب.
5) الباب 51 فیه 10 أحادیث.
6) التهذیب 2- 340- 1409.
7) التهذیب 2- 133- 514.
8) لعل المراد حین تقدر علی ترک الغداة و تاخیرها و ذلک قبل الفجر أو بعده قبل أن یتضیق وقت الصبح. فتدبر منه قده.
5117- 3- (1)وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی حِینَ تُنَوِّرُ الْغَدَاةُ.
5118- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ قَالَ فَلْیُصَلِّ السَّجْدَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ لْیُصَلِّ الْغَدَاةَ.
5119- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا یَطْلُعُ الْفَجْرُ.
5120- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْبَزَّازِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِیهِمَا فِی الْأُولَی قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ- وَ فِی الثَّانِیَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
5121- 7- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ ع قَالَ: صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِکَ فَإِنْ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ.
5122- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا صَلَّیْتُهُمَا وَ عَلَیَّ لَیْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ یَطْلُعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا.
5123- 9- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ أَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِی وَ
1) الاستبصار 1- 283- 1032، بسند الحدیث السابق.
2) التهذیب 2- 135- 525، و الاستبصار 1- 285- 1042.
3) التهذیب 2- 134- 523، و الاستبصار 1- 284- 1040.
4) التهذیب 2- 134- 521، و الاستبصار 1- 284- 1038.
5) التهذیب 2- 134- 524، و الاستبصار 1- 284- 1041.
6) التهذیب 2- 135- 527، و الاستبصار 1- 285- 1044.
7) التهذیب 2- 135- 528، و الاستبصار 1- 285- 1045.
أُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ اسْتَیْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا.
5124- 10- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی أُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِینَ یَعْتَرِضُ الْفَجْرُ وَ هُوَ الَّذِی تُسَمِّیهِ الْعَرَبُ الصَّدِیعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)52 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ
5125- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ.
5126- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ مَتَی أُصَلِّیهِمَا فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ.
5127- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ صَلِّهِمَا
1) التهذیب 2- 133- 517.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 52 من هذه الأبواب.
4) الباب 52 فیه 6 أحادیث.
5) التهذیب 2- 133- 518، و الاستبصار 1- 284- 1035.
6) التهذیب 2- 134- 519، و الاستبصار 1- 284- 1036.
7) التهذیب 2- 134- 522، و الاستبصار 1- 284- 1039.
قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ.
5128- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلِّهِمَا مَعَ الْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ.
5129- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قُبَیْلَ الْفَجْرِ قَالَ قَبْلَ (3)الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ قُلْتُ فَمَتَی أَدَعُهَا حَتَّی أَقْضِیَهَا قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
5130- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ (5)- تَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ وَ فِی الثَّانِیَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6)
و یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب القضاء.
.(7)53 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِیقِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ انْتِصَافِهِ أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثاً کَالظُّهْرَیْنِ وَ الْمَغْرِبِ
5131- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
1) التهذیب 2- 134- 520، و الاستبصار 1- 284- 1037.
2) التهذیب 2- 340- 1408.
3) فی المصدر- قبیل.
4) الفقیه 1- 493- 1419.
5) فی هامش الأصل عن نسخة- و بعیده.
6) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 6 من الباب 44 و الباب 50 و 51 من هذه الأبواب.
7) الباب 53 فیه 5 أحادیث.
8) التهذیب 2- 334- 1377، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 الباب 26 من أبواب الرکوع.
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ صَلَاةَ النَّبِیِّ ص قَالَ کَانَ یُؤْتَی بِطَهُورٍ فَیُخَمَّرُ (1)عِنْدَ رَأْسِهِ وَ یُوضَعُ سِوَاکُهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ثُمَّ یَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا اسْتَیْقَظَ جَلَسَ ثُمَّ قَلَّبَ بَصَرَهُ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (2)الْآیَاتِ- ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ ثُمَّ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیَرْکَعُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ عَلَی قَدْرِ قراءة [قِرَاءَتِهِ] رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ عَلَی قَدْرِ رُکُوعِهِ یَرْکَعُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ یَسْجُدُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی فِرَاشِهِ فَیَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَجْلِسُ فَیَتْلُو الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- وَ یُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ وَ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ یُصَلِّی الْأَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَمَا رَکَعَ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی فِرَاشِهِ فَیَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ وَ یَجْلِسُ وَ یَتْلُو الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- وَ یُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ وَ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیُوتِرُ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّلَاةِ.
5132- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاکِهِ فَوُضِعَ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً فَیَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یَرْقُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یَرْقُدُ حَتَّی إِذَا کَانَ فِی وَجْهِ الصُّبْحِ قَامَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ مَتَی کَانَ یَقُومُ قَالَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّیْلِ.
5133- 3- (4)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ.
5134- 4- (1)قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَکُونُ قِیَامُهُ وَ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ سَوَاءً وَ یَسْتَاکُ فِی کُلِّ مَرَّةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ وَ یَقْرَأُ الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ (2).
5135- 5- (3)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ یُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ یَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَیُصَلِّیَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ یَنَامَ وَ یَذْهَبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)54 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ صَلَاةِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ وَ کَوْنِ الْوَتْرِ بَیْنَ الْفَجْرَیْنِ
5136- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ فَقَالَ الْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (8).
5137- 2- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَارَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) الکافی 3- 445- 13.
2) آل عمران 3- 190- 194.
3) الکافی 3- 447- 21.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب السواک.
5) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب التعقیب.
6) الباب 54 فیه 5 أحادیث.
7) الکافی 3- 448- 23.
8) التهذیب 2- 336- 1388.
9) الکافی 3- 448- 24، أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
أَیَّ سَاعَةٍ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُوتِرُ فَقَالَ عَلَی مِثْلِ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
5138- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی أُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ قَالَ صَلِّهَا فِی آخِرِ اللَّیْلِ الْحَدِیثَ.
5139- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ سَاعَاتِ الْوَتْرِ قَالَ أَحَبُّهَا إِلَیَّ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اللَّیْلِ قَالَ الثُّلُثُ الْبَاقِی الْحَدِیثَ.
5140- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ ابْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَمَّا کَانَ بَیْنَ الصُّبْحَیْنِ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْمَسْجِدِ فَنَادَی أَیْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَتْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ نِعْمَ سَاعَاتُ الْوَتْرِ هَذِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4)وَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَفْضَلِیَّةِ نِصْفِ اللَّیْلِ (6)
و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتی الشکر.
وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی التَّقْدِیمِ وَ الْقَضَاءِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.1) التهذیب 2- 335- 1382، أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 2- 339- 1401، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
3) الذکری- 125.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 53 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الباب 13 من أبواب أعداد الصلوات.
6) تقدم فی الباب 43 من هذه الأبواب.
(1)55 بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ انْتِصَافُ اللَّیْلِ
5141- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ زَوَالُ الشَّمْسِ نَعْرِفُهُ بِالنَّهَارِ فَکَیْفَ لَنَا بِاللَّیْلِ فَقَالَ لِلَّیْلِ زَوَالٌ کَزَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ فَبِأَیِّ شَیْءٍ نَعْرِفُهُ قَالَ بِالنُّجُومِ إِذَا انْحَدَرَتْ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ النُّجُومُ الَّتِی طَلَعَتْ أَوَّلَ اللَّیْلِ وَ تَغِیبُ فِی آخِرِهِ.
5142- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دُلُوکُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّیْلِ بِمَنْزِلَةِ الزَّوَالِ مِنَ النَّهَارِ.
(4)56 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ
5143- 1- (5)
تقدم أیضا فی الحدیث 14 من الباب 39 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی اللَّیْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.5144- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَفُوتُنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ فَلِی أَنْ أُصَلِّیَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِی مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ أَنَا فِی مُصَلَّایَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَکَ فَیَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَرْجُوحِیَّةُ التَّرْکِ اکْتِفَاءً بِالْقَضَاءِ.
5145- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ وَ عَلَی جَوَازِهِ فِی کُلِّ وَقْتٍ (3).
(4)57 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ قَضَاءِ مَا فَاتَ نَهَاراً وَ لَوْ بِاللَّیْلِ وَ کَذَا مَا فَاتَ لَیْلًا وَ جَوَازِ الْمُوَافَقَةِ بَیْنَ وَقْتِ الْقَضَاءِ وَ الْأَدَاءِ
5146- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6)
1) التهذیب 2- 272- 1085، أورده أیضا فی الحدیث 15 من الباب 39 من هذه الأبواب.
2) الفقیه 1- 497- 1426.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 39 و فی الباب 48 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 57 من هذه الأبواب.
4) الباب 57 فیه 16 حدیثا.
5) التهذیب 2- 266- 1059، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
6) الکافی 3- 292- 3.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
5147- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً (3)- قَالَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ.
5148- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی السَّاعَةِ الَّتِی فَاتَتْکَ آخِرِ اللَّیْلِ وَ لَیْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِیَهَا بِالنَّهَارِ وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَکَرَ آخِرَ اللَّیْلِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
5149- 4- (5)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً (6)- یَعْنِی أَنْ یَقْضِیَ الرَّجُلُ مَا فَاتَهُ بِاللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ بِاللَّیْلِ- وَ اقْضِ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ أَیَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا لَمْ یَکُنْ وَقْتُ فَرِیضَةٍ.
5150- 5- (7)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَیُبَاهِی مَلَائِکَتَهُ بِالْعَبْدِ یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِیَ انْظُرُوا إِلَی
عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
5151- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ قُلْتُ أَقْضِی وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.
5152- 7- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ وَ یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِی أَنْ أُوتِرَ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (3)
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
5153- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ إِذَا فَاتَهُ شَیْءٌ مِنَ اللَّیْلِ قَضَاهُ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُ شَیْءٌ مِنَ الْیَوْمِ قَضَاهُ مِنَ الْغَدِ أَوْ فِی الْجُمْعَةِ أَوْ فِی الشَّهْرِ وَ کَانَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ الْأَشْیَاءُ قَضَاهَا فِی شَعْبَانَ حَتَّی یَکْمُلَ لَهُ عَمَلُ السَّنَةِ کُلِّهَا کَامِلَةً.
5154- 9- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَوِیتَ فَاقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ.
5155- 10- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ فَاتَکَ شَیْءٌ مِنْ تَطَوُّعِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَاقْضِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ عِنْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ.
5156- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّیْلِ قَالَ اقْضِهَا فِی وَقْتِهَا الَّتِی صَلَّیْتَ فِیهِ فَقَالَ قُلْتُ: یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ قَالَ لَیْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِی لَیْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَکَ.
5157- 12- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَیَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ کُلُّ ذَلِکَ سَوَاءٌ.
5158- 13- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ أَ فَأَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِکَ.
5159- 14- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی سَفَرٍ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا یَقْضِی صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِیضَةً بِالنَّهَارِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَثْبُتُ لَهُ وَ لَکِنْ یُؤَخِّرُهَا فَیَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا تُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُطَابِقَةُ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالسَّفَرِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَرْجُوحِیَّةِ الْقَضَاءِ نَهَاراً لِکَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ لِلْبَالِ وَ قِلَّةِ التَّوَجُّهِ وَ الْإِقْبَالِ أَوْ عَلَی الصَّلَاةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ.
5160- 15- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی ابْنُ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْقَادِسِیَّةِ- عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ- فَأَقْبَلَ حَتَّی انْتَهَیْنَا إِلَی طِرَانَابَادَ (3)- فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ عَلَی سَاقِیَةٍ یُصَلِّی وَ ذَلِکَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَوَقَفَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَیَّ شَیْءٍ تُصَلِّی فَقَالَ صَلَاةُ اللَّیْلِ فَاتَتْنِی أَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ یَا مُعَتِّبُ حُطَّ رَحْلَکَ حَتَّی نَتَغَدَّی مَعَ الَّذِی یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَرْوِی فِیهِ شَیْئاً فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یُبَاهِی بِالْعَبْدِ یَقْضِی صَلَاةَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ یَقُولُ یَا مَلَائِکَتِیَ انْظُرُوا إِلَی
عَبْدِی کَیْفَ یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
5161- 16- (1)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ رُبَّمَا فَاتَتْنِی صَلَاةُ اللَّیْلِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ قُرَّةُ عَیْنٍ لَکَ وَ اللَّهِ ثَلَاثاً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً (2)الْآیَةَ فَهُوَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَکْنُونِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)58 بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ
5162- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ شَاکّاً فِی الزَّوَالِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَةِ.
5163- 2- (7)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ
1) تفسیر القمّیّ 2- 116.
2) الفرقان 25- 62.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 18 و 22 و 26 من أعداد الفرائض و فی الحدیث 10 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
4) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 61 و فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب القبلة راجع الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.
5) الباب 58 فیه 4 أحادیث.
6) مستطرفات السرائر- 30- 22، أخرجه عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 10 من الباب 8 و فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة.
7) رسالة المحکم و المتشابه- 21.
نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِذَا حَجَبَ عَنْ عِبَادِهِ عَیْنَ الشَّمْسِ الَّتِی جَعَلَهَا دَلِیلًا عَلَی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْهِمْ تَأْخِیرُ الصَّلَوَاتِ (1)لِیَتَبَیَّنَ لَهُمُ (2)الْوَقْتُ بِظُهُورِهَا وَ یَسْتَیْقِنُوا أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ.
5164- 3- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْفَجْرُ هُوَ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ الْمُعْتَرِضُ فَلَا تُصَلِّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّی تَتَبَیَّنَهُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَجْعَلْ خَلْقَهُ فِی شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (4).
5165- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی عَنِ ابْنِ أَبِی قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یَسْمَعُ الْأَذَانَ فَیُصَلِّی الْفَجْرَ وَ لَا یَدْرِی أَ طَلَعَ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهُ یَظُنُّ لِمَکَانِ الْأَذَانِ أَنَّهُ طَلَعَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
أَقُولُ: هَذَا لَا یُنَافِی مَا یَأْتِی مِنْ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَی الْأَذَانِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ عَدَالَةِ الْمُؤَذِّنِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالصُّبْحِ لِشَرْعِیَّةِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) فی المصدر- الوقت.
2) لهم- لیس فی المصدر.
3) قد تقدم فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب المواقیت.
4) البقرة 2- 187.
5) الذکری- 129.
6) مسائل علی بن جعفر- 161- 249.
7) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 13 من هذه الأبواب.
8) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب الآتی و فی الحدیث 17 و 18 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة و فی الحدیث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة.
(1)59 بَابُ جَوَازِ التَّعْوِیلِ فِی الْوَقْتِ عَلَی خَبَرِ الثِّقَةِ وَ عَلَی أَذَانِهِ
5166- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الْغَدَاةَ بِلَیْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِکَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّی بِلَیْلٍ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (3).
5167- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ) (5)عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ- وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی سَطْحٍ فَقَالَ لِی ادْنُ مِنِّی (6)فَدَنَوْتُ مِنْهُ (7)حَتَّی حَاذَیْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِی أَشْرِفْ إِلَی الْبَیْتِ فِی الدَّارِ فَأَشْرَفْتُ فَقَالَ لِی (8)مَا تَرَی فِی الْبَیْتِ قُلْتُ ثَوْباً مَطْرُوحاً فَقَالَ انْظُرْ حَسَناً فَتَأَمَّلْتُهُ وَ نَظَرْتُ فَتَیَقَّنْتُ فَقُلْتُ رَجُلٌ سَاجِدٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ هَذَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- إِنِّی أَتَفَقَّدُهُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ فَلَمْ (9)أَجِدْهُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا عَلَی الْحَالَةِ الَّتِی أُخْبِرُکَ بِهَا إِنَّهُ
1) الباب 59 فیه حدیثان.
2) التهذیب 2- 254- 1008.
3) رواه الکلینی کما مرّ فی الحدیث 5 من الباب 13 و رواه الشیخ هاهنا بإسناده عن الکلینی.
4) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1- 106- 10.
5) ورد فی المصدر- حمد بن عبد اللّه الغروی و فی هامش المخطوط، عن نسخة- أحمد بن عبد اللّه القروی.
6) کلمة منی: لیس فی المصدر.
7) کلمة منه: لیس فی المصدر.
8) کلمة لی: لیس فی المصدر.
9) فی المصدر- فلا.
یُصَلِّی الْفَجْرَ فَیُعَقِّبُ سَاعَةً فِی دُبُرِ صَلَاتِهِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَةً فَلَا یَزَالُ سَاجِداً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ قَدْ وَکَّلَ مَنْ یَتَرَصَّدُ لَهُ الزَّوَالَ فَلَسْتُ أَدْرِی مَتَی یَقُولُ الْغُلَامُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ إِذْ وَثَبَ فَیَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحْدِثَ وُضُوءاً (1)فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَنَمْ فِی سُجُودِهِ وَ لَا أَغْفَی وَ لَا یَزَالُ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّی الْعَصْرَ سَجَدَ سَجْدَةً فَلَا یَزَالُ سَاجِداً إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَثَبَ مِنْ سَجْدَتِهِ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً وَ لَا یَزَالُ فِی صَلَاتِهِ وَ تَعْقِیبِهِ إِلَی أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَةَ فَإِذَا صَلَّی الْعَتَمَةَ أَفْطَرَ عَلَی شِوَاءٍ یُؤْتَی بِهِ ثُمَّ یُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَسْجُدُ ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ فَیَنَامُ نَوْمَةً خَفِیفَةً ثُمَّ یَقُومُ فَیُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَقُومُ فَلَا یَزَالُ یُصَلِّی فِی جَوْفِ اللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَسْتُ أَدْرِی مَتَی یَقُولُ الْغُلَامُ إِنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ إِذْ وَثَبَ هُوَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَهَذَا دَأْبُهُ مُنْذُ حُوِّلَ إِلَیَّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَی أَذَانِ الثِّقَةِ (2)وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ (3).
(4)60 بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِی أَنَّهُ صَلَّی أَمْ لَا وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ إِنْ شَکَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ یَجِبْ إِلَّا أَنْ یَتَیَقَّنَ وَ کَذَا الشَّکُّ فِی الْأُولَی بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَرِیضَةَ الثَّانِیَةَ
5168- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَتَی اسْتَیْقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّیْتَهَا وَ إِنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ فَإِنِ اسْتَیْقَنْتَ فَعَلَیْکَ أَنْ تُصَلِّیَهَا فِی أَیِّ حَالَةٍ (1)کُنْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
5169- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ یَقِینٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَی عَلَی الْیَقِینِ وَ یَقْضِی الْحَائِلَ وَ الشَّکَّ جَمِیعاً فَإِنْ شَکَّ فِی الظُّهْرِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ بَعْدَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الظُّهْرِ فَلَا یَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا کَانَ مِنَ الشَّکِّ إِلَّا بِیَقِینٍ.
(4)61 بَابُ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالنَّافِلَةِ أَدَاءً وَ قَضَاءً لِمَنْ عَلَیْهِ فَرِیضَةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْفَرِیضَةِ
5170- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی آذَاهُ حَرُّ الشَّمْسِ ثُمَّ اسْتَیْقَظَ فَعَادَ نَادِیَهُ سَاعَةً وَ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّی الصُّبْحَ وَ قَالَ یَا بِلَالُ مَا لَکَ فَقَالَ بِلَالٌ أَرْقَدَنِیَ الَّذِی أَرْقَدَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ کَرِهَ الْمُقَامَ وَ قَالَ نِمْتُمْ بِوَادِی الشَّیْطَانِ.
5171- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی الْغَدَاةَ.
5172- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَةٍ ذَکَرَهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَتَطَوَّعْ بِرَکْعَةٍ حَتَّی یَقْضِیَ الْفَرِیضَةَ (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
5173- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّی تَبْزُغَ (7)الشَّمْسُ أَ یُصَلِّی حِینَ یَسْتَیْقِظُ أَوْ یَنْتَظِرُ حَتَّی تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ فَقَالَ یُصَلِّی حِینَ یَسْتَیْقِظُ قُلْتُ یُوتِرُ أَوْ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ بَلْ یَبْدَأُ بِالْفَرِیضَةِ.
5174- 5- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِکُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ یُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا
1) التهذیب 2- 265- 1057، و الاستبصار 1- 286- 1048.
2) التهذیب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046.
3) اضاف فی التهذیب- کلها.
4) الکافی 3- 292- 3.
5) التهذیب 2- 172- 685.
6) التهذیب 2- 265- 1056، و الاستبصار 1- 286- 1047.
7) بزغت الشمس بزغا و بزوغا أشرقت، أو البزوغ ابتداع الطلوع. هامش المخطوط نقلا عن القاموس المحیط 3- 106.
8) التهذیب 2- 273- 1086، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، و ذیله تقدم فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
فَیَصِیرَانِ قَبْلَهَا وَ هِیَ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِی بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِیَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ مَکْتُوبَةً أَوْ غَیْرَهَا فَلَا تُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی تَبْدَأَ فَتُصَلِّیَ قَبْلَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی حَضَرَتْ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَةً لَهَا ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِیثَ (1)
أو المراد أنک إذا أردت القضاء فی وقت الفریضة فقدم رکعتین من القضاء لنافلة، و أخر عنها سائرها، و یحتمل أن یکون المراد بالفریضة التی حضرت صلاة القضاء بان یکون المراد أنه یستحب لکل قضاء نافلة، و یحتمل أن یکون القضاء بمعنی الفعل و یحتمل أن یکون المراد أن لکل صلاة نافلة یختص بها إلّا العصر فانه اکتفی فیها رکعتین من نافلة الظهر لقربهما منها و هذا بناء علی أن الثمان رکعات قبل الظهر لیست بنافلة الظهر و لکنها بهذا توقتت و الثمان التی بعدها نافلة للظهر إمّا جمیعها أو بعضها کما یحتمل أن یکون المراد أن کل صلاة بعدها نافلة و ان لم یکن متصلا بها إلّا العصر فانها قبلها و لیس بعدها إلی المغرب نافلة، أو المراد أن کل فریضة لها نافلة متصلة بها سواء کان قبلها أو بعدها إلّا العصر فانه یجوز الفصل بینها و بین الرکعتین لاختلاف وقتیهما. هامش المخطوط م- ق- ر و خطّ الهامش لا یشبه خطّ المصنّف.
.5175- 6- (2)وَ رَوَی الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی بِسَنَدِهِ الصَّحِیحِ (3)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتَّی یُبْدَأَ بِالْمَکْتُوبَةِ قَالَ فَقَدِمْتُ الْکُوفَةَ- فَأَخْبَرْتُ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ أَصْحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِکَ مِنِّی فَلَمَّا کَانَ فِی الْقَابِلِ لَقِیتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- فَحَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَّسَ (4)فِی بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ قَالَ مَنْ یَکْلَؤُنَا (5)فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ یَا بِلَالُ مَا أَرْقَدَکَ فَقَالَ یَا
1) یحتمل أن یکون المراد أنک إذا أردت قضاء فریضة فی وقت حاضرة صلیت قبل الحاضرة نافلة رکعتین ثمّ صلیت الفریضة، و یکفیک هاتان الرکعتان لنافلة القضاء أیضا، فاقض بعد الفریضة ما شئت.
2) الذکری- 134.
3) وصف الشهید السند هنا بالصحة و الظاهر أنّه نقله من کتب القدماء فانه یظهر أنّه کان عنده جملة منها. منه قده.
4) عرس- التعریس نزول المسافر آخر اللیل للنوم و الاستراحة، من قولهم عرس القوم- إذا نزلوا آخر اللیل للاستراحة. مجمع البحرین 4- 86.
5) یکلؤنا کلاء- یحفظنا. مجمع البحرین 1- 360.
رَسُولَ اللَّهِ- أَخَذَ بِنَفْسِی الَّذِی أَخَذَ بِأَنْفَاسِکُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُومُوا فَتَحَوَّلُوا عَنْ مَکَانِکُمُ الَّذِی أَصَابَکُمْ فِیهِ الْغَفْلَةُ وَ قَالَ یَا بِلَالُ أَذِّنْ فَأَذَّنَ فَصَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّوْا رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی بِهِمُ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فَلْیُصَلِّهَا إِذَا ذَکَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی (1)- قَالَ زُرَارَةُ فَحَمَلْتُ الْحَدِیثَ إِلَی الْحَکَمِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ نَقَضْتَ حَدِیثَکَ الْأَوَّلَ فَقَدِمْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ أَ لَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُ قَدْ فَاتَ الْوَقْتَانِ جَمِیعاً وَ أَنَّ ذَلِکَ کَانَ قَضَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
5176- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.
5177- 8- (3)قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا.
5178- 9- (4)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ یَقْضِیهِ فَخَافَ أَنْ یُدْرِکَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْکَ قَالَ یُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ یُصَلِّی صَلَاةَ لَیْلَتِهِ تِلْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(1)62 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ الْحَاضِرَةِ مَا لَمْ یَتَضَیَّقْ وَ حُکْمِ تَقْدِیمِ الْفَائِتَةِ عَلَی الْحَاضِرَةِ
5179- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ لَمْ یُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْیَقْضِ مَا لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِی قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْیُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْیُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
5180- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْکَ صَلَاةٌ فَذَکَرْتَهَا فِی وَقْتٍ أُخْرَی فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ کُنْتَ مِنَ الْأُخْرَی فِی وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِی فَاتَتْکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی (6)- وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ فَاتَتْکَ الَّتِی بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا وَ اقْضِ الْأُخْرَی (7).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (8).
1) الباب 62 فیه 8 أحادیث.
2) التهذیب 2- 266- 1059، و تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
3) الکافی 3- 292- 3.
4) التهذیب 3- 159- 341 و التهذیب 2- 172- 685.
5) التهذیب 2- 172- 686 و التهذیب 2- 268- 1070، و الاستبصار 1- 287- 1051.
6) طه 20- 14.
7) فی هامش الأصل عن موضع من التهذیب و عن الکافی- و أقم للاخری.
8) الکافی 3- 293- 4.
5181- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِیَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا یُصَلِّیهِمَا کِلْتَیْهِمَا فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِیَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیَبْدَأْ فَلْیُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَی الصَّلَاتَیْنِ فَلْیُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ یَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْیُصَلِّهَا.
5182- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا یُصَلِّیهِمَا کِلْتَیْهِمَا فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مِنْ تَأْخِیرِ الْقَضَاءِ إِلَی بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَی التَّقِیَّةِ (4)لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِی کُلِّ وَقْتٍ (5)وَ مَا تَضَمَّنَهُ ظَاهِرُهُمَا مِنِ امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءَیْنِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَیْضاً لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ مَعَ کَوْنِهِ غَیْرَ صَرِیحٍ فِی الْأَدَاءِ.
5183- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْمَغْرِبُ حَتَّی تَحْضُرَ الْعَتَمَةُ فَقَالَ إِنْ حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلَیْهِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ بَعْدُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَقْتُ وَاسِعاً یَنْبَغِی أَنْ یَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ مُضَیَّقاً بَدَأَ بِالْحَاضِرَةِ وَ لَیْسَ هُنَا وَقْتٌ یَکُونُ الْإِنْسَانُ فِیهِ مُخَیَّراً قَالَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ عَلَی الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
5184- 6- (1)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَی وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ یَذْکُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ یَبْدَأُ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ الْمَوْتَ فَیَکُونُ قَدْ تَرَکَ الْفَرِیضَةَ فِی وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ یَقْضِی مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (2).
5185- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ کَانَ صَلَّی الْعَصْرَ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَوْ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنْ أَمْکَنَهُ أَنْ یُصَلِّیَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا.
5186- 8- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ یَبْدَأُ بِالظُّهْرِ (2)- وَ کَذَلِکَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِی نَسِیتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِی (3)الَّتِی نَسِیتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)63 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ بَیْنَ الْفَرَائِضِ أَدَاءً وَ قَضَاءً وَ وُجُوبِ الْعُدُولِ بِالنِّیَّةِ إِلَی السَّابِقَةِ إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَدَاءً وَ قَضَاءً جَمَاعَةً وَ مُنْفَرِداً
5187- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِیتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّیْتَهَا بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ کَانَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ کُنْتَ
1) الکافی 3- 292- 2.
2) فی التهذیب- بالمکتوبة هامش المخطوط.
3) فی نسخة- تصلی بدل تقضی، هامش المخطوط.
4) التهذیب 2- 268- 1069.
5) التهذیب 2- 172- 684، و الاستبصار 1- 287- 1050.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 39 من هذه الأبواب.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی و فی الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات.
8) الباب 63 فیه 6 أحادیث.
9) الکافی 3- 291- 1 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان.
قَدْ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْکَ الْغَدَاةُ فَذَکَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَیَّ سَاعَةٍ ذَکَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَی مَا ذَکَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْکَ صَلَّیْتَهَا وَ قَالَ إِذَا نَسِیتَ الظُّهْرَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْعَصْرَ فَذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِکَ فَانْوِهَا الْأُولَی ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِیَ أَرْبَعٌ مَکَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَی وَ أَنْتَ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنْهَا رَکْعَتَیْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَی) (1)ثُمَّ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَکْعَتَیْنِ) (2)ثُمَّ تُسَلِّمُ ثُمَّ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِیتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ کُنْتَ ذَکَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ قُمْتَ فِی الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ نَسِیتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ کُنْتَ ذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی الرَّکْعَةِ الْأُولَی أَوْ فِی الثَّانِیَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاکَ جَمِیعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ فَإِنْ خَشِیتَ أَنْ تَفُوتَکَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِیتَ أَنْ تَفُوتَکَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِیعاً قَضَاءٌ أَیَّهُمَا ذَکَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّکَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
5188- 2- (4)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةً حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی فَقَالَ إِذَا نَسِیَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّی حِینَ یَذْکُرُهَا فَإِذَا (1)ذَکَرَهَا وَ هُوَ فِی صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِی نَسِیَ وَ إِنْ ذَکَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَکْعَةٍ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وَ إِنْ کَانَ صَلَّی الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّی مِنْهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ نَسِیَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَکْعَةٍ فَتَکُونُ صَلَاتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
5189- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی الْعَصْرِ فَذَکَرَ وَ هُوَ یُصَلِّی بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ صَلَّی الْأُولَی قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی الَّتِی فَاتَتْهُ وَ یَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَی الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ مَضَی الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ (4).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (6).
5190- 4- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْأُولَی حَتَّی صَلَّی
الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِی صَلَّی الْأُولَی ثُمَّ لْیَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ الْحَدِیثَ.
5191- 5- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأُولَی حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی وَ لْیَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْیَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قُلْتَ حِینَ نَسِیَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی الْعَصْرِ یَجْعَلُهَا الْأُولَی ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ وَ قُلْتَ لِهَذَا یُتِمُّ صَلَاتَهُ [ثُمَّ لْیَقْضِ] (2)بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ الْعَصْرَ لَیْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَضَیُّقِ وَقْتِ الْعِشَاءِ دُونَ الْعَصْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (3)لِأَنَّ ذَلِکَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَکْثَرُ وَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ الْأَصْحَابِ.
5192- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَ لَمْ یَکُنْ صَلَّی هُوَ الظُّهْرَ وَ الْقَوْمُ یُصَلُّونَ الْعَصْرَ یُصَلِّی مَعَهُمْ قَالَ یَجْعَلُ صَلَاتَهُ الَّتِی صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی هُوَ بَعْدُ الْعَصْرَ.(5)
و یأتی فی الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات.
و یأتی حکم صلاة الکسوف فی وقت الفرائض و النوافل فی الباب 5 من أبواب الکسوف.
1) التهذیب 2- 270- 1075.
2) أثبتناه من المصدر.
3) تقدم فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
4) التهذیب 2- 271- 1078.
5) و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی أحادیث 2 و 4 و 5 من الباب 6، و الباب 8، و الحدیث 5 من الباب 9، و الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 11، و الحدیث 24 من الباب 16 و الأبواب 17 و 40 و 62 من هذه الأبواب.
(1)1 بَابُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِی الصَّلَاةِ
5193- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِی فَرِیضَةٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).
5194- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أبواب القبلة
عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً (1)- قَالَ أَمَرَهُ أَنْ یُقِیمَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ لَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً.
5195- 3- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (3)قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ أَیْضاً.
وَ رَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِیلَ الْقُمِّیُّ فِی الرِّسَالَةِ الَّتِی سَمَّاهَا إِزَاحَةَ الْعِلَّةِ فِی مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (4).
5196- 4- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ- مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلی عَقِبَیْهِ (6)أَمَرَهُ بِهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِی السَّمَاءِ فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِی نَفْسِهِ فَقَالَ قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها (7).
5197- 5- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (9)- قَالَ مَسَاجِدَ مُحْدَثَةٍ فَأُمِرُوا أَنْ یُقِیمُوا وُجُوهَهُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
5198- 6- (1)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً (2)- قَالَ تُقِیمُ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا تَلْتَفِتُ یَمِیناً وَ شِمَالًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)2 بَابُ أَنَّ الْقِبْلَةَ هِیَ الْکَعْبَةُ مَعَ الْقُرْبِ وَ جِهَتُهَا مَعَ الْبُعْدِ
5199- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ یَعْنِی مُحَمَّداً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَی صُرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْکَعْبَةِ- قَالَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ.
5200- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- قَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ (8)الْآیَةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَنِی عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِی الصَّلَاةِ قَدْ
1) تفسیر القمّیّ 2- 155.
2) الروم 30- 30.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 35، من أبواب صلاة الجنازة و فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.
4) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 2 و فی الباب 6 و 8 و 9 و 10 و 13، و فی الحدیث 19 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الباب 45 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 3 و 5 من الباب 15 و الأبواب 26 و 30 و 32 من مکان المصلی، و فی الباب 1 من أبواب القیام، و فی الباب 2 من أبواب التسلیم، و فی الحدیث 15 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
5) الباب 2 فیه 17 حدیثا.
6) التهذیب 2- 43- 135.
7) التهذیب 2- 43- 138.
8) البقرة 2- 143.
صَلَّوْا رَکْعَتَیْنِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- فَقِیلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِیَّکُمْ صُرِفَ إِلَی الْکَعْبَةِ- فَتَحَوَّلَ النِّسَاءُ مَکَانَ الرِّجَالِ وَ الرِّجَالُ مَکَانَ النِّسَاءِ وَ جَعَلُوا الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ إِلَی الْکَعْبَةِ- فَصَلَّوْا صَلَاةً وَاحِدَةً إِلَی قِبْلَتَیْنِ فَلِذَلِکَ سُمِّیَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَیْنِ.
أَبُو الْفَضْلِ بْنِ جَبْرَئِیلَ الْقُمِّیُّ فِی الرِّسَالَةِ الْمَوْسُومَةِ بِإِزَاحَةِ الْعِلَّةِ فِی مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1).
5201- 3- (2)وَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی صُرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْکَعْبَةِ- قَالَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ- وَ کَانَ یُصَلِّی فِی الْمَدِینَةِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أُعِیدَ إِلَی الْکَعْبَةِ.
5202- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَ کَانَ یَجْعَلُ الْکَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ بِمَکَّةَ فَلَا وَ أَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَی الْمَدِینَةِ فَنَعَمْ حَتَّی حُوِّلَ إِلَی الْکَعْبَةِ.
5203- 5- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی مُیَسِّرٍ (5)عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ قَدْ أُنْکِرَ عَلَیْهِ الطَّوَافُ بِالْکَعْبَةِ- وَ هَذَا بَیْتٌ
اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِیَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِی إِتْیَانِهِ فَحَثَّهُمْ عَلَی تَعْظِیمِهِ وَ زِیَارَتِهِ وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِیَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّینَ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِی وَ التَّوْحِیدِ کَمَا یَأْتِی فِی الْحَجِّ (2).
5204- 6- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَی آدَمَ- فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی مَکَانِ الْبَیْتِ- وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَکَانَ الْبَیْتِ- فَقَالَ یَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِکَ حَیْثُ أَظَلَّتْ هَذِهِ الْغَمَامَةُ فَإِنَّهُ سَیَخْرُجُ لَکَ بَیْتٌ مِنْ مَهَاةٍ (4)یَکُونُ قِبْلَتَکَ وَ قِبْلَةَ عَقِبِکَ مِنْ بَعْدِکَ الْحَدِیثَ.
5205- 7- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ إِلَی آدَمَ- فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَظَلَّ مَکَانَ الْبَیْتِ- فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِکَ حَیْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَکَ وَ لآِخِرِ عَقِبِکَ مِنْ وُلْدِکَ الْحَدِیثَ.
5206- 8- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَةَ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَةٍ حَرَاماً.
5207- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ: وَ أَیْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ کُلُّهُ الْحَدِیثَ.
قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (2)هَذَا نَصٌّ فِی الْجِهَةِ أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ بِمَضْمُونِهِ فِی الصَّلَاةِ عَلَی جِنَازَةِ الْمَصْلُوبِ (3).
5208- 10- (4)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُرُمَاتٍ ثَلَاثاً لَیْسَ مِثْلَهُنَّ شَیْءٌ کِتَابُهُ وَ هُوَ حِکْمَتُهُ وَ نُورُهُ وَ بَیْتُهُ الَّذِی جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلنَّاسِ لَا یَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ تَوَجُّهاً إِلَی غَیْرِهِ وَ عِتْرَةُ نَبِیِّکُمْ ص.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ (6).
5209- 11- (7)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی عَلَمُ الْهُدَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ
بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1)عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی أَوَّلِ مَبْعَثِهِ یُصَلِّی إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ جَمِیعَ أَیَّامِ مُقَامِهِ بِمَکَّةَ- وَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ بِأَشْهُرٍ فَعَیَّرَتْهُ الْیَهُودُ وَ قَالُوا إِنَّکَ تَابِعٌ لِقِبْلَتِنَا فَأَحْزَنَهُ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ یُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِی السَّمَاءِ وَ یَنْتَظِرُ الْأَمْرَ قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ (2).
5210- 12- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً بِمَکَّةَ- وَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً بِالْمَدِینَةِ- ثُمَّ عَیَّرَتْهُ الْیَهُودُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّکَ تَابِعٌ لِقِبْلَتِنَا فَاغْتَمَّ لِذَلِکَ غَمّاً شَدِیداً فَلَمَّا کَانَ فِی بَعْضِ اللَّیْلِ خَرَجَ ع- یُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِی آفَاقِ السَّمَاءِ فَلَمَّا أَصْبَحَ صَلَّی الْغَدَاةَ فَلَمَّا صَلَّی مِنَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ لَهُ قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (4)الْآیَةَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ النَّبِیِّ ص فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَی الْکَعْبَةِ- وَ حَوَّلَ مَنْ خَلْفَهُ وُجُوهَهُمْ حَتَّی قَامَ الرِّجَالُ مَقَامَ النِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ مَقَامَ الرِّجَالِ فَکَانَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ آخِرُهَا إِلَی الْکَعْبَةِ- وَ بَلَغَ الْخَبَرُ مَسْجِداً بِالْمَدِینَةِ- وَ قَدْ صَلَّی أَهْلُهُ مِنَ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ فَحَوَّلُوا نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ کَانَ أَوَّلُ صَلَاتِهِمْ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ آخِرُهَا إِلَی الْکَعْبَةِ- فَسُمِّیَ ذَلِکَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
5211- 13- (5)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1)بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ (2)عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ أَتَی رَجُلٌ قَوْماً فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ وَ تَحَوَّلُوا وَ هُمْ رُکُوعٌ.
5212- 14- (3)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ فِی احْتِجَاجِ النَّبِیِّ ص عَلَی الْمُشْرِکِینَ قَالَ: إِنَّا عِبَادُ اللَّهِ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ نَأْتَمِرُ لَهُ فِیمَا أَمَرَنَا وَ نَنْزَجِرُ لَهُ عَمَّا زَجَرَنَا إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَی الْکَعْبَةِ أَطَعْنَاهُ ثُمَّ أَمَرَنَا بِعِبَادَتِهِ بِالتَّوَجُّهِ نَحْوَهَا فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ الَّتِی نَکُونُ بِهَا فَأَطَعْنَاهُ فَلَمْ نَخْرُجْ فِی شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ.
5213- 15- (4)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الطُّرَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْخَصَائِصِ لِلسَّیِّدِ الرَّضِیِّ الْمُوسَوِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ) (5)عَنْ أَبِی مُوسَی عِیسَی الضَّرِیرِ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع إِنَّمَا مَثَلُکَ فِی الْأُمَّةِ مَثَلُ الْکَعْبَةِ- الَّتِی نَصَبَهَا اللَّهُ عَلَماً وَ إِنَّمَا تُؤْتَی مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ وَ نَأْیٍ سَحِیقٍ وَ لَا تَأْتِی الْحَدِیثَ.
5214- 16- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی مَسَارِّ الشِّیعَةِ قَالَ: فِی النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ- حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ مِنَ الْبَیْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَی الْکَعْبَةِ- وَ کَانَ النَّاسُ فِی صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتَحَوَّلُوا فِیهَا إِلَی الْبَیْتِ الْحَرَامِ.
5215- 17- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَقْبَلَ بَیْتَ الْمَقْدِسِ- تِسْعَةَ (2)عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ صُرِفَ إِلَی الْکَعْبَةِ وَ هُوَ فِی الْعَصْرِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا بَعْدَ الْهِجْرَةِ لِمَا مَرَّ (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (6)(7).
(8)3 بَابُ أَنَّ الْکَعْبَةَ قِبْلَةٌ لِمَنْ فِی الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدَ قِبْلَةٌ لِمَنْ فِی الْحَرَمِ وَ الْحَرَمَ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الدُّنْیَا وَ اتِّسَاعِ جِهَةِ مُحَاذَاةِ الْکَعْبَةِ
5216- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (10)بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْکَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ جَعَلَ
1) قرب الإسناد- 69.
2) فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- سبعة.
3) لما مر فی الأحادیث 1، 2، 3، 4، 11، 12، من هذا الباب.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 و 4 و 5، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الباب 10 هنا، و فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب السجود، و فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب العشرة.
6) یأتی ما ظاهره المنافاة فی أحادیث الباب الآتی و یأتی الوجه فی ذیل الحدیث 4 من الباب الآتی.
7) فی أحادیث هذا الباب دلالة علی العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرینة لکن فیه أنّه عمل به جماعة من الصحابة و لم یعلم التقریر. منه قده فی هامش المخطوط.
8) الباب 3 فیه 4 أحادیث.
9) التهذیب 2- 44- 139.
10) فی المصدر- عبید اللّه.
الْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْحَرَمِ- وَ جَعَلَ الْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
5217- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ تَغْلِبَ بْنِ الضَّحَّاکِ عَنْ بِشْرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْبَیْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ الْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِلنَّاسِ جَمِیعاً.
5218- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ الْکَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ جَعَلَ الْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْحَرَمِ- وَ جَعَلَ الْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الدُّنْیَا.
5219- 4- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی غُرَّةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَیْتُ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ قِبْلَةُ مَکَّةَ- وَ مَکَّةُ قِبْلَةُ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ قِبْلَةُ الدُّنْیَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّیَاسُرِ وَ هُوَ یُؤَیِّدُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مَبْنِیٌّ عَلَی التَّوَجُّهِ إِلَی الْحَرَمِ کَمَا یَأْتِی (5)وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ (6)أَنَّهُ لَا نِزَاعَ هُنَا وَ لَا اخْتِلَافَ بَیْنَ أَحَادِیثِ هَذَا الْبَابِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ لِأَنَّ جِهَةَ الْمُحَاذَاةِ مَعَ الْبُعْدِ مُتَّسِعَةٌ وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ وَ مَا دَلَّ عَلَی أَنَّ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَ مَا دَلَّ عَلَی اسْتِقْبَالِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ مِنَ الْآیَةِ وَ الرِّوَایَةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ کُلُّهُ إِشَارَةٌ إِلَی اتِّسَاعِ جِهَةِ الْمُحَاذَاةِ وَ تَسْهِیلِ الْأَمْرِ وَ دَفْعِ الْوَسْوَاسِ وَ یُؤَیِّدُهُ الِاکْتِفَاءُ شَرْعاً لِأَهْلِ إِقْلِیمٍ عَظِیمٍ بِعَلَامَةٍ وَاحِدَةٍ کَمَا یَأْتِی (1)وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(2)4 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّیَاسُرِ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ مَنْ وَالاهُمْ قَلِیلًا
5220- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ صَارَ الرَّجُلُ یَنْحَرِفُ فِی الصَّلَاةِ إِلَی الْیَسَارِ فَقَالَ لِأَنَّ لِلْکَعْبَةِ سِتَّةَ حُدُودٍ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَی (4)یَسَارِکَ وَ اثْنَانِ مِنْهَا عَلَی یَمِینِکَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ وَقَعَ التَّحْرِیفُ عَلَی (5)الْیَسَارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
5221- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِیفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ الْیَسَارِ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ عَنِ السَّبَبِ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ وُضِعَ فِی مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَرَمِ- مِنْ حَیْثُ یَلْحَقُهُ النُّورُ نُورُ الْحَجَرِ- فَهِیَ عَنْ یَمِینِ الْکَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْیَالٍ وَ عَنْ یَسَارِهَا ثَمَانِیَةُ أَمْیَالٍ کُلُّهُ اثْنَا عَشَرَ مِیلًا فَإِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْیَمِینِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ الْحَرَمِ- وَ إِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْیَسَارِ لَمْ یَکُنْ خَارِجاً مِنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ شَاذَانَ فِی رِسَالَةِ الْقِبْلَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ (2).
5222- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ: مَنْ تَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ الْمَشْرِقِ قَاطِبَةً فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَیَاسَرَ قَلِیلًا لِیَکُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْحَرَمِ- بِذَلِکَ جَاءَ الْأَثَرُ عَنْهُمْ ع انْتَهَی.
(4)5 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْجَدْیِ فِی مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ
5223- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ ضَعِ الْجَدْیَ فِی قَفَاکَ وَ صَلِّ.
5224- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ لَا أَهْتَدِی إِلَی الْقِبْلَةِ بِاللَّیْلِ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ الْکَوْکَبَ الَّذِی یُقَالُ لَهُ الْجَدْیُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اجْعَلْهُ عَلَی یَمِینِکَ وَ إِذَا کُنْتَ فِی طَرِیقِ الْحَجِّ فَاجْعَلْهُ بَیْنَ کَتِفَیْکَ.
قَالَ صَاحِبُ الْمَدَارِکِ (1)الْأَوْلَی حَمْلُ الْعَلَامَةِ الْأُولَی وَ الثَّالِثَةِ عَلَی أَطْرَافِ الْعِرَاقِ الْغَرْبِیَّةِ کَسِنْجَارٍ وَ مَا وَالاهَا وَ حَمْلُ الثَّانِیَةِ عَلَی أَوْسَاطِ الْعِرَاقِ کَالْکُوفَةِ وَ بَغْدَادَ وَ أَمَّا أَطْرَافُهُ الشَّرْقِیَّةُ کَالْبَصْرَةِ وَ مَا سَاوَاهَا فَیُحْتَاجُ فِیهَا إِلَی زِیَادَةِ انْحِرَافٍ نَحْوَ الْمَغْرِبِ وَ کَذَا الْقَوْلُ فِی بِلَادِ خُرَاسَانَ.
5225- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ (3)- قَالَ هُوَ الْجَدْیُ لِأَنَّهُ نَجْمٌ لَا یَزُولُ وَ عَلَیْهِ بِنَاءُ الْقِبْلَةِ وَ بِهِ یَهْتَدِی أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.
5226- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ (5)- قَالَ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ الْجَدْیُ عَلَیْهِ تُبْنَی الْقِبْلَةُ وَ بِهِ یَهْتَدِی أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ نَجْمٌ لَا یَزُولُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6).
(7)6 بَابُ وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ فِی مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْعَمَلِ بِمِحْرَابِ الْمَعْصُومِ وَ نَحْوِهِ وَ بِالظَّنِّ مَعَ تَعَذُّرِ الْعِلْمِ
5227- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُجْزِئُ التَّحَرِّی أَبَداً إِذَا لَمْ یُعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.
5228- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ یُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْیَکَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2)وَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
5229- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ فَقَالَ تَجْهَدُ (6)رَأْیَکَ وَ تَعْتَمِدُ (7)الْقِبْلَةَ بِجُهْدِکَ.
5230- 4- (8)عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (9)عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (10)- قَالَ مَعْنَی شَطْرِهِ نَحْوُهُ إِنْ کَانَ مَرْئِیّاً وَ بِالدَّلَائِلِ وَ الْأَعْلَامِ إِنْ کَانَ مَحْجُوباً فَلَوْ عُلِمَتِ الْقِبْلَةُ لَوَجَبَ اسْتِقْبَالُهَا وَ التَّوَلِّی وَ التَّوَجُّهُ إِلَیْهَا وَ لَوْ لَمْ یَکُنِ الدَّلِیلُ عَلَیْهَا مَوْجُوداً حَتَّی تَسْتَوِیَ الْجِهَاتُ کُلُّهَا فَلَهُ
حِینَئِذٍ أَنْ یُصَلِّیَ بِاجْتِهَادِهِ حَیْثُ أَحَبَّ وَ اخْتَارَ حَتَّی یَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الدَّلَالاتِ الْمَنْصُوبَةِ وَ الْعَلَامَاتِ الْمَثْبُوتَةِ- فَإِنْ مَالَ عَنْ هَذَا التَّوَجُّهِ مَعَ مَا ذَکَرْنَاهُ حَتَّی یَجْعَلَ الشَّرْقَ غَرْباً وَ الْغَرْبَ شَرْقاً زَالَ مَعْنَی اجْتِهَادِهِ وَ فَسَدَ حَالُ اعْتِقَادِهِ قَالَ وَ قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص خَبَرٌ مَنْصُوصٌ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الْمَنْصُوبَةَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- لَا تَذْهَبُ بِکُلِّیَّتِهَا حَادِثَةٌ مِنَ الْحَوَادِثِ مَنّاً مِنَ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی عِبَادِهِ فِی إِقَامَةِ مَا افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ.
5231- 5- (1)أَبُو الْفَضْلِ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِیلَ الْقُمِّیُّ فِی رِسَالَةِ الْقِبْلَةِ قَالَ: قَدْ تُعْلَمُ الْقِبْلَةُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ یُخْبَرُ عَنْ مُشَاهَدَةٍ تُوجِبُ الْعِلْمَ (بِأَنْ یَنْصِبَ النَّبِیُّ ص مَسْجِداً) (2)کَقِبْلَةِ الْمَدِینَةِ وَ قُبَا- وَ فِی بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ غَزَوَاتِهِ وَ هِیَ مَسَاجِدُ مَعْرُوفَةٌ إِلَی الْآنَ مِثْلُ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ- وَ مَسْجِدِ الْأَعْمَی وَ مَسْجِدِ الْإِجَابَةِ- وَ مَسْجِدِ الْبَغْلَةِ (3)وَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ وَ سَلْعٍ- وَ غَیْرِهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی صَلَّی فِیهَا النَّبِیُّ ص- وَ کَالْقُبُورِ الْمَرْفُوعَةِ بِحُضُورِهِ مِثْلِ قَبْرِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ- وَ قَبْرِ حَمْزَةَ سَیِّدِ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ وَ غَیْرِهِ أَوْ نَصَبَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع مِثْلُ (4)الْکُوفَةِ- وَ الْبَصْرَةِ وَ غَیْرِهِمَا أَوْ یُحْکَمُ بِأَنَّهُمْ صَلَّوْا إِلَیْهَا ص فَإِنَّهُ بِجَمِیعِ ذَلِکَ تُعْلَمُ الْقِبْلَةُ انْتَهَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاجِدِ (5).
1) ازاحة العلة فی معرفة القبلة- 5 و البحار 84- 82.
2) فی المصدر- أو بان ینصبها النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بمسجده.
3) فی المصدر- القبلة.
4) فی المصدر زیادة- قبلة.
5) یأتی فی الحدیث 14 و 15 من الباب 13 من هذه الأبواب و فی الباب 43 من أبواب المساجد، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب المواقیت.
(1)7 بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ الْأَعْمَی إِلَی قَوْلِ الْعَارِفِ بِالْقِبْلَةِ
5232- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الْأَعْمَی بِالْقَوْمِ وَ إِنْ کَانُوا هُمُ الَّذِینَ یُوَجِّهُونَهُ.
5233- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّی خَلْفَ الْأَعْمَی قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهُ مَنْ یُسَدِّدُهُ وَ کَانَ أَفْضَلَهُمْ.
5234- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی فِی الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ یُوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5).
(6)8 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ تَعَذُّرِ التَّرْجِیحِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی جِهَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ ضِیقِ الْوَقْتِ
5235- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: رُوِیَ فِیمَنْ لَا یَهْتَدِی إِلَی الْقِبْلَةِ فِی
1) الباب 7 فیه 3 أحادیث.
2) التهذیب 3- 30- 105 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب الجماعة.
3) الکافی 3- 375- 4، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب الجماعة.
4) الکافی 3- 375- 2، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب الجماعة، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الجماعة.
5) تقدم فی الباب 1 و 6 من هذه الأبواب.
6) الباب 8 فیه 6 أحادیث.
7) الفقیه 1- 278- 854.
مَفَازَةٍ أَنَّهُ یُصَلِّی إِلَی أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ.
5236- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُجْزِی الْمُتَحَیِّرَ أَبَداً أَیْنَمَا تَوَجَّهَ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
5237- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَیِّرِ فَقَالَ یُصَلِّی حَیْثُ یَشَاءُ.
5238- 4- (5)قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ یُصَلِّی إِلَی أَرْبَعِ جَوَانِبَ.
5239- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِینَ عَلَیْنَا یَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَیْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ کُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِی الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَلْیُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ مِثْلَهُ (7)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی تَسَاوِی الْجِهَاتِ وَ عَدَمِ التَّرْجِیحِ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِ
التَّحَیُّرِ فِی الْحُکْمِ الشَّرْعِیِّ لَا فِی جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ کَمَا إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِی هَذِهِ الْحَالَةِ بِالظَّنِّ أَمْ لَا فَیَتَعَیَّنُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ لِلْیَقِینِ بِشُغُلِ الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعُهْدَةِ.
5240- 6- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.
(2)9 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ عَمْداً وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ
5241- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
5242- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ: أَیْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ کُلُّهُ قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فِی غَیْرِ الْوَقْتِ قَالَ یُعِیدُ.
5243- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِکَ وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ فِی الْفَرِیضَةِ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض.
2) الباب 9 فیه 5 أحادیث.
3) الفقیه 1- 279- 857 أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
4) التهذیب 2- 152- 597.
5) الفقیه 1- 278- 855 أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب المواقیت، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
6) الفقیه 1- 278- 856.
وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ (1)وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ لَمْ یُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَکُنْ حِذَاءَ وَجْهِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4)إِلَّا أَنَّهُمَا أَسْقَطَا قَوْلَهُ وَ قُمْ مُنْتَصِباً إِلَی قَوْلِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
5244- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَکَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
5245- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَیَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی قَالَ یُعِیدُهَا قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ هَذِهِ الَّتِی قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْعَمْدِ أَوْ عَلَی تَرْکِ الِاجْتِهَادِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی (7).
(1)10 بَابُ أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِی الْقِبْلَةِ فَصَلَّی ظَانّاً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ مُنْحَرِفاً عَنْهَا إِلَی مَا بَیْنِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِیدُ وَ إِنْ عَلِمَ فِی أَثْنَائِهَا اعْتَدَلَ وَ أَتَمَّ وَ إِنِ اسْتَدْبَرَ اسْتَأْنَفَ
5246- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ ثُمَّ یَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَیَرَی أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ یَمِیناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا (3)بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
5247- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَی الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ أَیْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ کُلُّهُ الْحَدِیثَ.
5248- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَیَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ یَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا یُعِیدُهَا.
5249- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَیَعْلَمُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَوَجِّهاً فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ سَاعَةَ یَعْلَمُ وَ إِنْ کَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْیَقْطَعِ الصَّلَاةَ ثُمَّ یُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ یَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
5250- 5- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ عَلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)11 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِی الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ إِذَا تَبَیَّنَ أَنَّهُ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ ظَانّاً لَهَا
5251- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
1) الکافی 3- 285- 8.
2) فی هامش المخطوط عن نسخة من التهذیب 2- 142- 555 زیادة- أحمد بن محمّد.
3) التهذیب 2- 48- 159، و الاستبصار 1- 298- 1100.
4) قرب الإسناد.
5) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة، و علی بعض المقصود فی الباب 9 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6) الباب 11 فیه 10 أحادیث.
7) التهذیب 2- 47- 151 و التهذیب 2- 142- 554.
أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِی وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَکَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
5252- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ (4)قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی یَوْمِ سَحَابٍ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَحَرَّی الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ یُعِیدُ مَا کَانَ فِی وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ.
5253- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَکَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.
5254- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ الرَّجُلُ یُصَلِّی فِی یَوْمِ غَیْمٍ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا یَعْرِفُ الْقِبْلَةَ فَیُصَلِّی حَتَّی إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ
أَ یَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ یُعِیدُهَا فَکَتَبَ یُعِیدُهَا مَا لَمْ یَفُتْهُ الْوَقْتُ أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (1).
5255- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ أَنَّکَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِی وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَکَ فَلَا تُعِدْ.
5256- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَیُصَلِّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تُصْحِی فَیَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ مَضَی الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
5257- 7- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَعْمَی یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
5258- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَی صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی الْوَقْتُ فَلَا یُعِدْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ هِیَ مُغِیمَةٌ ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا یُعِیدُ.
5259- 9- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْمَی إِذَا صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی الْوَقْتُ فَلَا یُعِیدُ.
5260- 10- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ: قَدْ رُوِیَتْ رِوَایَةٌ أَنَّهُ إِذَا کَانَ صَلَّی إِلَی اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ وَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ انْتَهَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(1)12 بَابُ کَرَاهَةِ الْبُصَاقِ وَ النُّخَامَةِ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی حَائِطاً یَنِزُّ مِنْ بَالُوعَةٍ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ تَحْرِیمِ اسْتِقْبَالِهَا وَ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ التَّخَلِّی وَ کَرَاهَتِهِمَا عِنْدَ الْجِمَاعِ
5261- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ النَّزُّ مِنْ خَلْفِ الْکَنِیفِ وَ هُوَ فِی الْقِبْلَةِ یَسْتُرُهُ بِشَیْءٍ.
5262- 2- (3)قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْبُزَاقِ فِی الْقِبْلَةِ.
5263- 3- (4)قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا.
5264- 4- (5)قَالَ: وَ نَهَی عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.
5265- 5- (6)قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَبْزُقَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لْیَبْزُقْ عَنْ یَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْیُسْرَی.
5266- 6- (7)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَبَسَ رِیقَهُ إِجْلَالًا لِلَّهِ تَعَالَی فِی صَلَاتِهِ أَوْرَثَهُ اللَّهُ تَعَالَی صِحَّةً حَتَّی الْمَمَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْبَاقِی (9).
1) الباب 12 فیه 6 أحادیث.
2) الفقیه 1- 277- 849، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب مکان المصلی.
3) الفقیه 1- 277- 850.
4) الفقیه 1- 277- 852، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.
5) الفقیه 1- 277- 852، أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.
6) الفقیه 1- 277- 853، أخرجه مسندا عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب أحکام المساجد.
7) الفقیه 1- 278- 854.
8) تقدم ما یدلّ علی بعض الأحکام فی الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.
9) یأتی ما یدلّ علی بعض آخر فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب مکان المصلی و فی الباب 19 و 20 من أبواب أحکام المساجد، و فی الحدیث 9 من الباب 7 من أبواب السجود، و فی الباب 69 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 14 من أبواب الذبائح.
(1)13 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ جَمَاعَةً وَ فُرَادَی وَ لَوْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ وُجُوبِ الِاسْتِقْبَالِ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ وَ لَوْ بِتَکْبِیرَةِ الْإِحْرَامِ وَ کَذَا فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ
5267- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ یَصُفُّ رِجْلَیْهِ فَإِذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ أَنْ یَتَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ إِلَّا فَلْیُصَلِّ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ إِنْ أَمْکَنَهُ الْقِیَامُ فَلْیُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْیَقْعُدْ ثُمَّ یُصَلِّی.
5268- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّوَافِلَ فِی السَّفِینَةِ قَالَ یُصَلِّی نَحْوَ رَأْسِهَا.
5269- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَکُونُ السَّفِینَةُ قَرِیبَةً مِنَ الْجُدِّ (5)- فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّی فَقَالَ صَلِّ فِیهَا أَ مَا تَرْضَی بِصَلَاةِ نُوحٍ ع.
5270- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَخْرُجُ إِلَی الْأَهْوَازِ فِی السُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِیهَا الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ
1) الباب 13 فیه 17 حدیثا.
2) الفقیه 1- 456- 1320، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب القیام.
3) الفقیه 1- 457- 1324.
4) الفقیه 1- 456- 1321.
5) فی نسخة- الجدد. هامش المخطوط و الجد، بالضم و التشدید، شاطئ النهر، و الجدد- الأرض الصلبة التی یسهل المشی علیها، مجمع البحرین 3- 21.
6) الفقیه 1- 457- 1322، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه.
بِهِ بَأْسٌ فَقَالَ لَهُ فَأَسْجُدُ عَلَی مَا فِیهَا وَ عَلَی الْقِیرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ (2).
5271- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّیْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
5272- 6- (4)قَالَ: وَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ (5)فِی السَّفِینَةِ وَ هِیَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ کَبِّرْ ثُمَّ دُرْ مَعَ السَّفِینَةِ حَیْثُ دَارَتْ بِکَ.
5273- 7- (6)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا عَصَفَتِ الرِّیحُ بِمَنْ فِی السَّفِینَةِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَدُورَ إِلَی الْقِبْلَةِ صَلَّی إِلَی صَدْرِ السَّفِینَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ إِلَی قَوْلِهِ حَیْثُ دَارَتْ بِکَ.
5274- 8- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ قَالَ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ یُمْکِنْهُ الْقِیَامُ فِی السَّفِینَةِ وَ لَا یُصَلِّی فِی السَّفِینَةِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی
الشَّطِّ وَ قَالَ یُصَلِّی فِی السَّفِینَةِ یُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ یُصَلِّی کَیْفَ مَا دَارَتْ.
5275- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ.
5276- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبِی عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ ع- فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِی مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
5277- 11- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّیْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
5278- 12- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُیَیْنَةَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی جَمَاعَةٍ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
5279- 13- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
1) التهذیب 3- 296- 899، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 73 من أبواب الجماعة.
2) التهذیب 3- 296- 897، أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب ما یسجد علیه.
3) التهذیب 3- 298- 905، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 14 من أبواب القیام.
4) التهذیب 3- 297- 902، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 73 من أبواب الجماعة.
5) الکافی 3- 441- 2.
عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ یَتَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَةِ فَلْیَفْعَلْ وَ إِلَّا فَلْیُصَلِّ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ فَإِنْ أَمْکَنَهُ الْقِیَامُ فَلْیُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْیَقْعُدْ ثُمَّ لْیُصَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
5280- 14- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفِینَةِ فَیَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَی الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِیَاماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (3)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
5281- 15- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفِینَةِ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ الْقِبْلَةُ قَالَ یَتَحَرَّی فَإِنْ لَمْ یَدْرِ صَلَّی نَحْوَ رَأْسِهَا.
5282- 16- (6)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ فِی سَفِینَةٍ لَا یَقْدِرُونَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَّا لِطِینٍ (7)وَ مَاءٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ
أَنْ یُصَلُّوا الْفَرِیضَةَ فِی السَّفِینَةِ قَالَ نَعَمْ.
5283- 17- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی السَّفَرِ فِی السَّفِینَةِ وَ الْمَحْمِلِ سَوَاءٌ قَالَ النَّافِلَةُ کُلُّهَا سَوَاءٌ تُومِئُ إِیمَاءً أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ دَابَّتُکَ وَ سَفِینَتُکَ وَ الْفَرِیضَةُ تَنْزِلُ لَهَا عَنِ الْمَحْمِلِ إِلَی الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ خَوْفٍ فَإِنْ خِفْتَ أَوْمَأْتَ وَ أَمَّا السَّفِینَةُ فَصَلِّ فِیهَا قَائِماً وَ تَوَخَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِکَ فَإِنَّ نُوحاً ع قَدْ صَلَّی الْفَرِیضَةَ فِیهَا قَائِماً مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَةِ وَ هِیَ مُطْبِقَةٌ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا کَانَ عِلْمُهُ بِالْقِبْلَةِ فَیَتَوَجَّهَهَا وَ هِیَ مُطْبِقَةٌ عَلَیْهِمْ قَالَ کَانَ جَبْرَئِیلُ ع یُقَوِّمُهُ نَحْوَهَا قَالَ قُلْتُ: فَأَتَوَجَّهُ نَحْوَهَا فِی کُلِّ تَکْبِیرَةٍ قَالَ أَمَّا فِی النَّافِلَةِ فَلَا إِنَّمَا تُکَبِّرُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ (اللَّهُ أَکْبَرُ) (2)ثُمَّ قَالَ کُلُّ ذَلِکَ قِبْلَةٌ لِلْمُتَنَفِّلِ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِیَامِ (4)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5)
و الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب صلاة الخوف. و الباب 28 من أبواب صلاة المسافر.
وَ عَلَی صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ حُکْمِهَا فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.(1)14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ وَ الْمَنْذُورَةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ وَ فِی الْمَحْمِلِ اخْتِیَاراً وَ جَوَازِهَا فِی الضَّرُورَةِ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مَهْمَا أَمْکَنَ
5284- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی عَلَی الدَّابَّةِ الْفَرِیضَةَ إِلَّا مَرِیضٌ یَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ تُجْزِیهِ فَاتِحَةُ الْکِتَابِ- وَ یَضَعُ بِوَجْهِهِ فِی الْفَرِیضَةِ عَلَی مَا أَمْکَنَهُ مِنْ شَیْءٍ وَ یُومِئُ فِی النَّافِلَةِ إِیمَاءً.
5285- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَکُونُ فِی وَقْتِ الْفَرِیضَةِ لَا تُمَکِّنُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْقِیَامِ عَلَیْهَا وَ لَا السُّجُودِ عَلَیْهَا مِنْ کَثْرَةِ الثَّلْجِ وَ الْمَاءِ وَ الْمَطَرِ وَ الْوَحَلِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَرِیضَةَ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِینَةِ إِنْ أَمْکَنَهُ قَائِماً وَ إِلَّا قَاعِداً وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (4).
5286- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِی الْمَحْمِلِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (6).
5287- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ شَیْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ (2)رَاکِباً قَالَ لَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.
5288- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَوَی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مَوَالِیکَ عَنْ آبَائِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی الْفَرِیضَةَ عَلَی رَاحِلَتِهِ فِی یَوْمٍ مَطِیرٍ وَ یُصِیبُنَا الْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِی مَحَامِلِنَا وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ الْمَطَرُ یُؤْذِی فَهَلْ یَجُوزُ لَنَا یَا سَیِّدِی (4)أَنْ نُصَلِّیَ فِی هَذِهِ الْحَالِ فِی مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَی دَوَابِّنَا الْفَرِیضَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ مَعَ الضَّرُورَةِ الشَّدِیدَةِ.
5289- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ کَذَا وَ کَذَا (6)هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یُصَلِّیَ ذَلِکَ عَلَی دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ.
5290- 7- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (عَنِ الْحُسَیْنِ) (8)عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ
سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ شَیْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاکِباً قَالَ النَّضْرُ فِی حَدِیثِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً.
5291- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَاحِلَتِهِ الْفَرِیضَةَ فِی یَوْمٍ مَطِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
5292- 9- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَرِیضَةَ فِی الْمَحْمِلِ فِی یَوْمِ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ.
5293- 10- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّی فِی مَحْمِلِی وَ أَنَا مَرِیضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَةَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا الْفَرِیضَةَ فَلَا قَالَ وَ ذَکَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا کُنْتُ مَرِیضاً شَدِیدَ الْمَرَضِ فَکُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ یُنِیخُونِی (5)فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِی فَأُوضَعُ وَ أُصَلِّی ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِی فَأُوضَعُ فِی مَحْمِلِی.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
5294- 11- (6)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی مَحْمِلِهِ وَ الثَّلْجُ کَثِیرٌ بِقَامَةِ رَجُلٍ فَیَتَخَوَّفُ إِنْ نَزَلَ الْغَوْصَ فِیهِ وَ رُبَّمَا یَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَا یَسْتَوِی لَهُ أَنْ یُلَبِّدَ (1)شَیْئاً مِنْهُ لِکَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی الْمَحْمِلِ الْفَرِیضَةَ فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِکَ أَیَّاماً فَهَلْ عَلَیْنَا فِیهِ إِعَادَةٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِّدَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)15 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَی الرَّاحِلَةِ وَ فِی الْمَحْمِلِ إِیمَاءً لِعُذْرٍ وَ غَیْرِهِ وَ لَوْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ سَفَراً وَ حَضَراً
5295- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ (5)- یُصَلِّی النَّوَافِلَ فِی الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ حَیْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (7)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
1) یلبد، التلبید- کبس الشیء المتفرق الأجزاء کی یجتمع و یتماسک، مثل تلبید الرمل و الصوف و الثلج ... انظر لسان العرب 3- 386.
2) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 16 و الباب 11 من أبواب صلاة الکسوف و الباب 3 و غیره من أبواب صلاة الخوف و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
3) الباب 15 فیه 24 حدیثا.
4) الفقیه 1- 446- 1297.
5) فی التهذیب- عن أبی الحسن علیه السلام، فی الرجل هامش المخطوط.
6) فی التهذیب و الکافی- نعم لا باس. هامش المخطوط.
7) التهذیب 3- 230- 591.
8) الکافی 3- 440- 8.
5296- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنِّی أَقْدِرُ أَنْ أَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ هَذَا الضِّیقُ أَ مَا لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ مِثْلَهُ (2).
5297- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ مَعَهُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ فِی الْمَحْمِلِ أَ یُصَلِّی وَ هِیَ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ.
5298- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ یُغَطِّیَ وَجْهَهُ وَ هُوَ یُصَلِّی فَقَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ فَلْیَکْشِفْهُ حَیْثُ أَوْمَتْ (5)بِهِ الدَّابَّةُ.
5299- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فِی الْمَحْمِلِ.
5300- 6- (7).
5301- 7- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً
1) الفقیه 1- 446- 1294.
2) التهذیب 3- 229- 586.
3) الفقیه 1- 446- 1295.
4) الفقیه 1- 446- 1296 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب لباس المصلی.
5) فی نسخة- أمت هامش المخطوط.
6) التهذیب 3- 228- 582، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض.
7) التهذیب 3- 228- 581.
8) التهذیب 3- 228- 581.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَی الْبَعِیرِ وَ الدَّابَّةِ فَقَالَ نَعَمْ حَیْثُ کَانَ مُتَوَجِّهاً وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ عَلَی الْبَعِیرِ وَ الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ حَیْثُ مَا کُنْتَ مُتَوَجِّهاً قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّکْبِیرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ تُکَبِّرُ حَیْثُمَا کُنْتَ مُتَوَجِّهاً وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص (1)
5302- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِی کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِیَ بِکَ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ.
5303- 9- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَیْنِ وَ کَیْفَ أَمْکَنَکَ.
5304- 10- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَةَ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ فِی الْأَمْصَارِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5305- 11- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَدْعُو بِالطَّهُورِ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ فِی مَحْمِلِهِ فَیُؤْتَی بِالتَّوْرِ فِیهِ الْمَاءُ فَیَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی الثَّمَانِیَ وَ الْوَتْرَ فِی مَحْمِلِهِ فَإِذَا نَزَلَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ وَ الصُّبْحَ.
5306- 12- (2)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِی الْحَضَرِ عَلَی ظَهْرِ الدَّابَّةِ إِذَا خَرَجْتُ قَرِیباً مِنْ أَبْیَاتِ الْکُوفَةِ- أَوْ کُنْتُ مُسْتَعْجِلًا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ إِنْ کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا لَا تَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ وَ تَخَوَّفْتَ فَوْتَ ذَلِکَ إِنْ تَرَکْتَهُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَإِنَّ صَلَاتَکَ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
5307- 13- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ کَبِّرْ وَ صَلِّ حَیْثُ ذَهَبَ بِکَ بَعِیرُکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِی آخِرِهِ.
5308- 14- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ (5)بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لْیَتَطَوَّعْ بِاللَّیْلِ مَا شَاءَ إِنْ کَانَ نَازِلًا وَ إِنْ کَانَ رَاکِباً فَلْیُصَلِّ عَلَی دَابَّتِهِ وَ هُوَ رَاکِبٌ وَ لْتَکُنْ صَلَاتُهُ إِیمَاءً وَ لْیَکُنْ رَأْسُهُ حَیْثُ یُرِیدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِهِ.
5309- 15- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً یَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ الْحَدِیثَ.
5310- 16- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ مُتَلَثِّماً یُومِئُ قَالَ یَکْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ.
5311- 17- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی الْقِرْطَاسِ وَ أَکْثَرَ ذَلِکَ یُومِئُ إِیمَاءً.
5312- 18- (4)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (5)- إِنَّهَا لَیْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَ إِنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالنَّوَافِلِ فِی حَالِ السَّفَرِ.
5313- 19- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (7)- قَالَ هَذَا فِی النَّوَافِلِ خَاصَّةً فِی حَالِ السَّفَرِ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا بُدَّ فِیهَا مِنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
1) الکافی 3- 440- 7، أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
2) المحاسن- 373- 139، أخرجه عن الکافی، و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب لباس المصلی.
3) المحاسن- 373- 140، أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب ما یسجد علیه.
4) مجمع البیان 1- 228.
5) البقرة 2- 115.
6) النهایة- 64.
7) البقرة 2- 115.
5314- 20- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی تَبُوکَ- فَکَانَ یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ صَلَاةَ اللَّیْلِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ یُومِئُ إِیمَاءً.
5315- 21- (2)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْتَرَ عَلَی رَاحِلَتِهِ فِی غَزَاةِ تَبُوکَ- قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُوتِرُ عَلَی رَاحِلَتِهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ.
5316- 22- (3)عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ فَیْضِ بْنِ مَطَرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّیْلِ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
5317- 23- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَةَ فِی التَّطَوُّعِ خَاصَّةً فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِیمٌ (5)- وَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص إِیمَاءً عَلَی رَاحِلَتِهِ أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ حَیْثُ خَرَجَ إِلَی خَیْبَرَ- وَ حِینَ رَجَعَ مِنْ مَکَّةَ وَ جَعَلَ الْکَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ.
5318- 24- (6)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی
الْحُسَیْنِ بْنِ بُشْرَانَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَنْمَاطِیِّ عَنْ أَبِی صَالِحٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْفَزَارِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)فِی أَحَادِیثِ السَّفَرِ وَ غَیْرِهَا.
(3)16 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ مَاشِیاً مَعَ الضَّرُورَةِ وَ النَّافِلَةِ مُطْلَقاً وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِمَا أَمْکَنَ وَ لَوْ بِتَکْبِیرِ الْإِحْرَامِ
5319- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَا بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللَّیْلِ أَنْ یَقْضِیَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ یَمْشِی یَتَوَجَّهُ إِلَی الْقِبْلَةِ ثُمَّ یَمْشِی وَ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْکَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ رَکَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَی.
5320- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُیَیْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ
1) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 3 من الباب 22 و فی الحدیث 3 من الباب 24 و فی الحدیث 3 من الباب 26 و فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب أعداد الفرائض و فی الحدیث 6 و 11 من الباب 44 من أبواب المواقیت و فی الحدیث 17 من الباب 13 و فی الحدیث 1 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب و الباب 10 من أبواب مکان المصلی و الباب 49 من أبواب قراءة القرآن.
3) الباب 16 فیه 7 أحادیث.
4) التهذیب 3- 229- 585.
5) التهذیب 3- 229- 587.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِی کَبَّرْتَ ثُمَّ مَشَیْتَ فَقَرَأْتَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ أَوْمَأْتَ (1)ثُمَّ أَوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ فَلَیْسَ فِی السَّفَرِ تَطَوُّعٌ.
5321- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِی قَالَ أَوْمِ إِیمَاءً وَ اجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ.
5322- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ یُصَلِّی وَ هُوَ یَمْشِی قَالَ نَعَمْ یُومِئُ إِیمَاءً وَ لْیَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ.
5323- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِأَنْ یُصَلِّیَ الْمَاشِی وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَکِنْ لَا یَسُوقُ الْإِبِلَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
5324- 6- (7)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یَمْشِی تَطَوُّعاً
قَالَ نَعَمْ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ.
5325- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُّ بِهِ السَّیْرُ أَ یُصَلِّی عَلَی رَاحِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ یُومِئُ إِیمَاءً وَ کَذَلِکَ الْمَاشِی إِذَا اضْطُرَّ إِلَی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْخَوْفِ (2).
(3)17 بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِیضَةِ فِی الْکَعْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ فِیهَا وَ اسْتِقْبَالِ جَمِیعِ الْجُدْرَانِ
5326- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی الْکَعْبَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
5327- 2- (6)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُصَلِّی فِی أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ.
قَالَ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی هَذَا إِشَارَةٌ إِلَی أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِیَ جَمِیعُ الْکَعْبَةِ فَإِذَا صَلَّی فِی الْأَرْبَعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَکَأَنَّهُ اسْتَقْبَلَ جَمِیعَ الْکَعْبَةِ (7).
5328- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی (2)الْکَعْبَةِ- فَإِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَکِنَّهُ دَخَلَهَا فِی الْفَتْحِ فَتْحِ مَکَّةَ- وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
5329- 4- (4)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَکْتُوبَةِ فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ.
5330- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ (6)عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَصْلُحُ الصَّلَاةُ الْمَکْتُوبَةُ فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ.
أَقُولُ: لَفْظَةُ لَا هُنَا غَیْرُ مَوْجُودَةٍ فِی النُّسْخَةِ الَّتِی قُوبِلَتْ بِخَطِّ الشَّیْخِ وَ هِیَ مَوْجُودَةٌ فِی بَعْضِ النُّسَخِ (7)وَ عَلَی تَقْدِیرِ عَدَمِ وُجُودِهَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
5331- 6- (8)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
1) التهذیب 5- 279- 953، و الاستبصار 1- 298- 1101، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف.
2) فی النسخة الثانیة من التهذیب زیادة- جوف هامش المخطوط.
3) التهذیب 2- 383- 1596.
4) التهذیب 5- 279- 954.
5) التهذیب 2- 383- 1597.
6) فی المصدر- أبی جمیلة.
7) کالمطبوع فی طبعة النجف الحدیثة.
8) التهذیب 5- 279- 955.
یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَکْتُوبَةُ وَ أَنَا فِی الْکَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّی فِیهَا قَالَ صَلِّ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ غَیْرُ مَحْظُورٍ لِمَا مَرَّ (1).
5332- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: رَأَیْتُ یُونُسَ بِمِنًی یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتْهُ صَلَاةُ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ فِی الْکَعْبَةِ- فَلَمْ یُمْکِنْهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْکَعْبَةِ- اسْتَلْقَی (3)عَلَی قَفَاهُ وَ صَلَّی إِیمَاءً وَ ذَکَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (4).
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی الضَّرُورَةِ وَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِیَامِ (5).
5333- 8- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ رَأَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْکَعْبَةِ رَکْعَتَیْنِ.
5334- 9- (7)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهَا النَّافِلَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8).
(1)18 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ وَ نَحْوِهِ مِمَّا هُوَ أَعْلَی مِنَ الْکَعْبَةِ أَوْ أَسْفَلُ مِنْهَا مَعَ اسْتِقْبَالِ جِهَتِهَا
5335- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّیْتُ فَوْقَ أَبِی قُبَیْسٍ الْعَصْرَ فَهَلْ یُجْزِی ذَلِکَ وَ الْکَعْبَةُ تَحْتِی قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَی السَّمَاءِ.
5336- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ (خَالِدِ بْنِ أَبِی إِسْمَاعِیلَ) (4)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ- مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
5337- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَسَاسُ الْبَیْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَی إِلَی الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْیَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) الباب 18 فیه 3 أحادیث.
2) التهذیب 2- 383- 1598.
3) الکافی 3- 391- 19.
4) ورد فی المخطوط- خالد أبی إسماعیل و فی نسخة ابن أبی إسماعیل و ورد فی هامش المخطوط- و فی نسخة من التهذیب- خاله، بدل خالد و فی التهذیب المطبوع و الحجری- خالد. و فی الکافی- خالد [عن] أبی إسماعیل.
5) التهذیب 2- 376- 1565.
6) الفقیه 2- 246- 2317.
7) تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الحدیث 2 من الباب الآتی.
(1)19 بَابُ حُکْمِ الصَّلَاةِ عَلَی سَطْحِ الْکَعْبَةِ
5338- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الصَّلَاةِ عَلَی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ.
5339- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الَّذِی تُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فَوْقَ الْکَعْبَةِ- قَالَ إِنْ قَامَ لَمْ یَکُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَ لَکِنْ یَسْتَلْقِی عَلَی قَفَاهُ وَ یَفْتَحُ عَیْنَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ یَعْقِدُ بِقَلْبِهِ الْقِبْلَةَ الَّتِی فِی السَّمَاءِ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ- وَ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْکَعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَحَ عَیْنَیْهِ وَ السُّجُودُ عَلَی نَحْوِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
أَقُولُ: ادَّعَی الشَّیْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَی مَضْمُونِهِ (5)وَ قَدْ تَوَقَّفَ فِیهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ (6)لِأَنَّهُ یُنَافِی وُجُوبَ الْقِیَامِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ اسْتِقْبَالِ الْکَعْبَةِ فَحَکَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّی عَلَی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ أَبْرَزَ بَیْنَ یَدَیْهِ مِنْهَا شَیْئاً وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِالْفَرِیضَةِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی النَّافِلَةِ أَوْ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الْقِیَامِ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ إِمْکَانِ إِبْرَازِ شَیْءٍ بَیْنَ یَدَیْهِ لِمَا مَرَّ (7)إِلَّا أَنَّ تَأْوِیلَهُ مَوْقُوفٌ عَلَی وُجُودِ الْمُعَارِضِ
الْخَاصِّ وَ لَوْ وُجِدَ لَأَمْکَنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ حَدِیثُ عَبْدِ السَّلَامِ غَیْرُ مُوَافِقٍ لِلتَّقِیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (1).
1) الاحتیاط الإتیان بالصورتین أو باحداهما مع القضاء. منه قده- هامش المخطوط-.
(1)1 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جِلْدِ الْمَیْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ
5340- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَیِّتِ أَ یُلْبَسُ فِی الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِینَ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
5341- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَیْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِی شَیْءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ (6).
5342- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ
1) أبواب لباس المصلی- الباب 1 فیه 4 أحادیث.
2) التهذیب 2- 203- 794، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات.
3) الفقیه 1- 247- 749.
4) التهذیب 2- 203- 795.
5) التهذیب 2- 203- 793، أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6) شسع النعل- هو السیر الذی یشد به فی ظهر القدم، انظر لسان العرب 8- 180.
7) الفقیه 1- 248- 750.
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً (1)- قَالَ کَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَیِّتٍ.
5343- 4- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَی ع فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ لِأَنَّهَا کَانَتْ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَیِّتٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ إِنْ أَشْعَرَ بِلُبْسِ جِلْدِ الْمَیْتَةِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ فَقَدْ رَوَی الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ (3)حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی إِنْکَارِ هَذِهِ الرِّوَایَةِ وَ نِسْبَتِهَا إِلَی الْعَامَّةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً فَإِنَّ تِلْکَ الشَّرِیعَةَ لَیْسَتْ بِحُجَّةٍ عَلَیْنَا عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ دَلَالَةٌ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یَلْبَسُ نَعْلَیْهِ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا فِیهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ کَانَ عَالِماً بِکَوْنِهِمَا مَیْتَةً بَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ لِلْأَمْرِ بِالْخَلْعِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مَنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ بِالدِّبَاغِ (5)وَ فِی أَحَادِیثِ جُلُودِ السِّبَاعِ (6)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7)إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1) طه 20- 12.
2) علل الشرائع- 66- 1 الباب 55.
3) إکمال الدین- 460.
4) تقدم فی الأحادیث 4 و 5 من الباب 34 و فی الباب 49 و الباب 50 و الباب 61 من أبواب النجاسات.
5) یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب و فی الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
6) یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الأحادیث 3 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة، و فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما یکتسب به.
(1)2 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ وَ الْجُلُودِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ نَحْوِهَا إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ بِشَرْطِ التَّذْکِیَةِ فِی الْجُلُودِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ ذُکِّیَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی کُلِّ مَا کَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ
5344- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَکِ (3)وَ السِّنْجَابِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ کِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاةُ حَتَّی یُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاحْفَظْ ذَلِکَ یَا زُرَارَةُ فَإِنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْءٍ (4)مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا قَدْ نُهِیتَ عَنْ أَکْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکَ أَکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی کُلِّ شَیْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ یُذَکِّهِ.
5345- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ
1) الباب 2 فیه 8 أحادیث.
2) الکافی 3- 397- 1، و التهذیب 2- 209- 818، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
3) الفنک- دابة صغیرة یؤخذ منها الفرو ... یجلب من بلاد الصقالبة، حیاة الحیوان 2- 175.
4) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قوله و کل شیء منه یحتمل أن یراد به کل شیء نجس منه کالدم و المنی. و یحتمل أن یراد أن الحکم غیر مختص بصورة اجتماع هذه الأشیاء کما یشعر به واو العطف، بل الحکم بفساد الصلاة ثابت فی کل فرد من الأفراد المذکورة علی انفراده فلا یدلّ علی حکم ما عداها کالسن و الظفر و العظم و العرق و الریق و نحوها، و اللّه أعلم علی أن فیه للظرفیة و لا یصدق حقیقة فی غیر لباس المصلی. منه قده.
5) الکافی 3- 397- 3.
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِی مَا کَانَ مِنْهُ ذَکِیّاً قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَیْسَ الذَّکِیُّ مِمَّا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ قَالَ بَلَی إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
5346- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی تَمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ فَمَا تَقُولُ فِی لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ فَقَالَ الْبَسْ مِنْهَا مَا أُکِلَ وَ ضُمِنَ (3).
5347- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَسْقُطُ عَلَی ثَوْبِیَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
5348- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْءٍ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (6).
5349- 6- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ- لَا تُصَلِّ فِی جِلْدِ مَا لَا یُشْرَبُ لَبَنُهُ وَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ (1).
5350- 7- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَکْثَرَهَا مُسُوخٌ.
5351- 8- (3)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ وَ کُلُّ شَیْءٍ یَحِلُّ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّکِیِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ کَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّیشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَیْتَةِ وَ غَیْرِ الْمَیْتَةِ ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِکَ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (4)وَ عَلَی اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ (5)إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(6)3 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السِّنْجَابِ وَ الْفِرَاءِ وَ الْحَوَاصِلِ
5352- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَشْیَاءَ مِنْهَا الْفِرَاءُ (1)وَ السِّنْجَابُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ.
5353- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی ذَا (3)کُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ.
5354- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِی مَا کَانَ مِنْهُ ذَکِیّاً قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَیْسَ الذَّکِیُّ مِمَّا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ قَالَ بَلَی إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ لَیْسَ هُوَ مِمَّا نَهَی عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِذْ نَهَی عَنْ کُلِّ ذِی نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
5355- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ بَشَّارٍ (7)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفَنَکِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِی تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْکِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ (أَنْ
أُصَلِّیَ) (1)فِیهِ لِغَیْرِ تَقِیَّةٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِی السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ (2)الْخُوارَزْمِیَّةِ وَ لَا تُصَلِّ فِی الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ بِرِوَایَةِ الْحِمْیَرِیِّ وَ ابْنِ عَیَّاشٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ بَشِیرِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
5356- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الْفِرَاءِ أَیُّ شَیْءٍ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ أَیُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَکُ وَ السِّنْجَابُ وَ السَّمُّورُ قَالَ فَصَلِّ فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (5).
5357- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی السِّنْجَابِ وَ الْفَنَکِ وَ الْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِیبَنِی بِالتَّقِیَّةِ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَیَّ صَلِّ فِیهَا.
5358- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ
1) فی نسخة- أ نصلی فیها. هامش المخطوط.
2) الحواصل، جمع حوصل- و هو طیر کبیر له حوصلة عظیمة یتخذ منها الفرو. و قیل- و هذا الطائر یکون بمصر، حیاة الحیوان 1- 388.
3) السرائر- 479.
4) التهذیب 2- 210- 822، و الاستبصار 1- 384- 1457، أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5) الکافی 3- 400- 14.
6) الفقیه 1- 262- 808.
7) التهذیب 2- 207- 811، و الاستبصار 1- 382- 1450، أورده فی الحدیث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
لِلرِّضَا ع أُصَلِّی فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1)وَ فِی الْأَطْعِمَةِ (2).
(3)4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّمُّورِ وَ الْفَنَکِ إِلَّا فِی التَّقِیَّةِ وَ الضَّرُورَةِ
5359- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَیُّ شَیْءٍ هُوَ ذَاکَ الْأَدْبَسُ (5)فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ یَصِیدُ قُلْتُ نَعَمْ یَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ فَقَالَ لَا (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
5360- 2- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ.
1) یأتی فی الباب 4 و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 5 و الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 41 من الأطعمة المحرمة.
3) الباب 4 فیه 6 أحادیث.
4) التهذیب 2- 211- 827، و الاستبصار 1- 385- 1461.
5) الأدبس- الذی لونه بین السواد و الحمرة. صحاح الجوهریّ. هامش المخطوط.
6) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة فی الفنک. و فی الذکری أن الصدوق أجاز الفنک و السمور فی المقنع و هو ضعیف منه قده، راجع المختلف- 79 و الذکری- 144، و المقنع- 24.
7) تقدم فی الباب السابق.
8) التهذیب 2- 210- 825، و الاستبصار 1- 384- 1459.
أَقُولُ: حُکْمُ مَا عَدَا السِّنْجَابَ وَ الْفِرَاءَ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2)ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
5361- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَایَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ وَ رِوَایَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الشَّیْخِ یَعْنِی الْهَادِیَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْوَبَرِ أَیُّ أَصْنَافِهِ أَصْلَحُ فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِی شَیْءٍ مِنْهُ قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِی تَقِیَّةٍ وَ بِلَادُنَا بِلَادٌ لَا یُمْکِنُ أَحَداً أَنْ یُسَافِرَ فِیهَا بِلَا وَبَرٍ وَ لَا یَأْمَنُ عَلَی نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ وَ لَیْسَ یُمْکِنُ لِلنَّاسِ مَا یُمْکِنُ لِلْأَئِمَّةِ- فَمَا الَّذِی تَرَی أَنْ نَعْمَلَ بِهِ فِی هَذَا الْبَابِ قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ إِلَیَّ تَلْبَسُ الْفَنَکَ وَ السَّمُّورَ.
5362- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَکِ یُصَلَّی فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَتَبَ یَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ مَکْرُوهَةٌ (5).
5363- 5- (6)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: وَ سُئِلَ
الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ فَقَالَ قَدْ رَأَیْتُ السِّنْجَابَ عَلَی أَبِی وَ نَهَانِی عَنِ الثَّعَالِبِ وَ السَّمُّورِ.
5364- 6- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَکِ فَقَالَ لَا یُلْبَسُ وَ لَا یُصَلَّی فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ذَکِیّاً.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالسِّنْجَابِ لِمَا مَرَّ (2)وَ حُکْمُ غَیْرِهِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3). (4)
(5)5 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مَعَ الذَّکَاةِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جَمِیعِ الْجُلُودِ إِلَّا مَا نُهِیَ عَنْهُ
5365- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَکِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِیعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
5366- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ
1) قرب الإسناد- 118،.
2) مر فی الحدیث السابق.
3) تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب و فی الحدیث 2 من هذا الباب.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 2 و 3، و یأتی ما ینافیه فی الباب 5، و ما یدل علیه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5) الباب 5 فیه 6 أحادیث.
6) التهذیب 2- 211- 826، و الاستبصار 1- 385- 1560.
7) التهذیب 2- 369- 1533، أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ (1)السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ الْمَنَاطِقِ (2)وَ الْکَیْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ.
5367- 3- (3)وَ 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ فَمِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَکْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْکَبُوا عَلَیْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَلُّونَ فِیهِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْکَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ (7).
5369- 5- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُکُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَا.
1) الفراء بالمد و الکسر- جمع الفرو الذی یلبس من الجلود التی صوفها معها، مجمع البحرین 1- 329.
2) المناطق- جمع منطقة و هی ما یشد به الإنسان وسطه، أی الحزام من جلد و غیره، انظر لسان العرب 10- 354.
3) التهذیب 2- 205- 802، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 4 الباب 3 من الأطعمة المحرمة.
4) التهذیب 2- 205- 802، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 4 الباب 3 من الأطعمة المحرمة.
5) الکافی 6- 541- 2.
6) الفقیه 1- 261- 805.
7) المحاسن- 629- 106.
8) المحاسن- 629- 105، و أخرجه عن المسائل فی الحدیث 5 من الباب 37 من أبواب ما یکتسب به.
5370- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْکَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ کَمَا مَرَّ فِی هَذِهِ الرِّوَایَةِ بِعَیْنِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الذَّکَاةِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ الْمَیْتَةِ (4).
(5)6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا شَعْرِهَا وَ لَا وَبَرِهَا وَ لَا صُوفِهَا
5371- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
5372- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَیَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ
1) التهذیب 6- 166- 311.
2) مر فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الحدیث 4، 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة، و فی الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
4) تقدم فی الباب 12، 13، 34 من أبواب النجاسات.
5) الباب 6 فیه 4 أحادیث.
6) الکافی 3- 400- 12.
7) التهذیب 2- 205- 801، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
8) الفقیه 1- 259- 794.
مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا أَکَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلَّی فِیهِ وَ مَا أَکَلَ الْمَیْتَةَ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
5373- 3- (1)وَ فِی کِتَابِ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (2)عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یُصَلَّی فِی جُلُودِ السِّبَاعِ.
5374- 4- (3)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4)عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ لَا یُصَلَّی فِی جُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ لَا فِی جُلُودِ السِّبَاعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ الْأَرَانِبِ وَ أَوْبَارِهَا وَ إِنْ ذُکِّیَتْ وَ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهَا وَ جَوَازِ لُبْسِهَا فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ مَعَ الذَّکَاةِ
5375- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهَا.
1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 123.
2) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ذ.
3) الخصال- 604.
4) یأتی فی الفائدة الأولی- 390 من الخاتمة.
5) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات، و فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الحدیث 1، 3 من الباب 4، و فی الحدیث 3، 4، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة.
7) الباب 7 فیه 12 حدیثا.
8) التهذیب 2- 205- 803، و الاستبصار 1- 381- 1443.
5376- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ مَکْرُوهٌ.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3).
5377- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِیَّةٍ فَکَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (5).
5378- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الثَّعَالِبُ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّی فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (7).
5379- 5- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ (9)مُحَمَّدِ بْنِ
1) التهذیب 2- 205- 804، و الاستبصار 1- 381- 1444.
2) مضی فی الباب السابق.
3) یأتی فی الحدیث الآتی.
4) التهذیب 2- 206- 806، و الاستبصار 1- 383- 1451، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5) الکافی 3- 399- 9.
6) التهذیب 2- 210- 822، و الاستبصار 1- 384- 1457، و تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
7) الکافی 3- 400- 14.
8) التهذیب 2- 206- 805.
9) کتب فی الهامش- بنان بن عن موضع من التهذیب.
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ (1)- تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِیَّةٍ فَکَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (2).
5380- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّکِیَّةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا.
5381- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یُصَلَّی فِی الثَّعَالِبِ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّةً قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا.
5382- 8- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِیَ ع (6)
عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ (7)الثَّعَالِبِ فَنَهَی عَنِ الصَّلَاةِ فِیهَا وَ فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ فَلَمْ أَدْرِ أَیُّ الثَّوْبَیْنِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ الثَّوْبُ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وَ ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ- أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی الَّذِی فَوْقَهُ وَ لَا فِی الَّذِی تَحْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ (8).
5383- 9- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ
1) التکک- جمع تکة و هی رباط السراویل لسان العرب 10- 406.
2) الاستبصار 1- 383- 1452.
3) التهذیب 2- 210- 824، و الاستبصار 1- 381- 1445.
4) التهذیب 2- 207- 811، و الاستبصار 1- 382- 1450.
5) التهذیب 2- 206- 808، و الاستبصار 1- 381- 1446.
6) کتب المصنّف عن نسخة- الرضا.
7) کتب المصنّف- جلود عن نسخة.
8) الکافی 3- 399- 8.
9) التهذیب 2- 206- 809، و الاستبصار 1- 382- 1447.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّةً فَلَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.
5384- 10- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّةً أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ.
5385- 11- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللِّحَافِ (3)مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْجِرْزِ مِنْهُ (4)- أَ یُصَلَّی فِیهَا أَمْ لَا قَالَ إِنْ کَانَ ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی أَمْثَالِ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ (5).
5386- 12- (6)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ سَأَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنْ مَعْنَی قَوْلِ الصَّادِقِ ع لَا تُصَلِّ فِی الثَّعْلَبِ وَ لَا فِی الْأَرْنَبِ وَ لَا فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ فَقَالَ ع إِنَّمَا عَنَی الْجُلُودَ دُونَ غَیْرِهَا.
1) التهذیب 2- 367- 1527، و الاستبصار 1- 382- 1448.
2) التهذیب 2- 367- 1528، و الاستبصار 1- 382- 1449.
3) فی نسخة- الخفاف" هامش المخطوط".
4) فی نسخة- الخوارزمیة" هامش المخطوط"، الجرز- لباس من لباس النساء من الوبر. و یقال- هو الفرو الغلیظ، و فی بعض النسخ" الخوارزمیة"، و کان المراد الحواصل الخوارزمیة کما جاءت به الروایات و هی حیوانات منسوبة إلی خوارزم" مجمع البحرین 4- 9".
5) ذکر الشیخ وجه هذه الأحادیث فی الاستبصار 1- 382- 1449.
6) الاحتجاج- 492.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)8 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ الْخَالِصِ
5387- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَیْتُ الرِّضَا ع یُصَلِّی فِی جُبَّةِ خَزٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
5388- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ وَ غَیْرَهَا فِی جُبَّةِ خَزٍّ طَارُوِیٍّ (7)وَ کَسَانِی جُبَّةَ خَزٍّ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَبِسَهَا عَلَی بَدَنِهِ وَ صَلَّی فِیهَا وَ أَمَرَنِی بِالصَّلَاةِ فِیهَا.
5389- 3- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی عَلَی بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ.
5390- 4- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ
1) تقدم ما یدلّ علیه فی البابین 2 و 3 و ما یدلّ علیه و ما ینافیه فی الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 9، و فی الحدیث 4 من الباب 14 و الباب 17 و ما ینافیه فی الحدیث 15 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) الباب 8 فیه 6 أحادیث.
4) الفقیه 1- 262- 806.
5) التهذیب 2- 221- 832.
6) الفقیه 1- 262- 807.
7) کذا فی المخطوط، و فی الأصل- طارونی و هو ضرب من الخز راجع لسان العرب 13- 265.
8) الکافی 6- 450- 1.
9) الکافی 3- 399- 11.
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ قَرِیبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِینَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَیِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِی وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِی وَ لَیْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّی فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتَخْرُجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّکَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ وَ لَیْسَ هُوَ فِی (1)حَدِّ الْحِیتَانِ فَتَکُونَ ذَکَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ اللَّهِ هَکَذَا أَقُولُ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهُ مَوْتَهُ کَمَا أَحَلَّ الْحِیتَانَ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهَا مَوْتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
أَقُولُ: ذَکَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهُ لَیْسَ الْمُرَادُ هُنَا حِلَّ لَحْمِهِ لِمَا یَأْتِی (3)بَلْ حِلُّ اسْتِعْمَالِ جِلْدِهِ وَ وَبَرِهِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِمَا.
5391- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ.
5392- 6- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ دِعْبِلٍ أَنَّ الرِّضَا ع خَلَعَ عَلَیْهِ قَمِیصاً مِنْ خَزٍّ وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِیصِ فَقَدْ صَلَّیْتُ فِیهِ أَلْفَ لَیْلَةٍ کُلَّ لَیْلَةٍ أَلْفَ رَکْعَةٍ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْمَلَابِسِ وَ غَیْرِهَا (2).
(3)9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ الْمَغْشُوشِ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَ الثَّعَالِبِ وَ نَحْوِهَا
5393- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 9 و 10 م هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الملابس، و فی الباب 23 من أبواب المساجد.
3) الباب 9 فیه حدیثان.
4) التهذیب 2- 212- 831.
5) علل الشرائع- 357- 2 الباب 71.
6) الکافی 3- 403- 26.
7) التهذیب 2- 212- 830.
أَقُولُ: نَقَلَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَائِنَا انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَی الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِ (1).
5394- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (5)وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (6).
(7)10 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ کَانَ مَغْشُوشاً بِالْإِبْرِیسَمِ
5395- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ فَقَالَ
الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهَا عِلَاجِی (1)وَ إِنَّمَا هِیَ کِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِیشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ (لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ) (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
5396- 2- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ بْنِ (5)یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ- فَقُلْتُ إِنَّ عَلَیَّ ثَوْباً أَکْرَهُ لُبْسَهُ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَیْلَسَانِی هَذَا فَقَالَ وَ مَا بَالُ الطَّیْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِیسَمِ قَالَ لَا نَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِیسَمٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا عَنِ الْعَیَّاشِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
5397- 3- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْیُمْنَةَ (8).
5398- 4- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّوَابِّ الَّتِی یُعْمَلُ الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا أَ سِبَاعٌ هِیَ فَکَتَبَ لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ مِنْ بَعْدِهِ جَدِّی ص.
5399- 5- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً.
5400- 6- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَلْبَسُ فِی الشِّتَاءِ الْجُبَّةَ (4)الْخَزَّ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ الْخَزَّ فَیَشْتُو فِیهِ وَ یَبِیعُ الْمِطْرَفَ فِی الصَّیْفِ وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ یَقُولُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (5).
5401- 7- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَیَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلَیَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانِی هَذَا خَزٌّ فَمَا تَقُولُ فِیهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ فَقُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْإِبْرِیسَمِ قَدْ أُصِیبُ الْحُسَیْنُ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ الْحَدِیثَ.
5402- 8- (7)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُتِلَ
الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَکْنَاءُ فَوَجَدُوا فِیهَا ثَلَاثَةً وَ سِتِّینَ مِنْ بَیْنِ ضَرْبَةٍ بِسَیْفٍ أَوْ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ أَوْ رَمْیَةٍ بِسَهْمٍ.
5403- 9- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی إِبْرَاهِیمَ فَاحْتَجَّ عَلَی رَاهِبٍ بِکَلَامٍ طَوِیلٍ حَتَّی أَسْلَمَ فَدَعَا أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع بِجُبَّةِ خَزٍّ وَ قَمِیصٍ قُوهِیٍّ (2)وَ طَیْلَسَانٍ (3)وَ خُفٍّ وَ قَلَنْسُوَةٍ (4)فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ.
5404- 10- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ الْمِطْرَفَ (6)الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَیَشْتُو فِیهِ فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
5405- 11- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّوْضَةِ- وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ سَفَرْجَلِیَّةٌ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَبِی مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ یُصَلِّی فِی الرَّوْضَةِ (8)
1) الکافی 1- 483- 5.
2) القوهی- ثیاب بیض منسوبة الی قوهستان- فارسی معرب- لسان العرب 13- 532.
3) الطیلسان- ثوب یحیط بالبدن ینسج للبس خال عن التفصیل و الخیاطة. مجمع البحرین 4- 82.
4) القلنسوة- لباس للرأس. لسان العرب 6- 181.
5) قرب الإسناد- 157، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 الباب 1 من أبواب الملابس.
6) المطرف و المطرف- واحد المطارف و هی أردیة من خز له أعلام و قیل ثوب مربع من خز له أعلام لسان العرب 9- 220.
7) قرب الإسناد- 8.
8) الکافی 6- 452- 10.
5406- 12- (1)وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَسَا عَلِیٌّ ع النَّاسَ بِالْکُوفَةِ- فَکَانَ فِی الْکِسْوَةِ بُرْنُسُ (2)خَزٍّ فَسَأَلَهُ إِیَّاهُ الْحَسَنُ فَأَبَی أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ وَ أَسْهَمَ عَلَیْهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَصَارَ لِفَتًی مِنْ هَمْدَانَ فَانْقَلَبَ بِهِ الْهَمْدَانِیُّ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ حَسَناً کَانَ سَأَلَهُ أَبَاهُ فَمَنَعَهُ إِیَّاهُ فَأَرْسَلَ بِهِ الْهَمْدَانِیُّ إِلَی الْحَسَنِ فَقَبِلَهُ.
5407- 13- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَلْبَسُ الْکِسَاءَ الْخَزَّ فِی الشِّتَاءِ- فَإِذَا جَاءَ الصَّیْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ کَانَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ آکُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اللَّهَ فِیهِ.
5408- 14- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ فَقُلْتُ ذَاکَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (5).
5409- 15- (6)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ
1) قرب الإسناد- 69.
2) البرنس- کل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة کان أو ممطرا أو جبة، و قال الجوهریّ البرنس- قلنسوة طویلة و کان النساک یلبسونها فی صدر الإسلام. و هی من البرس- بکسر الباء- القطن لسان العرب برنس 6- 26.
3) التهذیب 2- 369- 1534.
4) التهذیب 2- 372- 1547.
5) الکافی 6- 452- 7.
6) الاحتجاج- 492.
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ لَنَا عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْخَزِّ الَّذِی یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَوَقَّعَ یَجُوزُ وَ رُوِیَ عَنْهُ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ فَبِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ نَعْمَلُ فَأَجَابَ ع- إِنَّمَا حَرَّمَ فِی هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَکُلٌّ حَلَالٌ.
أَقُولُ: لَعَلَّ التَّحْرِیمَ فِی الْجُلُودِ مَخْصُوصٌ بِالْأَرَانِبِ وَ الرُّخْصَةَ فِی وَبَرِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
5410- 16- (1)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَشْتَرِی کِسَاءَ الْخَزِّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً فَإِذَا صَافَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا یَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ یَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ (2)الْآیَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِی الْحَرِیرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِ بَیْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِهِ لَهُ وَ کَذَا الْقَزُّ
5411- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
1) مجمع البیان 2- 413.
2) الأعراف 7- 32.
3) تقدم فی الحدیث 7 من الباب 68 من أبواب النجاسات، و الباب 8 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 20 و فی الحدیث 8 من الباب 31 من أبواب الملابس، و الباب 23 من أبواب المساجد، و فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و الباب 32 و 33 من أبواب الاحرام، و فی الحدیث 5 من الباب 39، و فی الحدیث 10 من الباب 49 من أبواب تروک الاحرام.
5) الباب 11 فیه 12 حدیثا.
6) الکافی 3- 400- 12 و التهذیب 2- 205- 801، و کذلک التهذیب 2- 207- 813، و الاستبصار 1- 385- 1463، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی ثَوْبِ إِبْرِیسَمٍ فَقَالَ لَا.
5412- 2- (1)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَةِ حَرِیرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِیبَاجٍ فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ.
5413- 3- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَأَمَّا بَیْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.
5414- 4- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِیسَمِ وَ الْقَزِّ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ.
5415- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
1) الکافی 3- 399- 10، أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب و یأتی إسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن عبد الجبار فی الحدیث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 2- 207- 812، و الاستبصار 1- 385- 1462.
3) التهذیب 2- 207- 810، و الاستبصار 1- 383- 1453.
4) الکافی 6- 454- 7، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 97 من أبواب ما یکتسب به.
5) الکافی 6- 454- 9.
6) الفقیه 1- 253- 775، للحدیث قطعات أخری تاتی قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 30، و قطعة فی الحدیث 2 من الباب 44، و قطعة فی الحدیث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب.
ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع- إِنِّی أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُ لِنَفْسِی فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِیرَ فَیُحْرِقَ اللَّهُ جِلْدَکَ یَوْمَ تَلْقَاهُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ مِثْلَهُ (1).
5416- 6- (2)قَالَ: وَ قَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِالنَّهْیِ عَنْ لُبْسِ الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ وَ الْإِبْرِیسَمِ الْمَحْضِ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ لِلرِّجَالِ.
5417- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی ثَوْبِ إِبْرِیسَمٍ قَالَ لَا.
5418- 8- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَمُهُ دِیبَاجاً قَالَ لَا یُصَلَّی فِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَکُونُ بَاقِیهِ حَرِیراً أَوْ قَزّاً أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (5)وَ یَأْتِی (6).
1) علل الشرائع- 348 الباب 57- 3.
2) الفقیه 1- 263- 812.
3) التهذیب 2- 208- 814، و الاستبصار 1- 386- 1464.
4) التهذیب 2- 372- 1548، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 29، و قطعة فی الحدیث 8 من الباب 32 من النجاسات، و تاتی قطعة أخری فی الحدیث 4 من الباب 30، و قطعة فی الحدیث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب.
5) مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب.
6) یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
5419- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوفَ بِالدِّیبَاجِ وَ یَکْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِیرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْیِ (2)- وَ یَکْرَهُ الْمِیثَرَةَ (3)الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ (5)
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّحْرِیمِ فِی الْحَرِیرِ خَاصَّةً لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
5420- 10- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ دِیبَاجٍ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ التَّمَاثِیلُ فَلَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْحَرْبِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِذَا کَانَ الدِّیبَاجُ سَدَاهُ قُطْناً أَوْ کَتَّاناً أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
1) التهذیب 2- 364- 1510، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
2) فی نسخة- القسی هامش المخطوط.
3) المیثرة بالکسر غیر مهموزة- شیء یحشی بقطن أو صوف و یجعله الراکب تحته و أصله الواو، و المیم زائدة، و الجمع میاثر و مواثر. مجمع البحرین 3- 509.
4) الکافی 3- 403- 27.
5) الکافی 6- 454- 6.
6) مضی فی الأحادیث 3 و 5 و 6 من هذا الباب.
7) یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
8) التهذیب 2- 208- 815، و الاستبصار 1- 386- 1465.
5421- 11- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا لِبَاسُ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِیرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ.
5422- 12- (2)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ لُبْسُ الطَّیْلَسَانِ فِیهِ (3)الدِّیبَاجُ وَ الْبَرَّکَانِ (4)عَلَیْهِ حَرِیرٌ قَالَ لَا (5).
أَقُولُ: (هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ حَرِیراً مَحْضاً أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ) (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8)12 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ لِلرِّجَالِ فِی الْحَرْبِ وَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً
5423- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ
1) قرب الإسناد- 34، و أورده بتمامه فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
2) قرب الإسناد- 118.
3) فی المصدر- و.
4) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- و البرکان کذا فی البحار و قال فی القاموس- البرکان و البرکانی مشددتین و یقال للکساء الأسود البرکان و البرکانی مشددتین. القاموس المحیط 3- 304.
5) ورد فی المطبوع. لا باس و لم ترد فی المصدر و النسخ الحجریة و کذلک النسخة الخطیة.
6) ما بین القوسین سقط من النسخة المطبوعة.
7) یأتی فی الأبواب 12 و 13 و 14 و 16 و فی 6 و 7 و 8 و 11 الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الباب 29 من أبواب الاحرام، و فی 22 من الباب 49 من جهاد النفس، و الباب 97، و فی الأحادیث 30 و 31 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، و تقدم ما یحتمل دلالته فی الأبواب 13 و 22 من التکفین.
8) الباب 12 فیه 8 أحادیث.
9) الکافی 6- 453- 4.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَلْبَسَ الْحَرِیرَ إِلَّا فِی الْحَرْبِ.
5424- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِیرَ وَ الدِّیبَاجَ إِلَّا فِی الْحَرْبِ.
5425- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِی الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ تَمَاثِیلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ (4).
5426- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (6)قَالَ: لَمْ یُطْلِقِ النَّبِیُّ ص لُبْسَ الْحَرِیرِ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ کَانَ رَجُلًا قَمِلًا (7).
5427- 5- (8)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً کَانَ
لَا یَرَی بِلِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فِی الْحَرْبِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ التَّمَاثِیلُ بَأْساً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ الْکَرَاهَةِ وَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ إِنْ بَقِیَتِ الْکَرَاهَةُ بِالتَّمْثِیلِ أَوْ ذَاکَ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ.
5428- 6-
5429- 7-
5430- 8- وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ فِی الضَّرُورَةِ أَحَادِیثُ أُخَرُ عَامَّةٌ تَأْتِی فِی الْقِیَامِ وَ فِی قَضَاءِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ فِی کِتَابِ الْأَطْعِمَةِ وَ غَیْرِهِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ع لَیْسَ شَیْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ (1)- وَ قَوْلِهِمْ ع- کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ (2)- وَ قَوْلِهِ ع- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِیَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4)
و تقدم فی الحدیث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب ما یحمل علی ذلک و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
.(5)13 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ غَیْرِ الْمَحْضِ إِذَا کَانَ مَمْزُوجاً بِمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ الْحَرِیرُ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ
5431- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ الْحُسَیْنُ بْنُ قِیَامَا أَبَا الْحَسَنِ
1) یأتی فی الحدیث 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القیام.
2) یأتی فی الحدیث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.
3) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل و فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع و فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
4) یأتی فی الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
5) الباب 13 فیه 8 أحادیث.
6) الکافی 6- 455- 11.
ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مِنْهُ جُبَّاتٌ (1).
5432- 2- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا کَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ کَتَّانٍ.
5433- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو سَعِیدٍ عَنِ الْخَمِیصَةِ وَ أَنَا عِنْدَهُ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ أَ یَلْبَسُهَا وَ کَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَلْبَسَهَا.
5434- 4- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الثَّوْبِ یَکُونُ فِیهِ الْحَرِیرُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ.
5435- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَنْهَی عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ حَرِیرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ کَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْحَرِیرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْکَرَاهَةِ هُنَا الْمَرْجُوحِیَّةُ وَ أَنَّهَا بِمَعْنَی
التَّحْرِیمِ فِی حَقِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَحَادِیثِ کَمَا مَضَی (1)وَ یَأْتِی (2).
5436- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ یَکُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِیراً وَ إِنَّمَا کُرِهَ الْحَرِیرُ الْمُبْهَمُ (5)لِلرِّجَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
5437- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (8)
أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْقِرْمِزِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا یَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِی نُهِیَ عَنْهُ هُوَ مَا کَانَ مِنْ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ.
5438- 8- (9)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یُتَّخَذُ بِأَصْفَهَانَ ثِیَابٌ فِیهَا عَتَّابِیَّةٌ (10)- عَلَی عَمَلِ الْوَشْیِ مِنْ قَزٍّ وَ إِبْرِیسَمٍ هَلْ تَجُوزُ
1) مضی فی الباب 11 من هذه الأبواب و الحدیث 4 من هذا الباب.
2) یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب و الباب 16 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 2- 208- 817، و الاستبصار 1- 386- 1467.
4) الظاهر أن سند الشیخ علی النسبة إلی الجد. هامش المخطوط.
5) فی المصدر- البهم.
6) الفقیه 1- 263- 812.
7) الفقیه 1- 263- 810، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
8) فی المصدر- إبراهیم بن مهزیار، و قد أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 عن الفقیه- بإسناده عن إبراهیم بن مهزیار و عن التهذیب عن علی بن مهزیار.
9) الاحتجاج- 492.
10) فی هامش الأصل عن نسخة- عتاتیة.
الصَّلَاةُ فِیهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِی ثَوْبٍ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ کَتَّانٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخَزِّ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ الْمَمْزُوجِ بِهِ (1)وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)14 بَابُ حُکْمِ مَا لَا تَتِمُّ فِیهِ الصَّلَاةُ مُنْفَرِداً إِذَا کَانَ حَرِیراً أَوْ نَجِساً أَوْ مَیْتَةً أَوْ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ
5439- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَةِ حَرِیرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِیبَاجٍ فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (6).
5440- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ مِثْلُ التِّکَّةِ الْإِبْرِیسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ (8)یَکُونُ فِی السَّرَاوِیلِ وَ یُصَلَّی فِیهِ.
1) تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الباب 23 من أبواب التکفین و فی الحدیث 7 من الباب 68 من النجاسات و فی الحدیث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 20 من الملابس و فی الباب 29 من الاحرام.
4) الباب 14 فیه 6 أحادیث.
5) الکافی 3- 399- 10، و أورده عنه و عن التهذیب و الاستبصار فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6) مر فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 2- 357- 1478.
8) الزنار و الزنارة- ما یلبسه الذمی یشده علی وسطه لسان العرب 4- 330.
5441- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِیَّةٍ فَکَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
5442- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَةٍ عَلَیْهَا وَبَرُ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِکَّةُ حَرِیرٍ مَحْضٍ (4)- أَوْ تِکَّةٌ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِی الْحَرِیرِ الْمَحْضِ وَ إِنْ کَانَ الْوَبَرُ ذَکِیّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
5443- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنْهَا الْخِفَافُ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ إِلَّا الثَّعَالِبَ.
5444- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَیْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِی شَیْءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.
أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ کَرَاهَةَ مَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِیهِ مِنَ الْحَرِیرِ وَ غَیْرِ مَأْکُولِ اللَّحْمِ وَ حَمَلُوهَا عَلَی ذَلِکَ جَمْعاً (7)وَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَی الْمَنْعِ وَ حَمَلُوا الْجَوَازَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ (8)
1) التهذیب 2- 206- 806، أورده فی الحدیث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 2- 206- 805.
3) التهذیب 2- 207- 810، و الاستبصار 1- 383- 1453.
4) فی هامش الأصل محض لیس فی التهذیب.
5) التهذیب 2- 369- 1533، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 2- 203- 793، أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7) راجع الذکری- 145 و المعتبر، 149 و مفتاح الکرامة- 150- 151.
8) راجع مفتاح الکرامة 2- 150.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ نَجَاسَةِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیهَا فِی النَّجَاسَاتِ (1).
(2)15 بَابُ جَوَازِ افْتِرَاشِ الْحَرِیرِ وَ الصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ جَعْلِهِ غِلَافَ مُصْحَفٍ وَ حُکْمِ کَوْنِ الثَّوْبِ مَکْفُوفاً بِهِ وَ دِیبَاجِ الْکَعْبَةِ
5445- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِرَاشِ الْحَرِیرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ وَ الْمُصَلَّی الْحَرِیرِ (4)- هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَیْهِ وَ التُّکَأَةُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ یَفْتَرِشُهُ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (5)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).
5446- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ دِیبَاجِ الْکَعْبَةِ- فَیَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ أَوْ یَجْعَلَهُ مُصَلًّی یُصَلِّی عَلَیْهِ.
1) تقدم فی الباب 31 من أبواب النجاسات، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2) الباب 15 فیه 3 أحادیث.
3) الکافی 6- 477- 8 أورده فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف.
4) فی التهذیب زیادة- و مثله من الدیباج هامش المخطوط.
5) التهذیب- 2- 373- 1553.
6) مسائل علیّ بن جعفر- 180- 342.
7) قرب الإسناد- 86.
8) الفقیه 1- 264- 813.
5447- 3- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوفَ بِالدِّیبَاجِ.
(2)16 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِیرَ الْمَحْضَ وَ غَیْرَهُ وَ حُکْمِ صَلَاتِهِنَّ فِیهِ
5448- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ بْنِ (4)یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ طَیْلَسَانِی هَذَا (5)خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِیسَمِ قَالَ لَا نَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِیسَمٌ وَ لَا زِرَّهُ وَ لَا عَلَمَهُ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِیسَمِ لِلرِّجَالِ وَ لَا یُکْرَهُ لِلنِّسَاءِ.
5449- 2- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ حُلَّةَ حَرِیرٍ فَخَرَجَ فِیهَا فَقَالَ مَهْلًا یَا أُسَامَةُ- إِنَّمَا یَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاقْسِمْهَا بَیْنَ نِسَائِکَ.
5450- 3- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النِّسَاءُ یَلْبَسْنَ الْحَرِیرَ وَ الدِّیبَاجَ إِلَّا فِی الْإِحْرَامِ.
5451- 4- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِیرَ الْمَحْضَ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ فَأَمَّا فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ.
5452- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ وَ الْقَزِّ لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ.
5453- 6- (3)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّیبَاجِ وَ الْحَرِیرِ فِی غَیْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ حُرِّمَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ إِلَّا فِی الْجِهَادِ.
5454- 7- (4)قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِجَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِیرَ وَ لَمْ تَرِدْ بِجَوَازِ صَلَاتِهِنَّ فِیهِ.
5455- 8- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْحَرِیرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
5456- 9- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیبَاجِ هَلْ یَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْإِحْرَامِ (2).
(3)17 بَابُ حُکْمِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ یَعْلَقُ بِهِ وَبَرُ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ
5457- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَسْقُطُ عَلَی ثَوْبِیَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
5458- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْءٍ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ فِیمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِیهِ وَ هُوَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهَةَ لَکِنْ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ (6).
(1)18 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ یَعْلَقُ بِهِ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارِهِ
5459- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ یَقُومُ إِلَی الصَّلَاةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
5460- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی ثَوْبٍ یَکُونُ فِیهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْفُضَهُ وَ یُلْقِیَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ یَجُوزُ.
(4)19 بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ السَّوَادِ إِلَّا فِی الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ وَ زَوَالِ الْکَرَاهَةِ بِالتَّقِیَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُشَاکَلَةِ الْأَعْدَاءِ فِی اللِّبَاسِ وَ غَیْرِهِ
5461- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ السَّوَادُ إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
5462- 2- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْکِسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (3)وَ الْخِصَالِ (4)عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5463- 3- (5)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُتِلَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَکْنَاءُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ.
5464- 4- (6)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْکِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلَا بَأْسَ.
5465- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ (8)وَ الْخِصَالِ (9)عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ.
5466- 6- (1)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع هَبَطَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی قَبَاءٍ أَسْوَدَ وَ مِنْطَقَةٍ فِیهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ یَا جَبْرَئِیلُ مَا هَذَا فَقَالَ زِیُّ وُلْدِ عَمِّکَ الْعَبَّاسِ یَا مُحَمَّدُ- وَیْلٌ لِوُلْدِکَ مِنْ وُلْدِ عَمِّکَ الْعَبَّاسِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (2).
5467- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِیرَةِ- فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِی الْعَبَّاسِ الْخَلِیفَةِ یَدْعُوهُ فَدَعَا بِمِمْطَرٍ أَحَدُ وَجْهَیْهِ أَسْوَدُ وَ الْآخَرُ أَبْیَضُ فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ ع أَمَا إِنِّی أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5)
أَقُولُ: ذَکَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ ع لَبِسَ السَّوَادَ لِلتَّقِیَّةِ.
5468- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّهُ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِی وَ لَا تَسْلُکُوا مَسَالِکَ أَعْدَائِی فَتَکُونُوا أَعْدَائِی کَمَا هُمْ أَعْدَائِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ (2)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (3)عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَلْبَسُوا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
5469- 9- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُبْسِ السَّوَادِ قَالَ فَوَجَدْنَاهُ قَاعِداً عَلَیْهِ جُبَّةٌ سَوْدَاءُ وَ قَلَنْسُوَةٌ سَوْدَاءُ وَ خُفٌّ أَسْوَدُ مُبَطَّنٌ بِسَوَادٍ ثُمَّ فَتَقَ نَاحِیَةً مِنْهُ وَ قَالَ أَمَا إِنَّ قُطْنَهُ أَسْوَدُ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قُطْناً أَسْوَدَ ثُمَّ قَالَ بَیِّضْ قَلْبَکَ وَ الْبَسْ مَا شِئْتَ.
قَالَ الصَّدُوقُ فَعَلَ ذَلِکَ کُلَّهُ تَقِیَّةً لِأَنَّهُ کَانَ مُتَّهَماً عِنْدَ الْأَعْدَاءِ بِأَنَّهُ لَا یَرَی لُبْسَ السَّوَادِ فَأَحَبَّ أَنْ یَتَّقِیَ بِأَجْهَدِ مَا یُمْکِنُهُ فَصَبَغَ الْقُطْنَ بِالسَّوَادِ
أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَةِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ.
5470- 10- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَأَنِّی بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ الْعَامِرِیِّ- عَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ذُؤَابَتَاهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ مُصْعِداً فِی لِحْفِ الْجَبَلِ (2)بَیْنَ یَدَیْ قَائِمِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فِی أَرْبَعَةِ آلَافٍ یُکَبِّرُونَ وَ یُکَرِّرُونَ (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ کَرَاهَةِ الْخُفِّ الْأَسْوَدِ (4).
(5)20 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الثِّیَابِ السُّودِ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ
5471- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی فِی الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
1) رجال الکشّیّ 2- 481- 390.
2) لحف الجبل- سفحه القاموس المحیط 3- 201.
3) کذا فی الأصل. و قد جاء فی هامشه عن نسخة- مکرون و مکرورون.
4) یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 14، و الحدیث 2 من الباب 18 و الأبواب 30 و 38 و 42 من أبواب الملابس.
5) الباب 20 فیه 3 أحادیث.
6) الکافی 3- 403- 30.
7) الفقیه 1- 251- 766.
8) التهذیب 2- 213- 836.
5472- 2- (1)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْکِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلَا بَأْسَ.
5473- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی فِی الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)21 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ رَقِیقٍ لَا یَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَ لُبْسِ الْمَرْأَةِ مَا لَا یُوَارِی شَیْئاً
5474- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَثِیفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا کَانَ الدِّرْعُ کَثِیفاً یَعْنِی إِذَا کَانَ سَتِیراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْمَرْأَةِ (7).
1) الکافی 3- 402- 24.
2) علل الشرائع- 346- الباب 56- 1.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 19.
4) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 14 من أبواب الملابس.
5) الباب 21 فیه 5 أحادیث.
6) الکافی 3- 394- 2، و رواه فی التهذیب 2- 217- 855، و أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7) الفقیه 1- 372- 1081.
5475- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَ الدُّرُوعِ مَا لَا یُوَارِی شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَتَضَمَّنُ النَّهْیَ عَنْ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الثِّیَابَ الرِّقَاقَ وَ نَهْیَ الرَّجُلِ عَنِ الْإِذْنِ لَهَا فِی ذَلِکَ (3).
5476- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ سُفَّ (5)یَعْنِی الثَّوْبَ الصَّقِیلَ (6).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
5477- 4- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ صُفَّ یَعْنِی الثَّوْبَ الْمُصَقَّلَ.
وَ ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی ثُمَّ قَالَ أَوْ وَصَفَ بِوَاوَیْنِ أَیْ حَکَی الْحَجْمَ وَ فِی خَطِّ الشَّیْخِ أَوْ صُفَّ بِوَاوٍ وَاحِدٍ انْتَهَی (9).
1) الکافی 3- 396- 14.
2) التهذیب 2- 219- 861، و الاستبصار 1- 390- 1485.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 16 من آداب الحمام، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 و 7 من الباب 22، و فی الباب 27 من هذه الأبواب.
4) الکافی 3- 402- 24.
5) کذا فی المصدر و المخطوط.
6) فی هامش الأصل عن نسخة- المصقل.
7) التهذیب 2- 214- 838.
8) التهذیب 2- 214- 837.
9) الذکری- 146.
5478- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2)عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیَابِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِینُهُ لَا یَقُومَنَّ أَحَدُکُمْ بَیْنَ یَدَیِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ یَشِفُّ تُجْزِئُ الصَّلَاةُ لِلرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ یَعْقِدُ طَرَفَیْهِ عَلَی عُنُقِهِ وَ فِی الْقَمِیصِ الصَّفِیقِ یَزُرُّهُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ قَدْ سَبَقَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5)22 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا سَتَرَ مَا یَجِبُ سَتْرُهُ إِمَاماً کَانَ أَوْ مَأْمُوماً
5479- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّی فِی إِزَارٍ وَاحِدٍ لَیْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَی عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَی لِلرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَثِیفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
1) الخصال- 623 و 627، أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الملابس.
2) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز ر.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 16 من أبواب آداب الحمام.
4) و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 7 من الباب 22، و فی الباب 27 من هذه الأبواب.
5) الباب 22 فیه 16 حدیثا.
6) الکافی 3- 394- 2، أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 28، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 الباب 21 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 2- 217- 855.
5480- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ (عَنْ) (2)مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ فِی قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَزْرَارٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ صَفِیقٌ أَوْ قَبَاءٌ لَیْسَ بِطَوِیلِ الْفُرَجِ فَلَا بَأْسَ وَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ یُتَوَشَّحُ بِهِ وَ السَّرَاوِیلُ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِیلَ فَلْیَجْعَلْ عَلَی عَاتِقِهِ شَیْئاً وَ لَوْ حَبْلًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3).
5481- 3- (4)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَی الثُّنْدُوَتَیْنِ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (7).
5482- 4- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ یُصَلِّی فِی إِزَارٍ مُؤْتَزِراً (9)بِهِ قَالَ یَجْعَلُ عَلَی رَقَبَتِهِ مِنْدِیلًا أَوْ عِمَامَةً یَتَرَدَّی بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
5483- 5- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَی ثُنْدُوَتِهِ صَلَّی فِیهِ الْحَدِیثَ.
5484- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
5485- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَّی بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَمِیصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَقَالَ إِنَّ قَمِیصِی کَثِیفٌ فَهُوَ یُجْزِئُ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَیَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ.
5486- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ عَلَیْهِ سَرَاوِیلُ وَ رِدَاءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
5487- 9- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ
1) التهذیب 2- 366- 1518.
2) الکافی 3- 401- 15، و له ذیل تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 2- 216- 848.
4) التهذیب 2- 280- 1113، أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الأذان.
5) الفقیه 1- 384- 1133.
6) مسائل علیّ بن جعفر- 113- 36.
7) الفقیه 1- 384- 1134.
خَالَفَ بَیْنَ طَرَفَیْهِ أَ لَا أُرِیکَ الثَّوْبَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَخْرَجَ مِلْحَفَةً فَذَرَعْتُهَا فَکَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ ثَمَانِیَةَ أَشْبَارٍ.
5488- 10- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی الرَّجُلَ مِنَ الثِّیَابِ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ فَقَالَ صَلَّی الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- فِی ثَوْبٍ قَدْ قَلَصَ (2)عَنْ نِصْفِ سَاقِهِ وَ قَارَبَ رُکْبَتَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْکِبِهِ (3)مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ جَنَاحَیِ الْخُطَّافِ وَ کَانَ إِذَا رَکَعَ سَقَطَ عَنْ مَنْکِبَیْهِ وَ کُلَّمَا سَجَدَ (4)یَنَالُهُ عُنُقُهُ فَرَدَّهُ عَلَی مَنْکِبَیْهِ بِیَدِهِ فَلَمْ یَزَلْ ذَلِکَ دَأْبَهُ وَ دَأْبَهُ مُشْتَغِلًا بِهِ حَتَّی انْصَرَفَ.
5489- 11- (5)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ وَحْدَهُ (6)قَالَ لِیَطْرَحْ عَلَی ظَهْرِهِ شَیْئاً.
5490- 12- (7)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی مِمْطَرٍ وَحْدَهُ أَوْ جُبَّةٍ وَحْدَهَا قَالَ إِذَا کَانَ تَحْتَهَا قَمِیصٌ فَلَا بَأْسَ.
5491- 13- (8)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ فِی قَبَاءٍ وَ قَمِیصٍ قَالَ إِذَا کَانَا ثَوْبَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
5492- 14- (9)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِیلِ هَلْ تُجْزِی مَکَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ.
5493- 15- (1)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
5494- 16- (2)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ رِدَاءٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)23 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ وَ مُرْخَی الثَّوْبِ مَعَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عَلَی کَرَاهَةٍ
5495- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ أَحَدُکُمْ فِی الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ (7)إِنَّ دِینَ مُحَمَّدٍ حَنِیفٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (10).
1) مسائل علیّ بن جعفر- 114- 40.
2) مسائل علیّ بن جعفر- 113- 36.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 23، و فی الحدیث 4 من الباب 28 و الباب 53 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب ما یسجد علیه.
5) الباب 23 فیه 9 أحادیث.
6) الکافی 3- 395- 8.
7) فی التهذیب و الفقیه- محلولة هامش المخطوط.
8) الفقیه 1- 267- 827.
9) التهذیب 2- 357- 1477، و الاستبصار 1- 392- 1492.
10) التهذیب 2- 216- 850.
5496- 2- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ وَ ثَوْبُهُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ مَنْکِبَیْهِ فَیُسْبِلُهُ إِلَی الْأَرْضِ وَ لَا یَلْتَحِفُ بِهِ وَ أَخْبَرَنِی مَنْ رَآهُ یَفْعَلُ ذَلِکَ.
5497- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی عَدَمِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی بَعْضِ الْحَالاتِ.
5498- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّی وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ یَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِی الْقَمِیصِ إِنَّمَا یُصَلِّی عُرْیَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.
5499- 5- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی ذَلِکَ.
5500- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ
1) الکافی 3- 396- 12.
2) التهذیب 2- 357- 1476 و الاستبصار 1- 392- 1495.
3) التهذیب 2- 326- 1334، للحدیث فی طریقه الثانی صدر یأتی فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب القیام.
4) التهذیب 2- 326- 1335، و الاستبصار 1- 392- 1493، أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 2- 369- 1535، و الاستبصار 1- 392- 1496.
6) التهذیب 2- 371- 1542، أخرجه عنه و عن الفقیه بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.
عَطِیَّةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ حَلَّ الْأَزْرَارِ فِی الصَّلَاةِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).
5501- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یُرْسِلُ جَانِبَیْ ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5502- 8- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاةِ فَیَطْرَحُ عَلَی ظَهْرِهِ ثَوْباً یَقَعُ طَرَفُهُ خَلْفَهُ وَ أَمَامُهُ الْأَرْضَ وَ لَا یَضُمُّهُ عَلَیْهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
5503- 9- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فِی الصَّلَاةِ یَقَعُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ یُجَاوِزُ عَاتِقَهُ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)
یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب. و فی الباب 23 من أبواب الملابس.
.(6)24 بَابُ کَرَاهَةِ التَّوَشُّحِ فَوْقَ الْقَمِیصِ وَ الِاتِّزَارِ فَوْقَهُ خُصُوصاً لِلْإِمَامِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ
5504- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
1) تقدم وجهه فی الحدیث 3 من هذا الباب.
2) الفقیه 1- 260- 800.
3) قرب الإسناد- 89.
4) قرب الإسناد- 89، و أورد مثله عن المسائل فی الحدیث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب.
5) و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 21 و الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
6) الباب 24 فیه 12 حدیثا.
7) الکافی 3- 395- 7.
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِیصِ (وَ أَنْتَ تُصَلِّی وَ لَا تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِیصِ) (1)إِذَا أَنْتَ صَلَّیْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِیِّ الْجَاهِلِیَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (2).
5505- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِقَوْمٍ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَوَشَّحَ قَالَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِیَابِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ ثِیَابٌ کَثِیرَةٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (4).
5506- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ: الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ فِی الصَّلَاةِ مَکْرُوهٌ وَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ مَکْرُوهٌ.
5507- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیَتَوَشَّحُ وَ یَلْبَسُ قَمِیصَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ
1) ما بین القوسین لیس فی التهذیب- هامش المخطوط-.
2) التهذیب 2- 214- 840.
3) التهذیب 3- 282- 836.
4) علل الشرائع- 329- 1 الباب 25، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان.
5) التهذیب 2- 214- 839، و الاستبصار 1- 387- 1472.
6) التهذیب 2- 371- 1542، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب و أخری فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب أحکام المساجد.
فَیُصَلِّی وَ هُوَ کَذَلِکَ قَالَ هَذَا (1)عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ یَتَوَشَّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ قَالَ هَذَا مِنَ التَّجَبُّرِ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْقَمِیصَ رَقِیقٌ یَلْتَحِفُ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَلَّ (2)الْأَزْرَارِ فِی الصَّلَاةِ وَ الْخَذْفَ بِالْحَصَی وَ مَضْغَ الْکُنْدُرِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ نَحْوَهُ (3).
5508- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَشُدُّ الْإِزَارَ وَ الْمِنْدِیلَ فَوْقَ قَمِیصِی فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ (6).
5509- 6- (7)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ قَدِ اتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِیلٍ وَ هُوَ یُصَلِّی.
5510- 7- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ- هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ الصَّلَاةَ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ الْقَمِیصِ فَکَتَبَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنْ یَتَوَشَّحَ بِالْإِزَارِ لِیُغَطِّیَ مَا قَدْ کُشِفَ مِنْهُ وَ یَسْتُرَ مَا تَعَرَّی مِنْ بَدَنِهِ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ حَمْلُ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
5511- 8- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَةٌ فِی التَّوَشُّحِ بِالْإِزَارِ
1) فی الهامش عن الفقیه زیادة من.
2) فی الهامش عن الفقیه- هو و حل.
3) الفقیه 1- 260- 799.
4) التهذیب 2- 214- 842، و الاستبصار 1- 388- 1475.
5) کتب المصنّف علی به علامة نسخة.
6) الفقیه 1- 256- 784.
7) التهذیب 2- 215- 843، و الاستبصار 1- 388- 1476.
8) التهذیب 2- 215- 844، و الاستبصار 1- 388- 1477.
9) الفقیه 1- 260- 799.
فَوْقَ الْقَمِیصِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ- وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ بِهَا آخُذُ وَ أُفْتِی.
5512- 9- (1)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی قَمِیصٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ.
5513- 10- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا کُرِهَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَبَابِرَةِ.
5514- 11- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ الْقَمِیصِ فَقَالَ لِعِلَّةِ الْکِبْرِ (4)فِی مَوْضِعِ الِاسْتِکَانَةِ وَ الذُّلِّ.
5515- 12- (5)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فَیَقَعُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ یُجَاوِزُ عَاتِقَهُ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
(1)25 بَابُ کَرَاهَةِ سَدْلِ الرِّدَاءِ وَ الْتِحَافِ الصَّمَّاءِ وَ جَمْعِ طَرَفَیِ الرِّدَاءِ عَلَی الْیَسَارِ وَ اسْتِحْبَابِ جَمْعِهِمَا عَلَی الْیَمِینِ أَوْ تَرْکِهِمَا
5516- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِکَ (3)- فَتَجْعَلَهُ عَلَی مَنْکِبٍ وَاحِدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (5)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).
5517- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَمِلُ فِی صَلَاتِهِ (8)بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا یَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ یَتَوَشَّحَ فَیُغَطِّیَ مَنْکِبَیْهِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
5518- 3- (10)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیٌّ ع عَلَی قَوْمٍ فَرَآهُمْ یُصَلُّونَ فِی الْمَسْجِدِ قَدْ سَدَلُوا أَرْدِیَتَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا لَکُمْ قَدْ سَدَلْتُمْ ثِیَابَکُمْ کَأَنَّکُمْ یَهُودُ قَدْ (1)خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ یَعْنِی بِیعَتَهُمْ إِیَّاکُمْ وَ سَدْلَ ثِیَابِکُمْ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
5519- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ (4)الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یُرْسِلُ جَانِبَیْ ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5520- 5- (5)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ لِبْسَتَیْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (6)وَ أَنْ یَحْتَبِیَ (7)
و علل بانه ربما تحرک أو تحرک الثوب فتبدو عورته. (مجمع البحرین 1- 95).
الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَیْسَ بَیْنَ فَرْجِهِ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ شَیْءٌ.5521- 6- (8)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ ثُمَّ یَجْعَلَ طَرَفَیْهِ عَلَی مَنْکِبٍ وَاحِدٍ.
5522- 7- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ
1) فی المصدر- و قد.
2) المقنع- 23.
3) الفقیه 1- 260- 800.
4) فی المصدر- فی.
5) معانی الأخبار- 281.
6) اشتمال الصماء- عند العرب أن یشتمل الرجل بثوبه، فیجلل به جسده کله و لا یرفع منه جانبا، فیخرج منه یده. و عن الصادق علیه السلام" هو أن یدخل الرجل رداءه تحت ابطیه ثمّ یجعل طرفیه علی منکب واحد" و هذا هو الأرجح، فالأخذ به أولی. مجمع البحرین 6- 103.
7) یحتبی- فی الحدیث نهی عن الحبوة فی المساجد، هی- بالکسر و الضم- الاسم من الاحتباء الذی هو ضم الساقین الی البطن بالثوب أو الیدین ... و فی الخبر نهی عن الاحتباء فی ثوب واحد.
8) معانی الأخبار- 281.
9) التهذیب 2- 373- 1551، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 29 و قطعة فی الحدیث 4 من الباب 73 من النجاسات، و تاتی قطعة أخری فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْمَعَ طَرَفَیْ رِدَائِهِ عَلَی یَسَارِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَی الْیَسَارِ وَ لَکِنْ اجْمَعْهُمَا عَلَی یَمِینِکَ أَوْ دَعْهُمَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (1).
5523- 8- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّمَا کُرِهَ السَّدْلُ عَلَی الْأُزُرِ بِغَیْرٍ قَمِیصٍ فَأَمَّا عَلَی الْقُمُصِ وَ الْجِبَابِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4)26 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّحَنُّکِ عِنْدَ التَّعَمُّمِ وَ عِنْدَ السَّعْیِ فِی حَاجَةٍ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَی السَّفَرِ
5524- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ یُحَنِّکْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
5525- 2- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَّ فَلَمْ یُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَکِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
5526- 3- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَکِهِ یُرِیدُ سَفَراً لَمْ یُصِبْهُ فِی سَفَرِهِ سَرَقٌ وَ لَا حَرَقٌ وَ لَا مَکْرُوهٌ.
5527- 4- (4)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ الطَّابِقِیَّةَ عِمَّةُ إِبْلِیسَ.
5528- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ فِی سَفَرٍ فَلَمْ یُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَکِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
5529- 6- (6)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ مُعْتَمّاً (7)أَنْ یَرْجِعَ إِلَیْهِمْ سَالِماً.
5530- 7- (8)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَعْجَبُ مِمَّنْ یَأْخُذُ فِی حَاجَةٍ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَکِهِ کَیْفَ لَا تُقْضَی حَاجَتُهُ.
5531- 8- (1)قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُشْرِکِینَ التَّلَحِّی بِالْعَمَائِمِ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ ابْتِدَائِهِ.
5532- 9- (2)قَالَ وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ ص أَهْلُ الْخِلَافِ أَیْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّی وَ نَهَی عَنِ الِاقْتِعَاطِ (3).
5533- 10- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْفَرْقُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ الْمُشْرِکِینَ فِی الْعَمَائِمِ الِالْتِحَاءُ بِالْعَمَائِمِ.
5534- 11- (5)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُسَوِّمِینَ الْمُعْتَمِّینَ.
5535- 12- (6)قَالَ وَ رُوِیَ الطَّابِقِیَّةُ عِمَّةُ إِبْلِیسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَیْفِیَّةِ تَعَمُّمِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (7)وَ ذَلِکَ یُنَافِی هَذِهِ الْأَحَادِیثَ ظَاهِراً وَ یَنْدَفِعُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ لَا تَدُلُّ عَلَی حُکْمِ غَیْرِ وَقْتِ التَّعَمُّمِ وَ الْخُرُوجِ إِلَی السَّفَرِ وَ الْحَاجَةِ وَ قَدْ ذَکَرَ جُمْلَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمُ الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ (8)أَنَّهُمْ لَمْ یَجِدُوا نَصّاً عَلَی اسْتِحْبَابِ التَّحَنُّکِ فِی حَالِ الصَّلَاةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1) الفقیه 1- 266- 821.
2) الفقیه 1- 266- 822.
3) الاقتعاط- هو شد العمامة علی الرأس من غیر ادارة تحت الحنک. یقال تعمم و لم یقتعط و هی العمة الطابقیة مجمع البحرین 4- 270.
4) قرب الإسناد- 71.
5) المحاسن- 378- 157.
6) المحاسن- 378- 157.
7) یأتی فی الباب 30 من أبواب الملابس و ما یدلّ علی ذلک فی الباب 59 من أبواب آداب السفر.
8) مفتاح الفلاح- 129.
(1)27 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِتَرْکِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ وَ حَدِّ الْعَوْرَةِ
5536- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ (3)
منه قده. السرائر- 484.
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا یَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا عَنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5)وَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (6)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) الباب 27 فیه حدیث واحد.
2) التهذیب 2- 216- 851.
3) ورد فی هامش المخطوط ما نصه. قال ابن إدریس- العمرکی البوفکی بالباء الموحدة المضمومة و الواو و الفاء المفتوحة و الکاف. و بوفک- قریة من قری نیشابور و هو شیخ ثقة من أصحابنا.
4) السرائر- 484.
5) تقدم فی الباب 21، و فی الحدیث 2 و 7 من الباب 22، و فی الحدیث 3 و 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الباب 4 من أبواب آداب الحمام.
7) تقدم فی الباب 45 و 46 من أبواب النجاسات.
8) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 40 و الأبواب 50 و 51 و 52 من هذه الأبواب.
(1)28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِکَةِ بِغَیْرِ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ سَاتِرَةٍ جَمِیعَ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ وَ کَذَا الْمُبَعَّضَةُ
5537- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَّتْ فَاطِمَةُ ع فِی دِرْعٍ وَ خِمَارُهَا عَلَی رَأْسِهَا لَیْسَ عَلَیْهَا أَکْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَیْهَا.
5538- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ لَیْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ کَیْفَ تُصَلِّی قَالَ تَلْتَفُّ فِیهَا وَ تُغَطِّی رَأْسَهَا وَ تُصَلِّی فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَیْسَ تَقْدِرُ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (4).
5539- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا کَانَ کَثِیفاً یَعْنِی سَتِیراً.
5540- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا وَ لَا یَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.
5541- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی فِی دِرْعٍ وَ مِلْحَفَةٍ لَیْسَ عَلَیْهَا إِزَارٌ وَ لَا مِقْنَعَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا الْتَفَّتْ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَکْفِیهَا عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولًا.
5542- 6- (1)قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِکَةُ تُصَلِّی بِغَیْرِ خِمَارٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2)وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْجَارِیَةُ الْمُدْرِکَةُ (3)
5543- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَرَی لِلرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَثِیفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا کَانَ الدِّرْعُ کَثِیفاً یَعْنِی إِذَا کَانَ سَتِیراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْمَرْأَةِ (5).
5544- 8- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُصَلِّی الْمَرْأَةُ فِی ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ وَ لَا یَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ
فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَیْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ لَیْسَ عَلَیْهَا مِقْنَعَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ (1)- فَإِنْ لَمْ تَکْفِهَا فَتَلْبَسُهَا (2)طُولًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
5545- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَی مَا تُصَلِّی فِیهِ الْمَرْأَةُ قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا.
5546- 10- (5)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْإِمَاءِ أَنْ یَتَقَنَّعْنَ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّیَ إِلَّا فِی ثَوْبَیْنِ.
5547- 11- (6)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی فِی دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فَقَالَ یَکُونُ عَلَیْهَا مِلْحَفَةٌ تَضُمُّهَا عَلَیْهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی زِیَادَةِ الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ لَا یُوَارِیَانِ شَیْئاً لِمَا تَقَدَّمَ (7).
5548- 12- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
1) فی نسخة التهذیب- بالملحفة. هامش المخطوط.
2) فی المصدر- فلتلبسها.
3) التهذیب 2- 217- 856، و الاستبصار 1- 389- 1480.
4) التهذیب 2- 217- 853، و الاستبصار 1- 388- 1478.
5) التهذیب 2- 217- 854، و الاستبصار 1- 389- 1479.
6) التهذیب 2- 218- 860، و الاستبصار 1- 390- 1484.
7) تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
8) التهذیب 8- 228- 826، و الاستبصار 4- 6- 20، أورده فی الحدیث 3 من الباب 64 من أبواب العتق.
حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ الْحَدِیثَ.
5549- 13- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِیَةُ فَلَا تُصَلِّی إِلَّا بِخِمَارٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْجَارِیَةِ الصَّبِیَّةُ الْحُرَّةُ وَ الْحَیْضُ الْمُرَادُ بِهِ الْبُلُوغُ وَ أَنَّهَا تُصَلِّی بَعْدَ انْقِطَاعِهِ إِنْ بَلَغَتْ بِهِ وَ ذَلِکَ کُلُّهُ ظَاهِرٌ.
5550- 14- (2)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا إِلَّا فِی مِلْحَفَةٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3).
5551- 15- (4)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَلْبَسَ دِرْعَهَا.
5552- 16- (5)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ إِذَا وَجَدَتْ فَلَا یَصْلُحُ لَهَا الصَّلَاةُ إِلَّا وَ عَلَیْهَا دِرْعٌ.
5553- 17- (6)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ
تَقَنَّعُ بِهَا وَ لَهَا دِرْعٌ قَالَ (لَا یَصْلُحُ) (1)أَنْ تُصَلِّیَ حَتَّی تَلْبَسَ دِرْعَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5)29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَغْطِیَةِ الْأَمَةِ رَأْسَهَا فِی الصَّلَاةِ وَ کَذَا الْحُرَّةُ غَیْرُ الْمُدْرِکَةِ وَ أُمُّ الْوَلَدِ وَ الْمُدَبَّرَةُ وَ الْمُکَاتَبَةُ الْمَشْرُوطَةُ
5554- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الْأَمَةُ تُغَطِّی رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْأَمَةِ قِنَاعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
5555- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْإِمَاءِ أَنْ یَتَقَنَّعْنَ فِی الصَّلَاةِ.
5556- 3- (9)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی
1) فی المصدر- لا تصلح لها.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 21 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 29 من هذه الأبواب.
4) یأتی ما ینافی ذلک فی الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح.
5) الباب 29 فیه 11 حدیثا.
6) الکافی 3- 394- 2، أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 28، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 2- 217- 855.
8) التهذیب 2- 217- 854، أورده بتمامه فی الحدیث 10 الباب 28 من هذه الأبواب.
9) التهذیب 4- 281- 851، أورده فی الحدیث 7 الباب 29 من أبواب ما یصحّ منه الصوم.
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَمْلُوکَةً فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَیْهَا الصِّیَامُ.
5557- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأَمَةُ تُغَطِّی رَأْسَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَی أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ.
5558- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هِیَ مَکْشُوفَةُ الرَّأْسِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
5559- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ (5)مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَیْسَ عَلَی رَأْسِهَا قِنَاعٌ.
قَالَ الشَّیْخُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ الصَّغِیرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِی حَالٍ لَا یَقْدِرْنَ عَلَی الْقِنَاعِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ تُصَلِّی بِغَیْرِ قِنَاعٍ إِذَا کَانَ عَلَیْهَا ثَوْبٌ یَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَی قَدَمَیْهَا قَالَ وَ الْخَبَرُ الثَّانِی لَیْسَ فِیهِ ذِکْرُ الْحُرَّةِ فَیُحْمَلُ عَلَی الْأَمَةِ.
5560- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَی الْمُکَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا مَوْلَاهَا قِنَاعٌ فِی الصَّلَاةِ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مُکَاتَبَتِهَا وَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَیْهَا الْخِمَارُ قَالَ لَوْ کَانَ عَلَیْهَا لَکَانَ عَلَیْهَا إِذَا هِیَ حَاضَتْ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا التَّقَنُّعُ فِی الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی آدَابِ النِّکَاحِ (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا (3).
5561- 8- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمَّادٍ الْخَادِمِ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَادِمِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ اضْرِبُوهَا حَتَّی تُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ.
5562- 9- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِی الصَّلَاةِ (7)قَالَ لَا
قَدْ کَانَ أَبِی إِذَا رَأَی الْخَادِمَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُقَنِّعَةٌ ضَرَبَهَا لِتُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
5563- 10- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
5564- 11- (3)مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ أَ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا قَالَ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ کُنَّ یُضْرَبْنَ فَیُقَالُ لَهُنَّ لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ (5).
(6)30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ الذَّهَبَ وَ لَوْ خَاتَماً وَ لَا صَلَاتِهِ فِیهِ وَ جَوَازِ ذَلِکَ لِلْمَرْأَةِ وَ الصَّبِیِّ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَنَاهِی
5565- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِینَتُکَ فِی الْآخِرَةِ.
5566- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِی یَدِکَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ.
5567- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص تَخَتَّمَ فِی یَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَی النَّاسِ فَطَفِقَ [النَّاسُ] (3)یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ فَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی خِنْصِرِهِ الْیُسْرَی حَتَّی رَجَعَ إِلَی الْبَیْتِ فَرَمَی بِهِ فَمَا لَبِسَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی النَّسْخِ لِمَا فِی آخِرِهِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ مُخْتَصّاً بِهِ وَ لِذَلِکَ کَتَمَهُ لِئَلَّا یُقْتَدَی بِهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
5568- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا یُصَلِّی فِیهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (6).
5569- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَدِیدِ إِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبِ إِنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِی الدُّنْیَا زِینَةَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَی الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ فِیهِ الْحَدِیثَ.
5570- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع إِنِّی أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُ لِنَفْسِی لَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِینَتُکَ فِی الْآخِرَةِ الْحَدِیثَ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).
5571- 7- (4)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع نَهَانِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا أَقُولُ: نَهَاکُمْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِیَابِ الْقَسِّیِّ (5)- وَ عَنْ مَیَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ (6)وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ (7)وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاکِعٌ.
1) التهذیب 2- 227- 894، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2) الفقیه 1- 253- 775، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 44 و الحدیث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب.
3) علل الشرائع- 348- 3 الباب 57.
4) معانی الأخبار- 301- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الرکوع.
5) الثیاب القسیة- ثیاب فیها حریر تجلب من مصر، نسبة الی قریة تصنع بها. لسان العرب 6- 175.
6) الوثیر- الوطئ اللین، و میثرة الأرجوان. فراش یعمل من حریر أو دیباج أحمر یجعله الراکب تحته علی الرحل فوق الجمل النهایة 5- 150.
7) الملاحف المفدمة. باسکان الفاء ثیاب مصبوغة بالحمرة صبغا مشبعا. کانها لشدة حمرتها کالممتنعة من قبول زیادة الصبغ. مجمع البحرین فدم 6- 130.
قَالَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَسِّیُّ ثِیَابٌ یُؤْتَی بِهَا مِنْ مِصْرَ فِیهَا حَرِیرٌ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
5572- 8- (2)وَ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ السِّجْزِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَبْعٍ وَ أَمَرَ بِسَبْعٍ نَهَانَا أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِی آنِیَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِیهَا فِی الدُّنْیَا لَمْ یَشْرَبْ فِیهَا فِی الْآخِرَةِ وَ عَنْ رُکُوبِ الْمَیَاثِرِ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّیِّ وَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ وَ الْإِسْتَبْرَقِ وَ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ وَ تَسْمِیتِ الْعَاطِسِ وَ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِجَابَةِ الدَّاعِی وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ.
5573- 9- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ.
5574- 10- (4)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ قَالَ لَا.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا (5)
5575- 11- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع إِیَّاکَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ حِلْیَتُکَ فِی الْجَنَّةِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَسِّیَّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ الذَّهَبَ (2)إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3)31 بَابُ جَوَازِ شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ تَشْبِیکِهَا بِهِ وَ وَضْعِ سِنٍّ مَکَانَهَا مِنْ ذَکِیٍّ أَوْ مَیِّتٍ
5576- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَسْنَانَهُ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.
5577- 2- (5)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ (6)أَ یَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّکَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ یَجْعَلُ مَکَانَهَا ثَنِیَّةَ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَکَانَهَا ثَنِیَّةَ شَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ ذَکِیَّةً.
1) قرب الإسناد- 47، یأتی ذیله فی الحدیث 6 من الباب 48 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الباب 63 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الاحرام، و الباب 49 من أبواب تروک الاحرام، و الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و الحدیث 13 و 14 من الباب 50 من أبواب ما یکتسب به.
3) الباب 31 فیه 5 أحادیث.
4) الکافی 6- 482- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب آداب الحمام.
5) مکارم الأخلاق- 95.
6) فی المصدر- ینقصم.
5578- 3- (1)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْفَصِمُ سِنُّهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَ مَکَانَهَا سِنَّ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَیَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَکُونَ ذَکِیَّةً.
5579- 4- (2)وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَیِّتٍ فَیَجْعَلُهُ مَکَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
5580- 5- (3)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِیَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَ مَکَانَهَا سِنَّ شَاةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ فَلْیَضَعْ مَکَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ ذَکِیَّةً.
(4)32 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی حَدِیدٍ بَارِزٍ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ فِی خَاتَمِ نُحَاسٍ أَوْ حَدِیدٍ غَیْرِ الصِّینِیِّ وَ فِی فَصِّ الْخُمَاهَنِ (5)
5581- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (1).
5582- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْفَضْلِ الْمَدَائِنِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی تِکَّتِهِ مِفْتَاحُ حَدِیدٍ.
5583- 3- (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ إِذَا کَانَ الْمِفْتَاحُ فِی غِلَافٍ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الصَّلَاةِ فِی السَّیْفِ (4).
5584- 4- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَخَتَّمُوا بِغَیْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا طَهُرَتْ کَفٌّ فِیهَا خَاتَمُ حَدِیدٍ.
5585- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ قَالَ لَا وَ لَا یَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ (7)
1) علل الشرائع- 348- 2.
2) الکافی 3- 404- 34.
3) الکافی 3- 404- 35.
4) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 57 من هذه الأبواب.
5) الکافی 6- 468- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 46 من أبواب الملابس.
6) التهذیب 2- 372- 1548، و أورد قطعاته فی الحدیث 4 من الباب 30 و الحدیث 8 من الباب 11، و الحدیث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 8 من الباب 32 منها.
7) الفقیه 1- 253- 774.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (1).
5586- 6- (2)وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَدِیدِ أَنَّهُ حِلْیَةُ أَهْلِ النَّارِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِیدَ فِی الدُّنْیَا زِینَةَ الْجِنِّ وَ الشَّیَاطِینِ فَحَرَّمَ عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَلْبَسَهُ فِی الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ:- فَالرَّجُلُ یَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَهُ السِّکِّینُ فِی خُفِّهِ لَا یَسْتَغْنِی عَنْهَا (3)أَوْ فِی سَرَاوِیلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ یَخْشَی إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ یَکُونُ فِی وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِیدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّکِّینِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِی وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ کَذَلِکَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّیْعَةَ وَ النِّسْیَانَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّیْفِ وَ کُلِّ آلَةِ السِّلَاحِ فِی الْحَرْبِ وَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِی شَیْءٍ مِنَ الْحَدِیدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (4)عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ أَوَّلَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی قَوْلِهِ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی السَّفَرِ إِلَی آخِرِهِ (5)أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِی النَّجَاسَاتِ حُکْمُ الْحَدِیدِ وَ طَهَارَتُهُ (6)وَ أَنَّ النَّجَاسَةَ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوِ الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ أَعْنِی عَدَمَ النَّظَافَةِ وَ النَّزَاهَةِ.
5587- 7- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ
1) علل الشرائع- 348- 1.
2) التهذیب 2- 227- 894 باختلاف، أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- عنه هامش المخطوط.
4) فی نسخة- أصحابنا هامش المخطوط.
5) الکافی 3- 400- 13.
6) تقدم فی الباب 83 من أبواب النجاسات.
7) الفقیه 4- 10- 4968، و أورده مع قطعات أخری فی الحدیث 6 من الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.
الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِیدٍ.
5588- 8- (1)وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ.
5589- 9- (2)قَالَ وَ قَالَ ع مَا طَهَّرَ اللَّهُ یَداً فِیهَا خَاتَمُ حَدِیدٍ.
5590- 10- (3)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُعَلِّمِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ السِّنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ خَیْرٍ قَالَ: کَانَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَرْبَعَةُ خَوَاتِیمَ یَتَخَتَّمُ بِهَا یَاقُوتٌ لِنُبْلِهِ وَ فَیْرُوزَجٌ لِنَصْرِهِ وَ الْحَدِیدُ الصِّینِیُّ لِقُوَّتِهِ وَ عَقِیقٌ لِحِرْزِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی اللُّبْسِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْحَدِیدِ الصِّینِیِّ لِمَا مَرَّ (4).
5591- 11- (5)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ هَلْ تَجُوزُ فِیهِ الصَّلَاةُ إِذَا کَانَ فِی إِصْبَعِهِ فَکَتَبَ الْجَوَابَ
فِیهِ کَرَاهِیَةُ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ وَ فِیهِ أَیْضاً إِطْلَاقٌ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی کُمِّهِ أَوْ سَرَاوِیلِهِ سِکِّینٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِیدٍ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ فَکَتَبَ فِی الْجَوَابِ جَائِزٌ.
وَ فِی نُسْخَةٍ عَنِ الْفَصِّ الْجَوْهَرِ بَدَلَ الْخُمَاهَنِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (1)
و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 46 من هذه الأبواب.
.(2)33 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا فِی الصَّلَاةِ بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهَا کَشْفُهُ
5592- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِذَا کَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)34 بَابُ حُکْمِ کَشْفِ مَوْضِعِ السُّجُودِ عِنْدَ الْإِیمَاءِ وَ غَیْرِهِ
5593- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
1) الغیبة للطوسیّ- 232، 234، یأتی الاسناد فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 48.
2) الباب 33 فیه حدیث واحد.
3) التهذیب 2- 230- 904، أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
5) یأتی فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
6) الباب 34 فیه حدیثان.
7) الکافی 3- 408- 4، أخرجه عن المحاسن فی الحدیث 16 من الباب 15 من أبواب القبلة.
عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یُومِئُ عَلَی دَابَّتِهِ قَالَ یَکْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً (1)
5594- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ یُغَطِّیَ وَجْهَهُ وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ فَلْیَکْشِفْهُ حَیْثُ أَوْمَأَتْ بِهِ الدَّابَّةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)35 بَابُ کَرَاهَةِ اللِّثَامِ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ یَمْنَعِ الْقِرَاءَةَ وَ إِلَّا حَرُمَ فِی الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ النِّقَابِ فِی الصَّلَاةِ لِلْمَرْأَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
5595- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَی الْأَرْضِ فَلَا وَ أَمَّا عَلَی الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (7).
5596- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
5597- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (3)وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَیْهِ الْهَمْهَمَةَ (4).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
5598- 4- (6)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاةِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ.
5599- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
5600- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیَتْلُو الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَشَفَ عَنْ فِیهِ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی مُتَنَقِّبَةً قَالَ إِنْ (2)کَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
(3)36 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بِذَلِکَ
5601- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ صَلَّی صَلَاةً (5)فَرِیضَةً وَ هُوَ مُعَقَّصُ (6)الشَّعْرِ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: نُقِلَ عَنِ الشَّیْخِ فِی الْخِلَافِ أَنَّهُ حَکَی انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَی التَّحْرِیمِ هُنَا (8).
(9)37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِی النَّعْلِ الطَّاهِرَةِ الذَّکِیَّةِ
5602- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
1) التهذیب 2- 230- 904، تقدم ذیله أیضا فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
2) فی المصدر- إذا.
3) الباب 36 فیه حدیث واحد.
4) الکافی 3- 409- 5.
5) لیس فی المصدر.
6) عقص الشعر- جمعه و جعله فی وسط الرأس و شده. مجمع البحرین 4- 175.
7) التهذیب 2- 232- 914.
8) الخلاف 1- 510- 255.
9) الباب 37 فیه 9 أحادیث.
10) الفقیه 1- 568- 1569.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ فِی نَعْلَیْکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ.
5603- 2- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص- صَلَّی (2)سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ فِی نَعْلَیْهِ.
5604- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: رَأَیْتُهُ یُصَلِّی فِی نَعْلَیْهِ لَمْ یَخْلَعْهُمَا وَ أَحْسَبُهُ قَالَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ.
5605- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی فِی نَعْلَیْهِ غَیْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ یَنْزِعُهُمَا (5)قَطُّ.
5606- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ فِی نَعْلَیْکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّهُ یُقَالُ (7)ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ.
1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 17، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزار.
2) فی المصدر- و صلی.
3) التهذیب 2- 233- 915.
4) التهذیب 2- 233- 916.
5) فی نسخة- ینزعها. هامش المخطوط.
6) التهذیب 2- 233- 919.
7) قوله فانه یقال المراد أن الشیعة إذا رأتک تصلی فیهما یقولون هذا من السنة و ذلک الراوی من مشاهیر أصحاب الأئمة کذا قیل، و یحتمل کون القائل بعض الأئمة و ترک التصریح به لحکمة أخری منه قده. هامش المخطوط.
5607- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّی حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ سِتَّ رَکَعَاتٍ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ عَلَیْهِ نَعْلَاهُ لَمْ یَنْزِعْهُمَا.
5608- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ فِی نَعْلَیْکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ السُّنَّةِ.
5609- 8- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِینٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ رَأَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- یُصَلِّی فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ بَیْتِ فَاطِمَةَ ع- یَخْلَعُ نَعْلَیْهِ وَ یُصَلِّی وَ أَنَّهُ رَآهُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ یُصَلِّی فِی نَعْلَیْهِ وَ لَمْ یَخْلَعْهُمَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ أَیَّاماً.
5610- 9- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ الطَّالِبِیِّینَ یُلَقَّبُ بِرَأْسِ الْمَذْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ أَفْضَلُ مَوْضِعِ الْقَدَمَیْنِ لِلصَّلَاةِ النَّعْلَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْإِکْثَارِ مِنَ الثِّیَابِ فِی الصَّلَاةِ (5)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الذَّکَاةِ (6).
1) التهذیب 2- 233- 918.
2) التهذیب 2- 233- 917.
3) الکافی 1- 493- 2، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب آداب الحمام.
4) الکافی 3- 489- 13.
5) یأتی ما یدلّ علی کراهة الصلاة فی النعل السندی فی الحدیث 7 من الباب 38، و ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 63 من هذه الأبواب.
6) تقدم ما یدلّ علی اشتراط الذکاة فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(1)38 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْخُفِّ وَ الْجُرْمُوقِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَهُ سَاقٌ وَ حُکْمِ مَا لَا سَاقَ لَهُ وَ مَا یُشْتَرَی مِنَ السُّوقِ أَوْ یُوجَدُ مَطْرُوحاً
5611- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی جُرْمُوقٍ (3)وَ أَتَیْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ یُصَلَّی فِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4).
5612- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِی تُبَاعُ فِی السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِیهَا حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ مَیْتٌ بِعَیْنِهِ.
5613- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِیهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّینَ فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا.
5614- 4- (7)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ
1) الباب 38 فیه 7 أحادیث.
2) الکافی 3- 404- 32.
3) قال المحقق فی المعتبر- الجرموق خف قصیر یلبس فوق الخف. منه قده و فی القاموس- 3- 217 هکذا- الذی یلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر- 152.
4) التهذیب 2- 234- 923.
5) التهذیب 2- 234- 920، أورده فی الحدیث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
6) التهذیب 2- 234- 922.
7) الاحتجاج- 484 و 485.
هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی رِجْلَیْهِ بَطِیطٌ لَا یُغَطِّی الْکَعْبَیْنِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ فِی الْجَوَابِ جَائِزٌ وَ سَأَلَهُ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَذْکُرُ أَنَّ لُبْسَهُ کَرِیهٌ فَکَتَبَ فِی الْجَوَابِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ (1)
بِالْإِسْنَادِ الْآتِی قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْبَطِیطُ رَأْسُ الْخُفِّ بِلَا سَاقٍ (2)وَ قَالَ صَاحِبُ النِّهَایَةِ الْإِهَابُ الْمَعْطُونُ الْمُنْتِنُ الْمُمْتَزِقُ الشَّعْرِ (3).
5615- 5- (4)الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُهْدِیَتْ لِأَبِی جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ- وَ کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا.
5616- 6- (5)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَاءَکَ مِنْ دِبَاغِ الْیَمَنِ فَصَلِّ فِیهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ (6)وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ (7)وَ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ عَدَّ النَّعْلَ السِّنْدِیَّ وَ الشُّمِشْکَ فِیمَا تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
5617- 7- (8)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَحْظُورَةٌ فِی النَّعْلِ السِّنْدِیِّ وَ الشُّمِشْکِ.
وَ اخْتَارَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ کَرَاهَةَ ذَلِکَ.
1) الغیبة- 234 و 235 باسناد یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 48.
2) القاموس- 2- 351.
3) النهایة- 1- 83.
4) مکارم الأخلاق- 118.
5) مکارم الأخلاق- 118.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات. و یأتی ما یدلّ علی جواز الصلاة فی الخف و الفرو و ان لم یعلم بانه ذکی فی الحدیث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.
7) المختلف- 81.
8) المختلف- 81.
(1)39 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمُخْتَضِبِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی إِذَا تَمَکَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ لَوْ فِی خِرْقَةِ الْخِضَابِ عَلَی کَرَاهَةٍ مَعَ إِمْکَانِ الْإِزَالَةِ
5618- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَخْتَضِبَانِ أَ یُصَلِّیَانِ وَ هُمَا (3)بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ فَقَالَ إِذَا أَبْرَزَ الْفَمَ وَ الْمَنْخِرَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
5619- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَکَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ أَیْضاً أَ یُصَلِّی فِی حِنَّائِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ کَانَ مُتَوَضِّئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (7)
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
5620- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی خِضَابِهِ إِذَا کَانَ عَلَی طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ.
5621- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّی وَ یَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هِیَ مُخْتَضِبَةٌ وَ یَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
5622- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ خِضَابُهُ قَالَ لَا یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ یَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِیفَةٌ فَقَالَ لَا یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ الْمَرْأَةُ أَیْضاً لَا تُصَلِّی وَ عَلَیْهَا خِضَابُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.
5623- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ مُخْتَضِبَةٌ وَ یَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
5624- 7- (6)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ وَ غَیْرِهِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُصَلِّی الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ (1).
5625- 8- (2)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَخْتَضِبُ الْجُنُبُ وَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا یُصَلِّی الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا یُصَلِّی قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ التَّمَکُّنِ مِنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ لِمَا یَأْتِی (3)أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ.
5626- 9- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَی شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ قَالَ لِأَنَّهُ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ.
(5)40 بَابُ جَوَازِ کَوْنِ یَدَیِ الْمُصَلِّی تَحْتَ ثِیَابِهِ فِی السُّجُودِ وَ غَیْرِهِ
5627- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یُخْرِجُ یَدَیْهِ مِنْ ثَوْبِهِ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ یَدَیْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ (7)
فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
5628- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّی وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ یَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِی الْقَمِیصِ إِنَّمَا یُصَلِّی عُرْیَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.
5629- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِدْخَالِ یَدِهِ فِی الثَّوْبِ فِی الصَّلَاةِ فِی السُّجُودِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ إِنِّی وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَیْکُمْ (4).
5630- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیُدْخِلُ (یَدَهُ فِی ثَوْبِهِ) (6)قَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِیلُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ أَدْخَلَ یَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ یُدْخِلِ الْأُخْرَی فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی عَدَمِ
1) الفقیه 1- 458- 1325.
2) التهذیب 2- 326- 1335، و الاستبصار 1- 392- 1493، أورده فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 2- 326- 1336، و الکافی 3- 408- 3.
4) فی هامش المخطوط- إن شئت فعلت لیس من هذا أخاف علیکم.
5) التهذیب 2- 356- 1475، و الاستبصار 1- 392- 1494.
6) فی الکافی- یدیه تحت ثوبه- هامش المخطوط.
7) الکافی 3- 395- 10.
حُصُولِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی بَعْضِ الْحَالاتِ.
(1)41 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ الْمِسْکِ
5631- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْکِ تَکُونُ مَعَ مَنْ (3)یُصَلِّی وَ هِیَ (4)فِی جَیْبِهِ أَوْ ثِیَابِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ جَمِیعاً عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
5632- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا مُحَمَّدٍ ع یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ الْمِسْکِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ ذَکِیّاً.
(7)42 بَابُ کَرَاهَةِ لُبْسِ الْبُرْطُلَةِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیهَا
5633- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِبَاسَ الْبُرْطُلَةِ (9).
1) الباب 41 فیه حدیثان.
2) الفقیه 1- 254- 778.
3) فی هامش الأصل عن التهذیب- الرجل بدل من.
4) فی الهامش عن التهذیب- معه.
5) التهذیب 2- 362- 1499.
6) التهذیب 2- 362- 1500.
7) الباب 42 فیه حدیثان.
8) الکافی 6- 479- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الملابس.
9) البرطلة- بالضم- قلنسوة مجمع البحرین 5- 320.
5634- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ الْبُرْطُلَةُ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2). (3)
(4)43 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ لِلصَّلَاةِ بِالْمِسْکِ وَ غَیْرِهِ
5635- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُمَسَّکَةٌ (6)إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِیَدِهِ وَ هِیَ رَطْبَةٌ فَکَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَائِحَتِهِ.
5636- 2- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: صَلَاةُ مُتَطَیِّبٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ صَلَاةً بِغَیْرِ طِیبٍ.
5637- 3- (8)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ یُعْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِطِیبِ رِیحِهِ.
5638- 4- (9)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ
1) التهذیب 2- 362- 1501،.
2) الفقیه 1- 265- 817.
3) و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 31 من أبواب الملابس.
4) الباب 43 فیه 5 أحادیث.
5) الکافی 6- 515- 3، أورده فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب آداب الحمام.
6) ظرف صغیر یوضع فیه المسک مجمع البحرین 5- 288.
7) الکافی 6- 510- 7، أورد صدر الحدیث فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب آداب الحمام.
8) الکافی 6- 511- 11.
9) الکافی 6- 515- 6.
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَارُورَةُ مِسْکٍ فِی مَسْجِدِهِ فَإِذَا دَخَلَ إِلَی الصَّلَاةِ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ بِهِ.
5639- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا مُتَعَطِّرٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا غَیْرُ مُتَعَطِّرٍ.
وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)44 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی الْقِرْمِزِ إِذَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً مَحْضاً وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ
5640- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْقِرْمِزِ (7)- وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا یَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.
1) ثواب الأعمال- 62.
2) الخصال- 166.
3) تقدم ما یدلّ علی استحباب التطیب بالمسک و غیره مطلقا فی الباب 89 و 95 من أبواب آداب الحمام.
4) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 47 من أبواب الجمعة و فی الباب 14 من أبواب العیدین.
5) الباب 44 فیه حدیثان.
6) التهذیب 2- 363- 1502، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
7) القرمز- بکسر القاف و المیم- صبغ أرمنی یکون من عصارة دود یکون فی آجامهم. و قیل هو أحمر کالعدس مجمع البحرین 4- 31.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِی نُهِیَ عَنْهُ مَا کَانَ مِنْ إِبْرِیسَمٍ مَحْضٍ.
5641- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ (3)رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ لَا تَلْبَسِ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِیَةِ إِبْلِیسَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ فِی أَحَادِیثِ الْحَرِیرِ (4)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)45 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی التَّمَاثِیلِ وَ الصُّوَرِ وَ عَلَیْهَا وَ اسْتِصْحَابِهَا وَ اسْتِقْبَالِهَا إِلَّا أَنْ تُغَیَّرَ أَوْ تُغَطَّی أَوْ تَکُونَ تَحْتَ الرِّجْلِ أَوْ یُضْطَرَّ إِلَیْهَا
5642- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
1) الفقیه 1- 263- 810.
2) الفقیه 1- 253- 775.
3) فی نسخة- أن النبیّ هامش المخطوط.
4) رواه فی علل الشرائع کما مرّ فی الحدیث 6 من الباب 30، و تقدم صدره فیه، و یأتی ما بعده فی الحدیث 4 من الباب 48، و تقدم ذیله فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
5) تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 11 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 48 و فی الباب 59 من هذه الأبواب.
7) الباب 45 فیه 24 حدیثا.
8) الکافی 3- 391- 20، أورده أیضا عنه و عن المحاسن فی الحدیث 4 و 11 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ التَّمَاثِیلِ فِی الْبَیْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ شِمَالِکَ وَ عَنْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً.
5643- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ فِیهِ تَمَاثِیلُ.
5644- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ تَکُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یُصَلِّی مَرْبُوطَةً أَوْ غَیْرَ مَرْبُوطَةٍ فَقَالَ مَا أَشْتَهِی أَنْ یُصَلِّیَ وَ مَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی فِیهَا التَّمَاثِیلُ ثُمَّ قَالَ ع مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّی وَ هِیَ مَعَهُ فَلْتَکُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا یَجْعَلْ شَیْئاً مِنْهَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقِبْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (3)
5645- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ فَکَرِهَ مَا فِیهِ مِنَ التَّمَاثِیلِ.
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ (5).
5646- 5- (1)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2)عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی صُورَةٍ وَ لَا عَلَی بِسَاطٍ فِیهِ صُورَةٌ وَ یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ الصُّورَةُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ أَوْ یَطْرَحَ عَلَیْهَا مَا یُوَارِیهَا (وَ) (3)لَا یَعْقِدُ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الَّتِی فِیهَا صُورَةٌ فِی ثَوْبِهِ وَ هُوَ یُصَلِّی وَ یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ الدَّرَاهِمُ فِی هِمْیَانٍ أَوْ فِی ثَوْبٍ إِذَا خَافَ وَ یَجْعَلَهَا فِی (4)ظَهْرِهِ.
5647- 6- (5)
و أخرجه عنه و عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی وَ التَّمَاثِیلُ قُدَّامِی وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ أَوْ شِمَالِکَ أَوْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِکَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.5648- 7- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِیلِ تَکُونُ فِی الْبِسَاطِ لَهَا عَیْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا عَیْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا عَیْنَانِ فَلَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقَعُ عَیْنُکَ عَلَیْهِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی (7)
5649- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هِیَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتْ مُوَارَاةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (2).
5650- 9- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِیهَا تَمَاثِیلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
5651- 10- (4)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی کُلِّ التَّمَاثِیلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَکَ.
5652- 11- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَسَائِدُ تَکُونُ فِی الْبَیْتِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ عَنْ یَمِینٍ أَوْ شِمَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَکُنْ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ کَانَ شَیْءٌ مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْکَ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ وَ إِذَا کَانَتْ مَعَکَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ فَلَا تَجْعَلْهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْکَ وَ اجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِکَ.
5653- 12- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ
1) التهذیب 2- 364- 1508.
2) الکافی 3- 402- 20.
3) التهذیب 2- 363- 1507.
4) التهذیب 2- 363- 1505، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
5) التهذیب 2- 363- 1504، أخرج مثل صدره عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
6) التهذیب 2- 312- 1268، أورده فی الحدیث 7 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ عَلَی الْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَکَ.
5654- 13- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَکُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الثَّوْبِ إِذَا غُیِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ.
5655- 14- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُصَلَّی وَ الْبِسَاطِ یَکُونُ عَلَیْهِ تَمَاثِیلُ أَ یَقُومُ عَلَیْهِ فَیُصَلِّی أَمْ لَا فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَهُ وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَیْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ (أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا) (3)فَقَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَیْهِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَا.
5656- 15- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ فِی عَلَمِهِ مِثَالُ طَیْرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا وَ عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِیهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّیْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (5).
5657- 16- (6)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَی بْنِ
الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ عَلَی بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجٌ فِیهِ تَمَاثِیلُ وَ دُونَهُ مِمَّا یَلِی الْبَیْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَیْسَ فِیهِ تَمَاثِیلُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُؤَخِّرَ (1)السِّتْرَ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ تَمَاثِیلُ حَتَّی یَحُولَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السِّتْرِ الَّذِی فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوْ یُجِیفُ (2)الْبَابَ دُونَهُ وَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ فِیهِ التَّمَاثِیلُ أَوْ فِی عَلَمِهِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُصَلَّی فِیهِ.
5658- 17- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ فِیهِ أَنْمَاطٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ قَدْ غَطَّاهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
5659- 18- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ قَدْ صُوِّرَ فِیهِ طَیْرٌ أَوْ سَمَکَةٌ أَوْ شِبْهُهُ یَلْعَبُ (5)بِهِ أَهْلُ الْبَیْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَقْطَعَ رَأْسَهُ أَوْ یُفْسِدَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ.
5660- 19- (6)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ فِیهِ الدَّرَاهِمُ السُّودُ فِی کِیسٍ أَوْ تَحْتَ فِرَاشٍ أَوْ مَوْضُوعَةٌ فِی جَانِبِ الْبَیْتِ فِیهِ التَّمَاثِیلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5661- 20- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی بَیْتِهِ تَمَاثِیلُ أَوْ فِی سِتْرٍ وَ لَمْ
1) فی قرب الإسناد- یرفع هامش المخطوط، و فی المصدر- یرخی.
2) یجیف الباب- یرده، أجفت الباب- رددته، و منه الحدیث" من أجاف من الرجال علی أهله بابا .."" و أجیفوا أبوابکم" أی- ردوها." مجمع البحرین 5- 34".
3) قرب الإسناد- 86.
4) قرب الإسناد- 87، و أورد مثله فی الحدیث 12 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
5) فی المصدر- یعبث.
6) قرب الإسناد- 87.
7) قرب الإسناد- 87، و أورد مثله فی الحدیث 5 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
یَعْلَمْ بِهَا وَ هُوَ یُصَلِّی فِی ذَلِکَ الْبَیْتِ ثُمَّ عَلِمَ مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا لَا یَعْلَمُ شَیْءٌ فَإِذَا عَلِمَ فَلْیَنْزِعِ السِّتْرَ وَ لْیُکَسِّرْ رُءُوسَ التَّمَاثِیلِ.
5662- 21- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا تُصَلِّی فِیهَا وَ شَیْءٌ مِنْهَا مُسْتَقْبَلُکَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ (2)رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّی.
5663- 22- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ یَکُونُ فِیهِ الْمُصَلَّی تَحْتَهُ الْفُلُوسُ وَ الدَّرَاهِمُ الْبِیضُ أَوِ السُّودُ هَلْ یَصْلُحُ الْقِیَامُ عَلَیْهَا وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
5664- 23- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ یَکُونُ فِیهِ نَقْشُ تَمَاثِیلِ سَبُعٍ أَوْ طَیْرٍ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَی الْمَسْأَلَةَ الْأَخِیرَةَ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ قُرْبِ الْإِسْنَادِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
5665- 24- (6)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی لِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِی الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ التَّمَاثِیلُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (7)وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (8)وَ فِی الْمَسَاکِنِ (9)وَ فِی التِّجَارَةِ (10)إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
1) قرب الإسناد- 87.
2) فی المصدر- أو تقطع.
3) قرب الإسناد- 87.
4) قرب الإسناد- 97، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
5) مستطرفات السرائر- 123- 2.
6) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 46 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
9) یأتی فی الباب 3 و 4 من أبواب المساکن.
10) یأتی فی الباب 94 ممّا یکتسب به، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 10 الباب 11 و فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1)46 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْخَاتَمِ الَّذِی فِیهِ صُورَةٌ أَوْ تِمْثَالُ وَرْدَةٍ أَوْ هِلَالٍ أَوْ حَیَوَانٍ أَوْ طَیْرٍ وَ الصَّلَاةِ فِیهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
5666- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ أَرَاهُ خَاتَمَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ فِیهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِی أَعْلَاهُ.
5667- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُنْقَشَ شَیْءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ عَلَی الْخَاتَمِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی (4).
5668- 3- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِیهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّیْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الباب 46 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 473- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 62 من أبواب الملابس.
3) الفقیه 4- 10- 4968، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.
4) أمالی الصدوق- 347.
5) تقدم فی الحدیث 15 الباب 45 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیث 23 من الباب 45 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 94 من أبواب ما یکتسب به.
(1)47 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ
5669- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَرَأْتُ (فِی) (3)کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی الرِّضَا ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَرَأْتُهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیهِ.
5670- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنْهَا الْمَحْشُوُّ بِالْقَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.
5671- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِیلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ یُصَلَّی فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ.
5672- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع الرَّجُلُ یَجْعَلُ فِی جُبَّتِهِ بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً هَلْ یُصَلِّی فِیهِ فَکَتَبَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
1) الباب 47 فیه 4 أحادیث.
2) التهذیب 2- 364- 1509.
3) لیس فی المصدر.
4) التهذیب 2- 369- 1533، أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5) الکافی 3- 401- 15.
6) الفقیه 1- 263- 811.
7) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 11 أن الإبریسم و القز سواء و فی الحدیث 11 و 12 من الباب 11 ما ینافی ذلک من هذه الأبواب.
(1)48 بَابُ کَرَاهَةِ الرُّکُوبِ عَلَی الْمِیثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
5673- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یُکْرَهُ أَنْ یُلْبَسَ الْقَمِیصُ الْمَکْفُوفُ بِالدِّیبَاجِ وَ یُکْرَهُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ لِبَاسُ الْوَشْیِ (3)- وَ یُکْرَهُ الْمِیثَرَةُ الْحَمْرَاءُ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ.
وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لِبَاسُ الْقَسِّیِّ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (5).
5674- 2- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدَنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَرْکَبُ عَلَی قَطِیفَةٍ حَمْرَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (8).
5675- 3- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) الباب 48 فیه 6 أحادیث.
2) الکافی 3- 403- 27، أورده أیضا فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3) لباس الوشی، بفتح الواو و سکون الشین- نقش الثوب من کل لون، و ثوب وشی- ثوب منقوش و جمعه وشاة بالکسر مجمع البحرین 1- 437.
4) الکافی 6- 454- 6.
5) التهذیب 2- 364- 1510.
6) الکافی 6- 541- 5.
7) المحاسن- 629- 108.
8) التهذیب 6- 165- 310.
9) الکافی 6- 541- 4، و رواه الشیخ فی التهذیب 6- 166- 312.
إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع إِیَّاکَ أَنْ تَرْکَبَ مِیثَرَةً (1)حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِیثَرَةُ إِبْلِیسَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِیکِیِّ عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ (2).
5676- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ لَا تَرْکَبْ بِمِیثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاکِبِ إِبْلِیسَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْحَرِیرِ (4).
5677- 5- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا الْمَآثِرُ الْحُمْرُ.
5678- 6- (6)وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ إِیَّاکَ أَنْ تَرْکَبَ مِیثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَآثِرِ
1) المیثرة- بالکسر غیر مهموزة- شیء یحشی بقطن أو صوف و یجعله الراکب تحته، و أصله الواو و المیم زائدة و الجمع میاثر و مواثر ... مجمع البحرین 3- 509.
2) المحاسن- 629- 107، و فیه- و عنه عن عثمان عن سماعة و وردت الروایة فی البحار 76- 291- 12 عن المحاسن بنفس السند الوارد فی المتن.
3) الفقیه 1- 253- 775، قطع المصنّف الحدیث الی عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فاورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 30، و فی الحدیث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أورد هناک قطعة غیر القطعة التی وردت أعلاه و إنّما أشار الی أصل الحدیث.
5) قرب الإسناد- 34.
6) قرب الإسناد- 47، تقدم صدره فی الحدیث 11 من الباب 30 من هذه الأبواب.
إِبْلِیسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)49 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ کَرَاهَةِ ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ مُتَّهَمَةً وَ کَذَا الرَّجُلُ وَ حُکْمِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبِ الْغَیْرِ مَعَ الْإِذْنِ وَ عَدَمِهَا
5679- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی إِزَارِ الْمَرْأَةِ وَ فِی ثَوْبِهَا وَ یَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ (4)إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ (6).
5680- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ فِی مِنْدِیلِکَ الَّذِی تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَ لَا تُصَلِّ فِی مِنْدِیلٍ یَتَمَنْدَلُ بِهِ غَیْرُکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الْغَیْرِ مُتَّهَماً بِالنَّجَاسَةِ فَیُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُ مِنْدِیلِهِ أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (8)وَ یَأْتِی (9).
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 7 و 8 من الباب 30 و الباب 44 من هذه الأبواب.
2) الباب 49 فیه 3 أحادیث.
3) الفقیه 1- 256- 785، أورده فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.
4) کتب المصنّف عن التهذیب- نعم.
5) الکافی 3- 402- 19.
6) التهذیب 2- 364- 1511.
7) الکافی 3- 402- 23.
8) مضی فی الحدیث السابق.
9) یأتی فی الحدیث الآتی.
5681- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْدِیلٌ یُتَمَنْدَلُ بِهِ أَ یَجُوزُ أَنْ یَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَی مَنْکِبَیْهِ أَوْ یَتَّزِرَ بِهِ وَ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَسْآرِ وَ فِی النَّجَاسَاتِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ أَیْضاً فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4)50 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ لَوْ بِالْحَشِیشِ وَ نَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ سَاتِراً صَلَّی عُرْیَاناً مُومِیاً قَائِماً مَعَ عَدَمِ النَّاظِرِ وَ جَالِساً مَعَ وُجُودِهِ وَاضِعاً یَدَهُ عَلَی عَوْرَتِهِ
5682- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِیَ عُرْیَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِیشاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
5683- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ
1) التهذیب 2- 368- 1531.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 الباب 7 من أبواب الأسآر و فی الباب 28 من أبواب النجاسات.
3) یأتی فی الباب 2 و 3 من أبواب مکان المصلی.
4) الباب 50 فیه 7 أحادیث.
5) التهذیب 2- 365- 1515.
6) مسائل علیّ بن جعفر- 172- 298.
7) التهذیب 3- 179- 405 و التهذیب 2- 365- 1517 بسند آخر.
بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَارِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِیرَةً دَخَلَهَا (وَ یَسْجُدُ فِیهَا وَ یَرْکَعُ) (1).
5684- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ عُرْیَاناً فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ قَالَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّی جَالِساً.
5685- 4- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
5686- 5- (5)قَالَ وَ رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ عُرْیَاناً فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاةُ أَنَّهُ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّی جَالِساً.
5687- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِینَةٍ عُرْیَاناً أَوْ سُلِبَ ثِیَابُهُ وَ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً یُصَلِّی فِیهِ فَقَالَ یُصَلِّی إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ یَدَهَا عَلَی فَرْجِهَا وَ إِنْ کَانَ رَجُلًا وَضَعَ یَدَهُ عَلَی سَوْأَتِهِ ثُمَّ یَجْلِسَانِ فَیُومِئَانِ إِیمَاءً وَ لَا یَسْجُدَانِ وَ لَا یَرْکَعَانِ فَیَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا (7)-
1) فی المصدر- فسجد فیها و رکع.
2) التهذیب 2- 365- 1516.
3) التهذیب 2- 366- 1519، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.
4) الفقیه 1- 256- 786.
5) الفقیه 1- 259- 797.
6) الکافی 3- 396- 16.
7) فیه استعمال الرجل فیما تشمل المرأة. و مثله کثیر و یظهر فی أکثر المواضع أنهم یوردونه بطریق المثال أو یریدون به مطلق المکلف. منه قده.
تَکُونُ صَلَاتُهُمَا إِیمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَا فِی مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّیٍّ لَمْ یَسْجُدَا عَلَیْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِیهِ یُومِیَانِ فِی ذَلِکَ إِیمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ (1)وَ وَضْعُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
5688- 7- (3)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ عُرْیَانٍ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ قَالَ إِذَا کَانَ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ فَلْیُصَلِّ قَائِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)51 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لِلْعُرَاةِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
5689- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ یَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُکْبَتَیْهِ وَ یُصَلِّی بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (8).
1) فی نسخة- موجه، و فی نسخة من التهذیب- بوجه هامش المخطوط.
2) التهذیب 2- 364- 1512 و التهذیب 3- 178- 403.
3) المحاسن- 372- 135، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب النجاسات.
4) تقدم فی الأبواب 45 و 46 من أبواب النجاسات.
5) یأتی فی الباب 51 و 52 من هذه الأبواب.
6) الباب 51 فیه حدیثان.
7) التهذیب 2- 365- 1513.
8) التهذیب 3- 178- 404.
5690- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ وَ أُخِذَتْ ثِیَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَیَجْلِسُ وَ یَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَیُومِئُ إِیمَاءً بِالرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ هُمْ یَرْکَعُونَ وَ یَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَی وُجُوهِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4)52 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِیرِ الْعُرْیَانِ الصَّلَاةَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ حُصُولِ سَاتِرٍ
5691- 1- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِیَابُهُ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ حَتَّی یَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ یَبْتَغِی ثِیَاباً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَلَّی عُرْیَاناً جَالِساً یُومِئُ إِیمَاءً یَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِهِ فَإِنْ کَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِی الْمَجَالِسِ ثُمَّ صَلَّوْا کَذَلِکَ فُرَادَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ هُنَا (6)وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ.
(1)53 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِمَامَةِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ وَ اسْتِحْبَابِهِ لِلْإِمَامِ وَ لِمَنْ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ أَقَلُّهُ تِکَّةٌ أَوْ سَیْفٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
5692- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی قَمِیصٍ لَیْسَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ یَرْتَدِی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (3).
5693- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِیلِ هَلْ یَجُوزُ مَکَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ.
5694- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِیلُ قَالَ یَحِلُّ التِّکَّةَ مِنْهُ فَیَطْرَحُهَا (6)عَلَی عَاتِقِهِ وَ یُصَلِّی قَالَ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
1) الباب 53 فیه 7 أحادیث.
2) التهذیب 2- 366- 1521.
3) الکافی 3- 394- 3.
4) التهذیب 2- 366- 1520، و أورده فی الحدیث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 2- 366- 1519، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب.
6) فی الأصل عن نسخة فیضعها و عن نسخة اخری فیجعلها.
7) الفقیه 1- 256- 786.
5695- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ یُصَلِّی فِی إِزَارٍ مُؤْتَزِراً (2)بِهِ قَالَ یَجْعَلُ عَلَی رَقَبَتِهِ مِنْدِیلًا أَوْ عِمَامَةً یَرْتَدِی (3)بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
5696- 5- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُصَلِّی فِی سَرَاوِیلَ لَیْسَ مَعَهُ غَیْرُهُ قَالَ یَجْعَلُ التِّکَّةَ عَلَی عَاتِقِهِ.
5697- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُجْزِیکَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ بِقَدْرِ مَا یَکُونُ عَلَی مَنْکِبَیْکَ مِثْلَ جَنَاحَیِ الْخُطَّافِ.
5698- 7- (7)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِغَیْرِ رِدَاءٍ فَقَالَ قَدْ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ (8)عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی سَرَاوِیلَ وَاحِدٍ وَ هُوَ یُصِیبُ ثَوْباً قَالَ لَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الصَّلَاةِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ (9).
1) التهذیب 2- 366- 1518، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
2) فی هامش الأصل عن نسخة متزرا و عن اخری مرتدیا.
3) فی نسخة- یتردی هامش المخطوط و فی المصدر- یتردی بها.
4) الکافی 3- 395- 6.
5) الکافی 3- 395- 5.
6) الفقیه 1- 256- 786.
7) قرب الإسناد- 86.
8) قرب الإسناد- 89.
9) تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 57 من هذه الأبواب.
(1)54 بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ أَخْشَنِ الثِّیَابِ وَ أَغْلَظِهَا فِی الصَّلَاةِ فِی الْخَلْوَةِ وَ أَجْوَدِهَا وَ أَجْمَلِهَا بَیْنَ النَّاسِ وَ کَرَاهَةِ اتِّقَاءِ الْمُصَلِّی عَلَی ثَوْبِهِ
5699- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ غَلِیظٌ خَشِنٌ تَحْتَ ثِیَابِهِ وَ فَوْقَهُ جُبَّةُ صُوفٍ وَ فَوْقَهَا قَمِیصٌ غَلِیظٌ فَمَسِسْتُهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ فَقَالَ کَلَّا کَانَ أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَلْبَسُهَا وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنُ ع یَلْبَسُهَا وَ کَانُوا ع یَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِیَابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِکَ.
5700- 2- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِی بَیْتِکَ فَإِذَا خِفْتَ شَیْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِیَابِکَ فَصَلِّ فِیهِمَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
5701- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُبَّةَ صُوفٍ بَیْنَ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یَلْبَسُهَا إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّیَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِیَابِنَا.
5702- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
مَنِ اتَّقَی عَلَی ثَوْبِهِ فِی صَلَاتِهِ فَلَیْسَ لِلَّهِ اکْتَسَی.
5703- 5- (1)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (2)قَالَ أَیْ خُذُوا ثِیَابَکُمُ الَّتِی تَتَزَیَّنُونَ بِهَا لِلصَّلَاةِ فِی الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْیَادِ.
5704- 6- (3)قَالَ وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِیَابِهِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِیَابِکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّی وَ هُوَ یَقُولُ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (4)فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْمَلَ ثِیَابِی.
5705- 7- (5)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ لِأَبِی ثَوْبَانِ خَشِنَانِ یُصَلِّی فِیهِمَا صَلَاتَهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْأَلَ الْحَاجَةَ لَبِسَهُمَا وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ فِی الْعُنْوَانِ وَ یَحْتَمِلُ التَّخْیِیرُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)55 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیمَا یُشْتَرَی مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ مِنَ الثِّیَابِ وَ الْجُلُودِ مَا لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَةٌ أَوْ نَجِسٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِ عَنْهُ
5706- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
1) مجمع البیان 2- 412، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 14 من صلاة العیدین.
2) الأعراف 7- 31.
3) تفسیر العیّاشیّ 2- 14- 129 و مجمع البیان 2- 412.
4) الأعراف 7- 31.
5) مکارم الأخلاق- 113.
6) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 69 من أبواب المساجد و فی الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الباب 14 من أبواب العیدین.
7) الباب 55 فیه 4 أحادیث.
8) التهذیب 2- 368- 1529، أورده فی الحدیث 3 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا یَدْرِی أَ ذَکِیَّةٌ هِیَ أَمْ غَیْرُ ذَکِیَّةٍ أَ یُصَلِّی فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
5707- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَلَّدُ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِیهِ الْکَیْمُخْتَ قَالَ مَا الْکَیْمُخْتُ فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا یَکُونُ ذَکِیّاً وَ مِنْهُ مَا یَکُونُ مَیْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.
5708- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ الْیَمَانِیِّ وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْمُسْلِمِینَ فَلَا بَأْسَ.
5709- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّی فِیهِ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَکِیٌّ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5)وَ فِی النَّجَاسَاتِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (1).
(2)56 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِیمَا لَا تَحُلُّهُ الْحَیَاةُ مِنَ الْمَیْتَةِ الْمَأْکُولَةِ اللَّحْمِ کَالصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ إِذَا أُخِذَ جَزّاً أَوْ غُسِلَ مَوْضِعُ الِاتِّصَالِ
5710- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِیمَا کَانَ مِنْ صُوفِ الْمَیْتَةِ إِنَّ الصُّوفَ لَیْسَ فِیهِ رُوحٌ الْحَدِیثَ.
5711- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرِّیشِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَتَوَسَّدُ الرِّیشَ.
5712- 3- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ وَ کُلُّ نَابِتٍ لَا یَکُونُ مَیْتاً.
14- 5713- 4- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیُّ إِنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ أَیُّ شَیْءٍ یَکُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ.
1) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.
2) الباب 56 فیه 5 أحادیث.
3) التهذیب 2- 368- 1530، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات، و تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.
4) الکافی 6- 450- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب المساکن.
5) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات.
6) قرب الإسناد- 37.
5714- 5- (1)وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: غَسْلُ الصُّوفِ الْمَیْتِ ذَکَاتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْجَزِّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی (3).
(4)57 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِی السَّیْفِ وَ الْقَوْسِ وَ الْکَیْمُخْتِ وَ کَرَاهَةِ السَّیْفِ لِلْإِمَامِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّی لَهُ
5715- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ هَلْ یَجْرِی مَجْرَی الرِّدَاءِ یُؤَمُّ الْقَوْمُ فِی السَّیْفِ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُؤَمَّ فِی السَّیْفِ إِلَّا فِی الْحَرْبِ (6).
5716- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: السَّیْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّی فِیهِ مَا لَمْ تَرَ فِیهِ دَماً وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (8).
1) قرب الإسناد- 71.
2) تقدم فی الباب 68 من أبواب النجاسات، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 و الباب 2 ما ینافی ذلک و ما یدلّ علیه من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4) الباب 57 فیه 5 أحادیث.
5) التهذیب 2- 373- 1551 تقدمت قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.
6) فی نسخة- حرب هامش المخطوط.
7) التهذیب 2- 371- 1546، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
8) قرب الإسناد- 62.
5717- 3- (1)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ زَادَ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ سَیْفٌ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.
قَالَ وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
5718- 4- (2)وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ کَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً.
5719- 5- (3)وَ حَدِیثُ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنْهَا الْکَیْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4)وَ فِی النَّجَاسَاتِ (5).
(6)58 بَابُ کَرَاهَةِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرٍ حُلِیٍ
5720- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُصَلِّی الْمَرْأَةُ عُطُلًا.
5721- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع
1) الفقیه 1- 250- 759.
2) سبق حدیث عبد اللّه بن سنان فی الحدیث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.
3) حدیث الریان بن الصلت فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 32، و فی الحدیث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.
5) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 30 من أبواب مکان المصلی، و فی الباب 13 من أبواب المساجد و فی الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
6) الباب 58 فیه حدیثان.
7) التهذیب 2- 371- 1543.
8) الفقیه 1- 123- 283.
لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ کَمَا مَرَّ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (1).
(2)59 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَ الْمُزَعْفَرِ وَ الْمُعَصْفَرِ وَ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ
5722- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَرِیدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ شَدِیدَةُ الْحُمْرَةِ فَتَبَسَّمْتُ حِینَ دَخَلْتُ فَقَالَ کَأَنِّی أَعْلَمُ لِمَ ضَحِکْتَ ضَحِکْتَ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ الَّذِی هُوَ عَلَیَّ إِنَّ الثَّقَفِیَّةَ أَکْرَهَتْنِی عَلَیْهِ وَ أَنَا أُحِبُّهَا فَأَکْرَهَتْنِی عَلَی لُبْسِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نُصَلِّی فِی هَذَا وَ لَا تُصَلُّوا فِی الْمُشْبَعِ الْمُضَرَّجِ (4)- قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِیٍّ ع- فَلَمْ یَسَعْنِی أَنْ أُمْسِکَهَا وَ هِیَ تَبْرَأُ مِنْهُ.
5723- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ (6).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ
1) أخرجه عنه و عن أمالی الصدوق فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب آداب الحمام، و یأتی بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب مقدمات النکاح.
2) الباب 59 فیه 3 أحادیث.
3) الکافی 6- 447- 7، أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 10 من أبواب ما یحرم بالکفر من کتاب النکاح.
4) ثوب مضرج- مصبوغ بالحمرة أو الصفرة. لسان العرب 2- 313.
5) الکافی 3- 402- 22.
6) ثوب مفدم- إذا أشبع صبغه حمرة. لسان العرب 12- 450.
حُکَیْمٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
5724- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الصَّلَاةَ فِی الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ (3)وَ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ.
(5)60 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِصْحَابِ الْمُصَلِّی دَبَّةً مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ أَوْ نَعْلٍ مِنْهُ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ کَذَا اسْتِصْحَابُ طَیْرٍ فِی کُمِّهِ وَ جَوَازِ حَمْلِ اللُّؤْلُؤِ وَ الْخَرَزِ فِی فَمِهِ إِذَا لَمْ یَمْنَعِ الْقِرَاءَةَ
5725- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی کُمِّهِ طَیْرٌ قَالَ إِنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
5726- 2- (7)وَ 3- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ أَوْ بَغْلٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَیْهَا ذَهَابَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ.
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی فِیهِ الْخَرَزُ وَ اللُّؤْلُؤُ قَالَ إِنْ کَانَ یَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا وَ إِنْ کَانَ لَا یَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ.
1) التهذیب 2- 373- 1549.
2) التهذیب 2- 373- 1550.
3) العصفر- نبات تصبغ به الثیاب. مجمع البحرین 3- 408،.
4) و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 17 من أبواب الملابس.
5) الباب 60 فیه 4 أحادیث.
6) الکافی 3- 404- 33، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب.
7) الفقیه 1- 253- 776.
8) الفقیه 1- 253- 776.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ (1).
5728- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ هَلْ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ أَوْ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَیْهَا ذَهَاباً فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ کَمَا مَرَّ (3).
(4)61 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِی الْجِلْدِ الَّذِی یُشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ بِالدِّبَاغِ
5729- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُکْرَهُ الصَّلَاةُ فِی الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَکَاةٌ.
5730- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع رَجُلًا صَرِداً (7)لَا یُدْفِئُهُ فِرَاءُ
1) قرب الإسناد- 88.
2) التهذیب 2- 373- 1553، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب مکان المصلی.
3) مر فی الحدیث الثانی.
4) الباب 61 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 3- 398- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات.
6) الکافی 3- 397- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات.
7) الصرد- بفتح الصاد و کسر الراء المهملة- من یجد البرد سریعا. مجمع البحرین 3- 85.
الْحِجَازِ- لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ (1)فَکَانَ یَبْعَثُ إِلَی الْعِرَاقِ- فَیُؤْتَی مِمَّا قِبَلَکُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَی الْقَمِیصَ الَّذِی یَلِیهِ فَکَانَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَةِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَکَاتُهُ.
5731- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا تَقُولُ فِی الْفَرْوِ یُشْتَرَی مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)62 بَابُ کَرَاهَةِ الْخَلْخَالِ الَّذِی لَهُ صَوْتٌ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ وَ جَوَازِ لُبْسِهِمْ مَا لَا صَوْتَ لَهُ
5732- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ هَلْ یَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ لُبْسُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتْ صَمَّاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلَا (6).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَصْلُحُ (7).
1) القرظ- بالتحریک ورق السلم یدبغ به الأدیم. و فی الخبر أتی بهدیة فی أدیم مقروظ أی مدبوغ بالقرظ. مجمع البحرین 4- 289.
2) الکافی 3- 398- 7، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 50 من النجاسات.
3) تقدم فی الحدیث 5 و 6 من الباب 38 من هذه الأبواب.
4) الباب 62 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 3- 404- 33، و تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
6) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فیه اشعار بتعلق الکراهیة بفعل غیر المکلف فتامل منه قده.
7) الفقیه 1- 254- 777.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2).
(3)63 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِکْثَارِ مِنَ الثِّیَابِ فِی الصَّلَاةِ
5733- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ کُلَّ شَیْءٍ عَلَیْکَ تُصَلِّی فِیهِ یُسَبِّحُ مَعَکَ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ لَبِسَ نَعْلَیْهِ وَ صَلَّی فِیهِمَا.
5734- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا کَانَ فِی الصَّلَاةِ فَإِنَّ جَسَدَهُ وَ ثِیَابَهُ وَ کُلَّ شَیْءٍ حَوْلَهُ یُسَبِّحُ.
(6)64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعِمَامَةِ وَ السَّرَاوِیلِ فِی حَالِ الصَّلَاةِ
5735- 1- (7)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: رَکْعَتَانِ مَعَ الْعِمَامَةِ خَیْرٌ مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بِغَیْرِ عِمَامَةٍ.
5736- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ رُوِیَ رَکْعَةٌ بِسَرَاوِیلَ تَعْدِلُ أَرْبَعاً بِغَیْرِهِ.
5737- 3- (2)قَالَ: وَ کَذَا رُوِیَ فِی الْعِمَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)
و کتب المصنّف فی هامش الأصل-" ثم بلغ قبالا بحمد اللّه تعالی".
.