ghaemiyeh.com
سرشناسه:حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور:... تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه/ تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر:قم: موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث، ۱۴ق.-= -۱۳
مشخصات ظاهری:30ج.
فروست:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث؛ ۱۱۰.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،۱۴۱۲ق.= ۱۳۷۰.
یادداشت:عنوان روی عطف: وسائلالشیعه
یادداشت:کتابنامه.
عنوان عطف:وسائلالشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن ۱۱ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده:موسسه آلالبیت علیهمالسلام لاحیاءالتراث(قم)
رده بندی کنگره:BP۱۳۵/ح۴ت۷ ی۱۳۰۰
رده بندی دیویی:۲۹۷/۲۱۲
شماره کتابشناسی ملی:۱۳۲۱۶۹۰
تفصیل وسائلالشیعهالی تحصیل مسائلالشریعه
تالیف: محمد بنالحسن الحر العاملی
تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
بسم الله الرحمن الرحیم
(1)1 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ اسْتِحْبَابِ مُدَاوَمَتِهِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْخِصَالِ الْمَنْدُوبَةِ
1300- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ أَنْ أُحْفِیَ (3)
أی استقصی علی أسنانی فاذهبها بالتسوک و أن یدرد أن یذهب باسنانی منه قده عن النهایة 1- 410.
أَوْ أَدْرَدَ (4)و فی الروایة: لزمت السواک حتّی خشیت أن یدردنی أی یذهب باسنانی.
لسان العرب 3- 166.
.1301- 2- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ السِّوَاکُ.
1302- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ السِّوَاکُ.
1303- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ أُعْطِیَهُنَّ الْأَنْبِیَاءُ الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاکُ.
1304- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی: السِّوَاکُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
1305- 6- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (5).
1306- 7- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ ع یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی خَشِیتُ أَنْ أَدْرَدَ وَ أُحْفِیَ.
1307- 8- (1)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَمْلُوکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا یُعْتَقُ فِیهِ.
1308- 9- (2)ثُمَّ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَرْأَةِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی طَلَاقُهَا.
1309- 10- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السِّوَاکُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.
وَ رَوَاهُمَا الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَی الثَّانِیَ أَیْضاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (4).
1310- 11- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ (6)بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی السِّوَاکِ عَشْرُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِکَةِ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
1311- 12- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ
الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی السِّوَاکِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ وَ یُرْضِی الرَّبَّ وَ یَذْهَبُ بِالْغَمِ (1)وَ یَزِیدُ فِی الْحِفْظِ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مَعَ مُخَالَفَةٍ فِی التَّرْتِیبِ (3)وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ (4)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).
1312- 13- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَکَتِ الْکَعْبَةُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَلْقَی مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِکِینَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا قِرِّی کَعْبَةُ- فَإِنِّی مُبْدِلُکِ بِهِمْ قَوْماً یَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص- أَوْحَی إِلَیْهِ مَعَ جَبْرَئِیلَ بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ (7)عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ صَبَّاحٍ) (8)عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا (1)نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
1313- 14- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السِّوَاکُ یَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
1314- 15- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ عَلَی أَسْنَانِی.
1315- 16- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَجْعَلُهُ فَرِیضَةً.
1316- 17- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع: فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ اللُّبَانُ وَ السِّوَاکُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ- یَا عَلِیُّ السِّوَاکُ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُرْضِی الرَّحْمَنَ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْحِفْظِ وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ.
1317- 18- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ التَّعَطُّرُ وَ السِّوَاکُ وَ النِّسَاءُ وَ الْحِنَّاءُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
1318- 19- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا دَخَلَ النَّاسُ فِی الدِّینِ أَفْوَاجاً أَتَتْهُمُ الْأَزْدُ- أَرَقُّهَا قُلُوباً وَ أَعْذَبُهَا أَفْوَاهاً فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَرَقُّهَا قُلُوباً عَرَفْنَاهُ فَلِمَ صَارَتْ أَعْذَبَهَا أَفْوَاهاً قَالَ لِأَنَّهَا کَانَتْ تَسْتَاکُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
1319- 20- (5)قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (6)ع لِکُلِّ شَیْءٍ طَهُورٌ وَ طَهُورُ الْفَمِ السِّوَاکُ.
1320- 21- (7)قَالَ وَ رُوِیَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی السِّوَاکِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِی لِحَافٍ.
1321- 22- (1)قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُکْثِرُ السِّوَاکَ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا یَضُرُّکَ تَرْکُهُ فِی فَرْطِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
1322- 23- (4)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِی الْجَسَدِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الرَّأْسِ فَالسِّوَاکُ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ فَرْقُ الشَّعْرِ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْجَسَدِ فَالْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ نَتْفُ الْإِبْطَیْنِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ.
1323- 24- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشْرَةُ (6)فِی عَشَرَةِ أَشْیَاءَ الْمَشْیِ وَ الرُّکُوبِ وَ الِارْتِمَاسِ فِی الْمَاءِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْخُضْرَةِ وَ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النَّظَرِ إِلَی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَ الْجِمَاعِ وَ السِّوَاکِ وَ مُحَادَثَةِ الرِّجَالِ.
وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ
الْعَدَوِیِّ عَنْ صُهَیْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِ (1)
1324- 25- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: السِّوَاکُ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ سَبْعِینَ ضِعْفاً وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ یَذْهَبُ بِغِشَاوَةِ الْبَصَرِ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ.
1325- 26- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ السِّوَاکُ مَرْضَاةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةُ النَّبِیِّ ع مَطْیَبَةٌ لِلْفَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی السُّنَنِ الْمَذْکُورَةِ فِی أَحَادِیثِ عَدَمِ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْیَةِ (4).
1326- 27- (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّوَاکُ یَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ یَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
1327- 28- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی السِّوَاکِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِی لِحَافٍ.
1328- 29- (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکُمْ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّهَا مَطْهَرَةٌ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ.
1329- 30- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ السِّوَاکُ.
1330- 31- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ عَلَی سِنِّی.
1331- 32- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ بِالسِّوَاکِ حَتَّی خِفْتُ عَلَی أَسْنَانِی.
1332- 33- (5)وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
ع السِّوَاکُ مَرْضَاةُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ النَّبِیِّ ص وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ.
1333- 34- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عُثَیْمَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّوَاکُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ هُوَ مَنْقَاةٌ (2)لِلْبَلْغَمِ.
1334- 35- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشْرَةُ فِی عَشَرَةِ أَشْیَاءَ وَ عَدَّ مِنْهَا السِّوَاکَ.
1335- 36- (4)وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ أَبِی یُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:: السِّوَاکُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مَقْطَعَةٌ لِلْبَلْغَمِ.
1336- 37- (5)وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع السِّوَاکُ یَجْلُو الْبَصَرَ.
1337- 38- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْبَصَرَ.
1338- 39- (7)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ السِّوَاکُ وَ اللُّبَانُ مَنْقَاةٌ لِلْبَلْغَمِ.
1339- 40- (1)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّ فِی السِّوَاکِ مَطْهَرَةً لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةً لِلرَّبِّ وَ مَجْلَاةً لِلْعَیْنِ وَ الْخِلَالُ یُحَبِّبُکَ إِلَی الْمَلَائِکَةِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِرِیحِ (2)مَنْ لَا یَتَخَلَّلُ بَعْدَ الطَّعَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3)وَ فِی الْأَطْعِمَةِ (4).
(5)2 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ السِّوَاکِ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ
1340- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی السِّوَاکِ قَالَ لَا تَدَعْهُ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ وَ لَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
1341- 2- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
1) تحف العقول 11.
2) فی المصدر زیادة: فم.
3) یأتی فی الأبواب. 2- 13 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 104 من أبواب آداب المائدة و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 67 من آداب الحمام، و فی الحدیث 6 من الباب 32 من أحکام الملابس، و فی الحدیث 3 من الباب 11 ممّا یسجد علیه، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من الصوم المندوب.
5) الباب 2 فیه 3 أحادیث.
6) الکافی 3- 23- 4 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
7) الفقیه 1- 54- 119.
8) الکافی 6- 496- 9.
مَا لِی أَرَاکُمْ قُلْحاً (1)
الحدیث: ما لی أراکم قلحا ....
مجمع البحرین 2: 405.
مَا لَکُمْ لَا تَسْتَاکُونَ.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ نَحْوَهُ (2).
1342- 3- (3)وَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَی هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُمْ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِکَ لِلسِّوَاکِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ عِنْدَ الْوُضُوءِ
1343- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنْ قَالَ: یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّی ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ وَ عَدَّ جُمْلَةً مِنَ الْخِصَالِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ کَمَا یَأْتِی فِی جِهَادِ النَّفْسِ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ (8)
1) القلح بفتحتین: صفرة فی الأسنان [فهو قلح و أقلح] و الجمع قلح ... و منه
2) المحاسن: 561- 943.
3) المحاسن 11- 35 و أورده مع قطعة أخری فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب الاحتضار.
4) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.
6) الباب 3 فیه 7 أحادیث.
7) الکافی 8- 79- 33.
8) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
1344- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلَاةٍ.
1345- 3- (2)قَالَ وَ قَالَ ع السِّوَاکُ شَطْرُ الْوُضُوءِ.
1346- 4- (3)قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ هُنَا مَا کَانَ عَلَی وَجْهِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الِاسْتِحْبَابُ.
1347- 5- (4)وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ وُضُوءِ کُلِّ صَلَاةٍ.
1348- 6- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ لِکُلِّ وُضُوءٍ.
1349- 7- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الصَّنْعَانِیِّ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ عُمَرَ الْیَمَانِیَّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع فِی وَصِیَّتِهِ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ.
وَ
قَالَ بَعْضُهُمْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(1)4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِیَ أَنْ یَسْتَاکَ قَبْلَ الْوُضُوءِ اسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ السِّوَاکِ ثَلَاثاً
1350- 1- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی (3)عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاکِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ الِاسْتِیَاکُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ نَسِیَ حَتَّی یَتَوَضَّأَ قَالَ یَسْتَاکُ ثُمَّ یَتَمَضْمَضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
1351- 2- (5)وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَاکَ فَلْیَتَمَضْمَضْ.
(6)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ قَبْلَ کُلِّ صَلَاةٍ
1352- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ لِکُلِّ صَلَاةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (8)
1353- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَکْعَتَانِ بِالسِّوَاکِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِوَاکٍ.
1354- 3- (2)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ مَعَ کُلِّ صَلَاةٍ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
وَ نَقَلَ صَدْرَ الْحَدِیثِ وَ عَجُزَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (3)وَ رَوَی صَدْرَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع (4)وَ رَوَی عَجُزَهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ (5).
1355- 4- (6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَ سَوَّکَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی وَضَعَ الْمَلَکُ فَاهُ عَلَی فِیهِ فَلَمْ یَلْفِظْ شَیْئاً إِلَّا الْتَقَمَهُ.
1356- 5- (7)قَالَ وَ زَادَ فِیهِ بَعْضُهُمْ فَإِنْ لَمْ یَسْتَکْ قَامَ الْمَلَکُ جَانِباً یَسْتَمِعُ إِلَی قِرَاءَتِهِ.
1357- 6- (1)وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ رَکْعَتَیْنِ بِسِوَاکٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بِغَیْرِ سِوَاکٍ.
1358- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ یَرْفَعُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: فِی السِّوَاکِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ یُبَیِّضُ الْأَسْنَانَ وَ یَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ یُقِلُّ الْبَلْغَمَ وَ یُشَهِّی الطَّعَامَ وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ تُصَابُ بِهِ السُّنَّةُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ هُوَ یَمُرُّ بِطَرِیقِ الْقُرْآنِ وَ رَکْعَتَیْنِ بِالسِّوَاکِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِوَاکٍ.
1359- 8- (3)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَسْتَاکُ لِکُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6)6 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ فِی السَّحَرِ وَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنَ النَّوْمِ مُطْلَقاً
1360- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ
رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاکِهِ فَوُضِعَ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً فَیَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یَرْقُدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَسْتَاکُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی (1)ثُمَّ قَالَ لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- وَ قَالَ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ إِنَّهُ کَانَ یَسْتَاکُ فِی کُلِّ مَرَّةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ.
1361- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ بِاللَّیْلِ مِنْ مَنَامِکَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اسْتَکْ وَ تَوَضَّأْ.
1362- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ (4)قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ بِاللَّیْلِ فَاسْتَکْ فَإِنَّ الْمَلَکَ یَأْتِیکَ فَیَضَعُ فَاهُ عَلَی فِیکَ فَلَیْسَ مِنْ حَرْفٍ تَتْلُوهُ وَ تَنْطِقُ بِهِ إِلَّا صَعِدَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ فَلْیَکُنْ فُوکَ طَیِّبَ الرِّیحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).
1363- 4- (6)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ السُّنَّةَ فِی السِّوَاکِ فِی وَقْتِ السَّحَرِ.
1364- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
إِذَا قُمْتَ مِنْ فِرَاشِکَ فَانْظُرْ فِی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّ السِّوَاکَ فِی السَّحَرِ قَبْلَ الْوُضُوءِ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ تَوَضَّأْ.
1365- 6- (1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا قَامَ بِاللَّیْلِ أَنْ یَسْتَاکَ وَ أَنْ یَشَمَّ الطِّیبَ فَإِنَّ الْمَلَکَ یَأْتِی الرَّجُلَ إِذَا قَامَ بِاللَّیْلِ حَتَّی یَضَعَ فَاهُ عَلَی فِیهِ فَمَا خَرَجَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ شَیْءٍ دَخَلَ فِی جَوْفِ ذَلِکَ الْمَلَکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4)7 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
1366- 1- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا طَرِیقَ الْقُرْآنِ- قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا طَرِیقُ الْقُرْآنِ- قَالَ أَفْوَاهُکُمْ قِیلَ بِمَا ذَا قَالَ بِالسِّوَاکِ.
1367- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْوَاهُکُمْ طَرِیقٌ مِنْ طُرُقِ رَبِّکُمْ فَأَحَبُّهَا إِلَی اللَّهِ أَطْیَبُهَا رِیحاً فَطَیِّبُوهَا بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ.
1368- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ أَفْوَاهَکُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا بِالسِّوَاکِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (2)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)8 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ عَرْضاً وَ کَوْنِهِ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ
1369- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اکْتَحِلُوا وَتْراً وَ اسْتَاکُوا عَرْضاً.
1370- 2- (6)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْکَعْبَةَ شَکَتْ إِلَی اللَّهِ مَا تَلْقَی مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِکِینَ- فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا قِرِّی یَا کَعْبَةُ- فَإِنِّی مُبْدِلُکِ بِهِمْ قَوْماً یَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیَّهُ مُحَمَّداً ص- نَزَلَ عَلَیْهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ جَبْرَئِیلُ ع بِالسِّوَاکِ.
1371- 3- (7)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ) (8)عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص- أَوْحَی إِلَیْهِ مَعَ جَبْرَئِیلَ بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلَالِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ (9).
1) الفقیه 1- 53- 112.
2) المقنع 8.
3) تقدم فی الأحادیث 4، 5، 7 من الباب 5 و فی الأحادیث 3، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4) الباب 8 فیه 3 أحادیث.
5) الفقیه 1- 33- 120، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 56 من أبواب آداب الحمام.
6) الفقیه 1- 55- 125.
7) المحاسن 558- 924.
8) لیس فی المصدر: و قد علقنا علیه فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب فراجع.
9) مر فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1)9 بَابُ إِجْزَاءِ السِّوَاکِ مَرَّةً وَ لَوْ بِالْأَصَابِعِ
1372- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَاکُ مَرَّةً بِیَدِهِ إِذَا قَامَ إِلَی صَلَاةِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی السِّوَاکِ قَالَ إِذَا خَافَ الصُّبْحَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).
1373- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی السِّوَاکِ قَالَ لَا تَدَعْهُ فِی کُلِّ ثَلَاثٍ وَ لَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً.
1374- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیٍّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَدْنَی السِّوَاکِ أَنْ تَدْلُکَهُ بِإِصْبَعِکَ.
1375- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: التَّسَوُّکُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاکٌ.
(1)10 بَابُ سُقُوطِ اسْتِحْبَابِ السِّوَاکِ عِنْدَ ضَعْفِ الْأَسْنَانِ مِنَ الْکِبَرِ
1376- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: تَرَکَ الصَّادِقُ ع السِّوَاکَ قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ بِسَنَتَیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَسْنَانَهُ ضَعُفَتْ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرَکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع السِّوَاکَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
(4)11 بَابُ کَرَاهَةِ السِّوَاکِ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْخَلَاءِ
1377- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السِّوَاکِ فِی الْحَمَّامِ.
1378- 2- (6)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ السِّوَاکَ فِی الْحَمَّامِ یُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ.
1379- 3- (7)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِیَّاکَ وَ السِّوَاکَ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ السِّوَاکِ فِی الْخَلَاءِ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ وَ أَنَّهُ یُورِثُ الْبَخَرَ (1).
(2)12 بَابُ جَوَازِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ وَ لَوْ بِالرَّطْبِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی الرَّطْبِ خَاصَّةً
1380- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.
1381- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ یَسْتَاکَ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا یَضُرُّ أَنْ یَبُلَّ سِوَاکَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَنْفُضَهُ حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِ شَیْءٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6)13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیَاکِ بِمَسَاوِیکَ مُتَعَدِّدَةٍ
1382- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی
1) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أحکام الخلوة.
2) الباب 12 فیه حدیثان.
3) الکافی 4- 111- 1، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
4) الکافی 4- 112- 3، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
5) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 28 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
6) الباب 13 فیه حدیث واحد.
7) الفقیه 1- 504 1451، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب التعقیب.
الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَانَ وَ هُوَ بِخُرَاسَانَ إِذَا صَلَّی الْفَجْرَ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یُؤْتَی بِخَرِیطَةٍ فِیهَا مَسَاوِیکُ فَیَسْتَاکُ بِهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ثُمَّ یُؤْتَی بِکُنْدُرٍ فَیَمْضَغُهُ (ثُمَّ یُؤْتَی) (1)بِالْمُصْحَفِ فَیَقْرَأُ فِیهِ.
1) فی المصدر: ثم یدع ذلک فیؤتی.
(1)1 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ تَذَکُّرِ النَّارِ وَ اسْتِحْبَابِ بِنَائِهِ وَ اتِّخَاذِهِ
1383- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذَکِّرُ النَّارَ وَ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ.
وَ قَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُبْدِی الْعَوْرَةَ وَ یَهْتِکُ السِّتْرَ
قَالَ فَنَسَبَ النَّاسُ قَوْلَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی عُمَرَ- وَ قَوْلَ عُمَرَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
1384- 2- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدَّابِقِیِ (4)قَالَ: دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَإِذَا شَیْخٌ کَبِیرٌ وَ هُوَ قَیِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ یَا شَیْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَقُلْتُ کَانَ یَدْخُلُهُ فَقَالَ
نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ (1)عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِیِ (2)مِثْلَهُ.
1385- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ فَأَمَّا الدَّاءُ فَالدَّمُ وَ الْمِرَّةُ وَ الْبَلْغَمُ فَدَوَاءُ الدَّمِ الْحِجَامَةُ وَ دَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّامُ وَ دَوَاءُ الْمِرَّةِ الْمَشِیُ (4).
1386- 4- (5)قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ تُذْکَرُ فِیهِ النَّارُ وَ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ.
1387- 5- (6)وَ قَالَ ع بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یَهْتِکُ السِّتْرَ وَ یَذْهَبُ بِالْحَیَاءِ.
1388- 6- (7)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یَهْتِکُ السِّتْرَ وَ یُبْدِی الْعَوْرَةَ وَ نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذَکِّرُ حَرَّ النَّارِ.
1389- 7- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: دَخَلَ عَلِیٌّ وَ عُمَرُ الْحَمَّامَ فَقَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یَکْثُرُ فِیهِ الْعَنَاءُ وَ یَقِلُّ فِیهِ الْحَیَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذْهِبُ الْأَذَی وَ یُذَکِّرُ بِالنَّارِ.
1390- 8- (1)وَ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَانٍ بِالْمَبَاضِعِ فَقَالَ نِعْمَ مَوْضِعٌ الْحَمَّامُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمِّ الْحَمَّامِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (3)أَوْ عَلَی الْإِفْرَاطِ فِی دُخُولِهِ لِمَا یَأْتِی (4)أَوْ عَلَی عَدَمِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِمَا یُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِیلِ هُنَاکَ (5)وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(6)2 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ یَوْماً وَ تَرْکِهِ یَوْماً وَ کَرَاهَةِ إِدْمَانِهِ کُلَّ یَوْمٍ إِلَّا لِمَنْ کَانَ کَثِیرَ اللَّحْمِ وَ أَرَادَ أَنْ یُخَفِّفَهُ
1391- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَمَّامُ یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا یُکْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ کُلَّ یَوْمٍ یُذِیبُ (8)شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).
1392- 2- (10)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: مَرِضْتُ حَتَّی ذَهَبَ لَحْمِی فَدَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع- فَقَالَ أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَعُودَ إِلَیْکَ لَحْمُکَ فَقُلْتُ بَلَی (11)
1) التهذیب 1- 378- 1167.
2) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی.
3) مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4) یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5) أی فی الحدیث 5، 6 من هذا الباب.
6) الباب 2 فیه 4 أحادیث.
7) الکافی 6- 496- 2.
8) فی نسخة: یذهب، منه قده.
9) الفقیه 1- 117- 247.
10) الکافی 6- 497- 4.
11) فی نسخة التهذیب: نعم، منه قده.
قَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ یَعُودُ إِلَیْکَ لَحْمُکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ یُورِثُ السِّلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِ مِثْلَهُ (1).
1393- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَ لَحْماً فَلْیَدْخُلِ الْحَمَّامَ یَوْماً وَ یَغُبُّ یَوْماً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَضْمُرَ وَ کَانَ کَثِیرَ اللَّحْمِ فَلْیَدْخُلِ [الْحَمَّامَ] (3)کُلَّ یَوْمٍ.
1394- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ یُسْمِنَّ وَ ثَلَاثَةٌ یَهْزِلْنَ فَأَمَّا الَّتِی یُسْمِنَّ فَإِدْمَانُ الْحَمَّامِ وَ شَمُّ الرَّائِحَةِ الطَّیِّبَةِ وَ لُبْسُ الثِّیَابِ اللَّیِّنَةِ وَ أَمَّا الَّتِی یَهْزِلْنَ فَإِدْمَانُ أَکْلِ الْبَیْضِ وَ السَّمَکِ وَ الطَّلْعِ.
قَالَ الصَّدُوقُ إِدْمَانُ الْحَمَّامِ أَنْ یَدْخُلَهُ یَوْماً وَ یَوْماً لَا فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَهُ کُلَّ یَوْمٍ نَقَصَ مِنْ لَحْمِهِ.
(5)3 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِی الْحَمَّامِ وَ غَیْرِهِ عَنْ کُلِّ نَاظِرٍ مُحْتَرَمٍ وَ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ غَیْرِ الْمُحَلَّلِ
1395- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ.
1396- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَیْرِی عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ الْحَدِیثَ.
1397- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَی عَوْرَتُهُ أَوْ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ أَوْ یَرَی هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ قَالَ کَانَ أَبِی یَکْرَهُ ذَلِکَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ.
1398- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِیمِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
1399- 5- (4)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ إِیَّاکَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ (5)مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) (6)النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ
1) التهذیب 1- 373 صدر الحدیث 1143، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
2) الکافی 6- 501- 28.
3) ثواب الأعمال 36، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة.
4) تحف العقول 11.
5) فی المصدر زیادة: فان من دخل الحمام بغیر مئزر.
6) لیس فی المصدر.
7) تقدم فی الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة.
فِی أَحَادِیثِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1)وَ فِی کِتَابِ النِّکَاحِ (2)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4)4 بَابُ حَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِی یَجِبُ سَتْرُهَا
1400- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ الْمِیثَمِیُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَی عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ لَیْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ.
1401- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْیَتَیْنِ (7)فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِیبَ وَ الْبَیْضَتَیْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِ مِثْلَهُ (8).
1402- 3- (9)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ
1) یأتی فی الباب 9 و الحدیث 4 من الباب 10، و الباب 11، و الحدیث 1، 2 من الباب 21، و الباب 31 من هذه الأبواب، و الباب 10 من أبواب أحکام الملابس و الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.
2) یأتی فی الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح.
3) یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.
4) الباب 4 فیه 4 أحادیث.
5) التهذیب 1- 374- 1150.
6) التهذیب 1- 374- 1151.
7) و فی نسخة: بالالیین، منه قده.
8) الکافی 6- 501- 26.
9) الکافی 6- 501- 26.
الْأَلْیَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِیَدِکَ.
1403- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْفَخِذُ لَیْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الرُّکْبَةِ وَ السُّرَّةِ وَ مَا بَیْنَهُمَا
1404- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِیدُ الْحَمَّامَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْمَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّی رُکْبَتَیْهِ وَ سُرَّتَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)6 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْبَهَائِمِ وَ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ بِغَیْرِ شَهْوَةٍ
1405- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ نَظَرِکَ إِلَی عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
1406- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا کُرِهَ (2)النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5)7 بَابُ حُکْمِ الْغُسْلِ عَارِیاً مَعَ حُضُورِ مَمْلُوکَةِ الْوَلَدِ أَوِ الْوَالِدِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَوِ الْقَرَابَةِ
1407- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّی وَ الْغُسْلُ بَیْنَ یَدَیْ خَادِمِهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَدَّهُ.
1408- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَادِمِ تَکُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَجَرَّدَ بَیْنَ یَدَیْهَا أَمْ لَا قَالَ أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَی بِهِ بَأْساً.
أَقُولُ: یَنْبَغِی أَنْ یُخَصَّ هَذَا بِالْوَلَدِ الصَّغِیرِ إِذَا قَوَّمَ أَبُوهُ جَارِیَتَهُ عَلَی نَفْسِهِ لِمَا یَأْتِی فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2)8 بَابُ تَحْرِیمِ تَتَبُّعِ زَلَّاتِ الْمُؤْمِنِ وَ مَعَایِبِهِ
1409- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْءٌ یَقُولُهُ النَّاسُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ یَذْهَبُونَ إِنَّمَا عُنِیَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَزِلَّ زَلَّةً أَوْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْءٍ یُعَابُ عَلَیْهِ فَیَحْفَظَ عَلَیْهِ لِیُعَیِّرَهُ بِهِ یَوْماً مَا.
1410- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَعْنِی سُفْلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ.
1411- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ
الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ لَیْسَ أَنْ یَنْکَشِفَ فَیَرَی مِنْهُ شَیْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ یَزْرِیَ عَلَیْهِ أَوْ یَعِیبَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1)أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ (2)لِأَنَّ لِلْعَوْرَةِ مَعْنَیَیْنِ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ حُکْمَ أَحَدِهِمَا وَ مَا تَقَدَّمَ حُکْمَ الْآخَرِ عَلَی أَنَّ هَذِهِ تَضَمَّنَتْ تَفْسِیرَ حَدِیثٍ خَاصٍّ فَلَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ السَّابِقِ لَکِنَّ أَدِلَّةَ غَیْرِهِ مَوْجُودَةٌ کَثِیرَةٌ وَ لَعَلَّ الْمَعْنَیَیْنِ مُرَادَانِ لِمَا یَأْتِی فِی حَدِیثِ حَنَانٍ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ فِی أَبْوَابِ الْعِشْرَةِ مِنْ کِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5)9 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
1412- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ الْحَدِیثَ.
1413- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
1) معانی الأخبار 255- 1.
2) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 1، 3 من الباب 157 من أبواب أحکام العشرة.
5) الباب 9 فیه 10 أحادیث.
6) التهذیب 1- 379- 1175، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
7) التهذیب 1- 373- 1144، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أحکام الملابس.
آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا تَعَرَّی أَحَدُکُمْ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا.
1414- 3- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ فِی الْحَمَّامِ فِی الْبَیْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع- وَ عَلَیْهِ النُّورَةُ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ نَحْوَهُ (2).
1415- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ إِلَی أَنْ قَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْأُزُرِ (4)فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ أَبِی (5)إِلَی کِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (6).
1416- 5- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) التهذیب 1- 374- 1147، و أورده بتمامه عنهما و عن قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 14 و الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
2) فی الفقیه 1- 118- 251.
3) الکافی 6- 497- 8.
4) فی الفقیه: الازار، منه قده.
5) کذا فی الأصل، و کتب فی الهامش عمی و کأنّها بدل ابی و فی المصدر: فبعث الی ابی کرباسة.
6) الفقیه 1- 66- 252.
7) الکافی 6- 497- 3.
رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
1417- 6- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
1418- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ.
1419- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِأُمَّتِی وَ عَدَّ خِصَالًا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
1420- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَدْخُلَنَّ أَحَدُکُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
1421- 10- (6)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِمِئْزَرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ بِسِتْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4)10 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ
1422- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
1423- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَهَی ص عَنِ الْغُسْلِ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَی عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُکَّاناً.
1424- 3- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ
1) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1، 4 من الباب 10، و فی الحدیث 1، 2 من الباب 11، و فی الحدیث 8 من الباب 16، و فی الحدیث 1 من الباب 21، و فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 10، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب أحکام الملابس.
4) الباب 10 فیه 4 أحادیث.
5) التهذیب 1- 373- 1145.
6) الفقیه 1- 110- 226.
7) الفقیه 4- 357- 5762.
[جَمِیعاً] (1)عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ فَإِنَّ فِیهَا سُکَّاناً مِنَ الْمَلَائِکَةِ.
1425- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِی الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُکَّانٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5)11 بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ مَعَ عَدَمِ نَاظِرٍ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ خُصُوصاً تَحْتَ السَّمَاءِ
1426- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ
1) أثبتناه من المصدر.
2) الفقیه 3- 557- 4914، و أمالی الصدوق 248- 3.
3) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق، و فی الحدیث 11 من الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 1، 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب.
5) الباب 11 فیه حدیثان.
6) الفقیه 1- 84- 183، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب الجنابة.
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِغَیْرِ إِزَارٍ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ.
1427- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً فَقَالَ إِذَا لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ عَلَی ثُبُوتِ الْکَرَاهَةِ (3).
(4)12 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الرَّجُلِ مَعَ جَوَارِیهِ الْحَمَّامَ بِإِزَارٍ وَ کَرَاهَةِ کَوْنِهِمْ عُرَاةً وَ جَوَازِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ
1428- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ یَدْخُلُ مَعَ جَوَارِیهِ الْحَمَّامَ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِنَّ الْأُزُرُ لَا یَکُونُونَ عُرَاةً کَالْحُمُرِ (6)یَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَی سَوْأَةِ (7)بَعْضٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ فِی أَحَادِیثِ النِّکَاحِ فِی الْحَمَّامِ (8)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9).
1) التهذیب 1- 374- 1148.
2) تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4) الباب 12 فیه حدیث واحد.
5) التهذیب 1- 374- 1146.
6) فی المصدر: کالحمیر.
7) السوأة: الفرج النهایة 2- 416.
8) یأتی فی الباب 58 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
9) یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.
(1)13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِی الْحَمَّامِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ وَ آدَابِهِ
1429- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی (3)بْنِ سَعِیدٍ الْأَهْوَازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَقُلْ فِی الْوَقْتِ الَّذِی تَنْزِعُ ثِیَابَکَ فِیهِ اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّی رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَ ثَبِّتْنِی عَلَی الْإِیمَانِ- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَیْتَ الْأَوَّلَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِی وَ أَسْتَعِیذُ بِکَ مِنْ أَذَاهُ- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَیْتَ الثَّانِیَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّی الرِّجْسَ النِّجْسَ وَ طَهِّرْ جَسَدِی وَ قَلْبِی- وَ خُذْ مِنَ الْمَاءِ الْحَارِّ وَ ضَعْهُ عَلَی هَامَتِکَ وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَی رِجْلَیْکَ وَ إِنْ أَمْکَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ یُنَقِّی الْمَثَانَةَ وَ الْبَثْ فِی الْبَیْتِ الثَّانِی سَاعَةً وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَیْتَ الثَّالِثَ فَقُلْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ- تُرَدِّدُهَا إِلَی وَقْتِ خُرُوجِکَ مِنَ الْبَیْتِ الْحَارِّ وَ إِیَّاکَ وَ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ الْفُقَّاعِ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُفْسِدُ الْمَعِدَةَ وَ لَا تَصُبَّنَّ عَلَیْکَ الْمَاءَ الْبَارِدَ فَإِنَّهُ یُضْعِفُ الْبَدَنَ وَ صُبَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ عَلَی قَدَمَیْکَ إِذَا خَرَجْتَ فَإِنَّهُ یَسُلُ (4)الدَّاءَ مِنْ جَسَدِکَ فَإِذَا لَبِسْتَ ثِیَابَکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِی التَّقْوَی وَ جَنِّبْنِی الرَّدَی- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَمِنْتَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَزَّانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ الْأَهْوَازِیِ مِثْلَهُ (5).
1430- 2- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِیَّاکَ وَ الِاضْطِجَاعَ (2)فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ إِیَّاکَ وَ الِاسْتِلْقَاءَ عَلَی الْقَفَا فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُورِثُ دَاءَ الدُّبَیْلَةِ (3)وَ إِیَّاکَ وَ التَّمَشُّطَ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُورِثُ وَبَاءَ الشَّعْرِ وَ إِیَّاکَ وَ السِّوَاکَ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یُسَمِّجُ (4)الْوَجْهَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْلُکَ رَأْسَکَ وَ وَجْهَکَ بِمِئْزَرٍ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْلُکَ تَحْتَ قَدَمِکَ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَغْتَسِلَ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ.
1431- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَّکِ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ لَا تُسَرِّحْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُرَقِّقُ الشَّعْرَ وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ لَا تَتَدَلَّکْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَکَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یُسَمِّجُ الْوَجْهَ (6)
1432- 4- (7)قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
(1)14 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِیمِ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ وَ کَرَاهَةِ تَسْلِیمِ مَنْ لَا إِزَارَ عَلَیْهِ
1433- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ فِی الْحَمَّامِ فِی الْبَیْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ عَلَیْهِ النُّورَةُ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ بَادَرْتُ فَدَخَلْتُ إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی فِیهِ الْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ نَحْوَهُ (3)ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ فِی هَذَا إِطْلَاقٌ فِی التَّسْلِیمِ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَیْهِ مِئْزَرٌ وَ النَّهْیُ الْوَارِدُ عَنِ التَّسْلِیمِ فِیهِ لِمَنْ هُوَ لَا مِئْزَرَ عَلَیْهِ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِگیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (4).
1434- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یُسَلَّمُونَ الْمَاشِی مَعَ الْجَنَازَةِ وَ الْمَاشِی إِلَی الْجُمُعَةِ وَ فِی بَیْتِ حَمَّامٍ (6).
1) الباب 14 فیه حدیثان.
2) التهذیب 1- 374- 1147، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 9 و الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
3) الفقیه 1- 118- 251.
4) قرب الإسناد 131.
5) الخصال 91- 31، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب أحکام العشرة و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.
6) فی المصدر: الحمام.
أَقُولُ: وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
(1)15 بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ کُلِّهِ فِی الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ وَ کَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْعَارِی وَ جَوَازِ النِّکَاحِ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْمَاءِ
1435- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْهَی عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی الْحَمَّامِ فَقَالَ لَا إِنَّمَا نَهَی أَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْیَانٌ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
1436- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ إِذَا کَانَ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا یُرِیدُ یَنْظُرُ کَیْفَ صَوْتُهُ.
1437- 3- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِی الْحَمَّامِ وَ أَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1438- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ یَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ (1).
1439- 5- (2)وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ یَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1440- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بُنْدَارَ الصَّرْمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1441- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِی الْحَمَّامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَیْکَ إِزَارٌ فَاقْرَأِ الْقُرْآنَ إِنْ شِئْتَ کُلَّهُ.
1442- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ أَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
(1)16 بَابُ کَرَاهَةِ الْإِذْنِ لِلْحَلِیلَةِ فِی غَیْرِ الضَّرُورَةِ فِی الذَّهَابِ إِلَی الْحَمَّامِ وَ الْعُرْسِ وَ الْمَأْتَمِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ وَ تَحْرِیمِ ذَلِکَ مَعَ الرِّیبَةِ وَ التُّهَمَةِ وَ الْمَفْسَدَةِ
1443- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا یُدْخِلْ حَلِیلَتَهُ (3)الْحَمَّامَ.
1444- 2- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُرْسِلْ حَلِیلَتَهُ إِلَی الْحَمَّامِ.
1445- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبْعَثْ بِحَلِیلَتِهِ إِلَی الْحَمَّامِ.
1446- 4- (6)قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ (7)أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ تَدْعُوهُ إِلَی النِّیَاحَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ فَیُجِیبُهَا.
1447- 5- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ
الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِیلَتَهُ الْحَمَّامَ.
1448- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ یَأْذَنُ لَهَا فِی الذَّهَابِ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ (2)بِالسَّنَدِ الْآتِی (3)عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
1449- 7- (4)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ ص) (5)مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ إِلَیْهِ (6)أَنْ تَذْهَبَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسِ وَ النِّیَاحَاتِ وَ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ فَیُجِیبُهَا.
1450- 8- (7)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَجْلِسْ عَلَی مَائِدَةٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ وَ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ [وَ] (1)مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدَعْ حَلِیلَتَهُ تَخْرُجُ إِلَی الْحَمَّامِ.
1451- 9- (2)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی النَّارِ قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ فِی الثِّیَابِ الرِّقَاقِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ النِّیَاحَاتِ.
أَقُولُ: یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْجَنَائِزِ (3)وَ النِّکَاحِ (4)وَ التِّجَارَةِ (5)إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْمَأْتَمِ وَ قَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ وَ النِّیَاحَةِ وَ تَشْیِیعِ الْجِنَازَةِ وَ عَلَی خُرُوجِ فَاطِمَةَ ع وَ غَیْرِهَا مِنْ نِسَاءِ الْأَئِمَّةِ لِذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ دُخُولِ الْجَوَارِی الْحَمَّامَ (6)وَ عَلَی جَوَازِ النِّکَاحِ فِی الْحَمَّامِ (7)وَ هُوَ قَرِینَةٌ عَلَی مَا قُلْنَاهُ فِی الْعُنْوَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1) أثبتناه من المصدر.
2) الخصال 196- 3.
3) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 و 2 و 5 من الباب 69 من أبواب الدفن.
4) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النکاح.
5) یأتی فی الباب 17 من أبواب ما یکتسب به.
6) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الحدیث 3- 5، 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1)17 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْحَمَّامِ عَلَی الرِّیقِ وَ مَعَ الْجُوعِ وَ عَلَی الْبِطْنَةِ
1452- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَ فِی جَوْفِکَ شَیْءٌ یُطْفِئُ عَنْکَ وَهَجَ (3)الْمَعِدَةِ وَ هُوَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.
1453- 2- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ تَنَاوَلَ شَیْئاً فَأَکَلَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ عَلَی الرِّیقِ أَجْوَدُ مَا یَکُونُ قَالَ لَا بَلْ یُؤْکَلُ شَیْءٌ قَبْلَهُ یُطْفِئُ الْمِرَارَ وَ یُسَکِّنُ حَرَارَةَ الْجَوْفِ.
1454- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع لَا تَدْخُلُوا الْحَمَّامَ عَلَی الرِّیقِ وَ لَا تَدْخُلُوهُ حَتَّی تَطْعَمُوا شَیْئاً.
1455- 4- (6)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَکْلُ الْقَدِیدِ الْغَابِ (7)وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَةِ وَ نِکَاحُ الْعَجُوزِ (8).
1) الباب 17 فیه 5 أحادیث.
2) الکافی 6- 497- 5.
3) الوهج: شدة الحر لسان العرب 2- 401.
4) الکافی 6- 497- 6.
5) الفقیه 1- 116- 245.
6) الفقیه 1- 126- 300، و أورده عن الکافی و المحاسن فی الحدیث 4، 5 من الباب 23 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الحدیث 1، 2 من الباب 152 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
7) غب اللحم: أنتن، الصحاح 1- 190.
8) فی نسخة: العجائز، منه قده.
1456- 5- (1)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالا رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ عَلَی الرِّیقِ أَنْقَی الْبَلْغَمَ وَ إِنْ دَخَلْتَهُ بَعْدَ الْأَکْلِ أَنْقَی الْمِرَّةَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَزِیدَ فِی لَحْمِکَ فَادْخُلِ الْحَمَّامَ عَلَی شِبَعِکَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُنَقِّصَ مِنْ لَحْمِکَ فَادْخُلِ الْحَمَّامَ عَلَی الرِّیقِ.
(2)18 بَابُ إِجْزَاءِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنُّورَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ
1457- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ- فَأَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَدْخُلُهُ فَیَبْدَأُ فَیَطْلِی عَانَتَهُ وَ مَا یَلِیهَا ثُمَّ یَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَی أَطْرَافِ إِحْلِیلِهِ وَ یَدْعُونِی فَأَطْلِی سَائِرَ بَدَنِهِ (4)فَقُلْتُ لَهُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ إِنَّ الَّذِی تَکْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَیْتُهُ قَالَ کَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ (5).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (6).
1458- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ یَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَطْبَقَتِ النُّورَةُ عَلَی بَدَنِهِ أَلْقَی الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّکَ لَتُوصِینَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَیْتَهُ عَنْ نَفْسِکَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ.
1459- 3- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَعْدَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع فِی الْحَمَّامِ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ.
(2)19 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَمُّمِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ
1460- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ فَقَالَ لِی إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ قَالَ فَمَا تَرَکْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِی مِنَ الْحَمَّامِ فِی شِتَاءٍ وَ لَا صَیْفٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
(5)20 بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِلْقَاءِ فِی الْحَمَّامِ وَ الِاضْطِجَاعِ وَ الِاتِّکَاءِ وَ التَّدَلُّکِ بِالْخَزَفِ وَ جَوَازِهِ بِالْخِرَقِ
1461- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَلَا لَا یَسْتَلْقِیَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ (7)شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ لَا یَدْلُکَنَّ رِجْلَیْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْجُذَامَ.
1462- 2- (1)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تَضْطَجِعْ فِی الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُذِیبُ (2)شَحْمَ الْکُلْیَتَیْنِ.
1463- 3- (3)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَکَّ بِهَا جَسَدَهُ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ الْحَدِیثَ.
1464- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ التَّدَلُّکُ بِالْخَزَفِ یُبْلِی الْجَسَدَ.
1465- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَمَّامَ فَقَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْخَزَفَ فَإِنَّهَا (6)تَنْکَأُ الْجَسَدَ عَلَیْکُمْ بِالْخِرَقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَخْصِیصِ الْخَزَفِ وَ یُمْکِنُ بَقَاؤُهُ عَلَی عُمُومِهِ (8).
1) الکافی 6- 502- 34.
2) و فی نسخة: یذهب، منه قده.
3) الکافی 6- 503- 38، و تقدم ذیله فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف. و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 101 من هذه الأبواب.
4) الفقیه 1- 55- 110.
5) التهذیب 1- 377- 1163.
6) فی نسخة: قد، منه قده.
7) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
8) یأتی ما یدلّ علی التخصیص فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1)21 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْوَلَدِ الْحَمَّامَ مَعَ أَبِیهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ تَحْرِیمِ النَّظَرِ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ
1466- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْوَالِدَیْنِ أَنْ یَنْظُرَا إِلَی عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَةِ الْوَالِدِ وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَیْهِ فِی الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ.
1467- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ.
1468- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَإِذَا فِیهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ثُمَّ قَالَ فِی هَذَا الْخَبَرِ إِطْلَاقٌ لِلْإِمَامِ أَنْ یُدْخِلَ وَلَدَهُ مَعَهُ الْحَمَّامَ دُونَ مَنْ لَیْسَ بِإِمَامٍ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَعْصُومٌ فِی صِغَرِهِ وَ کِبَرِهِ لَا یَقَعُ مِنْهُ النَّظَرُ إِلَی عَوْرَةٍ فِی حَمَّامٍ وَ لَا غَیْرِهِ (5).
1469- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لِعَلِیٍّ ع قَالَ: حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسَ أَمَامَهُ وَ لَا یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ.
(2)22 بَابُ جَوَازِ إِخْلَاءِ الْحَمَّامِ لِوَاحِدٍ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
1470- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِینٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْحَمَّامِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- فَصَارَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ إِنْ أَرَدْتَ دُخُولَ الْحَمَّامِ فَقُمْ فَادْخُلْ فَإِنَّهُ لَا یَتَهَیَّأُ لَکَ ذَلِکَ بَعْدَ سَاعَةٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ ابْنَ الرِّضَا ع یُرِیدُ دُخُولَ الْحَمَّامِ (4)قُلْتُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ غَیْرُهُ قَالَ نُخْلِی لَهُ الْحَمَّامَ إِذَا جَاءَ الْحَدِیثَ.
1471- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أُخْلِیهِ لَکَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِی ذَلِکَ الْمُؤْمِنُ أَخَفُّ مِنْ ذَلِکَ.
1472- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ الصَّادِقُ ع
الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ نُخْلِیهِ لَکَ فَقَالَ لَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ خَفِیفُ الْمَئُونَةِ.
(1)23 بَابُ کَرَاهَةِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِطِینِ مِصْرَ وَ التَّدَلُّکِ بِخَزَفِ الشَّامِ
1473- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِ مِصْرَ- فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ (3)وَ یُورِثُ الدِّیَاثَةَ (4).
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (5).
1474- 2- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً فِی ذَمِّ مِصْرَ- فَقَالَ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِطِینِهَا وَ لَا تَأْکُلُوا فِی فَخَّارِهَا فَإِنَّهُ یُورِثُ الذِّلَّةَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ قُلْنَا لَهُ قَدْ قَالَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ.
1475- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَغْسِلْ رَأْسَکَ بِالطِّینِ فَإِنَّهُ یُسَمِّجُ (2)الْوَجْهَ.
1476- 4- (3)وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَذْهَبُ بِالْغَیْرَةِ وَ لَا تَدْلُکْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ ذَلِکَ طِینُ مِصْرَ وَ خَزَفُ الشَّامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ مِنْ غَیْرِ قَیْدٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
(5)24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحِیَّةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ وَ إِجَابَتِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا
1477- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ: کُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِیَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَنَا مِنْ أَیْنَ أَقْبَلْتُمْ فَقُلْنَا لَهُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ أَنْقَی اللَّهُ غَسْلَکُمْ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ وَ إِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتَّی دَخَلَ الْحَمَّامَ فَجَلَسْنَا لَهُ حَتَّی خَرَجَ فَقُلْنَا لَهُ أَنْقَی اللَّهُ غَسْلَکَ فَقَالَ طَهَّرَکُمُ اللَّهُ.
1478- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (8)بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِیَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ طَابَ
1) الفقیه 1- 116- 243.
2) یسمج الوجه- یقبحه مجمع البحرین 2- 310.
3) الفقیه 1- 116- 243.
4) تقدم فی الأحادیث 2- 4 من الباب 13، و فی الحدیث 1، 3- 5 من الباب 20 من هذه الأبواب، و الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب أحکام الخلوة.
5) الباب 24 فیه 3 أحادیث.
6) الکافی 6- 500- 20.
7) الکافی 6- 500- 21.
8) فی المصدر- عبد الرحمن.
اسْتِحْمَامُکَ فَقَالَ یَا لُکَعُ (1)وَ مَا تَصْنَعُ بِالْاسْتِ هَاهُنَا فَقَالَ طَابَ حَمِیمُکَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِیمَ الْعَرَقُ قَالَ طَابَ حَمَّامُکَ قَالَ وَ إِذَا طَابَ حَمَّامِی فَأَیُّ شَیْءٍ لِی وَ لَکِنْ قُلْ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْکَ وَ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
1479- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا قَالَ لَکَ أَخُوکَ وَ قَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ طَابَ حَمَّامُکَ فَقُلْ لَهُ أَنْعَمَ اللَّهُ بَالَکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (4).
(5)25 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِ
1480- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ.
1481- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ یَنْفِی الْأَقْذَاءَ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
1482- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ نُشْرَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1483- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ (6)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ أَمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ الْفَقْرِ وَ طَهُورٌ لِلرَّأْسِ مِنَ الْحَزَازِ (7).
1484- 5- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِ (9)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی
1) الأقذاء- جمع قذی، و القذی جمع قذاة و هو ما یقع فی العین و الماء و الشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غیر ذلک. النهایة 4- 30.
2) التهذیب 3- 236- 424 و نصه-" غسل الرأس بالخطمی فی کل جمعة أمان من البرص و الجنون" فتامل.
3) الکافی 6- 504- 5.
4) الفقیه 1- 124- 292.
5) ثواب الأعمال- 36- 1.
6) فی نسخة" زید" منه قده.
7) فی المصدر- الحزازة، و الحزاز- هبریة فی الرأس کانه نخالة، واحدته حزازة، لسان العرب 5- 335.
8) ثواب الأعمال- 36- 2.
9) فی المصدر- المدنی.
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ قَالَ هُوَ نُشْرَةٌ (1).
1485- 6- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ یَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.
1486- 7- (3)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشْرَةُ فِی عَشَرَةِ أَشْیَاءَ وَ عَدَّ مِنْهَا غَسْلَ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ فِی السِّوَاکِ (4)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6)26 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِوَرَقِ السِّدْرِ
1487- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ یَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.
1488- 2- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ [أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ] (9)مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍ
عَنْ عُبَیْدِ بْنِ یَحْیَی الثَّوْرِیِّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَ ظَهَرَ الْوَحْیُ رَأَی قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ کَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ- فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص هَمّاً شَدِیداً فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلَ بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ فَجَلَا بِهِ هَمَّهُ.
1489- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ یَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.
1490- 4- (2)قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ ع فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ کَانَ ذَلِکَ سِدْراً مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی.
1491- 5- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِوَرَقِ السِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ سَبْعِینَ یَوْماً وَ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانِ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ (سَبْعِینَ یَوْماً) (4)دَخَلَ الْجَنَّةَ.
1492- 6- (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ یَقُولُ اغْسِلُوا رُءُوسَکُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
1493- 7- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ.
(2)27 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الْحَمَّامِ الْحَارِّ الْمُفْرِطِ الْحَرَارَةِ وَ طَرْحِ اللِّبْدِ فِیهِ
1494- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی قَالَ: کَانَ أَبِی مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ أَمَرَ أَنْ یُوقَدَ لَهُ عَلَیْهِ ثَلَاثاً فَکَانَ لَا یُمْکِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّی یَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَیُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ (4)فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ وَ مَرَّةً قَائِمٌ الْحَدِیثَ.
1495- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِّ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِیدُ الْحَمَّامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَدِیثَ.
(6)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّورَةِ
1496- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
1) ثواب الأعمال- 37- 2.
2) الباب 27 فیه حدیثان.
3) الکافی 6- 509- 1، بقیة الحدیث یأتی فی الحدیث 5 من الباب 36، و کذلک یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
4) اللبود- جمع لبد و هو نوع من البسط لسان العرب 3- 386.
5) الکافی 6- 501- 22، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
6) الباب 28 فیه 4 أحادیث.
7) الکافی 6- 505- 1.
عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النُّورَةُ طَهُورٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
1497- 2- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنَ أَخِیهِ فِی حَاجَةٍ فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَدِ اطَّلَی بِالنُّورَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.
1498- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی (4)وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (5).
1499- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ شَعْرُ الْجَسَدِ
1) الفقیه 1- 119- 254، و جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" أورده فی المقنع من الأحادیث الحسان و لا یخفی أنّه مرسل و هی غفلة منه"، منه قده.
2) الکافی 6- 505- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3) الکافی 6- 506- 7.
4) ثواب الأعمال- 39.
5) الخصال- 611.
6) مستطرفات السرائر 57- 18، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 60 من هذه الأبواب.
إِذَا طَالَ قَطَعَ مَاءَ الصُّلْبِ وَ أَرْخَی الْمَفَاصِلَ وَ وَرَّثَ الضَّعْفَ وَ السِّلَ (1)وَ إِنَّ النُّورَةَ تَزِیدُ فِی مَاءِ الصُّلْبِ وَ تُقَوِّی الْبَدَنَ وَ تَزِیدُ فِی شَحْمِ الْکُلْیَتَیْنِ وَ تُسْمِنُ الْبَدَنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السِّوَاکِ وَ غَیْرِهِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ النُّورَةِ عِنْدَ الِاطِّلَاءِ وَ شَمِّهِ وَ جَعْلِهِ عَلَی طَرَفِ الْأَنْفِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع
1500- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَ عَلَی طَرَفِ أَنْفِهِ وَ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ کَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ- لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ.
1501- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ کَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ.
1) فی المصدر- النسل.
2) تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الحدیث 1 من الباب 14، و فی الأبواب 18، 32، 33، 34 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 8 من الباب، 60، و فی الحدیث 1 من الباب 84 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب الجنابة.
4) الباب 29 فیه حدیثان.
5) الکافی 6- 506- 13.
6) الفقیه 1- 119- 256.
(1)30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ
1502- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رُزَیْقِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ سَدِیرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا اطَّلَی بِالنُّورَةِ اللَّهُمَّ طَیِّبْ مَا طَهُرَ مِنِّی وَ طَهِّرْ مَا طَابَ مِنِّی وَ أَبْدِلْنِی شَعْراً طَاهِراً لَا یَعْصِیکَ اللَّهُمَّ إِنِّی تَطَهَّرْتُ ابْتِغَاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَلِینَ وَ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ فَحَرِّمْ شَعْرِی وَ بَشَرِی عَلَی النَّارِ وَ طَهِّرْ خَلْقِی وَ طَیِّبْ خُلُقِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَلْقَاکَ عَلَی الْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِکَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ ص حَبِیبِکَ وَ رَسُولِکَ عَامِلًا بِشَرَائِعِکَ تَابِعاً لِسُنَّةِ نَبِیِّکَ آخِذاً بِهِ مُتَأَدِّباً بِحُسْنِ تَأْدِیبِکَ وَ تَأْدِیبِ رَسُولِکَ ص وَ تَأْدِیبِ أَوْلِیَائِکَ الَّذِینَ غَذَوْتَهُمْ بِأَدَبِکَ وَ زَرَعْتَ الْحِکْمَةَ فِی صُدُورِهِمْ وَ جَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِعِلْمِکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ- مَنْ قَالَ ذَلِکَ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ فِی الدُّنْیَا وَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ بَدَّلَهُ شَعْراً لَا یَعْصِی وَ خَلَقَ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مَلَکاً یُسَبِّحُ لَهُ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ إِنَّ تَسْبِیحَةً مِنْ تَسْبِیحِهِمْ تَعْدِلُ بِأَلْفِ تَسْبِیحَةٍ مِنْ تَسْبِیحِ أَهْلِ الْأَرْضِ. (3)
(4)31 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلْیِ الْعَوْرَةِ وَ تَوْلِیَةِ الْغَیْرِ طَلْیَ الْبَدَنِ وَ التَّخْیِیرِ فِی التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ
1503- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِیِ
عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّی رُکْبَتَیْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَی مَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّی ثُمَّ طَلَی هُوَ مَا تَحْتَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلْ.
1504- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِیِ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ فَأَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَدْخُلُ فَیَبْدَأُ فَیَطْلِی عَانَتَهُ وَ مَا یَلِیهَا ثُمَّ یَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَی أَطْرَافِ إِحْلِیلِهِ وَ یَدْعُونِی فَأَطْلِی سَائِرَ بَدَنِهِ (2)الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ (3).
1505- 3- (4)قَالَ: وَ کَانَ الصَّادِقُ ع یَطَّلِی فِی الْحَمَّامِ فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَوْرَةِ قَالَ لِلَّذِی یَطْلِی تَنَحَّ ثُمَّ یَطْلِی هُوَ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ.
(5)32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ وَ إِنْ قَرُبَ الْعَهْدُ بِهِ وَ لَوْ بَعْدَ یَوْمَیْنِ
1506- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لِی یَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اطَّلِ فَقُلْتُ إِنَّمَا اطَّلَیْتُ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهَا طَهُورٌ.
1507- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ
عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَ لَا تَطَّلِی فَقُلْتُ عَهْدِی بِهِ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ.
1508- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَی إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَبِی بَصِیرٍ اطَّلِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- فَقَالَ قَدِ اطَّلَیْتُ مُنْذُ أَیَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
1509- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَهُ أَقُودُهُ فَأَدْخَلْتُهُ الْحَمَّامَ فَرَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَنَوَّرُ فَدَنَا مِنْهُ أَبُو بَصِیرٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ تَنَوَّرْ فَقَالَ إِنَّمَا تَنَوَّرْتُ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ فَتَنَوَّرْ.
1510- 5- (3)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَ لِأَبِی بَصِیرٍ اطَّلِیَا فَقَالا فَعَلْنَا ذَلِکَ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِدَا [أَعِیدَا] (4)فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ
ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (2).
1511- 6- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنَ أَخِیهِ فِی حَاجَةٍ فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَی بِالنُّورَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اطَّلِ فَقَالَ إِنَّمَا عَهْدِی بِالنُّورَةِ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.
1512- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حُکَیْمٍ الْأَرْقَطِ خَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَیْتُهُ فِی حَاجَةٍ فَأَصَبْتُهُ فِی الْحَمَّامِ یَطَّلِی فَذَکَرْتُ لَهُ حَاجَتِی فَقَالَ أَ لَا تَطَّلِی فَقُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِی بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)33 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ تَأَکُّدِهِ وَ لَوْ بِالْقَرْضِ بَعْدَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ آکَدُ مِنْهُ بَعْدَ أَرْبَعِینَ وَ کَذَا حَلْقُ الْعَانَةِ
1513- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ أَتَتْ عَلَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ (3)فَاسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ.
1514- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ (5)الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَلَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ.
1515- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَطَّلِیَ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1516- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَمَنْ أَتَتْ عَلَیْهِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً (وَ لَمْ یَتَنَوَّرْ) (2)فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَتَنَوَّرْ وَ مَنْ أَتَتْ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَتَنَوَّرْ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا کَرَامَةَ.
1517- 5- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَتْرُکْ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَسْتَقْرِضْ بَعْدَ الْأَرْبَعِینَ وَ لَا یُؤَخِّرْ.
1518- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَطَّلِیَ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً مِنَ النُّورَةِ.
(6)34 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْثَارِ الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ فِی الصَّیْفِ
1519- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلْیَةٌ فِی الصَّیْفِ خَیْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِی الشِّتَاءِ.
(1)35 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ جَمِیعِ الْبَدَنِ بِالْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ
1520- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَی ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ کَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَکِلَةِ (3)إِلَی مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ.
1521- 2- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: مَنِ اطَّلَی فَتَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ.
1522- 3- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدَةِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.
1523- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَی وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَکِلَةِ إِلَی طَلْیَةٍ مِثْلِهَا.
1524- 5- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحِنَّاءُ عَلَی أَثَرِ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
1525- 6- (2)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنِ اطَّلَی وَ تَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ نَفَی اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
1526- 7- (3)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَی وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَکِلَةِ إِلَی طَلْیَةٍ مِثْلِهَا.
1527- 8- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِی بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحِنَّاءُ بَعْدَ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
1528- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ یَذْهَبُ بِالسَّهَکِ (6)
السهک، محرکة- ریح کریهة من عرق. منه قده نقلا عن القاموس المحیط 3- 317.
وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ (7)وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.1) الفقیه 1- 119- 270.
2) الفقیه 1- 119- 271.
3) ثواب الأعمال- 39- 6.
4) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 48- 186.
5) التهذیب 1- 376- 1161، و أورده عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.
6) السهک- الریح الشدیدة، و بالتحریک- ریح السمک و صدأ الحدید. منه قده نقلا عن الصحاح للجوهری 4- 1592.
7) النکهة- ریح الفم، منه قده نقلا عن الصحاح للجوهری 6- 2253.
وَ
قَالَ: مَنِ اطَّلَی فِی الْحَمَّامِ فَتَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ.
وَ
قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ (1)یأتی فی الباب الآتی.(2).
(3)36 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْیَدِ بِالْحِنَّاءِ وَ جَعْلِ الْحِنَّاءِ عَلَی الْأَظْفَارِ بَعْدَ النُّورَةِ وَ صَلَاةِ رَکْعَتَیْنِ شُکْراً عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ
1529- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَعَ رَجُلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ یَدَیْهِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- أَ مَا تَرَوْنَ إِلَی هَذَا کَیْفَ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ یَدَیْهِ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ فَقَالَ فِیهِ مَا تُخْبَرُهُ وَ مَا لَا تُخْبَرُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنِ اطِّلَاءِ النُّورَةِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ أَمِنَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
1530- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَی أَظَافِیرِهِ فَقَالَ یَا حَکَمُ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ فِیهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ وَ إِنَّ عِنْدَنَا یَفْعَلُهُ الشُّبَّانُ فَقَالَ یَا حَکَمُ إِنَّ الْأَظَافِیرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَیَّرَتْهَا حَتَّی تُشْبِهُ أَظَافِیرَ الْمَوْتَی فَغَیِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ.
1531- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الْأَظَافِیرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَیَّرَتْهَا حَتَّی إِنَّهَا تُشْبِهُ أَظَافِیرَ الْمَوْتَی فَلَا بَأْسَ بِتَغْیِیرِهَا.
1532- 4- (2)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی رَجُلٍ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ مَخْضُوبَ الْیَدَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ اللَّهُ خَلَقَ یَدَیْکَ هَکَذَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ بَلَغَنِی عَنْکُمْ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَلْیُرَ عَلَیْهِ أَثَرُهُ یَعْنِی الْحِنَّاءَ فَقَالَ لَیْسَ ذَلِکَ حَیْثُ ذَهَبْتَ إِنَّمَا مَعْنَی ذَلِکَ إِذَا خَرَجَ أَحَدُکُمْ مِنَ الْحَمَّامِ وَ قَدْ سَلِمَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ شُکْراً.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْإِنْکَارِ وَ لَعَلَّهُ اسْتِفْهَامٌ مِنْهُ لِیُظْهِرَ غَلَطَ الرَّاوِی فِی فَهْمِ الْحَدِیثِ وَ کَوْنُ مَعْنَاهُ مَا ذُکِرَ لَا یُنَافِی الِاسْتِحْبَابَ وَ الْإِنْکَارُ السَّابِقُ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْعَامَّةِ مِثْلُ الْحَکَمِ (3)وَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ ثُمَّ إِنَّ الْأَخِیرَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِفْرَاطِ وَ الْمُدَاوَمَةِ لِلرَّجُلِ بَلْ ظَاهِرُهُ ذَلِکَ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ خَلَقَ یَدَیْکَ إِذْ لَوْ کَانَ اللَّوْنُ خَلْقِیّاً لَدَامَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1533- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ خَرَجَ یَوْماً مِنَ الْحَمَّامِ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الزُّبَیْرِ- یُقَالُ لَهُ کُنَیْدٌ وَ بِیَدِهِ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا الْأَثَرُ بِیَدِکَ فَقَالَ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ وَیْلَکَ یَا کُنَیْدُ حَدَّثَنِی أَبِی وَ کَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَی ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ کَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَکِلَةِ إِلَی مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ اسْتِدْلَالًا بِالْعُمُومِ حَیْثُ إِنَّ اسْتِحْبَابَ الْمَجْمُوعِ یَسْتَلْزِمُ اسْتِحْبَابَ الْبَعْضِ وَ الْإِنْکَارُ هُنَا أَیْضاً مِنَ الْعَامَّةِ.
1534- 6- (1)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: رَأَیْتُ أَثَرَ الْحِنَّاءِ فِی یَدِ أَبِی جَعْفَرٍ ع.
1535- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ کُلِّهِ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْخِضَابِ وَ الْحِنَّاءِ وَ إِطْلَاقُهَا کَمَا یَأْتِی (3).
(4)37 بَابُ جَوَازِ بَوْلِ الْمُطَّلِی قَائِماً وَ کَرَاهَةِ جُلُوسِهِ
1536- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی فَیَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1537- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِیفَ عَلَیْهِ الْفَتْقُ.
(2)38 بَابُ جَوَازِ التَّدَلُّکِ بِالنُّخَالَةِ وَ الدَّقِیقِ وَ الزَّیْتِ بَعْدَ النُّورَةِ مِنْ غَیْرِ کَرَاهَةٍ وَ عَدَمِ کَوْنِهِ إِسْرَافاً
1538- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُ (4)بِهِ فَیَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
1539- 2- (5)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَدْ تَدَلَّکَ بِدَقِیقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّیْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1540- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَطَّلِی وَ یَتَدَلَّکُ بِالزَّیْتِ وَ الدَّقِیقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1541- 4- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنِ التَّدَلُّکِ بِالدَّقِیقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ وَ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِ (1)فَیُلَتُّ لِی بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ إِنَّمَا (2)الْإِسْرَافُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.
1542- 5- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفَسَادُ فِیمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَیْسَ بِفَسَادٍ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِی فَلَتَّ لِیَ النِّقْیَ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ (4).
1543- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَةِ فَیَجْعَلُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُّهُ بِهِ یَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
1544- 7- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ نُرِیدُ الْإِحْرَامَ وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّکُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ فَیَدْخُلُنِی مِنْ ذَلِکَ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِیمٌ قَالَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ
فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ أَنَا رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِّ یُلَتُّ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ وَ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا یَأْتِی فِی النَّفَقَاتِ (1).
(2)39 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْإِزَارِ فَوْقَ النُّورَةِ
1545- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: کُنْتُ فِی الْحَمَّامِ فِی الْبَیْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع- وَ عَلَیْهِ النُّورَةُ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ مِثْلَهُ (4).
(5)40 بَابُ کَرَاهَةِ النُّورَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ عَدَمِ کَرَاهَةِ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ سَائِرَ الْأَیَّامِ
1546- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَوَقَّی النُّورَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ تَجُوزُ النُّورَةُ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
1) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب النفقات من کتاب النکاح.
2) الباب 39 فیه حدیث واحد.
3) التهذیب 1- 374- 1147، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
4) الفقیه 1- 118- 251.
5) الباب 40 فیه 4 أحادیث.
6) الفقیه 1- 120- 266، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.
1547- 2- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَلِّمُوا أَظْفَارَکُمْ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- وَ اسْتَحِمُّوا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (2).
1548- 3- (3)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَوَقَّی النُّورَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.
1549- 4- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَارِسِیُّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِی تُسْخِنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَکْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْیَانُ الْمَرْأَةِ فِی حَیْضِهَا وَ الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ کَرَاهَةِ النُّورَةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی أَحَادِیثِ الْجُمُعَةِ وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْکَرَاهَةَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی النَّسْخِ أَوِ التَّقِیَّةِ (5).
1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1- 279- 20.
2) الفقیه 1- 131- 342 و یأتی تمام الحدیث عنهما و عن الخصال فی الحدیث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة.
3) الخصال- 388- 77، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب آداب السفر.
4) روضة الواعظین- 308، و أورده عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.
5) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 5 من الباب 11 و الحدیث 19 من الباب 13 من أبواب ما یکتسب به.
(1)41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ جَوَازِ أَقْسَامِ الْخِضَابِ وَ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَیْضِ
1550- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَضَبَ النَّبِیُّ ص وَ لَمْ یَمْنَعْ عَلِیّاً إِلَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- تُخْضَبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ قَدْ خَضَبَ الْحُسَیْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع.
1551- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ فَأَنَا أَتَصَنَّعُ لَهُنَّ.
1552- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ مَهِیبَةٌ فِی الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَی النِّسَاءِ وَ یَزِیدُ فِی الْبَاهِ (5).
1553- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا
مِمَّنِ الْقَوْمُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَمَّا کَانَ (1)فِی الْبَیْتِ الْحَارِّ صَمَدَ (2)لِجَدِّی فَقَالَ یَا کَهْلُ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْخِضَابِ فَقَالَ لَهُ جَدِّی أَدْرَکْتُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْکَ لَا یَخْتَضِبُ قَالَ فَغَضِبَ لِذَلِکَ حَتَّی عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِی الْحَمَّامِ قَالَ وَ مَنْ ذَاکَ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنِّی فَقَالَ أَدْرَکْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ هُوَ لَا یَخْتَضِبُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً- فَقَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ثُمَّ قَالَ یَا کَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ خَضَبَ هُوَ خَیْرٌ مِنْ عَلِیٍّ- وَ إِنْ تَتْرُکْ فَلَکَ بِعَلِیٍّ سُنَّةٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ تَتْرُکْ فَلَکَ بِعَلِیٍّ أُسْوَةٌ (3).
1554- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْخِضَابُ هُدِیَ إِلَی (5)مُحَمَّدٍ ص وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
1555- 6- (6)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ کُلِّهِ.
1556- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَخْتَضِبُ وَ هَذَا شَعْرُهُ عِنْدَنَا.
1557- 8- (1)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ أَسْمَعَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کُنَاسَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا (2)بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارَی.
1558- 9- (3)وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِیِ (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا (5)بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارَی.
قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا أَوْرَدْتُ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَحَدَهُمَا عَنِ الزُّبَیْرِ وَ الْآخَرَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ لِأَنَّ أَهْلَ النَّصْبِ یُنْکِرُونَ عَلَی الشِّیعَةِ اسْتِعْمَالَ الْخِضَابِ وَ لَا یَقْدِرُونَ عَلَی دَفْعِ مَا یَصِحُّ عَنْهُمَا وَ فِیهِمَا حُجَّةٌ لَنَا عَلَیْهِمْ (6).
1559- 10- (7)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَکَ مِنَ الْخِضَابِ وَ قَدِ اخْتَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ أَنْتَظِرُ أَشْقَاهَا أَنْ یَخْضِبَ لِحْیَتِی مِنْ دَمِ رَأْسِی بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ أَخْبَرَنِی بِهِ حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السِّوَاکِ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (2)وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْحَیْضِ (3).
(4)42 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ فِی الْخِضَابِ
1560- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِی الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ دِرْهَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ فِیهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً یَطْرُدُ الرِّیحَ مِنَ الْأُذُنَیْنِ وَ یَجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ (6)الْبَصَرِ وَ یُلَیِّنُ الْخَیَاشِیمَ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ اللِّثَةَ وَ یَذْهَبُ بِالْغَشَیَانِ (7)وَ یُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّیْطَانَ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ یَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَغِیظُ بِهِ الْکَافِرَ وَ هُوَ زِینَةٌ وَ هُوَ طِیبٌ وَ بَرَاءَةٌ فِی قَبْرِهِ وَ یَسْتَحْیِی مِنْهُ مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ.
1561- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ دِرْهَمٌ فِی
1) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و فی الباب 35، 36 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الأبواب 42- 52 من هذه الأبواب، و فی الباب 22 من أبواب الجنابة، و فی الباب 43 من أبواب الحیض.
3) یأتی فی الباب 42 من أبواب الحیض.
4) الباب 42 فیه حدیثان.
5) الکافی 6- 482- 12، و رواه الصدوق فی الخصال- 497- 1، و ثواب الأعمال- 38- 3.
6) فی نسخة- من، منه قده.
7) الظاهر- بالغثیان، منه قده.
8) الفقیه 1- 123- 285.
الْخِضَابِ أَفْضَلُ (1)مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ فِیهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ قَالَ وَ یَذْهَبُ بِالضَّنَی بَدَلَ قَوْلِهِ وَ یَذْهَبُ بِالْغَشَیَانِ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (2)وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3)عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ فِی الْخِصَالِ (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (6)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَغْدَادِیِ (7)الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَیْدٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
(8)43 بَابُ کَرَاهَةِ نُصُولِ الْخِضَابِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِ
1562- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِیَّاکَ وَ نُصُولَ الْخِضَابِ فَإِنَّ ذَلِکَ بُؤْسٌ.
1563- 2- (10)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: إِنَّ الْحُسَیْنَ ع کَانَ یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ (11)وَ قُتِلَ ع وَ قَدْ نَصَلَ
1) فی نسخة- خیر، منه قده.
2) الفقیه 1- 123- 285.
3) یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز خ.
4) الخصال- 497- 1.
5) تقدم فی الحدیث 1.
6) تقدم فی الحدیث 1.
7) نسخة الخصال فقط، منه قده.
8) الباب 43 فیه حدیثان.
9) الکافی 6- 482- 11.
10) إرشاد المفید- 252.
11) الکتم- نبت یخلط مع الحناء و یصبغ به الشعر، فیکون لونه أسود، و هو نبت ورقه کورق الآس أو أصغر، و ینبت فی أعالی الجبال انظر لسان العرب 12- 508.
الْخِضَابُ مِنْ عَارِضَیْهِ (1).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَمَکُّنِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ.
(2)44 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّیْبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ لِأَهْلِ الْمُصِیبَةِ
1564- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مِسْکِینِ [بْنِ] (4)أَبِی الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَنَظَرَ إِلَی الشَّیْبِ فِی لِحْیَتِهِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص نُورٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَابَ شَیْبَةً فِی الْإِسْلَامِ کَانَتْ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قَالَ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَلَمَّا رَأَی الْخِضَابَ قَالَ نُورٌ وَ إِسْلَامٌ- فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالسَّوَادِ فَقَالَ النَّبِیُّ ص نُورٌ وَ إِسْلَامٌ وَ إِیمَانٌ وَ مَحَبَّةٌ إِلَی نِسَائِکُمْ وَ رَهْبَةٌ فِی قُلُوبِ عَدُوِّکُمْ.
1565- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ- فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِیُّ ص ذَلِکَ وَ الدِّینُ قُلٌّ وَ أَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ.
1566- 3- (1)قَالَ: وَ قِیلَ لَهُ لَوْ غَیَّرْتَ شَیْبَکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ الْخِضَابُ زِینَةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ فِی مُصِیبَةٍ یُرِیدُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)45 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ
1567- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ أَ مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَخْتَضِبْ قَالَ إِنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ سَتُخْضَبُ مِنْ هَذِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
(8)46 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ
1568- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَدِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فَقُلْتُ أَرَاکَ اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ فَقَالَ إِنَّ فِی الْخِضَابِ أَجْراً وَ الْخِضَابُ وَ التَّهْیِئَةُ مِمَّا یَزِیدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ
1) نهج البلاغة 3- 265- 473.
2) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 41 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب الآتیة من الخضاب.
4) الباب 45 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 6- 480- 5.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 41 من هذه الأبواب.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب التالیة.
8) الباب 46 فیه 6 أحادیث.
9) الکافی 6- 480- 1.
تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ التَّهْیِئَةَ قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّ الْحِنَّاءَ یَزِیدُ فِی الشَّیْبِ قَالَ أَیُّ شَیْءٍ یَزِیدُ فِی الشَّیْبِ الشَّیْبُ یَزِیدُ فِی کُلِّ یَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1).
1569- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الزَّیْدِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَمَدَّ یَدَهُ إِلَی لِحْیَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی غَزَاةٍ غَزَاهَا أَنْ یَخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِیَقْوَوْا بِهِ عَلَی الْمُشْرِکِینَ.
1570- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
1571- 4- (5)قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (6)- قَالَ مِنْهُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ.
1) الفقیه 1- 122- 276. و جاء فی هامش المخطوط ما نصه-" سیأتی فی أحادیث الحناء أنّه یزید فی الشیب و کانه علی وجه المدح، فهذا محمول علی إنکار الزیادة المعتد بها و إرادة أن الزیادة بسبب مرور الأیّام أکثر و أعظم من زیادة الحناء" منه قده.
2) الکافی 6- 481- 4.
3) الکافی 6- 483- 7.
4) الفقیه 1- 70- 281.
5) الفقیه 1- 122- 282.
6) الأنفال 8- 60.
1572- 5- (1)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلِیفَةَ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی الْیَمَانِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ خِضَابِکُمْ إِلَی اللَّهِ الْحَالِکُ (2).
1573- 6- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ زِینَةٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَکْبَتَةٌ (4)لِلْعَدُوِّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)47 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ وَ الْحُمْرَةِ وَ اخْتِیَارِ الْحُمْرَةِ عَلَی الصُّفْرَةِ وَ اخْتِیَارِ السَّوَادِ عَلَیْهِمَا
1574- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ صَفَّرَ لِحْیَتَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْدَ هَذَا وَ قَدْ أَقْنَی بِالْحِنَّاءِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاکَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَضَحِکَ إِلَیْهِ وَ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاکَ وَ ذَاکَ.
1) ثواب الأعمال- 37- 2.
2) الحالک یقال للأسود الشدید السواد- حالک و قد حلک الشیء- اشتد سواده. لسان العرب 10- 415.
3) ثواب الأعمال- 39- 5.
4) مکبتة، من الکبت- و هو الخیبة، و الذل، و الغلبة. لسان العرب 2- 76.
5) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 2 من الباب التالی، و فی الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
7) الباب 47 فیه 3 أحادیث.
8) الفقیه 1- 123- 282.
1575- 2- (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ (2)بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُؤَمِّلِ قَالَ: لَقِیتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ کَانَ یَخْضِبُ بِالْحُمْرَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ هَذَا مِنْ خِضَابِ أَهْلِکَ فَقَالَ أَجَلْ کُنْتُ أَخْتَضِبُ بِالْوَسِمَةِ فَتَحَرَّکَتْ عَلَیَّ أَسْنَانِی إِنَّ الرَّجُلَ کَانَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِکَ وَ لَقَدْ خَضَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالصُّفْرَةِ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص ذَلِکَ فَقَالَ (فِی الْخِضَابِ) (3)إِسْلَامٌ- فَخَضَبَهُ بِالْحُمْرَةِ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص ذَلِکَ فَقَالَ إِسْلَامٌ وَ إِیمَانٌ فَخَضَبَهُ بِالسَّوَادِ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص ذَلِکَ فَقَالَ إِسْلَامٌ وَ إِیمَانٌ وَ نُورٌ.
1576- 3- (4)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِهِ صَفَّرُوا لِحَاهُمْ فَقَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهُمْ قَالَ عَلِیٌّ ع فَمَرَرْتُ (عَلَیْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ) (5)فَأَتَوْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ- قَالَ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِکَ مِنْهُ رَغِبُوا فَأَقْنَوْا (6)فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِیمَانِ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهُمْ قَالَ عَلِیٌّ ع فَمَرَرْتُ عَلَیْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَأَتَوْهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِیمَانِ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِکَ مِنْهُ بَقُوا عَلَیْهِ حَتَّی مَاتُوا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْخِضَابِ بِالْحُمْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (7)وَ تَقَدَّمَ
1577- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ قَدْ خَضَبَ النَّبِیُّ ص وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِالْکَتَمِ.
1578- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع- یَخْتَضِبُونَ بِالْکَتَمِ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
1579- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
1) تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب.
2) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 50 و الحدیث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.
3) الباب 48 فیه حدیثان.
4) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال ابن الأثیر الکتم هو نبت یخلط مع الوسمة و یصبغ به الشعر أسود و قیل هو الوسمة، و قال الجوهریّ الکتم بالتحریک نبت یخلط بالوسمة یختضب به، منه قده.
5) الکافی 6- 481- 7.
6) الفقیه 1- 122- 279 و 122- 280.
7) یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب.
8) الباب 49 فیه 7 أحادیث.
9) الوسمة بکسر السین- نبات یختضب به. لسان العرب 12- 637.
10) الکافی 6- 482- 1.
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَلْقَمَةَ وَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ أَبِی حَسَّانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ عَلْقَمَةُ مُخْتَضِبٌ بِالْحِنَّاءِ وَ الْحَارِثُ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ وَ أَبُو حَسَّانَ لَا یَخْتَضِبُ فَقَالَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا تَرَی فِی هَذَا رَحِمَکَ اللَّهُ وَ أَشَارَ إِلَی لِحْیَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَحْسَنَهُ قَالُوا أَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ قَالَ نَعَمْ ذَلِکَ حِینَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِیَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِیهَا فَخَضَّبْنَهُ.
1580- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ.
1581- 3- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَمْضَغُ عِلْکاً فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِی فَمَضَغْتُ هَذَا الْعِلْکَ لِأَشُدَّهَا قَالَ وَ کَانَتِ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.
1582- 4- (3)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَقَضَتْ أَضْرَاسِیَ الْوَسِمَةُ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی مُلَازَمَتِهِ لَهَا فَیُفِیدُ الِاسْتِحْبَابَ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی الذَّمِّ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1583- 5- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ع قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.
1584- 6- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.
1585- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: وَ قَدْ خَضَبَ الْأَئِمَّةُ ع بِالْوَسِمَةِ.
(3)50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ
1586- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ خِضَاباً قَانِیاً.
1587- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُکْثِرُ الشَّیْبَ.
1588- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ.
1589- 4- (7)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْحِنَّاءُ یُشْعِلُ الشَّیْبَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا یَدُلُّ عَلَی مَدْحِ الشَّیْبِ فَلَا بَأْسَ بِزِیَادَتِهِ (1).
1590- 5- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ یُسَکِّنُ الزَّوْجَةَ.
1591- 6- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ یَذْهَبُ بِالسَّهَکِ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ (4)وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1592- 7- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِیِّ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّیَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ- فَدَخَلَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ شِیعَتِهِ فَنَظَرُوا إِلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- وَ لَیْسَ بِهِ أَثَرُ جِرَاحَةٍ وَ لَا سَمٍّ وَ لَا خَنْقٍ وَ کَانَ فِی رِجْلِهِ أَثَرُ الْحِنَّاءِ الْحَدِیثَ.
(3)51 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ
1593- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ خَضَبَ الْحُسَیْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ.
1594- 2- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: اخْتَضَبَ الْحُسَیْنُ وَ أَبِی بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ.
1595- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: کَانَ الْحُسَیْنُ ع یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْکَتَمِ وَ قُتِلَ ع وَ قَدْ نَصَلَ الْخِضَابُ مِنْ عَارِضَیْهِ.
1596- 4- (7)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍ
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 47 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
2) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 51 و 52 من هذه الأبواب.
3) الباب 51 فیه 4 أحادیث.
4) الکافی 6- 481- 9.
5) قرب الإسناد- 39.
6) الإرشاد- 252، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
7) رجال النجاشیّ- 9- 6.
ع عَنْ خِضَابِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ کَمَا تَرَوْنَ إِنَّمَا هُوَ حِنَّاءٌ وَ کَتَمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)52 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْمَرْأَةِ لِلْحُلِیِّ وَ خِضَابِ الْیَدِ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ
1597- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
1598- 2- (5)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْضِبَ رَأْسَهَا بِالسَّوَادِ قَالَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَیْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَیَّنُ (6)لِزَوْجِهَا وَ أَمَّا غَیْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ یَدُهَا یَدَ الرِّجَالِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی وَ فِی أَحْکَامِ الْمَلَابِسِ
وَ فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1)
ب- فی الباب 63 من أبواب أحکام الملابس.
ج- الباب 85 من أبواب مقدمات النکاح.
.(2)53 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ عِنْدَ لِقَاءِ الْأَعْدَاءِ وَ عِنْدَ لِقَاءِ النِّسَاءِ أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِی الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ فِی بَعْضِهَا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَهَابَةَ الْأَعْدَاءِ هُوَ الْعِلَّةُ فِی اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ أَوِ الْأَمْرِ بِهِ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).
(4)54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْکُحْلِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
1599- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ یُعْذِبُ الْفَمَ.
1600- 2- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُحِدُّ الْبَصَرَ وَ یُعِینُ عَلَی طُولِ السُّجُودِ.
1601- 3- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ
فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ یَزِیدُ فِی الْمُبَاضَعَةِ.
1602- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ یُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ یُجَفِّفُ الدَّمْعَةَ وَ یُعْذِبُ الرِّیقَ وَ یَجْلُو الْبَصَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (2)عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ) (3)عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
1603- 5- (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَکْتَحِلْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاکْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ وَ خُصُوصاً بِغَیْرِ مِسْکٍ
1604- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَارِیِ (1)عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ (2)إِذَا أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ وَتْراً وَتْراً.
1605- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الِاکْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ یُطَیِّبُ النَّکْهَةَ وَ یَشُدُّ أَشْفَارَ الْعَیْنِ.
1606- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِثْمِدُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ (فِی الْجَفْنِ) (5)وَ یَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ.
1607- 4- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَامَ عَلَی إِثْمِدٍ غَیْرَ مُمَسَّکٍ أَمِنَ مِنَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ أَبَداً مَا دَامَ یَنَامُ عَلَیْهِ.
1608- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِثْمِدُ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یَقْطَعُ الدَّمْعَةَ وَ یُنْبِتُ الشَّعْرَ.
(2)56 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاکْتِحَالِ وَتْراً وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
1609- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اکْتَحَلَ فَلْیُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
1610- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اکْتَحِلُوا وَتْراً وَ اسْتَاکُوا عَرْضاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7)57 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاکْتِحَالِ بِاللَّیْلِ وَ عِنْدَ النَّوْمِ أَرْبَعاً فِی الْیُمْنَی وَ ثَلَاثاً فِی الْیُسْرَی
1611- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ أَرْبَعاً فِی الْیُمْنَی وَ ثَلَاثاً فِی الْیُسْرَی.
1) و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4 و 7 من الباب 57 من هذه الأبواب.
2) الباب 56 فیه حدیثان.
3) الکافی 6- 495- 11.
4) الفقیه 1- 54- 120، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب السواک.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الأحادیث 1، 4، 6، 7 من الباب 57 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.
7) الباب 57 فیه 7 أحادیث.
8) الکافی 6- 495- 12.
1612- 2- (1)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ بِاللَّیْلِ یَنْفَعُ الْبَدَنَ (2)وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِینَةٌ.
1613- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ أَمَانٌ مِنَ الْمَاءِ.
1614- 4- (4)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی صَالِحٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ فِی بَصَرِهِ فَلْیَکْتَحِلْ سَبْعَةَ مَرَاوِدَ عِنْدَ مَنَامِهِ (مِنَ الْإِثْمِدِ) (5).
1615- 5- (6)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْکُحْلُ بِاللَّیْلِ یُطَیِّبُ الْفَمَ.
1616- 6- (7)وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ لِلنَّبِیِّ ص مُکْحُلَةٌ یَکْتَحِلُ مِنْهَا فِی کُلِّ لَیْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَاوِدَ فِی کُلِّ عَیْنٍ عِنْدَ مَنَامِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّسْخِ أَوْ بَیَانِ الْجَوَازِ.
1617- 7- (8)الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یَکْتَحِلُ فِی عَیْنِهِ الْیُمْنَی ثَلَاثاً وَ فِی الْیُسْرَی ثِنْتَیْنِ وَ قَالَ مَنْ شَاءَ
اکْتَحَلَ ثَلَاثاً (فِی کُلِّ عَیْنٍ) (1)وَ مَنْ فَعَلَ دُونَ ذَلِکَ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا حَرَجَ وَ رُبَّمَا اکْتَحَلَ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ کَانَ لَهُ مُکْحُلَةٌ یَکْتَحِلُ بِهَا (فِی اللَّیْلِ) (2)وَ کَانَ کُحْلُهُ الْإِثْمِدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ لَا یَخْفَی وَجْهُ الْجَمْعِ.
(4)58 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمِیلِ مِنْ حَدِیدٍ وَ الْمُکْحُلَةِ مِنْ عِظَامٍ
1618- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ أَرَانِی أَبُو الْحَسَنِ ع مِیلًا مِنْ حَدِیدٍ (6)وَ مُکْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ فَقَالَ هَذَا کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَاکْتَحِلْ بِهِ فَاکْتَحَلْتُ.
(8)59 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَزِّ الشَّعْرِ وَ اسْتِئْصَالِهِ
1619- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
1) فی المصدر- و کل حین.
2) و فیه- باللیل.
3) تقدم فی الحدیث 1، 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.
4) الباب 58 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 6- 494- 2،.
6) فیه طهارة الحدید و یأتی فی النجاسات مثله، منه قده.
7) و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37 من أبواب ما یکتسب به.
8) الباب 59 فیه 4 أحادیث.
9) الکافی 5- 320- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 89 من هذه الأبواب و فی الحدیث 7 من الباب 1، و الحدیث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح.
1620- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِیرُ (2)الثِّیَابِ وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
1621- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی اسْتَأْصِلْ شَعْرَکَ یَقِلُّ دَرَنُهُ وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ وَ تَغْلُظُ رَقَبَتُکَ وَ یَجْلُو بَصَرَکَ.
وَ
فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ یَسْتَرِیحُ بَدَنُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
1622- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقُوا عَنْکُمُ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ یُحَسِّنُ (8).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (9)
1) الکافی 6- 484- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الملابس و فی الحدیث 1 من الباب 153 من أبواب مقدمات النکاح.
2) فی نسخة الفقیه- تشهیر، منه قده.
3) الفقیه 1- 129- 324.
4) الکافی 6- 484- 2.
5) الفقیه 1- 129- 325.
6) ثواب الأعمال- 41.
7) التهذیب 1- 376- 1158.
8) فی نسخة- نجس، هذا مجاز أو بالمعنی اللغوی أی ضد النظافة لما مضی و یأتی، منه قده.
9) الفقیه 1- 119- 255.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)60 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ وَ کَرَاهَةِ إِطَالَةِ شَعْرِهِ
1623- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُرَارَةَ کُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِیضَةٌ وَ لَیْسَ شَیْءٌ مِنَ السُّنَّةِ یَنْقُضُ الْفَرِیضَةَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَزِیدُهُ تَطْهِیراً.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).
1624- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا قَضَی نُسُکَهُ (7)عَدَلَ إِلَی قَرْیَةٍ یُقَالُ لَهَا سَایَةُ فَحَلَقَ.
1) الکافی 6- 505- 5.
2) یأتی فی الباب 60، 61 و الحدیث 3، 5 من الباب 62، و الحدیث 7 من الباب 66، و الحدیث 5 من الباب 67، و الباب 79، 85 من هذه الأبواب.
3) الباب 60 فیه 10 أحادیث.
4) التهذیب 1- 346- 1013 و الاستبصار 1- 95- 308، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من النواقض، و الحدیث 1 من الباب 83 من النجاسات، و الحدیث 2 من الباب 1 من الوضوء.
5) الفقیه 1- 63- 140.
6) الفقیه 2- 522- 3124.
7) فی نسخة- مناسکه، منه قده.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
1625- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ حَلْقُ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ (3)فَقَالَ ع عُمْرَةٌ لَنَا وَ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِنَا.
1626- 4- (4)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ کَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص مُشْعِرِینَ یَعْنِی الطَّمَّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ (5)نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الطَّمِّ الْجَزُّ فَیَدُلُّ عَلَی عَدَمِ مَرْجُوحِیَّةِ الْإِطَالَةِ مَعَ الْجَزِّ (6).
1627- 5- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ احْلِقْ فَإِنَّهُ یَزِیدُ فِی جَمَالِکَ.
1628- 6- (8)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع حَلْقُ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِکُمْ وَ جَمَالٌ لَکُمْ.
1629- 7- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَحْلِقُ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ فِیمَا بَیْنَ الطَّلْیَةِ إِلَی الطَّلْیَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
1630- 8- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّطَیُّبُ وَ التَّنْظِیفُ بِالْمُوسَی وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
1631- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ (إِنَّ الشَّعْرَ عَلَی الرَّأْسِ) (5)إِذَا طَالَ ضَعُفَ الْبَصَرُ وَ ذَهَبَ (بِضَوْءِ نُورِهِ) (6)وَ طَمُ (7)الشَّعْرِ یَجْلُو الْبَصَرَ وَ یَزِیدُ فِی ضَوْءِ نُورِهِ الْحَدِیثَ.
1632- 10- (8)وَ مِنْ کِتَابِ أُنْسِ الْعَالِمِ لِلصَّفْوَانِیِّ قَالَ رُوِیَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ بِالشَّابِّ وَ وَقَارٌ بِالشَّیْخِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (10).
1) الفقیه 1- 124- 286.
2) الکافی 6- 485- 7.
3) الفقیه 1- 131- 341.
4) مستطرفات السرائر- 57- 17.
5) فی المصدر- إن شعر الرأس.
6) و فیه- بضوئه و نوره.
7) طم الشعر- جزه أو قصه مجمع البحرین 6- 107.
8) مستطرفات السرائر- 150- 7.
9) تقدم فی الباب 59 من هذه الأبواب.
10) یأتی فی الباب 61 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3، 5 من الباب 62، و الحدیث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب.
(1)61 بَابُ کَرَاهَةِ حَلْقِ الرَّجُلِ النُّقْرَةَ وَحْدَهَا وَ تَرْکِ بَقِیَّةِ الرَّأْسِ وَ اسْتِحْبَابِ حَلْقِ الْقَفَا
1633- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَجَمَنِی الْحَجَّامُ فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِعِ النُّقْرَةِ فَرَآنِی أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَیُّ شَیْءٍ هَذَا اذْهَبْ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ قَالَ فَذَهَبْتُ وَ حَلَقْتُ رَأْسِی.
1634- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا کَثُرَ الشَّعْرُ فِی قَفَایَ فَیَغُمُّنِی غَمّاً شَدِیداً قَالَ فَقَالَ لِی یَا إِسْحَاقُ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا یَذْهَبُ بِالْغَمِّ.
(4)62 بَابُ اسْتِحْبَابِ فَرْقِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِذَا طَالَ
1635- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ یَفْرُقْهُ فَرَقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ قَالَ وَ کَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَفْرَةً لَمْ یَبْلُغِ الْفَرْقَ.
1636- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ وَفْرَةٌ (1)أَ یَفْرُقُهَا أَوْ یَدَعُهَا قَالَ یَفْرُقُهَا.
1637- 3- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ یَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ وَ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِیَّ ص فَرَقَ قَالَ مَا فَرَقَ النَّبِیُّ ص وَ لَا کَانَتِ الْأَنْبِیَاءُ تُمْسِکُ الشَّعْرَ.
1638- 4- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْرُقُ شَعْرَهُ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا طَالَ شَعْرُهُ کَانَ إِلَی شَحْمَةِ أُذُنِهِ.
1639- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَیْفَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَیْسَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَفْرُقُ کَمَا فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا (5)صُدَّ عَنِ الْبَیْتِ
وَ قَدْ کَانَ سَاقَ الْهَدْیَ وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللَّهُ الرُّؤْیَا الَّتِی أَخْبَرَکَ (1)اللَّهُ بِهَا فِی کِتَابِهِ إِذْ یَقُولُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ (2)- فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ سَیَفِی لَهُ بِمَا أَرَاهُ فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذَلِکَ الشَّعْرَ الَّذِی کَانَ عَلَی رَأْسِهِ حِینَ أَحْرَمَ انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِی الْحَرَمِ حَیْثُ وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ یَعُدْ فِی تَوْفِیرِ الشَّعْرِ وَ لَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَبْلِهِ ص.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ نَفْیَ الْفَرْقِ عَلَی حَالَةِ عَدَمِ طُولِ الشَّعْرِ بِحَیْثُ یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ مَا تَضَمَّنَ اسْتِحْبَابَ الْفَرْقِ عَلَی طُولِهِ إِلَی ذَلِکَ الْحَدِّ کَمَا یُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السِّوَاکِ وَ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ ص مَا کَانَ یَفْرُقُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَا کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ دَائِماً وَ لَا غَالِباً وَ إِنَّمَا فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا یَکُونُ سُنَّةً مُسْتَمِرَّةً لَهُ (3).
(4)63 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِیفِ اللِّحْیَةِ وَ تَدْوِیرِهَا وَ الْأَخْذِ مِنَ الْعَارِضَیْنِ وَ تَبْطِینِ اللِّحْیَةِ (5)
1640- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ
1) فی المصدر- أخبره.
2) الفتح 48- 27.
3) تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 32 من أبواب أحکام الملابس.
4) الباب 63 فیه 5 أحادیث.
5) العارض- صفحة الخد و صفحة العنق و جانب الوجه القاموس المحیط 2- 346 و تبطین اللحیة- أن یؤخذ زائد ما تحت الحنک القاموس المحیط 4- 204.
6) الکافی 6- 487- 5.
الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ الْحَجَّامُ یَأْخُذُ مِنْ لِحْیَتِهِ فَقَالَ دَوِّرْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
1641- 2- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّیَّاتِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَدْ خَفَّفَ لِحْیَتَهُ.
1642- 3- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِیِّ ص رَجُلٌ طَوِیلُ اللِّحْیَةِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی هَذَا لَوْ هَیَّأَ مِنْ لِحْیَتِهِ فَبَلَغَ ذَلِکَ الرَّجُلَ فَهَیَّأَ بِلِحْیَتِهِ (4)بَیْنَ اللِّحْیَتَیْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَکَذَا فَافْعَلُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
1643- 4- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَأْخُذُ عَارِضَیْهِ (7)وَ یُبَطِّنُ لِحْیَتَهُ.
1644- 5- (8)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ:
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ لِحْیَتِهِ قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَیْهِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ (1)وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَلَا یَأْخُذْ (2).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الزِّیَادَةِ عَلَی قَبْضَةٍ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَلْقِ الشَّعْرِ (4).
(5)64 بَابُ کَرَاهَةِ کَثْرَةِ وَضْعِ الْیَدِ فِی اللِّحْیَةِ
1645- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِلَلِ الشَّرَائِعِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُکْثِرْ وَضْعَ یَدِکَ فِی لِحْیَتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ یَشِینُ الْوَجْهَ.
(7)65 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ مَا زَادَ عَنْ قَبْضَةٍ مِنَ اللِّحْیَةِ
1646- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَادَ عَلَی الْقَبْضَةِ فَفِی النَّارِ یَعْنِی اللِّحْیَةَ.
1647- 2- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَادَ مِنَ اللِّحْیَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِی النَّارِ.
1648- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَدْرِ اللِّحْیَةِ قَالَ تَقْبِضُ بِیَدِکَ عَلَی اللِّحْیَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (3)وَ الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ مُقَدَّمِ اللِّحْیَةِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْقَبْضَةِ وَ مَا دُونَهَا (4).
1649- 4- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُعْتَبَرُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِی ثَلَاثٍ فِی طُولِ لِحْیَتِهِ وَ فِی نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ فِی کُنْیَتِهِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ یُسْتَدَلُّ عَلَی الْعَقْلِ بِکَوْنِ اللِّحْیَةِ مُعْتَدِلَةً فِی الطُّولِ.
(1)66 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ وَ حَدِّ ذَلِکَ وَ کَرَاهَةِ إِطَالَتِهِ وَ کَذَا شَعْرُ الْعَانَةِ وَ الْإِبْطِ
1650- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ أَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (3).
1651- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّی یَبْلُغَ الْإِطَارَ (5).
1652- 3- (6)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهُ مَخْبَأً (7)یَسْتَتِرُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (8).
1653- 4- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْنَا الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ
1) الباب 66 فیه 8 أحادیث.
2) الکافی 6- 487- 7.
3) مسائل علی بن جعفر- 139- 154.
4) الکافی 6- 487- 6.
5) الاطار- هو ککتاب- حرف الشفة الأعلی الذی یحول بین منابت الشعر و الشفة ... مجمع البحرین 3- 208.
6) الکافی 6- 487- 11.
7) فی نسخة- مجنا، منه قده.
8) الفقیه 1- 127- 307، و فیه- مجنا بدل مخبئا.
9) الکافی 6- 487- 8.
فَقَالَ نُشْرَةٌ (1)وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
1654- 5- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْفَی شَارِبَهُ حَتَّی أَلْصَقَهُ بِالْعَسِیبِ.
1655- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَارِبَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطَیْهِ وَ لَا عَانَتِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهَا مَخْبَأً (4)یَسْتَتِرُ بِهَا.
1656- 7- (5)الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ شَرِیعَةُ إِبْرَاهِیمَ ع التَّوْحِیدَ وَ الْإِخْلَاصَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ زَادَهُ فِی الْحَنِیفِیَّةِ (6)الْخِتَانَ وَ قَصَّ الشَّارِبِ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ وَ تَقْلِیمَ الْأَظْفَارِ وَ حَلْقَ الْعَانَةِ وَ أَمَرَهُ بِبِنَاءِ الْبَیْتِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَنَاسِکِ فَهَذِهِ کُلُّهَا شَرِیعَتُهُ.
1657- 8- (7)وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْرَاهِیمَ تَطَهَّرْ فَأَخَذَ شَارِبَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ مِنْ إِبْطَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ عَانَتَهُ ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ.
1) النشرة- عوذة یعالج بها المجنون و المریض. مجمع البحرین 3- 494.
2) الکافی 6- 487- 9.
3) علل الشرائع- 519، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.
4) فی المصدر- مخابئا.
5) مکارم الأخلاق- 60.
6) الحنیف- کامیر، الصحیح المیل إلی الإسلام، و کل من حج أو کان علی دین إبراهیم علیه السلام" القاموس المحیط 3- 130".
7) مکارم الأخلاق- 60.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَلْقِ الرَّأْسِ (1)وَ فِی السِّوَاکِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)67 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْیَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْفِیرِهَا قَدْرَ قَبْضَةٍ أَوْ نَحْوِهَا
1658- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَی وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ.
1659- 2- (6)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَجُوسَ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ وَ إِنَّا نَحْنُ نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِی اللِّحَی وَ هِیَ الْفِطْرَةُ (7).
1660- 3- (8)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَی وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْمَجُوسِ.
1661- 4- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 25 و الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک.
3) یأتی فی الباب 67 و الحدیث 2 من الباب 68، و الحدیث 6، 8 من الباب 80 من هذه الأبواب.
4) الباب 67 فیه 5 أحادیث.
5) الفقیه 1- 130- 329.
6) الفقیه 1- 130- 331.
7) الفطرة- الدین، منه قده.
8) معانی الأخبار- 291- 1.
9) الکافی 1- 346- 3.
مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُدَاهِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ (1)عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ قَالَتْ رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی شُرْطَةِ الْخَمِیسِ- وَ مَعَهُ دِرَّةٌ (2)لَهَا سَبَابَتَانِ یَضْرِبُ بِهَا بَیَّاعِی الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمَّارِ وَ یَقُولُ لَهُمْ یَا بَیَّاعِی مُسُوخِ بَنِی إِسْرَائِیلَ- وَ جُنْدِ بَنِی مَرْوَانَ- فَقَامَ إِلَیْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا جُنْدُ بَنِی مَرْوَانَ- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَی وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ الزِّمِّیرِ وَ الطَّافِی (3)
1662- 5- (4)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَ (5)قَالَ إِنَّهُ مَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِ فِی نَوْمِهِ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِیلَ- فَأَتَمَّهَا إِبْرَاهِیمُ وَ عَزَمَ عَلَیْهَا وَ سَلَّمَ لِأَمْرِ اللَّهِ فَلَمَّا عَزَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ ثَوَاباً لَهُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً (6)- ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْحَنِیفِیَّةَ وَ هِیَ عَشَرَةُ أَشْیَاءَ خَمْسَةٌ مِنْهَا فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسَةٌ مِنْهَا فِی الْبَدَنِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الرَّأْسِ فَأَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللِّحَی وَ طَمُّ الشَّعْرِ وَ السِّوَاکُ وَ الْخِلَالُ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْبَدَنِ فَحَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الطَّهُورُ بِالْمَاءِ فَهَذِهِ الْحَنِیفِیَّةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِی جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِیمُ ع- فَلَمْ تُنْسَخْ وَ لَا تُنْسَخُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ هُوَ قَوْلُهُ
وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)وَ عَلَی تَحْرِیمِ مُشَاکَلَةِ أَعْدَاءِ الدِّینِ وَ سُلُوکِ طَرِیقَتِهِمْ (4)وَ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الدِّیَةِ فِی حَلْقِ اللِّحْیَةِ (6)وَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ نَتْفِ الشَّیْبِ وَ تَهْدِیدِ فَاعِلِهِ بِالْعَذَابِ وَ غَیْرِهِ (7).
(8)68 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَخْذِ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ
1663- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ یُحَسِّنُ الْوَجْهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (10).
1664- 2- (11)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لِیَأْخُذْ أَحَدُکُمْ مِنْ شَارِبِهِ وَ الشَّعْرِ الَّذِی فِی أَنْفِهِ وَ لْیَتَعَاهَدْ نَفْسَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ
1) النساء 4- 125.
2) تقدم فی الحدیث 8 و 9 من الباب 41 و الحدیث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 69 و الحدیث 4 من الباب 71، و أحادیث الباب 73 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلی.
5) یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 13 من أبواب أحکام الملابس.
6) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب دیات الأعضاء.
7) یأتی فی الحدیث 5 من الباب 79 من هذه الأبواب.
8) الباب 68 فیه حدیثان.
9) الکافی 6- 488- 1.
10) الفقیه 1- 124- 289.
11) قرب الإسناد- 32.
یَزِیدُ فِی جَمَالِهِ وَ قَالَ کَفَی بِالْمَاءِ طِیباً.
(1)69 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِیحِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِذَا طَالَ
1665- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الْوَبَاءُ قَالَ الْحُمَّی وَ الْمَشْطُ لِلِّحْیَةِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
1666- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ (4)بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ: کَثْرَةُ تَسْرِیحِ الرَّأْسِ (یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یَزِیدُ) (5)فِی الْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
1667- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَشْطُ الرَّأْسِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8).
1) الباب 69 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 488- 1، و أورد نحوه فی الحدیث 1، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 73، و قطعة فی الحدیث 3 من هذا الباب و الحدیث 1، 3 من الباب الآتی.
3) الکافی 6- 489- 6.
4) فی المصدر- نضر.
5) فی المصدر- الأفعال الثلاثة علی صیغة التانیث.
6) ثواب الأعمال- 39- 1.
7) الفقیه 1- 128- 319 قطعة من الحدیث 320، و أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی أحادیث الباب 70 و 71 و 72 و الحدیث 1 و 3 من الباب 73 و الباب 75 من هذه الأبواب.
(1)70 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ
1668- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الْمَشْطُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ الْحَدِیثَ.
1669- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَثْرَةُ الْمَشْطِ یُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ (4).
1670- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَشْطُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ هُوَ الْحُمَّی.
قَالَ وَ
فِی رِوَایَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ یَذْهَبُ بِالْوَنَی.
وَ هُوَ الضَّعْفُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الباب 70 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 488- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب.
3) الکافی 6- 489- 9.
4) فی المصدر- کثرة التمشط تقلل البلغم.
5) الفقیه 1- 129- 323.
6) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 71 و 72 و 73 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 74 و الباب 76 من هذه الأبواب.
(1)71 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ عِنْدَ الصَّلَاةِ فَرْضاً وَ نَفْلًا
1671- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (3)- قَالَ مِنْ ذَلِکَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
1672- 2- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ الْمَشْطُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ کَانَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُشْطٌ فِی الْمَسْجِدِ یَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.
1673- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ- قَالَ مِنْ ذَلِکَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
1674- 4- (6)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (7)- قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یُحَسِّنُ
الشَّعْرَ وَ یُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الصُّلْبِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْیَتِهِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
1675- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (2)قَالَ هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.
1676- 6- (3)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ- قَالَ إِنَّ أَخْذَ الزِّینَةِ هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ.
1677- 7- (4)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یُحَسِّنُ الشَّعْرَ الْحَدِیثَ.
(5)2 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ بِالْعَاجِ
1678- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیَّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی
إِبْرَاهِیمَ ع وَ فِی یَدِهِ مُشْطُ عَاجٍ (1)یَتَمَشَّطُ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ- مَنْ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ فَقَالَ وَ لِمَ فَقَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ ثُمَّ قَالَ تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّ الْعَاجَ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
1679- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَیْتُهُ لَهُ.
1680- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ مَدَاهِنِهَا وَ أَمْشَاطِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1681- 4- (4)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَاجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِی مِنْهُ لَمُشْطاً.
1682- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.
1683- 6- (6)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: التَّسْرِیحُ بِمُشْطِ الْعَاجِ یُنْبِتُ الشَّعْرَ فِی الرَّأْسِ
وَ یَطْرُدُ الدُّودَ مِنَ الدِّمَاغِ وَ یُطْفِئُ الْمِرَارَ وَ یُنَقِّی اللِّثَةَ وَ الْعُمُورَ (1).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِی کِتَابِ التِّجَارَةِ (2).
(3)73 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِیحِ اللِّحْیَةِ وَ الْعَارِضَیْنِ وَ الذُّؤَابَتَیْنِ وَ الْحَاجِبَیْنِ وَ الرَّأْسِ
1684- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَشْطُ الرَّأْسِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّحْیَةِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
1685- 2- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَشْطُ لِلِّحْیَةِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.
1686- 3- (6)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ أَحْمَدَ السِّیرَافِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ جَمِیعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَسْرِیحُ الْعَارِضَیْنِ یَشُدُّ الْأَضْرَاسَ وَ تَسْرِیحُ اللِّحْیَةِ یَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ تَسْرِیحُ الذُّؤَابَتَیْنِ یَذْهَبُ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَ تَسْرِیحُ الْحَاجِبَیْنِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ تَسْرِیحُ الرَّأْسِ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) عمور الأسنان- ما بینها من اللحم، منه قده، راجع الصحاح للجوهری 2- 757.
2) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2، 3 من الباب 37 من أبواب ما یکتسب به.
3) الباب 73 فیه 3 أحادیث.
4) الفقیه 1- 128- 319، و تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 69 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
6) طب الأئمة- 19.
7) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 69 و الحدیث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.
8) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 75، 76 من هذه الأبواب.
(1)74 بَابُ کَرَاهَةِ التَّمَشُّطِ مِنْ قِیَامٍ
1687- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ التَّمَشُّطُ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْفَقْرَ.
1688- 2- (3)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنِ امْتَشَطَ قَائِماً رَکِبَهُ الدَّیْنُ.
1689- 3- (4)وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: لَا تَمْتَشِطْ مِنْ قِیَامٍ فَإِنَّهُ یُورِثُ الضَّعْفَ فِی الْقَلْبِ وَ امْتَشِطْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِنَّهُ یُقَوِّی الْقَلْبَ وَ یُمَخِّخُ الْجِلْدَ (5).
(6)75 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُشْطِ عَلَی الصَّدْرِ بَعْدَ تَسْرِیحِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ
1690- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ
أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا سَرَّحْتَ رَأْسَکَ وَ لِحْیَتَکَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَی صَدْرِکَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع (1).
(2)76 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِیحِ اللِّحْیَةِ سَبْعِینَ مَرَّةً یَعُدُّهَا مَرَّةً مَرَّةً أَوْ سَبْعاً وَ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ کَیْفِیَّتِهِ
1691- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْیَتَهُ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ یَقْرَبْهُ الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع (4)وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ ابْنِ عَطِیَّةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ (5).
1692- 2- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (7)- قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یُحَسِّنُ الشَّعْرَ
وَ یُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ یَزِیدُ فِی الصُّلْبِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
1693- 3- (1)قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْیَتِهِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ کَمَا مَرَّ (2).
1694- 4- (3)عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یَبْدَأُ مِنْ تَحْتُ وَ یَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ.
1695- 5- (4)قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أَنَّهُ یُسَرِّحُ لِحْیَتَهُ مِنْ تَحْتُ إِلَی فَوْقُ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ یَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ مِنْ فَوْقُ إِلَی تَحْتُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقْرَأُ وَ الْعَادِیَاتِ- وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ سَرِّحْ عَنِّی الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ وَحْشَةَ الصُّدُورِ.
1696- 6- (5)الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: کَانَ ع یُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْیَتِهِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یَزِیدُ فِی الذِّهْنِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
(6)77 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ السِّنِّ وَ الدَّمِ وَ الْمَشِیمَةِ وَ الْعَلَقَةِ
1697- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفاتاً. أَحْیاءً وَ أَمْواتاً (1)- قَالَ دَفْنُ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ.
1698- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع انْقَلَعَ ضِرْسٌ مِنْ أَضْرَاسِهِ فَوَضَعَهُ فِی کَفِّهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ یَا جَعْفَرُ (إِذَا أَنْتَ دَفَنْتَنِی) (3)فَادْفِنْهُ مَعِی ثُمَّ مَکَثَ بَعْدَ حِینٍ ثُمَّ انْقَلَعَ أَیْضاً آخَرُ فَوَضَعَهُ عَلَی کَفِّهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ یَا جَعْفَرُ إِذَا مِتُّ فَادْفِنْهُ مَعِی.
1699- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع یَدْفِنُ الرَّجُلُ أَظْفَارَهُ (5)وَ شَعْرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِیَ سُنَّةٌ.
1700- 4- (6)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.
1701- 5- (7)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أُمِرْنَا بِدَفْنِ أَرْبَعَةٍ الشَّعْرِ وَ السِّنِّ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.
1702- 6- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ سَعْدِ (9)بْنِ أَسْمَعَ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ وَ الْحَیْضِ وَ الْمَشِیمَةِ وَ السِّنِّ وَ الْعَلَقَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخِضَابِ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ أَنَّ بَعْضَ شَعْرِ الرَّسُولِ ص بَقِیَ مَحْفُوظاً عِنْدَ الْأَئِمَّةِ ع (1).
(2)78 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الشَّعْرِ
1703- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْیُحْسِنْ وِلَایَتَهُ أَوْ لِیَجُزَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
1704- 2- (5)قَالَ وَ قَالَ ع الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ کِسْوَةِ اللَّهِ فَأَکْرِمُوهُ.
(1)79 بَابُ جَوَازِ جَزِّ الشَّیْبِ وَ کَرَاهَةِ نَتْفِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
1705- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ (3)وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَتْفِهِ.
1706- 2- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ مِنَ اللِّحْیَةِ.
1707- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَرَی بِجَزِّ الشَّیْبِ بَأْساً وَ یَکْرَهُ نَتْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
1708- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّیْبُ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوهُ.
1709- 5- (8)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ (9)التَّمِیمِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
1) الباب 79 فیه 6 أحادیث.
2) الکافی 6- 492- 1، و رواه الصدوق فی الفقیه 1- 131- 340.
3) الشمط بالتحریک- بیاض شعر الرأس یخالط سواده و الرجل أشمط و المرأة شمطاء مجمع البحرین 4- 258.
4) الکافی 6- 492- 2.
5) الکافی 6- 492- 3.
6) الفقیه 1- 131- 339.
7) الفقیه 1- 130- 338.
8) الخصال- 106- 68، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب النکاح المحرم.
9) فی المصدر- عن ابن أبی نجران.
یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ (1)وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ النَّاتِفُ شَیْبَهُ وَ النَّاکِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْکُوحُ فِی دُبُرِهِ.
1710- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا یُنْتَفُ (3)الشَّیْبُ فَإِنَّهُ نُورٌ لِلْمُسْلِمِ (4)وَ مَنْ شَابَ شَیْبَةً فِی الْإِسْلَامِ کَانَتْ لَهُ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ:
وَ رُوِیَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ فِی أَنَّ الشَّیْبَ نُورٌ وَ وَقَارٌ.
وَ لَمْ أُورِدْهَا لِعَدَمِ صَرَاحَتِهَا فِی الْحُکْمِ الْمَذْکُورِ ثُمَّ إِنَّ مَا دَلَّ عَلَی جَوَازِ النَّتْفِ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فَلَا یُنَافِی ثُبُوتَ الْکَرَاهَةِ وَ مَا دَلَّ عَلَی التَّهْدِیدِ وَ الْوَعِیدِ مَحْمُولٌ عَلَی نَتْفِ جَمِیعِ الشَّیْبِ وَ اسْتِیعَابِ ذَلِکَ اللِّحْیَةَ أَوْ أَکْثَرَهَا.
(5)80 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
1711- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ یُدِرُّ (7)الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (8).
1712- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا قَصُّوا الْأَظْفَارَ لِأَنَّهَا مَقِیلُ الشَّیْطَانِ وَ مِنْهُ یَکُونُ النِّسْیَانُ.
1713- 3- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَسْتَرَ وَ أَخْفَی مَا یُسَلِّطُ الشَّیْطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ- أَنْ صَارَ یَسْکُنُ تَحْتَ الْأَظَافِیرِ.
1714- 4- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ.
1715- 5- (4)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَلَی (5)النَّبِیِّ ص- فَقِیلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْکَ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَا یَحْتَبِسُ وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَکُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَکُمْ (6).
وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (7).
1) الکافی 6- 490- 6.
2) الکافی 6- 490- 7.
3) الکافی 6- 490- 5.
4) الکافی 6- 492- 17.
5) فی نسخة- عن، منه قده.
6) الرواجب- مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هی قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلامیات أو ما بین البراجم من السلامیات أو المفاصل التی تلی الأنامل واحد منها راجبة. منه قده نقلا عن القاموس المحیط 1- 74.
7) قرب الإسناد- 13.
1716- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّمَا أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (2).
1717- 7- (3)قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ ع قُصَّهَا إِذَا طَالَتْ.
1718- 8- (4)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْحُلْوَانِیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ الِاخْتِتَانُ.
1719- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ یَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ یُدِرُّ الرِّزْقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَلْقِ الرَّأْسِ (6)وَ غَیْرِهِ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (8)وَ فِی الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (9).
1) الفقیه 1- 128- 313.
2) التهذیب 3- 237- 626.
3) الفقیه 1- 128- 314.
4) الخصال- 310- 86.
5) الخصال 611- 10.
6) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
7) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 25 و الحدیث 2 من الباب 40 و الحدیث 7 و 8 من الباب 66 و الحدیث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب، و الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک.
8) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 81 من هذه الأبواب.
9) یأتی فی الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة.
(1)81 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ الرِّجَالِ الْأَظْفَارَ وَ تَرْکِ النِّسَاءِ مِنْهَا شَیْئاً
1720- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِیرَکُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُکْنَ مِنْ أَظْفَارِکُنَّ فَإِنَّهُ أَزْیَنُ لَکُنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5)82 بَابُ کَرَاهَةِ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ الْأَخْذِ بِهَا مِنَ اللِّحْیَةِ وَ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ
1721- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ نَهَی عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ.
1722- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ أَکْلُ الطِّینِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَکْلُ اللِّحْیَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْحِجَامَةِ فِی أَحَادِیثِ السَّفَرِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ کِتَابِ الْحَجِ (1)وَ فِی أَحَادِیثِ الْحِجَامَةِ مِنْ کِتَابِ التِّجَارَةِ (2).
(3)83 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِتَقْلِیمِ الْخِنْصِرِ الْیُسْرَی وَ الْخَتْمِ بِخِنْصِرِ الْیُمْنَی
1723- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ فِی قَصِّ الْأَظَافِیرِ تَبْدَأُ بِخِنْصِرِکَ الْأَیْسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْیَمِینِ.
1724- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ مَنْ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- یَبْدَأُ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْیَدِ الْیُسْرَی وَ یَخْتِمُ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْیَدِ الْیُمْنَی.
(6)84 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ شَعْرِ الْإِبْطِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ لَوْ بِالنَّتْفِ وَ کَرَاهَةِ إِطَالَتِهِ
1725- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ حَفْصٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَطْلِی إِبْطَیْهِ بِالنُّورَةِ فِی الْحَمَّامِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
الْحَکَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ (1).
1726- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَعْرَ إِبْطَیْهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهُ مَخْبَأً یَسْتَتِرُ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
1727- 3- (4)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِقُوا شَعْرَ الْإِبْطِ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی.
وَ
فِی نُسْخَةٍ شَعْرَ الْبَطْنِ
1728- 4- (5)قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع نَتْفُ الْإِبْطِ یَنْفِی الرَّائِحَةَ الْمَکْرُوهَةَ وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّیِّبُ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)85 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ طَلْیِ الْإِبْطِ عَلَی حَلْقِهِ وَ حَلْقِهِ عَلَی نَتْفِهِ وَ کَرَاهَةِ نَتْفِهِ
1729- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
1) الکافی 6- 507- 3.
2) الکافی 6- 507- 1.
3) الفقیه 1- 120- 265.
4) الفقیه 1- 120- 261.
5) الفقیه 1- 120- 264.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک، و الحدیث 7 و 8 من الباب 66، و الحدیث 5 من الباب 67، و الحدیث 8 من الباب 80 من هذه الأبواب.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 85 من هذه الأبواب.
8) الباب 85 فیه 10 أحادیث.
9) الکافی 6- 498- 9، و تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَدِ اطَّلَی وَ طَلَی إِبْطَیْهِ بِالنُّورَةِ قَالَ فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِیرٍ- فَقَالَ أَرْشِدْنِی إِلَیْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقُلْتُ قَدْ رَأَیْتُهُ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ وَ أَنَا لَمْ أَرَهُ أَرْشِدْنِی إِلَیْهِ قَالَ فَأَرْشَدْتُهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبَرَنِی قَائِدِی أَنَّکَ اطَّلَیْتَ وَ طَلَیْتَ إِبْطَیْکَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ نَعَمْ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطَیْنِ یُضْعِفُ الْبَصَرَ اطَّلِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَدِیثَ.
1730- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَتْفُ الْإِبْطِ یُضْعِفُ الْمَنْکِبَیْنِ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَطْلِی إِبْطَهُ.
1731- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی بَصِیرٍ فِی الْحَمَّامِ فَرَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَطْلِی إِبْطَهُ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِکَ أَبَا بَصِیرٍ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیُّمَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقُهُ فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ یُوهِی أَوْ یُضْعِفُ احْلِقْهُ.
1732- 4- (3)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کُنَّا بِالْمَدِینَةِ فَلَاحَانِی زُرَارَةُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِی الْحَمَّامِ یَطَّلِی قَدِ اطَّلَی إِبْطَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ یَکْفِیکَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا
لِمَا لَا یَجُوزُ لِی أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِیمَ أَنْتُمْ فَقُلْتُ لَاحَانِی زُرَارَةُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ- حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (1).
1733- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَیَطْلِی إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ وَحْدَهُ (3).
1734- 6- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً یَطْلِی إِبْطَیْهِ وَحْدَهُ.
1735- 7- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ الصَّادِقُ ع یَطْلِی إِبْطَیْهِ فِی الْحَمَّامِ وَ یَقُولُ نَتْفُ الْإِبْطِ یُضْعِفُ الْمَنْکِبَیْنِ وَ یُوهِی وَ یُضْعِفُ الْبَصَرَ.
1736- 8- (6)قَالَ وَ قَالَ ع حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ.
1737- 9- (7)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: لَاحَانِی زُرَارَةُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ
نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَ الْحَدِیثِ السَّابِقِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ- أَمَا إِنَّ نَتْفَهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْیَهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ لِهَذَا الْحَدِیثِ (1)هُوَ الصَّحِیحُ وَ أَنَّ هَذِهِ غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِی أَوِ النَّاسِخِ لِمَا عَرَفْتَهُ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْمُرَجِّحَةِ لِمَا قُلْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ الْمُلَاحَاةِ وَ کَوْنُ الْجَوَابَیْنِ فِی وَقْتَیْنِ وَ أَحَدُهُمَا لِلتَّقِیَّةِ أَوْ مَخْصُوصٌ لِبَعْضِ الْحَالاتِ.
1738- 10- (2)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ کَلِمَةٍ قَالَ: وَ نَتْفُ الْإِبْطِ یَنْفِی الرَّائِحَةَ الْمُنْکَرَةَ وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّیِّبُ ع.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعَذُّرِ الْإِزَالَةِ بِغَیْرِ النَّتْفِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ تَکُونُ کَرَاهَتُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَی غَیْرِهِ مَعَ إِمْکَانِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ. (3)
(4)86 بَابُ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ تَرْکِ الرَّجُلِ عَانَتَهُ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ تَرْکِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَکْثَرَ مِنْ عِشْرِینَ یَوْماً وَ لَوْ بِالْقَرْضِ
1739- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَتْرُکْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِکَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِینَ یَوْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
1740- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّنَّةُ فِی النُّورَةِ فِی کُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَمَنْ أَتَتْ عَلَیْهِ عِشْرُونَ یَوْماً فَلْیَسْتَدِنْ (عَلَی) (3)اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَتَنَوَّرْ وَ مَنْ أَتَتْ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَتَنَوَّرْ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا کَرَامَةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ کَمَالِ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.
1741- 3- (4)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَتْرُکْ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَسْتَقْرِضْ (عَلَی اللَّهِ) (5)بَعْدَ الْأَرْبَعِینَ وَ لَا یُؤَخِّرْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
(7)87 بَابُ کَرَاهَةِ إِطَالَةِ شَعْرِ الشَّارِبِ وَ الْإِبْطِ وَ الْعَانَةِ
1742- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِلَلِ الشَّرَائِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُطَوِّلَنَّ أَحَدُکُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطِهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَتَّخِذُهَا مَخْبَأً یَسْتَتِرُ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)88 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْأَظْفَارِ وَ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ بَعْدَ أَخْذِ الْأَظْفَارِ وَ الشَّعْرِ بِالْحَدِیدِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَکَ ذَلِکَ حَتَّی صَلَّی
1743- 1- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ یَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ (وَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ) (4)تِلْکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (5).
(6)89 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ
1744- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 66، 86 من هذه الأبواب.
2) الباب 88 فیه حدیث واحد.
3) قرب الإسناد- 91.
4) فی المصدر- و لا یعتد بصلاته.
5) تقدم فی الأحادیث 1، 4، 5، 7 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
6) الباب 89 فیه 12 حدیثا.
7) الکافی 5- 320- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 1، و أخرجه عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح.
عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
1745- 2- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدَعَ الطِّیبَ فِی کُلِّ یَوْمٍ الْحَدِیثَ.
1746- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطِّیبُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ.
1747- 4- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
1748- 5- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ.
1749- 6- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطِّیبُ یَشُدُّ الْقَلْبَ.
1750- 7- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (مَا أُصِیبُ) (2)مِنْ دُنْیَاکُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
1751- 8- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ أُعْطِیَهُنَّ الْأَنْبِیَاءُ الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاکُ.
1752- 9- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ تَشُدُّ الْقَلْبَ وَ تَزِیدُ فِی الْجِمَاعِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
1753- 10- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الطِّیبُ نُشْرَةٌ وَ الْغُسْلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّکُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ.
1754- 11- (7)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ
1) الکافی 5- 321- 6، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات النکاح.
2) فی المصدر- ما أحبّ.
3) الکافی 6- 511- 9، و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب السواک.
4) قرب الإسناد- 78.
5) الکافی 6- 510- 3.
6) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 40- 126.
7) الخصال 165- 217 باختلاف فی السند و المتن.
الْحَمَّادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ «1» عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُنْذِرِ «2» عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِیِ «3» عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ حُبِّبَ إِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا ثَلَاثٌ النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ.
1755- 12- «4» وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآمُلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ یَسَارٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: حُبِّبَ إِلَیَّ مِنْ دُنْیَاکُمُ النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السِّوَاکِ «5» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ «6».
(1)90 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطِّیبِ فِی الشَّارِبِ
1756- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الطِّیبُ فِی الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِیِّینَ وَ کَرَامَةٌ لِلْکَاتِبَیْنِ.
1757- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّیبُ فِی الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ وَ کَرَامَةٌ لِلْکَاتِبَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ (2)بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (4).
(5)91 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ لِلصَّلَاةِ وَ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ
1758- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَطَیَّبَ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ یَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إِلَی اللَّیْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (9).
1) الکافی 6- 511- 15.
2) الخصال 611- 10.
3) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 89 من هذه الأبواب.
4) یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 91، 95- 98. من هذه الأبواب.
5) الباب 91 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 6- 510- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب لباس المصلی.
7) تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 89 من هذه الأبواب.
8) یأتی ما یدلّ علیه عموما فی الباب 93، 95- 98 من هذه الأبواب.
9) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 23 من أبواب أحکام المساجد.
(1)92 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِی الطِّیبِ
1759- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ الطَّوِیلِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُنْفِقُ فِی الطِّیبِ أَکْثَرَ مِمَّا یُنْفِقُ فِی الطَّعَامِ.
1760- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ قَالَ: مَا أَنْفَقْتَ فِی الطِّیبِ فَلَیْسَ بِسَرَفٍ.
1761- 3- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِرْمَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَا تَقُولُ فِی الْمِسْکِ فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَ فَعُمِلَ لَهُ مِسْکٌ فِی بَانٍ (5)بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ یُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ یَعِیبُونَ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَا فَضْلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ وَ هُوَ نَبِیٌّ کَانَ یَلْبَسُ الدِّیبَاجَ مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ عَلَی کَرَاسِیِّ الذَّهَبِ فَلَمْ یَنْقُصْ ذَلِکَ مِنْ حِکْمَتِهِ شَیْئاً قَالَ ثُمَّ أَمَرَ فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِیَةٌ (6)بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.
(1)93 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَیُّبِ النِّسَاءِ بِمَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِیَ رِیحُهُ وَ الرِّجَالِ بِالْعَکْسِ
1762- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طِیبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِیَ رِیحُهُ وَ طِیبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِیحُهُ وَ خَفِیَ لَوْنُهُ.
(3)94 بَابُ کَرَاهَةِ رَدِّ الطِّیبِ وَ الْکَرَامَةِ
1763- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرُدُّ الطِّیبَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ الْکَرَامَةَ.
1764- 2- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِدُهْنٍ وَ قَدْ کَانَ ادَّهَنَ فَادَّهَنَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَرُدُّ الطِّیبَ.
1765- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَأْبَی الْکَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ: مَا مَعْنَی ذَلِکَ قَالَ: قَالَ الطِّیبُ وَ الْوِسَادَةُ وَ عَدَّ أَشْیَاءَ.
1766- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ لَا یَرُدُّ الطِّیبَ وَ الْحَلْوَاءَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (2).
(3)95 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ بِالْمِسْکِ وَ شَمِّهِ وَ جَوَازِ الِاصْطِبَاغِ بِهِ فِی الطَّعَامِ
1767- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْرَجَ إِلَیَّ مَخْزَنَةً فِیهَا مِسْکٌ فَقَالَ خُذْ مِنْ هَذَا فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَیْئاً فَتَمَسَّحْتُ (5)بِهِ فَقَالَ أَصْلِحْ وَ اجْعَلْ فِی لَبَّتِکَ (6)مِنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِیلًا فَجَعَلْتُهُ فِی لَبَّتِی فَقَالَ أَصْلِحْ فَأَخَذْتُ مِنْهُ أَیْضاً فَمَکَثَ فِی یَدِی شَیْءٌ صَالِحٌ فَقَالَ لِیَ اجْعَلْ فِی لَبَّتِکَ (7)الْحَدِیثَ.
1768- 2- (8)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع
مَخْزَنَةً فِیهَا مِسْکٌ مِنْ عَتِیدَةِ (1)آبَنُوسٍ (2)فِیهَا بُیُوتٌ کُلُّهَا مِمَّا یَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ.
1769- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) (4)یَقُولُ کَانَ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَشْبِیدَانَةُ رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِیهَا مِسْکٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ وَ لَبِسَ ثِیَابَهُ تَنَاوَلَهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا فَتَمَسَّحَ بِهِ.
1770- 4- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَتَطَیَّبُ بِالْمِسْکِ حَتَّی یُرَی وَبِیصُهُ (6)فِی مَفَارِقِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِی الْبَخْتَرِیِ مِثْلَهُ (7).
1771- 5- (8)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِسْکِ هَلْ یَجُوزُ إِشْمَامُهُ (9)فَقَالَ إِنَّا لَنُشِمُّهُ.
1) العتیدة- حقة یکون فیها طیب الرجل و العروس، منه قده نقلا عن القاموس المحیط 1- 323.
2) آبنوس- شجر خشبه أسود صلب. ملحق لسان العرب 1- 3.
3) الکافی 6- 514- 1.
4) فی المصدر- أبا الحسن علیه السلام.
5) الکافی 6- 514- 2.
6) الوبیص- البریق، منه قده عن القاموس 2- 333.
7) قرب الإسناد- 70.
8) الکافی 6- 515- 5.
9) فی المصدر- اشتمامه و قد کتب المصنّف علی قوله هل یجوز اشمامه علامة نسخة.
1772- 6- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کَانَ یُرَی وَبِیصُ الْمِسْکِ فِی مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
1773- 7- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ فِی الدُّهْنِ أَ یَصْلُحُ (3)فَقَالَ إِنِّی لَأَصْنَعُهُ فِی الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.
1774- 8- (4)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصُنْعِ الْمِسْکِ فِی الطَّعَامِ.
1775- 9- (5)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الطِّیبِ یُجْعَلُ فِی الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1776- 10- (6)وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْکِ (7)یَصْلُحُ فِی الدُّهْنِ قَالَ إِنِّی لَأَصْنَعُهُ فِی الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) الکافی 6- 515- 7.
2) الکافی 6- 515- 8.
3) فی نسخة- یصنع، منه قده.
4) الکافی 6- 515- 8.
5) مسائل علی بن جعفر 176- 317.
6) مسائل علی بن جعفر 176- 318.
7) فی البحار زیادة- و العنبر.
8) تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 89 من هذه الأبواب و خصوصا فی الحدیث 3 من الباب 92 من هذه الأبواب.
9) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 97 من هذه الأبواب.
(1)96 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ بِالْغَالِیَةِ
1777- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُعَامِلُ التُّجَّارَ فَأَتَهَیَّأُ لِلنَّاسِ کَرَاهَةَ أَنْ یَرَوْا بِی خَصَاصَةً فَأَتَّخِذُ الْغَالِیَةَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنَّ الْقَلِیلَ مِنَ الْغَالِیَةِ یُجْزِی وَ کَثِیرَهَا سَوَاءً مَنْ أَخَذَ (3)مِنَ الْغَالِیَةِ قَلِیلًا دَائِماً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ أَنَا أَشْتَرِی مِنْهَا فِی السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَکْتَفِی بِهَا وَ رِیحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ (5)وَ غَیْرِهَا (6).
(7)97 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ بِالْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْعُودِ وَ مَا یَنْبَغِی کِتَابَتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَ جَعْلِهِ بَیْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ
1778- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِیهِ مِسْکٌ وَ عَنْبَرٌ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَکْتُبَ فِی قِرْطَاسٍ آیَةَ الْکُرْسِیِ
وَ أُمَّ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قَوَارِعَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ أَجْعَلَهُ بَیْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَیْتُهُ فَتَغَلَّفَ بِهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهِ.
1779- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)98 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَیُّبِ بِالْخَلُوقِ وَ کَرَاهَةِ إِدْمَانِ الرَّجُلِ لَهُ وَ مَبِیتِهِ مُتَخَلِّقاً
1780- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ (5)فِی الْحَمَّامِ أَوْ تَمْسَحَ بِهِ یَدَکَ تُدَاوِی بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.
1781- 2- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَیْهِ.
1782- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الْخَلُوقُ.
1783- 4- (1)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِی الْحَمَّامِ أَوْ تَمَسَّ بِهِ یَدَکَ (2)مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِیهِمَا بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
1784- 5- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ محُمَدَّ بنْ عیِسیَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الْخَلُوقُ.
1785- 6- (4)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
1786- 7- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَکِنْ لَا یَبِیتُ مُتَخَلِّقاً.
1787- 8- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخَلُوقِ فِی الْحَمَّامِ وَ یَمْسَحُ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ مِنَ الشُّقاقِ بِمَنْزِلَةِ الدَّوَاءِ وَ مَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.
(1)99 بَابُ حُکْمِ النَّضُوحِ الَّذِی فِیهِ الضَّیَاحُ (2)وَ التَّطَیُّبِ بِهِ وَ جَعْلِهِ فِی الْمُشْطَةِ وَ فِی الرَّأْسِ
1788- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّضُوحِ (4)الْمُعَتَّقِ (5)کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ حَتَّی یَحِلَّ قَالَ خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ (6).
(7)100 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَخُورِ
1789- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُدَخِّنَ ثِیَابَهُ إِذَا کَانَ یَقْدِرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ (9)
1) الباب 99 فیه حدیث واحد.
2) فی هامش الأصل المخطوط-" الضیاح، بالفتح- اللبن الرقیق الممزوج" منه" قده" نقلا من الصحاح للجوهری 1- 386.
3) التهذیب 9- 116- 502.
4) النضوح، بالفتح- ضرب من الطیب تفوح رائحته مجمع البحرین 2- 418.
5) العتق- الخلوص مجمع البحرین 5- 211.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.
7) الباب 100 فیه 3 أحادیث.
8) التهذیب 1- 295- 867.
9) الکافی 6- 518- 2.
1790- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع إِلَی الْحَمَّامِ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَی الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ (2)فَتَجَمَّرَ بِهِ ثُمَّ قَالَ جَمِّرُوا مُرَازِمُ قَالَ قُلْتُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ نَصِیبَهُ یَأْخُذُ قَالَ نَعَمْ.
1791- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: خَرَجَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَوَجَدْتُ مِنْهُ رَائِحَةَ التَّجْمِیرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5)101 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَخُورِ بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ وَ الْعُودِ الْهِنْدِیِّ وَ اسْتِعْمَالِ مَاءِ الْوَرْدِ وَ الْمِسْکِ بَعْدَهُ
1792- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَیْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَةِ الْکُرْسِیِّ وَ الْبَخُورُ (7)بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ (8).
1) الکافی 6- 518- 4.
2) المجمرة- ما یدخن بها الثیاب یقال- جمر ثوبه تجمیرا- أی بخره. مجمع البحرین 3- 249.
3) الکافی 6- 518- 3.
4) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی.
5) الباب 101 فیه 3 أحادیث.
6) الکافی 6- 503- 38، و تقدم صدره فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
7) البخور کرسول- ما یتبخر به کالفطور و السحور، و عرف بانه دخان الطیب المحترق مجمع البحرین 3- 215.
8) اللبان- الکندر مجمع البحرین 6- 306.
1793- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصُّولِیِّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِیهِ وَ اسْمُهَا عُذَرُ (2)قَالَتْ اشْتُرِیتُ مَعَ عِدَّةٍ مِنَ الْجَوَارِی فَحُمِلْنَا إِلَی الْمَأْمُونِ فَوَهَبَنِی لِلرِّضَا ع فَسَأَلْتُ عَنْ أَحْوَالِ الرِّضَا ع فَقَالَتْ مَا أَذْکُرُ مِنْهُ إِلَّا أَنِّی کُنْتُ أَرَاهُ یَتَبَخَّرُ بِالْعُودِ الْهِنْدِیِّ السَّنِیِّ وَ یَسْتَعْمِلُ بَعْدَهُ مَاءَ وَرْدٍ وَ مِسْکاً وَ کَانَ ع إِذَا صَلَّی الْغَدَاةَ وَ کَانَ یُصَلِّیهَا فِی أَوَّلِ وَقْتٍ ثُمَّ یَسْجُدُ فَلَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَی أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَجْلِسُ لِلنَّاسِ أَوْ یَرْکَبُ وَ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ یَقْدِرُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ فِی دَارِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِنَّمَا یَتَکَلَّمُ النَّاسُ قَلِیلًا قَلِیلًا.
1794- 3- (3)وَ رَوَی الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّینِ فِی مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ عَنْ أَصْحَابِ الْعِصْمَةِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ مَنْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ لَمْ یُصِبْهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ بُؤْسٌ وَ لَا فَقْرٌ.
(4)102 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ وَ آدَابِهِ
1795- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّهْنُ یَذْهَبُ بِالسُّوءِ.
1796- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّهْنُ یُلَیِّنُ الْبَشَرَةَ وَ یَزِیدُ فِی الدِّمَاغِ وَ یُسَهِّلُ مَجَارِیَ الْمَاءِ وَ یُذْهِبُ الْقَشَفَ وَ یُسْفِرُ اللَّوْنَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (2).
1797- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی.
1798- 4- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّهْنُ یُلَیِّنُ الْبَشَرَةَ.
وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ السَّابِقِ.
1799- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الدُّهْنُ یُظْهِرُ الْغِنَی وَ الثِّیَابُ تُظْهِرُ الْجَمَالَ وَ حُسْنُ الْمَلَکَةِ یَکْبِتُ الْأَعْدَاءَ.
1800- 6- (6)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص یُحِبُّ الدُّهْنَ وَ یَکْرَهُ الشَّعَثَ وَ یَقُولُ إِنَّ الدُّهْنَ یُذْهِبُ الْبُؤْسَ وَ کَانَ یَدَّهِنُ بِأَصْنَافٍ مِنَ الدُّهْنِ وَ کَانَ إِذَا ادَّهَنَ بَدَأَ بِرَأْسِهِ
وَ لِحْیَتِهِ وَ یَقُولُ إِنَّ الرَّأْسَ قَبْلَ اللِّحْیَةِ وَ کَانَ ص یَدَّهِنُ بِالْبَنَفْسَجِ وَ یَقُولُ هُوَ أَفْضَلُ الْأَدْهَانِ وَ کَانَ ص إِذَا ادَّهَنَ بَدَأَ بِحَاجِبَیْهِ ثُمَّ شَارِبَیْهِ ثُمَّ یُدْخِلُ فِی أَنْفِهِ وَ یَشَمُّهُ ثُمَّ یَدْهُنُ رَأْسَهُ وَ کَانَ یَدْهُنُ حَاجِبَیْهِ مِنَ الصُّدَاعِ وَ یَدْهُنُ شَارِبَیْهِ بِدُهْنٍ سِوَی دُهْنِ لِحْیَتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)103 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِاللَّیْلِ
1801- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَهْنُ اللَّیْلِ یَجْرِی فِی الْعُرُوقِ وَ یُرَوِّی الْبَشَرَةَ وَ یُبَیِّضُ الْوَجْهَ.
1802- 2- (4)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: دَهْنُ اللَّیْلِ یَجْرِی فِی الْعُرُوقِ وَ یُرَبِّی الْبَشَرَةَ.
(5)104 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الِادِّهَانِ بِالْمَأْثُورِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْیَافُوخِ مُرَتَّباً
1803- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ (1)بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَی رَاحَتِکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الزَّیْنَ وَ الزِّینَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الشَّیْنِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَی یَافُوخِکَ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.
(2)105 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِالدُّهْنِ لِلْمُؤْمِنِ
1804- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ (4)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (5)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَرْفَعُهُ إِلَی بَشِیرٍ الدَّهَّانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَهَنَ مُسْلِماً
(6)106 بَابُ کَرَاهَةِ إِدْمَانِ الرَّجُلِ الدُّهْنَ وَ إِکْثَارِهِ بَلْ یَدَّهِنُ فِی الشَّهْرِ مَرَّةً أَوْ فِی الْأُسْبُوعِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ وَ جَوَازِ إِدْمَانِ الْمَرْأَةِ الدُّهْنَ
1805- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدَّهِنِ الرَّجُلُ کُلَّ یَوْمٍ یُرَی الرَّجُلُ شَعِثاً لَا یُرَی مُتَزَلِّقاً کَأَنَّهُ امْرَأَةٌ.
1806- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَ قَدْ أَکْتَفِی مِنَ الدُّهْنِ بِالْیَسِیرِ فَأَتَمَسَّحُ بِهِ کُلَّ یَوْمٍ قَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ فَقُلْتُ یَوْمٍ وَ یَوْمٍ لَا فَقَالَ وَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ قُلْتُ یَوْمٍ وَ یَوْمَیْنِ لَا فَقَالَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ یَوْمٍ وَ یَوْمَیْنِ.
1807- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ أَدَّهِنُ قَالَ فِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَقُلْتُ إِذاً یَرَی النَّاسُ بِی خَصَاصَةً فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ قَالَ فَفِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً لَمْ یَزِدْنِی عَلَیْهَا.
(3)107 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْهَانِ
1808- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْبَنَفْسَجُ سَیِّدُ أَدْهَانِکُمْ.
1809- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ
عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَأْتِینَا مِنْ نَاحِیَتِکُمْ شَیْءٌ أَحَبُّ إِلَیْنَا مِنَ الْبَنَفْسَجِ.
1810- 3- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ ذَکَرْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَدْهَانَ فَذَکَرَ الْبَنَفْسَجَ وَ فَضْلَهُ فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِنَا عَلَی النَّاسِ الْحَدِیثَ.
1811- 4- (2)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِی الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِی النَّاسِ.
1812- 5- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی الْأَدْیَانِ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ لَیَذْهَبُ بِالدَّاءِ مِنَ الرَّأْسِ وَ الْعَیْنَیْنِ فَادَّهِنُوا بِهِ.
1813- 6- (4)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِیَ ادْعُ لَنَا الْجَارِیَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَ کُحْلٍ- فَدَعَوْتُ بِهَا فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ وَ کَانَ یَوْماً شَدِیدَ الْبَرْدِ فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِی رَاحَتِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا بَنَفْسَجٌ وَ هَذَا الْبَرْدُ الشَّدِیدُ فَقَالَ وَ مَا بَالُهُ یَا مِهْزَمُ- فَقَالَ إِنَّ مُتَطَبِّبِینَا بِالْکُوفَةِ- یَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فَقَالَ هُوَ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ لَیِّنٌ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ.
1814- 7- (1)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ یَرْزُنُ الدِّمَاغَ.
1815- 8- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِی الدُّهْنِ کَمَثَلِ شِیعَتِنَا فِی النَّاسِ.
1816- 9- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِی عَلَی سَائِرِ الْخَلْقِ.
1817- 10- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادَّهِنُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّهُ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ.
1818- 11- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ بِهِ وَ قَالَ ادَّهِنْ قُلْتُ قَدِ ادَّهَنْتُ قَالَ إِنَّهُ الْبَنَفْسَجُ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَی الْأَدْهَانِ کَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْیَانِ.
1819- 12- (1)عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیُّ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ فِی النُّصُوصِ عَلَی عَدَدِ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ (2)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ أُتِیَ بِالدُّهْنِ فَقَالَ ادَّهِنْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- قُلْتُ قَدِ ادَّهَنْتُ قَالَ إِنَّهُ الْبَنَفْسَجُ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْهَانِ قَالَ کَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْیَانِ.
1820- 13- (3)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حُسَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ (4)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ سَیِّدُ الْأَدْهَانِ.
1821- 14- (5)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَی سَائِرِ الْأَدْهَانِ کَفَضْلِنَا عَلَی سَائِرِ (6)النَّاسِ.
1822- 15- (7)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِی الْأَدْهَانِ کَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ فِی النَّاسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ وَ لَیْسَ لِسَائِرِ الْأَدْهَانِ هَذِهِ الْفَضِیلَةُ.
1823- 16- (8)وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
عَلَیْکُمْ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ فَضْلَ الْبَنَفْسَجِ عَلَی سَائِرِ الْأَدْهَانِ کَفَضْلِ أَهْلِ الْبَیْتِ عَلَی سَائِرِ النَّاسِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)
یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 108 و 109 و فی الحدیث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.
.(2)108 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّدَاوِی بِالْبَنَفْسَجِ دَهْناً وَ سُعُوطاً لِلْجِرَاحِ وَ الْحُمَّی وَ الصُّدَاعِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
1824- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَهْدَیْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَغْلَةً فَصَرَعَتِ الَّذِی أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ فَأَمَّتْهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِینَةَ فَأَخْبَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ بَنَفْسَجاً فَأُسْعِطَ بِالْبَنَفْسَجِ فَبَرَأَ ثُمَّ قَالَ یَا عُقْبَةُ إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِی الصَّیْفِ حَارٌّ فِی الشِّتَاءِ لَیِّنٌ عَلَی شِیعَتِنَا یَابِسٌ عَلَی عَدُوِّنَا لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِیَّتُهُ بِدِینَارٍ.
1825- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً.
1826- 3- (5)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اکْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّی بِالْبَنَفْسَجِ.
1827- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: دَهْنُ الْحَاجِبَیْنِ بِالْبَنَفْسَجِ یَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)109 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْخِیرِیِ
1828- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ فَزَکَّاهُ ثُمَّ قَالَ وَ الْخِیرِیُّ لَطِیفٌ.
1829- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَدَّهِنُ بِالْخِیرِیِّ فَقَالَ لِیَ ادَّهِنْ فَقُلْتُ أَیْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ وَ قَدْ رُوِیَ فِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَکْرَهُ رِیحَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنِّی قَدْ کُنْتُ أَکْرَهُ رِیحَهُ وَ أَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِکَ لِمَا بَلَغَنِی فِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَا بَأْسَ.
(1)110 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْبَانِ وَ التَّدَاوِی بِهِ
1830- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: ذَکَرْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَدْهَانَ فَذَکَرَ الْبَنَفْسَجَ وَ فَضْلَهُ فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْبَانُ دُهْنٌ ذَکَرٌ (3)نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ.
1831- 2- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ.
1832- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شُقَاقاً فِی یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ قُطْنَةً فَاجْعَلْ فِیهَا بَاناً وَ ضَعْهَا فِی سُرَّتِکَ فَقَالَ إِسْحَاقُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجْعَلُ الْبَانَ فِی سُرَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ یَا إِسْحَاقُ فَصُبَّ الْبَانَ فِی سُرَّتِکَ فَإِنَّهَا کَبِیرَةٌ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ لَقِیتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأَخْبَرَنِی أَنَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَ عَنْهُ.
1833- 4- (6)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعِیصِ (7)قَالَ: ذَکَرْتُ
الْأَدْهَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی ذَکَرَ الْبَانِ فَقَالَ ع دُهْنٌ ذَکَرٌ وَ نِعْمَ الدُّهْنُ دُهْنُ الْبَانِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الْخَلُوقُ.
1834- 5- (1)(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَصِیبِ) (2)عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ادَّهَنَ بِدُهْنِ الْبَانِ ثُمَّ قَامَ بَیْنَ یَدَیِ السُّلْطَانِ لَمْ یَضُرَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1835- 6- (3)وَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نِعْمَ الدُّهْنُ دُهْنُ الْبَانِ هُوَ حِرْزٌ وَ هُوَ ذَکَرٌ وَ أَمَانٌ مِنْ کُلِّ بَلَاءٍ فَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ الْأَنْبِیَاءَ کَانُوا یَسْتَعْمِلُونَهُ.
1836- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ خَیْراً لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ (7)یَعْنِی الرَّازِقِیَّ.
1837- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع یَسْتَعِطُ بِالشَّیْلَثَا (2)وَ بِالزَّنْبَقِ الشَّدِیدِ الْحَرِّ خَسْفَتَهُ (3)قَالَ وَ کَانَ الرِّضَا ع أَیْضاً یَسْتَعِطُ بِهِ فَقُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ لِمَ ذَلِکَ قَالَ عَلِیٌّ ذَکَرْتُ ذَلِکَ لِبَعْضِ الْمُتَطَبِّبِینَ فَذَکَرَ أَنَّهُ جَیِّدٌ لِلْجِمَاعِ.
1838- 3- (4)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَالِبٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ شَیْءٌ خَیْراً لِلْجَسَدِ مِنَ الرَّازِقِیِّ قُلْتُ وَ مَا الرَّازِقِیُّ قَالَ الزَّنْبَقُ.
1839- 4- (5)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الرَّازِقِیُّ أَفْضَلُ مَا دَهَنْتُمْ بِهِ الْجَسَدَ.
1840- 5- (6)وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ شَیْءٌ مِنَ الْأَدْهَانِ أَنْفَعَ لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ إِنَّ فِیهِ لَمَنَافِعَ کَثِیرَةً وَ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً.
1841- 6- (7)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْکِیسِ فَتَدَهَّنُوا بِهِ فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِینَ دَاءً قُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الْکِیسُ قَالَ الزَّنْبَقُ یَعْنِی الرَّازِقِیَّ.
(1)112 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّعُوطِ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ
1842- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا اشْتَکَی رَأْسَهُ اسْتَعَطَ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ (3)وَ هُوَ السِّمْسِمُ.
1843- 2- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ بْنِ (5)قَیْسٍ الْبَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَسْتَعِطَ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ.
(6)113 بَابُ اسْتِحْبَابِ شَمِّ الرَّیْحَانِ وَ وَضْعِهِ عَلَی الْعَیْنَیْنِ وَ کَرَاهَةِ رَدِّهِ
1844- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِالرَّیْحَانِ فَلْیَشَمَّهُ وَ لْیَضَعْهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
1845- 2- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِرَیْحَانٍ فَلْیَشَمَّهُ وَ لْیَضَعْهُ عَلَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِذَا أُتِیَ أَحَدُکُمْ بِهِ فَلَا یَرُدَّهُ.
1846- 3- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِی یَدِهِ مِخْضَبَةٌ فِیهَا رَیْحَانٌ.
(3)114 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْوَرْدِ وَ الرَّیْحَانِ وَ الْفَاکِهَةِ الْجَدِیدَةِ وَ وَضْعِهَا عَلَی الْعَیْنَیْنِ وَ الصَّلَاةِ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
1847- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فَجَاءَ صَبِیٌّ مِنْ صِبْیَانِهِ فَنَاوَلَهُ وَرْدَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ نَاوَلَنِیهَا ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا هَاشِمٍ مَنْ تَنَاوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَیْحَانَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّیِّئَاتِ مِثْلَ ذَلِکَ.
1848- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا رَأَی الْفَاکِهَةَ الْجَدِیدَةَ قَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ وَ فَمِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ کَمَا أَرَیْتَنَا أَوَّلَهَا فِی عَافِیَةٍ فَأَرِنَا آخِرَهَا فِی عَافِیَةٍ.
1849- 3- (1)وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ: نَاوَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْئاً مِنَ الرَّیَاحِینِ فَأَخَذَهُ فَشَمَّهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَنَاوَلَ رَیْحَانَةً فَشَمَّهَا وَ وَضَعَهَا عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمْ تَقَعْ عَلَی الْأَرْضِ حَتَّی یُغْفَرَ لَهُ.
(2)115 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْآسِ وَ الْوَرْدِ عَلَی أَنْوَاعِ الرَّیْحَانِ
1850- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّیْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ نَوْعاً سَیِّدُهَا الْآسُ.
1851- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (5)عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَبَانِی (6)
مجمع البحرین 1- 94.
رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْوَرْدِ بِکِلْتَا یَدَیْهِ فَلَمَّا أَدْنَیْتُهُ إِلَی أَنْفِی قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَیِّدُ رَیْحَانِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْآسِ.(1)1 بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلٍ غَیْرِ الْأَغْسَالِ الْمَنْصُوصَةِ
1852- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: غُسْلُ (3)الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (4).
1853- 2- (5)وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِّیتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَکَ شَعْرَةً مُتَعَمِّداً لَمْ یَغْسِلْهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَهُوَ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَمَا یَأْتِی (6).
1854- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ (1)وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ وَ جَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ (2)وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الْغُسْلُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّةً (3).
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (4)وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً وَاجِبٌ
1855- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ (6)مَیِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ حَصْرُ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ عَلَی الرَّجُلِ مَا دَامَ حَیّاً وَ یَأْتِی الْکَلَامُ فِی غُسْلِ الْإِحْرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
1856- 5- (1)وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَکَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ (2)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ (3)عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ.
1857- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.
1858- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی الْحَائِضَ.
1859- 8- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ (7)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ کُلَّ صَوْمٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ کُلَّ غُسْلٍ.
1) التهذیب 1- 135- 373.
2) أمالی الصدوق- 391- 11.
3) عقاب الأعمال- 272- 1.
4) التهذیب 1- 106- 274.
5) التهذیب 1- 106- 275 و التهذیب 1- 162- 464، و الاستبصار 1- 98- 318.
6) التهذیب 4- 153- 425، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب أحکام شهر رمضان و یأتی أیضا فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
7) فی نسخة- الحسن منه قده.
1860- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.
1861- 10- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْقَوْمِ یَکُونُونَ فِی السَّفَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یُبْدَأُ بِهِ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُتْرَکُ الْمَیِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِیضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ وَ بِالْفَرْضِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
1862- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغُسْلُ فِی أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِیضَةٌ وَ الْبَاقِی سُنَّةٌ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَیْسَ بِفَرْضٍ مَذْکُورٍ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ إِنْ جَازَ أَنْ یَثْبُتَ بِالسُّنَّةِ أَغْسَالٌ أُخَرُ مُفْتَرَضَةٌ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ حَصْرَ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَی لِلرِّجَالِ مِنَ الْأَغْسَالِ أَوْ یَکُونَ الْحَصْرُ إِضَافِیّاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1863- 12- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ
1) التهذیب 1- 109- 285، و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب التیمم.
2) التهذیب 1- 110- 287، و أورده أیضا عن التهذیب و غیره فی الحدیث 4 من الباب 18 من أبواب التیمم.
3) یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
4) التهذیب 1- 110- 289، الاستبصار 1- 98- 319.
5) التهذیب 1- 114- 302، و یأتی تمامه فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِی سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً إِلَی أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
1864- 13- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ الْحَدِیثَ.
1865- 14- (4)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْمَجُوسِ- کَانُوا أَقْرَبَ إِلَی الصَّوَابِ فِی دِینِهِمْ أَمِ الْعَرَبُ- قَالَ الْعَرَبُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- کَانَتْ أَقْرَبَ إِلَی الدِّینِ الْحَنِیفِیِّ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَجُوسَ کَفَرَتْ بِکُلِّ الْأَنْبِیَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْعَرَبُ کَانَتْ تَغْتَسِلُ وَ الِاغْتِسَالُ مِنْ خَالِصِ شَرَائِعِ الْحَنِیفِیَّةِ- وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَخْتَتِنُ وَ الْعَرَبُ تَخْتَتِنُ وَ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِیَاءِ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ إِبْرَاهِیمُ الْخَلِیلُ- وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تُغَسِّلُ مَوْتَاهَا وَ لَا تُکَفِّنُهَا وَ کَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِکَ وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ تَرْمِی بِالْمَوْتَی فِی الصَّحَارِی وَ النَّوَاوِیسِ (5)وَ الْعَرَبُ تُوَارِیهَا فِی قُبُورِهَا وَ تُلْحِدُهَا وَ کَذَلِکَ السُّنَّةُ عَلَی الرُّسُلِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ حُفِرَ لَهُ قَبْرٌ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ- وَ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ وَ کَانَتِ الْمَجُوسُ تَأْتِی الْأُمَّهَاتِ وَ تَنْکِحُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ حَرَّمَتْ ذَلِکَ الْعَرَبُ- وَ أَنْکَرَتِ الْمَجُوسُ بَیْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ- وَ سَمَّتْهُ بَیْتَ الشَّیْطَانِ وَ کَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّهُ وَ تُعَظِّمُهُ وَ تَقُولُ بَیْتُ رَبِّنَا وَ کَانَتِ الْعَرَبُ
فِی کُلِّ الْأَسْبَابِ (1)أَقْرَبَ إِلَی الدِّینِ الْحَنِیفِیَّةِ مِنَ الْمَجُوسِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا عِلَّةُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِنَّمَا أَتَی الْحَلَالَ وَ لَیْسَ مِنَ الْحَلَالِ تَدْنِیسٌ قَالَ ع إِنَّ الْجَنَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحَیْضِ وَ ذَلِکَ أَنَّ النُّطْفَةَ دَمٌ لَمْ یَسْتَحْکِمْ وَ لَا یَکُونُ الْجِمَاعُ إِلَّا بِحَرَکَةٍ شَدِیدَةٍ وَ شَهْوَةٍ غَالِبَةٍ فَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ تَنَفَّسَ الْبَدَنُ وَ وَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ رَائِحَةً کَرِیهَةً فَوَجَبَ الْغُسْلُ لِذَلِکَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مَعَ ذَلِکَ أَمَانَةٌ- ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَیْهَا عَبِیدَهُ لِیَخْتَبِرَهُمْ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَنَّهُ إِنَّمَا یَجِبُ عِنْدَ حُصُولِ سَبَبِهِ وَ غَایَتِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا لَا لِنَفْسِهِ (3).
(4)2 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ
1866- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ وَ لِتَطْهِیرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَهُ (6)مِنْ أَذَاهُ وَ تَطْهِیرِ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ کُلِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُ جَسَدِهِ کُلِّهِ وَ عِلَّةُ التَّخْفِیفِ فِی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ أَنَّهُ أَکْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِیَ (7)فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِکَثْرَتِهِ
1) کتبها المؤلّف الأشیاء ثم صوبها الی الأسباب.
2) تقدم فی الحدیث 38 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات و فی الحدیث 25، 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء. و تقدم فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
3) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 2 و فی الحدیث 6، 7 من الباب 36 و فی الحدیث 1، 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.
4) الباب 2 فیه 5 أحادیث.
5) الفقیه 1- 76- 171.
6) فی المصدر- أصاب.
7) فی المصدر زیادة- اللّه.
وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ وَ لَا شَهْوَةٍ وَ الْجَنَابَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا بِالاسْتِلْذَاذِ مِنْهُمْ وَ الْإِکْرَاهِ لِأَنْفُسِهِمْ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی (1).
1867- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ کَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لِأَیِّ شَیْءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِالْغُسْلِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا أَکَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ دَبَّ ذَلِکَ فِی عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ کُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِی جَسَدِهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ الْبَوْلُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِی یَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ یَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِی یَأْکُلُهُ الْإِنْسَانُ فَعَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْوُضُوءُ قَالَ الْیَهُودِیُّ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی (3).
1868- 3- (4)وَ زَادَ فِی الْمَجَالِسِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِی مَا جَزَاءُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَلَالِ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ بَسَطَ عَلَیْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ جَنَاحَهُ وَ تَنْزِلُ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ فَإِذَا اغْتَسَلَ بَنَی اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ قَطْرَةٍ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ هُوَ سِرٌّ فِیمَا بَیْنَهُ (5)وَ بَیْنَ خَلْقِهِ یَعْنِی الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ.
1869- 4- (6)وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7)
عَنِ الرِّضَا ع فِی الْعِلَلِ الَّتِی ذَکَرَهَا قَالَ إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا لَمْ یُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنْ هَذِهِ النَّجَاسَةِ کَمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ هَذَا شَیْءٌ دَائِمٌ غَیْرُ مُمْکِنٍ لِلْخَلْقِ الِاغْتِسَالُ مِنْهُ کُلَّمَا یُصِیبُ ذَلِکَ وَ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها- وَ الْجَنَابَةُ لَیْسَ هِیَ أَمْراً دَائِماً إِنَّمَا هِیَ شَهْوَةٌ یُصِیبُهَا إِذَا أَرَادَ وَ یُمْکِنُهُ تَعْجِیلُهَا وَ تَأْخِیرُهَا الْأَیَّامَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَکْثَرَ وَ لَیْسَ ذَیْنِکَ هَکَذَا قَالَ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْخَلَاءِ وَ هُوَ أَنْجَسُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَقْذَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجَنَابَةَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ وَ هُوَ شَیْءٌ یَخْرُجُ مِنْ جَمِیعِ جَسَدِهِ وَ الْخَلَاءُ لَیْسَ هُوَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هُوَ غِذَاءٌ یَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَ یَخْرُجُ مِنْ بَابٍ.
1870- 5- (1)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ (2)بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی إِبْطَالِ الْقِیَاسِ (3)أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَمَا بَالُ النَّاسِ یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی (5).
1) علل الشرائع- 90- 5- 5 قطعة من الحدیث 5.
2) فی المصدر- عن أبی زهیر بن شبیب.
3) فیه و فی أمثاله ممّا یأتی دلالة علی بطلان قیاس الأولین. منه قده.
4) تقدم فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، و الباب 1 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 6- 9 من هذه الأبواب، و الحدیث 2، 11 من الباب 9 و الأبواب 13- 17، 19 من أبواب ما یمسک عنه الصائم یدل علیه عموما و خصوصا.
(1)3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ
1871- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِی وَ مِنْ شَارِبِی وَ أَحْلِقُ رَأْسِی أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ مُوجِبِ الْغُسْلِ (4)وَ هُوَ دَالٌّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْحَصْرِ (5).
(6)4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَذْیِ وَ نَحْوِهِ
1872- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا نَرَی فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
1) الباب 3 فیه حدیث واحد.
2) التهذیب 1- 346- 1012، و الاستبصار 1- 95- 309، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
3) تقدم فی الحدیث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.
4) یأتی فی الباب 6، 7 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6) الباب 4 فیه حدیث واحد.
7) الکافی 3- 54- 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، و فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3)5 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمُلَاقَاةِ الْمَنِیِّ لِلْبَدَنِ
1873- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ وَ فِیهِ الْجَنَابَةُ فَیَعْرَقُ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلَ.
1874- 2- (5)قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا یُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا الرَّجُلُ یُجْنِبُ الثَّوْبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)6 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ فِی الْفَرْجِ حَتَّی تَغِیبَ الْحَشَفَةُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ یُنْزِلْ
1875- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء و الباب 1 من هذه الأبواب یدل علی الحصر.
2) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 8، 9 من هذه الأبواب.
3) الباب 5 فیه حدیثان.
4) الفقیه 1- 66- 151، و یأتی مثله عن قرب الإسناد فی الحدیث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب.
5) الفقیه 1- 67- 152، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
6) تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، حیث یدلّ علی حصر موجب الغسل.
7) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 6، و الحدیث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
8) الباب 6 فیه 9 أحادیث.
9) الکافی 3- 46- 1، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 118- 310. و الاستبصار 1- 108- 358، و أورد مثله فی الحدیث 9 من الباب 54 من أبواب المهور.
أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
1876- 2- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِیباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا یُنْزِلَانِ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَیْنِ هُوَ غَیْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ.
1877- 3- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْجَارِیَةَ الْبِکْرَ لَا یُفْضِی إِلَیْهَا (وَ لَا یُنْزِلُ عَلَیْهَا أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِبِکْرٍ ثُمَّ أَصَابَهَا وَ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا) (4)أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ إِذَا وَقَعَ (5)الْخِتَانُ عَلَی الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُ الْبِکْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (6)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1878- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ فَلَا یُنْزِلُ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ کَیْفَ لَا یُوجِبُ الْغُسْلَ
1) کتاب السرائر- 19.
2) الکافی 3- 46- 2، و التهذیب 1- 118- 311، و الاستبصار 1- 108- 359.
3) الکافی 3- 46- 3.
4) من إلیها إلی إلیها لیس فی التهذیب و لا الاستبصار، منه قده و هو ما بین القوسین.
5) فی نسخة التهذیب- وضع. هامش المخطوط.
6) التهذیب 1- 118- 312، و الاستبصار 1- 109- 360.
7) الفقیه 1- 84- 184.
وَ الْحَدُّ یَجِبُ فِیهِ (1)وَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.
1879- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَیُخَالِطُهَا وَ لَا یُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِیٍّ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3).
1880- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَةِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.
1) لیس فیه دلالة علی حجیة قیاس الأولویة، أما أولا فلکثرة معارضه کما مضی و یأتی، و أمّا ثانیا فلاحتمال التقیة لأنّه قد قال به العامّة و جماعة من الصحابة، و أمّا ثالثا فلاحتمال کونه دلیلا إلزامیا لهم بما یعتقدونه، و أمّا رابعا فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به فی غیرها قیاس فی قیاس، و أمّا خامسا فلان دلالته ظنیة فلا یجوز العمل به فی الأصول، و أمّا سادسا فلانه ظاهر فلا یثبت به أصل، و أمّا سابعا فلانه استدلال ظنی علی ظنی و هو دوری، و أما ثامنا فلانه خبر واحد لا یکون حجة فی الأصول و معارضه متواتر عموما و خصوصا، منه قده.
2) التهذیب 1- 119- 314.
3) کتاب السرائر- 19.
4) التهذیب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350، و یأتی بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
1881- 7- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَیُمْنِی عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ الْحَدِیثَ.
1882- 8- (2)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا یُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ.
1883- 9- (3)وَ مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ تَأْلِیفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ حِینَ یُدْخِلُهُ وَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَیَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَیْنِ هُنَا مَا دُونَ غَیْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِیحِ عَلَی أَنَّ هَذَا لَا دَلَالَةَ فِیهِ عَلَی نَفْیِ وُجُوبِ الْغُسْلِ صَرِیحاً (4)فَلَا یُنَافِی مَا سَبَقَ وَ یَأْتِی وَ الْحَصْرُ الْآتِی فِی قَوْلِهِمْ ع إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ (5)حَصْرٌ إِضَافِیٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَلْتَقِ الْخِتَانَانِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ ثُمَّ إِنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِغَیْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ مَوْقُوفٌ عَلَی وُجُوبِ غَایَتِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَ صَوْمٍ وَ طَوَافٍ وَ نَحْوِهَا وَ دُخُولِ وَقْتِهَا لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6)کَمَا أَنَّ وُجُوبَ الْمَهْرِ وَ الرَّجْمِ مَوْقُوفَانِ عَلَی شُرُوطٍ کَثِیرَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1) التهذیب 1- 121- 321، و الاستبصار 1- 106- 348، و یأتی بتمامه فی الحدیث 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
2) مستطرفات السرائر- 30- 24.
3) مستطرفات السرائر 104- 42.
4) تقدم فی الأحادیث 2- 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
5) یأتی فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة و فی الحدیث 2، 11 من الباب 9 و فی الأبواب 13- 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
(1)7 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِنْزَالِ الْمَنِیِّ یَقَظَةً أَوْ نَوْماً رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً بِجِمَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ بِغَیْرِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ (2)
1884- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
1885- 2- (5)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسُ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّی تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَاشِرَ یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ.
1886- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
1) الباب 7 فیه 24 حدیث.
2) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- اعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا و فیما یأتی، إما لتحقّق کون الخارج منیا لا مذیا لیزول الاشتباه، و أمّا للعلم بکون المنی منها لا من منی الرجل، و اما للتقیة لأنه مذهب جماعة من العامّة منه قده.
3) الکافی 3- 46- 4.
4) التهذیب 1- 119- 313، و الاستبصار 1- 104- 341.
5) الکافی 3- 47- 5، و التهذیب 1- 123- 327، و الاستبصار 1- 108- 354.
6) الکافی 3- 47- 6.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1887- 4- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
1888- 5- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مَا یَرَی الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1889- 6- (6)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ (کَانَ عَلِیٌّ) (7)لَا یَرَی (8)فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
1) التهذیب 1- 123- 328 و فی التهذیب 1- 125- 337. و الاستبصار 1- 108- 355.
2) الکافی 3- 47- 7، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 122- 326.
3) الکافی 3- 48- 5.
4) الفقیه 1- 86- 190.
5) التهذیب 1- 123- 331. و الاستبصار 1- 107- 352.
6) الکافی 3- 54- 6، و التهذیب 1- 17- 41، و الاستبصار 1- 91- 294، و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة.
7) لیس فی المصدر.
8) فی المصدر- لا نری.
1890- 7- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی الْمَنَامِ فِی فَرْجِهَا حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
1891- 8- (4)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَالَ: عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ لَکِنْ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ بِهَذَا فَیَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
1892- 9- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا احْتَلَمَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا أَنْزَلَتْ فَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ.
1893- 10- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِیلِ وَ هُنَّ الْمَنِیُّ وَ فِیهِ الْغُسْلُ الْحَدِیثَ.
1894- 11- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی فِی شَیْءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
1) الکافی 3- 48- 6.
2) التهذیب 1- 120- 318، و التهذیب 124- 334. و الاستبصار 1- 105- 343 و الاستبصار 108- 357.
3) التهذیب 1- 120- 318.
4) الکافی 3- 48- 6.
5) المقنع- 13 باختلاف یسیر.
6) التهذیب 1- 20- 49 و الاستبصار 1- 94- 302، و تقدم تمامه فی الحدیث 14 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
7) التهذیب 1- 119- 315 و الاستبصار 1- 109- 361 و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
1895- 12- (1)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی مَنَامِهَا مَا یَرَی الرَّجُلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَیَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
1896- 13- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (3)عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِی الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِیَةُ مِنْ خَلْفِی وَ أَنَا مُتَّکِئٌ عَلَی جَنْبِی فَتَتَحَرَّکُ عَلَی ظَهْرِی فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَةُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ أَ فَعَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (4).
1897- 14- (5)وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ (6)أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً (7)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ (8)الْأَوْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ (9)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ یُجَامِعْهَا فِی نَوْمٍ کَانَ ذَلِکَ أَوْ فِی یَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْغُسْلَ.
1) التهذیب 1- 121- 319 و الاستبصار 1- 105- 344.
2) التهذیب 1- 121- 320 و الاستبصار 1- 105- 345.
3) فی نسخة- الفضل. منه قده".
4) قرب الإسناد- 175.
5) التهذیب 1- 122- 324 و الاستبصار 1- 106- 347.
6) من هنا یبدأ سند الحدیث فی الاستبصار.
7) هنا یتّحد سندا التهذیب و الاستبصار.
8) فی نسخة- عبد الملک، منه قده.
9) کتب المصنّف فی الهامش بن عمار صح ثم شطبها و کتب بن حکیم ظ التهذیب و الموجود فی الاستبصار بن عمار.
1898- 15- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِیَتِهِ یَعْبَثُ بِهَا حَتَّی أَنْزَلَتْ عَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.
1899- 16- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی مَنَامِهَا فَتُنْزِلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
1900- 17- (3)وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِیلِ الْمَنِیُّ وَ الْمَذْیُ وَ الْوَدْیُ وَ الْوَذْیُ فَأَمَّا الْمَنِیُّ فَهُوَ الَّذِی تَسْتَرْخِی لَهُ الْعِظَامُ وَ یَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِیهِ الْغُسْلُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً (5).
1901- 18- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَیُمْنِی عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا
1) التهذیب 1- 122- 325 و الاستبصار 1- 105- 346.
2) التهذیب 1- 124- 333 و الاستبصار 1- 108- 356.
3) التهذیب 1- 20- 48 و الاستبصار 1- 93- 301.
4) تقدم فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
5) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 و فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
6) التهذیب 1- 121- 321 و الاستبصار 1- 106- 348، و تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
شَیْءٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِیَ وَ لَمْ یُدْخِلْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی مِثْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
1902- 19- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ جُعِلَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ یُجْعَلْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِی الْیَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِی مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَةِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3)
1903- 20- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِینَةِ وَ لَبِسْتُ ثِیَابِی وَ تَطَیَّبْتُ فَمَرَّتْ بِی وَصِیفَةٌ لِی (5)فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَیْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِیَ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَاکَ ضِیقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَیْهَا غُسْلٌ.
1904- 21- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) یأتی فی آخر الحدیث 22 من هذا الباب.
2) التهذیب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350. و فی الاستبصار- 112- 372، و تقدم ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
3) مستطرفات السرائر- 104- 41.
4) التهذیب 1- 121- 322، و الاستبصار 1- 106- 349 و أورده أیضا فی الحدیث 13 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.
5) لی- لیس فی المصدر- و إنّما اضافها المصنّف فی الهامش عن نسخة.
6) التهذیب 1- 123- 329 و الاستبصار 1- 107- 351.
عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِی الْمَنَامِ فَتُهَرِیقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَ ذَلِکَ.
1905- 22- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَی الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ یَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَیُّکُمْ یَرْضَی أَنْ یَرَی أَوْ یَصْبِرَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یَرَی ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَیَقُولُ مَا لَکِ فَتَقُولُ احْتَلَمْتُ وَ لَیْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِنَّ ذَلِکَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْکُمْ قَالَ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (2)وَ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ لَهُنَّ.
أَقُولُ: الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْخَمْسَةِ إِمَّا الْحَمْلُ عَلَی الِاشْتِبَاهِ أَوْ عَدَمِ تَحَقُّقِ کَوْنِ الْخَارِجِ مَنِیّاً کَمَا یَأْتِی (3)أَوِ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّهَا أَنْزَلَتْ فَلَمَّا انْتَبَهَتْ لَمْ تَجِدْ شَیْئاً کَمَا یَأْتِی أَیْضاً (4)أَوْ عَلَی أَنَّهَا أَحَسَّتْ بِانْتِقَالِ الْمَنِیِّ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ شَیْءٌ فَإِنَّ مَنِیَّ الْمَرْأَةِ قَلَّمَا یَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا لِأَنَّهُ یَسْتَقِرُّ فِی رَحِمِهَا لِمَا یَأْتِی أَیْضاً (5)أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ إِنِ ادَّعَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِینَ (6)فَإِنَّ ذَلِکَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ الْخِلَافُ مِنَ الْعَامَّةِ فِی الْمَرْأَةِ وَ قَرِینَةُ التَّقِیَّةِ مَا رَأَیْتَ مِنَ التَّعْلِیلِ الْمَجَازِیِّ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (7)وَ الِاسْتِدْلَالِ الظَّاهِرِیِّ الْإِقْنَاعِیِ
فِی حَدِیثِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (1)وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الْحِکْمَةُ فِی إِطْلَاقِ الْأَلْفَاظِ الْمُؤَوَّلَةِ هُنَا إِرَادَةُ إِخْفَاءِ هَذَا الْحُکْمِ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ یَسْأَلْنَ عَنْهُ وَ لَمْ یُعْلَمِ احْتِیَاجُهُنَّ إِلَیْهِ لِئَلَّا یَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً لِلْخُرُوجِ وَ طَرِیقاً لِتَسْهِیلِ الْغُسْلِ مِنْ زِنًا وَ نَحْوِهِ أَوْ یَقَعْنَ فِی الْفِکْرِ وَ الْوَسْوَاسِ فَیَرَیْنَ ذَلِکَ فِی النَّوْمِ کَثِیراً وَ یَکُونَ دَاعِیاً إِلَی الْفَسَادِ أَوْ تَقَعَ الرِّیبَةُ وَ التُّهَمَةُ لَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ کَمَا یُفْهَمُ مِنَ التَّصْرِیحَاتِ السَّابِقَةِ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ أَشَارَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ إِلَی بَعْضِ الْوُجُوهِ الْمَذْکُورَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْغُسْلِ لِغَیْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
1906- 23- (3)وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مِثْلَ مَا یَرَی الرَّجُلُ فَقَالَ ص أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَیْهَا مَا عَلَی الرَّجُلِ.
1907- 24- (4)سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی الْمَدِینَةِ فَلَمَّا صَارَ قُرْبَ الْمَدِینَةِ خَضْخَضَ (5)وَ دَخَلَ عَلَی الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ یَا أَعْرَابِیُّ أَ مَا تَسْتَحِی تَدْخُلُ إِلَی إِمَامِکَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ أَنْتُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ إِذَا خَلَوْتُمْ خَضْخَضْتُمْ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ قَدْ بَلَغْتُ حَاجَتِی فِیمَا جِئْتُ لَهُ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَاغْتَسَلَ وَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَسَأَلَهُ عَمَّا کَانَ فِی قَلْبِهِ.
1) فی الحدیث 22 من هذا الباب.
2) یأتی فی الحدیث 1، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
3) المعتبر- 47.
4) الخرائج و الجرائح- 65، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب الجنابة،.
5) الخضخضة- الاستمناء بالید. هامش المخطوط عن القاموس المحیط 2- 341.
6) و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1، 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الجنابة.
(1)8 بَابُ اعْتِبَارِ الْمَنِیِّ بِالدَّفْقِ وَ فُتُورِ الْجَسَدِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ فَإِنْ کَانَ کَذَلِکَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً فَتَکْفِی الشَّهْوَةُ مِنْ غَیْرِ دَفْقٍ
1908- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ یُقَبِّلُهَا فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِیُّ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ لَمْ یَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَیَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْءُ (3).
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا اشْتَبَهَ عَلَی الْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِیٌّ فَإِنَّهُ یَعْتَبِرُهُ بِوُجُودِ الشَّهْوَةِ أَقُولُ: وَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرَهُ لَتَعَیَّنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی إِنَّ التَّصْرِیحَ بِکَوْنِ الْخَارِجِ مَنِیّاً بَنَاهُ السَّائِلُ عَلَی الظَّنِّ فَجَاءَ الْجَوَابُ مُفَصِّلًا لِلْحُکْمِ دَافِعاً لِلْوَهْمِ (4).
1909- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِیلًا قَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً فَإِنَّهُ یَضْعُفُ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ قَلِیلًا وَ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ یَضْعُفُ (1)
1910- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَرَی فِی الْمَنَامِ وَ یَجِدُ الشَّهْوَةَ فَیَسْتَیْقِظُ فَیَنْظُرُ فَلَا یَجِدُ (3)شَیْئاً ثُمَّ یَمْکُثُ الْهُوَیْنَ بَعْدُ فَیَخْرُجُ قَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَرِیضاً فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ (قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُمَا) (4)قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ صَحِیحاً جَاءَ الْمَاءُ بِدَفْقَةٍ (5)قَوِیَّةٍ وَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً لَمْ یَجِئْ إِلَّا بَعْدُ (6).
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَدْفُقُهُ بِقُوَّةٍ (7).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَرَی فِی الْمَنَامِ أَنَّهُ یُجَامِعُ وَ یَجِدُ الشَّهْوَةَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ لَمْ یَجِئْ إِلَّا بِضَعْفٍ (8)
1911- 4- (9)وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ رَأَی فِی مَنَامِهِ فَوَجَدَ اللَّذَّةَ وَ الشَّهْوَةَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ یَرَ
1) الکافی 3- 48- 2.
2) التهذیب 1- 369- 1124، و الاستبصار 1- 110- 365.
3) فی نسخة- فلا یری هامش المخطوط.
4) فی التهذیب و الاستبصار- قال- قلت له- فما الفرق بینهما؟.
5) فی التهذیب- بدفعة.
6) نسخة العلل- بضعف هامش المخطوط.
7) الکافی 3- 48- 4 و فیه- بدفقة و قوة.
8) علل الشرائع- 288- 1.
9) التهذیب 1- 369- 1125، و الاستبصار 1- 110- 366.
فِی ثَوْبِهِ شَیْئاً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ صَحِیحاً فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا یُطَابِقُ التَّفْصِیلَ السَّابِقَ.
1912- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا کُنْتَ مَرِیضاً فَأَصَابَتْکَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَکِنَّهُ یَجِیءُ مَجِیئاً ضَعِیفاً لَیْسَ (2)لَهُ قُوَّةٌ لِمَکَانِ مَرَضِکَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِیلًا قَلِیلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4).
(5)9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِلَامِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَنِیِّ بَعْدَ الِانْتِبَاهِ
1913- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی الْمَنَامِ حَتَّی یَجِدَ الشَّهْوَةَ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَإِذَا اسْتَیْقَظَ لَمْ یَرَ فِی ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِی جَسَدِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ
الْغُسْلُ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ فَإِذَا رَأَی فِی مَنَامِهِ وَ لَمْ یَرَ الْمَاءَ الْأَکْبَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
أَقُولُ: الْحَصْرُ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الِاحْتِلَامِ وَ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
1914- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ احْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَی ثَوْبِهِ فَلَمْ یَرَ بِهِ شَیْئاً قَالَ یُصَلِّی فِیهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ رَأَی فِی الْمَنَامِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِیلًا عَلَی طَرَفِ ذَکَرِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
1915- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی فِی شَیْءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
1) مر فی الحدیث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.مر فی الحدیث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 1- 120- 316، و الاستبصار 1- 109- 362.
3) التهذیب 1- 368- 1121، و الاستبصار 1- 110- 364.
4) التهذیب 1- 119- 315، و الاستبصار 1- 109- 361، و أورده أیضا فی الحدیث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1)10 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ وَجَدَ الْمَنِیَّ عَلَی جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ الَّذِی یَنْفَرِدُ بِهِ خَاصَّةً
1916- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ لَمْ یَرَ فِی نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَوَجَدَ (3)فِی ثَوْبِهِ وَ عَلَی فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
1917- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِهِ الْمَنِیَّ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ لَمْ یَکُنْ رَأَی فِی مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.
1918- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ بِثَوْبِهِ مَنِیّاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ احْتَلَمَ قَالَ لِیَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الثَّوْبِ الَّذِی یُشَارِکُهُ فِیهِ غَیْرُهُ فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ إِلَّا أَنْ یَتَیَقَّنَ الِاحْتِلَامَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی تَجْوِیزِ کَوْنِ الْمَنِیِّ مِنْ جَنَابَةٍ سَابِقَةٍ
قَدِ اغْتَسَلَ مِنْهَا کَمَا إِذَا أَنْزَلَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ نَامَ وَ انْتَبَهَ فَوَجَدَهُ وَ لَمْ یَتَیَقَّنِ الِاحْتِلَامَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی النَّوَاقِضِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (1).
1919- 4- (2)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَرَ فِی مَنَامِهِ شَیْئاً فَاسْتَیْقَظَ فَإِذَا هُوَ بِبَلَلٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
أَقُولُ: هَذَا الْبَلَلُ غَیْرُ مَعْلُومٍ کَوْنُهُ مَنِیّاً.
(3)11 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ غَیْرِ إِنْزَالٍ
1920- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ هُوَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِیمَا دُونَ ذَلِکَ (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ (6).
(1)12 بَابُ حُکْمِ الْوَطْءِ فِی الدُّبُرِ مِنْ غَیْرِ إِنْزَالٍ
1921- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَیَیْنِ فِیهِ الْغُسْلُ.
1922- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا فَلَمْ یُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
1923- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ قَالَ لَا یَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ (6).
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7)
1) الباب 12 فیه 3 أحادیث.
2) التهذیب 7- 461- 1847، و الاستبصار 1- 112- 373.
3) الکافی 3- 47- 8.
4) التهذیب 1- 125- 336، و الاستبصار 1- 112- 371.
5) التهذیب 4- 319- 975.
6) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال بعض علمائنا المتاخرین و فحوی إنکار علی علیه السلام علی الأنصار بقوله أ توجبون علیه المهر و الرجم و لا توجبون علیه صاعا من ماء کما تقدم فی الحدیث زراره یدل علی وجوب الغسل، و الدلالة ضعیفة لو لا الاحتیاط لکن مع الجمع بین الغسل و الوضوء منه قده.
7) مستطرفات السرائر- 103- 40.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(2)13 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ مَنِیِّ الرَّجُلِ فَرْجَهَا أَوْ خُرُوجِهِ مِنْهُ أَوْ خُرُوجِ مَنِیٍّ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مِنْهُ
1924- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ یَخْرُجُ مِنْهَا (شَیْءٌ) (4)بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ (5)قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (6)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (8).
1925- 2- (9)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ: لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ إِنَّمَا یُحْکَمُ بِکَوْنِهِ مِنْ مَنِیِّ الرَّجُلِ أَوْ أَنَّ مَنِیَّ الْمَرْأَةِ یَسْتَقِرُّ فِی الرَّحِمِ غَالِباً وَ قَلَّمَا یَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَیُحْکَمُ بِکَوْنِ الْخَارِجِ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بِنَاءً عَلَی الْأَغْلَبِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
1926- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَی نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِکَ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).
1927- 4- (4)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَیُمْنِی عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6)
(1)14 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ إِنَّمَا یَجِبُ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا لَا لِنَفْسِهِ
1928- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یُجَامِعُهَا الرَّجُلُ (3)فَتَحِیضُ وَ هِیَ فِی الْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا (4)قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (6)
1929- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8).
1930- 3- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ
1) الباب 14 فیه 3 أحادیث.
2) التهذیب 1- 370- 1128 و التهذیب 395- 1224 باختلاف بین الموضعین و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الحیض.
3) فی نسخة- زوجها، هامش المخطوط.
4) فی نسخة- أو لا تغتسل هامش المخطوط.
5) الکافی 3- 83- 1..
6) مستطرفات السرائر- 104- 44.
7) التهذیب 2- 140- 546، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 4، و الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء و الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.
8) الفقیه 1- 33- 67.
9) الکافی 2- 36- 1 قطعة من الحدیث 1.
صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی الْیَدَیْنِ أَنْ لَا یُبْطَشَ بِهِمَا إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ یُبْطَشَ بِهِمَا إِلَی مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَ عَلَیْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الطَّهُورِ لِلصَّلَوَاتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ (1)وَ أَحَادِیثِ نَوْمِ الْجُنُبِ (2)وَ أَحَادِیثِ الْمُوَالاةِ فِی الْغُسْلِ (3)وَ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4)وَ أَمَّا مَا مَرَّ مِنَ الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ عَلَی وُجُوبِهِ بِالْجِمَاعِ أَوِ الْإِنْزَالِ (5)
مر فی الحدیث 1، 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.
فَلَیْسَ فِیهَا تَصْرِیحٌ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِنَفْسِهِ أَوْ وَاجِبٌ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بَلْ هِیَ إِمَّا عَامَّةٌ قَابِلَةٌ لِلتَّخْصِیصِ أَوْ مُطْلَقَةٌ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقْیِیدِ أَوْ مُجْمَلَةٌ تَحْتَاجُ إِلَی الْبَیَانِ مَعَ الْمُعَارَضَةِ بِأَحَادِیثِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَ أَحَادِیثِ بَقِیَّةِ الْأَغْسَالِ وَ هُمْ لَا یَقُولُونَ بِوُجُوبِهَا لِنَفْسِهَا وَ کَذَا أَحَادِیثُ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ وَ قَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ الطَّهَارَةُ تَجِبُ عِنْدَ مَا لَا یَتِمُّ إِلَّا بِهَا کَالصَّلَاةِ وَ الطَّوَافِ لَکِنْ لَمَّا کَانَ الْحَدَثُ سَبَبَ الْوُجُوبِ أُطْلِقَ الْوُجُوبُ عِنْدَ حُصُولِهِ وَ إِنْ کَانَ وُجُوبُ الْمُسَبَّبِ مَوْقُوفاً عَلَی الشَّرْطِ انْتَهَی (6).(1)15 بَابُ جَوَازِ مُرُورِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ فِی الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص فَإِنِ احْتَلَمَ أَوْ حَاضَتْ فِیهِمَا تَیَمَّمَا لِخُرُوجِهِمَا وَ عَدَمِ جَوَازِ اللَّبْثِ لَهُمَا فِی شَیْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ تَحْ
1931- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی نَبِیِّهِ أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَکَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ یَرْقُدُ فِیهِ بِاللَّیْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ کَانَ لَهُ فِی مَسْجِدِکَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِیٍّ ع وَ مَسْکَنَ فَاطِمَةَ ع وَ لَا یَمُرَّنَّ فِیهِ جُنُبٌ.
1932- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهَا کُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
1933- 3- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا
مُتَیَمِّماً حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَیْضُ تَفْعَلُ کَذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّا فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسَانِ فِیهَا.
1934- 4- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْجُنُبِ أَنْ یَمْشِیَ فِی الْمَسَاجِدِ کُلِّهَا وَ لَا یَجْلِسْ فِیهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.
1935- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْمَدِینَةِ الْحَدِیثَ.
1936- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّ فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
1937- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِأُمَّتِیَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.
1938- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَقْعُدَ الرَّجُلُ فِی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ.
1939- 9- (2)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهَهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی وَ عَدَّ مِنْهَا إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.
1940- 10- (3)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا (4)الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا (5).
1941- 11- (6)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا یَحِلُّ لِجُنُبٍ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
1942- 12- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَمٍ الْجِعَابِیِّ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
1) الفقیه 4- 10- 4968.
2) الفقیه 1- 188- 575، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 63 من أبواب الدفن.
3) علل الشرائع- 288- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
4) النساء 4- 43.
5) تفسیر القمّیّ 1- 139.
6) عیون أخبار الرضا علیه السلام 1- 232- 1 و الأمالی 424- 1.
7) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 60- 236 و الأمالی 274- 5. و رواه الفقیه مرسلا 3- 557- 4915.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِیِ (1)عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی.
1943- 13- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِیهِ وَ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِمَا (3)أَبِی رَافِعٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُوسَی وَ هَارُونَ أَنْ یَبْنِیَا لِقَوْمِهِمَا بِمِصْرَ بُیُوتاً وَ أَمَرَهُمَا أَنْ لَا یَبِیتَ فِی مَسْجِدِهِمَا جُنُبٌ وَ لَا یَقْرَبَ فِیهِ النِّسَاءَ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ إِنَّ عَلِیّاً مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَ النِّسَاءَ فِی مَسْجِدِی وَ لَا یَبِیتَ فِیهِ جُنُبٌ إِلَّا عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُهُ فَمَنْ سَاءَهُ ذَلِکَ فَهَاهُنَا وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ (4).
أَقُولُ: ذُرِّیَّتُهُ هُنَا مَخْصُوصَةٌ بِالْأَئِمَّةِ الْأَحَدَ عَشَرَ ع وَ کَذَا أَهْلُ بَیْتِهِ وَ آلُهُ لِمَا مَضَی (5)وَ یَأْتِی (6).
1944- 14- (7)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِی عَمْرَةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ أَسِیدٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ أَنَ
1) فی الأمالی- الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن علی التمیمی، و فی العیون سقطت عبارة- عن أبیه.
2) علل الشرائع 201- 2.
3) فی الأصل و المصدر زیادة" عن".
4) وجه الإشارة أن أهل الشام کانوا نصاری کلهم فی ذلک الوقت منه قده.
5) مضی فی الحدیث 12 من هذا الباب.
6) یأتی فی الحدیث 14، 21 من هذا الباب.
7) علل الشرائع- 202- 3.
اللَّهَ أَمَرَ مُوسَی أَنْ لَا یَسْکُنَ مَسْجِدَهُ وَ لَا یَنْکِحَ فِیهِ وَ لَا یَدْخُلَهُ جُنُبٌ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ أَنَّ عَلِیّاً مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی- وَ هُوَ أَخِی دُونَ أَهْلِی وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَنْکِحَ فِیهِ النِّسَاءَ إِلَّا عَلِیٌّ وَ ذُرِّیَّتُهُ فَمَنْ سَاءَهُ فَهَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی نَحْوِ الشَّامِ.
1945- 15- (1)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِی وَ عَدَّ مِنْهَا إِتْیَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.
1946- 16- (2)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ لْتَکْرَهْهَا (3)الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمُ الْعَبَثُ فِی الصَّلَاةِ وَ الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثُ فِی الصَّوْمِ وَ الضَّحِکُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِی الدُّورِ وَ إِتْیَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَی أَتْبَاعِهِمْ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ فِی إِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ جُنُباً أَوْ مَخْصُوصَةٌ بِعَدَمِ اللَّبْثِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی (4).
1947- 17- (5)
و یأتی صدره فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- وَ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَیْنِ وَ لَا یَقْعُدَانِ فِیهِ وَ لَا یَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَیْنِ الْحَرَمَیْنِ.
1948- 18- (1)وَ 1949- 19- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَنَامُ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ یَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ فِی الْمَسْجِدِ وَ یَمُرَّ فِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعَامَّةِ یَسْتَبِیحُونَ اسْتِیطَانَ الْمَسَاجِدِ لِلْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ وَ بَعْضُهُمْ یُجَوِّزُهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ أَوْ عَلَی الضَّرُورَةِ لِمَا یَأْتِی مِنْ
قَوْلِ الصَّادِقِ ع مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ (3).
أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْبَیْتُ الْمُعَدُّ لِلصَّلَاةِ فِی الدَّارِ کَمَا یَأْتِی مِنِ اسْتِعْمَالِهِ فِی هَذَا الْمَعْنَی (4)وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
1950- 20- (5)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِی سَبِیلٍ (6)أَنَّ مَعْنَاهُ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ أَنْتُمْ جُنُبٌ إِلَّا مُجْتَازِینَ.
1951- 21- (7)الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ سَدِّ الْأَبْوَابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَبِیتَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ جُنُباً إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْمُنْتَجَبُونَ مِنْ آلِهِمُ الطَّیِّبُونَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ.
1) التهذیب 1- 371- 1134.
2) التهذیب 1- 371- 1134.
3) یأتی ما یدلّ علی الضرورة فی الحدیث 1 و 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
4) یأتی فی الباب 10 من أبواب أحکام المساجد.
5) مجمع البیان 2- 52.
6) النساء 4- 43.
7) تفسیر الامام العسکریّ علیه السلام- 18، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 11 من کتاب الاعتکاف، و الحدیث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام، و الباب 90، 92 من أبواب الطواف.
(1)16 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ الْجُنُبِ بُیُوتَ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع
1952- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ نُرِیدُ مَنْزِلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِیرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّی دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِجُنُبٍ أَنْ یَدْخُلَ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِیرٍ وَ دَخَلْنَا.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِ مِثْلَهُ (3).
1953- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ کَانَتْ مَعِی جُوَیْرِیَةٌ لِی فَأَصَبْتُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَی الْحَمَّامِ فَلَقِیتُ أَصْحَابَنَا الشِّیعَةَ- وَ هُمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَخِفْتُ أَنْ یَسْبِقُونِی وَ یَفُوتَنِی الدُّخُولُ إِلَیْهِ فَمَشَیْتُ مَعَهُمْ حَتَّی دَخَلْتُ الدَّارَ فَلَمَّا مَثُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَرَ إِلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ لَا یَدْخُلُهَا الْجُنُبُ فَاسْتَحْیَیْتُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی لَقِیتُ أَصْحَابَنَا فَخَشِیتُ أَنْ یَفُوتَنِی الدُّخُولُ مَعَهُمْ وَ لَنْ أَعُودَ إِلَی مِثْلِهَا وَ خَرَجْتُ.
1954- 3- (5)عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَنِی مِنْ دَلَالَةِ الْإِمَامَةِ مِثْلَ مَا أَعْطَانِی أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَلَمَّا دَخَلْتُ وَ کُنْتُ جُنُباً قَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ- مَا کَانَ لَکَ فِیمَا کُنْتَ فِیهِ شُغُلٌ تَدْخُلُ عَلَیَّ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُهُ إِلَّا عَمْداً قَالَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلْتُ بَلَی وَ لَکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ قُمْ فَاغْتَسِلْ فَقُمْتُ وَ اغْتَسَلْتُ وَ صِرْتُ إِلَی مَجْلِسِی وَ قُلْتُ عِنْدَ ذَلِکَ إِنَّهُ إِمَامٌ.
سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (1).
1955- 4- (2)وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ أَعْرَابِیّاً دَخَلَ عَلَی الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ أَ مَا تَسْتَحْیِی یَا أَعْرَابِیُّ تَدْخُلُ عَلَی إِمَامِکَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ الْحَدِیثَ.
1956- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَکْفُوفِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: لَقِیتُ أَبَا بَصِیرٍ الْمُرَادِیَّ فَقَالَ أَیْنَ تُرِیدُ قُلْتُ أُرِیدُ مَوْلَاکَ قَالَ أَنَا أَتْبَعُکَ فَمَضَی (4)فَدَخَلْنَا عَلَیْهِ وَ أَحَدَّ النَّظَرَ إِلَیْهِ وَ قَالَ هَکَذَا تَدْخُلُ بُیُوتَ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ غَضَبِکَ وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.
قَالَ وَ رَوَی ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ عَنْ بُکَیْرٍ.
(1)17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ شَیْئاً فِی الْمَسْجِدِ وَ جَوَازِ أَخْذِهِمَا مِنْهُ
1957- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ یَکُونُ فِیهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَضَعَانِ فِی الْمَسْجِدِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
1958- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ شَیْئاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا یَضَعَانِ فِیهِ قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی أَخْذِ مَا فِیهِ إِلَّا مِنْهُ وَ یَقْدِرَانِ عَلَی وَضْعِ مَا بِیَدِهِمَا فِی غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
1959- 3- (5)وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَضَعَانِ فِیهِ الشَّیْءَ وَ لَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ فَقُلْتُ مَا بَالُهُمَا یَضَعَانِ فِیهِ وَ لَا یَأْخُذَانِ مِنْهُ فَقَالَ لِأَنَّهُمَا یَقْدِرَانِ عَلَی وَضْعِ الشَّیْءِ فِیهِ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ لَا یَقْدِرَانِ عَلَی أَخْذِ مَا فِیهِ حَتَّی یَدْخُلَا.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بِمَضْمُونِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَ حَمَلُوا مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَ أَوْثَقُ وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُهُ بِالْوَضْعِ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2)18 بَابُ حُکْمِ لَمْسِ الْجُنُبِ شَیْئاً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ وَ لَمْسِهِ لِکِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَ مَا عَدَاهَا مِنَ الْمُصْحَفِ
1960- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
1961- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ یَمَسَّانِ بِأَیْدِیهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا اسْمُ اللَّهِ لِمَا مَرَّ (5).
1962- 3- (6)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ هَلْ یَمَسُّ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ الْأَبْیَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُوتَی بِالدِّرْهَمِ فَآخُذُهُ وَ إِنِّی لَجُنُبٌ.
1963- 4- (1)قَالَ الْمُحَقِّقُ وَ فِی کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُنُبِ یَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْمَسِّ بِحَیْثُ لَا تُصِیبُ یَدُهُ اسْمَ اللَّهِ وَ اسْمَ رَسُولِهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الْجَوَازِ وَ حَمَلَ حَدِیثَ عَمَّارٍ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ (2)وَ الْأَوَّلُ أَحْوَطُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَبْوَابِ الْوُضُوءِ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ مَضْمُونِ الْبَابِ (3).
(4)19 بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ الْقُرْآنَ مَا عَدَا الْعَزَائِمَ الْأَرْبَعَ وَ کَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَی سَبْعِ آیَاتٍ لِلْجُنُبِ وَ تَأَکُّدِهَا فِیمَا زَادَ عَلَی سَبْعِینَ آیَةً
1964- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَیْضاً.
1965- 2- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ
وَ یَقْرَأُ (الْقُرْآنَ) (1)- قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ وَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
1966- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنْ کَانَ جُنُباً فِی الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْرَأِ الْقُرْآنَ- فَإِنِّی أَخْشَی أَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْعِلَلِ کَذَلِکَ (5)قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِهِ قِرَاءَةَ الْعَزَائِمِ دُونَ غَیْرِهَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ النَّسْخُ.
1967- 4- (6)وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ یَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ (7)شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ- وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
1) لیس فی المصدر، و انما جاء بعد کلمة یقرأ التالیة.
2) التهذیب 1- 128- 346، و الاستبصار 1- 114- 379.
3) قرب الإسناد- 80 فی النسخة الحجریة قد سقط جواب الامام علیه السلام و لعله من سهو النسّاخ.
4) الفقیه 3- 552- 4899.
5) أمالی الصدوق- 455- 1، و علل الشرائع 515- 5.
6) علل الشرائع 288- 1.
7) لفظ- من القرآن، و لفظ- هل، لیس فی التهذیب هامش المخطوط.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
1968- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ.
1969- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ) (4)عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ یَتَغَوَّطُ الْقُرْآنَ- فَقَالَ یَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.
1970- 7- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ یَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ یَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ الْحَدِیثَ.
1971- 8- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْحَائِضُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ الْقُرْآنِ.
1) التهذیب 1- 26- 67 و التهذیب 129- 352، و الاستبصار 1- 115- 384، و تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة و فی الحدیث 10 من الباب 15 و فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 1- 128- 347، و الاستبصار 1- 114- 380.
3) التهذیب 1- 128- 348، و الاستبصار 1- 114- 381 و أورده أیضا فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة.
4) لم یرد فی التهذیب. راجع تعلیقة الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة.
5) التهذیب 1- 371- 1132، و أورد ذیله فی الحدیث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 1- 128- 349، و الاستبصار 1- 114- 382.
1972- 9- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبْعِ آیَاتٍ.
1973- 10- (2)قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَبْعِینَ آیَةً.
أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ هَذَا عَلَی الْکَرَاهَةِ فِیمَا زَادَ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ لِتَشْدِیدِ الْعَامَّةِ فِی ذَلِکَ فَیَحْصُلُ الشَّکُّ فِی الْکَرَاهَةِ (3).
1974- 11- (4)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ یَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ- وَ هِیَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ وَ النَّجْمُ- وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ.
رَوَی ذَلِکَ الْبَزَنْطِیُّ فِی جَامِعِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ (5).
1) التهذیب 1- 128- 350، و الاستبصار 1- 114- 383.
2) التهذیب 1- 128- 351، و الاستبصار 1- 114- 383.
3) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- معنی الکراهة هنا نقص الثواب لا بمعنی أن الأولی ترکها کذا جمیع مکروهات العبادة فانها متی لم تکن محرمة کان فعلها أولی کما مرّ فی مقدّمة العبادات منه قده.
4) کتاب المعتبر- 49.
5) یأتی فی الحدیث 1، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37، 38، 40 من أبواب الحیض و یأتی ما ظاهره ینافی ذلک فی الحدیث 4 من الباب 36 من أبواب الحیض و فی الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.
(1)20 بَابُ کَرَاهَةِ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ لِلْجُنُبِ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ أَوِ الْمَضْمَضَةِ وَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْیَدِ
1975- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ غَسَلَ یَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَکَلَ وَ شَرِبَ.
1976- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَذُوقُ الْجُنُبُ شَیْئاً حَتَّی یَغْسِلَ یَدَیْهِ وَ یَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ یُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
1977- 3- (6)وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْجُنُبَ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ.
1978- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ جُنُباً لَمْ یَأْکُلْ وَ لَمْ یَشْرَبْ حَتَّی یَتَوَضَّأَ.
1979- 5- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ
1) الباب 20 فیه 7 أحادیث.
2) الکافی 3- 50- 1، و التهذیب 1- 129- 354.
3) الکافی 3- 51- 12، و یأتی صدره فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
4) الوضح بالتحریک- البرص. مجمع البحرین 2- 424.
5) التهذیب 1- 130- 357، و الاستبصار 1- 116- 391.
6) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
7) الفقیه 1- 219- 181.
8) الفقیه 4- 3- 4968.
الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَکْلِ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُورِثُ الْفَقْرَ.
1980- 6- (1)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْأَکْلَ عَلَی الْجَنَابَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ.
1981- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَأْکُلُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّا لَنَکْسَلُ وَ لَکِنْ لِیَغْسِلْ یَدَهُ فَالْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْقِرَاءَةِ (3)وَ فِی أَحَادِیثِ النُّورَةِ فِی الْحَمَّامِ (4).
(5)21 بَابُ کَرَاهَةِ الِادِّهَانِ لِلْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ
1982- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَدَّهِنُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8).
1) الفقیه 1- 83- 178.
2) التهذیب 1- 372- 1137، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
5) الباب 21 فیه حدیث واحد.
6) الکافی 3- 51- 6.
7) التهذیب 1- 129- 355، و الاستبصار 1- 117- 393.
8) التهذیب 1- 372- 1138.
(1)22 بَابُ جَوَازِ خِضَابِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ وَ جَنَابَةِ الْمُخْتَضِبِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ فِی غَیْرِ النُّفَسَاءِ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ الْخِضَابُ وَ یَبْلُغَ
1983- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْتَضِبَ الْجُنُبُ وَ یُجْنِبَ الْمُخْتَضِبُ وَ یَطَّلِیَ بِالنُّورَةِ.
1984- 2- (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ الْمُخْتَضِبَ لَا یُجْنِبْ حَتَّی یَأْخُذَ الْخِضَابُ فَأَمَّا فِی أَوَّلِ الْخِضَابِ فَلَا.
1985- 3- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ یُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
1986- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَ یَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَیُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ لَا ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ یَا بَا سَعِیدٍ- أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِینَئِذٍ فَجَامِعْ.
1987- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَخْتَضِبِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَغْتَسِلْ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ.
1988- 6- (2)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ یَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1989- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1990- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَخْتَضِبُ أَوْ یُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ فَکَتَبَ لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِکَ (5).
1991- 9- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا تُجْنِبْ وَ عَلَیْهَا خِضَابٌ وَ لَا یُجْنِبْ هُوَ وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ وَ لَا یَخْتَضِبْ وَ هُوَ جُنُبٌ.
1992- 10- (1)الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَیَّاشِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع قَالَ: یُکْرَهُ أَنْ یَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَالَ مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ أَجْنَبَ فِی خِضَابِهِ لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِ أَنْ یُصِیبَهُ الشَّیْطَانُ بِسُوءٍ.
1993- 11- (2)وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ.
1994- 12- (3)وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ.
1995- 13- (4)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَخْتَضِبُ النُّفَسَاءُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)23 بَابُ جَوَازِ اطِّلَاءِ الْجُنُبِ بِالنُّورَةِ وَ حِجَامَتِهِ وَ تَذْکِیَتِهِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
1996- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
1997- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَذْبَحَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
1998- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمٍ (4)مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَکْتُبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلَهُ یَتَنَوَّرُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ ابْتِدَاءً النُّورَةُ تَزِیدُ الْجُنُبَ نَظَافَةً وَ لَکِنْ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ مُخْتَضِباً وَ لَا تُجَامَعِ (5)امْرَأَةٌ مُخْتَضِبَةٌ.
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (6)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ النُّورَةِ (7)وَ جَوَازِ ذِکْرِ اللَّهِ لِلْجُنُبِ فِی أَحَادِیثِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (8)وَ فِی أَحْکَامِ الْخَلْوَةِ (9)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الذَّبْحِ أَیْضاً فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (10).
1) الکافی 3- 51- 12.
2) التهذیب 1- 130- 357 و الاستبصار 1- 116- 391.
3) التهذیب 1- 377- 1164.
4) فی المصدر أسلم و قد وردت سلیم و سلم.
5) وضع المصنّف فی الأصل نقطتین تحت التاء أیضا.
6) الخرائج و الجرائح 1- 172 بتفاوت یسیر.
7) تقدم فی الباب 28 من أبواب آداب الحمام ما یدلّ علی جواز النورة مطلقا.
8) تقدم فی الحدیث 2، 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة و الطهارة.
9) تقدم فی الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة.
10) یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 17 من أبواب الذبائح.
(1)24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ شَیْءٍ مِنَ الْبَوَاطِنِ
1999- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ الْحَدِیثَ.
2000- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَی یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ تُفِیضُ عَلَی جَسَدِکَ الْمَاءَ.
2001- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.
2002- 4- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ إِعَادَةٌ.
1) الباب 24 فیه 8 أحادیث.
2) التهذیب 1- 370- 1131، و التهذیب 148- 422 و فیه زیادة- و مرافقک، و یأتی بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 1- 131- 362، و الاستبصار 1- 118- 398، و یأتی أیضا فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 1- 79- 203، و الاستبصار 1- 67- 202، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الوضوء.
5) التهذیب 1- 78- 197، و الاستبصار 1- 66- 197، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء.
2003- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.
2004- 6- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَتَمَضْمَضُ وَ یَسْتَنْشِقُ قَالَ لَا إِنَّمَا یُجْنِبُ الظَّاهِرُ.
2005- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا یُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا یُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ.
2006- 8- (4)قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَی مَا ظَهَرَ لَا عَلَی مَا بَطَنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْوُضُوءِ (5)وَ فِی السِّوَاکِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) التهذیب 1- 131- 358، و الاستبصار 1- 117- 394، مع اختلاف فی سند الاستبصار.
2) التهذیب 1- 131- 360، و الاستبصار 1- 118- 396.
3) علل الشرائع- 287- 1 الباب 208.
4) علل الشرائع- 287- 2 الباب 208.
5) تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 29 من أبواب الوضوء.
6) تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5، 9، 11 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(1)25 بَابُ کَرَاهَةِ النَّوْمِ لِلْجُنُبِ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ أَوِ التَّیَمُّمِ أَوْ إِرَادَةِ الْعَوْدِ إِلَی الْوَطْءِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ نَوْمِ الْجُنُبِ رَجُلًا کَانَ أَوِ امْرَأَةً مِنْ غَیْرِ غُسْلٍ وَ لَا وُضُوءٍ وَ لَا تَیَمُّمٍ
2007- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ یُکْرَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَتَوَضَّأَ.
2008- 2- (3)قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَا أَنَامُ عَلَی ذَلِکَ حَتَّی أُصْبِحَ وَ ذَلِکَ أَنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.
2009- 3- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَنَامُ إِلَّا عَلَی طَهُورٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ فَلْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ (5)بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَی (6)وَ یَأْتِی (7).
2010- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُوَاقِعُ أَهْلَهُ أَ یَنَامُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ فِی مَنَامِهَا وَ لَا یَدْرِی مَا یَطْرُقُهُ مِنَ الْبَلِیَّةِ إِذَا فَرَغَ فَلْیَغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2).
2011- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ تَنَامُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ جُنُبٌ.
2012- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یُجْنِبُ ثُمَّ یُرِیدُ النَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَوَضَّأَ فَلْیَفْعَلْ وَ الْغُسْلُ (أَحَبُّ إِلَیَّ وَ) (5)أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ فَإِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ (6). (7)
1) التهذیب 1- 372- 1137، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
2) عرفت وجهه فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
3) التهذیب 1- 369- 1126.
4) التهذیب 1- 370- 1127.
5) ما بین القوسین فی الکافی فقط.
6) الکافی 3- 51- 10.
7) و أحادیث الباب 9 من أبواب الوضوء تدلّ علی استحباب الطهارة عند النوم، و یأتی ما یدلّ علی کراهة البقاء علی الجنابة فی الحدیث 6 من الباب 33 من أبواب مکان المصلی.
(1)26 بَابُ کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَرْتِیباً وَ ارْتِمَاساً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
2013- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِکَفَّیْکَ فَتَغْسِلُهُمَا (3)ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَصُبُ (4)عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُ (5)عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7).
2014- 2- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ شَیْءٌ (9)غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
2015- 3- (10)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ.
1) الباب 26 فیه 16 حدیثا.
2) الکافی 3- 43- 1.
3) لیس فی التهذیب و الاستبصار هامش المخطوط.
4) ، فی المصدر زیادة- الماء.
5) ، فی المصدر زیادة- الماء.
6) فی التهذیب- فقد طهره هامش المخطوط.
7) التهذیب 1- 132- 365 و الاستبصار 1- 123- 420.
8) الکافی 3- 43- 3، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
9) فی التهذیب- کفه منی. هامش المخطوط.
10) التهذیب 1- 133- 368.
2016- 4- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُفِیضُ الْجُنُبُ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً لَا یُجْزِیهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ.
2017- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ وَ مَرَافِقَکَ (3)ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَی قَدَمَیْکَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ کُلُّ شَیْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً (4)ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ.
2018- 6- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ إِلَی أَصَابِعِکَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ.
2019- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَی
1) الکافی 3- 43- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 1- 148- 422 و فی التهذیب 370- 1131، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 24، و قطعة فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- و مرافغک، و المرافغ- المغابن من الآباط. و أصول الفخذین." الصحاح 4- 1320".
4) جنبا- لیس فی المصدر و قال فی هامش الأصل- لیس فی التهذیب و فی موضع آخر موجود.
5) التهذیب 1- 131- 363، و الاستبصار 1- 123- 419، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 1- 139- 392، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، و قطعة فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
کَفِّکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَکَ مِنْ أَذًی ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَکَ وَ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
2020- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیُفْرِغْ عَلَی کَفَّیْهِ وَ لْیَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی إِنَائِهِ ثُمَّ یَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْءَ کَفَّیْهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَی صَدْرِهِ وَ کَفٍّ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِی إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ.
2021- 9- (2)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَی یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ تُفِیضُ عَلَی جَسَدِکَ الْمَاءَ.
2022- 10- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ (4)هَلْ یُجْزِیهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ یَقُومَ فِی الْمَطَرِ (5)حَتَّی یَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ (6)وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ
1) التهذیب 1- 132- 364، و تقدم أیضا فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
2) التهذیب 1- 131- 362، و الاستبصار 1- 118- 398، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
3) التهذیب 1- 149- 424، و الاستبصار 1- 125- 425.
4) فی نسخة- أجنب، منه قده.
5) فی نسخة- القطر، منه قده.
6) فی هامش المخطوط ما لفظه-" قال المحقق فی المعتبر- الروایات دلت علی وجوب تقدیم الرأس علی الجسد، أما الیمین علی الشمال فغیر صریحة بذلک، و روایة زرارة دلت علی تقدیم الرأس علی الیمین، و لم تدلّ علی تقدیم الیمین علی الشمال، لأن الواو لا تقتضی ترتیبا، لکن فقهاؤنا الیوم باجمعهم یفتون بتقدیم الیمین علی الشمال و یجعلونه شرطا فی صحة الغسل، و قد أفتی بذلک الثلاثة و أتباعهم، انتهی" منه" قده"، راجع المعتبر- 48 و المدارک- 55.
یَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)مِثْلَهُ (2).
2023- 11- (3)وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَمَضْمَضَ وَ یَسْتَنْشِقَ وَ یُمِرَّ یَدَهُ عَلَی مَا نَالَتْ مِنْ جَسَدِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ أَوْ عَلَیْهِ التَّیَمُّمُ فَقَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا تَیَمَّمَ.
2024- 12- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
2025- 13- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُجْنِبُ فَیَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَ یَخْرُجُ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ نَعَمْ.
2026- 14- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ
أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَامَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی سَالَ عَلَی جَسَدِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ.
2027- 15- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یَقُولُ إِذَا اغْتَمَسَ (2)الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً (3)وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ.
2028- 16- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَصَابِعِکَ ثُمَّ تُدْخِلُهَا فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْکَ ثُمَّ أَفِضْ (5)عَلَی رَأْسِکَ وَ سَائِرِ جَسَدِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)27 بَابُ حُکْمِ غَسْلِ الرِّجْلَیْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ
2029- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
1) الفقیه 1- 86- 191.
2) فی هامش الأصل عن نسخة ارتمس.
3) فی هامش الأصل عن نسخة ارتماسه.
4) قرب الإسناد- 162.
5) فی المصدر- القبض، و فی نسخة- أفض.
6) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1، 2، 5- 8 من الباب 24 من أبواب الجنابة.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 31 و الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
8) الباب 27 فیه 3 أحادیث.
9) التهذیب 1- 139- 392، و تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 26، و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
فِی حَدِیثِ کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: فَإِنْ کُنْتَ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ کُنْتَ فِی مَکَانٍ لَیْسَ بِنَظِیفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَیْکَ الْحَدِیثَ.
2030- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِیَّةٌ (فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ کَمَا هِیَ) (2)فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أَسْفَلَ قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ (3)قَدَمَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
2031- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ کَرِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ یَسِیلُ الْمَاءُ عَلَی رِجْلَیْهِ (7)فَلَا عَلَیْهِ أَنْ لَا یَغْسِلَهُمَا (8)وَ إِنْ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ یَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِی الْمَاءِ فَلْیَغْسِلْهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10).
1) الفقیه 1- 27- 53، و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
2) ما بین القوسین لیس فی التهذیب و الکافی، هامش المخطوط.
3) فی المصدر زیادة- أسفل.
4) التهذیب 1- 133- 367.
5) الکافی 3- 44- 11.
6) الکافی 3- 44- 10.
7) فی المصدر زیادة- بعد الغسل.
8) فی نسخة التهذیب- لم هامش المخطوط.
9) التهذیب 1- 132- 366.
10) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2، 3 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(1)28 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْغُسْلِ بِغَیْرِ الِارْتِمَاسِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ
2032- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ یَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
2033- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِی حَدِیثِ کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ.
2034- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ یَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ (5)وَ بَعْضِ أَحَادِیثِ تَرْتِیبِ الْوُضُوءِ (6)
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1)وَ یَأْتِی فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ أَحَادِیثُ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (2)وَ أَحَادِیثُ أُخَرُ صَرِیحَةٌ فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ تَقْدِیمِ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ عَلَی الْأَیْسَرِ وَ الِاحْتِیَاطُ یَقْتَضِیهِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ عَلَیْهِ (3).
2035- 4- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ- وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِیَةٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَکَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْکَبِی فَاغْسِلِی رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ فَعَلِمَتْ بِذَلِکَ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی ذَلِکَ الْمَکَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ أَیُّ مَوْضِعٍ هَذَا قَالَ لَهَا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ عَامَ أَوَّلَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْحَدِیثُ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِیهِ وَ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ فَرَوَاهُ بِالْعَکْسِ لِأَنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ رَاوِیَ هَذَا الْحَدِیثِ رَوَی مَا قُلْنَاهُ بِعَیْنِهِ أَقُولُ: سَتَأْتِی رِوَایَتُهُ (5)وَ یُمْکِنُ حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَایَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ لَوْ سَلِمَتْ مِنَ الْوَهَمِ الْمَذْکُورِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمَاءَ الْمُنْفَصِلَ عَنِ الرَّأْسِ کَافٍ فِی غَسْلِ الْبَدَنِ فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصُبَّ عَلَی بَدَنِهَا خَوْفاً مِنْ مَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا وَ تَکْتَفِیَ بِإِمْرَارِ الْیَدِ عَلَی الْجَسَدِ وَ یَکُونَ ذَلِکَ فِی وَاقِعَتَیْنِ وَ الْأَمْرُ بِغَسْلِ الْبَدَنِ لِلتَّنْظِیفِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ وَ نَحْوِهَا.
1) یأتی فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 29. و فی الحدیثین 2، 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
2) یأتی فی الأحادیث 1، 2، 6، 8 من الباب 3 من أبواب غسل المیت.
3) یأتی فی الأحادیث 2، 3، 5، 10 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
4) التهذیب 1- 134- 370 و الاستبصار 1- 124- 422، و تقدم ما یدلّ علیه فی ذیل الحدیث السابق.
5) تاتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(1)29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَالاةِ وَ الْمُتَابَعَةِ بَیْنَ الْأَعْضَاءِ فِی الْغُسْلِ وَ جَوَازِ التَّرَاخِی بَیْنَهَا وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهِ لَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَصْغَرَ أَوْ أَکْبَرَ فِی أَثْنَائِهِ وَ جَوَازِ أَمْرِ الْغَیْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْغُسْ
2036- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ یُکَلِّمُ امْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ کُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِیَ الْمَاءَ فِی الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِیَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِی رَأْسَکِ وَ امْسَحِیهِ مَسْحاً شَدِیداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُکِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِی جَسَدَکِ وَ لَا تَغْسِلِی رَأْسَکِ فَتَسْتَرِیبَ مَوْلَاتُکِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَیْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ (3).
2037- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ فِی الْوُضُوءِ یَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ یَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِیَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ نَعَمْ.
1) الباب 29 فیه 4 أحادیث.
2) التهذیب 1- 134- 371، و الاستبصار 1- 124- 423.
3) فیه أن الأمر باحضار ماء الغسل جائز و إن غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبر، منه قده.
4) التهذیب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222 و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الوضوء، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَدِینَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمَا ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (1).
2038- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَرَ بَأْساً أَنْ یَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ یَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3).
2039- 4- (4)وَ رَوَی السَّیِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْحَسَنِ الْمُوسَوِیُّ الْعَامِلِیُّ فِی کِتَابِ الْمَدَارِکِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَرْضِ الْمَجَالِسِ لِلصَّدُوقِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَبْعِیضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ یَدَکَ وَ فَرْجَکَ وَ رَأْسَکَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِکَ إِلَی وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ مَنِیٍّ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَکَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّهِیدَانِ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الْأَصْحَابِ (5)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی تَقْدِیمِ الْوُضُوءِ عَلَی دُخُولِ الْوَقْتِ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقْدِیمِ الْغُسْلِ أَیْضاً (6)وَ کَذَا فِی أَحَادِیثِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
1) الذکری- 91.
2) الکافی 3- 44- 8.
3) التهذیب 1- 134- 372.
4) المدارک- 59.
5) الذکری- 106، و روض الجنان- 59، ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- قد أشار الشهیدان إلی هذا الحدیث و ذکر أنّه فی کتاب عرض المجالس لابن بابویه و کذا غیرهما من المتاخرین و قد نقله بلفظه صاحب المدارک کما ذکرناه و هو صریح کما تری و ذکر الشیخ فی أول الاستبصار أن کل حدیث لا معارض له فهو مجمع علیه إذا لم ینقلوا فی بابه سواه و مع ذلک یتعین العمل به و لا یلتفت إلی ما استدلوا به علی خلاف ذلک لأن الجمع عند التحقیق و التامل راجع الی القیاس و هو ظاهر منه قده.
6) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب الوضوء.
7) تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.
(1)30 بَابُ جَوَازِ بَقَاءِ أَثَرِ الطِّیبِ وَ الْخَلُوقِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْعِلْکِ وَ نَحْوِهَا عَلَی الْبَدَنِ وَقْتَ الْغُسْلِ
2040- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فَیُصِیبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّیبُ وَ الشَّیْءُ اللَّکِدُ (3)مِثْلُ عِلْکِ الرُّومِ وَ الظَّرْبِ (4)وَ مَا أَشْبَهَهُ فَیَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَیْئاً قَدْ بَقِیَ فِی جَسَدِهِ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّیبِ وَ غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الطَّرَارُ بَدَلَ الظَّرْبِ (5)
2041- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ یُبْقِینَ (7)صُفْرَةَ الطِّیبِ عَلَی أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِکَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَهُنَّ أَنْ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَی أَجْسَادِهِنَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1).
2042- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَی جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ لَمْ یَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ (3)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (4).
(5)31 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْغُسْلِ مُسَمَّاهُ وَ لَوْ کَالدُّهْنِ وَ یُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ بِصَاعٍ
2043- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.
2044- 2- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
2045- 3- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) علل الشرائع- 293.
2) التهذیب 1- 400- 1248.
3) الفقیه 1- 100- 208 و فیه لا باس به، منه قده.
4) الکافی 3- 82- 5.
5) الباب 31 فیه 6 أحادیث.
6) الفقیه 1- 35- 72، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 32 فی هذه الأبواب.
7) الکافی 3- 82- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الحیض.
8) الکافی 3- 21- 4.
جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
2046- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
2047- 5- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَّتْ یَمِینَکَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا بَلَلْتَ یَدَکَ (4)
2048- 6- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ أَکُفٍّ وَ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ إِنَّمَا یَکْفِیکَ مِثْلُ الدَّهْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْوُضُوءِ (6)وَ فِی
1) التهذیب 1- 137- 380، و الاستبصار 1- 123- 416.
2) الکافی 3- 82- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الحیض.
3) الکافی 3- 22- 6، و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة.
4) التهذیب 1- 138- 386، و الاستبصار 1- 122- 415.
5) التهذیب 1- 137- 384.
6) تقدم فی الباب 50 و فی الحدیث 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء.
الِاسْتِنْجَاءِ (1)وَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ (2)وَ فِی أَحَادِیثِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِغَیْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ (3)وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)32 بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الرَّجُلِ وَ کَوْنِ الْمَاءِ صَاعَیْنِ أَوْ صَاعاً وَ مُدّاً
2049- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ (7)غُسْلِ الْجَنَابَةِ کَمْ یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبَتِهِ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (8).
2050- 2- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ یُفْرِغَانِ عَلَی أَیْدِیهِمَا قَبْلَ أَنْ یَضَعَا أَیْدِیَهُمَا فِی الْإِنَاءِ.
2051- 3- (10)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ
1) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف.
3) تقدم فی الحدیث 5، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
4) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 32 من أبواب الجنابة و الباب 27 من أبواب غسل المیت.
5) الباب 32 فیه 6 أحادیث.
6) الکافی 3- 22- 5.
7) وقت- لیس فی المصدر.
8) التهذیب 1- 137- 382 و الاستبصار 1- 122- 412.
9) الکافی 3- 10- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الأسار.
10) التهذیب 1- 137- 383، و الاستبصار 1- 122- 413.
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا کَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ.
2052- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ وَ زَوْجَتُهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ کَیْفَ صَنَعَ فَقَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ الْمَاءَ قَبْلَهَا فَأَنْقَی فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ هِیَ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِیَ عَلَی نَفْسِهَا حَتَّی فَرَغَا وَ کَانَ الَّذِی اغْتَسَلَ بِهِ النَّبِیُّ ص ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ الَّذِی اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّیْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَکَا فِیهِ جَمِیعاً وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.
2053- 5- (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمُدٍّ وَ اغْتَسَلَ بِصَاعٍ ثُمَّ قَالَ اغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
2054- 6- (3)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الرَّزَّازِ عَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِی غَسَّانَ) (4)عَنْ شَرِیکٍ عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَیْمُونَةَ قَالَتْ أَجْنَبْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَ فَضَلَتْ فِیهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا فَضْلَةٌ مِنِّی أَوْ قَالَتْ
اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَیْسَ الماء [لِلْمَاءِ] جَنَابَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَسْآرِ (1)وَ فِی أَبْوَابِ الْوُضُوءِ (2).
(3)33 بَابُ أَنَّ کُلَّ غُسْلٍ یُجْزِی عَنِ الْوُضُوءِ
2055- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ یُجْزِی عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
2056- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ (6)بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِیَّ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِی غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَکَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِی غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَیْرِهِ.
2057- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا (8)اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ یَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ یَوْمِ عِیدٍ هَلْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِکَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ
1) تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 7 من أبواب الأسار.
2) تقدم فی الباب 50 من أبواب الوضوء.
3) الباب 33 فیه 10 أحادیث و فی الفهرست 11 حدیثا.
4) التهذیب 1- 139- 390 و الاستبصار 1- 126- 427.
5) التهذیب 1- 141- 397 و الاستبصار 1- 126- 431.
6) فی نسخة- الحسین، منه قده.
7) التهذیب 1- 141- 398 و الاستبصار 1- 127- 432.
8) کتب فی هامش الأصل اذا عن التهذیب.
أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَیْضٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ.
2058- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ أَ یُجْزِیهِ مِنَ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
2059- 5- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا أَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.
2060- 6- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
2061- 7- (5)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ مِنَ الْغُسْلِ فِیهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءاً.
2062- 8- (6)قَالَ وَ رُوِیَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
2063- 9- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
2064- 10- (1)وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ رُوِیَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ (2)وَ الِاسْتِحَاضَةِ (3)وَ النِّفَاسِ (4)وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6)34 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ
2065- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِیهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِیمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ ع قَالَ الْجُنُبُ یَغْتَسِلُ یَبْدَأُ فَیَغْسِلُ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَغْمِسَهُمَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًی ثُمَّ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی وَجْهِهِ وَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَی الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ.
2066- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ کَیْفِیَّةَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ.
1) المعتبر- 52.
2) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 4، و الحدیث 3، 6 من الباب 5 من أبواب الحیض.
3) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
4) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1، و الأحادیث 8، 11، 19 من الباب 3، و الأحادیث 2، 3 من الباب 5 من أبواب النفاس.
5) یأتی ما ظاهره المنافاة فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.
6) الباب 34 فیه 7 أحادیث.
7) التهذیب 1- 142- 402.
8) التهذیب 1- 148- 422 و التهذیب 370- 1131، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 26، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
2067- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ إِلَی أَصَابِعِکَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ.
2068- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِکَ وَ قَالَ وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَنْقَی مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ.
2069- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع- مَا وَجَدُوا ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (4).
2070- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ کَفَّیْکَ (6)وَ فَرْجَکَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
1) التهذیب 1- 131- 363 و الاستبصار 1- 123- 419، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
2) التهذیب 1- 139- 392، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
3) التهذیب 1- 139- 389 و الاستبصار 1- 125- 426.
4) المائدة 5- 6.
5) التهذیب 1- 140- 393 و الاستبصار 1- 126- 429، و کذلک الاستبصار 1- 97- 314.
6) فی نسخة- کفک.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (1)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
2071- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ فِی غَیْرِ الْجَنَابَةِ
2072- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7).
2073- 2- (8)وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
2074- 3- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
1) التهذیب 1- 104- 269.
2) التهذیب 1- 140- 394 و الاستبصار 1- 126- 430. تقدم فی الحدیث 5 من الباب 33 من أبواب الجنابة.
3) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی
4) الباب 35 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 3- 45- 13.
6) الظاهر أن کل غسل مغن عن الوضوء، و الذی ورد بخلافه ورد من باب التقیة، منه قده.
7) التهذیب 1- 139- 391 و الاستبصار 1- 126- 428.
8) التهذیب 1- 143- 403، و التهذیب 303- 881.
9) التهذیب 1- 141- 401، و الاستبصار 1- 127- 434.
یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنَ الْحَسَنِ (1)عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ (2)اغْتَسِلْ.
أَقُولُ: هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا لِلتَّقِیَّةِ لَا تَصْرِیحَ فِیهِمَا بِالْوُجُوبِ بَلْ حَمْلُهُمَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَرِیبٌ جِدّاً لِمَا مَرَّ (3)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ الِاسْتِفْهَامَ الْإِنْکَارِیَّ وَ یُرَادُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی غَیْرِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَیْضاً وُضُوءٌ نَصّاً عَلَی غَیْرِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی نَصٍّ لِمَا عُلِمَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِیهِ ثُمَّ لَا تَصْرِیحَ فِیهِمَا أَیْضاً بِجَوَازِ تَأْخِیرِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ (4)فَیَتَعَیَّنُ تَقْدِیمُ الْوُضُوءِ أَوْ تَرْکُهُ وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ (5)فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ أَوْ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَةِ إِثْبَاتِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ نَفْیِهِ بَعْدَهُ بِأَنْ یَکُونَ قَبْلَ الْغُسْلِ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6)
لقولهم علیهم السلام- و أی وضوء أطهر من الغسل.
، مع التصریحات السابقة فیصدق أن کل غسل فیه وضوء و الاستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غیر مخاطب بالوضوء أصلا، بل لا یشرع له، و إنّما هو مامور بالغسل وحده بدلالة الآیة، فلا معنی لقولنا غسل الجنابة یجزی عن الوضوء أو أن فیه وضوءا، أو إنّه یشتمل علیه، کما لا یجوز أن یقال غسل الجنابة یجزی عن التیمم، أو صلاة الظهر تجزی عن صلاة الضحی، و هو ظاهر و لا أقل من الاحتمال، و مع الاحتمالات الأربعة لا یقاوم التصریحات السابقة بل لا یجوز الاستدلال به، و اللّه أعلم، منه قده.
.1) فی المصدر- سلیمان بن الحسین راجع معجم رجال الحدیث 8- 242.
2) فی نسخة- ثم هامش المخطوط.
3) مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4) تقدم فی الحدیث 6، 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
6) جاء فی هامش المخطوط ما لفظه- و قد جزم بوجوب تقدیم الوضوء علی الغسل فی غیر الجنابة الشیخ و جماعة من علمائنا، و ظاهر روایة علی بن یقطین توافقهم فی غسل الجمعة لا غیر و یحتمل أن یراد من الحدیث الأول أن کل غسل قبله وضوء لکن الغسل یجزی عنه لما مر بمعنی أن غیر الجنب مخاطب بالوضوء و لو علی وجه الاستحباب فله تقدیمه و ان لم یقدمه أجزأ عنه الغسل عملا بالدلیلین لعدم التنافی علی هذا الوجه و الجنب غیر مامور بالوضوء أصلا لقوله تعالی- وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و یحتمل کون لفظ قبله تصحیفا و أصله فیه کما فی الروایة الثانیة و حینئذ فالظرفیة تقتضی کون الوضوء فی أثناء الغسل و هو منفی بالإجماع، و الظرفیة تنافی وجوب التقدیم، و تنافی التخییر بین التقدیم و التاخیر، و یظهر لی منها معنی لطیف و هو أن یکون المراد أن کل غسل یجزی عن الوضوء بمعنی أن کل غسل یتضمن الوضوء و یشتمل علیه و یستلزم غسل جمیع أعضائه و زیادة فیجزی عنه
(1)36 بَابُ حُکْمِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ
2075- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا وَ قَدْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لِیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْیُعِدِ الْغُسْلَ.
2076- 2- (3)قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ قَدْ رَأَی بَلَلًا وَ لَمْ یَکُنْ بَالَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لَا یَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
2077- 3- (4)قَالَ الْحَلَبِیُ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَمَسُّ ذَکَرَهُ فَیَرَی بَلَلًا وَ لَمْ یَرَ فِی مَنَامِهِ شَیْئاً أَ یَغْتَسِلُ قَالَ لَا إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
2078- 4- (5)وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بُلْتَ فَتَوَضَّأْ وَ لَا تَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
2079- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ
عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا وَ قَدْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ (1)فَلَا یُعِیدُ الْغُسْلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
2080- 6- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ إِحْلِیلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَیْءٌ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا یُعِیدُ غُسْلَهُ.
2081- 7- (5)قَالَ مُحَمَّدٌ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ وَجَدَ (6)بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ کَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَیْسَ یُنْقَضُ غُسْلُهُ وَ لَکِنْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ یَدَعْ شَیْئاً.
أَقُولُ: إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَحْمُولَةٌ عَلَی أَنَّهُ صَلَّی بَعْدَ خُرُوجِ الْمَنِیِّ لَا قَبْلَهُ.
2082- 8- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَیَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا یَغْتَسِلُ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ فَإِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَا یُعِیدُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ یَتَوَضَّأُ وَ یَسْتَنْجِی.
1) فی نسخة- الغسل، منه قده.
2) التهذیب 1- 143- 405.
3) الاستبصار 1- 118- 400.
4) التهذیب 1- 144- 407، و الاستبصار 1- 119- 402.
5) التهذیب 1- 144- 407 ذیل الحدیث و الاستبصار 1- 119- 402 ذیل الحدیث و أورده فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
6) فی التهذیب و الاستبصار- یجد.
7) التهذیب 1- 144- 406، و الاستبصار 1- 119- 401. و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
2083- 9- (2)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ رَأَی بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْئاً قَالَ إِنْ کَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ یَبُلْ حَتَّی اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْیُعِدِ الْغُسْلَ.
2084- 10- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ یَخْرُجُ مِنْهَا شَیْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ فِیمَا بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ (4)إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
2085- 11- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فَیَنْسَی أَنْ یَبُولَ حَتَّی یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَرَی بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْئاً أَ یَغْتَسِلُ أَیْضاً قَالَ لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
2086- 12- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَکَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً فَلَا یُعِیدُ مِنْهُ الْغُسْلَ.
2087- 13- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ (1)عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ شَیْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ إِنَّ ذَلِکَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ.
2088- 14- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ الصَّالِحِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ رَأَی شَیْئاً قَالَ لَا یُعِیدُ الْغُسْلَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی رَأَی شَیْئاً.
أَقُولُ: وَجْهُ مَا تَضَمَّنَ إِعَادَةَ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِمَّا الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی تَحَقُّقِ کَوْنِ الْخَارِجِ مَنِیّاً أَوْ بَوْلًا کَمَا یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الصَّدُوقِ وَ الشَّیْخِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ (3)وَ قَدْ مَرَّتْ بَقِیَّةُ أَحَادِیثِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ فِی نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (4)وَ فِی الْخَلْوَةِ (5)وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ إِلَّا بِالْیَقِینِ بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّکِ (6).
(7)37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْغُسْلِ
2089- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ کُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ دِینِی وَ تُبْطِلُ عَمَلِی- وَ تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجَنَابَةِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ لِی مَا عِنْدَکَ خَیْراً لِی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
2090- 2- (2)قَالَ الشَّیْخُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.
2091- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ جَنَابَةٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ- وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ کُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ (4)دِینِی وَ تُبْطِلُ بِهِ (5)عَمَلِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.
(1)38 بَابُ وُجُوبِ إِیصَالِ الْمَاءِ إِلَی أُصُولِ الشَّعْرِ وَ جَمِیعِ الْبَدَنِ فِی الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الشَّعْرِ وَ لَا نَقْضِهِ
5- 2092- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَتْنِی سَلْمَی خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ کَانَتْ أَشْعَارُ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَکَانَ یَکْفِیهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَیْءٌ قَلِیلٌ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْآنَ فَقَدْ یَنْبَغِی لَهُنَّ أَنْ یُبَالِغْنَ فِی الْمَاءِ.
2093- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَصْنَعُ النِّسَاءُ فِی الشَّعْرِ وَ الْقُرُونِ قَالَ لَمْ تَکُنْ هَذِهِ الْمِشْطَةُ إِنَّمَا کُنَّ یَجْمَعْنَهُ ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْکِنَةٍ ثُمَّ قَالَ یُبَالِغْنَ فِی الْغَسْلِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
2094- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
2095- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ (عَنْ رَجُلٍ) (1)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2)ع قَالَ: لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ (3).
2096- 5- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النِّسَاءَ الْیَوْمَ أَحْدَثْنَ مَشْطاً تَعْمِدُ إِحْدَاهُنَّ إِلَی الْقَرَامِلِ (5)مِنَ الصُّوفِ تَفْعَلُهُ الْمَاشِطَةُ تَصْنَعُهُ مَعَ الشَّعْرِ ثُمَّ تَحْشُوهُ بِالرَّیَاحِینِ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَیْهِ خِرْقَةً رَقِیقَةً ثُمَّ تَخِیطُهُ بِمِسَلَّةٍ (6)ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِی رَأْسِهَا ثُمَّ تُصِیبُهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ کَانَ النِّسَاءُ الْأُوَلُ إِنَّمَا یَتَمَشَّطْنَ (7)الْمَقَادِیمَ فَإِذَا أَصَابَهُنَّ الْغُسْلُ تُغْدِرُ (8)مُرْهَا أَنْ تُرْوِیَ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ وَ تَعْصِرَهُ حَتَّی یَرْوَی فَإِذَا رَوِیَ فَلَا بَأْسَ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ: فَالْحَائِضُ قَالَ تَنْقُضُ الْمِشْطَةَ نَقْضاً.
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی قَوْلُهُ تُغْدِرُ مَعْنَاهُ تَتْرُکُ الشَّعْرَ عَلَی حَالِهِ وَ لَا تَنْقُضُهُ (9)
1) لیس فی المصدر" راجع معجم رجال الحدیث 18- 73".
2) فی التهذیب زیادة- عن أبیه، عن علی علیهم السلام، هامش المخطوط.
3) التهذیب 1- 147- 417.
4) الکافی 3- 81- 1.
5) القرامل- ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو ابریسم لسان العرب 11 556.
6) المسلة- واحدة المسال و هی الأبر الکبار و المخیط الضخم لسان العرب 11- 342.
7) فی نسخة- یمتشطن، هامش المخطوط.
8) فی نسخة- تعذر، و فی أخری- یقذر، هامش المخطوط. و فی المصدر- بقذر.
9) منتقی الجمان 1- 221.
وَ قَالَ فِی الْقَامُوسِ أَغْدَرَهُ تَرَکَهُ وَ أَبْقَاهُ کَغَادَرَهُ (1).
2097- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا کَمْ یُجْزِیهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِی یَشْرَبُ (3)شَعْرُهَا وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَی رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَی الْیَمِینِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَی الْیَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ یَدَهَا عَلَی جَسَدِهَا کُلِّهِ.
2098- 7- (4)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَرَکَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ یَجِبُ إِیصَالُ الْمَاءِ إِلَی أُصُولِ الشَّعْرِ لَا إِلَی أَطْرَافِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (5)وَ فِی الْوُضُوءِ (6)وَ فِی أَحَادِیثِ کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ اسْتِیعَابِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ أَیْضاً (7).
(8)39 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا حَتَّی صَلَّی وَ صَامَ
2099- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ
1) القاموس المحیط 2- 100.
2) الفقیه 1- 100- 208 ذیل الحدیث 208.
3) فی نسخة من المصدر- نشرت.
4) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
5) تقدم فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب.
6) الموجود فی أبواب الوضوء عدم وجوب تخلیل الشعر و هو أیضا یدلّ علی عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء.
7) تقدم فی الباب 26 و الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
8) الباب 39 فیه 3 أحادیث.
9) التهذیب 4- 311- 938، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب من یصحّ الصوم منه.
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَیْهِ أَنْ (یَغْتَسِلَ وَ) (1)یَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ الصِّیَامَ.
2100- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ یُعِدِ الصَّلَاةَ إِلَّا مَا کَانَ فِی وَقْتٍ وَ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَعَلَیْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ اللَّوَاتِی (3)فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2101- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثِیَابِهِ (5)الْمَنِیَّ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ لَمْ یَکُنْ رَأَی فِی مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ یُعِدْ (6)صَلَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْعُضْوِ وَ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7)
ب- الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة.
ج- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
د- الباب 30 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
.1) لیس فی التهذیب.
2) التهذیب 1- 426- 1355 ذیل الحدیث 1355، و الاستبصار 1- 184- 643، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
3) فی التهذیب- التی.
4) التهذیب 1- 367- 1118، و الاستبصار 1- 111- 367، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5) فی التهذیب- ثوبه.
6) فی المصدرین- و یعید.
7) یأتی فی- أ- الحدیث 1، 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(1)40 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبِّ عَلَی الرَّأْسِ ثَلَاثاً وَ عَلَی کُلِّ جَانِبٍ مَرَّتَیْنِ
2102- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُفِیضُ الْجُنُبُ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً لَا یُجْزِیهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ (3)وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی إِجْزَاءِ مُسَمَّی الْغُسْلِ وَ لَوْ کَالدُّهْنِ وَ أَنَّهُ یُجْزِی مَا دُونَ الصَّاعِ (4)فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ التَّثْلِیثِ وَ التَّثْنِیَةِ الِاسْتِحْبَابُ.
(5)41 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعْلَامِ الْغَیْرِ بِخَلَلٍ فِی الْغُسْلِ وَ حُکْمِ مَنْ نَسِیَ بَعْضَ الْعُضْوِ أَوْ شَکَّ فِیهِ
2103- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِیلَ لَهُ قَدْ أَبْقَیْتَ لُمْعَةً فِی ظَهْرِکَ
1) الباب 40 فیه حدیث واحد.
2) الکافی 3- 43- 2 و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الأحادیث 1- 4، 8، 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الأحادیث 3- 6 من الباب 31 من هذه الأبواب، و تقدم فی الأحادیث 1، 3- 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
5) الباب 41 فیه 3 أحادیث.
6) الکافی 3- 45- 15.
لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
2104- 2- (3)وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَکَّ وَ کَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَیْهِمَا مَا لَمْ یُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَیْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِیقَانٍ وَ إِنْ کَانَ شَاکّاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی شَکِّهِ شَیْءٌ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).
2105- 3- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
1) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- بقاء لمعه فی ظهره لا یستلزم النسیان لأن ذلک غائب عن عینه فهو من علم الغیب و لا یلزم ذلک فی الامام علیه السلام و یحتمل غلط القائل و اشتباه الأمر علیه و غیر ذلک منه قده.
2) التهذیب 1- 365- 1108.
3) التهذیب 1- 100- 261 ذیل الحدیث 261، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 42 من الوضوء.
4) الکافی 3- 33- 2.
5) التهذیب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 33، و الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء.
أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ فِی الْوُضُوءِ یَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ یَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِیَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)42 بَابُ حُکْمِ الْخَاتَمِ وَ السِّوَارِ وَ الدُّمْلُجِ وَ الْجَبَائِرِ وَ الْجُرْحِ وَ نَحْوِهِ فِی الْغُسْلِ
2106- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ بِهِ الْجُرْحُ فَیَتَخَوَّفُ الْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ قَالَ فَلَا یَغْسِلْهُ إِنْ خَشِیَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْوُضُوءِ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ (4).
(5)43 بَابُ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَ حُکْمِ اجْتِمَاعِ الْجُنُبِ وَ الْمَیِّتِ وَ الْمُحْدِثِ وَ هُنَاکَ مَاءٌ یَکْفِی أَحَدَهُمْ
2107- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ (7)وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ (8)
1) تقدم ما یدلّ علیه باطلاقه فی الحدیث 6 من الباب 42، من أبواب الوضوء.
2) الباب 42 فیه حدیث واحد.
3) التهذیب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222.
4) تقدم فی الباب 41 و الحدیث 2 من الباب 37 و الباب 38 من أبواب الوضوء، و یأتی ما یدل علیه فی الأحادیث 5، 7، 8، 9، 11، من الباب 5 من أبواب التیمم.
5) الباب 43 فیه 9 أحادیث.
6) الکافی 3- 41- 1.
7) فی المصدر- الجمعة.
8) لیس فی التهذیب" هامش المخطوط".
وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْکَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَةُ یُجْزِیهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِیزٍ (1)وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع (2)وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)وَ مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ کِتَابُ حَرِیزٍ أَصْلٌ مُعْتَمَدٌ مُعَوَّلٌ عَلَیْهِ (4)وَ
فِی رِوَایَةِ الشَّیْخِ وَ ابْنِ إِدْرِیسَ وَ الْجُمُعَةِ بَدَلَ الْحِجَامَةِ.
وَ هُوَ الصَّوَابُ (5)
و الظاهر أن غسل الحجامة الموجود فی الکافی هو هذا، فیستفاد من هذا الحدیث غسلان مندوبان غیر مشهورین مثل غسل المرأة من طیبها لغیر زوجها و یأتی حدیثه، و قال صاحب المنتقی- الظاهر أن الحجامة فی الروایة تصحیف للجمعة و هو بعید لأن نسخ الکافی أصح و أوثق من غیرها و اللّه أعلم." هامش المخطوط" راجع طبّ الأئمّة- 58 منتقی الجمان 1- 335.
.1) لم نجد فی التهذیب روایة بهذا السند.
2) التهذیب 1- 107- 279.
3) مستطرفات السرائر- 103- 38.
4) مستطرفات السرائر- 74- 19.
5) روی الحسین بن بسطام فی طب الأئمة عن أبی زکریا یحیی بن آدم، قال- حدّثنا صفوان بن یحیی بیاع السابری، قال- حدّثنا عبد اللّه بن بکیر، عن شعیب العقرقوفی، قال- حدّثنا أبو إسحاق الأزدی، عن أبی إسحاق السبیعی، عمن ذکره أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یغتسل من الحجامة و الحمام، فذکرته لأبی عبد اللّه الصادق علیه السلام، فقال- إن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله کان إذا احتجم هاج به و تبیغ فاغتسل بالماء البارد لیسکن عنه حرارة الدم، و إن أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب علیه الماء البارد فتسکن عنه الحرارة.
2108- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِکَ الْغُسْلُ مِنْ کُلِّ غُسْلٍ یَلْزَمُهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
2109- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً لَهُ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ جُنُباً غَسَلَ یَدَهُ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ (3)وَ إِنْ غَسَّلَ مَیِّتاً تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ وَ (4)یُجْزِیهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ (5).
2110- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).
2111- 5- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ
1) الکافی 3- 41- 2.
2) الکافی 3- 25- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب غسل المیت.
3) لیس فی المصدر.
4) کتب المصنّف علی الواو علامة نسخة.
5) التهذیب 1- 448- 1450.
6) التهذیب 1- 395- 1226، و الاستبصار 1- 146- 502.
7) مستطرفات السرائر 106- 49.
8) التهذیب 1- 395- 1226، و الاستبصار 1- 147- 503.
امْرَأَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً.
2112- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَیْنِ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا.
2113- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَةِ.
2114- 8- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا فِی الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَیْهَا وَاجِبٌ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ (4)عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5)أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَا یَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْکُلِّیَّةِ بِمُجَرَّدِ الْحَیْضِ وَ لَکِنْ بَعْدَ الطُّهْرِ یُجْزِی غُسْلٌ وَاحِدٌ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَ لَیْسَ هَذَا بِصَرِیحٍ فِی وُجُوبِ تَعَدُّدِ الْغُسْلِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ مِثْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ یَجِبُ عَلَیْهَا إِذَا طَهُرَتْ لِمَا دَلَّ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْحَیْضِ کَغُسْلِ الْجَنَابَةِ (6)وَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْیِهَا
عَنِ الْغُسْلِ وَقْتَ الْحَیْضِ (1)لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
2115- 9- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ وَ هِیَ جُنُبٌ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی التَّیَمُّمِ (4)وَ عَلَی تَدَاخُلِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْمَوْتِ بَلْ جَمِیعِ الْأَغْسَالِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ (5).
(6)44 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ
2116- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ اغْسِلْ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا یَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَی نِصْفِ الذِّرَاعِ.
2117- 2- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍ
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
2) الکافی 3- 83- 2.
3) التهذیب 1- 395- 1223.
4) یأتی فی الباب 18 من أبواب التیمم.
5) یأتی فی الباب 31 من أبواب غسل المیت و کذلک الحدیث 3، 4 من الباب 13 من أبواب آداب السفر ما یدلّ علی المقصود.
6) الباب 44 فیه حدیثان.
7) الکافی 3- 141- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
8) الخصال- 630.
ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمُ الْغُسْلَ فَلْیَبْدَأْ بِذِرَاعَیْهِ فَلْیَغْسِلْهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوُضُوءِ (1)وَ فِی کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ (2)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)45 بَابُ جَوَازِ إِدْخَالِ الْجُنُبِ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ الْغَسْلِ الْمُسْتَحَبِ
2118- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی کِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجُنُبِ فَلَمَّا صِرْتُ عِنْدَهُ أُنْسِیْتُ الْمَسْأَلَةَ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا شِهَابُ- لَا بَأْسَ بِأَنْ یَغْرِفَ الْجُنُبُ مِنَ الْحُبِّ.
2119- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاسْأَلْ یَا شِهَابُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاکَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْجُنُبِ یَسْهُو فَیَغْمُرُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْءٌ فَلَا بَأْسَ
1) تقدم فی الحدیث 1 و 2 من الباب 7 من أبواب الأسار و فی الباب 27 من أبواب الوضوء.
2) تقدم فی الباب 26 و فی الحدیث 2 من الباب 32 و فی الحدیثین 1 و 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 29 و فی الحدیث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب.
5) الباب 45 فیه 3 أحادیث.
6) بصائر الدرجات- 256.
7) بصائر الدرجات- 258، باختلاف فی ذیل الحدیث، فلاحظ. و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف، و صدره فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
وَ إِنْ شِئْتَ سَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاکَ قُلْتُ أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْجُنُبِ یَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ فَتُصِیبُ یَدُهُ الْمَاءَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
2120- 3- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْوُضُوءِ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدُهُ الْیُمْنَی شَیْئاً أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْمَاءِ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النَّجَاسَاتِ (3).
(4)46 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِلُبْسِ ثَوْبٍ فِیهِ جَنَابَةٌ وَ إِنْ عَرِقَ فِیهِ أَوْ بَلَّهُ الْمَطَرُ وَ طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ
2121- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی ثَوْبِهِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیُعَانِقُ امْرَأَتَهُ أَوْ یُضَاجِعُهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَیُصِیبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْءٍ.
2122- 2- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.
1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
2) تقدم فی الأحادیث 3- 6 من الباب 7 من أبواب الأسار.
3) یأتی ما یدلّ علی طهارة بدن الجنب مطلقا فی الباب 27 من أبواب النجاسات.
4) الباب 46 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 3- 52- 1.
6) الکافی 3- 52- 4، و رواه الصدوق فی الفقیه 1- 67- 152 و تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2123- 3- (1)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ تَکُونُ فِیهِ الْجَنَابَةُ فَتُصِیبُنِی السَّمَاءُ حَتَّی یَبْتَلَّ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
2124- 4- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ ثَوْباً وَ فِیهِ جَنَابَةٌ فَیَعْرَقُ فِیهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3)وَ فِی الْأَسْآرِ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النَّجَاسَاتِ (5).
(6)47 بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَیْرِ إِزَارٍ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ جَوَازِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ عَارِیاً مَعَ حُضُورِ زَوْجَتِهِ
2125- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِغَیْرِ إِزَارٍ حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ (8).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ (9).
1) الکافی 3- 53- 5، و الفقیه 1- 67- 153.
2) قرب الإسناد- 80، و الفقیه 1- 66- 151 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الأسار.
5) یأتی فی الباب 27 من أبواب النجاسات.
6) الباب 47 فیه حدیثان.
7) الفقیه 1- 84- 183.
8) فی نسخة زیادة- به هامش المخطوط.
9) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام.
2126- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَیْنَ یَدَیْ أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُفْضِی بِهِ أَعْظَمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(1)1 بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْحَیْضِ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ لِلصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِهِمَا
2127- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ بِلَیْلٍ مِنْ حَیْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ (فِی أَنْ تَغْتَسِلَ) (3)حَتَّی أَصْبَحَتْ عَلَیْهَا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.
2128- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ غُسْلُ الْحَیْضِ وَاجِبٌ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ (6)أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ دَالَّةٌ عَلَی وُجُوبِ غُسْلِ الْحَیْضِ (7)وَ یَأْتِی
1) أبواب الحیض الباب 1 فیه حدیثان.
2) التهذیب 1- 393- 1213، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
3) فی المصدر- أن تغتسل فی رمضان.
4) الفقیه 1- 78- 176، و یأتی بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
5) فی المصدر- و غسل الحائض إذا طهرت واجب.
6) مر فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
7) تقدم فی الأحادیث 6، 7، 14 من الباب 1، و فی الحدیثین 1، 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ (1)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ سُنَّةٌ وَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْهُمَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).
(3)2 بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الْعُذْرَةِ وَ حُکْمِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
2129- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)جَمِیعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِمِنًی- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ جَارِیَةً مُعْصِراً (6)لَمْ تَطْمَثْ فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ فَمَکَثَ سَائِلًا لَا یَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَیْضِ وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ فَمَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَصْنَعَ قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ کَانَ مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّی تَرَی الطُّهْرَ وَ لْیُمْسِکْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ لَهُمْ أَنْ یَعْلَمُوا مَا (7)
1) یأتی فی الحدیثین 1، 7 من الباب 23 من أبواب الحیض، و فی الحدیثین 6، 8 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.
2) تقدم فی الحدیثین 4، 11 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
3) الباب 2 فیه 3 أحادیث.
4) الکافی 3- 92- 1.
5) فی المصدر- أسلم.
6) الجاریة المعصر- التی أول ما أدرکت و حاضت أو أشرفت علی الحیض و لم تحض، و یقال فیه عصرت کأنّها دخلت عصر شبابها أو بلغته مجمع البحرین 3- 408.
7) و فی نسخة- مما منه قده.
هُوَ حَتَّی یَفْعَلُوا مَا یَنْبَغِی قَالَ فَالْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فِی الْفُسْطَاطِ مَخَافَةَ أَنْ یَسْمَعَ کَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ (1)إِلَیَّ فَقَالَ یَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِیعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِینِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِیَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی تِسْعِینَ (2)ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِیّاً ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِیقاً فَإِنْ کَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِی الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ کَانَ مُسْتَنْقِعاً فِی الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِی الْفَرَحُ فَبَکَیْتُ فَلَمَّا سَکَنَ بُکَائِی قَالَ مَا أَبْکَاکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَنْ کَانَ یُحْسِنُ هَذَا غَیْرُکَ قَالَ فَرَفَعَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُکَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (3)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).
2130- 2- (5)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
1) نهد- نهض و تقدم. مجمع البحرین 3- 152.
2) ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- لا یخفی أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحکام عن العامّة لعدم قبولهم لها، و عدم استحقاقهم لتعلمها و تعلیمها، و المراد بالرضا عدم الإنکار علیهم ظاهرا لأنّهم لا یقبلون أو لترتب المفسدة و ان وجب الإنکار بالقلب، و العقد تسعین المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة الیسری علی المفصل الأسفل من الإبهام لأن ذلک بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعین إذا کان بالید الیمنی و التسعمائة إذا کان بالیسری و ذلک لأن وضع عقود الید الیمنی للآحاد و العشرات و عقود الیسری للمئات و الألوف و عقود المئات فی الیسری علی صورة عقود العشرات فی الیمنی من غیر فرق، فلعل الراوی توهم فی التعبیر أو استعمل المجاز اعتمادا علی الجمع بین التسعین و الید الیسری و إلّا فکان ینبغی الاکتفاء بالتسعین و یحتمل کون ذلک اصطلاحا آخر غیر المشهور، و لعلّ اختیار الیسری إشارة إلی کون ادخال المرأة القطنة بها أو بالابهام منها و اللّه أعلم. منه قده.
3) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الحیض.
4) المحاسن- 307- 22.
5) الکافی 3- 94- 2.
عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً کَثِیراً لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا یَوْماً کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تُمْسِکُ الْکُرْسُفَ (1)فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِکُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّی فَإِنْ خَرَجَ الْکُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَ الْحَیْضِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هُنَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ دَمَ الْعُذْرَةِ لَا یُوجِبُ غُسْلًا لِمَا مَضَی (4)وَ یَأْتِی (5).
2131- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوِ اشْتَرَی جَارِیَةً طَمِثَتْ أَوْ لَمْ تَطْمَثْ أَوْ فِی أَوَّلِ مَا طَمِثَتْ فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ الدَّمُ فَمَکَثَتْ أَیَّاماً وَ لَیَالِیَ فَأُرِیَتِ الْقَوَابِلَ فَبَعْضٌ قَالَ مِنَ الْحَیْضَةِ وَ بَعْضٌ قَالَ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنَ الْحَیْضِ فَلْیُمْسِکْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ لَهَا أَنْ تَعْلَمَ مِنَ الْحَیْضِ هُوَ أَمْ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ یَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِیعُوهُ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الْبَرْقِیُ کَمَا مَرَّ (7).
(1)3 بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَ وُجُوبِ رُجُوعِ الْمُضْطَرِبَةِ الْعَادَةِ إِلَی التَّمْیِیزِ وَ مَعَ عَدَمِهِ إِلَی الرِّوَایَاتِ
2132- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْحَیْضِ لَیْسَ یَخْرُجَانِ مِنْ مَکَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ (3)بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ.
2133- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی حَیْضٌ (5)هُوَ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ عَبِیطٌ (6)أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا کَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِیَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ کَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَی هَذَا.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
2134- 3- (8)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِی امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَتْ
لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ تَحِیضُ فَتَجُوزُ أَیَّامُ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ (1)بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ یَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَیَّامَ حَیْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهَا وَ کَانَ یَتَقَدَّمُ الْحَیْضُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ یَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِکَ فَمَا عِلْمُهَا (2)بِهِ قَالَ دَمُ الْحَیْضِ لَیْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَی مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ کَانَ امْرَأَةً مَرَّةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ (4)نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَ تَرَیْنَهُ کَانَ امْرَأَةً
2135- 4- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِی وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِی قَدْ کَانَتْ لَهَا أَیَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ (ثُمَّ اخْتَلَطَ) (6)عَلَیْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّی أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَیْرُ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِی حُبَیْشٍ أَتَتِ النَّبِیَّ ص- فَقَالَتْ إِنِّی أُسْتَحَاضُ وَ لَا أَطْهُرُ فَقَالَ لَهَا النَّبِیُّ ص
1) الاستظهار- طلب الاحتیاط بالشیء، و منه- تستظهر الحائض مجمع البحرین 3- 392.
2) فی نسخة- عملها. هامش المخطوط.
3) التهذیب 1- 151- 431.
4) مستطرفات السرائر- 105- 48.
5) الکافی 3- 83- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 و الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الحیض.
6) فی نسخة- فاختلط هامش المخطوط.
لَیْسَ ذَلِکِ بِحَیْضٍ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (1)فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِی عَنْکِ الدَّمَ وَ صَلِّی وَ کَانَتْ تَغْتَسِلُ فِی (وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ) (2)وَ کَانَتْ تَجْلِسُ فِی مِرْکَنٍ (3)لِأُخْتِهَا فَکَانَتْ صُفْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ هَذِهِ بِغَیْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْکَ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا دَعِی الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِکِ (4)وَ لَکِنْ قَالَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی فَهَذَا بَیَّنَ (5)أَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أَیَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لَا وَقْتَهَا أَ لَا تَسْمَعُهَا تَقُولُ إِنِّی أُسْتَحَاضُ وَ لَا أَطْهُرُ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّهَا اسْتُحِیضَتْ سَبْعَ سِنِینَ فَفِی أَقَلَّ مِنْ هَذَا تَکُونُ الرِّیبَةُ وَ الِاخْتِلَاطُ فَلِهَذَا احْتَاجَتْ إِلَی أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ الدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَیُّرِ لَوْنِهِ مِنَ السَّوَادِ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ دَمَ الْحَیْضِ أَسْوَدُ یُعْرَفُ وَ لَوْ کَانَتْ تَعْرِفُ أَیَّامَهَا مَا احْتَاجَتْ إِلَی مَعْرِفَةِ لَوْنِ الدَّمِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِی الْحَیْضِ أَنْ تَکُونَ الصُّفْرَةُ وَ الْکُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَیْضاً کُلَّهُ إِنْ کَانَ الدَّمُ أَسْوَدَ أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَهَذَا یُبَیِّنُ لَکَ أَنَّ قَلِیلَ الدَّمِ وَ کَثِیرَهُ أَیَّامَ الْحَیْضِ حَیْضٌ کُلُّهُ إِذَا کَانَتِ الْأَیَّامُ مَعْلُومَةً فَإِذَا جَهِلَتِ الْأَیَّامَ وَ عَدَدَهَا احْتَاجَتْ إِلَی النَّظَرِ حِینَئِذٍ إِلَی إِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَیُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ وَ لَا أَرَی النَّبِیَّ ص قَالَ لَهَا اجْلِسِی کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَمَا زَادَتْ فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ کَمَا لَمْ یَأْمُرِ الْأُولَی بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ أَبِی ع أَفْتَی فِی مِثْلِ هَذَا وَ ذَاکَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِی ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا
1) فی نسخة- عزف. العزف- اللعب. هامش المخطوط. الصحاح 4- 1403.
2) فی المصدر- فی کل صلاة.
3) المرکن- الاجانة التی تغسل فیها الثیاب. مجمع البحرین 6- 257.
4) القرء- عند أهل الحجاز- الطهر و عند أهل العراق الحیض. قیل- و کل أصاب لأن القرء خروج من شیء إلی شیء فخرجت المرأة من الحیض إلی الطهر و من الطهر إلی الحیض. مجمع البحرین 1- 338.
5) فی نسخة- یبین. هامش المخطوط.
رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَ (1)فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَأَیْتِ الطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَرَی جَوَابَ أَبِی ع هَاهُنَا غَیْرَ جَوَابِهِ فِی الْمُسْتَحَاضَةِ الْأُولَی أَ لَا (تَرَی أَنَّهُ) (2)قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَی عَدَدِ الْأَیَّامِ وَ قَالَ هَاهُنَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَأَمَرَهَا هُنَا (3)أَنْ تَنْظُرَ إِلَی الدَّمِ إِذَا أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ وَ تَغَیَّرَ وَ قَوْلُهُ الْبَحْرَانِیَّ شِبْهُ مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ ص- إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ أَسْوَدُ (4)یُعْرَفُ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبِی بَحْرَانِیّاً (5)لِکَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ فَهَذِهِ سُنَّةُ النَّبِیِّ ص فِی الَّتِی اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أَیَّامُهَا حَتَّی لَا تَعْرِفَهَا وَ إِنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ مَا کَانَ مِنْ قَلِیلِ الْأَیَّامِ وَ کَثِیرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنِ اخْتَلَطَتِ الْأَیَّامُ عَلَیْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَیَّرَ عَلَیْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَیُّرُ حَالاتِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)أَقُولُ: وَ سَیَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی رُجُوعِ الْمُضْطَرِبَةِ إِلَی الرِّوَایَاتِ فِی بَابِ الْمُبْتَدِئَةِ (7).
(8)4 بَابُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَ الْکُدْرَةَ فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ وَ فِی أَیَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ وَ تَرْجِیحِ الْعَادَةِ عَلَی التَّمْیِیزِ
2136- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ
1) الدم البحرانیّ- نسبه إلی بحر الرحم و هذا من بعیدات النسب المغرب هامش المخطوط.
2) فی التهذیب- تراه هامش المخطوط.
3) فی الهامش عن التهذیب- فامر هاهنا.
4) لیس فی التهذیب منه قده.
5) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا یدلّ علی أن البحرانیّ منسوب الی البحر لا إلی بحر الرحم کما قیل منه قده.
6) التهذیب 1- 381- 1183.
7) یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.
8) الباب 4 فیه 9 أحادیث.
9) الکافی 3- 78- 1.
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فِی أَیَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أَیَّامُهَا وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِی غَیْرِ أَیَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (1).
2137- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَتَقَدَّمُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ أَمَّا مَا بَعْدَ الْعَادَةِ وَ الِاسْتِظْهَارِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ عَلَی تَفْصِیلٍ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
2138- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ کُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ کُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
2139- 4- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ عَادَتِهَا لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ.
2140- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3).
2141- 6- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیَّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: قَالَ: الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ بَعْدَ أَیَّامِ الْحَیْضِ لَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هِیَ فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ.
2142- 7- (5)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ أَیَّامَ طَمْثِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُکُ لِذَلِکَ الصَّلَاةَ- بِعَدَدِ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی طَمْثِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَیْهَا یُجْزِیهَا الْوَضُوءُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّی.
2143- 8- (6)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ
تَرَی الدَّمَ فِی غَیْرِ أَیَّامِ طَمْثِهَا فَتَرَاهَا الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ السَّاعَةَ (وَ السَّاعَتَیْنِ) (1)وَ یَذْهَبُ مِثْلُ ذَلِکَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ إِذَا کَانَتْ تِلْکَ حَالَهَا (مَا دَامَ الدَّمُ وَ تَغْتَسِلُ) (2)کُلَّمَا انْقَطَعَ عَنْهَا قُلْتُ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ مَا دَامَتْ تَرَی الصُّفْرَةَ فَلْتَتَوَضَّأْ مِنَ الصُّفْرَةِ وَ تُصَلِّی وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا (مِنْ صُفْرَةٍ تَرَاهَا إِلَّا) (3)فِی أَیَّامِ طَمْثِهَا فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فِی أَیَّامِ طَمْثِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ کَتَرْکِهَا لِلدَّمِ.
2144- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَبْسُوطِ قَالَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّ الصُّفْرَةَ (5)فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ وَ فِی أَیَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8)5 بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ ذَاتِ الْعَادَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ إِلَیْهَا مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ مِنْ غَیْرِ الْتِفَاتٍ إِلَی التَّمْیِیزِ
2145- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَیْضِ (10)وَ السُّنَّةِ فِی وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْحَیْضِ (11)ثَلَاثَ
1) لیس فی المصدر.
2) فی المصدر- فاذا دام الدم فتغتسل.
3) فی المصدر-" إلا من صفرة تراها".
4) المبسوط 1- 43.
5) فی المصدر زیادة- و الکدرة.
6) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
7) یأتی فی الباب 15 من أبواب الحیض.
8) الباب 5 فیه 7 أحادیث.
9) الکافی 3- 83- 1، و أورد قطعا منه فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
10) فی الهامش- عن نسخة- الحائض.
11) فی الهامش- عن نسخة- الحائض.
سُنَنٍ بَیَّنَ فِیهَا کُلَّ مُشْکِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّی لَا یَدَعَ لِأَحَدٍ مَقَالًا فِیهِ بِالرَّأْیِ أَمَّا إِحْدَی السُّنَنِ فَالْحَائِضُ الَّتِی لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلَا اخْتِلَاطٍ عَلَیْهَا ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ (1)فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَ هِیَ فِی ذَلِکَ تَعْرِفُ أَیَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عِدَّتِهَا (2)فَإِنَّ امْرَأَةً یُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِی حُبَیْشٍ- اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (3)فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرَ (4)
مجمع البحرین 3- 237.
بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّیَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ سُنَّةُ النَّبِیِّ ص- فِی الَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَیْهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَمْ یَسْأَلْهَا کَمْ یَوْمٌ هِیَ وَ لَمْ یَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَی کَذَا یَوْماً فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَیَّاماً مَعْلُومَةً مَا کَانَتْ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا وَ کَذَلِکَ أَفْتَی أَبِی ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ عِرْقٌ عَابِرٌ (5)أَوْ رَکْضَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِکُلِّ صَلَاةٍ قِیلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ (6)قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا تَفْسِیرُ حَدِیثِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ الَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَیَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَمِیعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَی هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثِ لَا تَکَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِنْ کَانَتْ لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهِیَ عَلَی أَیَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی جَرَتْ عَلَیْهَا لَیْسَ فِیهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَیْرُ أَیَّامِهَا الْحَدِیثَ.1) فی نسخة استحیضت. هامش المخطوط.
2) فی نسخة- عددها. هامش المخطوط.
3) فی نسخة- عزف. هامش المخطوط.
4) الاستثفار- هو أن تاخذ المرأة خرقة طویلة عریضة تشد أحد طرفیها من قدام و تخرجها من بین فخذیها و تشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشی بشیء من القطن لیمتنع به من سیلان الدم.
5) فی نسخة- عابد، و فی التهذیب- عزف أو رکضة ... هامش المخطوط.
6) المثعب- الحوض لسان العرب 1- 236 و مجمع البحرین 2- 18.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
2146- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا وَ إِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
2147- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْکُثَ أَیَّامَ حَیْضِهَا لَا تُصَلِّیَ (5)فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ الْحَدِیثَ.
2148- 4- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ ثُمَّ یَمْضِی وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِیَ تَرَی الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ إِنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِیثَ.
2149- 5- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
1) التهذیب 1- 381- 1183.
2) الکافی 3- 88- 2.
3) التهذیب 1- 106- 277.
4) الکافی 3- 89- 3، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5) فی المصدر- لا تصل.
6) الکافی 3- 90- 7، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب القادم، و أورد صدره أیضا فی الحدیث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.
7) الکافی 3- 76- 5، و یأتی مقطعا فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ کُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
2150- 6- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ حَیْضِ الْحَامِلِ قَالَ: فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِی الْأَیَّامُ الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ ذَکَرَ أَحْکَامَ الْمُسْتَحَاضَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (3).
2151- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ الِاسْتِظْهَارِ وَ غَیْرِهَا (6).
1) التهذیب 1- 158- 452.
2) الکافی 3- 95- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الحیض.
4) التهذیب 1- 169- 483، و أورده أیضا فی الحدیث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب، و یأتی تمامه فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 13 من أبواب الحیض، و فی الباب 3 من أبواب النفاس، و ورد ما فیه دلالة فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1)6 بَابُ حُکْمِ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِی أَثْنَاءِ الْعَادَةِ وَ عَوْدِهِ وَ حُکْمِ اشْتِبَاهِ أَیَّامِ الْعَادَةِ
2152- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَالْمَرْأَةُ یَکُونُ حَیْضُهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ أَوْ ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حَیْضُهَا دَائِمٌ مُسْتَقِیمٌ ثُمَّ تَحِیضُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ وَ تَرَی الْبَیَاضَ لَا صُفْرَةً وَ لَا دَماً قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی قُلْتُ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی وَ تَصُومُ ثُمَّ یَعُودُ الدَّمُ قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَمْسَکَتْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ یَوْماً وَ تَطْهُرُ یَوْماً قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَمْسَکَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ- فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُ حَیْضِهَا وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الطُّهْرُ صَلَّتْ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ قَدِ انْتَظَمْتُ لَکَ أَمْرَهَا کُلَّهُ.
2153- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
2154- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ وَ تَرَی الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ وَ تَرَی الطُّهْرَ سِتَّةَ أَیَّامٍ فَقَالَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثُونَ یَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِیباً اغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی امْرَأَةٍ اخْتَلَطَتْ عَادَتُهَا فِی الْحَیْضِ وَ تَغَیَّرَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَ لَمْ یَتَمَیَّزْ لَهَا دَمُ الْحَیْضِ مِنْ غَیْرِهِ أَوْ تَرَی مَا یُشْبِهُ دَمَ الْحَیْضِ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ وَ تَرَی مَا یُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ فَفَرْضُهَا أَنْ تَتْرُکَ الصَّلَاةَ کُلَّمَا رَأَتْ مَا یُشْبِهُ دَمَ الْحَیْضِ وَ تُصَلِّیَ کُلَّمَا رَأَتْ مَا یُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ إِلَی شَهْرٍ وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ (3)هَذَا تَأْوِیلٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا یُقَالُ الطُّهْرُ لَا یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا حَقٌّ وَ لَکِنْ هَذَا لَیْسَ بِطُهْرٍ عَلَی الْیَقِینِ وَ لَا حَیْضاً بَلْ هُوَ دَمٌ مُشْتَبِهٌ فَعُمِلَ فِیهِ بِالاحْتِیَاطِ انْتَهَی.
(4)7 بَابُ ثُبُوتِ عِدَّةِ الْحَیْضِ بِاسْتِوَاءِ شَهْرَیْنِ وَ وُجُوبِ رُجُوعِهَا إِلَیْهَا فِی الثَّالِثِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا بِشَهْرٍ وَاحِدٍ
2155- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
2156- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ فَفِی الَّتِی لَیْسَتْ لَهَا أَیَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَکَتْ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِی أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَی الطُّهْرَ وَ تُصَلِّی فَلَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْظُرَ مَا یَکُونُ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِی الشَّهْرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّی تَوَالَی عَلَیْهِ (3)حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِکَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ تَکُونُ سُنَّتَهَا فِیمَا یَسْتَقْبِلُ إِنِ اسْتَحَاضَتْ (4)قَدْ صَارَتْ سُنَّةً إِلَی أَنْ (تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا) (5)وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ تَوَالَی عَلَیْهَا حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَهَا دَعِی الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِکِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ یَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا فَیَقُولَ لَهَا (6)دَعِی الصَّلَاةَ أَیَّامَ قُرْئِکِ وَ لَکِنْ سَنَّ لَهَا الْأَقْرَاءَ وَ أَدْنَاهُ حَیْضَتَانِ فَصَاعِداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
1) التهذیب 1- 380- 1178.
2) الکافی 3- 83- 1، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 8، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 3 و صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) فی نسخة- علیها. هامش المخطوط.
4) فی نسخة- استحیضت. هامش المخطوط.
5) فی المصدر- تحبس أقراؤها.
6) لها لیس فی المصدر و قد کتبها المصنّف فی الهامش.
7) التهذیب 1- 381- 1183.
8) و یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
(1)8 بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ الْمُبْتَدِئَةِ إِلَی التَّمْیِیزِ مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ وَ مَعَ عَدَمِ التَّمْیِیزِ إِلَی عَادَةِ نِسَائِهَا وَ مَعَ الِاخْتِلَافِ إِلَی الرِّوَایَاتِ وَ هِیَ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ مِنْ شَهْرٍ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْ آخَر
2157- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِیَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَی ذَلِکَ بِیَوْمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَی التَّمْیِیزِ (3).
2158- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَیْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِیَ لَا تَعْرِفُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ کَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَکْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
2159- 3- (7)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ
1) الباب 8 فیه 6 أحادیث.
2) التهذیب 1- 401- 1252، و الاستبصار 1- 138- 472 و أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.
3) تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
4) الکافی 3- 79- 3.
5) الاستبصار 1- 138- 471.
6) التهذیب 1- 380- 1181.
7) الکافی 3- 83- 1، و أورد قطع منه الحدیث 4 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
غَیْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَیْضِ وَ السُّنَّةِ فِی وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْحَیْضِ (1)ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ فَفِی (2)الَّتِی لَیْسَ لَهَا أَیَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَکَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا فَإِنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَیْرُ سُنَّةِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ ذَلِکَ أَنَّ امْرَأَةً یُقَالُ لَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ- أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنِّی اسْتُحِضْتُ حَیْضَةً شَدِیدَةً فَقَالَ احْتَشِی کُرْسُفاً فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِکَ إِنِّی أَثُجُّهُ ثَجّاً (3)فَقَالَ تَلَجَّمِی (4)
أی اجعلی موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبیها باللجام فی فم الدابّة، و مثله حدیث حمنة بنت جحش ... التلجم شد اللجام. مجمع البحرین 6- 161.
وَ تَحَیَّضِی فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِی غُسْلًا وَ صُومِی ثَلَاثَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَوْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ وَ اغْتَسِلِی لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ أَخِّرِی الظُّهْرَ وَ عَجِّلِی الْعَصْرَ وَ اغْتَسِلِی غُسْلًا وَ أَخِّرِی الْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِی الْعِشَاءَ وَ اغْتَسِلِی غُسْلًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَاهُ قَدْ سَنَ (5)فِی هَذِهِ غَیْرَ مَا سَنَ (6)فِی الْأُولَی وَ الثَّانِیَةِ وَ ذَلِکَ أَنَ (7)أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَیْنِکَ (8)أَ لَا تَرَی أَنَّ أَیَّامَهَا لَوْ کَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ کَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ مَا قَالَ لَهَا تَحَیَّضِی سَبْعاً فَیَکُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْکِ الصَّلَاةِ أَیَّاماً وَ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ غَیْرُ حَائِضٍ وَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ حَیْضُهَا أَکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ کَانَتْ أَیَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَأْمُرْهَا بِالصَّلَاةِ وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ مِمَّا یَزِیدُ هَذَا بَیَاناً قَوْلُهُ لَهَا تَحَیَّضِی وَ لَیْسَ یَکُونُ التَّحَیُّضُ إِلَّا لِلْمَرْأَةِ الَّتِی تُرِیدُ أَنْ تُکَلَّفَ مَا تَعْمَلُ1) فی المصدر- الحائض هنا و فی السؤال قبله.
2) فی نسخة- فهی. هامش المخطوط.
3) الثج- إسالة الدماء من الذبح و النحر فی الأضاحی و فی حدیث المستحاضة-" إنی اثجه ثجا" یعنی الدم أی- أصبه صبا. مجمع البحرین 2- 283.
4) فی حدیث المستحاضة" استثفری و تلجمی".
5) فی نسخة التهذیب- بین. هامش المخطوط.
6) فی نسخة التهذیب- بین. هامش المخطوط.
7) فی نسخة- لأن. هامش المخطوط.
8) فی هامش الأصل عن نسخة- تانیک و هاتیک.
الْحَائِضُ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَحَیَّضِی أَیَّامَ حَیْضِکِ وَ مِمَّا (1)یُبَیِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا فِی عِلْمِ اللَّهِ لِأَنَّهُ قَدْ کَانَ لَهَا وَ إِنْ کَانَتِ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا فِی عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَی فَهَذَا (2)بَیِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ یَکُنْ لَهَا أَیَّامٌ قَبْلَ ذَلِکَ (3)قَطُّ وَ هَذِهِ سُنَّةُ الَّتِی اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ أَقْصَی وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَی طُهْرِهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ حَتَّی تَصِیرَ لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَیْهَا فَجَمِیعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَی هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثِ لَا تَکَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِنْ کَانَتْ لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهِیَ عَلَی أَیَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی جَرَتْ عَلَیْهَا لَیْسَ فِیهَا عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَیْرُ أَیَّامِهَا فَإِنِ (4)اخْتَلَطَتِ الْأَیَّامُ عَلَیْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَیَّرَ عَلَیْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَیُّرُ حَالاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا أَیَّامٌ قَبْلَ ذَلِکَ وَ اسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ (5)الدَّمُ أَشْهُراً فَعَلَتْ فِی کُلِّ شَهْرٍ کَمَا قَالَ لَهَا وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِی أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ فِی سَاعَةِ تَرَی الطُّهْرَ وَ تُصَلِّی فَلَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْظُرَ مَا یَکُونُ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أَیَّامُهَا وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّی لَا تَقِفَ مِنْهَا عَلَی حَدٍّ وَ لَا مِنَ الدَّمِ عَلَی لَوْنٍ عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ لَیْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَیْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَةُ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِی وَ لِقَوْلِهِ ع إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ أَسْوَدُ یُعْرَفُ کَقَوْلِ أَبِی ع إِذَا رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّ الدَّمَ أَطْبَقَ عَلَیْهَا فَلَمْ تَزَلِ الِاسْتِحَاضَةُ دَارَّةً وَ کَانَ الدَّمُ عَلَی لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَسُنَّتُهَا السَّبْعُ وَ الثَّلَاثُ وَ الْعِشْرُونَ لِأَنَّ قِصَّتَهَا کَقِصَّةِ حَمْنَةَ حِینَ قَالَتْ إِنِّی أَثُجُّهُ ثَجّاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
2160- 4- (2)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَ کَمْ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَقَلُّ الْحَیْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ.
2161- 5- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: فِی الْجَارِیَةِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ یُدْفَعُ عَلَیْهَا الدَّمُ فَتَکُونُ مُسْتَحَاضَةً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلَاةِ فَلَا تُصَلِّی حَتَّی یَمْضِیَ أَکْثَرُ مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَکَثَتْ تُصَلِّی بَقِیَّةَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ فِی الْمَرَّةِ الثَّانِیَةِ أَقَلَّ مَا تَتْرُکُ امْرَأَةٌ الصَّلَاةَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا یَکُونُ مِنَ الطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَیْهَا الْحَیْضُ صَلَّتْ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِی صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ طُهْرِهَا أَکْثَرَ مَا یَکُونُ مِنَ الطُّهْرِ وَ تَرْکَهَا الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ.
2162- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ حَیْضِهَا فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِکَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّی عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِکَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَیْسَ لَهَا نِسَاءٌ أَوْ کُنَّ مُخْتَلِفَاتٍ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ حَدِیثَ یُونُسَ مُطَابِقَانِ لِلْأُصُولِ کُلِّهَا.
(1)9 بَابُ ثُبُوتِ الرِّیبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ وَ أَنَّ الْحَیْضَ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٌ
2163- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنِ ارْتَبْتُمْ (3)- فَقَالَ مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِیبَةٌ (4).
2164- 2- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ لِلنِّسَاءِ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً.
2165- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الْحَیْضَ لِلنِّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا وَ قَدْ کُنَّ النِّسَاءُ فِی زَمَنِ نُوحٍ- إِنَّمَا تَحِیضُ الْمَرْأَةُ فِی السَّنَةِ حَیْضَةً حَتَّی خَرَجَ نِسْوَةٌ مِنْ مَحَارِیبِهِنَ (7)وَ کُنَّ سَبْعَمِائَةِ امْرَأَةٍ فَانْطَلَقْنَ فَلَبِسْنَ الْمُعَصْفَرَاتِ (8)مِنَ الثِّیَابِ وَ تَحَلَّیْنَ وَ تَعَطَّرْنَ ثُمَّ خَرَجْنَ فَتَفَرَّقْنَ فِی الْبِلَادِ فَجَلَسْنَ مَعَ الرِّجَالِ
1) الباب 9 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 3- 75- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب العدد من کتاب الطلاق.
3) المائدة 5- 106.
4) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا من احکام الطلاق أیضا و یأتی هناک أیضا ما یدلّ علیه منه قده.
5) الکافی 3- 75- 1.
6) الفقیه 1- 88- 193.
7) فی المصدر- مجانهن و فی هامش الأصل عن العلل- حجابهن، و فی بعض نسخ المصدر مخابئهن.
8) العصفر- نبات تصبغ به الثیاب فیقال- ثوب معصفر أی مصبوغ بالعصفر. راجع لسان العرب 4- 581.
وَ شَهِدْنَ الْأَعْیَادَ مَعَهُمْ وَ جَلَسْنَ فِی صُفُوفِهِمْ فَرَمَاهُنَّ اللَّهُ بِالْحَیْضِ عِنْدَ ذَلِکَ فِی کُلِّ شَهْرٍ یَعْنِی أُولَئِکَ النِّسْوَةَ بِأَعْیَانِهِنَّ فَسَالَتْ دِمَاؤُهُنَّ فَأُخْرِجْنَ مِنْ بَیْنِ الرِّجَالِ فَکُنَّ یَحِضْنَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ غَیْرُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِی لَمْ یَفْعَلْنَ مِثْلَ مَا فَعَلْنَ یَحِضْنَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً قَالَ فَتَزَوَّجَ بَنُو اللَّوَاتِی یَحِضْنَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً بَنَاتِ اللَّوَاتِی یَحِضْنَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً فَامْتَزَجَ الْقَوْمُ فَحِضْنَ بَنَاتُ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً وَ کَثُرَ أَوْلَادُ اللَّوَاتِی یَحِضْنَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةً لِاسْتِقَامَةِ الْحَیْضِ وَ قَلَّ أَوْلَادُ اللَّوَاتِی یَحِضْنَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَیْضَةً لِفَسَادِ الدَّمِ قَالَ فَکَثُرَ نَسْلُ هَؤُلَاءِ وَ قَلَّ نَسْلُ أُولَئِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1)أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ الدَّالَّةُ عَلَی أَنَّ الْحَیْضَ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٌ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ کَمَا مَضَی (2)وَ یَأْتِی (3)فَتَعْمَلُ الْمُبْتَدِئَةُ وَ الْمُضْطَرِبَةُ بِذَلِکَ مَعَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ تَمْیِیزٌ کَمَا تَقَدَّمَ (4).
(5)10 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الْحَیْضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرَهُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ
2166- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) علل الشرائع- 290- 2.
2) مضی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3) لم نجد ما یدلّ علی أن الحیض فی کل شهر مرة و لعلّ المقصود الأحادیث الدالة علی أن أکثر الحیض عشرة أیّام فما زاد عن العشرة فلیس من الحیض و هی کثیرة و متفرقة فی الأبواب الآتیة.
4) تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.
5) الباب 10 فیه 14 حدیثا.
6) الکافی 3- 75- 2 لم نعثر علی الحدیث فی کتب الشیخ.
مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ مَا یَکُونُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ.
2167- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ.
2168- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (3)ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ (أَیَّامٍ) (4)وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةٌ.
2169- 4- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ رُبَّمَا کَانَتْ کَثِیرَةَ الدَّمِ فَیَکُونُ حَیْضُهَا عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَلَا تَزَالُ کُلَّمَا کَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ لَا یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هُوَ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
1) الکافی 3- 75- 3، و رواه فی التهذیب 1- 156- 446 و الاستبصار 1- 130- 447.
2) الکافی 3- 75- 1، و رواه فی التهذیب 1- 156- 445 و الاستبصار 1- 130- 446.
3) فی هامش الأصل عن التهذیب الرضا.
4) لیس فی المصدر. و کتب المصنّف علیها علامة نسخة.
5) الکافی 3- 76- 5، و أورد تتمة الحدیث فی الحدیث 2 من الباب 12 و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أورد قطعات منه فی الأحادیث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 1- 158- 452.
2170- 5- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ أَیَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ لَمْ تَسْتَظْهِرْ فَإِذَا کَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ.
2171- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَقَلَّ الْحَیْضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ (وَ أَکْثَرَهَا عَشَرَةٌ وَ أَوْسَطَهَا خَمْسَةٌ) (3).
2172- 7- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَ (5)الْحَیْضَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةُ أَیَّامٍ.
2173- 8- (6)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: أَکْثَرُ الْحَیْضِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.
2174- 9- (7)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ أَکْثَرُ أَیَّامِ (حَیْضِ الْمَرْأَةِ) (8)
1) الکافی 3- 77- 3، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
2) الفقیه 1- 101- 210، و أورده بتمامه فی الحدیث 22 من الباب 3 من أبواب النفاس.
3) فی المصدر- اکثره عشرة أیّام و اوسطه ستة أیّام.
4) علل الشرائع- 291- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.
5) فی المصدر- لأن.
6) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 124- 1 قطعة من الحدیث 1 الذی کتبه علیه السلام للمأمون. و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 41 من أبواب الحیض، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
7) الخصال- 606.
8) فی المصدر- الحیض.
عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی وَ الْحَائِضُ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِیهَا وَ تَتْرُکُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِیهِ.
2175- 10- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ یَعْنِی ابْنَ سُوَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَدْنَی الْحَیْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ.
2176- 11- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ (ثَلَاثَةٌ) (3)وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ (4)مِنَ الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَةٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَةٍ.
2177- 12- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَقَلُّ الْحَیْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَةٌ.
2178- 13- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ الدَّمُ عَبِیطاً فَلَا تُصَلِّ ذَیْنِکَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا رَأَتِ الثَّلَاثَةَ فِی جُمْلَةِ عَشَرَةٍ.
1) التهذیب 1- 156- 447 و الاستبصار 1- 130- 448.
2) التهذیب 1- 156- 448 و الاستبصار 1- 130- 449.
3) فی المصدر- ثلاثة أیام، و قد کتب المصنّف کلمة ایام ثم شطبها.
4) فی نسخة التهذیب- فهی. هامش المخطوط.
5) التهذیب 1- 156- 449 و الاستبصار 1- 131- 450، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 1- 387- 1192 و الاستبصار 1- 141- 483، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.
2179- 14- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَکْثَرَ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَمَانٌ وَ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الطَّائِفَةَ أَجْمَعَتْ عَلَی خِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّ أَکْثَرَ الْحَیْضِ ثَمَانٌ وَ أَنَّ ذَلِکَ لَمْ یَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی امْرَأَةٍ تَکُونُ عَادَتُهَا ثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَةِ الْأَکْثَرِیَّةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَ الْغَالِبِ لَا فِی الشَّرْعِ وَ الْأَمْرُ کَذَلِکَ فَإِنَّ بُلُوغَ الْعَشْرِ عَلَی سَبِیلِ الِاعْتِیَادِ غَیْرُ مَعْهُودٍ انْتَهَی (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)11 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ
2180- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْقُرْءُ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِینِ تَطْهُرُ إِلَی أَنْ تَرَی الدَّمَ (7).
1) التهذیب 1- 157- 450.
2) منتقی الجمان 1- 204.
3) تقدم فی الأحادیث 2 و 4 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الباب 13 و الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و فی الأحادیث 3 و 10 و 22 و 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.
5) الباب 11 فیه 5 أحادیث.
6) الکافی 3- 76- 4.
7) قوله-" فما زاد" مبتدأ محذوف الخبر أی فما زاد یکون، أو خبر محذوف المبتدأ أی بالطهر ما زاد و تکون تامّة. و عشرة خبر أقل و فائدة التکرار التوضیح و التاکید و دفع ما یتوهم من أن المراد بالقرء الأول الحیض منه قده.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
2181- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
2182- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ.
2183- 4- (5)وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَدَعِی الصَّلَاةَ وَ إِذَا رَأَیْتِ الطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا تُصَلِّی فِی أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ الطُّهْرِ وَ لَا تَنْتَظِرُ شَیْئاً لَا عَلَی أَنَّ السَّاعَةَ مَجْمُوعُ الطُّهْرِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
2184- 5- (6)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَةٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَةٍ.
1) التهذیب 1- 157- 451 و الاستبصار 1- 131- 452.
2) الکافی 3- 76- 5 و التهذیب 1- 157- 452 و أورد مقاطع منه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) الکافی 3- 77- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 1- 159- 454.
5) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6) تقدم فی الحدیث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ (2).
(3)12 بَابُ التَّتَابُعِ فِی أَقَلِّ الْحَیْضِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ أَمْ یَجُوزُ کَوْنُهُ ثَلَاثَةً فِی جُمْلَةِ عَشَرَةٍ
2185- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
2186- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِی تِلْکَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ حَتَّی یَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ الَّذِی رَأَتْهُ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِی رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ
1) یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.
2) تقدم فی الحدیث 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. و وجه منافاته فی ذیل الحدیث 3 من الباب المذکور.
3) الباب 12 فیه حدیثان.
4) الکافی 3- 77- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 1- 159- 454.
6) الکافی 3- 76- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا قَرْحَةٍ فِی جَوْفِهَا وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ هُوَ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ کَانَ حَیْضُهَا خَمْسَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الدَّمَ وَ لَمْ یَتِمَّ لَهَا مِنْ یَوْمَ طَهُرَتْ (1)عَشَرَةُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْهُ الثَّانِیَ الَّذِی رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ دَامَ عَلَیْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِظْهَارِ ذَاتِ الْعَادَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ بِیَوْمٍ فَمَا زَادَ إِلَی تَمَامِ الْعَشَرَةِ
2187- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ (6)بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ فَإِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِی أَیَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
2188- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ أَیَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ فَإِذَا کَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ.
2189- 3- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمَرْأَةِ تَحِیضُ فَتَجُوزُ أَیَّامُ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2190- 4- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمَغْرَاءِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ ثُمَّ یَمْضِی وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِیَ تَرَی الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ إِنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
1) التهذیب 1- 158- 453.
2) الکافی 3- 77- 3، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب الحیض.
3) الکافی 3- 91- 3، و أورده قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب الحیض.
4) الکافی 3- 90- 7، و أورد فی الحدیث 4 من الباب 5، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الحیض.
5) التهذیب 1- 172- 494، و الاستبصار 1- 150- 518.
2191- 5- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِیَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَی ذَلِکَ بِیَوْمٍ.
أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِالْحُکْمِ الْأَوَّلِ.
2192- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِی الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2193- 7- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ هِیَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ الْحَدِیثَ.
2194- 8- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِیقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَیَّامِهَا بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّی.
2195- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ
1) التهذیب 1- 401- 1252، و الاستبصار 1- 138- 472، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب الحیض.
2) التهذیب 1- 386- 1190، و الاستبصار 1- 139- 477 و أورده أیضا فی الحدیث 11 من الباب 8 من أبواب الحیض.
3) التهذیب 1- 171- 488، و الاستبصار 1- 149- 512 و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
4) التهذیب 1- 172- 490، و الاستبصار 1- 149- 513.
5) التهذیب 1- 172- 489، و الاستبصار 1- 149- 514.
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ کَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
2196- 10- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ وَ حَدِّ (2)جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2197- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الَّتِی تَرَی الدَّمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَةَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیَّامُهَا عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ.
2198- 12- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّمَ فِی حَیْضِهَا حَتَّی تَجَاوَزَ (5)وَقْتُهَا مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِتَمَامِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ لِأَنَّهَا أَکْثَرُ الْحَیْضِ وَ قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَاهُ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ فَجَعَلَ الْبَاءَ بِمَعْنَی إِلَی.
2199- 13- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِیثَ.
2200- 14- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.
2201- 15- (3)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِظْهَارِ (5).
(6)14 بَابُ وُجُوبِ تَرْکِ ذَاتِ الْعَادَةِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِ رُؤْیَةِ الدَّمِ وَ أَنَّ الْمُبْتَدِئَةَ وَ الْمُضْطَرِبَةَ لَهُمَا التَّرْکُ مَعَ الشَّرَائِطِ إِلَی أَنْ یَتَبَیَّنَ الْحَالُ
2202- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
1) التهذیب 1- 169- 483، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب الحیض، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
2) التهذیب 1- 402- 1256.
3) کتاب المعتبر- 57.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
5) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 8 و 12 و 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
6) الباب 14 فیه 3 أحادیث.
7) الکافی 3- 79- 1 و التهذیب 1- 380- 1178، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ فَتَقْعُدُ فِی الشَّهْرِ یَوْمَیْنِ وَ فِی الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ یَخْتَلِفُ عَلَیْهَا لَا یَکُونُ طَمْثُهَا فِی الشَّهْرِ عِدَّةَ أَیَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ مَا لَمْ یَجُزِ الْعَشَرَةَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا.
2203- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ الْحَدِیثَ.
2204- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ قَالَ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْعَادَةِ وَ التَّمْیِیزِ وَ غَیْرِهَا (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5)15 بَابُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْعَادَةِ قَلِیلًا
2205- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
1) الکافی 3- 79- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2) الکافی 3- 76- 5، و أورد مقاطع منه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3) تقدم ما یدلّ دلالة عامة علی ذلک فی الأبواب 2 و 6 و 7 و 8 و 13، و فی الحدیث 3 من الباب 3 و فی الأحادیث 1 و 4 و 8 من الباب 4، و الأحادیث 1 و 3 و 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4) یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 و 11 من الباب 24 من هذه الأبواب.
5) الباب 15 فیه 4 أحادیث.
6) الکافی 3- 95- 1، و أورد قطعة من أصل الحدیث فی الحدیث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب، و یأتی صدره فی الحدیث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، و یأتی ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَیْضاً مِثْلَهُ (2).
2206- 2- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا قَالَ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ.
2207- 3- (4)وَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَرَی الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ.
2208- 4- (5)وَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْهُ ع قَالَ: مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
1) التهذیب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.
2) التهذیب 1- 168- 482.
3) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(1)16 بَابُ مَا یُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ وَ حُکْمِ دَمِ الْقَرْحَةِ
2209- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِی جَوْفِهَا (3)وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِی مِنْ دَمِ الْحَیْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَی ظَهْرِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ رِجْلَیْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَی فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ.
2210- 2- (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ.
أَقُولُ: رِوَایَةُ الشَّیْخِ أَثْبَتُ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَا ذَکَرَهُ الْمُفِیدُ (5)وَ الصَّدُوقُ (6)وَ الْمُحَقِّقُ (7)وَ الْعَلَّامَةُ (8)وَ غَیْرُهُمْ (9)وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ لَعَلَّ رِوَایَةَ الْکُلَیْنِیِّ سَهْوٌ مِنَ النَّاسِخِ انْتَهَی وَ قَدْ نُقِلَ أَنَّ رِوَایَةَ الشَّیْخِ وُجِدَتْ فِی بَعْضِ النُّسَخِ الْقَدِیمَةِ مُوَافِقَةً لِرِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ وَ لَا یَبْعُدُ صِحَّةُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ تَعَدُّدُهُمَا وَ تَکُونُ إِحْدَاهُمَا تَقِیَّةً أَوْ لَهَا تَأْوِیلٌ آخَرُ وَ رِوَایَةُ الشَّیْخِ أَشْهَرُ فَهِیَ مُرَجَّحَةٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (10)
سلمنا، لکن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوی، منه قده.
.1) الباب 16 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 3- 94- 3.
3) فی نسخة- فرجها هامش المخطوط.
4) التهذیب 1- 385- 1185.
5) قال المحقق فی المعتبر- 52.
6) المقنع- 16.
7) المعتبر- 52.
8) منتهی المطلب 1- 95.
9) الذکری- 38، و الجواهر 3- 144.
10) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الناقل ابن طاوس کما ذکره الشهید فی الذکری 28 لا یقال کیف تدعون افادة هذه الأحادیث للعلم و فیها مثل هذا الاختلاف، و أنتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لانا نقول هذا لا یزید علی اختلاف القراءات المتواترة و غیرها فی القرآن، مع انها تغیر المعنی غالبا و خصوصا ما تواتر عنهم من أن البسملة آیة من کل سورة، و تواتر عنهم انها لیست بآیة مع اتفاقهم علی کون القرآن قطعی المتن و ما أجابوا به فهو جوابنا بل یمکن هنا من احتمال التعدّد و التقیة و غیر ذلک ما لا تحتمل هناک، و قد ورد فی الحدیث عمر بن حنظلة و غیره الامر بالعمل بالمشهور و ترک الشاذ و النادر و الاختلاف لا ینافی ثبوت النقل و إن حصل الشک فی حکم اللّه عزّ و جلّ فی الواقع احیانا فقد حصل القطع بالثبوت و بالمرجح المنصوص، و اللّه أعلم.
2211- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاةَ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا [مِنْ] (2)قَرْحَةٍ فِی جَوْفِهَا وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3).
(4)17 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْعَشَرَةِ وَ کَیْفِیَّتِهِ
2212- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
1) الکافی 3- 76- 5، و أورد قطعا منه فی الحدیث 4 من الباب 10، و أورده مقطعا فی الحدیث 2 من الباب 12، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 5 و فی الحدیث 3 من الباب 11، و فی الحدیث 3 من الباب 14، و فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب الحیض.
2) اثبتناه من المصدر.
3) التهذیب 1- 157- 452.
4) الباب 17 فیه 4 أحادیث.
5) الکافی 3- 80- 2.
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِیهَا شَیْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
2213- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَ تُلْزِقُ (3)بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَیْضَاءَ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا الْیُمْنَی فَإِنْ خَرَجَ عَلَی رَأْسِ الْقُطْنَةِ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِیطٌ لَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی.
2214- 3- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ (5)کَیْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْمِدُ بِرِجْلِهَا الْیُسْرَی عَلَی الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ بِیَدِهَا الْیُمْنَی فَإِنْ کَانَ ثَمَّ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَی الْکُرْسُفِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)
2215- 4- (7)وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَی الطُّهْرَ وَ تَرَی الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّیْءَ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَی حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَی حَائِطٍ کَمَا رَأَیْتَ الْکَلْبَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ فَإِذَا کَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.
(1)18 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ تَعْمَلَ الَّتِی تَرَی الْقَطَرَاتِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْحَیْضِ
2216- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَخِیرَ ع وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَةَ شِهَابٍ- تَقْعُدُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا فَإِذَا هِیَ اغْتَسَلَتْ رَأَتِ الْقَطْرَةَ بَعْدَ الْقَطْرَةِ قَالَ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَقُمْ بِأَصْلِ الْحَائِطِ کَمَا یَقُومُ الْکَلْبُ ثُمَّ تَأْمُرُ امْرَأَةً فَلْتَغْمِزْ بَیْنَ وَرِکَیْهَا غَمْزاً شَدِیداً فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ یَبْقَی فِی الرَّحِمِ یُقَالُ لَهُ الْإِرَاقَةُ فَإِنَّهُ سَیَخْرُجُ کُلُّهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُخْبِرُوهُنَّ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ وَ ذَرُوهُنَّ وَ عِلَّتَهُنَّ الْقَذِرَةَ قَالَ فَفَعَلْنَا بِالْمَرْأَةِ الَّذِی قَالَ فَانْقَطَعَ عَنْهَا فَمَا عَادَ إِلَیْهَا الدَّمُ حَتَّی مَاتَتْ.
(3)19 بَابُ کَرَاهَةِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَی نَفْسِهَا لَیْلًا فِی الْمَحِیضِ
2217- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً کَانَتْ إِحْدَاهُنَّ تَدْعُو بِالْمِصْبَاحِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ تَنْظُرُ إِلَی الطُّهْرِ فَکَانَ یَعِیبُ ذَلِکَ وَ یَقُولُ مَتَی کَانَ النِّسَاءُ یَصْنَعْنَ هَذَا.
2218- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَنْهَی النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ فِی الْمَحِیضِ بِاللَّیْلِ وَ یَقُولُ إِنَّهَا قَدْ تَکُونُ الصُّفْرَةَ وَ الْکُدْرَةَ.
(2)20 بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ أَوْ أَزْیَدَ وَ أَنَّهُ یُجْزِیهَا مُسَمَّی الْغُسْلِ
2219- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَسَنٍ (4)الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
2220- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
2221- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ کَمْ یَکْفِیهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَقٌ (3).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْإِسْبَاغِ وَ الْفَضْلِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَثْرَةِ الشَّعْرِ وَ النَّجَاسَاتِ وَ الْوَسَخِ بِحَیْثُ یَحْتَاجُ إِلَی ذَلِکَ الْقَدْرِ لِمَا مَرَّ هُنَا (4)وَ فِی الْوُضُوءِ (5)وَ الْجَنَابَةِ (6)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7)وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(8)21 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ وَ تَعَذُّرِ الْغُسْلِ بَعْدَ التَّیَمُّمِ وَ وُجُوبِ التَّیَمُّمِ بَدَلًا مِنْ غُسْلِ الْحَیْضِ مَعَ التَّعَذُّرِ (9)
2222- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ
1) التهذیب 1- 400- 1249 و الاستبصار 1- 148- 508.
2) التهذیب 1- 399- 1247 و الاستبصار 1- 148- 509.
3) الفرق و الفرق- مکیال ضخم لأهل المدینة. لسان العرب 10- 305.
4) تقدم فی الحدیثین السابقین.
5) فی الباب 50 من أبواب الوضوء.
6) فی الباب 31 من أبواب الجنابة.
7) فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب غسل المیت.
8) الباب 21 فیه 3 أحادیث.
9) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- قال فی التذکرة- المشهور کراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثمّ نقل عن أبی حنیفة أنه ان انقطع قبل أکثر الحیض فلا یحل الوطء حتّی تغتسل او یمضی علیها وقت صلاة کامل، قال- و قال الصدوق- لا یجوز حتّی تغتسل و به قال الزهری و ربیعة و مالک و اللیث و الثوری و الشافعی و أحمد و إسحاق و أبو ثور. انتهی منه قده راجع التذکرة 1- 37.
10) الکافی 3- 82- 3.
زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ وَ هِیَ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَیَمَّمُ وَ تُصَلِّی قُلْتُ فَیَأْتِیهَا زَوْجُهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَیَمَّمَتْ (فَلَا بَأْسَ) (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).
2223- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَیَمَّمَتْ مِنَ الْحَیْضِ هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا قَالَ نَعَمْ.
2224- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فِی سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَوْ عَلَی الْکَرَاهَةِ لَا التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِکَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ لِمَا مَضَی (5)وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
(1)22 بَابُ أَنَّ الْحَائِضَ لَا یَرْتَفِعُ لَهَا حَدَثٌ
2225- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُجَامِعُهَا زَوْجُهَا (3)فَتَحِیضُ وَ هِیَ فِی الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
2226- 2- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ جُنُبٌ أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ (7)فَقَالَ قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ.
2227- 3- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ (9)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ یَوْمَ
1) الباب 22 فیه 4 أحادیث.
2) الکافی 3- 83- 1، و تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.
3) فی نسخة التهذیب- الرجل. هامش المخطوط.
4) التهذیب 1- 370- 1128 و فی التهذیب 395- 1224.
5) مستطرفات السرائر- 104- 44.
6) الکافی 3- 83- 3.
7) قوله واحد لیس فی المصدر.
8) الکافی 3- 100- 1، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب الحیض.
9) فی المصدر زیادة- عن زرارة.
الْجُمُعَةِ وَ تَذْکُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَکِنَّهَا تَوَضَّأُ (1)فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْکُرُ اللَّهَ (2).
2228- 4- (3)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَةِ.
أَقُولُ: هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ.
(4)23 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْحَیْضِ کَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ أَنَّهُمَا یَتَدَاخَلَانِ
2229- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
2230- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (7)عَنِ التَّیَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.
1) فی المصدر- تتوضأ.
2) ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- و یمکن کون السؤال عن الغسل إشارة الی قوله تعالی- وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ البقرة 2- 222 بقرینة الحدیثین السابقین، فورد النهی عنه و الامر بالوضوء، و یمکن کون المراد ان هذا الوضوء لیس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. منه قده.
3) تقدم فی الحدیث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذیب و الاستبصار.
4) الباب 23 فیه 7 أحادیث.
5) التهذیب 1- 162- 463.
6) التهذیب 1- 162- 465.
7) فی المصدر- سئل.
2231- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْمُقْنِعِ (2)وَ فِی الْمَجَالِسِ (3)مُرْسَلًا.
2232- 4- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَیْضِ مِثْلُهُ.
2233- 5- (5)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.
2234- 6- (6)وَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی الْحَائِضَ.
2235- 7- (7)وَ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ وَ هِیَ جُنُبٌ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَتْ أَحَادِیثُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ فِی بَابِهَا (8).
(1)24 بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ الْحَائِضِ قُبُلًا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ
2236- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا.
2237- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا.
2238- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرَی هَؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِینَ (فِی خَلْقِهِمْ) (5)قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ آبَاؤُهُمْ یَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِی الطَّمْثِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6)وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ (7).
1) الباب 24 فیه 12 حدیثا.
2) الکافی 3- 88- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3) الکافی 3- 90- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
4) الکافی 5- 539- 5.
5) فی المصدر- خلقهم.
6) الفقیه 1- 96- 202.
7) علل الشرائع 1- 82- 1 الباب 75.
2239- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
2240- 5- (2)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یُبْغِضُنَا إِلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی حَیْضِهَا (3).
2241- 6- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ کُرِهَ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ (مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ) (5)فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
وَ فِی الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ مِثْلَهُ (6)أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ لِمَا مَضَی (7)وَ یَأْتِی (8).
2242- 7- (9)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْقُرَشِیِّ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص
1) الفقیه 1- 96- 201.
2) الفقیه 1- 96- 203.
3) فی نسخة- طمثها. هامش المخطوط.
4) الفقیه 4- 357- 5762.
5) فی نسخة- مجنونا أو به برص. هامش المخطوط، و فی المصدر- مجذوما أو به برص.
6) علل الشرائع 2- 514- 3 الباب 289.
7) مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
8) یأتی فی الحدیثین 11 و 12 من هذا الباب.
9) علل الشرائع 1- 143- 6.
یَقُولُ لِعَلِیٍّ ع- لَا یُبْغِضُکُمْ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَدُ زِنًا وَ مُنَافِقٌ وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَ هِیَ حَائِضٌ.
2243- 8- (1)وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ نَفِیسٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهُذَیْلِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ (عَنْ یُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ) (2)عَنِ ابْنِ لَهِیعَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِیٍّ ع لَا یُحِبُّکَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا یُبْغِضُکَ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ وَلَدُ زِنْیَةٍ أَوْ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَ هِیَ طَامِثٌ.
2244- 9- (3)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ (4)بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی نَصْرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی رَافِعٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یُحِبَّ عِتْرَتِی فَهُوَ لِإِحْدَی ثَلَاثٍ إِمَّا مُنَافِقٌ وَ إِمَّا لِزِنْیَةٍ وَ إِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی غَیْرِ طُهْرٍ.
2245- 10- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِ (6)عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
آبَائِهِ ع أَنَّهُ کُرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْشَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِیَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).
2246- 11- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ کَیْفَ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ یَنْظُرُ الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا وَ حَیْضَتُهَا مُسْتَقِیمَةٌ فَلَا یَقْرَبُهَا فِی عِدَّةِ تِلْکَ الْأَیَّامِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ وَ یَغْشَاهَا فِیمَا سِوَی ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
2247- 12- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ قَالَ لَا شَیْءَ حَتَّی تَطْهُرَ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا شَیْءَ مِنَ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَا دُونَ ذَلِکَ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
1) تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
2) التهذیب 1- 402- 1257، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الاستحاضة.
3) التهذیب 1- 155- 444.
4) تقدم فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الباب 2 من أبواب الحیض، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب- 25، 26، 28، 29 من أبواب الحیض، و فی الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و فی الحدیث 15، 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 10 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به.
(1)25 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِیمَا عَدَا الْقُبُلَ وَ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ
2248- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ (3)بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا (4)لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ مِنْهَا (5)بِعَیْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).
2249- 2- (7)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
2250- 3- (8)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هِیَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
2251- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ غَیْرَ الْفَرْجِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ.
2252- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا حَیْثُ شَاءَ مَا اتَّقَی مَوْضِعَ الدَّمِ.
2253- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ.
2254- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی ابْنَ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ.
2255- 8- (5)وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَیْنَ أَلْیَتَیْهَا وَ لَا یُوقِبْ.
2256- 9- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحِیضُ یَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ
یَأْتِیَهَا (1)لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّی یَطْهُرْنَ (2)- فَیَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4)وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ.
(5)26 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّکْبَةِ مِنَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ
2257- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ قَالَ وَ ذَکَرَ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ مَیْمُونَةَ کَانَتْ تَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَأْمُرُنِی إِذَا کُنْتُ حَائِضاً أَنْ أَتَّزِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ أَضْطَجِعَ مَعَهُ فِی الْفِرَاشِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ (7)
2258- 2- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ
1) فی المصدر زیادة- فی فرجها.
2) البقرة 2- 222.
3) یأتی ما یدلّ علیه اجمالا فی الحدیث 1 و 2 من الباب 26، و أیضا یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب ما یدلّ علی المقصود.
4) یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5) الباب 26 فیه 3 أحادیث.
6) الفقیه 1- 99- 204.
7) التهذیب 1- 154- 439 و الاستبصار 1- 129- 442.
8) التهذیب 1- 155- 440 و الاستبصار 1- 129- 443.
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَیْهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
2259- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَی الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
(2)27 بَابُ جَوَازِ الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَیْضِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ
2260- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ یَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَیْضِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ (4)فَلْیَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
2261- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی السَّفَرِ فَلَا یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَبِقاً أَوْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ.
2262- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
2263- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ فَلَا یَقَعْ عَلَیْهَا زَوْجُهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
2264- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ أَ یَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (1)
2265- 6- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ کَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِی السَّفَرِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً یَوْماً وَ اثْنَیْنِ أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
2266- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَی الْجَوَازِ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُ أَحَادِیثِ الْمَنْعِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِأَکْثَرِ الْعَامَّةِ (5).
(1)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْکَفَّارَةِ لِمَنْ وَطِئَ فِی الْحَیْضِ بِدِینَارٍ فِی أَوَّلِهِ وَ نِصْفٍ فِی وَسَطِهِ وَ رُبُعٍ فِی آخِرِهِ أَوْ نِصْفٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ وَ إِلَّا فَعَلَی مِسْکِینٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ
2267- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی وَسَطِهِ نِصْفِ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعِ دِینَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُکَفِّرُ قَالَ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْءٍ مِنَ الْکَفَّارَةِ.
2268- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی جَارِیَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِکِ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ عَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ أَوْ دِینَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.
2269- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِدِینَارٍ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی.
2270- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَی حَائِضاً فَعَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ یَتَصَدَّقُ بِهِ.
2271- 5- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی (2)الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ حَائِضٌ مَا عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی مِسْکِینٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.
2272- 6- (3)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ فِی الْفَرْجِ فِی أَوَّلِ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدِینَارٍ وَ عَلَیْهِ رُبُعُ حَدِّ الزَّانِی خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ أَتَاهَا فِی آخِرِ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ یُضْرَبُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً.
2273- 7- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَهَا فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی آخِرِهِ فَرُبُعُ دِینَارٍ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ (5)مَعَ أَنَّ الْأَحَادِیثَ لَا تَصْرِیحَ فِیهَا بِوُجُوبِ الْکَفَّارَةِ کَمَا تَرَی وَ اخْتِلَافُهَا وَ إِجْمَالُهَا قَرِینَةُ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَی أَنَّ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ مُوَافِقٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ فِی أَحَادِیثِهِمْ مَا هُوَ صَرِیحٌ فِی مَضْمُونِ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
(1)29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ کَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِی الْحَیْضِ
2274- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ لَا یَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِکَ وَ قَدْ نَهَی اللَّهُ أَنْ یَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
2275- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.
2276- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ قَدْ عَصَی رَبَّهُ.
(5)30 بَابُ جَوَازِ اجْتِمَاعِ الْحَیْضِ مَعَ الْحَمْلِ
2277- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ
أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ أَ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَی رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
2278- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (3)ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَمَا کَانَتْ تَرَی قَبْلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
2279- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدِی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی عِشْرُونَ یَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِی (6)بِکُرْسُفٍ وَ تُصَلِّی وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَةِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ الْحَدِیثَ.
1) التهذیب 1- 386- 1187 و الاستبصار 1- 138- 474.
2) الکافی 3- 97- 4.
3) فی نسخة التهذیب- أبا إبراهیم. هامش المخطوط کذا فی الاستبصار.
4) التهذیب 1- 386- 1189، الاستبصار 1- 139- 476.
5) الکافی 3- 95- 1، و یأتی ذیله فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و أورد قطعا منه فی الحدیث 6 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
6) فی نسخة- و تحتش. هامش المخطوط.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
2280- 4- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَیَّامٍ تُصَلِّی قَالَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاةِ.
2281- 5- (4)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِکَ مِنْهَا تَرَی کَمَا تَرَی الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ- قَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَةُ (5)إِنْ کَانَ دَماً کَثِیراً فَلَا تُصَلِّینَ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.
2282- 6- (6)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ دَماً عَبِیطاً فَلَا تُصَلِّی ذَیْنِکَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.
2283- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ کَمَا کَانَتْ تَرَی أَیَّامَ حَیْضِهَا مُسْتَقِیماً فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاةِ کَمَا کَانَتْ تَصْنَعُ فِی حَیْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ.
1) التهذیب 1- 168- 482.
2) التهذیب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.
3) التهذیب 1- 387- 1193، و الاستبصار 1- 139- 478.
4) التهذیب 1- 387- 1191.
5) فی الحدیث-" تلک الهراقة من الدم" بهاء مکسورة بمعنی الصبة، مجمع البحرین 5- 247- 248.
6) التهذیب 1- 387- 1192، و الاستبصار 1- 141- 483.
7) التهذیب 1- 387- 1194، و الاستبصار 1- 139- 479.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
2284- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَیْنِ مِنَ الدَّمِ فِی الْأَیَّامِ وَ فِی الشَّهْرِ وَ الشَّهْرَیْنِ فَقَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَةُ لَیْسَ تُمْسِکُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (3)لَیْسَ فِی هَذَا مُنَافَاةٌ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَیْنِ فَقَطْ لَا تَکُونُ حَیْضاً قَطْعاً وَ قَدْ رَوَی الْفَرْقَ بَیْنَ الْقَلِیلِ وَ الْکَثِیرِ رَاوِی هَذَا بِعَیْنِهِ فِیمَا مَرَّ (4)انْتَهَی یَعْنِی رِوَایَةَ أَبِی الْمَغْرَاءِ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی السَّابِقَةَ.
2285- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِیَ فِی الرَّحِمِ الدَّمُ وَ لَمْ یَخْرُجْ وَ تِلْکَ الْهِرَاقَةُ.
2286- 10- (6)وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ (7)وَ هِیَ حُبْلَی.
2287- 11- (8)وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
1) الکافی 3- 97- 3.
2) التهذیب 1- 387- 1195، و الاستبصار 1- 139- 480.
3) منتقی الجمان 1- 200.
4) مر فی الحدیث 6 من هذا الباب.
5) التهذیب 1- 386- 1186، و الاستبصار 1- 138- 473.
6) التهذیب 1- 386- 1188، و الاستبصار 1- 139- 475.
7) فی الأصل بالدم و لکن الباء باهتة و کأنّها ممسوحة.
8) التهذیب 1- 386- 1190، و الاستبصار 1- 139- 477. و أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِی الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ.
2288- 12- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا کَانَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ حَیْضاً مَعَ حَبَلٍ یَعْنِی إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَی عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْغَالِبِ أَوْ عَلَی قُصُورِ الدَّمِ عَنْ أَقَلِّ الْحَیْضِ أَوِ اخْتِلَالِ بَعْضِ شَرَائِطِهِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ حُکْماً مَنْسُوخاً أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَضْمُونَهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَکْثَرِ فُقَهَائِهِمْ وَ أَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
2289- 13- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِیّاً ع عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَبَسَ عَلَیْهِ الْحَیْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (3).
2290- 14- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْحُبْلَی رُبَّمَا طَمِثَتْ قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْوَلَدَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ
غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا کَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ (1)فَإِذَا دَفَقَتْهُ (2)حَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ.
2291- 15- (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِذَا کَانَ کَذَلِکَ تَأَخَّرَ الْوِلَادَةُ.
2292- 16- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا تَرَی مَا تَرَی الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَةُ مِنَ الدَّمِ إِنْ کَانَ دَماً أَحْمَرَ کَثِیراً فَلَا تُصَلِّی وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا أَصْفَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ.
2293- 17- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (6)عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ رَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ وَ قَدْ أَصَابَهَا الطَّلْقُ فَرَأَتْهُ وَ هِیَ تَمْخَضُ قَالَ تُصَلِّی حَتَّی یَخْرُجَ رَأْسُ الصَّبِیِّ فَإِذَا خَرَجَ رَأْسُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ وَ کُلُّ مَا تَرَکَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِی تِلْکَ الْحَالِ لِوَجَعٍ أَوْ لِمَا هِیَ فِیهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ قَضَتْهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ دَمِ الْحَامِلِ وَ دَمِ الْمَخَاضِ قَالَ إِنَّ الْحَامِلَ قَذَفَتْ بِدَمِ الْحَیْضِ (7)
" قال الشیخ فی الخلاف- إجماع الطائفة علی أن الحامل المستبین حملها لا تحیض، و إنّما اختلفوا فی حیضها قبل أن یستبین حملها، انتهی، و الإجماع ممنوع و فتواهم مطلقة، و کذا الأحادیث، بل حدیث محمّد بن مسلم صریح فی بطلان ذلک، و أن الکلینی قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم یورد ما یعارضه و لا تعرض لتاویله، و کذا حدیث أبی المغراء و قد رواه الشیخ فی الکتابین و لم یتعرض لتاویله". منه قده راجع الخلاف- کتاب الحیض المسالة 12 الکافی 3- 96- 2، التهذیب 1- 387- 1191.
وَ هَذِهِ قَذَفَتْ بِدَمِ الْمَخَاضِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَعِنْدَ ذَلِکَیَصِیرُ دَمَ النِّفَاسِ فَیَجِبُ أَنْ تَدَعَ فِی النِّفَاسِ وَ الْحَیْضِ فَأَمَّا مَا لَمْ یَکُنْ حَیْضاً أَوْ نِفَاساً فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ فَتْقٍ فِی الرَّحِمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3)31 بَابُ حَدِّ الْیَأْسِ مِنَ الْمَحِیضِ
2294- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ خَمْسُونَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ. (5)
2295- 2- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِینَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
2296- 3- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2).
2297- 4- (3)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ سِتُّونَ سَنَةً أَیْضاً.
2298- 5- (4)وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی الْمَبْسُوطِ تَیْأَسُ الْمَرْأَةُ (5)إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَةً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ- فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهَا تَرَی دَمَ الْحَیْضِ إِلَی سِتِّینَ سَنَةً.
2299- 6- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
2300- 7- (8)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَیْشٍ- وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَیْأَسُ مِنَ الْحَیْضِ.
2301- 8- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ سَنَةً فَقَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ (2)
" قال- سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول- ثلاث یتزوجن علی کل حال- التی یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، قلت- و متی تکون کذلک؟ قال- إذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض، و التی لم تحض و مثلها لا تحیض، قلت- و متی تکون کذلک؟
قال- ما لم تبلغ تسع سنین، فانها لا تحیض و مثلها لا تحیض، و التی لم یدخل بها".
، فلاحظ.
.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْقُرَشِیَّةِ لِمَا مَرَّ (3)وَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ فِی غَیْرِهَا غَیْرُ مُعْتَبَرٍ.
2302- 9- (4)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْقُرَشِیَّةَ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبَطِیَّةَ تَرَیَانِ الدَّمَ إِلَی سِتِّینَ سَنَةً.
(5)32 بَابُ حُکْمِ ذَهَابِ حَیْضِ الْمَرْأَةِ سِنِینَ وَ عَوْدِهِ وَ ارْتِفَاعِهِ وَ أَنَّهُ عَیْبٌ تُرَدُّ بِهِ الْجَارِیَةُ قَبْلَ الْیَأْسِ مَعَ عَدَمِ الْحَمْلِ
2303- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِینَ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهَا شَیْءٌ قَالَ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ حَتَّی تَطْهُرَ.
1) التهذیب 7- 469- 1881، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب العدد.
2) أورد المصنّف" قده" الحدیث مختصرا، و نص الحدیث فی المصدر هکذا-
3) مر فی الحدیث 5 و کذلک الأحادیث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب، و لما یأتی فی الحدیث 9 من نفس الباب.
4) المقنعة- 82.
5) الباب 32 فیه حدیثان.
6) الکافی 3- 107- 1.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ مِثْلَهُ (1).
2304- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً مُدْرِکَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4)33 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَقْیِ الدَّوَاءِ امْرَأَةً ارْتَفَعَ حَیْضُهَا شَهْراً مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ
2305- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِیحٍ فِی رَحِمٍ فَتُسْقَی دَوَاءً لِذَلِکَ فَتَطْمَثُ مِنْ یَوْمِهَا أَ فَیَجُوزُ لِی ذَلِکَ وَ أَنَا (6)لَا أَدْرِی مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ غَیْرِهِ فَقَالَ لِی لَا تَفْعَلْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِنْ حَبَلٍ إِنَّمَا کَانَ نُطْفَةً کَنُطْفَةِ الرَّجُلِ الَّذِی یَعْزِلُ (7)فَقَالَ لِی إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَی مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَی مَا شَاءَ
1) التهذیب 1- 397- 1234.
2) الکافی 3- 108- 3.
3) یأتی فی الباب 3 من أبواب أحکام العیوب.
4) الباب 33 فیه حدیث واحد.
5) الکافی 3- 108- 2.
6) فی نسخة- و إتی هامش المخطوط.
7) فی هامش المخطوط ما لفظه-" قوله- الذی یعزل" یظهر منه أن السائل ظنّ أن الرخصة الواردة فی العزل تستلزم جواز سقی الدواء هنا لاسقاط النطفة فاجاب علیه السلام بالمنع معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمی" منه قده.
اللَّهُ وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِی غَیْرِ الرَّحِمِ لَمْ یُخْلَقْ مِنْهَا شَیْءٌ فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّذِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقِصَاصِ (1)وَ الدِّیَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).
(3)34 بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُشْتَرِی الْجَارِیَةَ الَّتِی یَرْتَفِعُ حَیْضُهَا قَبْلَ الْیَأْسِ مِنْ حَبَلٍ أَوْ غَیْرِهِ
2306- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لِی لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ فَمَا لِی مِنْهَا قَالَ إِنْ أَرَدْتَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ (5).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (6).
(1)35 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْحَائِضِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِهَا شَیْئاً فِیهِ
2307- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِی الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِیهِ قَالَ لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِی یَدِهَا فِی غَیْرِهِ وَ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِیهِ إِلَّا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ (4).
(5)36 بَابُ وُجُوبِ سُجُودِ الْحَائِضِ إِذَا سَمِعَتْ تِلَاوَةَ الْعَزِیمَةِ
2308- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ- فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
2309- 2- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: إِذَا قُرِئَ شَیْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ کُنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّی وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
2310- 3- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
2311- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ- وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ- قَالَ تَقْرَأُ (5)وَ لَا تَسْجُدُ.
قَالَ الشَّیْخُ أَمْرُهَا بِالسُّجُودِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ نَهْیُهَا عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَی جَوَازِ التَّرْکِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی الْأَمْرُ مَخْصُوصٌ بِالْعَزَائِمِ وَ النَّهْیُ عَامٌّ فَیُخَصُّ بِغَیْرِهَا (6)أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْإِنْکَارُ أَیْضاً.
1) الکافی 3- 318- 2، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.
2) التهذیب 2- 291- 1168، و الاستبصار 1- 320- 1192 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة فی الصلاة.
3) الکافی 3- 318- 4.
4) التهذیب 2- 292- 1172، و الاستبصار 1- 320- 1193.
5) فی نسخة- لا تقرأ. هامش المخطوط.
6) منتقی الجمان 1- 212.
2312- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَقْضِی الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ أَکْثَرَ الْعَامَّةِ ذَهَبُوا إِلَی الْمَنْعِ. (2)
(3)37 بَابُ جَوَازِ تَعْلِیقِ التَّعْوِیذِ عَلَی الْحَائِضِ وَ قِرَاءَتِهَا لَهُ وَ کِتَابَتِهَا إِیَّاهُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَسِّهَا لَهُ
2313- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَکْتُبُهُ وَ لَا تُصِیبُهُ یَدُهَا.
2314- 2- (5)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهَا لَا تَکْتُبُ الْقُرْآنَ.
2315- 3- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِیدٍ.
2316- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَکْتُبُهُ وَ لَا تَمَسُّهُ.
(3)38 بَابُ حُکْمِ الْحَائِضِ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَسِّهِ وَ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ
2317- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَائِضُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ هُنَا وَ فِی الْجَنَابَةِ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا (6).
(7)39 بَابُ تَحْرِیمِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ نَحْوِهِمَا عَلَی الْحَائِضِ
2318- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ الْحَدِیثَ.
1) التهذیب 1- 183- 526.
2) و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 12 من أبواب الوضوء، و فی الأحادیث 7 و 8 و 9 من الباب 41 من أبواب قراءة القرآن.
3) الباب 38 فیه حدیث واحد.
4) الکافی 3- 105- 1.
5) تقدم ما یدلّ علیه فی الباب السابق، و فی الأبواب 15، 17 و فی الحدیث 2 من الباب 18 و فی الباب 19 من أبواب الجنابة، و فی الحدیث 5 من الباب 12 و الباب 14 من أبواب الوضوء.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 40 من هذه الأبواب و فی الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.
7) الباب 39 فیه 4 أحادیث.
8) الکافی 3- 101- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
2319- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا تَصُومُ وَ لَا تُصَلِّی لِأَنَّهَا فِی حَدِّ نَجَاسَةٍ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ لَا یُعْبَدَ (2)إِلَّا طَاهِراً وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ الْحَدِیثَ.
2320- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ- إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا ثُمَّ تَقْضِیهَا بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
2321- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ الِامْرَأَتَیْنِ مِنْهُنَّ کَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَی الْأَنْصَافِ (6)مِنْ مَوَارِیثِ الرِّجَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 117 و علل الشرائع- 271- 9.
2) فی العیون- تعبده، و فی العلل- أن لا تعبده إلّا طاهرة.
3) التهذیب 1- 401- 1255.
4) الکافی 4- 135- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.
5) نهج البلاغة 1- 125- 77.
6) فی نسخة- النصف هامش المخطوط.
7) تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 الباب 2، و الأحادیث 2 و 3 و 4 الباب 3، و الأحادیث 4 و 9 و 13 الباب 10، و الباب 30 و الحدیث 1 الباب 31، و الحدیث 5 الباب 36 من هذه الأبواب، و تقدم أیضا فی الحدیث 1 الباب 14 من أبواب الوضوء.
8) یأتی فی الأبواب 40 و 48 و الحدیث 2 الباب 51 من هذه الأبواب. و کذلک الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و الباب 5 من أبواب النفاس، و الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحرام.
(1)40 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ وُضُوئِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَکْلَ
2322- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص لَا یَقْضِینَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ وَ لَکِنْ یَتَحَشَّیْنَ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ یَتَوَضَّیْنَ ثُمَّ یَجْلِسْنَ قَرِیباً مِنَ الْمَسْجِدِ فَیَذْکُرْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
2323- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4)قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِی مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُحَمِّدَهُ کَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.
2324- 3- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْحَائِضِ
أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْکُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ مَا کَانَتْ تُصَلِّی.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
2325- 4- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَذْکُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَکِنَّهَا تَوَضَّأُ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْکُرُ اللَّهَ تَعَالَی.
2326- 5- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْکُلَ وَ إِذَا کَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ هَلَّلَتْ وَ کَبَّرَتْ وَ تَلَتِ الْقُرْآنَ وَ ذَکَرَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
(5)41 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ (6)
2327- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ
1) التهذیب 1- 159- 455.
2) الکافی 3- 100- 1، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الحیض.
3) فی المصدر زیادة- عن زرارة.
4) الکافی 3- 101- 2.
5) الباب 41 فیه 15 حدیثا.
6) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فیه دلالة علی بطلان القیاس و الأولویة و کذا یأتی خصوصا حدیث العلل و کلامه علیه السلام مع أبی حنیفة منه قده.
7) الکافی 1- 57- 15.
تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
2328- 2- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْضِی الصِّیَامَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ الصَّلَاةَ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ فَاطِمَةَ ع- وَ کَانَ یَأْمُرُ (3)بِذَلِکَ الْمُؤْمِنَاتِ.
2329- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (5)قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
2330- 4- (8)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ
1) المحاسن- 214- 97.
2) الکافی 3- 104- 3، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 160- 459.
3) فی نسخة- و کانت تامر هامش المخطوط، و وردت تعلیقة منه قدّس سرّه فی هامش المخطوط نصها-" أقول- المراد أنّه کان یامر فاطمة أن تفتی بذلک النساء و تعلمهن هذا الحکم و تأمرهن به و إلّا ففی الأحادیث الکثیرة أنّها ما کانت تری دما فی حیض و لا نفاس".
4) الکافی 3- 104- 2.
5) فی نسخة- الحسین بن راشد هامش المخطوط.
6) التهذیب 1- 160- 458.
7) التهذیب 4- 267- 807.
8) الکافی 3- 104- 1.
أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا (1)الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیَامَ (2)وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
2331- 5- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُغِیرَةَ بْنَ سَعِیدٍ (5)رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَهُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِی الصَّلَاةَ فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مُحَرَّراً وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ یَدْخُلُهُ ثُمَّ لَا یَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثی- وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثی- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ فَسَاهَمَتْ عَلَیْهَا الْأَنْبِیَاءُ فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَکَرِیَّا- فَکَفَّلَهَا فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی بَلَغَتْ فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ النِّسَاءُ خَرَجَتْ فَهَلْ کَانَتْ تَقْدِرُ عَلَی أَنْ تَقْضِیَ تِلْکَ الْأَیَّامَ الَّتِی خَرَجَتْ وَ هِیَ عَلَیْهَا أَنْ تَکُونَ الدَّهْرَ فِی الْمَسْجِدِ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَسِّنِ (7)بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (8).
1) فی نسخة- قال. هامش المخطوط.
2) فی نسخة- الصوم. هامش المخطوط.
3) التهذیب 1- 160- 457، و لکن لیس فیه عن الوشا.
4) الکافی 3- 105- 4.
5) فی نسخة- شعبة هامش المخطوط.
6) ورد فی هامش المخطوط الثانی ما نصه- لعل المراد الواجب فی تلک الشریعة کان قضاء الصلاة فی محل الفوات کما یدعیه بعض المسلمین فی الوقت، و لما وجبت علیها الإقامة فی المسجد عند الطهر لم یجز لها الخروج و لا تاخیر الدخول، أو لعلّ الکون فی المسجد خدمته علی وجه لا یحصل معه إلّا الصلاة المؤداة دون المقضیة بحیث لا یمکن الجمع بین الخدمة و القضاء، أو لعل المراد نفی قضاء أیّام الخدمة الفائتة و الاستدلال به علی نفی قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقیاس فهو دلیل الزامی و اللّه أعلم. منه قده.
7) فی المصدر و فی هامش المخطوط محمد.
8) علل الشرائع- 578- 6 الباب 385 باختلاف.
2332- 6- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص لَا یَقْضِینَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ الْحَدِیثَ.
2333- 7- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ هَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ (3)الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (4)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ (5)عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ مِثْلَهُ (6)إِلَّا أَنَّ فِی رِوَایَةِ الْکُلَیْنِیِّ وَ الشَّیْخِ کَانَ یَأْمُرُ فَاطِمَةَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.
(7)أَقُولُ: ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (8)وَ غَیْرُهُ أَنَّ الْجَوَابَ هُنَا عَنْ حُکْمِ
1) الفقیه 1- 100- 206، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
2) الفقیه 2- 144- 1989، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
3) فی المصدر زیادة- فاطمة علیها السلام و.
4) التهذیب 4- 310- 937.
5) علل الشرائع 293- 1 الباب 224.
6) الکافی 4- 136- 6.
7) فی هامش المخطوط ما لفظة-" قد فهم ابن بابویه و الکلینی و غیرهما هذا المعنی فاوردوه فی هذا الباب" منه قده.
8) منتقی الجمان 2- 501.
أَیَّامِ الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ لَا الِاسْتِحَاضَةِ وَ ذَکَرُوا قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ لَعَلَّ السُّؤَالَ عَنْ حُکْمِ الْحَیْضِ السَّابِقِ أَوِ الْحَادِثِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ یُحْکَمُ فِیهِ عَلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ أَوْ مَا دُونَهَا بِأَنَّهَا حَیْضٌ أَوْ لَعَلَّ السُّؤَالَ عَنِ الْیَوْمِ الْأَوَّلِ وَ الْعُدُولَ عَنْ ذِکْرِ حُکْمِ الِاسْتِحَاضَةِ لِلتَّقِیَّةِ فَإِنَّهَا عِنْدَ بَعْضِ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
2334- 8- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَتِ الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ لِعِلَلٍ شَتَّی مِنْهَا أَنَّ الصِّیَامَ لَا یَمْنَعُهَا مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهَا وَ خِدْمَةِ زَوْجِهَا وَ إِصْلَاحِ بَیْتِهَا وَ الْقِیَامِ بِأُمُورِهَا وَ الِاشْتِغَالِ بِمَرَمَّةِ مَعِیشَتِهَا وَ الصَّلَاةُ تَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَکُونُ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ مِرَاراً فَلَا تَقْوَی عَلَی ذَلِکَ وَ الصَّوْمُ لَیْسَ هُوَ کَذَلِکَ وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ فِیهَا عَنَاءٌ وَ تَعَبٌ وَ اشْتِغَالُ الْأَرْکَانِ وَ لَیْسَ فِی الصَّوْمِ شَیْءٌ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا هُوَ الْإِمْسَاکُ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَلَیْسَ فِیهِ اشْتِغَالُ الْأَرْکَانِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ وَقْتٍ یَجِیءُ إِلَّا تَجِبُ عَلَیْهَا فِیهِ صَلَاةٌ جَدِیدَةٌ فِی یَوْمِهَا وَ لَیْلَتِهَا وَ لَیْسَ الصَّوْمُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَیْسَ کُلَّمَا حَدَثَ عَلَیْهَا یَوْمٌ وَجَبَ الصَّوْمُ وَ کُلَّمَا حَدَثَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَجَبَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ أَیْضاً کَمَا یَأْتِی (2).
2335- 9- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی وَ الْحَائِضُ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِی وَ تَتْرُکُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِی.
2336- 10- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.
2337- 11- (1)وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا فَسَکَتَ.
2338- 12- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ قَالَ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ فِی السَّنَةِ شَهْرٌ وَ الصَّلَاةَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّلَاةِ لِذَلِکَ.
2339- 13- (3)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی زُرْعَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.
2340- 14- (4)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ (بَعْضِ) (1)أَصْحَابِهِ (عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی یُوسُفَ) (2)فِی حَدِیثِ تَظْلِیلِ الْمُحْرِمِ مَا تَقُولُ فِی الطَّامِثِ تَقْضِی (3)الصَّلَاةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ هَکَذَا جَاءَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هَکَذَا جَاءَ هَذَا.
2341- 15- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَةِ لَمْ یَزَلْ (5)فِیهِمْ کَذَّابٌ ثُمَّ ذَکَرَ الْمُغِیرَةَ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَکْذِبُ عَلَی أَبِی (حَدِیثاً) (6)أَنَّ نِسَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ حِضْنَ فَقَضَیْنَ (7)الصَّلَاةَ وَ کَذَبَ وَ اللَّهِ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مَا کَانَ شَیْءٌ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا حَدَّثَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
(9)42 بَابُ جَوَازِ الْخِضَابِ لِلْحَائِضِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
2342- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
1) لیس فی المصدر.
2) فی المصدر- قال أبو یوسف للمهدی و عنده موسی بن جعفر علیه السلام.
3) فی المصدر- أ تقضی.
4) رجال الکشّیّ 2- 494- 407.
5) فی المصدر- قد نزل.
6) و فیه- قال حدثه.
7) فی المصدر- إذا حضن قضین.
8) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 4 و 9 من الباب 10، و الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
9) الباب 42 فیه 8 أحادیث.
10) الکافی 3- 109- 1، و رواه فی التهذیب 1- 182- 522.
عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ) (1)سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2343- 2- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع تَخْتَضِبُ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ طَامِثٌ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3)وَ کَذَلِکَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِالْإِسْنَادِ (4).
2344- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا لِأَنَّهُ یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ.
2345- 4- (6)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ عِنْدَ ذَلِکَ.
2346- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (2)عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ (3).
2347- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ یَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
2348- 7- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ الْحَدِیثَ.
2349- 8- (6)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجَنَابَةِ (7)وَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ
1) التهذیب 1- 183- 525، الاستبصار 1- 116- 390، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
2) فی نسخة زیادة- عن علی- هامش المخطوط- و کذلک فی التهذیب و ذکره فی الاستبصار عن نسخة.
3) کذا فی الأصل و المصدر و کذلک فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
4) التهذیب 1- 182- 524 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
5) التهذیب 1- 182- 521 و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
6) قرب الإسناد- 124.
7) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الأحادیث 6 و 7 و 9 و 11 و 12 من الباب 22 من أبواب الجنابة.
عُمُوماً فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (1).
(2)43 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَیْضِ
2350- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لِی فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا فَقَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّ الْحَیْضَ سَیَعُودُ إِلَیْهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَعَادَ إِلَیْهَا الْحَیْضُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ نَحْوَهُ (4).
(5)44 بَابُ أَنَّهُ لَا حُکْمَ لِظَنِّ الْحَیْضِ وَ لَا الشَّکِّ فِیهِ وَ لَوْ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّی یَحْصُلَ الْعِلْمُ بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحْقِیقِ الْحَالِ
2351- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی الصَّلَاةِ
فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ یَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَیْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
2352- 2- (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَی جَانِبِهِ شَیْءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّی یَجِیءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)45 بَابُ جَوَازِ مُنَاوَلَةِ الْحَائِضِ الرَّجُلَ الْمَاءَ وَ الْخُمْرَةَ
2353- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ فَقَالَ قَدْ کَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص تَسْکُبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ هِیَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (7).
1) التهذیب 1- 394- 1222.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
3) تقدم فی الحدیث 6 و 7 و 9 و 10 من الباب 1 و الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء.
4) الباب 45 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 3- 110- 1.
6) الخمرة- هی بالضم سجادة صغیرة تعمل من سعف النخل، و فی النهایة- هی المقدار ما یضع الرجل علیه وجهه فی سجوده و لا یکون خمرة إلّا بهذا المقدار مجمع البحرین 3- 292.
7) التهذیب 1- 397- 1238.
2354- 2- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِبَعْضِ نِسَائِهِ نَاوِلِینِی الْخُمْرَةَ فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حَائِضٌ فَقَالَ لَهَا أَ حَیْضُکِ فِی یَدِکِ.
2355- 3- (2)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ أَوْ لِجَارِیَةٍ لَهُ ص نَاوِلِینِی الْخُمْرَةَ أَسْجُدُ عَلَیْهَا (3)
رواه البرقی فی المحاسن عن أبیه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام مثله إلّا أنّه قال- ناولینی الخمرة أسجد علیها.
.(4)46 بَابُ جَوَازِ تَمْرِیضِ الْحَائِضِ الْمَرِیضَ وَ کَرَاهَةِ حُضُورِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ
2356- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِیضِ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ فَإِذَا خَافُوا عَلَیْهِ وَ قَرُبَ ذَلِکَ فَلْتَتَنَحَّ عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ (7).
(1)47 بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْعِدَّةِ وَ الْحَیْضِ إِلَی الْمَرْأَةِ وَ تَصْدِیقِهَا فِیهِمَا إِلَّا أَنْ تَدَّعِیَ خِلَافَ عَادَاتِ النِّسَاءِ
2357- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
2358- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَیْضُ إِلَی النِّسَاءِ.
أَقُولُ: قَیَّدَهُ الشَّیْخُ بِعَدَمِ التُّهَمَةِ لِمَا یَأْتِی (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
2359- 3- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَالَ کَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَةٌ.
1) الباب 47 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 6- 101- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب العدد.
3) التهذیب 8- 165- 575 و الاستبصار 3- 356- 1276.
4) الاستبصار 1- 148- 510.
5) یأتی فی الحدیث القادم و فی الحدیث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
6) التهذیب 1- 398- 1243.
7) التهذیب 1- 398- 1242، و الاستبصار 1- 148- 511، و الاستبصار 3- 356- 1277.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا (1)
(2)48 بَابُ حُکْمِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِی تَحِیضُ فِی وَقْتِهَا وَ حُکْمِ حُصُولِ الْحَیْضِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ
2360- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَضَیَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَیْهَا قَضَاؤُهَا.
2361- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ (5)عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (6)فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا طَهُرَتْ فِی وَقْتٍ (7)فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی ثُمَّ رَأَتْ دَماً کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
1) الفقیه 1- 100- 207.
2) الباب 48 فیه 6 أحادیث.
3) الکافی 3- 102- 1، و التهذیب 1- 389- 1199، و الاستبصار 1- 142- 485.
4) الکافی 3- 103- 3، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- علی بن رئاب.
6) لیس فی المصدر.
7) فی المصدر زیادة- وجوب الصلاة.
8) الاستبصار 1- 145- 496، و التهذیب 1- 391- 1208 عن علی بن إبراهیم.
2362- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَکُونُ فِی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِیَ فِی صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا تَطَهَّرَتْ (2)فَلْتَقْضِ الرَّکْعَةَ الَّتِی فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)أَقُولُ: حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ فِی (الْمُخْتَلَفِ) (4)عَلَی کَوْنِهَا فَرَّطَتْ فِی الْمَغْرِبِ دُونَ الظُّهْرِ قَالَ وَ إِنَّمَا یَتِمُّ قَضَاءُ الرَّکْعَةِ بِقَضَاءِ الْبَاقِی وَ یَکُونُ إِطْلَاقُ الرَّکْعَةِ عَلَی الصَّلَاةِ مَجَازاً.
2363- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَیْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّی حَاضَتْ قَالَ تَقْضِی إِذَا طَهُرَتْ.
2364- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
2365- 6- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ إِنَّهَا
طَمِثَتْ وَ هِیَ جَالِسَةٌ فَقَالَ تَقُومُ مِنْ مَکَانِهَا (1)وَ لَا تَقْضِی الرَّکْعَتَیْنِ.
(2)49 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِی تَطْهُرُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِمِقْدَارِ الطَّهَارَةِ وَ أَدَائِهَا أَوْ أَدَاءِ رَکْعَةٍ مِنْهَا
2366- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِیَ قَادِرَةٌ عَلَی أَنْ تَغْتَسِلَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِیهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِی وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِی تَهْیِئَةِ ذَلِکَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی فَلَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّی الصَّلَاةَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
2367- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ
1) فی المصدر و فی نسخة فی المخطوط- مسجدها.
2) الباب 49 فیه 14 حدیثا.
3) الکافی 3- 103- 4.
4) فیه إشعار باجزاء غسل الحیض عن الوضوء، إذ لم یشترط القدرة علی الوضوء، و قد مر ما هو صریح منه فی غسل الجنابة، و قد تقدم فی أحادیث الحیض و یأتی فیه و فی الاستحاضة و النفاس فی أحادیث کثیرة جدا أنّها تغتسل و تصلی و لم یذکر الوضوء مع الغسل. منه قده فی هامش المخطوط.
5) التهذیب 1- 392- 1209.
6) التهذیب 1- 391- 1208، باختلاف فی المتن.
7) الکافی 3- 102- 1، و تقدم ذیله فی الحدیث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
تَرَی الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّی إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ فِی الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِیَ فِی الدَّمِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ فِی الدَّمِ أَکْثَرُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی ضِیقِ وَقْتِ الْعَصْرِ بِأَنْ یَبْقَی مِقْدَارُ أَدَائِهَا فَإِنَّ الْبَعْدِیَّةَ صَادِقَةٌ.
2368- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (4)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّی الْأُولَی قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّی الصَّلَاةَ الَّتِی تَطْهُرُ عِنْدَهَا (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
2369- 4- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) التهذیب 1- 389- 1199.
2) الاستبصار 1- 142- 485.
3) الکافی 3- 102- 2.
4) فی هامش المخطوط عن التهذیب و کذا المصدر- معمر بن یحیی.
5) ورد فی هامش المخطوط ما نصه- فی أحادیث هذا الباب ما یدلّ علی وجوب صلاة الزلزلة علی الحائض إذا طهرت لأنّها فرد من أفراد هذه المسالة، و کذا صلاة النذر المطلق و المقید بوقت تطهر فی أثناءه مع موافقة ذلک للاحتیاط منه قده.
6) الاستبصار 1- 141- 484.
7) التهذیب 1- 389- 1198.
8) الکافی 3- 103- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
زَیْدٍ (1)عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
2370- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَی الطُّهْرَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِی شَأْنِهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ تُصَلِّی الْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ ضَیَّعَتْ فَعَلَیْهَا صَلَاتَانِ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یُرَادَ بِوَقْتِ الْعَصْرِ الْوَقْتُ الْمُخْتَصُّ بِهَا وَ هُوَ مِقْدَارُ أَدَائِهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ جَمْعاً بَیْنَ الْأَخْبَارِ.
2371- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِی آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.
2372- 7- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
2373- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (2)الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِی وَقْتِ الصَّلَاةِ- فَلَا تَقْضِی ظُهْرَهَا حَتَّی تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ یَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِی الصَّلَاةَ الَّتِی فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ کَانَتْ دَائِبَةً فِی غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِی.
2374- 9- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِی تَطْهُرُ مِنْ حَیْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّی یَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ کَادَتِ الشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّکَ لَوْ رَأَیْتَ إِنْسَاناً یُصَلِّی الْعَصْرَ تِلْکَ السَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَکَانَ یَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّیَ الْعَصْرَ.
2375- 10- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.
2376- 11- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ الدِّجَاجِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ (مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ) (6)- صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
2377- 12- (7)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّیْخِ ع
قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَی إِدْرَاکِ مِقْدَارِ الصَّلَاتَیْنِ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ مِقْدَارِ صَلَاةٍ وَ رَکْعَةٍ مِنَ الْأُخْرَی لِمَا یَأْتِی فِی الْمَوَاقِیتِ (1)وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ قَضَاءَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
2378- 13- (3)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتِ الصَّلَاةَ (4)الْیَوْمَ وَ اللَّیْلَ (5)مِثْلَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).
2379- 14- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْحَائِضِ إِذَا اغْتَسَلَتْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ تُصَلِّی الْعَصْرَ ثُمَّ تُصَلِّی الظُّهْرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا طَهُرَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّی
1) یأتی فی الباب 30 من أبواب المواقیت.
2) یأتی فی الحدیث التالی 13 من هذا الباب.
3) التهذیب 1- 394- 1218 و الاستبصار 1- 146- 499. و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
4) کذا فی الأصل المخطوط، و کان فی المصدرین صلاة.
5) فی نسخة- و اللیلة من غیر زیادة کذا فی هامش المخطوط.
6) تقدم فی الحدیث 12 من هذا الباب.
7) التهذیب 1- 398- 1241، و الاستبصار 1- 143- 488.
تَضَیَّقَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَ اسْتَحْسَنَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (1)ثُمَّ قَالَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی فِی الْمَوَاقِیتِ (2).
(3)50 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ بُطْلَانِهِ مَتَی صَادَفَ جُزْءاً مِنَ النَّهَارِ وَ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِهَا إِذَا طَهُرَتْ فِی أَثْنَائِهِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ
2380- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِینَ تَطْمَثُ.
2381- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَکَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ کَیْفَ تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی طَهُرَتْ فِیهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.
2382- 3- (6)وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
1) منتقی الجمان 1- 222.
2) یأتی فی الباب 30 من أبواب مواقیت الصلاة. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
3) الباب 50 فیه 7 أحادیث.
4) التهذیب 1- 393- 1215 و الاستبصار 1- 145- 498، و یأتی أیضا فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
5) التهذیب 1- 392- 1212 و الاستبصار 1- 145- 497، و یأتی أیضا فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
6) التهذیب 1- 394- 1218 و الاستبصار 1- 146- 499، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب السابق، و یأتی فی الحدیث 4 من الباب 25 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَهِیَ تُفْطِرُ الصَّائِمَةُ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتْ صَلَاةَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلِ مِثْلَ ذَلِکَ.
2383- 4- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا کَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْتُمْضِ صَوْمَهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
2384- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِیَ فِی سَعَةٍ أَنْ تَأْکُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا لَمْ تَأْکُلْ وَ تَشْرَبْ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِهِ فِی حُصُولِ الثَّوَابِ وَ تَعُدُّهُ عِبَادَةً وَ إِنْ وَجَبَ قَضَاؤُهُ إِذْ لَیْسَ فِیهِ حُکْمٌ بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ.
2385- 6- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِی رَمَضَانَ- حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الطُّهْرَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ تَأْکُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِیهِ وَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ فِی رَمَضَانَ طَاهِراً حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الْحَیْضَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ.
2386- 7- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
1) التهذیب 1- 393- 1217 و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 25 و فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
2) التهذیب 1- 393- 1216 و الاستبصار 1- 146- 500، و أورده أیضا فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) التهذیب 1- 153- 434.
4) التهذیب 1- 153- 435.
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ وَ فِی الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3)51 بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ فِی أَثْنَاءِ الِاعْتِکَافِ وَ حُکْمِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ
2387- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اعْتَکَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ لَیْسَ لَهَا اعْتِکَافٌ.
2388- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَیُّ امْرَأَةٍ کَانَتْ مُعْتَکِفَةً ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ فَخَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَطَهُرَتْ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لِزَوْجِهَا أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی تَعُودَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ تَقْضِیَ اعْتِکَافَهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاعْتِکَافِ (6)وَ فِی الطَّلَاقِ (7).
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 39 و علی وجوب القضاء فی الباب 41 من أبواب الحیض.
2) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 25 و 28 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) الباب 51 فیه حدیثان.
4) التهذیب 1- 398- 1239.
5) التهذیب 1- 398- 1240.
6) یأتی فی الباب 11 من أبواب الاعتکاف.
7) یأتی فی الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1)52 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَبْغِ الْحَائِضِ ثَوْبَهَا بِمِشْقٍ إِذَا لَمْ یَذْهَبْ عَنْهُ أَثَرُ الدَّمِ
2389- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَقَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ الْحَیْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ یَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِیهِ بِمِشْقٍ (3)حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ یَذْهَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(1)1 بَابُ أَقْسَامِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
2390- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِی وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تَحْنِی (3)وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا یَأْتِیهَا بَعْلُهَا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ لَا یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ کُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
1) أبواب النجاسات- الباب 1 فیه 15 حدیثا.
2) الکافی 3- 88- 2، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الحیض.
3) فی هامش المخطوط ما نصه- فی نسخة- تحتبی، و فی نسخة أخری- تحیی، فسره فی حاشیة المنتهی، بخط المصنّف، بالنهی عن صلاة تحیة المسجد. منه قده، راجع منتهی المطلب 1- 122.
4) التهذیب 1- 106- 277 و التهذیب 1- 170- 484.
2391- 2- (1)وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْکُثَ أَیَّامَ حَیْضِهَا لَا تُصَلِّی فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَدْخِلَ قُطْنَةً وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّیَ حَتَّی یَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ قَالَ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الدَّمِیَّةُ بَیْنَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.
وَ الِاسْتِذْفَارُ أَنْ تَتَطَیَّبَ وَ تَسْتَجْمِرَ بِالدُّخْنَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الِاسْتِثْفَارُ أَنْ یُجْعَلَ مِثْلُ ثَفْرِ الدَّابَّةِ.
2392- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَکَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَیَّامٍ تَرَی الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَکَثَتْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ) (3)وَ تَجْمَعُ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
2393- 4- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (6)الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّی الْفَجْرَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا بَعْلُهَا إِذَا (7)شَاءَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا قَالَ وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ
1) الکافی 3- 89- 3، و أورده صدره فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الحیض.
2) الکافی 3- 90- 6.
3) لیس فی التهذیب هامش المخطوط.
4) التهذیب 1- 170- 486.
5) الکافی 3- 90- 5، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الحیض.
6) فی هامش الأصل عن التهذیب- سمعته یقول المرأة المستحاضة التی لا تطهر، تغتسل؟ قال-.
7) فی نسخة التهذیب- متی هامش المخطوط.
احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِیَتْ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
2394- 5- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِیَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّی وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ قَرِیباً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (4)ع (5)أَقُولُ: قَدْ صَرَّحَ بِنِسْبَتِهِ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لَا فِی مَحَلِّ إِیرَادِ الْحَدِیثِ.
2395- 6- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ یَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاةٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فَحِینَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِنْ کَانَ دَمُهَا عَبِیطاً وَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَةً فَعَلَیْهَا الْوَضُوءُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْجَنَابَةِ حَدِیثٌ آخَرُ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (3).
2396- 7- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ حَیْضِ الْحَامِلِ قَالَ:- وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَةِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضَتِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِی الْأَیَّامُ الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِی وَ تَسْتَذْفِرُ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ کَانَ الدَّمُ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ لَا یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْکُرْسُفَ (5)فَإِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ یَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَکَتِ الْکُرْسُفَ یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ صَبِیباً لَا یَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَیْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِیَ وَ تُصَلِّیَ وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ
1) الکافی 3- 89- 4.
2) التهذیب 1- 170- 485.
3) تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
4) الکافی 3- 95- 1، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الحیض، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 15، و قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الحیض أیضا.
5) فی نسخة التهذیب زیادة- عنها هامش المخطوط.
وَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ (الْآخِرَةِ) (1)قَالَ وَ کَذَلِکَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
2397- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ یَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ- قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِیماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ کُرْسُفاً فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْکُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ کُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّی فَإِذَا کَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَی الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّی صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ کُلُّ شَیْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَیْتِ.
2398- 9- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّی کُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ یَنْفُذِ (6)الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.
2399- 10- (7)وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ
1) لیس فی المصدر.
2) التهذیب 1- 168- 482.
3) التهذیب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.
4) التهذیب 5- 400- 1390، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 91 من أبواب الطواف.
5) التهذیب 1- 169- 483، و تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 5، و فی الحدیث 13 من الباب 13 من أبواب الحیض.
6) فی نسخة- یثقب منه قده.
7) التهذیب 1- 171- 488 و الاستبصار 1- 149- 512 و تقدم صدره فی الحدیث 7 من الباب 13 من أبواب الحیض.
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ هِیَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّی بِذَلِکَ الْغُسْلِ حَتَّی یَظْهَرَ الدَّمُ عَلَی الْکُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْکُرْسُفَ.
2400- 11- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الزَّیَّاتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّمَ فِی حَیْضِهَا حَتَّی جَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ کَمَا مَرَّ (2).
2401- 12- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا وَ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوِ اثْنَیْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِی لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِغُسْلٍ فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَغْشَاهَا.
2402- 13- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا مَضَتْ أَیَّامُ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ کُرْسُفَهَا وَ تَنْظُرُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَی الْکُرْسُفِ زَادَتْ کُرْسُفَهَا وَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.
2403- 14- (1)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ تُمْسِکُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا یَنْقَطِعُ فَلْتَجْمَعْ بَیْنَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَ یُصِیبُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَ حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ.
2404- 15- (2)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا مَضَی وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِی کَانَتْ تَطْهُرُ فِیهِ فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَی آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ کَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَی آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فَإِذَا کَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ تُصَلِّی الْغَدَاةَ قُلْتُ یُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ یُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الِاسْتِحَاضَةِ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ (3)وَ یَأْتِی بَعْضُهَا فِی أَحَادِیثِ النِّفَاسِ (4)وَ غَیْرِهَا (5)وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
(1)2 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الطَّوَافِ وَ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ اللَّبْثِ فِیهَا عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ
2405- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ- إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا ثُمَّ تَقْضِیهَا مِنْ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).
2406- 2- (5)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی وَ الْحَائِضُ تَتْرُکُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
1) الباب 2 فیه حدیثان.
2) التهذیب 1- 401- 1255 و أورده عنه و عن کتب أخری فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب الحیض و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
3) الکافی 4- 135- 5.
4) الفقیه 2- 145- 1990.
5) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 124.
6) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 و 4 و 8 من أبواب الحیض، و فی الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 و 4 و 5 من أبواب النفاس، و فی الباب 49 من أبواب الاحرام من کتاب الحجّ.
(1)3 بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ
2407- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ کَیْفَ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ یَنْظُرُ الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا وَ حَیْضَتُهَا مُسْتَقِیمَةٌ فَلَا یَقْرَبُهَا فِی عِدَّةِ تِلْکَ الْأَیَّامِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ وَ یَغْشَاهَا فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْأَیَّامِ وَ لَا یَغْشَاهَا حَتَّی یَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ وَ غَیْرِهِ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4)وَ قَدْ حَکَمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِینَ مِنْ فُقَهَائِنَا بِالْکَرَاهَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجَمْعِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ الدَّالِّ بَعْضُهَا عَلَی اعْتِبَارِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهَا عَلَی عَدَمِهِ (5).
1) الباب 3 فیه حدیث واحد.
2) التهذیب 1- 402- 1257، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 24 من أبواب الحیض.
3) تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الحیض.
4) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس.
5) منهم العلامة فی القواعد- 16 و المحقق فی الشرائع 1- 30 و الفاضل الهندی فی کشف اللثام 1- 98.
(1)1 بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ النِّفَاسِ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ
2408- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَیَّامَ حَیْضِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی.
2409- 2- (3)وَ قَدْ سَبَقَ فِی الْجَنَابَةِ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
2410- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
1) الباب 1 فیه 3 أحادیث.
2) الکافی 3- 99- 5 و أورده فی الحدیث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3) سبق فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
4) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5) یأتی فی الباب 3 و الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6) التهذیب 1- 107- 280 و الاستبصار 1- 99- 320.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِی السَّفَرِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَعَذُّرِ الْغُسْلِ فَیَجِبُ التَّیَمُّمُ وَ الْقَرِینَةُ عَلَیْهِ ظَاهِرَةٌ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
(1)2 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ
2411- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّی تَجِبَ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ وَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهَا حَدٌّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا حَدٌّ شَرْعِیٌّ لَا یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ بَلْ تَرْجِعُ إِلَی عَادَتِهَا وَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ لَیْسَ لَهَا حَدٌّ فِی الْقِلَّةِ فَإِنَّ الْأَحَادِیثَ تَضَمَّنَتْ تَحْدِیدَ أَکْثَرِهِ وَ لَمْ یَرِدْ تَحْدِیدٌ لِأَقَلِّهِ کَمَا وَرَدَ فِی الْحَیْضِ.
(3)3 بَابُ أَنَّ أَکْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَنَّهُ یَجِبُ رُجُوعُ النُّفَسَاءِ إِلَی عَادَتِهَا فِی الْحَیْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَ إِلَّا فَإِلَی عَادَةِ نِسَائِهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا الِاسْتِظْهَارُ کَالْحَائِضِ ثُمَّ تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُسْتَحَا
2412- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ (5)زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَهَا (6)الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ
فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ (1)کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4).
2413- 2- (5)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ (6).
2414- 3- (7)وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ أَکْثَرَ مِمَّا کَانَتْ تَرَی قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَیَّامَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی تَسْتَظْهِرُ إِلَی عَشَرَةِ أَیَّامٍ.
2415- 4- (8)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
1) فی هامش الأصل- و تعمل فی التهذیب و الکافی عن نسخة بدل و تغتسل.
2) الکافی 3- 97- 1.
3) التهذیب 1- 175- 499، و الاستبصار 1- 150- 519.
4) الاستبصار 1- 151- 524.
5) التهذیب 1- 173- 496، و تقدم بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
6) مر فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
7) التهذیب 1- 175- 502، و الاستبصار 1- 151- 522، و فیه" محمّد بن عمرو بن یونس".
8) التهذیب 1- 176- 505، و الاستبصار 1- 152- 525، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَی لَهَا مُنْذُ یَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَیَّامِ عِدَّةِ حَیْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا یَأْمُرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.
2416- 5- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی الْحَیْضِ وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ.
2417- 6- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ (3)- أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا مَکَّةَ (4)وَ قَدْ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5)أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ (6).
2418- 7- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَتْ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی عِشْرِینَ یَوْماً حَتَّی أَفْتَوْنِی بِثَمَانِیَةَ
1) الکافی 3- 99- 6، و التهذیب 1- 175- 501، و الاستبصار 1- 151- 521.
2) الکافی 4- 449- 1، و التهذیب 5- 399- 1388 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
3) فی التهذیب- بذی الحلیفة هامش المخطوط.
4) لیس فی التهذیب- مکّة هامش المخطوط.
5) التهذیب 1- 179- 513.
6) یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
7) الکافی 3- 98- 3، و التهذیب 1- 178- 512، و الاستبصار 1- 153- 532.
عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْکِ بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ حَیْثُ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ قَدْ أَتَی بِهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِکَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
2419- 8- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَیَّامَ حَیْضِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2420- 9- (3)وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الْمَلِکِ وَلَدَتْ فَعَدَّ لَهَا أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ أَمَرَهَا فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَمَرَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبَیْنِ نَظِیفَیْنِ وَ أَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ فَقَالَتْ لَهُ لَا تَطِیبُ نَفْسِی أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَدَعْنِی أَقُومُ خَارِجاً مِنْهُ (4)وَ أَسْجُدُ فِیهِ فَقَالَ قَدْ أَمَرَ بِذَا (5)رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ أَمَرَ عَلِیٌّ ع بِهَذَا قَبْلَکُمْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ رَأَتِ الطُّهْرَ فَمَا فَعَلَتْ صَاحِبَتُکُمْ قُلْتُ مَا أَدْرِی.
2421- 10- (6)مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ جَاءَتْ
أَخْبَارٌ مُعْتَمَدَةٌ بِأَنَّ انْقِضَاءَ مُدَّةِ النِّفَاسِ مُدَّةُ الْحَیْضِ وَ هِیَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ.
2422- 11- (1)وَ رَوَی الشَّیْخُ حَسَنُ بْنُ الشَّیْخِ زَیْنِ الدِّینِ فِی الْمُنْتَقَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَیَّاشٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَتْ وَلُوداً أَقْرِئْ أَبَا جَعْفَرٍ ع السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا ضَیَّقُوا عَلَیَّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَاهَا بِثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ قُلْتُ: الرِّوَایَةُ الَّتِی رَوَوْهَا فِی أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ- أَنَّهَا نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ بِذِی الْحُلَیْفَةِ- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهَا اغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ أَهِلِّی بِالْحَجِّ فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ دَخَلَتْ مَکَّةَ- وَ لَمْ تَطُفْ وَ لَمْ تَسْعَ حَتَّی تَقْضِیَ الْحَجَّ فَرَجَعَتْ إِلَی مَکَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَمْتُ وَ لَمْ أَطُفْ وَ لَمْ أَسْعَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَمْ لَکِ الْیَوْمَ فَقَالَتْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَمَّا الْآنَ فَاخْرُجِی السَّاعَةَ فَاغْتَسِلِی وَ احْتَشِی وَ طُوفِی وَ اسْعَیْ فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ وَ سَعَتْ وَ أَحَلَّتْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبْلَ ذَلِکَ وَ أَخْبَرَتْهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّفَسَاءِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ فِیهِنَّ أَیَّامَ قُرْئِهَا فَإِنْ هِیَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَإِنْ کَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فَقَدْ طَهُرَتْ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ تُصَلِّی.
2423- 12- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّی تُصَلِّیَ قَالَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ سَبْعَ
عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا بَعْدَهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
2424- 13- (1)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (2)عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَی الْخَمْسِینَ.
2425- 14- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ سَبْعَ عَشْرَةَ (4)لَیْلَةً فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
2426- 15- (5)وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (6)أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
2427- 16- (8)وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ
الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ النُّفَسَاءِ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهَا تَرْکُ الصَّلَاةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ الْعَبِیطَ إِلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ کَانَتْ صُفْرَةً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2428- 17- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا وَ کَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّی.
2429- 18- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَ کَمَا کَانَتْ تَکُونُ مَعَ مَا مَضَی مِنْ أَوْلَادِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِیمَا مَضَی قَالَ بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الْخَمْسِینَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ أَنَّ أَکْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَیَّامٍ لِأَنَّهَا مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الْخَمْسِینَ وَ یَکُونُ إِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ لِأَجْلِ التَّقِیَّةِ.
2430- 19- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ سَأَلَتِ النَّبِیَّ ص عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهَا مُنْذُ کَمْ وَلَدْتِ فَقَالَتْ مُنْذُ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (1)أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2)وَ یَأْتِی مِثْلُهُ فِی الْحَجِ (3)إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2431- 20- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّفَسَاءُ إِذَا ابْتُلِیَتْ بِأَیَّامٍ کَثِیرَةٍ مَکَثَتْ مِثْلَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ اسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ ثُلُثَیْ أَیَّامِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تَصْنَعُ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَعْرِفُ أَیَّامَ نِفَاسِهَا فَابْتُلِیَتْ جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَیَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَ اسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَیْ ذَلِکَ ثُمَّ صَنَعَتْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَشِی وَ تَغْتَسِلُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ عَادَتِهَا سِتَّةَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ لِئَلَّا تَزِیدَ أَیَّامُ الْعَادَةِ وَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَی الْعَشَرَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
2432- 21- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ- فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَقْعُدَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
قَالَ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی رُوِیَتْ فِی قُعُودِهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ مَا زَادَ إِلَی أَنْ تَطْهُرَ مَعْلُومَةٌ کُلُّهَا وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّةِ لَا یُفْتِی بِهَا إِلَّا أَهْلُ الْخِلَافِ.
2433- 22- (7)قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ صَارَ حَدُّ قُعُودِ النُّفَسَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً لِأَنَّ أَقَلَّ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرَهَا عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ أَوْسَطَهَا
خَمْسَةُ (1)أَیَّامٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنُّفَسَاءِ أَقَلَّ الْحَیْضِ وَ أَوْسَطَهُ وَ أَکْثَرَهُ.
2434- 23- (2)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَیِّ عِلَّةٍ أُعْطِیَتِ النُّفَسَاءُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
2435- 24- (3)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِکَ صَلَّتْ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّی تَجَاوَزَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
أَقُولُ: هَذَا لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِحُکْمِ الثَّمَانِیَةِ عَشَرَ.
2436- 25- (4)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ أَکْثَرَ مِنْ عِشْرِینَ یَوْماً إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ (قَبْلَ) (5)الْعِشْرِینَ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ عَمِلَتْ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ.
2437- 26- (6)وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهَا تَقْعُدُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً.
2438- 27- (7)قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ نِسَاءَکُمْ لَسْنَ (1)کَالنِّسَاءِ الْأُوَلِ إِنَّ نِسَاءَکُمْ أَکْثَرُ (2)لَحْماً وَ أَکْثَرُ دَماً فَلْتَقْعُدْ حَتَّی تَطْهُرَ.
2439- 28- (3)قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهَا تَقْعُدُ مَا بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَی خَمْسِینَ یَوْماً.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4)وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی (5)الْمُعْتَمَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا دَلَّ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَی الْعَادَةِ فِی الْحَیْضِ لِبُعْدِهِ عَنِ التَّأْوِیلِ وَ اشْتِرَاکِ سَائِرِ الْأَخْبَارِ فِی الصَّلَاحِیَةِ لِلْحَمْلِ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ هُوَ أَقْرَبُ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرَهَا الشَّیْخُ (6)قَالَ وَ لِذَلِکَ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ کَاخْتِلَافِ الْعَامَّةِ فِی مَذَاهِبِهِمْ وَ ذَکَرَ فِی قَضِیَّةِ أَسْمَاءَ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی تَأَخُّرِ سُؤَالِهَا أَوْ عَلَی کَوْنِ الْحُکْمِ مَنْسُوخاً لِتَقَدُّمِهِ وَ یَکُونُ نَقْلُهُ وَ تَقْرِیرُهُ لِلتَّقِیَّةِ وَ الْحُکْمُ بِالرُّجُوعِ إِلَی الْعَادَةِ یَدُلُّ عَلَی ارْتِبَاطِ الْحَیْضِ بِالنِّفَاسِ وَ أَقْصَی الْعَادَةِ لَا تَزِیدُ عَنِ الْعَشَرَةِ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً (7).
(8)4 بَابُ أَنَّ الدَّمَ الَّذِی تَرَاهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لَیْسَ بِنِفَاسٍ بَلْ تَجِبُ مَعَهُ الصَّلَاةُ وَ الْقَضَاءُ مَعَ الْفَوَاتِ وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الصَّلَاةِ مِنَ الْوَجَعِ
2440- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یُصِیبُهَا الطَّلْقُ أَیَّاماً (أَوْ یَوْماً) (1)أَوْ یَوْمَیْنِ فَتَرَی الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ تُصَلِّی مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَتْهَا (2)صَلَاةٌ لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّیَهَا مِنَ الْوَجَعِ فَعَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
2441- 2- (4)وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَا کَانَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ حَیْضاً مَعَ حَبَلٍ یَعْنِی إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَی عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَکَتِ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّقِیَّةَ فِی الرِّوَایَةِ عَلَی أَنَّهُ لَا یُعْلَمُ کَوْنُ التَّفْسِیرِ مِنَ الْإِمَامِ فَلَیْسَ بِحُجَّةٍ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ یُرَادَ بِالدَّمِ مَا یُرَی مَعَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ.
2442- 3- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا الطَّلْقُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ تَرَی صُفْرَةً أَوْ دَماً کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تُصَلِّی مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ صَلَّتْ إِذَا بَرَأَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَیْضِ الْحَامِلِ (2).
(3)5 بَابُ اعْتِبَارِ مُضِیِّ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَیْنَ آخِرِ النِّفَاسِ وَ أَوَّلِ الْحَیْضِ
2443- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیَّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَکَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ أَیَّامَهَا أَیَّامُ الطُّهْرِ وَ (5)قَدْ جَازَتْ مَعَ أَیَّامِ النِّفَاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
2444- 2- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَمَکَثَتْ (8)ثَلَاثِینَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً قَالَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا تُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ.
2445- 3- (9)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَکَثَتْ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ زَادَ فِی آخِرِهِ فَإِنْ کَانَ دَماً لَیْسَ بِصُفْرَةٍ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ.
(1)6 بَابُ حُکْمِ النُّفَسَاءِ فِی الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَکْرُوهَاتِ
2446- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَةِ فِی الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ هُنَا (3)وَ فِی الِاسْتِحَاضَةِ (4)وَ فِی الْحَیْضِ (5)وَ فِی الْجَنَابَةِ (6)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِهَا فِی الصَّوْمِ (7)وَ الْحَجِ (8)إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
2447- 2- (9)وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً.
1) الباب 6 فیه حدیثان.
2) التهذیب 1- 174- 498.
3) تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
4) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
5) تقدم فی الأبواب 14، 17، 18، 19، 20، 24، 25، 26، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52 من أبواب الحیض.
6) تقدم فی الأبواب 15، 17، 19، 22، من أبواب الجنابة.
7) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
8) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.
9) تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
(1)7 بَابُ تَحْرِیمِ وَطْءِ النُّفَسَاءِ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ قَبْلَ الْغُسْلِ
2448- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَی لَهَا مُنْذُ یَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَیَّامِ عِدَّةِ حَیْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا یَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.
2449- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
2450- 3- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی الْجَوَازِ ذَکَرَ ذَلِکَ فِی
الْحَیْضِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُمَا دَالَّانِ عَلَی حُکْمِ النِّفَاسِ أَیْضاً وَ لَوْ بِمَعُونَةِ مَا تَقَدَّمَ (1)وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَی التَّقِیَّةِ.
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 3 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 41 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2451- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَتَبَسَّمَ (فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ) (4)قَالَ نَعَمْ عَجِبْتُ لِمَلَکَیْنِ هَبَطَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ یَلْتَمِسَانِ عَبْداً صَالِحاً مُؤْمِناً فِی مُصَلًّی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ لِیَکْتُبَا لَهُ عَمَلَهُ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ فَلَمْ یَجِدَاهُ فِی مُصَلَّاهُ فَعَرَجَا إِلَی السَّمَاءِ فَقَالا رَبَّنَا عَبْدُکَ فُلَانٌ الْمُؤْمِنُ الْتَمَسْنَاهُ فِی مُصَلَّاهُ لِنَکْتُبَ لَهُ عَمَلَهُ لِیَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ فَلَمْ نُصِبْهُ فَوَجَدْنَاهُ فِی حِبَالِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اکْتُبَا لِعَبْدِی مِثْلَ مَا کَانَ یَعْمَلُهُ فِی صِحَّتِهِ مِنَ الْخَیْرِ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ مَا دَامَ فِی حِبَالِی فَإِنَّ عَلَیَّ أَنْ أَکْتُبَ لَهُ أَجْرَ مَا کَانَ یَعْمَلُهُ إِذْ (5)حَبَسْتُهُ عَنْهُ.
2452- 2- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَکِ الْمُوَکَّلِ بِالْمُؤْمِنِ إِذَا مَرِضَ اکْتُبْ لَهُ مَا کُنْتَ تَکْتُبُ لَهُ فِی صِحَّتِهِ فَإِنِّی أَنَا الَّذِی صَیَّرْتُهُ فِی حِبَالِی.
2453- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَهَرُ لَیْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
2454- 4- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْحُمَّی رَائِدُ الْمَوْتِ وَ هِیَ سِجْنُ اللَّهِ فِی الْأَرْضِ وَ هِیَ (4)حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ.
2455- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی بِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّی رَائِدُ الْمَوْتِ وَ سِجْنُ اللَّهِ تَعَالَی فِی أَرْضِهِ وَ فَوْرُهَا (6)مِنْ جَهَنَّمَ وَ هِیَ حَظُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ (7).
2456- 6- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَهَرُ لَیْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ أَفْضَلُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.
2457- 7- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی صَاحِبِ الشِّمَالِ لَا تَکْتُبْ عَلَی عَبْدِی مَا دَامَ فِی حَبْسِی وَ وَثَاقِی ذَنْباً وَ یُوحِی إِلَی صَاحِبِ الْیَمِینِ أَنِ اکْتُبْ لِعَبْدِی مَا کُنْتَ (تَکْتُبُ لَهُ) (3)فِی صِحَّتِهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4).
2458- 8- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ فِی حَدِیثٍ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ (6)وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً یَکْتُبُ لَهُ فِی سُقْمِهِ مَا کَانَ یَعْمَلُ لَهُ مِنَ الْخَیْرِ فِی صِحَّتِهِ حَتَّی یَرْفَعَهُ اللَّهُ وَ یَقْبِضَهُ.
2459- 9- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمَّی لَیْلَةٍ کَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (1).
2460- 10- (2)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حُمَّی لَیْلَةٍ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ حُمَّی لَیْلَتَیْنِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَتَیْنِ وَ حُمَّی ثَلَاثِ لَیَالٍ (3)تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَبْعِینَ سَنَةً قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَبْلُغْ سَبْعِینَ سَنَةً قَالَ فَلِأَبِیهِ وَ لِأُمِّهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَبْلُغَا قَالَ فَلِقَرَابَتِهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَبْلُغْ قَرَابَتُهُ قَالَ فَجِیرَانُهُ.
2461- 11- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَنِینُ الْمُؤْمِنِ تَسْبِیحٌ وَ صِیَاحُهُ تَهْلِیلٌ وَ نَوْمُهُ عَلَی الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ وَ تَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَی جَنْبٍ جِهَادٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ عُوفِیَ مَشَی فِی النَّاسِ وَ مَا عَلَیْهِ مِنْ ذَنْبٍ.
2462- 12- (5)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَظَرَ إِلَیْهِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْهِ أَتْحَفَهُ (بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ) (6)إِمَّا صُدَاعٍ وَ إِمَّا حُمَّی وَ إِمَّا رَمَدٍ.
2463- 13- (7)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُمَّ حُمَّاةً (1)وَاحِدَةً تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ مِنْهُ کَوَرَقِ الشَّجَرِ فَإِنْ صَارَ (2)عَلَی فِرَاشِهِ فَأَنِینُهُ تَسْبِیحٌ وَ صِیَاحُهُ تَهْلِیلٌ وَ تَقَلُّبُهُ عَلَی فِرَاشِهِ کَمَنْ یَضْرِبُ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ أَقْبَلَ یَعْبُدُ اللَّهَ بَیْنَ إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ کَانَ مَغْفُوراً لَهُ فَطُوبَی لَهُ إِنْ تَابَ وَ وَیْلٌ لَهُ إِنْ عَادَ وَ الْعَافِیَةُ أَحَبُّ إِلَیْنَا.
2464- 14- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ حُمَّی لَیْلَةٍ کَفَّارَةُ سَنَةٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَلَمَهَا یَبْقَی فِی الْجَسَدِ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ (4).
2465- 15- (5)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِیرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْکَافِرِ تَعْذِیبٌ وَ لَعْنَةٌ وَ إِنَّ الْمَرَضَ لَا یَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّی لَا یَکُونَ عَلَیْهِ ذَنْبٌ.
2466- 16- (6)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُدَاعُ لَیْلَةٍ یَحُطُّ کُلَّ خَطِیئَةٍ إِلَّا الْکَبَائِرَ.
2467- 17- (7)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ [عَنْ إِبْرَاهِیمَ] (1)بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرِیضِ أَرْبَعُ خِصَالٍ یُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ وَ یَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَکَ فَیَکْتُبُ لَهُ کُلَّ فَضْلٍ کَانَ یَعْمَلُ فِی صِحَّتِهِ وَ یَتَّبَّعُ (2)مَرَضُهُ کُلَّ عُضْوٍ فِی جَسَدِهِ فَیَسْتَخْرِجُ ذُنُوبَهُ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُوراً لَهُ.
2468- 18- (3)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ کَثِیرِ بْنِ سُلَیْمٍ (4)عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِأَحْسَنِ (5)مَا کَانَ یَعْمَلُ (6)فِی صِحَّتِهِ وَ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ کَمَا تَسَاقَطَ (7)وَرَقُ الشَّجَرِ.
2469- 19- (8)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ مُحَمَّدِ) (9)بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ تَبَسَّمَ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَسَّمْتَ فَقَالَ عَجِبْتُ
1) أثبتناه من المصدر و کتب الرجال راجع معجم رجال الحدیث 1- 243 و معجم رجال الحدیث 7- 143 و جامع الرواة 1- 25.
2) و فیه- و یتتبع.
3) ثواب الأعمال- 230- 2.
4) جاء فی هامش المخطوط عن نسخة- ابن سلیمان انظر تهذیب التهذیب 8- 416.
5) فی المصدر- کأحسن.
6) و فیه- یعمله.
7) و فیه- یتساقط.
8) أمالی الصدوق- 405- 14.
9) فی المصدر- عبد اللّه.
مِنَ الْمُؤْمِنِ وَ جَزَعِهِ مِنَ السُّقْمِ وَ لَوْ یَعْلَمُ مَا لَهُ فِی السُّقْمِ مِنَ الثَّوَابِ لَأَحَبَّ أَنْ لَا یَزَالَ سَقِیماً حَتَّی یَلْقَی رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
2470- 20- (1)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ أَبُو عَتَّابٍ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ قَالَ وَ کَانَ مِنْ جُمْلَةِ عُلَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَخِیهِ مُحَمَّدٍ (2)عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ عَادَ سَلْمَانَ الْفَارِسِیَّ فَقَالَ لَهُ یَا سَلْمَانُ- مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ شِیعَتِنَا یُصِیبُهُ وَجَعٌ إِلَّا بِذَنْبٍ قَدْ سَبَقَ مِنْهُ وَ ذَلِکَ الْوَجَعُ تَطْهِیرٌ لَهُ قَالَ سَلْمَانُ فَلَیْسَ لَنَا فِی شَیْءٍ مِنْ ذَلِکَ أَجْرٌ خَلَا التَّطْهِیرِ قَالَ عَلِیٌّ ع یَا سَلْمَانُ لَکُمُ الْأَجْرُ بِالصَّبْرِ عَلَیْهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَی اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ بِهِمَا تُکْتَبُ لَکُمُ الْحَسَنَاتُ وَ تُرْفَعُ لَکُمُ الدَّرَجَاتُ فَأَمَّا الْوَجَعُ خَاصَّةً فَهُوَ تَطْهِیرٌ وَ کَفَّارَةٌ.
2471- 21- (3)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سَهَرُ لَیْلَةٍ فِی الْعِلَّةِ الَّتِی تُصِیبُ الْمُؤْمِنَ عِبَادَةُ سَنَةٍ.
2472- 22- (4)وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُمَّی لَیْلَةٍ کَفَّارَةُ سَنَةٍ.
2473- 23- (5)وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَکَی فَصَبَرَ وَ احْتَسَبَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ.
2474- 24- (1)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی سِنَانٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ عُمَیْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ یُبْتَلَی فِی جَسَدِهِ إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکَتِهِ اکْتُبُوا لِعَبْدِی أَفْضَلَ مَا کَانَ یَعْمَلُ فِی صِحَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)2 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الْوَلَدِ وَ الْعَمَی وَ نَحْوِهِ
2475- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ قَالَ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.
2476- 2- (5)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
1) أمالی الطوسیّ 1- 394.
2) یأتی فی الباب 3، و الحدیث 2 من الباب 5، و الحدیث 4 من الباب 12، و الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب. و الأحادیث 2 و 3 من الباب الآتی، و أحادیث الباب 76، 77 من أبواب الدفن، و الأحادیث 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 15 من الباب 19، و الأحادیث 1، 3- 8 من الباب 25 من أبواب جهاد النفس، و الحدیث 15 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، و الأحادیث 3، 5، 6 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب مقدمات النکاح.
3) الباب 2 فیه 3 أحادیث.
4) ثواب الأعمال- 230، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب أحکام الاولاد.
5) ثواب الأعمال- 234- 1.
عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَقِیَ اللَّهَ مَکْفُوفاً مُحْتَسِباً مُوَالِیاً لآِلِ مُحَمَّدٍ- لَقِیَ اللَّهَ وَ لَا حِسَابَ عَلَیْهِ.
2477- 3- (1)قَالَ وَ رُوِیَ لَا یَسْلُبُ اللَّهُ عَبْداً مُؤْمِناً کَرِیمَتَیْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَسْأَلُهُ عَنْ ذَنْبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)3 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الْمَرَضِ وَ تَرْکِ الشَّکْوَی مِنْهُ
2478- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَیُّمَا عَبْدٍ ابْتَلَیْتُهُ بِبَلِیَّةٍ فَکَتَمَ ذَلِکَ عُوَّادَهُ ثَلَاثاً أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ وَ بَشَراً خَیْراً مِنْ بَشَرِهِ فَإِنْ أَبْقَیْتُهُ أَبْقَیْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ مَاتَ إِلَی رَحْمَتِی.
2479- 2- (6)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَکَی لَیْلَةً
فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا وَ أَدَّی إِلَی اللَّهِ شُکْرَهَا کَانَتْ کَعِبَادَةِ سِتِّینَ سَنَةً قَالَ أَبِی فَقُلْتُ لَهُ مَا قَبُولُهَا قَالَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا وَ لَا یُخْبِرُ بِمَا کَانَ فِیهَا فَإِذَا أَصْبَحَ حَمِدَ اللَّهَ عَلَی مَا کَانَ.
2480- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَرِضَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَکَتَمَهُ وَ لَمْ یُخْبِرْ بِهِ أَحَداً أَبْدَلَ اللَّهُ لَهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ وَ بَشَرَةً خَیْراً مِنْ بَشَرَتِهِ وَ شَعْراً خَیْراً مِنْ شَعْرِهِ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یُبْدِلُهُ قَالَ یُبْدِلُهُ لَحْماً وَ شَعْراً وَ دَماً وَ بَشَراً (2)لَمْ یُذْنِبْ فِیهَا.
2481- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا مِنْ عَبْدٍ ابْتَلَیْتُهُ (4)بِبَلَاءٍ فَلَمْ یَشْکُ إِلَی عُوَّادِهِ إِلَّا أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ فَإِنْ قَبَضْتُهُ قَبَضْتُهُ إِلَی رَحْمَتِی وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ وَ لَیْسَ لَهُ ذَنْبٌ.
2482- 5- (5)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَرِضَ لَیْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّینَ سَنَةً قُلْتُ (مَا مَعْنَی قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا) (7)قَالَ لَا یَشْکُو مَا أَصَابَهُ فِیهَا إِلَی أَحَدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ
الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
2483- 6- (2)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ مَنْ مَرِضَ ثَلَاثاً فَلَمْ یَشْکُ إِلَی أَحَدٍ مِنْ عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَیْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَیْراً مِنْ دَمِهِ فَإِنْ عَافَیْتُهُ عَافَیْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ إِنْ قَبَضْتُهُ قَبَضْتُهُ إِلَی رَحْمَتِی.
2484- 7- (3)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یَرْحَمُکَ اللَّهُ مَا الصَّبْرُ الْجَمِیلُ قَالَ ذَلِکَ صَبْرٌ لَیْسَ فِیهِ شَکْوَی إِلَی النَّاسِ.
2485- 8- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَرِضَ یَوْماً وَ لَیْلَةً فَلَمْ یَشْکُ إِلَی عُوَّادِهِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ خَلِیلِهِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ حَتَّی یَجُوزَ الصِّرَاطَ کَالْبَرْقِ اللَّامِعِ.
2486- 9- (5)وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ کَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ مِنَ النَّاسِ وَ شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُعَافِیَهُ مِنْهُ.
2487- 10- (6)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ حُرَیْثٍ الْغَزَّالِ عَنْ صَدَقَةَ الْقَتَّاتِ عَنِ
الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ هِیَ مِنَ الْبِرِّ وَ الْبِرُّ یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِخْفَاءُ الْمُصِیبَةِ وَ کِتْمَانُهَا الْحَدِیثَ.
2488- 11- (1)وَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ النَّجَاشِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْأَحْوَلِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِظْهَارُ الشَّیْءِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَحْکِمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ.
2489- 12- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: امْشِ بِدَائِکَ مَا مَشَی بِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5)4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْمُدَاوَاةِ مَعَ إِمْکَانِ الصَّبْرِ وَ عَدَمِ الْخَطَرِ وَ خُصُوصاً مِنَ الزُّکَامِ وَ الدَّمَامِیلِ وَ الرَّمَدِ وَ السُّعَالِ وَ مَا یَنْبَغِی التَّدَاوِی بِهِ وَ وُجُوبِهِ عِنْدَ الْخَطَرِ بِالتَّرْکِ
2490- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَ یُهَیِّجُ دَاءً وَ لَیْسَ شَیْءٌ أَنْفَعَ فِی الْبَدَنِ مِنْ إِمْسَاکِ الْیَدِ إِلَّا عَمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ.
1) المحاسن- 603- 31.
2) نهج البلاغة 3- 156- 26.
3) تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
4) یأتی فی الحدیث 8 من الباب 4 و أحادیث الباب 5 من هذه الأبواب، و أحادیث الباب 6 من هذه الأبواب، و فیه ترک الشکوی إلی أهل الخلاف، و فی الحدیث 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
5) الباب 4 فیه 8 أحادیث.
6) الکافی 8- 273- 409.
2491- 2- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ (2)ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْمَسِیحُ ع یَقُولُ إِنَّ تَارِکَ شِفَاءِ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِیکُ جَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ الْحَدِیثَ.
2492- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَی سُقْمِهِ فَیُعَالِجُ نَفْسَهُ بِشَیْءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِیءٌ.
2493- 4- (4)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یَقُولُ ادْفَعُوا مُعَالَجَةَ الْأَطِبَّاءِ مَا انْدَفَعَ الدَّاءُ عَنْکُمْ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ قَلِیلُهُ یَجُرُّ إِلَی کَثِیرِهِ.
2494- 5- (5)الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ ع تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُکَ الدَّاءَ فَإِذَا لَمْ یَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ.
2495- 6- (6)قَالَ وَ قَالَ ع اثْنَانِ عَلِیلَانِ صَحِیحٌ مُحْتَمٍ وَ عَلِیلٌ مُخَلِّطٌ.
2496- 7- (7)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مَرِضَ
فَقَالَ لَا أَتَدَاوَی حَتَّی یَکُونَ الَّذِی أَمْرَضَنِی هُوَ الَّذِی یَشْفِینِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا أَشْفِیکَ حَتَّی تَتَدَاوَی فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّی.
2497- 8- (1)وَ قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع امْشِ بِدَائِکَ مَا مَشَی بِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الْأَطْعِمَةِ (2).
(3)5 بَابُ حَدِّ الشَّکْوَی الَّتِی تُکْرَهُ لِلْمَرِیضِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا عَلَیْهِ
2498- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الشَّکَاةِ لِلْمَرِیضِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَقُولُ حُمِمْتُ الْیَوْمَ وَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ قَدْ صَدَقَ وَ لَیْسَ هَذَا شَکَاةً وَ إِنَّمَا الشَّکْوَی أَنْ یَقُولَ لَقَدِ ابْتُلِیتُ بِمَا لَمْ یُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ وَ یَقُولَ لَقَدْ أَصَابَنِی مَا لَمْ یُصِبْ أَحَداً وَ لَیْسَ الشَّکْوَی أَنْ یَقُولَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ حُمِمْتُ الْیَوْمَ وَ نَحْوَ هَذَا (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
2499- 2- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَعِدَ مَلَکَا الْعَبْدِ الْمَرِیضِ إِلَی السَّمَاءِ عِنْدَ کُلِّ مَسَاءٍ یَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا ذَا کَتَبْتُمَا لِعَبْدِی فِی مَرَضِهِ فَیَقُولَانِ الشِّکَایَةَ فَیَقُولُ مَا أَنْصَفْتُ عَبْدِی إِنْ حَبَسْتُهُ فِی حَبْسٍ مِنْ حَبْسِی ثُمَّ أَمْنَعُهُ الشِّکَایَةَ اکْتُبَا لِعَبْدِی مِثْلَ مَا کُنْتُمَا تَکْتُبَانِ لَهُ مِنَ الْخَیْرِ فِی صِحَّتِهِ وَ لَا تَکْتُبَا عَلَیْهِ سَیِّئَةً حَتَّی أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِی فَإِنَّهُ فِی حَبْسٍ مِنْ حَبْسِی.
2500- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَتِ الشِّکَایَةُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ الْبَارِحَةَ أَوْ وُعِکْتُ (2)الْبَارِحَةَ وَ لَکِنَّ الشِّکَایَةَ أَنْ یَقُولَ بُلِیتُ بِمَا لَمْ یُبْلَ بِهِ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (3).
(4)6 بَابُ جَوَازِ الشَّکْوَی إِلَی الْمُؤْمِنِ دُونَ غَیْرِهِ
2501- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ شَکَا حَاجَتَهُ وَ ضُرَّهُ إِلَی کَافِرٍ أَوْ إِلَی مَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ فَإِنَّمَا شَکَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ قَالَ (6)وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ شَکَا حَاجَتَهُ وَ ضُرَّهُ إِلَی مُؤْمِنٍ مِثْلِهِ کَانَتْ شَکْوَاهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
2502- 2- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَسَنُ إِذَا نَزَلَتْ بِکَ نَازِلَةٌ فَلَا تَشْکُهَا إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ- وَ لَکِنِ اذْکُرْهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِکَ فَإِنَّکَ لَنْ تُعْدَمَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالٍ أَرْبَعٍ إِمَّا کِفَایَةً [بِمَالٍ] (1)وَ إِمَّا مَعُونَةً بِجَاهٍ أَوْ دَعْوَةً تُسْتَجَابُ أَوْ مَشُورَةً بِرَأْیٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (2).
2503- 3- (3)وَ فِی کِتَابِ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَکَا إِلَی مُؤْمِنٍ فَقَدْ شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ شَکَا إِلَی مُخَالِفٍ فَقَدْ شَکَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
2504- 4- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَا إِلَی أَخِیهِ فَقَدْ شَکَا إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ شَکَا إِلَی غَیْرِ أَخِیهِ فَقَدْ شَکَا اللَّهَ.
قَالَ وَ مَعْنَی ذَلِکَ أَخُوهُ فِی دِینِهِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(1)7 بَابُ کَرَاهَةِ مَشْیِ الْمَرِیضِ بَلْ یُحْمَلُ لِحَاجَتِهِ
2505- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَشْیَ لِلْمَرِیضِ نُکْسٌ (3)إِنَّ أَبِی ع کَانَ إِذَا اعْتَلَّ جُعِلَ فِی ثَوْبٍ فَحُمِلَ لِحَاجَتِهِ یَعْنِی الْوُضُوءَ وَ ذَاکَ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَشْیَ لِلْمَرِیضِ نُکْسٌ.
(4)8 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِیذَانِ الْمَرِیضِ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ
2506- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمَرِیضِ مِنْکُمْ أَنْ یُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَیَعُودُونَهُ فَیُؤْجَرُ فِیهِمْ وَ یُؤْجَرُونَ فِیهِ قَالَ فَقِیلَ لَهُ نَعَمْ فَهُمْ یُؤْجَرُونَ فِیهِ بِمَمْشَاهُمْ إِلَیْهِ فَکَیْفَ یُؤْجَرُ فِیهِمْ قَالَ فَقَالَ بِاکْتِسَابِهِ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ فَیُؤْجَرُ فِیهِمْ فَیُکْتَبُ لَهُ بِذَلِکَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ یُمْحَی بِهَا عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
(1)9 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِذْنِ الْمَرِیضِ فِی الدُّخُولِ عَلَیْهِ
2507- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ یُونُسَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا مَرِضَ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْذَنْ لِلنَّاسِ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.
2508- 2- (3)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ أَحَدُکُمْ فَلْیَأْذَنْ لِلنَّاسِ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی مَنِ النَّاسُ قُلْتُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ص قَالَ النَّاسُ هُمُ الشِّیعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6)10 بَابُ اسْتِحْبَابِ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ الْمُسْلِمِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ عِیَادَتِهِ
2509- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ أَبَداً سَبْعِینَ أَلْفاً مِنَ الْمَلَائِکَةِ یَغْشَوْنَ رَحْلَهُ وَ یُسَبِّحُونَ فِیهِ وَ یُقَدِّسُونَ وَ یُهَلِّلُونَ وَ یُکَبِّرُونَ
إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ نِصْفُ صَلَاتِهِمْ لِعَائِدِ الْمَرِیضِ (1).
2510- 2- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً (3)شَیَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.
2511- 3- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً خَاضَ الرَّحْمَةَ خَوْضاً فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا انْصَرَفَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یَسْتَرْحِمُونَ عَلَیْهِ وَ یَقُولُونَ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الْجَنَّةُ إِلَی تِلْکَ السَّاعَةِ مِنْ غَدٍ وَ کَانَ لَهُ یَا بَا حَمْزَةَ خَرِیفٌ فِی الْجَنَّةِ- قُلْتُ مَا الْخَرِیفُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ زَاوِیَةٌ فِی الْجَنَّةِ یَسِیرُ الرَّاکِبُ فِیهَا أَرْبَعِینَ عَاماً.
2512- 4- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُ (6)مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَرَضِهِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکاً مِنَ الْعُوَّادِ یَعُودُهُ فِی قَبْرِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
2513- 5- (7)وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَکاً یَعُودُهُ فِی قَبْرِهِ.
2514- 6- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَادَ مَرِیضاً نَادَی (2)مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ یَا فُلَانُ طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاکَ بِثَوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا (3)
2515- 7- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی بِهِ مُوسَی رَبَّهُ أَنْ قَالَ یَا رَبِّ مَا بَلَغَ مِنْ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُوَکِّلُ بِهِ مَلَکاً یَعُودُهُ فِی قَبْرِهِ إِلَی مَحْشَرِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
2516- 8- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ- مِنْهُمْ رَجُلٌ خَرَجَ یَعُودُ مَرِیضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
2517- 9- (1)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِیبِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَائِشَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی خُطْبَةٍ طَوِیلَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَقُولُ فِیهَا وَ مَنْ عَادَ مَرِیضاً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَی عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ وُکِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَکٍ یَعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
2518- 10- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِیهِ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: یُعَیِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَقُولُ عَبْدِی مَا مَنَعَکَ إِذَا مَرِضْتُ أَنْ تَعُودَنِی فَیَقُولُ سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ أَنْتَ رَبُّ الْعِبَادِ لَا تَأْلَمُ وَ لَا تَمْرَضُ فَیَقُولُ مَرِضَ أَخُوکَ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ تَعُدْهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِی عِنْدَهُ ثُمَّ لَتَکَفَّلْتُ بِحَوَائِجِکَ فَقَضَیْتُهَا لَکَ وَ ذَلِکَ مِنْ کَرَامَةِ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ وَ أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ.
2519- 11- (3)وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی
رَافِعٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِی قَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَعُودُکَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالَ مَرِضَ فُلَانٌ عَبْدِی وَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِی عِنْدَهُ وَ اسْتَسْقَیْتُکَ فَلَمْ تَسْقِنِی فَقَالَ کَیْفَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالَ اسْتَسْقَاکَ عَبْدِی فُلَانٌ وَ لَوْ سَقَیْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِکَ عِنْدِی وَ اسْتَطْعَمْتُکَ فَلَمْ تُطْعِمْنِی قَالَ کَیْفَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالَ اسْتَطْعَمَکَ عَبْدِی فَلَمْ تُطْعِمْهُ وَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِکَ عِنْدِی.
2520- 12- (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ أَمَرَهُمْ بِعِیَادَةِ الْمَرِیضِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4)11 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِیَادَةِ فِی الصَّبَاحِ وَ فِی الْمَسَاءِ
2521- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
1) قرب الأسناد- 34، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب الدفن، و قطعة فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب لباس المصلی، و أخری فی الحدیث 9 من الباب 30، و الحدیث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب، و قطعة فی الحدیث 11 من الباب 65 من أبواب النجاسات، و أخری فی الحدیث 25 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
2) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3) یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 11، و الحدیث 11 من الباب 31 من أبواب الاحتضار، و الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب، و الحدیث 8 من الباب 30 من أبواب لباس المصلی، و الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة، و الأحادیث 7، 13، 15، 21، 24، 25 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
4) الباب 11 فیه 3 أحادیث.
5) الکافی 3- 121- 8.
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً مَرِیضاً حِینَ یُصْبِحُ شَیَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فَإِذَا قَعَدَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ حَتَّی یُمْسِیَ وَ إِنْ عَادَهُ مَسَاءً کَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی یُصْبِحَ.
وَ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً فِی مَرَضِهِ حِینَ یُصْبِحُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1)
2522- 2- (2)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ عَادَ امْرَأً مُسْلِماً فِی مَرَضِهِ صَلَّی عَلَیْهِ یَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ إِنْ کَانَ صَبَاحاً حَتَّی یُمْسُوا وَ إِنْ کَانَ مَسَاءً حَتَّی یُصْبِحُوا مَعَ أَنَّ لَهُ خَرِیفاً فِی الْجَنَّةِ.
2523- 3- (3)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَطْیَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا مُوسَی عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ الْحَسَنُ ع أَ عَائِداً جِئْتَ أَوْ زَائِراً فَقَالَ عَائِداً فَقَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ یَعُودُ مَرِیضاً مُمْسِیاً إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُصْبِحَ وَ کَانَ لَهُ خَرِیفٌ فِی الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(1)12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِمَاسِ الْعَائِدِ دُعَاءَ الْمَرِیضِ وَ تَوَقِّی دُعَائِهِ عَلَیْهِ بِتَرْکِ غَیْظِهِ وَ إِضْجَارِهِ
2524- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ عَلَی أَخِیهِ عَائِداً لَهُ فَلْیَسْأَلْهُ یَدْعُو لَهُ فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِکَةِ.
2525- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ الْحَاجُّ وَ الْغَازِی وَ الْمَرِیضُ فَلَا تَغِیظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ.
2526- 3- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً فِی اللَّهِ لَمْ یَسْأَلِ الْمَرِیضُ لِلْعَائِدِ شَیْئاً إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.
2527- 4- (6)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْمَانَ فِی عِلَّتِهِ فَقَالَ یَا سَلْمَانُ إِنَّ لَکَ فِی عِلَّتِکَ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنْتَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذِکْرٍ وَ دُعَاؤُکَ فِیهِ
مُسْتَجَابٌ وَ لَا تَدَعُ الْعِلَّةُ عَلَیْکَ ذَنْباً إِلَّا حَطَّتْهُ مَتَّعَکَ اللَّهُ بِالْعَافِیَةِ إِلَی انْقِضَاءِ أَجَلِکَ.
2528- 5- (1)وَ رَوَی الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُودُوا مَرْضَاکُمْ وَ سَلُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ یَعْدِلُ دُعَاءَ الْمَلَائِکَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ (2).
(3)13 بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِیَادَةِ فِی وَجَعِ الْعَیْنِ وَ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ بَعْدَ الْعِیَادَةِ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ عِنْدَ طُولِ الْعِلَّةِ
2529- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا عِیَادَةَ فِی وَجَعِ الْعَیْنِ وَ لَا تَکُونُ عِیَادَةٌ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَإِذَا وَجَبَتْ فَیَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِکَ الْمَرِیضُ وَ عِیَالَهُ.
2530- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اشْتَکَی عَیْنَهُ فَعَادَهُ النَّبِیُّ ص فَإِذَا هُوَ یَصِیحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْعِیَادَةِ فِی وَجَعِ الْعَیْنِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی نَفْیِ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ کَمَا ذَکَرْنَا (6).
(1)14 بَابُ نُبْذَةٍ مِنَ الرُّقَی وَ الْعُوَذِ وَ الْأَدْعِیَةِ الْمُوجَزَةِ لِلْأَمْرَاضِ وَ الْأَوْجَاعِ
2531- 1- (2)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْخَرَازِینِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَصَابَهُ أَلَمٌ فِی جَسَدِهِ فَلْیُعَوِّذْ نَفْسَهُ وَ لْیَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَی الْأَشْیَاءِ أُعِیذُ نَفْسِی بِجَبَّارِ السَّمَاءِ أُعِیذُ نَفْسِی بِمَنْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمٌّ وَ لَا دَاءٌ أُعِیذُ نَفْسِی بِالَّذِی اسْمُهُ بَرَکَةٌ وَ شِفَاءٌ- فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِکَ لَمْ یَضُرَّهُ أَلَمٌ وَ لَا دَاءٌ.
2532- 2- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَاسِطِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلَماً وَ وَجَعاً فِی جَسَدِی فَقَالَ إِذَا اشْتَکَی أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ آلِهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَی مَا یَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ- فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِکَ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الدَّاءَ (4)إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2533- 3- (5)وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَکَی رَأْسَهُ فَلْیَمْسَحْهُ بِیَدِهِ وَ لْیَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِی سَکَنَ لَهُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ- سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ یُرْفَعُ عَنْهُ الْوَجَعُ.
2534- 4- (1)وَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: شَکَوْتُ إِلَیْهِ وَجَعَ رَأْسِی وَ مَا أَجِدُ مِنْهُ لَیْلًا وَ نَهَاراً فَقَالَ ضَعْ یَدَکَ عَلَیْهِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْأَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَجِیرُ بِکَ بِمَا اسْتَجَارَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص لِنَفْسِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ یَسْکُنُ ذَلِکَ عَنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی وَ حُسْنِ تَوْفِیقِهِ.
2535- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْقِیِ (3)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَرْمَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ النَّبِیُّ مُصْدَعٌ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عَوِّذْ صُدَاعَکَ بِهَذِهِ الْعُوذَةِ یُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْکَ وَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ- مَنْ عَوَّذَ بِهَذِهِ الْعُوذَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ عَلَی أَیِّ وَجَعٍ یُصِیبُهُ شَفَاهُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ تَمْسَحُ بِیَدِکَ عَلَی الْمَوْضِعِ وَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّنَا الَّذِی فِی السَّمَاءِ تَقَدَّسَ ذِکْرُ رَبِّنَا الَّذِی فِی السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمْرُهُ نَافِذٌ مَاضٍ کَمَا أَنَّ أَمْرَهُ فِی السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتَکَ فِی الْأَرْضِ وَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ خَطَایَانَا یَا رَبَّ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ أَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِکَ وَ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِکَ عَلَی فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ وَ تُسَمِّی اسْمَهُ.
2536- 6- (4)وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْخَوَاتِیمِیِّ عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ حَسَّانَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع وَجَعَ السُّرَّةِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَضَعْ یَدَکَ عَلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تَشْتَکِی وَ قُلْ وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ (5)ثَلَاثاً فَإِنَّکَ تُعَافَی بِإِذْنِ اللَّهِ.
2537- 7- (1)قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا اشْتَکَی أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ شِکَایَةً قَطُّ فَقَالَ بِإِخْلَاصِ نِیَّةٍ وَ مَسَحَ مَوْضِعَ الْعِلَّةِ وَ یَقُولُ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَساراً (2)- إِلَّا عُوفِیَ مِنْ تِلْکَ الْعِلَّةِ أَیَّةِ عِلَّةٍ کَانَتْ وَ مِصْدَاقُ ذَلِکَ فِی الْآیَةِ حَیْثُ یَقُولُ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ.
2538- 8- (3)وَ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَرَازِینِیِ (4)عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ ع وَجَعَ الظَّهْرِ وَ أَنَّهُ یَسْهَرُ اللَّیْلَ فَقَالَ ضَعْ یَدَکَ عَلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تَشْتَکِی مِنْهُ وَ اقْرَأْ ثَلَاثاً وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کِتاباً مُؤَجَّلًا وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ (5)وَ اقْرَأْ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ إِلَی آخِرِهَا فَإِنَّکَ تُعَافَی مِنَ الْعِلَلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2539- 9- (6)وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اقْرَأْ عَلَی کُلِّ وَرَمٍ آخِرَ سُورَةِ الْحَشْرِ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی جَبَلٍ (7)إِلَی آخِرِهَا وَ اتْفُلْ (8)عَلَیْهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهُ یَسْکُنُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
2540- 10- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنَ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع
قَالَ: قُلْ عَلَی جَمِیعِ الْعِلَلِ یَا مُنْزِلَ الشِّفَاءِ وَ مُذْهِبَ الدَّاءِ أَنْزِلْ عَلَی وَجَعِیَ الشِّفَاءَ فَإِنَّکَ تُعَافَی بِإِذْنِ اللَّهِ.
2541- 11- (1)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (2)عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَّمَنِی هَذِهِ الْعُوذَةَ وَ قَالَ عَلِّمْهَا إِخْوَانَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّهَا لِکُلِّ أَلَمٍ وَ هِیَ أُعِیذُ نَفْسِی بِرَبِّ الْأَرْضِ وَ رَبِّ السَّمَاءِ أُعِیذُ نَفْسِی بِالَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ أُعِیذُ نَفْسِی بِاللَّهِ الَّذِی اسْمُهُ بَرَکَةٌ وَ شِفَاءٌ.
2542- 12- (3)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رُقًی نَسْتَشْفِی بِهَا هَلْ تَرُدُّ قَدَراً مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً (4).
(5)15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِیضِ مِنْ غَیْرِ إِطَالَةٍ إِلَّا أَنْ یُحِبَّ الْمَرِیضُ ذَلِکَ أَوْ یَسْأَلَهُ
2543- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِیَادَةُ قَدْرُ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبِ نَاقَةٍ.
2544- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَرِیضُ یُحِبُّ ذَلِکَ وَ یُرِیدُهُ وَ یَسْأَلُهُ ذَلِکَ وَ قَالَ مِنْ تَمَامِ الْعِیَادَةِ أَنْ یَضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی أَوْ عَلَی جَبْهَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
2545- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ قَادِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَمَامُ الْعِیَادَةِ لِلْمَرِیضِ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی ذِرَاعِهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِیَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِیَادَةَ النَّوْکَی (3)أَشَدُّ عَلَی الْمَرِیضِ مِنْ وَجَعِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْعَائِدِ عِنْدَ الْمَرِیضِ (4).
(5)16 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْعَائِدِ یَدَهُ عَلَی الْمَرِیضِ وَ وَضْعِ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی أَوْ عَلَی جَبْهَتِهِ
2546- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَامُ الْعِیَادَةِ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْمَرِیضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(1)17 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْعَائِدِ هَدِیَّةً إِلَی الْمَرِیضِ مِنْ فَاکِهَةٍ أَوْ طِیبٍ أَوْ بَخُورٍ أَوْ نَحْوِهِ
2547- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی زَیْدٍ عَنْ مَوْلًی لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِیهِ فَخَرَجْنَا إِلَیْهِ نَعُودُهُ [وَ نَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِی جَعْفَرٍ] (3)فَاسْتَقْبَلَنَا جَعْفَرٌ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَنَا أَیْنَ تُرِیدُونَ فَقُلْنَا نُرِیدُ فُلَاناً نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا قِفُوا فَوَقَفْنَا فَقَالَ مَعَ أَحَدِکُمْ تُفَّاحَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّةٌ أَوْ لُعْقَةٌ مِنْ طِیبٍ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا شَیْءٌ مِنْ هَذَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِیضَ یَسْتَرِیحُ إِلَی کُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَیْهِ.
(4)18 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْیِ فِی قَضَاءِ حَاجَةِ الضَّرِیرِ وَ الْمَرِیضِ حَتَّی تُقْضَی وَ خُصُوصاً الْقَرَابَةَ
2548- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ کَفَی ضَرِیراً حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ مَشَی لَهُ فِیهَا حَتَّی یَقْضِیَ اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ قَضَی لَهُ سَبْعِینَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ لَا یَزَالُ یَخُوضُ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ وَ مَنْ سَعَی لِمَرِیضٍ فِی حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَمْ یَقْضِهَا
خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ کَانَ الْمَرِیضُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ أَ وَ لَیْسَ أَعْظَمَ أَجْراً إِذَا سَعَی فِی حَاجَةِ أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2)19 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ کَرَاهَةِ الْمَوْتِ
2549- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع لَمَّا أُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ ص قَالَ یَا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَکَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ- مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْءٍ إِلَی نُصْرَةِ أَوْلِیَائِی وَ مَا تَرَدَّدْتُ فِی (4)شَیْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ کَتَرَدُّدِی فِی (5)وَفَاةِ الْمُؤْمِنِ یَکْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَکْرَهُ مَسَاءَتَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: التَّرَدُّدُ مَجَازٌ کِنَایَةٌ عَنِ التَّأْخِیرِ.
2550- 2- (6)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ مَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَوَ اللَّهِ إِنَّا لَنَکْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ حَیْثُ تَذْهَبُ
1) یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 25، 26، 27، 28 من أبواب فعل المعروف.
2) الباب 19 فیه 3 أحادیث.
3) الکافی 2- 352- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض. و یأتی صدره فی الحدیث 1 من الباب 146 من أبواب أحکام العشرة. و أورده عن حماد بن بشیر فی ذیل الحدیث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.
4) فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- عن.
5) فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- عن.
6) الکافی 3- 134- 12.
إِنَّمَا ذَلِکَ عِنْدَ الْمُعَایَنَةِ إِذَا رَأَی مَا یُحِبُّ فَلَیْسَ شَیْءٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یَتَقَدَّمَ وَ اللَّهُ تَعَالَی یُحِبُّ لِقَاءَهُ وَ هُوَ یُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ حِینَئِذٍ وَ إِذَا رَأَی مَا یَکْرَهُ فَلَیْسَ شَیْءٌ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ وَ اللَّهُ یُبْغِضُ لِقَاءَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (1).
2551- 3- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَمْرٍو عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: شَیْئَانِ یَکْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَ الْمَوْتُ رَاحَةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ یَکْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَ قِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)20 بَابُ جَوَازِ الْفِرَارِ مِنْ مَکَانِ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُونِ إِلَّا مَعَ وُجُوبِ الْإِقَامَةِ فِیهِ کَالْمُجَاهِدِ وَ الْمُرَابِطِ
2552- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَبَاءِ یَکُونُ فِی نَاحِیَةِ الْمِصْرِ فَیَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِلَی نَاحِیَةٍ أُخْرَی أَوْ یَکُونُ فِی مِصْرٍ فَیَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ
لَا بَأْسَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِکَ لِمَکَانِ رَبِیَّةٍ (1)کَانَتْ بِحِیَالِ الْعَدُوِّ فَوَقَعَ فِیهِمُ الْوَبَاءُ فَهَرَبُوا مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَارُّ مِنْهُ کَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ کَرَاهِیَةَ أَنْ تَخْلُوَ مَرَاکِزُهُمْ.
2553- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْمُ یَکُونُونَ فِی الْبَلَدِ فَیَقَعُ فِیهَا الْمَوْتُ أَ لَهُمْ أَنْ یَتَحَوَّلُوا عَنْهَا إِلَی غَیْرِهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَابَ قَوْماً بِذَلِکَ فَقَالَ أُولَئِکَ کَانُوا رَبِیَّةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَثْبُتُوا فِی مَوْضِعِهِمْ وَ لَا یَتَحَوَّلُوا مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَلَمَّا وَقَعَ فِیهِمُ الْمَوْتُ تَحَوَّلُوا مِنْ ذَلِکَ الْمَکَانِ إِلَی غَیْرِهِ فَکَانَ تَحْوِیلُهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْمَکَانِ إِلَی غَیْرِهِ کَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.
2554- 3- (3)وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطَّاعُونِ یَقَعُ فِی بَلْدَةٍ وَ أَنَا فِیهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِی الْقَرْیَةِ وَ أَنَا فِیهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِی الدَّارِ وَ أَنَا فِیهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ کَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَالَ هَذَا فِی قَوْمٍ کَانُوا یَکُونُونَ فِی الثُّغُورِ فِی نَحْوِ الْعَدُوِّ فَیَقَعُ الطَّاعُونُ فَیُخَلُّونَ أَمَاکِنَهُمْ یَفِرُّونَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ فِیهِمْ.
2555- 4- (1)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِی أَهْلِ مَسْجِدٍ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَفِرُّوا مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَسْجِدِ.
2556- 5- (2)عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَبَاءِ یَقَعُ فِی الْأَرْضِ هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَهْرُبَ مِنْهُ قَالَ یَهْرُبُ مِنْهُ مَا لَمْ یَقَعْ فِی مَسْجِدِهِ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا وَقَعَ فِی أَهْلِ مَسْجِدِهِ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ الْهَرَبُ مِنْهُ.
(3)21 بَابُ کَرَاهَةِ التَّدَثُّرِ لِلْمَحْمُومِ وَ تَحَفُّظِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَ اسْتِحْبَابِ مُدَاوَاةِ الْحُمَّی بِالدُّعَاءِ وَ السُّکَّرِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ
2557- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا وُعِکَ اسْتَعَانَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَیَکُونُ لَهُ ثَوْبَانِ ثَوْبٌ فِی الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ ثَوْبٌ عَلَی جَسَدِهِ یُرَاوِحُ بَیْنَهُمَا.
2558- 2- (5)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ مَا وَجَدْتُمْ عِنْدَکُمْ لِلْحُمَّی دَوَاءً قَالَ مَا وَجَدْنَا لَهَا عِنْدَنَا دَوَاءً إِلَّا الدُّعَاءَ وَ الْمَاءَ الْبَارِدَ.
2559- 3- (6)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
الْمَرْزُبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ (1)بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ وَ قَالَتْ کَیْفَ تَجِدُکَ فَدَیْتُکَ [نَفْسِی] (2)وَ سَأَلَتْهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ خَلَقٌ قَدْ طَرَحَهُ عَلَی فَخِذَیْهِ فَقَالَتْ لَهُ لَوْ تَدَثَّرْتَ حَتَّی تَعْرَقَ فَقَدْ (3)أَبْرَزْتَ جَسَدَکَ لِلرِّیحِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْلَعْتَهُمْ (4)بِخِلَافِ نَبِیِّکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّی مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ- وَ رُبَّمَا قَالَ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.
2560- 4- (5)وَ عَنِ الْخَصِیبِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُمَّی مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.
2561- 5- (6)وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا حُمَّ بَلَّ ثَوْبَیْنِ یَطْرَحُ عَلَیْهِ أَحَدَهُمَا فَإِذَا جَفَّ طَرَحَ عَلَیْهِ الْآخَرَ.
2562- 6- (7)وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا وَجَدْنَا لِلْحُمَّی مِثْلَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ الدُّعَاءِ.
2563- 7- (8)وَ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
مَا اخْتَارَ جَدُّنَا (رَسُولُ اللَّهِ ص) (1)لِلْحُمَّی- إِلَّا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمِ سُکَّرٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ عَلَی الرِّیقِ.
(2)22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرِیضِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهُ وَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ
2564- 1- (3)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ.
2565- 2- (4)وَ عَنْهُ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ الْمُبْرَمَ فَدَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ.
2566- 3- (5)وَ عَنْهُ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِیتَةَ السَّوْءِ عَنْ صَاحِبِهَا.
2567- 4- (6)وَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ إِنَّنِی فِی (عَشَرَةِ نَفَرٍ) (7)مِنَ الْعِیَالِ کُلُّهُمْ مَرِیضٌ (8)فَقَالَ لَهُ مُوسَی ع دَاوِهِمْ بِالصَّدَقَةِ فَلَیْسَ شَیْءٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنَ الصَّدَقَةِ وَ لَا أَجْدَی مَنْفَعَةً لِلْمَرِیضِ (9)مِنَ الصَّدَقَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (1)وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْأَذَانِ (2).
(3)23 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ ذِکْرِ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَهُ وَ الِاسْتِعْدَادِ لِذَلِکَ
2568- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِّثْنِی بِمَا أَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ أَکْثِرْ ذِکْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ یُکْثِرْ إِنْسَانٌ ذِکْرَ الْمَوْتِ إِلَّا زَهِدَ فِی الدُّنْیَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ مِثْلَهُ (5)وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
2569- 2- (7)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ.
2570- 3- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ
1) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی البابین 3 و 9 من أبواب الصدقة.
2) یأتی فی الباب 18 من أبواب الأذان.
3) الباب 23 فیه 9 أحادیث.
4) الکافی 2- 131- 13.
5) الکافی 3- 255- 18.
6) کتاب الزهد- 78- 210.
7) الکافی 2- 123- 3 ذیل الحدیث 3، یأتی بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب الجهاد النفس.
8) الکافی 3- 225- 20.
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَسْوَاسَ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْکُرْ تَقَطُّعَ أَوْصَالِکَ فِی قَبْرِکَ وَ رُجُوعَ أَحِبَّائِکَ عَنْکَ إِذَا دَفَنُوکَ فِی حُفْرَتِکَ وَ خُرُوجَ بَنَاتِ الْمَاءِ (1)مِنْ مَنْخِرَیْکَ وَ أَکْلَ الدُّودِ لَحْمَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسَلِّی عَنْکَ مَا أَنْتَ فِیهِ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ فَوَ اللَّهِ مَا ذَکَرْتُهُ إِلَّا سَلَّا عَنِّی مَا أَنَا فِیهِ مِنْ هَمِّ الدُّنْیَا.
2571- 4- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی شَیْبَةَ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَوْتَ الْمَوْتَ أَلَا وَ لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ إِذَا اسْتُحِقَّتْ وَلَایَةُ اللَّهِ وَ السَّعَادَةُ جَاءَ الْأَجَلُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ وَ ذَهَبَ الْأَمَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ وَ إِذَا اسْتُحِقَّتْ وَلَایَةُ الشَّیْطَانِ وَ الشَّقَاوَةُ جَاءَ الْأَمَلُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ وَ ذَهَبَ الْأَجَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ قَالَ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الْمُؤْمِنِینَ أَکْیَسُ فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ ذِکْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3).
2572- 5- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (6)وَ دَارِمِ بْنِ قَبِیصَةَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا مِنْ ذِکْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ.
2573- 6- (1)وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا قَدِ اشْتَدَّ جَزَعُهُ عَلَی وَلَدِهِ فَقَالَ یَا هَذَا جَزِعْتَ لِلْمُصِیبَةِ الصُّغْرَی وَ غَفَلْتَ عَنِ الْمُصِیبَةِ الْکُبْرَی لَوْ کُنْتَ لِمَا صَارَ إِلَیْهِ وَلَدُکَ مُسْتَعِدّاً لَمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ جَزَعُکَ فَمُصَابُکَ بِتَرْکِکَ الِاسْتِعْدَادَ أَعْظَمُ مِنْ مُصَابِکَ بِوَلَدِکَ.
2574- 7- (2)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ لِیَ الصَّادِقُ ع أَ مَا تَحْزَنُ أَ مَا تَهْتَمُّ أَ مَا تَأْلَمُ قُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْکَ فَاذْکُرِ الْمَوْتَ وَ وَحْدَتَکَ فِی قَبْرِکَ وَ سَیَلَانَ عَیْنَیْکَ عَلَی خَدَّیْکَ وَ تَقَطُّعَ أَوْصَالِکَ وَ أَکْلَ الدُّودِ مِنْ لَحْمِکَ وَ بَلَاءَکَ وَ انْقِطَاعَکَ عَنِ الدُّنْیَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَحُثُّکَ عَلَی الْعَمَلِ وَ یَرْدَعُکَ عَنْ کَثِیرٍ مِنَ الْحِرْصِ عَلَی الدُّنْیَا.
2575- 8- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَکْیَسُ النَّاسِ مَنْ کَانَ أَشَدَّ ذِکْراً لِلْمَوْتِ.
2576- 9- (4)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی کَیْفِیَّةِ
الْوُضُوءِ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: وَ أَکْثِرُوا ذِکْرَ الْمَوْتِ عِنْدَ مَا تُنَازِعُکُمْ إِلَیْهِ أَنْفُسُکُمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ کَفَی بِالْمَوْتِ وَاعِظاً وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَثِیراً مَا یُوصِی أَصْحَابَهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ فَیَقُولُ أَکْثِرُوا ذِکْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ حَائِلٌ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الشَّهَوَاتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)24 بَابُ کَرَاهَةِ طُولِ الْأَمَلِ وَ عَدِّ غَدٍ مِنَ الْأَجَلِ
2577- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَنْزَلَ الْمَوْتَ حَقَّ مَنْزِلَتِهِ مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَطَالَ عَبْدٌ الْأَمَلَ إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلَ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ لَوْ رَأَی الْعَبْدُ أَجَلَهُ وَ سُرْعَتَهُ إِلَیْهِ لَأَبْغَضَ الْعَمَلَ مِنْ طَلَبِ الدُّنْیَا.
2578- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ صُحْبَةَ الْمَوْتِ.
2579- 3- (5)وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
1) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 24 من هذه الأبواب، و یأتی فی أبواب جهاد النفس فی الباب 32 و الباب 81 و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب أحکام الخلوة.
2) الباب 24.فیه 10 أحادیث.
3) الکافی 3- 259- 30، و روی ذیله فی أمالی الطوسیّ 1- 76 الا أنّه قال- لأبغض الامل و ترک طلب الدنیا.
4) الفقیه 1- 139- 382.
5) أمالی الصدوق- 188- 7، و یأتی أیضا فی الحدیث 15 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس.
الْحَسَنِ [بْنِ الْحَسَنِ] (1)بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ صَلَاحَ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَ الْیَقِینِ وَ هَلَاکَ آخِرِهَا بِالشُّحِّ وَ الْأَمَلِ.
2580- 4- (2)وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَطَالَ أَمَلَهُ سَاءَ عَمَلُهُ.
2581- 5- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی أُمَّتِیَ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ أَمَّا الْهَوَی فَإِنَّهُ یَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَةَ الْحَدِیثَ.
2582- 6- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا یُخَافُ (5)عَلَیْکُمْ خَصْلَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَی فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ طُولُ الْأَمَلِ یُنْسِی الْآخِرَةَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنِ الْحَمَّادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ اللَّهَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ (1).
2583- 7- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَرَی فِی عِنَانِ أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ.
2584- 8- (3)قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا کُنْتَ فِی إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِی إِقْبَالٍ فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَی.
2585- 9- (4)قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ.
2586- 10- (5)قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ رَأَی الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَ مَصِیرَهُ لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَ غُرُورَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (6)وَ غَیْرِهِ (7).
(8)25 بَابُ کَرَاهَةِ أَنْ یُقَالَ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَ جَوَازِ أَنْ یُقَالَ فُلَانٌ یَجُودُ بِنَفْسِهِ
2587- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
1) الخصال 52- 64.
2) نهج البلاغة 3- 155- 18.
3) نهج البلاغة 3- 156- 28.
4) نهج البلاغة 3- 160- 36.
5) نهج البلاغة 3- 233- 334، تقدم ما یدلّ علی ذلک الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب أحکام الخلوة و الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6) یأتی فی الحدیث 12 من الباب 62 و الحدیثین 3 و 4 من الباب 76 و الباب 81 من أبواب جهاد النفس.
7) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
8) الباب 25 فیه حدیث واحد.
9) الکافی 3- 260- 35.
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ (1)قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِفُلَانٍ فَقَالَ ذَا مَکْرُوهٌ فَقِیلَ فُلَانٌ یَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَ مَا تَرَاهُ یَفْتَحُ فَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً (2)فَذَاکَ حِینَ یَجُودُ بِهَا لِمَا یَرَی مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ کَانَ بِهَا (3)ضَنِیناً.
(4)26 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ لِغَیْرِهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَعَ إِیمَانِهِمَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِمَا
2588- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَوْ بِأَبَوَیَّ أَنْتَ أَ تَرَی بِذَلِکَ بَأْساً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ حَیَّیْنِ فَأَرَی ذَلِکَ عُقُوقاً وَ إِنْ کَانَا قَدْ مَاتَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (6).
2589- 2- (7)وَ زَادَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفَهُ مِنْ بَعْدِهِ.
(1)27 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ صَاحِبِ الْمُصِیبَةِ حِذَاءَهُ وَ رِدَاءَهُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی قَمِیصٍ وَ کَرَاهَةِ وَضْعِ الرِّدَاءِ فِی مُصِیبَةِ الْغَیْرِ
2590- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ (3)أَنْ لَا یَلْبَسَ رِدَاءً وَ أَنْ یَکُونَ فِی قَمِیصٍ حَتَّی یُعْرَفَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ (6)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7).
2591- 2- (8)قَالَ وَ قَالَ ع مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ فِی مُصِیبَةِ غَیْرِهِ.
2592- 3- (9)قَالَ: وَ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِیلُ خَرَجَ الصَّادِقُ ع- فَتَقَدَّمَ
1) الباب 27 فیه 8 أحادیث.
2) الفقیه 1- 174- 509 و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 67 من أبواب الدفن.
3) فی هامش الأصل- المصیبة. و کذا فی الکافی و التهذیب.
4) الکافی 3- 204- 8.
5) التهذیب 1- 463- 1515.
6) المحاسن- 419- 189.
7) علل الشرائع- 307- 1.
8) الفقیه 1- 174- 510 و علل الشرائع- 307- 2.
9) الفقیه 1- 177- 524.
السَّرِیرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.
2593- 4- (1)قَالَ: وَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رِدَاءَهُ فِی جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی رَأَیْتُ الْمَلَائِکَةَ قَدْ وَضَعَتْ أَرْدِیَتَهَا فَوَضَعْتُ رِدَائِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2).
2594- 5- (3)وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (4)بْنِ شُقَیْرِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْیَسَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْیَسَعِ (5)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِغُسْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- حِینَ مَاتَ ثُمَّ تَبِعَهُ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ کَانَتْ بِلَا رِدَاءٍ وَ لَا حِذَاءٍ فَتَأَسَّیْتُ بِهَا.
2595- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِی أَیُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً مِنْهُمُ الَّذِی یَمْشِی مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ الْحَدِیثَ.
2596- 7- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
1) الفقیه 1- 175- 512.
2) المحاسن 301- 9.
3) أمالی الصدوق 314- 2 و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 60 من أبواب الدفن.
4) فی المصدر- الحسن، و فی نسخة مخطوطة من الامالی بخط ابن السکون- الحسین.
5) لیس فی المصدر و موجود فی النسخة الخطیة من الأمالی بخط ابن السکون.
6) التهذیب 1- 462- 1507. و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
7) التهذیب 1- 462- 1513 و الکافی 3- 204- 5.
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَقَدَّمَ السَّرِیرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
2597- 8- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْمُصِیبَةِ أَنْ یَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّی یَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْمُصِیبَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (3)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَعْجِیلِ التَّجْهِیزِ (4).
(5)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَیِّتِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقِ عَنْهُ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ التَّرَحُّمِ عَلَیْهِ وَ جَوَازِ التَّشْرِیکِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی رَکْعَتَیْنِ وَ فِی الْحَجِ
2598- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نُصَلِّی عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّی إِنَّهُ لَیَکُونُ فِی ضِیقٍ فَیُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَیْهِ ذَلِکَ الضِّیقَ ثُمَّ یُؤْتَی فَیُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْکَ هَذَا
الضِّیقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِیکَ عَنْکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأُشْرِکُ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فِی رَکْعَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ.
2599- 2- (1)قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْمَیِّتَ لَیَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَیْهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ کَمَا یَفْرَحُ الْحَیُّ بِالْهَدِیَّةِ تُهْدَی إِلَیْهِ.
2600- 3- (2)قَالَ وَ قَالَ ع یَدْخُلُ عَلَی الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ یُکْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِی یَفْعَلُهُ وَ لِلْمَیِّتِ.
2601- 4- (3)قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَنْ مَیِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَیِّتَ.
2602- 5- (4)أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ خَیْراً کَثِیراً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِهْدَاءِ ثَوَابِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ عَلَی نَحْوِ صَلَاةِ الطَّوَافِ وَ الزِّیَارَةِ لِمَا یَأْتِی (5).
2603- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَیَکُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ یَعْمَلُ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ
1) الفقیه 1- 183- 554.
2) الفقیه 1- 185- 556.
3) الفقیه 1- 185- 555.
4) عدّة الداعی- 76 یأتی مسندا عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
5) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من هذا الباب، و الحدیث 16 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
6) الکافی 7- 57- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات.
وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِیَةُ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِکُهُمَا فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ.
2604- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی عَنْ وَلَدِهِ کُلَّ لَیْلَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَ عَنْ وَالِدَیْهِ فِی کُلِّ یَوْمٍ رَکْعَتَیْنِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّیْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِیهِمَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ.
2605- 8- (2)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْءٍ یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ یَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ.
2606- 9- (3)وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِنِیَّةِ الْمَیِّتِ أَمَرَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ أَنْ یَحْمِلَ إِلَی قَبْرِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ فِی یَدِ کُلِّ مَلَکٍ طَبَقٌ فَیَحْمِلُونَ إِلَی قَبْرِهِ وَ یَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ هَذِهِ هَدِیَّةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَیْکَ فَیَتَلَأْلَأُ قَبْرُهُ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ مَدِینَةٍ فِی الْجَنَّةِ- وَ زَوَّجَهُ أَلْفَ حَوْرَاءَ وَ أَلْبَسَهُ أَلْفَ حُلَّةٍ وَ قَضَی لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (4)وَ الْحَجِ (5)وَ الْوَقْفِ (6)وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
1) التهذیب 1- 467- 1533.
2) المحاسن 72- 152.
3) مجموعة ورام، و عنه فی البحار 82- 63- 7.
4) یأتی فی الأبواب 40 إلی 45 من أبواب کتاب الدعاء، و فی الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.
5) یأتی فی الأبواب 28، 30، 31 من أبواب النیابة فی الحجّ.
6) یأتی فی الأبواب 1، 2، 3، 4، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات، و فی الباب 30 من أبواب الدین و القرض.
7) یأتی فی الباب 106 من أبواب أحکام الأولاد.
(1)29 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِیَّةِ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَیْرِهِ
2607- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ أَخَذَ الْوَصِیَّةَ أَوْ تَرَکَ وَ هِیَ الرَّاحَةُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ رَاحَةُ الْمَوْتِ.
(3).
2608- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْوَصِیَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص- فَیَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ (5)أَنْ یُوصِیَ.
2609- 3- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ کَمَا یَأْتِی (7)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8).
1) الباب 29 فیه 3 أحادیث.
2) الفقیه 4- 180- 5409، و أورده عنه و عن الکلینی و الشیخ فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب أحکام الوصایا.
3) الفقیه 1- 138- 374.
4) الفقیه 4- 181- 5411، و أورده عنه و عن الکلینی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا.
5) فی المصدر- للمسلم.
6) الفقیه 4- 181- 5410.
7) یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا.
8) یأتی فی الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا.
(1)30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ بِشَیْءٍ مِنَ الْمَالِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ وَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْخَیْرِ بَعْدَ الشِّفَاءِ
2610- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ ابْنَ آدَمَ- تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَةٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظْرَةً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً.
2611- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَوْصَی فَلَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.
2612- 3- (4)قَالَ وَ قَالَ ع سِتَّةٌ یَلْحَقْنَ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ (وَ بِئْرٌ یَحْفِرُهَا) (5)- وَ صَدَقَةٌ یُجْرِیهَا (6)وَ سُنَّةٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.
2613- 4- (7)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا اشْتَکَی الْعَبْدُ
1) الباب 30 فیه 4 أحادیث.
2) الفقیه 4- 181- 5410، و أورده عن الفقیه و الخصال و التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 4 من أبواب أحکام الوصایا.
3) الفقیه 4- 182- 5414، و أورده عنه و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب أحکام الوصایا.
4) الفقیه 1- 185- 555، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات.
5) لیس فی المصدر.
6) فی المصدر- و صدقة ماء یجریه، و قلیب یحفره.
7) أمالی الطوسیّ 2- 131.
ثُمَّ عُوفِیَ فَلَمْ یُحْدِثْ خَیْراً وَ لَمْ یَکُفَّ عَنْ سُوءٍ لَقِیَتِ الْمَلَائِکَةُ بَعْضُهَا بَعْضاً یَعْنِی حَفَظَتَهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَاناً دَاوَیْنَاهُ فَلَمْ یَنْفَعْهُ الدَّوَاءُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)31 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ
2614- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سَأَلَ الصَّادِقُ ع عَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَجْلِسِهِ فَقِیلَ عَلِیلٌ فَقَصَدَهُ عَائِداً وَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَوَجَدَهُ دَنِفاً (4)فَقَالَ لَهُ أَحْسِنْ ظَنَّکَ بِاللَّهِ فَقَالَ أَمَّا ظَنِّی بِاللَّهِ فَحَسَنٌ الْحَدِیثَ.
2615- 2- (5)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی نُوَاسٍ الْحَسَنِ بْنِ هَانِی عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ یَزِیدَ الرَّقَاشِیِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمُوتَنَّ أَحَدُکُمْ حَتَّی یُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (6)إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1) یأتی فی الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الباب 1 من أبواب أحکام الوصایا و فی الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف.
2) الباب 31 فیه حدیثان.
3) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 3- 7.
4) الدنف- المرض اللازم الخامر، و رجل دنف- براه المرض حتّی أشفی علی الموت. لسان العرب 9- 107.
5) أمالی الطوسیّ 1- 389.
6) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 16 من أبواب جهاد النفس.
(1)32 بَابُ کَرَاهَةِ تَمَنِّی الْإِنْسَانِ الْمَوْتَ لِنَفْسِهِ وَ لَوْ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّی مَوْتِ الْمُسْلِمِ وَ لَا الْوَلَدِ حَتَّی الْبَنَاتِ
2616- 1- (2)الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّحْوِیِ (3)عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی أُسَامَةَ عَنِ الْوَاقِدِیِّ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّبَیْرِیِّ عَنْ مُرِیدِ بْنِ الْهَادِ) (4)عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْقُرَشِیِ (5)عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَجُلٍ یَعُودُهُ وَ هُوَ شَاکٍ فَتَمَنَّی الْمَوْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّکَ إِنْ تَکُ مُحْسِناً تَزْدَدْ إِحْسَاناً (6)وَ إِنْ تَکُ مُسِیئاً فَتُؤَخَّرُ تُسْتَعْتَبُ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ.
2617- 2- (7)وَ رَوَی الْعَلَّامَةُ فِی الْمُنْتَهَی عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یَتَمَنَّی أَحَدُکُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ (8)وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْیِنِی مَا کَانَتِ الْحَیَاةُ خَیْراً لِی وَ تَوَفَّنِی إِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیْراً لِی.
2618- 3- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ
الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا رَجَعَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْجَامِعِ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْعَرَقُ وَ الْغُبَارُ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ فَرَجِی مِمَّا أَنَا فِیهِ بِالْمَوْتِ فَعَجِّلْهُ لِیَ (1)السَّاعَةَ- وَ لَمْ یَزَلْ مَغْمُوماً مَکْرُوباً إِلَی أَنْ قُبِضَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّی مَوْتِ الْمُسْلِمِینَ فِی التِّجَارَةِ (2)وَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّی مَوْتِ الْبَنَاتِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (3).
(4)33 بَابُ کَرَاهَةِ التَّمَرُّضِ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ التَّشَعُّثِ مِنْ غَیْرِ مُصِیبَةٍ
2619- 1- (5)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِ (6)عَمَّنْ ذَکَرَهُ أَنَّهُ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَی هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُمْ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِکَ لِلسِّوَاکِ وَ الْمُتَرَبِّعَ فِی الْمَوْضِعِ الضَّیِّقِ وَ الدَّاخِلَ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ وَ الْمُمَارِیَ فِیمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ وَ الْمُتَمَرِّضَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ وَ الْمُتَشَعِّثَ مِنْ غَیْرِ مُصِیبَةٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
1) فی المصدر- إلی.
2) یأتی فی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1، 4 من الباب 21 من أبواب ما یکتسب به.
3) یأتی فی الباب 6 من أبواب أحکام الأولاد.
4) الباب 33 فیه حدیث واحد.
5) المحاسن- 11- 35.
6) کذا و فی المصدر- أبی الحسن یحیی الواسطی.
7) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
8) یأتی فی الأحادیث 1 و 5 و 9 من الباب 1 من أبواب أحکام الملابس.
(1)34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاعِ إِلَی الْجِنَازَةِ وَ الْإِبْطَاءِ عَنِ الْعُرْسِ وَ الْوَلِیمَةِ وَ تَرْجِیحِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ
2620- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ بِوَاسِطَةٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُدْعَی إِلَی وَلِیمَةٍ وَ إِلَی جِنَازَةٍ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَیَّهُمَا یُجِیبُ قَالَ یُجِیبُ الْجِنَازَةَ فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الْآخِرَةَ وَ لْیَدَعِ الْوَلِیمَةَ فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الدُّنْیَا.
2621- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا وَ إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْعَرَائِسِ فَأَبْطِئُوا.
2622- 3- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْعُرْسَاتِ فَأَبْطِئُوا فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الدُّنْیَا وَ إِذَا دُعِیتُمْ إِلَی الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الْآخِرَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(1)35 بَابُ وُجُوبِ تَوْجِیهِ الْمُحْتَضَرِ إِلَی الْقِبْلَةِ بِأَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ وَ بَاطِنُ قَدَمَیْهِ إِلَیْهَا (2)
2623- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَیِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً کَمَا یَجْعَلُ النَّاسُ فَإِنِّی رَأَیْتُ أَصْحَابَنَا یَفْعَلُونَ ذَلِکَ وَ قَدْ کَانَ أَبُو بَصِیرٍ یَأْمُرُ بِالاعْتِرَاضِ أَخْبَرَنِی بِذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ- فَإِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فَخُذْ فِی جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ.
2624- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ لِأَحَدِکُمْ مَیِّتٌ فَسَجُّوهُ (5)تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا غُسِّلَ یُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ فَیَکُونَ مُسْتَقْبِلُ بَاطِنِ (6)قَدَمَیْهِ وَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ (8).
1) الباب 35 فیه 6 أحادیث.
2) فی هامش المخطوط- حمل أکثر فقهائنا هذه الأحادیث علی الوجوب و بعضهم علی الاستحباب و الأول أحوط خصوصا مع عدم ظهور المعارض. منه قده.
3) التهذیب 1- 465- 1521 و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب غسل المیت.
4) الکافی 3- 127- 3 و التهذیب 1- 286- 835.
5) سجی المیت- غطاه، و التسجیة أن یسجی المیت بثوب أی یغطی به لسان العرب 14- 371.
6) فی نسخة- مستقبلا بباطن هامش المخطوط.
7) الفقیه 1- 193- 591.
8) التهذیب 1- 298- 872.
2625- 3- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الشَّعِیرِیِّ وَ غَیْرِ (2)وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ قَالَ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ تَجْعَلُ قَدَمَیْهِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَةَ.
2626- 4- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَیْهِ الْقِبْلَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
2627- 5- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَیْهِ الْقِبْلَةَ.
2628- 6- (6)قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ هُوَ فِی السَّوْقِ (7)وَ قَدْ وُجِّهَ بِغَیْرِ (8)الْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَی الْقِبْلَةِ فَإِنَّکُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِکَ أَقْبَلَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی یُقْبَضَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع (9)
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ الشَّهَادَتَیْنِ
2629- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَضَرْتَ الْمَیِّتَ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
2630- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّکُمْ تُلَقِّنُونَ مَوْتَاکُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ نَحْنُ نُلَقِّنُ مَوْتَانَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص (7).
1) ثواب الأعمال 231.
2) یأتی فی الحدیث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.
3) الباب 36 فیه 12 حدیثا.
4) الکافی 3- 121- 1.
5) التهذیب 1- 286- 836.
6) الکافی 3- 122- 2.
7) لعل الحدیث خطاب لبعض أهل مکّة فانهم یقولون عند الجنازة لا إله إلّا اللّه و لا یزیدون علی ذلک بخلاف أهل المدینة فانهم یاتون بالشهادتین و یحتمل کون المراد أن موتاکم یحتاجون الی تلقین التوحید أما موتانا أهل البیت فلا حاجة لهم إلیه لانهم لا یذهلون عنه و یمکن کونه خطابا للعامة یعنی ان تلقینکم موتاکم لا إله إلّا اللّه صحیح و تلقینکم إیاهم محمد رسول اللّه غیر صحیح و لا معتبر لانکم لا تلقنونهم مع ذلک الإقرار بالأوصیاء فیکون الإقرار بالرسالة غیر تام فانکم تقتصرون علی تلقین لا إله إلّا اللّه و یحتمل غیر ذلک منه قده.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (1).
2631- 3- (2)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَکَّلَ بِهِ إِبْلِیسُ مِنْ شَیَاطِینِهِ مَنْ یَأْمُرُهُ بِالْکُفْرِ وَ یُشَکِّکُهُ فِی دِینِهِ حَتَّی تَخْرُجَ نَفْسُهُ فَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاکُمْ فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی یَمُوتُوا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَمَنْ کَانَ مُؤْمِناً لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ (3)
2632- 4- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَتَصَفَّحُ النَّاسَ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یُوَاظِبُ عَلَیْهَا عِنْدَ مَوَاقِیتِهَا لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحَّی عَنْهُ مَلَکُ الْمَوْتِ إِبْلِیسَ.
2633- 5- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ یَقُولُ إِنِّی لَمُلَقِّنُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ مَوْتِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
2634- 6- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ کَانَ آخِرُ کَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
2635- 7- (1)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَعْقَلُ (2)مَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
2636- 8- (3)قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَهْوَی بِیَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
2637- 9- (4)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ کَانَ آخِرُ کَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
2638- 10- (5)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ قَالَ فِی صِحَّتِهِ فَقَالَ ذَلِکَ أَهْدَمُ وَ أَهْدَمُ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُنْسٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی حَیَاتِهِ وَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ حِینَ یُبْعَثُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَبْرَئِیلُ یَا مُحَمَّدُ- لَوْ تَرَاهُمْ حِینَ یُبْعَثُونَ هَذَا
مُبْیَضٌّ وَجْهُهُ یُنَادِی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ هَذَا مُسْوَدٌّ وَجْهُهُ یُنَادِی یَا وَیْلَاهْ یَا ثُبُورَاهْ.
2639- 11- (1)أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَهْدَمُ وَ أَهْدَمُ وَ زَادَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَنْ شَهِدَ (2)لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
2640- 12- (3)وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا أُنْسٌ لِلْمُؤْمِنِ حِینَ (یَمْرُقُ فِی قَبْرِهِ) (4)الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6)37 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع وَ تَسْمِیَتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
2641- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ
قَالَ: لَوْ أَدْرَکْتُ عِکْرِمَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ فَقِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا ذَا کَانَ یَنْفَعُهُ قَالَ (1)یُلَقِّنُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِزْدَادَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
2642- 2- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَهُ فَقِیلَ لَهُ هَذَا عِکْرِمَةُ فِی الْمَوْتِ وَ کَانَ یَرَی رَأْیَ الْخَوَارِجِ- فَقَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْظِرُونِی حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمْ فَقُلْنَا نَعَمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ فَقَالَ أَمَا إِنِّی لَوْ أَدْرَکْتُ عِکْرِمَةَ- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا لَعَلَّمْتُهُ کَلِمَاتٍ یَنْتَفِعُ بِهَا وَ لَکِنِّی أَدْرَکْتُهُ وَ قَدْ وَقَعَتِ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا ذَاکَ (5)الْکَلَامُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَلَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْوَلَایَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (6).
2643- 3- (7)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَلَقِّنْهُ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ تُسَمِّی لَهُ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ ع- وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّی یَنْقَطِعَ عَنْهُ الْکَلَامُ.
2644- 4- (1)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَابِدَ وَثَنٍ وَصَفَ مَا تَصِفُونَ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ مَا طَعِمَتِ النَّارُ مِنْ جَسَدِهِ شَیْئاً أَبَداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3)38 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ
2645- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَکْتَ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الْحَدِیثَ.
2646- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ هُوَ یَقْضِی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَقَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1)وَ زَادَ وَ هَذِهِ الْکَلِمَاتُ هِیَ کَلِمَاتُ الْفَرَجِ.
2647- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَضَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَوْتُ قَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ) (3)لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا بَیْنَهُمَا (4)وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ- فَإِذَا قَالَهَا الْمَرِیضُ قَالَ اذْهَبْ فَلَیْسَ عَلَیْکَ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
2648- 4- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا یَخْرُجُ مُؤْمِنٌ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا بِرِضًا (7)وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَکْشِفُ لَهُ الْغِطَاءَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی مَکَانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِیهَا وَ تُنْصَبُ لَهُ الدُّنْیَا کَأَحْسَنِ مَا کَانَتْ لَهُ ثُمَّ یُخَیَّرُ فَیَخْتَارُ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَ یَقُولُ مَا أَصْنَعُ بِالدُّنْیَا وَ بَلَائِهَا فَلَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
1) الفقیه 1- 131- 343.
2) الکافی 3- 124- 7.
3) ما بین القوسین لیس فی المصدر.
4) فی نسخة- بینهن. هامش المخطوط.
5) التهذیب 1- 288- 840.
6) الفقیه 1- 134- 355.
7) فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- برضا منه.
8) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
9) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(1)39 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِ التَّوْبَةَ وَ الِاسْتِغْفَارَ وَ الدُّعَاءَ الْمَأْثُورَ
2649- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَضَرَ رَجُلًا الْمَوْتُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ فُلَاناً قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّی أَتَاهُ وَ هُوَ مُغْمًی عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ کُفَّ عَنِ الرَّجُلِ حَتَّی أُسَائِلَهُ فَأَفَاقَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَا رَأَیْتَ قَالَ رَأَیْتُ بَیَاضاً کَثِیراً وَ سَوَاداً کَثِیراً قَالَ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ إِلَیْکَ (3)فَقَالَ السَّوَادُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص- قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الْکَثِیرَ مِنْ مَعَاصِیکَ وَ اقْبَلْ مِنِّی الْیَسِیرَ مِنْ طَاعَتِکَ- فَقَالَهُ ثُمَّ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ خَفِّفْ عَنْهُ حَتَّی أُسَائِلَهُ فَأَفَاقَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَا رَأَیْتَ قَالَ رَأَیْتُ بَیَاضاً کَثِیراً وَ سَوَاداً کَثِیراً قَالَ فَأَیُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَیْکَ فَقَالَ الْبَیَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَفَرَ اللَّهُ لِصَاحِبِکُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَضَرْتُمْ مَیِّتاً فَقُولُوا لَهُ هَذَا الْکَلَامَ لِیَقُولَهُ.
2650- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا- مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ السَّنَةَ لَکَثِیرَةٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَ
الشَّهْرَ لَکَثِیرٌ (1)وَ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِیَوْمٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ یَوْماً (2)لَکَثِیرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَکَثِیرَةٌ مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَهْوَی بِیَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.
2651- 3- (3)قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اعْتُقِلَ لِسَانُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ (4)- فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَأَعَادَ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ وَ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَهَا هَلْ لِهَذَا الرَّجُلِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُمُّهُ فَقَالَ لَهَا أَ فَرَاضِیَةٌ أَنْتِ عَنْهُ أَمْ لَا فَقَالَتْ [لَا] (5)بَلْ سَاخِطَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَرْضَیْ عَنْهُ فَقَالَتْ قَدْ رَضِیتُ عَنْهُ لِرِضَاکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ [لَهُ] (6)قُلْ یَا مَنْ یَقْبَلُ الْیَسِیرَ وَ یَعْفُو عَنِ الْکَثِیرِ اقْبَلْ مِنِّی الْیَسِیرَ وَ اعْفُ عَنِّی الْکَثِیرَ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ فَقَالَهَا فَقَالَ لَهُ مَا ذَا تَرَی فَقَالَ أَرَی أَسْوَدَیْنِ قَدْ دَخَلَا عَلَیَّ فَقَالَ أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا فَقَالَ مَا تَرَی فَقَالَ قَدْ تَبَاعَدَا عَنِّی وَ دَخَلَ أَبْیَضَانِ وَ خَرَجَ الْأَسْوَدَانِ فَمَا أَرَاهُمَا وَ دَنَا الْأَبْیَضَانِ مِنِّی الْآنَ یَأْخُذَانِ بِنَفْسِی فَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ وَ غَیْرِهِ (7).
1) فی المصدر بعد قوله لکثیر هکذا- من تاب قبل موته بجمعة تاب اللّه علیه، ثمّ قال إن الجمعة لکثیرة.
2) فی نسخة- الیوم. هامش المخطوط.
3) الفقیه 1- 132- 347.
4) فی المصدر زیادة- علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی مرضه الذی مات فیه.
5) اثبتناهما من المصدر.
6) اثبتناهما من المصدر.
7) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
(1)40 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ مَنِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ النَّزْعُ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ عَلَیْهِ
2652- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَسُرَ عَلَی الْمَیِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَی مُصَلَّاهُ (3)الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).
2653- 2- (5)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ (6)عَلَیْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
2654- 3- (8)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِنَّ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِیَّ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ کَانَ مُسْتَقِیماً فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حُمِلَ إِلَی مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِیهِ.
2655- 4- (1)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِیَّ قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الرَّأْیَ وَ إِنَّهُ اشْتَدَّ نَزْعُهُ (2)فَقَالَ احْمِلُونِی إِلَی مُصَلَّایَ فَحَمَلُوهُ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ هَلَکَ.
2656- 5- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ فَقَالَ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَانَ مُسْتَقِیماً قَالَ فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَی مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِیهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (4)وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ (5)بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِ نَحْوَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ.
2657- 6- (6)الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِی کِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
1) الکافی 3- 126- 4، و رواه الکشّیّ فی رجاله 1- 202- 84.
2) فی نسخة- نزعه علیه. هامش المخطوط.
3) التهذیب 1- 465- 1521، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب غسل المیت.
4) رجال الکشّیّ 1- 201- 83.
5) فی نسخة- محسن. هامش المخطوط.
6) طب الأئمة- 79.
عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ) (1)- إِنَّ أَخِی مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی النَّزْعِ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ (2)الْأَمْرُ فَادْعُ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَیْهِ سَکَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ أَمَرَهُ وَ قَالَ حَوِّلُوا فِرَاشَهُ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ فَإِنَّهُ یُخَفَّفُ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ فِی أَجَلِهِ تَأْخِیرٌ وَ إِنْ کَانَتْ مَنِیَّتُهُ قَدْ حَضَرَتْ فَإِنَّهُ یُسَهَّلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2658- 7- (3)وَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَی مَرِیضٍ وَ هُوَ فِی النَّزْعِ الشَّدِیدِ فَقُلْ لَهُ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ یُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْکَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ مِنْ کُلِّ عِرْقٍ نَفَّارٍ (4)وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ- سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لَقِّنْهُ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ ثُمَّ حَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ فَإِنَّهُ یُخَفَّفُ عَنْهُ وَ یُسَهَّلُ أَمْرُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
(5)41 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الصَّافَّاتِ وَ یس عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ
2659- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ- قُمْ یَا بُنَیَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِیکَ وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا- حَتَّی تَسْتَتِمَّهَا
فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا (1)- قَضَی الْفَتَی فَلَمَّا سُجِّیَ وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَیْهِ یَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ کُنَّا نَعْهَدُ الْمَیِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ یُقْرَأُ عِنْدَهُ یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ- فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَمْ (تُقْرَأْ عِنْدَ) (2)مَکْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ (3)قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (4). (5)
(6)42 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْمَیِّتِ وَحْدَهُ
2660- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ مَیِّتٍ یَمُوتُ وَ یُتْرَکُ وَحْدَهُ إِلَّا لَعِبَ الشَّیْطَانُ فِی جَوْفِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
2661- 2- (9)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَدَعَنَّ مَیِّتَکَ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَعْبَثُ (10)فِی جَوْفِهِ.
1) الصافّات 37- 11.
2) فی المصدر- یقرأ عبد.
3) کتب المصنّف علی قوله من موت علامة نسخة.
4) التهذیب 1- 427- 1358.
5) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 48 من أبواب قراءة القرآن.
6) الباب 42 فیه حدیثان.
7) الکافی 3- 138- 1.
8) التهذیب 1- 290- 844.
9) الفقیه 1- 142- 396.
10) فی هامش الأصل به عن نسخة.
(1)43 بَابُ کَرَاهَةِ حُضُورِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَقْتَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَ عِنْدَ تَلْقِینِهِ
2662- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِیضِ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ فَإِذَا خَافُوا عَلَیْهِ وَ قَرُبَ ذَلِکَ فَلْتَتَنَحَ (3)عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).
2663- 2- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَیِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِینِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَلِیَا غُسْلَهُ.
2664- 3- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ
یَرْفَعُهُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِینِ لِأَنَّ الْمَلَائِکَةَ تَتَأَذَّی بِهِمَا.
(1)44 بَابُ کَرَاهَةِ مَسِّ الْمَیِّتِ عِنْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ وَ اسْتِحْبَابِ تَغْمِیضِهِ وَ شَدِّ لَحْیَیْهِ وَ تَغْطِیَتِهِ بِثَوْبٍ بَعْدَ ذَلِکَ
2665- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ جَالِسٌ فِی نَاحِیَةٍ فَکَانَ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَمَسَّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا یَزْدَادُ ضَعْفاً وَ أَضْعَفُ مَا یَکُونُ فِی هَذِهِ الْحَالِ وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أَعَانَ عَلَیْهِ فَلَمَّا قَضَی الْغُلَامُ أَمَرَ بِهِ فَغُمِّضَ عَیْنَاهُ وَ شُدَّ لَحْیَاهُ الْحَدِیثَ.
2666- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ یَعْلَی بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلْفَ الثَّوْبِ وَ عَلِیٌّ ع عِنْدَ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَ قَدْ وَضَعَ خَدَّیْهِ عَلَی رَاحَتِهِ وَ الرِّیحُ تَضْرِبُ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَی وَجْهِ عَلِیٍّ- قَالَ وَ النَّاسُ عَلَی الْبَابِ فِی الْمَسْجِدِ یَنْتَحِبُونَ وَ یَبْکُونَ الْحَدِیثَ.
2667- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِیلَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْیَیْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّی عَلَیْهِ الْمِلْحَفَةَ الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ کَمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ کِتَابَةِ اسْمِ الْمَیِّتِ عَلَی الْکَفَنِ (1)وَ یَأْتِی هُنَاکَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (2).
(3)45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاجِ عِنْدَ الْمَیِّتِ لَیْلًا وَ دَوَامِ الْإِسْرَاجِ فِی ذَلِکَ الْبَیْتِ
2668- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِالسِّرَاجِ فِی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَ یَسْکُنُهُ حَتَّی قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حَتَّی أُخْرِجَ (5)بِهِ إِلَی الْعِرَاقِ ثُمَّ لَا أَدْرِی (6)مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (8).
(9)46 بَابُ حُکْمِ مَوْتِ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ وَ بِالْعَکْسِ
2669- 1- (10)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
1) یأتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب التکفین.
2) یأتی فی الباب 29 من أبواب التکفین و یأتی ما یدلّ علی المقصود فی الحدیث 10 من الباب 13 من أبواب الدفن.
3) الباب 45 فیه حدیث واحد.
4) الکافی 3- 251- 5.
5) کتب المصنّف علامة نسخة علی همزة أخرج.
6) کتب فی الهامش یدری عن نسخة فی الفقیه.
7) التهذیب 1- 289- 843.
8) الفقیه 1- 160- 447.
9) الباب 46 فیه 8 أحادیث.
10) الکافی 3- 206- 1.
عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ یَتَحَرَّکُ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا أَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا.
2670- 2- (1)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ وَلَدُهَا.
2671- 3- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ شُقَ (3)بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ فِی بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ یَدَهُ فَیُقَطِّعَهُ وَ یُخْرِجَهُ.
وَ
رَوَاهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَتَحَرَّکُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ (4).
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ الْحُکْمَ الْأَوَّلَ (5)
2672- 4- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ یَتَحَرَّکُ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا أَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ (1).
2673- 5- (2)قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ زَادَ فِیهِ یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا.
2674- 6- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا یَتَحَرَّکُ قَالَ یُشَقُّ عَنِ الْوَلَدِ.
2675- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا.
2676- 8- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ لِی بِنْتٌ عَرُوسٌ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَمَا زَالَتْ تُطْلَقُ حَتَّی مَاتَتْ وَ الْوَلَدُ یَتَحَرَّکُ فِی بَطْنِهَا وَ یَذْهَبُ وَ یَجِیءُ فَمَا أَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ: یَا أَمَةَ اللَّهِ سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرُ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ یُشَقُّ بَطْنُ الْمَیِّتِ وَ یُسْتَخْرَجُ الْوَلَدُ.
(6)47 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ تَجْهِیزِ الْمَیِّتِ وَ دَفْنِهِ لَیْلًا مَاتَ أَوْ نَهَاراً مَعَ عَدَمِ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ
2677- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ النَّاسِ لَا أَلْقَیَنَ (1)رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَیِّتٌ لَیْلًا فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ وَ لَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَیِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّیْلَ لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاکُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَی مَضَاجِعِهِمْ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ قَالَ النَّاسُ وَ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
2678- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِی أَیُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً الَّذِی یَمْشِی مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ أَوِ الَّذِی یَقُولُ قِفُوا أَوِ الَّذِی یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَکُمْ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ مُرْسَلًا (6)وَ
رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (7)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ (قِفُوا) ارْفُقُوا بِهِ
1) و فی نسخة- ألفین هامش المخطوط.
2) الکافی 3- 137- 1.
3) الفقیه 1- 151- 416.
4) التهذیب 1- 462- 1507، و تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.
5) فی هامش المخطوط ما لفظه- الظاهر أن المراد- الذی یامر بالاستغفار له و لا یستغفر هو له، بدلیل قوله- غفر اللّه لکم، و ینبغی أن یقول- غفر اللّه له، أو المراد- من یامر بالاستغفار له و یجزم بانه مذنب محتاج إلی الاستغفار، و یحتمل إرادة مرجوحیة مطلق الکلام کما یأتی فی السلام. منه قده راجع الباب 42 من أبواب العشرة من کتاب الحجّ.
6) الخصال- 191- 265.
7) الخصال- 192- 266.
2679- 3- (1)وَ رَوَاهُ أَیْضاً فِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ الْمُکَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا أَدْرِی أَیُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً الَّذِی یَمْشِی خَلْفَ جَنَازَةٍ فِی مُصِیبَةِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ وَ الَّذِی یَضْرِبُ عَلَی فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ الَّذِی یَقُولُ ارْفُقُوا وَ تَرَحَّمُوا عَلَیْهِ یَرْحَمْکُمُ اللَّهُ.
2680- 4- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَلَی الْجِنَازَةِ فِی وَقْتِ مَکْتُوبَةٍ فَبِأَیِّهِمَا أَبْدَأُ فَقَالَ عَجِّلِ الْمَیِّتَ إِلَی قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِیضَةِ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَی الْجِنَازَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
2681- 5- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا یَقِیلُ (4)إِلَّا فِی قَبْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
2682- 6- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
1) الخصال- 191- 265.
2) التهذیب 3- 320- 995، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة.
3) التهذیب 1- 428- 1360.
4) القائلة الظهیرة، القیلولة- نومة نصف النهار، لسان العرب 11- 577.
5) الکافی 3- 138- 2.
6) التهذیب 1- 433- 1388 و الاستبصار 1- 195- 684، یأتی ذیله فی الحدیث 8 من الباب 31 من أبواب غسل المیت.
الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فَخُذْ فِی جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ الْحَدِیثَ.
2683- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَرَامَةُ الْمَیِّتِ تَعْجِیلُهُ.
(3)48 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِیرِ تَجْهِیزِ الْمَیِّتِ مَعَ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَتَحَقَّقَ قَبْلَهَا أَوْ یَشْتَبِهَ بَعْدَهَا
2684- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِیقِ قَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
2685- 2- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسٌ یُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا (7)أَنْ یَتَغَیَّرُوا الْغَرِیقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (1)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
2686- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغَرِیقِ أَ یُغَسَّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُسْتَبْرَأُ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُسْتَبْرَأُ قَالَ یُتْرَکُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ یُدْفَنَ وَ کَذَلِکَ أَیْضاً صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ فَإِنَّهُ (4)رُبَّمَا ظَنُّوا أَنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ یَمُتْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (5)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی إِحْدَی الرِّوَایَتَیْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْ یُدْفَنَ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ قَبْلُ فَیُغَسَّلُ وَ یُدْفَنُ
2687- 4- (6)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَرِیقُ یُحْبَسُ حَتَّی یَتَغَیَّرَ وَ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ثُمَّ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَصْعُوقِ فَقَالَ إِذَا صُعِقَ حُبِسَ یَوْمَیْنِ ثُمَّ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ.
2688- 5- (7)وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ بِمَکَّةَ سَنَةً مِنَ السِّنِینَ صَوَاعِقُ کَثِیرَةٌ مَاتَ مِنْ ذَلِکَ
1) فی المصدر زیادة- عن محمّد بن یحیی.
2) التهذیب 1- 337- 988 و فیه الا ان یتغیروا.
3) الکافی 3- 209- 2 و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب غسل المیت.
4) فی نسخة- فانهم هامش المخطوط.
5) التهذیب 1- 338- 990.
6) الکافی 3- 210- 4 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب غسل المیت.
7) الکافی 3- 210- 6.
خَلْقٌ کَثِیرٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع- فَقَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ یَنْبَغِی لِلْغَرِیقِ وَ الْمَصْعُوقِ أَنْ یُتَرَبَّصَ بِهِ (1)ثَلَاثاً لَا یُدْفَنُ إِلَّا أَنْ یَجِیءَ مِنْهُ رِیحٌ تَدُلُّ عَلَی مَوْتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَأَنَّکَ تُخْبِرُنِی أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ کَثِیرٌ أَحْیَاءً فَقَالَ نَعَمْ یَا عَلِیُّ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ کَثِیرٌ أَحْیَاءً مَا مَاتُوا إِلَّا فِی قُبُورِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2).
(3)49 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ الْمَصْلُوبِ بِغَیْرِ تَجْهِیزٍ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ
2689- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ (أَیَّامٍ) (5)حَتَّی یُنْزَلَ وَ یُدْفَنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ (7).
(1)1 بَابُ وُجُوبِهِ
2690- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (3).
2691- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ یَعْلَی بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَمِعْنَا صَوْتاً فِی الْبَیْتِ أَنَّ نَبِیَّکُمْ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ فَادْفِنُوهُ وَ لَا تُغَسِّلُوهُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً ع رَفَعَ رَأْسَهُ فَزِعاً فَقَالَ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَمَرَنِی بِغُسْلِهِ وَ کَفْنِهِ وَ دَفْنِهِ وَ ذَا سُنَّةٌ قَالَ ثُمَّ نَادَی مُنَادٍ آخَرُ غَیْرَ تِلْکَ النَّغْمَةِ یَا عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ اسْتُرْ عَوْرَةَ نَبِیِّکَ وَ لَا تَنْزِعِ الْقَمِیصَ.
2692- 3- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَنَّهُ یُغَسَّلُ لِأَنَّهُ یُطَهَّرُ وَ یُنَظَّفُ مِنْ أَدْنَاسِ أَمْرَاضِهِ وَ مَا أَصَابَهُ مِنْ صُنُوفِ عِلَلِهِ لِأَنَّهُ یَلْقَی الْمَلَائِکَةَ وَ یُبَاشِرُ أَهْلَ الْآخِرَةِ فَیُسْتَحَبُّ إِذَا وَرَدَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقِیَ (2)أَهْلَ الطَّهَارَةِ وَ یُمَاسُّونَهُ وَ یُمَاسُّهُمْ أَنْ یَکُونَ طَاهِراً نَظِیفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُطْلَبَ (وَجْهُهُ وَ لِیُشَفَّعَ) (3)لَهُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّهُ (4)یَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِیُ (5)الَّذِی مِنْهُ خُلِقَ فَیُجْنِبُ فَیَکُونُ غُسْلُهُ لَهُ.
2693- 4- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِغُسْلِ الْمَیِّتِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ النَّجَاسَةَ وَ الْآفَةَ وَ الْأَذَی فَأَحَبَّ أَنْ یَکُونَ طَاهِراً إِذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ مِنَ الْمَلَائِکَةِ الَّذِینَ یَلُونَهُ وَ یُمَاسُّونَهُ فِیمَا بَیْنَهُمْ نَظِیفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ
قَدْ رُوِیَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع (7)أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ مَیِّتٍ یَمُوتُ إِلَّا خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ فَلِذَلِکَ وَجَبَ الْغُسْلُ.
أَقُولُ: وَ أَکْثَرُ أَحَادِیثِ الْأَبْوَابِ الْآتِیَةِ تَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)وَ یَأْتِی فِی التَّیَمُّمِ أَحَادِیثُ (9)فِیمَا إِذَا اجْتَمَعَ مَیِّتٌ وَ جُنُبٌ وَ مُحْدِثٌ وَ هُنَاکَ مَاءٌ یَکْفِی أَحَدَهُمْ مِنْهَا
1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 89- 1 و علل الشرائع- 300- 3 الباب 238 و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
2) لیس فی العلل.
3) فی العیون- به و یشفع.
4) فی العلل زیادة- یقال.
5) فی العلل- القذی، و فی هامش الأصل عن العلل- الاذی.
6) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2- 114- 1.
7) نفس المصدر 2- 114.
8) تاتی فی الأبواب 3، 4، 12، 13، 14، 15، 17، من هذه الأبواب.
9) تاتی فی أحادیث الباب 18 من أبواب التیمم.
مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَیْضاً (1)لِتَرْجِیحِهِ عَلَی غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ بَعْضُهَا مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ (2)فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ وُجُوبَهُ عُلِمَ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَهُ نَظَائِرُ وَ قَوْلُهُ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فَیُسْتَحَبُ (3)یُرَادُ بِهِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِحْبَابَ عِلَّةٌ لِلْوُجُوبِ فِی أَصْلِ الشَّرْعِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَحَبَّ ذَلِکَ أَوْجَبَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4)2 بَابُ کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
2694- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ (6)اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَی أَثَرِ ذَلِکَ غَسْلَةً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ ذَرِیرَةٍ (7)إِنْ کَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ کُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَکُونُ عَلَیْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَغَسِّلْهُ (8)مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ أَنْ یَلُفَّ عَلَی یَدِهِ الْخِرْقَةَ حِینَ یُغَسِّلُهُ.
2695- 2- (9)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
1) فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب التیمم.
2) فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب التیمم.
3) فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب غسل المیت.
4) الباب 2 فیه 14 حدیثا.
5) الکافی 3- 139- 2، و التهذیب 1- 108- 282 و التهذیب 1- 300- 875.
6) فی نسخة التهذیب- فقلت هامش المخطوط.
7) الذریرة- فتات قصب الطیب، یجاء به من الهند و قیل من نهاوند. لسان العرب 3- 307.
8) فی نسخة- تغسله هامش المخطوط.
9) الکافی 3- 138- 1، و التهذیب 1- 299- 874.
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَنْکَ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِیصٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِکَفَّیْهِ وَ رَأْسِهِ (1)ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِیفَةً فَلُفَّهَا عَلَی یَدِکَ الْیُسْرَی ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِی عَلَی فَرْجِ الْمَیِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ بِشَیْءٍ مِنْ حَنُوطٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَی حَتَّی إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ (2)جَعَلْتَهُ فِی ثَوْبٍ نَظِیفٍ (3)ثُمَّ جَفَّفْتَهُ.
2696- 3- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ فَضَعْهُ عَلَی الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَأَخْرِجْ یَدَهُ مِنَ الْقَمِیصِ وَ اجْمَعْ قَمِیصَهُ عَلَی عَوْرَتِهِ وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَیْهِ إِلَی فَوْقِ الرُّکْبَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَأَلْقِ عَلَی عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَ اعْمِدْ إِلَی السِّدْرِ فَصَیِّرْهُ فِی طَشْتٍ وَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ اضْرِبْهُ بِیَدِکَ حَتَّی تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِی شَیْءٍ وَ صُبَّ الْآخَرَ فِی الْإِجَّانَةِ (5)الَّتِی فِیهَا الْمَاءُ ثُمَّ اغْسِلْ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا یَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَی نِصْفِ الذِّرَاعِ ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَهُ وَ نَقِّهِ (6)ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ وَ بَالِغْ فِی ذَلِکَ وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا یَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَیْهِ وَ مَسَامِعَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَی قَدَمَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ادْلُکْ بَدَنَهُ دَلْکاً رَفِیقاً وَ کَذَلِکَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ صُبَّ ذَلِکَ الْمَاءَ مِنَ الْإِجَّانَةِ وَ اغْسِلِ الْإِجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ اغْسِلْ یَدَیْکَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ
1) فی نسخة التهذیب- و تغسل رأسه هامش المخطوط.
2) لیس فی المصدر و قد کتب المصنّف کلمة نضیف فی الهامش عن التهذیب.
3) لیس فی المصدر و قد کتب المصنّف کلمة نضیف فی الهامش عن التهذیب.
4) الکافی 3- 141- 5، و التهذیب 1- 301- 877، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب الجنابة.
5) الاجانة- اناء تغسل فیه الثیاب، و یغتسل منه. مجمع البحرین 6- 197.
6) فی هامش الأصل و أنقه عن نسخة.
2697- 4- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ یُطْرَحُ فِیهِ الْکَافُورُ وَ مَرَّةً أُخْرَی بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ یُکَفَّنُ الْحَدِیثَ.
2698- 5- (4)وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَطْنِ (5)قَدَمَیْهِ الْقِبْلَةَ حَتَّی یَکُونَ وَجْهُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تُلَیِّنُ
1) فی هامش الأصل عن نسخة- حنوطه.
2) فی نسخة- قبلا و دبرا هامش المخطوط.
3) الکافی 3- 140- 3، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 300- 876 و تاتی قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب التکفین، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 15، و فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن.
4) الکافی 3- 140- 4.
5) فی هامش الأصل عن التهذیب- بباطن.
مَفَاصِلَهُ فَإِنِ امْتَنَعَتْ عَلَیْکَ فَدَعْهَا ثُمَّ ابْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ الْحُرُضِ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ وَ أَکْثِرْ مِنَ الْمَاءِ فَامْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِیقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی رَأْسِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ مِنْ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ ثُمَّ ثَنِ (1)بِشِقِّهِ الْأَیْسَرِ مِنْ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ وَ وَجْهِهِ فَاغْسِلْهُ بِرِفْقٍ وَ إِیَّاکَ وَ الْعُنْفَ وَ اغْسِلْهُ غَسْلًا نَاعِماً ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی شِقِّهِ الْأَیْسَرِ لِیَبْدُوَ لَکَ الْأَیْمَنُ ثُمَّ اغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ (2)إِلَی قَدَمَیْهِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ ثَلَاثَ (3)غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ لِیَبْدُوَ لَکَ الْأَیْسَرُ فَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمَیْهِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِمَاءِ الْکَافُورِ وَ الْحُرُضِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِیقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی رَأْسِهِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا بِلِحْیَتِهِ مِنْ جَانِبَیْهِ کِلَیْهِمَا وَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ بِمَاءِ الْکَافُورِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْأَیْمَنُ فَاغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ (4)ثَلَاثَ (غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْأَیْسَرُ فَاغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ) (5)وَ أَدْخِلْ یَدَکَ تَحْتَ مَنْکِبَیْهِ وَ ذِرَاعَیْهِ وَ یَکُونُ الذِّرَاعُ وَ الْکَفُّ مَعَ جَنْبِهِ (6)کُلَّمَا غَسَلْتَ شَیْئاً مِنْهُ أَدْخَلْتَ یَدَکَ تَحْتَ مَنْکِبَیْهِ وَ فِی بَاطِنِ ذِرَاعَیْهِ (ثُمَّ رُدَّهُ عَلَی ظَهْرِهِ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا تَبْدَأُ بِالْفَرْجِ) (7)ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ وَ الْوَجْهِ حَتَّی تَصْنَعَ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثُمَّ أَزِّرْهُ (8)بِالْخِرْقَةِ وَ یَکُونُ تَحْتَهُ الْقُطْنُ تُذْفِرُهُ بِهِ إِذْفَاراً (9)قُطْناً کَثِیراً ثُمَّ تَشُدُّ فَخِذَیْهِ عَلَی
1) فی الهامش عن التهذیب- تثنی.
2) فی نسخة- فرقه هامش المخطوط.
3) فی الهامش عن التهذیب- بثلاث فیها و کذلک بعد أربعة اسطر.
4) فی هامش الأصل عن نسخة- قدمیه.
5) من غسلات إلی غسلات لیس فی التهذیب هامش المخطوط.
6) فی الهامش عن التهذیب- ظاهره.
7) فی التهذیب- ثم رده علی قفاه فابدأ بفرجه بماء الکافور فاصنع کما صنعت أول مرة، اغسله ثلاث غسلات. هامش المخطوط.
8) کتب المصنّف علی آخر هذه الکلمة علامة، و فی المصدر- اذفره.
9) تذفره به اذفارا- تربطه ربطا مجمع البحرین 3- 309.
الْقُطْنِ بِالْخِرْقَةِ شَدّاً شَدِیداً حَتَّی لَا تَخَافَ أَنْ یَظْهَرَ شَیْءٌ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُقْعِدَهُ أَوْ تَغْمِزَ بَطْنَهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَحْشُوَ فِی مَسَامِعِهِ شَیْئاً فَإِنْ خِفْتَ أَنْ یَظْهَرَ مِنَ الْمَنْخِرَیْنِ شَیْءٌ فَلَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَیِّرَ ثَمَّ قُطْناً وَ إِنْ لَمْ تَخَفْ فَلَا تَجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً وَ لَا تُخَلِّلْ أَظْفَارَهُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1)وَ کَذَا جَمِیعُ الْأَحَادِیثِ الَّتِی قَبْلَهُ.
2699- 6- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ کَیْفَ یُغَسَّلُ قَالَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ کُلَّهُ وَ اغْسِلْهُ أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَی بِمَاءٍ قُلْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا یَکُونُ عَلَیْهِ حِینَ یُغَسِّلُهُ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَیُغَسَّلُ (3)مِنْ تَحْتِ الْقَمِیصِ.
2700- 7- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَ فِیهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَقَالَ غُسْلُ الْمَیِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَیُغْسَلُ بِالْحُرُضِ ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ یُفَاضُ عَلَیْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَا یُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِی قَمِیصٍ یُدْخِلُ رَجُلٌ یَدَهُ وَ یَصُبُّ عَلَیْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَ یُجْعَلُ فِی الْمَاءِ شَیْءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَیْءٌ مِنْ کَافُورٍ وَ لَا یَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ شَیْئاً قَرِیباً فَیَمْسَحُ (5)[مَسْحاً] (6)رَفِیقاً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْصِرَ ثُمَّ یَغْسِلُ الَّذِی غَسَّلَهُ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّنَهُ إِلَی الْمَنْکِبَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ.
2701- 8- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّیَهُ (2)بِالْأُشْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْیَیْهِ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَی جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُکَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَیْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَیْهِ الْمَاءَ بِالْکَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِیهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.
2702- 9- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنٍ (4)یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ- عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ یَعْنِی الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ أَقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِیقاً ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ ثُمَّ تُغَسِّلُهُ تَبْدَأُ بِمَیَامِنِهِ وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ ثُمَّ بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ وَ اجْعَلْهُ فِی أَکْفَانِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ أَقْعِدْهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ.
2703- 10- (5)وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَی سَوْأَتِهِ خِرْقَةً ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَی صَدْرِهِ وَ رُکْبَتَیْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْیَةَ بِسِدْرٍ حَتَّی تُنَقِّیَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَیْسَرِ
1) التهذیب 1- 303- 882، و الاستبصار 1- 207- 729.
2) فی المصدر زیادة- ثم اغسله.
3) التهذیب 1- 446- 1442، و الاستبصار 1- 206- 724.
4) کتب المصنّف هنا- لیس فی الاستبصار و هو موجود فی التهذیب.
5) التهذیب 1- 305- 887، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب التکفین و قطعة أخری بطریق آخر عن عمار فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب التکفین.
وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ بِالْخِطْمِیِّ فَلَا بَأْسَ وَ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِجَرَّةٍ (1)مِنْ مَاءٍ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُمَا ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ کَافُورٍ یُجْعَلُ فِی الْجَرَّةِ مِنَ الْکَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ ثُمَّ یُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَیْمَنُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَیْسَرُ وَ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ شَیْئاً ثُمَّ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَیْئاً حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ وَ یَکُونُ عَلَی یَدَیْکَ خِرْقَةٌ تُنَقِّی بِهَا دُبُرَهُ ثُمَّ مَیِّلْ بِرَأْسِهِ شَیْئاً فَتَنْفُضُهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ فَذَلِکَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ وَ تُدْخِلُ فِی مَقْعَدَتِهِ (2)مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِیفٍ ثُمَّ تَغْسِلُ یَدَیْکَ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَیْکَ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ ثُمَّ تُکَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَی مَقْعَدَتِهِ شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِیرَةً وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهِ ضَمّاً شَدِیداً إِلَی أَنْ قَالَ الْجَرَّةُ الْأُولَی الَّتِی یُغْسَلُ بِهَا الْمَیِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ الْجَرَّةُ الثَّانِیَةُ بِمَاءِ الْکَافُورِ یُفَتُّ فِیهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (3).
2704- 11- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ سَلَامَةَ عَنْ مُغِیرَةَ مُؤَذِّنِ بَنِی عَدِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسَّلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع رَسُولَ اللَّهِ ص- بَدَأَهُ بِالسِّدْرِ وَ الثَّانِیَةُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِیلَ مِنْ کَافُورٍ وَ مِثْقَالٌ مِنْ مِسْکٍ وَ دَعَا بِالثَّالِثَةِ بِقِرْبَةٍ مَشْدُودَةِ الرَّأْسِ فَأَفَاضَهَا عَلَیْهِ ثُمَّ أَدْرَجَهُ ع.
2705- 12- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَ الْمَیِّتِ وَ لِحْیَتَهُ بِالْخِطْمِیِ (1)فَلَا بَأْسَ.
قَالَ وَ ذَکَرَ هَذَا فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَصِفُ فِیهِ غُسْلَ الْمَیِّتِ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْحَدِیثُ الْمُشَارُ إِلَیْهِ (2).
2706- 13- (3)قَالَ وَ قَالَ ع فِی آخِرِ حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَصِفُ فِیهِ غُسْلَ الْمَیِّتِ لَا تُخَلِّلْ أَظَافِیرَهُ.
2707- 14- (4)وَ رَوَی الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ أَبِی عَقِیلٍ أَنَّهُ قَالَ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْهُمْ ع أَنَّ عَلِیّاً ع غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فِی قَمِیصِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی مِقْدَارِ الْکَافُورِ فِی التَّکْفِینِ (6).
(7)3 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْمَیِّتِ کَغُسْلِ الْجَنَابَةِ
2708- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: غُسْلُ الْمَیِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ (9)وَ إِنْ کَانَ کَثِیرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ (10)عَلَیْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
1) الخطمی- ضرب من النبات یغسل به لسان العرب 12- 188.
2) الحدیث 10 من نفس الباب.
3) الفقیه 1- 192- 590، و أورده فی الحدیث 5 من نفس الباب و فیه- اظفاره.
4) المختلف- 44.
5) یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 و 5 و 6 و 9 من هذه الأبواب.
6) یأتی ما یدلّ علیه من الباب 3 من أبواب التکفین.
7) الباب 3 فیه 8 أحادیث.
8) التهذیب 1- 447- 1447.
9) و فی نسخة- الجنابة هامش المخطوط.
10) فی المصدر- فزد.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
2709- 2- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَیِّتِ لِمَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ خَرَجَتِ النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا بِعَیْنِهَا مِنْهُ کَائِناً مَا کَانَ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً ذَکَراً أَوْ أُنْثَی فَلِذَلِکَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ الْحَدِیثَ.
2710- 3- (3)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُمْنِی قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
2711- 4- (5)وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِ (6)عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا یَمُوتُ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا مِنْ فِیهِ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ (8)عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ سُلَیْمَانَ (1)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ.
2712- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ قَالَ تَخْرُجُ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا تَخْرُجُ مِنْ عَیْنَیْهِ أَوْ مِنْ فِیهِ الْحَدِیثَ.
2713- 6- (3)وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ لِأَیِّ عِلَّةٍ یُغَسَّلُ وَ لِأَیِّ عِلَّةٍ یَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ قَالَ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ وَ لِتَلَاقِیهِ الْمَلَائِکَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ کَذَلِکَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِیهِ الْمُؤْمِنِینَ.
2714- 7- (4)وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی عُمَرَ (5)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُغَسَّلُ قَالَ النُّطْفَةُ (6)الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا.
2715- 8- (7)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَیِّتِ لِمَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ فَإِذَا مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ تِلْکَ النُّطْفَةُ بِعَیْنِهَا یَعْنِی الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَیِّتُ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2)4 بَابُ وُجُوبِ تَغْسِیلِ مَنْ مَاتَ فِی الْمَاءِ
2716- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَرِیقُ یُحْبَسُ حَتَّی یَتَغَیَّرَ وَ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ثُمَّ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ الْحَدِیثَ.
2717- 2- (4)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ الْغَرِیقُ یُغَسَّلُ (5).
2718- 3- (6)
و أورده بتمامه عن التهذیب و المقنع فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بِئْرِ مَخْرَجٍ (7)وَقَعَ (8)1) تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 و الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب غسل المیت.
2) الباب 4 فیه 6 أحادیث.
3) الکافی 3- 210- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
4) الکافی 3- 210- 3.
5) فی هذه الأحادیث دلالة علی وجوب نیة غسل المیت منه قده.
6) التهذیب 1- 465- 1522، و فی التهذیب 419- 1324.
7) کذا فی الأصل، و کتب فی الهامش عن نسخة- مخرج، و قد أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن بلفظ- مخرج.
8) فی المصدر- فوقع.
فِیهِ رَجُلٌ فَمَاتَ إِلَی أَنْ قَالَ إِنْ أَمْکَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ.
2719- 4- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْغَرِیقُ یُغَسَّلُ.
2720- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغَرِیقِ أَ یُغَسَّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُسْتَبْرَأُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (3).
2721- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ قَالَ: قَالَ: أُغَسِّلُ کُلَّ الْمَوْتَی الْغَرِیقَ وَ أَکِیلَ السَّبُعِ وَ کُلَّ شَیْءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
1) التهذیب 1- 338- 989.
2) التهذیب 1- 338- 990، و تقدم بتمامه فی الحدیث 3 2686 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
3) الکافی 3- 209- 2.
4) التهذیب 1- 330- 967، و الاستبصار 1- 213- 753 و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الحدیث 3 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.
6) یأتی فی الباب 40 من أبواب الدفن.
(1)5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ إِلَی الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْغُسْلِ کَالْمُحْتَضَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
2722- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَیِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً کَمَا یَجْعَلُ النَّاسُ.
2723- 2- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَیِّتِ کَیْفَ یُوضَعُ عَلَی الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَوْ یُوضَعُ عَلَی یَمِینِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ قَالَ یُوضَعُ کَیْفَ تَیَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ کَمَا یُوضَعُ فِی قَبْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَیْفِیَّةِ غُسْلِ الْمَیِّتِ (4)وَ فِی الِاحْتِضَارِ (5).
(6)6 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْمَیِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
2724- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ
1) الباب 5 فیه حدیثان.
2) التهذیب 1- 465- 1521، تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 40 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب الاحتضار.
3) التهذیب 1- 298- 871.
4) تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5) تقدم فی الباب 35 من أبواب الاحتضار.
6) الباب 6 فیه 7 أحادیث.
7) التهذیب 1- 302- 879، و الاستبصار 1- 207- 727.
یُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ یُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.
2725- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ قَالَ تُطْرَحُ عَلَیْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ یُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ یُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ یُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْکَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ یُطْرَحُ فِیهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) (2)فِی الْمَاءِ.
2726- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ لَیْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ (4)أَبِی بَشِیرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِیرِینَ (5)عَنْ أُمِّ سُلَیْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا تُوُفِّیَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ یُغَسِّلُوهَا فَلْیَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِیقاً إِنْ لَمْ تَکُنْ حُبْلَی فَإِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَلَا تُحَرِّکِیهَا فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَأْ (6)بِسُفْلَیْهَا فَأَلْقِی عَلَی عَوْرَتِهَا ثَوْباً سَتِیراً ثُمَّ خُذِی کُرْسُفَةً فَاغْسِلِیهَا فَأَحْسِنِی غَسْلَهَا (7)ثُمَّ أَدْخِلِی یَدَکِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِیهَا (8)بِکُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أَحْسِنِی مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِیهَا ثُمَّ وَضِّئِیهَا بِمَاءٍ فِیهِ سِدْرٌ الْحَدِیثَ.
2727- 4- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ
1) التهذیب 1- 302- 878، و الاستبصار 1- 206- 726.
2) لیس فی المصدر.
3) التهذیب 1- 302- 880، و الاستبصار 1- 207- 728.
4) فی نسخة- بن هامش المخطوط.
5) فی نسخة- بشیر هامش المخطوط.
6) کذا فی التهذیب و قد کتبها المصنّف فابدأی ثم حذف ذیل الیاء فلاحظ.
7) کتب المصنّف فی الهامش فاحسنی غسلها لیس فی الاستبصار.
8) فی الاستبصار- فاغسلیها کذا فی هامش الأصل.
9) التهذیب 1- 303- 883 و الاستبصار 1- 207- 730.
عَنْ أَبِی خَیْثَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی أَنْ أُغَسِّلَهُ إِذَا تُوُفِّیَ وَ قَالَ لِی اکْتُبْ یَا بُنَیَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ یَأْمُرُونَکَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا کِتَابُ أَبِی وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ یَدَیْهِ ثُمَّ تُوَضِّیهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ (مَاءً وَ) (1)سِدْراً الْحَدِیثَ.
2728- 5- (2)وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
2729- 6- (3)وَ حَدِیثُ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَنِی أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّیَهُ ثُمَّ أُغَسِّلَهُ بِالْأُشْنَانِ.
2730- 7- (4)وَ حَدِیثُ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَ فِیهِ وُضُوءٌ فَذَکَرَ کَیْفِیَّةَ الْغُسْلِ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ کُلَّ غُسْلٍ یُجْزِی عَنِ الْوُضُوءِ (5)وَ أَحَادِیثُ کَیْفِیَّةِ الْغُسْلِ السَّابِقَةُ أَکْثَرُهَا خَالٍ عَنْ ذِکْرِ الْوُضُوءِ (6)وَ کَذَا مَا دَلَّ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْمَیِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (7)وَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ وُضُوءِ الْمَیِّتِ وَ أَحَادِیثُ اسْتِحْبَابِهِ لَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهَا وَ إِنِ احْتَمَلَتِ التَّقِیَّةَ وَ النَّسْخَ وَ ظَاهِرُ کَلَامِ الشَّیْخِ فِی بَعْضِ کُتُبِهِ نَقْلُ إِجْمَاعِ الْإِمَامِیَّةِ عَلَی نَفْیِ الْوُضُوءِ هُنَا وَ تَرْکِ اسْتِعْمَالِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(1)7 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ غُسْلِ الْمَیِّتِ عَیْناً وَ الدُّعَاءِ لَهُ بِالْمَأْثُورِ
2731- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ اللَّهُمَ (3)هَذَا بَدَنُ عَبْدِکَ الْمُؤْمِنِ قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَیْنَهُمَا فَعَفْوَکَ عَفْوَکَ (4)- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلَّا الْکَبَائِرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ (6)وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (7)وَ فِی الْأَمَالِی الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
2732- 2- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ (10)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا
مِنْ مُؤْمِنٍ یُغَسِّلُ مُؤْمِناً (1)وَ یَقُولُ وَ هُوَ یُغَسِّلُهُ (یَا) (2)رَبِّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ- إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.
2733- 3- (3)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَی بِهِ مُوسَی رَبَّهُ قَالَ یَا رَبِّ مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتَی فَقَالَ أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَمَا (4)وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8)8 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَتْمِ الْغَاسِلِ مَا یَرَی مِنَ الْمَیِّتِ إِلَی أَنْ یُدْفَنَ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِظْهَارِ مَا یَشِینُهُ
2734- 1- (9)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا یُخْبِرُ (1)بِمَا یَرَی (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
2735- 2- (5)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَسَتَرَ وَ کَتَمَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
2736- 3- (6)قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً مُؤْمِناً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قِیلَ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا یُخْبِرُ بِمَا یَرَی وَ حَدُّهُ إِلَی أَنْ یُدْفَنَ الْمَیِّتُ.
2737- 4- (7)وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً مَیِّتاً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قِیلَ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا یُخْبِرُ بِمَا یَرَی.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
2738- 5- (1)وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ طَوِیلَةٍ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَةَ کَانَ لَهُ (2)بِکُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ (3)عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ (4)مِائَةُ دَرَجَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَةَ قَالَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ یَسْتُرُ شَیْنَهُ وَ إِنْ لَمْ یَسْتُرْ عَوْرَتَهُ وَ یَسْتُرْ شَیْنَهُ حَبِطَ أَجْرُهُ وَ کُشِفَتْ عَوْرَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
(5)9 بَابُ اسْتِحْبَابِ رِفْقِ الْغَاسِلِ بِالْمَیِّتِ وَ کَرَاهَةِ الْعُنْفِ بِهِ
2739- 1- (6)
و أورده فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب و تمامه فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب التکفین.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَیِّتَ مِنْکُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا الْحَدِیثَ.2740- 2- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ (8)الْخَرَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُغَسِّلُ الْمَوْتَی قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّی أُغَسِّلُ قَالَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا (تَعْصِرْهُ وَ لَا تُقَرِّبَنَّ شَیْئاً مِنْ) (9)مَسَامِعِهِ بِکَافُورٍ.
1) عقاب الأعمال- 344.
2) له لیس فی المصدر.
3) منه لیس فی المصدر.
4) فی المصدر و فی نسخة فی هامش المخطوط- له به.
5) الباب 9 فیه 4 أحادیث.
6) التهذیب 1- 447- 1445، و الاستبصار 1- 205- 723.
7) التهذیب 1- 445- 1441، و الاستبصار 1- 205- 722.
8) فی موضع من التهذیب- أبی أیّوب. هامش المخطوط.
9) کتب فی هامش الأصل- فی موضع من التهذیب تغمزه و لا تمس.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
2741- 3- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی شَیْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَ لَا نُزِعَ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا شَانَهُ.
2742- 4- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّفْقُ یُمْنٌ وَ الْخُرْقُ (5)شُؤْمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7)10 بَابُ کَرَاهَةِ تَغْسِیلِ الْمَیِّتِ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالنَّارِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الْغَاسِلُ عَلَی نَفْسِهِ الْبَرْدَ
2743- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ (9)عَنْ
1) الکافی 3- 144- 8.
2) التهذیب 1- 309- 899 و فیه و لا تغمزه و لا تمس مسامعه و کان فی هامش المخطوط ما نصه و فی موضع من التهذیب تغمزه و تمس مسامعه.
3) الکافی 2- 119- 6 و أورده فی الحدیث 9 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس.
4) الکافی 2- 119- 4 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب جهاد النفس.
5) الخرق- نقیض الرفق، و خرق بالشیء ... جهله و لم یحسن عمله. لسان العرب 10- 75.
6) تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7) الباب 10 فیه 5 أحادیث.
8) التهذیب 1- 322- 938، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الماء المضاف.
9) لیس فی المصدر، الوافی 4- 50 المجلد 3 و ترتیب التهذیب 1- 80.
أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُسْخَنُ الْمَاءُ لِلْمَیِّتِ.
2744- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا یُقَرَّبُ الْمَیِّتُ مَاءً حَمِیماً (2).
2745- 3- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْخَنُ (لِلْمَیِّتِ الْمَاءُ) (4)- لَا تُعَجَّلُ (5)لَهُ النَّارُ وَ لَا یُحَنَّطُ بِمِسْکٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
2746- 4- (7)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُسْخَنُ الْمَاءُ لِلْمَیِّتِ.
2747- 5- (8)قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شِتَاءً بَارِداً فَتُوقِی الْمَیِّتَ مِمَّا تُوقِی مِنْهُ نَفْسَکَ.
(1)11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِزَالَةِ شَیْءٍ مِنْ شَعْرِ الْمَیِّتِ أَوْ ظُفُرِهِ فَإِنْ فَعَلَ جَعَلَهُ مَعَهُ فِی الْکَفَنِ وَ کَرَاهَةِ غَمْزِ مَفَاصِلِهِ
2748- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُمَسُّ مِنَ الْمَیِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَیْءٌ فَاجْعَلْهُ فِی کَفَنِهِ.
2749- 2- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَرِهَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُحْلَقَ (4)عَانَةُ الْمَیِّتِ إِذَا غُسِّلَ أَوْ یُقَلَّمَ لَهُ ظُفُرٌ أَوْ یُجَزَّ لَهُ شَعْرٌ.
2750- 3- (5)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّعْرُ فَیُحْلَقُ عَنْهُ أَوْ یُقَلَّمُ (6)- قَالَ لَا یُمَسُّ مِنْهُ شَیْءٌ اغْسِلْهُ وَ ادْفِنْهُ.
2751- 4- (7)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُرِهَ (8)أَنْ یُقَصَّ مِنَ الْمَیِّتِ ظُفُرٌ أَوْ یُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ یُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ یُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.
2752- 5- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُتَوَفَّی أَ تُقَلَّمُ أَظَافِیرُهُ وَ تُنْتَفُ إِبْطَاهُ وَ تُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَتْ بِهِ مِنَ الْمَرَضِ (3)فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ مِثْلَهُ (4).
2753- 6- (5)
و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب غسل المیت و أورد تمامه فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب التکفین.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَیِّتَ مِنْکُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا الْحَدِیثَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (6).
(7)12 بَابُ أَنَّ السِّقْطَ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ إِنْ تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحُکْمُهُ حُکْمُ غَیْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ
2754- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْکَفْنُ قَالَ نَعَمْ کُلُّ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا اسْتَوَی.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یَجِبُ عَلَیْهِ (1)
2755- 2- (2)وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: إِذَا (أَتَمَّ السِّقْطُ) (3)أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ قَالَ إِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
2756- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَقَطَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
2757- 4- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ.
2758- 5- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (7)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْفُضَیْلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّقْطِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ السِّقْطُ یُدْفَنُ بِدَمِهِ فِی مَوْضِعِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ وُلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3)13 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ کَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُقَرَّبُ کَافُوراً وَ لَا غَیْرَهُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَا یُحَنَّطُ
2759- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ- مَعَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ صَنَعَ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمَیِّتِ وَ غَطَّی وَجْهَهُ وَ لَمْ یُمِسَّهُ طِیباً قَالَ وَ ذَلِکَ کَانَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
2760- 2- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ فَقَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ بِالثِّیَابِ کُلِّهَا وَ یُغَطَّی وَجْهُهُ وَ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُمَسَّ الطِّیبَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ یُغَطَّی وَجْهُهُ (1)
2761- 3- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فَحَدَّثَنِی أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ- مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَیْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- فَصَنَعَ بِهِ کَمَا صُنِعَ بِالْمَیِّتِ وَ غَطَّی وَجْهَهُ وَ لَمْ یُمِسَّهُ طِیباً قَالَ وَ ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
2762- 4- (3)وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَطِّی وَجْهَهُ وَ یَصْنَعُ بِهِ کَمَا یَصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرِّبُهُ (4)طِیباً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
2763- 5- (6)وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَیْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ مَعَهُمُ ابْنٌ لِلْحَسَنِ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- فَمَاتَ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ
فَغَسَّلُوهُ وَ کَفَّنُوهُ وَ لَمْ یُحَنِّطُوهُ وَ خَمَّرُوا (1)وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ دَفَنُوهُ.
2764- 6- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَاتَ مُحْرِماً بَعَثَهُ اللَّهُ مُلَبِّیاً.
2765- 7- (3)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَمُوتُ قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُغَطَّی وَجْهُهُ وَ لَا یُحَنَّطُ وَ لَا یُمَسُّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ.
2766- 8- (4)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُوُفِّیَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ بِالْأَبْوَاءِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَیْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ فَکَفَّنُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ لَمْ یُحَنِّطُوهُ وَ قَالَ هَکَذَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
2767- 9- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ لَا تُمَسَّ الطِّیبَ وَ إِنْ کُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ.
(1)14 بَابُ أَحْکَامِ الشَّهِیدِ وَ وُجُوبِ تَغْسِیلِ کُلِّ مَیِّتٍ مُسْلِمٍ سِوَاهُ
2768- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الشَّهِیدُ إِذَا کَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهِ رَمَقٌ کُفِّنَ (3)فِی أَثْوَابِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ (4)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
2769- 2- (6)قَالَ الصَّدُوقُ وَ اسْتُشْهِدَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِی عَامِرٍ الرَّاهِبُ بِأُحُدٍ فَلَمْ یَأْمُرِ النَّبِیُّ ص بِغُسْلِهِ وَ قَالَ رَأَیْتُ الْمَلَائِکَةَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ تُغَسِّلُ حَنْظَلَةَ بِمَاءِ الْمُزْنِ (7)فِی صِحَافٍ (8)مِنْ فِضَّةٍ وَ کَانَ یُسَمَّی غَسِیلَ الْمَلَائِکَةِ.
2770- 3- (9)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
1) الباب 14 فیه 12 حدیثا.
2) الفقیه 1- 159- 443.
3) فی الهامش عن نسخة- دفن.
4) الکافی 3- 211- 3.
5) التهذیب 1- 331- 971.
6) الفقیه 1- 159- 445.
7) المزن- السحاب الابیض، جمع مزنة و هی السحابة البیضاء مجمع البحرین 6- 316.
8) الصحاف- القصاع، و قیل الآنیة المستدیرة الرءوس مجمع البحرین 5- 77.
9) التهذیب 1- 330- 967، و الاستبصار 1- 213- 753، و تقدم صدره فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب غسل المیت.
مَعْبَدٍ (1)عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ قَالَ: أُغَسِّلُ کُلَّ الْمَوْتَی الْغَرِیقَ وَ أَکِیلَ السَّبُعِ وَ کُلَّ شَیْءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ فَإِنْ کَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ (2)عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مِثْلَهُ (3).
2771- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ (5)عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ- وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ وَ دَفَنَهُمَا (فِی ثِیَابِهِمَا) (6)وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع مِثْلَهُ (7)وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَانَ مَعَ عَلِیٍّ ع عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (8)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9)ثُمَّ قَالَ هَکَذَا رُوِیَ لَکِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا یُتْرَکَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ بِغَیْرِ صَلَاةٍ
وَ قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِی أَنَّ الْعَامَّةَ تَرْوِی ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع فَخَرَجَ هَذَا مُوَافِقاً لَهُمْ وَ جَزَمَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَمْلِهِ عَلَی التَّقِیَّةِ أَقُولُ: وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ قَدْ کَانَ صَلَّی عَلَیْهِمَا غَیْرُهُ فَأَجْزَأَ ذَلِکَ وَ سَقَطَ الْوُجُوبُ وَ إِنْ رُوِیَ فِی بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ صَلَّی عَلَیْهِمَا فَلَعَلَّهُ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ بَلْ صَلَّی عَلَیْهِمَا نَدْباً بَعْدَ مَا صَلَّی عَلَیْهِمَا النَّاسُ أَوِ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَاکَ الدُّعَاءُ لَهُمَا کَمَا یَأْتِی (1)أَوْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِمَا وَ لَمْ یَفْعَلْهُ بِنَفْسِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِغَیْرِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِکَ فَیَصِحُّ الْإِثْبَاتُ مَجَازاً عَقْلِیّاً وَ النَّفْیُ حَقِیقَةً.
2772- 5- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الشَّهِیدُ مِنْ یَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارُوهُ فِی ثِیَابِهِ وَ إِنْ بَقِیَ أَیَّاماً حَتَّی تَتَغَیَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَعْرَکَةِ وَ بَقِیَ أَیَّاماً وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ لِمَا تَقَدَّمَ (3)وَ یَأْتِی (4).
2773- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا بِهَا حَتَّی مَاتَتْ أَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَعَانَتْ عَلَی نَفْسِهَا.
2774- 7- (1)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ قَالَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ فِی ثِیَابِهِ (2)إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِهِ رَمَقٌ (3)ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ (4)وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی حَمْزَةَ وَ کَفَّنَهُ (5)لِأَنَّهُ کَانَ قَدْ جُرِّدَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (6)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
2775- 8- (8)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ الشَّهِیدَ یُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ نَعَمْ فِی ثِیَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لَا یُحَنَّطُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّهُ حَمْزَةَ- فِی ثِیَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِی أُصِیبَ فِیهَا وَ رَدَّاهُ (9)النَّبِیُّ ص
1) الکافی 3- 210- 1.
2) فی الفقیه- بدمه هامش المخطوط.
3) فی الفقیه زیادة- فان کان به رمق هامش المخطوط.
4) فی هامش المخطوط ما نصه- فی الکافی و التهذیب کما فی الأصل و فی الاستبصار اسقط قوله" قال یدفن" الی قوله" و یحنط" و زاد بعد علیه" قال" منه قده.
5) فی الفقیه زیادة- و حنطه هامش المخطوط.
6) الفقیه 1- 159- 444.
7) التهذیب 1- 331- 969، و الاستبصار 1- 214- 755.
8) الکافی 3- 211- 2، و یأتی ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة.
9) فی التهذیب- و زاده هامش المخطوط.
بِرِدَاءٍ فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَیْهِ فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ (1)فَطَرَحَهُ عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ سَبْعِینَ صَلَاةً وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ تَکْبِیرَةً.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ (2)
2776- 9- (3)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الَّذِی یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُدْفَنُ فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ یَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَفَّنَ حَمْزَةَ فِی ثِیَابِهِ وَ لَمْ یُغَسِّلْهُ وَ لَکِنَّهُ صَلَّی عَلَیْهِ.
2777- 10- (4)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُنْزَعُ عَنِ الشَّهِیدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ (5)وَ السَّرَاوِیلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِکَ وَ لَا یُتْرَکُ عَلَیْهِ شَیْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ
1) الاذخر- حشیشة طیبة الریح لسان العرب 4- 303.
2) التهذیب 1- 331- 970، و الاستبصار 1- 214- 756.
3) الکافی 3- 212- 5 و رواه فی التهذیب 1- 332- 973.
4) الکافی 3- 211- 4.
5) المنطقة و النطاق- کل ما شد به وسطه .. و المنطقة معروفة اسمه لها خاصّة .. تنطق أی شدها فی وسطه. لسان العرب 10- 354.
6) الفقیه 1- 159- 446.
7) التهذیب 1- 332- 972.
السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1).
2778- 11- (2)الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص فِی شُهَدَاءِ أُحُدٍ- زَمِّلُوهُمْ (3)بِدِمَائِهِمْ وَ ثِیَابِهِمْ.
2779- 12- (4)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ وَ لَا ابْنَ عُتْبَةَ (5)- یَوْمَ صِفِّینَ وَ دَفَنَهُمَا فِی ثِیَابِهِمَا وَ صَلَّی عَلَیْهِمَا.
(6)15 بَابُ وُجُوبِ تَغْسِیلِ مَنْ قُتِلَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ حُکْمِ جِرَاحَاتِهِ وَ قَطْعِ رَأْسِهِ
2780- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ أَ یُغَسَّلُ أَمْ یُفْعَلُ بِهِ مَا یُفْعَلُ بِالشَّهِیدِ فَقَالَ إِذَا قُتِلَ فِی مَعْصِیَتِهِ یُغْسَلُ أَوَّلًا مِنْهُ الدَّمُ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ لَا یُدْلَکُ جَسَدُهُ وَ یُبْدَأُ بِالْیَدَیْنِ وَ الدُّبُرِ وَ یُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ الْخُیُوطِ وَ إِذَا وُضِعَ عَلَیْهِ الْقُطْنُ عُصِّبَ وَ کَذَلِکَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ یَعْنِی الرَّقَبَةَ
وَ یُجْعَلُ لَهُ مِنَ الْقُطْنِ شَیْءٌ کَثِیرٌ وَ یُذَرُّ عَلَیْهِ الْحَنُوطُ ثُمَّ یُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ الْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ کَیْفَ یُغَسَّلُ فَقَالَ یَغْسِلُ الرَّأْسَ إِذَا غَسَلَ الْیَدَیْنِ وَ السُّفْلَةَ بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ ثُمَّ یُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ وَ یُضَمُّ إِلَیْهِ الرَّأْسُ وَ یُجْعَلُ فِی الْکَفَنِ وَ کَذَلِکَ إِذَا صِرْتَ إِلَی الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1)وَ خُصُوصاً (2).
(3)16 بَابُ أَنَّهُ إِذَا خِیفَ تَنَاثُرُ جَسَدِ الْمَیِّتِ أَجْزَأَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَیْهِ إِنْ أَمْکَنَ وَ إِلَّا أَجْزَأَ تَیَمُّمُهُ
2781- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ وَ الَّذِی بِهِ الْقُرُوحُ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ صَبّاً.
2782- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَصُبُّوا عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ یُصَلَّی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ (1).
2783- 3- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَیُّوبَ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ یَمِّمُوهُ.
(3)17 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ أَوْ قَتْلُهُ قِصَاصاً یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَتَحَنَّطَ وَ یَلْبَسَ کَفَنَهُ وَ یَسْقُطُ ذَلِکَ بَعْدَ قَتْلِهِ
2784- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ (یُغَسِّلَانِ وَ یُحَنِّطَانِ) (5)وَ یَلْبَسَانِ الْکَفَنَ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ یُرْجَمَانِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِکَ یُغَسِّلُ وَ یُحَنِّطُ وَ یَلْبَسُ الْکَفَنَ (6)وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (7)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
(2)18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَغْسِیلِ الْمُسْلِمِ الْمَیِّتَ الْکَافِرَ وَ لَا دَفْنِهِ وَ لَا تَکْفِینِهِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ لَوْ قَرَابَةَ الْمُسْلِمِ أَوْ أَبَاهُ وَ کَذَا الْبُغَاةُ
2785- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِیِّ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فَیَمُوتُ قَالَ لَا یُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا یَدْفِنُهُ وَ لَا یَقُومُ عَلَی قَبْرِهِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی (4)وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَقُومُ عَلَی قَبْرِهِ (5)
2786- 2- (6)جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلسَّیِّدِ الْمُرْتَضَی أَنَّهُ رَوَی فِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّهْیَ عَنْ تَغْسِیلِ الْمُسْلِمِ قَرَابَتَهُ الذِّمِّیَّ وَ الْمُشْرِکَ- وَ أَنْ یُکَفِّنَهُ وَ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ وَ یَلُوذَ بِهِ.
2787- 3- (1)أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ صَالِحِ بْنِ کَیْسَانَ أَنَّ مُعَاوِیَةَ قَالَ لِلْحُسَیْنِ هَلْ بَلَغَکَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرِ بْنِ عَدِیٍّ- وَ أَصْحَابِهِ (2)شِیعَةِ أَبِیکَ فَقَالَ ع وَ مَا صَنَعْتَ بِهِمْ قَالَ قَتَلْنَاهُمْ وَ کَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّیْنَا عَلَیْهِمْ فَضَحِکَ الْحُسَیْنُ ع- فَقَالَ خَصَمَکَ الْقَوْمُ یَا مُعَاوِیَةُ- لَکِنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِیعَتَکَ مَا کَفَّنَّاهُمْ وَ لَا صَلَّیْنَا عَلَیْهِمْ وَ لَا قَبَرْنَاهُمْ.
(3)19 بَابُ حُکْمِ تَغْسِیلِ الذِّمِّیِّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ یَحْضُرْهُ مُسْلِمٌ وَ لَا مُسْلِمَةٌ ذَاتُ رَحِمٍ وَ کَذَا الذِّمِّیَّةُ وَ الْمُسْلِمَةُ
2788- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَیْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَی- وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ یَغْتَسِلُ النَّصَارَی (5)ثُمَّ یُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِیَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ (6)- قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِیَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (7)
1) الاحتجاج 296.
2) فی المصدر- و أشیاعه.
3) الباب 19 فیه حدیثان.
4) التهذیب 1- 340- 997، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.
5) وضع المصنّف علی هذه الکلمة اشارة، و لم یصور المشار إلیه فی هامش المصورة، و فی المصدر- یغتسل النصرانی ثم یغسله.
6) فی الکافی زیادة- لیس بینها و بینهن قرابة هامش المخطوط.
7) الکافی 3- 159- 12.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (1).
2789- 2- (2)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّیَتْ مَعَنَا وَ لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ کَیْفَ صَنَعْتُمْ فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ أَ وَ مَا (3)وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ تُغَسِّلُهَا قَالُوا لَا قَالَ أَ فَلَا یَمَّمْتُمُوهَا.
(4)20 بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ الْمَرْأَةِ قَرَابَتَهَا مِنَ الرِّجَالِ الْمَحَارِمِ وَ کَذَا الرَّجُلُ وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
2790- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ یُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا یُلْقِی عَلَی عَوْرَتِهَا خِرْقَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ (6).
2791- 2- (7)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الرَّجُلُ یُسَافِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ نَحْوَهُمَا یُلْقِی عَلَی عَوْرَتِهَا خِرْقَةً وَ یُغَسِّلُهَا.
2792- 3- (1)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ کَانَتْ لَهُ وَ یَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
2793- 4- (3)وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ (4)وَ تَصُبُّ عَلَیْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).
2794- 5- (6)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَی-
وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ (1)- کَیْفَ یُصْنَعُ فِی غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِی قَمِیصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَی وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَی وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ یُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِیَّةُ کَمَا کَانَتْ تُغَسِّلُهَا (2)غَیْرَ أَنَّهُ یَکُونُ عَلَیْهَا دِرْعٌ فَیُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ (4).
2795- 6- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَی یَدِهَا خِرْقَةً.
2796- 7- (6)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ هِیَ فِی مَوْضِعٍ لَیْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ غَیْرُهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا (ذُو رَحِمٍ) (7)دَفَنُوهَا بِثِیَابِهَا وَ لَا یُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ کَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْیُغَسِّلْهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِی السَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْیُدْفَنْ فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یُغَسَّلْ وَ إِنْ کَانَ لَهُ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْیُغَسَّلْ فِی قَمِیصٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَنْظُرَ
إِلَی عَوْرَتِهِ.
2797- 8- (1)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفَرِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا کَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ یُؤَزِّرْنَهُ وَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ یَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لَا یَمْسَسْنَ فَرْجَهُ.
2798- 9- (2)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَّا نِسَاءٌ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ کَمَا هِیَ فِی ثِیَابِهَا وَ إِنْ کَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (3).
2799- 10- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُغَسِّلِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.
2800- 11- (5)
و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی1) التهذیب 1- 441- 1436، و الاستبصار 1- 201- 711. و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
2) التهذیب 1- 444- 1435، و الاستبصار 1- 204- 720.
3) الفقیه 1- 155- 431.
4) التهذیب 1- 440- 1421، و الاستبصار 1- 199- 702. و أورده أیضا فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5) التهذیب 1- 445- 1438. و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی (1)الصَّبِیَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ یُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُغَسِّلُهَا أَوْلَی النَّاسِ بِهَا مِنَ الرِّجَالِ (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4)21 بَابُ سُقُوطِ تَغْسِیلِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ امْرَأَةٍ وَ لَا رَجُلٍ ذِی مَحْرَمٍ وَ کَذَا الرَّجُلُ
2801- 1- (5)
و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ قَالَ تُدْفَنُ کَمَا هِیَ بِثِیَابِهَا وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ لَیْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ (6)قَالَ یُدْفَنُ (7)کَمَا هُوَ بِثِیَابِهِ (8).وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا رِجَالٌ (9)
1) فی المصدر- عن.
2) الفقیه 1- 155- 432.
3) یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 21، 22 من هذه الأبواب.
4) الباب 21 فیه 5 أحادیث.
5) الفقیه 154- 428.
6) فی الهامش عن نسخة من التهذیب- لیس معه ذو محرم و لا رجال.
7) فی المصدر- یدفنه.
8) فی التهذیب- فی ثیابه هامش المخطوط.
9) التهذیب 1- 440- 1423 و الاستبصار 1- 300- 706.
2802- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ کَیْفَ یَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ یَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِی ثِیَابِهِ وَ یَدْفِنَّهُ وَ لَا یُغَسِّلْنَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).
2803- 3- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ قَالَ تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ.
2804- 4- (4)وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ فِی أَرْضٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَکُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا الْحَدِیثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5)وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی الْأَرْضِ وَ تَرَکَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ (6)
2805- 5- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَةِ تَمُوتُ
1) الفقیه 1- 154- 427.
2) التهذیب 1- 441- 1424 و الاستبصار 1- 201- 707.
3) التهذیب 1- 441- 1425، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 1- 438- 1414، و الاستبصار 1- 201- 709 و الاستبصار 1- 197- 693.
5) التهذیب 1- 343- 1003.
6) الکافی 3- 158- 7.
7) التهذیب 1- 341- 999، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2)وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (3).
(4)22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْسِیلِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الَّتِی لَا یُوجَدُ لَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ بِأَنْ یَصُبَّ عَلَیْهَا الْمَاءَ أَوْ یَغْسِلَ وَجْهَهَا وَ کَفَّیْهَا أَوْ یُیَمِّمَهَا وَ کَذَا الرَّجُلُ
2806- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَیْسَ فِیهِمْ (6)لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ التَّیَمُّمَ وَ لَا تُمَسُ (7)وَ لَا یُکْشَفُ لَهَا (8)شَیْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ یُغْسَلُ ظَهْرُ کَفَّیْهَا.
1) تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 20 من أبواب غسل المیت.
2) یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3) یأتی ما ینافیه ظاهرا فی الباب 22 من هذه الأبواب.
4) الباب 22 فیه 10 أحادیث.
5) التهذیب 1- 442- 1429 و التهذیب 1- 440- 1422، و الاستبصار 1- 200- 705 و الاستبصار 1- 202- 714، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6) فی نسخة- معهم هامش المخطوط.
7) فی المصدر- یمس.
8) کتب المصنّف لها فی الهامش عن نسخة.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ (2)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (3).
2807- 2- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَی صَاحِبٌ لَنَا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَیْسَ فِیهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ یُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَیْهَا ثِیَابُهَا فَقَالَ إِذاً (5)یُدْخَلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنْ یَغْسِلُونَ کَفَّیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ (8).
2808- 3- (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَیْسَ فِیهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ یُؤَزِّرْنَهُ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا یَنْظُرْنَ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ لَا یَلْمِسْنَهُ بِأَیْدِیهِنَّ وَ یُطَهِّرْنَهُ الْحَدِیثَ.
وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ (1).
2809- 4- (2)وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّیَتْ مَعَنَا وَ لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ کَیْفَ صَنَعْتُمْ بِهَا (3)فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ أَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ تُغَسِّلُهَا فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ لَا یَمَّمْتُمُوهَا.
2810- 5- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ (5)الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ یَلْفُفْنَهُ فِی أَکْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ وَ یُصَلِّینَ عَلَیْهِ (6)صَفّاً وَ یُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَیْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَالَ یَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ یَلُفُّونَهَا فِی أَکْفَانِهَا وَ یُصَلُّونَ وَ یَدْفِنُونَ.
2811- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِی سَفَرٍ وَ لَیْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ (2)فَقَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهَا وَ تُدْفَنُ.
2812- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُغَسِّلِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.
2813- 8- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ تَغْسِلُ کَفَّیْهَا.
2814- 9- (5)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ الرِّجَالِ فَلَمْ یَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (6)وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَلُفَّ عَلَی یَدَیْهِ خِرْقَةً.
2815- 10- (7)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ
1) التهذیب 1- 443- 1430، و الاستبصار 1- 203- 715.
2) فی نسخة- ذو رحم هامش المخطوط.
3) التهذیب 1- 440- 1421، و الاستبصار 1- 199- 702، و أورده أیضا فی الحدیث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب.
4) التهذیب 1- 443- 1431، و الاستبصار 1- 203- 716.
5) التهذیب 1- 444- 1434، و الاستبصار 1- 204- 719.
6) فی نسخة- الثیاب. هامش المخطوط.
7) التهذیب 1- 342- 1001، و الاستبصار 1- 204- 721، و فیه الحسن بن راشد.
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (1)قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ یَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَیْسَ فِیهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا کَانَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ حَیٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَیٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2)وَ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ (3)فَلِذَلِکَ حَمَلُوا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَی بِالْمَرْأَةِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (4).
(5)23 بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ الْمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَقَلَّ وَ تَغْسِیلِ الرَّجُلِ بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَقَلَ
2816- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی النُّمَیْرِ (7)مَوْلَی الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِی عَنِ الصَّبِیِّ إِلَی کَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی النُّمَیْرِ (1)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
2817- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِیِّ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ قَالَ إِنَّمَا یُغَسِّلُ الصِّبْیَانَ النِّسَاءُ وَ عَنِ الصَّبِیَّةِ تَمُوتُ (5)وَ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ یُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا.
2818- 3- (6)وَ عَنْهُ قَالَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَةِ تَمُوتُ مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الزِّیَادَةِ عَلَی الثَّلَاثِ وَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ لَفْظُ أَقَلَّ هُنَا وَهْمٌ وَ أَصْلُهُ أَکْثَرُ (7)وَ یَأْتِی مِثْلُهُ مَنْ طَرِیقِ الصَّدُوقِ (8)وَ عَلَی هَذَا فَمَفْهُومُ الشَّرْطِ غَیْرُ مُرَادٍ فِیمَا زَادَ عَلَی الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُتَیَقَّنُ.
1) الفقیه 1- 154- 429.
2) التهذیب 1- 341- 998.
3) التهذیب 1- 341- 998.
4) التهذیب 1- 445- 1438، و أورد ذیله أیضا فی الحدیث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب.
5) کتب المصنّف علی کلمة تموت علامة نسخة.
6) التهذیب 1- 341- 999، و أورده أیضا فی الحدیث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
7) راجع ذکری الشیعة- 39.
8) یأتی مثله فی الحدیث 4 من هذا الباب.
2819- 4- (1)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ ذَکَرَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی جَامِعِهِ فِی الْجَارِیَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ فِی السَّفَرِ قَالَ إِذَا کَانَتِ ابْنَةَ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ وَ إِنْ کَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ غُسِّلَتْ.
قَالَ وَ ذَکَرَ عَنِ الْحَلَبِیِّ حَدِیثاً فِی مَعْنَاهُ عَنِ الصَّادِقِ ع وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ مَدِینَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع کَمَا ذَکَرَهُ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی (2)أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
(4)24 بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ اسْتِحْبَابِ کَوْنِهِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
2820- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی امْرَأَتِهِ حِینَ تَمُوتُ أَوْ یُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهَا مَنْ یُغَسِّلُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ مِنْ زَوْجِهَا حِینَ یَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ کَرَاهِیَةَ (6)أَنْ یَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَی شَیْءٍ یَکْرَهُونَهُ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
2821- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
2822- 3- (6)وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ (ذُو قَرَابَةٍ) (7)إِنْ کَانَ (8)لَهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ فِی الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا فَیُغَسِّلُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10).
2823- 4- (11)وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَمْنَعُهَا أَهْلُهَا
1) التهذیب 1- 439- 1417، و الاستبصار 1- 198- 698.
2) الکافی 3- 157- 3.
3) فی نسخة- الثیاب. هامش المخطوط.
4) الاستبصار 1- 196- 690.
5) التهذیب 1- 438- 1411.
6) الکافی 3- 157- 1 و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.
7) فی المصدر- ذات قرابته.
8) فی المصدر- کانت.
9) التهذیب 1- 437- 1410.
10) الاستبصار 1- 196- 689.
11) الکافی 3- 158- 11.
تَعَصُّباً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
2824- 5- (2)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ قَالَ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا إِلَی الْمَرَافِقِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَیُغَسِّلُهَا (3)
2825- 6- (4)وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع- قَالَ ذَاکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- فَکَأَنَّمَا (5)اسْتَفْظَعْتُ (6)ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ لِی کَأَنَّکَ ضِقْتَ مِمَّا أَخْبَرْتُکَ فَقُلْتُ قَدْ کَانَ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لَا تَضِیقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّیقَةٌ لَمْ یَکُنْ یُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّیقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْیَمَ لَمْ یُغَسِّلْهَا إِلَّا عِیسَی الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (7)وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ (8)
1) التهذیب 1- 439- 1419، و الاستبصار 1- 199- 700.
2) الکافی 3- 158- 6.
3) التهذیب 1- 438- 1412، و الاستبصار 1- 197- 691.
4) الکافی 3- 159- 13، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5) فی المصدر- کانک.
6) فی العلل- استضقت و فی التهذیب- استعظمت هامش المخطوط.
7) الکافی 1- 382- 4.
8) علل الشرائع- 184- 1.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).
2826- 7- (2)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی الْأَرْضِ (3)لَیْسَ مَعَهُ فِیهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ تَکُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ کَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْیُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ یَسْکُبُ عَلَیْهَا الْمَاءَ سَکْباً وَ لْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ لَیْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِینَ تَمُوتُ.
2827- 8- (4)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا فَیُغَسِّلُهَا إِلَی الْمَرَافِقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
2828- 9- (6)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یَضَعَهَا فِی قَبْرِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
1) التهذیب 1- 440- 1422، و الاستبصار 1- 199- 703.
2) الکافی 3- 158- 7، و التهذیب 1- 438- 1415، و الاستبصار 1- 197- 694.
3) فی نسخة- أرض هامش المخطوط.
4) الکافی 3- 158- 10.
5) التهذیب 1- 438- 1413، و الاستبصار 1- 197- 692.
6) الکافی 3- 194- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة، و فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.
7) التهذیب 1- 325- 949.
2829- 10- (1)وَ بِإِسْنَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ بَابَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ (2)أَ یَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ نَعَمْ.
2830- 11- (3)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ لَا یَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ لَا إِلَی شَیْءٍ مِنْهَا وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ کَانَتْ فِی عِدَّةٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِیَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا الْحَدِیثَ.
2831- 12- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ فِی أَرْضٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَکُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ کَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ یَسْکُبُ الْمَاءَ عَلَیْهَا سَکْباً وَ لَا یَنْظُرُ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِذَا (5)مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ (إِنْ مَاتَتْ) (6)لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
2832- 13- (2)وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ یُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا فِی عِدَّةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا یُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَةً لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ (3)وَ حَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ (4)وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ وُجُودِ النِّسَاءِ.
2833- 14- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُغَسِّلُ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِی السَّفَرِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ.
2834- 15- (6)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَاطِمَةَ ع مَنْ غَسَّلَهَا قَالَ غَسَّلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- لِأَنَّهَا کَانَتْ صِدِّیقَةً لَمْ یَکُنْ لِیُغَسِّلَهَا (7)إِلَّا صِدِّیقٌ.
2835- 16- (8)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
1) التهذیب 1- 438- 1415، و الاستبصار 1- 197- 694، و قد تکرر هذا الحدیث بهذا السند فی الحدیث 7 من هذا الباب.
2) التهذیب 1- 437- 1409، و الاستبصار 1- 198- 697.
3) تقدم التصریح به فی أحادیث هذا الباب.
4) منتقی الجمان- 1- 255.
5) التهذیب 1- 439- 1420، و الاستبصار 1- 199- 701.
6) الفقیه 1- 142- 399.
7) فی المصدر- یغسلها.
8) قرب الإسناد- 43.
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً غَسَّلَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
2836- 17- (1)عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ ع لِابْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّ عَلِیّاً ع غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع.
2837- 18- (2)وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ أَوْصَتْنِی فَاطِمَةُ ع أَنْ لَا یُغَسِّلَهَا إِذَا مَاتَتْ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ ع- فَغَسَّلْتُهَا أَنَا وَ عَلِیٌّ.
2838- 19- (3)عَنْ أَسْمَاءَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع أَمَرَهَا فَغَسَّلَتْ فَاطِمَةَ ع- وَ أَمَرَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع یُدْخِلَانِ الْمَاءَ وَ دَفَنَهَا لَیْلًا وَ سَوَّی قَبْرَهَا.
2839- 20- (4)قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهَا أَوْصَتْ عَلِیّاً ع وَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ أَنْ یُغَسِّلَاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5)وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
(7)25 بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ أُمِّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا
2840- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَوْصَی أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ.
أَقُولُ: الْمَرْوِیُّ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ أَنَّ الْإِمَامَ لَا یُغَسِّلُهُ إِلَّا إِمَامٌ فَمَعْنَی الْوَصِیَّةِ هُنَا الْمُسَاعَدَةُ عَلَی الْغُسْلِ وَ الْمُشَارَکَةُ فِیهِ کَمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ أَسْمَاءَ (1)أَوْ بَیَانُ الْجَوَازِ أَوِ التَّقِیَّةُ وَ إِنْ کَانَ الْمُتَوَلِّی لَهُ بَاطِناً هُوَ الْبَاقِرُ ع کَمَا وَقَعَ التَّصْرِیحُ بِهِ فِی الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(2)26 بَابُ أَنَّ الْمَیِّتَ یُغَسِّلُهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ الْوَلِیُ
2841- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرِّزَامِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ.
2842- 2- (4)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ الْوَلِیُّ بِذَلِکَ.
(1)27 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَدْرٍ مُعَیَّنٍ مِنَ الْمَاءِ لِغُسْلِ الْمَیِّتِ
2843- 1- (2)
فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- فِی الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ کَمْ حَدُّهُ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَیِّتِ یُغْسَلُ حَتَّی یَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.2844- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع کَمْ حَدُّ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ کَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ یُغَسَّلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةٍ فَهَلْ لِلْمَیِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَیِّتِ (4)یُغْسَلُ حَتَّی یَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِیعُ فِی جُمْلَةِ تَوْقِیعَاتِهِ ع عِنْدِی بِخَطِّهِ ع فِی صَحِیفَةٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (5).
(6)28 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْمَاءِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ إِلَی سَبْعِ قِرَبٍ
2845- 1- (7)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِی بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
2846- 2- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ فُضَیْلِ سُکَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ لِلْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِی سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ فَاغْسِلْنِی (4)وَ کَفِّنِّی وَ حَنِّطْنِی فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِی وَ کَفْنِی وَ تَحْنِیطِی (5)فَخُذْ بِمَجَامِعِ (6)کَفَنِی وَ أَجْلِسْنِی ثُمَّ سَلْنِی عَمَّا شِئْتَ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِی عَنْ شَیْءٍ إِلَّا أَجَبْتُکَ فِیهِ.
وَ
عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (8).
1) بئر غرس- بالمدینة المنورة بقباء، ذکرت فی عدة أحادیث و کان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یستطیب ماءها و یبارک فیه و قال لعلی علیه السلام حین حضرته الوفاة- إذا أنا مت فاغسلنی من ماء بئر غرس. معجم البلدان 4- 193.
2) التهذیب 1- 435- 1398 و الاستبصار 1- 196- 687.
3) الکافی 1- 296- 7.
4) فی المصدر- فغسلنی.
5) لیس فی المصدر.
6) فی المصدر- بجوامع.
7) الکافی 3- 150- 1.
8) التهذیب 1- 435- 1397، و الاستبصار 1- 196- 688.
(1)29 بَابُ کَرَاهَةِ إِرْسَالِ مَاءِ غُسْلِ الْمَیِّتِ فِی الْکَنِیفِ وَ جَوَازِ إِرْسَالِهِ فِی الْبَالُوعَةِ
2847- 1- (2)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُغَسَّلَ الْمَیِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِی یُصَبُّ عَلَیْهِ یَدْخُلُ إِلَی بِئْرِ کَنِیفٍ أَوِ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ أَنْ یَنْصَبَ (3)مَاءُ وُضُوئِهِ فِی کَنِیفٍ فَوَقَّعَ ع یَکُونُ ذَلِکَ فِی بَلَالِیعَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْوُضُوءِ (4)
(5)30 بَابُ جَوَازِ تَغْسِیلِ الْمَیِّتِ فِی الْفَضَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ السَّتْرِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ
2848- 1- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ هَلْ یُغَسَّلُ فِی الْفَضَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ
الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
2849- 2- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُجْعَلَ بَیْنَ الْمَیِّتِ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ سِتْرٌ یَعْنِی إِذَا غُسِّلَ.
(4)31 بَابُ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ لِلْمَیِّتِ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ حَائِضاً أَوْ نُفَسَاءَ
2850- 1- (5)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَیِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ کَیْفَ یُغَسَّلُ وَ مَا یُجْزِیهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ یُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً یُجْزِی ذَلِکَ لِلْجَنَابَةِ (6)وَ لِغُسْلِ الْمَیِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِی حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (7).
2851- 2- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِی نِفَاسِهَا کَیْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرِ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ وَ کَذَلِکَ الْجُنُبُ إِنَّمَا یُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (2)وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3).
2852- 3- (4)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ غُسْلٌ وَاحِدٌ.
2853- 4- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ.
2854- 5- (6)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ الْغَاسِلَ یَغْتَسِلُ غُسْلَ الْمَسِّ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
2855- 6- (1)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ یُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِیمَا بَعْدَهُ (2).
2856- 7- (3)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عِیصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ یُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَیِّتِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهِ أَنَّهُ یُغْسَلُ بَدَنُ الْمَیِّتِ مِنَ الْمَنِیِّ أَوَّلًا.
2857- 8- (4)وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ الثَّلَاثَةُ الْأَصْلُ فِیهَا وَاحِدٌ وَ هُوَ عِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُعَارَضَ بِوَاحِدٍ جَمَاعَةٌ کَثِیرَةٌ وَ قَدْ رَوَی مَا هُوَ یُوَافِقُ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْأَمْرُ بِالاغْتِسَالِ بَعْدَ غُسْلِ الْمَیِّتِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَی غَاسِلِهِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَهُ تُغَسِّلُ الْمَیِّتَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ أَنْتَ ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوَّلًا وَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ
لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ کُلَّ مَیِّتٍ جُنُبٌ (1)وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ (2).
(3)32 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ غُسْلِ الْمَیِّتِ بِخُرُوجِ شَیْءٍ مِنْهُ بَعْدَهُ وَ وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ خَاصَّةً
2858- 1- (4)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ بَدَا مِنَ الْمَیِّتِ شَیْءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِی بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ.
2859- 2- (5)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْءُ بَعْدَ مَا یُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ یُغْسَلُ ذَلِکَ وَ لَا یُعَادُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ.
2860- 3- (6)مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ شَیْءٌ بَعْدَ مَا یُکَفَّنُ فَأَصَابَ الْکَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ (7).
1) تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب.
2) تقدم ما یدلّ علی تداخل الأغسال فی الباب 43 من أبواب الجنابة.
3) الباب 32 فیه 5 أحادیث.
4) التهذیب 1- 449- 1456.
5) التهذیب 1- 449- 1455.
6) الکافی 3- 156- 3، و التهذیب 1- 450- 1458. و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب التکفین.
7) فی التهذیب- من الکفن هامش المخطوط.
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَی عَدَمِ إِمْکَانِ الْغَسْلِ (1)وَ بَعْضُهُمْ عَلَی مَا لَوْ وُضِعَ الْمَیِّتُ فِی الْقَبْرِ (2).
2861- 4- (3)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَیِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّیْءُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْکَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
2862- 5- (5)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَیِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ یُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا یُعَادُ الْغُسْلُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّکْفِینِ (6).
(7)33 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْمَیِّتِ بَیْنَ رِجْلَیِ الْغَاسِلِ إِذَا خَافَ سُقُوطَهُ
2863- 1- (8)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
1) منهم الشهید فی البیان- 28 و نقله فی جواهر الکلام 4- 251 عن المحقق الثانی.
2) المحقق فی الشرائع 1- 41 و العلامة فی الإرشاد، و الأردبیلیّ فی شرحه راجع مجمع البرهان 1- 200.
3) الکافی 3- 156- 1 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب التکفین.
4) التهذیب 1- 449- 1457.
5) الکافی 3 156- 2، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب التکفین.
6) یأتی فی الباب 24 من أبواب التکفین.
7) الباب 33 فیه حدیث واحد.
8) التهذیب 1- 447- 1448، و الاستبصار 1- 206- 725.
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَیِّتَ بَیْنَ رِجْلَیْکَ وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ إِذَا قَلَّبْتَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا تَضْبِطُهُ بِرِجْلَیْکَ کَیْلَا یَسْقُطَ لِوَجْهِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یُنَافِی هَذَا وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ حَمَلَ مَا یُنَافِیهِ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یَنْبَغِی أَنْ تُخَصَّ الْکَرَاهَةُ بِعَدَمِ خَوْفِ السُّقُوطِ.
(2)34 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ تَغْسِیلُ الْمَیِّتِ وَ لِمَنْ غَسَّلَهُ أَنْ یُجَامِعَ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ فِی الْمَوْضِعَیْنِ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ
2864- 1- (3)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ أَ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً أَ یَأْتِی (4)أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ جُنُباً غَسَلَ یَدَیْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَیِّتاً ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ وَ یُجْزِیهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ نَحْوَهُ (1).
2865- 2- (2)وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَیِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِینِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَلِیَا غُسْلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3)
و فی الباب 43 من أبواب الجنابة.
.