سرشناسه : کلیني، محمّد بن یعقوب، - 329ق.
عنوان قراردادی : الكافي
عنوان و نام پدیدآور : فُروعُ الكافي/ محمّد بن یعقوب الکلیني؛ ضبطه و صححه و علق علیه محمّدجعفر شمس الدین.
مشخصات نشر :بیروت : دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق. = 1990م.= 1369.
مشخصات ظاهری : 7ج.
فروست : موسوعة الکتب الاربعه فی احادیث النبی (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) و العتره؛1،2.
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.
شناسه افزوده : شمس الدین، محمّدجعفر
رده بندی کنگره : BP129/ک 8ک 22 1369
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 81-8050
محرر الرقمي: محسن مرادي
ص: 1
ص: 2
مَوسُوعَة الکُتُب الاربعَة
في احَادِیث النِّبي صلی الله علیه وآله وسلم والعترة علیهم السلام
-7-
فُرُوعُ الکَافِي
لِثقَةِ الاِسلام
مُحَمَّد بن یَعقُوب الکُلَیني
المتوفی سنة 328 / 329 ه
الجز الخَامِس
ضَبطَه وَ صَحَحه وَ خرَّج أحادیثه وَ عَلَّق عَلَیه
محَّمَّد جعفَر شمس الدّین
دَارُالتَّعَارُف لِلمَطبُوعَات
ص: 3
حُقُوق الطَّبع مَحفُوظَة
1413ه - 1993م
مكتبة مؤمن قريش
لو وضع ايمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه .
الإمام الصادق (علیه السلام)
moamenquraish.blogspot.com
دَارُالتَّعَارُف لِلمَطبُوعَات
المكتب : شارع سوريا - بناية درويش - الطابق الثالث
الادارة والمعرض : حارة حريك - المنشية - شارع دكاش - بناية الحسنين
تلفون : 837857 - 823685
صندوق البريد 18601 - 11 - 643 - 11
محرر الرقمي: محسن مرادی
ص: 4
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد
بين يَدَي هذه الموسوعة
كنت قد قدّمت لهذه الموسوعة في بداية المجلد الأول من أصول الكافي، وشرحت هناك طريقة عملي في الكتب الأربعة بشكل عام، ولكني أجد من الضروري أن أضيف هنا - إلى ما تقدم - وفيما يتعلق بالكتب الأربعة نقطتين رئيستين لم نكن بحاجة إليهما أثناء عملنا في أصول الكافي .
الأولى : مسألة تخريج الأحاديث.
فقد ركزّت على هذه المسألة تركيزاً دقيقاً، حيث لم أترك حديثاً من أحاديث الكتب الأربعة إلا وذكرت موضع وروده في بقية الكتب، مع التنبيه على ما يمكن أن يكون من تفاوت متنا وسنداً بين هذه الكتب فيه اللهم إلا تلك الأحاديث التي تفرد كل كتاب بها ومع ذلك كنت أحاول أن أجد لها - في حدود الإمكانات المتوفرة - أصلا في غير الكتب الأربعة، كمحاسن البرقي أو عيون الأخبار أو الخصال للصدوق كما الوسائل للحر العاملي وهكذا - كما كنت أشير إلى تكرر الرواية الواحدة أكثر من مرة وفي أبواب متفرقة في الكتاب الواحد أو عدة كتب.
وقد اتبعت في تخريجي للأحاديث طريقة سهلة تيسّر على الباحث عناء التفتيش والتنقيب وتضييع الوقت وذلك بترقيم أبواب الكتب الأربعة كلها ترقيّماً متسلسلاً ودقيقاً مع ترقيم أحاديث كل باب على حدة، فكنت أذكر رقم الجزء ورقم الباب مع عنوانه في كل كتاب ثم رقم الحديث، وهذا ما استدعانا إلى أن نعيد النظر في ترقيم أبواب الكتب الأربعة كلها وبخاصة كتاب التهذيب حيث كان قد رقم بشكل غير دقيق ولا منهجي . إضافة إلى إنشائنا أساساً لترقيم ابواب كتاب فروع الكافي حيث لم يكن قد رقّم سابقاً أبداً كما كان الحال بالنسبة لأبواب أصول الكافي أيضاً.
ومما ساعد في تسهيل مهمة الباحث أكثر هو وضعنا لفهرس مفصل ومرقم لكل العناوين الواردة في كل كتاب من الكتب الأربعة وذلك في نهاية كل جزء من الأجزاء من أول الموسوعة إلى آخرها .
ص: 5
الثانية : عملية التعليق الفقهي وغيره .
لقد حرصت منذ بداية عملي في الكتب الأربعة على أن تأخذ جل الأحاديث الواردة فيها - ولو بلحاظ مجاميعها وموضوعاتها - حقها من التعليق عليها وبخاصة من الناحية الفقهية، لتكون بحق مرجعاً فقهياً للباحث - إضافة إلى كونها مرجعاً حديثياً - جامعاً لآراء فقهائنا في المسائل المختلفة ومتضمناً لأقوالهم في المسألة موضوع البحث، مع الإشارة إلى ما هو المشهور منها وغيره. وقد اعتمدت في هذه التعليقات على أمهات موسوعاتنا الفقهية المتوفرة الأعاظم الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين .
ولكن الباحث سوف يلتفت إلى أن كتاب شرائع الإسلام للمحقق رضوان الله عليه قد أخذ الحظ الأوفى من هذه التعليقات من خلال ما أوردناه عنه من نصوص، وما ذلك - في اعتقادنا - إلا لأننا وجدنا في عباراته ونصوصه تلك الميزة من الاختصار المفيد الذي ينسجم مع مفهوم التعليق ، مع جمعه للآراء والأقوال بعبارة سلسة متوازنة تلقي ضوءاً كاشفاً على المسألة مطرح البحث من غير أن تربك الساحة بتكديس لا طائل تحته على الإطلاق.
كما أننا حاولنا أثناء عملنا الفقهي أن نختار من النصوص ما هو منسجم تماماً مع المسألة المبحوثة دون الدخول في حواشي لا حاجة إلى الدخول فيها.
كما كنت في التعليق الفقهي وفي كثير من الأحيان أصوغ آراء أصحابنا رضوان الله عليهم بعبارة منمنمة توضح مواقفهم ونظراتهم الفقهية إلى موضوع البحث بحيث تأتي الصورة واضحة متألقة لا تحتاج في هضم معالمها إلى أدنى تأمل .
وقد كنا في كل نص من النصوص نشير إلى الكتاب المأخوذ منه مع رقم الجزء والصفحة وذلك حفاظاً على الأمانة العلمية وأصول الموضوعية والمنهجية.
وأخيراً، فقد أنتج عملنا في الكتب الأربعة - فيما أنتج - إنجازاً مهماً، وفقنا الله تعالى إليه، وهو شرح مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه شرحاً وافياً وتاماً بحيث لم نترك شيخاً من الشيوخ إلا وشرحناه، مما أهّلَ هذا الشرح ليطبع في كتاب مستقل، إضافة إلى إثباته في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه، وهذا ما لم يحصل من قبل إضافة إلى شرحنا لمشيخة التهذيب أيضاً شرحاً كاملاً على غرار ما فعلناه في مشيخة الفقيه .
هذا، وتسأله سبحانه أن يتقبل هذا العمل بأحسن قبوله ، وأن يجعله ذخراً لي يوم ألقاه فقيراً إلى رحمته ولا أدّعي بأن ما قمت به من عمل هنا، خال عن الهنات منزّه عن القصور
المقدمة
ص: 6
والتقصير، فالكمال الله وحده، وإنما هو خطوة على الدرب يمكن أن تكون مدخلاً لأساتذتي و إخواني من العلماء ليعملوا بدورهم على تفعيلها والانطلاق بها نحو عمل أوسع وأنفع والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل .
بيروت في 20 جمادى الأولى 1413 ه .
الأقلّ
محمّد جعفر شمس الدين
ص: 7
ص: 8
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - حدَّثنا عليُّ بن إبراهيم، عن عليٍّ بن إسحاق عن الحسن بن حازم الكلبيّ ابن
أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر (1)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من لم يُحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله، قيل: يا رسول الله ، وكيف يوصي الميّت؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: «اللّهمّ فاطر السّماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرحيم، اللّهم إنّي أعهد إليك في دار الدُّنيا، أنّي أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنَّ الجنّة حقٌّ، وأنَّ النار حقّ، وأنّ البعث حقٌّ، وأنَّ الحساب حقٌّ، والقدر والميزان حقٌّ، وأنّ الدّين كما وصفت وأنَّ الإسلام كما شرعت، وأنَّ القول كما حدَّثت، وأنَّ القرآن كما أنزلت، وأنّك أنت الله الحقُّ المبين، جزى الله محمّداً (صلی الله علیه وآله وسلم) خير الجزاء، وحيّا الله محمّداً وآل محمّد بالسّلام اللّهمَّ يا عُدَّتي عند كربتي، ويا صاحبي عند شدّتي ، ويا وَليَّ نعمتي ، إلهي وإله آبائي، لا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفَةَ عين أبداً، فإنّك إنْ تَكِلْني إلى نفسي طرفةَ عين أقرُبُ من الشرّ وأبعد من الخير، فأنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً».
ثمّ يوصي بحاجته. وتصديق هذه الوصيّة في القرآن في السورة الّتي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجلَّ: (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) (2)، فهذا عهد الميّت، والوصيّة حقٌّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة ويعلمها ، وقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : علمنيها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ، وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : عَلّمنيها جبرئيل (علیه السلام) (3).
ص: 9
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبد الله (علیه السلام) يقال له : أعين، فاشتكى أيّاماً ، ثمَّ برء، ثمّ مات فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله (علیه السلام)، وأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برء ثمّ مات قال : تلك راحة الموت، أما إنّه ليس من أحد يموت، حتّى يردُّ الله عزَّ وجلَّ من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخَذَ أو تَرَكَ (1).
3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال له رجل: إنّي خرجت إلى مكّة فصحبني رجلٌ، وكان زميلي، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً ، فكنت أقوم عليه ، ثمّ أفاق حتّى لم يكن عندي به بأس، فلمّا أن كان اليوم الذي مات فيه، أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): ما من ميّت تحضره الوفاة، إلّا ردّ الله عزّ وجلَّ عليه من سمعه وبصره وعقله للوصيّة، أخَذَ الوصيّة أو ترك، وهي الراحة الّتي يُقال لها : راحة الموت، فهي حقٌّ على كلّ مسلم(2).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الوصيّة؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم (3).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : الوصيّة حقٌّ، وقد أوصى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فينبغي للمسلم أن يوصي(4).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى : (يا أيّها الذين آمنوا شهادةُ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة إثنان ذوا عدل منكم أو
ص: 10
آخران من غيركم) (1). قلت ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم ؟ فقال : مسلمان (2).
2 - عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته ؛ هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال : نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد(3).
3 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله تبارك وتعالى : (أو آخران من غيركم) ؟ قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة .
4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ؟ فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (4).
5 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله(علیه السلام) أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها.
6 - محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمّد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) ؟ قال : اللّذان منكم مسلمان، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لأنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سنّ في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا
ص: 11
مات الرَّجل في أرض غُربة فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)(1) قال : وذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما، فإن عُثر على أنّهما شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما حتّى يجىء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأوّلين، (فيُقسمان بالله لَشَهادَتُنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين )(2) فإذا فعل ذلك ، نقض شهادة الأوّلين، وجازت شهادة الآخرين، يقول الله عزّ وجلَّ (3) : (وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تُرَدَّ أَيْمان بعد أَيْمَانِهم) (4).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري، وابن بيدى، وابن أبي مارية في سفر، وكان تميم الداريّ مسلماً ، وابن بيدى وابن أبي مارية نصرانّيين، وكان مع تميم الداريّ خُرجٌ له فيه متاع، وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتلَّ تميم الداري علة شديدة، فلمّا حضره الموت، دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يُوصِلاه إلى ورثته، فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية ،والقلادة فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا : لا ما مرض إلا أيّاماً قلائل، قالوا : فهل سُرق منه شيء في سفره هذا؟ قالا : لا ، قالوا : فهل اتّجر تجارة خسر فيها؟ قالا : لا، قالوا: فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه ،آنية منقوشة بالذهب مكلّلة بالجوهر، وقلادة؟! فقالا : ما دفع إلينا فقد أدَّيناه إليكم ، فقدّموهما إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فأوجب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عليهما اليمين، فحلفا، فخلّا عنهما، ثمّ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالوا : يا رسول الله ، قد ظهر على ابن بيدى وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما، فانتظر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من الله عزّ وجلّ الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أقتم ضربتم في الأرض)، فأطلق الله عزّ وجلَّ شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر، ولم يجد المسلمين، (فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد
ص: 12
الصلاة فيُقّسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذاً لمن الآثمين) فهذه الشهادة الأولى الّتي جعلها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، «فإن عثر على أنِهما استحقّا إثماً»، أي أنّهما حلفا على كذب، (فآخران يقومان مقامهما) ، يعني من أولياء المدَّعي ، (من الذين استحقَّ عليهم الأوليان فيقسمان بالله) ، يحلفان بالله أنّهما أحقُّ بهذه الدعوى منهما، وأنّهما قد كذبا فيما حلفا بالله، (لَشَهادَتُنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) ، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أولياء تميم الداريّ أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا، فأخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) القلادة والآنية من ابن بيدى وابن أبي مارية وردَّهما إلى أولياء تميم الداريّ ،(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تُرَدَّ أَيْمان بعد أَيْمَانِهِم).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبعي ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب، فليس له أن يردَّ وصيّته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد، فهو بالخيار إن شاء قَبِل، وإن شاء لم يَقْبَل (1).
2 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن ِربعي، عن فُضَيل، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يوصى إليه؟ فقال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره، فذلك إليه (2).
3- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار (3)، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يردّ عليه ، وصيّته، لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها، طلب غيره (4).
ص: 13
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في الرجل يوصى إليه ؟ قال : إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردّها (1).
5- عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يوصي إلى رجل بوصيّة، فيكره أن يقبلها؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يخذله على هذه الحال (2).
6 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع (علیه السلام): ليس له أن يمتنع (3).
1 - عدّةُ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطيّ، عن عمّار بن موسى أنّ سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : صاحب المال أحقُّ بماله ما دام فيه شيء من الروح، يَضَعُهُ حيث شاء (4).
2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبي الحسن عمر بن شدَّاد الأزديّ ؛ والسريّ، جميعاً عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الرجل أحقُّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز له (5).
ص: 14
3- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن ؛ عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسديّ، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح(1).
4- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو روميّ بن عمر: أن جميع ماله لأبي جعفر (علیه السلام)، قال عمرو: فأخبرني روميّ أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر (علیه السلام) فقال : هذا ما أوصى لك به أخي، وجعلت أقرأ عليه فيقول لى : قف ويقول : احمل كذا، ووهبت لك كذا، حتّى أتيت على الوصيّة ، فنظرت فإذا إنّما أخذ الثلث قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال : نعم، قلت: أبيعه وأحمله إليك؟ قال: لا على الميسور عليك، لا تَبع شيئاً(2).
5 - محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت (3).
6 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ فقال : إذا أبان فيه فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث (4) .
7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الميّت أحقُّ بماله ما دام فيه الروح يُبينُ به، قال: نعم، فإن أوصى به، فإن تعدى، فليس له إلّا الثلث (5).
ص: 15
8-محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت (1).
9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامل(2)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الإنسان أحقُّ بماله ما دام الروح في بدنه (3).
10 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً، إن شاء ، وهبه ، وإن شاء تصدَّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلّا أنَّ الفضل في أن لا يُضَيّع من يَعُولُه ، ولا يضرّ بورثته(4).
وقد روي أنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لرجل من الأنصار أعْتَقَ مماليك له لم يكن له غيرهم ، فعابه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وقال : ترك صِبْيَةً صغاراً يَتَكفّفون(5) الناس .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوصيّة للموارث؟ فقال : تجوز (6).
ص: 16
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الميّت، يوصي للوارث بشيء؟ قال: نعم، أو(1) قال : جائز له .
3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الوصيّة للوارث لا بأس بها (2).
الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، نَحوَه .
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوصيّة للوارث؟ فقال : تجوز(3).
5 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن الوصيّة للوارث؟ فقال: تجوز، قال : ثمّ تلا هذه الآية (4): (إن ترك خيراً الوصيّةُ للوالدين والأقربين)(5).
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : نعم، ونساءَه .
ص: 17
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاريّ بالمدينة، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ،بمكّة وأنّه حضره الموتُ، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمكّة وأصحابه والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس، وأوصى البراء إذا دُفِن، أن يُجْعَل وجهه إلى تلقاء النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) إلى القِبْلَة (1)، وأوصى بثلث ماله، فَجَرَتْ به السُّنَة(2).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد :قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (علیه السلام) ، أن درَّة بنت مقاتل توفّيت، وتركت ضيعة أشقاصاً(3) في مواضع (4)، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي ذلك إلى سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ؟ قال : فكتب (علیه السلام) بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة، كان جائزاً لكم إن شاء الله (5).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يموت، مالَهُ من مالِهِ؟ فقال : له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً (6).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان أمير
ص: 18
المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لَئِنْ أوصي بخمس ما لي أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالرّبع، ولئن أوصي بالرُّبع أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالثّلث، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ .
قال : وقضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال : إنّ الوصيّة تُردُّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحَيْف فإنها تُرَدِّ إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم .
وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك ، وقد بلغ المدى، ثمّ قال : لئن أوصي بخمس مالي أحب إليَّ من أن أوصي بالرُّبع (1).
5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة، والوصيّة بالخمس والربع أفضل من الوصيّة بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك(2).
6- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحفص بن البختريّ ؛ وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أوصى بالثلث فلم يترك(3).
7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من أوصى بثلث مالِهِ ثمَّ قُتِلَ خطاً ، فإنَّ ثلث ديته داخل في وصيّته (4).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في رجل أوصى بوصيّة وورثته ،شهود فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرَّجل،
ص: 19
نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يَرُدُّوا ما أقرُّوا به؟ قال : ليس لهم ذلك، الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرُّوا بها في حياته (1).
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بريد العجليّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها، ويُحْدِثَ في وصيته ما دام حيّاً(4) .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ المُدَبَّر من الثلث، وأنَّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يَمُت (5).
ص: 20
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : للرجل أن يغيّر وصيّته، فيعتق من كان أمَرَ بملكه، ويملّك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حَرَمَهُ، ويَحْرُم من كان أعطاه ، ما لم يَمُت (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفّي الّذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الّذي أوصى له، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً، فتوفّي الموصى له قبل الموصي، فالوصيّة لوارث الّذي أوصى له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته (2) .
2 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن محمّد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أوصى إليَّ وأمرني أن أعطي عمّاً له في كلّ سنة شيئاً، فمات العمُّ؟ فكتب (علیه السلام) : أعطه ورثته (3).
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عَقِباً؟ قال : أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على وليّ، فإن لم تجده وعلم الله عزَّ وجلَّ منك الجِدَّ، فتصدَّق بها (4).
ص: 21
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال : أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول (1) : (فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدِّلونه(2)) .
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال : أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه) (3).
3- عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزیار قال : كتب أبو جعفر (علیه السلام) إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذاً لما أوصى به أبواكما، وبرّاً منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدَّلتما وصيّتهما ولا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصيّة : (فمن بدِّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنَّ الله سمیع عليم) .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أنَّ رجلاً كان بهمذان ذكر أنَّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر (4)، فأوصى بوصيّة عند الموت، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله (علیه السلام): كيف يفعل به، فأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنَّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته
ص: 22
فيهما ، إنّ الله عزّ وجلَّ يقول : (فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه)، فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه - يعني [بعض] الثغور - فابعثوا به إليه(1) .
5 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ رجلاً أوصى إليّ بشيء في السبيل (2)؟ فقال لي : اصرفه في الحجِّ ، قال : قلت له : أوصى إليَّ في السبيل؟ قال : اصرفه في الحجّ، فإنّي لا أعلم شيئاً من سبيله أفضلَ من الحجّ (3) .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن حجّاج
الخشّاب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إليَّ بمال أن يُجعل في سبيل الله ، فقيل لها : نحجّ به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد (علیه السلام)؟ قالت : اجعله في سبيل الله ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مُرْني كيف أجعله؟ قال : اجعله كما أَمَرَتك، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبذلونه إنَّ الله سميع عليم) ، أرأيتك لو أَمَرَتك أن تعطيه يهوديّاً كنت تعطيه نصرانيّاً؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الّذي قلت أوَّل مرَّة، فسكت هنيئة ثمّ قال: هاتها قلت : من أعطيها؟ قال : عيسى شَلْقان (4).
2 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن
ص: 23
أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريّ (علیه السلام) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ؟ فقال : سبيل الله : شِيعَتنا (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين - وهو والي نيسابور - أنَّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين؟ فكتب الخليل إلى ذي الرّياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شيء، فسأل أبا الحسن (علیه السلام) ، فقال أبو الحسن (علیه السلام) : إنَّ المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة، فيُردّ على فقراء المجوس (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الريّان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فرَّاشين بوصيّة، فقال أصحابنا : أقسِم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (علیه السلام) فقلت : إنَّ أُختي أوصت بوصيّة لقوم ،نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ؟ فقال : امضِ الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى : (فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه) (3).
ص: 24
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : في رجل أوصى بأكثر من الثلث، وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال : إن كان أكثر من الثَّلث رُدَّ إلى الثلث، وجاز العتق (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إن أعتق رجلُ عند موته خادماً له ، ثمَّ أوصى بوصيّة أخرى، ألقيت الوصيّة، وأعتق الخادم من ثلثه، إلّا أن يَفْضُل من الثلث ما يبلغ الوصيّة (2).
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن (علیه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكاً له، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع في وصيّته؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذه (3).
4 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه ، وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث؟ قال : يُمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي (4).
5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلا عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : إنَّ علقمة بن محمّد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة ،
ص: 25
أفتجزيه، أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثمَّ قال لي : إنَّ فاطمة أمَّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة (1).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحجّ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به ، فسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحجّ أمثل حجّ عنها، فقلت له : إن كانت عليها حجّة مفروضة، فإن ينفق ما أوصت به في الحجّ ، أحبُّ إليَّ من أن يقسّم في غير ذلك(2).
7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ في رجل مات وأوصى أن يحجَّ عنه ؟ فقال : إن كان صرورة يحجّ عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث (3).
8- عنه ، عن معاوية بن عمّار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحجّ ، فلم يبلغ ؟ قال: ابدء بالحجّ، فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة، وفي العتق طائفة (4).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يُعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك؟ قال : يُشْتَرى من الناس فيُعْتَق (5).
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت عبداً صالحاً (علیه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نَسَمَة مسلمة بثلاثين ديناراً، فلم يوجد له بالّذي سَمّي ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الّذي سمّي، قلت: فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً (6).
ص: 26
11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان،عن محمّد بن مروان، عن الشيخ (علیه السلام) ، أنّ أبا جعفر (علیه السلام) مات وترك ستّين مملوكاً، فأعتق ثلثهم، فأقرعتُ بينهم، وأخرجتُ الثلث (1).
12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري، وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط؟ فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهنَّ، فأنفِق عليها، واتَّبِع وصيّته (2).
13 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشتري نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فما ترى؟ قال : تدفع الفضلة إلى النَسَمة من قبل أن تعتق، ثمَّ تعتق عن الميّت (3).
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : أوصت إلىَّ امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يُعتق ويُحَجّ ويتصدَّق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة عنها، فقال : تجعل أثلاثاً ، ثلثاً في العتق ، وثلثاً في الحجّ، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) فقلت: إنَّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليَّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدَّق ويحجّ عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ ؟ فقال : ابدء بالحجَّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزَّ وجلَّ، ويجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنفية بقول أبي عبد الله (علیه السلام)، فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله (علیه السلام) (4).
ص: 27
15 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي جميلة ، عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أوصى عند موته : أعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الّتي أمر بعتقهم؟ قال : ينظر إلى الذين سمّاهم ويبدء بعتقهم، فيقومون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ، ثمَّ الثاني، ثمّ الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فإن عجز الثلث، كان (1) في الذي سمّى أخيراً، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك (2).
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل كان في سفر، ومعه جارية له، وغلامان مملوكان، فقال لهما : أنتما حرّان لوجه الله ، وأشهدا أنَّ ما في بطن جاريتي هذه منّي، فولدت غلاماً، فلمّا قدموا على الورثه أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثمَّ إنَّ الغلامين اعتقا بعد ذلك، فشهدا بعدما أعتقا أنَّ مولاهما الأوّل أشهدهما أنَّ ما في بطن جاريته منه ؟ قال : يجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقّهما الغلام الّذي شهدا له، لأنّهما أثبتا نَسَبَه (3).
17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة، وله مماليك لخاصّة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الّذين في الشركة؟ فقال : يقوَّمون عليه إن كان ماله يحتمل ، ثمَّ هم أحرار (4).
18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب المحاربي(5)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل توفّي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوَّجها الوصيُّ قبل أن يقسّم شيء من
ص: 28
الميراث، أنّها تُقَوَّم وتُسْتَسْعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعدما يُقَوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رِقٍ فهو يجري على ولدها (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله قال : قال : إنّ الله عزّ وجل أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حَيف ويردَّها إلى المعروف، لقوله عزّ وجل (2):( فمن خاف من موص جَنَفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه) .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى :( فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يُبدّلونه ) (3)؟ قال : نسختها الآية الّتي بعدها، قوله عزّ وجل: (فمن خاف من موص جَنَفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه)، قال: يعني الموصى إليه إن خاف جَنَفاً من الموصي فيما أوصى به إليه، ممّا لا يرضى الله به من خلاف الحقّ، فلا إثم عليه، أي على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير (4).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن زيد ،النرسيّ، عن عليّ بن فَرْقَد صاحب السابريّ قال : أوصى إلىَّ رجل بتركته ، وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك، فإذا شيء يسير لا يكفي للحجّ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا : تصدَّق بها عنه، فلمّا حججت لَقِيتُ عبد الله بن الحسن في
ص: 29
الطواف، فسألته وقلت له : إنَّ رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إليَّ، وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكفِ للحجّ ، فسألت مَن قِبَلَنا من الفقهاء فقالوا : تصدَّق بها، فتصدَّقت بها، فما تقول؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمّد في الحِجر فأتِهِ وسَلْه، قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (علیه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثمَّ التفت إليّ فرآني فقال: ما حاجتك؟ قلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتَك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحجَّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها، فقال : ما صنعت؟ قلت: تصدَّقت بها ، فقال : ضمنتَ إلّا أن يكون لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ به من مكّة، فأنت ضامن(1) .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل أوصى بحجّة، فجعلها وَصِيَّهُ فِي نَسَمَة؟ فقال : يغرمها وَصِيَّه ، ويجعلها في حجّة كما أوصى به، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول : (فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه ) (2).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نَسَمَةً بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصيُّ فأعطى الستمائة درهمٍ رجلا يحجّ بها عنه ؟ قال : فقال : أرى أن يغرم الوصيّ من ماله ستّمائة درهم ويجعل الستّمائة درهم فيما أوصى به الميّت من نَسَمَة (3).
ص: 30
عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن
أحدهما (علیه السلام) قال : المدبّر من الثلث (1).
2 - عنه ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يدبّر مملوكه، ألهُ أن يرجع فيه؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصيّة (2).
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم، عن ، العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المدبّر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المدبّر؟ قال: هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها (4).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الكفن من جميع عبد المال (5).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن معاذ عن زرارة قال: سألته عن رجل مات
ص: 31
وعليه دين بقدر ثمن كفنه؟ فقال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه، إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس، فيكفنه، ويقضي ما عليه ممّا ترك (1).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أوَّل شيء يبدء به من المال الكفن ثمَّ الدَّين ، ثمَّ الوصيّة ، ثمَّ الميراث (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إنّ الدَّيْنَ قبل الوصيّة، ثمَّ الوصيّة على إثر الدَّين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنَّ أوَّل القضاء كتاب الله عزّ وجلَّ (3).
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دَين؟ فقال: يقضي الرجل ما عليه من دَينه، ويقسّم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسُرق ما كان أوصى به من الدَّين، ممّن يؤخذ الدَين أمِنَ الورثة؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصيّ ضامن لها (4).
ص: 32
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زكريّا بن يحيى الشعيريّ(1)، عن الحكم بن عتيبة (2) قال : كنّا على باب أبي جعفر (علیه السلام) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج، إذ جاءت امرأة فقالت : أيّكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه؟ قالت : أريد أن أسأله عن مسألة ، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق ،فَسَليه، فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ، ثمَّ جاء رجل فادَّعى عليه ألف درهم فشهدت له؟ قال الحكم فبينا أنا أحسب، إذ خرج أبو جعفر (علیه السلام) فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم ؟ فقلت: إنَّ هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم، وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها، ثمَّ جاء رجل فادَّعى عليه ألف درهم، فشهدت له فقال الحكم فوالله ما أتممت الكلام حتّى قال : أقرَّت بثلث ما في يديها، ولا ميراث ،لها ، قال الحكم فما رأيت والله أفهمَ من أبي جعفر (علیه السلام) قطّ (3).
قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك : أنّه لا راث لها حتّى تقضي الدَّين، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرَّجل، فلها ثلث الألف، وللرَّجل ثلثاها .
4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل باع متاعاً من رجل، فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن، ثمَّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه؟ قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه، رُدَّ إلى صاحب المتاع، وقال ليس للغرماء أن يخاصِمُوه (4) .
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال : إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمّة الميّت(5).
ص: 33
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (علیه السلام) في الرجل قُتل وعليه دين، ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدِّية من قاتله عليهم أن يقضوا دَينه؟ قال: نعم، فلت وهو لم يترك شيئاً؟ قال: إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دينه (1).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وله عليّ دين وخلّف ولداً رجالاً ونساء وصبياناً، فجاء رجلٌ منهم فقال : أنت في حِلّ ممّا لأبي عليك من حصتي، وأنت في حِلّ ممّا لإخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة عليَّ فقالوا : أعطنا حقّنا؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأمّا بينك وبين الله عزّ وجلّ فأنت منها في جلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم، فيحتمل الضامن لك قلت : فما تقول في الصبيّ ، لأمّه أن تُحلل ؟ قال : نعم ، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك نقول : أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنّما أعني بذلك، إذا كان لها مال ، قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال له ما كان لنا مع أبي الحسن (علیه السلام) أمر، يفعل في ذلك ما شاء، قلت : فإنَّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصّته في حِلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبيّ فلا شيء عليه ؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك(2) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو عليّ الأشعریّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألني أبو عبد الله (علیه السلام) : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنّه مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه ديناً كثيراً، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم،
فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيد في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء، فإنّه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم
ص: 34
وأدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دین يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دينٌ كثيرٌ ، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلّا طَلَبَ خلافي، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : فعن رأي أيّهما صدر؟ قال: قلت: بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه قال : فمع أيّهما مَن قِبَلكم؟ قلت له : مع ابن شبرمة، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال : أمّا والله إنَّ الحقِّ لفي الّذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هاتِ قايِسني ، فقلت : أنا أقايسك؟ فقال: لتقولنَّ بأشدَّ ما يدخل فيه من لقياس .
فقلت له : رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد ستّمائة درهم، ودَينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت، كيف يصنع ؟ قال : يُباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة درهم، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال : بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء؟ قال : بلى، قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ فقال: إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه ، فقلت له : فإذا كانت قيمة العبد ستّمائة درهم ودَينه أربعمائة درهم؟ قال: كذلك، يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم، ويأخذ الورثة مائتين، فلا يكون للعبد شيء، قلت له : فإنّ قيمة العبد ستّمائة درهم ودَينه ثلاثمائة درهم، فضحك وقال : من ههنا أتي أصحابك، فجعلوا الأشياء شيئاً واحداً ولم يعلموا السنّة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتّهم الرجل على وصيّته، وأجيزت وصيّته على وجهها، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه للورثة، ويكون له السدس (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه [ عن ابن أبي عمير] عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين؟ قال: إن كان قيمته مثلَ الّذي علیه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يَجُز(2).
ص: 35
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكاً له وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك، وقيمته ستّمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئاً غيره؟ قال : يعتق منه سدسه، لأنّه إنما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، وهو السدس من الجميع(1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرَّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث لا نجيز وصيّتها له، إنّه مكاتب لم يُعتَق، ولا يرث، فقضى بأنّه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه .
وقضى (علیه السلام) في مكاتب أوصى له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز نصف الوصيّة .
وقضى (علیه السلام) في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة، فأجاز ربع الوصيّة .
وقال (علیه السلام) في رجل حرّ أوصى لمكاتَبةٍ وقد قضت سدس ما كان عليها، فأجاز لها بحساب ما أعتق منها(2).
ص: 36
1 - عدَّةً ؛ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذ أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق وأوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز (1).
2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن النعمان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك، جازت وصيّته لذوي الأرحام، ولم تجز للغرباء (2).
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (3).
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين، فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ، جازت وصيّته (4).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
ص: 37
قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (علیه السلام) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له وترك أمّ ولد له، ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصيّة، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك، فَدَتْكَ نفسي؟ فكتب (علیه السلام) : تُعتق في الثلث، ولها الوصیّة (1).
2 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال: كتبت إليه في رجل مات وله أمُّ ولد ، وقد جعل لها شيئاً في حياته، ثمَّ مات؟ قال : فكتب لها ما أثابها به سيّدها في حياته، معروف ذلك لها ، تُقْبَلُ على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين (2).
3- محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) في أمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ؟ قال تعتق في الثلث، ولها الوصيّة (3).
4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن - محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل كانت له أمِّ ولد وله منها ،غلامٌ ، فلمّا حضرته الوفاة، أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به (4).
وفي كتاب العبّاس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به (5).
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزّ وجلَّ (6).
ص: 38
2 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وابن أذينة؛ وابن بكير؛ وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزَّ وجلَّ (1).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّما الصدقة مُحْدَثَة، إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى الله عزَّ وجلَّ شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط الله وفي الله فإنّه يرجع فيه، نِحلة كانت أو هبة ، حِيزَت أو لم تُحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تبارك وتعالى يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً(2)) وقال : (فإن طبن لكم عن شيء منه نَفْساً فكُلُوه هنيئاً مريئاً (3)) ، وهذا يدخل في الصداق والهبة (4).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يتصدَّق بالصدقة أله أن يرجي- يرجع في صدقته؟
فقال : إنَّ الصدقة ،مُحْدَثَة، إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نَحَل أن يرجع في هبته ، حِیزَ أو لم يُحز، ولا ينبغي لمن أعطى [الله] شيئاً أن يرجع فيه (5).
5- عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يتصدَّق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة الله عز وجل (6).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال :
ص: 39
سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صدقةِ ما لم تقسّم ولم تقبض ؟ فقال : جائزة، إنّما أراد الناس النحَل فأخطأوا (1).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولد قد أدركوا ، إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدَّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الّذي يلي أمره ؛ وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجلّ ؛ وقال : الهبة والنِحلَة یرجع فبها إن شاء، حِيزَت أو لم تُحَزْ، إلا لِذِي رحم فإنّه لا يرجع فيه (2) .
8 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن تصدّقت بصدقة، لم ترجع إليك، ولم تشترها إلّا أن تورث .
9 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار، ثم یبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال : لا بأس (3).
10 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل يتصدَّق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثمَّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمةَ عَدْلٍ فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه، ويَمَسُّها (4).
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام)؛
ص: 40
وحمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها، فله أن یرجع، وإلّا فليس له (1).
12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فاذته امرأته فيها، فقال: هي علیك صدقة؟ فقال : إن كان قال ذلك الله عزّ وجلَّ فليمضها، وإن كان لم يقل، فله أن يرجع إن شاء فيها (2).
13 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن ، عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدَّراهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال : لا (3).
14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تصدَّق بصدقة على حميم، أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدَّق به عليه (4).
15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أَبَان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في الرجل يتصدَّق بالصدقة، أيَحِلُّ له أن يرثها؟ قال : نعم (5).
16 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطيّة، فماتت وكانت قد قبضت الّذي أعطاها، وبانت (6) به؟ قال : هو والورثة فيها سواء (7).
17 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن
ص: 41
محمد بن مسلم، عن محمّد بن مسعود الطائي قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إِنَّ أُمّي تصدَّقت عليّ بدار لها أو (1) قال - : بنصيب لها في دار فقالت لي : استوثِق لنفسك، فكتبت عليها أنّي اشتريت وأنّها قد باعتني وقَبَضَت الثمن، فلمّا ماتت، قال الورثة: احلف أنّك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفتُ لهم أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئاً؟ قال: فقال: فاحلف لهم، وخذ ما جَعَلَتْهُ لك .
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة (2) قال : تصدَّق أبي عليَّ بدار وقبضتها، ثم ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني ويتصدَّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصّة ؟ فقال : لا تعطها إيَّاه، قلت: فإنّه إذاً يخاصمني ؟ قال : فخاصِمه، ولا ترفع صوتك على صوته (3).
19 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا عُوِّض صاحبُ الهبة، فليس له أن يرجع (4).
20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان عن أبي ،مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا تصدَّق الرجل بصدقة، قبضها صاحبها أو لم يقبضها، عُلمت أو لم تعلم، فهي جائزة (5).
21 - أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السُّكنى والعُمْرى؟ فقال: إنَّ الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطة حياته سَكَنَ حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعَقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثمَّ يُرَدُّ إلى صاحب الدار (6) .
ص: 42
22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن السّكني والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه، فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، ثمَّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل (1).
23 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرَّة ، فَتَابَق الأمَةُ قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّة، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقَتْ؟ قال : إذا مات الرَّجل فقد عُنِقَت (2).
24 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبيّ، عن أبيه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن دار لم تقسم، فتصدَّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز ، قلت : أرأيتَ إن كانت هبةً؟ قال : يجوز ، قال : وسألته عن رجل أسكن رجلاً داره حياته ؟ قال : يجوز له، وليس له أن يُخرجه ، قلت : فَلَه ولعقبه؟ قال : يجوز؛ وسألته عن رجل أسكن رجلاً ولم يوقت له شيئاً؟ قال : يُخرجه صاحب الدار إذا شاء (3).
25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال : يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره رجلاً حياتَه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن رجلاً داره ولم يُوَقت؟ قال : جائز، ويخرجه إذا شاء(4) .
ص: 43
26 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن حمران عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يتصدَّق بالصّدقة المشتركة؟ قال : جائز(1).
27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كنت شاهد ابن أبي ليلى، فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل، فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الّذي جعل له الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : أما إنَّ عليَّ بن أبي طالب (علیه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال : وما علمك ؟ قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) بردّ الحبيس، وإنفاذ المواريث، فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتني به، قال له محمّد بن مسلم على أن لا تنظرَ في الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال : لك ذاك ، قال : فأراه الحديث عن أبي جعفر (علیه السلام) في الكتاب فرد قضیّة(2).
28 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الخثعمي قال : كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسّمها، وكان فيها حبيس، وكان يدافعني، فلمّا طال شكوته إلى أبي عبد الله (علیه السلام)، فقال: أو ما علم أنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) أمر بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له : إنّي شكوتك إلى جعفر بن محمّد (علیه السلام) فقال لي : كَيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك لك؟ فحلفت له فقضى لي بذلك (3).
29 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن
ص: 44
أبيه ، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن جعفر بن حيان (1)قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمّه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمّه؟ قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض الّتي وَقَفَها إلا خمسمائة درهم؟ فقال : أليس في وصيّته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أمه وقرابته من أبيه ؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفى الموصى له بثلثمائة درهم ، ثمَّ لهم ما يبقى بعد ذلك ، قلت : أرأيت إن مات الّذي أوصى له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد، فإذا انقطع ورثته ولم يبق أحد، كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت تردُّ إلى ما يخرج من الوقف، ثمَّ يقسّم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة ، قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم، وكان البيع خيراً لهم، باعوا (2).
30 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ فلاناً ابتاع ضيعة، فوقفها وجعل لك في الوقف الخُمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو يقوّمها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟ فكتب (علیه السلام) إليَّ : أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إليَّ، وإنَّ ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ؛ وكتبت إليه : أنَّ الرجل ذكر أنَّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافاً شديداً، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك، أمرته ؟ فكتب بخطّه إليَّ : وأعْلِمه أنَّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف، أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس (3).
ص: 45
31 - عليُّ بن مهزیار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك (علیه السلام) أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب (علیه السلام) : هو عندي كذا (1).
32 - وكتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه (علیه السلام) : ميّت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟ فکتب (علیه السلام) : ينفذ ثلثه ولا يوقف (2).
33 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن (علیه السلام) - جُعِلْتُ فِداك ، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي، وبعضها استفدتها، ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحَدَثَ بي حَدَثُ فما ترى - جُعِلْتُ فِداك - لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدَّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي ، فلي أن أكل منها أيّام حياتي أم لا؟ فكتب (علیه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك، وليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك، مثل ما صنع أمير المؤمنين (علیه السلام)(3).
ص: 46
34 - محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (علیه السلام) (1) في الوقف وما روي فيها؟ فوقّع (علیه السلام) : الوقوف على حسب ما يَقِفُها أهلها إن شاء الله (2) .
35 - محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى، عن بن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد (3) قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) قلت : جُعِلْتُ فِداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال، خُبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربّاً؟ قال : تصدق بغلتها (4) .
36 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يُحْدِثَ في ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم، ثمَّ جعل لها قيّماً ، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا، فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم، ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بَلَغوا (5).
37 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر (6)، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد؟ فأجاب (علیه السلام) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدُّك على فقراء ولد فلان بن فلان، وهي لمن حضر البلد الّذي فيه الوقف، وليس لك أن تَتَبَّعَ من كان غائباً (7).
ص: 47
38 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل إبّان حياته، أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج، يبيعُها؟ قال : نعم، قلت : فينقض بيعُه الدارَ السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكني، كذلك سمعت أبي (علیه السلام) يقول : قال أبو جعفر (علیه السلام) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أنَّ الّذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط ،والإجارة قلت فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال : على طيبة النفس، ويرضى المستأجر بذلك، لا بأس (1).
39 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن رافع (2) البجليّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته - يعني صاحب الدّار - فلمّا مات صاحب الدّار، أراد ورثته أن يُخْرِجوه ، ألهم ذلك؟ قال: فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة، وينظر إلى ثلث الميت، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدّار، فليس للورثة أن يُخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدّار فلهم أن يُخرجوه . قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدَّار ، يكون السكنى لَعِقِبِ الّذي جعل له السكني؟ قال : لا (3).
40 - الحسين بن محمّد ؛ عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه، عن أبَان،
ص: 48
عجلان أبي صالح قال : أملى عليَّ أبو عبد الله (ع) : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق الله به فلان بن فلان وهو حيُّ سويُّ، بداره الّتي في بني فلان بحدودها، صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتّى يرثها وارث السماوات والأرض، وإنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين (1).
حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس، عن أبان عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله (2) .
41 - أبان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : لا يشتري الرَّجل ما تصدَّق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته ، فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته، خدمته إن شاء الله .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : إن امرأة أوصت إلي فقالت : ثلثي ، يقضى به ديني، وجزء (3) منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئاً ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله (علیه السلام) بعد ذلك، وخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى، لها عُشْرُ الثلث، إنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر إبراهيم (علیه السلام) فقال : (اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً(4)) ، وكانت الجبال يومئذ عشرة، والجزء هو العُشْرُ من الشيء (5).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى
ص: 49
بجزء من ماله؟ قال : جزء من عشرة ، قال الله عزّ وجلَّ : (اجعل على كلّ جبل منهنَّ جزءاً) ، وكانت الجبال عشرة (1).
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : الجزء واحد من عشرة، لأنَّ الجبال عشرة، والطيور أربعة (2).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن عمرو؛ عن جميل، عن أبَان ، عن عليِّ بن الحسين (علیه السلام) أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله؟ فقال : الشيء في کتاب عليّ (علیه السلام): واحد من ستّة(3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال(4) أو غيره، عن جميل، عن أبان، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) قال : سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله؟ قال: الشيء في كتاب عليّ (علیه السلام) من ستّة (5).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه
ص: 50
سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية، لقول الله تبارك وتعالى (1): (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السبيل)(2).
2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرّضا (علیه السلام)؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان ، وأحمد بن محمّد بن نصر قالا : سألنا أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل أوصى بسهم من ماله ، ولا يدرى السهم أيُّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر (علیه السلام) فيها شيء؟ قلنا له: جُعِلْنا فِداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جُعِلْنا فداك، كيف صار واحداً من ثمانية ؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عزَّ وجلَّ؟ قلت : جُعِلْتُ فداك، إني لأقرأه ولكن لا أدري أيّ موضع هو فقال : قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ، ثمَّ عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسّمها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجلُ يقر لوارث بدين؟ فقال : يجوز إذا كان مَليّاً (4).
ص: 51
2 - أبو عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنَّ له عليه ديناً؟ فقال : إن كان الميّت مَرْضِيّاً، فأعطه الذي أوصى له (1) .
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العَلاء بيّاع السابريّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلمّا حضرتها الوفاة قالت له : إنَّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرَّجلَ فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا أنَّ مالَهَا، قِبَلَكَ شيء، أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه (2).
4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أقرَّ لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث (3).
5 - ابن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مريض أقرَّ عند
ص: 52
الموت لوارث بدَين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال : جائز (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس(2)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وترك عبداً ، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه؟ قال : يجوز عليه شهادته، ولا يغرم ويُستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة (3).
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبّان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال : سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً، فشهد بعض الورثة أنّه حرّ؟ فقال: إن كان الشاهد مَرْضِيّاً جازت شهادته في نصيبه، واستُسعي فيما كان لغيره من الورثة (4).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات فأقرّ عليه بعض ورثته لرجل بدين؟ قال: يلزمه ذلك في حصّته (5).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر بإسناد له أنّه سئل عن رجل
ص: 53
يموت ويترك عبالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أنّ الدّين الّذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (1).
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ؛ ومحمّد بن زياد، جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان يستيقن أنّ الّذي ترك يحيط بجميع دَينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (2).
3 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود أو (3) بعض أصحابنا، (عنه)، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : قلت له : إنّ رجلا من مواليك مات وترك ولداً صغاراً، وترك شيئاً، وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء؟ فقال: انفِقه على ولده (4).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، وكان في جَفْن، وعليه حِلْيَة ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال؟ قال: فقال : لا ، بل السيف بما فيه له، قال: فقلت : رجلٌ أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟ قال : فقال أبو الحسن (علیه السلام) : الصندوق بما فيه له(5).
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن
ص: 54
عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان، ولم يُسَمّ ما فيها، وفيها طعام ، أبعطاها الرّجل وما فيها ؟ قال : هي للؤذي أوصى له بها، إلؤا أن يكون صاحبها مُتَّهَماً ، وليس للورثة شيء (1).
3 - وعنه ، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة : إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد؟ فكتب إليّ : السيف له وحِليَتُه(2).
4 - عنه ، عن عليّ بن عقبة عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان في الصندوق مالٌ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه؟ فقال: الصندوق بما فيه له (3) .
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها، قيل له : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمَّ قتل نفسه من ساعته، تنفذ وصيّته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يُحْدِثَ حَدَثاً في نفسه من جراحة أو فِعل لعلّه يموت أجيزت وصيّته في الثلث، وإن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو فِعل لعلّه يموت ، لم تَجُز وصيّته (4).
ص: 55
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل كان له ،آبنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث، فأوصى لهم جدَّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم ؛ الذكرُ والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظّ الأنثيين؟ فوقّع (علیه السلام) : ينفذون وصيّة جدَّهم كما أمر إن شاء الله ؛ قال : وكتبت إليه : رجلٌ له ولد ذكور واناث، فأقرَّ لهم بضيعة أنّها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله عزّ وجلّ وفرائضه ؛ الذكرَ والأنثى فيه سواء؟ فوقّع (علیه السلام): ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئاً، ردُّوها إلى كتاب الله عز وجل وسنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) إن شاء الله (1).
2 - محمّد بن یحیی قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟ فوقّع (علیه السلام) : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله (2).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ؟ فقال : لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث (3).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه
ص: 56
جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصيّة معها صبيّاً ؟ فقال : يجوز ذلك، وتُمضي المرأة الوصيّة، ولا يُنتَظَر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ الصبي، فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير، فإنَّ له أن يردَّه إلى ما أوصى به الميّت (1) .
2 - محمّد قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحَّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك (2).
1 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن(3) إلى أبي محمّد (علیه السلام) : رجل مات وأوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟ فوقّع (علیه السلام) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله (4) .
2- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن أخويه محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليّ وإلى آخر، أو إلى
ص: 57
رجلين، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ممّا ترك، فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : ذلك له (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الثاني (علیه السلام) قال: سألته عن الحيطان السبعة الّتي كانت ميراث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لفاطمة (علیها السلام)؟ فقال: لا، إنّما كانت وقفاً، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها، فلمّا قبض، جاء العبّاس يخاصم فاطمة (علیها السلام) فيها، فشهد عليّ (علیه السلام) وغيره أنها وقف على فاطمة (علیها السلام) : وهي الدَّلال، والعواف، والحُسنى، والصافية، وما لأمَّ إبراهيم والمَيْتَب والبُرْقة(2) .
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبيّ، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قالا سألناه عن صدقة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وصدقة فاطمة (علیها السلام) ، قال : صدقتهما لبني هاشم وبني المطّلب .
- وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المَيْتَب، هو الذي كاتب عليه سلمان، فأفاءه الله عزّ وجل على رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فهو في صدقتها.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، ، عن أحمد بن عمر، عن
ص: 58
أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صدقة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وصدقة عليّ (علیه السلام)؟ فقال: هي لنا حلال ؛ وقال : إنَّ فاطمة (علیها السلام) جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب .
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : ألا أقرئك (1) وصيّة فاطمة (علیه السلام) ؟ قال : قلت: بلى، قال: فأخرج حقّاً أو (2) سفطاً ، فأخرج منه كتاباً ، فقرأه : بسم الله الرّحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بسم بنت محمّد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، أوصت بحوائطها السبعة العواف، والدَّلال، والبرقة، والمَيثب، والحسنى، والصافية، وما لأمّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب (علیه السلام)، فإن مضى عليّ فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوَّام، وكتب عليُّ بن أبي طالب (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد مثله، ولم يذكر حقّاً ولا سفطاً، وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك .
6 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : ألا أقرئك وصيّة فاطمة (علیه السلام)؟ قلت: بلى، قال : فأخرج إليَّ صحيفة : هذا ما عَهِدَت فاطمة بنت محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) في مالها إلى عليّ بن أبي طالب (علیه السلام)، وإن مات، فإلى الحسن، وإن مات فإلى الحسين، فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك : الدّلال والعواف والميثب وبُرقة والحسنى والصافية وما لأمّ إبراهيم، شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوَّام .
7- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: بعث إليَّ أبو الحسن موسى (علیه السلام) (4) بوصيّة أمير المؤمنين (علیه السلام) وهي :
بسم الله الرَّحمن الرّحيم، هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبدُ الله عليّ، ابتغاء وجه الله ، ليولجني به الجنّة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عنّي يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه، أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها، غير أنّ رباحاً وأبا نيزر وجُبيراً
ص: 59
عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل، فهم مواليّ يعملون في المال خمسَ حجَج ، وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم؛ ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه من مال لبني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي بِدِيمه (1) وأهلها صدقة غير أن زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابه ؛ وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين (2) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإنَّ الّذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتَلَة (3) حيّاً أنا أو ميّتاً ، ينفق في كلّ نفقة يبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطّلب، والقريب والبعيد، فإنّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عزَّ وجلَّ في جلّ محلّل لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن یبیع نصيباً من المال فيقضي به الدين، فليفعل إن شاء، ولا حَرَج عليه فيه، وإن شاء جعله سرى الملك، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ ، وإن كانت دار الحسن بن عليّ غیر دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثاً في سبيل الله ، وثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، وإنّه يضعه فيهم حيث يراه الله ، وإن حدث بحسن حدث وحسين حيٌّ، فإنّه إلى الحسين بن عليّ، وإنَّ حسيناً يفعل فيه مثل الّذي أمرت به حسناً، له مثل الّذي كتبت للحسن، وعليه مثل الّذي على الحسن، وإنّ لبني [ابني] فاطمة من صدقة عليّ مثل الّذي لبني عليّ، وإنّي إنّما جعلت الّذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عزَّ وجلّ وتكريم حرمة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما ، وإن حدث بحسن وحسين حدث، فإنَّ الآخر منهما ينظر في بني عليّ، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء، وإن لم يرفيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإنّ وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنّه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم، وأنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرَّحم من بني هاشم وبني المطّلب، والقريب والبعيد، لا يباع منه شيء، ولا يوهب، ولا يورث، وإن مال محمّد بن عليّ على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة، وأنَّ رقيقي الّذين في صحيفة صغيرة الّتي كتبت لي عتقاء.
هذا ما قضى به عليّ بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من قوم قَدِم مَسْكِن (4) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال، ولا يحلُّ لامرىء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر
ص: 60
أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.
أما بعد؛ فإنّ ولائدي اللائي أطوف عليهنَّ السبعة عشر منهنَّ أمّهات أولاد معهنَّ أولادهنَّ، ومنهنَّ حبالى ومنهنَّ من لا ولد له، فقضاي فيهنَّ إن حدث حدث، أنّه من كان منهنَّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عزّ وجلّ، ليس لأحد عليهنَّ سبيل ومن كان منهنَّ لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق، ليس لأحد عليها سبيل، هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قَدِمَ مَسْكِن ، شهد أبو سمر بن أبرهة، وصعصعة بن صَوحان ويزيد بن قيس وهيّاج بن أبي هيّاج، وكتب علي بن أبي طالب بيده لعَشْر خَلَوْنَ من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين (1).
وكانت الوصية الأخرى [مع الأولى]: بسم الله الرّحمن الرّحيم، هذا ما أوصى به عليُّ بن أبي طالب أوصى أنّه يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون، صلّى الله عليه وآله ، ثمَّ إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمين .
ثمَّ إنّي أوصيك يا حسن وجميعَ أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي ، بتقوى الله ربكم ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا ، فإنّي سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقول :« صلاح ذاتِ البَين أفضلُ من عامّة الصلاة والصيام، وأنّ المُبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين، ولا قوَّة إلا بالله العليّ العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصِلُوهُم يُهَوّن الله عليكم الحساب.
الله الله في الأيتام فلا تغبّوا أفواههم ولا يَضيعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقول: «من عال يتيماً حتى يستغني أوجب الله عزّ وجلّ له بذلك الجنّة، كما أوجب لأكل مال اليتيم النار ».
اللهَ اللهَ في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم.
اللهَ اللهَ في جيرانكم، فإنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أوصى بهم وما زال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يوصي بهم حتّى ظننّا أنّه سيورّثهم .
اللهَ اللهَ في بيت ربكم، فلا يخلو منكم ما بقيتم، فإنّه إن تُرِكَ لم تناظروا، وأدنى ما يرجع
ص: 61
به من أمَّهُ أن يغفر له ما سلف.
اللهَ اللهَ في الصلاة فإنّها خير العمل، إنّها عمود دينكم .
اللهَ اللهَ في الزكاة فإنّها تطفىء غضب ربّكم.
اللهَ اللهَ في شهر رمضان فإنَّ صيامه جُنّة من النار.
اللهَ اللهَ في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معايشكم .
اللهَ اللهَ في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ، فإنّما يجاهد رجلان : إمام هدى، أو مطيع له مقتد بهداه .
اللهَ اللهَ في ذرّيّة نبيّكم ، فلا يظلمنّ بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم .
اللهَ اللهَ في أصحاب نبيّكم الّذين لم يُحْدِثوا حَدَثاً، ولم يُؤووا محدثاً، فإنّ
رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أوصى بهم، ولعن المحدث منهم ومن غيرهم، والمؤوي للمحدث .
اللهَ اللهَ في النساء وفيما ملكت أيمانكم، فإنَّ آخر ما تكلّم به نبيّكم (علیه السلام) أن قال : أوصيكم بالضعيفين : النساء، وما ملكت أيْمَانُكُم .
الصلاة الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم، يكفِكُم الله من آذاكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسناً كما أمركم الله عزَّ وجلَّ، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّي الله أمركم شراركم ثمَّ تَدْعُونَ فلا يُستجاب لكم عليهم ، وعليكم يا بنيَّ بالتواصل والتباذل والتبار، وإيّاكم والتقاطع والتدابر والتفرّق، وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تَعَاونوا على الإثم والعدوان، واتّقوا الله إنّ الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ثمّ لم يزل يقول :« لا إله إلّا الله». «لا إله إلّا الله» حتّى قُبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث وعشرين(1) من شهر رمضان، ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة، وكان ضُرب ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان .
8- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ؛ ومحمّد بن إسماعيل،
ص: 62
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج أن أبا الحسن موسى (علیه السلام) بعث إليه بوصيّة أبيه وبصدقته مع أبي إسماعيل مصادف:
الله الرَّحمن الرَّحيم، هذا ما عهد جعفر بن محمّد، وهو يشهد أن لا إله إلّا الله وحده
بسم لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نُبْعَث حيّاً إن شاء الله .
وعهد إلى ولده ألّا يموتوا إلّا وهم مسلمون، وأن يتّقوا الله ويُصلحوا ذاتَ بینهم ما استطاعوا، فإنّهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، وإن كان دين يُدان به ، وعَهِدَ إِن حَدَث به حَدَثُ ولم يغيّر عهده هذا - وهو أولى بتغييره ما أبقاه الله - لفلان كذا وكذا ، ولفلان كذا وكذا، ولفلان كذا، وفلان حرّ، وجعل عهده إلى فلان .
بسم الله الرَّحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا وكذا، وحدُّ الأرض كذا وكذا كلّها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء، وكلّ حقّ قليل أو كثير هولها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر ، تصدَّق بجميع حقّه من ذلك وعلى ولده من صلبه؛ الرجال والنساء، يقسّم وإليها ما أخرج الله عزَّ وجلَّ من غلّتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقاً يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن تزوَّجت امرأة من ولد موسى فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت كان لها مثل حظّ الّتي لم تتزوّج من بنات موسى وأنَّ من توفّي من ولد موسى وله ولد، فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظّ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه، وأنّ من توفّي من ولد موسى ولم يترك ولداً، ردَّ حقه على أهل الصدقة، وأن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي، وأنه ليس لأحدٌ حقّ في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحدٌ ، وإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد، فصدقتي علي ولد أبي من أمّي ما على ما شرطته بين ولدي وعقبي ، فإن انقرض ولد أبي من أمي، فصدقتي على
بقي أحد منهم ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحدٌ على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض من ولد أبي ولم يبق منهم أحد، فصدقتي على الأوّل فالأوّل حتّى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين ، تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبساً بتلا بتّاً، لا مشوبة فيها
ص: 63
ولا ردَّ أبداً ابتغاء وجه الله عزّ وجلَّ والدار الآخرة، لا يحلُّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئاً منها ، ولا يهبها ، ولا ينحلها، ولا يغيّر شيئاً منها ممّا وضعته عليها حتّى يرث الله الأرض وما عليها .
وجعل صدقته هذه إلى عليّ وإبراهيم، فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل العبّاس الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي ، فإن لم يبق من ولدي إلّا واحد، فهو الّذي يليه (1). وزعم أبو الحسن أن أباه قدَّم إسماعيل في صدقته على العبّاس وهو أصغر منه .
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ، عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قسّم نبيّ الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الفيء، فأصاب عليّاً (علیه السلام) أرضٌ فاحتفر فيها عيناً، فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير (2)، فسمّاها ينَبُع، فجاء البشیر يبشِّر ، فقال (علیه السلام): بشّر الوارث، هي صدقة بتّة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً (3).
10 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاً، عن سالمة(4) مولاة أبي عبد الله (علیه السلام) قالت : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلمّا أفاق قال : أعطوا الحسن بن عليّ بن الحسين - وهو الأفطس - سبعين ديناراً، وأعطوا فلاناً كذا وكذا، وفلاناً كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلاً حَمَلَ عليك بالشفرة؟ فقال: ويحكِ، أما تقرئين القرآن؟ قلت بلى قال : أما سمعت قول الله عزّ وجلَّ (5): (الذين يصلون ما أمر الله به أن
ص: 64
يوصَلَ ويَخْشَوْنَ ربّهم ويخافون سوء الحساب(1)) . .
قال ابن محبوب في حديثه : حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك.
فقال: أتريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى : (الذين يصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يوصَلَ ويخشَوْنَ رَبِّهم ويخافون سوء الحساب)، نعم يا سالمة، إنَّ الله خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحَها عاقّ ولا قاطِعُ رَحِم.
11 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّا يقول الناس في الوصيّة بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف، أم كيف صنع أبوك ؟ فقال : الثلث ذلك الأمر الّذي صنع أبي - رحمه الله - (2).
12 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ وغيره، عن أبَان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : إن أبا جعفر (علیه السلام) مات وترك ستين غلاماً، فأعتق ثلثهم، فأقرعتُ بينهم، فأخرجت عشرين فأعتقتهم (3).
13 - عنه ، عن عبد الله بن جبلة، وغيره، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أعتق أبو جعفر (علیه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خِيارَهم ، فقلت : يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ! فقال : إنّهم قد أصابوا منّي ضرّاً، فيكون هذا بهذا (4).
14 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : مرض عليُّ بن الحسين (علیه السلام) ثلاث مرضات، في كلّ مرضة يوصي بوصيّة، فإذا أفاق أمضى وصيّته(5).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن
ص: 65
منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صَدَقَة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسُنَّةُ هدى سنّها فهي يُعْمَل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو لَهُ(1) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة(2) لا تورث أو سنّة هدى يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له.
محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن مسكان عن محمّدالحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال : أو ولد صالح يستغفر له .
3 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يتبع الرّجل بعد موته إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها الله في حياته فهي تجري له بعد موته، وسنّةٌ هدىً سنّها فهي يُعمَل بها بعد وفاته، وولد صالح يدعو له .
4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال : سُنّة سَنّها يُعْمَلُ بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجُّ ، ويتصدَّق عنهما، ويعتق، ويصوم ويصلّي عنهما. فقلت: أشركهما في حَجِّي ؟ قال : نعم .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعیب، عن أبي ،كهمس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب (3) يحفره، وصدقة يُجريها، وسنّة يؤخذ بها من بعده (4).
ص: 66
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن - بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : إنَّ رجلاً أوصى إليَّ، فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الّذي أوصى إلىَّ أنّ له قِبَلَ الذي أشركه في الوصيّة خمسين ومائة درهم عنده رهناً بها جام من ،فضّة ، فلمّا هلك الرجل، أنشأ الوصي يدَّعي أن له قبله أكرار حنطة؟ قال : إن أقام البيئة وإلا فلا شيء له، قال: قلت له : أيحل له أن يأخذ ممّا في يده شيئاً؟ قال : لا يحلُّ له قلت : أرأيت لو أنَّ رجلاً عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ، أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمة (علیها السلام)، قال: فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله (علیه السلام)، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (علیها السلام) ، - وكان معيلا مُقِلَّا - فقال له الرَّجل : إنّما أوصى بها الرَّجل لولد فاطمة ؟ ! فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إنّها لا تقع من ولد فاطمة، وهي تقع من هذا الرَّجل، وله عيال (2)».
3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : إنَّ في بلدنا ربما أُوصِي بالمال لآل محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم)، فيأتوني به، فأكره أن
ص: 67
أحمله إليك حتّى استأمرك ؟ فقال : لا تأتِني به، ولا تَعَرَّض له (1) .
4 - محمّد بن يحيى رفعه عنهم (علیه السلام) قال: قال من أوصى بالثلث، احتُسبَ له من زکاته.
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندی ألف درهم، ثمَّ مات على تلك الحال ؟ فقال : أيّهما أقام البيّنة فله المال، فإن لم يُقِم واحد منهما البيّنة ، فالمال بينهما نصفان (2).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من عَدَلَ في وصيّته كان بمنزلة من تصدَّق بها في حياته، ومن جار في وصيّته، لقي الله عزّ وجلَّ يوم القيامة وهو عنه مُعْرِض (3).
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة، فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع (علیه السلام) : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ (4).
8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي، وفي حجّ، ووجوه برّ، ولك فيه حقّ بعدي، أو لمن بعدك ، وقد أزلتها عن ذلك المجرى؟ فقال (علیه السلام): أنت في حِلّ، ومُوَسّع لك .
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته
ص: 68
من غلّة ضيعة له إلى وصيّة، يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصيّ ، فأنفذ الوصيُّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم، وقال في الباقي : قد صيّرتُ لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان كذا في كلّ سنة، وفي الحجّ كذا وكذا، وفي الصدقة كذا في كلّ سنة ، ثمَّ بداله في كلّ ذلك ، فقال : قد شئتُ الأوّل، ورأيت خلاف مشيتي الأولى، ورأيي ، أله أن يرجع فيها ويصيّر ما صيّر لغيرهم، أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (علیه السلام) : له أن يفعل ما شاء، إلّا أن يكون كتب كتاباً على نفسه (1).
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن (2) [بن إبراهيم] بن محمّد الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى : هل للوصيِّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، فيزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز ، إذا اشترى صحيحاً (3) .
11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد عن صاحب العسكر (علیه السلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، نؤتى بالشيء فيقال : هذا ما كان لأبي جعفر (علیه السلام) عندنا، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي جعفر (علیه السلام) بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك، فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيه (صلی الله علیه و آله وسلم) (4).
12 - عنه ، عن محمّد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه (5): رجل مات وجعل كلّ شيء له في حياته لك، ولم يكن له ولد ، ثمَّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني فیه رأيك لأعمل به؟ فكتب : أطلق لهم (6).
13 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى
ص: 69
أبي الحسن (علیه السلام) : إعلَم يا سيّدي أنَّ ابن أخ لي توفّي ، فأوصى لسيّدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتى الأوتاد تباع ويجعل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمّته وأخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلف ابناً له ثلاث سنين، وترك ديناً، فرأي سيّدي؟ فوقّع (علیه السلام): يقتصر من وصيّته على الثّلث من ماله ، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله (1).
14 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين، شهد الابن وصيته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه ، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عمّ لهما - وهو مطاع فيهم - أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط، فلم يكفهما ،ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا : نحن نبرء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخلّيا عمّا في أيديهما ويخرجا منه؟ قال : هو لازم لك، فأرفق على أي الوجوه كان، فإنّك ماجورٌ ، لعلّ ذلك يحلّ بابنه (2).
15 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلىّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، ومحمّد بن يحيى، عن وصيّ عليّ بن السّري قال: قلت لأبي الحسن موسى (علیه السلام) : إنّ عليَّ بن السري توفي فأوصى إليّ ، فقال : رحمه الله ، قلت : وإنَّ ابنه جعفر بن عليّ وقع على أمّ ولد له . فأمرني أن أخرجه من الميراث؟ قال : فقال لي : أخرجه من الميراث، وإن كنت صادقاً فسيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله ، أنا جعفر بن عليّ بن السري ، وهذا وصيّ أبي، فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال أبو يوسف القاضي لي : ما تقول؟ فقلت له : نعم. هذا جعفر بن علي بن السري ، وأنا وصي علي بن السري ، قال : فادفع إليه ماله، فقلت : أريد أن أكلمك ، قال : فادنُ إليَّ، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له : هذا وقع على أمّ ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث، ولا أورّثه شيئاً، فأتبت موسى بن جعفر (علیه السلام) بالمدينة، فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئاً فقال الله ، إنّ أبا الحسن (علیه السلام) أمرك؟ قال : قلت : نعم، قال:
ص: 70
فاستحلفني ثلاثاً، ثمَّ قال لي : أنفِذ ما أمرك به أبو الحسن (علیه السلام) فالقول قوله، قال الوصيّ : فأصابه الخَبَل بعد ذلك، قال أبو محمّد الحسن بن عليّ الوشّاء : فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل (1).
16 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن خالد بن بكير الطّويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بنيَّ، اقبض مال إخوتك الصّغار فاعمل به، وخذ نصف الرّبح ، وأعطهم النّصف، وليس عليك ضمان، فقدَّمتني أمّ ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت له : إنَّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فقصصت عليه ما ا أمرني به أبي ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجِزهُ، ثمَّ أشهد عليَّ ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) بعدُ فقصصت عليه قصّتي ، ثمَّ قلت له : ما ترى؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردَّه، وأما فيما بينك وبين الله عزّ وجلَّ فليس عليك ضمان (2).
17 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ أبي حضره الموت، فقيل له : أوص، فقال هذا أبني - يعني عمر - فما صنع فهو جائز، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : فقد أوصى أبوك وأوجز، قلت: فإنّه أمر لك بكذا وكذا، فقال: أجره(3)، قلت: وأوصى بنَسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا اعتقناه بان لنا أنّه لغير رِشْدَة؟ فقال : قد أجزأت عنه، إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة، فوجدها مهزولة، فقد أجزأت عنه (4).
ص: 71
18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من أوصى ولم يحف ولم يُضارَّ ، كان كمن تصدّق به في حياته (1).
19 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن (2)، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن مُثَنَّى بن الوليد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم؟ فقال : لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيُّ (3).
20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في عبد القوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجلٌ ألف درهم، فقال له : اشتر منها نَسمة وأعتقها عني ، وحجّ عنّي بالباقي ، ثمَّ مات صاحب الألف درهم، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحجّ عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورثة الميت، فاختصموا جميعا في الألف درهم. موالي المعتق : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): أما الحجّة فقد مضت بما فيها لا تُردَّ، وأما المعتق فهو ردُّ في الرقّ لموالي أبيه ، وأيُّ الفريقين أقام البيّنة أنَّ العبد اشترى أباه من أموالهم، كان لهم رقّاً (4).
21 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران أو (5)غيره، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجل أوصى لرجل
ص: 72
بوصيّة في ماله ثلث أو ربع ، فقُتل الرَّجل خطأ - يعني الموصي - ؟ فقال : يحاز لهذه الوصيّة من ميراثه ومن ديته (1).
22 - محمّد بن يحيى ، بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن قال :
بن عيسى، عن محمّد بن يحيى حدّثني معاوية بن عمّار قال : مانت أخت مفضّل بن غياث، فأوصت بشيء من مالها ؛ الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين، والثلث في الحجّ ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى، فقصَّ عليه القصّة ، فقال : اجعل ثلثاً في ذا، وثلثاً في ذا، وثلثاً في ذا، فأتينا ابن شبرمة فقال أيضاً كما قال ابن أبي ليلى فأتينا أبا حنيفة، فقال كما قالا ، فخرجنا إلى مكّة، فقال لي : سل أبا عبد الله، ولم تكن حجّت المرأة، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام)، فقال لي : ابدأ بالحجّ فإنه فريضة من الله عليها، وما بقي فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا، قال: فتقدَّمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمّد عن الّذي سألتك عنه، فقال لي : ابدأ بحقّ الله أوّلاً فإنّه فريضة عليها، وما بقي فاجعله بعضاً في ذا وبعضاً في ذا، فوالله ما قال لى خيراً ولا شرّاً وجئت إلى حلقته وقد طرحوها وقالوا : قال أبو حنيفة : ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من الله عليها، قال: قلت: هو بالله كان كذا وكذا؟ فقالوا : هو أخبرنا هذا.
23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلى رجل من التجّار ، فقال : إنّ هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليلٌ ولا كثيرٌ، فادفعه إليه يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الّذي جعل له بأمر ، ولا يدري صاحبه ما الّذي حمله على ذلك، كيف يصنع به؟ قال : يضعه حيث يشاء، إذا لم يكن يأمره (2).
24 - وعنه ، عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضَيعته كذا وكذا جريباً من طعام، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته ،فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السّلف والعينة أم لا؟ فإن أصابهم بعد ذلك يُجري عليهم لما فاتهم من السّنين الماضية ؟ فقال : كأنّي لا أبالي إن أعطاهم أو أخذ ثمَّ يقضي (3).
ص: 73
25 - وعنه ، عن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث فقال للوصيّ أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسّم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم، أم كيف يصنع ؟ فقال: نعم، كذا ينبغي (1).
26 - أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، [عن جدّه]، عن محمّد بن الحسين، عن سعد بن سعد أنّه [قال : سألته - يعني أبا الحسن الرضا (علیه السلام) - عن رجل] كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا ، وصيّه، فكيف أصنع ؟ فقال - يعني الرّضا (علیه السلام) - : لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه (2).
27 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، وكان مريضاً، فقال لي : إن حدث بي حَدَثُ فأعط فلاناً عشرين ديناراً، وأعط أخي بقيّة الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدّنانير الّتي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدَّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن له عندي شيئاً؟ فقال : أرى أن تَصَدَّق منها بعشرة دنانير كما قال (3).
28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن رجل كان غارماً فهلَكَ، فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرماً عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلقوا البيع ولم يستأمروهم فيه، فهل عليهم في ذلك شيء ؟ فقال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك، فإنّما غرموا في ذلك العمل، فهو عليهم جميعاً (4).
ص: 74
29 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن مهزم ، عن عنبسة العابد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أوصني ، فقال : أعِدَّ جهازك، وقدّم زادك، وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يُصلحك (1).
30 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر (علیه السلام) أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحجّ وأمّ ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأن محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق على إخواننا ، وأن في بني هاشم من يُعْرَفُ حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل ،الصدقة، لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة؟ فكتب :(علیه السلام): فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه، وما أشهد لك بذلك محمّد بن إبراهيم رضي الله عنه ، وما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل وموَّدة من بني هاشم ممّن هو مستحقٌّ فقير ، فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخّطة، أحقُّ به من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله (2).
31 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالاً ، وقال : إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتيّ فلانة وفلانة، ثمَّ بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثمَّ إنّ الشيخ هلك، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو أحداهما خصومة ، فقالتاله : ويحك ، والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً، إنّما اشتراها أبونا لك من مالنا الّذي دفعه إلى فلان، فاشترى لك منه هذه الجارية، فأنت تنكحها حراماً، لا تحلُّ لك، فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرَّجل الّذي دفع المال أبا الجاريتين، وهو جدُّ الغلام وهو اشترى له الجارية ؟ قلت: بلى، فقال : فقل له : فليأتِ جاريته إذا كان الجدُّ هو الّذي أعطاه ، وهو الذي أخذه (3).
ص: 75
1 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً [وإناثاً] ، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تُباع الجواري؟ قال: نعم.
وعن الرجل يصحب الرجل في سفره ، فيَحدُث به حَدَثُ الموت ولا يدرك الوصيّة، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلى ولده الكبار، أو إلى القاضي ؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض، كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على ردّه كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا، فلم يجد بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان (1).
وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار ، أيحلّ شراء خَدَمِهِ ومتاعه من غيرأن يتولّى القاضي بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره (2) الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك (3).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له ؛ غلمان وجواري، ولم يوص. فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم، ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ؛ قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم، الناظر فيما يُصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم، الناظر فيما يُصلحهم (4).
ص: 76
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ،زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة، وله خَدَم ومماليك وعُقد (1)، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (2).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه، كيف يصنع ؟ قال (علیه السلام): يردّه عليهم، ويُكْرِهُهُم على ذلك(3).
2 - أحمد بن محمّد بن عيسى [عن محمّد بن عيسى] عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدَّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً، فليمسك عنه وليه ماله (4).
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن، وليس بعقله بأس، وله مال على يدي ،رجل، فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً فأذن له الغلام في ذلك؟ فقال: لا يصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل، لم يُدْفَع إليه شيء أبداً (5).
حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثل ذلك .
ص: 77
4 - عنه ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن رباط ؛ والحسين بن هاشم ؛ وصفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تُضَيّع فسألته: إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت، فقد انقطع ملك الوصيّ عنها(1).
5 - عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُدْخَل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين(2).
6 - عنه ، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بيِّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كُتبت له الحسنة، وكُتبت عليه السيّئة، وعوقب؛ وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين (3)
7 - عدَّةٌ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ أشدَّه، ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كُتبت عليه السيّئات، وكُتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء، إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً (4).
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد المدايني، عن عليّ بن حبيب(5) بيّاع الهروّي قال: حدَّثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يثغر الصبيّ لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة، و ینتهی عقله لثمان وعشرين، إلّا التجارب (6).
ص: 78
9 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام، وذهب إلى الوصي فقال له : رُدّ عليّ مالي لأتزوّج، فأبى عليه، فذهب حتّى زنى ؟ قال : يُلْزَمُ ثلثَي إثم زنا هذا الرجل، ذلك الوصي، لأنّه منعه المال، ولم يعطه فكان يتزوّج (1).
تمّ كتاب الوصايا والحمد لله ربّ العالمين وصلواته
على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين،
ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث .
ص: 79
ص: 80
بسم الله الرحمن الرحيم
قال (1) : إنَّ الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستّة
أسهم (2).
فبدأ بالولد والوالدين الّذين هم الأقربون، وبأنفسهم يتقرّبون لا بغيرهم، ولا يسقطون من الميراث أبداً ، ولا يرث معهم أحدٌ غيرهم إلّا الزَّوج والزَّوجة ، فأن حضر(3) كلّهم ، قسّم المال بينهم على ما سمّى الله عزّ وجلَّ، وإن حضر بعضهم فكذلك، وإن لم يحضر منهم إلّا واحد فالمال كلّه له، ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرَّب بنفسه وإنّما يتقرّب بغيره، إلّا ما خصّ الله به من طريق الإجماع أنَّ ولد الولد يقومون مقام الولد، وكذلك ولد الإخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة، وهذا من أمر الولد مجمع عليه، ولا أعلم بين الأمّة في ذلك اختلافاً، فهؤلاء أحد الأصناف الأربعة .
وأمّا الصنف الثاني ؛ فهو الزَّوج والزَّوجة، فإنَّ الله عزّ وجلَّ ثنّى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين، فلهم السهم المسمّى لهم، ويرثون مع كلّ أحد، ولا يسقطون من الميراث أبداً. وأمّا الصنف الثالث؛ فهم الكَلالة (4)، وهم الإخوة والاخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان، لأنهم لا يتقرَّبون بأنفسهم، وإنّما يتقرَّبون ،بالوالدين، فمن تقرَّب بنفسه كان أولى بالميراث ممّن تقرَّب بغيره، وإن كان للميّت ولدٌ ووالدان أو واحد منهم، لم تكن الإخوة والأخوات كلالة، لقول الله عزّ وجلَّ : (يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس
ص: 81
له ولدٌ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها (يعني الأخ) إن لم يكن انها ولد(1)) ، وإنّما جعل الله لهم الميراث بشرط ، وقد يسقطون في مواضع ولا يرثون شيئا، وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الّذين لا يسقطون عن الميراث أبداً، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان، فللكَلالة سهامهم المسمّاة لهم، لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد إلّا من كان في مثل معناهم .
وأمّا الصنف الرابع ؛ فهم أولوا الأرحام الّذين هم أبعد من الكَلالة، فإذا لم يحضر ولد ولا ولدان ولا كلالة فالميراث لأولي الأرحام منهم الأقرب منهم فالأقرب، يأخذ كلٌّ واحد منهم نصيب من يتقرَّب بقرابته، ولا يرث أولوا الأرحام مع الولد ولامع الوالدين ولامع الكلالة شيئاً، وإنّما يرث أولوا الأرحام بالرحم ، فأقربهم إلى الميّت أحقّهم بالميراث، وإذا استووا في البطون، فلقرابة الأمّ الثلث، ولقرابة الأب الثلثان وإذا كان أحد الفريقين أبعد، فالميراث للأقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله .
إِنَّ الله جلّ ذِكْرُهُ، جعل المال كلّه للولد في كتابه، ثمَّ أدخل عليهم بعدُ الأبوين والزوجين، فلا يرث مع الولد غيرُ هؤلاء الأربعة، وذلك أنّه عزَّ وجل قال : (يوصيكم الله في أولادكم (2)) ، فأجمعت الأمّة على أنَّ الله أراد بهذا القول الميراث، فصار المال كلّه بهذا القول للولد ، ثمَّ فصّل الأنثى من الذكر فقال : (للذكر مثل حظ الأنثيين (3))، ولو لم يقل عزّ وجلّ : (للذَّكر مثل حظ الأنثيين)، لكان إجماعهم على ما عنى الله به من القول يوجب المال کلّه للولد، الذَّكرُ والأنثى فيه سواء، فلمّا أن قال : للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، كان هذا تفصيل المال وتمييز الذَّكر من الأنثى في القسمة، وتفضيل الذَّكر على الأنثى ، فصار المال كلّه مقسوماً بين الولد؛ للذكر مثلُ حظّ الأنثيين، ثمَّ قال: (فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك(4)) ، فلولا أنّه عزَّ وجلَّ أراد بهذا القول ما يتّصل بهذا، كان قد قسّم بعض المال وترك بعضاً مهملاً، ولكنّه جل وعزّ أراد بهذا أن يوصل الكلام إلى منتهى قسمة الميراث كلّه فقال: (وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكلّ واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (5)) ، فصار المال كلّه مقسوماً بين البنات وبين الأبوين، فكان ما يفضل من المال مع الابنة الواحدة ردّاً عليهم على قدر سهامهم التي قسّمها الله جلَّ وعزّ ، وكان حكمهم فيما بقي من المال كحكم ما قسّمه الله عزَّ
ص: 82
وجلَّ على نحو ما قسّمه، لأنّهم كلّهم أولوا الأرحام، وهم أقرب الأقربين ، وصارت القسمة : للبنات النصف، والثلثان مع الأبوين فقط، وإذا لم يكن أبوان ، فالمال كلّه للولد بغير سهام، إلّا ما فرض الله عزَّ وجلَّ للأزواج على ما بيّنّاه في أوّل الكلام وقلنا : إِنَّ الله عزّ وجلَّ إنّما جعل المال كلّه للولد على ظاهر الكتاب، ثمَّ أدخل عليهم الأبوين والزوجين .
وقد تكلّم الناس في أمر الابنتين من أين جُعل لهما الثلثان، والله جلَّ وعزَّ إنّما جعل الثلثين لما فوق اثنتين، فقال قوم بإجماع ، وقال قوم قياساً ، كما أن كان للواحدة النصف، كان ذلك دليلاً على أنَّ لما فوق الواحدة الثلثين، وقال قوم بالتقليد والرواية، ولم يُصب واحد منهم الوجه في ذلك، فقلنا : إنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل حظّ الانثيين الثلثين بقوله: (للذَّكَر مثل حظ الأنثيين)، وذلك أنّه إذا ترك الرجل بنتاً وابنا فللذكر مثل حظّ الانثيين؛ وهو الثلثان، فحظّ الانثيين الثلثان ، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الانثيين بالثلثين، وهذا بيان قد جهله كلّهم والحمد لله كثيراً.
ثمَّ جعل الميراث كلّه للأبوين إذا لم يكن له ولد فقال: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث (1))، ولم يجعل للأب تسمية، إنّما له ما بقي، ثمَّ حجب الأمَّ عن الثلث بالإخوة فقال : (فإن كان له إخوة فلامّه السدس (2)) ، فلم يورّث الله جلّ وعزّ مع الأبوين إذا لم يكن له ولد إلّا الزوج والمرأة، وكلُّ فريضة لم يسمَّ للأب فيها سهماً، فإنّما له ما بقي ، وكلُّ فريضة سمّى للأب فيها سهماً ، كان ما فضل من المال مقسوماً على قدر السهام في مثل ابنة وأبوين على ما بيّنّاه أوّلاً، ثمَّ ذكر فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع ، فاختصرنا الكلام في ذلك .
ثمَّ ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قِبَل الأمّ فقال: (وإن كان رجل يورَثُ كَلالةً أو امرأةً وله أخ أو أخت (يعني لأمّ) ، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من شركاء في الثلث (3))، وهذا فيه خلاف بين الأمّة، وكلُّ هذا : (من بعد وصيّة يُوصى بها أو دين)) (4)، فللإخوة من الأم ّلهم نصيبهم المسمّى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأمّ والإخوة والأخوات من الأمّ ، لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس، والذَّكر والأنثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه، إلّا أن لا يحضر أحد غيرهم، فيكون ما بقي لأولي الأرحام،
ص: 83
ويكونوا هم أقرب الأرحام ، وذو السّهم أحقُّ ممّن لا سهم له، فيصير المال كلّه لهم على هذه الجهة .
ثمَّ ذكر الكلالة للأب وهم الإخوة والأخوات من الأب والأمّ، والإخوة والأخوات من الأب إذا لم يحضر إخوة وأخوات لأب وأمّ ، فقال : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك (1)) ، والباقي يكون لأقرب الأرحام، وهي أقرب أولي الأرحام، فيكون الباقي لها سهم أولي الأرحام ، ثمَّ قال : (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (2)) ، يعني للأخ المال كلّه إذا لم يكن لها ولد، ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الانثيين (3)) ، ولا يصيرون كلالة إلّا إذا لم يكن ولدٌ ولا والدٌ، فحينئذ يصيرون كلالة، ولا يرث مع الكلالة أحدٌ من أولي الأرحام إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ والزوج والزوجة.
فإن قال قائل : فإنَّ الله عزّ وجلَّ وتقدَّس سمّاهم كلالة إذا لم يكن ولد، فقال: (ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد)، فقد جعلهم كلالة إذا لم يكن ولد ، فلِمَ زعمت أنّهم لا يكونون كلالة مع الأمّ؟! .
قيل له : قد أجمعوا جميعاً أنّهم لا يكونون كلالة مع الأب وإن لم يكن ولد، والأمّ في هذا بمنزلة الأب، لأنّهما جميعاً يتقرّبان بأنفسهما، ويستويان في الميراث مع الولد، ولا يسقطان أبداً من الميراث.
فإن قال قائل: فإن كان ما بقي يكون للأخت الواحدة وللأختين، وما زاد على ذلك، فما معنى التسمية لهنَّ ؛ النصف والثلثان، فهذا كلّه صائر لهنَّ وراجع إليهنَّ، وهذا يدلُّ على أنَّ ما بقي فهو لغيرهم، وهم العَصَبَة؟ .
قيل له : ليست العَصَبة في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وإنّما ذكر الله ذلك وسمّاه ، لأنّه قد يجامعهنّ الإخوة من الأمّ، ويجامعهنَّ الزوج والزوجة، فسمّى ذلك ليدلَّ كيف كان القسمة، وكيف يدخل النقصان عليهنَّ، وكيف ترجع الزيادة إليهنَّ على قدر السهام والأنصباء إذا كُنَّ لا يحطن بالميراث أبداً على حال واحدة، ليكون العمل في سهامهم كالعمل في سهام الولد على قدر ما يجامع الولد من الزوج والأبوين، ولو لم يسمّ ذلك، لم يُهْتَدَ لهذا الذي بيّنّاه، وبالله التوفيق .
ص: 84
ثمَّ ذكر أولي الأرحام ، فقال عزّ وجلَّ: (وأولوا الأرحام بعضُهم أولى يبعض في كتاب
الله (1) ) ليعيّن أنَّ البعض الأقرب أولى من البعض الأبعد، وأنّهم أولى من الحلفاء والموالي، وهذا بإجماع إن شاء الله ، لأنَّ قولهم بالعَصَبة يوجب إجماع ما قلناه .
ثمَّ ذكر إبطال العصبة فقال : (للرجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قَلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً(2) )، ولم يقل : فما بقي هو للرجال دون النساء، فما فرض الله جلَّ ذِكْرُهُ للرِّجال في موضع حرَّم فيه على النساء، بل أوجب للنساء في كلّ ما قلّ أو كثر.
وهذا ما ذكر الله عزَّ وجلَّ في كتابه من الفرائض، فكلّ ما خالف هذا على ما بيّنّاه فهو ردّ على الله وعلى رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وحُكْم بغير ما أنزل الله ، وهذا نظير ما حكى الله عزّ وجلَّ عن المشركين حيث يقول: (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالِصةً لذُكُورِنا ومُحَرَّم على أزواجنا (3)).
وفي كتاب (4) أبي نعيم الطحّان، رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن
حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهليّة، أن يُورَّث الرّجال دون النساء.
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزّاز (5) قال : أمرتُ من يسأل أبا عبد الله (علیه السلام) : المال لمن هو للأقرب أو للعَصَبة ؟ فقال : المال للأقرب والعَصَبة في فيه التراب (6) .
ص: 85
1 - عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وسهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إبنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك، قال : وابن أخيك لأبيك وأمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ؛ قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأمّه، قال وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ؛ قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه(1) .
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال : أخبرني ابن بكير، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : (ولكلّ جعلنا مَوَالِيَ ممّا ترك الوالدان والأقربون (2)) قال : إنّما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهُمْ بالميّت أقربهم إليه من الرحم الّتي تجرُّه إليها (3).
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام) : أنَّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يَجُرُّ (4) بِهِ ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه (5).
ص: 86
2 - ابن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخزَّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة، فهو أحقُّ بالمال (1).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : إذا التفّت القرابات، فالسابق أحقُّ بميراث قريبه، فإن استوت ، قام كلّ منهم مقام قريبه (2).
1 - محمّد بن يحيى، ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعلّي بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلّا بالسيف.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل، عن دُرُست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلّا بالسيف.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن شعيب الحدّاد، عن يزيد الصايغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء هل يرثن الرِبَاع؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإنّ الناس لا يرضون بذا؟ قال : فقال إذا وُلّينا فلم يرضَ الناس بذلك، ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف (3).
1 - أبو عليّ الأشعريّ ؛ والحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن
ص: 87
مسلم، عن غير واحد من أصحابنا قال : أتى أمير المؤمنين (علیه السلام) رجل بالبصرة بصحيفة، فقال: يا أمير المؤمنين ، انظر إلى هذه الصحيفة، فإنّ فيها نصيحة، فنظر فيها، ثم نظر إلى وجه الرجل فقال : إن كنتَ صادقاً كافيناك ، وإن كنت كاذباً ،عاقبناك ، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، فقال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين، فلما أدبر الرجل قال : أيّتها الأمّة المتحيّرة بعد نبيّها ، أما إنّكم لو قدَّمتم من قدَّم الله ، وأخّرتم من أخّر الله ، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال وليّ الله ، ولا طاش سهم من فرائض الله ، ولا اختلف اثنان [ في حكم الله، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله ] إلّا علم ذلك عندنا من كتاب الله، فذوقوا وَبَالَ ما قدَّمت أيديكم، وما الله بظلّام للعبيد، وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون .
2- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الحمد لله الّذي لا مقدّم لما أخر ، ولا مؤخَّر لما قدَّم ، ثمّ ضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال : يا أيتها الأمة المتحيّرة بعد نبيها لو كنتم قدّمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخّر الله ، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ، ما عال ولي الله ، ولا عال سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله إلا وعندنا علمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم ، وما فرطتم فيما قدَّمت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد، وسيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون .
46 - باب في إبطال العول(1)
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ الّذي يعلم عدد رمل عالج، ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة.
ص: 88
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام): ربّما أعيل السهام حتّى يكون على المائة أو أقلَّ أو أكثر؟ فقال : ليس تجوز ستّة ، ثمّ قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إنَّ الّذي أحصى رمل عالج ، ليعلم أنَّ السّهام لا تعول على ستّة، لو يُبصرون وجهها لم تجز ستّة(1).
3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدَّثني أبي، عن محمّد بن إسحاق قال : حدَّثني الزُّهري (2)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : جالست ابن عبّاس فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عبّاس : سبحان الله العظيم، أترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زُفَرُ بن أوس البصري : يا أبا العبّاس، فمن أوّل من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب، لمّا التفّت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضاً، قال: والله ما أدري أيّكم قدَّم الله وأيّكم أخّر، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدَّم من قدَّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس : وأيّها قدَّم وأيّها أخر ؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عزّ وجلَّ عن فريضة إلّا إلى فريضة، فهذا ما قدّم الله وأما ما أخّر الله، فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بقي فتلك الّتي أخر الله ، وأمّا الّتي قدَّم، فالزَّوج له النّصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرُّبع ، ولا يزيله عنه شيء ، والزَّوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض الّتي قدَّم الله عزّ وجلَّ، وأمّا الّتي أخر الله ؛ ففريضة البنات والأخوات ، لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنَّ الفرائض عن ذلك، لم يكن لها إلّا ما بقي ، فتلك الّتي أخّر الله ، فإذا اجتمع ما قدَّم الله وما أخّر، بدأ بما قدَّم الله ، فأعطي حقّه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن أخّر الله ، فإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال له زفر بن أوس : ما منعك أنَّ تشير
ص: 89
بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هيبته، فقال الزّهريّ : والله لولا أنّه تقدَّمه إمام عدل كان أمره على الورع ، فأمضى أمراً فمضى ما اختلف على ابن عبّاس في العلم اثنان (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم ؛ والفضيل بن يسار؛ وبريد العجلي وزرارة ابن أعين عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستّة(2).
وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عمر بن أذينة مثل ذلك .
2 - وعنه عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد قال : قلت لزرارة : إنّ بكير بن أعين حدَّثني ، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ السهام لا تعول، ولا تكون أکثر منستّة ؟ فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) وأبي جعفر (علیه السلام) (3) .
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: السهام لا تعول.
4 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : أمر أبو جعفر (علیه السلام) أبا عبد الله (علیه السلام)، فأقرأني صحيفة الفرائض، فرأيت جلَّ ما فيها على أربعة أسهم .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب
الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم .
6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن
ص: 90
عثمان عن أبي بصير قال: قرأ عليّ أبو عبد الله (علیه السلام) فرائض عليّ (علیه السلام)، فكان أكثرهن من خمسة، أو من أربعة، وأكثره من ستّة أسهم .
7- أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين . عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أصل الفرائض من ستّة أسهم، لا تزيد على ذلك ، ولا تعول عليها ، ثمَّ بعد ذلك لأهل السهام الّذين ذُكروا في الكتاب.
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العَول، فإنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد والأخوة من الأب، وأمّا الزوج والإخوة من الأمّ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم [الله] شيئاً (1).
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشَلّ، أنّه سمع أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إِنَّ الله عزّ وجلَّ أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السدس [شيئاً]، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئاً] (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان والزَّوج والمرأة(3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن دُرُست بن أبي منصور، عن أبي المغرا عن رجل عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكلّ واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الرُّبع والثمن (4).
ص: 91
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّار؛ وغيره عن أبي أيوب الخزّار ،وغيره عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا يرث مع الأم، ولا مع الأب، ولا مع الأبن، ولا مع الابنة إلّا الزَّوج والزَّوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الرُّبع، وللمرأة الثمن(1).
2- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : إذا ترك الرَّجل أمّه، أو أباه، أو ابنه، أو ابنته، فإذا ترك واحداً من الأربعة، فليس بالذي عنى الله عزَّ وجلَّ في كتابه : (قل الله يفتيكم في الكلالة )، ولا يرث مع الأمّ ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد خلقه الله عزّ وجلَّ، غيرُ زوج أو زوجة(2) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : العلّة في وضع السهام على ستّة لا أقلّ ولا أكثر، لعلّة وجوه أهل الميراث، لأنَّ الوجوه الّتي منها سهام المواريث ستّ جهات، لكلّ جهة سهم، فأوّل جهاتها سهم الولد، والثاني سهم الأب، والثالث سهم الأمّ، و الرَّابع سهم الكلالة - كلالة الأب- ، والخامس سهم كلالة الأمّ، والسادس سهم الزوج الرابع سهم والزوجة، فخمسة أسهم من هذه السهام الستّة سهام القرابات والسهم السادس، هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة والشهود، فهذه علّة مجاري السهام وإجرائها من ستّة أسهم، لا يجوز أن يزاد عليها، ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الردّ ، لأنَّه لا حاجة إلى زيادة في السهام، لأنَّ السهام قد استغرقها سهام القرابة، ولا قرابة غير من جعل الله عزَّ وجلَّ لهم سهماً، فصارت سهام المواريث مجموعة في ستّة أسهم، مخرج كلّ ميراث منها، فإذا اجتمعت السهام
ص: 92
الستة للّذين سمّى الله لهم سهماً، فكان لكلّ مسمّى له سهم على جهة ما سمّي له، فكان في استغراقه سهمه استغراق لجميع السهام، لاجتماع جميع الورثة الّذين يستحقّون جميع السهام الستّة وحضورهم في الوقت الذي فرض الله لهم، في مثل ابنتين وأبوين، فكان للابنتين أربعة أسهم ، وكان للأبوين ،سهمان فاستغرقوا السهام كلّها ، ولم يحتجّ أن يزاد في السهام ولا ينقص هذا الموضع ، إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء، وكذلك كلّ ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه، يتمّ سهامهم باستغراقهم تمام السهام ، وإذا تمّت سهامهم ومواريثهم ، لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كَمَلاً الّتي عليها المواريث، فإذا يحضر بعض الورثة، كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض، ثم يردُّ ما بقي من بقيّة السهام على سهام الورثة الّذين حضروا بقدرهم، لأنّه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم .
2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال : إنّما جُعلت المواريث من ستّة أسهم على خلقة الإنسان، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ بحكمته خلق الإنسان من ستّة أجزاء، فوضع المواريث على ستّة أسهم، وهو قوله عزّ وجلّ : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) (1) ففي النطفة دية، (ثم خلقنا النطفة علقة ) (2)، ففي العلقة دية (فخلقنا العلقة مُضْغَةً) (3)، وفيها دية، (فخلقنا المضغة عظاما) (4) وفيهادية، (فكسونا العظام لحماً)(5) وفيه دية أخرى، (ثم أنشأناه خلقاً آخر (6)) ، وفيه دية أخرى، فهذا ذكر آخِرِ المخلوق(7) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرَّار عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: قلت له : جُعِلْتُ فداك، كيف صار الرَّجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال، وهنَّ أضعف من الرجال ، وأقلّ حيلة ؟ فقال : لأنَّ الله عزّ وجلَّ فضّل الرجال على النساء بدرجة ولأنَّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال (8).
2 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن محمّد النخعي قال : سأل الفهفكي أبا محمّد (علیه السلام) : ما بالُ المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً، ويأخذ
ص: 93
الرَّجل سهمين ؟ فقال أبو محمّد (علیه السلام) : إنَّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، ولا عليها معقلة(1)، إنّما ذلك على الرّجال، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنَّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمّد (علیه السلام) عَلَيَّ فقال: نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنی المسألة واحداً، جرى لأخرنا ما جرى لأوّلنا وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء، ولرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (علیه السلام) فضلُهما (2).
3- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن هشام، عن الأحول، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرَّجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله (علیه السلام) فقال : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا مَعْقُلَة، وإنّما ذلك على الرجال، ولذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا هَلَكَ الرَّجل فترك بنين ، فللأكبر السيفُ والدَّرعُ والخاتَمُ والمُصْحَفُ، فَإِن حَدَثَ به حَدَثُ فللأكبر منهم (4).
2- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذَينَة، عن بعض أصحابه، عن
ذَيْنَة . أحدهما (علیهما السلام) أنَّ الرَّجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم(5).
3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن
ص: 94
عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا مات الرجل، فللأكبر من ولده سيفُهُ ومُصْحَفُهُ وخاتَمُهُ و دِرعه (1).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى عن رِبعيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا مات الرَّجل، فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورَحْلُهُ (2)، وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة، فللأكبر من الذكور(3).
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ورث علي (علیه السلام) علم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ، وورثت فاطمة (علیها السلام) تركته (4).
2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ بن عبد الملك حيدر (5) ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : من ورث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)؟ فقال: فاطمة (علیها السلام) ورثته متاع البيت والخُرثى ، وكلُّ ما كان له (6).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن
ص: 95
محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ رجلاً أرمانيّاً مات وأوصى إليَّ ، فقال لي : وما الأرماني؟ قلت : نبطيُّ من أنباط الجبال، مات وأوصى إليّ بتركته وترك ابنته ؟ قال : فقال لي : أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: أتقاك إنّما المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله ، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك أتّقيتني ، فقال : لا والله ما اتّقيتك، ولكن اتّقيت، عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحدٌ؟ قلت : لا ، قال : فأعطِها ما بقي (1).
4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن عبد الله بن خداش المنقريّ أنّه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات وترك ابنته وأخاه؟ قال : المال للابنة(2).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه ؟ قال : المال للابنة وليس للاخت من الأب والأمّ شيء (3).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجل مات وترك ابنته وعمّه؟ قال : المال للابنة، وليس للعمّ شيء - أو (4)قال : ليس للعمّ مع الابنة شيء - (5).
7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بيّاع القلانس قال : أوصى إليَّ رجل وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم، وترك ابنة وقال : لي عَصَبَة بالشام، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر، فلمّا قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله، فقالوا : اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثمَّ حججت فلقيت أبا عبد الله (علیه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أنّي دفعت
ص: 96
النصف الآخر إلى الابنة، فقال: أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العَصَبَة عليك (1).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذَينة. ، عن عبد الله بن محرز (2)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه؟ قال : المال كلّه للابنة، وليس للأخت من الأب والأمّ شيء(3) .
9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إليّ وهَلَكَ، وترك ابنة ؟ فقال : أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل فقلت له : إنَّ أصحابنا قالوا : ليس للموالي شيء، وإنّما اتقاك، فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف، فادفع النصف الآخر إلى الابنة، فإنَّ الله سيؤديّ عنك (4).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: بنات الابنة يُقمنَ مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهنَّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميّت بنات أولاد ولا وارث غير هنَّ (5).
2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن سكين، عن
ص: 97
إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه(1) .
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كنَّ مكان البنات (2).
4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنَّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميّت ولد، ولا وارث غيرهنّ(3).
قال الفضل(4) : وولد الولد أبداً يقومون مقام الولد، إذا لم يكن ولد الصلب، [و] لا يرث معهم إلّا الولدان والزوج والزوجة .
فإن ترك ابن ابن وابنة ،ابن فالمال بينهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان، ولابن الابنة الثلث.
وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب ،الابن ولابن البنت الثلث
نصيب الابنة .
وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان، ولابنة الابنة الثلث، فالحكم في ذلك والميراث فيه، كالحكم في البنين والبنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان، ولولد البنات الثلث .
فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض، فالمال للأعلى، وليس لمن دونه شيء، لأنّه أقرب ببطن، وكذلك لو كانوا كلّهم بنات فكان أسفل منهنَّ ببطن غلام، فالمال
ص: 98
كلّه لمن هو أعلى ، وليس لمن سفل شيء، لأنَّ من هو أقرب ببطن أحقّ بالمال من الأبعد، مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كلّه لابن الابنة، لأنه أقرب ببطن .
وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن ، فالمال كلّه لابنة الابنة ، لأنّها أقرب ببطن ؛ وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كله لابنة ابن الابنة، لأنّها أقرب ببطن .
وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة ، وعَصَبة، فللمرأة الثمن، وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظّ الأنثيين ، يقسم المال على أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثُمن : ثلاثة أسهم ولابنة الابنة سبعة أسهم ، ولابن الابنة أربعة عشر سهماً .
وإن ترك زوجاً وبنت ابنة وابن ابنة، فللزوج الرُّبع ، وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظّ الأنثيين وهي من أربعة أسهم فللزوج ،سهم، ولابن الابنة سهمان، ولابنة الابنة سهمٌ .
وإن ترك ابن ابنة، وابن ابن، وزوجاً، فللزَّوج الربع، وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن، ولا بن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث، ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان، وهي أيضاً من أربعة أسهم .
وإن ترك زوجاً وابنة ابنة فللزوج الرُّبع، وما بقي فلابنة الابنة.
وإن ترك ابنة ابنة ،وأبوين فللأبوين السدسان، ولابنة الابنة النصف، وبقي سهم واحد مردودٌ عليهم على قدر سهامهم، يقسّم المال على خمسة أسهم، فللأبوين سهمان، ولابنة الابنة ثلاثة أسهم .
وإن ترك ابن ابنة وأبوين، فللأبوين السدسان، ولابن الابنة النصف، كذلك أيضاً يقسّم المال على خمسة أسهم للأبوين ،سهمان، ولابن الابنة ثلاثة أسهم .
فإن ترك ابنة ابن وأبوين، فللأبوين ،السدسان وما بقي فلابنة الابن، وهي من ستّة أسهم للأبوين ،سهمان ، ولابنة الابن أربعة أسهم .
قال الفضل : من الدَّليل على خطأ القوم في ميراث ولد البنات، أنّهم جعلوا ولد البنات ولد الرَّجل من صلبه في جميع الأحكام إلّا في الميراث، وأجمعوا على ذلك، فقالوا : لا تحلّ حليلة ابن الابنة للرجل، ولا حليلة ابن ابن الابنة، لقول الله عزَّ وجل : (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم(1)) ، فإذا كان ابن الابنة ابن الرّجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في
ص: 99
الميراث ابنه ؟! وكذلك قالوا : لو أنَّ رجلاً طلق امرأة له قبل أن يدخل بها، لم تحلَّ تلك المرأة لابن ابنه لقول الله عزّ وجلَّ : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء(1)) ، فكيف صار الرجل ههنا أبا ابن ابنته ، ولا يصير أباه في الميراث ؟! وكذلك قالوا : يحرم على الرَّجل أن يتزوَّج بامرأة كان تزوَّجها ابن ابنته وكذلك قالوا لوشهد لأبي أمّه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة، لم تجز شهادته ، وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا : ليس ولد الابنة ولد الرجل، ولا هو له بأب، اقتداءً منهم بالأسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسين (علیهما السلام) بسبب أمّهما ، والله المستعان هذا مع ما قد نصّ الله في كتابه بقوله عزّ وجلَّ : (كُلًا هدينا ونوحاً هدينا من قبلُ ومن ذرّيته داود وسليمان وأيّوبَ - إلى قوله - وعيسى وإلياسَ كلٌّ من الصالحين (2)) ، فجعل عيسى من ذريّة آدم ومن ذريّة ،نوح، وهو ابن بنت، لأنّه لا أب لعيسى، فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل؟ بلى، لو أرادوا الإنصاف والحقّ، وبالله التوفيق .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب ؛ ، وأبي أيّوب الخزّاز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للأب سهمان، وللامّ سهم(3).
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ترك أمّه وأخاه؟ قال : يا شيخ ، تريد على الكتاب؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليُّ (علیه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال : قد أخبرتك أنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يعطي المال الأقربَ فالأقربَ (4).
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد، عن ابن مسكين ، عن مشعل بن سعد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ترك أبويه؟ قال : هي من ثلاثة أسهم للامّ سهم، وللأب سهمان (5).
ص: 100
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس،
جميعاً عن عمر بن أذَينة قال : قلت لزرارة، إنَّ أناساً حدَّثوني عنه - يعني أبا عبد الله (علیه السلام) - وعن أبيه (علیه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرِضُها عليك، فما كان منها باطلاً، فقل : هذا باطل، وما كان منها حقاً، فقل: هذا حقٌّ، ولا تروه واسكُتْ.
وقلت له : حدَّثني رجل عن أحدهما (علیهما السلام) في أبوين وإخوة لأمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون، فقال : هذا والله هو الباطل، ولكنّي سأخبرك - ولا أروي لك شيئاً(1) - والّذي أقول لك هو والله الحقّ، إنَّ الرجل إذا ترك أبويه فللامّ الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فإن كان له إخوة - يعني للميّت يعني إخوة لأب وأمّ أو إخوة لأب - فلامّه السدس، وللأبّ خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، وأمّا الاخوة لأمّ ليسو لأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات رجل وترك أمّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لأمّ، وليس الأب حيّاً، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنّه لم يورَث كلالة(2) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ترك الميّت أخوين ، فهم إخوة مع الميّت حجبا الأمّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الأمّ، وقال: إذا كنَّ أربع أخوات حَجَبْنَ الأمّ عن الثلث، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين، وإن كنَّ ثلاثاً لم يَحْجِبْنَ (3).
3 - محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبَان بن عثمان، عن فضل أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أبوين، وأختين لأب وأمّ ، هل
ص: 101
يحجبان الأمّ عن الثلث؟ قال : لا ، قال : قلت : فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع ؟ قال : نعم(1).
4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يحجب الأمّ من الثلث إذا لم يكن ولد، إلّا أخوان، أو أربع أخوات(2).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحجب الأمّ عن الثلث إلّا أخوان ، أو أربع أخوات لأب وأمّ، أو لأب (3).
6 - وبإسناده عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سمعت أبا
عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ الإخوة من الأمّ لا يحجبون الأمّ عن الثلث(4) .
7 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز عن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : يا زرارة، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه؟ قال : قلت : السدس لأمّه، وما بقي فللأب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزّ وجلَّ يقول في كتابه : (فإن كان له إخوة فلامّه السدس(5)) ، فقال : ويحَك يا زرارة، أولئك الإخوة من الأب، فإذا كان الإخوة من الأمّ، لم يحجبوا الأمّ عن الثلث (6).
ص: 102
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، جميعاً عن صفوان أو (1) قال، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر (علیه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته ،وأمّه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللامّ السدس هم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فهو للامّ.
قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللامّ .
قال محمّد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد منهما السدس [لكلّ واحد منهما سهم]، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة ،فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين(2).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجلٌ مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم، يقسّم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللأبوين (3).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، جميعا عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجدّ؟ فقال : ما أجد أحداً قال فيه إلا برأيه، إلّا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قلت : أصلحك الله، فما قال فيه أمي-ر المؤمنين (علیه السلام)؟ قال : إذا كان غداً فالقَني حتّى أقرئكه في كتاب، قلت: أصلحك الله ، حدَّثني فإنَّ حديثك أحبُّ إلي من أن تقرئنيه في كتاب، فقال لي الثانية : اسمع ما أقول لك، إذا كان غداً
ص: 103
فألقَني حتّى أقرئكه في كتاب، فأتيته من الغد بعد الظهر، وكان ساعتي الّتي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر ، وكنت أكره أن أسأله إلا خالياً خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقيّة، فلمّا دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر (علیه السلام) فقال له : إقرء زرارة صحيفة الفرائض، ثمَّ قام لينام فبقيت أنا وجعفر (علیه السلام) في البيت، فقام فأخرج إليَّ صحيفة مثل فخذ البعير فقال : لست أقرئكها حتّى تجعل لي عليك الله أن لا تحدَّث بما تقرء فيها أحداً أبداً حتّى آذن لك، ولم يقل : حتّى يأذن لك أبي ، فقلت : أصلحك الله، ولم تضيّق عليَّ ولم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لي : ما أنت بناظر فيها إلَّا على ما قلت لك ، فقلت : فذاك لك، وكنت رجلاً عالماً بالفرائض والوصايا، بصيراً بها، حاسباً لها، ألبث الزمان أطلب شيئاً يلقى عليّ من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه، فلمّا ألقى إلي طرف الصحيفة، إذا كتاب غليظ يعرف أنّه من كتب الأوّلين، فنظرت فيها، فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف، وإذا عامته كذلك، فقرأته حتّى أتيت على آخره بخبث نفس وقلّة تحفّظ وسقام رأي، وقلت وأنا أقرؤه : باطل، حتّى أتيت على آخره ثمَّ أدرجتها ودفعتها إليه، فلمّا أصبحت لقيت أبا جعفر (علیه السلام) فقال لي : أقرأت صحيفة الفرائض ؟ فقلت نعم فقال : كيف رأيت ما قرءت؟ قال: قلت: باطل ليس بشيء، هو خلاف ما الناس عليه ، قال : فإنَّ الّذي رأيت والله يا زرارة هو الحقّ، الّذي رأيت إملاء رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال : وما يدريه أنّه إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده؟ فقال لي قبل أن أنطق : يا زرارة، لا تشكّنَّ ، ودَّ الشيطان والله إنّك شككت وكيف لا أدري أنّه إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ عليّ (علیه السلام) بيده ، وقد حدَّثني أبي عن جدّي أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) حدَّثه ذلك، قال: قلت: لا ، كيف جعلني الله فداك، وندمت على ما فاتني من الكتاب ، ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرف .
قال عمر بن أذينة قلت لزرارة : فإنَّ أناساً حدَّثوني عنه، وعن أبيه (علیه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل، وما كان منها حقّاً فقل : هذا حقّ ولا تروِه واسكُت فحدَّثته بما حدَّثني به محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الابنة والأب والابنة ،والأمّ والابنة والأبوين، فقال: هو والله الحقُّ (1).
وقال الفضل بن شاذان في ابنة وأب للابنة النصف وللأب السدس، وما بقي ردَّ
عليهما على قدر أنصبائهما .
ص: 104
وكذلك إن ترك ابنة وأمّاً، فللابنة النصف، وللأمِّ السدس، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما. وقد قال بعض الناس وما بقي فللابنة لأنّها أقرب من الوالدين، وغلط في ذلك كلّه ، لأنَّ الأبوين يتقرَّبان بأنفسهما كما يتقرب الولد وليسوا بأقرب من الأبوين والصواب أن يردّ عليهم ما بقي على قدر أنصبائهم، لأنّهم استكملوا سهامهم، فكانوا أقرب الأرحام، فكان ما بقي من المال لهم بقرابة الأرحام، فيقسّم ذلك بينهم على قدر منازلهم فيكون حكم ما بقي من المال حكم ما قسّمه الله عزّ وجلّ بينهم، لا يخالف الله في حكمه ولا يتغيّر قسمته .
وإن ترك بنتاً وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي ردَّ عليهم على قدر أنصبائهم ، لأنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يردَّ على أحد دون الآخر، وجعل للنساء نصيباً كما جعل للرجال نصيباً، وسوّى في هذه الفريضة بين الأب والأمّ .
وإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان .
وإن ترك ثلاث بنات أو أكثر، فللأبوين السدسان، وللبنات الثلثان .
وإن ترك أبوين وابناً وبنتاً، فللأبوين السدسان وما بقي فبين الابن والابنة، للذكر مثل حظّ الانثيين.
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، جميعاً عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إنّي سمعت محمّد بن مسلم وبكيراً يرويان عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج وأبوين وابنة ، فللزَّوج الرّبع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين السدسان، أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً، وإن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهماً، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي، خمسة من اثني عشر؟ قال زرارة هذا هو الحقُّ ، إذا أردت أن تلقي العول، فتجعل الفريضة لا تعول، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد، والأخوات من الأب والأمّ ، فأمّا الزَّوج والأخوة للامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً(1).
ص: 105
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، وعلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال للزَّوج الرّبع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، ويقي خمسة أسهم ، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنَّ الأبوين لا ينقصان لكلِّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وأنّ الزَّوج لا ينقص من الربع شيئاً (1).
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : دفع إلىَّ صفوان كتاباً لموسى ابن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر ، وقرأته عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) وعن أبي جعفر (علیه السلام) أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟ فقال : للزوج الربع، وللأم السدس وللابنتين ما بقي، لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرَّجل لو كان مكانها .
وإن ترك الميّت أمّاً وأبا وامرأة وابنة ، فإنَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً للمرأة الثمن ؛ ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأحد الأبوين السدس ؛ أربعة أسهم، وللابنة النصف : اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يُردُّ على المرأة شيء.
وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً، فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً، للأبوين السدسان؛ ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة سهم، وللابنة النصف اثنا ؛ عشر سهماً، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأبوين على قدر سهامهم، ولا يردُّ على المرأة شيء.
وإن ترك أباً وزوجاً وابنة ، فللأب ،سهمان ، من اثني عشر، وهو السدس، وللزَّوج الرَّبع، ثلاثة أسهم من اثني عشر، وللابنة النصف، ستّة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردودٌ على الابنة والأب على قدر سِهَامِهما ، ولا يردُّ على الزوج شيء، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلّا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن ولد، وكان ولد الولد، ذكوراً كانوا أو إناثاً، فإنّهم
ص: 106
بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبَان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج وأبوين؟ قال: للزوج النصف، وللأمّ الثلث وللأب ما بقي ، وقال : في امرأة مع أبوين ؟ قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللاب (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج وأبوين؟ قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللاب (3).
3- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم أنَّ أبا جعفر (علیه السلام) أقرأه صحيفة الفرائض الّتي أملاها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وخطّ علىّ (علیه السلام) بيده، فقرأت فيها : امرأة تركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف، ثلاثة أسهم وللام سهمان الثلث تامّاً، وللأب السدس ؛ سهم (4).
4 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إنَّ أناساً قد حدَّثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعْرِضها عليك، فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل، وما كان منها حقّا فقل : هذا حقّ ، ولا تَروِه واسكت، فحدَّثته بما حدَّثني به محمّد بن مسلم في الزوج والأبوين، فقال: والله هو الحقُّ (5).
ص: 107
5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها؟ قال: هي من ستّة أسهم، للزوج النصف ؛ ثلاثة أسهم، وللامّ الثلث؛ سهمان، وللأب السدس ؛ سهم(1).
قال(2) الفضل بن شاذان في هذه المسألة: ومن الدليل على أنَّ للأمّ الثلث من جميع المال ؛ إِنَّ جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة : للأمّ السدس، وإنّما قالوا : للأمّ ثلث ما بقي، وثلث ما بقي هو السدس، ولكنّهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب، فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين، للمرأة الرّبع ، وللامّ الثلث كاملاً، وما بقي فللأب، لأنّ الله جلّ ذكره قد سمّى في هذه الفريضة وفي الّتي قبلها للمرأة الربع ، وللزوج النصف، وللاُمّ الثلث، ولم يُسَمّ للأب شيئاً، وإنّما قال : (وورثه أبواه فلامّه الثلث (3)) ، وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب، فإنّما يرث الأب ما بقي.
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب؛ وعبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا ترك الرجل أباه أو أمّه ، أو ابنه ، أو ابنته، إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة، فليس هم الّذين عنى الله عزّ وجلّ (4): (قل الله يفتيكم في الكلالة ) (5).
2 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الكلالة ؟ فقال : ما لم يكن ولد ولا والد (6).
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن
ص: 108
ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد (1).
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك . ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعاً : جَعَلَنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها لأبيها وأمّها، وقلت : جُعِلْتُ فداك، إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ؟ فخرج إليهما كتاب : بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإيّاكما أحسن عافية، فهمت كتابكما، ذكرتما أنَّ امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لأبيها وأمّها فالفريضة للزوج الربع، وما بقي فللابنة (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله ابن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : المال كلّه للابنة، وليس للأخت من الأب والأمّ شيء ء ، فقلت : فإنّا قد احتجنا إلى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس (3)، وأخته مؤمنة عارفة ؟ قال : فخذ النصف لها، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم وقضاياهم، قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً (4).
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال : قال زرارة: الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً قد أجمعوا عليه، وهو الحجّة عليهم، يقولون في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه، وترك أخاه لابيه وأمّه ، أو أخته لأبيه وأمّه ، أو أخته لأبيه ، أو أخاه لأبيه، أنّهم يعطون الابنة النصف، أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمّه، أو أخته لأبيه، أو أخته لأبيه وأمّه، دون عَصَبة بني عمّه وبني أخيه، ولا يعطون الإخوة للأمّ شيئاً، قال : فقلت لهم : فهذه الحجّة عليكم، إنّما سمّى الله للإخوة للأمّ أنّه يورث كَلالة
ص: 109
فلم تعطوهم مع الابنة شيئاً، وأعطيتم الأخت للأب والأمّ، والأخت للأب بقيّة المال دون العمّ والعَصَبة، وإنّما سمّاهم الله عزَّ وجلَّ كَلالة كما سمّى الاخوة للاُمّ كلالة، فقال عزّ وجلَّ من قائل : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)، فلِمَ فرَّقتم بينهما ؟ فقالوا : السنّة وإجماع الجماعة، قلنا : سنّة الله وسنّة رسوله، أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟! فقالوا : سنّة فلان وفلان، قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين، وخالفتمونا في خصلتين، قلنا : إذا ترك واحداً من أربعة، فليس الميّت يورث كَلالة إذا ترك أباً أو ابناً، قلتم : صدقتم، فقلنا : أو أمّاً أو ابنة، فأبيتم علينا ، ثمَّ تابعتمونا في الابنة، فلم تعطوا الاخوة من الأمّ معها شيئاً، وخالفتمونا في الأمّ، فكيف تعطون الاخوة للأمّ الثلث مع الأمّ وهي حيّة، وإنّما يرثون بحقّها ورَحِمِها، وكما أنَّ الاخوة والأخوات للأب والأمّ ، والاخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئاً، لأنّهم يرثون بحقّ الأب، كذلك الاخوة والأخوات للامّ ، لا يرثون معها شيئاً، وأعجب من ذلك أنّكم تقولون : إنَّ الاخوة من الأمّ لا يرثون الثلث، ويحجبون الأمّ عن الثلث، فلا يكون لها إلّا السدس، كذباً وجهلاً وباطلاً قد أجمعتم عليه ، فقلت لزرارة تقول هذا برأيك؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي !! إنّي إذا لفاجر، أشهد أنّه الحقّ من الله ومن رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس،
جميعاً عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال : للزوج النصف ؛ ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأمّ الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاحوة والأخوات من الاب للذكر مثل حظّ الانثيين، لأنَّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزَّوج من النصف، ولا الاخوة من الأمّ من ثلثهم، لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاءُ في الثلث) ، وإن كانت واحدة فلها السدس، والّذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (1))، إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة، وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت (يعني أختاً لأمّ وأب أو أختاً لأب)، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الانثيين) (2) فهم الّذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الّذين يزادون وينقصون، ولو أنّ امرأة تركت زوجها، وإخوتها لأمّها، واختيها لأبيها، كان للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأمّ
ص: 110
سهمان، وبقي سهم، فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة، فهو لها، لأنّ الأختين لأب أو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ، لم يزد على ما بقي، ولا يزاد أنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه(1).
5 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذينة . عن بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر (علیه السلام) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها، وأختها لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ؛ ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأمّ الثلث؛ سهمان ، وللأخت من الأب السدس ؛ سهم ، فقال له الرَّجل : فإن فرائض زيد، وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم، تصير من ستّة، تعول إلى ثمانية ؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام) : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (وله أخت فلها نصف ما ترك)(2)، فقال أبو جعفر (علیه السلام): فإن كانت الأخت أخاً؟ قال : فليس له إلّا السدس ، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأخت النصف بأنّ الله سمّى لها النصف، فإنَّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر النصف، لأنّه قال عزّ وجلَّ : ( فلها النصف)، وقال للأخ (وهو يرثها )(3) يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الّذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً، وتعطون الّذي جعل الله له النصف تامّا ! ! فقال له الرّجل : أصلحك الله ، فكيف نعطي الأخت النصف، ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال : تقولون في أمّ، وزوج، وإخوة لأمّ، وأخت لأب، يعطون الزوج النصف، والأمّ السدس، والاخوة من الأم الثلث، والأخت من الأب النصف، ثلاثة، فيجعلونها من تسعة ، ، وهي من ستّة، فترتفع إلى تسعة ، قال : وكذلك تقولون، قال: فإن كانت الأخت ذكراً أخاً لأب؟ قال : ليس له شيء ، فقال الرَّجل لأبي جعفر (علیه السلام) : جَعلني الله فداك، فما تقول أنت؟ فقال : ليس للإخوة من الأب والأمّ ، ولا الإخوة من الأم ، ولا الإخوة من الأب مع الأمّ شيء (4).
قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير، المعنى سواء،
ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه ، قال : فذكرت ذلك لزرارة، فقال: صدقاً، هو والله الحقُّ.
ص: 111
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيّوب ؛ وعبد الله بن بكير، عن محمد بن ،مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها، وإخوتها لأمّها، وإخوةً وأخوات لأبيها ؟ فقال : للزّوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمّها الثلث؛ سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي ،سهم، فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين، لأنَّ السهام لا تعول، وإنَّ الزَّوج لا ينقص من النصف، ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم ، لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)، وإن كان واحداً فله السدس، وإنّما عنى الله في قوله تعالى : (وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أخت فلكلّ واحد منهما السدس ) ، إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة، وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت (يعني بذلك أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأب)، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين)، وهم الّذين يزادون وينقصون ، قال : ولو أنَّ امرأة تركت زوجها وأختيها لأمّها، وأختيها لأبيها، كان للزَّوج النصف ؛ ثلاثة أسهم ، ولأختيها لأمّها الثلث، سهمان، ولأختيها لأبيها السدس ؛ سهم. وإن كانت واحدة فهو لها ، لأنَّ الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي ، ولو كان أخٌ لأب، لم يزد على ما بقي(1).
7- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بكير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سأله رجلٌ عن أختين وزوج؟ فقال: النصف، والنصف، فقال الرَّجل : أصلحك الله ، قد سمّى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان (2)؟! فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمّى الله المال فقال: «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد»(3)؟! .
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد قال : قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه، وإخوته لأمّه؟ فقلت : لأمه السدس، وللاب ما بقي ، فإن كان له إخوة، فلامّه السدس. وقال : إنّما أولئك الاخوة للأب ، والاخوة للأب والأم ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة للامّ الثلث
ص: 112
وأعطوها السدس، وإنّما صار لها السدس، وحجبها الاخوة للأب والاخوة من الأب والأمّ ، لأنَّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه ، وانتقصت الأمّ من أجل ذلك ، فأمّا الإخوة من الأمّ، فليسوا من هذه في شيء، لا يحجبون أمّهم من الثلث قلت : فهل ترث الاخوة من الأمّ شيئاً؟ قال : ليس في هذا شك إنّه كما أقول لك .
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إنَّ بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ الإخوة للأب، والأخوات للأب والأمّ ، يزادون وينقصون، لأنّهنَّ لا يكن أكثر نصيباً من الإخوة والأخوات للأب والأمّ لو كانوا مكانهنَّ، لأنَّ الله عزّ وجلَّ يقول : (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) ، يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمّى الله له النصف كَمَلاً، وعمدوا فأعطوا الّذي سمّى الله له المال كلّه أقلّ من النصف، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (1).
10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جمیل، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : رجل ترك ابنته، وأخته لأبيه وأمّه ، فقال : المال كلّه لابنته (2).
قال الفضل : إنَّ الله عزّ وجلَّ إنّما جعل للأخت فريضة إذا لم يكن لها ولد فقال : (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) ، فإذا كان له ولد ، فليس لها شيء، فمن أعطاها فقد خالف الله ورسوله ، وكذلك ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا، فإنَّ الاخوة والأخوات لا يرثون مع الولد وكذلك الاخوة والأخوات لا يرثون مع الوالدين، ولا مع أحدهما .
قال الفضل : والعَجَب للقوم أنّهم جعلوا للأخت مع الابنة النصف، وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون على مخالفة الكتاب، ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفاً، وهي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون عَصبة من الأخت، كما أنَّ ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون
ص: 113
الأخ، ولا يجعلون أيضاً لها الثلث حتّى كأنّها ابنة مع ابنة ابن، كما جعلوا للأخت النصف، كأنّها أخ مع الابنة، فليس لهم في أمر الأخت كتاب، ولا سنّة جامعة، ولا قياس، وابنة الابن كانت أحقُّ أن تفضّل على الأخت من الأخت [ أن تفضل على ابنة الابن] إذا كانت ابنة الابن ابنة الميّت، والأخت ابنة الأمّ، والله المستعان.
قال : والاخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأبّ والأمّ، إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأمّ ، ويرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، وهذا مُجمع عليه، إن مات رجلٌ وترك أخاً لأب [و] أمّ فالمال كلّه له، وكذلك إن كانا أخوين، أو أكثر من ذلك، فالمال بينهم بالسوية .
وإن ترك أختاً لأب وأمّ، فلها النصف بالتسمية، والباقي مردودٌ عليها، لأنّها أقرب الأرحام، و هي ذات سهم، وكذلك إن ترك أختين أو أكثر من ذلك، فلهنّ الثلثان بالتسمية، والباقي يردُّ عليهنَّ بسهام ذوي الأرحام.
وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم ، فالمال بينهم للذكر مثلُ حظّ الانثيين، وكذلك إخوة وأخوات من الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من الأب والأمّ ، إذا لم يكن إخوة وأخوات لاب وأمّ .
وإن ترك أخاً لاب وأمّ، وأخاً لاب، فالمال كله للأخ للأب والأمّ ، وسقط الأخ للأب، ولا ترث الاخوة من الأب - ذكوراً كانوا أو إناثاً - مع الإخوة للأب والأمّ ذكوراً كانوا أو إناثاً، فإن ترك أختاً لأب وأمّ وأختاً لاب، فالمال كلّه للأخت للأب والأم ، وإن ترك أختاً لاب وأمّ ، وأخاً لاب، فالمال كلّه للأخت للأب والأمّ ، يكون لها النصف بالتسمية، ويكون ما بقي لها، وهي أقرب أولي الأرحام، لأنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : أعيان بني الأبّ، أحقُّ بالميراث من ولد العلّات(1) ، وهذا مجمع عليه من قوله (صلی الله علیه وآله وسلم).
وإن ترك أخاً لأب وأمّ، وأخاً لأمّ، فللاخ للأمّ السدس، وما بقي فللاخ للأب والأمّ، وإنّما تسقط الإخوة من الأب، لأنّهم لا يقومون مقام الاخوة من الأب والأمّ إذا لم يكن إخوة لأب وأمّ ، كما يقوم الاخوة من الأب مقام الاخوة من الأب والأمّ، إذا لم يكن إخوة لأب وأمّ .
وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ ، وأخاً وأختاً لأمّ، فللأخ والأخت من الأمّ الثلث، بينهما
ص: 114
بالسويّة، وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والأمّ، للذكر مثل حظّ الأنثيين. وإن ترك أختاً لأب وأمّ ، واخاً وأختاً لأمّ، فللأخ والأخت للأمّ الثلث، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما.
وإن ترك إخوة لأمّ، وأخاً لأب، فللاخوة من الأمّ الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللاخ للأب .
وإن ترك أختين لأب وأمّ ، وأخاً لأمّ، أو أختاً لأمّ، فللأختين للأب والأمّ الثلثان، وللأخ أو الأخت من الأمّ السدس، وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم، وإن ترك أختاً لأب وأمّ ، واخوة لأمّ، وابن أخ لأب وأمّ، فللاخوة من الأمّ الثلث، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهنَّ على قدر أنصبائهنَّ، ويسقط ابن الأخ للأب والأمّ .
وإن ترك أخاً لأب وابن أخ لأب وأمّ ، فالمال كلّه للأخ للأب، لأنّه أقرب ببطن، وقرابتهما من جهة واحدة، ولا يشبه هذا أخاً لأمّ وابن أخ لأب، لأنَّ قرابتهما من جهتين، فيأخذ كلُّ واحد منهما من جهة قرابته .
وإن ترك ثلاثة بني إخوة متفرَّقين، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأمّ، وسقط الباقون، وبنو الاخوة من الأب، وبنات الاخوة من الأب، يقومون مقام بني الاخوة وبنات الاخوة من الأب والأمّ، إذا لم يكن بنو إخوة وأخوات لأب وأمّ .
فإن ترك ابن أخ لأب وأمّ وابن أخ لأمّ، فلاين الأخ للأم السدس، نصيب أمه ، و مابقي فلابن الأخ للأب والأم ، نصيب أبيه ، وكذلك ابنة أخت من الأمّ، وبنت الأخت من الأب والأمّ ، يقمن كل واحدة منهما مقام أمّها، وترث ميراثها .
وإن ترك أخاً لأمّ، وابن أخ لأب وأم ، فللأخ للأم السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم، لأنّه يقوم مقام أبيه .
فإن ترك أخاً لامّ وابنةً أخ لأب وأمّ ، فللاخ للامّ السدس، ولابنة الأخ من الأب والأمّ النصف، وما بقي ردَّ عليها، لأنها ترث ميراث أبيها .
وإن ترك ابن أخ لأب وأمّ ، وابنة أخ لأب وأمّ ، فالمال بينهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين .
فإن ترك ابن أخ لأمّ ، وابن [ابن] أخ لأب، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن [ابن] الأخ للأب يأخذ كلّ واحد منهما حصةً من يتقرَّب به.
ص: 115
وكذلك إن ترك ابن أخ لأمّ، وابن ابن [ابن] أخ لأب، فلابن الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابن ابن [ابن] الأخ للأب.
وإن ترك ابنة أخيه، وابن اخته فلابنة أخيه الثلثان، نصيب الأخ، ولابن اخته الثلث، نصيب الأخت .
وإن ترك أختاً لأمّ ، وابن أخت لأب وأم ، فللأخت للأمّ السدس، ولابن الأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردَّ عليهما على قدر سهامهما .
فإن ترك أختين لأمّ، وابن أخت لأب وأمّ ، فللأختين للأمّ الثلث، ولابن الأخت الثلثان [بينهما] .
وكذلك إن ترك أختاً لأمّ، وبني أخوات لأب وأمّ، فللأخت للأمّ السدس، ولبني الأخوات للأب والأمّ الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين، وما بقي ردَّ عليهم، ولا يشبه هذا ولد الولد ، لأنَّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد، ويحجبون ما يحجب الولد، فحكمهم حكم الولد، وولد الاخوة والأخوات ليسوا بإخوة، ولا يرثون في كلّ موضع ما يرث الأخوة، ولا يحجبون ما تحجب الاخوة، لأنّه لا يرث مع أخ لأب، ولا يحجبون الأمَّ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد، إنّما يأخذون من طريق سبب الأرحام، ولا يشبهون أمر الولد.
فإن ترك ابن ابن أخ لأمّ، وابنة ابن أخ لأمّ، فالمال بينهما نصفان .
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأمّ، وابنه ابن أخ لأب وأمّ ، فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحداً، فلابن بنت الأخ للأب والأمّ الثلث، ولابنة ابن الأخ الثلثان، وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ ، فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جدّه.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأمّ، وابنة ابنة أخ لأب وأمّ، فإن كانت أمّهما واحدة، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن لم تكن أمّهما واحدة، فالمال بينهما نصفان .
فإن ترك ابن ابنة أخ لامّ ، وابنَ ابنةَ أخ لأب، فلابن ابنة الأخ للامّ السدس، وما بقي فلابن ابنة الأخ للأب.
وإن ترك ابنةَ ابنةِ أخ لأب وأمّ، وابنةَ أخ لأمّ، فلابنة الأخ للأمّ السدس، وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والأمّ .
وإن ترك ابنَ ابنةِ أختٍ وابن ابن أخت، فالمال بينهما على ثلاثة، لابن ابن الأخت
ص: 116
الثلثان، ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الأمّ واحدة، فإن كانا من اختين، فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك ابن أخت لأب وأمّ، وابنة أخت لأب وأمّ، وابن ابن أختٍ أخرى لأب وأمّ ، فإن كانت أمّ ابنة الأخت وابن الأخت واحدة ، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسقط ابن ابن الأخت الأخرى، وإن كانت أمّ ابن الأخت غير أم ابنة الأخت، فالمال بينهما نصفان .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن فريضة الجدّ ؟ فقال : ما أعلم أحداً من الناس قال فيها إلّا بالرّأي ، إلّا عليّ (علیه السلام)، فإنّه قال فيها بقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)(1).
الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ ويكير ؛ والفضيل ؛ ومحمّد ؛ وبريد ، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : إنَّ الجدّ مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال قلت : رجل ترك أخاه لأبيه ،وأمه، وجده، أو(2) قلت : ترك (3) جدّه وأخاه لأبيه وأمّه؟ قال : المال بينهما، وإن كانا ،أخوين أو مائة ألف، فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأخته ؟ فقال : للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإن كانتا اختين، فالنصف للجدّ، والنصف الآخر للأختين وإن كنَّ أكثر من ذلك، فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ أو لأب وجدّ، فالجدّ أحد الأخوة، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؛ قال زرارة هذا ممّا لا يؤخذ عَلَيَّ فيه قد سمعته من أبيه، ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكَّ ولا اختلاف (4).
ص: 117
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : الجدُّ يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف (1).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه؟ قال : هذه من أربعة أسهم، للمرأة الرُّبع، وللأخت سهم، وللجدّ سهمان(2).
5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في ستّة إخوة وجدّ؟ قال: للجدّ السُبع (3).
6 - وعنه ، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ترك خمسة إخوة وجدا؟ قال : هي من ستّة ، لكلّ واحد منهم سهم(4) .
7 - - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الإخوة مع الجدّ - يعني أبا الأب - يقاسم الاخوة من الأب والأمّ، والإخوة من الأب يكون الجدّ كواحد منهم من الذكور(5).
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه ،وأمّه ، وجدّه ؟ قال : المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين، أو مائةً، كان الجدّ
ص: 118
معهم كواحد منهم، للجدّ ما يصيب واحداً من الاخوة ؛ قال : وإن ترك أخته، فللجدّ سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجدّ النصف، وللاختين النصف، قال: وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأمّ ، كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظّ الأنثيين (1).
9 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه؟ قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجدّ سهمان (2).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان؛ وجميل بن درَّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الجدُّ يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائةَ ألف (3).
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أخ لأبٍ، وجدّ؟ قال: المال بينهما سواء(4).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترك أخاه لأمّه، لم يترك وارثاً غيره؟ قال : المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ؟ قال : يعطى الأخ للامّ السّدس، ويعطى الجدُّ الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجدُّ؟ قال : المال بينهما سواء(5).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ وعليُّ بن
ص: 119
إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال: الإخوة من الأمّ، فريضتهم الثلث الجدّ (1).
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأمّ، وجدّاً؟ قال: فقال : الجدُّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثّلثان، وللاخوة والأخوات من الأمّ الثلث، فهم فيه شركاء سواء(2).
4 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : أعط الأخوات من الأمّ فريضتَهنَّ مع الجدّ (3).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن ،محمّد عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب (4)، عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال : للإخوة من الأمّ مع الجدّ، نصيبهم الثلث الجدّ (5).
6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد (6) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ قال : للإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ (7).
7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ؟ فقال : للإخوة للامّ، فريضتهم الثّلث مع الجدّ (8).
ص: 120
1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : نشر أبو عبد الله (علیه السلام) صحيفة ، فأوَّل ما تلقّاني فيها : ابنُ أخٍ وجدّ، المال بينهما نصفان، فقلت: جُعِلْتُ فِداك ، إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء؟! فقال : إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ (علیه السلام) وإملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه(1) .
3 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : حدَّثني جابر، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) - ولم يكذب [جابر] - أنّ ابن الأخ يُقاسم الجدّ(2).
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : روى أبو شعيب، عن رِفاعة، عن أبَان بن تغلب، عن أبي عبد الله(علیه السلام) قال: سألته عن ابن أخ وجد؟ فقال : المال بينهما نصفان (3).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (علیه السلام)، فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ، المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، ولا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): أمَا إنّه إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وخطّ عليّ (علیه السلام) من فيه بيده(4).
6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، سماعة، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر (علیه السلام) أو أبا عبد الله (علیه السلام)
(5) الترديد من الراوي وهو غير موجود في التهذيب، بل جزم بأن المسؤول هو أبو جعفر (علیه السلام) .
ص: 121
- وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين (1).
7- الفضل عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في بنات أخت وجدّ ؟ فقال : لبنات الأخت الثلث، وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجدّ بمنزلة الأخ (2).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمّها وأخوين لها من أبيها وأمّها، وجدها أبا أمّها، وزوجها؟ قال : يعطى الزوج النصف، وتعطى الأمّ الباقي، ولا يعطى الجدّ شيئاً، لأنَّ ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئاً (3).
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) (4)عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال :حجب الأبُ الجدَّ الميراث للأب، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء (5).
10 - وعنه ؛ وعليُّ بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت - إلى أبي محمّد (علیه السلام) : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدَّها أو جدَّتها، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقّع (علیه السلام) : للزوج النصف، وما بقي فللأبوين (6).
وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدّ والجدّة السدس.
11 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدة السدس (7).
ص: 122
12 - عنه ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدِّة أمّ الأب السدس، وابنها حيّ، وأطعم الجدَّة أمّ الأمّ السدس، وابنتها حيّة (1).
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدَّة السدس، ولم يفرض لها شيئاً (2).
14 - أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن
بكر، - عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ نبيّ الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدة السدس طُعْمَةً (3).
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد الله (علیه السلام)، وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إن ابنتي هلكت وأمّي حيّة ؟ فقال :أبَان : ليس لأمّك شيء؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله، أعطها السدس(4).
16 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا اجتمع أربع جدات : ثنتين من قبل الأمّ، وثنتين من قبل الأب، طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة، فكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة (5).
ص: 123
هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة، إلّا أنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب، يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ، يجوز أن تكون هذه أخبار خاصّة، إلّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أطعم الجدّ السدس(1) مع الأب ، ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضاً ممّا يوافق إجماع العصابة أنَّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة.
قال يونس : إنّ الجدّ ينّزل منزلة الأخ بتقرُّبه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرَّب الأخ، وبمساواته إيّاه في موضع قرابته من الميّت، ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الأخوة، لأنّه بمنزلتهم في القرابة، وهو واحد منهم ينزّل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا، كما سمّى الله سهم الأبوين، فسمّى سهم الأم فقال : الأمّ فقال : للأم الثلث، وكنّى عن تسمية سهم الأب وإن كان له في الميراث سهم مفروض، فكذلك سمّى الله عزّ وجلّ ميراث الأخ، وكنّى عن ميراث الجدّ لأنّه يجري مجراه وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميّت سواء ، هذا قرابته إلى الميّت بالأب، وهذا قرابته إلى الميّت بالأب، فصارت قرابتهما إلى الميّت من جهة واحدة، فلذلك استويا في الميراث، وأما استواء ابن الأخ والجدّ في الميراث سواء ، إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث، لأنَّ العلّة في استواء ابن الأخ والجدّ في الميراث، غير علّة استواء الأخ والجدّ في الميراث، فاستواء الجدّ والأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء، واستواء الجدّ وابن الأخ من جهة أن كلّ واحد منهما يرث ميراث من سمّى الله له سهماً، فالجدّ يرث ميراث الأب، لأنَّ الله تعالى سمّى للأب سهماً مسمّى وورث ابن الأخ ميراث الأخ، لأنَّ الله سمّى للأخ سهماً مسمّى ، فورث الجدّ مع الأخ من جهة القرابة وورث ابن الأخ مع الجدّ من جهة وجه تسمية سهم الأخ والجدّ أقرب إلى الميّت من ابن الأخ من جهة القرابة، وليس هو أقرب منه إلى من سمّى الله له سهماً ، فإن لم يستويا من وجه القرابة، فقد استويا من جهة قرابة من سمّى الله له سهماً .
وقال(2) الفضل بن شاذان : إنَّ الجدّ بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث
ص: 124
يسقط الأخ، وذلك أنَّ الأخ يتقرَّب إلى الميّت بأبي الميّت، وكذلك الجدُّ يتقرّب إلى الميّت بأبي الميّت، فلمّا أن استويا في القرابة وتقرّبا من جهة واحدة، كان فرضهما وحكمهما واحداً .
قال : فإن قال قائل : فلِمَ لا تحجب الأمّ بالجدّ والأخ أو بالجدّين كما تحجب بالأخوين؟ قيل له : لأنّه لا يكون في الأجداد من يقوم مقام الأخوين لأب وأمّ في الميراث، لأنَّ الجدّ أبا الأمّ، بمنزلة أخ لأمّ والأخوة من الأمّ لا يحجبون ، والجدّ وإن قام مقام الأخ فإنّه ليس بأخ، وإنّما حجب الله بالاخوة، لأنّ كلّهم على الأب فوفّر على الأب لمّا يلزمه من مؤونتهم، وليس كلّ الجدّ على الأب من أجل ذلك، ولمّا أن ذكر الله الإماء فقال : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )(1) ولم يذكر الحدّ على العبيد، وكان العبيد في معناهنَّ في الرقّ، فلزم العبيد من ذلك ما لزم الإماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحداً، واستغنى بذكر الإماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد، وكذلك الجدّ ، لمّا أن كان في معنى الأخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميّت، كان في ذكر الأخ غِنىّ عن ذكر الجدّ، ودلالة على فرضه إذا كان في معنى الأخ ، كما كان في ذكر الإماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود، وبالله التوفيق .
فإن مات رجل وترك جدّاً وأخاً فالمال بينهما ،نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ وجدُّ، فالمال بینهم بالسويّة، والجدّ كواحد من الاخوة، وللأخوة من الأمّ فريضتهم المسمّاة لهم مع الجدّ.
فإن ترك جدّاً، وأختاً لأب وأم فالمال بينهما، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
وكذلك إن ترك جدّاً، وأخواتٍ لأب وأمّ ، أو أخوات لأب، بالغاً ما بلغوا، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين .
فإن ترك جدّاً، وأخاً لأمّ، أو أختاً لأمّ، فللأخ أو الأخت من الأمّ السدس، وما بقي فللجدّ.
فإن ترك أختين أو أخوين أو أخوة وأخوات لأمّ ، وجدّاً، فللأخوة والأخوات من الأمّ فريضتهم، الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللجدّ .
فإن ترك جدّاً، وابن أخ لأب وأمّ ، فالمال بينهما ،نصفان، لأنّهم قد أجمعوا أنَّ ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ ، كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن، وهذا أصل
ص: 125
مجمع عليه ؛ والجدَّة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت وتسقط حيث تسقط الأخت، وحكمها في ذلك كحكم الجدّ سواء ؛ والجدَّة من قبل الأمّ، وهي أمّ الأمّ، بمنزلة الأخت للأمّ ، والجدّة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والأمّ على هذا تجري مواريثهنَّ في كلّ موضع ، فإذا اجتمع ثلاث جدّات، أو أربع جدّات، لم يرث منهنَّ إلّا جدَّتان، أمّ الأب وأمّ الأمّ، وسقطن الباقيات .
فإن ترك جدَّته أمّ أبيه ، وجدته أمّ أمّه، فلأمّ الأمّ السدس ، ولأمّ الأب النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما، لأنَّ هذا مثل من ترك أختاً لأب وأمّ، وأختاً لأمّ، وهذا الباب كلّه على مثال ما بيناه من الاخوة والأخوات .
فإن ترك أختيه لأمّه، وجدَّتَه أم أمّه، واختيه لأبيه ، وأمّه، وجدَّته أم أبيه، فلاختيه لأمّه، وجدّته أمّ ،أمّه الثلث بينهنَّ بالسوية، ولأختيه لأبيه ،وأمّه وجدتِه أم أبيه، الثلثان، بينهن بالسويّة .
وإن ترك أختاً لأبيه وأمّه، وجده أبا أبيه، وجدَّته أمّ أمّه، فلجدّته أمّ أُمّه السدس، لأنّها بمنزلة أخت الأمّ ، وما بقي فبين الأخت والجدّ والجدّة أم الأب، وأبي الأب، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
فإن ترك أختيه لأبيه وأمّه، وأخاه وأخته لأبيه ، وجدّته أمّ أبيه ، وجدّته أمّ أمه، فإن لجدّته أم امّه السدس، وما بقي فبين الاختين للأب والأمّ ، والجدّةِ أم الأب بينهن بالسويّة، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
وإن ترك أخته لأبيه وأمّه، وجدّته أمّ أمّه، فلجدّته أمّ أمّه السدس، فإنّها بمنزلة الأخت لأمّ، وللأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما .
فإن ترك أمّاً، وامرأةً، وأخاً وجداً، فللمرأة الربع ، وللأمّ الثلث، وما بقي ردّ على الأمّ لأنّها أقرب الأرحام .
فإن ترك أمّاً، وأخاً لأب وأمّ ، وأخاً لأب، وجدّاً، فالمال كلّه للأمّ.
وإن ترك زوجاً، وأمّاً، وأختاً لأب وأمّ ، وجدّاً [وهي كالأكدريّة(1)]، فللزّوج النصف، وما بقي فللأمّ، وسقط الباقون لأنهم لا يرثون مع الأمّ.
ص: 126
فإن ترك جدَّته أمّ أمّه، وابنة ابنته، فالمال لابنة الابنة، لأنَّ الجدَّة أمّ الأمّ بمنزلة أخت لأمّ، والأخت للأمّ لا ترث مع الولد، ولا مع ولد الولد شيئاً .
فإن ترك جدَّته أمّ أبيه، وعمّته وخالته ، فالمال للجدَّة، وجعل يونس المال بينهنّ.
قال الفضل : غلط ههنا : في موضعين أحدهما: أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدة أمّ الأب نصيباً .
والثاني : أنّه سوّى بين الجدَّة والعمّة، والعمّة إنّما تتقرّب بالجدّة.
فإن ترك ابن ابن ابن وجدّاً أبا الأب، قال يونس : المال كلّه للجدّ .
قال الفضل : غلط في ذلك، لأنّ الجدّ لا يرث مع الولد، ولا مع ولد الولد، فالمال كلّه لابن ابن الابن وإن سفل، لأنّه ولد ، والجدّ إنّما هو كالأخ ، ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ.
1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ (علیه السلام) ؟ فقلت: كتاب عليّ (علیه السلام) لم يدرس(1) !؟ فقال : يا أبا محمّد إنّ كتاب عليّ (علیه السلام) لم يدرس ؟ فأخرجه ، فإذا كتاب جليل، وإذا فيه : رجل مات وترك عمّه وخاله قال للعمّ الثلثان، وللخال الثلث (2) .
2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحدٌ ، إن الله عزّ وجلّ يقول (3): (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله(4) ) .
ص: 127
3- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان، إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (1).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في عمّة وخالة؟ قال : الثلث والثلثان يعني للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث(2).
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن المثنّى، عن أبَان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
5 - حميد بن زياد عن الحسن عن وهيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ترك عمّته وخالته ؟ قال : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث (3).
6 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته ، وعمّه وعمّته، وابنه وابنته، وأخاه واخته؟ فقال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث (4).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه؟ قال : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، المالُ بين الحالتين (5).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : إن امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث (6).
ص: 128
قال الفضل : إن ترك الميّت عمين، أحدهما لأب وأمّ ، والآخر لأب، فالمال للعمّ الذي للأب والأمّ .
وإن ترك أعماماً وعمّاتٍ ، فالمال بينهم، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
وإن ترك ،أخوالاً ، وخالات، فالمال بينهم، الذَّكر والأنثى فيه سواء.
وإن ترك خالاً لأب وأمّ، وخالاً لأب، فالمال للخال للأب والأمّ .
وكذلك العمّة والخالة في هذا، إنّما يكون المال للّتي هي للأب والأمّ، دون الّتي هي للأب.
9 - وقد قال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : الخال وارث من لا وارث له .
وإن ترك عمّاً وخالاً، فللعمّ الثلثان نصيب الأب، وللخال الثلث نصيب الأمّ، لأنَّ ميراثهما إنّما يتفرَّق عند الأب والأمّ، وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك، فعلى هذا المثال، للأعمام الثلثان، وللأخوال الثلث، وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال، وبنو العمّات وبنو الخالات على مثال ما فسّرنا إن شاء الله .
فإن ترك عمّاً، وابن أخت، فالمال لابن الأخت، لأنَّ ولد الإخوة يقومون مقام الاخوة والعمّ لا يقوم مقام الجدّ، لأنَّ ابن الأخ يرث مع الجدّ، وقد أجمعوا على أنَّ ابن الجدّ لا يرث مع الأخ ، فلا يشبه ولد الجدّ ولد الاخوة إن شاء الله ، وإن ترك عمّاً وابن أخ، فالمال لابن الأخ .
وقال يونس في هذا: المال بينهما نصفان، وغلط في ذلك، وذلك أنّه لمّا رأى أنَّ بين العمّ وبين الميّت ثلاث بطون، وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاث بطون، وهما جميعاً من طريق الأب ، قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط ، لأنّه وإن كانا جميعاً كما وصف، فإنَّ ابن الأخ من ولد الأب، والعمّ من ولد الجدّ، وولد الأب أحقُّ وأولى من ولد الجدّ وإن سفلوا، كما أنَّ ابن الابن أحقُّ من الأخ، لأنَّ ابن الأبن من ولد الميّت، والأخ من ولد الأب، وولد الميّت أحقُّ من ولد الأب وإن كانا في البطون ،سواء، وكذلك ابن ابن ابن أحقّ من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه (1) ، لأنَّ هذا من ولد الميّت نفسه وإن سفل، وليس الأخ من ولد الميّت، وكذلك ولد الأب أحقُّ وأولى من ولد الجدّ ، وكلُّ من كانت قرابته من قبل الأب فإنّه يأخذ ميراث الأب، وكلُّ
ص: 129
من كانت قرابته من قبل الأم ّفإنّه يأخذ ميراث الأم، وكذلك كلُّ من تقرب بالابنة فإنّه يأخذ ميراث الابنة، ومن تقرَّب بالابن فإنّه أخذ ميراث الابن، على نحو ما قلناه في الأم والأب إن شاء الله .
وإن ترك الميّت عمّاً لأمّ، وعمّاً لأب وأمّ، فللعمّ للأمّ السدس، وما بقي فللعمّ للأب والأمّ .
وكذلك إن ترك عمّةً، وابنة أخ، فالمال لابنة الأخ، لأنّها من ولد الأب، والعمّة من ولد الجدّ.
وإن ترك ابني عمّ، أحدهما أخ لأمّ، فالمال كلّه للأخ للأمّ، لأن َّالعمّ لا يرث مع الأخ للأمّ، لأنّ الأخ للأمّ إنّما يتقرّب ببطن، وهو مع ذلك ذو سهم .
فإن ترك ابن عمَّ لأب، وهو أخ لأمّ، وابن عمّ لأب وأمّ ، فالمال لابن العمّ الّذي هو أخ لأمّ ، لأنّ العمّ لا يرث مع الأخ للأمّ.
وإن ترك ابنة عمّ لأب وأمّ وابنة عمّ لأمّ ، فلابنة العمّ من الأمّ السدس، وما بقي فلابنة العمّ للأب والأمّ ، وكذلك ابن خال لأب وأمّ وابنة خال لأمّ، فلابنة الخال للأمّ السدس، وما بقي فلابن الخال للأب والأمّ .
وكذلك إن ترك خالاً لأب وأمّ ، وخالاً لأمّ ، فللخال للأمّ السدس، وما بقي فللخال للأب والأمّ.
وإن ترك خالاً لأب وأمّ ، وأخوالاً لأب، وأخوالاً لأمّ، فللأخوال للأمّ الثلث، وما بقي فللخال للأب والأمّ، ويسقط الأخوال للأب.
وإن ترك عمّاً لأب، وخالةً لأب وأمّ ، فللخالة للأب والأمّ الثلث، وما بقي فللعمّ للأب.
وإن ترك ابنة عمّ وابن عمّةٍ فلابنة العم الثلثان، ولابن العمّة الثلث .
وإن ترك بناتِ عمّ، وبني عمّ ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين .
وإن ترك بناتِ ،خال وبني خال، فالمال بينهم بالسويّة، الذكر والأنثى فيه سواء .
وإن ترك ابن عمّ لأب وأمّ وابن عمّ لأب، فالمال لابن العمّ للأب والأمّ .
وإن ترك ابن ابن عمّ لأب وأمّ ، وابن عمّ لأب، فالمال لابن العمّ للأب.
وإن ترك ابنتي ابن عمّ احداهما اخته لأمّه، فالمال للّتي هي أخته لأمّه .
ص: 130
وإن ترك خالته وابنَ خالة له، فالمال للخالة، لأنّها أقرب ببطن .
وإن ترك عمّةَ أمّه، وخالة ،أمه استويا في البطون وهما جميعاً من طريق الأمّ، فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك جدًّا أبا الأمّ، وخالاً، وخالة، فالمال للجدّ أبي الأمّ.
وإن ترك عمّ أمّ، وخالَ أمّ ، فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك خالته ، وابنَ أخته وابنة ابنة أخته، فالمال لابن أخته، وسقط الباقون.
وإن ترك ابن أخ لأمّ ، وهو ابن أخت لأب، وابنة أخ لأب، وهي ابنة أخت لأمّ ، لكلّ واحد منهما السدس، من قبل أنّ أحدهما هو ابن أخ لأمّ، فله السدس من هذه الجهة ، والأخرى هي بنت أخت لأمّ ، فلها أيضاً السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان، فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان، أصل حسابه من ستّة ، يذهب منه السدسان ، فيبقى أربعة ، فليس للأربعة ثلث إلّا فيه كسر، يضرب سنّة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر، يذهب السدسان سنّة، فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ، فيصير في يد ابن الاخت سبعة من ثمانية عشر، ويصير في يدي بنت الأخ إحدى عشر من ثمانية عشر.
فإن ترك ابنة أخت لأب وأمّ، وابنة أخت لأب، وابنة أخت لأمّ، وامرأةً، فللمرأة الربع، ولابنة الأخت من الأمّ السدس، ولابنة الأخت للأب والأمّ النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما، وسقطت الأخرى، وهي من اثني عشر ،سهماً ، للمرأة الربع، ثلاثة، ولابنة الأخت للأمّ، السدس، سهمان، ولابنة الأخت للأب والأمّ، النصف، ستّة أسهم، وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامهما ، ولا يردُّ على المرأة شيئاً .
فإن تركت زوجها وخالتها وعمّتها ، فللزّوج النصف، وللخالة الثلث، وما بقي فللعمّة، بمنزلة زوج وأبوين، وهي من ستّة أسهم للزوج ،النصف ثلاثة، وللخالة الثلث؛ سهمان، و بقي سهم للعمّة .
فإن تركت زوجها، وجدَّها أبا أمّها ، وخالاً ، فللزوج النصف، وللجدّ السدس، وما بقي ردّ عليه، وسقط الخال وإن ترك عماً لأب، وخالاً لأب وأمّ ، فللخال الثّلث ، نصيب الأم، والباقي للعمّ لأنّه نصيب الأب .
فإن ترك ابنة عمّ وابن عمّة، فلابنة العمّ الثلثان، ولابن العمّة الثلث .
ص: 131
فإن ترك ابن عمّته، وبنت عمّته، فالمال بينهما، للذَّكر مثل حظّ الانثيين .
وإن ترك ابنةَ عمّةٍ لأب وأم وابنَ عمّ لأمّ ، فلابن العمّ للأمّ السدس، وما بقي فلابنة العمّة للأب والأمّ، لأنَّ هذا كأنَّ الأب مات وترك أخاً لأمّ ، وأختاً لأب وأم ، وههنا يفترقان .
فإن ترك ابن خالته، وخالَةَ أمّه، فالمال لابن خالته .
فإن ترك اين ،خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان .
وإن ترك خالة الأمّ، وعمّة الأب، فلخالة الأمّ الثلث، ولعمّة الأب الثلثان .
وإن ترك عمّة الأم، وخالة الأب، فلعمّة الأمّ الثلث، ولخالة الأب الثلثان .
وإن ترك عمّةً لأب، وخالةً لأب وأمّ فلخالة الأب والأمّ الثلث، وللعمّة الثلثان .
فإن ترك ابن عمّ، وابنة عمّ، وابن عمّةٍ وابنة عمّة وابن خال، وابنة خال، وابن خالة، وابنة خالة، فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمّة، للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، والثلثان الباقيان من الثلثين، لولد العم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل حسابه من تسعة لأنّه يؤخذ أقلّ شيء له ثلث، ولثلثه ثلث، وهو تسعة، فثلث ثلثه لا يقسّم بين ولد الأخوال، لأنّهم أربعة ، فتضرب تسعة في أربعة، فتكون ستّة وثلاثين، فيكون ثلثه اثني عشر، وثلثا ثلثه ثمانية، لا يقسّم بين ولد العمّة لأنّه ينكسر، فيضرب ستّة وثلاثين في ثلاثة، فيكون مائة وثمانية، الثلث من ذلك ستّة وثلاثون بين ولد الخال والخالة، لكلّ واحد منهم تسعة ، وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمّة، ولابن العمّة ستّة عشر ، ولابنة العمّة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون، لابن العمّ اثنان وثلاثون، ولابنة العمّ ستّة عشر (1).
1 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة توفّيت ولم يُعْلَم لها أحدٌ ولها زوج ؟ قال : الميراث كلّه لزوجها (2).
ص: 132
2 - عنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصیر قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها، فإذا فيها : امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، له المالُ كلّه (1).
3 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة توفّيت وتركت زوجها؟ قال : المال للزوج، - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.
عنه ، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، مثل ذلك.
4 - الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أَبَان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : ، المال للزوج - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له (2) - قال : معناه : لا وارث لها غيره-.
6 - عليٌّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : الميراث كلّه له (3) .
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة،
ص: 133
عن عُيَينَة بيّاع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها؟ قال: المال كلّه للزوج.
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار، عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري، وأوصى إليَّ، وترك امرأة له ، ولم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (علیه السلام)؟ فكتب إليَّ أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا (1).
2 - عنه ، عن الحسن بن محمّد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن سكين ؛ وعليُّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل؛ وعن ابن رباط، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير قال : قرأ عليّ أبو جعفر (علیه السلام) في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال كلّه للزوج، ورجل توفّي وترك امرأته قال للمرأة الربع، وما بقي فللإمام (2).
3- حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل توفّي وترك امرأته ؟ فقال : للمرأة الربع، وما بقي فللإمام(3).
4 - عدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن مهزيار قال: كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات، وتركها ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان، أمّا إحداهما فيبغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعةَ، والأخرى
ص: 134
بقُمّ، فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتَي الرجل، وحقُّهُما من ذلك الثُمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد، فالربع، وتصدَّق بالباقي على من تعرف أنَّ له إليه(1) حاجة إن شاء الله (2) .
5 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن خلف بن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في زوج مات وترك امرأة؟ فقال : لها الربع، وتدفع الباقي [إلينا ] (3).
1 - عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً (4).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أن المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القُرى والدُّور والسلاح والدوابّ شيئاً، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النَّقض(5)، والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقّها منه (6).
ص: 135
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة؛ وبكير؛ وفضيل ؛ ويريد ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) - ومنهم من رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، ومنهم من رواه عن أحدهما (علیهما السلام) - أنَّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلّا أن يقوم الطُّوب (1) والخشب قيمة ، فتعطى ربعَها، أو ثُمْنَها إن كان لها ولد، من قيمة الطوب والجذوع والخشب (2).
4 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن زرارة ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : ترث المرأة من الطُّوب، ولا ترث من الرِباع شيئاً، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئاً؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل، ولا يدخل عليهم داخل بسببها (3).
6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ؛ [ أ ] ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو رَيعها ، قال : وإنّما ذاك لئلّا يتزوَّجن النساء فيفسدون على أهل المواريث مواريثهم .
7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّما جُعل للمرأة قيمة الخشب والطوب، كيلا يتزوَّجن فيدخل عليهم - يعني أهل المواريث - من يفسد مواريثهم (4).
ص: 136
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن شعيب، عن يزيد الصائغ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء، هل يرثن الأرض؟ فقال : لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإنّ الناس لا يرضَوْنَ بذا؟ فقال : إذا وُلّينا فلم يرضَوا، ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا، ضربناهم بالسيف.
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عمّه جعفر بن سماعة، عن مثّنى، عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما (علیهما السلام) قال : ليس للنساء من الدُّور والعقار شيء (1).
10 - محمّد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن مثّني ، عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إِنَّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا؟! فقال : إذا وُليناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف (2).
11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسّر (3) بيّاع الزطّي (4) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن النساء ما لهنَّ من الميراث؟ قال لهنَّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، وأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنَّ فيها قال قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهنَّ ،نصيبهنَّ ، قال : قلت : كيف صار ذا، ولهذه الثمن ولهذه الرُبع مسمّى ؟ قال : لأنَّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، وإنّما صار هذا كذا ، كيلا يتزوَّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم (5).
ص: 137
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمَّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادَّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلّقها الرجل، فادّعاه الرجل وادَّعته النساء، بأربع قضيات ، فقال : وما ذاك؟ فقلت: أمّا أولاهُنَّ : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الّتي لا يصلح للرجال للمرأة، ومتاع الرجل الّذي لا يصلح للنساء للرَّجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين، ثمَّ بلغني أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً، فالّذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان ، ثمّ قال : الرجل صاحب البيت، والمرأة الداخلة عليه، وهي المدّعية، فالمتاع كلّه للرجل إلّا متاع النساء الّذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها، وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلمّا قرأه ، قال للزوج : هذا يكون للرَّجل والمرأة، فقد جعلناه للمرأة إلّا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ قلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي، أن جعل البيت للرَّجل، ثمّ سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الّذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيتَ إن أقامت بيّنة، إلى كم كانت تحتاج؟ فقلت ،شاهدين، فقال: لو سألت من بينهما - يعني الجبلين، ونحن يومئذ بمكّة - لأخبروك أنَّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بين المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً، فليأتِ عليه
البيّنة (1).
ص: 138
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوَّج أربع نسوة في عقدة واحدة أو(1) قال في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة؟ قال : جائز له ولهنّ ، قلت : ارأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثمَّ تزوَّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد إنقضاء عدَّة تلك المطلّقة، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟ قال : إن كان له ولدٌ، فإن للمرأة الّتي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربعَ ثُمْنِ ما ترك، وإن عُرِفَت التي طُلقت من الأربع بعينها ونسبها، فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدَّة (2)، قال : ويَقْتَسِّمْنَ الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثُمْنِ ما ترك، وعليهنَّ العدَّة، وإن لم تُعرف الّتي طُلقت من الأربع، اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهن جميعاً، وعليهن جميعاً العدَّة (3).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام وجارية زوَّجهما وليّان لهما وهما غير مُدركَين؟ قال : فقال : النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، ، قلت : فإن كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترتُهُ؟ قال: نعم، يُعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف بالله ما دّعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية
ص: 139
ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأنَّ لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الّذي زوجها قبل أن تُدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (1).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبّاد بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل زوَّج ابناً له مدركاً من يتيمة في حِجره؟ قال : ترثه إن مات، ولا يرثها، لأنّ لها الخيار ، ولا خيار عليها (2).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال : إذا كان أبواهما [هما] اللّذان زوّجاهما فنعم، قلت: أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا (3).
1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ قال لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدّة .
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته؟ فقال :
ص: 140
إن كان فرض لها مهراً، فلها النصف، وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهراً، فلا مهر لها، وهو برثها .
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً.
4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم جميعاً عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يتزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّقت المرأة ، ثمّ توفّي عنها زوجها وهي في عدَّة منه لم تحرم عليه فإنّها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوَّلتين، فإن طلّقها الثالثة، فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يطلق المرأة؟ فقال : ترثه ويرثها، ما دام له عليها رجعة(2).
3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل وهو صحيح لا رجعة له عليها، لم ترثه ولم يرثها ؛ وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدّم من الحيضة الثالثة، إذا كان له عليها رجعة (3).
ص: 141
4 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبَان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمَّ طلّق الثالثة وهو مريضٌ؟ قال : ترثه ما دام في مرضه، وإن كان إلى سنة .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرَّجل المرأة في مرضه، ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منه ، فقلت له : فإن طال به المرض؟ قال : ما بينه وبين سنة (1) .
6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبَان بن عثمان ، عن الحلبي ؛ وأبي بصير ؛ وأبي العبّاس، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدَّة (2).
7 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل المريض يطلّق امرأته وهو مريض؟ قال: إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوَّج ، ورثته، وإن كانت قد تزوّجت، فقد رضيت الّذي صنع، ولا ميراث لها (3).
ص: 142
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنَّ عليّاً (علیه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) ، فدفع الميراث إلى الخالة، ولم يعط المولى (3).
3 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أيُّ شيء للموالي؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلّا ما قال الله عزَّ وجلَّ (4): (إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً(5)) .
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيُّ شيء للموالي من الميراث؟ فقال : ليس لهم شيء إلّا الترباء، - يعني التراب- .
5 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليّ (علیه السلام) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول :( أولوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض) (6).
6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيميّ ، عن محمّد بن تسنيم الكاتب، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمّد بن سنان، عن عَمْروِ الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)
ص: 143
يقول : - وسأله رجل - عن رجل مات وترك ابنة أخت له، وترك موالي ، وله عندي ألف درهم، ولم يعلم بها أحدٌ، فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفاً، فأعطيتها ثلاثين درهماً؟ فقال لي أبو عبد الله (علیه السلام) ، حين قلت له : علم بها أحدٌ؟ قلت: لا، قال: فأعطها إيّاها قطعة قطعة، ولا تُعلم أحداً (1) .
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم الميراث المفروض ، فكان يدفع مالَهُ إليهم (2).
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي ثابت(3)، عن حنان، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : مات مولى لعليّ بن الحسين (علیه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟ فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة المال (4) .
9 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور عن إسحاق قال : مات مولى لعليّ بن الحسين (علیه السلام)، قال: انظروا هل تجدون له وارثاً، فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة المال (5).
عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي ثابت مثله(6) .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
ص: 144
جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ؟ فقال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليّ (علیه السلام) (1).
عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال : كذلك وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن بیت وقع على قوم ،مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل؟ قال: فقال يورّث بعضهم من بعض، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً؟ قال : وما أدخل؟ قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيّهما مات أوّلاً ، كان المال لورثة الّذي ليس له شيء، ولم يكن لورثة الّذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لقد سمعها، وهو هكذا (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن
ص: 145
أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا؟ قال : يورث الرَّجل من المرأة والمرأةُ من الرجل ، قال : قلت : فإنَّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً؟ قال: وأيُّ شيء أدخل عليهم؟ قلت : رجلين أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلّا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا في سفينة فغرقا، فأُخرِجَت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الّذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها، صدق، وهو هكذا، ثمَّ قال : يدفع المال إلى موالي الّذي ليس له شيء، ولم يكن للآخر مالٌ يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته(1).
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أحدهما (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك، والآخر حرّ، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق
الآخر(2) .
5 - عليٌّ ، ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن ،مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت؟ قال : تورث المرأة من الرَّجل والرجل من المرأة - معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئاً (3).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ؛ أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون، مانا على فراش واحد ، ويد الرجل ورِجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها (4).
ص: 146
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صَبيّان؛ أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يُعتق نصف هذا، ويُعتق نصف هذا، ويقسّم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): ليس كذلك، ولكنّه يُقرع بينهما، فمن أصابته القُرعة فهو حرُّ، ويعتق هذا فَيُجْعل مولى له (1).
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير، أقبل الناس منهزمين ، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات، ثمَّ ماتت أمّه من بعده ، فمرَّ بها عليّ (علیه السلام) وأصحابه وهي مطروحة، وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها؟ فقالوا له : إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : إِنَّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورَّثه من ابنه ثُلثَي الدية، وورَّث أُمّه ثلث الدّية، ثمّ ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الّذي ورثته من ابنها، وورَّث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثمَّ ورّث الزَّوج أيضاً من دية امرأته الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم وورَّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت، قال: وأدّى ذلك كلّه من بیت مال البصرة (2).
من بيت مال
ص: 147
2 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في دية المقتول، أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دَين، إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ، فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً (1).
3- ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الدية يرثها الورثة، إلّا الإخوة والأخوات من الأمّ.
4 - وعنه قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة من الأمّ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئاً (2).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث، إلّا الإخوة من الأمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً (3) .
6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة؛ وعليّ بن رباط، عن
عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يرث الإخوة من الأمّ من الدية شيئاً (4).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يُقتل ويترك دَيناً ، وليس له مال، فيأخذ أولياؤه الدية، أعليهم أن يَقْضُوا دَينه؟ قال: نعم، قلت: وإن لم يترك شيئاً؟ قال: نعم، إنّما أخذوا دِيتَه، فعلیهم أن يقضوا دينه (5).
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته هل للإخوة من الأمّ من الدية شيء؟ قال: لا(6) .
ص: 148
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدُهما صاحبه (1).
2 - أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل أمّه أيَرِتُها؟ قال : سمعت أبي (علیه السلام) يقول : أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه، لم يرثه (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، جميعاً عن جميل بن درّاج، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل (3) .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل قتل أمّه قال : لا يرثها، ويُقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه (4).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا ميراث للقاتل(5) .
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛
ص: 149
جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة شربت دواءً وهي حامل، ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها؟ قال: فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللّحم عليها دية تسلّمها لأبيه، وإن كان حين طرحته علقةً أو مُضْغَةً، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غُرَّة تؤدّيها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا، لأنّها قتلته فلا ترثه (1).
7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتَل الرجل بولده إذا قتله ويُقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله، وإن كان خطأً(2).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها، ما لم بقتل أحدهُما صاحبَه (3).
9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : هل للمرأة من دية زوجها، وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: نعم، ما لم يقتل أحدُهما الآخَرَ (4).
ص: 150
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قُتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يُقتل به، ولم يرثه (1).
الفضل بن شاذان قال : لو أنَّ رجلاً ضرب ابنه غيرَ مسرف في ذلك يريد تأديبه، فقُتل الابن من ذلك الضرب، ورثه الأب، ولم تلزمه الكفّارة، لأنَّ ذلك للأب، لأنّه مأمور بتأديب ولده، لأنه في ذلك بمنزلة الإمام، يقيم حدَّا على رجل فمات فلا دية عليه، ولا يسمّى الإمام قاتلاً .
وإن ضربه ضرباً مُسرفاً لم يرثه الأب، فإن كان بالابن جرح أو خراج فَبَطّه(2)الأب فمات من ذلك، فإنَّ هذا ليس بقاتل، ولا كفّارة عليه، وهو يرثه، لأنَّ هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات .
ولو أنَّ رجلاً كان راكباً على دابّة، فأوطأت الدابّة أباه أو أخاه فمات، لم يرثه، ولو كان يسوق الدابّة أو يقودها فوطأت الدابّة أباه أو أخاه فمات، ورثه، وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة، ولم تلزمه الكفّارة.
ولو أنّه حفر بئراً في غير حقّه، أو أخرج كنيفاً، أو ظُلّه، فأصاب شيء منها وارثاً له فقتله، لم تلزمه الكفّارة، وكانت الدية على العاقلة، وورثه، لأنَّ هذا ليس بقاتل، ألا ترى أنّه لو كان فعل ذلك في حقّه لم يكن بقاتل، ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة، فإخراجه ذلك الشيء في غير حقّه ليس هو بقتل ، لأنَّ ذلك بعينه يكون في حقّه ، فلا يكون قتلا، وإنّما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقّه ، احتياطاً للدّماء ، ولئلا يبطل دم امرىء مسلم، وكيلا يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حقَّ لهم فيه، وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة، والقاتل يحجب وإن لم يرث .
قال : ولا يرث القاتل من المال شيئاً ، لأنّه إن قتل عمداً فقد أجمعوا أنّه لا يرث، وإن قتل خطاً، فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية ، وإنّما منع القاتل من الميراث إحتياطاً لدماء المسلمين كيلا يقتل أهلُ الميراث بعضهم بعضاً طَمَعاً في المواريث .
ص: 151
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وهشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : فيما روى الناس عن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) أنّه قال : لا يتوارث أهلُ مِلّتين، فقال: نرثهم ولا يرثونا ، لأنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدَّة (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلمَ، ويرث المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ(2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرَّجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولا يرث المشركُ المسلمَ(3) .
4 - عنه ، عن موسى بن بكر، عن عبد الله بن أعين قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : جُعِلتُ فداك، النصرانيّ يموت وله ابن مسلم، أيرثه؟ قال: فقال: نعم، إنَّ الله عزّ وجلَّ لم يزده بالإسلام إلّا عزّاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا(4) .
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المسلم يَحْجُبُ الكافر، ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه (5).
6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة ولا ترثه (6).
ص: 152
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم، وابن أخت ،مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصاري؟ قال: فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار، فإنَّ على الوارثَين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يُدركوا ، قيل له : كيف يُنفقان؟ قال : فقال : يُخرج وارث الثلثين ثُلُثَي النفقة، ويُخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإن أدركوا قَطَعا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار ؟ قال : فقال : يُدْفَعُ ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يُدركوا ، فإن بقوا على الإسلام، دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا ، دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمَين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثَي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك (1).
2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم ،مات وله أمّ نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون؟ قال : فقال : إن أسلمت أمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمّه نصرانيّة ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمّه فإنَّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تُسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب، فإنَّ ميراثه له ، وإن لم يُسلم من قرابته أحد، فإنَّ ميراثه للإمام (2).
ص: 153
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الله مسکان، بن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أسلم بعدما قسّم فلا ميراث له (1).
4 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث، فهو له، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسّم المواريث فهو له، ومن أعتق بعدما قسّم فلا میراث ،له وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسّم الميراث، فلها الميراث (2).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الإسلام، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّ وجلَّ وسُنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) (3).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في المواريث، ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسّم، فإنّ للنساء حظوظهنَّ منه (4).
ص: 154
عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: إنَّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة الّتي تجوز في الإسلام، ويبطل ما سوی ذلك من ولادتهم، مثل الذي يتزوَّج منهم أمهّ أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم، فإنّهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة، لا من وجه أنساب الخطأ.
وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح، فإن مات مجوسيُّ وترك أمَّة - وهي أخته وهي امرأته - فالمال لها من قِبَل أنّها أمّ وليس لها من قبل أنها أخت وأنّها زوجة شيء، فإن ترك أمّاً وهي أخته وابنةً فللأمّ السدس، وللابنة النصف، وما بقي ردُّ عليهما على قدر أنصبائهما، وليس لها من قِبَل أنّها أخت شيء، لأنَّ الأخت لا ترث مع الأمّ. وإن ترك ابنته و هي أخته وهي امرأته، فإنّ هذه أخته لأمّه، فلها النصف من قِبَل أنّها ابنته، والباقي ردّ عليها، ولا ترث من قِبَل أنّها أخت، ولا من قبل أنّها زوجة شيئاً، وإن ترك أخته وهي امرأته، وأخاه، فالمال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، ولا ترث من قِبَل أنّها امرأته شيئاً، وهذا كلّه على هذا المثال إن شاء الله
فإن تزوَّج مجوسيّ ابنته فأولدها ابنتين، ثمَّ مات فإنّه ترك ثلاث بنات، فالمال بينهنَّ بالسویّة.
فإن ماتت إحدى الابنتين، فإنّها تركت أمّها، وهي أختها لأبيها، وتركت أختها لأبيها وأمّها، فالمال لأمّها الّتي أختها لأبيها، لأنّه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء (1).
ذميّاً أسلم وأبوه حيُّ ، ولأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده، ولا امرأته مع المسلم شيئاً (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين؟ فقال: هم على مواريثهم(2).
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول في الرجل الحرّ يموت وله أمّ مملوكة ، قال : تُشتَرى من مال ابنها، ثمَّ تُعْتَق ثمَّ يورثها (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل توفّي وترك مالاً ، وله أمّ مملوكة، قال: تشترى أمّه، ونُعتق، ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال (4).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو أمّه وهي مملوكة، والميّت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال (5).
ص: 156
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يموت وله ابن مملوك ؟ قال : يشترى ،ويعتق، ثمَّ يدفع إليه ما بقي (1).
5 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : في الرجل الحرّ يموت وله أمَّ مملوكة، قال تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها .
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر (2)، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل مات وترك مالاً كثيراً ، وترك أمّاً مملوكة، وأختاً مملوكة؟ قال : تُشتريان من مال الميّت، ثمّ تعتقان وتورثان :قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية، كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك، ويقوِّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيتَ لو أنّهما اشتريا ثمَّ أعتقا ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي ابنهما، لأنهما اشتُريا من مال الابن (3).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يموت وله أمّ مملوكة ، وله مال أن تُشترى أمّه من ماله، ويُدْفَع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب (4).
8 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار قال مات مولى لعليّ (علیه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون له ،وارثاً ، فقيل له : إنَّ له بنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة المال (5).
ص: 157
قال الفضل : فإن قال قائل : فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك، يجبر عليه ؟ قيل : نعم ، لأنّه ليس له أن يمتنع ، وهذا حكم لازم، لأنّه يردُّ عليه قيمته تامّاً ولا ينقص منه شيئاً، وفي امتناعه فساد المال وتعطيله، وهو منهي عن الفساد.
فإن قال : فإنّها كانت أمّ ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبّها، وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرّق بينه وبينها وبين ولده منها؟ قلنا : فالحكم يوجب تحريرها فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحبَّ أن لا يفارقها، فله أن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتّى لا تخرج من ملكه، ثمَّ يدفع إليها ما ورثت.
فإن قال : فإنّها ورثت أقلّ من قيمتها، وورثت النصف من قيمتها، أو الثلث، أو الربع؟ قيل له : يعتق منها بحساب ما ورثت فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك، وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك .
فإن قال : فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم، وورثت عشرة دراهم، أو درهماً واحداً، أو أقلّ من ذلك؟ قيل له : لا تبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم، الّذي هو دية الحرّة المسلمة، إن كانت ما ورثته جزءاً من قيمتها أو أكثر من ذلك، أعتق منها بمقدار ذلك وإن كان أقل من جزء من ثلاثين جزءاً لم يعبأ بذلك، ولم يعتق منها شيء، فإن كان جزءاً وكسراً، أو جزئين وكسراً، لم يعبأ بالكسر ، كما أنَّ الزّكاة تجب في المائتين ثمَّ لا تجب حتّى تبلغ مائتين وأربعين، ثمَّ لا تجب في ما بين الأربعينات شيء، كذلك هذا.
فإن قال قائل : لِمَ جعلت ذلك جزءاً من ثلاثين دون أن تجعله جزءاً من عشرة أو جزءاً من ستّين، أو أقل أو أكثر؟ قيل له : إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول في كتابه : (يسئلونك عن الأهلّة قل مواقيت للنّاس والحجّ) (1)، وهي الشهور، فجعل المواقيت هي الشهور، فأتمُّ الشهور ثلاثون يوماً، وكان الّذي يجب لها من الرقّ والعتق من طريق المواقيت الّتي وقّتها الله عزّ وجلَّ للناس.
فإن قال : فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات ولم يبيّن، هل تجعل له جزءاً من ثلاثين جزءاً من ماله كما فعلته للمعتق ؟ قيل له : لا ، ولكنّه تجعل له جزءاً من عشرة من ماله ، لأنَّ هذا ليس هو من طريق المواقيت، وإنّما هذا من طريق العدد ، فلمّا أن كان أصل العدد كلّه الّذي لا تكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة، فأخذنا الأجزاء من ذلك، لأنَّ ما زاد على العشرة فهو تكرار، لأنّك تقول : إحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر، وهذا تكرار الحساب الأوّل، وما نقص
ص: 158
من عشرة فهو نقصان عن حدّ كمال أصل الحساب، وعن تمام العدد، فجعلنا لهذا الموصى له جزءاً من عشرة، إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روبنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ له جزءاً من عشرة، وجعلنا للمعتق جزءاً من ثلاثين، لأنّه من طريق المواقيت، وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور كما ذكرنا .
فإن قال : فإن وهب رجل للمملوك مالاً ، هل يعتق بذلك المال كما أعتق بالأوّل؟ قيل له : إن هذا لا يشبه ذاك، فإنَّ الميّت لمّا أن مات لم يكن لذلك المال ربُّ غير المملوك، ولم يستحقّه أحدٌ غير المملوك، فيبقى مال لا ربِّ ،له والهبة لها ربُّ قائم بعينه، إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربّه القائم، وقد رضي ربّه بما صنع المملوك، فهذا لا يشبه ذاك، والحمد لله .
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن جميل بن درّاج ؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يتوارث الحرُّ والمملوك (1).
2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يتوارث الحر والمملوك .
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: لا يتوارث الحرُّ والمملوك(2).
4- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن
ص: 159
الحسن بن حذيفة، عن جميل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: العبد لا يرث والطَليقُ لا يرث(1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، في عبد مسلم وله أمّ ،نصرانيّة، وللعبد ابن حرُّ، قيل : أرأيت إن ماتت أمّ العبد وتركت مالاً؟ قال: يرثه ابن ابنها الحرّ (2).
1 - عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل كانت له أمُّ مملوكة ، فلمّا حضرته الوفاة، انطلق رجلٌ من أصحابنا فاشترى أمّه واشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقك، فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، فأعطته عهد الله وعهد رسوله . لَتَفِيَنَّ له بذلك، فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته، ولم يكن له وارث غيرها؟ قال: فقال أبو جعفر (علیه السلام) لقد أحسن إليها، وأجِرَ فيها، إنَّ هذا الفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه (3).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
ص: 160
عبد الله (علیه السلام) في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أنَّ ميراثه له، فرفع ذلك إلى أمي-ر المؤمنين (علیه السلام) ، فأبطل شرطه وقال : شَرْطُ الله قبلَ شَرْطِكَ (1).
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدَّى (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ ؛ وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مكاتب يموت وقد أدَّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته؟ قال : إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكاً، والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدَّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي (3).
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام)؛ في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرَّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث : لا يرث ولا تجيز وصيّتها له، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى أنّه يرث بحساب ما أُعتِق منه .
4 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مكاتب توفّي وله مال؟ قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يُعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه من ماله(4).
ص: 161
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل مكاتب مات ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو ردَّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان له ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه، فإنّ ابنه حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث حتّى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك نيئاً، فلا شيء على ابنه (1).
6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت ويترك ابناً له من جاريته؟ قال: إن اشترط عليه صار ابنه مع أمّه مملوكَين، وإن لم يكن اشترط عليه، صار ابنه حرّاً، وأدَّى إلى الموالي بقيّة المكاتبة، وورث ابنه ما بقي(2).
7 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في مكاتب مات وقد أدَّى من مكاتبته شيئاً، وترك مالاً، وله ولدان أحرار؟ فقال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص (3).
8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف، ولا وارث له ؟ قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين (4).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن
ص: 162
أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولادٌ؟ فقال: ماله لولده المسلمين (1).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحناطّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسّم ميراثه على ورثته على كتاب الله عزّ وجلَّ (2).
3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ارتدَّ الرجل المسلم عن الإسلام، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، وإن قتل أو مات قبل إنقضاء العدَّة، فهي ترثهُ في العدّة، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدٌّ عن الإسلام(3).
4 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتد؟ فقال: من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسّم ما ترك على ولده (4).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن [يونس]، عن هشام بن سالم قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (علیه السلام) - وأنا جالسٌ - فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر، ففقدناه، وبقي له من أجره شيء، ولا نعرف له وارثاً؟ قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه
ص: 163
فلم نجده قال : فقال مساكين - وحرّك يديه - قال : فأعاد عليه قال : اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلّا فهو كسبيل مالك حتّى يجىء له طالب، فإن حدث بك حَدَث فأوصِ به إن جاء له طالب أن يُدْفَع إليه (1).
2 - يونس، عن أبي ثابت؛ وابن عون عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كان له على رجل حقٌّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيُّ هو أم ميّت، ولا يعرف له وارثاً ولا نَسَباً ولا بلداً؟ قال: أطلب قال : إنَّ ذلك قد طال، فأتصدّق به؟ قال : اطلبه (2).
3 - يونس ، عن نصر(3) بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح (علیه السلام) : قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم ، وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فقد ضقت بها ذَرْعاً؟ فكتب : اعمل فيها. وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج(4).
4 - يونس ، عن الهيثم أبي (5) رَوْح صاحب الخان قال : كتبت إلى عبد صالح (علیه السلام) : إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرّجل فيموت فجأة لا أعرفه ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ فكتب (علیه السلام) : اتركه على حاله (6).
5 - يونس، عن إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن (علیه السلام) : المفقود يُتَربّص بماله أربع سنين ثمَّ يقسّم(7).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزیار قال: سألت أبا جعفر الثاني (علیه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنَّ أُمّها كانت صيّرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصاً (8) منها، وبقيت في الدار
ص: 164
قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبرُ؟ فقال لي : ومنذ كم غاب؟ فقلت : منذ سنين كثيرة، فقال : ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثمَّ يشترى؟ فقلت له : فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يَحِلّ شراؤها ؟ قال : نعم (1).
7- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يُعزل حتّى يجىء، قلت: فُقدَ الرجل فلم يجيء؟ فقال : إن كان ورثة الرجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم، فإذا جاء ردّوه عليه (2).
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) مثله .
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط ؛ وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده، ولم يدر أين هو، ومات الرجل ، فأيُّ شيء يُصْنَع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال : يُعزل حتّى يجيىء، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال : لا ، حتى يجيىء، قلت: فإذا جاء يزكّيه؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده فقلت : فُقد الرجل فلم يجيء؟ قال : إن كان ورثة الرجل ملاءً بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه عليه (3).
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يُطلب في الأرض أربع سنين، فإن
ص: 165
لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، وإن كان له ولد، حبس المال وأنفق على ولده تلك الأربع سنين (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن ربعيّ بن عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس(2) إذا تحرّك ورث، إنّه ربما كان أخرس .
2 - عليُّ ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في السقط إذا سقط من بطن أمّه ، فتحرَّك تَحرُّكاً بَيِّناً ، يرث ويورّث، فإنّه ربّما كان أخرس (3).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعدما وقع على الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلَّ وصاح حين وقع على الأرض، ثمَّ مات بعد ذلك؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في رُبع ميراث الغلام .
4 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث(4).
5 - حمید بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في ميراث المنفوس من الدية؟ قال : لا يرث من الدِّية شيئاً حتّى يصيح ويُسْمَعَ صوته (5).
ص: 166
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته (علیه السلام) يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلَّ ويُسْمَعَ صوته .
1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن مولود ولد وله قُبُلٌ وذَكَر كيف يورّث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث ،الذكر، وإن كان يبول من القُبُل فله ميراث الأنثى (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يورّث الخنثى من حيث يبول (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال : يورث من حيث سبق ،بوله فإن خرج منهما سواء، فمن حيث ينبعث(3)، فإن كانا ،سواءً ، ورث ميراث الرجال والنساء (4).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في مولود له ما للذكور وما للأنثى؟ قال: يورث من الموضع الّذي
ص: 167
يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى ؛ وعن (1) مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول، على أي ميراث يورث؟ قال : إن كان إذا بال نَحْى ببوله ورث ميراث ،الذكر، وإن كان لا ينحّي ببوله ورث ميراث الأنثى.
5 - وفي رواية أخرى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المولود له ما للرجال وله ما للنساء، يبول منهما جميعاً؟ قال: من أيّهما سبق، قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ قال : فمن أيّهما استَدَرَّ (2)، قيل : فإن استدرَّا جميعاً؟ قال : فمن أبعدهما (3).
1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله مسكان، عن إسحاق الفزاري (4) قال : سئل - وأنا عنده - يعني أبا عبد الله (علیه السلام) ، عن مولود وُلد وليس بذكر ولا أنثى، وليس له إلّا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الإمام ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورث، ميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأيُّ ذلك خرج ورَّثه عليه، ثمَّ قال : وأيُّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام إنّ الله عزّ وجلَّ يقول (5): (فساهم فكان من المدحضين (6)) .
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد
ص: 168
جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يُقرع الإمام أو المقرع به ، يكتب على سهم : عبد الله، وعلى سهم آخر أمَة الله ، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع : «اللّهم أنت الله لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب»، ثمَّ يُطرح السهمان في سهام مبهمة، ثمَّ تُجال السهام على ما خرج ورّث عليه(1).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ، ليس له إلّا دُبُر، كيف يورّث؟ قال : يجلس الإمام، ويجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعو الله عزّ وجلَّ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورثه، ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضية تُجال عليها السهام، يقول الله تعالى ؛ (نسَاهُم فكان من المُدْحَضين) ، قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصلٌ في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقولُ الرجال (2).
1 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن سعيد الأدربيجاني ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان، جميعاً عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث (علیه السلام) ، أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل الّتي سأله عنها، قال: وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين (علیه السلام) فيه : يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال، وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تُقْبَل ؟ مع أنّه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلَّ؟ فأجابه أبو الحسن الثالث (علیه السلام) عنها : أما قول عليّ (علیه السلام) في الخنثى : إنّه يورث من المبال، فهو كما قال : وينظر قوم عدول، يأخذ كلُّ واحد
ص: 169
منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرآة، فيرون شَبَحاً، فيحكمون علیه(1).
93 - باب آخر [منه]
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال وُلِدَ على عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) مولود له رأسان وصدران في حَقو(2) واحد، فسئل أمير المؤمنين (علیه السلام) : يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يُترك حتّى ينام ، ثمّ يُصاح به، فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً، يورث ميراث اثنين (3).
عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله .
2 - عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حَقو واحد متزوِّجة تغار هذه على هذه، وهذه على هذه ، قال : وحدَّثنا غيره أنّه رأى رجلاً كذلك، وكانا حائكَين يعملان جميعاً على حفّ واحد (4).
1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن سَيف بن عَميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليّ (علیه السلام) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة، قسّم ماله على سهام الله (5).
ص: 170
2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه، فإن كانت أُمّه ليست بحيّة، فلاقْرَب الناس إلى أمّه ؛ أخواله (1).
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال في الملاعن : إن أكذَبَ نفسه قبل اللّعان، رُدَّت إليه امرأته وضُرب الحدّ ، وإن أبى ، لاعَنَ ولم تحلّ له أبداً، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله فأن ادَّعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب (2).
4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ولد الملاعنة، من يرثه؟ قال: أمّه فقلت: إن ماتت أمّه من يرثه؟ قال : أخواله (3).
عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ ولدها ولده ، هل تُردُّ عليه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا تُردُّ عليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ، قال : وسألته ؛ من يرث الولد ؟ قال : أمّه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الأمّ فورثها الغلام ثمَّ مات الغلام بعدُ، من يرثه؟ قال: أخواله، فقلت: إذا أَقرَّ به الأب، هل يرث الأب؟ قال: نعم، ولا يرث الأب [من] الابن (4).
6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سَيف بن
ص: 171
عَمِيرة، عن منصور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة، قسّم ماله على سهام الله عزَّ وجلّ .
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وهي حُبلى، فلمّا وضعت ادَّعى ولدها وأقرَّ به، وزعم أنّه منه؟ قال : يردُّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يُجلد، لأنَّ اللّعان قد مضى .
8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة؛ وعليّ بن خالد العاقولي ، عن كرَّام (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذَبَ نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ الولد له ، هل يُردُّ إليه ولده؟ قال : نعم ، يُردُّ إليه، ولا أدع ولده ليس له ميراث، وأما المرأة فلا تحل له أبداً، فسألته : من يرث الولد؟ قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمّه فورثها الغلام؟ ثمَّ مات الغلام من يرثه؟ قال: عَصَبَةُ أُمِّه ، قلت : فهو يرث أخواله؟ قال: نعم (2).
9 - عنه عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لا عن امرأته ؟ قال يلحق الولد ،بأُمّه ويرثه أخواله، ولا يرثهم، فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال: يلحق به الولد (3).
10 - أبو عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا، وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي، وأكذب نفسه؟ قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردُّ إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه ، فإنَّ أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإنَّ دعاه أحد بابن الزانية جُلِد الحدّ(4).
ص: 172
قال الفضل: ابن الملاعنة لا وارث له من قَبِل أبيه ، وإنّما ترثه أمّه، وإخوته لأمّه، وأخواله، على نحو ميراث الإخوة من الأمّ ، وميراث الأخوال والخالات، فإن ترك ابن الملاعنة ولداً فالمال بينهم على سهام الله ، وإن ترك الأمَّ فالمال لها، وإن ترك إخوة فعلى ما بيّنّا من سهام الإخوة للأُمّ ، فإن ترك خالاً وخالة فالمال بينهما بالسويّة، وإن ترك إخوة وجدًّا فالمال بين الإخوة والجدّ بينهم بالسويّة الذكر والأنثى فيه سواء ؛ وإن ترك أخاً وجدًّا فالمال بينهما نصفان ، وإن ترك ابن أخته وجدًّا فالمال للجدّ، لأنّه أقرب ببطن ، ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأمّ ، مع الجدّ ؛ وإن ترك أمّه وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمّه وخاله، فللمرأة الربع، وللجدّ الثلث، وما بقي ردَّ عليه لأنّه أقرب الأرحام، فإن ترك جدّه وأختاً، فالمال بينهما نصفان .
وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها ،وجدَّها ، فللزوج النصف، وما بقي فللجدّ، لأنّه كأنّها تركت أخاً لأمّ وابنَ أخٍ لأمّ، فالمال للأخ .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ابن الملاعنة ترثه أمّه، الثلث والباقي لإمام المسلمين، لأنّ جنايته على الإمام(1) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدَّثني إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل ادَّعته النساء دون الرجال، بعد ما ذهبت رجالهنَّ وانقرضوا، وصار رجلاً، وزوجته وأدخلَنه في منازلهنَّ، وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الّذين انقرضوا، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم، وقد عرف
ص: 173
الرجل الّذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مُدّع كما وصفت لك، واشتبه عليه الأمر لا يدري، يدفعها إلى الرّجل أو إلى عصبة النساء، أو عصبة الرجال؟ قال : فقال لي : يدفعه إلى الّذي يعرف أنَّ الحقِّ لهم على معرفته الّتي يعرف يعني عصبة النساء، لأنّه لم يعرف لهذا المدَّعي میراث بدعوى النساء له .
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أيّما رجل وقع على وليدةِ قومٍ حراماً ، ثمَّ اشتراها، ثمَّ ادَّعى ولدها، فإنّه لا بورث منه شيء، فإن رسول الله (صلی الله علی وآله وسلم) قال : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر»، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدَّعي ابن وليدته، وأيّما رجل أقرَّ بولده ثمَّ انتفى منه ، فليس ذلك له ولا كرامة ، ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن سيف، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا كتاباً إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد ، وهم أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لِغِيّة لا يورّث (2) .
3 - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن عليّ بن سالم، عن يحيى،عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل وقع على وليدةٍ حراماً ، ثمَّ اشتراها فادَّعى ابنها؟ قال: فقال : لا
ص: 174
يورث منه، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر» ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته (1).
4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن علي بن مهزیار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (علیه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنَّه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه : (الولد لغيّة لا يورث) (2) .
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : ميراث ولد الزّنا لقراباته من قِبَل أمّه، على نحو ميراث ابن الملاعنة (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل فجر بنصرانيّة فولدت منه غلاماً ، فأقرَّ به ثمَّ مات، فلم يترك ولداً غيره، أيَرِثُهُ؟ قال : نعم (4).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛
والحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها، ثمَّ مات ولم يدع وارثاً؟ قال : فقال : يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة، قلت : فرجل نصرانيُّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها ،غلاماً ، ثمّ مات النصرانيّ ، وترك مالاً ، لمن
ص: 175
يكون ميراثه؟ قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة (1).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كان يطأ جارية له ، وأنّه كان يبعثها في حوائجه، وأنّها ،حبلت وأنّه [اتّهمها] وبلغه عنها فساد؟ فقال أب-و عبد الله (علیه السلام) : إذا هي ولدت أمسك الولد، ولا يبيعه، ويجعل له نصيباً من داره [وماله]، قال : فقيل له : رجل يطأجارية له، وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه اتّهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد، ولا يبيعه، ويجعل له نصيباً من داره وماله، وليست هذه مثل تلك (2).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له : إنّي ابتُليت بأمر عظيم ، إنَّ لي جارية كنت أطأها ، فوطأتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلامي على بطنها، ذلك تسعة أشهر فولدت جارية؟ قال: فقال له أبي : لا ينبغي لك أن
فعددت لها من يومي تَقرَبها، ولا تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً ، ثمَّ أوص عند موتك أن يُنفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً (3).
ص: 176
الحميل(1)
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير؛ وصفوان بن يحيى، جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحميل فقال : وأيُّ شيء الحميل؟ قال: قلت: المرأة تُسبى من أهلها معها الولد الصغير، فتقول : هذا ابني، والرَّجل يُسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي، وليس لهم بيّنة إلّا قولهم؟ قال: فقال : فما يقول فيهم الناس عندكم؟ قلت : لا يورّثونهم، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مُقرَّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مُقِرِّين بذلك، ورث بعضهم من بعض(2)
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعُرفا بذلك، ثمَّ أعتقا وَمَكَثَا مُقِرّين بالإخاء، ثمَّ إنّ أحدهما مات؟ فقال : الميراث للأخ، يُصَدِّقان(3).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الحميل؟ فقال: وأيُّ شيء الحميل؟ فقلت : المرأة تُسبى من أرضها ومعها الولد الصغير، فتقول : هو ابني، والرجل يُسبى فيلقى أخاه فيقول : [هو] أخي ،ويتعارفان، وليس لهما على ذلك بيّنة إلّا قولهما ، فقال : ما يقول من قِبَلكم؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة، إنّما
ص: 177
كانت ولادة في الشرك، قال سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها، ولم تزل به مقرَّة، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما، ولا يزالان مقرّين بذلك، ورث بعضهم من بعض (1).
قال الفضل بن شاذان : إن مات رجل وترك ابنتين وابنين، فأقرَّ أحدهم بأخ آخر، فإنّه إنّما أقرَّ على نفسه وعلى غيره، وإنّما يجوز إقراره على نفسه، ولا يجوز إقراره على غيره، ولا على إخوته وأخواته، فيلزمه في حصَته للأخ الّذي أقرّ به نصف سدس جميع المال .
وإن ترك ثلاث بنات، فأقرَّت إحداهنّ بأخت، رَدَّت على الّتي أُقرَّت لها رُبِّعَ ما في يديها .
وإن ترك أربع بناتٍ، وأقرت واحدة منهنَّ بأخ ، رُدَّت على الذي أقرَّت له ثلث ما في يديها، وهو نصف سدس المال .
وإن ترك ابنين، فادّعى أحدهما أخاً وأنكر الآخر، فإنّه يَردُّ هذا المقرُّ على الذي ادعاه ثُلُثَ ما في يديه .
وإن مات أحدهما لم يورثا لأنَّ الدَّعوى إنّما كانت على أبيه ولم يثبت نسب المدَّعي بدعوى هذا على أبيه .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زكريّا بن يحيى، عن الشعيري، عن الحكم بن عُتَيبة قال : كنا على باب أبي جعفر (علیه السلام)، ونحن جماعة ننتظره أن يخرج، إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه؟ قالت : أريد أن أسأله عن مسألة، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق ،فَسَلِيه ، فقالت : إنَّ زوجي مات وترك ألف درهم، وكان لي عليه من صَداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي، وأخذت ميراثي ، ثمَّ جاء رجل فادَّعى عليه ألف
ص: 178
درهم، فشهدتُ له؟ فقال الحَكَم : فبينا أنا أحسب ما يصيبها، إذ خرج أبو جعفر (علیه السلام) فقال : ما هذا الذي أراك تُحَرِّك به أصابعك يا حكم ؟ فأخبرته بمقالة المرأة، وما سألت عنه، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : أقرَّت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم : فوالله ما رأيت أحداً أفهم من أبي جعفر (علیه السلام) (1).
قال الفضل بن شاذان : وتفسير ذلك : أنَّ الّذي على الزّوج صار ألفاً وخمسمائة درهم، للرَّجل ألف، ولها خمسمائة درهم هو ثُلُث الدَّين، وإنّما جاز إقرارها في حصّتها فلها ممّا ترك الميّت الثلث وللرّجل الثلثان، فصار لها ممّا في يديها الثلث، ويُرَدُّ الثلثان على الرَّجل، والدِّين استغرق المال كلّه فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث، ولا يجوز إقرارها على غيرها .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مات وأقرَّ بعض ورثته لرجل بدَين؟ قال : يلزمه ذلك في حصّته (2).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : دخلت عليه وسلّمت وقلت: جُعِلْتُ فِداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلّا أخ له من الرضاعة، يرثه؟ قال : نعم، أخبرني أبي، عن جدي، أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه(3).
ص: 179
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: من مات وترك دَيناً فعلينا دَينه، وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي، فمالُهُ منالأنفال .
2 - عدَّةٌ من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فمالُه من الأنفال (1).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : الإمام وارث من لا وارث له .
4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله تبارك وتعالى : (يسألونك عن الأنفال (2)) ؟ قال : من مات وليس له ،مولی، فماله من الأنفال (3)) .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن داود، عمّن ذكره، عن أبي
ص: 180
عبد الله (علیه السلام) قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (علیه السلام) ميراثه إلى همشهريجه (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلّاد السنديّ، عن أبي
عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول في الرَّجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد؛ أعْطِ الميراث همشاريجه (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : الوَلاء لمن أعْتَقَ (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، - عن أبي جعفر (علیه السلام) في حديث بُرَيرة أنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لعائشة : اعتقي، فإنَّ الولاء لمن أعتق (4).
3- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قالت عائشة لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إن أهل بُرَيْرَةَ اشترطوا ولاءها فقال رسول الله : الولاء لمن أعْتَقَ (5).
ص: 181
4 - صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرَّة، فأعتقه؟ قال : ولاء ولده لمن أعتقه (1).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة أعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للّذي ،أعتقه، إلّا أن يكون له وارث غيرها.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن حدَّثه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب، فدفع رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ميراثه إلى ابنةِ حمزة (2) .
قال الحسن (3): فهذه الرواية تدلُّ على أنّه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامّة، وأن المرأة أيضاً ترث الولاء، ليس كما تروي العامّة .
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة ، ورضي بذلك منه المولى، ورضي المملوك بذلك، فأصاب المملوك
ص: 182
في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه، فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك ، قال : ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدَّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها ؟ ! فقلت له : فللمملوك أن يتصدَّق ممّا اكتسب، ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها إلى سيّده؟ قال: نعم، وأجر ذلك له، قلت : فإذا أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيوالي من أحبَّ، فإذا ضمن جريرته وعُقلَه كان مولاه وورثه، قلت: أليس قد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) : الولاء لمن اعتق؟ قال : هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحَدَثَهُ، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرَّا (1).
2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب عن عمّار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن السائبة؟ فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة ، فتلك يا عمّار السائبة، الّتي لا ولاء لأحد عليها إلّا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسوله، وما كان ولاؤه لرسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) فإن ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له(2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا والى الرَّجلُ الرَّجلَ ، فله میراثه، وعليه معقلته (3).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن المملوك يُعتق سائبةً؟ قال: يتولّى من شاء، وعلى من يتولّى جريرتُهُ وله ميراثه ، قلنا له : فإن سكت حتّى يموت ولم يتوال أحداً ؟ قال : يُجعل ماله في بيت مال المسلمين(4).
ص: 183
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أعتق رجلاً سائبةً، فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من ميراثه شيء، وليُشْهد على ذلك (1).
6 - ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع (2) قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن السائبة؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له : إذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليّ من جريرتك شيء، ويُشهد على ذلك شاهدين(3).
7 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد بن معاوية العجليّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإنَّ المعتق أصاب بعد ذلك مالاً ، ثمَّ مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال : إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار، أو شُكر ، أو واجبة عليه، فإنَّ المعتق سائبة، لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين، فضمن جنايته وحَدَثَه ، كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات، فإن ميراثه لإمام المسلمين، إن لم يكن له قريب يرثه ، قال : وإن كانت الرقبة على أبيه تَطَوُّعاً، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فإنَّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الّذي اشترى الرَّقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه ، من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فإنَّ ولاءه وميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه ، إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته (4).
8- عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه] عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن
ص: 184
هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبةً؟ قال : يتولّى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثُه ، قلت : فإن سكت حتّى يموت؟ قال : يُجْعَل مالُهُ في بيت مال المسلمين(1).
9 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن نكّل بمملوكه ، أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة، يذهب فيتولّى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (2) .
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في مكاتبة بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال : تخدم الباقي يوماً، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فإن ماتت وتركت مالاً ؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق، وبين الّذي أمسك (3).
2 - عنه ، عن الحسن بن موسى الخطّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال: إنَّ سيّدي كاتبني، وشرط عليَّ نُجوماً في كلّ سنة، فجئته بالمال كله ضربةً واحدةً، وسألته أن يأخذه كلّه ضربة واحدة ويجيز
ص: 185
فروع الكافي
عتقي، فأبى عليَّ ؟ فدعاه أمير المؤمنين (علیه السلام)، فقال: صدق، فقال له : ما لَكَ لا تأخذ المال وتُمضي عتقه؟ فقال: ما آخذ إلّا النجوم الّتي شرطت وأتعرّض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : فأنت أحقُّ بشرطك(1) .
تمَّ كتاب المواريث والحمد لله ربّ العالمين، ويتلوه كتاب الحدود
ص: 186
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - محمّد بن يعقوب قال: حدَّثني محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : حدّ يُقَامُ في الأرض، أزكى فيها من مطر أربعين ليلةَ وأيّامها (1) .
2 - أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان ؛ عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (يُحيي الأرض بعد موتها(2)) ؟ قال : ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل(3) فَتَحيا الأرض لإحياء العدل، ولإقامة الحد الله أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً(4).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :
قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحاً .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن [الحسن بن علي بن] رباط، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) لسعد بن عبادة: إنَّ الله جعل لكلّ شيء حدَّا، وجعل على كلّ من تعدّى حدَّا من حدود الله عزّ وجلَّ حدّا، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين .
5 - عنه ، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في نصف الجلدة، وثلث الجلدة، يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط .
ص: 187
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ؛ عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ لكلّ شيء حدَّا ، ومن تعدّى ذلك الحدَّ كان له حدّ .
7 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوفي، عن عمرو بن قيس قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : يا عمرو بن قيس، أشَعَرْتَ أنَّ الله عزّ وجلَّ أرسل رسولاً ، وأنزل عليه كتاباً، وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه، وجعل له دليلاً يدلُّ عليه، وجعل لكلّ شيء حدّا ، ولمن جاوز الحدّ حدَّا؟ قال: قلت أرسل رسولاً . وأنزل عليه كتاباً، وأنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه، وجعل عليه دليلاً، وجعل لكلّ شيء حدَّا؟ قال : نعم ، قلت : وكيف جعل لمن جاوز الحدّ حدَّا؟ قال : قال : إِن الله عزَّ وجلَّ حدّ في الأموال أن لا تؤخذ إلّا من حلّها ، فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ، وإن الله عزَّ وجلَّ حدَّ أن لا ينكح النكاح إلّا من جلّه ومن فعل غير ذلك، إن كان عَزباً حُدَّ، وإن كان محصِناً رُجم لمجاوزته الحدّ .
8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حفص بن عون رفعه قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : ساعة من إمام عدل، أفضل من عبادة سبعين سنة ، وحَدٌ يقام الله في الأرض، أفضل من مطر أربعين صباحاً.
9 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن أبَان بن عثمان، عن سليمان بن أخي حسّان العجليّ قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلّا وله حدود كحدود داري هذه، ما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدَّار ، حتّى أرش الخَدْش، فما سواه، والجلدة، ونصف الجلدة .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد، عن أبي
عبد الله (علیه السلام) قال : الرَّجم حدُّ الله الأكبر، والجلد حدُّ الله الأصغر.
11 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس الماصر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلى یوم القيامة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وجعل لكلّ شيء حدَّا، وجعل عليه دليلاً يدلُّ عليه، وجعل على من تعدّى الحدّ حدَّا.
12 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ أصحاب
ص: 188
النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيتَ لو وجدَت على بطن امرأتك رجلاً، ما كنتَ صانعاً به؟ قال : كنت أضربه بالسيف قال : فخرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : ماذا يا سعد؟ قال: سعد قالوا : لو وَجَدْتَ على بطن امرأتك رجلاً ما كنت تصنع به؟ فقلت : أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني ، وعَلِمَ الله أنه قد فعل؟ قال : إي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أنّه قد فعل، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل لكلّ شيء حدَّا، وجعل لمن تعدَّى ذلك الحدّ حدَّا (1).
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام) أنّه كان يضرب بالسوط، وبنصف السوط، وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يُدركا، لا يُبطل حدَّا من حدود الله عزّ وجلَّ، قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمَّ يضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدًّا من حدود الله عزَّ وجلَّ (2).
1 - حدَّثني محمّد بن يحيى ؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الرَّجم حدُّ الله الأكبر، والجلد حدُّ الله الأصغر ، فإذا زنى الرّجل المُحصن، يُرجَم ولم يجلد (3).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الحُرُّ والحُرَّة إذا زنيا ، جُلد كلُّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة، فعليهما الرّجم (4) .
3 - وبإسناده، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : الرَّجم في
ص: 189
القرآن قول الله عزَّ وجلَّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قَضَيا الشهوة (1).
4 - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المحصن یرجم، والّذي قد أمْلَكَ ولم يدخل بها ، فجَلْدُ مائة ونَفيُ سنة .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبَان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : رجم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ولم يَجلد، وذكروا أنَّ عليّاً (علیه السلام) رجم بالكوفة وجَلَدَ ، فأنكر ذلك أبو عبد الله (علیه السلام) ، وقال : ما نعرف هذا - أي لم يَحدَّ رجلا حدَّين رَجُم وضَرْب في ذنب واحد- (2).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الّذي لم يُحصن، يُجلد مائة جلدة ولا ينفى، والّذي قد أملك ولم يدخل بها، يُجلد مائة ويُنفى (3).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الشيخ والشيخة أن يُجلدا مائة، وقضى للمحصن الرَّجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زَنَيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مِصْرِهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها (4).
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمَة يطأها أَتُحْصِنُهُ الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم
ص: 190
أنّه لا يطأها؟ فقال : لا يُصَدِّق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعةً، أَتُحْصِنُه؟ قال: لا، إنّما هو على الشيء الدّائم عنده (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام؛ وحفص بن البختري، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يتزوّج المتعة، أتُحْصِنُهُ؟ قال: لا، إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده (2).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق، فأصاب فجوراً وهو بالحجاز ؟ فقال : يضرب حدّ الزاني مائة جلدة، ولا يُرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة، وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله، يُجلد مائة جلدة (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحصن ؟ قال : فقال : الّذي يزني وعنده ما يُغْنِيهِ(4) .
5 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : المُغَيَّب والمُغَيَّبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل (5).
6 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام) : الرجل تكون له الجارية أتُحْصِنُهُ؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت : فإن زعم أنّه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال : لا يُصَدَّق، وإنّما يوجب ذلك عليه لأنّه يملكها .
ص: 191
7 - عنه ، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون مُحصناً، حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه (1).
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيُرْجَم؟ قال : لا(2).
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في العبد يتزوّج الحرَّة ، ثمَّ يُعتق، فيصيب فاحشة؟ قال : فقال : لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يُعتق ، قلت : فللحرَّة عليه خيار إذا أُعتِقَ؟ قال : لا ، [قد] رضيت به وهو مملوكٌ، فهو على نكاحه الأوّل(3).
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت : ما المُحْصن، رحمك الله ؟ قال : من كان له فَرْجُ يغدو عليه ويَروُح ، فهو محصن (4).
11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين رفعه قال : الحدُّ في السفر الّذي إذا زنى لم يُرجم إن كان محصناً ، قال : إذا قصّر وأفطر(5) .
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة، فَفَجَرَ بالكوفة ، أن يُدرأ عنه الرجم ويُضرب حدَّ الزاني ، قال : وقضى (علیه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرَّة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن؟ قال : عليه الجلد، ويُدرأ عنه الرجم (6).
ص: 192
13 - عليّ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبِرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يَين بأهله (1) ، ولا صاحب المُتْعَة ، قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن(2) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين زنى بامرأة؟ قال : يُجلد الغلام دون الحدّ، وتُجلد المرأة الحدّ كاملاً ، قيل له : فإن كانت محصنة؟ قال : لا تُرجم ، لأنَّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رُجِمَتْ (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - في آخر ما لقيته - عن غلام لم يبلغ الحُلُم ، وقع على امرأة أو فَجَرَ بامرأة، أيّ شيء يُصنع بهما ؟ قال : يُضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ ، وُجدَت مع رجل يَفْجُرُ بها؟ قال : تُضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرَّجل الحدّ [ الكامل ] (4).
ص: 193
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبَان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يُحَدّ الصبيُّ إذا وقع على امرأة، ويُحدُّ الرَّجل إذا وقع على الصبيّة (1).
1 - حدَّثني عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن
عیسی ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، فالرجلان يُجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تُجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ؟ قال : يُجلدان مائة مائة غير سوط (3).
3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان (4)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : حدُّ الجلد في الزنا، أن يوجدا في لحاف واحد، والرَّجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد (5).
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد عن أبَان؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا وُجد الرَّجل والمرأة في لحاف واحد ، وقامت عليهما بذلك بيّنة، ولم يُطّلع منهما على ما سوى ذلك، جُلد كلَّ واحد منهما مائة جلدة (6).
ص: 194
5 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذّاء قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إذا وُجد الرَّجل والمرأة في لحاف ،واحد، جُلدا مائة جلدة (1) .
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، جُلدا مائة مائة (2).
7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليُّ (علیه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ، ضربهما الحدّ، فإذا أخَذَ المرأتين في لحاف واحد، ضربهما الحدّ(3).
8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته، أقيم عليه الحدُّ ، قال : وكان عليُّ (علیه السلام) يقول : اللّهمّ إن أمكنتني من المغيرة، لأرْمِينَّه بالحجارة (4).
9 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم [ عن أبان] عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن امرأة وُجدت مع رجل في ثوب واحد؟ فقال: يُجلدان مائة جلدة .
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مُجَرِّدين، جلدهما حدَّ الزاني : مائة جلدة كلُّ واحد منهما، وكذا المرأتان إذا وُجدنا في لحاف واحد مجرَّدتين، جلد كلُّ واحدة منهما مائة جلدة .
ص: 195
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) ، فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه، فقال له : حَدِّثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد ؟ فقال له : كان عليُّ (علیه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدَّ ، فقال عبّاد : إنّك قلت لي : غيرَ سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث، حتّى أعاد عليه ذلك مراراً ، فقال : غيرَ سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يُضْرَبُ الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدةً، ويُضرب كلّ عُضو، ويُترك الرأسُ والمذاكير (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الزاني ، كيف يُجلد ؟ قال : أشدّ الجلد، قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل يخلع ثيابه، قلت : فالمفتري ؟ قال : يُضرب بين الضربين (3)، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه .
3 - أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن
ص: 196
إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت : فوق الثياب ؟ فقال : بل يُجَرِّد (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: حدّ الرجم ؛ أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدخل ويُخرج (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج (3).
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجب الرجم، حتّى تقومَ البيّنة الأربعة أنّهم قد رأوه يجامعها (4).
4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن سماعة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يُرجم الرّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع، والإيلاج، والإدخال كالميل في المكحلة (5) .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصريّ، عن حمّاد بن
ص: 197
عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : حدُّ الرجم في الزنا، أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يُدْخِلُ ويُخْرِج .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): تُدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمامُ ، ثمَّ الناس بعدُ بأحجار صغار (1).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : تُدفن المرأة إلى وسطها، ثمَّ يرمي الإمامُ ، ثمَّ یرمي الناس بأحجار صغار (2).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن صفوان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقرَّ الزاني المحصن ، كان أوَّل من يرجمه الإمام ، ثمَّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة ، كان أوّل من يرجمه ،البينة، ثمَّ الإمام ، ثمَّ الناس (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: تُدفن المرأة إلى وسطها ، ثمَّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يُدفن الرجل إذا رُجم إلّا إلى حَقوَيه (4).
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : أخبرني عن المحصِن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يُردّ حتّى يُقام عليه الحَدُّ ؟ فقال : يُرَدُّ ولا يُرَدُّ ، فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : إذا كان هو المقرُّ على نفسه ثمَّ هرب من
ص: 198
الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة، لم يُردَّ، وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمَّ هرب، رُدَّ وهو صاغر حتّى يُقام عليه الحدّ ، وذلك أنّ ماعِزَ بن مالك أقرَّ عند رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فَعَقَله، فَعَقَله، فسقط، فلحقه الناس فقتلوه ، ثمَّ أخبروا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بذلك ، فقال لهم : فَهَلّا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الّذي أقرّ على نفسه، وقال لهم : أمَا لو كان عليُّ حاضراً معكم لما ضَلَلْتُم، قال: ووداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من بيت مال المسلمين (1) .
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن أبَان، عن أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أتى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) رجلٌ فقال : إِنِّي زَنَيْتُ [فطّهرني]، فصرف النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثمَّ قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ، ثمَّ جاء الثالثة فقال له : يا رسول الله إنّي زنيت وعذابُ الدنيا أهونُ لي من عذاب الآخرة، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أبصاحبكم بأس - يعني جِنَّة - ؟ فقالوا : لا ، فأقرّ على نفسه الرابعة، فأمر به رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يُرجم ، فحفروا له حفيرة، فلما وجد مسَّ الحجارة خرج يشتدُّ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فَعَقَلَهُ ،به فادركه الناس فقتلوه ، فأخبروا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بذلك، فقال: هلّا تركتموه ، ثمَّ قال: لو استَتَرَ ثمَّ تاب كان خيراً له (2).
المؤمنين (علیه السلام) فقالت : يا أمير المؤمنين، إنّي زنيتُ فطّهرني طهّرك الله ، فإنَّ عذاب الدنيا أَيْسَرُ من عذاب الآخرة الّذي لا ينقطع، فقال لها : ممّا أطهّرك؟ فقالت: إنّي زنيت، فقال لها : أو ذَاتُ بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها : أفحاضراً كان بعلك إذا فعلتِ ما فعلت أم غائباً كان عنك؟ فقالت بل حاضراً ، فقال لها : انطلقي فَضَعي ما في بطنك ثمّ ائتني أطهّرك، فلمّا ولّت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه، قال: اللّهمّ إنّها شهادة، فلم يلبث أن أنته فقالت : قد وضعتُ فطهّرني ، قال : فتجاهل عليها ، فقال : أطهرك يا أمَةَ الله ممّاذا؟ فقالت : إنّي زنيت فطهّرني . فقال : وذات بعل إذا فعلتِ ما فعلت؟ قالت : نعم، قال: وكان زوجك حاضراً أم غائباً؟ قالت بل حاضراً، قال فانطلقي وأرضعيه حولَين كاملَين كما أمرك الله ، قال : فانصرفت المرأة، فلمّا صارت من حيث لا تسمع كلامه قال : اللّهمّ إنّهما شهادتان، قال : فلمّا مضى حولان أتت المرأة فقالت : قد أرضعته حولَين، فطهّرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عليها وقال : أطهّرك ممّاذا؟ فقالت : إنّي زنيت فطهّرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت نعم قال : وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلتِ أو حاضرٌ؟ قالت : بل حاضر، قال : فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردَّى من سطح ولا يتهوَّر (1) في بئر ، قال : فانصرفت وهي تبكي ، فلمّا ولّت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللّهمّ إنّها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حُريث المخزومي، فقال لها : ما يبكيكِ يا أُمَةَ الله ، وقد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين (علیه السلام) فسألته أن يطهّرني فقال : اكفلي ولدك حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردَّى من سطح ولا يتهوّر في بئر، وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهّرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه، فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (علیه السلام) بقول عمرو، فقال لها أمير المؤمنين (علیه السلام) وهو متجاهل عليها : ولِمَ يكفل عمر و ولدك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت نعم قال : أفغائباً كان بعلُك إذا فعلتِ ما فعلتِ أم حاضراً؟ فقالت : بل حاضراً، قال فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللّهمّ إنّه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، وإنّك قد قلت لنبيّك (صلی الله علیه وآله وسلم) فيما أخبرته به من دينك : يا محمّد ، من عَطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني، وطلب بذلك مضادَّتي ، اللّهمَّ فإنّي غير معطّل حدودك، ولا طالب مضادّتك، ولا مضيّع لأحكامك ، بل مطيع لك ومتّبع سنّة نبيّك (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال: فنظر إليه عمرو بن حُريث، وكأنّما الرُّمان يفقأ (2) في وجهه، فلمّا رأى ذلك عمرو قال : يا أمير المؤمنين، إنّني إنّما
ص: 200
أردت أكفله إذ ظننت أنّك تحبّ ذلك، فأما إذا كرهته، فإنّي لست أفعل؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): أبَعدَ أربع شهادات بالله؟! لتكفلنّه وأنت صاغر (1)، فصعد أمير المؤمنين (علیه السلام) المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة (2) ، فنادى قنبر في الناس، فاجتمعوا حتّى غص المسجد (3) بأهله وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس، إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظَهر (4) ليقيم عليها الحدَّ إن شاء الله، فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكّرون(5) ومعكم أحجاركم، لا يتعرَّف أحد منكم إلى أحد حتّى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله ، قال : ثمَّ ،نزل فلمّا أصبح الناس بكرة، خرج بالمرأة وخرج الناس متنكّرين متلثّمين بعمايمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم، حتّى انتهى بها والناس معه انتهى بها والناس معه إلى الظَّهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة، ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجليه في غَرْز الرّكاب (6) ، ثمّ وضع إصبعيه السبّابتين في أذنيه، ثمَّ نادى بأعلى صوته يا أيّها الناس إنّ الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) عهداً، عهده محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) إليَّ ، بأنّه لا يقيم الحدّ من الله عليه حدّ ، فمن كان عليه حدّ مثل ما عليها (7)، فلا يقيم عليها الحدّ (8). قال : فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين (علیه السلام)، والحسن، والحسين (علیهما السلام) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمّد (9) بن أمير المؤمنين (علیه السلام) (10).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) فقالت: إنّي فعلتُ (11). فطهّرني، ثمَّ ذكر نحوه (12).
ص: 201
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) لأصحابه : اغدوا غداً عَلَيَّ متلثّمين، فغدوا عليه متلثّمين، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ،فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم (2).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني قال : ممّن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال بلى قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد، فقال: أبِك جنّة؟ قال: لا، قال : فاذهب حتّى نسأل عنك، فذهب الرجل ثمَّ رجع إليه بعد فقال : يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني ، فقال : ألك زوجة ؟ قال : بلى، قال : فمقيمة معك في البلد؟ قال : نعم ، قال : فأمره أمير المؤمنين (علیه السلام) ،فذهب وقال : حتّى نسأل عنك، فبعث إلى قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل، فرجع إليه الثالثة، فقال له مثل مقالته ، فقال له : اذهب حتّى نسأل عنك، فرجع إليه الرابعة، فلمّا أقرَّ ، قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لقنبر : احتفظ به، ثمَّ غضب، ثمَّ قال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفَلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله ، أفضل من إقامتي عليه الحدّ، ثمَّ أخرجه ونادى في الناس : يا معشر المسلمين، اخرجوا ليُقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنَّ أحدُكُم صاحبَه ، فأخرجه إلى الجبان(3) فقال : يا أمير المؤمنين، أنظرني أصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه فقال يا معشر المسلمين إنَّ هذا حقٌّ من حقوق الله عزَّ وجل، فمن كان الله في عنقه حقٌّ فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه الله حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين (علیههما السلام)، فأخذ حجراً، فكبّر ثلاث تكبيرات، ثمَّ رماه بثلاثة أحجار ، في كلّ حجر ثلاث تكبيرات ، ثمَّ رماه الحسن (علیه السلام) مثل ما رماه أمير المؤمنين (علیه السلام)، ثمَّ رماه الحسين (علیه السلام)، فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين (علیه السلام) فأمر فحُفر له وصلّى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تُغسّله ؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة، لقد صبر على أمر عظيم .
ص: 202
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فَرْجَها ؟ قال : يُقْتَلُ، محصناً كان أو غير محصن(1) .
2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : قال : يُضْرَبُ ضربة بالسيف، بلغت منه ما بلغت (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن
أحدهما (علیهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : يُقْتَل(3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا كابَرَ الرجلُ المرأةَ على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أم عاش (4).
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن درّاج؛ ومحمّد بن حمران، جميعاً عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : الرجل يغصب المرأة نفسها؟ قال : يُقتل .
ص: 203
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (علیهما السلام) قال: من زنى بذات محرم محرم حتّى يواقعَها، ضُرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابَعَتهُ ، ضُربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رُفعا إليه (1).
2- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أين يُضرب الّذي يأتي ذات محرم بالسيف، أين هذه الضربة؟ قال : يضرب عنقه - أو (2) قال : تضرب رقبته (3).
3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عبد الله بن ،مهران عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال : يضرب ضربة بالسيف قلت: فإنّه يَخْلُص ؟ قال : يُحْبَس أبداً حتّى يموت (4).
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرَّجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يُضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير : حدَّثني حريز عن بكير بذلك(5) .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن
ص: 204
مسكين، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرَّجل يأتي ذات محرم ، أين يُضرب بالسيف؟ قال: رقبته.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أتى ذات محرم ضُرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت(1).
7 - سهل، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أين تضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : يضرب عنقه - أو قال : رقبته (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): الزاني إذا زنى، جُلد ثلاثاً، ويُقتل في الرابعة، - يعني إذا جلد ثلاث مرّات - (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن صفوان، عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها، إذا أقيم عليهم الحدُّ مرَّتين، قُتلوا في الثالثة (4).
1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن
ص: 205
محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت؟ قال : هي مثل السائبة، لا تملك أمرها، وليس عليها رجمٌ ولا جلدٌ ولا نَفْيٌ ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها؟ قال : هي مثل السائبة، لا تملك نفسها، فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نَفيٌ ولا رجم(1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في امرأة مجنونة زنت؟ قال : إنها لا تملك أمرها وليس عليها شيء .
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلد الحدّ، وإن كان محصناً رُجم، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ قال : المرأة إنما تؤتى والرَّجل يأتي، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة، وإنَّ المرأة إنّما تُسْتَكْرَه، ويفعل بها، وهي لا تعقل ما يُفْعَل بها (2).
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلاً ولها زوج ؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر الذي هي فيه، تصل إليه ويصل إليها ، فإنَّ عليها ما على الزاني المحصن : الرَّجم ، قال : وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان
ص: 206
مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه، فإنَّ عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما ولا تفريق قلت من يرجمهما أو يضربهما الحدّ، وزوجها لا يقدّمها إلى الإمام، ولا يريد ذلك منها؟ فقال : إنَّ الحدّ لا يزال الله في بدنها حتّى يقوم به من قام ، أو تلقى الله وهو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال: فقال أليس هي في دار الهجرة؟ قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين، إلّا وهي تعلم أنَّ المرأة المسلمة لا يحلُّ لها أن تتزوّج زوجين ، قال : ولو أنَّ المرأة إذا فَجَرَت قالت، لم أدر أو جهلت أنّ الّذي فعلت حرام ، ولم يُقَم عليها الحدُّ إذاً لتعطّلت الحدود(1).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدتها؟ قال : إن كانت تزوّجت في عدة ،طلاق، لزوجها عليها الرَّجعة، فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة، فإنَّ عليها حدّ الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل إنقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيّام، فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين، إلّا وهي تعلم أن عليها عدّة في طلاق أو موت، ولقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفنَ ذلك، قلت: فإن كانت تعلم أنَّ عليها عدّة ولا تدري كم هي ؟ قال : فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجّة، فتسأل حتّى تعلم (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل، فوجد لها زوجاً؟ قال : عليه الجلد وعليها الرَّجم لأنّه قد تقدّم بغير (3) علم، وتقدمت هي بعلم، وكفّارته إن لم يتقدَّم إلى الإمام، أن يتصدَّق بخمسة أصوُعٍ دقيق (4).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها ، فتزوَّجت زوجاً
ص: 207
آخر؟ قال: إن رفعت إلى الإمام ، ثمَّ شهد عليها شهودٌ أنَّ لها زوجاً غائباً، وأن مادَّته (1) وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً ،آخر كان على الإمام أن يحدَّها، ويفرّق بينها وبين الّذي تزوجها، قلت : فالمهر الّذي أخذت منه ، كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئاً فليأخذه، وإن لم يُصب منه شيئاً، فإنَّ كلَّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة (1).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر، الحدَّ (2) .
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده، فوطأها؟ قال يجلد ،الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها : للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأها أقلّ ممّا اشتُريت به ، فإنّه يلزم أكثر الثمن، لأنّه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ممّا اشتُريت به، يلزم الأكثر لاستفسادها (3).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدَّةٌ من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء، فوطاها قبل أن تقسّم؟ قال : تقوم الجارية، وتدفع إليه بالقيمة، ويُحطُّ له منها ما يصيبه منها من الفيء، ويُجلد الحدّ ، ويُدرأ عنه
ص: 208
من الحدّ بقدر ما كان له فيها فقلت وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لأنّه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثُمَّ حَبَل (1).
3 - يونس عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن كانت أدِت الرُّبع جُلد، وإن كان مُحصناً رُجم، وإن لم يكن أدت شيئاً، فليس عليه شيء (2).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن جارية بين رجلين، أعتق أحدُهُما نصيبه منها ، فلمّا رأى ذلك شريكه وَثَبَ على الجارية فوقع عليها؟ قال: فقال : يُجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة، ويكون نصفها حرّاً، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق، وإن كانت بكراً عُشر ،قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عُشْر قيمتها، وتُستَسعى هي في الباقي (3).
5 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أُمَّةَ بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فلمّا ذلك منه شريكه وَثَبَ على الجارية فافتضّها من سمع يومه؟ قال : يُضرب الّذي افتضّها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة لحقّه منها، ويغرم للأمة عُشْرَ قيمتها لمواقعته إيّاها، وتُستَسعى في الباقي(4).
6 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرَّحمن الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في جارية بين رجلين، وطأها أحدهما دون الآخر، فأَحْبَلَها؟ قال : يُضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة (5).
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي،
ص: 209
عن أبان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين اشتريا جارية، فنكحها أحدهما دون صاحبه؟ قال : يُضرب نصف الحدّ ، ويغرم نصف القيمة إذا أحْبَلَ (1) .
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت عبّاداً البصري يقول : كان جعفر (علیه السلام) يقول : يُدرأ عنه من الحدِّ بقدر حصّته منها، ويُضرب ما سوى ذلك - يعني في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -.
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أتي عليُّ (علیه السلام) بامرأة مع رجل قد فَجَرَ بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سُئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا : لا تُصَدّق وقد فعله أمير المؤمنين (علیه السلام)(2) .
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن ،محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة، فإنّما عليه حدٌّ واحد، وإن هو زني بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة، فإنَّ عليه في كل امرأة فَجَرَ بها حدَّا (3).
ص: 210
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عن عبد الله (علیه السلام) في رجل زوّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها؟ قال : يُضْرَبُ الحدّ (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى عليُّ صلوات الله عليه رَجُلَين من الكوفة إلى البصرة (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا زنى الرَّجل فجُلد، ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها، فإنّما على الإمام أن يُخرجه من المصر الّذي جلد فيه (3).
3 - يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الزاني إذا زنى، أيُنفى؟ قال: نعم، من الّتي جلد فيها إلى غيرها (4).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن
ص: 211
أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الزاني إذا جُلد الحدَّ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة، وتُقام عليه، ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدُّ يُعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمسة عشر سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامّة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة، وتؤخذ لها تؤخذ بها؟ قال : إنَّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوَّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة، أو يحتلم ، أو يُشْعِر أو يُنبت قبل ذلك (2).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين، ذهب عنها اليتم، وزُوَّجت، وأقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوَّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال : فقال : أمّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يُجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، فيؤخذ بذلك ما بينه و بین خمسة عشر سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : حدُّ اللّوطيّ مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد
ص: 212
أحصن رجم، وإلا جلد (1).
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن
عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل أنى رجلاً ؟ قال : إن كان محصناً فعليه القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموطى(2)؟ قال: عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن (3).
3- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لو كان ينبغي لأحد أن يُرجم مرَّتين ، لرُجم اللّوطيّ (4).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرميِّ (5)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره، وثقبه(6) وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به أمير المؤمنين (علیه السلام) فضرب بالسيف حتّى قُتل، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك، لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك (7).
ص: 213
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزميّ ، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السلام) قال: أتي عمر برجل وقد نُكح في دبره، فَهَمَّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يُدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم، فقال لعليّ (علیه السلام) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكحه فلم يجده ، فقال عليّ (علیه السلام) : أرى فيه أن تُضْرَبَ عنقه ، قال : فأمر به فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى، قالوا : وما هي ؟ قال : ادعوا بُطنّ من حطب، فدعا بطن من حطب، فلُفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ، قال : ثمَّ قال : إنّ الله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء ، قال : فمالهم لا يحملون فيها ؟ قال : لأنّها منكوسة، في أدبارهم غدّة كغدّة البعير، فإذا هاجت ها جوا، وإذا سكنت سَكَنوا (1).
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما وأخذ الآخر، فجيء به إلى عمر، فقال للناس : ما ترون؟ قال : فقال هذا اصنع كذا، وقال هذا اصنع كذا قال : فقال : ما تقول يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه، فضرب عنقه ، قال : ثمَّ أراد أن يحمله ، فقال : مَه ، إنّه قد بقي من حدوده شيء، أيُّ شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب، قال : فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : فأحرق به (2).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال : إن كان دون الثَقَب فالجلد، وإن كان ثقب، أقيم قائماً ثمَّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذلك (3).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المَلُوط، حدُّه حدُّ الزاني (4).
ص: 214
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : محرمٌ قبّل غلاماً من شهوة ؟ قال : يضرب مائة سوط (1).
10 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل أتى رجلاً؟ قال : عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدُّ قال : قلت : فما على المؤتى ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن (2).
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدُّهما حدُّ الزاني، فإن أدعم(3) أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يُحرَق بالنار.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول : إن في كتاب عليّ (علیه السلام) : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مُجرّدين، ضُرب الرجل وأدَّب الغلام ، وإن كان ثَقَبَ وكان محصناً، رُجِمَ (4) .
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : بينا أمير المؤمنين (علیه السلام) في ملأ من أصحابه، إذ أتاه رجلٌ فقال : يا أمير المؤمنين، إنّي قد أوقَبْتُ على غلام فطهرني فقال له : يا هذا، امض إلى منزلك، لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام
ص: 215
فطهّرني، فقال له : يا هذا ، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعدَ مَرَّته الأولى، فلمّا كان في الرابعة، قال له : يا هذا إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حكم في مثلك بثلاثة أحكام ، فاختر أيهنَّ شئت قال : وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار، فقال : يا أمير المؤمنين، أيّهن أشدُّ عليّ ؟ قال : الإحراق بالنار ، قال : فإنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين، قال: خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم، فقام فصلّى ركعتين ، ثمَّ جلس في تشهّده فقال : اللّهمّ إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإنّي تخوفت من ذلك فجئت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ نبيّك فسألته أن يطهّرني، فخيّرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللّهمَّ فإنّي قد اخترت أشدَّها، اللَّهمّ فإنِّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمَّ قام وهو باك حتّى جلس في الحفرة الّتي حفرها له أمير المؤمنين (علیه السلام) وهو يرى النار تتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين (علیه السلام)، وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : قم يا هذا، فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإنَّ الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودنَّ شيئاً ممّا قد فعلت(1) .
الحد في السَّحق(2)
- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وهشام؛ وحفص، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنَّ عن السحق ؟ فقال : حدُّها حدُّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله عزّ وجلَّ ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى، قالت: وأين هو؟ قال: هنَّ أصحاب الرسّ(3).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ؟ قال : تُجلد كلُّ واحدة منهما مائة جلدة (4).
ص: 216
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : السحّاقة تُجلد(1).
4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة (2) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجزٌ، فإن فعلتا، نهيتا عن ذلك، فإن وُجدتا مع النهي، جُلدت كلّ واحدة منهما حدَّا حدَّا، فإن وُجدتا أيضاً في لحاف، جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قُتِلَتا (3).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان ؛ وعن أبيه، - جميعاً عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (علیه السلام) يقولان : بينا الحسن بن عليّ (علیه السلام) في مجلس أمير المؤمنين (علیه السلام) ، إذا أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد، أردنا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة، قال : وما هي، تخبرونا بها، فقالوا امرأة جامعها ،زوجها فلما قام عنها ، قامت بحموته(4) فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها، فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (علیه السلام): معضلة وأبو الحسن ،لها ، وأقول، فإن أصبت فمن الله ، ثمَّ من أمير المؤمنين (علیه السلام)، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطي إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تُشَق فتذهب عذرتها، ثمَّ تُرجم المرأة لأنّها محصنة، ثمَّ ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها، ويردُّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمَّ تُجلد الجارية
ص: 217
الحدَّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (علیه السلام) ، فلقوا أمير المؤمنين (علیه السلام)، فقال : ما قلتم لأبي ،محمّد، وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دعانا زياد فقال : إنّ أمير المؤمنين(2) كتب إليَّ أن أسألك عن هذه المسألة، فقلت: وما هي ؟ فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت؟ فقلت له : فسل عنها أهل المدينة قال: فألقى إليَّ كتاباً فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمّد ، فإن أجابك وإلّا فاحمله إليَّ ، قال : فقلت له : تُرجم المرأة، وتُجلد الجارية، ويُلحق الولد بأبيه قال : ولا أعلمه إلّا قال : وهو الّذي ابتلي بها (3).
3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها؟ قال عليها مهرها، وتُجلد ثمانين(4).
ص: 218
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يأتي البهيمة ؟ قال : يُحدُّدون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره اغرم ،قيمتها ، وجُلدَ دُونَ الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تُعرف فيبيعها فيها كيلا يُعيّر بها(1) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدَّا غير الحدّ، ثمّ يُنفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرَّم ولبنها (2).
3 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ؛ و صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت، فإذا ماتت، أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضُرب هو خمسة وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له، قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضُرب خمسة وعشرون سوطاً، فقلت: وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها، ولكن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل هذا، وأمر به لكيلا يجتزي
ص: 219
الناس بالبهائم وينقطع النسل (1).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الّذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه الحدّ (2).
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الفِرْيَة ثلاثة ثلاث - يعني وجوه - إذ رمى الرَّجل الرَّجل بالزنا، وإذا قال: إنّ أمّه زانية، وإذا دُعِي لغير أبيه، فذلك فيه حدُّ ثمانون(3).
2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في الرّجل إذا قذف المحصنة، قال: يُجلد ثمانين، حرَّا كان أو مملوكاً (4).
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يقذف الرجل بالزنا؟ قال : يُجلد هو في كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال وسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ فقال: لا يجلد، إلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت(5).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطیِّة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة قذفت رجلاً؟ قال : تُجلد ثمانين جلدة (6).
ص: 220
5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يُجلد؟ قال : لا ، وذاك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم يُجلد (1).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى ؛ وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا- ؟ قال : فإن كانت أمّه حيّة شاهدة ثمَّ جاءت تطلب حقّها، ضُرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة، انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يُعلم منها إلّا خيرٌ ، ضُرب المفتري عليها الحدَّ ثمانين جلدة (2).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (علیهما السلام) عن امرأة زنت، فأتت بولد، وأقرَّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت وأنَّ ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحدُّ، وإنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجلٌ هل يُجلد من افترى عليه؟ فقال : يُجلد ولا يُجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يُجلد إنّما يعزّر، وهو دون الحدّ، ومن قال له يا ابن الزانية جُلد الحدَّ ،تامّاً فقلت كيف يجلد [هذا] هكذا؟ فقال : إنّه إذا قال : يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه، وعزّر على تعييره أمّه ثانية وقد أقيم عليها الحدّ، وإذا قال له يا ابن الزانية، جُلد الحدّ ،تامّاً لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدَّ (3).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قذف ملاعنة؟ قال: عليه الحدُّ.
ص: 221
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرّجل، فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال : أرى أنَّ عليه الحدَّ ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ ممّا قال (1).
10 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة، فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له، وقالت: هي خادمي، فلمّا خشيت أن يُقام على الرّجل الحدّ ، أقرَّت بأنّها وهبتها ،له، فلمّا أقرَّت بالهبة، جلدها الحدَّ بقذفها زوجها (2).
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى ؛ وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا- ؟ قال : إن كانت أمّه حيّة شاهدة، ثمَّ جاءت تطلب حقّها، ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة، انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يُعلم منها إلّا خيرٌ، ضُرب المفتري عليها الحدَّ ثمانين جلدة (3).
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان على عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) رجلان متواخيان في الله عزَّ وجلَّ، فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في حفظ بُنيّة كانت له، فحفظها الرجل، وأنزلها منزلة ولده في اللطف والإكرام والتعاهد، ثمَّ حضره ،سفر، فخرج وأوصى امرأته في الصبية، فأطال السفر، حتّى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال، وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها، فلمّا رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها، فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهنَّ ، فَأمْسُكْنَها ،لها ، ثمَّ افترعتها(4) بإصبعها، فلمَّا قدم الرّجل من سفره وصار في منزله، دعا الجارية، فأبت أن تجيبه استحياء ممّا صارت إليه، فالح عليها بالدُّعاء، كلُّ ذلك تأبى أن تجيبه، فلمّا أكثر عليها، قالت له امرأته : دعها، فإنّها
ص: 222
تستحيي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها وما هو ؟ قالت كذا وكذا ورمتها
بالفجور، فاسترجع الرَّجل، ثمَّ قام إلى الجارية فوبّخها وقال لها: ويحك، أما علمتِ ما كنت أصنع بك من الألطاف، والله ما كنت أعدّك إلّا لبعض ولدي أو إخواني، وإن كنتِ لابنتي ، فما دعاك إلى ما صنعت؟ فقالت الجارية : أمّا إذا قيل لك ما قيل، فوالله ما فعلت الّذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت عليَّ، وإن القصّة لكذا وكذا، ووصفت له ما صنعت بها امرأته، قال : فأخذ الرّجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتّى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين (علیه السلام) ، وأخبره بالقصّة كلها، وأقرَّت المرأة بذلك، قال: وكان الحسن (علیه السلام) بين يدي أبيه ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام): اقض فيها، فقال الحسن (علیه السلام): نعم، على المرأة الحدُّ لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها ،إيَّاها قال : فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): صدقت، ثمَّ قال : أما لو كلّف الجمل (1) الطحن لفَعَل .
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُجلد قاذف الملاعنة(2).
14 - ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصريّ، عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنّك لتعمل عملَ قومِ لوط، تنكح الرجال؟ قال : يُجلد حدَّ القاذف ثمانين جلدة (3).
15 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب؛ وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يقذف الرَّجل، فيجلد، فيعود عليه بالقذف؟ قال: إن قال له : إِنَّ الَّذي قلتُ لك حقٌّ، لم يُجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جُلد، فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يُجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد (4).
ص: 223
16 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : إذا قال الرَّجل للرَّجل : يا معفوج ، ويا منكوح في دُبُره، فإنَّ عليه الحدّ،
حدُّ القاذف (1).
17 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) بقول : لو أتيتُ برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً، لضربته الحدُ، حدَّ الحرّ، إلّا سوطاً (2).
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمَّ قذفها بالزنا؟ قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ من فعله، قلت: أرأيت إن جَعَلَتْهُ في حِلّ من قذفه إيَّاها ، وعَفَتْ عنه ؟ قال : لا ضَرْبَ عليه إذا عفت عنه من قَبلِ أن ترفعه (3).
19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُحَدُّ قاذف اللّقيط، ويُحدّ قاذف ابن الملاعنة (4).
20 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا سُئلت الفاجرة: من فَجَرَ بك؟ فقالت فلان، فإنَّ عليها حَدَّين، حدَّا
ص: 224
لفجورها، وحدَّا لفريتها على الرَّجل المسلم(1).
21 - الحسين بن محمّد، معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : النصرانيّة واليهوديّة تكون تحت المسلم ،فتُجلد، فيُقذف ابنها؟ قال : تضرب حدَّا لأنَّ المسلم حصّنها (2).
22 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصیر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد، إلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت (3).
23 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرَّجل يقذف الصبيّة، يُجلد؟ قال : لا ، حتّى تبلغَ(4) .
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ قال : إن أتوا به مجتمعين، ضُرب حدَّا واحداً، وإن أتوا به ،متفرقين، ضُرب لكلّ واحد منهم حدَّا(5).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن الحسن العطّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قذف قوماً؟ قال : قال بكلمة واحدة؟ قلت نعم قال : يُضرب حدَّا واحداً، فإن فرّق بينهم في القذف، ضُرب لكلّ واحد منهم حدَّا (6).
ص: 225
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال : إن أتوا به مجتمعين ضُرب حدَّا واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّ (1).
عنه، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله .
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد البصري قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرَّابع ؟ قال : يُجلدون حدِّ القاذف ثمانين جلدة، كلُّ رجل منهم(2) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا أكون أوَّلَ الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن يَنْكُل بعضهم فأجلَد (3).
3 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنّه زنى بفلانة، وشهد الرَّابع أنّه لا يدري بمن زنى؟ قال: لا يُجلد ولا يُرجَم (4).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أين الرّابع؟ فقالوا : الآن يجيىء،
ص: 226
فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): حُدُّوهم، فليس في الحدود نَظِرَةٌ ساعة (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ؛ وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : يا زانية ، أنا زنيت بك؟ قال : عليه حدُّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله : أنا زنيت بكِ، فلا حُّد فيه، إلّا أن يَشْهَدَ على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام (2).
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : يُضرب الحدّ، ويخلّى بينه وبينها .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها، جُلدَ الحدَّ، و هي امرأته (3).
4 - عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قذف الرجل امرأته ثمَّ أكذب نفسه، جُلد الحدَّ ، وكانت امرأته وإن لم يُكذب نفسه، تلاعنا، ويفرَّق بينهما (4).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ: (والذين يرمون
ص: 227
أزواجهم ولم يكن لهم شُهَداءُ إلا أنفُسُهم(1)) ؟ قال : هو الّذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمَّ أقرَّ بأنّه كذب عليها ، جُلد ،الحدَّ ، ورُدَّت إليه ،امرأته وإن أبى إلّا أن يمضي، فشهد عليها أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدراً عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرَّجم - شهدت أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين، والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وإن لم تفعل، رُجمت، فإن فَعَلَتْ، دَرَأَتْ عن نفسها الحدَّ ، ثمَّ لا تحلُّ له إلى يوم القيامة .
6 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صُهيب عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أوقفه الإمام لِلّعان، فشهد شهادتين ثمَّ نَكَلَ وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان؟ قال : يُجلد حدَّ القاذف، ولا يفرَّق بينه وبين المرأة (2).
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل لاعَنَ امرأته وهي حبلى، ثمَّ ادَّعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنّه منه ؟ قال : يُردُّ إليه الولد، ولا يُجلد، لأنّه قد مضى التلاعن (3).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يُجلد، ثمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أنّني رأيتك تفعلين كذا وكذا (4).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في الرَّجل يقذف امرأته ، يجلد، ثمَّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يَفْجُرُ بها بين رِجلَيها .
ص: 228
10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته، فتلاعنا، ثمَّ قذفها بَعْدَما تفرّقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم، عليه حدٌّ (1).
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : لم أجِدكِ عذراء؟ قال: ،يُضرب، قلت: فإنّه عاد؟ قال : يُضرب فإنه يوشك أن ينتهي ، قال يونس : يُضْرب ضَرْبَ أدب ليس بضرب الحدود، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(2).
12 - يونس عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء؟ قال : ليس عليه شيء، لأنَّ العُذْرَةَ تذهب بغير جُماع (3).
13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ؟ قال : لو قتله ما قُتِل به، وإن قذفه لم يُجلد له، قلت : فإن قذف أبوه أمّه؟ فقال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه ، وفرّق بينهما، ولم تحل له أبداً ؛ قال : وإن كان قال لابنه - وأُمّه حيّة - : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جُلد الحدَّ لها ، ولم يفرّق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : يا
ص: 229
ابن الزانية - وأمّه ميتة - ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقَّ الحدَّ قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره، فهو وليّها، يجلد له، وإن لم يكن لها ولدمن غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ ، جُلد لهم (1).
14 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها، ضُرب الحدّ، و هي امرأته (2).
1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جَلدٌ بين الجَلْدَين(3).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن لا يُنْزَعَ شيء من ثياب القاذف، إلّا الرداء (4).
3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : يُجلد المفتري ضرباً بين الضربين، يُضْرب جسده كلّه (5).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه (6) .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن
ص: 230
عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم): الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل شرب حُسْوَةٌ (1) خمر؟ قال : يجلد ثمانين جلدة، قليلُها وكثيرُها حرام (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له كيف كان يجلد رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم)؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال، ويزيد كلّما أتي بالشارب، ثمّ لم يزل الناس يزيدون، حتّى وقف على ثمانين، أشار بذلك عليُّ (علیه السلام) على عمر فرضِيَ بها (3).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : أقيم عبيد الله بن عمر - وقد شرب الخمر - فأمر به أن عمر يُضرب، فلم يتقدَّم عليه أحد يضربه، حتّى قام عليُّ (علیه السلام) بنِسْعَةٍ مَثْنِيَّة، فضربه بها أربعين(4).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين (5).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : أرأيت النبيَّ (علیه السلام) كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد إذا أتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون، حتّى وقف ذلك على
ص: 231
ثمانين؛ أشار بذلك عليُّ صلوات الله عليه على عمر(1).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إنَّ الوليد بن عقبة، حين شُهِدَ عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعليّ (علیه السلام) : اقض بينه وبين هؤلاء الّذين زعموا أنّه شرب الخمر، فأمر عليّ (علیه السلام) فجُلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة(2).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : إنَّ الرجل إذا شرب الخمر سَكِرَ، وَإِذا سَكِرَ هَدَى، وإذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفتري(3).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : كان عليّ (علیه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرَّ والعبدَ واليهوديَ والنصرانيَ، قلت وما شأن اليهوديّ والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم (4).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجلد الحرَّ والعبد واليهوديّ والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: ما بال اليهودي والنصرانيّ ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها (5).
10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): الحدُّ في الخمر إن
شرب منها قليلاً أو كثيراً ، قال : ثمّ قال : أتي عمر بقُدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً (علیه السلام) ، فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين، ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه الآية: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طُعموا (6)) ، قال : فقال عليُّ (علیه السلام) : لستَ من أهلها، إنَّ طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون
ص: 232
ولا يشربون ، إلّا ما أحله الله لهم، ثمَّ قال عليُّ (علیه السلام) : إنَّ الشارب إذا شرب ، لم يَدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة (1).
11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: في كتاب عليّ (علیه السلام): يُضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت كم؟ قال : حَدُّهما واحد (2).
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان عليُّ (علیه السلام) يجلد الحرَّ والعبد واليهوديّ والنصراني في الخمر ثمانين.
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كلُّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ (3) .
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال : حدُّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمّة أن يشربوها في بيوتهم؟ قال : وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يُجلدان بالسياط مُجَرَّدَين بين الكتفين، فأمّا الحدُّ في القذف فيُجلد على ثيابه ضرباً بين الضَربَين(4) .
ص: 233
15 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، رفعه عن أبي مريم قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثمَّ حبسه ليلة ثمَّ دعى به من الغد فضربه عشرين سوطاً فقال له : يا أمير المؤمنين، فقد ضربتني في شرب الخمر، وهذه العشرين ما هي؟ فقال : هذا لِتَجَرِّيك على شرب الخمر في شهر رمضان (1).
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمراً؟ قال: نعم ، قال : ولِمَ وهي محرّمة؟ قال: فقال له الرّجل : إنّي أسلمت وحَسُن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو علمت أنّها حرامٌ اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرَّجل؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن ، قال : فقال أبو بكر : ادع لنا علياً، فقال عمر : يؤتى الحَكَمُ في بيته ، فقاما والرَّجل معهما ومن حضرهما من لا الناس، حتّى أتوا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فأخبراه بقصّة الرَّجل، وقصَّ الرَّجل قصّته ، قال : فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحدٌ بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى عنه، وقال له : إن شربتَ بعدها أقمنا عليك الحدَّ (2).
1 - الحسين بن محمّد، عن معلىّ بن محمّد، عن أبي داود المسترق قال : حدَّثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد الله (علیه السلام) بالمدينة في يوم بارد ، وإذا رجل يُضْرَب بالسوط، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يُضرب؟ قلت له : وللضرب حدُّ ؟ قال : نعم، إذا كان في البرد ضُرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ، ضُرب في بَرد النهار (3).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان عن الحسين بن عطيّة، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل
ص: 234
يُضْرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال: ما هذا؟ فقالوا : رجل يُضرب، فقال: سبحان الله ، في مثل هذه الساعة، إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في آخر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار(1).
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن (علیه السلام) في بعض حوائجه، فمرَّ برجل يُحدُّ في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا؟ فقلت : ولهذا حدُّ؟ قال: نعم، ينبغي لمن يُحدَّ في الشتاء أن يُحدَّ في حرّ النهار ، ولمن حُدَّ في الصيف أن يحدَّ في برد النهار.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا يُقام على أحدٍ حَدٌ بأرض العدوّ (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم) إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن أتِيَ به
ثانية ضربه، ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (3).
2- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (4).
ص: 235
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (1).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد؛ وابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في شارب الخمر، إذا شرب ضُرب، فإن عاد ضُرب (2) فإن عاد قتل في الثالثة (3) .
قال جميل وروى(4) بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرَّابعة، قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة(5).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه .
6 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال : أصحاب الكبائر كلّها ، إذا أقيم عليهم الحدود مرَّتين، قُتلوا في الثالثة (6).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) عن أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بحدِّ ولم يُسَمَّ أيَّ حدّ هو ؟ قال : أمر أن يُجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه [في] الحدّ (7).
ص: 236
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرَّات وهو محصن، يُرجم إلى أن يموت، أو يكذب نفسه قبل أن يُرجم فيقول : لم أفعل، فإن قال ذلك، تُرك ولم يرجم ، وقال : لا يُقطع السارق حتّى يقرُّ بالسرقة مرَّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يُقطع إذا لم يكن شهود ؛ وقال : لا يُرجم الزاني حتّى يقر أربع مرَّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع تُرك ولم يُرجم (1).
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقرَّ الرَّجل على نفسه بحدّ أو فرية، ثمَّ جَحَد، جُلد، قلت: أرأيت إن أقر بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرَّجم، أكنتَ ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضارَبُه (2).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بحدّ ، ثمَّ جحد بعدُ؟ فقال : إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمَّ جَحَد، قطعت يده وإن رغم أنفه، فإن أقرَّ على نفسه أنّه شرب خمراً، أو بفرية، فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقرَّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرَّجم، أكنت راجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ (3).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أقرّ على نفسه بحد أقمته عليه، إلّا الرّجم، فإنّه إذا أقرَّ
ص: 237
على نفسه، ثمَّ جَحَدَ، لم يُرْجَم (1).
6 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) أنّه قال : إذا أقرَّ الرّجل على نفسه بالقتل، قُتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال لم أفعل تُرك ولم يُقتل.
7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام مرَّة أنّه قد سرق، قطعه ؛ والأمة إذا أقرَّت على نفسها بالسرقة، قطعها .
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: السارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجلَّ، وَردَّ سرقته على صاحبها، فلا قَطعَ عليه (2).
9 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال : من أقرَّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده، حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه فيطلبه بحقّه(3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قطع أمير المؤمنين (علیه السلام) في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت هو أدنى حد السارق؟ فَسَكَتَ(4).
ص: 238
2 - عنه ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مِجَنّاً (1)، وهو ربع دينار (2).
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا تُقطَع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع عليُّ صلوات الله عليه في بيضة حديد، قال عليُّ : وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أدنى ما يُقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثَمَنُها؟ قال: ربع دینار (3).
4 - عليُّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أدنى ما تقطع فيه يد السارق، خَمْسُ دينار (4).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أقلُّ ما يقطع فيه الرَّجُلُ خُمْسُ دينار (5).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : في كم يُقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار - بلغ الدينار ما بلغ -، قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلَّ من ربع دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كلَّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه، فهو يقع عليه
ص: 239
اسم السارق، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يُقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السرَّاق فيما هو أقلُّ من ربع دينار لألفيتَ عامّة الناس مُقَطَّعين (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له: من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا - يعني من مفصل الكفّ (2) -.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : القطع من وسط الكفّ، ولا يقطع الإبهام، وإذا قُطِعَت الرِجْلُ تُرِك العقب لم يُقطع(3).
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان عليُّ صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرَّجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال : وسألته : إن هو سرق بعد قطع اليد والرِجل؟ فقال : استودعه السجن أبداً، وأغني عن الناس شرّه (4).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير
ص: 240
المؤمنين (علیه السلام) في السارق إذا سَرَقَ قَطَعْتُ يمينه ، وإذا سرق مرَّة أخرى قُطَعْتُ رِجله اليسرى، ثمَّ إذا سرق مرَّة أخرى سَجَبْتُهُ وتركت رِجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إنّي لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن ؛ وقال : ما قَطَعَ رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) من سارق بعد يده ورِجلِهِ(1).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم(2) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي يقول : أتِيَ عليُّ (علیه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمَّ أتي به ثانية، فقطع رجله من خلاف، ثمَّ أتي به ثالثةً فخلّده في السجن، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم)، لا أخالفه (3).
6 - محمّد بر بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثمَّ لا يقطع بعدُ، فإن عاد حُبس في السجن، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين(4).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أمر به أن يقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا : إنّما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله ؛ وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك (5).
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد، قطعت
ص: 241
رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قُتل(1).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل سرق سرقة، فكابر عنها، فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة، لم تُقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب(2).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ثقب بيتاً، فأخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فإن أخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال صاحب البيت أعطانيها ، قال : يُدرأ عنه القطع، إلّا أن تقوم عليه البيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع ، قال : وتقطع اليد والرَّجل ، ثمَّ لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حُبسَ وأنفق عليه من بيت مال المسلمين (3).
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ؟ فقال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدَّار(4).
12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل سرق فلم يُقدر عليه ، ثمَّ سرق مرّة أخرى فلم يُقدر عليه، وسرق مرّة أخرى فأخذ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة؟ فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل : كيف ذاك ؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يُقطع بالسرقة الأولى، ولو أنَّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى، ثمَّ أمسكوا حتّى يُقطع ، ثمَّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة، قُطعت رجله اليسرى(5).
ص: 242
13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : تُقطع يد السّارق، ويُترك إبهامه وصُدْرُ راحته، وتُقطع رجله، وتُترك له عقبه يمشي عليها (1).
14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجال قد سرقوا، فقطع أيديهم، ثمَّ قال : إِنَّ الَّذي بَانَ من أجسادكم قد وصل إلى النّار، فإن تتوبوا تَجُرُّونَها، وإن لم تتوبوا تَجُرُّكُم.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن منصور بن حازم، عن سلیمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا سرق السارق قطعت يده، وغرم ما أَخَذَ(2).
16 - محمّد بن يحيى، عن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أشلّ اليد اليمنى، أو أشلّ اليد الشمال، سرق؟ قال: تُقطَع يده اليمنى على كلّ حال(3).
17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن السّارق، لم تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال عليه السلام : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر، ولم يقدر على القيام ، فإذا
ص: 243
قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، وكيف يقوم وقد قُطِعت رجله؟ قال : إِنَّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنما يقطع الرَّجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه، يصلّي ويعبد الله ، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام، يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع (1) مَن أوَّل من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية(2).
ما يجب على الطرّار(3) والمختلس من الحد
1- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا أقطع في الدّغارة (4) المعلنة، و هي الخلسة، ولكن أعَزّره(5).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا : قد سرق هذا الرَّجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدّغارة المعلنة، ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي(6) .
3- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدَّة من أصحابنا، أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: ليس على الذي يستلب قَطعٌ، وليس على الذي يطرُّ الدَّراهم من ثوب الرجل قَطْعُ(7) .
ص: 244
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يُقطع، ولكن يُضرب ضرباً شديداً (1).
5- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بطرَّار قد طرَّ دراهم من كُمّ رجل ، قال : فقال : إن كان قد طرَّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه الداخل قطعته (2).
6 - عليُّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ،والغلول ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير، فإنّها خيانة (3).
7- وبهذا الإسناد أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتِيَ برجل اختلس درَّة من أذن جارية، قال: هذه الدّغارة المعلنة فضربه وحبسه (4).
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن
عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع أبي سيّار(5)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير
ص: 245
المؤمنين (علیه السلام) أتي بطرَّار قد طرَّ من رجل من ردنه(1) دراهم، قال: إن كان طرَّ من قميصه الأعلى لم نقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه الأسفل قَطَعْناه (2).
1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً، فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال : هو مؤتمن، وقال في رجل أتى رجلاً فقال: أرْسَلَني فلان إليك لترسل إليك بكذا وكذا، فأعطاه وصدَّقه، فلقي صاحبه فقال له : إنَّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال : ما أرسلته إليك، وما أتاني بشيء، وزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه ؟ فقال : إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله، قُطِعَت يده . - ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرَّ مرَّة أنّه لم يرسله - وإن لم يجد بيّنة، فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يُقطع، لأنّه سرق مال الرَّجل(3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل اكترى حماراً ثمَّ أقبل به إلى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين، وترك الحمار؟ فقال: يردُّ الحمار على صاحبه، و یتبع الّذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع، إنّما هي خيانة(4) .
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّار، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن(5) .
ص: 246
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الضيف إذا سرق لم يُقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق، قطع ضَيفُ الضيف (1).
5 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته ، عن رجل استأجر أجيراً، فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال : الأجير والضيف أمناء، ليس يقع عليهم حدُّ السرقة (2).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له : فإن سرق من منزل أبيه ؟ فقال : لا يقطع، لأنَّ ابن الرَّجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم، لا يحجبانه عن الدخول (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : حدُّ النبّاش حدُّ السّارق (4).
2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها
ص: 247
ثيابها ثم نكحها ، فإنَّ النّاس قد اختلفوا علينا ههنا فطائفة قالوا : اقتلوه، وطائفة قالوا : احرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفر (علیه السلام) : إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، حدُّه أن تُقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزنا، إن أحصن رُجم، وإن لم يكن أحصن جُلد مائة (1).
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل نبّاش، فأخذ أمير المؤمنين (علیه السلام) بشعره فضرب به الأرض، ثمَّ أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم، فوطؤوه حتّى مات (2).
4 - حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): يُقطع سارق الموتى، كما يُقطع سارق الأحياء (3).
5 - عنه عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن سيّار عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أخذ نباش في زمن معاوية، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : تعاقبه وتخلي سبيله، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) قال : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النبّاش وقال : هو سارق وهتّاك للموتى (4).
6 - محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن
ص: 248
منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : يُقطع النبّاش والطرَّار، ولا يُقطع المختلس (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان عن معاوية بن طريف(2)، عن سفيان الثوري قال: سألت جعفر بن محمّد (علیه السلام) عن رجل سرق حرَّة فباعها؟ قال : فقال : فيها أربعة حدود : أمّا أوّلها؛ فسارقٌ تُقطع يده، والثانية، إن كان وطأها جُلد الحدَّ، وعلى الّذي اشترى إن كان وطأها وقد علم إن كان محصناً رُجم، وإن كان غير محصن جُلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي - إن كان استكرهها - فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جُلدت الحدّ (3).
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ
أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي برجل قد باع حرًّا ، فَقَطَعَ يده (4).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا، ويفرّان من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما، ويفرَّان بأموال النّاس ؟ فقال : تُقطع يديهما، لأنّهما سارقان أنفسهما وأموال النّاس(5).
ص: 249
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن ،رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقيم على السارق الحدُّ، نُفي إلى بلدة أخرى(1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :
قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا قَطعَ في ريش - يعني الطير كلّه(2) - .
2 - وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني الرّخام وأشباه ذلك(3)- .
3 - وبهذا الإسناد قال : قضى النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فيمن سرق الثمار في كمّه، فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حَمَلَ فَيُعَزَّر، ويغرم قيمته مرَّتين (4).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق
حماماً، فلم يقطعه وقال : لا قَطعَ في الطير (5).
ص: 250
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : كلُّ مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السّارق، فلا قطع عليه - يعني الحمامّات والخانات والأرحية (1)۔
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) أتي برجل سرق من بيت المال؟ فقال: لا يقطع، فإنَّ له فيه نصيباً (2).
7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا قطع في ثمر ولا كَثَر - والكَثَر شحم (النخل (3) -.
1 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يقطع السّارق في سنة المَحْل(4) في كلِّ شيء يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك(5) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :
ص: 251
قال : لا يقطع السّارق في عام سَنَت، - يعني في عام مجاعة (1) - .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يقطع السّارق في أيّام المجاعة (2).
1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصبيّ يسرق؟ قال : يُعفى عنه مرَّة ومرَّتين، ويعزّر في الثّالثة ، فإن عاد قُطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (3) .
2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن الصبيّ يسرق؟ قال : إذا سرق مرَّة وهو صغير، عُفي عنه، فإن عاد عُفي عنه، فإن عاد قُطع بَنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (4).
3 - عنه ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام) : الصبيان إذا أتِيَ بهم عليُّ (علیه السلام) قطع أناملهم، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل، مفصل الأنامل (5).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سرق الصبيُّ في عنه، فإن عاد عُزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ؛ وقال : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام يشكُّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع (6).
ص: 252
5 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي عليُّ (علیه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً، ولم يقطعها(1).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ يسرق؟ قال : يعفى عنه مرَّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حُكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2).
7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام قد سرق، فَطَرَّفَ أصابعه(3)، ثم قال : أمَا لئن عدت لأقطعنّها، ثمَّ قال : أما إنّه ما عمله إلّا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأنا .
8 - أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سرق الصبيُّ ولم يحتلم ، قُطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال [ عليُّ (علیه السلام)] : لم يصنعه إلّا رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا (4).
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبيّ يسرق؟ فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده، ولا يضيع حدُّ من حدود الله عزَّ وجلَّ(5).
10 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه، ثمَّ قال : أمَا لئن
ص: 253
عدت لأقطعنّها قال : ثمَّ قال: أما إنّه ما عمله إلّا رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) وأنا(1).
11 - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي ، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة (2)، فأتيتُ بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عنه ، فقال : سَلْهُ ، حيث سرق كان يعلم أنَّ عليه في السرقة عقوبةً، فإن قال : نعم، قيل له : أيُّ شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أنَّ عليه في السرقة قطعاً، فَخَلٌّ . عنه قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنتَ تعلم أنَّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أيُّ شيء هو ؟ قال : الضَرْب ، فخلّيت عنه (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس(4).
2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ؟ قال يُجلد ثمانين قلت: فإنّه زنى ؟ قال : يُجلد خمسین(5) .
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حرّ؟ قال : يُجلد ثمانين (6).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن
ص: 254
الأحول(1) عن بريد ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الأمة تزني ؟ قال : تُجلد نصف حدّ الحرّ، كان لها زوج أو لم يكن (2)
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد سرق وأخْتَانَ من مال مولاه؟ قال : ليس عليه قَطعٌ(3).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن قول الله تعالى: (فإذا أحصنَّ (4))؟ قال : إحصانهنَّ أَن يُدْخَلَ بهنَّ قلت إن لم يُدخل بهنَّ، أما عليهنَّ حدُّ؟ قال : بلى (5).
7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أصبغ بن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجليّ - الشكُّ من محمّد - قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) أمَةٌ زَنَتْ؟ قال : تُجلد خمسين، قلت : فإن عادت ؟ قال :تُجلد خمسین، قلت: فيجب عليها الرّجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت : كيف صار في ثماني مرَّات؟ قال : لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رُجمت في التاسعة، قلت: وما العلّة في ذلك؟ فقال: إنَّ الله رحمها
ص: 255
أن يجمع عليها ربق الرّق وحدِّ الحرِّ، ثمّ قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من
سهم الرقاب (1).
8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب العابد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كانت لي جارية، فزنت، أحُدُّها؟ قال : نعم (2)، ولكن لِيَكُن ذلك في سرّ لحال السلطان .
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مملوك قذف محصنة حرّة؟ قال : يُجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد لحقّها (3).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا زنى العبد ضُرب خمسين فإن عاد ضُرب خمسين، فإن عاد ضُرب خمسين إلى ثماني مرَّات، فإن زنى ثماني مرَّات قتل، وأدَّى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال (4).
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعدٌ، فأمر رجلا يضر بهما ، ويفرّق ما بينهما ، يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة (5) .
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المكاتب يزني ؟ قال : يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه (6).
13 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن
ص: 256
سماعة قال : يُجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه، فإن قذف المحصنة، فعليه أن يُجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً(1).
14 - عليُّ بن إبراهيم ؛ عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن مسلم، عن محمّد بن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يُجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه، وذكر أنّه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كلّه (2).
15 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حدُّ الحرّة، وما لم يُقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، فجُلدت ثلاثة أرباع الحدّ، حساب الحرّ على مائة ، فذلك خمسة وسبعون سوطاً، وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة، اثني عشر سوطاً ونصفاً، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفاً وأبى أن يرجمها، وأن ينفيها، قبل أن يبين عتقها (3).
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ وعن ابيه، عن ابن أبي نجران جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله، إلّا أنَّ يونس قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر (4).
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد(5) ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يُضرب حدّ الحرّ ثمانين، إن أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدَّ شيئاً من مكاتبته ؟ قال : هو حقُّ الله ، يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة، ويضرب خمسين (6) .
ص: 257
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام مرَّة أنّه سرق، قَطَعَهُ، والأمة أذا أقرّت على نفسها عند الإمام بالسرقة، قَطَعَها (1).
19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن عبد مملوك قذف حرَّا؟ قال : يُجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ، فإنّه يُضرب نصف الحدّ، قلت: الّذي من حقوق الله عزَّ وجلَّ ما هو؟ قال : إذا زنى، أو شرب خمراً، فهذا من الحقوق الّتي يُضرب فيها نصف الحدّ (2).
20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فیيء (3).
21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت : ما أدّيتُ من مكاتبتي فأنا به حرَّة على حساب ذلك، فقال لها : نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضُرب من الحدّ بقدر ما أدَّت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحدّ بقدر
ص: 258
ما بقي من مكاتبتها، وإن كانت تابَعَتهُ كانت شريكتَهُ في الحدّ، ضُربت مثل ما يُضرب(1).
22 - عليُّ ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض أصحابنا (2)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قُطع (3).
23 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم، أن يُجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً ، أو كافراً، أو نصرانيّاً، ولا يُرجم ولا يُنفى .
1 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين، فقيل : ما بال اليهوديّ والنصرانيّ؟ قال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يُظْهِروه .
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله - أو (4) رجل عن جعفر بن رزق الله - قال : قُدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شِرْكَه ، وفعله، وقال بعضهم : يُضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (علیه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلمّا قرء الكتاب كتب: يُضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا يا أمير المؤمنين، سَلْ عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم
ص: 259
تجيء به سنّة، فكتب إليه : إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم يجيء به سنّة ولم ينطق به کتاب، فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم الله الرحمن الرحیم، (فلمّا رأوا بأسَنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين، فلم يكُ ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا ، سنّة الله الّتي قد خَلَت في عباده وخسر هنالك الكافرون(1)) ، قال : فأمر به المتوكّل فضُرِبَ حتّى مات(2) .
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن يهوديّ فَجَرَ بمسلمة؟ قال : يُقتل (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال : حدُّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم (4).
5 - يونس عن سماعة قال: سألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة ، والمجوسيّ يقذف المسلم ؟ قال : يجلد الحدّ(5).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن نصرانيّ قذف مسلماً فقال له : يا زان؟ فقال : يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم، وثمانين سوطاً إلا سوطاً لحرمة الإسلام، ويُحلق رأسه ويُطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره (6).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس،
ص: 260
عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يُجلد اليهوديُّ والنصرانيُّ في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوسيُّ ، ولم يعرّض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين(1).
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام، إلّا أن يطّلع على ذلك منهم، وقال:
أيْسَرُ ما يكون، أن يكون قد كَذَبَ (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام، إلّا أن يكون قد اطّلعت على ذلك منه (3).
3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذّاء قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) ، فسألني رجلٌ : ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلي أبو عبد الله (علیه السلام) نظراً شديداً ، قال : فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّه مجوسي ، أمّه أخته؟! فقال : أوليس
ذلك في دينهم نكاحاً (4).
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التعزير، كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطاً، ما بين العشرة إلى العشرين (5).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله لن سنان قال :
ص: 261
سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلين، افترى كلُّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يُدرء عنهما
الحد، ويُعَزّران (1).
3 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل سبّ رجلا بغير ،قذف يُعَرِّضُ ،به هل يُجلد ؟ قال : عليه تعزير (2).
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإفتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يُجلد المسلم الحدّ في الإفتراء عليهم؟ قال: لا ؛ ولكن يُعَزَّر (3).
5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد (4)، عن الحسن بن عليّ(5)، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : لا ؛ ولكن دون الأربعين، فإنّه حدُّ المملوك، قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : قال : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه (6).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قال الرّجل للرَّجل : أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حدُّ، ولكن فيه موعظة وبعضُ العقوبة(7) .
7- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور ؟ قال : فقال : يُجلدون حدَّا ليس له وقت (8) ، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قول الله عزَّ وجلَّ: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ... إلّا الّذين
ص: 262
تابوا(1))، قال : قلت : كيف تُعرف توبته؟ قال : يُكذِّب نفسه على رؤوس الناس حتّى يُضْرَبَ ، ويستغفر ربّه، وإذا فعل ذلك، فقد ظهرت توبته (2).
8- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج ذمّيّة(3) على مسلمة ولم يستأمِرها؟ قال : يفرَّق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدَب؟ قال : نعم، اثنا عشر سوطاً ونصف، ثُمن حدّ الزاني، وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرَّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال : لا يُضرب، ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل (4).
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار؛ وسماعة، عن أبي بصير قال: قلت: آكلُ الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدّب فإن عاد أدَّب، فإن عاد قُتل(5) .
10 - وبهذا الإسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدَب، فإن عاد أدَّب، فإن عاد أدِّب ، وليس عليه حدٌّ (6) .
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلّد السرّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له :الآخر أنت ابنُ المجنون فأمر الأوّل أن يَجلد صاحبَه
ص: 263
عشرين جلدة وقال له : اعلم أنّه مستحقّ مثلها عشرين، فلمّا ،جلده، أعطى المجلود السوط،
فجلده نكالاً ينكل بهما (1).
12 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن مفضّل بن عمر عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم؟ قال : إن كان قد استكرهها فعليه كفّارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً، وضربت خمسة وعشرين سوطاً(2).
13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض؟ قال: يستغفر الله ولا یعود، قلت: فعليه أدب؟ قال : نعم، خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وهو صاغر ، لأنّه أتى سفاحاً(3).
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : أتِيَ أمير المؤمنين (علیه السلام) برجلين قد قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في ،بدنه فدرأ عنهما الحدّ، وعزّرهما (4).
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد المنقري، عن النعمان بن
ص: 264
عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال لآخر : يا فاسق؟ قال : لا حدَّ عليه، ويُعَزّر (1).
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : شهود الزُّور يُجلدون حدَّا ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّی يُعرفوا فلا يعودوا قلت له : فإن تابوا وأصلحوا ، تُقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد (2).
17 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل سبَّ رجلا بغير قذف، عَرّضَ به ، هل عليه حدّ ؟ قال عليه تعزیر (3).
18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإفتراء على أهل الذمّة، هل يُجلد المسلم الحدَّ في الإفتراء عليهم؟ قال: لا ولكنَّ يعزّر (4).
19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الهجاء التعزير (5).
20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر عن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك ، يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، لأنّه أتى سفاحاً (6).
ص: 265
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكّيّ قال : قال لي سفيان الثوري : إنّي أرى لك من أبي عبد الله (علیه السلام) منزلة ، فَسَلْه عن رجل زنى وهو مريض، إن أقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه؟ فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أتِي برجل أحْتَبَنَ مُسْتَسِقي البطن قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بعذق فيه مائة شمراخ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ،ضربة، ثمّ خلّى سبيلهما ، ثمّ قرء هذه الآية (1) (وخذ بيدك ضعتاً فاضرب به ولا تحنث(2)) .
2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أحدهما (علیهما السلام) عن حدّ الأخرس والأصمّ والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون(3).
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): أخّروه(4) حتّى يبرأ، لا تنكؤوها عليه فتقتلوه(5).
ص: 266
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : أتى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) برجل دمیم(1) قصير قد سقى بطنه، وقد درّت عروق بطنه، قد فَجَرَ بامرأة، فقالت المرأة ما علمت به إلّا وقد دخل عليَّ ، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أزنيتَ ؟ فقال : نعم ، ولم يكن أحصن، فصعّد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بصره وخفضه، ثمَّ دعا بعذق فعدَّه مائة، ثمَّ ضربه بشماريخه (2).
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي برجل أصاب حدَّا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أخّروه حتّى يبرأ لا تنكا قروحه عليه ،فيموت، ولكن إذا برىء حَدَّدْناه (3).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه جميعاً عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح (4)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قَدِم على رسول الله قوم من بني ضبّة مرضى، فقال لهم
ص: 267
رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): أقيموا عندي، فإذا برئتم بعثكم في سريّة، فقالوا : أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلمّا برأوا واشتدُّوا، قتلوا ثلاثة ممّن كانوا في الإبل، فبلغ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فبعث إليهم عليّاً (علیه السلام) وهم في واد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريباً من أرض اليمن فأسرهم ، وجاء بهم إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فنزلت هذه الآية عليه: (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعَون في الأرض فساداً أن يُقتَلوا أو يُصَلِّبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خِلاف أو يُنفوا من الأرض(1))، فاختار رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (2) .
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي عن سَوْرَة بن كليب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه(3) فيضربه ويأخذ ثوبه؟ قال : أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون هذه دغارة (4) معلنة، وإنّما المحارب في قرى مُشرِكِيّة فقال : أيّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت : دار الإسلام ، فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى آخر الآية -) (5).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعَونَ في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلُّبوا أو تُقطّع أيديهم - إلى آخر الآية- ) ، فقلت : أيُّ شيء عليهم من هذه الحدود الّتي سمّى الله عزَّ وجلَّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام ، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى ، وإن شاء ،قتل قلت النفي إلى أين؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر ؛ وقال :
ص: 268
إنَّ عليّاً (علیه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (1).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى آخر الآية-) ؟ قال : لا يُبايع ولا يُؤْوى ولا يُتَصَدَّق عليه (2).
5 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...)؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء، قلت : فمفوّض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية (3).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من حمل السلاح باللّيل فهو محارب، إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الرّيبة (4).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيّام، ثمَّ أنزله يوم الرابع، فصلّى عليه، ودفنه(5) .
8 - عليُّ ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي
ص: 269
الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سئل عن قول الله عزَّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعَون في الأرض فساداً أن يُقتّلوا - الآية -) ، فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقَتَلَ قُتِلَ به، وإن قَتَل وأخذ المال، قُتل وصُلب، وإن أخذ المال ولم يَقْتُلْ قُطعت يده ورجله من خِلاف، وإن شَهرَ السيف فحارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فساداً ولم يَقتل ولم يأخذ المال، يُنفى من الأرض، قلت: كيف يُنفى، وما حدُّ نَفْيه؟ قال : يُنفى من المصر الّذي نعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويُكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيُّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره، كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمَّ السنة ، قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (1).
9 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سليمان، عن عبيدالله بن إسحاق، عن أبي الحسن (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال في آخره: يُفعل به ذلك سنة، فإنّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر، قال: قلت: فإن أمّ أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يُقْتَل (2).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
ص: 270
الأرض فساداً أن يُقتلوا - الآية- ) ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل، وينفى، ويحمل في البحر، ثمَّ يقذف به لوكان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر، عِدلَ القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدَّا يوافق القطع والصلب .
11 - عليُّ بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن التيميّ (1)، عن عليّ بن أسباط، عن داود بن أبي [ي] زيد ، عن عبيدة بن بشير الخثعمي (2) قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قاطع الطريق وقلت : إنَّ الناس يقولون : إنَّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ؟ قال : ليس أيُّ شيء شاء صنع،
ولكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم، من قطع الطريق فقَتَل وأخذ المال قُطعت ورجله وصُلب، ومن قطع الطريق فقَتَل ولم يأخذ المال قُتِل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم یَقتُل، قطعت يده ورجله [ من خلافه]، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالاً ولم يَقْتُلْ نُفي من الأرض (3).
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فَعقَر اقُتصَّ منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعَقَرَ وأخذ المال ولم ، فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله، و [إن شاء] صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمَّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثمَّ يقتلونه ، قال : فقال أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيتَ إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبو جعفر (علیه السلام) : إن عفوا عنه فإنَّ على الإمام أن يقتله، لأنّه قد حارب وقتل وسرق قال : فقال أبو عبيدة : أرأيتَ إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدَعُونه، أَلَهُمْ ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل (4).
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المحارب فقلت له : إنَّ أصحابنا يقولون : إنَّ الإمام مخيّر فيه، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل؟ فقال: لا،
ص: 271
إنَّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلَّ، فإذا ما هو قَتَلَ وأخذ ، قُتل وصُلب، وإذا قتل ولم يأخذ، قَتَل، وإذا أخذ ولم يَقْتُل ، قطع ، وإذا هو فرَّ ولم يُقدر عليه، ثمَّ أُخِذَ قُطِعَ ، إلّا أن يتوب، فإن تاب لم يُقطع(1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام، فأقرَّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى، وأكل الربا، ولم يتبّين له شيء من الحلال والحرام، أقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : لا ، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها (2).
2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) : لو وجدت رجلاً من العجم أقرّ بجملة الإسلام، لم يأته شيء من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب الخمر لم أقِم عليه الحدّ إذا جهله، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرَّ بذلك وعرفه (3).
3- عليُّ، عن أبيه عن ابن أبي ،عمير عن جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل دخل في الإسلام فشرب خمراً وهو جاهل؟ قال : لم أكن أقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً، ولكن أخبره بذلك، وأعلمه، فإن عاد أقمتُ عليه الحدّ .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضيّة ما قضى بها أحدٌ كان قبله، وكانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وذلك أنّه لمّا قُبض رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وأفضي الأمر إلى أبي بكر ، أتِيَ برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربتَ الخمر ؟ فقال الرجل : نعم ، فقال : ولم شربتها وهي محرّمة؟ فقال: إنّني لمّا
ص: 272
أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو أعلم أنّها حرام فأجتَنبها، قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرَّجل؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها، فقال أبو بكر : يا غلام ، ادع لنا عليّاً، قال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله، فأتوه ومعه سلمان الفارسي، فأخبره بقصّة الرجل، فاقتصَّ عليه قصّته، فقال عليُّ (علیه السلام) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليُّ (علیه السلام)، فلم يشهد عليه أحدٌ، فخلّى سبيله، فقال سلمان لعليّ (علیه السلام) : لقد أرشدتهم ، فقال عليُّ (علیه السلام) : إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم : (أفمن يهدي إلى الحقّ أحقُّ أن يُتبع أمّن لا يهدّي إلّا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون) (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود، أحدُها القتل؟ فقال : كان عليُّ (علیه السلام) يقيم عليه الحدود، ثمَّ يقتله، ولا يخالَف عليُّ (علیه السلام)(2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرّجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال : تُقام عليه الحدود، ثُمَّ يُقتل (3).
3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن قَتَل وشرب خمراً وسرق فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته وقتله بقتله (4) .
ص: 273
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان، وابن(1) بكير، بن عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل؟ قال : يُبدء بالحدود الّتي هي دون القتل، ثمّ يقتل بعدُ (2).
من أتى حداً فلم يُقَم عليه الحد حتى تاب
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، جميعاً عن جميل بن درّاج، عن رجل عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى، فلم يُعلم بذلك منه، ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ؟ فقال : إذا صلح وعُرف منه أمر جميل، يُقَم عليه الحدّ .
قال محمّد بن أبي عمير : قلت : فإن كان أمراً قريباً لم يُقَم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقلّ منه وقد ظهر أمر جميل ، لم يُقَم عليه الحدود(3).
وروی ذلك عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) (4).
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمَّ هرب قبل أن يُضْرَبَ ؟ قال : إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه(5) .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن
ص: 274
سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفى عنه فذاك له، فإن رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق منه : أنا أهب له، لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رُفع إليه، وإنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عزَّ وجلّ : (والحافظون لحدود الله(1) فإذا انتهى الحدُّ إلى الإمام، فليس لأحد أن يتركه (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللّص، يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إنَّ صفوان بن أميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع ردائه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سُرق حين إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) : اقطعوا يده، فقال صفوان : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم، قال : فأنا أهبه ،له فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن(3).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يأخذ اللّص، يدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال : إنَّ صفوان بن أميّة كان متّكئاً في المسجد على ردائه، فقام يبول، فرجع وقد
ص: 275
ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدَّمه إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال: اقطعوا يده، فقال صفوان : يا رسول الله ، أنا أهب ذلك ،له فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : الا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليَّ ، قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام ؟ فقال : حسن(1) .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن ضريس الكناسيّ ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يعفى عن الحدود الّتي الله دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام (2).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : رجل جنى عَلَيَّ، أعفو عنه، أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقّك إن عفوتَ عنه فَحَسَنُ ، وإن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام ؟! (3).
6 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حِلّ، ثمَّ إنّه بعدُ يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده؟ قال: فقال : ليس له حدّ بعد العفو، فقلت له : أرأيتَ إن هو قال : يا ابن الزانية، فعفا عنه وترك ذلك الله ؟ فقال : إن كانت أمّه حيّة فليس له أن يعفو العفو إلى أمّه، متى شاءت أخذت بحقّها، قال: فإن كانت أمه قد ماتت فإنّه وليُّ أمرها يجوز عفوه (4).
ص: 276
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثمَّ يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو (1).
2 2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبیه وامّه، فعفا أحدهما عن القاذف، وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ فقال : أليس أمّه هي أمّ الّذي عفا؟ قلت : نعم ، ثمَّ قال : إنَّ العفو إليهما جميعاً، إذا كانت أمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو، فإن كانت حيّة، فالأمر إليها في العفو (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا حدّ لمن لا حدَّ عليه(3).
وتفسير ذلك (4): لو أنَّ مجنوناً قذف رجلاً لم يكن عليه شيء، ولو قذفه رجل لم يكن عليه حدُّ.
2- ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)
ص: 277
يقول : لا حدَّ لمن لا حدُّ عليه ، يعني : لو أنَّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل
فقال له يا زانٍ لم يكن عليه حد (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتي رسول الله (ص) بإنسان قد وجب عليه حد، فشفع له أسامة ، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا يُشفع في حدّ.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كان لأمّ سلمة زوجة النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أمة ، فسرقت من قوم، فأتي بها النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فكلّمته أمّ سلمة فيها، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : يا أمّ سلمة، هذا حدُّ من حدود الله عزَّ وجلَّ، لا يضيع، فقطعها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) (2).
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا يَشْفَعَنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرىء مسلم ولا غيره إلّا بإذنه (3).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لأسامة بن زيد: يا أسامة، لا تشفع في حدّ.
ص: 278
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :
قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا كفالة في حدّ (1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدّية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقَّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلاً، وللمقذوف أخ (2)، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه ،بحقه لأنّها أمّهما جميعاً، والعفو لهما جميعاً (3).
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الحدُّ لا يورث (4).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض
ص: 279
أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتى رجلٌ أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل فقال : هذا قد قَذَفَني ، ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا أمير المؤمنين : إستَخلفه، فقال : لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم (1) .
حدّ المُرْتَدَّ(2)
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم :قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتدِّ؟ فقال : من رغب عن الإسلام، وكفر بما أنزل الله على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه ،امرأته ويقسّم ما ترك على ولده (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رجلاً من المسلمين تنصر، فأتي به أمير المؤمنين (علیه السلام) فاستتابه، فأبى عليه، فقبض على شعره ثمَّ قال : طئوا يا عباد الله ، فَوُطىء حتی مات (4).
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) في المرتدِّ يُستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استُتيبت، فإن تابت ورجعت والّا خلّدت في السجن، وضُيّق عليها في حبسها (5).
ص: 280
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه؟ قال: لا يترك، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً (1).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل رجع عن الإسلام؟ قال : يستتاب، فإن تاب وإلّا قُتل، قيل :لجميل : فما تقول : إن تاب ثمَّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثمَّ رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً، ولكنّه عندي بمنزلة الزاني الّذي يُقام عليه الحدّ مرَّتين ثمَّ يُقتل بعد ذلك ، وقال : روى أصحابنا أنَّ الزاني يُقتل في المرَّة الثالثة (2).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي
بزنديق ، فضرب عِلاوته (3).
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ إذا شبَّ فاختار النصرانيّة، وأحد أبويه نصرانيَّ ، أو مسلمين؟ قال : لا يُترك، ولكن يُضرب على الإسلام (4) .
8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتى قوم أمير المؤمنين (علیه السلام) فقالوا : السلام عليك يا ربّنا، فاستتابهم، فلم
ص: 281
يتوبوا، فحفر لهم حفيرة، وأوقد فيها ناراً، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها، وأفضى (1) بينهما، فلمّا لم يتوبوا ، ألقاهم في الحفيرة، وأوقد في الحفيرة الأخرى حتّى ماتوا(2).
9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صَدَقوا ، وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال : أما إنّك لو كذّبت الشهود لضَرَبْتُ عنقك، وقد قبلت منك، ولا تَعُد، فإنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده(3).
10 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن مسلم تنصّر ؟ قال : يُقتل ولا يُستتاب، قلت: فنصرانيُّ سلم ثمَّ ارتدَّ عن الإسلام؟ قال : يُستتاب، فإن رجع ، وإلّا قُتل (4).
11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كلّ مسلم بين مسلمين (5) ارتدَّ عن الإسلام، وجحد محمّداً (صلی الله علیه وآله وسلم) نبوّته وكذَّبه ، فإنَّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته باينة منه يوم ارتدَّ، فلا تقربه، ويقسّم ماله على ورثته، وتعتدُّ امرأته [بعد] عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (6).
ص: 282
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أخِذَ في شهر رمضان وقد أفطر، فرفع إلى الإمام، يُقتل في الثالثة (1).
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيُّ ؟ فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست له غير مرَّة فلم يُمكنّي ذلك (2).
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاريّ الكناسي، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أرأيت لو أنَّ رجلًا أتى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : والله ما أدري أنبيُّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال : لا ، ولكن كان يقتله، إنّه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبداً (3).
15 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بزندبق فضرب علاوته، فقيل له : إنَّ له مالاً كثيراً، فلمن يُجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته (4).
16 - وبهذا الإسناد، أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان ،مَرْضيّان وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرَّجلين، وأبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم (5).
17 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : المرتدُّ تُعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل
ذبيحته، ويُستتاب ثلاثة أيّام، فإن تاب، وإلّا قُتل يوم الرّابع (6).
ص: 283
18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتى قوم أمير المؤمنين (علیه السلام) فقالوا : السلام عليك يا ربّنا، فاستتابهم فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة، وأوقد فيها ناراً، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها، وأفضى ما بينهما،
فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة، وأوقد في الحفيرة الأخرى [ناراً] حتّى ماتوا (1).
19 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدٌّ عن الإسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدُّخول في الإسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قُطعت يده بالسرقة، ثمَّ قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته (2).
20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجليّ قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام ؟ فقال : يُسأل ؛ هل عليك في إفطارك إثْمٌ ؟ فإن قال : لا ، فإنَّ على الإمام أن يقتله وإن هو قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً.
21 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سُئل عمّن شتم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ؟ فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام (3).
22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنّ بزيعاً يزعم أنّه نبيُّ؟ قال : فإن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست غير مرَّة فلم يُمكنّي ذلك(4).
23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن صالح بن
ص: 284
سهل، عن كردين، عن رجل ، عن أبي عبد الله ؛ وأبي جعفر (علیه السلام) قال: إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) لما فرغ من أهل البصرة، أتاه سبعون رجلاً من الزُّط (1) ، فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم، فردُّ عليهم بلسانهم، ثمّ قال لهم : إنّي لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق، فأبوا عليه وقالوا : أنت هو (2)، فقال لهم : لئن لم تنتهوا وترجعوا عمّا قلتم فيَّ ، وتتوبوا إلى الله عزَّ وجلَّ لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا ، فأمر أن تُحفر لهم آبار، فحُفرت، ثمَّ خرق بعضها إلى بعض، ثمَّ قذفهم فيها، ثمَّ خمّر رؤوسها، ثمَّ ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم، فدخل الدُّخان عليهم فيها فماتوا .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : ساحر المسلمين يُقتل وساحر الكفّار لا يُقتل، قيل : يا رسول الله ، ولم لا يُقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنّ الكفر أعظم من السحر، ولأنَّ السحر والشرك مقرونان (3).
2 - محمّد بن يحيى ؛ ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشار عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الساحر يُضرب بالسيف ضربة واحدة على [أمّ] رأسه (4).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدّاً، فغلط
ص: 285
قنبر فزاده ثلاثة أسواط فآقاده عليُّ (علیه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط (1).
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزّ وجلَّ، رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ (2).
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الأدب عند الغضب (3).
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال : قال ياسر عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن (علیه السلام) أنّه قال : لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن بده، أظهر [ها] الله عليه (4).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير (5) في مملوك يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال : لا يحلّ لك أن تضربه، إن وافقك فأمسكه وإلّا فخل عنه (6).
6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : من أقرَّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه (7).
7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلمّا ولدت قَتَلَتْ ولدها سرًّا؟ قال : تُجلد مائة [جلدة] لقتلها ولدها، وتُرجم لأنّها محصنة قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرًّا؟ قال : تُجلد مائة لأنّها زنت وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها (8).
ص: 286
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : من أقرَّ بولد ثمَّ نفاه، جلد الحد، وألزم الولد (1).
9 - عليُّ ؛ عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه، ولم يَرُدَّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الّذي سرق منه، أو ليس عليه ردُّه ، وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير ، وعُلم ذلك منه؟ قال : يُسْتَسْعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه .
10 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدُّه ؟ قال : لا حدَّ على القَوَّاد أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك إنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً؟ قال : ذاك المؤلّف بين الذكر والأنثى حراماً؟ فقلت: هو ذاك، جُعِلت فداك، قال : يُضْرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني - خمسة وسبعين سوطاً- ، وينفى من المصر الّذي هو فيه ، فقلت : جُعِلت فداك، فما على الرجل الّذي وثب على امرأة فَحَلَقَ رأسها؟ قال : يُضرب ضرباً وجيعاً، ويُحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذت منه الدّية كاملة؛ خمسة آلاف درهم، فقلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان، إنّ شعر المرأة وعُذرتها يشتركان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (2).
11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن
ص: 287
سنان عن العلاء بن الفضيل(1) ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به؟ فقال : إن كان الولد من حرّة جُلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن كان من أمَة فلا شيء عليه(2).
12 - محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الزنا أشرّ أو شرب الخمر، وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحدُّ واحد ولكن زيد هذا التضييعه النطفة، ولوضعه إيّاها في غير موضعها الذي أمره الله عزّ وجلَّ به (3).
13 - محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الثوري (4)، عن هيثم(5) بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي رَوح (6) أَنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل، وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرُفع إلى عمر، فأرسل إلى عليّ (علیه السلام) ، فقال : اضرب الرجل حداً في السرّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية (7) .
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدَّم عنها (8).
15 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى
ص: 288
رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه ؛ وإذا نظر إلى رجل يسرق ، فالواجب عليه أن يَزْبُرَه (1) وينهاه، ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذاك؟ قال : لأنَّ الحقِّ إذا كان الله ، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس، فهو للناس(2).
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يولّي الشهود الحدود.
17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من ضرب مملوكاً حدًّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه .
18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : يا رسول الله إنّني سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) خمسة أسواط أخرى، وقال : سل بوجهك اللّئيم (3).
19 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : إنَّ رجلاً قال لرجل علىّ عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) : إنّي احتلمت بأمّك، فرفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام)، قال: إن هذا افترى على أمّي ؟ فقال له : وما قال لك؟ قال: زعم أنّه احتلم بأمِّي ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) في العدل، إن شئت أقمتُهُ لك في الشمس، فاجلد ظلّه، فإنَّ الحلم مثل الظلّ، ولكن سنضر به حتى لا يعود يؤذي المسلمين . وفي رواية أخرى : ضربه ضرباً وجيعاً (4) .
ص: 289
20 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) : رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدُّرة وطرده (1).
21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج رفعه أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث رجل أكل مال البتيم، أو غصبه، أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها .
22 - الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن الحارث بن حصيرة قال: مررت بحبشيّ وهو يستسقي بالمدينة، وإذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ فقال : قطعني خيرُ النّاس، إنا أخِذْنا في سرقة ونحن ثمانية نفر، فذهب بنا إلى عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) ، فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنّها حرام؟ قلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة، وخلّيت الإبهام، ثمّ أمر بنا فحُبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل، حتّى برئت أيدينا ، ثمَّ أمر بنا فأخرجنا، وكسانا، فأحسن كسوتنا، ثمَّ قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم، يلحقكم الله بأيديكم في الجنّة، وإن لا تفعلوا، يُلحقكم الله بأيديكم في النار.
23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا : إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرّجل يناشده لمّا نظر في البيِّنة، وجعل يقول: والله لو كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ما قطع يدي أبداً ، قال : ولِمَ ؟ قال : يخبره ربِّه أنّي بريء فيبرّثني ببراءتي فلما رأى مناشدته إياه، دعا الشاهدين وقال : اتّقيا الله ، ولا تقطعا يد الرجل ظلماً، وناشدهما، ثمّ قال : ليقطع أحدكما يده، ويمسك الآخر يده، فلمّا تقدّما إلى المصطبة ليقطع يده، ضرب الناس حتّى اختلطوا فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتّى اختلطا بالناس، فجاء الّذي شهدا عليه فقال : يا أمير المؤمنين، شهد عليَّ الرَّجلان ظلماً، فلمّا ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرّا، ولو كانا صادقَين لم يُرْسِلاني ، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من يدلّني على هذين أنكلهما (2).
ص: 290
24 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجلين سرقا من مال الله ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أمّا هذا فمن مال الله ، ليس عليه شيء من مال الله ، أكل بعضُه بعضاً، وأما الآخر، فقدَّمه فقطع يده، ثمَّ أمر أن يُطْعَمَ السمن واللّحم حتّى
برئت منه(1)
25 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زید، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتِيَ برجل عبث بذَكَره، فضرب يده حتّى احمرت، ثمَّ زوَّجه من بيت المال (2).
26 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن محمّد بن الوليد؛ ومحمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال : أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يُقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين (علیه السلام) حاضراً ، فقال : يا عمر، ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الثاني فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدَّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدَّم الخامس فعزّره ، فتحيّر عمر ، وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة، أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء ء منها يشبه الآخر؟! فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أمّا الأوّل، فكان ذمّيّاً خرج عن ذمّته، لم يكن له حكم إلّا السيف، وأمّا الثاني ، فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث، فغير محصن جُلد الحدّ ، وأمّا الرابع، فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس، فمجنون مغلوب على عقله(3).
27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال : سألت أبا عبد الله أو (4) أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أقيم عليه الحدُ في الدنيا، أيُعاقب في الآخرة؟ فقال : الله أكرم من ذلك .
28 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي
ص: 291
عبد الله (علیه السلام) قال: من قال: من أحدث في الكعبة حَدَثاً قُتل (1).
29 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل نصرانيّ كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا؟ قال الرجل : مرضت فَقَرَمْتُ (2) إلى اللّحم ، فقال : أين أنت من لحم المعز ، وكان خلفاً منه، ثمَّ قال : لو أنّك أكلته لأقَمْتُ عليك الحد ، ولكن سأضربك ضرباً ، فلا تَعُد، فضربه حتّى شغر ببوله (3).
30 - الحسين بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : شتم رجلٌ على عهد جعفر بن محمّد (علیه السلام) رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فأتي به عامل المدينة، فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله (علیه السلام) - وهو(4) قريب العهد بالعلّة- ، وعليه رداء له ،مُوَرّد فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الإتكاء، وقال لهم : ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى أن يقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال ما ترون ؟ فقال : يؤدَّب ، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله ، فليس بين رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وبين أصحابه فَرْقُ ؟!(5) .
31 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ، وترك الإبهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة، وأمر بأيديهم أن تُعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتّى برئوا، فدعاهم وقال : يا هؤلاء، إنَّ أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النيّة، تاب الله عليكم ، وجررتم أيديكم إلى الجنّة، وإن لم تُقلعوا ولم تنتهوا عمّا أنتم عليه، جرّتكم أيديكم إلى النار(6).
32 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر
ص: 292
قال : أخبرني أخي موسى (علیه السلام) قال : كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة ، قال : يقول لك الأمير : انهض إليَّ ، فاعتل بعلّة، فعاد إليه الرَّسول فقال له : قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك ، قال : فنهض أبي، واعتمد عليَّ، ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء المدينة كلّهم، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى فذكر النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فنال منه فقال له الوالي : يا أبا عبد الله، انظر في الكتاب ، قال : حتّى انظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال : ما قلتم ؟ قالوا : قلنا يُؤدَّب ويضرب ويُعزّر ويُحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) بمثل ما ذكر به النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)، ما كان الحكم فيه؟ قالوا مثل هذا قال سبحان الله، فقال: فليس بين النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) وبين رجل من أصحابه فرقٌ؟! قال : فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبد الله ، لو أردنا هؤلاء لم ترسل إليك ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : أخبرني أبي (علیه السلام) أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : [إِنَّ] الناس فيَّ اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي ، فقال زياد بن عبيد الله : أخرجوا الرَّجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله عليه السلام (1).
33 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنَّ رجلاً من هذيل كان يسب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فبلغ ذلك النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال: من لهذا ؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا : نحن يا رسول الله ، فانطلقا حتّى أتيا عربة(2) ، فسألا عنه ، فإذا هو يتلقى غنمه، فلحقاه فإذا هو يتلقى غنمه، فلحقاه بين أهله وغنمه، فلم يسلّما عليه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان؟ فقال: نعم، فنزلا وضربا عنقه، قال محمّد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر (علیه السلام) : أرأيت لو أنّ رجلا الآن سب النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)،
ص: 293
أيقتل؟ قال : إن لم تَخَف على نفسك فاقتله (1).
34 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربّما ضربت الغلام في بعض ما يحرم؟ فقال : وكم تضربه؟ فقلت ربما ضربته مائة ، فقال : مائة مائة ؟ فأعاد ذلك مرتين، ثم قال: حدّ الزنا؟ اتق الله ، فقلت : جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده ؟ فقال : فاثنتين، فقلت: جعلت فداك، هذا هو هلاكي إذا ، قال : فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمّ غضب فقال : يا إسحاق، إن كنت تدري حدَّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه ولا تَعَدَّ حدود الله .
35 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) في أدب الصبي والمملوك؟ فقال: خمسة أو ستّة، وأرفِق (2).
36 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا كان الرجل كلامُه كلامَ النساء ، ومِشْيَتُه مِشْيَةَ النساء، ويمكّن من نفسه فيُنكح كما تُنكح المرأة، فارجموه ولا تستخيوه (3).
37 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من بلغ حدّاً في غير حدّاً (4) فهو من المعتدين .
38 - وبهذا الإسناد أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) ألقى صبيانُ الكُتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاثِ ضَربات في الأدب اقتُصَّ منه (5).
39 - وبهذا الإسناد أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : لا تَدَعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى يُنزل فيُدفَن(6).
ص: 294
40 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: بعث أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه ، فمّر به رسول أمير المؤمنين (علیه السلام) في بني أسد وأخذه، فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته، فبعث إليه أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فأتوه به ، وأمر به أن يُضرب، فقال له نعيم : أما والله إنَّ المقام معك لذلّ، وإنَّ فراقك لكُفّر ، قال : فلمّا سمع ذلك منه قال له : يا نعيم ، قد عفونا عنك ، إنَّ الله عز وجل يقول :(ادفع بالتي هي أحسن السّيئة) (1)، أمّا قولك : إنَّ المقام معك لذلّ، فسيّئة اكتسبتها، وأما قولك : إن فراقك لكفر، فحسنة اكتسبتها، فهذه بهذه، ثمَّ أمر أن يُخَلّى عنه (2).
41 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام عن رجل، عن رزين قال: كنت أتوضأ في ميضأة الكوفة ، فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درّته فوقها ، ثمَّ دنا فتوضّأ معي ، فرحمته فوقع على يديه، فقام فتوضّأ ، فلمّا فرغ ضرب رأسي بالدُّرة ثلاثاً، ثمَّ قال : إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم ، فقلت: من هذا؟ فقالوا : أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فذهبت أعتذر إليه، فمضى ولم يلتفت إليَّ .
42 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن مطر بن أرقم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إليَّ، فأتيته وبين يديه رجلان ، قد تناول أحدهما صاحبه فَمَرَشَ وجهه (3)، وقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا ؟ قال : قال أحدهما : ليس (4) لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فضل على أحد من بني أميّة في الحَسَب، وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ حين، وغضب الذي نصر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له : أظنك قد سألت من حولك فأخبروك ؟ ، فقال : أقسمت عليك لمّا قلت فقلت له : كان ينبغي للّذي زعم أنّ أحداً مثل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في الفضل أن يُقتل ولا يُسْتَحيا ، قال : فقال : أوَمَا الحسب بواحد ، فقلت : إنَّ الحسب ليس النسب، ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس ،فَقَراك ، فقلت : إنَّ هذا الحسب [لجاز ذلك ] ؟ فقال : أوَمَا النسب بواحد؟ قلت : إذا
ص: 295
اجتمعا إلى آدم (علیه السلام) فإنَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لم يخلطه شرك ولا بَغي(1) ، فأمر به الوالي ، فقُتِل(2)
43 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد، عن عبد الله بن سليمان العامريّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيُّ شيء تقول في رجل سمعته یشتم علیِّاً(علیه السلام) ويتبرَّأ منه؟ قال : فقال لي : والله حلال الدَّم، وما ألفُ منهم برجل منكم ، دَعْهُ ، لا تَعرّض له إلّا أن تأمن على نفسك (3).
44 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ (علیه السلام) ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله ، لولا أن تعمّ به بريئاً ، قال : فقلت : فما تقول في رجل مُؤذٍ لنا؟ قال : فقال: فيماذا؟ قلت : مؤذينا فيك يذكرك ؛ قال : فقال لي : له في عليّ (علیه السلام) نصيب، قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره ؟ قال : لا تَعرّض له (4).
45 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُخَلّد في السجن إلّا ثلاثة : الّذي يُمثّل، والمرأة ترتدّ عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل (5).
تم كتاب الحدود من الكافي، ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله
ص: 296
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - حدَّثني عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عقبة، عن أبي خالد القمّاط، عن حمران قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : ما معنى قول الله عزَّ وجلَّ : (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً (1)) ؟ قال : قلت : وكيف فكأنّما قتل الناس جميعاً، فإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدَّة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعاً إنّما كان يدخل ذلك المكان قلت فإنّه قتل آخر؟ قال : يضاعَفُ عليه (2).
2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أوَّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنَي آدم فيفصل بينهما، ثمّ الّذين يلونهما من أصحاب الدّماء، حتّى لا يبقى منهم أحدٌ، ثمَّ الناس بعد ذلك، حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشحّب في دمه وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول : أنت قتلته، فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً(3).
3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: ما من نفس تُقتل برّة ولا فاجرة، إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى، ورأسه بيده اليسرى، وأوداجه تشخب دماً ، يقول : يا رب، سل هذا فيم قتلني؟ فإن كان قتله في طاعة الله ، أثيب القاتل الجنّة، وأذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال : في طاعة فلان، قيل له : أقتله كما قتلك، ثمَّ يفعل الله عزّ وجلَّ فيهما بعدُ مشيئة .
ص: 297
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدَّم(1) ، فإنَّ له عند الله عزَّ وجلَّ قاتلاً لا يموت قالوا يا رسول الله، وما قاتل لا يموت؟ فقال : النار (2).
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله قاتلا لا يموت .
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: ( من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميع بغير نفس فكأنّما قتل الناس جميعاً) ؟ قال : له في النار
مقعد لو قتل الناس جميعاً لم يرد إلّا إلى ذلك المقعد
7 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِب دماً حراماً ، وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة (3).
8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : أتي رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقيل له : يا رسول الله ، قتيل في جُهَيْنَة، فقام رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم ، قال : وتسامع الناس فأتوه ، فقال: من قتل ذا؟ قالوا يا رسول الله ما ندري فقال : قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله، والّذي بعثني بالحقّ، لو أنّ أهل السماء والأرض شركوا في دم امرىء مسلم ورضوا به، لأكبّهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو (4) قال : على وجوههم(5).
ص: 298
9 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الأزرق، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قتل رجلاً مؤمناً؟ قال : يقال له : مُت أيّ ميتة شئت إن شئت يهوديّاً، وإن شئت نصرانيّاً، وإن شئت مجوسيّاً (1).
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ الرَّجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، قال : بلى، ذكرتَ عبدي فلاناً فَتَرَقّى ذلك حتّى قُتِل، فأصابك من دمه (2).
11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يدخل الجنّة سافك الدَّم ، ولا شارب الخمر، ولا مشّاء بنمیم .
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجّة الوداع، فقال : أيّها الناس، اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عنّي، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ، ثمَّ قال : أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم ، قال : فأيّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا هذا البلد، قال : فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقَونه، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت قالوا نعم قال : اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحلُّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم، ولا ترجعوا بعدي كفّاراً(3).
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن مثنّى، عن أبي
ص: 299
عبد الله (علیه السلام) قال : وجد في قائم سيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) صحيفة إِنَّ أَعْتَى الناس على الله عزَّ وجلَّ، القاتل غير قاتله والضارب غير ضار به، ومن ادَّعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمّد، ومن أحدث حَدَثاً، أو آوى محدِثاً، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ منه يوم القيامِة صَرْفاً ولا عدلاً .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ أعتى الناس على الله عزَّ وجلَّ، من قتل غيرَ قاتله ومن ضرب من لم يضربه .
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن الوشّاءِ قال: سمعت الرّضا (علیه السلام) يقول : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لعن الله من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضار به وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لعن الله من أحدث حَدَثاً أو آوى محدثاً، قلت : وما المحدث؟ قال : من قَتَلَ .
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله (علیه السلام): وُجد في ذؤابة(1) سيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) صحيفة فإذا فيها : بسم الله الرحمن الرحيم، إنَّ أَعْنى الناس على الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة، من قتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ، ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على محمّد، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله عزَّ وجلَّ منه القيامة صرفاً ولا يوم عدلاً، قال : ثمَّ قال لي : أتدري ما يعني ؛ من تولّى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدِّين - والصَرف التوبة في قول أبي جعفر (علیه السلام) ، والعدل: الفداء، في قول أبي عبد الله (علیه السلام)- (2).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد عن سماعة ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجّة الوداع فقال : أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم فاعقلوه عنّي ، فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثمَّ قال : أيُّ يوم أعظم
ص: 300
حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم قال : فأيُّ شهر أعظم حرمة؟ قالوا : هذا الشهر، قال : فأيُّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال : فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحُرمَة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقَونه فيسألكم عن أعمالكم، ألَا هَلْ بلّغت؟ قالوا: نعم، قال اللّهمّ أشهد ألَا ومن كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلُّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم، ولا ترجعوا بعدي كفّاراً(1) .
6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : لَعَن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من أحدث بالمدينة حَدَثاً أو آوى محدثاً : قلت : ما الحَدَث؟ قال: القَتل (2).
7- عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن كليب الأسديّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : وُجد فى ذؤابة سيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) صحيفة مكتوب فيها : لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلَّ، ومن ادّعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنّم [خالداً فيها ] )؟(3)قال : من قتل مؤمناً على دينه فذلك المتعمّد الّذي قال عزّ وجل : (وأعدّ له عذاباً عظيماً) (4) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال : ليس ذلك المتعمّد الذي قال الله عزّ وجلَّ (5).
ص: 301
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، ألَه توبة ؟ فقال : إن كان قَتَلَه لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب، أو لسبب شيء من أمر الدُّنيا، فإنّ توبته أن يُقادَ منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه، أعطاهم الدّية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى الله عزَّ وجلَّ (1).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً وهو
بن يعلم أنّه مؤمن، غير أنّه حمله الغضب على قتله هل له توبة إذا أراد ذلك، أو لا توبة له؟ فقال : يُقاد به، وإن لم يُعلم به، انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله، فإن عفوا عنه أعطاهم الدّية، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدّق على ستّين مسكينا (2).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عیسی الضّرير(3) قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قتل رجلاً متعمّداً، ما توبته؟ قال : يُمَكِّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدّية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فلينظر إلى الدّية فليجعلها صُرراً، ثمّ لينظر مواقيت الصلوات، فليُلقها في دارهم (4).
ص: 302
1 - عليُّ بن إبراهيم قال : وجوه القتل العمد على ثلاثة ضروب : فمنه ما يجب فيه القَود أو الدّية، ومنه ما يجب فيه الدّية ولا يجب فيه القَوَد والكفّارة ، ومنه ما يجب فيه النّار، فأمّا ما يجب فيه النّار ؛ فرجل يقصد لرجل مؤمن من أولياء الله فيقتله على دينه متعمّداً، فقد وجبت فيه النّار حتماً ، وليس له إلى التوبة سبيل، ومثل ذلك مثل من قتل نبيّاً من أنبياء الله عزَّ وجلَّ، أو حُجّة من حُجَج الله على دينه، أو ما يقرب من هذه المنازل، فليس له توبة، لأنّه لا يكون ذلك القاتل مثل المقتول - فيُقاد به ، فيكون ذلك عدلَه ، لأنّه لا يقتل نبيُّ نبيّاً، ولا إمام إماماً، ولا رجل مؤمن عالمٌ رجلاً مؤمناً عالماً على دينه، فيُقاد نبيّ بنبيّ ، ولا إمام بإمام ، ولا عالم بعالم إذا كان ذلك على تعمّد منه فمن هنا ليس له إلى التوبة سبيل .
فأمّا ما يجب فيه القود أو الدية ؛ فرجل يقصد رجلاً على غير دين، ولكنّه لسبب من أسباب الدنيا ؛ لغضب أو حسد فيقتله، فتوبته أن يمكّن من نفسه فيُقاد به ، أو يقبل الأولياءُ الدّية، ويتوب بعد ذلك ويندم .
وأمّا ما يجب فيه الدّية ولا يجب فيه القَوَد؛ فرجل مازَحَ رجلًا فَوَكَزَهُ أو ركله أو رماه بشيء لا على جهة الغضب، فأتى على نفسه، فيجب فيه الدّية إذا علم أن ذلك لم يكن منه على تعمّد، قبلت منه الدّية، ثمّ عليه الكفارة بعد ذلك ؛ صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، والتوبة بالنّدامة والاستغفار ما دام حيّاً، والعزيمة على أن لا يعود.
وأمّا قتل الخطأ، فعلى ثلاثة ضروب ؛ منه ما تجب فيه الكفّارة والدِّية، ومنه ما تجب فيه الكفّارة ولا تجب فيه الدّية، ومنه ما تجب فيه الدّية قبلُ والكفّارة بعدُ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودِيَة مُسلّمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (وليس فيه دية)، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدِيَة مُسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد
ص: 303
فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله (1)).
وتفسير ذلك: إذا كان رجل من المؤمنين نازلاً بين قوم من المشركين، فوقعت بينهم حربٌ، فقُتل ذلك المؤمن، فلا دية له، لقول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) :« أيّما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمّة»، فإن كان المؤمن نازلاً بين قوم من المشركين وأهل الحرب، وبينهم وبين الرسول أو الإمام ميثاق أو عهد إلى مدّة، فقُتل ذلك المؤمنَ رجلٌ من المؤمنين وهو لا يعلم، فقد وجبت عليه الدّية والكفّارة.
وأمّا قتل الخطأ الذي تجب فيه الكفّارة والدية؛ فرجل أراد سَبُعاً أو غيره فأخطأ فأصاب رجلاً من المسلمين فقد وجبت عليه الكفّارة والدّية .
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، - جميعاً عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قَتْلُ العَمْد ؛ كلُّ ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره ، وقال : إذا أقرَّ على نفسه بالقتل قُتل وإن لم يكن عليه بيّنة (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : العَمْدُ ؛ كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوَكزَة فهذا كلّه ،عمد والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره (3).
3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ عن صفوان، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : يخالف يحيى بن سعيد قُضَاتكم (4)؟ قلت نعم ، قال : هاتِ شيئاً ممّا اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعضّ أحدهما صاحبه، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الّذي عضّه فشجّه، فكزّ فمات(5)، فرُفع ذلك إلى يحيى بن سعيد
ص: 304
فأقاده فعَظُم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وكَثُرَ فيه الكلام ، وقالوا : إنّما هذا الخطأ، فَوَدَاهُ عيسى بن عليّ من ماله ، قال : فقال : إنَّ من عندنا ليقيدون بالوَكْزَة (1)، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره (2).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بِعَصَا، فلم يُقلع عنه حتّى مات أيُدفع إلى ولّي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم، ولا يُتْرَكُ يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف(3).
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، أهو أن يتعمّد ضرب رجل ولا يتعمّد قتله ؟ قال : نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً؟ قال : ذلك الخطأ الّذي لا شكّ فيه، عليه الدية والكفّارة(4).
6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (علیه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا ، فلم يرفع العصا حتّى مات؟ قال : يُدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يُترك يتلذّذ به، ولكن يُجاز (5) عليه بالسيف (6).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلا بخَزَفَة أو بآجُرّة أو بِعُود فمات، كان عمداً (7).
ص: 305
8- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: العمد ؛ الّذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يُقلع عنه حتّى يقتل والخطأ، الّذي لا يتعمّده (1).
9- يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم ، فهو شبه العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله، فهو عمد يُقتَل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمَّ مكث يوماً أو أكثر من يوم، ثمَّ مات، فهو شبه العمد (2).
10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : أرمي الرّجل بالشيء الّذي لا يَقْتُلُ مثله؟ قال : هذا خطأ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي بها الشاة فأصابت رجلاً؟ قال : هذا الخطأ الّذي لا شكٍّ فيه، والعمد ؛ الذي يضرب بالشيء الّذي يُقْتَلُ بمثله (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل، فأقرَّها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثَنيّة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن، الحلل، مائة حلّة، قال عبد الرحمن بن الحجّاج : فسألت أبا
ص: 306
عبد الله (علیه السلام) عمّا روى ابن أبي ليلى ؟ فقال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [درهم] لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : دية الخطأ - إذا لم يرد الرجل القتل - مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال دية المغلّظة التّي تشبه العمد وليس بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعَة، وأربع وثلاثون ثَنيّة كلّها طَرُوقَة الفحل ، قال : وسألته عن الدية؟ فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : في الخطأ شبه العمد، أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة ، إنَّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل فيها أربعون خَلِفَة [ما] بين ثنيّة إلى بازل عامها (3)، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ، يكون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون ابنة ،لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة وعشرون درهماً، أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة(4).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج في الدية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحُلَل الحُلَلُ، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل، ، ومن أصحاب الغنمِ الغنمُ، ومن أصحاب البقرِ البقرُ (5).
ص: 307
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وحمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : الدية مائة من الإبل .
6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الأسديّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: ديةً وثُلُث (1).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كان الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة ،لبون وخمس وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة، والدية المغلّظة الخطأ الّذي يشبه العمد، الّذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربعة وثلاثون ثنيّة، كلّها خَلِفَة (2) طروقة الفحل، وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود، أو رضا وليّ المقتول (3).
ص: 308
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، جمیعاً عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم ؛ وزرارة وغيرهما عن أحدهما (علیه السلام) في الدية قال : هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي عمير : فقلت الجميل: هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال نعم ثلاث وثلاثون ،حِقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خَلِفَة إلى بازل عامها ، قال : روى ذلك بعض أصحابنا عنهما؛ وزاد عليُّ بن حديد في حديثه :« أنَّ ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فإن قبل أصحاب العمد الدية، كم لهم؟ قال : مائة من الإبل، إلّا أن يصطلحوا على مال، أو ما شاؤوا من غير ذلك» .
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يُقاد به، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية، أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية، فإن فعلوا ذلك بينهم، جاز، وإن تراجعوا اقيدوا وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، أو مائة من الإبل (1).
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان عليُّ (علیه السلام) يقول : تُسْتَأدى ديةٌ الخطأ في ثلاث سنين، وتُستَأدى ديةً العمد في سَنَة (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل؟
ص: 309
قال : يُخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية(1) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما، أدّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه، أدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّدية أحدهما ، ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما (2).
3- عنه ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فإن أراد أولياؤه قتلهم، ترادّوا فضل الديات وإلّا أخذوا دية صاحبهم(3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أَبَان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : عشرة قتلوا رجلاً؟ فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً، وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيّروا رجلاً فقتلوه، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشْرَ الدية كلُّ رجل منهم، ثمَّ إنَّ الوالي بعد يلي أدبهم وَحَبْسَهُم (4).
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أربعة شربوا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان وجُرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولَين شيء(5) .
ص: 310
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : رُفع إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه ، فقضى (علیه السلام) بالدية أخماساً، ثلاثة أخماس على الإثنين، وخُمْسَين على الثلاثة (1).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل؟ قال : إن أحبَّ أن يقطعهما، أدَّى إليهما دية يد فاقتسما ، ثمّ يقطعهما، وإن أحبَّ، أخذ منهما دية يد، قال : وإن قطع يد أحدهما ردَّ الّذي لم يقطع يده على الّذي قُطعت يده ربع الدية (2).
8- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمّن الباقين ديته ، لأنَّ كلَّ واحد منهم ضامنُ صاحبِهِ(3).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمعت العِدَّة على قتل رجل واحد، حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول (4):
ص: 311
(ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يُسْرِف في القتل) (1).
10 - محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في عبد وحرّ قتلا رجلاً حرا؟ قال : إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فإن اختار قَتلَ الحرّ ضَرَب جَنْبي العبد (2).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أمر رجلاً بقتل ،رجل، فقتله؟ فقال: يُقتل به الّذي قتله، ويُحبس الأمر بقتله في السجن حتّى يموت (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً، فقتله؟ قال : فقال : يُقتل السيّد به (4).
3 - عليُّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير
ص: 312
المؤمنين (علیه السلام) : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : وهل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه يُقتل السيّد به، ويُستودع العبدُ السجن(1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الرَّجلُ الرجلين أو أكثر من ذلك، ذلك، قُتل بهم (2).
2- من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ قوماً احتفروا زبيه(3) للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع فيها رجل، فتعلّق بآخر، فتعلّق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : هلمّوا أقضي بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية، وللرابع دية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الّذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرُفع ذلك إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين (علیه السلام)، فأجازه(4).
3 - وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد، فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرّم الثالث لأهل الرابع دية كاملة (5).
ص: 313
1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً، فرُفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ فقال : أرى أن يُحْبَسَ الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال : فإن مات، فعليهم الدية يودُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجلين أمسك أحدُهُما وقَتَلَ الآخر؟ قال : يُقتل القاتل، ويُحبس الآخر حتّى یموت غمّاً، كما كان حَبَسَهُ عليه حتّى مات غمّا(2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فار منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فَقَتَلَ الرَّجلَ الّذي قتله وقضى على الآخر الّذي أمسكه
ص: 314
عليه، أن يُطرح في السجن أبداً حتّى يموت فيه، لأنّه أمسكه على الموت(1).
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الفضيل عن عمرو بن أبي المقدام قال : كنت شاهداً عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول : يا أمير المؤمنين إنَّ هذين الرجلين طَرَقا أخي ليلاً فأخرجاه من منزله ، فلم يرجع إلي ، والله ما أدري ما صَنَعا به؟ فقال لهما : ما صنعتما به؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلّمناه، فرجع إلى منزله فقال لهما وافياني غداً صلاة العصر في هذا المكان ، فوافوه من الغد صلاة العصر، وحضرته، فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمّد (علیه السلام) وهو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال : يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت ، فقال له : بحقّي عليك إلّا قضيت بينهم قال : فخرج جعفر (علیه السلام) فطرح له مصلّى قصب فجلس عليه، ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه ، فقال : ما تقول؟ قال : يا ابن رسول الله ، إِنَّ هذين طَرَقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع إليَّ ، ووالله ما أدري ما صَنَعَا به، فقال: ما تقولان؟ فقالا : يا ابن رسول الله ، كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله، فقال جعفر (علیه السلام) : يا غلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : كلُّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلّا أن يقيم البينة أنّه قد ردَّه إلى منزله يا غلام نَح هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله ، والله ما أنا قتلته، ولكنّي ،أمسكته ، ثمَّ جاء هذا فوجأه(2) فقتله ، فقال : أنا ابن رسول الله ، يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر ، فقال : يا ابن رسول الله والله ما عذبته، ولكنّي قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جَنْبيه، وحبسه في السجن، ووقّع على رأسه: يُحْبَسُ عُمُرَه ويُضْرَب في كلّ سنة خمسين جلدةً (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) ، واحد منهم أمسك رجلاً، وأقبل آخر فقتله، والآخر يراهم فقضى في الرؤية أن تُسْمَلَ عيناه، وفي الّذي أمسك أن يُسجن حتّى يموت كما أمسكه، وقضى في الَّذي قتل أن يُقْتَلَ (4).
ص: 315
1 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال : ليس عليه شيء (1) .
2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب ؛ وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ؟ فقال : الدية على الّذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه، قال : وإن أصاب المدفوع شيءٌ فهو على الدَّافع أيضاً (2).
9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على رجل من فوق البيت، فمات أحدهما ؟ فقال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء (3).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن
ص: 316
صالح قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وُجد مقتولاً ، فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما : أنا قتلته عمداً، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ ؟ فقال : إن هو أخذ بقول صاحب العمد، فليس له على صاحب الخطأ ،سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ، فليس له على صاحب العمد سبيل (1) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل وُجد في خربة وبيده سكّين ملطّخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته، قال : اذهبوا به فاقتلوه ،به ، فلمّا ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرعاً فقال : لا تَعْجَلوا وردُّوه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) فردُّوه فقال : والله يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه، أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) للأوَّل : ما حملك على إقرارك على نفسك ولم تفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وما كنتُ أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرّجال، وأخذوني وبيدي سكّين ملطّخ بالدَّم والرّجل يتشحّط في دمه وأنا قائم عليه، وخفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة، وأخذني البول فدخلت الخربة، فرأيت الرجل يتشحّط في دمه، فقمت متعجباً، فدخل عليّ هؤلاء فأخذوني ، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقصّوا عليه ،قصّتهما، وقولوا له : ما الحكم فيهما؟ فذهبوا إلى الحسن (علیه السلام) وقصّوا عليه قصّتهما ، فقال الحسن (علیه السلام) : قولوا لأمير المؤمنين (علیه السلام) : إنَّ هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عزّ وجلَّ: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً (2))، يخلّى عنهما، وتُخرج دية المذبوح من بيت المال (3).
3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته ، عن رجل قتل، فحمل إلى الوالي، وجاءه قوم فشهدوا عليه أنّه قتله عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء
ص: 317
المقتول ليُقاد به، فلم يريموا (1) حتّى أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً، وأنَّ هذا الرجل الّذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم فلان، فلا تقتلوه به، وخذوني بدمه؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الّذي أقرّ على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمَّ لا سبيل لورثة الّذي أقرّ على نفسه على ورثة الّذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الّذي شُهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الّذي أقرّ ، ثمّ ليؤدّ الدية الّذي أقرَّ على نفسه إلى أولياء الذي شُهد عليه نصف الدّية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال : ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الّذي شهد عليه نصف الدية خاصّة دون صاحبه، ثمَّ يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال : الدية بينهما نصفان، لأنَّ أحدهما أقرَّ والآخر شُهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الّذي شهد عليه على الذي أقرَّ على نفسه نصف الدية حين قتل، ولم تجعل لأولياء الّذي أقرَّ على أولياء الّذي شهد عليه ولم يقتل؟ قال: فقال : لأنَّ الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ ولم يُبرىء صاحبه ، والآخر أقر وأبرء صاحبه، فلزم الّذي أقرّ وأبرء صاحبه ما لم يلزم الّذي شهد عليه ولم يقر ولم يُبَرِّىء صاحبه (2) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أيّما رجل قتله الحدَّ في القصاص، فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه، فجرحه أو قتله، فلا شيء عليه ؛ وقال : أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقاوا عينيه أو جرحوه فلا دية له ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قَودَ له (3).
ص: 318
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً، فرمته بحجر، فأصاب منه ،مقتلا، قال: ليس عليها شيء فيما بینها و بین الله عزّ وجلَّ، وإن قدَّمت إلى إمام عادل أهدَرَ دمه (1).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتله القصاص، هل له ديه؟ قال : لو كان ذلك لم يُقتصَّ من أحد، ومن قتله الحدُّ فلا ديةَ له (2).
4 - عنه ، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا أراد رجلُ أن يضرب رجلاً ظُلماً ، فاتقاه الرّجل، أو دفعه عن نفسه، فأصابه ضرر، فلا شيء عليه (3).
ه - وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام ) قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم ، أو ينظر إليهم من خَلَل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه ، فليس عليهم غرم ؛ وقال : إنَّ رجلاً أطلع من خَلَل حجرة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فجاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمِشْقَص ليفقأ عينه، فوجده قد انطلق فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أي خبيث، أمَا والله لو ثبت لي لفقأتُ عينيك (4).
6 - يونس، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ضرب رجلاً ظلماً، فردَّ، الرجل عن نفسه، فأصابه شي ء، أنّه قال: لا شيء عليه(5).
ص: 319
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن
محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان صبيان في زمن عليّ (علیه السلام) يلعبون بأخطارهم(1)، فرمى أحدهم [الآخر] بخَطَره فدقّ رُباعيّة صاحبه ، فرُفع ذلك إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال : حذارِ حذارِ، فدرأ عنه القصاص، ثمَّ قال : قد أعذر من حذَّر ؛ قال : وسألته عن رجل قتله القصاص، هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يَقْتَصَّ أحد من أحد، و من قتله الحدُّ فلا دية له (2).
- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : أطّلع رجلٌ على النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) من الجريد، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : لو أعلم أنّك تَثبُتُ لي لقُمْتُ إليك بالمشقص حتّى أفقأ به عينك، قال: فقلت له : أذاك لنا ؟ فقال : ويحك - أو (3) ويلك - ، أقول لك : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل ، تقول : ذلك لنا ؟ ! (4).
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من بَدَأ فاعتدى، فاعتدِيَ عليه، فلا قَوَدَ له (5).
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات، فلادية له علينا ، ومن ضربناه حدًّا في شيء من حقوق الناس فمات، فإنَّ ديته علينا(6).
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبید بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : بَيْنَا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في حُجُراته مع بعض أزواجه، ومعه مغازل له يقلبها، إذ أبصر بعينين تطَّلعان، فقال : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمتُ
ص: 320
حتّى أبخسك، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا؟ قال : إن خَفِي لك فافعله .
12 - عليُّ، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابَرها على نفسها، فواقعها، فتحرَّك ابنها فقام فقتله(1) بفأس كان معه، فلمّا فرغ، حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفاس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ؟ فقال (2)أبو عبد الله (علیه السلام) : اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الّذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنّه زان، وهو في مال- [ه] غريمه، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من كابَرَ امرأة ليَفْجُرَ بها فقتلته، فلا دية له ولا قَوَد(3).
13 - وعنه قال : قلت : رجلٌ تزوَّج امرأة، فلمّا كان ليلة البناء(4)، عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوجُ الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ؟ فقال : تضمن المرأة دية الصديق، وتُقتل بالزوج(5) .
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد، فلما صار على ظهره أيقن ،به فَبَعَجَهُ
ص: 321
بَعْجَةً فقتله ؟ فقال : لا دية له ولا قود (1).
15 - عليُّ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقَتَل أحدُهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا ،مأمونين فإن أنَّهما ألزمهما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل (2) .
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن (علیه السلام) في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار أيُقتل به أم لا؟ فقال : إعلَم إنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء (3).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً؟ فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قَوَد ولا دية ،
ص: 322
ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قَوَد لمن لا يُقاد منه، فأرى أنَّ على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله أو أبي جعفر (علیه السلام) : أصلحك الله ، رجلٌ حمل عليه رجل مجنون، فضربه المجنون ،ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ؟ فقال : أرى أن لا ب أن لا يُقْتَلَ به ولا يغرَّم ،ديته وتكون ديته على الإمام، ولا يبطل دمه (2).
قتله وهو
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفيّ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً عمداً ، فلم يُقَمٌ عليه الحدُّ، ولم تصحَّ الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله، ثمَّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنّه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد ،عقله قُتل به، وإن يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يُعرَف، دُفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالاً ، أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امری مسلم (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقريّ، عن
ص: 323
عیسی الضعيف قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قتل رجلاً متعمّداً، ما توبته؟ قال : يمكّن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فَلْيُعْطِهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صرراً ، ثمَّ لينظر مواقيت الصلاة فَلْيُلْقها في دراهم (1).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج قال : حدَّثني فضيل بن عثمان الأعور ، عن الزهري قال : كنت عاملاً لبني أميّة، فقتلت رجلاً، فسألت علي بن الحسين (علیه السلام) بعد ذلك، كيف أصنع به؟ فقال الدية، أعرُضها على قومه، قال: ،فعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت عليّ بن الحسين (علیه السلام) بذلك ، فقال : اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم، قال: ففعلت فأبوا فشهدوا عليهم، فرجعت إلى عليّ بن الحسين (علیه السلام) فأخبرته ، قال : فخذ الدية فَصُرّها متفرّقة، ثمَّ انت الباب في وقت الظهر أو الفجر، فألقها في الدار، فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية، فإنَّ وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار. قال الزُّهري : ففعلت ذلك، ولولا عليُّ بن الحسين (علیه السلام) لهَلَكْتُ قال : وحدَّثني بعض أصحابنا أنَّ الزهري كان ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير؛ وغير واحد قالوا : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) في الطواف، فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله، فليس يتكلّم، فأخرجه أهله لعلّه إذا رأى الناس أن يتكلّم، فلمّا قضى عليُّ بن الحسين طوافه، خرج حتّى دنا منه ، فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه، فقال له عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : ما لَكَ ؟ فقال : ولّيت ولاية فأصبت دماً فقتلت رجلاً، فدخلني ما ترى؟ فقال له عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشدُّ خوفاً مني عليك ممّا أتيتَ ، ثمَّ قال له : أعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا، فقال : اجعلها صرراً، ثمَّ انظر مواقيت الصلاة، فألقها في دارهم(2).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : من قُتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم تقاتل فلا بأس، أما أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل(1).
3 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عامر قال : سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك -
فقال عبد الله بن عامر : حدَّثنى هذا - وأومأ إلى أحمد بن إسحاق - أنّه كتب إلى أبي محمّد (علیه السلام) يسأل عنهم، فكتب إليه : أقتلهم (2).
4 - وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،وغيره أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه : لا تُنَبّهوهم إلّا بحدّ السّيف (3).
5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن جبلة ، عن فزارة، عن أنس أو(4) هيثم بن البراء، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : اللص يدخل عَلَيَّ في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ فقال : فاقتله، فأشهد الله ومَن سمع، أنَّ دمه في عنقي ، قال : قلت أصلحك الله ، فأين علامة هذا الأمر؟ فقال: أترى بالصّبح من خفاء؟ قال: قلت : لا ، قال : فإنَّ أمرنا إذا كان ، كان أبين من فلق الصّبح ، قال : ثمَّ قال : مزاولة جبل بظفر، أهون من مزاولة مُلْك لم ينقض أكله، فاتّقوا الله تبارك وتعالى، ولا تقتلوا أنفسكم للظّلمة (5).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن
ص: 325
الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن حمران عن أحدهما (علیهما السلام) قال : لا يُقاد والد بولده، ويُقتل الولد إذا قتل والده عمداً(1).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل أمّه؟ قال : يُقتَل بها صاغراً، ولا أظنَّ قتله كفّارة له، ولا يرثها (2).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتل الأب بابنه إذا قتله، ويُقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرَّجل يقتل ابنه ، أيُقْتَل به؟ قال : لا(4) .
5- عليُّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يقتل الوالد ،بولده، ويُقتل الولد بوالده، ولا يرث الرَّجلُ الرَّجلَ إذا قتله وإن كان خطأً ((5).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن
ص: 326
أبي عبد عبد الله (علیه السلام) : قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قُتلت به ، وإذا قتل الرَّجل المرأة، فإن أرادوا القَوَد، أدُّوا فضل دية الرَّجل وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدّية - دية المرأة - كاملة، ودية المرأة نصف دية الرَّجل (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في رجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ قال : ذلك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدّية، وإن قبلوا الدّية، فلهم نصف دية الرَّجل ، وإن قتلت المرأة الرَّجل قُتِلَت به وليس لهم إلّا نفسها ؛ وقال : جراحات الرّجال والنّساء سواء، سنُّ المرأة بسنّ الرَّجل، وموضحة المرأة بموضحة الرَّجل ، وأصبع المرأة بأصبع الرَّجل، حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت ديةُ الرّجل على دية المرأة (2).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرَّجل حتّى تبلغ ثلث الدَّية، فإذا بلغت ثلث الدّية سواء، أضعفت جراحة الرَّجل ضعفين على جراحة ،المرأة، وسنُّ الرجل وسنُّ المرأة سواء ، وقال : إن قتل رجل امرأة عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرَّجل، ردُّوا إلى أهل الرّجل نصف الدّية وقتلوه، قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال : تُقتل به، ولا يغرم أهلها شيئاً (3).
ص: 327
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول في رجل قتل امرأة متعمّداً، فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدّية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدّية -خمسة آلاف درهم- ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّداً ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه
(1).
5 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحلبيّ ؛ وأبي عبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ على رأس الولد تمخض ؟ قال عليه الدّية خمسة آلاف درهم، وعليه الّذي في بطنها غُرَةٌ وصَيف أو وَصِيفة، أو أربعون ديناراً (2).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل قطع أصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال : عشر من الإبل، قلت قطع اثنين؟ قال عشرون قلت قطع ثلاثاً؟ قال : ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال : عشرون، قلت: سبحان الله ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟ إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان؟! فقال : مهلاً يا أبان ، هكذا حكم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ، إنَّ المرأة تقابل الرَّجل إلى ثلث الدّية، فإذا بلغت الثّلث، رجعت إلى النّصف، يا أبَان، إنّك أخذتني بالقياس، والسُنّة إذا قيست مُحِقَ الدّين (3).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المرأة بينها وبين الرَّجل قصاص ؟ قال : نعم، في الجراحات حتّى تبلغ
ص: 328
الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرَّجل وَسَفَلَت المرأة (1).
8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) : عن جراحات الرّجال والنّساء في الدّيات والقصاص؟ فقال: الرّجال والنّساء في القصاص سواء السنُّ بالسنّ، والشجّة بالشجّة، والأصبع بالأصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدّية، فإذا جاوزت الثلث صُيّرت دية الرَّجل في الجراحات ثلثي الدّية، ودية النّساء ثلث الدّية(2).
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أتي رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أولياءها أن يأخذوا الدّية خمسة آلاف درهم، وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [درهم] ويقتلوه (3).
10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قلت له : رجل قتل امرأة؟ فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدُّوا نصف ديته وقتلوه، وإلّا قبلوا الدّية(4).
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جراحات المرأة والرَّجل سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدّية، فإذا جاز ذلك، تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .
ص: 329
12 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : في رجل فَقَأ عين امرأة؟ فقال: إن يشاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه وإن شاءت أن تأخذ ربع الدّية ؛ وقال : في امرأة فقأت عين ،رجل، أنّه إن شاء فقأ عينها، وإلّا أخذ دية عينه (1).
13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : إن قتل رجل امرأة ، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدُّوا نصف الدّية إلى أهل الرَّجل .
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الكريم (2)، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قطع أصبع امرأة؟ قال : يقطع أصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث الدّية، فإذا جاز الثلث كان في الرَّجل الضّعف (3).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأ ؟ فقال : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، ويؤدُّوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ، وتردُّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدَّية، وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها، ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدّية، كان على الغلام نصف الدّية، وعلى المرأة نصف الدّية (4).
ص: 330
2 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ ؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردّوا إلى سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد، أخذوا، إلّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد، أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلَّ من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلّا العبد(1).
3- ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح [متعمداً]؟ قال: فقال يا أبا عبيدة، إنَّ عمد الأعمى : مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مالٌ، فإنَّ ديته على الإمام، ولا يبطل حقّ مسلم (2).
ص: 331
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتُصَّ منه، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدّية(1).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرین متتابعين، ويتوب إلى الله (2).
عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة مثله .
2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال في الرَّجل يقتل مملوكه متعمّداً؟ قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك (3).
ص: 332
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يقتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عزّ وجلَّ(1).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قتل عبده متعمّداً، فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستّين مسكيناً، ويصوم شهرين متتابعین (2).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلويّ، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (علیه السلام) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه ؟ قال : إن كان المملوك له أدَّب وحُبس، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيُقتَل به (3).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) رُفع إليه رجلٌ عذَّب عبده حتّى مات، فضربه مائةً نكالاً ، وحبسه سنة ، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه (4).
7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عنهم (علیهم السلام) قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضُرب ضرباً شديداً، وأخذ منه قيمة العبد ويُدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعوّداً للقتل قُتل به(5).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي بصير
ص: 333
عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة قطعت ثَدْيَ وليدتها، أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ؛ وقضى فيمن نكّل بمملوكه ، فهو حرُّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (1).
1 - أبو عليُّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : قلت له قول الله عزّ وجلَّ : (كُتب عليكم القصاص في القتلى الحرُّ بالحرّ والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى(2)) ؟ قال : فقال : لا يُقتل حرُّ بعبد، ولكن يُضرب ضرباً شديداً، ويَغْرَم ثمنه دية العبد (3).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود(4).
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يُقتل الحرُّ بالعبد، وإذا قتل الحرُّ العبدَ غرّم ثمنه، وضُرب ضرباً شديداً (5).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دِيَةُ المملوك ثَمَنُهُ (6).
ص: 334
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دِيَة العبد قيمته ، فإن كان نفيساً ، فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحرّ (1).
6 - يونس ، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل العبدُ الحرّ، دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه ، وإن شاؤوا استرقّوه ويكون عبداً لهم(2).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) في العبد إذا قتل الحرَّ، دُفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقّوه (3).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ، أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مُدَبّر قتل رجلاً عمداً ؟ فقال : يُقتل به، قال : قلت : فإن قتله خطأ؟ قال : فقال : يُدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم ،رقّاً، إن شاؤوا باعوه، وإن شاؤوا استرقّوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال : يا أبا محمّد، إنَّ المدبّر مملوك (4).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : مُدبّر قتل رجلاً خطاً، من يضمن عنه ؟ قال : يصالح عنه مولاه، فإن أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الّذي دبره، ثمَّ يرجع حرَّا لا سبيل عليه، وفي رواية
ص: 335
أخرى ويُستَسعى في قيمته(1).
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قوم(2) ادَّعوا على عبد جناية تُحيط برقبته، فأقرَّ العبد بها؟ قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فإن أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد، أخذ (3) العبد بها أو يفتديه مولاه (4).
11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الحرُّ العبدَ ، غرّم قيمته وأدّب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبدٍ ديةَ الأحرار (5) .
12 - وعنه ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليُّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في عبد جرح حرًّا؟ قال : إن شاء الحرُّ اقتصَّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط ،برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته، افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته، والباقي للمولى، يُباع العبد فيأخذ المجروح حقّه، ويرُّد الباقي على المولى (6).
ص: 336
13 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبديّ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شجَّ عبداً موضحة؟ قال: عليه نصف عُشر قيمته (1).
14 - ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن عبد قطع يد رجل حرّ، وله ثلاث أصابع من يده شلل ؟ فقال : وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، ردَّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل قلت وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع [الشلل]؟ قال : قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث الأصابع الشلل الكفّ ألف درهم، لأنها على الثلث من دية ،الصحاح ، قال : وإن كان قيمة العبد أقلُّ من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قُطعت يده، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد (2).
15 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته (3).
16 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) في مدبّر قتل رجلاً خطاً؟ قال : إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدية، وإلّا دفعه إليهم يخدمهم ، فإذا مات مولاه - يعني الّذي أعتقه - رجع حرًّا ؛ وفي رواية يونس : لا شيء عليه (4).
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، وما كان
ص: 337
من حقوق الله عزّ وجلّ في الحدود فإنَّ ذلك في بدنها ؛ قال : ويقاصُّ منها للمماليك، ولا قصاص بين الحرِّ والعبد (1).
18 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد فَقَاً عين حرّ وعلى العبد دَين : إنَّ على العبد حداً للمفقوء عينه، ويبطل دَين الغرماء (2).
19 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدُهما صاحبه، أله أن يُقيده به دون السلطان إن أحبَّ ذلك؟ قال : هو مالُه يفعل به ما يشاء، إن شاء قتله، وإن شاء عفى (3).
20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن الخطّاب بن سلمة، عن هشام بن أحمر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن مدبّر قتل رجلا خطأ؟ قال : أيُّ شيء رويتُم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : يُتل(4) بِرُمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الّذي دبّره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا ، قال : قد غلطتم على أبي يُتلّ برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الّذي دبّره، استُسعي في قيمته (5).
21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أنف العبد أو ذَكَرِهِ أو شيء يحيط بثمنه، أنّه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد(6).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن
ص: 338
محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مكاتب قُتل، قال : يُحسب ما أعتق منه فيؤدّي دية ،الحرّ، وما رقَّ منه فدِيَة العبد (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن مُكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه، جنى إلى رجل جناية؟ فقال : إن كان أدَّى من مكاتبته شيئاً أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فإن عجز عن حق الجناية شيئاً ، أخذ ذلك من مال المولى الّذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئاً، فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً، فإنّه يقاصّ العبد منه، أو يغرم المولى كلّ ما جنى المكاتب، لأنّه عبده، ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً (2).
3- ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردُّ في الرّق، فهو بمنزلة المملوك، يُدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا باعوا ؛ وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئاً، فإنَّ علياً (علیه السلام) كان يقول : يُعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مكاتبته ، فإنَّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدّية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرىء مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه رقّاً لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في مكاتب قتل رجلاً ،خطأ، قال: عليه من ديته بقدر ما
ص: 339
أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فإن عجز المكاتب، فلا عاقلة له، إنّما ذلك على إمام المسلمين (1).
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حرّ قتل عبداً قيمته عشرون ألف درهم؟ فقال: لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ثمانمائة درهم (2).
2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً، فأرادوا أن يقيدوا ردُّوا فضل دية المسلم وأقادوه (3).
3 - وعنه ، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل مسلم قتل رجلاً أهل الذمة ؟ فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطى الذمّيّ دية المسلم ، ثمَّ يُقتل به المسلم (4).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو (5) غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم ؛ قال : وسألته عن المسلم، هل يُقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيُقتل وهو صاغر(6).
ص: 340
عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) مثله (1).
5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إبراهيم (2) يزعم أنَّ دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ سواء ؟ فقال : نعم، قال الحقّ (3).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يقول : يُقتصُّ للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ بعضهم من بعض، ويُقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً(4).
7- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في نصرانيّ قتل مسلماً، فلمّا أخذ أسلم ؟ قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يُدفع إلى أولياء المقتول، [فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا ،استرقوا وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله (5).
ص: 341
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فَضْلَ ما بين الدِيَتين (1).
9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدردية الذمّي، ثمانمائة درهم (2).
10 - ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجليّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصرانيّ ؟ فقال : إنَّ دية عين النصرانيّ أربعمائة درهم (3).
11 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب وابن بكير، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دية النصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ؟ قال : ديتهم جميعاً سواء؛ ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم (4).
12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المسلم، هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم، فيُقتل وهو صاغر(5).
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن
ص: 342
الأصمّ، عن مسمع عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عُشْر دِيَة أُمّه (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) كتاب الديات، وكان فيه : في ذهاب السمع كلّه ألف دينار، والصوت كلّه من الغَنَن (2) والبَحْح (3) ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما [و] الشلل كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب (4) ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية؛ خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه (5).
عليُّ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا (علیه السلام) مثله (6).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن قال: سألته عن اليد ؟ فقال : نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها (7).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأذنين الدية، وفي احداهما نصف الدية، وفي الذَكَر إذا قطعت
ص: 343
الحَشَفَة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قُطع المارِن (1)، الدّية، وفي الشفتين، الدّية(2).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الأنف إذا استوُصل جدعه(3) الدية ، وفي العين إذا فُقِئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قُطعت نصف الدّية، وفي اليد نصف الدّية، وفي الذَكَر إذا قطع من موضع الحَشَفة الدية (4).
5 - ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في الشفة السفلى ستّة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأنّ السفلى تمسك الماء (5).
ص: 344
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد؛ ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير (1)، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قُطعت الحَشَفة وما فوق ذلك الدية، وفي الأنف إذا قطع المارِنُ الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين ،الدية وفي إحداهما نصف الدّية (2).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : في الرجل الواحدة نصف الدّية، وفي الأذن نصف الدّية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة ،عدل، وفي الأنف إذا قطع الدّية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا يُنزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللّسان إذا قُطع الدية كاملة (3).
8 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب، عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل كُسر صُلْبُه فلا يستطيع أن يجلس ، أنَّ فيه الدية (4).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة، وفي أسنان الرجل الدية تامّة. وفي أذنيه الدّية كاملة، والرّجلان والعينان بتلك المنزلة .
10 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمّار
ص: 345
قال : تزوَّج جار لي ،امرأة، فلمّا أراد ،مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدَرّ(1)، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك ؛ وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها؟ فقال (علیه السلام): في كلّ فتق ثلث الدية (2).
11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل كسر بعْصُوصُهُ(3) فلم يملك أسْتَه (4)، فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تَلد؟ قال: الدية كاملة (5).
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يُضرب على عِجانه(6) فلا يستمسك غائطه ولا بوله ؛ إنَّ في ذلك الدية كاملة (7).
13 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام)
ص: 346
قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : في ذَكَر الصبيّ الدية، وفي ذَكَر العنّين الدية(1).
14 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: في ذَكَر الغلام الدية كاملة .
15 - ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لو أنَّ رجلا قطع فرج امرأة لأغَرِمنّه لها ديتها، فإن لم يؤدّ إليها الدية، قطعت لها فَرْجَه إن طَلَبَتْ ذلك (2).
16 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام): ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنّها قد ارتفع طمئها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيماً؟ قال : ينتظر بها سنة، فإن رجع طمئها إلى ما كان، وإلّا استحلفت، وغرّم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (3).
17 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية(4).
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي
ص: 347
جعفر (علیه السلام) في رجل افتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن كان أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك ، وإن شاء طلّق (1).
19 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) : في القلب إذا رَعَ-دَ فَطَارَ الدية، قال: وقال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم): في الصَّعَر الديةُ والصعر أن يُثنى عنقه فيصير في ناحية (2).
20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة (3).
21 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سأله رجلٌ - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله ؟ فقال : إن كان البول يمرُّ إلى الليل فعليه الدّية، لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (4).
ص: 348
22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية، مثل اليدين والعينين ؛ قال : فقلت : رجل فُقِيئَت عينه ؟ قال : نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال : فيه نصف الدية، قلت فرجل ذهبت إحدي بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت : ولم أليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية؟ قال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى (1).
23 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في اللّحية إذا حُلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نَبَتَت، فثلثُ الدية (2).
24 - سهل بن زياد عن عليّ بن خالد (3)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصبُّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً، فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ؟ فقال : عليه الدية كاملة (4).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن
ص: 349
محبوب، عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ؟ فقال : إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع فأَخَذَ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدُّوا إلى أولياء قاتله دية يده الّتي قِيدَ منها ، وإن كان أخذ دية يده ، ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ، قال : وإن كانت يده قُطِعت من غير جناية جناها على نفسه، ولا أخَذَ بهاديةً، قتلوا ،قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة قال : وهكذا وجدنا في كتاب عليّ (علیه السلام) (1).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أبو جعفر الأوَّل (علیه السلام) لعبد الله بن عبّاس : يا أبا عبّاس (2)، أنشدك الله ، هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب رجلاً أصابعه بالسيف حتّى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفّ، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، أو أبْعَثُ إليهما ذوي ،عدل، فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ، ثمّ أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله تعالى(3) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن
ص: 350
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (ععلیه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففُقئت، أن تُفقأ إحدى عينَي صاحبه، وتعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويَعْفُو عن عين صاحبه(1) .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في عين الأعور الدية(2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في عين الأعور الدية كاملة (3).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلباء؟ قال: عليه ثلث الدية (4).
5 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله (علیه السلام) [ أنّه قال : ] في العين العوراء تكون قائمة فتُخْسَف؟ فقال : قضى فيها عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة (5).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى ، وذَكَر الخَصِيّ وانْثَيَيْه ثلثُ الدية (6).
ص: 351
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (
علیه السلام) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ [قال : ] فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم ، فإنَّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال هكذا وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام)(1).
8 - عليُّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ؟ قال : عليه ربع دية العين (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ عثمان(3) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها، و هي قائمة ليس يبصر بها شيئاً، فقال له : أعطيك الدية، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ (علیه السلام) وقال : احكم بين هذين، فأعطاه الدية، فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونهم حتّى أعطوه ديتين، قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص ، قال : فدعا عليُّ (علیه السلام) بمرآة فحمّاها ، ثمَّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها، ثمَّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرأة فقال ،انظر ،فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة، وذهب البصر (4).
ص: 352
2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص (1).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام)؛ أعور فقأ عينَ صحيح؟ فقال: نُفقأ عينه، قال: قلت : يبقي أعمى ؟ قال : الحقُّ أعماه (2).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين؛ اليمينين؟ قال: فقال : يا حبيب، تُقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلاً ، وتُقطع يساره للرجل الّذي فَطَعَ يمينه آخراً، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوَّل، قال : فقلت : إنّ عليّاً (علیه السلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما - يا حبيب - حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ؛ اليد باليد إذا كانت للقاطع ،يد ، والرِجّل باليد إذا لم يكن للقاطع بد، فقلت له : أوما يجب عليه الدية ويترك له رجله ؟ فقال : إنّما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رِجلان فَثَمَّ يجب عليه الدية، لأنّه ليس له جارحة يُقاصُّ منها (3).
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيما كان من جراحات الجسد، أنَّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيُعطَاها (4).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج،
ص: 353
عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل كسر يد رجل، ثمّ برئت يد الرجل؟ قال: ليس
في هذا قصاص، ولكن يُعطى الأرش (1).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن السنّ والذراع يُكْسَرَان عمداً ، ألَهُما أرضُ أو قود؟ فقال : قود، قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو لَه (2).
8- محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير؛ وعليُّ بن حديد، جميعاً عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت قال ليس عليه ،قصاص وعليه الأرش (3)، قال عليُّ(4): وسئل جميل : كم الأرش في سنّ الصبيّ وكَسْر اليد؟ فقال: شيء يسير، ولم يَرَ فيه شيئاً معلوماً .
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن فضالة، عن ابَان عن رجل ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمّداً ؟ فقال : تُفقَا عينه، قلت يكون أعمى؟ قال: فقال : الحقُّ أعماه(5).
ص: 354
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في رجل ضرب رجلاً في رأسه فَثَقُلَ لسانه، إنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها ، ثمّ يُعطى الدية بحصّة ما لم يُفْصِحْهُ منها (1).
2 - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه، فثَقُلَ لسانه ؟ فقال : يُعرض عليه حروف المعجم، فما أفصح منه ،به وما لم يفصح به كان عليه الدية، و هي تسعة وعشرون حرفاً (2).
3 - عنه ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم ، فادَّعى أنّه لا يسمع ؟ قال : يُترصد ويُستغفل، ويُنتظر به سنة، فإن أو شهد عليه رجلان أنّه یسمع، سمع وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل : يا أمير المؤمنين، فإن عُثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع ؟ قال : إن كان الله عزّ وجلَّ ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً (3).
ص: 355
4 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل وُجىء في أذنه، فادّعى أنَّ إحدى أذنيه نقص من سمعها شيء؟ قال: قال : تُسَدُّ التي ضُربت سدًّا شديداً، وتُفتح الصحيحة، فيُضرب لها بالجرس حيال وجهه، ويقال له : اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمّ يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يقاس ما بينهما، فإن كانا سواء، عُلِمَ أنّه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه ، ثمَّ يضرب حتّى يخفى عليه الصوت ، ثمَّ يعلّم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب حتّى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلّم مكانه ، ثمَّ يقاس ما بينهما، فإن كانا سواء، علم أنّه قد صدق قال : ثمّ تُفتح أذنه المعتلة وتسدُّ الأخرى سدَّا جيّداً، ثمَّ يُضرب بالجرس من قُدَّامه، ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت، يصنع به كما صنع أوَّل مرَّة بأذنه الصحيحة، ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة بحساب ذلك (1) .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فتَقُل لسانه عُرضت عليه حروف المعجم، يقرأ، ثمَّ قسمت الدّية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام، كانت الدّية بالقياس من ذلك (2).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن كثير، عن أبيه قال : قال : أصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر أمير المؤمنين (علیه السلام) فَرُبطت عينه الصحيحة، وأقام رجل بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال : فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً، حتّى إذا خفيت عليه ، علّم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه
ص: 356
المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة، حتّى إذا خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما، فأعطي الأرش على ذلك (1).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة قال : سُئل أمير المؤمنين (علیه السلام) عن رجل ضرب رجلاً على هامته، فادّعى المضروب أنّه لا يبصر شيئاً ولا يشمُّ الرائحة وأنّه قد ذهب لسانه؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل : يا أمير المؤمنين، وكيف يُعلم أنّه صادق؟ فقال : أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ الرائحة، فإنّه يدنى منه الحُراق فإن كان كما يقول(2)، وإلّا(3) نحّى رأسه ودمعت عينه ، وأمّا ما ادّعاه في عينه، فإنّه يقابل بعينه الشمس، فإن كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمض عينه ، وإن كان صادقاً بقيتا ،مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه، فإنّه يُضرب على لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق(4).
8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يُصاب في عينه فيذهب بعض بصره ، أيُّ شيء يُعطى ؟ قال : تُربط إحداهما ، ثمَّ يوضع له بيضة، ثمَّ يقال له : انظر، فما دام يدَّعي أنّه يبصر موضعها، حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر، قرّبها حتّى يبصر ، ثمَّ يعلّم ذلك المكان ، ثمَّ يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء، وإلا قيل له : كذبت حتّى يصدق قال : قلت : أليس يُؤْمَن؟ قال: لا، ولا كرامة، ويُصنع
ص: 357
بالعين الأخرى مثل ذلك، ثمَّ يُقاس ذلك على دية العين(1).
9 - علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس ؛ وعن أبيه، عن ابن فضّال، جميعاً عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال يونس : عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح ؛ وقال ابن فضّال : قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه، فإنّها تقاس ببيضة نربط على عينيه المصابة، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة، ثمّ تغطّى عينه الصحيحة، وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه، فإن كان سدس بصره ، فقد حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره، حلف هو وحلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره ، حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي ،بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة نقر، وإن كان بصره ه ، كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه، ضوعفت عليه الأيمان ، إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف ،مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، غير أنّه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى سمعه، ثمَّ يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه كلّه فخيف منه فُجُور، فإنّه يترك حتّى إذا استقل نوماً صيح به، فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ، فإنّه يعلم قدر ذلك، يقاس رجله الصحيحة بخيط، ثمَّ يقاس رجله المصابة، فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه (1).
10 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن
ص: 358
ناصح، عن رجل يقال له عبد الله بن أيّوب، قال: حدَّثني أبو عمرو المتطبّب قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله (علیه السلام) ؛ وعليّ بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : عرضته على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) فقال لي : اروه فإنّه صحيح ، ثمَّ ذكر مثله .
11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نَفْسِهِ بأيّ شيء يُعرف ذلك؟ قال : ذلك بالسّاعات ، قلت : وكيف بالسّاعات؟ قال : فإنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقِّ الأيمن من الأنف، فإذا مضت الساعة، صار إلى الشقّ الأيسر، فينتظر ما بين نَفَسِكَ ونَفْسِه، ثمَّ يحتسب، فيؤخذ بحساب ذلك منه(1).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن أبي عُبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربةً واحدة، فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدّماغ، فذهب عقله ؟ فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة، ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدّية في ماله لذهاب عقله ، قلت له : فما ترى عليه في الشَّجّة شيئاً؟ قال : لا ، لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمه أغلظ الجنايتين الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين، لألْزَمْتُهُ جناية ما جنتا ، كانتا ما
وهي كانتا، إلّا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه [ بواحدة وتطرح الأخرى، قال : وقال : ] فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد ،واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات ، كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال : وقال : فإن ضربه عشر ضربات فجنَيْنَ جناية ،واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنينها العشر ضربات [كائنة ما كانت ] (2).
ص: 359
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن حمّاد بن عيسى، عن رجلاً إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل ضرب بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفَرْجُهُ ، وانقطع جماعه وهو حيُّ، بستّ دیات (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل فقأ عيني رجل، وقطع أذنيه، ثمَّ قتله؟ فقال: إن كان فرّق بين ذلك، اقتُصّ منه ، ثمَّ يُقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة، ضُربت عنقه ولم يقتصّ منه(2).
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : قضى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في المأمومة ثلث الدّية، وفي المُنَقِّلة خمس عشرة من الإبل ؛ وفي الموضحة خمساً من الإبل وفي الدّامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة وقضى في السمحاق أربعة من الإبل (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قالا : سألنا أبا عبد الله (علیه السلام) عن الشجّة المأمومة؟ فقال:
ص: 360
فيها ثلث الدّية، وفي الجائفة، ثلث الدِّية، وفي الموضحة خمس من الإبل(1).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل(2).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن(3) صالح الثوري ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الموضحة في الرأس، كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشَّجاج في الوجه والرأس سواء في الدّية، لأنّ الوجه من الرأس، وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس (4) .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (علیه السلام) ؛ وعنه، عن أبيه ، عن ابن فضّال قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن (علیه السلام) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في دية جراحات الأعضاء كلّها في الرأس والوجه وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرِّجلين في القطع والكُسر والصدع والبَطّ(5)، والموضحة والدَّامية(6) ونقل العظام(7) والنّاقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فَجَبَر على غير عثم(8) ولا عيب، ولم ينقل منه عظام، فإنَّ ديته معلومة، فإن أوضَحَ ولم ينقل منه عظام ، فدِيَة كسره ودِيَة ،موضحته، فإنَّ دية كلّ عظم كُسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارت الثّياب غير قصبتي السّاعد والأصبع ، وفي قرحة لاتبرء ثلث دية ذلك العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من
ص: 361
الرّجل في أطرافه، فَدِيَتُها عُشْرُ دية الرَّجل ، مائة دينار (1).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله (علیه السلام) رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) قضى في الدّامية بعيراً ؛ وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعره (2).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الجروح في الأصابع، إذا أوضح العظم عُشر دية الأصبع ، إذا لم يُرد المجروح أن يَقْتَصَّ (3).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شجّ رجلاً موضحة، ثمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثمَّ انتفضت به فقتلته؟ فقال : هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة ، لأنّه وهبها له ، ولم يهب النفس؛ وفي السمحاق؛ وهي الّتي دون الموضحة ؛ خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشَّيْن، وفي المأمومة ثلث الدّية ، وهي الّتي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدّماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (4).
9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أبن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الذراع إذا ضُرب فانكسر منه الزّند؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكفُّ فشُلت أصابع الكف كلّها، فإنّ فيها
ص: 362
ثلثي الدّية، دية اليد، قال : وإن شُلّت بعض الأصابع وبقي بعض، فإنَّ في كلّ أصبع شُلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شُلّت أصابع القدم (1).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في الأصبع عُشْرُ الدّية إذا قطعت من أصلها، أو شلّت، قال : وسألته عن الأصابع، أسواءٌ هنَّ في الدّية؟ قال: نعم ، قال : وسألته عن الأسنان فقال : ديتهنَّ سواء (2).
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أصابع اليدين والرّجلين سواءٌ في الدّية، في كلّ أصبع عَشْرُ من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (3).
12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ ، عن مسمع، عن أبي عبد الله أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو(4) .
تفسير الجراحات والشّجاج (5)
1 - أوَّلها : تُسمّى الحارصة، وهي الّتي تخدش ولا تُجري الدَّم ، ثمَّ الدّامية، وهي الّتي يسيل منها الدَّم ، ثمَّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللّحم وتقطعه ، ثمَّ المتلاحمة ، وهي الّتي تبلغ
ص: 363
في اللّحم؛ ثمَّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ، ثمَّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمَّ الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم، ثمَّ المنقّلَة، و هي الّتي تنقل العظام من الموضع الّذي خلقه الله ، ثمَّ الآمة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أمّ الدّماغ، ثمَّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ .
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : أصلحك الله ، إنَّ بعض النّاس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سنّاً، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخِلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً، اثنتا عشر في مقاديم الفم، وستّة عشر سنّاً في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كُسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فدِيَتُها كلّها ستّة آلاف درهم، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فإنَّ ديتها مائتان وخمسون درهماً، وهي ستّة عشر سنّاً ، فدِيَتها كلّها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنّما وُضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب عليّ (علیه السلام) ، قال : فقال الحَكَم : فقلت : إنَّ الديات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ؟ قال : فقال : إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام، فلمّا ظهر الإسلام وكثرت الورق(1) في النّاس، قسمها أمير المؤمنين (علیه السلام) على الورق، قال الحكم : فقلت له : أرأيتَ من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ؛ إبل أو ورق ؟ قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدّية، إنّهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل، يُحسب بكل بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له : فما أسنان المائة بعير؟ قال: فقال : ما حَالَ عليه الحَوْلُ، ذُكْرانُ كلّها (2).
ص: 364
2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحَكَم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أصابع اليدين، وأصابع الرجلين، أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع، أو نقص عن عشرة ، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حَكَم، الخلقة الّتي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دِيَة له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دِيَة له، وفي كلّ أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، ومحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً :قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (علیه السلام) على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، فقال : هو صحيح.
2 - وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح قال : حدَّثني رجل يقال له : عبد الله بن أيّوب قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال : عرضته على أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (علیه السلام)، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده ، فممّا كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشُتِر، فَدِيَّتُهُ ثلث دية العين ؛ مائة دينار وستّة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فَشُتِر، فدِيَتُه نصف دية العين؛ مائة دينار وخمسون ديناراً ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فدِيَته نصف دية العين؛ مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك(2) .
ص: 365
الانف (1)- فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فَدِيَتُهُ خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة
لا تنسدّ بسهم أو رمح ، فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت ، فدِيَتها خُمْسُ دية روثة الأنف، مائة دينار، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فدِيَتُها عُشْرُ دية روثة الأنف؛ خمسون ديناراً، لأنّه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر، فدِيَتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في خَرم الأنف ثلث دية الأنف (2).
الشفَتَين(3)
وبالإسناد الأوّل قال : وإذا قُطعت الشفة العليا ،واستؤصلت، فدِیَتُها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان، ثمَّ دوويت وبرئت والتأمت، فديتها مائة دينار، فذلك خُمْسُ دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت، وما قُطع منها فبحساب ذلك، فإن شُترت فشِينت شَيْئاً قبيحاً ، فدِيَتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت، ثلثا الدية، ستمائة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمَّ برئت والتأْمَتْ، فَدِيَتُها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن أصيبت فشِينتْ شَيْئاً قبيحاً ، فَدِيَتُها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك نصف ديتها ؛ وفي رواية ظريف بن ناصح قال : فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن
ص: 366
ذلك ؟ فقال : بَلَغَنَا أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) فضّلها، لأنّها تمسك الطعام من الأسنان، فلذلك فضّلها في حكومته .
الخد (1) - وفي الخدّ إذا كان فيه نافذة يُرى منها جوف الفم، فدِيَتها مائتا دينار، وإن دووي فبرىء والتام وبه أثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما، فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية الّتي يُرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحَنَك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً الموضحتها، وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها ، فدِيَّتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه ، فدِيَتها خمسون ديناراً ، فإن كان لها شَين فدية شَينه مع دية موضحته، فإن كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برء وكان في الخدّين، فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديته ثلاثون ديناراً، ودية الشجّة إذا كانت توضح أربعون ديناراً إذا كانت في الخدّ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً، فإن نقل منها العظام ، فدِيَّتُها مائة وخمسون ديناراً، فإن كانت ناقبة في الرأس، فتلك المأمومة ، ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في اللَّطْمة يَسْوَدّ أثرها في الوجه ، أَنَّ أَرْشَها ستّة دنانير، فإن لم تَسْوَدٌ واخْضَرَّت ، فإنَّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احْمَرَّت ولم تَخْضَرٌ، فَإِنَّ أرشها دينار ونصف (2).
الأذُن :
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قضى
ص: 367
في شَحْمَةِ الأذن ثلث دية الأذن (1).
وبالإسناد الأوَّل (2): في الأذنين إذا قُطعت إحداهما ، فدِیَتُها خمسمائة دينار، وما قُطع منها فبحساب ذلك.
الأسنان - قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً، والأسنان كلّها سواء، وكان قبل ذلك يقضي(3)في الثنيّة خمسون ديناراً، وفي الرباعيّة أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فإن اسودّت السنّ إلى الحول ولم تسقط، فديتها دِيَة الساقطة خمسون ديناراً، وإن انصدعت ولم تسقط ، فدِیَتُها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً .
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم (4).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو(5) غيره، عن أبَان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها الدية(6).
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته الأسنان؟ فقال : هي في في الدية سواء(7).
ص: 368
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : السنّ إذا ضُربت، انتُظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أغرم ثُلُثَي ديتها (1).
10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيراً، بعيراً في كلّ سنّ(2).
الترقوة - رجع إلى الإسناد الأوَّل، قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عَثَم ولا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فدِیِتُها أربعة أخماس كسرها ؛ اثنان وثلاثون ديناراً، فإن أوضحت فدِيَتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انکسرت فإن نقل منها العظام، فدِيَّتها نصف دية كسرها ؛ عشرون ديناراً، فإن نقبت ، فدِيَتُها ربع دية كسرها، عشرة دنانير .
المنكب - ودية المنكب إذا كسر المنكب خُمْسُ دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع ، فدِيتُهُ أربعة أخماس دية كسره ؛ ثمانون ديناراً ، فإن أوضح، فديته ربع دية كسره ؛ خمسة وعشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دیة کسره ، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته ، فإن كانت ناقبة ، فَدِيتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن رضّ فعثم، فديته ثلث دية النفس؛ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فُكَّ، فدِيَتُهُ ثلاثون ديناراً .
العَضُد - وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عَثَم ولا عيب، فدِيَتُها خُمْسُ دية اليد؛ مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ؛ خمسون ديناراً ، ودِيَةٌ نقبها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً.
المرفق - وفي المرفق إذا كُسِرَ فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، فديته مائة دينار، وذلك
ص: 369
خُمْسُ دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ؛ ثمانون ديناراً، فإن نقل منه العظام، فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فإن كانت ناقبة فَدِيَتُها ربع دية كسرها؛ خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رُضَّ المرف فعَثَم ، فدِيَتُه ثلث دية النفس ؛ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كان فُكِّ فَدِيَتُهُ ثلاثون ديناراً .
الساعد - وفي الساعد إذا كُسر ثمّ جبر على غير عَثَم ولا عيب، [فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كُسر إحدى القصبتين من الساعد، فدِيَّتُهُ] خمس دية اليد؛ مائة دينار فإن كُسرت قَصَبَتا (1) الساعد، فدِيَتُها خمس دية اليد؛ مائة دينار، وفي الكسر لأحد الزندين؛ خمسون ديناراً وفي كليهما ؛ مائة دينار، فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد؛ أربعون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها ؛ خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ ، فدِيَتُها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك ثلث دية الّذي هي فيه .
الرِسغ (2)، ودية الرسغ إذا رضَّ فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، ثلث دية اليد؛ مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار.
الكف - وفى الكفّ إذا كُسرت فَجَبَرَت على غير عَثَم ولا عيب فديتها خمس دية اليد، مائة دينار، وإن فُكّ الكفّ فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً، نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد ؛ مائة دينار فإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها؛ خمسة وعشرون ديناراً، وفي دية الأصابع والقصب الّتي في الكفّ، ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام الّتي في الكفّ تَجْبُرُ على غير عَثَم [ولا عيب] خمس دية الإبهام ؛ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية
ص: 370
فكّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كُسِر فَجَبَرَ على غير عَثَم ولا عيب، ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، فما قطع منها فبحسابه .
الأصابع - وفي الأصابع، في كلّ أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصب أصابع الكفّ - سوى الإبهام - دية كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي الكفّ، ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كلّ قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ ، فدِيَتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكّه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قُطع ، فدِيَته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً، وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع، سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع ونصف عُشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كلّ أصبع منها خمسة دنانير وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فدِيَتُها أربعون ديناراً، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها؛ عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرء، ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الأصبع الزائدة إذا قطعت، ثلث دية الصحيحة (1).
الصدر - وبالإسناد الأوَّل قال : وفي الصدر إذا رُضَّ مثنى شقيه كليهما فدِيَتُهُ خمسمائة دينار، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف
ص: 371
دينار، وإن انثنى أحد شقّي الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإن اعترى الرجل من ذلك صَعَر(1) لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عَثَم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عَثَم فديته ألف دينار، وفي حَلَمِة ثدي الرجل تُمْنُ الدية؛ مائة وخمسة وعشرون ديناراً.
الأضلاع - وفي الأضلاع، فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كُسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين، دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره؛ ديناران ونصف، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن نفذت من الجانبين كليهما رَمْيَةً أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً [ وثلث دينار ] .
الوِرْك : وفي الوِرك إذا كُسر فجبر على غير عَثَم ولا عيب، خمس دية الرجل؛ مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً ، أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دیة کسره خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً، منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، فإن رُضَت فعثَمَت فدِيَتُها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
الفخذ - وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرِجل(2)؛ مائتا دينار فإن عَثَمَت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ؛ مائة دينار وستّون ديناراً، فإن كانت قرحة لا تبرأ فدِيَتُها ثلث دية كسرها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها، مائة (3) وستّون ديناراً .
ص: 372
الركبة - وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرِجل (1)، مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها دية کسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وفي نفوذها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً ، فإن رُضّت فعثَمَت ففيها ثلث دية النفس؛ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر؛ ثلاثون ديناراً .
الساق : وفي الساق إذا كُسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خُمْسُ دية الرجل، مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف دية ،موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها، خمسون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها؛ خمسون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرء، ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن عَثَم الساق، فديتها ثلث دية النفس، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
الكعب - وفي الكعب إذا رُضّ فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية الرجل(2)، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
القَدَم - وفي القدم إذا كُسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خُمْسُ دية الرجل مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار، نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسدُّ ، خمس دية الرجل مائتا ،دينار وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ؛ خمسون ديناراً.
الأصابع والقصب - الّتي في القدم والإبهام دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر قصبة الإبهام الّتي تلي القدم، خمس دية الإبهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الّذي فيه الظفر -
ص: 373
ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، وفي فكّها خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون ديناراً، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل؛ ودية الأصابع، دية كلّ أصبع منها سدس دية الرجل، ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام - دية كلّ قصبة منهنّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحة قصبة كلّ أصبع منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل عظم كلّ قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقب كلّ قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا تبرء في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي القدم ستّة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظام كلّ قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كلّ قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكّها خمسة دنانير .
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قُطع ، فدِیَتُه خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار، ودِية كَسْره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ودية فكّه ثلاثة دنانير .
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الّتي فيها الظفر إذا قُطع، فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس دينار ودية كلّ ظفر عشرة دنانير .
12 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الظفر إذا قُلِع ولم يَنبُت، وخرج أسود فاسداً، عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير(1).
ص: 374
رجع إلى الإسناد الأوَّل قال : وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الأصبع، فإن أصيب رجلٌ فأدِرَ(1) خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار، فإن فحج (2) فلم يستطع المشي إلّا مشياً يسيراً لا ينفعه فديته أربعمائة أخماس دية النفس ؛ ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار، والقسامة في كلّ شيء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة (3) إذا کانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن کانت في العانة فخرقت الصفاق (4) فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا(5) دينار، خُمسُ الدية.
1 - وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الرُّوح مائة دينار، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة، وهي النطفة، فهذا جزء، ثمَّ عَلَقَة، فهو جزءان، ثمّ مُضْغَةٍ فهو ثلاثة أجزاء ، ثمَّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمَّ يُكسى لحماً فحينئذ تمّ جنيناً ، فكملت له خمسة أجزاء؛ مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خُمْسَ المائة؛ عشرين ديناراً، وللعلقة خُمسي المائة ؛ أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ؛ ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ؛ ثمانين ديناراً ، فإذا كُسي اللّحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر - وهو الرُّوح - فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكراً، وإن كان انثى، فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتمّ فلم يسقط ولدها ولم يُعلم أذكر هو أم أنثى ، ولم يعلم أبَعْدَها مات أو قبلها ، فدِيَتُه نصفان ؛ نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى (علیه السلام) في منيّ الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يُرد ذلك، نصف خمس المائة ؛ عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها، عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى :
ص: 375
الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته، وهي مائة دينار (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دية الجنين خمسة أجزاء، خُمس للنطفة؛ عشرون ديناراً، وللعلقة خُمسان؛ أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ؛ ستّون ديناراً، وللعظم أربعة أخماس، ثمانون ديناراً، فإذا تمّ الجنين، كانت له مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الرُّوح فدِيَتُهُ ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يُدْرَ أذكر كان ولدها أو أنثى ، فدِية الولد نصفان؛ نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها (2) كاملة (3) .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود بن فَرْقَد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاءت امرأة فاستعدَتْ على أعرابيّ قد أفزعها، فألقت جنيناً، فقال الأعرابيّ : لم يهلّ ولم يصح ، ومثله يُطَلُّ، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : اسكت سجّاعة، عليك غرّة، وصيف، عبدٌ أو أمة (4) .
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إِنْ ضَرَبَ رجلٌ بطنَ امرأة حُبلى فألقت ما في بطنها ميتاً، فإنَّ عليه غُرَّةً، عبداً أو أمة يدفعها إليها (5).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن
ص: 376
محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قتل جنين أمةٍ لقوم في بطنها ؟ فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها، فعليه نصفُ عُشْر قيمة أُمّه ، وإن كان ضربها فألقته حيّاً ،فمات، فإنَّ عليه عُشْرَ قيمة أُمّه (1).
6 - ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها؟ فقال: إن كان عظماً قد تبت عليه اللّحم وشُقَّ له السمع والبصر، فإنَّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنيناً علقة أو مضغة، فإنَّ عليها أربعين ديناراً ، أو غرَّة تسلّمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا، لأنّها قتلته (2).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في جنين الهلاليّة حيث رُميت بالحجر فألقت ما في بطنها، غُرّة عبد أو أمة (3).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عشرون ديناراً، فإن كانت علقةً ، فعليه أربعون ديناراً ، وإن كانت مُضْغَةً، فعليه ستّون ديناراً، وإن كان عظماً فعليه الدية .
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المُضغَة ستّون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فإذا كُسي اللّحم فمائة
ص: 377
دينار، ثمَّ هي ديته حتى يستهلّ، فإذا استهلَّ، فالدية كاملة (1).
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوّب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرَّجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون ديناراً، قلت : فيضربها فتطرح المضغة؟ قال عليه ستّون ديناراً ، قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قلت : فما صفة خِلْقَة النطفة الّتي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً، ثمَّ تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العَلَقَة الّتي تُعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجّمة الجامدة ، تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً، ثمَّ تصير مضغة ، قلت : فما صفة المضغة وخلقتها الّتي تُعْرَفُ بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة ، ثمّ تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظماً؟ فقال : إذا كان عظماً شُقّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك، فإنَّ فيه الدية كاملة(2).
11 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عُشْر النطفة، فيها اثنان وعشرون ديناراً، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قال : قلت : فإن قطرت بثلاث؟ قال : فستّة وعشرون ديناراً، قلت: فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً، وفي خمس ثلاثون ديناراً، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك، حتّى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون ، فقال له أبو شبل - وأخبرنا أبو شبل - قال : حضرت يونس وأبو عبد الله (علیه السلام) يخبره بالديات، قال: قلت: فإن النطقة خرجت منحصحصة (3) بالدم ؟ قال : فقال لي : فقد علقت، إن كان دماً صافياً ففيها
ص: 378
أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلّا التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل : فإنَّ العلقة صار فيها شبه العِرْق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون العُشْر ، قال : قلت : فإنَّ عشر الأربعين أربعة؟ فقال: لا، إنّما هو عشر المضغة، لأنّه إنّما ذهب عُشْرُها ، فكلّما زادت زيد حتّى تبلغ الستين ، قال : قلت : فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً؟ قال : فذلك عظم، كذلك أول ما يبتدىء العظم فيبتدىء بخمسة أشهر، ففيه أربعة دنانير، فإن زاد ، فزِدْ أربعة أربعة حتّى يتمَّ الثمانين، قال : قلت : وكذلك إذا كسي العظم لحماً؟ قال (علیه السلام): كذلك، قلت: فإذا وَكَزَها فسقط الصبيُّ ولا يُدرى أحيٌّ كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر، فقد صارت فيه الحياة، وقد استوجب الدية (1).
12 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيبانيّ قال : حضرت أنا وأب-و شبل عند أبي عبد الله (علیه السلام)، فسألته عن هذه المسائل في الديات، ثمَّ سأل أبو شبل، وكان أشدَّ مبالغة، فخلّيته حتّى استنظف (2).
13 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن عُبَيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ الغُرَّة تكون بثمانية دنانير، وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسین(3).
14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حُبلى فأسقطت سقطاً ميتاً، فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث، فإنَّ ميراثي منه لأبي؟ فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له (4).
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه،
ص: 379
عن سعيد بن المسيّب قال : سألت عليَّ بن الحسين (علیه السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملاً برِجله، فطرحت ما في بطنها ميتاً ؟ فقال : إن كان نطفة، فإنَّ عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حدُّ النطفة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الحرم فاستقرّت فيه أربعين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو علقة ، فإنَّ عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حدُّ العلقة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرَّت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة، فإنَّ عليه ستّين ديناراً ، قلت : فما حدُّ المضغة؟ فقال : هي الّتي إذا وقعت في الرحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يوماً، قال: وإن طرحته وهو نَسَمَة مخلّقة له عظم ولحم مزيل الجوارح (1) قد نفخ فيه روح العقل، فإنّ عليه دية كاملة، قلت له : أرأيت تحوّله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال : بروح، عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولولا أنّه كان فيه روح عدا الحياة، ما تحوَّل عن حال بعد حال في الرحم، وما كان إذن على من يقتله دية وهو في تلك الحال (2).
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ الغُرَّة تزيد وتنقص ، ولكن قيمتها أربعون ديناراً (3).
الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح(4) نفس الحي
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الحسين بن موسى، عن محمّد بن الصباح، عن بعض أصحابنا :قال : أتى الربيعُ أبا جعفر المنصور - وهو خليفة - في الطواف ، فقال له : يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته، قال: فاستشاط وغضب ، قال : فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدَّة معه من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا؟ فكلُّ قال : ما عندنا في هذا شيء ، قال : فجعل يردّد المسألة في هذا ويقول : أقتله أم لا؟ فقالوا : ما عندنا في هذا شيء ، قال : فقال له بعضهم : قد قَدِمَ رجل الساعة، فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا ، وهو جعفر بن محمّد، وقد دخل المسعى ، فقال للربيع : اذهب إليه فقل له : لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا، ولكن أجِبنا في كذا وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المَرْوَة فأبلغه الرسالة ، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : قد ترى شغل ما أنا فيه،
ص: 380
وقِبَلَكَ الفقهاء والعلماء فسَلْهم قال : فقال له : قد سألهم ولم يكن عندهم فيه شيء، قال: فردّه إليه فقال : أسألك إلّا أجبتنا فيه، فليس عند القوم في هذا شيء، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) حتّى أفرغ ممّا أنا فيه ، قال : فلمّا فرغ، جاء فجلس في جانب المسجد الحرام ، فقال للربيع : اذهب فقل له : عليه مائة دينار قال : فأبلغه ذلك ، فقالوا له : فسله، كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللّحم عشرون، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر، وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الرُّوح في بطن أمّه جنيناً ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب، فأعجبهم ذلك، وقالوا : ارجع إليه فسَله الدنانير لمن هي ، لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شيء، إنّما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يُحجُ بها عنه، أو يتصدّق بها عنه، أو تصير في سبيل من سُبُل الخير ، قال : فزعم الرَّجل أنّهم ردُّوا الرسول إليه، فأجاب فيها أبو عبد الله (علیه السلام) بستّة وثلاثين مسألة ، ولم يحفظ الرجل إلّا قدر هذا الجواب(1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : قَطْعُ رأس الميّت أشدّ من قَطع رأس الحيّ(2).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : رجل قطع رأس ميّت ؟ فقال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ،
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن الحسين بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل قطع رأس رجل ميّت ؟ فقال : إنّ الله عزَّ وجلَّ حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ ، فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن (علیه السلام) ؟ فقال : صدق أبو عبد الله (علیه السلام) ، هكذا قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه، أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ، فعليه دية النفس
ص: 381
كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمّه قبل أن تنشأ فيه الروح، وذلك مائة دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : إن الجنين أمر مستَقبل مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته، فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يُحجُّ بها عنه، ويُفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة ، فَسَدَرَ (1) الرجل ممّا يحفر فدير به، فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه فما عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستّين مسكيناً، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)(2).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره، أو في أرضه؟ فقال : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأمّا ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملكه، فهو ضامن لما يسقط فيه(3).
عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ،زرعة، عن سماعة مثله .
2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) :قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق، فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال : كلُّ شيء يضرُّ بطريق المسلمين، فصاحبه ضامن لما يصيبه (4).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح
ص: 382
الكنانيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن (1).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه؟ فقال: ما كان حفر في داره أو فى ملكه فليس عليه ضمان، وما حفر في الطريق، أو في غير ملكه، فهو ضامن لما يسقط فيها (2).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات، أو انكسر منه؟ فقال: هو ضامن (3).
6 - سهل ؛ وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن مثّنى الحنّاط، عن زرارة، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ، ثمَّ دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شيء، ولا ضمان، ولكن ليغطّها (4).
7 - ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : رجلٌ حفر بئراً في غير ملكه ، فمرَّ عليها رجل فوقع فيها؟ قال : فقال : عليه الضمان، لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه، كان عليه الضمان (5).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوْتَدَ وَتَدأ، أو أوثق دابة، أو حفر بئراً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن (6).
ص: 383
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : بهيمة الأنعام، لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مُرْسَلَةً (1).
2 - يونس، عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برِجلها؟ فقال : ليس عليه ما أصابت برِجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها، فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن الرجل يمرُّ على طريق من طرق المسلمين، فتصيب دابّته إنساناً برِجلها؟ فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجلها خلفه إن ركب، وإن كان قايدها فإنّه يملك بإذن الله يدَها يضعها حيث يشاء، قال: وسئل عن بختي اغتلم، فخرج من الدَّار فقتل رجلاً، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية، ويقبض ثمن بختيه عن الرجل ينقر بالرجل فيعقره وتعقر دابّته رجلاً آخر؟ فقال : هو ضامن لما كان من شيء(3).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
ص: 384
جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حمل عبده على دابة فوطَأت رجلاً؟ قال : الغرم على مولاه (1).
5 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته قلت : جُعِلْتُ فِداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدَّار فعقره ؟ فقال : إن كان دُعي فعلى أهل الدار أرش ،الخدش، وإن كان لم يُدْعَ فَدَخَلَ ، فلا شيء عليهم (2).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج(3)، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السلام)، أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي (صلی الله علیه وآله وسلم)، فرُفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال : يا أبا بكر، اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء، فقال : يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال يا عليُّ اقض بينهم فقال : نعم يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مُسْتَراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان عليهما قال فرفع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يده إلى السماء فقال : الحمد الله الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين (4).
7 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذّاء، عن رجل، عن سعد بن طريق الأسكاف، عن أبي جعفر (علیه السلام) : قال : أتى رجل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : إنَّ ثور فلان قتل حماري ؟ فقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أنتِ أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال ليس على البهائم قَوَد، فرجع إلى النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم): اثتِ عمر فسَلْهُ ، فأتاه ،فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : فأخبره؛ فقال له النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أنت عليّاً (علیه السلام) فسَلْهُ ، فأتاه فسأله فقال عليّ (علیه السلام) إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتّى قتله، فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الدّاخل على الثور في منامه، فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فأخبره ، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : الحمد لله الّذي جعل من أهل
ص: 385
بيتي من يحكم بحكم الأنبياء (1).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبيد الله الحلبيّ، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: بعث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عليّاً (علیه السلام) إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى عليّ (علیه السلام)، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ (علیه السلام) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل عليّ (علیه السلام) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالوا : يا رسول الله، إنَّ عليّاً (علیه السلام) ظلمنا وأبطل صاحبنا ، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إنَّ عليّاً (علیه السلام) ليس بظلام، ولم يُخلق للظلم ، إنَّ الولاية لعليّ (علیه السلام) من بعدي ، والحكم حُكْمه، والقول قوله ، ولا يردُّ ولايته وقوله وحكمه إلّا كافر، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلّا مؤمن، فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في عليّ (علیه السلام) قالوا يا رسول الله ، رضينا بحكم عليّ (علیه السلام) وقوله فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : هو توبتكم ممّا قلتم (2).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : أيّما رجل فرغ (3) رجلاً عن الجدار، أو نفر به عن دابّته فخرَّ فمات، فهو ضامن ،لديته وإن انكسر ، فهو ضامن لدية ما ينكسر منه (4).
10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حمل عبده على دابة فأوطات ؟ فقال : الغُرمُ على مولاه (5).
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في صاحب الدابّة أنّه يضمن في ما وَطَأت بيدها ورجلها، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه، إلّا أن يَضْربَها إنسان (6).
ص: 386
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ امرأة نذرت أن تُقاد مزمومةً ، فدفعها بعير فَخَرَم أنفها، فأتت أمير المؤمنين (علیه السلام) تخاصم صاحب ،البعير فأبطله وقال : إنّما نذرت ليس عليك ذلك (1).
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان إذا صال الفحل أوَّل مرَّة ، لم يضمّن صاحبه ، فإذا ثَنّي، ضمّن صاحبه (2).
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا(3).
15 - عنه ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السکونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) انّه ضمن القائد والسائق والراكب فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق، وما أصابّ اليد فعلى القائد والراكب (4).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن
ص: 387
محبوب، عن عبد الله بن سنان ؛ وعبد الله بن بكير، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل وُجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عُرفَ، وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنَّ میراثه للإمام (علیه السلام) ، فكذلك تكون ديته على الإمام، ويُصلّون عليه ويدفنونه، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس، فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار، عن الحسن قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) لمّا هزم طلحة والزبير، أقبل الناس منهزمين، فمرُّو بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات ثمَّ ماتت أُمّه من بعده، فمرَّ بها عليُّ (علیه السلام) وأصحابه وهي مطروحة، وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها، فقالوا له : إنّها كانت حاملاً ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم : أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها، قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورّث أُمّه ثلث الدية، ثمَّ ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الّذي ورثته من ابنها الميّت، وورّث قرابة الميّت الباقي ، قال : ثمَّ ورّث الزوج أيضاً من دية المرأة الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت، قال : وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين (3).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر، لا يعلمون من قتله، فدِيتُهُ من بيت المال (4).
ص: 388
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة عليّ (علیه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فَوَدى دِيَته إلى أهله من بيت مال المسلمين (1).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ليس في الهايشات عُقل ولا قصاص - والهايشات : الفزعة تقع باللّيل والنهار، فيشجّ الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يُدرى من قتله وشجّه (2).
وقال أبو عبد الله (علیه السلام) في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام): فَوَداه من بيت المال.
1 - عليُّ ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لو أنَّ رجلاً قتل في قرية أو قريب من قرية، ولم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وُجد في قبيلة، أو على باب دار قوم فادعي عليهم ؟ قال : ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه (3).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ وجد قتيل بأرض فلاة ، أديت دِينَهُ من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم(4).
ص: 389
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرَّجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين؟ فقال: يُقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضُمِّنت (1).
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله (2).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل قُتل وله وليّان، فَعَفى أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟ قال: إن أراد الّذي لم يَعْفُ أن يقتل، قَتَلَ، وردَّ نصف الدية على أولياء المقتول المُقاد منه (3).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أمُّ وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدية؟ قال : فقال : فليُعْطِ الابن أمّ المقتول السُّدُسَ من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الّذي عفا، ولْيَقْتُلْهُ (4).
ص: 390
3 - ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أولاد صغار وكبار، أرأيت إن عَفى الأولاد الكبار؟ قال: فقال : لا يُقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم، فإذا كَبُرَ الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية (1).
4 - ابن محبوب، عن عليُّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أخ في دار الهجرة، وله أخ في دار البَدو ولم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يَقْتُلَ ، أَلَهُ ذلك؟ ليس للبدوي أن يقتل مهاجريّاً حتّى يهاجر ، قال : وإذا عَفى المهاجريُّ ، فإنَّ عفوه ،جائز ، قلت : فللبدويّ من الميراث شيءٌ؟ قال : أمّا الميراث فله حظّه من دية أخيه إن أُخِذَت (2).
5 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أَبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس للنساء عَفْوٌ ولا قَوَد (3).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن عَفى من ذي سهم، فإنَّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفى أحدهم قال يعطي بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عَفى(4) .
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فَعَفى أحد الوليّين؟ فقال : إذا عَفى
ص: 391
عنهما بعض الأولياء دُرىء عنهما القتل، وطُرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عَفى وأدَّیا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يَعْفُ ؛ وقال : عفو كلّ ذي سهم جائز (1).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً، ولهما أولياء، فَعَفى أولياء أحدهما وأبى الآخرون؟ قال: فقال : يقتل الّذي لم يَعْفُ، وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا، قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : فرجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان، فَعَفى أحد الوليّين؟ قال : فقال : إذا عَفَى بعض الأولياء، درى عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عَفَى، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : (فمن تصدَّق به فهو كفّارة له) (3)؟ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عَفَى . وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ: (فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان (4))؟ قال : ينبغي للّذي له الحقَّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للّذي عليه الحقّ أن لا يَمْطُلَ أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدّي إليه بإحسان قال وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (5)؟ فقال : هو الرَّجل يقبل الدية، أو يعفو، أو يصالح ، ثمَّ يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلَّ (6).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن تصدَّق به فهو
ص: 392
كفّارة له) ؟ قال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عَفَى من جراح أو غيره ، قال : وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن عُفي له من أخيه شيء فاتِّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به فلا يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر (1).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) ؟ فقال : الرَّجل يعفو أو يأخذ الدّية، ثمَّ يجرح صاحبه، أو يقتله، فله عذاب أليم (2).
4 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزَّ وجلَّ: (فمن عُفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) ما ذلك الشيء؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية، فأمر الله عزَّ وجلَّ الرّجل الّذي له الحقّ أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الّذي عليه الحقُّ أن يؤدّي إليه بإحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله عزّ وجلَّ : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) ؟ قال : هو الرَّجل يقبل الدية أو يصالح، ثمّ يجيء بعد ذلك فيمثّل أو يقتل، فوعده الله عذاباً أليماً (3) .
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابنِ محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عَفَى، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يُسلم أحد، كان الإمام ولي أمره ، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين، لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام ، فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فإن عَفَى عنه الإمام؟ قال : فقال : إنّماهو حقّ جمیع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يَقْتُلَ أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو (4).
ص: 393
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (علیه السلام) قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتّى رأى أنّه قد قتله، فحُمل إلى منزله فوجدوا به رَمَقاً، فعالجوه فبرا، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل ، فقال : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرَّة، فانطلق به إلى عمر، فأمره بقتله، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرَّة، فمرُّوا على أمير المؤمنين (علیه السلام) فأخبره خبره، فقال: لا تَعْجَلْ حتّى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتصُّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به، ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه ، وتَتَارَكا (1).
القَسَامة(2)
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته . عن القَسَامة ، كيف كانت؟ فقال : هي حقٌّ، وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناسُ بعضهم بعضاً ، ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القَسَامة نجاة للناس.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال :سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: فقال: نعم، خرج رجلان من
ص: 394
الأنصار يصيبان من الثمار، فتفرَّقا ، فوُجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إنّما قتل صاحبنا اليهودُ ، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) تحلف اليهود فقالوا يا رسول الله ، كيف نحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفّار ؟ قال : فاحلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم ولم شهد؟ قال : فَوَداه النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) من عنده قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما إنّها حقّ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنّما القسامة حَوْطٌ يُحاط به الناس(1).
3 - عنه ، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة ، هل جرت فيها سُنّة؟ قال: فذكر مثل حديث ابن سنان، قال: وفي حديثه : هي حقّ، وهي مكتوبة عندنا .
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ؛ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة ، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بينما هو بخيبر، إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار : إنَّ فلاناً اليهوديّ قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) للطالبين : أقيموا رَجُلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نُقْسِمَ على ما لم نره، فَوَداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من عنده، وقال: إنّما حقن دماء المسلمين بالقَسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكف عن قتله، وإلّا حلف المدعى عليه قَسَامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يُقسم المُدَّعون (2).
5 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة ؟ فقال : هي حقٌّ، إنَّ رجلاً من الأنصار وُجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فأتوا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالوا : يا رسول الله إنّا وجدنا رجلاً منّا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ائتوني بشاهدين من ،غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله، وكيف نقسم على ما لم نره؟ قال : فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله ، وكيف نرضى باليهود، وما فيهم من الشرك أعظم، فَوَداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال زرارة : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنّما
ص: 395
جُعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس، لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد، خاف ذلك، وامتنع من القتل (1).
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ الله عزّ وجلَّ حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدَّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على من ادُّعي عليه واليمين من ادَّعى، لكيلا يبطل دم امرىء مسلم .
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : سألني ابن شِبْرِمَة : ما تقول في القَسَامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فقال : أرأيت لو أنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أمّا ما صنع النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقد أخبرتك به ، وأمّا ما لم يصنع فلا علم لي به (2).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القسامة ، أين كان بدؤها؟ قال : كان من قبل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، لمّا كان بعد فتح خيبر، تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشخطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الأنصار إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالت : يا رسول الله ، قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه، قالوا : يا رسول الله ، كيف نقسم على ما لم نره؟ قال : فيقسم اليهود فقالوا : يا رسول الله ، من يصدّق اليهود ؟ ! فقال : أنا إذا أدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم ؟ فقال : إن الله عزّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق النّاس، لتعظيمه الدّماء، لو أنَّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين للمدَّعي ، وكانت اليمين على المدّعى عليه، فإذا أدّعى الرَّجل على القوم بالدَّم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدّم قبل المدّعى عليهم ، فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين رجلاً يحلفون أن فلاناً قتل فلاناً فيدفع إليهم الّذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يُقسموا، فإنَّ على الّذين اعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له ،قاتلاً فإن فعلوا، أدّى أهل القرية الّذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أدّيت دِيتُهُ من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : لا
ص: 396
يبطل دم امرىء مسلم (1).
9 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال، ومُحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن الرضا (علیه السلام) ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيّوب عن أبي عمرو المتطبّب قال : عرضت على أبي عبد الله (علیه السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (علیه السلام) في الديات، فممّا أفتى به، أفتى في الجسد وجعله فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغَنَن والبحح والشلل من اليدين والرجلين ثمَّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة، جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس عملى الخطأ خمسة وعشرين رجلاً، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار، سنّة ،نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر، والقسامة في النّفس والسّمع والبصر والعقل والصّوت من الغَنَن والبَحَح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستّة أجزاء الرجل.
تفسير ذلك (2) : إذا أصيب الرّجل من هذه الأجزاء الستّة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك، حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره ، حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره ، حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره ، حلف هو وحلف معه أربعة نفر. وإن كان بصره كلّ ، حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه، ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرَّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرَّتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرَّات، وإن كان خمسة أسداس، حلف خمس مرَّات، وإن كان كلّه، حلف ستّة مرَّات، ثمَّ يعطى (3).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : في القَسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله (4).
ص: 397
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من تَطَيّب أو تَبَيْطَرَ فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن(1).
العاقلة(2)
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال، رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال : وهم مماليك الإمام، فمن يسلم منهم فهو حرٌّ (3) .
2 - ابن محبوب عن مالك بن عطيّة، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل قد قتل رجلاً خطأً ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : مَن عشيرتك وقرابتك؟ فقال : ما لي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال : فقال : فمِن أيّ أهل البلدان أنت؟ فقال: أنا
ص: 398
رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (علیه السلام) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا وحليته كذا وكذا ، قتل رجلاً من المسلمين خطأ، فذكر أنّه رجل من بعد، فإنَّ فلان بن فلان، الموصل وأنَّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إنَّ شاء الله وقرأت كتابي، فافحص عن أمره وسَل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين، فاجمعهم إليك، ثمَّ ،انظر، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته، فألزمه الدية وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمّه في النسب سواء، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين، ثمَّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قِبَل أبيه، ففض الدية علي قرابته من قِبَل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين، ثمَّ خذهم بها واستأدِهِمْ الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أُمّه ولا قرابة من قبل أبيه ، ففض الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمَّ استَادِ ذلك منهم في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إن شاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها، وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله، فأنا وليه والمؤدّي عنه ولا أبطل دم امرىء مسلم (1) .
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمداً، ثُمَّ هرب القاتل فلم يُقدر عليه؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة، وَدَاهُ الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرىء مسلم (2).
ص: 399
وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعدُ حَبْسُهُ وأدّبُه.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّه لا يُحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً وقال : ما دون السّمحاق(1) أجر الطّبيب سوى الدية(2).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً (3).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يُجامعها ، فَيُرْجَم ، ثمَّ يرجع واحد منهم ؟ قال : يغرم ربع الدّية إذا قال : شُبّه عليَّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غُرما نصف الدية، وإن رجعوا جميعاً وقالوا : شُبِّهَ علينا غرّموا الدية، وإن قالوا : شهدنا بالزُّور، قُتلوا جميعاً (4).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قُتل الرَّجل؟ قال : إن قال الرابع وهمت ضُرب الحدّ وغُرّم الدية، وإن قال : تعمّدت، قُتل (5).
3- ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي :قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قُتِل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال : يُقتل الرابع، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (6).
ص: 400
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (علیه السلام) في اربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم، ثمَّ رجعوا وقالوا قد وهمنا، يلزمون الدية، وإن قالوا : إنّا تعمّدنا قَتَلَ أي الأربعة وليُّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويُجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، ويُجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام ؛ وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا، ولكن كان غيره، يُلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعاً وقالا : وهمنا، بل كان السّارق فلاناً، الزما دية اليد، ولا تُقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا : إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الّذي لم يقطع ربع دية الرّجل على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً، ردَّ دية يد فتقسم بينهما، وتقطع أيديهما(1) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في عين قرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها (2).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) قضى في عين دابّة ربع الثمن (3).
ص: 401
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من فَقَاً عين دابّة فعليه رُبْعُ ثَمَنِها (1).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) رُفِعَ إليه رجل قتل خنزيراً، فضمّنه قيمته. ورُفِع إليه رجل كسر بربطاً فأبطَلَه(2).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في دية الكلب السّلوقي أربعون درهماً، أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يَدِيَه لبني جُذيمة(3).
6 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن احدهما (علیهما السلام) أنّه قال : دية الكلب السّلوقي أربعون درهماً، جعل ذلك رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزّرع جريب من بُرّ، ودية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله(4) .
7 - عليُّ ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال : يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط (5) .
ص: 402
8 - النوفليُّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): في جنين البهيمة إذا ضُرِبَت فَأُزْلِقَت عُشْرُ ثَمَنها (1).
9 - أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في فَرَسین اصطدما فمات ،أحدهما، فضمّن الباقي دية الميّت(2).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن يوسف(3)، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني (علیه السلام) ؛ ومحمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان ؛ ويونس بن عبد الرحمن :قالا سألنا أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يُغيرون عليهم ليستبيحوا ،أموالهم، ويَسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف اللّيل ليغيث القوم الّذين استغاثوا به ، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها، فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم، فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الّذين استغاثوا به، فلمّا انصرف إلى أهله قالوا له : ما صنعت؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسَلِموا ، قالوا له : أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال : أنا والله ، طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إنّي خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة اللّيل وأنا أخاف الفَوْتَ على القوم الّذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي في البئر فزحمته ولم أرِد ذلك، فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الّذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أمّا إنّه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية
ص: 403
عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أنّ سليمان بن داود (علیه السلام) ، أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت : يا نبيّ الله ، إنّي كنت قائمة على سطح لي، وإنّ الريح طرحتني من السّطح فكسرت يدي، فاعدني (1) على الريح، فدعا سليمان بن داود (علیه السلام) الريح فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبيّ الله ، إنَّ ربّ العزّة جلّ وعزَّ بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق، وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني (2) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزَّ وجلَّ به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها، فعثرت بها ولم أرِدها، فسقطت فانكسرت يدها ، قال : فقال سليمان : يا ربّ، بما أحكم على الرّيح ؟ فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : یا سليمان احكم بأرش كسريد هذه المرأة على أرباب السفينة الّتي أنقذتها الريح من الغرق، فإنّه لا يُظْلَمُ لَدَيَّ أحد من العالمين (3).
2 - عنه ، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة، فانقلبت عليه فقتلته، فإنَّ عليها الدية من مالها خاصّة، إن كانت إنّما ظائرت طلب العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر، فإنّ الدية على عاقلتها (4) .
3 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما للرَّجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه ، قال : فقلت : فقد عاقبت حريزاً بأعظم من جُرمه؟ فقال: وَيْلَكَ، هو مملوك لي، وإن حريزاً شهر السيف، وليس مني من شهر السيف(5).
ص: 404
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه رفعه قال : كانت في زمن أمير المؤمنين (علیه السلام) امرأةٌ صِدْقٍ يقال لها أمّ قيّان، فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين (علیه السلام) فسلّم عليها قال : فرآها مهتمّة(1)، فقال لها : لي أراك مهتمّة؟ فقالت: مولاة لي دفنتها فَنَبَذَتها الأرض مرتين، فدخلت على أمير المؤمنين (علیه السلام) فأخبرته ، فقال : إنَّ الأرض لَتَقْبَلُ اليهوديّ والنصرانيّ، فمالها، إلّا أن تكون تُعذَّب بعذاب الله ، ثمَّ قال : أمَا إنّه لو أُخِذَت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرَّت ، قال : فأتيت أمّ قيّان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرَّت ؛ فسألت عنها : ما كانت حالها ؟ فقالوا : كانت شديدة الحبّ للرجال، لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنّور (2).
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، وإلّا خلّى سبیله(3).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم(4).
7 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان، عن سَيف بن عَمِيرة،
ص: 405
عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول في كتابه : (ومن قُتل مظلوماً فقد جَعَلْنا لوليّه سُلطاناً فلا يسرف في القتل إنّه كان منصوراً (1) ) فما هذا الإسراف الّذي نهى الله عزَّ وجلَّ عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل، قلت : فما معنى قوله : إنّه كان منصوراً ؟ قال : وأي نصرة أعظم من أن يُدْفَعَ القاتل إلى أولياء المقتول، فيقتله، ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا؟! .
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: دخل أمير المؤمنين (علیه السلام) المسجد، فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه ، فقال عليّ (علیه السلام) : ما أبكاك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين، إنَّ شريحاً قضى علي بقضية ما أدري ما هي إنَّ هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي ، فسألتهم عنه، فقالوا : مات فسألتهم عن ماله؟ فقالوا : ما ترك مالاً ، فقدَّمتهم إلى شريح، فاستحلفهم، وقد علمت يا أمير المؤمنين أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير ، فقال لهم أمير المؤمنين (علیه السلام) : ارجعوا، فرجعوا والفتى معهم إلى شريح، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : يا شريح، كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين ادَّعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنّهم خرجوا في سفر وأبوه معهم، فرجعوا ولم يرجع أبوه، فسألتهم أبوه، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، فسألتهم عن ماله، فقالوا : ما خلف مالاً ، فقلت للفتى : هل لك بيّنة على ما تدَّعي ؟ فقال : لا ، فاستحلفتهم فحلفوا، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟! فقال : يا أمير المؤمنين، فكيف؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : والله لأحكمنَّ فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلّا داود النبيّ (صلی الله علیه و آله وسلم) يا قنبر، ادع لي شرطة الخميس، فدعاهم، فوكّل بكلّ رجل منهم رجلا من الشرطة، ثمَّ نظر إلى وجوههم فقال : ماذا تقولون؟ أتقولون : إنّي لا أعلم ما صنعتم باب هذا الفتى إِنِّي إِذا لَجاهل، ثمَّ قال : فَرِقوهم وغطوا رؤوسهم، قال: ففرّق بينهم، وأقيم كلّ رجل منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثمَّ دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال : هات صحيفة ودواة، وجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء، وجلس الناس إليه ، فقال لهم ؛ إذا أنا كبّرت فكبَّروا ، ثمَّ قال للنّاس : أخرجوا، ثمَّ دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه، ثمَّ قال لعبيد الله بن أبي رافع: اكتب إقراره، وما يقول ، ثمَّ أقبل عليه بالسؤال، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : في أيُّ يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا قال وفي أيّ شهر؟ قال: في شهر كذا
ص: 406
وكذا ، قال : في أيّ سنة؟ قال : في سنة كذا وكذا ، قال : وإلى أين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان ؛ قال : وما كان مرضه؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكم يوماً مرض؟ قال : كذا وكذا ، قال : ففي أيّ يوم مات، ومَن غسله، ومن كفنه، وبما كفنتموه؟ ومن صلّى عليه ومن نزل قبره؟ فلمّا سأله عن جمیع ما يريد، كبّر أمير المؤمنين (علیه السلام) وكبّر الناس جميعاً ، فارتاب أولئك الباقون، ولم يشكّوا أن صاحبهم قد أقرَّ عليهم وعلى نفسه، فأمر أن يغطّى رأسه وينطلق به إلى السجن، ثمّ دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثمَّ قال : كلّا زعمتم إنّي لا أعلم ما صنعتم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين، ما أنا إلّا واحد من القوم، ولقد كنت كارها لقتله، فأقر ، ثمَّ دعا بواحد بعد واحد كلّهم يقر بالقتل وأخذ المال ، ثمَّ ردَّ الذي كان أمر به إلى السجن، فأقر أيضاً، فالزمهم المال والدم ، فقال شريح : يا أمير المؤمنين وكيف حكم داود النبيّ (علیه السلام)؟ فقال: إنّ داود النبيّ (علیه السلام) مر بغلم يلعبون وينادون بعضهم ب : مات الدين، فيجيب منهم غلام فدعاهم داود (علیه السلام) فقال يا ،غلام ما اسمك ؟ قال : مات الدين، فقال له داود (علیه السلام) : من سماك بهذا الاسم؟ فقال أمّي ، فانطلق داود (علیه السلام) إلى أمّه فقال لها : يا أيّتها المرأة، ما اسم ابنك هذا؟ قالت: مات الدين ، فقال لها : ومن سمّاه بهذا ؟ قالت :أبوه ، قال : وكيف كان ذاك؟ قالت : إنَّ أباه خرج في سفر له ومعه ،قوم، وهذا الصبيّ حمل في بطني، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا : مات فقلت لهم : فأين ما ترك؟ قالوا : لم يخلّف شيئاً ، فقلت : هل أوصاكم بوصيّة ؟ قالوا : نعم ، زعم أنّك حُبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسمّيه مات الدين، فسمّيته، قال داود (علیه السلام): وتعرفين القوم الّذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم، قال : فأحياءُ هم أم أموات؟ قالت بل أحياء قال فانطلقي بنا إليهم، ثمَّ مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه، وأثبت عليهم المال والدم، وقال للمرأة : سمّي ابنك هذا عاش الدين، ثمَّ إنَّ الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان، فأخذ أمير المؤمنين (علیه السلام) خاتمه وجميع خواتيم من عنده ثمَّ قال : اجيلوا هذه السهام، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه، لأنّه سهم الله ، وسهم الله لا يخيب(1) .
9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن إبراهيم الكنديّ قال : حدَّثنا خالد النوفليّ عن الأصبغ بن نباتة قال : لقد قضى أمير المؤمنين (علیه السلام)، فاستقبله شابّ يبكي وحوله قوم يسكتونه، فلمّا رأى أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: يا أمير المؤمنين ، إنَّ شريحاً قضى
ص: 407
عليّ قضيّة ما أدري ما هي فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما هي ؟ فقال الشابّ : إِنَّ هؤلاء النّفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع ، فسألتهم عنه، عنه، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالاً ، فقدَّمتهم إلى شريح، فاستحلفهم، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم : ارجعوا فرجعوا وعليُّ (علیه السلام) يقول :
أوردها سعد وسعد يشتمل *** ما هكذا تورد يا سعد الإبل
ما يغني قضاؤك يا شريح ، ثمَّ قال : والله لأحكمنَّ فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي إلّا داود النبيّ (علیه السلام) يا قنبر ادع لي شرطة الخميس، قال: فدعا شرطة الخميس، فوكّل بكلّ رجل منهم رجلا من الشرطة، ثمَّ دعا بهم فنظر إلى وجوههم، ثمَّ ذكر مثل حديث الأوَّل إلى قوله : سمّي ابنك هذا : عاش الدين، فقلت: جُعِلْتُ فداك، كيف تأخذهم بالمال، إن ادّعى الغلام أنّ أباه خلّف مائة ألف أو أقلّ أو أكثر، وقال القوم : لا ، بل عشرة آلاف أو أقلّ أو أكثر، فلهؤلاء قول ولهذا قول؟ قال : فإنّي آخذ خاتمه وخواتيهم، وألقيها في مكان واحد ثمّ أقول : أجيلوا هذه السهام، فأيّكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه، لأنّه سهم الله و سهم الله لا يخيب (1).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : خرج رجل من المدينة يريد العراق، فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد الله (علیه السلام)، فلمّا أتى الأعوص(2) نام الرجل ، فأخذا صخرة فَشَدَحًا بها رأسه، فأخذا، فأتي بهما محمّد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن : فظننت أنّه كره أن يجيبه لأنّه لا يرى أن يُقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد (علیه السلام) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : أقِدْهُم، فلمّا أن دعاهم ليقيدهم، اسود وجه غلام أبي عبد الله (علیه السلام) حتّى صار كأنّه المداد، فذكر ذلك لأبي عبد الله (علیه السلام) ، فقالوا : أصلحك الله إنّه لمّا قدم ليقتل، اسودَّ وجهه حتّى صار كأنّه المداد فقال : إنّه كان يكفر بالله جهرة، فقُتِلا جميعاً.
11 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن الميثمي، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى(3)، فبلغ ذلك
ص: 408
عمر، فبعث إليها فروِّعها، وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة، فأخذها الطلق، فانطلقت إلى بعض الدُّور فولدت غلاماً ، فاستهلَّ الغلام ثمَّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين، ما عليك هذا من شيء، وقال بعضهم وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن ، فقال لهم أبو الحسن (علیه السلام) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثمَّ قال : عليك ديةُ الصبيّ(1).
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما، ألزما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل(2).
13 - محمّد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر؟ فقال: إن كانوا متّهمين ضمنّوا(3).
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً الله تبارك وتعالى، أيُقتَل به؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه به ، ولو رُفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنّما قتله غَضَباً الله عزّ وجلَّ، وللإمام ولدِينِ المسلمين (4).
15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه،
ص: 409
جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلّد(1)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كنت عند داود بن عليّ، فأتي برجل قد قتل رجلاً ، فقال له داود بن عليّ : ما تقول، قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته ، قال : فقال له داود: ولم قتلته؟ قال : فقال : إنّه كان يدخل على منزلي بغير إذني ، فاستعديت عليه الولاة الّذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله، فقتلته قال : فالتفت داود إليَّ فقال : يا أبا عبد الله، ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له : أرى أنّه قد أقرَّ بقتل رجل مسلم فاقتله ، قال : فأمر به فقتل، ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنّ أناساً من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد، ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ قال : فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال : فخرج رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهم في هذا الكلام فقال : يا سعد من هذا الّذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ قال : فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد؟ قال : فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عند ذلك : يا سعد فأين الشهود الأربعة الّذين قال الله عزّ وجل؟ فقال سعد: يا رسول الله، بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنّه قد فعل؟! فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عزّ وجلَّ ، إِنَّ الله عزّ وجلَّ قد جعل لكلِّ شيء حداً، وجعل على من تعدّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين(2).
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن رجل من أصحابنا، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ لنا جاراً من همدان يقال له : الجعد بن عبد الله، وهو يجلس إلينا، فنذكر عليّاً أمير المؤمنين (علیه السلام) وفضله، فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال لي : يا أبا الصباح أفكنتَ فاعلاً؟ فقلت : إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه ، فإذا صار فيها (3) اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتّى أقتله، قال: فقال : يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الفتك ، يا أبا الصباح إنّ الإسلام قيد الفتك(4)، ولكن دعه فَسَتُكفى بغيرك ، قال أبو الصباح: فلمّا رجعت من المدينة إلى الكوفة ، لم ألبث بها إلّا ثمانية عشر يوماً ، فخرجت إلى المسجد فصلّيت الفجر ثمَّ عقبت فإذا رجل يحرّكني برجله، فقال: يا أبا الصباح، البُشرى، فقلت بشرك الله بخير فما ذاك ؟ فقال : إنَّ الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره
ص: 410
الّتي في الجبّانة، فأيقظوه للصلاة، فإذا هو مثل الزقّ المنفوخ، ميتاً، فذهبوا يحملونه، فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع، فإذا تحته أسود، فدفنوه (1).
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب مثله .
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (علیه السلام) - أظنّه أبا عاصم السجستاني - قال : زاملت عبد الله بن النجاشي، وكان يرى رأي الزيديّة، فلمّا كنّا بالمدينة، ذهب إلى عبد الله بن الحسن، وذهبت إلى أبي عبد الله (علیه السلام) ، فلمّا انصرف رأيته معتماً ، فلمّا أصبح قال لي: استأذن لي على أبي عبد الله (علیه السلام) ، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) وقلت : إنَّ عبد الله بن النجاشيّ يرى رأي الزيدية وإنّه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني أن استأذن له عليك ، فقال : ائذن له، فدخل عليه فسلّم فقال : يا ابن رسول الله، إنّي رجل أتولاكم وأقول : إنَّ الحق فيكم، وقد قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين (علیه السلام)، فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن ، فقال لي : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة، فقلت فَعَلَامَ نعادي الناس إذا كنت مأخوذاً بدماء من سمعته يشتم عليّ بن أبي طالب (علیه السلام)؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : فكيف قتلتهم؟ قال : منهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي ذلك عليّ كلّه ، قال : فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : يا أبا خداش عليك بكلّ رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى، لأنّك قتلتهم بغير إذن الإمام، ولو أنّك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدُّنيا والآخرة (2).
18 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عُبَيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): كنت أخرج في الحداثة(3) إلى المخارجة مع شباب أهل الحيّ ، وإنّي بليت أن ضربت رجلاً ضربة بِعَصا فقتلته؟ فقال : أكنت تعرف هذا الأمر (4) إذ ذاك؟ قال : قلت : لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر، أشدَّ عليك ممّا دخلت فيه .
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن مروك بن عُبيد مثله .
ص: 411
19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ (1)، عن السكونيّ (2)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من اقتُصَّ منه، فهو قتيل القرآن(3).
20 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : البئر جُبار ، والعَجماء جُبار، والمعدن جُبار (4).
21 - وبهذا الإسناد قال : رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى (علیه السلام) أن يُداس بطنه حتى يُحدث في ثيابه، كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية (5) .
هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات .
ص: 412
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان قال : لمّا قدم أبو عبد الله عليه السلام على أبي العبّاس(1) وهو بالحيرة، خرج يوماً يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي، فقال له : إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال : أردتك ، فقال : قد قصر الله خطوَك ، قال : فمضى معه ، فقال له ابن شبرمة : ما تقول يا أبا عبد الله في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء؟ فقال : وما هو؟ قال: سألني عن أوّل كتاب كُتِبَ في الأرضِ ، قال : نعم، إِنَّ الله عزّ وجلَّ عرض على آدم (علیه السلام) ذرّيّته عَرْضَ العَين في صُوَر الذر، نبيّاً فنبيّاً، وملكاً فملكاً، ومؤمناً ،فمؤمناً، وكافراً فكافراً، فلما انتهى إلى داود (علیه السلام) قال : من هذا الّذي نَباتَهُ وكرمته وقصرت عمره؟ قال : فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه : هذا ابنك داود عمره أربعون سنة وإنّي قد كتبت الآجال، وقسمت الأرزاق، وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أمّ الكتاب ، فإن جعلت له شيئاً من عمرك ألحقت له ، قال : يا ربّ قد جعلت له من عمري ستّين سنة تمام المائة ، قال : فقال الله عزّ وجلَّ لجبرئيل وميكائيل ومَلَك الموت اكتبوا عليه كتاباً فإنّه سينسى، قال: فتكبوا عليه كتاباً وختموه بأجنحتهم من طينةِ عِلّيين ، قال : فلمّا حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت، فقال آدم : يا ملك الموت ، ما جاء بك ؟ قال : جئت لأقبض روحك ، قال : قد بقي من عمري ستّون سنة ، فقال : إنّك جعلتها لابنك داود، قال: ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : فمن أجل ذلك إذا خرج الصَّكُ على المديون، ذُلَّ المديون ، فقَبَضَ روحه (2).
ص: 413
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن عيسى بن أيّوب، عن عليّ بن مهزيار، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لمّا عُرض على آدم ولده، نظر إلى داود فأعجبه، فزاده خمسين سنة من عمره ، قال : ونزل عليه جبرئيل وميكائيل، فكتب عليه مَلَكُ الموت صكّاً بالخمسين سنة، فلمّا حضرته الوفاة، أنزل عليه مَلَك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون سنة؟! قال: فأين الخمسون الّتي جعلتها لابنك داود؟ قال: فإمّا أن يكون نسيها، أو أنكرها، فنزل عليه جبرئيل وميكائيل (علیه السلام) فشهدا عليه ، وقبضه مَلَك الموت، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : كان أوَّل صكّ كُتِبَ في الدنيا .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزَّ وجلَّ : (ولا يأْبَ الشهداء إذا ما دعو (1)) ؟ فقال : لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم (2).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ولا يأْبَ الشهداء إذا ما دُعوا ) ؟ فقال : لا ينبغي لأحد إذا دُعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم(3).
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعوا) ؟ فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دَين أو حقّ ، لم ينبغ لك أن تَقَاعَسَ عنه (4).
ص: 414
4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعوا) ، قال : قبل الشهادة (1).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني قال : إذا دُعيتَ إلى الشهادة فأَجِبْ (2).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يأبَ الشهداء أن تجيب حين تُدعى قبلَ الكتاب .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عليّ، عن أبي جميلة عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بهادم امرىء مسلم ، أو لِيَزْوي(3) مال امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظُلمة مدّ البصر، وفي وجهه كدوح (4) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حقَّ لِيُحْيِيَ بها حقَّ امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السلام) : ألا ترى أنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (5) (وأقيموا الشهادة الله) (6) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ومن يَكْتُمْها فإنّه آثم قلبه (7))؟ قال: بعدَ الشهادة (8).
3 - عدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن
ص: 415
منصور الخزاعي، عن عليّ بن سويد السائيّ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : كتب أبي في رسالته إليَّ - وسألته عن الشهادة لهم - : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين، فيما بينك وبينهم، فإن خفتَ على أخيك ضَيْماً فلا (1).
الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران مثله .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهَد عليها ، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يَشْهَدَ(2) .
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء ،شهد، وإن شاء سَكَتَ(3).
3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن العلاء بن رزين، عن عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم، فليشهد، ولا يحلُّ له إلّا أن
يشهد .
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار وغيره، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلّا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحلُّ له أن لا يشهد(4).
ص: 416
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا سمع الرَّجل الشهادة ولم يُشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت(1) .
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ؟ فقال : ذلك إليه، إن شاء شهد، وإن شاء لم شهد، فإن شهد بحقّ قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شيء عليه، لأنّهما لم يُشهداه (2).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يُشهدني على الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر شيئاً من الباقي قليلاً ولا كثيراً؟ قال: فقال لي : إذا كان صاحبك ثقةً، ومعك رجل ثقة، فاشهد له (3).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جُعِلْتُ فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشْهَدُ لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب، ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة على حتّى أذكرها، كان اسمي في الكتاب بخطّي، أو لم يكن؟ فكتب : لا تشهد (4) .
3- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن إدريس بن الحسن، عن عليّ بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا تَشْهَدَنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك (5).
ص: 417
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه شاء كتب كتاباً و نقش خاتما (1).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صَكّاً إلى النّار(2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : شاهد الزّور، لا تزول قدماه حتّى تجبَ له النار.
3 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يَدَي الحاكم ، حتّى يَتَبَوّأ مَقْعَدَه من النّار، وكذلك من كَتَم الشهادة (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما (علیهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمَّ رجعوا عن شهادتهم، وقد قُضي على الرجل ، ضُمّنوا ما شهدوا به، وغُرّموا ، وإن لم يكن قضي، طُرحت شهادتهم، ولم يغرم الشهود شيئاً (4).
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين،
ص: 418
عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهد الزور، ما توبته؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخرُ
معه (1) .
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهد الزور ، قال : إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً، ضمّن بقدر ما أتلف من مال الرَّجل (2) .
4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل مُحْصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قُتل الرجل؟ قال : إن قال الرابع : أوهمت ضُرب الحدّ ، وغُرّم الدية، وإن قال : تعمّدت، قتل (3).
5 - ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قُتل، رجع أحدهم عن شهادته؟ قال : فقال : يُقتل الرابع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (4).
6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في
شهادة الزور، إن كان الشيء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه، وإلّا ضمّن بقدر ما أتلف من مال الرجل(5) .
7 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها ،طلّقها، فتزوَّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال : يُضربان الحدَّ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل(6) .
ص: 419
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك، جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق، وليس الّذي قُطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر (1).
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليُّ (علیه السلام) يجيز في الدَّين شهادة رجل ويمينَ المدَّعي(2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : حدَثني أبي أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قضى بشاهد ويمين (3).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصیر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقُّ، وله شاهد واحد؟ قال : فقال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدَّين (4).
ص: 420
4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقضي بشاهد واحد، مع يمين صاحب الحقّ (1).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: دخل الحَكَم بن عُتيبة وَسَلَمَة بن كُهَيل على أبي جعفر (علیه السلام)، فسألاه عن شاهد ويمين؟ فقال: قضی به رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وقضى به عليُّ (علیه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال : وأين وجدتموه خلافَ القرآن؟ فقالا : إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل منكم (2) )، فقال لهما أبو جعفر (علیه السلام) : فقوله : (وأشهدوا ذوَيْ عَدْلٍ منكم) ؛ هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً؟ ثمَّ قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرَّ به عبد الله بن قفل التميمي(3) ومعه درع ،طلحة ، فقال عليّ (علیه السلام) : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين؛ فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال عليُّ (علیه السلام) : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح : هات على ما تقول بيّنة ! ! فأتاه بالحسن (علیه السلام) فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح : هذا شاهد واحد ، فلا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر، فدعى قنبراً، فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ؛ قال : فغضب عليُّ (علیه السلام) فقال : خذوها فإنَّ هذا قضى بجور ثلاث مرَّات، قال: فتحوَّل شريح، ثمَّ قال : لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيتُ بجور ثلاث مرَّات ؟ فقال له : ويلك - أو (4) ويحك - إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): حيثما وجد غلول أخذ بغير بيّنة، فقلتُ: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثمَّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان ، ثمَّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عَدْلاً ؟ ! ثمَّ قال : ويلك - أو ويحك - ، إمام المسلمين يؤمَنُ من أمورهم على ما هو أعظم من هذا (5).
ص: 421
6 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : حدَّثني الثقة، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : إذا شهد لصاحب(1) الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز (2).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَّين، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ(3).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يجيز في الدَّيْن شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عَدْل (4).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاساني، جميعاً عن القاسم بن یحیی(5)، عن سليمان بن داود (6) ، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل، أيجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم، قال الرجل : أشهد أنّه في يده، ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره ؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : أفيحلُّ الشراء منه؟
ص: 422
قال : نعم ، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز ، وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمَّ قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لو لم يجز هذا، لم يقُم للمسلمين سوق (1) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أنَّ هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه ، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له؟ فقال : اشهد بما هو علمك، قلت: إنَّ ابن أبي ليلى يُحَلّفنا الغموس؟ قال : احلف، إنّما هو على علمك(2).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : يكون للرجل من إخواني عندي شهادة، وليس كلّها يجيزها القضاء عندنا ؟ قال : فإذا علمت أنّها حقّ فصححها بكلّ وجه ، حتّى يصحَّ له حقّه (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون في داره ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ، ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري ما حدث له من الولد، إلّا أنا لا تعلم نحن أنّه أحدث في داره شيئاً، ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدَّار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات، وتركها ميراثاً بين فلان وفلان، أفنشهد على هذا ؟ قال : نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : ابق غلامي وأبقَتْ أمّتي، فيوجد في البلد، فيكلّفه القاضي البيّنة إنَّ هذا غلام فلان، لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كُلِّفناه ونحن لم نعلم أحْدَثَ شيئاً؟ قال : فكلّما غاب من يد المرء المسلم، غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه (4).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي
ص: 423
عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقُّ، فيجحده حقّه، ويحلف أنّه ليس عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا إحياء حقّه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلّة التدليس (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته ، قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل ،مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنّه ليس عنده، ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه، حتّى ييسر الله له ، وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمرء ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين، جاز أمره، وجازت شهادته (3).
2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): يجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه (4).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلّا في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني(5).
ص: 424
4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : في الصبيّ، يشهد على الشهادة؟ قال : إن عَقِلَه حين يدرك أنّه حقٌّ ، جازت شهادته (1) .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار، جازت إذا كبروا ما لم ينسَوها (2).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصبيّ ، هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عَدلاً (4).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شهادة المملوك ؟ قال : إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة، إنَّ أَوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنّه تقدّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمتُ الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها ، أثِمْتُ بربّي، فقال هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك (5).
ص: 425
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد [ابن معاوية ] عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك لفلان (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم(2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل ؛ هل تقبل شهادة النساء في النكاح؟ فقال: تجوز، إذا كان معهنَّ رجل، وكان عليّ (علیه السلام) يقول : لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء الرجل في الدَّين؟ قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال : تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء [ في الدَّين و] في المنفوس والعُذْرَة، وحدَّثني من سمعه يحدّث أنَّ أباه أخبره أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أجاز شهادة النساء في الدَّين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه
لَحَقِّ(3).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة، لم يجز في الرجم (4).
ص: 426
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدَّم، غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة(1) .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق، أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنَّ ،رجل، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، وتجوز شهادتهنَّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهنَّ في الطلاق، ولا في الدَّم (2).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء، تجوز شهادتهنَّ ؟ قال : فقال: نعم، في العُذْرَة والنفساء .
7 - يونس، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : تجوز شهادة النساء في العُذرة، وكلّ عيب لايراه الرجال (3).
8- عنه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تجوز شهادة
ص: 427
النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ؛ وقال تجوز شهادة النساء وحدهنَّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1).
9 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة النساء، تجوز في النكاح ؟ قال : نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال : وقال عليُّ (علیه السلام): تجوز شهادة النساء في الرَّجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟
قال : لا (2).
10 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة بحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها، أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعُذْرَة (3).
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارثي قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهنَّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنَّ في الرَّجم (4).
12 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات؟ قال: على الإمام أن يجيز
ص: 428
شهادتها في رُبع ميراث الغلام (1).
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه (2).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرُها(3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - أو (4) قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خَيّراً جازت شهادته لامرأته (5).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده، والأخ لأخيه؟ قال : فقال : تجوز (6).
ص: 429
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده، والأخ لأخيه (1).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - أو(2) قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب يشهد لابنه ، أو الأخ لأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك، إذا كان خَيراً جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (3).
1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ثلاثة شركاء، شهد اثنان على واحد ؟ قال : لا يجوز شهادتهما .
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رفقة كانوا في طريق، فقُطع عليهم الطريق، فأخذوا اللّصوص فشهد بعضهم لبعض؟ قال : لا تُقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم .(4) .
3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن(5) إلى أبي محمّد (علیه السلام) : هل تُقبل
ص: 430
شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل، مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع (علیه السلام): إذا شهد معه آخر عَدْلٌ فعلى المدّعي يمين . وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميت، أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (علیه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، من بعد يمين(1) .
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ : عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يجيز شهادة الأجير (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما يُرَدّ من الشهود؟ قال: فقال : الظنين والمتّهم قال قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين (3).
2 - عنه ، عن عبد الله بن مسکان ، عن سليمان بن خالد، قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الّذي يُرَدُّ من الشهود فقال : الظنّين والخصم قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال: فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين(4).
ص: 431
3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عمّا يُردُّ من الشهود؟ فقال : الظنين والمتّهم والخصم ، قال : قلت : الفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل في الظنين (1).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ولد الزنا، أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إنَّ الحَكَم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز؟ قال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال الله (2) عزَّ وجلَّ للحكم بن عُتَيبة : (وإنّه لذكر لك ولقومك ) (3).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه (4).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا تجوز شهادة ولد الزنا (5).
ص: 432
7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة ،فَحَاش ولا ذي مخزية في الدين (1).
8 - محمّد بن بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن عُبيد بن زرارة، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا لَحَدَدْتُهُم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمُّ الناس(2).
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ، عن العلاء بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تُقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله ، وبلى والله مات والله ،شاه وقتل والله شاه ، وما مات وما قتل (3).
10 - وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملّاح؟ قال : فقال: وما بأس بهم تُقبل شهادتهم إذا كانوا صُلَحاء (4).
11 - وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصّلاة الأجر، ولا تُقبل شهادته(5).
12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن
ص: 433
عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ (1).
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ردَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) شهادة السائل الّذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر (علیه السلام) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه أن أُعْطِيَ رَضِيَ وإِن مُنِعَ سَخِطَ (2).
14 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل في كفّه، هل تُقبل شهادته؟ فقال : كان أبي (علیه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه (3).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت با عبد الله (علیه السلام) عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ، ما توبته؟ قال : يكذّب نفسه، قلت: أرأيت إن أكْذَبَ نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال : نعم (4).
2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد؛ وحمّاد، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيُجلد حدّاً، ثمَّ يتوب، ولا يعلم منه إلّا خيراً ، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يُقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم
ص: 434
يعلم منه إلّا خيراً، جازت شهادته(1).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) شهد عنده رجل - وقد قُطعت يده ورجله - بشهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب و [قد] عرفت توبته (2).
4 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ليس يصيب أحد حدّاً فيُقام عليه ثمّ يتوب، إلّا جازت شهادته (3).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تُقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء ويكذِّب نفسه عند الإمام، ويقول : قد افتريتُ على فلانة، ويتوب ممّا قال (4).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحدود إن تاب، تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب - وتوبته أن يرجع ممّا قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإنَّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (5).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين (6).
ص: 435
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم تجد غيرهم، جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد (1).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : اليهود والنصارى، إذا شهدوا ثمَّ أسلموا، جازت شهادتهم (2).
4 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن الصبيّ والعبد والنصرانيّ، يشهدون بشهادة، فيسلم النصرانيّ ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم (3).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعدُ، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته (4).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : (أو آخَرانِ من غيركم (5)) ؟ قال : إذا كان الرجل في أرض غُربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة (6).
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد
ص: 436
غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرىء مسلم ، ولا تبطل وصيّته (1).
8 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ: (ذوَي عَدْلٍ منكم أو آخران من غيركم)؟ قال : فقال : اللّذان منكم مسلمان، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنّما ذلك، إذا مات الرجل المسلم في أرض غُربة، فيطلب رجلين مسلمين، ليُشْهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمَين ، فليشهد على وصيّته رجلَين ذمّيّين من أهل الكتاب مَرْضِيّين عند أصحابهما (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجال فقال : لم أشهِده؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته عدالة فيهما (3).
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال (4) : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما (5) .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن
ص: 437
ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن شهادة الأعمى؟ فقال : نعم، إذا أُثْبَتَ(1) .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الأعمى ، تجوز شهادته؟ قال: نعم، إذا أَثْبَتَ(2).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن دُرُست عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الأصمّ في القتل؟ قال : يؤخذ بأوّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني (3).
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمُسْفِرَة، إذا عُرفت بعينها، أو حضر من يعرفها، فأمّا إن لا تُعرف بعينها، ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها (4).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن معاوية بن وهب قال : كان
ص: 438
البلاد حيث يُصلّى على الجنائز سُوقاً على عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يسمّى البطحاء، يُباع فيها الحليب والسمن والأقط وإنَّ أعرابيّاً أتى بفرس له فأوثقه، فاشتراح منه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ دخل ليأتيه بالثمن، فقام ناس من المنافقين فقالوا : بكم بعت فرسك؟ قال: بكذا وكذا ، قالوا : بئس ما بعت فرسك خيرٌ من ذلك ، وإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) خرج إليه بالثمن وافياً طيّباً، فقال الأعرابيّ : ما بعتك والله ، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): سبحان الله بلى والله لقد بعتني، وارتفعت الأصوات، فقال الناس : رسول الله يقاول الأعرابيَّ ، فاجتمع ناس كثير، فقال أب-و عبد الله (علیه السلام) : ومع النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أصحابه، إذ أقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ، ففرج الناس بيده حتّى انتهى إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : أشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه، فقال الأعرابيّ : أتشهد ولم تحضرنا ؟ وقال له النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : أشَهِدْتَنا؟ فقال له : لا يا رسول الله ، ولكنّي علمت أنّك قد اشتريت، أفَأَصَدِّقك بما جئت به من عند الله ، ولا أصدقك على هذا الأعرابيّ الخبيث؟ ! قال : فعجب له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وقال يا ،خزيمة شهادتك شهادة رجلَين (1).
2 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغداديّ، عنجعفر بن یحیی، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) ، عن أبيه (علیه السلام) قال: أتي عمر بن الخطّاب بقُدامة بن مَظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان ؛ أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلّى بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيىء الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فيهم أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فقال لأمير المؤمنين (علیه السلام) : ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنّك الّذي قال فيك رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أنت أعلم هذه الأمّة وأقضاها بالحقّ، فإنَّ هذين قد اختلفا في شهادتهما قال ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتّى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصيّ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه (2).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن
ص: 439
يونس، عن موسى بن بكر، عن الحكم بن أبي عقيل قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : إنَّ لي إِنَّ خصماً يتكثّر عليَّ بالشهود الزُّور، وقد كرهت مكافاته، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال : فقال لي : أما بلغك عن أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزُّور، فما على امرىء من وَكَف(1) في دينه ، ولا مأثم من ربّه، أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فَرْج حرام ، وسَفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له ، وكذلك مال المرء المسلم (2).
4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن(3) أنّه كتب إلى أبي محمّد (علیه السلام)(4) في رجل باع ضيعته من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال : إذا ما أتوك بالحدود، فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، يجوز ، والحمد الله ؛ وكتب (5) إليه رجل كان له قطاع أرضين، فحضره الخروج إلى مكّة، والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا إنّي قد بعت من فلان جمیع القرية الّتي حدُّ منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنّما له بعض هذه القرية، وقد أقرَّ له بكلّها؟ فوقع (علیه السلام) : لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك، وكتب(6) : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية، أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف، وكتب (7) : رجل قال لرجل : اشهد أنَّ الدار الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان، وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أيّ شيء هو؟ فوقّع (علیه السلام) : يصلح له ما أحاط الشراو بجمیع ذلك إن شاء الله (8).
ص: 440
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعُدّل منهم اثنان، ولم يُعَدَّلْ الآخران؟ فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزُّور، أجيزت شهادتهم جميعاً، وأقيم الحدُّ على الّذي شهدوا عليه إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروه ،وعلموا وعلى الوالي أن يجيز ،شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق (1).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) قال : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وكيف لا يجوز ذلك لغيره، وصار إذا قذفها غير الزوج جُلد الحدَّ ولو كان ولداً أو أخاً؟ فقال : قد سئل [أبو] جعفر (علیه السلام) عن هذا فقال : ألا ترى أنّه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنّها فاعلة ؟ فإن قال : رأيتُ ذلك منها بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنّه قد يجوز للرَّجل أن يدخل المدخل في الخلوة الّتي لا تصلح لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في اللّيل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال: رأيتُ ذلك بعيني، وإذا قال : إنّي لم أعاين، صار قاذفاً في حدّ غيره، وضرب الحدّ، إلّا أن يقيم عليها البيّنة، وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادّعى أنّه رآه بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك، وما أدخلك ذلك المدخل الّذي رأيت فيه هذا وحدك ، أنت متّهم في دعواك وإن كنت صادقاً، فأنت في حدّ التهمة، فلا بدَّ من أدبك بالحدّ الّذي أوجبه الله عليك . قال : وإنّما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ، لمكان الأربعة شهداء، مكان كلّ شاهد يمين .
عدَّةٌمن أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن بعض القمّيّين، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) مثله.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة(2) قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ،
ص: 441
والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود والقتل أشدُّ من الزنا؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثَمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود على الرجل ،شاهدان، وعلى المرأة شاهدان(1).
ورواه بعض أصحابنا عنه قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلّا حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلّا أن يشهد كلُّ اثنين على واحد، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ، والقتل إنّما يُقام على القاتل ويُدفع عن المقتول.
8 - الحسين بن محمّد، عن السيّاري (2)، عن محمّد بن جمهور، عمّن حدَّثه، عن ابن أبي يعفور قال : لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي، فقال أبو يوسف : ما عسيت أن أقول فيك يا ابن أبي يعفور، وأنت جاري، ما علِمْتُكَ إلّا صدوقاً طويلَ اللَّيل (3)، ولكن تلك الخصلة ، قال : وما هي ؟ قال مَيْلُك إلى الترفّض، فبكى ابن أبي يعفور حتّى سالت دموعه، ثمّ قال يا أبا يوسف تنسبني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم، قال: فأجاز شهادته (4).
9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مَرْضِيّان، وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف، لأنّه دِينٌ مكتوم (5).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بامرأة بِكر، زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال ؛ ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عزَّ وجلَّ، وكان يجيز (علیه السلام) شهادة النساء في مثل هذا (6).
ص: 442
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الاسكاف قال : لا أعلمه إلّا قال : عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قد كان في بني إسرائيل ،عابد فأعجب به داود (علیه السلام)، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : لا يعجبك شيء من أمره فإنّه مُرائيٌّ ، قال : فمات الرجل فأتى داود (علیه السلام) وقيل له : مات الرجل، فقال داود (علیه السلام) : ادفنوا صاحبكم ، قال : فأنكرت بنو إسرائيل وقالوا : كيف لم يحضره؟ قال: فلمّا غُسّل، قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلّا خيراً ، قال : فلمّا صلّوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون إلّا خيراً، فلما دفنوه، قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلّا خيراً، فأوحى الله عزّ وجلَّ إلى داود (علیه السلام) : ما منعك أن تشهد فلاناً؟ فقال داود (علیه السلام) : يا ربّ لِلّذي اطلعتني عليه من أمره ، قال : فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : إنَّ ذلك كذلك، ولكنّه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون منه إلّا خيراً ، فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له عِلْمي فيه (1).
هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي، تأليف أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - ، ويتلوه كتاب القضاء والأحكام إن شاء الله تعالى .
ص: 443
ص: 444
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اتّقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيٍّ أو وصيّ نبيّ (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لشُرَيح : يا شُرَيح، قد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلّا نبيُّ أو وصيّ نبيّ أو شفيٌ (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لمّا وَلّى أميرُ المؤمنين صلوات الله عليه شُرَيحاً القضاء، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه (3).
ص: 445
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : القضاة أربعة ثلاثة في النار، وواحد في الجنّة : رجل قضى بِجَوْرٍ وهو يعلم ، فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم ، فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم ، فهو في الجنة ؛ وقال (علیه السلام): الحُكم حُكْمان : حكم الله وحكم الجاهليّة، فمن أخطأ حُكْمَ الله ، حَكَمَ بحُكْم الجاهليّة (1).
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الحُكْم حُكْمان ، حُكْم الله وحُكم الجاهليّة ؛ وقد قال الله عزّ وجلَّ : (ومن أحْسَنُ من الله حُكْماً لقوم يوقنون)(2)، وأشهدوا على زيد بن ثابت، لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن صباح الأزرق، عن حكم الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) ؛ وحَكَم عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قالا : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ ممّن له سوط أو عصا، فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلَّ على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من حَكَم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلَّ، فهو كافر بالله العظيم (3).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض
ص: 446
أصحابنا، عن عبد الله بن كثير (1)، عن عبد الله بن مسکان رفعه قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من حكم في درهمين بحكم جَور ، ثمّ جَبَرَ عليه، كان من أهل هذه الآية : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (2)) ، فقلت : وكيف يُجْبِرُ عليه ؟ فقال : يكون له سوط وسجن، فيحكم عليه، فإذا رضي بحكومته، وإلّا ضربه بسوطه، وحبسه في سجنه(3).
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: أيُّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ، سقط أبْعَدَ من السماء (4).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن داود بن فَرْقَد قال : حدَّثني رجل، عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتّى جئنا إلى المدينة، فبينا نحن في مسجد الرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، إذا دخل جعفر بن محمّد (علیه السلام) ، فقلت لابن أبي ليلى ؛ تقوم بنا إليه؟ فقال: وما نصنع عنده؟ فقلت : يُسائله ونحدثه ، فقال : قم ، فقمنا إليه، فسألني عن نفسي وأهلي، ثمَّ قال : من هذا معك؟ فقلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال له: أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؟ قال : نعم قال : تأخذ مالَ هذا فتعطيه هذا؟ وتقتل، وتفرق بين المرء وزوجه ؟ لا تخاف في ذلك أحداً؟ قال : نعم ، قال : فبأيّ شيء تقضي؟ قال: بما بلغني عن أنّه
رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وعن عليّ (علیه السلام) ، وعن أبي بكر وعمر ، قال : فبلغك عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) أقضاكم؟ قال: نعم، قال: فكيف تقضي بغير قضاء عليّ (علیه السلام) وقد بلغك هذا؟! فما تقول : إذا جيىء بأرض من فضه وسماء من فضة ثمَّ أخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال : يا ربّ، إنَّ هذا قضى بغير ما قضيت؟ قال: فاصفرّ وجه ابن أبي ليلي حتّى عاد مثل الزعفران ، ثمَّ قال لي : التمس لنفسك زميلاً، والله لا أكلّمك من رأسي كلمة أبداً (5).
ص: 447
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كان أبو عبد الله (علیه السلام) قاعداً في حلقة رَبيعة الرأي، فجاء أعرابيٌّ ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فأجابه، فلمّا سكت، قال له الأعرابيُّ : أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يَرُدّ عليه شيئاً، فأعاد عليه المسألة، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابيُّ : أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : هو في عنقه، قال: أوَلَم يَقُلْ : وكل مُفْتٍ ضامن (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب ولحقه وِزْرُمَنْ عمل بفتياه (2).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن، عن ،زرعة عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الرشا في الحكم ، هو الكفر بالله (1).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن يزيد بن فَرْقَد قال: سألت: أبا عبد الله (علیه السلام) عن السحت؟ فقال : هو الرشا في الحكم (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : يَدُ الله فوقَ رأس الحاكم، ترفرف بالرحمة فإذا حَافَ (3)، وكله الله إلى نفسه (4).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعلُّي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان في بني إسرائيل قاض كان يقضي بالحقّ فيهم، فلمّا حضره الموت قال لامرأته : إذا أنامِت فاغسليني وكفّنيني وضعيني على سريري وغطّي وجهي ، فإنّك لا تَرينَ سوء ، فلمّا مات فعلت ذلك، ثمَّ مكثت بذلك حيناً، ثمَّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه، فإذا هي بدودة تقرض منخره، ففزعت من ذلك، فلمّا كان اللّيل، أتاها في منامها فقال لها : أَفْزَعَكِ ما رأيتِ؟ قالت :أجل، لقد فزعت، فقال لها : أما لئن كنتِ فَزِعْتِ ما كان الّذي رأيت إلّا في أخيك فلان، أتاني ومعه خصم له ، فلمّا جلسا إليَّ قلت : اللّهمّ اجعل الحقِّ له، ووجِّه القضاء على صاحبه، فلمّا اختصما إليَّ، كان الحقُّ له، ورأبت ذلك بيّناً في القضاء، فوجّهت القضاء له على صاحبه، فأصابني ما رأيتِ لموضع هوايَ كان مع موافقة الحقّ (5).
ص: 449
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم قال : مَرَّ بي أبو جعفر وأبو عبد الله (علیه السلام) وأنا جالس عند قاض بالمدينة، فدخلت عليه (1) من الغد، فقال لي : ما مجلِسٌ رأيتك فيه أمس ؟ قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، إنَّ هذا القاضي لي مُكرم، فربّما جلست إليه، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللّعنة فتعمّ مَن في المجلس (2).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أيّما مؤمن قَدَّم مؤمناً في خصومةٍ إلى قاض أو سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله ، فقد شَرِكَه في الإثم(3).
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مُمَا رآه في حقّ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء (4)، كان بمنزلة الّذين قال الله عزَّ وجلَّ (5) : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزِلَ إليك وما أُنزِلَ من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به - الآية -) (6).
ص: 450
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : قول الله عزّ وجلَّ في كتابه: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدْلُوا بها إلى الحكام(1) )؟ فقال : يا أبا بصير، إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد علم أنَّ في الأمّة حكّاماً يجورون، أمَا إنّه لم يَعْنِ حكّام أهل العدل، ولكنّه عَنَى حكّام أهل الجور، يا أبا محمّد إنّه لو كان لك على رجل حقٌّ فدعوته إلى حكّام أهل العدل فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عزّ وجلَّ : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) (2).
4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خديجة(3) قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : إيّاكم أن يُحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجَور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه (4).
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلُّ ذلك؟ فقال : من تَحَاكم إلى الطاغوت فحكم له، فإنّما يأخذ سُحْتاً وإن كان حقه ثابتاً، لأنّه أخذ بحكم
ص: 451
الطاغوت، وقد أمر الله أن يُكْفَرَ ،به قلت كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حَكَماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحُكمنا فلم يقبله منه ، فإنّما بحكم الله قد استخفٌ، وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا الرادُّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّاً صلوات الله عليه يقول لشُريح : انظر إلى أهل المَعْك والمَطْل (2) ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار، ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للنّاس بحقوقهم منهم، وبع فيها العق-ار وال-دي-ار، فإني سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقول : مَطْلُ المسلم الموسر ظُلْمٌ للمسلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال ، فلا سبيل عليه ؛ واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ إلّا من ورعهم(3) عن الباطل، ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك ، حتّى لا يطمع قريبك في حَيْفك، ولا ييأس عدوِّك من عدلك، ورُدَّ اليمين على المدَّعي مع بيّنة، فإنَّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء ؛ واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلّا مجلوداً في حَدّ لم يَتُب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (4)، وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء الّذي أوجب الله فيه الأجر،
ص: 452
ويحسن فيه الذخر لمن قصى بالحقِّ ، واعلم أنَّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلّ حراماً، واجعل لمن ادَّعى شهوداً غُيّباً، أمداً بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقّه، وإن لم يُحضرهم أوجبت عليه القضية، فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حدّ من حدود الله ، أو حقّ من حقوق المسلمين، حتّى تعرض ذلك عليَّ إن شاء الله، ولا تَقْعُدَنَّ في مجلس القضاء حتّى تَطْعَم (1) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من ابتلي بالقضاء، فلا يقضي وهو غضبان(2).
3 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من ابتُلي بالقضاء، فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس (3).
4 - وبهذا الإسناد أنَّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين (علیه السلام) فمكث عنده أيّاماً ، ثمَّ تقدّم إليه خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (علیه السلام) ، فقال له : أخَصمُ أنت؟ قال: نعم ، قال : تحوّل عنّا ، إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نهى أن يُضاف الخصم إلّا و معه خَصْمُهُ (4).
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) لشُريح : لا تسارَّ أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم فلا تقضينَّ فأنت(5) غضبان، قال : وقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال وإن كان عليه ، أَمْسَكَ(6).
ص: 453
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عمّن سمعه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألا يَقُوم من مجلسه وَيُجْلِسُهُما مكانه (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سعد(2) بن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم الْحَنُ بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً، فإنّما قطعت له به قطعة من النّار (3).
2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه : كيف أقضي في أمور لم أخبرَ ببيانها؟ قال : فقال له : ردّهم إليَّ ، وأضفهم إلى اسمي يَحْلِفون به .
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: في كتاب علي صلوات الله عليه ؛ أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه القضاء، فقال : كيف أقضي بما لم تَرَعَيْني ولم تسمع أذني ؟ فقال : اقض بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ، وقال : إنّ دواد (علیه السلام) قال : يا ربّ ، أرني الحقّ كما هو عندك حتّى أقضي عندك حتّى أقضي به ، فقال : إنّك لا تطيق ذلك، فألحّ على ربِّه حتّى فعل، فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال: إنَّ هذا أخذ ما لي، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى داود (علیه السلام) : أنَّ هذا المستعدي، قتل أبا هذا وأخذ ماله، فأمر داود (علیه السلام) بالمستعدي فقُتِل وأخَذَ
ص: 454
ماله فدفعه إلى المستعدى عليه ، قال : فعجب الناس، وتحدّثوا، حتّى بلغ داود (علیه السلام) ودخل عليه من ذلك ما كره ، فدعا ربّه أن يرفع ذلك ، ففعل، ثمَّ أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه : أن احكُم بينهم بالبيّنات، وأضفهم إلى اسمي يَحْلِفون به (1).
4 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في كتاب عليّ (علیه السلام): أنَّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال : يا ربّ، كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أرَ ؟ قال : فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه، أن احكم بينهم بكتابي ، وأضِفهم إلى اسمي، فحلِّفُهُم به، وقال: هذا لمن لم تَقُمْ له بيّنة (2).
1 - عليُّ بن براهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن جميل وهشام، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) البيِّنةُ على من ادّعى، واليمينُ على من ادُّعِىَ عليه(3).
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حَكَم في أموالكم أنّ البيّنة على المدَّعي واليمين علي المدَّعى عليه، وحكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادَّعِي عليه واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرىء مسلم (4).
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين
ص: 455
الضرير قال : حدَّثني عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : قلت للشيخ (علیه السلام) : (1) خبرني عن الرجل يدَّعي ، قِبَلَ الرجلِ الحقَّ فلا يكون له بيّنة بما له؟ قال : فيمين المدَّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فأقيمت عليه البيّنة فعلى المدَّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلّا هو، لقد مات فلان ، وإنَّ حقه لعليه ، فإن حلف، وإلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثَمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، فإن ادَّعى بلا بينة، فلا حقّ له، لأنَّ المدعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لألزم اليمين، أو الحقّ ، أو يردّ اليمين عليه، فمن ثَمَّ لم يثبت له الحقُّ (2) .
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في الرجل يدَّعي ولا بيّنة له؟ قال : يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف، فلا حقّ له (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام): في الرجل يُدَّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ قال : يُستحلف، أو يردَّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل، فلا حقّ له (4) .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن رجلان عَدْلان فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدَّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدَّعى عليه، فإن لم
ص: 456
يحلف [و] ردَّ اليمين على المدَّعي، فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف، فلا شيء له(1) .
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرّجل يدَّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ؟ قال : يُستَحلف المدَّعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردُّ اليمين عليك - لصاحب الحقّ - فإنَّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله (2).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُرَدّ اليمين على المدَّعي (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يُسْتَخلَف؟ قال : لا (4).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ أو (5) غيره، عن أو أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردَّ عليه الّذي ادَّعى عليه اليمين فإن أبى أن يحلف، فلا حقّ له(6).
عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله
.
ص: 457
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه، فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدَّعي ، فلا دعوى له، قلت له : وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال : نعم ، وإن أقام بعدما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادَّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ؟ قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقّه(2).
3 - عليٌّ ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، فيحلف له يمين صبر (3)، ألَهُ عليه شيء؟ قال : ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه (4) عند الله ، فليس له أن يطلبه منه (5).
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم الّذي في يده
ص: 458
الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرُها؟ فقال : أكثرهم بيّنة يُستحلف ويدفع إليه ؛ وذكر أنَّ عليّاً (علیه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مِذْوَدهم(1) ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم انتجوها على مِذْوَدهم لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بيّنة، واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الّذي ادَّعى الدار فقال : إن أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة إلّا أنّه ورثها عن أبيه؟ قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للّذي ادَّعاها، وأقام البيّنة عليها (2).
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الخشّاب (3)، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نَتَجّت عنده، فأحلفهما عليُّ (علیه السلام) ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيِّنة؟ قال: أحْلِفُهُما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده (4).
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشّاء،عن آبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان عليُّ (علیه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود، عَدْلُهُم سواء وعددهم، أقرع بينهم علي أيّهم تصير اليمين، قال : وكان يقول: اللّهمّ ربّ السماوات السبع ، أيّهم كان له الحقُّ فأدّهِ إليه، ثمَّ يجعل الحقّ للّذي تصير إليه اليمين إذا حَلَف (5) .
ص: 459
4 - عنه ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي شهدا، واختلفوا؟ قال : يُقرَع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء(1).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أنَّ رجلين عرفا بعيراً، فأقام كلُّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين (علیه السلام) بينهما (2).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقام البيّنة أنّه انتجها فقضى بها للّذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده، جعلتها بينهما نصفين (3).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن ابي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم كلّهم شهدوا في موقف؟ قال : أقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله أنّهم يحلفون بالحقّ (4).
ص: 460
2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعُدّاوا ؟ قال : يُقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحقُّ، وهو أولى بها (1).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن جارية لم تُدرك، بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له وادعت المرأة أنّها ابنتها؟ فقال : قد قضى في هذا عليُّ (علیه السلام) ، قلت : وما قضى في هذا عليّ (علیه السلام)؟ قال: كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرَّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادَّعى من عبد أو أمة، فإنّه يدفع إليه، يكون له رقاً قلت فما ترى أنت؟ قال : أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له على ما ادَّعى أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرَّة مثلها، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجلُ شهوداً أنّها مملوكة له؟ قال : تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، وإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادَّعاه، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادَّعت، خُلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ داود (علیه السلام) سأل ربّه أن يُرِيَهُ قضيّة من قضايا الآخرة فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه ؛ يا داود، إن الّذي سألتني لم أطلع عليه أحداً من خلقي، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال : فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضيّة من قضايا الآخرة ، قال : فأتاه جبرئيل (علیه السلام) فقال له : يا داود، لقد سألت ربّك شيئاً لم يسأله قبلك نبيُّ ، يا
ص: 461
داود، إنَّ الّذي سألت لم يطلع عليه أحداً من خلقه، ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره، قد أجاب الله دعوتك وأعطاك ما سألت يا ،داود إنّ أوّل خصمين يردان عليك غداً، القضيّة فيهما من قضايا الآخرة، قال: فلمّا أصبح داود (علیه السلام)، جلس في مجلس القضاء، أتاه شيخ متعلّق بشابّ، مع الشابّ عنقود من عنب، فقال له الشيخ : يا نبيَّ الله ، إِنَّ هذا الشابّ دخل بستاني وخرب كَرمي وأكل منه بغير إذني ، وهذا العنقود أخذه بغير إذني ، فقال داود للشابّ : ما تقول؟ فأقر الشابّ أنّه قد فعل ذلك، فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه، يا داود إنّي إن كشفت لك عن قضایا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك، ولم يرض بها قومك، يا داود، إنّ هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب ،بستانه، وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه ، فادفع إلى الشابّ سيفاً ومُره أن يضرب عنق الشيخ ، وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله، قال: ففزع من ذلك داود (علیه السلام)، وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر، وأمضى القضيّة على ما أوحى الله عزّ وجلّ إليه.
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن ابي العلاء، عن إسحاق، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في الرجل يُبْضِعُهُ الرجلُ ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟ قال : يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خُمْسَي الثمن، قلت: فإنَّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت؟ قال : قد أَنْصَفَهُ (1) .
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي شعيب المحامليّ الرفاعي (2) قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمَّ عجز عنها ؟ فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم (3).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي
ص: 462
المعلّى (1)، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي عمر بن الخطّاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثمَّ جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين، إنَّ هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، قال : فهمَّ عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف - وأمير المؤمنين (علیه السلام) جالس - ويقول (2) : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلمّا أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين (علیه السلام) : يا أبا الحسن ما ترى، فنظر أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فأتّهمها أن تكون احتالت لذلك فقال : ايتوني بماء حار قد أغلي غلياناً شديداً، ففعلوا، فلمّا أتي بالماء، أمرهم فصبّوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين (علیه السلام) فألقاه في فيه، فلمّا عرف طعمه، ألقاه من فيه، ثمَّ أقبل على المرأة حتّى أقرَّت بذلك، ودفع الله عزَّ وجلَّ عن الأنصاريّ عقوبة عمر ) (3).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت : عشرة كانوا جلوساً ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً ؛ ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هُوَ لِي ، فلمن هو؟ قال : للّذي ادعاه (4).
6 - عليُّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال : حدَّثني أبو عيسى يوسف بن محمّد قرابةُ لسويد بن سعيد الأمراني(5) قال : حدَّثني سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسيّ، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلى، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن حمزة السلولي قال : سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول: يا أحكم الحاكمين، أحكم بيني وبين أمّي ، فقال له عمر بن الخطّاب : يا غلام، لم تدعو على أمّك؟ فقال : يا أمير المؤمنين، إنّها حملتني في بطنها تسعة أشهر، وأرضعتني حولين، فلمّا ترعرعت، وعرفت الخير من الشر، ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنّها لا تعرفني ، فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ قال : في سقيفة بني فلان، فقال عمر: عَلَيَّ بأمّ الغلام، قال : فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قَسامة يشهدون لها أنّها لا تعرف الصبيّ، وأن هذا
ص: 463
الغلام غلام مدَّع ظلوم غَشُوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطُّ، وأنّها بخاتم ربّها ، فقال عمر : يا غلام، ما تقول؟ فقال : يا أمير المؤمنين، هذه والله أمّي ، حملتني في بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتني حَوْلَين، فلمّا ترعرعت وعرفت الخير من الشرّ ويميني من شمالي طردتني وانتفت منّي وزعمت أنّها لا تعرفني، فقال عمر: يا هذه، ما يقول الغلام؟ فقالت : يا أمير المؤمنين، والذي احتجب بالنور فلا عين تراه، وحقّ محمّد وما ولد، ما أعرفه ولا أدري من أيّ الناس هو وإنّه غلام مدَّع يريد أن يفضحني في عشيرتي، وإنّي جارية من قريش لم أتزوّج قطّ، وإنّي بخاتم ربّي، فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت : نعم، هؤلاء، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أنَّ الغلام مدّع يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأنَّ هذه جارية من قريش لم تتزوَّج قطّ ، وأنّها بخاتم ربّها (1) ، فقال عمر : خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتّى نسأل عن الشهود، فإن عدلت شهادتهم جلدته حدّ المفتري، فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين (علیه السلام) في بعض الطريق، فنادى الغلام ، يا ابن عمّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، إنّني غلامٌ ،مظلوم، وأعاد عليه الكلام الّذي كلّم به عمر، ثمَّ قال : وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس، فقال عليُّ (علیه السلام) : ردُّوه إلى عمر ، فلمّا ردُّوه ، قال لهم عمر : أمرت به إلى السجن فرددتموه إليَّ ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين، أمرنا عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) أن نرده إليك، وسمعناك وأنت تقول : لا تعصوا لعليّ (علیه السلام) أمراً ، فبيّناهم كذلك، إذ أقبل عليّ (علیه السلام) فقال : عَلَيّ بأم الغلام، فأتوا بها، فقال عليّ (علیه السلام) : يا غلام، ما تقول؟ فأعاد الكلام ، فقال عليُّ (علیه السلام) لعمر: أتأذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر: سبحان الله ، وكيف لا ؟ وقد سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقول : أعلمكم عليُّ بن أبي طالب، ثمَّ قال للمرأة : يا هذه الكِ شهود؟ قالت : نعم، فتقدَّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى ، فقال عليُّ (علیه السلام) : لأقْضِيَنَّ اليوم بقضيّة بينكما هي مرضاة الربّ من فوق عرشه عَلَّمَنِيها حبيبي رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ قال لها : ألك وليُّ؟ قالت : نعم، هؤلاء إخوتي ، فقال لإخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز؟ فقالوا : نعم يا ابن عمّ محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم)، أمرك فينا وفي أختنا جائز ، فقال عليُّ (علیه السلام): أشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوَّجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر، عَلَيّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام قال: خذها فصبّها في حجر امرأتك، ولا تأتنا إلّا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصبَّ الدَّراهم في حجر المرأة، ثمَّ تلبّيها (2)
ص: 464
فقال لها : قومي، فنادت المرأة: النار النار يا ابن عمّ محمّد، تريد أن تزوّجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوَّجني إخوتي هجيناً (1) فولدتُ منه هذه الغلام، فلمّا ترعرع وشبّ، أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله والدي، وفؤادي يتقلّى أسفاً على ولدي، قال: ثمَّ أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر، وأَعُمَراه، لولا عليَّ لَهَلَكَ عمر(2).
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفُضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي عمر بامراة تزوَّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادَّعى بنوه أنّها فَجَرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن تُرجم ، فمرَّ بها عليّ (علیه السلام) فقالت : يا ابن عمّ رسول الله ، إنَّ لي حجّة ، قال هاتي حجّتك، فدفعت إليه كتاباً ،فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوَّجها واقعها وكيف كان جُماعه ،لها ، ردُّوا المرأة، فلمّا أن كان من الغد، دعا بصبيان أتراب(3) ويوم ودعا بالصبيّ معهم، فقال لهم : العبوا ، حتّى إذا ألهاهم اللّعب، قال لهم : اجلسوا، حتّى إذا تمكّنوا ، صاح بهم ، فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه، فدعا به عليّاً (علیه السلام) وورثه من أبيه، وجلد إخوته المفترين حدّاً حدّاً، فقال له عمر: كيف صنعت قال (علیه السلام): عرفت ضعف الشيخ في اتّكاء الغلام على راحَتَيه(4) .
- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن رجلاً أقبل على عهد عليّ (علیه السلام) من الجبل حاجاً ومعه غلام له، فأذنب، فضربه مولاه ، فقال : ما أنت مولاي بل أنا ،مولاك ، قال : فما زال ذا يتوعّد ذا، وذا يتوعّد ذا، ويقول: كما أنت حتّى نأتي الكوفة يا عدو الله ، فأذهب بك إلى أمير المؤمنين (علیه السلام)، فلمّا أتيا الكوفة، أتيا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فقال الّذي ضرب الغلام : أصلحك الله ، هذا غلام لي، وإنّه أذنب فضربته فوثب عليَّ ، وقال الآخر : هو والله غلام لي، إنَّ أبي أرسلني معه ليعلّمني، وإنّه وثب عليَّ
ص: 465
يدَّعيني ليذهب بمالي ، قال : فأخذ هذا يحلف، وهذا يحلف، وهذا یكذّب هذا، وهذا يكذّب هذا، قال: فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلّا بحقّ، قال: فلمّا أصبح أمير المؤمنين (علیه السلام) قال لقنبر : اثقب في الحائط ثقبين، قال : وكان إذا أصبح عقب حتّى تصير الشمس على رمح يُسَبِّح ، فجاء الرّجلان واجتمع الناس فقالوا : لقد وردت عليه قضيّة ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها ، فقال لهما : ما تقولان؟ فحلف هذا أنَّ هذا عبده، وحلف هذا أنَّ هذا عبده، فقال لهما قوما ، فإنّي لست أراكما تَصْدُقان، ثمَّ قال لأحدهما : اَدْخِل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال للآخر: أدخل رأسك في هذا الثقب، ثمَّ قال: يا قنبر، عليّ بسيف رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، عجّل اضرب رقبة العبد منهما قال: فأخرج الغلام رأسه مبادراً، فقال عليّ (علیه السلام) للغلام : ألستَ تزعم أنك لست بعبد ؟ ومكث الآخر في الثقب - فقال : بلى، ولكنّه ضربني وتعدّى عليّ ، قال : فتوّثق له أمير المؤمنين (علیه السلام) ودفعه إليه(1) .
9 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي عمر بن الخطّاب بجارية قد شهدوا عليها أنّها بَغَت (2)، وكان من قصّتها أنّها كانت يتيمة عند رجل، وكان الرَّجل كثير مّا يغيب عن أهله، فشبّت اليتيمة، فتخوّفت المرأة أن يتزوَّجها زوجها، فدعت بنسوة حتّى أمْسَكْنَها ، فأخذت عُذرتها بأصبعها، فلمّا قدم زوجها من غيبته رمت المرأةُ اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البيّنة من جاراتها اللائي ساعدتها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر، فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثمَّ قال للرجل : أيتِ عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) واذهب بنا إليه ، فأتوا عليّاً (علیه السلام) وقضوا عليه القصّة، فقال لامرأة الرجل : ألك بيّنة أو برهان؟ قالت : لي شهود، هؤلاء جاراتي يَشْهَدْنَ عليها بما أقول، فأحضرتهنَّ، فأخرج عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) السيف من غمده، فطرح بين يديه، وأمر بكلّ واحدة منهنَّ فأدخلت بيتاً، ثمَّ دعا بامرأة الرجل فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود وجثى على ركبتيه، ثمَّ قال : تعرفيني أنا عليّ بن أبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحقّ، وأعطيتها الأمان، وإن لم تصدّقيني لأملأنَّ السيف منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان عليّ ، فقال لها أمير المؤمنين :
ص: 466
فاصدقي، فقالت لا والله إلّا أنّها رأت جمالاً وهيئة فخافت فساد زوجها عليها، فسقنها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضّتها بأصبعها ، فقال عليُّ (علیه السلام) : الله أكبر، أنا أوَّل من فرّق بين الشاهدين، إلّا دانيال النبيّ ، فألزم على المرأة حدُّ القاذف، وألزمهنَّ جميعاً العُقْر (1)، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها، وزوجه الجارية، وساق عنه عليّ (علیه السلام) المهر، فقال عمر: يا أبا الحسن، فحدّثنا بحديث دانيال، فقال عليّ (علیه السلام): إنّ دانيال كان يتيماً لا أمّ له ولا أب وإنَّ امرأة من بني إسرائيل عجوزاً كبيرة ضمته فربته، وإنَّ ملكاً من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق، وكان رجلاً صالحاً، وكانت له امرأة بهيّة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدّثه، واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره، فقال للقاضيّين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا ،فلان فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيّين : أوصيكما بامرأتي خيراً فقالا : نعم، فخرج الرجل، فكان القاضيان يأتيان باب الصديق، فعشقا ،امرأته فراوداها عن نفسها، فأبت فقالا لها : والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنا، ثمَّ لنرجمنّك، فقالت : افعلا ما أحببتما، فأتيا الملك، فأخبراه، وشهدا عنده أنّها بَغَت، فدخل الملكَ من ذلك أمرٌ عظيم، واشتدَّ بها غمّه، وكان بها معجَباً، فقال لهما : إنَّ قولكما مقبول، ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيّام، ونادى في البلد الّذي هو فيه، أحضروا قتل فلانة العابدة، فإنّها قد بَغَت، فإنَّ القاضيين قد شهدا عليها بذلك، فأكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره : ما عندك في هذا حيلة؟ فقال : ما عندي في ذلك من شيء، فخرج الوزير يوم الثالث - وهو آخر أيّامها - فإذا هو بغلمان عراة يعلبون، وفيهم دانيال، وهو لا يعرفه فقال :دانیال یا معشر ،الصّبيان تعالوا حتّى أكون أنا الملك، وتكون أنت يا فلان العابدة، ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ، ثمَّ جمع تراباً، وجعل سيفاً من قصب، وقال للصّبيان : خذوا بيد هذا فنحّوه إلى مكان كذا وكذا ، وخذوا بيد هذا فنحّوه إلى مكان كذا وكذا، ثمَّ دعا بأحدهما وقال له : قل حقّاً، فإنّك إن لم تقل حقّاً قتلتك، والوزير قائم ينظر و یسمع، فقال : أشهد أنّها بَغَت، فقال : متى ؟ قال : یوم كذا وكذا، فقال: ردُّوه إلى مكانه، وهاتوا الآخر ، فردُّوه إلى مكانه ، وجاؤوا بالآخر، فقال له : بما تشهد؟ فقال: أشهد أنّها بَغَت، قال : متى ؟ قال : يوم كذا وكذا ، قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان، قال: وأين؟ قال : بموضع كذا وكذا ، فخالف أحدُهُما صاحبه، فقال دانيال: الله أكبر، شهدا بزور، يا فلان ، ناد في الناس أنّهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادراً،
ص: 467
فأخبره الخبر ، فبعث الملك إلى القاضيين، فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس، وأمر بقتلهما (1).
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدّث أصحابه فقال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) بين رجلين اصطحبا في سفر، فلمّا أرادا الغداء، أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة ، فمر بهما عابر سبيل، فدعواه إلى طعامهما، فأكل الرّجل معهما حتّى لم يبق شيء، فلمّا فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما ، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة : أقسمها نصفين بيني وبينك، وقال: صاحب الخمسة : لا ، بل يأخذ كلُّ واحد منّا من الدّراهم على عدد ما أخرج من الزاد، قال : فأتيا أمير المؤمنين (علیه السلام) في ذلك، فلمّا سمع مقالتهما، قال لهما : اصطلحا، فإن قضيتكما دَنِيَّة، فقالا : إقض بيننا بالحقّ ، قال : فأعطي صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلاثة أرغفة درهماً ، وقال : أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة؟ قالا : نعم قال أليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا : نعم، قال: أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها؟ قالا : نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلّا ثلث وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث، أليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك ، وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث، وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطى صاحب ثلث رغيف درهماً (2).
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أنَّ ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلَّ منه وما كثر، ومنع غرامته فيه (3).
12 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن عليّ الكاتب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي،
ص: 468
عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن نراذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة، وقالا لها لا تدفعيها إلى واحد منّا حتّى نجتمع عندك، ثمَّ انطلقا، فغابا، فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنَّ صاحبي قد مات فأبت، حتّى كثر اختلافه، ثمَّ أعطته، ثمَّ جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي فقالت : أخذها صاحبك، وذكر أنّك قد مِتّ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلّا وقد ضمنت فقالت المرأة : اجعل عليّاً (ععلیه السلام) بيني و بینه، فقال عمر : اقض بينهما، فقال عليُّ (علیه السلام) : هذه الوديعة عندي، وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها فَأتِني بصاحبك ، فلم يضمّنها وقال (علیه السلام) : إنّما أَراد أَن يَذْهَبَا بمال المرأة (1).
13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام): لو رأيت غيلان بن جامع ؛ واستأذن عليّ فأذنت له - وقد بلغني أنّه كان يدخل إلى بني هاشم - فلمّا جلس قال : أصلحك الله ، أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة، قال: قلت: يا غيلان ما أظنّ ابن هبيرة وضع على قضائه إلّا فقيهاً ، قال : أجل، قلت: يا غيلان، تجمع بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت وتفرّق بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت : وتقتل؟ قال نعم قلت : وتضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت وتحكم في أموال اليتامى؟ قال: نعم، قلت: وبقضاء من تقضي ؟ قال : بقضاء عمر، وبقضاء ابن مسعود، وبقضاء ابن عبّاس، وأقضي من قضاء أمير المؤمنين بالشيء ، قال : قلت يا غيلان ألستم تزعمون يا أهل العراق وتروون أنّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : علي أقضاكم، فقال: نعم، قال: قلت: وكيف تقضي من قضاء عليّ (علیه السلام) زعمت بالشيء، ورسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : عليُّ أقضاكم ؟ قال : وقلت : كيف تقضي يا غيلان قال اكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان الفلان بن فلان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا ثمَّ أطرحه في الدّواوين قال: قلت: يا غيلان هذا [ا] لحتم من القضاء، فكيف تقول إذا جمع الله الأوَّلين والآخرين في صعيد ثمَّ وجدك قد خالفت قضاء رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وعليّ (علیه السلام)؟! قال: فأقسمُ بالله لجعل ينتحب، قلت: أيّها الرجل، اقصد لسانك ، قال : ثمَّ قدمت الكوفة فمكثت ما شاء الله ، ثمَّ إنّي سمعت رجلا من الحيّ يحدث
ص: 469
وكان في سمر (1) بن هبيرة ، قال : والله إنّي لعنده ليلة، إذ جاءه الحاجب فقال : هذا غيلان بن جامع ، فقال : أدخله ، قال : فدخل فساءله، ثمَّ قال له: ما حال الناس، أخبرني لو اضطرب حبل من كان لها (2)؟ قال : ما رأيت ثَمَّ أحداً إلّا جعفر بن محمّد (علیه السلام)، قال: أخبرني، ما صنعت بالمال الّذي كان معك، فإنّه بلغني أنّه طلبه منك فأبيت قال : قسمته، أفلا أعطيته ما طلب منك ؟ قال : كرهت أن أخالفك ، قال : فسألتك بالله ، أمرتك أن تجعله أوَّلهم، قال: نعم، قال: ففعلت؟ قال : لا ، قال : فهلا خالفتني وأعطيته المال كما خالفتني فجعلته آخرهم؟ أما والله لو فعلت ما زلت منها سيّداً ضخماً ، حاجتك (3) ؟ قال : تخلّيني، قال: تكلّم بحاجتك، قال: تعفيني من القضاء، قال فحسر عن ذراعيه ثمَّ قال : أنا أبو خالد، لقيته والله عِلْباً مُلفقاً (4)، نعم، قد أعفيناك، واستعملنا عليه الحجّاج بن عاصم .
14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني (5)، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضّاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانتي بألف درهم فقدَّمته إلى الوالي، فأحلفته فحلف، وقد علمتُ أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصَّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده وحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) وأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلتُ؟ فكتب (علیه السلام) : لا تأخذ شيئاً، إن كان قد ظلمك فلا يظلمه ولولا أنّك رضيتَ بيمينه فحلّفته، لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ، ولكنّك رضيتَ بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (علیه السلام)(6).
ص: 470
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن إذا البيّنة إذا أقيمت على الحقِّ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث، والذبايح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه (1).
16 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن عليّ بن الحسن، عن حريز، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (علیهما السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها، فلمّا طلبها منه ، قال ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد؟ فقال له : كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (علیه السلام) - جميعاً : یرجع إليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا (2).
17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل استأجر أجيراً، فلم يأمن أحدُهما صاحبَه، فوضع الأجر على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، ولم يدع وفاء، فاستهلك الأجر؟ فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي، إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل، فإن فعل ، فحقّه حيث وضعه ورضي به(3).
ص: 471
18 - محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك ، المرأة تموت فيدَّعى أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتُقبَلُ دعواه بلا بيّنة، أم لا تُقبَلُ دعواه إلّا ببينة؟ فكتب إليه : يجوز بلا بيّنة ، قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها أو [في] خدمها مثل الّذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدَّعوى؟ فكتب (علیه السلام) : لا(1).
19 - محمّد بن يحيى ،رفعه عن حمّاد بن عيسى، عن ابي عبد الله (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرُّوه عنده (2).
20 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي أدريس، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سُنّة ماضيّة من أئمّة الهدى (3).
21 - محمّد بن يحيى،أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن إسماعيل بن جعفر قال : اختصم رجلان إلى داود (علیه السلام) في بقرة، فجاء هذا ببيّنة على أنّها له، وجاء ذا ببيّنة على أنّها له ، قال : فدخل داود (علیه السلام) المحراب فقال : يا ربّ، إنّه قد أعياني أن أحكم بين هذين، فكن أنت الّذي تحكم، فأوحى الله عزّ وجلَّ إليه : اخرُج فخُذ البقرة من الّذي في يده فادفعها إلى الآخر، واضرب عنقه، قال: فضجّت بنو
ص: 472
إسرائيل من ذلك وقالوا : جاء هذا ببيّنة وجاء هذا ببيّنة، وكان أحقّهم بإعطائها الّذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها هذا ؟ قال : فدخل داود المحراب فقال : يا ربّ، قد ضجّت بنو إسرائيل ممّا حكمت به، فأوحى إليه ربِّه ، أنَّ الّذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى، ولا تسألني أن أحكم حتّى الحساب (1).
22 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحامليّ الرُّفاعي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له ،قامة ثمَّ عجز ؟ قال : يقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإثنان للثانية والثلاثة للثالثة، على هذا الحساب إلى عشرة (2).
23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) : في رَجُلَين ادَّعيا ،بغلة، فأقام أحدهما على صاحبه ،شاهدين والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين(3).
هذا آخر كتاب القضايا والأحكام من كتاب الكافي، ويتلوه كتاب الأيمان والنذور والكفّارات إن شاء الله تعالى .
ص: 473
ص: 474
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخزاز قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنّه عزَّ وجلَّ يقول (1): (ولا تجلعوا الله عُرْضَةً لأيمانكم ) (2).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): مَن أجَلَّ الله أن يَحْلِفَ به، أعطاه الله خيراً ممّا ذهب منه (3).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اجتمع الحواريّون إلى عيسى (علیه السلام) فقالوا له : يا معلّمَ الخير، أرشِدنا، فقال لهم : إنَّ موسى نبيَّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين وأنا أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي سلام(4) المتعبّد، أنّه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول السدير: يا سدير، من حلف بالله كاذباً ،کفر، ومن حلف بالله صادقاً أثِم، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول: (ولا تجعلوا الله عُرْضَةً لأيمانكم ) (5).
ص: 475
5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : حدَّثني أبو جعفر (علیه السلام) أنَّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنّه(1) قال : من بني حنيفة ، فقال له مولى له : يا ابن رسول الله ، إنَّ عندك امرأة تَبَرَّأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة : يا عليّ، إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها [حقّها]، فقال لي : قم يا بنيَّ فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له : يا أبَه، جُعِلْتُ فداك، ألستَ مُحِقّاً؟ قال : بلى يا بنيّ، ولكنّي أجللتُ الله أن أحلف به يمين صبر (2).
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا ادَّعى عليك مالاً ولم يكن له عليك، فأراد أن يخلّفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك، فاحلف ولا تعطه (3).
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذبٌ، فقد بارز الله عزَّ وجلَّ.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : اليمين الصبر الفاجرة، تَدَعُ الديار بلاقِعَ (4).
3 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات خال أبي عمّار الصيرفيّ ، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إيّاكم واليمين ،الفاجرة، فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيبانيّ قال: قال أبو
ص: 476
عبد الله (علیه السلام) : اليمين الصبر الكاذبة، تورث العَقِبَ الفقر .
5 - عليُّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال - رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ الله مَلَكاً رِجْلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة، يقول : سبحانَك سبحانَك حيث كنت فما أعظمك ، قال : فيوحي الله عزّ وجلَّ إليه : ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذباً.
6 - محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع .
7 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حمّاد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اليمين الغَموس ينتظر بها أربعين ليلة .
8 - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن حمّاد، عن حريز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : اليمين الغموس الّتي توجب النّار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ في كتاب عليّ (علیه السلام) أنَّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرَّحم ، تذران الدّيار بلاقع من أهلها وتنغل الرّحم - يعني انقطاع النسل - .
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنَّ اليمين الفاجرة تنغل في الرَّحم، قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك، ما معنى : تنغل في الرَّحم؟ قال: تعقر .
11 - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي حمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن شيخ من أصحابنا يكنّى أبا الحسن، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ الله تبارك وتعالى خلق ديكا أبيض، عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصيح الديوك حتّى يصيح ، فإذا صاح خَفَقَ بجناحيه ثمَّ قال: سبحان الله سبحان الله العظيم الّذي ليس كمثله شيء. قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول : لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول .
ص: 477
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من قال «الله يعلم» ما لم يعلم، اهتزَّ لذلك عرشه إعظاماً له (1).
2 - عنه ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة، المفضّل بن صالح، عن أبَان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا قال العبد : «عَلِم الله» وكان كاذباً ، قال الله عزَّ وجلَّ : «أما وَجَدْتَ أحداً تكذب عليه غيري(2) .
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهب بن حفص، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قال: «علم الله»، ما لم يَعلم اهتز العرش إعظاماً له .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا تحلفوا إلّا بالله، و من حلف بالله فليصدق، ومن حُلِفَ له بالله فليَرْضَ، ومن حُلِفَ له بالله فلم يَرْضَ فليس من الله عزّ وجل (3).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من حلف بالله فليصدّق ومن لم يصدق فليس من الله، و من حُلف له بالله عزّ وجلّ فَلْيَرضَ، ومن لم يَرْضَ فليس من الله عزّ وجلَّ(4) .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه قال : سمع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)
ص: 478
رجلاً يقول: أنا بريءٌ من دين محمّد ، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : ويلَكَ، إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلّمه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حتّى مات (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال : قال لي : يا يونس، لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً، فقد بَرِىءٌ منّا (2).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الأيمان ثلاثة : يمين ليس فيها كفّارة، ويمين فيها كفّارة، ويمين غَمُوسٌ توجب النار ؛ فاليمين الّتي ليس فيها كفّارة ، الرجل يحلف بالله على باب برّ أن لا يفعله، فكفّارته أن يفعله واليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله، فتجب عليه الكفّارة، واليمين الغَموس الّتي توجب النّار، الرجل يحلف على حقّ امریء مسلم على حبس ماله(3).
2 - عليُّ بن إبراهيم قال : الأيمان ثلاثة يمين تجب فيها النّار، ويمين تجب فيها الكفّارة، و ويمين لا تجب فيها النار ولا الكفّارة، فأما اليمين الّتي تجب فيها النّار، فرجل يحلف على مال رجل يجحده ويذهب بماله ويحلف على رجل من المسلمين كاذباً فيورّطه، أو يُعِين عليه عند سلطان وغيره فيناله من ذلك تلف نفسه، أو ذهاب ماله، فهذا تجب فيه النّار، وأمّا اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، فالرجل يحلف على أمر هو طاعة الله أن يفعله، أو يحلف على معصية الله أن لا يفعلها، ثمَّ يفعلها فيندم على ذلك، فتجب فيه الكفّارة، وأمّا اليمين الّتي لا تجب فيها الكفّارة فرجل يحلف على قطيعة رحم، أو يجبره السلطان، أو يكرهه والده أو زوجته، أو يحلف على معصية الله أن يفعلها، ثمَّ يحنث، فلا تجب فيه الكفّارة.
ص: 479
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يمين للولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده (1).
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا يجوز يمين في تحليلِ حرام، ولا تحريمِ حلال، ولا قطيعةِ رحِم (2).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم (3).
4 - أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟ فقال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعةِ رَحِم ؛ قال وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك، فحلف؟ قال : لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم (4).
5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) - وأنا أسمع - عن رجل جَعَل عليه المشي إلى بيت الله والهَدْي ، قال : وحلف بكلّ يمين غليظ الا أكلِّم أبي أبداً ، ولا أشهدَ له خيراً ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا، ولا يأويني
ص: 480
وإيّاه سقفُ بيت أبداً؟ قال : ثمَّ سكت، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): أَبَقِيَ شيء؟ قال: لا، جُعِلْتُ فداك، قال : كلُّ قطيعة رحم فليس بشيء.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نَذْرَ في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم(1) .
7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتق، أو نذر، أو هدي إن هو كلّم أباه، أو أمّه ، أو أخاه ، أو ذا رحم، أو قطع قرابة ، أو مأثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله؟ فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية(2).
8- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت : أدني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله ، وعتق ما تملك، وألا يُظِلّها وإيَّاها سقف ،بيت ولا تأكل معها على خوان أبداً ، فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (علیه السلام) مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها : فلتأكل، وليُضّلها وإيّاها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربّها ولا تعد إلى ذلك، فإنَّ هذا من خطوات الشيطان (3).
9 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقول : عَلَى نَذْرُ، ولم يُسمَّ شيئاً؟ قال : ليس بشيء.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل جعل الله عليه نذراً ولم يسمّه ؟ قال : إن سمّى فهو الّذي سمّى ، وإن لم يُسَمّ، فليس عليه شيء (4).
ص: 481
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن رجل قال : لله عَلَيَ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة؟ فقال : أيشقُّ ذلك عليهم؟ قال : نعم ، يشقُّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيئة، وليس عليه شيء.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في رجل حلف بيمين أن لا يُكلّم ذا قرابة له؟ قال : ليس بشيء، فليكلّم الّذي حلف عليه وقال : كلُّ يمين لا يُراد بها وجه الله عزّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق أو عتق ، قال : وسألته عن امرأة جعلت ما لها هدياً لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : ليس عليها هَدي، إنّما الهَدْيُ ما جُعل الله هدياً للكعبة، فذلك الّذي یوفى به إذا جعل الله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزَّ وجلَّ، وسئل عن الرجل يقول : عليَّ ألف بدنة وهو مُحْرم بألف حِجّة؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول وهو مُحرم بحجّة ؟ قال : ليس بشيء، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام؟ قال : ليس بشيء، إنَّ الطعام لا يهدى ، أو يقول : الجزور بعدما نُحرت ، هو يهدي بها لبيت الله ؟ قال : إنّما تهدى البدن وهنَّ أحياء ، وليس تهدى حين صارت لحماً (1).
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلُّ يمين لا يُراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء (2).
14 - أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام)
ص: 482
قال : قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المُغَلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً؟ قال : فليشتر لهم ، وليس عليه شيء في يمينه (1) .
15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمّد (علیه السلام) : إنّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل، فعلّمه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عليّا (علیه السلام) ، قال : وعَلّمنا والله ، ثمَّ قال : ما صنعتم من شيء، أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة، فأنتم منه في سَعَة (2).
16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يمين في غَضَب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جَبر، ولا في إكراه، قال : قلت : أصلحك الله ، فما فَرْقٌ بين الإكراه والجبر؟ قال : الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأمّ والأب، وليس ذلك بشي (3).
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عليّ ؛ عن موسى بن سعدان؛ عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : لا يمين في غَضَب، ولا في قطيعة رحم، ولا في إجبار، ولا في إكراه قلت أصلحك الله، فما الفَرق بين الإكراه والإجبار؟ قال: الإجبار من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأمّ والأب، وليس ذلك بشيء (4).
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خَلَف قال : قلت لأبي الحسن موسى (علیه السلام) : إنّي كنت اشتريت جارية سرًّا من امرأتي، وأنّه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها، فقلت لها: إن الذي بَلَغَكِ باطلٌ، وإنَّ الّذي أتاك بهذا عدوُّ لك أراد أن يستفزَّك، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبداً حتى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك، وبصدقة مالك إن كنتَ اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، وأعادت اليمين وقالت لي : فقل : كلُّ جارية لي الساعةَ فهي حرَّة ، فقلت لها : كلُّ جارية لي الساعة فهي حرّة ، وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن
ص: 483
اعتقها وأتزوّجها لهوايَ فيها ؟ فقال : ليس عليك فيما أحلَفتكَ عليه شيء، واعلم أنّه لا يجوز عتق ولا صدقة إلّا ما أريد به وجهُ الله وثوابُهُ (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته يقول في قول الله عزَّ وجلَّ : (لا يُؤَاخِذُكُم الله باللَّغو في أيمانكم (2)) ؟ قال : اللَّغو؛ قول الرَّجل : «لا والله» و «بلى والله »، ولا يعقد على شيء(3).
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبَان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شيء، والّذي حلف عليه إتيانُهُ خيرٌ من تَركه، فلياتِ الّذي هو خير، ولا كفّارة عليه ، وإنما ذلك من خُطُوات الشيطان (4) .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من حلف على يمين فرأى غيرَها خيراً منها، فأتى ذلك، فهو كفّارة يمينه ، وله حَسَنَة (5).
3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تَرْكَها أفْضَل، وإن لم يتركها خشي أن يأثَم، ايَترُكُها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إذا رأيت خيراً من يمينك فَدَعها (6).
ص: 484
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خيرٌ منها، فليأتِ الّذي هو خير، وله
حسنة(1) .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها ،أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إذا رأيت خيراً من يمينك فَدَعْها (2).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدَة بن صَدَقَة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : - وسئل عمّا يجوز وعمّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين ؟ فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأمّا ما يجوز، فإذا كان مظلوماً، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته، وأما إذا كان ظالماً، فاليمين على نيّة المظلوم (3).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سألته عن رجل حَلَف وضميرُهُ على غير ما حلف؟ قال: اليمين على الضمير (4).
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ؟ قال : اليمين على الضمير (5).
ص: 485
1 - محمّد بن يحيى بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يحلف الرجل إلّا على عِلْمِه (1).
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يُسْتَحْلَف الرّجل إلّا على عِلْمِه (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحلف الرجل إلّا على علمه .
4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، ، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُستحلف الرجل إلّا على علمه ، ولا يقع اليمين إلّا على العلم، استخلف أو لم يُسْتَحلف (3).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كلّ يمين حَلَفْتَ عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا، فلا شيء عليك فيها، وإنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما الله معصية أن لا تفعله، ثمَّ تفعله .
2 - عنه عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : ليس كلّ يمين فيها كفّارة أمّا ما كان منها ممّا أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفّارة ، وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فإنَّ عليك فيه الكفّارة (4).
ص: 486
3 - عنه ، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) : اليمين الّتي تلزمني فيها الكفّارة؟ فقالا : ما حلفت عليه ممّا لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله، فعليك فيه الكفّارة، وما حلفت عليه ممّا الله فيه المعصية، فكفّارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء (1).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عمّا يُكَفِّر من الأيمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله، ثمَّ فعلته، فعليك الكفّارة (2).
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): أيُّ شيء الّذي فيه الكفّارة من الأيمان؟ فقال: ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ ولا معصية، فليس بشيء (3).
6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يُقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يَطْعَم هل عليه في ذلك الكفّارة، وما اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة؟ فقال : الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه، ثمَّ يبدو له فيه، فيكفّر عن يمينه وإن حلف على شيء والّذي عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الّذي هو خیر ولا كفّارة عليه، إنّما ذلك من خطوات الشيطان (4).
ص: 487
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الأيمان والنذور واليمين الّتي هي الله طاعة؟ فقال: ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل الله شيئاً من ذلك ثمَّ لم يفعله فليكفّر يمينه وأمّا ما كانت يمين في معصية، فليس بشيء.
8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كلُّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والآخرة، فلا كفّارة عليه وإنّما الكفّارة في أن يحلف الرجل ؛ والله لا أزني، والله لا أشربُ الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ، ولا أعصي ، ثمَّ فعل، فعليه الكفّارة فيه(1) .
9 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عمّا يُكَفِّر من الأيمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته، فليس عليك شيء، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله ؛ فحلفت أن لا تفعله، ثمَّ فعلته، فعليك الكفّارة (2).
10- أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة ، وحدَّثنا [ع] من ذكره ، عن ميسرة قال : فال أبو عبد الله (علیه السلام) : اليمين الّتي تجب فيها الكفّارة، ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شيء، لأنَّ فعلك طاعة الله عزَّ وجلَّ، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فعليك الكفّارة.
الاستثناء في اليمين(3).
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي جميلة، المفضّل بن صالح ، عن محمّد الحلبيّ ؛ وزرارة ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر؛ وأبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (واذكر ربِّك إذا نَسِيتَ(4))؟ قال : إذا حلف الرجل فنسي
ص: 488
إن يستثني ، فليستين إذا ذَكَرَ (1).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحوَل، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في قول الله عزّ وجل : (ولقد عَهِدْنا إلى آدم من قبلُ فَنَسي ولم نجد له عَزْماً ) (2)؟ قال: فقال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ إِنَّ لمّا قال لآدم ادخل الجنّة . قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة؟ قال : وأراه إيّاها، فقال آدم لربّه : كيف أَقْرَبُها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما : لا تقرباها ، يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربّنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما: نعم، فَوَكَلَهُما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذُكْرِهما ، قال : وقد قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) في الكتاب : (ولا تقولَنَّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله (3) ) أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال : فلذلك قال الله عزَّ وجلَّ: (واذكر ربّك إذا نسيتَ)، أي استثن مشيئة الله في فعلك .
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ: (واذكر ربّك إذا نسيتَ) ؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلتَ: والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل : إن شاء الله (4).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين القلانسي، أو (5) بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوماً إذا نَسِيَ (6).
ص: 489
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): من استثنى في يمين فلا حَنْتَ ولا كفّارة (1).
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحاً، ثمَّ تلا هذه الآية : (واذكر ربّك إذا نسيت ).
7 - عليُّ، عن أبيه بإسناده، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال
رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من حلف سرًّا فَلْيَسْتَثنِ سرا، ومن حلف علانية فليستَثن علانيةً (2).
8 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسين بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجل : (واذكر ربّك إذا نسيتَ) ؟ فقال : إذا حلفتَ على يمين ونسيت أن تستثني، فاستثن إذا ذكرتَ .
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام): قول الله عزَّ وجلَّ : (والليل إذا يَغْشَى(3))، (والنجم إذا هوى (4)) وما أشبه ذلك؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يُقسِموا إلّا به (5) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله فأمّا قول الرجل : «لا بل شانئك»، فإنّه من قول أهل الجاهليّة، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأمّا قول الرجل: «يا
ص: 490
هياه وياهناه»، فإنّما ذلك لطلب الاسم، ولا أرى به بأساً ، وأما قوله : «لَعَمْرُ الله»، وقوله: «لا هاه»، فإنّما ذلك بالله عزّ وجلَّ» (1).
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : قال : لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله ؛ وقال : قول الرجل حين يقول: «لا بل شانئك»، فإنما هو من قول الجاهليّة، ولو حلف الناس بهذا وشبهه تُرِك أَن يُحْلَف بالله (2).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مَسْعَدَة بن صَدَقة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : (فلا أقسِمُ بمواقع النجوم (3)) ؟ قال : كان أهل الجاهليّة يحلفون بها ، فقال الله عزّ وجلَّ : (فلا أقسم بمواقع النجوم) ، قال : عظّم أمر من يحلف بها، قال : وكانت الجاهليّة يعظمّون المُحَرِّم ولا يقسمون به ، ولا بشهر رجب، ولا يَعْرِضُونَ فيهما لمن كان فيهما ذاهباً أو جائياً ، وإن كان قد قتل أباه، ولا لشيء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعيراً أو غير ذلك، فقال الله عزّ وجلَّ لنبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) : (لا أقسم بهذا البلد * وأنت حِلَّ بهذا البلد (4))، قال : فبلغ من جهلهم أنّهم استحلّوا قتل النبيّ (علیه السلام)، وعظّموا أيّام الشهر حيث يقسمون به فَيَفُونَ.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابنا قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : (فلا أقسم بمواقع النجوم)؟ قال: أعظم إثم من یحلف بها، قال : وكان أهل الجاهليّة يعظّمون الحَرَم ولا يقسمون به، يستحلّون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يُخرجون منه دابّة ، فقال الله تبارك وتعالى : (ولا أقسم بهذا البلد * وأنت حِلَّ بهذا البلد * ووالد وما ولد) ، قال : يعظّمون البلد أن يحلفوا به ويستحلّون فيه حرمة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).
ص: 491
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أهل الملل، يُسْتَحْلَفون؟ فقال : لا تُخلّفوهم إلّا بالله عزَّ وجلَّ (1).
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته هل يصلح لأحد أن يُحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لأحد أن يُحلّف أحداً إلّا بالله عز وجل (2).
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين (ع) استحلف يهوديّاً بالتّوارة الّتي أنزلت على موسى (علیه السلام) (3).
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: لا يحلف اليهوديُّ ولا النصرانيُّ ولا المجوسيُّ بغير الله ، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول(4): (فاحكم بينهم بما أنزل الله ) (5).
5 - عنه ، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُحلَف بغير الله ، وقال : اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ، لا تُحَلّفوهم إلا بالله عزّ وجلَّ (6).
ص: 492
1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كفّارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدُّ من حنطة، أو مد من دقيق وحَفْنَة، أو كسوتهم، لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيُّ الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة، فالصّيام عليه ثلاثة أيّام (1) .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: سألته عن كفّارة اليمين في قول الله عزَّ وجلَّ: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام(2)) ، ما حدُّ من لم يجد، وإنَّ الرجل يسأل في كفّه وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فَضلٌ عن قوت عياله، فهو ممّن لا يجد (3).
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال : سألته عن كفّارة اليمين؟ فقال : عتق رقبة، أو كسوة، والكسوة ثوبان ؛ إو إطعام عشرة مساكين، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات وإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً (4).
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : قال الله عزّ وجلَّ لِنَبِيِّه (صلی الله علیه وآله وسلم): (يا أيّها النبيُّ لِمَ تُحرّم ما أحلّ الله لك ... قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أيمانكم(5))، فجعلها يميناً، وكفّرها
ص: 493
رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قلت بما كفّر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، قلنا: فما حدُّ الكسوة؟ قال : ثوب يواري به عورته (1).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخلّ والزَّيت وأرفعه الخبز واللّحم، والصدقة مدُّ مدُّ من حنطة لكلّ مسكين ؛ والكسوة ثوبان ؛ فمن لم يجد فعليه الصيّام، يقول الله عزّ وجلَّ : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام) (2).
6 - عليُّ ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر (3) قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عمّن وجبت عليه الكسوة في كفّارة اليمين ؟ قال : ثوب يواري به عورته (4).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) : في قول الله عزّ وجلَّ: (من أوسط ما تُطْعِمون أهليكم (5)) ؟ قال : هو كما يكون إنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ، ومنهم من يأكل أقلَّ من المدّ، فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدماً ، والأدم : أدناه الملح ، وأوسطه الخلّ والزيت، وأرفعه اللّحم (6).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عمّن قال: «والله» ثمَّ لم يَفِ؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيّام متواليات إذا لم يجد شيئاً من ذا (7).
ص: 494
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كفّارة اليمين مدَّ مدُّ من حنطة وحَفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (1).
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل والرجلين ، فَلْيُكَرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة، يعطيهم اليومَ ، ثمَّ يعطيهم غداً (2).
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين ؟ فقال : يصوم ثلاثة أيّام ؛ قلت: إنّه ضَعُفَ عن الصوم وعجز ؟ قال : يتصدّق على عشرة مساكين ؛ قلت : إنّه عجز عن ذلك؟ قال : فليستغفر الله ولا يَعُدْ، فإنّه أفضل الكفّارة ،وأقصاه، وأدناه، فليستغفر ربّه، ويُظهر توبة وندامة(3) .
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يجزىء إطعام الصغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرَين بكبير(4).
13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : من كان له ما يطعم، فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيّام.
14 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا
ص: 495
جعفر (علیه السلام) عن : «أوسط ما تُطْعِمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك؛ قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : الخلّ والزيت والتمر والخبز، تشبعهم به مرّة واحدة ، قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحدا(1).
1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قال الرجل : عَلَيّ المشيُّ إلى بيت الله وهو مُحرِم بحِجّة، أو عَلَيَّ هَدْيُ كذا وكذا، فليس بشيء حتّى يقول : الله عَلَيَّ المشي إلى بيته أو يقول: الله علي أن بحجّة أو يقول : الله عليَّ هَدْيُ كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا(2).
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال : عَليَّ نذرٌ؟ قال : ليس النذر بشيء حتّى يسمّي شيئاً الله ؛ صياماً أو صدقة أو هَدْياً أو حجّاً(3).
3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرَّجل يقول : عَلَيَّ نذر ؟ قال : ليس بشيء حتى يسمّي النذر ويقول : عليّ صوم الله ، أو بتصدّق، أو يعتق، أو يهدي هَدْياً، وإن قال الرَّجل: أنا أهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء، إنّما تُهدى البُدن (4) .
4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمئها، فجعلتُ الله عَلَيَّ نذراً إن هي حاضت، فعلمت بعدُ أنّها حاضت قبل أن أجعل النذر ، فكتبت إلى أبي عبد الله (علیه السلام) وأنا بالمدينة، فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر ، فلا عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر، فعليك(5).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي
ص: 496
عبد الله (علیه السلام) : إنّي جعلت على نفسي شكراً الله ركعتين أصلّيهما في الحَضَر والسفر، أفأصلّيهما
في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمَّ قال : إنّي أكره الإيجاب، أن يوجب الرجل على نفسه، قلت : إنّي لم أجعلهما الله عَلَيَّ ، إنّما جعلت ذلك على نفسي، أصلّيهما شكراً الله ولم أوجبهما على نفسي، أفادعهما إذا شئت؟ قال: نعم (1).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام): أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) : سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت، فمرَّ بمعبر؟ قال: فَلْيَقُمْ في المعبر قائماً حتّى يجوز (2).
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: قلت له : رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل له : تزوّج ثمّ حجّ ، فقال : إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرُّ ، فتزوَّج قبل أن يحجّ؟ فقال : أعتق غلامه ، فقلت: لم يُرِدْ بعتقه وجه الله ؟ فقال : إنّه نذر في طاعة الله، والحجّ أحقُّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت فإنَّ الحجّ تَطَوُّع ؟ قال : وإن كان تطوعاً، فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (3).
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقول للشيء يبيعه : أنا أهديه إلى بيت الله الحرام؟ قال: فقال : ليس بشيء، كِذْبَةٌ كَذَبَها(4).
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إن قلت: «الله عليّ»، فكفّارة يمين(5).
ص: 497
10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت فإن أنا لم أصمه، ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب - وقرأته - : لا تتركه إلّا من علّة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، وإن كنتَ أفطرت منه من غير علّة، فتصدّق بعدد كلّ يوم لسبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى (1).
11 - وعنه ، عن عليّ بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام): رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى الله حاجته أن يتصدَّق بدراهم فقضى الله حاجته، فصيّر الدراهم ذهباً، ووجّهها إليك، أيجوز ذلك، أو يعيد ؟ فقال : يعيد.
12 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله، وكتب إليه ،يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى، أو أيّام التشريق، أو السفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه، أو كيف يصنع يا سيّدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله ؛ وكتب إليه يسأله : يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة (2).
13 - عليُّ بن إبراهيم،عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن كفّارة النذر ؟ فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين، ومن نذر هَدْياً فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها ويقف بها بعرَفَة، ومن نذر جزوراً فحيث شاء نَحره (3).
ص: 498
14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤي رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجل يقول : عَلَيَّ ،نذر ، ولا يسمّي شيئاً؟ قال : كَفَّ من بُرّ، غلّظ عليه أو شدّد .
15 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يجعل عليه صياماً في نذر، فلا يقوى ؟ قال : يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مُدَّين (1).
16 - وبهذا الإسناد، عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون - وأنا حاضر - عن رجل جعل على نفسه نذراً ،صوماً، وأراد الخروج إلى مكّة، فقال عبد الله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نيّته في زيارة أبي عبد الله (علیه السلام) ، قال : يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك (2).
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) أنّه قال : كلّ من عجز عن نذر نذَرَه، فكفّارته كفّارة يمين (3).
18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السنديّ بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : بأبي أنت وأمّي، إنّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله ؟ قال : كفّر يمينك، فإنّما جعلت على نفسك يميناً، وما جعلته الله فَفِ به (4).
19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة؛ وحفص قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً؟ قال : فليمش، فإذا تعب فليركب(5).
20 - أبو عليُّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، ،
ص: 499
عن محمّد بن مسلم، [عن أحدهما (علیهما السلام)] قال : سألته عن رجل جعل عليه مشياً إلى بيت الله ولم يستطع ؟ قال : یحجُّ راكباً(1).
21 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحجَّ راكباً .
22 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) - وسُئِل عن الرجل يحلف بالنذر ونيّته في يمين، التي حلف عليها درهم أو أقلّ - ؟ قال : إذا لم يجعل الله فليس بشي(2).
23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال : كنّا عند أبي عبد الله (علیه السلام) جماعة، إذ دخل عليه رجلٌ من موالي أبي جعفر (علیه السلام)، فسلّم عليه ثمَّ جلس وبكى ثمَّ قال له : جُعِلْتُ فِداك إنّي كنت أعطيت الله عهداً إن عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي، أن أتصدَّق بجميع ما أملك، وإنّ الله عزّ وجلّ عافاني منه ، وقد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة من خراب الأنصار، وقد حملت كلّ ما أملك ، فأنا بايع داري وجميع ما أملك، فأتصدَّقُ به؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : انطلق، وقوَّم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، وأعرف ذلك ، ثمَّ أعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوَّمت ، ثمَّ انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حَدَثُ الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدّق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثمَّ انظر بكلّ شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البرّ ، فاكتب ذلك كلّه وأخصه ، فإذا كان رأس السنة، فانطلق إلى الرجل الّذي أوصيت إليه فمُره أن يُخرج إليك الصحيفة، ثمَّ اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو برّ في تلك السنّة، ثمَّ افعل ذلك في كلّ سنة حتّى تفي الله تفي الله بجميع ما نذرت فيه، ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله ، قال : فقال الرَّجل : فرَّجت عنّي يا ابن رسول الله، جعلني الله فداك(3).
ص: 500
24 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال : إنَّ أُمّي كانت جعلت عليها نذراً ، نذرت الله عزَّ وجلَّ في بعض ولدها في شيء تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الّذي تقدّم فيه عليها ما بقيت، فخرجت معنا إلى مكّة، فأشكل علينا صيامها في السفر، فلم تدر؛ تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ذلك ؟ فقال : لا تصوم في السفر، إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وضع عنها حقّه في السفر، وتصوم هي ما جعلت على نفسها، فقلت له: فماذا إذا قدِمَت إن تركت ذلك؟ قال : لا ، إنّي أخاف أن ترى في ولدها الّذي نذرت فيه بعض ما تكره .
25 - عنه ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كانت لي جارية حُبلي، فنذرت الله عزّ وجلَّ إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؟ فقال: إنَّ رجلاً نذر الله عزّ وجلَّ في ابن له - إن هو أدرك - أن يحجَّ عنه أو يحِجّه، فمات الأب، وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) الغلامُ فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يحجَّ عنه ممّا ترك أبوه (1).
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال : صدقة قال : حدَّثني شيخ من ولد عديّ بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عديّ - وكان مع أمير المؤمنين (علیه السلام) في حروبه - أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفّين، ورفع بها صوته ليسمع أصحابه : والله لأقتلنَّ معاوية وأصحابه، ثمَّ يقول في آخر قوله : إن شاء الله - يخفض بها صوته - ، وكنت قريباً منه ، فقلت يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما فعلت ثمَّ استثنيت، فما أردتَ بذلك؟ فقال لي : إنَّ الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنين غير كذوب، فأردت أن أحرّض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا، وكي يطمَعوا فيهم، فأفَقّهُهم ، يُنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله، واعلم أنَّ الله جلَّ ثناؤه قال لموسى (علیه السلام) حيث أرسله إلى فرعون: ( فقولا له قولاً ليناً لعلّه يتذكّر أو يخشى) (2)، وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى (علیه السلام) على الذهاب.
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن حسّان، عن أبي عمران الأرمنيّ (3)، عن
ص: 501
عبد الله بن الحكم، عن عيسى بن عطيّة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنّي آلَبت أن لا أشرب من لبن عنزي ، ولا أكل من لحمها ،فبعتها وعندي من أولادها؟ فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها، فإنّها منها (1).
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم : كلّ حلّ عليه حرام إن برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل أن يرضيه، كيف يصنع ، ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نيّة؟ قال: ليس بشيء.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطّار (2) قال : سافرت مع أبي جعفر (علیه السلام) إلى مكّة ، فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : والله لأضر بنّك يا غلام قال فلم أره ضربه، فقلت: جُعِلْت فداك، إنّك حلفت لتضربنَّ غلامك، فلم أرك ضربته ؟ فقال : أليس الله عزَّ وجلَّ يقول (3): ( وإن تعفوا أقرب للتقوى) (4).
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من عجز عن الكفّارة الّتي تجب عليه، صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالإستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفر، حَرُمَ عليه أن يجامعها، وفُرّق بينهما، إلّا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يُجَامِعُها (5).
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الظهار، إذا عجز صاحبه عن الكفّارة، فليستغفر ربّه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمَّ ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأيّام، فليكفّر، وإن تصدَّق وأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزئه إذا كان محتاجاً، وإن لم يجد ذلك
ص: 502
فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود، فَحَسْبُهُ ذلك والله كفّارة (1).
7 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن(2) إلى أبي محمّد (علیه السلام) (3): رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) فحَنَتَ ما توبته وكفّارته؟ فوقّع (علیه السلام) : يُطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ(4).
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من حلف فقال : لا وربّ المصحف فحنث فعليه كفّارة واحدة (5).
9 - وبإسناده قال : سئل أمير المؤمنين (علیه السلام) : هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا ، لأنّه قُربان الله .
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سهل، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون عليه اليمين، فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا يعلمه ؟ فقال : لا يخرج حتّى يعلمَه ، قلت : إن أعلمه لم يَدَعْهُ؟ قال : إن كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه (6).
11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان عن علاء بيّاع السابريّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموتُ قالت له : إنَّ المال الّذي دفعته إليك لفلانة، فماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنّه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا مالَنا قِبَلَك شيء، أيحلف
ص: 503
لهم ؟ قال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف، وإن كانت متّهمة عنده فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه .
12 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حفص ؛ وغير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن الرجل يُقْسِمُ على أخيه ؟ قال : ليس عليه شيء، إنّما أراد إكرامه (1).
13 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم، فليستغفر الله وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه، ولا يَعُدْ، وإن كان واقعها في إدبار الدَّم في آخر أيّامها قبلَ الغسل، فلا شيء عليه.
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أيّ شيء : «لا نَذْرَ في معصية»؟ قال : فقال : كلُّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حِنْثَ عليك فيها (2).
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ وابن أبي عمير، جميعاً عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، بجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال : كلَّ العتق يجوز فيه المولود، إلّا في كفّارة القتل، فإنّ الله عزَّ وجلَّ يقول: (فتحريرُ رقبة مؤمنة (3))، يعني بذلك، مُقرَّة، قد بلغت الحِنث.
16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السلام) في رجل جعل على نفسه عتقَ رقبة، فأعتق أشلَّ [أو] أعرج ؟ قال : إذا كان ممّا يباع، أجزأ عنه ، إلّا أن يكون سمّى ، فعليه ما اشترط وسمّى(4).
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار، عن يونس، عن بعض
ص: 504
اصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل حلف تقيّةً؟ قال : إن خفتَ على مالك ودمك، فاحلف، تردّه بيمينك، فأن لم تر أنَّ ذلك يَرُدّ شيئاً، فلا تحلف لهم (1).
18 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) سُئل عن رجل نذر ولم يُسمّ شيئاً؟ قال : إن شاء صلّى ركعتين، وإن شاء صام يوماً، وإن شاء تصدّق برغيف(2).
19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : في رجل قيل له : فعلتَ كذا وكذا ، قال : لا والله ما فعلته ، وقد فعله؟ فقال : كِذْبَةٌ كَذَبها ، يستغفر الله منها (3).
20 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه قال كانت من أيمان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا، واستغفر الله (4).
21 - عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه ] عن بعض أصحابه ذكره قال : لمّا سُمّ المتوكّل، نَذَر إنْ عُوفي أن يتصدّق بمال كثير، فلمّا عوفي، سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم : مائة ألف ؛ وقال بعضهم عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الأمر، فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه، فقال له المتوكّل : من تعني ، وَيْحَكَ؟ فقال له : ابن الرضا، فقال له : وهو يحسن من هذا شيئاً؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، وإلّا فاضربني مائة مقرعة ، فقال المتوكّل : قد رضيتُ یا جعفر بن محمود، صِر إليه وسَله عن حدّ المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد (علیه السلام)، فسأله عن حدّ المال الكثير ؟ فقال : الكثير ثمانون ، فقال له جعفر : يا سيّدي، إنّه يسألني عن العلّة فيه ؟ فقال له أبو الحسن (علیه السلام) : إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: (لقد
ص: 505
نصركم الله في مواطن كثيرة(1)) ، فعدَدَنا تلك المواطن، فكانت ثمنين (2).
هذا آخر كتاب الأيمان والنذور والكفّارات. وبه تمَّ كتاب فروع الكافي تأليف أبي جعفر محمّد بن يعقوب الرازيِّ الكلينيّ - رحمه الله - .
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم تسليماً کثیراً.
ويتلوه كتاب روضة الكافي إن شاء الله
ص: 506
كتاب الوصايا
باب الوصيّة وما أمر بها ... 9
باب الإشهاد على الوصيّة ... 10
باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيّته ... 13
باب أن صاحب المال أحقُّ بما له ما دام حيّاً ... 14
باب الوصيّة للوارث ... 16
باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحبّ له من ذلك ... 18
باب ... 19
باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ... 20
باب من أوصى بوصيّة فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها ... 21
باب إنفاذ الوصيّة على جهتها ... 22
باب آخر منه ... 23
باب آخر منه ... 24
باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ... 25
باب أن من حاف في الوصيّة فللوصيّ أن يردها إلى الحقّ ... 29
باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حقّ فغيّرها فهو ضامن ... 29
باب أنَّ المدبّر من الثلث ... 31
باب أنّه يبدء بالكفن ثمَّ بالدَّين ثمّ بالوصيّة ... 31
باب من أوصى وعليه دين ... 32
باب من أعتق وعليه دين ... 34
باب الوصيّة للمكاتب ... 36
باب وصيّة الغلام والجارية الّتي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز ... 37
ص: 507
باب الوصيّة لأمّهات الأولاد ... 37
باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكني والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره ... 38
باب من أوصى بجزء من ماله ... 49
باب من أوصى بشيء من ماله ... 50
باب من أوصى بسهم من ماله ... 50
باب المريض يقرّ لوارث بدين ... 51
باب بعض الورثة يقرّ لعتق أو دين ... 53
باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال ... 53
باب ... 54
باب من لا تجوز وصيّته من البالغين ... 55
باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ... 56
باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير ... 56
باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة ... 57
باب صدقات النبيّ صلی الله علیه وآله وسلم وفاطمة والأئمّة عليهم السلام ووصاياهم ... 58
باب ما يلحق الميّت بعد موته ... 65
باب النوادر ... 67
باب من مات على غير وصيّة وله وارث صغير فيباع عليه ... 76
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ ... 77
كتاب المواريث
باب وجوه الفرائض ... 81
باب بیان الفرائض في الكتاب ... 82
باب ... 86
باب أنَّ الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحقُّ ممّن لا سهم له ... 86
باب أنَّ الفرائض لا تقام إلّا بالسيف ... 87
باب نادر ... 87
باب في إبطال العَول ... 88
ص: 508
باب آخر في إبطال العَول وأنَّ السهام لا تزيد على ستّة ... 90
باب معرفة إلقاء العَول ... 91
باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلا زوج أو زوجة ... 92
باب العلّة في أنَّ السهام لا تكون أكثر من ستّة وهو من كلام يونس ... 92
باب علّة كيف صار للذَّكر سهمان وللأنثى سهم ... 93
باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره ... 94
باب ميراث الولد ... 95
باب ميراث ولد الولد ... 97
باب ميراث الأبوين ... 100
باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأمّ ... 101
باب ميراث الولد مع الأبوين ... 103
باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين ... 105
باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ... 107
باب الكلالة ... 108
باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ... 109
باب الجدّ ... 117
باب الإخوة من الأمّ مع الجدّ ... 119
باب إبن أخ وجدّ ... 121
باب ميراث ذوي الأرحام ... 127
باب المرأة تموت ولا تترك إلّا زوجها ... 132
باب الرجل يموت ولا يترك إلّا امرأته ... 134
باب أنَّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ... 135
باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ... 138
باب نادر ... 139
باب ميراث الغلام والجارية يزوِّجان وهما غير مُدركين ... 139
باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ... 140
باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ... 141
باب میراث ذوي الأرحام مع الموالي ... 143
ص: 509
باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ... 144
باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث ... 147
باب ميراث القاتل ... 149
باب ميراث أهل الملل ... 152
باب آخر في ميراث أهل الملل ... 153
باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنّة نبيّه صلی الله علیه و آله و سلم ... 154
باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون ... 155
باب ميراث المماليك ... 156
باب أنَّه لا يتوارث الحرّ والعبد ... 159
باب الرجل يترك وارثين أحدهما حرّ والآخر مملوك ... 160
باب ... 160
باب ميراث المكاتبين ... 161
باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ... 162
باب ميراث المفقود ... 163
باب ميراث المستهلّ ... 166
باب ميراث الخنثى ... 167
باب آخر منه ... 168
باب ... 169
باب آخر [منه ] ... 170
باب ميراث ابن الملاعنة ... 170
باب آخر في ابن الملاعنة ... 173
باب ... 173
باب ميراث ولد الزنا ... 174
باب آخر منه ... 175
باب ... 176
باب الحميل ... 177
باب الإقرار بوارث آخر ... 178
باب إقرار بعض الورثة بدَين ... 178
ص: 510
باب ... 179
باب من مات وليس له وارث ... 180
باب ... 180
باب أنَّ الولاء لمن أعتق ... 181
باب ولاء السائبة ... 182
باب آخر منه ... 185
کتاب الحدود
باب التحديد ... 187
باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ... 189
باب ما يحصن وما لا يحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن ... 190
باب الصبيّ يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبيّة غير المدركة ... 193
باب ما يوجب الجلد ... 194
باب صفة حدّ الزاني ... 196
باب ما يوجب الرجم ... 197
باب صفة الرجم ... 198
باب آخر منه ... 199
باب الرجل يغتصب المرأة فَرْجَها ... 203
باب من زنى بذات مَحْرَم ... 204
باب في أنَّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ... 205
باب المجنون والمجنونة يزنيان ... 205
باب حدّ المرأة الّتي لها روج فتزوّج أو تتزوّج وهي في عدّتها والرجل الّذي يتزوّج ذات زوج ... 206
باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته ... 208
باب المرأة المستكرهة ... 210
باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة ... 210
باب الرجل يزوّج أمته ثمَّ يقع عليها ... 211
باب نفي الزاني ... 211
باب حدّ الغلام والجارية اللّذين يجب عليهما الحدّ تاماً ... 212
ص: 511
باب الحدّ في اللّواط ... 212
باب آخر منه ... 215
باب الحدّ في السّحق ... 216
باب آخر منه ... 217
باب الحدّ على من يأتي البهيمة ... 219
باب حدّ القاذف ... 220
باب الرجل يقذف جماعة ... 225
باب في نحوه ... 226
باب الرجل يقذف إمرأته وولده ... 227
باب صفة حدّ القاذف ... 230
باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ... 231
باب الأوقات الّتي يحدّ فيها من وجب عليه الحدّ ... 434
باب أنَّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ... 235
باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ومن لا يجب عليه الحدّ ... 236
باب قيمة ما يقطع فيه السارق ... 238
باب حدّ القطع وكيف هو ... 240
باب ما يجب على الطرّار والمختلس من الحدّ ... 244
باب الأجير والضيف ... 246
باب حدّ النبّاش ... 247
باب حدّ من سرق حرّاً فباعه ... 249
باب نفي السارق ... 250
باب ما لا يقطع فيه السارق ... 250
باب أنّه لا يقطع السارق في المجاعة ... 251
باب حدّ الصبيان في السرقة ... 252
باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ... 254
باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ... 259
باب كراهية قذف من ليس على الإسلام ... 261
باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ... 261
ص: 512
باب الرجل يجب عليه الحدّ وهو مريض أو به قروح ... 266
باب حدّ المحارب ... 267
باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرّمة ... 272
باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل ... 273
باب من أتى حدّاً فلم يُقَم عليه الحدّ حتّى تاب ... 274
باب العفو عن الحدود ... 274
باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمّه وليّان ... 277
باب أنَّه لا حدّ لمن لا حدَّ عليه ... 277
باب أنَّه لا يشفع في حدّ ... 278
باب أنَّه لا كفالة في حدّ ... 279
باب أنَّ الحدّ لا يورث ... 279
باب أنَّه لا يمين في حدّ ... 279
باب حدّ المرتدّ ... 280
باب حدّ الساحر ... 285
باب النوادر ... 285
کتاب الدِّیات
باب القتل ... 297
باب آخر منه ... 299
باب أنَّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة ... 301
باب وجوه القتل ... 303
باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ... 304
باب الدية في قتل العمد والخطأ ... 306
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ... 309
باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ... 312
باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ... 313
باب الرجل يخلّص من وجب عليه القَوَد ... 314
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ... 314
باب الرجل يقع على الرجل فيقتله ... 316
ص: 513
باب نادر ... 316
باب من لا دية له ... 318
باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ... 322
باب الرجل يقتل فلم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولِطَ ... 323
باب في القاتل يريد التوبة ... 323
باب قتل اللص ... 324
باب الرجل يقتل ابنه والإبن يقتل أباه وأمّه ... 325
باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل، وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ... 326
باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ ... 330
باب نادر ... 332
باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به ... 332
باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحرّ أو يجرحه ... 334
باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه والحرّ يقتل المكاتب أو يجرحه ... 338
باب المسلم يقتل الذميّ أو يجرحه والذميّ يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتصّ بعضهم بعضاً ... 340
باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات الّتي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ... 343
باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ... 349
باب نادر ... 350
باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ... 350
باب أنَّ الجروح قصاص ... 352
باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ... 355
باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ... 359
باب آخر ... 360
باب دية الجراحات والشِّجاج ... 360
باب تفسير الجراحات والشجاج ... 363
باب الخلقة الّتي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع ... 364
ص: 514
باب آخر ... 365
باب الشفتين، الخدّ الأذن، الأسنان، الترقوة، المنكب، العضد، المرفق، الساعد، الرصغ، الكفّ، الأصابع ،الصدر ،الأضلاع، الورك، الفخذ، الركبة، الساق، الكعب القدم، الأصابع والقصب ... 366
باب دية الجنين ... 375
باب الرجل يقطع رأس ميّت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ ... 380
باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارّ ... 382
باب ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان فيه من ذلك ... 374
باب المقتول لا يدري من قتله ... 387
باب آخر منه ... 389
باب آخر منه ... 390
باب الرجل يقتل وله وليّان أو أكثر فيعفو أحدّهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل ... 390
باب الرجل يتصدَّق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ... 392
باب ... 393
باب ... 394
باب القَسامة ... 394
باب ضمان الطبيب والبيطار ... 398
باب العاقلة ... 398
باب ... 400
باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابِّ ... 401
باب النوادر ... 403
كتاب الشهادات
باب أوّل صكّ كتب في الأرض ... 413
باب الرجل يدعى إلى الشهادة ... 414
باب كتمان الشهادة ... 415
باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ... 416
باب الرجل ينسى الشهادة ، ويعرف خطّه بالشهادة ... 417
باب من شهد بالزور ... 418
ص: 515
باب من شهد ثمَّ رجع عن شهادته ... 418
باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ... 420
باب ... 422
باب في الشهادة لأهل الدين ... 423
باب شهادة الصبيان ... 424
باب شهادة المماليك ... 425
باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ... 426
باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ... 429
باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ... 429
باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ ... 430
باب ما يُرَدّ من الشهود ... 431
باب شهادة القاذف والمحدود ... 434
باب شهادة أهل الملل ... 435
باب ... 437
باب شهادة الأعمى والأصمّ ... 437
باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ... 438
باب النوادر ... 438
كتاب القضاء والأحكام
باب أن الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام ... 445
باب أصناف القضاة ... 446
باب من حكم بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ ... 446
باب أنَّ المفتي ضامن ... 448
باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم ... 448
باب من حاف في الحكم ... 944
باب كراية الجلوس إلى قضاة الجور ... 450
باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ... 450
باب أدب الحكم ... 452
باب أنَّ القضاء بالبيّنات والأيمان ... 454
ص: 516
باب أنَّ البيّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه ... 455
باب من ادّعى على ميّت ... 455
باب من لم تكن له بيّنة فيردّ عليه اليمين ... 456
باب أنَّ من كانت له بيّنة فلا يمين عليه إذا أقامها ... 457
باب أنَّ من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بيّنة ... 458
باب الرجلين يدّعيان فيقيم كلُّ واحد منهما البيّنة ... 458
باب آخر منه ... 460
باب آخر منه ... 461
باب النوادر ... 461
كتاب الأيمان والنذور والكفّارات
باب كراهية اليمين ... 475
باب اليمين الكاذبة ... 476
باب آخر منه ... 478
باب أنّه لا يحلف إلّا بالله ومن لم يرض [بالله ] فليس من الله ... 478
باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم ... 478
باب وجوه الأيمان ... 497
باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ... 480
باب في اللّغو ... 484
باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها ... 484
باب النيّة في اليمين ... 485
باب أنّه لا يحلف الرجل إلّا على علمه ... 486
باب اليمين الّتي تلزم صاحبها الكفّارة ... 486
باب الاستثناء في اليمين ... 488
باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلّا بالله عزّ وجلَّ ... 490
باب استحلاف أهل الكتاب ... 492
باب كفّارة اليمين ... 493
باب النذور ... 496
باب النوادر ... 501
ص: 517