اسئله و اجوبه فقهیه

ghaemiyeh.com

اشارة

نام كتاب: اسئله و اجوبه فقهيه موضوع: فقه استدلالى نويسنده: اصفهانى، منير الدين بروجردى تاريخ وفات مؤلف: 1342 ه ق زبان: عربى- فارسى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: انتشارات مركز تحقيقات رايانه‌اى حوزه علميه اصفهان تاريخ نشر: 1429 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: اصفهان- ايران شابك: 3- 6- 96108- 964 محقق/ مصحح: مهدى باقرى سيانى- بخش احياء تراث مركز تحقيقات رايانه‌اى حوزه علميه اصفهان ملاحظات: اين كتاب در" ميراث حوزه اصفهان" دفتر سوم چاپ شده است

اشارة

مقدّمه [محقق]

اشارة

أسئلة و أجوبة فقهيّة

تأليف: فقيه و اصولى دقيق النظر آية اللّه حاج آقا منير الدين بروجردى اصفهانى تحقيق و تصحيح: مهدى باقى سيانى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[سؤال و نقش آن در فقه]

يكى از منابع غنى فقه شيعه ريشه در سؤال‌هايى دارد كه از ائمّه معصومين عليهم السّلام پرسيده شده است و آنچه را كه آن بزرگواران در مقام پاسخ فرموده‌اند مكتوب گرديده و مقدارى از آن امروز در اختيار ماست؛ يكى از مهمترين اين مجموعه سؤال و جواب‌ها كتاب مسائل على بن جعفر است، كه شامل سؤالات وى از برادر بزرگوار خود امام كاظم عليه السّلام است و حضرت به آنها پاسخ داده است، (1)اگرچه از بيان بزرگ كتاب‌شناس شيعه علّامه آقا بزرگ تهرانى چنين استفاده مى‌شود كه سؤال‌كننده در اين كتاب


1) براى آشنايى بيش‌تر با كتاب و مؤلّف آن به مقدّمۀ محقّقانۀ آية اللّه سيّد محمّد رضا جلالى بر كتاب مسائل على بن جعفر، صص 9- 80 مراجعه شود.

امام كاظم عليه السّلام و پاسخ‌دهنده، پدر بزرگوارشان حضرت امام صادق عليه السّلام و على بن جعفر تنها راوى و ناقل اين پرسش‌ها و پاسخ‌هاست، مگر در مواردى كه تصريح به اين شده باشد كه سؤال را خود على بن جعفر مطرح نموده است. (1)

البته ذكر اين نكته نيز خالى از لطف نيست كه مرحوم سيّد بن طاوس در كتاب ارزشمند «اقبال» (2)از كتابى با عنوان «المسائل و أجوبتها عن الأئمة» نام برده و مطلبى را از آن نقل مى‌نمايد كه متأسفانه امروز از آن اثرى نيست.

پس از دوران معصومين عليهم السّلام و شروع غيبت آخرين ذخيرۀ هستى امام منتظر- عجل اللّه تعالى فرجه الشريف- بنا بر سفارش:

«... فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه»

(3)پيروان حضرتش در احكام شرعى، از فقيهان و عالمان دين تقليد نموده و سؤالات خود را از ايشان پرسيده، و بدان عمل مى‌نمودند، كه مجموع اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها خود ذخيره‌اى بسيار ارزشمند است. اگرچه ما به قسمتى از آن دسترسى داشته و ما بقى آن در گذر زمان دستخوش حوادث روزگار گشته و از ميان رفته است. در اين مقام تذكر چند نكته لازم است:

أوّل: گسترۀ كتاب‌ها و رساله‌هايى از اين دست در اين عرصۀ پژوهشى حائز اهميّت است. در اين قسمت تنها به اين مقدار بسنده مى‌كنيم كه علّامه آقا بزرگ تهرانى در كتاب ارزشمند الذريعة حدود 900 كتاب را تحت عناوين: «المسائل، سؤال و جواب، أسئلة و أجوبة، جواب و جوابات» (4)نام مى‌برد، و تنها كتب ذكر شده


1) ر. ك: الذريعة، ج 20، ص 360، شمارۀ 3406.

2) اقبال الأعمال، ج 3، ص 161.

3) احتجاج طبرسى، ج 2، ص 263؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 131، ح 20.

4) ر. ك: الذريعة ج 2، صص 71- 94؛ ج 5، صص 171- 241؛ ج 12، صص 241- 251؛ ج 20، صص 329- 373.

ذيل عنوان «سؤال و جواب» هفتاد عدد است كه خود ايشان در چهل مورد تصريح به فقهى بودن اين كتاب‌ها دارد؛ و در برخى نيز چون كتاب مسئولات (1)[يا اسأله و اجوبۀ بروجردية يا جوابات از علّامه ملّا محمّد تقى مجلسى] كه تصريح به فقهى بودن آن ننموده‌اند، ولى قسمتى از آن پاسخ به سؤالات فقهى و ما بقى جواب سؤالات اخلاقى و اصولى است. (2)

دوّم: قسمت بسيار زيادى از اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها- اگرچه مكتوب گرديده، ولى چون در مجموعه‌اى گردآورى نشده است- در طول زمان دستخوش حوادث روزگار گرديده و از بين رفته است؛ و به عنوان نمونه تنها به نقل سخن يكى از آخرين يادگاران كاروان علم و فقاهت توأم با زهد و قناعت حوزۀ علمى اصفهان در سال‌هاى اخير يعنى مرحوم آية اللّه حاج شيخ حيدر على محقّق (متوفّاى 1421 ق) اكتفا مى‌كنيم كه در مصاحبۀ خويش با مجلّۀ وزين حوزه در مورد علّامه آية اللّه ملّا محمّد حسين فشاركى مى‌فرمايند: «وى آن‌قدر استفتاءات داشت كه به گفتۀ خودش (مرحوم آخوند فشاركى) اگر اين استفتاءات يك جا جمع شود به اندازۀ دورۀ جواهر مى‌شود». (3)

سوّم: فقهاء بزرگوار شيعه در جواب اين گونه پرسش‌ها- با توجه به ظرفيت سؤال‌كننده- گاه پاسخ را بسيار مختصر فرموده و گاه آن‌چنان مفصل، استدلالى و همراه با نقل آراء و اقوال مختلف بحث نموده‌اند كه خود رساله‌اى مستقل گرديده است مانند:

1. رساله‌اى از محقّق قمى در بيع فضولى كه هفتاد صفحه است. (4)

1) همان، ج 21، ص 29، شمارۀ 3797.

2) ر. ك: زندگينامۀ علّامۀ مجلسى، ج 2، ص 391.

3) مجلّۀ حوزه، ش 53، ص 53.

4) ر. ك: جامع الشتات، ج 2، صص 267- 336، سؤال 168.

2.

رساله‌اى از سيّد شفتى در مورد وقف در 50 صفحه قطع رحلى مخطوط. (1)

3.

رساله‌اى از محقّق نراقى در مورد وقف براى حرم حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در 13 صفحه. (2)

4.

رسالۀ قبض الوقف حاج آقا منير بروجردى كه در پاسخ به سؤال: «هل يكتفى في تحقّق القبض الأمر به أم لا؟» در 24 صفحه.

[زندگى] مؤلف

مؤلف اين اثر، عالم فاضل و متكلّم اصولى، رجالى حديث‌شناس و فقيه نام‌آور قرن سيزدهم هجرى حوزۀ علميۀ اصفهان مرحوم آية اللّه العظمى علّامه حاج آقا منير الدين بروجردى اصفهانى است كه به جودت فكر و قوّت حافظه معروف است. (3)وى نوادۀ دخترى محقّق قمى- صاحب قوانين الأصول (4)- و از شاگردان آية اللّه العظمى حاج شيخ محمّد باقر نجفى اصفهانى (5)- صاحب شرح هداية المسترشدين- (6)بوده است؛ ايشان در سال 1161 ق در بروجرد چشم به جهان گشود و مقدّمات علوم را در زادگاه خويش


1) سؤال و جواب، ج 2، صص 339- 384.

2) رسائل و مسائل، ج 2، صص 260- 272، سؤال 16.

3) صاحب اعيان الشيعة در معرفى وى چنين مى‌نويسد: «الشيخ آقا منير الدين البروجردي ...كان من نوابغ العصر الأخير في الفقه و الحديث ...». اعيان الشيعة، ج 10، ص 142.

4) شرح حال اين فقيه، محقّق و اصولى بزرگ در روضات الجنات، ج 5، صص 369- 380، شماره 547 و غنائم الأيّام، ج 1، صص 35- 54 آمده است.

5) شرح حال اين فقيه فرزانه در تاريخ علمى اجتماعى اصفهان، ج 1، صص 311- 340، قبيلۀ عالمان دين، صص 41- 62؛ رسالۀ صلاتيه، صص 44- 53؛ شرح هداية المسترشدين، صص 15- 40 و صص 50- 53 آمده است.

6) اين كتاب در سال 1385 ش با تحقيق اين جانب در شهر مقدّس قم چاپ گرديد.

آموخته، جهت تكميل معلومات به اصفهان مهاجرت نمود، ايشان مدّتى كوتاه نيز در سامراء به درس ميرزاى شيرازى- صاحب فتواى تحريم تنباكو- حاضر گشت و سپس به اصفهان بازگشته و به تدريس، تأليف، تبليغ و ارشاد مردم اشتغال ورزيد. (1)وى در 17 ربيع الثانى سال 1342 ق مرغ روحش از قفس تن رها گشت و در ديار باقى رحل اقامت افكند و جسم شريفش در تكيۀ ملك تخت‌فولاد اصفهان در خاك آرام گرفت.

از اين فقيه فرزانه دو كتاب به زيور طبع آراسته گرديده يكى «رسالۀ الفرق بين النافلة و الفريضة» كه در سال 1396 ق با مقدّمه استاد سيّد مرتضى رضوى و به همّت مرحوم آية اللّه سيّد مصطفى مهدوى هرستانى اصفهانى (متوفّاى 1409 ق) (2)و در مصر منتشر گرديد، و ديگرى «رسالۀ قبض الوقف» كه در سال 1384 شمسى با تحقيق اين جانب در دفتر دوّم ميراث حوزۀ اصفهان به زيور طبع آراسته گرديد. سوّمين اثر رساله حاضر است، و چهارمين آن رساله‌اى است در مورد حكم اشتباهات و خطاهائى كه توسط نويسندگان در كتاب قرآن پديد مى‌آيد به نام «حكم الأغلاط الواقعة في المصاحف من الكتّاب» كه آن نيز با تحقيق اين جناب به زودى منتشر و عرضه خواهد شد. رسائل رجاليه، رسائل اصوليه، رسالۀ الفوائد و برخى رسائل فقهيه از آن فقيه محقّق برجاى‌مانده، كه هنوز مخطوط است؛ و نام 6 اثر را نيز محقّق فقيد مرحوم سيّد مصلح الدين مهدوى در كتاب دانشمندان و بزرگان اصفهان نام مى‌برند (3)و ما در اين اينجا نام برخى از رساله‌هاى فقهى ايشان را كه در هيچ كدام از مصادر شرح حال مرحوم


1) براى آشنائى با اساتيد، مشايخ و شاگردان وى ر. ك: مقدّمۀ «رساله قبض الوقف» و «رسالة في حكم الأغلاط الواقعة في المصاحف من الكتّاب» هر دو از مؤلّف كتاب.

2) براى آشنائى بيش‌تر با وى ر. ك: دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 2، ص 1089.

3) ر. ك: دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 2، ص 950.

مؤلّف نيامده ذكر مى‌كنيم. مانند حاشيه بر كتاب الصلاة كشف الغطاء، حاشيه بر كتاب القضاء قواعد الأحكام، رساله‌اى در نماز مسافر، رساله‌اى در خيار عيب، رساله‌اى در بحث ربا و ...؛ البته برخى از اين رسائل ناتمام است.

رسالۀ حاضر

اين رساله كه شامل يازده پرسش و پاسخ است به خوبى بيان‌گر قوّت و قدرت علمى مؤلّف، داشتن حافظۀ قوى و كتابخانۀ غنى وى مى‌باشد مرحوم علّامه سيّد محسن امين در شرح حال مرحوم مؤلّف، از دو اثر نام مى‌برد يكى رسالۀ الفرق بين النافلة و الفريضة و ديگر رسالۀ حاضر، با اين تعبير «أجوبة المسائل استدلالية على نمط جامع الشتات» (1).

تذكر چند نكته پيرامون اين رساله

1.

رسالۀ حاضر تنها يك رسالۀ فقهى صرف نيست بلكه در آن با توجّه به حجم كم آن مى‌توان از مباحث رجالى چون بحثى پيرامون كتاب مسائل على بن جعفر، قول به موثق بودن أبي الجارود و مباحث دقيق تاريخى چون تقسيمات سه‌گانه براى راويانى كه به آنها «وافقه» گفته مى‌شود نشان گرفت.

2.

دو گونه حاشيه در كنارۀ صفحات نسخۀ خطى موجود است كه برخى از مؤلّف و برخى نيز از كاتب است.

3.

كاتب اين رساله علّامۀ فقيه، محدّث و رجالى آية اللّه سيّد احمد صفائى خوانسارى صاحب موسوعۀ ارزشمند كشف الأستار عن وجوه الكتب و الأسفار (2)است


1) ر. ك: اعيان الشيعة، ج 10، ص 142.

2) شرح حال اين فقيه فرزانه در كشف الأستار، ج 1، صص 7- 27 و ضياء الأبصار، ج 1، صص 409- 422 آمده است.

كه حدود 12 سال در حوزۀ علمى اصفهان از محضر مؤلّف و ديگر اساتيد بهره برده و از صاحب اين رساله چنين ياد مى‌كند «الأستاذ الأعظم و الشيخ الأقدم أفضل من في العرب و العجم الحاج آقا منير الدين بروجردى دامت بركاته». (1)

4.

مؤلّف محترم در ابتداى بعضى از پاسخ‌ها ابتدا اقوال مختلف در مسأله را با ذكر نام صاحب آن قول يا كتابى كه اين قول در آن وجود دارد يادآور شده و سپس به بررسى اين اقوال پرداخته و قول مورد قبول خود را با ذكر دليل بيان مى‌نمايد؛ از اين رو گاه در ابتداى امر خواننده، خود را با انبوهى از كتابها روبرو مى‌بيند؛ مانند پرسش نهم كه مؤلّف در قسمت آغازين پاسخ خود، سؤال‌كننده را به حدود بيست كتاب ارجاع مى‌دهد (2)و از همين رو خوانندۀ محترم اين كتاب در قسمت مصادر تحقيق، بيش از 100 كتاب و رساله را مقابل خود مى‌بيند.

5.

ظاهر چنين است كه مقدارى از انبوه پرسشهايى كه مرحوم مؤلّف به آن‌ها پاسخ داده در نزد كاتب موجود بوده و وى اين مقدار را جدا نموده و در اين مجموعه گردآورى كرده است.

6.

تاريخ كتابت اثر حاضر، چهارم ذى‌قعدۀ 1332 ق مى‌باشد- يعنى ده سال قبل از وفات مؤلّف محترم- و سالهاى آغازين بازگشت كاتب از نجف اشرف و اقامت در خوانسار.

تنها نسخۀ شناخته شدۀ اين اثر كه در كتابخانۀ آستان قدس رضوى وجود دارد توسط دوست فاضل و گرامى جناب آقاى رحيم قاسمى- حفظه اللّه- به اين جانب معرّفى گرديد و استاد محترم حضرت آية اللّه حاج شيخ هادى نجفى- دامت بركاته- آن را تهيه،


1) رسالة في حكم الأغلاط، ص 3.

2) ر. ك: ص 197.

و جهت تحقيق در اختيار اين جانب قرار داده و در طول مدّت تحقيق نيز مساعدت و راهنمايى فرمودند.

در پايان اين مقدّمه نويسنده با تمامى وجود خداوند مهربان را سپاس مى‌گويد كه به وى توفيق احياء اثرى ديگر از آثار برجاى‌مانده از سلف صالح را كرامت فرمود، إنّه ولى التوفيق.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين مهدى باقرى سيانى، اصفهان سوّم شعبان المعظم 1427 برابر با ششم شهريور 1385

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

[متن] أسئلة و أجوبة فقهيّة

مسألة [1] آيا تصرفات وصى بدون إذن ناظر صحيح و نافذ است يا خير؟

جواب: من إفاداته أيضا الوصيّ و الناظر و المتولّي يتصوّر على وجوه خمسة.

الأوّل: الاستقلال في الرأي و التصرّف بكون ما للوصيّ مثلا مجرّد العمل.

الثاني: التشريك بكون رأي كلّ منهما له دخل في الاستصواب.

الثالث: أن يكون الرأي للموصي مع اشتراط إذن من الناظر.

الرابع: كذلك مع اشتراط اطّلاع من الناظر حين الإقدام في العمل.

الخامس: كذلك أيضا مع اشتراط مجّرد حصول الاطّلاع للناظر و لو بعد العمل. ففي الأوّل يبطل العمل بدون إذن الناظر و كذلك في الثاني و الثالث على الأظهر الأقرب و أمّا في الرابع ففيه وجهان و الصّحة في الخامس.

أوجه هذه المسألة مع المسائل الآتية من إفادات شيخ المشايخ آقا منير الدين سلّمه اللّه.

فائدة في جملة من الأجوبة التي أجاب بها عن الأسئلة الّتي التمسوا عن جنابه المفخّم الجواب، و نحن ننقلها بلفظ السؤال أوّلا، ثمّ نردفها بالجواب بعينها لئلّا نخرج عن طريق الصواب، و على اللّه نتوكّل في المبدأ و المآب.

مسألة [2] هرگاه زيد ملكى را بدون تصديق اهل خبره جاهلا بالقيمه بفروشد به قيمت معيّنى،

ثمّ حقّ الغبن خود را هم صلح مى‌نمايند و معلوم مى‌شود كه مغبون شده به غبن فاحش، آيا صلح حقّ الغبن با اين فرض مسقط حقّ او مى‌شود يا خير؟

جواب: خيار غبن از خيارات مسلّمه بين الإماميّة است و كسى خلاف نكرده (1)و نسبت خلاف هم كس نداده است؛ مگر فاضل آبى- صاحب كشف الرموز (2)- [كه] نسبت داده نفى خلاف غبن را به استادش محقّق في حلقة درسه الميمون بدعوى كون بناء الخلق نوعا على المعاملات التغابنيّة اختيارا، و هو ضعيف و مسبوق و ملحوق بالإجماع.

و يشترط في جريان هذا الخيار شروط ستّة:

أوّل: بودن غبن، و آن تفاوت قيمت است.


1) فاضل نراقى در مستند الشيعة، ج 14، ص 388، مى‌فرمايد: «... و ثبوته للمغبون هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم، بل عليه الإجماع في الغنية و التذكرة ...» و پيروى نموده او را صاحب جواهر الكلام و مى‌فرمايد: «... خيار الغبن بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له عدا ما يحكي عن المصنّف [المحقّق الحلّي] من إنكاره في حلقة درسه و الموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية»، جواهر الكلام، ج 23، ص 23؛ براى توضيح بيشتر ر. ك: مفتاح الكرامة، ج 14، ص 222 و المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري، ج 5، ص 158.

2) با جستجوى زياد، كلام صاحب كشف الرموز را نيافتيم ولى شهيد أوّل در كتاب دروس مى‌فرمايد: «... و سادسها: خيار الغبن و هو ثابت ... و ربّما قال المحقّق في الدرس بعدم خيار الغبن، و يظهر من كلام ابن الجنيد، لأنّ البيع مبنيّ على المكايسة و المغالبة ...» الدروس الشرعية، ج 3، ص 275 و بنگريد: شرح خيارات اللمعة از فقيه محقّق شيخ عليّ بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ص 125.

دويم: نبودن آن يسير [اندك] پس نقصان لغوى كفايت نمى‌كند بلكه بايد معتنى به [قابل توجّه] باشد و در نظر عرف صدق ضرر كند.

سيم: بودن غبن در حين معامله، پس اگر بعد تفاوت پيدا شود- و لو به فاصله قليلى، و لو به اضعاف [چند برابر] قيمت- ثمر ندارد.

چهارم: جاهل بودن مغبون به غبن.

پنجم: عدم اسقاط آن در ضمن العقد.

ششم: عدم صلح آن، پس با اجتماع شرائط، خيار غبن ثابت و جارى است.

بلى كلامى در مقام است [كه] در دو مقام بيان مى‌شود.

مقام اوّل: اين است كه اگر مصالحه نمود غبن احتمالى خود را به خيال اينكه نهايت آنچه تصور شود مثلا ده تومان است بعد معلوم شود بيشتر است إلى ضعف [دو برابر] بلكه اضعاف بوده، ظاهر اين است كه خيار غبن جارى است؛ و صرّح به جماعة من الأوائل و الأواخر (1)، و الدليل عليه قاعدة الضرر (2)خصوصا مع تأييدها بفتوى هذه الأجلّة؛ پس صلح به خيال بعض، مانع از خيار نيست.

مقام دويم: آنچه متعارف است كه در قباله‌جات مى‌نويسند از صلح غبن، و غبن در غبن بالغا ما بلغ- و لو إلى ألف تومان مثلا- با عدم جريان صيغه، يا با جريان و عدم التفات و قصد، مانع خيار نيست.

بقي كلام آخر و هو: أنّ صحّة المعاملة و الخيار يترتّبان على المعاملات العقلائية فلو كانت خارجة من عادات العقلاء و معدودة من الأفعال السفهيّة أمكن الإشكال في أصل الصحّة و أوّل من حكم بالبطلان في السفهيّة أفقه الأوائل و الأواخر، الشهيد الأوّل، و اللّه العالم.


1) ر. ك: جواهر الكلام، ج 23، ص 43.

2) ر. ك: القواعد الفقهية، محقّق بجنوردى، ج 1، ص 209، قاعدة هشتم.

مسألة [3] ... چه مى‌فرماييد در اين مسأله كه ملكى تيول دو برادر بوده كه ديوان، ملكى را به آنها واگذار نموده،

و هر يك مستمرّى هم داشته [كه] از بابت تيول همه‌ساله مى‌دادند و از منافعش هر دو منتفع مى‌شدند، يكى از اين دو فوت مى‌شود كه مجتهد بوده [و] اولاد صغير دارد. برادر ديگر كه حىّ است، همه‌ساله، مستمرّى صغار را كما في السابق بابت ماليات ملك تيول مى‌دادند، و از منافع همه منتفع مى‌شدند، و شهريّة [- ماهيانه] به آنها مى‌رسانيد، اين برادر كه عمو است هم فوت مى‌شود، ورثه‌اش مدّعى مى‌شوند كه پدر ما، ملك را به عنوان خالصه، از ديوان به اسم خودش قباله نموده؛ و پيشكار ديوان هم مى‌گويد ثمن او را از وقت خريد از مستمرّى مشتركى هر دو دادم؛ آيا اين معامله صحيح است و ملك مختصّ برادرى مى‌شود كه قباله به اسم خود كرده يا خير؟ بيّنوا تؤجروا.

جواب: إجمالا يد مسلم (1)معتبر است به ملكيّت هر دو نفر برادر، و هركدام فوت شده باشند- چه مجتهد و چه غير مجتهد- راجع است به وارث او، و تصرّف برادر ديگر- غير مجتهد- بعد از فوت أوّل در اموال صغارش با معلوميّت جهت تصرّف- كه از بابت بزرگترى مى‌باشد- موجب دفع ملكيّت سابقه نخواهد بود، و خريدن از سلطان- چه به اسم خود و چه به اسم غير خود، چه با دادن وجه مستمرّى و چه با ندادن-، مضرّ به ملكيّت ورثه برادر مجتهد نيست؛ چنانچه در زمان تصرّف سلطان و اجزاء سلطان، مكرّر در مجلس و منبر گفتم كه اين تيولات بر پنج قسم است.

أوّل: آن است كه ملك در تصرّف مسلمانى است با قباله‌جات، و خود متصرّف هم مدّعى ملكيّت است، مجرّد نقل از سلطان و اجزاء آن، نه رفع ملكيّت از ذي اليد مى‌كند، [و] نه موجب حقّى براى مصالح له مى‌شود.


1) ر. ك: قواعد فقهية للمحقّق البجنوردي، ج 1، ص 129، قاعدۀ ششم.

دويم: اين است كه شخص متصرّف است، و معلوم نيست جهت تصرّف از استناد به نقل خاص يا نقل از حاكم شرع مطاع به عنوان مجهوليّت، باز حكم سابق را دارد.

سيم: وجود متصرّف، و معلوميّت استناد از جانب حاكم شرع- چه خودش حاكم باشد يا از غير مأذون باشد- اين هم ملحق به سابق است در حكم.

چهارم: آنكه متصرّف مدّعي ملكيّت منفعت باشد؛ بعد از اقرار به عدم ملكيّت عين، سلب ملكيّت عين از او مى‌شود، و يد در منافع معتبر است على الأقوى، و اشكال محقّق نراقى (1)در يد منفعت، ضعيف است؛ پس در اين صورت، انتزاع از يد متصرّف نيز نمى‌توان نمود؛ هرچند عين مال ديگرى بشود.

پنجم: آنكه ملك در يد كسى باشد، و خودش مقرّ است به عدم نقل از مالك خاص، يا حاكم شرع، در اين صورت: يا إحيائى كرده است، يا احتمال إحيائى مى‌رود، باز سلب ملكيّت از او نخواهد شد.

بلى اگر هيچ كدام از اين جهات نباشد، و احتمال هم نرود- حتى احتمال تقاصّ از بابت مظالم، يا تصرّف از بابت مجهوليّت؛- و قائل شديم به عدم اشتراط إذن الحاكم في المال المجهول، در اينجا سلب ملكيت از متصرّف بالمرّة مى‌شود؛ لكن به دست او نيز، انتقال از ديوان با محض ادعاء، باز منع متصرّف را نمى‌توان نمود مگر از بابت حسبه و نهى از منكر.

بلى اگر ملكى در يد عمّال ديوان باشد از جانب سلطان، و متصرّفى در كار نباشد، و اخذ از متصرّف هم معلوم نباشد- مثل بعض املاك صدريّه (2)- در اين صورت، بعد از


1) ر. ك: مستند الشيعة، ج 7، ص 342.

2) منظور حاج محمّد حسين خان صدر اصفهانى، وزير فتحعلى شاه قاجار، بانى مدرسۀ صدر اصفهان و نجف، متوفّاى 1239 ق و مدفون در سرداب مدرسۀ صدر نجف مى‌باشد، وى از رجال نامى، خيرانديش و نيكوكار بوده است. شرح حال مفصل وى را نگر در: مكارم الآثار، ج 4، ص 1073، رقم 549 و كشكول طبسى، ج 2، صص 235- 252.

انتقال ديوان؛ و نقل از حاكم مطاع، ثمر مى‌كند و حكم به ملكيّت منتقل إليه مى‌شود، بعض از اجلّه معاصرين- اعلى اللّه مقامه- خيلى اقدام در تخريب اين بنيان نمودند؛ ولى هنوز رفع شبهه از عوام طلبه و ساير عوام نشده و باز اين مطالب اسباب فساد است.

مسألة [4] زيدى مايملكش را صلح مى‌كند به يكى از اولادش، مشروط به شرائطى،

و بعد از فوت مصالح، متصالح تخلّف مى‌كند از مقتضاى شروط- كلّا أم بعضا- آيا خيار فسخ به جهت ساير ورثه، جارى است يا خير؟ و آيا به فسخ بعض از ورثه، جميع آثار صلح، فسخ مى‌شود يا بالنسبة به سهم فاسخ؟ و آيا فسخ، محتاج است به اجتماع همه ورّاث يا خير؟

[جواب:] جواب در ضمن چند مقام است:

[مقام] أوّل: اين است كه شرط التزام، در ضمن عقد است كما صرّح به في القاموس (1)، و مقتضاى عمومات عقود و شروط، لزوم وفا است.

[مقام] ثانى آيا تخلّف شرط، موجب خيار است يا نه؟ و بنا بر أوّل، آيا به مقتضاى قاعده است يا دليل خاص، يا دائر مدار ضرر است؟

تحقيق، قسم أوّل است، و قواعد متصوّره در مقام سه قاعده است كما بيّن في الخيارات مفصّلا.

و امّا دويم حقّ عموم خيار است به ملاحظه خبر أبي الجارود، و ضعف دلالت و سند- چنانچه در كلمات فقهاء است اگرچه رمى به ضعف، ضعيف است، لكون أبي الجارود موثّقا كما لا يخفى على من تتبّع الرجال (2)- منجبر است به شهرت عظيمه استناديّة؛ و ممّن


1) القاموس المحيط، ج 1، ص 316.

2) مشهور بين دانشمندان علم رجال ضعيف بودن أبى الجارود است، اما محدّث نورى در خاتمة المستدرك، ج 5، ص 411، شماره 363، با استناد به كلام شيخ مفيد قدّس سرّه در الرسالة العددية او را توثيق كرده است. در اين مورد رجوع كنيد به: معجم رجال الحديث، ج 8، ص 336 و قاموس الرجال، ج 4، ص 520، شماره 3013.

صرّح به [الفاضل] النراقي في المستند. (1)

و أمّا سيم: فالأمر يدور مدار الضرر؛ و اندك انجبارى را كه در قاعده ضرر و حرج لازم مى‌دانيم در مقام، موجود است لفتوى المعظم.

مقام ثالث: اين است كه بنا بر أوّل و ثاني خيار مطلقا ثابت است، و بنا بر ثالث، موكول به وجود ضرر است؛ و قدر متيقّن صورت الزام حاكم است، و عدم الزام مشروط عليه، مع وجود الضرر.

مقام چهارم: خيار مورّث است؛ لكونه حقا من الحقوق نصّا و إجماعا (2)، و كلّ حقّ موروث لما ورد من «أنّ ما ترك [الميّت] من حق فهو لوارثه» (3)

الف: شهيد ثانى در مسالك الأفهام ج 12، ص 341.

ب: محدّث كاشانى در مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 82.

ج: محدّث بحرانى در حدائق الناضرة، ج 20، ص 326.

د: وحيد بهبهانى در حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص 214.

ه: سيّد طباطبائى در رياض المسائل، ج 8، ص 202، اين روايت را نقل نموده‌اند؛ و: و محقّق عاملى در مفتاح الكرامة، ج 14، ص 289 در مورد آن مى‌فرمايد: و يدلّ عليه النبوي المنجبر بعمل العلماء «ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه» المؤيّد بعمومات الإرث كتابا و سنّة. براى توضيح بيشتر بنگريد: به «كتاب الخيارات» آية اللّه حاج آقا مصطفى خمينى، ج 2، ص 271

.

1) مستند الشيعة، ج 14، ص 389.

2) بنگريد: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 536، السرائر، ج 2، ص 249، مسالك الأفهام، ج 12، ص 341، الرياض، ج 8، ص 202، مستند الشيعة، ج 14، ص 412 و المكاسب للشيخ الأنصاري، ج 6، ص 109.

3) با جستجوى فراوان به اين روايت دسترسى پيدا نكرديم، امّا اعلام زير اين روايت را نقل نموده‌اند:

[مقام] پنجم اين است كه فسخ احد ورثه، كفايت مى‌كند- چه ديگران ساكت باشند، يا معارض- و فاسخ، مقدّم است.

[مقام] ششم اين است كه امضاء متصالح، شرط نيست و رضا و عدم آن على السويّة است؛ و اللّه العالم.

مسألة [5] [سدهاى متعدّده روى رودخانه و مانع شدن از آمدن آب به پائين دست]

در مثل رودخانه زاينده‌رود كه سدهاى متعدّده، جهت تعديل و تقسيم آب بسته شده، آيا ارباب سده فوق مى‌توانند سده خود را بلندتر كنند كه مانع شود از آمدن آب به پائين، هرچند باعث شود خشك شدن أملاك و زراعات و باغات سدهاى پائين دست را يا خير؟

جواب: كلام در اين مسأله در سه مقام است.

مقام اوّل: در انهار مستحدثه، پس آنچه در فم [دهانه] نهر وارد مى‌شود تمام را، صاحب نهر مالك است، به نحوى كه مى‌تواند قطره‌اى به لاحقين ندهد- يعنى آن كسانى كه ملكى بعد احداث كرده‌اند- و مى‌تواند بفروشد و اراضى جديده احداث كند، و طاحونه [آسياب] بسازد؛ به جهت اين كه به حيازت، مالك مى‌شود، نظير احتطاب و غيره، و قول شيخ طوسى به اولويّت (1)ضعيف است، كما بيّن في محله.

مقام دويم: در أنهار عظيمه قديم است؛ مثل زاينده‌رود و نحوه، پس حق اين است كه صاحب سده و اراضى فوق، مختار است در تصرّف در آب، به مقدار اراضى سابقه، به قدر متعارف در زرع به ميزان خود و در شجر به ميزان خود؛ چنانچه در بعض روايات


1) النهاية، ص 420؛ المبسوط، ج 3، صص 284- 285.

هم از سيّد أنبياء صلّى اللّه عليه و آله تحديد شده؛ (1)پس زياده بر اندازه آن اراضى و قدر متعارف- چه به جهت أراضى مستحدثه باشد و چه طاحونه، و چه در اراضى سابقه زياده بر متعارف و ميزان معمولى- حقّى ندارد، و جائز نيست؛ مگر در وقتى كه مزاحم با حقّ سائرين و لاحقين نشود؛ پس بند و سده را بلند كردن، جهت شرب اراضى سابقه، مانعى ندارد؛ و لو اين كه اراضى پائين و لاحقين، كليّة بائر شود و بخشكد، و امّا اگر به جهت غير آن اراضى يا زايده بر ميزان متعارف باشد، حقّى ندارد.

[مقام] سيم: اگر جماعتى شريك شوند در حفر نهر- چنانچه علّامه در تذكرة (2)و قواعد (3)فرموده- در صورت نقصان آب، همه على السويّة هستند، و بايد تقسيم شود به يكى از طرق شرعيّة، و تقدّم و تأخّر مكانى در اينجا، باعث اولويّت نخواهد شد.

مسألة [6] مسأله: هرگاه ملكى وقف شود بر اولاد ذكور، و اتّفاق بيفتد انقراض آنها، و مقطوع الآخر باشد؛

آيا أصل وقف صحيح است يا باطل؟ و بر فرض بطلان، ملك به وارث واقف، مى‌رسد يا موقوف عليه؟

جواب: كلام در دو مقام است.

[مقام] أوّل در صحّت چنين وقفى است، و در مسأله، سه قول است.

قول أوّل، صحّت است وقفا، كما اختاره جماعة منهم الشيخان و ابن البرّاج. (4)


1) روايت غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام قال سمعته يقول: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في سيل وادي مهزور: للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك» كافى، ج 5، ص 278، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 420، ح 1.

2) تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 407.

3) قواعد الأحكام، ج 2، ص 273.

4) المقنعة، ص 655؛ المبسوط، ج 3، ص 292؛ الخلاف، ج 2، ص 131؛ المهذب، ج 2، ص 91.

قول دويم، صحّت است حبسا، كما هو مختار جماعة و عليه كثير من المتأخّرين. (1)

قول سيم، بطلان است مطلقا، كما نقله الشيخ الطوسي (2)و لم يتعيّن القائل؛ لكنّه صريح العلّامة في التحرير (3)، و الفخر في الإيضاح (4)و الأقوى الصحّة حبسا لكن لا مطلقا.

و التفصيل: أنّ الواقف قد يوقف و يقصد الوقف الحقيقي. و قد يوقف بقصد الحبس و لو كان بصورة الوقف، و القرينة كون الموقوف عليه ما ينقرض غالبا.

و ثالثة يكون جاهلا بعنوان الوقف و الحبس، و إنّما يقع منه مجرّد حبس العين و تسبيل الثمرة.

و رابعة أن لا يعلم الغرض المقصود أصلا- كما في مثل فرض السؤال- فالمحكوم بالبطلان إنّما هو الصورة الأولى، و أمّا الثلاثة الأخيرة فيكفي في صحّة الأولين عموم الأدلّة، و فقدان المانع؛ و في الثالث و الأخير أصالة الصحّة في فعل المسلم.

مقام دويم: في أنّه على فرض البطلان فلمن الملك؛ و فيه ثلاثة أقوال (5)، و الأقوى رجوعه إلى الواقف لو كان حيّا، و إلّا فإلى وارثه دون الموقوف عليه؛ و المعيار في الوارث


1) از آن جمله: ابن حمزه در الوسيلة، ص 270؛ محقّق حلّى در شرايع الإسلام، ج 2، ص 217؛ علّامۀ حلّى در إرشاد الأذهان، ج 1، ص 452 و قواعد الأحكام، ج 2، ص 389 و شهيد أوّل در الدروس الشرعية، ج 2، ص 264 و مسالك الأفهام، ج 5، ص 356، و الروضة البهية، ج 3، ص 169. و بنگريد: رياض المسائل، ج 10، ص 107؛ و جواهر الكلام، ج 28، ص 51.

2) المبسوط، ج 3، ص 292؛ الخلاف، ج 3، صص 543- 544، مسألۀ 9.

3) تحرير الأحكام، ج 3، ص 274.

4) إيضاح الفوائد، ج 2، ص 393.

5) بنگريد: شرايع الإسلام، ج 2، ص 448؛ المهذّب البارع، ج 3، ص 50؛ مسالك الأفهام، ج 5، ص 356؛ كفاية الأحكام، ج 2، ص 10؛ رياض المسائل، ج 9، ص 19؛ جواهر الكلام، ج 28، ص 58.

هو الوارث حين الفوت، لا حين الانقراض. (1)

مسألة [7] زيدى فوت شده پدر و مادر دارد، و لكن پدرش بابى است؛ چنين پدرى إرث مى‌برد يا خير؟

جواب: بابى در عناوين أخبار اهل بيت عليهم السّلام نيست؛ بلى شيخ اجل شيخ ابى جعفر طوسى قدّس سرّه- كه از اعاظم علماء شيعه است- در كتاب خود مى‌فرمايد: «في البابيّة لعنهم اللّه» (2)، بلى اين طائفه معروفه- خذلهم اللّه- آنچه محقّق است و به شياع و تواتر شنيده شده است قائل هستند به نسخ احكام شريعت سيّد انام، و قائل به اين قول، خارج از اسلام است، و اگر بخواهيم كفريّات آنها را جمع كنم مثنوى هفتاد من كاغذ شود، إجمالا به ضرورت شريعت سيّد انام، اين فرقۀ ضالّه، تمام احكام كفر بر آنها جارى است، و فرقى نيست ما بين طوائف آنها از أزلى، و بهائى، و تابع عباس افندى لعنة اللّه عليهم اجمعين- بلى اگر به واسطۀ شهوانيّت نفسانيّة، كسى با آنها محشور باشد؛ و به اعتقادات اسلاميّة باقى باشد- كما هو المسموع في كثير منهم- حكم به كفر نمى‌شود، و اللّه العالم.

مسألة [8] زيدى است پنج شش سال است رفته، و مفقود الخبر شده أوّلا بفرمائيد تكليف زوجه او چيست؟ و ثانيا اموال او را بايد چه كسى تصرّف كند؟

[آيا] مى‌شود وارث او تقسيم كنند يا خير؟ متّع اللّه المسلمين بطول بقائكم.


1) لازم به ذكر است كه از مؤلّف اين رساله، رسالۀ قبض الوقف با تحقيق اين جانب در ميراث حوزۀ اصفهان، دفتر دوّم به چاپ رسيده است.

2) الغيبة، ص 397.

جواب اجمالى مسأله: امّا زوجه، پس اولى و احوط صبر كردن است تا عمر طبيعى شوهرش برسد، آن وقت مختار است؛ و الّا بايد عرض حال خود را به حاكم شرع جامع الشرائط بنمايد، و حاكم او را امر كند به تربّص و صبر تا چهار سال، و در خلال اين مدّت فحص، از تمام جهاتى كه محتمل است اين شخص در آنجا باشد به إرسال رسل و مكاتيب بنمايد، و بعد از يأس و انقضاء مدّت، أحوط اين است كه حاكم طلاق بگويد، و بعد از عدّه مى‌تواند شوهر كند. (1)

و امّا حكم اموالش: ففيه خلاف.

الأحوط الصبر أيضا إلى انقضاء العمر الطبيعي، و هو مقتضى الاستصحاب أيضا من جهتين، و عليه جماعة من القدماء و المتأخّرين. (2)

و قيل بالصبر إلى عشر سنين؛ (3)نظرا إلى بعض الروايات. (4)

و السيّد المرتضى (5)اختار أربع سنين؛ للإجماع، و الأولويّة بالنسبة إلى النكاح- كما


1) بنگريد: جواهر الكلام، ج 39، ص 63؛ مستند الشيعة، ج 19، ص 85.

2) از آن جمله شيخ الطائفة في المبسوط، ج 4، ص 125 و الخلاف، ج 4، ص 119 و ابن برّاج در المهذّب البارع، ج 2، ص 166 و ابن حمزه طوسى در الوسيلة، ص 400 و ابن ادريس حلّى در السرائر، ج 3، ص 298 و محقّق حلّى در شرايع الإسلام، ج 4، ص 16 و علّامۀ حلّى در قواعد الأحكام، ج 2، ص 167 و شهيد أوّل در اللمعة الدمشقية، ص 223 و مسالك الأفهام، ج 13، ص 57؛ و فاضل مقداد اين قول را أولى و أحوط شمرده است. ر. ك: التنقيح الرائع، ج 4، ص 207.

3) صاحب اين قول را نيافتيم، ولى اين قول را علّامۀ حلّى در قواعد الأحكام، ج 2، ص 167 و محقّق حلّى در المختصر النافع، ص 266 و شرايع الإسلام، ج 4، ص 16 و شهيد ثانى در الروضة البهية، ج 8، ص 50 نقل نموده‌اند.

4) از آن جمله صحيحة عليّ بن مهزيار، الكافي، ج 7، ص 154، ح 6؛ التهذيب ج 9، ص 390، ح 1391؛ وسائل الشيعة، ج 26، ص 299، ح 7.

5) الانتصار، ص 595.

في مسئلة الفضولي-، و لحديثين صحيحين (1)أحدهما صحيحة سماعة؛ و هذا هو الأظهر،- خصوصا مع ذهاب جمع من المتأخّرين كالمحقّق القمي (2)و غيره (3)بذلك- فإنّه صرّح بذلك مع الإمكان و مع عدمه بالصبر إلى العمر الطبيعي.

نعم قد يستشكل في سماعة بكونه من الموثّقات، نظرا إلى رميه بالوقف في بعض الكلمات (4)

الف: وى از بزرگان روات و از چهره‌هاى سرشناس مى‌باشد و چنانچه او از طايفۀ واقفه مى‌بود اين مطلب شايع و ظاهر مى‌شد اما مرحوم برقى و كشّى و نجاشى متعرض اين مطلب نشده‌اند.

ب: مرحوم نجاشى در شرح حال وى كلمۀ ثقه را به كار برده.

ج: ابن غضائرى كه به اين امور اهتمام ويژه‌اى دارد سخنى در اين رابطه نگفته است؛ براى توضيح بيشتر رجوع كنيد: موسوعة الرجاليّة الميسّرة، ص 226، شمارۀ 2744.

.

و الجواب:- بعد الفحص عن كفاية الإجماع و الصحيح الآخر (5)و حجيّة الموثّقات- أنّ القول بكون سماعة موثّقا لا صحيحا ناش من قلّة التتبّع؛ فإنّ الوقف على أقسام.


1) الكافي، ج 7، ص 155، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 26، ص 300، ح 9. و دوّمين اين روايات صحيحۀ اسحاق بن عمّار بنا بر نظر مصنّف؛ الكافي، ج 7، ص 154، ح 5؛ الوسائل، ج 26، ص 298، ح 5.

2) جامع الشتات، ج 3، ص 12، سؤال 6.

3) از آن جمله محقّق سبزواري در كفاية الأحكام، ج 2، صص 805- 806، و اين قول را شهيد أوّل در الدروس الشرعية، ج 2، ص 352 و شهيد ثانى در الروضة البهية، ج 8، ص 50 قوى شمرده‌اند و همچنين شهيد ثانى در مسالك الأفهام، ج 13، ص 59 اين قول را وجيه دانسته؛ و در اين خصوص محدّث كاشانى در مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 319 فرموده است: «أنّه سيّد الأقوال».

4) شيخ صدوق در فقيه، ج 2، ص 121، ح 1903 و ج 2، ص 138، ح 1966، تصريح به واقفى بودن سماعه نموده است و پيروى نموده ايشان را شيخ طوسى در رجال خود، ص 237، شمارۀ 5021؛ ولى با اين حال ممكن است كه قول به واقفى نبودن سماعه را بپذيريم به دلايل زير:

5) يعنى صحيحۀ إسحاق بن عمّار (بنا بر نظريۀ مصنّف).

الأوّل: من روى عن الصادق عليه السّلام أنّ الكاظم عليه السّلام قائم و إمام الزمان (1)مع الغفلة عن أنّ كلّ إمام كذلك؛ و إن كان الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا هو الثاني عشر مع موته في حياة الكاظم عليه السّلام كسماعة و هو صحيح لعدم لزوم الاعتقاد بالإمام اللاحق الذي لم يدرك زمانه و إلّا لزم ضعف مثل زرارة و أضرابه، و هو باطل قطعا.

الثاني: من روى ذلك و أدرك الرضا عليه السّلام مع عدم المعادات معه و هو موثّق.

الثالث: من أدركه مع إظهار المعادات كالبطائني؛ و هو ضعيف فيرتفع أصل الإشكال فتدبّر و اغتنم. (2)

مسألة [9] حجة الإسلاما- أدام اللّه ظلّكم- چه مى‌فرماييد در اين مسأله: هرگاه زيدى پسرى و دخترى دارد، هر دو فوت شده‌اند،

و از پسرش دخترى، و از دخترش پسرى دارد كه جدّ اين دو مى‌شود، و آنها را به يكديگر تزويج مى‌كند، و پسر اظهار كراهت مى‌كند؛ و امضاء نمى‌كند؛ و فرار مى‌كند؛ و قريب پنج سال مفقود الخبر شده، حاليّه زيد هم فوت شده، مادر دختر- كه عروس زيد بوده- مطالبه مهريه دخترش را مى‌كند. آيا چنين حقى را دارد يا خير؟ و آيا صغارت و كبارت متزاوجين، يا احدهما، باعث اختلاف حكم مى‌شود؟

[جواب] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم جواب از اين مسأله در ضمن چهارده مقام است. مقام أوّل اين است كه آيا شرط است در ولايت جدّ أبى، بقاء پدر، يا شرط نيست؟ مسأله محلّ خلاف است. (3)


1) كمال الدين، ص 361، ح 5؛ ولى اين روايت، بنا بر جستجوى ما، از امام كاظم عليه السّلام مى‌باشد.

2) بنگريد: الفوائد الرجالية (وحيد بهبهانى)، صص 40- 43، توضيح المقال في علم الرجال، صص 223- 225، و براى آگاهى از ردّيه‌هايى كه براى طايفۀ واقفه نوشته شده است رجوع كنيد: بحار الأنوار، ج 45، صص 250- 275.

3) ر. ك: شرايع الإسلام، ج 2، ص 220؛ مختلف الشيعة، ج 7، ص 100؛ مسالك الأفهام، ج 7، ص 117؛ جواهر الكلام، ج 29، ص 171 و مستند الشيعة، ج 16، ص 128.

صريح صدوق (1)و شيخ طوسى در خلاف (2)و نهايه (3)قول اوّل است، و حكايت شده از مبسوط (4)نيز، و اختيار كرده‌اند آن را، إسكافى (5)، و حلبى (6)، و ديلمى (7)، و الصهرشتى (8)، و قطب راوندى (9)، و ابن زهرة (10)،. ابن حمزة (11)و ميل كرده به سوى او قطب رازى (12)از متأخرين، و در خلاف (13)ادّعاى إجماع كرده صريحا، و ابن زهره (14)ظاهرا؛ و محكي از مفيد (15)، و سيّد (16)، و ابن إدريس (17)، و صاحب جامع (18)، و محقّق (19)و علّامه در بعض كتب (20)، قول ثانى است كه عدم اشتراط باشد، و اختيار كرده است اين قول را جمله‌اى از متأخّر متأخّرين ممن قاربوا عصرنا، (21)و دليل اين قول استصحاب است؛ و بودن ولايت


1) الهداية، ص 260.

2) الخلاف، ج 4، ص 265.

3) النهاية، صص 465- 466.

4) المبسوط، ج 4، ص 164.

5) اين قول را علّامۀ حلّى از اسكافى نقل نموده است؛ ر. ك: مختلف الشيعة، ج 7، ص 100.

6) الكافي، ص 292.

7) المراسم، ص 148.

8) إصباح الشيعة، ص 404.

9) فقه القرآن، ج 2، ص 138.

10) غنية النزوع، ص 342.

11) الوسيلة، صص 299- 300.

12) نقل كرده است از او فاضل آبى در كشف الرموز، ج 2، ص 110.

13) الخلاف، ج 4، صص 265- 266، مسألۀ 17.

14) الغنية، ص 342،.

15) المقنعة، ص 511.

16) الانتصار، ص 121.

17) السرائر، ج 2، ص 561.

18) الجامع للشرائع، ص 438.

19) النافع، ص 138.

20) تحرير الأحكام، ج 3، ص 434، مسألۀ 4935.

21) از آن جمله صاحب رياض المسائل و صاحب جواهر الكلام ر. ك: رياض المسائل، ج 11، ص 77؛ جواهر الكلام، ج 29، صص 171- 172.

جد اقوى از ولايت اب، پس باطل نمى‌شود اقوى به فوت اضعف؛ و صحيح ابن سنان (1)- كه عبد اللّه است نه محمّد-

«الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها»

(2)و لا خلاف في أنّ الجد وليّ أمرها. أقول: أمّا استصحاب پس مدفوع است، نه به ملاحظۀ عدم جريان در جميع موارد، و نه به ملاحظۀ استصحاب حال و محل- چنانچه [فاضل] نراقى فرموده است (3)-، و نه به واسطۀ شك در كيفيت اقتضاء، بلكه به ملاحظۀ دليل حاكم.

و امّا وجه دويم پس در كمال ضعف، و از قبيل وجوه استحسانيه است كه منشأ حكم شرعى نمى‌شود.

و امّا صحيحه [عبد اللّه بن سنان]، پس جواب مى‌دهيم تارة به عدم تماميّت دلالت، و اخرى به واسطه معارضه، امّا اولى به جهت احتمال اين كه روايت مسوّق باشد از براى


1) «ابن سنان» عنوانى است كه براى دو تن از روات به كار رفته است، يكى عبد اللّه بن سنان- كه ثقه است- و ديگرى محمّد بن سنان- كه مشهور وى را ضعيف مى‌دانند- و هرگاه اين عنوان «ابن سنان» به تنهايى به كار رود براى اين كه بدانيم كدام يك از دو فرد فوق، مورد نظر مى‌باشند بايد ملاحظه شود كه اگر فردى كه ابن سنان از او روايت نقل مى‌كند حضرت امام صادق عليه السّلام باشد پس بدون شك مقصود، عبد اللّه بن سنان است؛ و اگر فردى كه ابن سنان از او روايت نقل مى‌كند حضرت امام كاظم يا امام رضا يا امام جواد عليهم السّلام باشند پس بدون شك مقصود محمّد بن سنان است و همچنين است اگر روايت وى- ابن سنان- از اين سه امام بزرگوار با واسطه باشد؛ بنگريد: حاوي الأقوال، ج 4، صص 443- 444؛ عدّة الرجال، ج 1، صص 224- 228؛ الفوائد الرجالية «محقّق خواجوئى» ص 196 و 350؛ الرسائل الرجالية (از فقيه محقّق رجالى سيّد محمّد باقر شفتى) صص 609- 637، الرسائل الرجالية (أبي المعالي كلباسى)، ج 3، صص 670- 671، (التنبيه الثامن)، سماء المقال، ج 1، صص 549- 550.

2) التهذيب، ج 7، ص 392، ح 1570؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 282، ح 2.

3) مستند الشيعة، ج 16، ص 129.

بيان ولىّ امر، نه آن كسى كه به يد او عقدۀ نكاح باشد يا نباشد، يا اين كه مراد به ولىّ امر، ولىّ امر در نكاح است؛ پس مى‌باشد مسوّق از براى بيان

«من بيده عقدة النكاح»

كه آن‌چنان كسى است كه از براى او عفو باشد از صداق- و اين كه بوده باشد مراد آن‌كس، از كسى كه به يد اوست عقده نكاح، آن كسى كه از براى او عفو باشد، نه كسى كه به دست او تزويج است، يعنى كسى كه از براى او عفو است، آن‌كس، ولىّ أمر است؛ و دلالت مى‌كند بر اين مطلب أخبار كثيره كه مصرّحه است به اين كه

من بيده النكاح الأخ و الوصيّ و الوكيل في المعاملات.

(1)و أمّا ثانية به تخصيص روايت- بر فرض تماميّت- به موثّقۀ بقباق (2)پس دور نيست ترجيح قول به اشتراط [را]. مطلب دوّم: اين است كه آن كسى كه قابل ولايت است جدّ أبى است؛ پس پدرِ مادر و پدرِ مادرِ جدِّ أبى، خارج از محل كلام است؛ اگرچه بعض روايات شامل است (3)، و خروج أوّل، بعد از عدم تبادر و انصراف، إجماع است؛ و امّا دوّم پس دليلى بر خروج نيست؛ چنانچه علّامه در تذكرة (4)قرار داده نظر را در حقش با عدم أبِ أب، بلكه با بودن نيز، لكن احتياط مقتضى اقتصار بر أوّل است.

مطلب سوّم: خيارى از براى صبيّه بعد از بلوغ نيست؛ هرگاه تزويج كند او را ولىّ،


1) بنگريد: وسائل الشيعة، ج 20، ص 282، ابواب عقد النكاح، باب 8.

2) الكافى، ج 5، ص 396، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 290، ح 4. (منظور از بقباق ابو العباس الفضل بن عبد الملك است كه مرحوم نجاشى و علّامۀ حلّى از وى چنين ياد مى‌كنند: «مولى، كوفي، ثقة، عين، روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام» بنگريد: رجال نجاشى، ص 308، شماره 843 و خلاصة الأقوال، ص 229، شماره 773.)

3) بنگريد: وسائل الشيعة، ج 20، ص 277، ح 5.

4) تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 587.

قبل از بلوغ بلا خلاف كما ادّعاه جماعة (1)بل إجماعا (2)، و حكايت إجماع مستفيض است، و دلالت مى‌كند بر اين مطلب، صحاح متعدّده مثل صحيح ابن يقطين «إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضى أبوها أو وليّها» (3).

مطلب چهارم: هم چنين است صبىّ، (4)به جهت صحيحۀ حذّاء (5)، و صحيحۀ محمّد (6)خلافا للمحكيّ عن النّهاية (7)، و السرائر (8)، و القاضي (9)، و ابن حمزة (10)پس إثبات كرده‌اند تخيير را از براى صبى، بعد از بلوغ به جهت عموم روايت أبان (11)و روايت بقباق؛ و در آخر روايت است

«إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه و إذا زوّج ابنته جاز»

، پس مسأله خالى از اشكال نيست؛ و دعوى تسلّم يا تسالم از بعضى، ناشى از عدم اطلاع است؛ و لكن مع ذلك، أقوى قول أوّل است لصحيحة الحذّاء، و صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة لتوارثهما المنافي ذلك للإلحاق بالفضولي؛ و لما دلّ على أنّ التزويج للجدّ إذا تعارض مع الأب- و لو كان له الخيار- كان منوط باختياره و هذا الاختيار مقدّمة عليها من وجوه عديدة، و على فرض التعارض فالأصل هو الصّحة و اللزوم.


1) از آن جمله شيخ طوسى در الخلاف، ج 4، ص 266 و ابن زهره در الغنية، ص 342.

2) بنگريد: رياض المسائل، ج 11، ص 78 و مستند الشيعة، ج 16، ص 131.

3) التهذيب، ج 7، ص 382، ح 1543؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 277، ح 7.

4) بنگريد: كشف اللثام، ج 7، ص 98؛ رياض المسائل، ج 10، ص 91؛ مستند الشيعة، ج 16، ص 132.

5) الكافي، ج 7، ص 131، ح 1؛ التهذيب، ج 7، ص 388، ح 1555؛ وسائل الشيعة، ج 26، ص 219، ح 1.

6) التهذيب، ج 7، ص 382، ح 1543؛ الاستبصار، ج 3، ص 236، ح 854؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 277، ح 8.

7) النهاية، ص 467.

8) السرائر، ج 2، ص 568.

9) المهذّب، ج 2، ص 197.

10) الوسيلة، ص 300.

11) التهذيب، ج 7، ص 393، ح 1576؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 293، ح 3.

مطلب پنجم: اگر جدّ، دختر پسر خود را از براى پسر پسر خود، عقد كند، نافذ است و خيارى از براى آنها بعد از بلوغ نيست.

مطلب ششم: اگر دختر پسر خود را، از براى پسر دختر خود عقد كند در حالت صغر هر دو، از براى دختر خيارى نيست، لكن از براى پسر خيار است؛ مى‌تواند بعد از بلوغ امضا و مى‌تواند رد كند.

مطلب هفتم: همين صورت با اين كه معلوم شود پسر بعد از بلوغ، رد كرده است در حالت عقل و رشد، پس عقد باطل مى‌شود، و دختر مستحقّ مهر نيست.

مطلب هشتم: اين كه پسر قبل از بلوغ فوت شود، و دختر باقى بماند؛ آيا دختر مى‌تواند مطالبه مهر و إرث كند يا نه؟ پس مى‌گوييم عقد باطل مى‌شود؛ و دختر نه حقّ مهر دارد نه إرث؛ و مسأله محل اشكال نيست [بلكه] معقد إجماع و نصوص است.

مطلب نهم: آن است كه پسر به حدّ بلوغ برسد، و بعد از بلوغ رد كند، إجماعا عقد باطل و ترتيب اثرى بر او نخواهد شد.

مطلب دهم: اين است كه بعد از بلوغ، قبول كند و امضا نمايد قولا يا فعلا، عقد صحيح و لازم مى‌شود، و اگر دختر فوت شد [شوهر] دختر إرث مى‌برد، و أمّا در مهر، خلاف عظيم است جمع كثيرى، بلكه مشهور قائل تمام مهرند، و جماعتى قائل به نصفند، و جدِّ مرحوم، ميرزاى قمى- أعلى اللّه مقامه- مى‌فرمايد: «احوط در اين مسأله صلح است»؛ و در سؤال و جواب مى‌فرمايد: «من در اين مسأله- مثل بسيارى از مسائل- حيرانم؛ و مى‌گويم پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله فرموده:

الصلح خير

و مردم مى‌گويند خير خير، لكن حقير در سوابق ايّام، ترجيح قول به تنصيف را داده‌ام.» (1)


1) جامع الشتات، ج 3، ص 148، مسألۀ 53.

مطلب يازدهم: اگر چنانچه پسر بعد از إمضا مفقود شد؛ مسأله محل خلاف عظيم است، و لكن اقوى اين است كه حاكم چهار سال معيّن مى‌كند، و از اطراف فحص مى‌كند، اگر خبر نرسيد حكم به إرث و مهر بعد از چهار سال مى‌شود؛ اگرچه در زمان غيبت، و عدم بسط يد علما- چنانچه شيخ جليل صاحب أنوار الفقاهة مى‌فرمايد- محل اشكال است.

مطلب دوازدهم: اين است كه اگر رد كند بعد از بلوغ و [آنگاه] مفقود شد، عقد باطل است، و استحقاق مهر و ميراث هيچ كدام در مقام نيست.

مطلب سيزدهم: آنكه اين عقد اگر در حالت كبر [و بلوغ] هر دو واقع شود، شبهه نيست كه عقد فضولى است و به ردّ احدهما يا هر دو باطل مى‌شود، و قول به ولايت مستقلّه در ولىّ از براى عاقلۀ باكرة رشيده ضعيف است، بلكه مى‌توان گفت مسبوق و ملحوق به اجماع است.

الرابع عشر: حكم فوت احدهما از مطالب سابقه، ظاهر شد؛ و اللّه العالم.

مسألة [10] هرگاه پشت ديوار باغى را شخصى به عنوان حريم باغ و ديوارش، اشجارى غرس نموده باشد؛ و معبر هم مى‌باشد،

حاليّة مى‌خواهد قطع اشجارش را نمايد، و ديوار باغ را عقب بياوريد، و جاى اشجار بنا كند، با اينكه باعث تنگى شارع خواهد شد، و علاوه نهر آبى كه پشت ديوار بوده مجدّدا مى‌خواهد غرس اشجار كند [حكم آن را بيان نماييد].

جواب توضيح مقصد در هشت مطلب است.

[مطلب] أوّل: در حريم ديوار است، و آن عبارت از كل برف‌انداز است، چنانچه مورد كلمات و معاقد إجماعات است. (1)


1) بنگريد: جامع عباسى، ص 257، باب دهم، اقسام حريم؛ مرحوم شهيد أوّل در الدروس الشرعية، ج 2، ص 58، در اين مورد مى‌فرمايد: «فحريم الدار مطرح ترابها و كناستها و مصبّ مياها و ثلوجها» و همچنين محقّق سبزوارى در كفاية الأحكام، ج 2، ص 555، مى‌فرمايد: «... المشهور بين الأصحاب أن حريم الدار مقدار مطرح ترابها ... و في حكم مطرح التراب مطرح القمامة و الرماد و الثلج و نحو ذلك». مرحوم كاشف الغطاء در كشف الغطاء، ج 4، ص 396 مى‌فرمايد: «فحريم الدار مطرح ترابها و كناستها و مصبّ مائها من ميزاب أو نحوه و ثلوجها و سلك الدخول و الخروج إليها».

[مطلب] دويم: حريم در جايى است كه ديوار در زمين مباح باشد؛ يعنى اطرافش، پس اگر حقّ غير، يا مملوك غير است مثل استطراق، حريم ثابت نيست، و فرق نيست در اين كه شارع، ملك غير، يا مجّرد حق العبور باشد.

[مطلب] سوّم: اشكالى نيست در عدم جواز غرس اشجار، در كنار نهر، در صورت رسيدن ضرر به صاحب نهر به واسطۀ آن.

[مطلب] چهارم: ظاهر تحريم است و لو اين كه ضررى هم به صاحب نهر نرسد، و دليل رافع از براى أصالة التحريم و عدم جواز نيست.

[مطلب] پنجم: اگر كسى درخت غرس كرد بدون إذن صاحبان نهر، مى‌توانند صاحبان نهر درخت را قطع كنند؛ و اگر هم نكردند اجرت المثل مستحقّند.

[مطلب] ششم: در صورت شك در حقّيّت، معيار تصرّف فعلى است تا خلافش معلوم شود؛ پس همان‌طورى كه معبر را، يا عبور مسلمانان را نمى‌توان تصرف كرد؛ همين نحو اگر درختى ديديم در كنار نهر است، و نمى‌دانيم به اذن و ميزان شرعى است يا عدوان، محمول به صحّت است؛ و نمى‌تواند كسى به مجرّد دعواى عدوان، قطع كند.

[مطلب] هفتم: آنچه فقهاء تحديد فرموده‌اند در شارع، هفت ذراع است (1)پس زياده را مسلمانان مى‌توانند تصرّف كنند؛ نهايت اين است، احتياط إذن حاكم شرع مطاعى.


1) بنگريد: النهاية، ص 418؛ الجامع للشرائع، ص 276؛ تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 182؛ مختلف الشيعة، ج 6، ص 211؛ تبصرة المتعلّمين، ص 145؛ إيضاح الفوائد، ج 2، ص 232؛ الدروس الشرعية، ج 3، ص 60؛ جواهر الكلام، ج 38، ص 38.

[مطلب] هشتم: اين تحديد، در مقام نقصان است؛ پس كمتر از هفت ذراع، جائز نيست؛ و لو اين كه عابرين به واسطه قلّت آنها محتاج نباشند، و نتيجه اين مطلب اين است كه اگر شارع، زياده بر هفت ذراع باشد؛ و مسلمانان محتاج باشند در عبور زياده، جائز نيست أخذ زياده؛ پس اگر زياده بر هفت ذراع را تصرّف كنند و محتاج إليه نباشند و ضرر به مارّه نداشته باشد، در اين صورت، مانعى ندارد؛ خصوصا با إذن حاكم.

و آنچه ذكر كرديم در شارع عام است، و أمّا در خاص اگر صد ذراع باشد؛ أحدى نمى‌تواند تصرّف كند مگر به إذن شركاء. (1)

مسألة [11] هرگاه در حال نزول مطر از آسمان، بدن يا لباس شخصى، با بدن سگى ملاقات كند؛

اشارة

يا اين كه ترشّح كند رطوبت از بدن سگ در اين حال، و به جايى برسد، آيا باعث نجاست ملاقى مى‌شود يا خير؟ چون علماى عصر اختلاف كرده‌اند در حكم اين مسأله.

[جواب]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

[مقدمة در طهارت و مطهريّت آب نازل از سماء، چند قول است]

جواب از مسأله مسطوره اقتضا دارد رسم مقدّمه‌اى را؛ و آن مقدّمه اين است كه در طهارت و مطهريّت آب نازل از سماء، چند قول است. (2)


1) هذا ما أفاده- سلّمه اللّه لكنّ الظاهر أنّ الغارس لو كان شريكا في النهر و مائه بكونه صاحب ملك يشرب منه أو يحكم في عرفهم بكون شاطئ النهر من توابع ملكه العالي- كما في بلدنا هذا- و لو مع فصل الشارع و لا سيّما مع تصرّف كلّ شريك في سهمه بالنسبة كذلك فحقّ منعه من الغرس أو قطعه و قلعه غير معلوم. (حاشيۀ نسخه؛ ظاهرا اين حاشيه از شاگرد ايشان آية اللّه علّامه سيّد أحمد صفائى خوانسارى قدّس سرّه است).

2) بنگريد: جواهر الكلام (چاپ جامعۀ مدرّسين)، ج 6، ص 489.

القول الأوّل: طهارته؛ و لو كانت قطرة واحدة، و هو اللازم من كلام الشهيد الثاني في روض الجنان و نفى عنه البعد أيضا (1)و هذا القول و إن كان أوثق الأقوال لكنّه أضعفها.

الثاني: اشتراط القوّة المصحّحة لاسم الغيث و المطر، سواء قلّ أو كثر؛ جرى أو لم يجر؛ و هذا هو القول المشهور (2)في مقابل السابق.

الثالث: اعتبار الكثرة و الجريان و لو بالقوّة؛ و هو المحكي عن المقدّس الأردبيلي (3).

الرابع: اعتبار مسمّى الجريان بالفعل، و إن لم يجر من الميزاب و نحوه؛ و هو مختار الفاضل الهندي في كشفه (4)، و نفى عنه البعد في المدارك (5)و الكفاية (6).

الخامس: اشتراط الجريان من الشعب، ميزابا كان أو مثله؛ و هو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة. (7)

السادس: اشتراط الجريان من خصوص الميزاب؛ و هو ظاهر قول الشيخ (8)، و هو أضيق الأقوال ما لم يصرفه صارف عن ظاهره؛ و حاصل القول فيه: إنّ ذكر الميزاب إمّا للتعيين، أو التمثيل، و على الثاني فالتمثيل: إمّا لبيان المقدار أو في أصل الجريان، و على التقادير فالمراد بالجريان: إمّا خصوص الجريان حقيقة، أو ما يعمّ ذلك و الجريان حكما بأن يبلغ ماء المطر من الكثرة حدّ الجريان من الميزاب و نحوه و إن لم يجر منه، أو حدّ الجريان مطلقا و إن لم يجر أصلا، و على كل تقدير فالحكم مخصوص بنفس الجاري حقيقة أو حكما، و المراد ثبوته لماء المطر مطلقا حال جريانه في بعض المواضع تحقيقا أو تقديرا.


1) روض الجنان، ج 1، صص 371- 372.

2) ر. ك: غنائم الأيّام، ج 1، ص 527 و جواهر الكلام (چاپ جامعۀ مدرّسين)، ج 6، صص 489- 490.

3) مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 256.

4) كشف اللثام، ج 1، ص 258.

5) مدارك الأحكام، ج 2، ص 377.

6) كفاية الفقه، ج 1، ص 49.

7) الوسيلة، ص 73.

8) المبسوط، ج 1، ص 6.

ثمّ التقدير: إمّا أن يلاحظ في الماء خاصّة أو فيه و في الأرض أيضا

اشارة

بأن يعتبر وسطاً في الصّلابة و الرخاوة فلا يكون صخرا ينحدر عليه الماء سريعا و لا رملا يغور فيه الماء سريعا و لا يجرى عليه و الاحتمالات المسطورة جارية في كلام ابن حمزة إلّا أن الظاهر منه الاكتفاء بمطلق الجريان و ظاهر الشيخ اعتبار الميزاب؛ و أنت خبير برفع الاختلاف بناء على بعض الوجوه المذكورة، بل الخلاف بينهما و بين القول الثالث أو الرابع فيعود إلى اعتبار الكثرة أو الجريان في الجملة و ربّما رجع القول الرابع إلى الثالث فبقي النزاع فيه و في تطهير القطرة و القطرات. و تؤول الأقوال إلى ثلاثة، و الأقوى عدم اشتراط الكثرة و الجريان، لكن مع وجود القوّة سواء قلّ أو كثر فلا يكتفى بمثل القطرة و القطرات.

[أخبار المسألة]

لنا الأصل في الجملة و العمومات و السيرة القاضية بعدم التوقّى و النصوص المستفيضة الدالّة على طهارة المطر و الأرض مطلقا (1)كقول الصادق عليه السّلام

«كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر»

(2)و قوله عليه السّلام «طين المطر لا ينجّس»

(3)و قوله عليه السّلام في الصحيح- لا كالصحيح لوجود المعدّل من قدماء الأصحاب- «عن السّطح يبال عليه فيصيبه السّماء فيكف فيصيب الثوب فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه»

الخبر (4)و قد سئل عنه عليه السّلام

«عن الكنيف يكون خارجه فيمطر السماء فيقطر على القطرة قال: ليس به بأس»

(5)و الكاظمي «في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجسه شي‌ء بعد المطر»

(6)و قوله عليه السّلام «عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّت فيه خمر


1) در اين مورد بنگريد: منتقد المنافع، ج 1، ص 205، التذنيب الأولى.

2) الكافي، ج 3، ص 13، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 146، ح 5.

3) الفقيه، ج 1، ص 8، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 147، ح 7.

4) الفقيه، ج 1، ص 7، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 144، ح 1.

5) التهذيب، ج 1، ص 424، ح 21؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 147، ح 8.

6) الكافي، ج 3، ص 13، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 147، ح 6.

فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغلسه؟ قال: لا يغسل ثوبه و لا رجله يصلّى فيه فلا بأس»

(1)و هذا الحديث صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام و يمكن عدّه صحيحا باصطلاح صاحب المنتقى و المدارك (2)لكون الخبر مزكّى بتزكية العدلين في كلّ مرتبة فيسمّى اصطلاحا بصحي بالتّخفيف لا الصحي بالتشديد (3)كما توهم السيّد الداماد قدّس سرّه (4)و أمّا صحيحة علي بن جعفر «عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس»

(5)و المروىّ في المسائل «عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب يصلّى فيه قبل أن يغتسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس»

(6)و في قرب الإسناد «عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أ يصلّي فيها قبل أن يغتسل؟ قال إذا جرى من ماء المطر لا بأس»

(7)و المروي في التهذيب (8)و الكافي عن هشام بن حكم- في الحسن


1) التهذيب، ج 1، ص 411، ح 1297 و ص 418، ح 1321؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، ح 2.

2) بنگريد: الفوائد الرجالية للسيّد البحر العلوم، ج 3، ص 299؛ و الرسائل الرجالية لأبي الهدى الكلباسي، ج 1، ص 470.

3) براى آگاهى بر اقوال و آراى دانشمندان علم درايه در مورد صحى (با تشديد و بدون تشديد) و جهات اختلاف اين دو، بنگريد تعليقه و توضيح ما را بر بيان مؤلّف اين رساله، در رسالۀ ديگر ايشان با نام «رسالة في قبض الوقف» منتشر شده در ضمن مجموعۀ ميراث حوزۀ اصفهان، ج 2، صص 111- 113.

4) بنگريد: الرواشح السماوية، ص 80، الراشحة الثالثة؛ منتقى الجمان، ج 1، ص 16، الفائدة الثانية.

5) التهذيب، ج 1، ص 411، ح 1291 و ص 418 ح 1321؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، ح 2.

6) مسائل عليّ بن جعفر، ص 130، ح 115؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 148، ح 9.

7) قرب الإسناد، ص 192، ح 742؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، ح 3.

8) التهذيب، ج 1، ص 411، ح 1295؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 146، ح 4.

كالصحيح-

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك،

و الصحيح المروى في الكافي

عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو أنّ ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس»

(1)فلا توجب تقييد ما قدّمناه من الأخبار المعتبرة.

[الجواب عن الأخبار]

أمّا خبر الميزابين فأقصى ما دلّا عليه طهارة المطر الجاري من الميزاب دون اشتراط الجريان، و الخلاف في الثّاني دون الأوّل، و الحكم فيهما مبني على عدم العلم بالمصيب، أو العلم بكونه الماء دون البول، أو استهلاك البول في الماء و صيرورته به ماء مطلقا و إلّا فالبول لا يقبل التطهير مع بقاء عينه هكذا حقّق المقام العلّامة الطباطبائى قدّس سرّه (2)و في بعض ما ذكره نظر واضح فالتحقيق هو الجواب الأوّل.

و أمّا سائر الأخبار فالعمدة فيها صحيحة علي بن جعفر الظاهرة في اعتبار شرط الجريان فالجواب عنها من وجوه:

الأوّل: أنّ الشرط فيها وارد مورد الغالب كما في قوله تعالى «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً» (3)فلا مفهوم لها.

الثّاني: أنّه وارد مورد الواقع فإنّ ظاهر السؤال بلوغ المطر حدّ الجريان و فائدة الشرط التنصيص على مورد السؤال.

الثالث: أنّ الأخذ بما أصاب السطح من المطر إنّما يتأتّى غالبا على تقدير جريانه من ميزاب أو غيره و بدونه لا يتحقّق الأخذ إلّا على بعض الفروض البعيدة، و على هذا يكون اعتبار الجريان للتمكّن من الأخذ لا لنجاسة الماء إذا انتفى الجريان.


1) الكافي، ج 3، ص 12، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 145، ح 4.

2) نقل كرده است از او صاحب جواهر الكلام (چاپ جامعۀ مدرّسين)، ج 6، ص 495.

3) سورۀ مباركۀ نور/ آيۀ 33.

الرابع: أنّ المراد بالجريان تدافق المطر و تكاثره و المقصود الاحتراز عن القطرات اليسيرة التي لا يعتدّ بها.

الخامس: أنّ اعتبار الجريان بملاحظة مظنّة التغيّر بنجاسة السطح فإنّ قوله

«يبال عليه»

يدلّ على تكرّر ذلك فيه، بل كونه كالمعدّ له، و لا ريب أن للبول مع ذلك أثرا باقيا محسوسا فإذا كان المطر قليلا لا يبلغ حدّ الجريان لزمه التغيير به فينجس بالتغيير دون الملاقات.

السادس: أنّ المراد نفي البأس به حالة جريانه، و الغرض المنع من أخذه بعد الانقطاع بناء على عدم طهارة السطح بمجرّد وصول ماء المطر إليه فإنّه إذا لم يطهر به و بقي فيه شي‌ء بعد الانقطاع فإنّه ينجس بمحله النجس فلم يجز استعماله في الطهارة.

السابع: أنّ المنع من الوضوء لا ينحصر وجهه في النجاسة إذ ربّما كانت جهة المنع كونه بعد الانقطاع غسالة غير رافعة للحدث أو مضافا غير صالح للوضوء.

الثامن: أنّ أقصى ما يدلّ عليه الرّواية ثبوت البأس في أخذ ذلك الماء للوضوء مع عدم الجريان، و هو أعمّ من النجاسة، فلعلّ وجهه توقّف النظافة عليه؛ و هذا الوجه ذكره في المدارك. (1)

التاسع: أنّ البأس لا يدلّ على الحرمة و ما يقال: «أنّ البأس هو العقاب»- كما صرّح به بعض اللغويين- (2)فيكون دالّا على الحرمة، مدفوع بكون العرف مخالفا للّغة لإطلاقه في العرف في المواضع المنقصة و الغضاضة.

العاشر: ما ذكر في المعالم (3)من أنّ مقتضى الحديث إناطة بعض الأحكام بالجريان و هو لا ينافي ثبوت غيره.

الحادي عشر: ما ذكره العلّامة قدّس سرّه (4)من حمل الجريان على النزول من السّماء.


1) مدارك الأحكام، ج 2، ص 376.

2) القاموس المحيط، ج 2، ص 199.

3) المعالم في الفقه، ص 120

4) منتهى المطلب، ج 1، ص 29.

الثاني عشر: ما ذكره المحقّق في المعتبر (1)[من] أنّ الرواية لا تدلّ على الاشتراط فإنّه لو لم يكن طاهرا لم يطهره الجريان. (2)

و الذي يستفاد منه أنّه حمل اشتراط الجريان في قول الشيخ و من وافقه، على توقّف الطهارة على حصول الجريان بمعنى أنّه إذا جرى ثم لاقى نجاسة لم ينفعل بها، لا أنّه إذا لاقى النجاسة ثم جرى كان طاهرا، لأنّه على هذا التقدير ينجس بالملاقات فلا يطهر بالجريان، لأنّ الماء المعلوم نجاسته حال استقراره باق على نجاسته و إن جرى إجماعا (3)و استشكله جماعة كصاحب المدارك (4)و غيره.

و حاصل الإشكال أنّ مذهب القائل بالجريان طهارة ماء المطر الملاقي للنجاسة من حين نزوله لكن بشرط بقاء التقاطر إلى حدّ الجريان، و المطهّر بالجريان إنّما ينكر لو قال بنجاسته بالملاقات و طهارته إذا جرى و ليس كذلك قطعا.

لكن أقول: إنّما وقع الاشتباه من جهة حمل الجريان على كيفيّة الماء المطر؛ و لو حمل على الكميّة اندفع الإشكال و ارتفع الخلاف، و كيفما كان فأنت خبير بأنّ الوجوه المذكورة و إن كان بعضها محل الإشكال و خلاف الظاهر، إلّا أنّ في واجد منها الكفاية فضلا عن أكثرها؛ هذا تمام الكلام في الصحيحة.

و أمّا روايته الأخرى ففيها أوّلا الطعن بالسند، و ما يقال بصحّة كتاب علي بن جعفر (5)


1) المعتبر، ج 1، ص 42.

2) أقول: إنّ هذا الكلام منه- قدّس سرّه- في رواية هشام بن حكم لا صحيحة علي بن جعفر؛ فراجع (حاشيۀ نسخه).

3) انظر: مشارق الشموس، ج 1، ص 214؛ جواهر الكلام، ج 6، ص 491.

4) مدارك الأحكام، ج 2، ص 375.

5) محقّق بزرگوار آية اللّه العظمى خوئى قدّس سرّه در كتاب الحج، ج 4، ص 139، در اين مورد مى‌فرمايد: «إنّ طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح لأنّ طريقه يصل إلى طريق الشيخ و طريق الشيخ إلى الكتاب صحيح (كما نصّ عليه الشيخ في الفهرست، ص 264، الرقم 377 و مشيخة التهذيب، ج 10، ص 86)» و هذا مختار جماعة من الفقهاء.

فهو مبنيّ على تواتر نسبة الكتاب إليه، و هو ممنوع، فالخبر تابع لما في أوّل السند و هو مشتمل على عدّة من المجاهيل لغويّا و اصطلاحيّا (1)، قال في البحار: رواية كتاب المسائل عن أحمد بن موسى بن جعفر أبي العبّاس عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني عن علي بن الحسن العلوي عن علي بن جعفر (2)و أنت خبير بكون الرواة من المجاهيل، و قد أتعب المحدّث النوري نفسه الشريفة في المستدرك (3)في اعتبار الخبر، لكنّه لم يأت بشي‌ء يروي الغليل و يشفي العليل.

و ثانيا: إنّما الجريان إنّما اعتبر فيها تبعا للسؤال فإنّه أخذ فيه ذلك صريحا.

ثالثا: أنّ الظاهر من قوله

«إذا جرى به المطر فلا بأس»

اشتراط جريان المطر بما في المكان من العذرة، و ليس ذلك شرطا إجماعا إذ غاية الأمر اشتراط الجريان في المكان و أمّا الجريان بما فيه فلا.

و أمّا روايته الثالثة فلا دلالة فيها على الاشتراط أصلا، و العجب من توهّم بعض المتوهّمين فإنّ المراد من قوله عليه السّلام

«إذا جرى من ماء المطر فلا بأس»

نفى البأس عمّا


1) لا يخفى على الخبير بالبحوث الرجالية إنّهم قد يقولون في حقّ الراوي تارة أنّه مهمل و أخرى أنّه مجهول، و الأول ما لم يذكر في الكتب الرجالية كابن اشناس راوي صلاة عشرين ذي الحجة، و أمّا المجهول فهو قسمان لغوي و اصطلاحي، امّا اللغوي فهو ما لم يذكر الراوي بمدح و لا قدح بعد التصريح باسمه، بل باسم أبيه و طائفته و بلده، و يخرج من الثاني ما لو ظهر لنا عدالة الطائفة، أو حسن حالهم كالأعين و نحوه كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في رجاله، ج 1، ص 222، و امّا الاصطلاحي فهو ما صرّحوا فيه بالجهالة كفارس بن حاتم و غيره و هذان الاصطلاحان مأخوذان من سيّد المحقّقين و رئيس الحكماء المتألهين مولانا العماد السيّد الداماد في رواشحه «منه».

2) بحار الأنوار، ج 77، ص 11.

3) خاتمة المستدرك، ج 4، ص 476، شمارۀ 214.

يصيب الثوب من ماء المطر و الغرض الاحتراز عن إصابة ما في الكنيف فعدّ هذا الخبر من دلائل المشهور أولى؛ و يمكن ورود جملة من الإيرادات السابقة عليها.

فظهر من جميع ذلك أنّ الأقوى كفاية قوّة ماء المطر بدون الجريان لوجود الأخبار الصحيحة كما عرفت، و الضعيف منها منجبر بالشهرة العظيمة الاستنادية المفيدة للظنّ بل الوثوق بالصدور.

بقي الكلام في مستند من قال باعتبار الكثرة

و هو ما رواه الصدوق رحمه اللّه في الفقيه

عن هشام بن سالم أنّه «سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السطح يبال عليه فيصيب السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه»

فإنّ قوله عليه السّلام ما أصابه إلى آخره بمنزلة التعليل لنفي البأس فيفهم منه ثبوته إذا لم يكن كذلك. (1)

و الجواب: أمّا أوّلا فبأنّ المراد بالأكثريّة القهر و الغلبة، دون الكثرة المقدارية- كما هي مراد القائل- فإنّ البول الجافّ لا مقدار له.

و أمّا ثانيا فباحتمال رجوع الضمير في قوله

«ما أصابه»

إلى الثوب، و المعنى أنّ القطرة الواصلة إلى الثوب أكثر من البول الذي أصابه.

و أمّا ثالثا فبما ذكره بعض المحقّقين (2)من أنّ انتفاء العلّة المنصوصة لا يقتضي انتفاء المعلول، و إن كان اطّرادها يقتضي اطّراده؛ بناء على حجيّة المنصوص العلّة.

حجّة القول بالاكتفاء بالقطرة و القطرات على تقدير إرادة المقتصر عليها في النزول من السّماء عموم الآية و الرواية نحو قوله تعالى «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» (3)، و قوله عليه السّلام

«كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر»

(4)، و إنّ القطرة لو لم يثبت لها الحكم لم يثبت


1) بنگريد: جواهر الكلام با تحقيق شيخ محمّد شيخ محمّد باقر خالصى، ج 6، ص 497.

2) منظور صاحب جواهر مى‌باشد؛ بنگريد: جواهر الكلام (چاپ جامعۀ مدرّسين)، ج 6، ص 498.

3) سورۀ مباركۀ فرقان/ 48.

4) الكافي، ج 3، ص 13، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 146، ح 5.

للقطرات، لأنّ المطر ليس إلّا القطرات المتعددة و التطهير يستلزم الطهارة.

و الجواب عدم صدق ماء المطر على نحو ذلك، و الظّاهر كون التشكيك في المرتبة الرابعة و هو المضرّ المبيّن العدم لا التشكيك الحضوري و الخطوري و البدوي و المضرّ الإجمالى، و هذا هو التشكيك الفقهي الذي ذكره الفقيه النبيه الشيخ حسن بن الشيخ جعفر الغروي في شرح الخيارات (1)، فإنّ ذكر التشكيك في لسان الفقه بسبب القلّة و الندرة و العزّة و العيب و الحيلولة مع أنّا لم نتحقّق أصل القول و منشأه عبارة الروض (2)و هي محتملة- إن لم يكن ظاهرة- في إرادة كفاية ملاقات القطرة من الغيث المتدافق في حصول طهر الماء النجس و غيره و سيأتي الكلام فيه، نعم نسبه بعض مشايخنا إلى بعض الأخباريين. (3)

فقد تلخّص من جميع ما تلوناه عليك أنّ المعيار في ماء المطر هو القوّة و عدم الاعتبار بالقطرة و القطرات و عدم اشتراط الكثرة و الجريان و اللّه المستعان.

إذا عرفت ذلك فهاهنا مقامات
المقام الأوّل: هل يعتبر في طهر الماء النجس بماء الغيث المزج أم لا؟

و الظّاهر عدم اعتباره بناء على ما ذكرنا من كفاية الاتصال في الكر المحقون، بل هنا أولى؛ و أمّا بناء على اعتبار المزج هناك أمكن القول بكفاية الاتّصال هنا لعموم «كلّ ما يراه المطر فقد طهر» و تأمّل بعضهم (4)في ذلك بإمكان دعوى عدم صدق رؤية جميع الماء النجس إلّا بالمزج و الاستيعاب ممنوع، لصدق الرؤية عرفا. و لقد أجاد في الجواهر حيث قال: إنّ


1) شرح خيارات اللمعة، ص 25.

2) روض الجنان، ج 1، ص 372.

3) بنگريد: الحدائق الناضرة، ج 1، ص 222.

4) بنگريد: وسائل الشيعة محقّق أعرجى بغدادى، صص 98- 499؛ مصباح الفقيه، ج 8، ص 345؛ كتاب الطهارة شيخ انصارى، صص 143- 145.

هذه الدعوى ممّا لا ينبغي أن يصغى إليها (1)أقول: و وجهه عدم إناطة الأحكام الشرعيّة و إحراز موضوعاتها بالدقائق الفلسفيّة.

المقام الثّاني: أنّ ماء الغيث متى بلغ مرتبة عدم الانفعال من الفضل و القوّة
كما هو المختار- إذا وقعت قطرة منها على غير الماء من المتنجّس فلا إشكال في تطهيرها له بقدر ما تسع القطرة من سطح ما تقع عليه، و من أعماقه أيضا بقدر ما تمصّ و ترسّب فيه، و في الماء النجس إن اعتبرنا المزج هنا يعتبر في التطهير بقاء التقاطر عليه إلى حصول المزج و لو بعلاج لئلّا يحصل الانقطاع من المادّة قبل حصول الطهر الذي لا يكون إلّا بالمزج؛ و أمّا على المختار من كفاية الاتّصال فيكفي التقاطر على بعض سطحه، بل لا يبعد كفاية وقوع القطرة الواحدة على الماء.

و التأمّل في كفاية اتّصال الماءين بواسطة قلّة سعة القطرة، ضعيف و من العجب الاكتفاء بالقطرة في أصل المسألة بدعوى تحقّق ماء الغيث المطهّر بذلك كما هو الظاهر من بعض السادة الأجلّاء (2)و أمّا الذي اخترناه فهو الكفاية في طهر الماء بماء الغيث المتدافق مع وقوع قطرة منه عليه، و ما يقال «إنّ كفاية القطرة في المقام لعموم أنّ المطر بحكم الجاري» و هو ممنوع لأنّ ما هو المقتضي لهذا الحكم في الجاري غير موجود هنا؛ لأنّ المقتضي لطهارة الماء بمجرّد الاتّصال- على القول به- هو كون الجزء الملاقي للكثير يطهر بملاقاته له عملا بعموم ما دلّ على كون الماء مطهّرا و بعد الحكم بطهارته يتّصل بالجزء الثاني.

و الحاصل أنّه متّفق مع الكثير الذي منه طهره فيطهر الجزء الثاني و هكذا، و هذا


1) جواهر الكلام، ج 6، ص 499.

2) مرحوم محدّث بحرانى قدّس سرّه در حاشيۀ كتاب الحدائق الناظرة در اين خصوص مى‌فرمايد: «هو السيّد حسن بن السيّد جعفر المعاصر لشيخنا الشهيد الثاني، قال في الروض، ج 1، ص 371: و كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه ... منه رحمه اللّه». الحدائق الناضرة، ج 1، ص 221.

لا يجري هنا لأنّ أقصى القطرة أنّها يطهّر ما يلاقيها و الانقطاع لا ينفكّ عن ملاقاتها و هي يعد في حكم القليل فليس للجزء الذي طهر بها حينئذ مقوّ لتستعين به على تطهير ما يليه، بل هي معها حين الانقطاع ماء قليل فيعود إلى الانفعال بملاقات النجس. فهو مدفوع بأنّ التطهير ليس موقوفا على خصوص الكثرة بل على الاتّصال بماء معتصم إمّا بكثرته أو بمبادرته، و القطرة بعد أن يكون بعضها ممّا يصدق عليه ماء الغيث فهي معتصمة بما ينزل معها من القطرات و إن لم يتصل بعضها ببعض لكفاية تراكمها فالقطرة الواقعة على الماء النجس معتصمة باصطحاب ما في القطرات النازلة المتدافقة و إن كانت منفصلة عنها و لم تقع في هذا الماء و هذه العصمة باقية للقطرة إلى ملاقات الماء و بمجرّد الملاقات باتصال الماء النجس بها يحكم بطهارة الجميع دفعة، غاية الأمر التقدّم و التأخّر ذاتي لا زماني فلا يرد إشكال أصلا.

و قال بعض المحققين (1)«إنّ صدق التطهير يتوقّف على إصابة المطر و من المعلوم عدم الإصابة في غير هذا الجزء».

و فيه: أنّ هذا من القول باعتبار المزج و اعتبار إصابة كلّ جزء حقيقة، و أمّا على تقدير القول بكفاية الاتّصال و إصابة الماء في الجملة فيصدق إصابة المطر؛ و بالجملة إصابة المحقون الكثير و الجاري و الغيث على حدّ سواء و جوابه فيهما هو الجواب في المقام.

و استدلّ في الجواهر لكفاية وقوع القطرة من الغيث المتدافق في طهر الماء النجس بأنّ الجزء الملاقي للقطرة يطهر، لعموم طهورية ماء المطر، و ليس عندنا ماء واحد في سطح واحد بعضه طاهر و بعضه نجس بغير التغيير و مرجعه إلى أنّ الحكم بكفاية مجرّد الاتّصال في غير المطر لأجل هذه القاعدة و هي جارية في المطر.


1) منظور، شيخ حسن بن زين الدين بن علي العاملي- معروف به صاحب معالم- مى‌باشد؛ رجوع كنيد: المعالم في الفقه، ج 1، ص 121.

أقول: إنّ ما ذكره صاحب الجواهر مأخوذ من كلام المعالم و في تماميّة هذه القاعدة عندي تأمّل واضح و قد فصّلنا الكلام في هذه المسألة في مقامها.

المقام الثالث: أنّ ماء الغيث الثابت له حكم الجاري هل هو النّازل من السماء

مقيّدا بحال نزوله، أو النّازل و لو بعد نزوله و قراره على الجسم ما لم ينقطع ترادف التقاطر عليه فعلا، أو النازل و لو بعد القرار ما دام تهيؤه للتقاطر عليه باقيا و إن لم يقع عليه في بعض الفترات عليه لحظة؟

فعلى الأوّل الماء المجتمع من النازل في محله من المحقون المعتصم باتّصاله بالغيث، لكن مع بقاء التقاطر عليه.

و على الثّاني هو ماء الغيث مع بقاء التقاطر عليه فعلا، فإن لم يقع عليه- و لو لحظة- صار محقونا، و إذا عاد التقاطر صار محقونا معتصما بالغيث.

و على الثالث هو ماء غيث حين الفترة ما دام هو في معرض التقاطر، فالنّازل المجتمع بعد انقطاع السماء أصلا، أو مع خروج المجتمع عن معرض التقاطر عليه كما إذا أخذ و وضع فى بيت مثلا خارج عن ماء الغيث قطعا على جميع التقادير وجوه و أقوال (1).

و صريح العلّامة الطباطبائي هو الأوّل، بل أرسله إرسال المسلّمات؛ قال: «و يحصل الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها الجسم و لو قبل الاستقرار على الأرض فلو لاقت في الجوّ شيئا ثمّ سقطت على نجس نجست بالملاقاة ما لم يتقوّ باتّصالها بالنازل بعدها» (2)انتهى كلامه.


1) براى اطّلاع از تفاصيل نظرات در اين زمينه بنگريد: ذخيرة المعاد، ج 1، ص 121 و كتاب الطهارة آية اللّه سيّد مصطفى خمينى، ج 1، ص 376.

2) اين قول را صاحب جواهر از علّامۀ طباطبايى نقل كرده است؛ ر. ك: جواهر الكلام، ج 6، ص 501.

و محصّل هذا الكلام أنّه إذا اجتمع من النازل ما لم يبلغ حدّ الكر، ثمّ جرى فليس الجاري مطرا، بل محقونا متقوّيا باتصاله بالماء النازل كنفس المجتمع في محله مع التقاطر عليه.

و ذهب بعضهم إلى الثّاني؛ و اختار في الجواهر الثالث، قال: «ماء المطر له حكم الجاري حال تقاطره قبل ملاقاته جسما من الأجسام و بعده أيضا لكن بشرط عدم انقطاع التقاطر من السّماء، و عدم صيرورته في مكان يصدق عليه اسم الانقطاع من المطر عرفا كما لو وضع فى خائبة و ترك في بيت مثلا بل كان معرضا أو متهيّأ لوقوع التقاطر عليه، فإنّ الظاهر جريان الحكم الجاري عليه بنفسه كما كان حال تقاطره قبل استقراره لا لاتصاله بالجاري أي القطرات الواقعة». (1)

و لكل وجه: أمّا الأوّل فوجهه ظهور كلمات الأصحاب من قولهم ماء الغيث نازلا أو في حال نزوله كالجاري في ذلك ضرورة انتهاء حالة النزول بملاقات الجسم؛ و إلّا لزم بقاء الحكم، و إن أحرز في كوز و وضع في بيت مثلا و من المعلوم عدمه لأنّ إطلاق ماء الغيث بعد النزول ليس إلّا كإطلاق الجاري على ما في الكأس.

و وجه الثاني الحكم بالطهر في الأخبار عليه بعد النزول بملاقات الجسم كما في خبر الميزابين، و خبر أبي بصير على القطرة بعد إصابة الكنيف، و خبر هشام بعد إصابة السطح يبال عليه، و مرسلة الكاهلي ماء المطر أرى منه التغيير و آثار القذر، و خبر علي بن جعفر إصابة ماء المطر و قد صبّ فيه خمر؛ لظهور الكلّ خصوصا الأخيرين فيما بعد ملاقاته أرضا و جسما و التعبير عمّا حكم فيها بطهره بماء المطر ظاهر في كون الحكم لأنّه ماء المطر لا لأنّه محقون معتصم به؛ و دعوى كون الإطلاق من قبيل إطلاق الجاري على ما في الكرّ و الكأس- كما عرفت- ممنوعة.


1) همان.

و وجه الثالث هو ما عرفته من عبارة الجواهر، و الظّاهر أنّ إطلاق ما في المصابيح من ارتفاع موضوع ماء الغيث بعد القرار كإطلاق ما في الجواهر من بقائه، و إن انقطع عنه التقاطر ما دام باقيا في معرض التقاطر عليه غير جيّد، بل الوجه هو الثاني، فكما أنّ الأوّل تفريط فالثّاني إفراط فلا إشكال في المسألة خصوصا مع ظهور بعض الأخبار، بل صراحتها.

فمرجع الخلاف- مع ما في المصابيح- إلى بقاء الموضوع بعد القرار و عدمه، لا في حكم تنجّس الماء و عدمه لأنّه، و إن نفى موضوع ماء المطر بعد القرار و عدمه لكن أثبت له الطهورية ما دام التقاطر عليه، و لو من جهة كونه محقونا معتصما بالمطر فتقلّ الثمرة معه، بل تعدم إلّا في بعض الفروض النادرة.

و أمّا الخلاف مع الجواهر في المجتمع من ماء المطر في معرض التقاطر عليه و السّماء يكفّ فأصابته نجاسة صادف اللحظة الفترة لعدم التقاطر فينجّس عندنا لا عند الجواهر، و على ما في المصابيح يطهّر بعود التقاطر عليه، و يمكن الثمرة بين قولنا و المصابيح بأنّه يتم تقوى الماء القليل من غير المطر الطاهر بالتّقاطر عليه بحيث لا ينفعل بالملاقات على مختارنا، و مختار الجواهر، بخلافه على ما في المصابيح فإنّ مثل هذا القليل على ما في المصابيح مثل القليل المتّصل بالجاري فهو متقوّ معتصم بالنّازل من السماء.

و قد يشكل الطهر بنحو القطرة و القطرتين عندنا و على ما في المصابيح من حيث كون الاتّصال بمقدار سطح النقطة و النقطتين كافيا في الاعتصام، و هو أمر آخر، و إن الأقوى كفايته في الاتّصال بالعاصم.

المقام الرابع: قد ظهر بما ذكرنا أنّ القطرة و القطرات من الماء البالغ حدّ الغيث بعد قرارها على جسم إذا وقعت على جسم آخر

حين ما يكفّ السماء إذا كان الجسم الآخر نجسا فإنّها تنجس لأنّها خارجة عن موضوع ماء الغيث عند وقوعها على الآخر قطعا على جميع الأقوال المتقدّمة لارتفاع حالة النزول و انفصالها عن المادة و عدم ترادف

القطرات عليها حين وقوعها على الجسم الثّاني، و هذا بخلاف ما إذا وقع المطر على جسم نجس أو متنجّس ثمّ وقع على جسم آخر طاهر فإنّه لا ينجّس لوروده على الأوّل مع التقاطر فكذا الثاني و الوجه واضح.

المقام الخامس: إذا نزل المطر على سقف من طين و نحوه، و رسب الماء فى أعماقه

على وجه تقاطر من جانبه الآخر- و إن كان التقاطر من السماء باقيا- فالظاهر عدم لحوقه حكم المطهّرية و عدم الانفعال إذا كان على وجه التقاطر من السقف دون الجريان بنحو اتّصال عمود الماء، و كذا إذا تقاطر على فسطاط أو بعض السقوف المعمولة من نحو البواري و الشعور، ثم أخذ حال الأكفاء يتقاطر من تلك الأجسام لا بنحو الجريان و اتّصال العمود، و كذا المتقاطر من رءوس الجدران و الأشجار لا بنحو الجريان ففي الجميع ينجّس ما تقاطر منها على ما تحتها إن كان ما تحتها نجسا كما ذكر في القطرة من المطر المتدافق إذا وقعت على جسم ثم وقعت منه على آخر لحصول الانقطاع عن المادّة في جميعها بالانفصال عن مواضعها و الانتقال عنها إلى غيرها بنحو التقاطر فهي كالقطرة و القطرات المنفصلة عن الجاري، و هذا بخلاف الجريان على ما تحتها اتّصال العمود لتحقّق الاتّصال بالمادّة.

المقام السادس: ما إذا وقع المطر على جسم فمسّ حال نزوله جسما مسّا لا قرار معه أصلا فوقع بعد المسّ على متنجّس،

فهل يبقى الحكم بالطّهورية فيطهر بقدر ما يلاقيه أو لا؟

و الأقوى هو الأوّل لبقاء حالة النزول من السماء عرفا، و التشكيك من التشكيكات البدويّة التي لا اعتبار بها فيكون كما لاقاه من السماء.

و الفرق بين المقام (1)و بين السابق من وقوع المطر على متنجّس بعد القرار قبل وقوعه في جسم آخر العرف؛ لصدق بقاء حالة النزول عرفا هنا دون المتقدّم، ففي المقام لو وقعت


1) كذا في النسخة.

قطرة على المتنجّس، أو نجس العين، ثم وقع على جسم آخر فلا ينجّس، بل و يطهّر الجسم الآخر إذا كان متنجّسا بقدر الملاقات؛ و أمّا في المقام السابق فيشترك معه في عدم التنجيس، و يفرق منه في عدم المطهّرية لعدم صدق المطر بعد الاستقرار، و أظنّ أنّ هذا ممّا لا يخفى على عوام الطلبة فضلا عن خواصّها فضلا عن العلماء الأعلام.

المقام السابع: لا يفرق في حكم ماء الغيث و وروده على المتنجّس في الطهر به أو ورود المتنجّس عليه،

لعموم التشبيه بالجاري و للإطلاقات المتقدّمة، و من المعلوم عدم الفرق فيه، هذا على المختار و مختار الجواهر، و أمّا على القسم الأوّل الذي اختاره في المصابيح- من اختصاص موضوع المطر بالنّازل حين نزوله (1)- فيشكل فرض ورود النجاسة على ماء المطر، ضرورة أنّه لا يلاقي حينئذ ما هو ماء مطر إلّا واردا هو على النجاسة، فلا يرد عليه النجاسة إلّا بعد خروجه من موضوع المطر فينجّس بناء على نجاسة المورود؛ و يمكن دفعه بأنّ النّازل بعد نزوله؛ و إن حكم بخروجه عن موضوع الغيث لكن بقاء التقاطر موجب للاعتصام، و كلّ معتصم يؤتى حكم المعتصم به فيجري على النازل المورود مع التقاطر عليه حكم الوارد.

المقام الثامن: قال في كشف الغطاء «و لو ترشّح ماء ممّا يقع على نجاسة العين مع بقاء التقاطر فلا بأس له»

ثم قال: «و هو عاصم لما اتّصل به من الماء مطهّر لما وقع فيه معصوم لا ينجّس إلّا بالتغيير». (2)

أقول: و هو كذلك لصدق ماء المطر في صورة عدم الاستقرار أوّلا، و لاتّصاله بالمبدإ و هو قطرات الماء ثانيا، فلا إشكال في الحكم بالطّهارة لعين ما عرفت و لا نحتاج إلى معونة زائدة.


1) بنگريد: جواهر الكلام، ج 6، ص 501.

2) همان.

المقام التاسع: إذا وقعت الملاقات بين الشخص و الماء النجس المتّصل بالماء الذي ورد عليه القطرة أو القطرات،

فلا شبهة في عدم نجاسة الملاقي، لطهارة الماء بالاتصال إلّا على القول بالممازجة؛ و قد بيّنا ضعفه و بعد ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار الواردة في الباب لا يبقى شكّ و لا ارتياب.

المقام العاشر: فيما إذا وقعت الملاقات بينه و بين نجس العين

في حال تقاطر ماء المطر فهل ينجّس بالملاقات أو لا؟ و الظّاهر أنّها على أقسام.

الأوّل: إذا حصلت الملاقات مع الماء الذي يترشّح منه في حالة عدم انفصاله عنه.

الثّاني: ملاقات عين النجس مع عدم انقطاع ماء المطر من ذلك الموضع، إن أمكن الفرض.

الثالث: ملاقات الماء الذي في جلد الكلب و أعماق صوفه و وبره مثلا مع اتّصاله بالماء الذي في جلده مع عدم انقطاع التقاطر عليه.

الرابع: ملاقات الجد مع الانقطاع التقاطر عليه.

الخامس: الترشّح من غير موضع يراه المطر كالتقاطر من بطنه و ما بين يديه و رجليه مع الاتّصال بالظهر.

فالذي يمكن الحكم بطهارته هو الأوّل و الثّاني، و إن كان فرضه بعيدا، و كذا الثالث؛ و أمّا الرابع فلا إشكال في الحكم بالنجاسة.

و أمّا الخامس فقد يكون الاتّصال بنحو الجريان و قد يكون بالتقاطر، و على التقديرين إمّا أن يكون الماء مستقرا أولا، فالمحكوم بالطهارة و عدم التنجيس هو صورة الجريان مع عدم الاستقرار، و أمّا مع الاستقرار فقد يشكل فيه، و منشأ الإشكال عدم صدق المطر عليه كما عرفت، فلا يدخل في عنوان ماء المطر، و إن كان ظاهرا بواسطة الاتّصال بالتقاطر عليه من المطر، و أمّا صورة عدم الجريان فلا ريب في الحكم بالنّجاسة لعدم الاتّصال.

تتميم: لو شكّ في الماء المترشّح أنّه من ظهر الكلب أو بطنه، متّصلا أو غير [متصل]،

كونه في حال التقاطر، و عدمه فلا إشكال في الطهارة لأصالة الطاهرة.

نعم، قد يحكم بالنجاسة إذا علمنا بانقطاع التقاطر، ثم شككنا فيه فإنّه نحكم عليه بالنجاسة للاستصحاب، إلّا إذا شكّ في أنّه كان في حال الفترة أو بعد التقاطر الثانوي فإنّه محكوم بالطهارة أيضا للأصل، و قد ظهر الجواب عن شقّي السؤال و اللّه أعلم بحقيقة الحال.

و حرره أقلّ المحصّلين أحمد بن محمّد رضا الحسيني عفى اللّه عن جرائمهما في عصر الحادي و العشرين من ذي القعدة الحرام من عام 1332 و للّه الحمد.

فهرست برخى از مصادر تحقيق

1- اختيار معرفة الرجال (رجال كشّي)، شيخ طوسى، تحقيق جواد قيّومى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1427 ق.

2- إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، علّامه حلّى، تحقيق شيخ فارس الحسّون، قم، مؤسسۀ نشر إسلامى، 1410 ق.

3- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ شيخ طوسى، تحقيق سيّد حسن موسوى خرسان، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1363 ش.

4- إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قطب الدين بيهقى كيدرى، تحقيق ابراهيم بهادرى، قم، مؤسسۀ امام صادق عليه السّلام، 1416 ق.

5- أعيان الشيعة، سيّد محسن امين، إعداد سيّد حسن امين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات.

6- إقبال الأعمال، سيّد بن طاوس، تحقيق جواد قيّومى اصفهانى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1414 ق.

7- الانتصار، سيّد مرتضى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1415 ق.

8- إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، فخر المحقّقين حلّى، قم، انتشارات اسماعيليان، 1363 ش.

9- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، علّامه محمّد باقر مجلسى، چاپ دوّم، بيروت، مؤسسۀ الوفاء، 1403 ق.

10- تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن أخير، سيّد مصلح الدين مهدوى، قم، نشر الهداية، 1367 ش.

11- تبصرة المتعلّمين، علّامۀ حلّى، تحقيق سيّد احمد حسينى و شيخ هادى يوسفى، تهران، انتشارات فقيه، 1368 ش.

12- تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإماميّة، علّامه حلّى، تحقيق ابراهيم بهادرى، قم، مؤسسۀ امام صادق عليه السّلام، 1420 ق.

13- تذكرة الفقهاء، علّامۀ حلّى، قم، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، 1414 ق.

14- التنقيح الرائع لمختصر النافع، فاضل مقداد، تحقيق عبد اللطيف الحسينى، قم، كتابخانه آية اللّه العظمى مرعشى نجفى، 1404 ق.

15- توضيح المقال في علم الرجال، ملّا على كنى، تحقيق محمّد حسين مولوى، قم، دار الحديث، 1421 ق.

16- تهذيب الأحكام، شيخ طوسى، تحقيق سيّد حسن خرسان، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1365 ش.

17- جامع الشتات، محقّق قمى، تصحيح مرتضى رضوى، تهران، انتشارات كيهان، 1371 ش.

18- جامع عباسى، شيخ بهائى، تهران، انتشارات فراهانى.

19- الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد حلّى، قم، مؤسسۀ سيّد الشهداء عليه السّلام، 1405 ق.

20- جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، شيخ محمّد حسن نجفى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1417 ق.

21- جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، شيخ محمّد حسن نجفى، اعداد شيخ عباس قوچانى، چاپ دوّم، تهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1365 ش.

22- حاشية مجمع الفائدة و البرهان، علّامه وحيد بهبهانى، قم، مؤسسۀ علّامه وحيد بهبهانى، 1417 ق.

23- حاوى الأقوال في معرفة الرجال، شيخ عبد النبي جزائرى، قم، مؤسسة الهداية لإحياء التراث، 1418 ق.

24- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف محدّث بحرانى، تحقيق محمّد تقى ايروانى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1409 ق.

25- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، علّامۀ حلّى، تحقيق جواد قيّومى، قم، نشر الفقاهة، 1417 ق.

26- الخلاف، شيخ طوسى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1407 ق.

27- دانشمندان و بزرگان اصفهان، سيّد مصلح الدين مهدوى، تحقيق رحيم قاسمى و محمّد رضا نيلفروشان، اصفهان، انتشارات گلدسته، 1384 ش.

28- الدروس الشرعية في فقه الإماميّة، شهيد أوّل، قم، تحقيق و نشر مؤسسۀ نشر اسلامى، 1412 ق.

29- ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، محقّق سبزواري، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث.

30- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، شيخ آقا بزرگ طهرانى، چاپ سوّم، بيروت، دار الأضواء، 1403 ق.

31- الرجال، ابن غضائرى، تحقيق سيّد محمّد رضا حسينى جلالى، قم، دار الحديث، 1422 ق.

32- رجال النجاشي، أحمد بن على النجاشي، تحقيق سيّد موسى شبيرى زنجانى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1407 ق.

33- الرسائل الرجاليّة، أبو المعالي كلباسى، تحقيق محمّد حسين درايتى، قم، دار الحديث، 1422 ق.

34- الرسائل الرجالية، سيّد محمّد باقر حجة الاسلام شفتى، تحقيق سيّد مهدى رجايى، اصفهان، مكتبۀ مسجد سيّد، 1417 ق.

35- رسائل و مسائل، ملّا أحمد نراقى، إعداد رضا استادى، قم، كنگرۀ بزرگداشت ملّا مهدى و ملّا احمد نراقى، 1380 ش.

36- رسائل صلاتيه، شيخ محمّد تقى رازى نجفى اصفهانى، تحقيق مهدى باقرى سيانى، قم، ذو القربى، 1383 ش.

37- رسالۀ في حكم الأغلاط الواقعة في المصاحف من الكتّاب، علّامه حاج آقا منير الدين بروجردى اصفهانى، تحقيق مهدى باقرى سيانى، اصفهان، 1385 ش.

38- رسالة في قبض الوقف، علّامه حاج آقا منير الدين بروجردى، تحقيق مهدى باقرى سيانى، اصفهان، 1384 ش، ميراث حوزۀ اصفهان.

39- الرواشح السماويّة في شرح الأحاديث الإماميّة، سيّد محمّد باقر داماد، تحقيق نعمت اللّه جليلى و غلامحسين قيصريه‌ها، قم، دار الحديث، 1422 ق.

40- روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات، سيّد محمّد باقر خوانسارى، تحقيق اسد اللّه اسماعيليان، قم، انتشارات اسماعيليان، 1390 ق.

41- روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، شهيد ثانى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1422 ق.

42- الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة، شهيد ثانى، تحقيق سيّد محمّد كلانتر، چاپ دوم، بيروت، دار إحياء التراث العربى، 1403 ق.

43- رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، سيّد على طباطبائى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لاحياء التراث، 1418 ق.

44- زندگى‌نامۀ علّامۀ مجلسى، سيّد مصلح الدين مهدوى، حواشى سيّد محمّد على روضاتى، تهران، همايش بزرگداشت علّامۀ مجلسى، 1378 ش.

45- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن إدريس حلّى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1410 ق.

46- سماء المقال، أبو الهدى كلباسى، تحقيق سيّد محمّد حسينى قزوينى، قم، مؤسسۀ ولى عصر عليه السّلام للدراسات الاسلاميّة، 1419 ق.

47- شرايع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقّق حلّى، تحقيق عبد الحسين محمّد على بقّال، چاپ دوّم، قم، انتشارات اسماعيليان، 1408 ق.

48- شرح خيارات اللمعة، شيخ على كاشف الغطاء نجفى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى، 1422 ق.

49- شرح هداية المسترشدين، شيخ محمّد باقر نجفى اصفهانى، تحقيق مهدى باقرى سيانى، قم، نشر عطر عترت، 1385 ش.

50- عدة الرجال، سيّد محسن اعرجى (مقدّس بغدادى)، قم، مؤسسة الهداية لإحياء التراث، 1415 ق.

51- غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، محقّق (ميرزاى) قمى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1417 ق.

52- غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ابن زهرۀ حلبى، تحقيق ابراهيم بهادرى، قم، مؤسسۀ امام صادق عليه السّلام، 1417 ق.

53- الغيبة، شيخ طوسى، تحقيق الشيخ عباد اللّه الطهرانى و الشيخ على أحمد ناصح، قم، مؤسسۀ معارف اسلامى، 1411 ق.

54- فقه القرآن، سعيد بن هبة اللّه الراوندي، تحقيق سيّد أحمد حسينى اشكورى، چاپ دوّم، قم، كتابخانۀ آية اللّه العظمى نجفى مرعشى، 1405 ق.

55- الفرق بين الفريضة و النافلة، علّامه حاج آقا منير الدين بروجردى، اعداد سيّد مرتضى رضوى، قاهره، مطبوعات النجاح، 1396 ق.

56- الفوائد الرجاليّة، علّامۀ بحر العلوم نجفى، تحقيق محمّد صادق و حسين بحر العلوم، تهران، مكتبة الصادق، 1363 ق.

57- الفوائد الرجاليّة، محقّق خواجوئى، تحقيق سيّد مهدى رجايى، مشهد، مجمع البحوث الإسلاميّة، 1413 ق.

58- الفوائد الرجاليّة، وحيد بهبهاني- منهج المقال 59- فهرست كتب الشيعة و اصولهم، شيخ طوسى، تحقيق سيّد عبد العزيز طباطبائى، قم، مكتبۀ محقّق طباطبائى، 1420 ق.

60- قاموس الرجال، شيخ محمّد تقى محقّق تسترى، چاپ دوّم، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1424 ق.

61- القاموس المحيط، مجدد الدين فيروزآبادى، بيروت، دار الجيل.

62- قبيلۀ عالمان دين، شيخ هادى نجفى، قم، انتشارات عسكريه، 1423 ق.

63- قرب الإسناد، عبد اللّه بن جعفر حميرى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، 1413 ق.

64- قواعد الأحكام، علّامه حلّى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1413 ق.

65- القواعد الفقهيّة، سيّد محمّد حسن بجنوردى، تحقيق محمّد حسين درايتى و مهدى مهريزى، قم، مؤسسۀ الهادى، 1419 ق.

66- الكافي، ثقة الاسلام كلينى، تحقيق على اكبر غفّارى، چاپ هشتم، تهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1375 ش.

67- كتاب الحج، آية اللّه العظمى سيّد أبو القاسم خوئى، قم، مؤسسۀ العلميّة. 1407 ق.

68- كتاب الخيارات، آية اللّه سيّد مصطفى خمينى، قم، مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1418 ق.

49- كتاب الطهارة، شيخ مرتضى انصارى، تحقيق لجنۀ تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم، 1415 ق.

70- كتاب الطهارة، آية اللّه سيّد مصطفى خمينى، قم، مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1418 ق.

71- كشف الأستار عن وجه الكتب و الأسفار، علّامۀ سيّد أحمد صفائى خوانسارى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، 1409 ق.

72- كشف الرموز في شرح مختصر النافع، فاضل آبى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1408 ق.

73- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة العزّاء، شيخ جعفر كاشف الغطاء، مشهد مقدّس، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1422 ق.

74- كشف اللثام عن قواعد الأحكام، فاضل هندى (شيخ بهاء الدين اصفهانى)، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1416 ق.

75- كشكول طبسى، سيّد على‌نقى طبسى حائرى، چاپ دهم، مشهد، انتشارات فدك، 1360 ش.

76- كفاية الأحكام، محقّق سبزوارى، تحقيق شيخ مرتضى واعظى اراكى، قم، مؤسسة نشر اسلامى، 1423 ق.

77- كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، تحقيق على اكبر غفّارى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1405 ق.

78- اللمعة الدمشقية، شهيد أوّل، تحقيق شيخ على كورانى، قم، انتشارات دار الفكر، 1411 ق.

79- المبسوط في فقه الإماميّة، شيخ طوسى، تهران، مكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريّة.

80- مجمع الفائدة و البرهان، محقّق (مقدّس) اردبيلى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1402- 1416 ق.

81- المختصر النافع في فقه الإماميّة، محقّق حلّى، چاپ سوّم، تهران، مؤسسۀ بعثت، 1410 ق.

82- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علّامۀ حلّى، چاپ دوّم، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1423 ق.

83- مدارك الأحكام في شرح شرايع الإسلام، سيّد محمّد عاملى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، 1410 ق.

84- المراسم في الفقه الإسلامى، سلّار ديلمى، قم، منشورات حرمين، 1404 ق.

85- مسالك الأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام، شهيد ثانى، چاپ دوّم، قم، مؤسسۀ معارف اسلامى، 1421 ق.

86- المسائل، علي بن جعفر العريضى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، 1410 ق.

87- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محدّث نورى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، 1407 ق.

88- مستند الشيعة في أحكام الشريعة، محقّق نراقى، مشهد مقدس، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، 1415 ق.

89- مشارق الشموس في شرح الدروس، محقّق خوانسارى، قم، افست مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث.

90- مصباح الفقيه، علّامه (آقا رضا) همدانى، قم، مؤسسۀ جعفرية، 1417 ق.

91- معالم الدين و ملاذ المجتهدين (الفقه)، شيخ حسن بن زين الدين العاملى، قم، 1418 ق.

92- المعتبر في شرح المختصر، محقّق حلّى، قم، تحقيق و نشر مؤسسۀ سيّد الشهداء عليه السّلام، 1364 ش.

93- معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، محقّق خوئى، چاپ پنجم، قم، مركز نشر آثار الشيعة، 1413 ق.

94- مفاتيح الشرائع، مولى محسن فيض كاشانى، تحقيق سيّد مهدى رجايى، قم، مجمع الذخائر الإسلاميّة، 1410 ق.

95- مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة، علّامه سيّد جواد عاملى، تحقيق شيخ محمّد باقر خالصى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1419 ق.

96- المقنعة، شيخ مفيد، چاپ چهارم، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1417 ق.

97- المكاسب، شيخ اعظم انصارى، تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، چاپ هفتم، قم، مجمع الفكر الإسلامى، 1424 ق.

98- مكارم الآثار، ميرزا محمّد على معلّم حبيب‌آبادى، اعداد سيّد محمّد على روضاتى، اصفهان، نشر نفائس مخطوطات، 1352 ش.

99- منتقد المنافع في شرح المختصر النافع، ملّا حبيب اللّه شريف كاشانى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1426 ق.

100- منتقى الجمان في الأحاديث الصحيح و الحسان، شيخ حسن بن زين الدين عاملى، تحقيق على اكبر غفّارى، قم، مؤسّسۀ نشر اسلامى، 1362 ش.

101- منتهى المطلب في تحقيق المذهب، علّامۀ حلّى، مشهد مقدس، انتشارات آستان قدس رضوى، 1412 ق.

102- منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، ميرزا محمّد على استرآبادى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لاحياء التراث، 1422 ق.

103- موسوعة الرجاليّة الميسّرة، على اكبر ترابى (تحت اشراف آية اللّه جعفر سبحانى) چاپ دوّم، قم، مؤسسۀ امام صادق عليه السّلام، 1424 ق.

104- المهذّب، قاضى ابن برّاج، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1406 ق.

105- المهذّب البارع في شرح المختصر النافع، ابن فهد حلّى، تحقيق شيخ مجتبى عراقى، قم، مؤسسۀ نشر اسلامى، 1407 ق.

106- النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسى، قم، انتشارات قدس محمّدى.

107- الوجيزة في الرجال، علّامه محمّد باقر مجلسى، تحقيق محمّد كاظم رحمان ستايش، تهران، همايش بزرگداشت علّامۀ مجلسى، 1378 ش.

108- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، شيخ حرّ عاملى، چاپ سوّم، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، 1416 ق.

109- وسائل الشيعة إلى أحكام الشيعة، علّامه سيّد محسن كاظمينى أعرجى [معروف به محقّق و مقدّس بغدادى]، تهران، چاپ بوذرجمهرى، 1364 ش.

110- الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزۀ طوسى، تحقيق شيخ محمّد الحسون، قم، كتابخانۀ آية اللّه العظمى نجفى مرعشى، 1408 ق.

111- الهداية [فى الاصول و الفروع]، شيخ صدوق، قم، مؤسسۀ امام صادق عليه السّلام، 1418 ق.