فُروعُ الكافي المجلد 6

هوية الکتاب

سرشناسه : کلیني، محمّد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان قراردادی : الكافي

عنوان و نام پدیدآور : فُروعُ الكافي/ محمّد بن یعقوب الکلیني؛ ضبطه و صححه و علق علیه محمّدجعفر شمس الدین.

مشخصات نشر :بیروت : دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق. = 1990م.= 1369.

مشخصات ظاهری : 6 ج.

فروست : موسوعة الکتب الاربعه فی احادیث النبی (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) و العتره؛1،2.

یادداشت : عربی.

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : شمس الدین، محمّدجعفر

رده بندی کنگره : BP129/ک 8ک 22 1369

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 81-8050

محرر الرقمي: علي رضايي

ص: 1

اشارة

ص: 2

مَوسُوعَة الكُتُب الأربعَة

في أَحاديث النَّبي(صلّی اللّه علیه و سلّم) والعترة (علیهم السلام)

فُروعُ الكافي

لثقَةِ الاسلام

محمّد بن يَعقُوب الكُلَيني(رحمه اللّه)

المتوفى سنة 329/328ه-

الجزء الرابع

ضَبَطَه وَصَحّحَهُ وَخَرّجَ أَحَادِيثه وَعَلَّقَ عليه

محمّد جَعفر شمس الدّين

دار التَّعارف للمَطبُوعات

ص: 3

حُقُوق الطَّبع مَحفُوظَة

1413ه- - 1993م

مكتبة مؤمن قريش

لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى ترجح إيمانه .

الإمام الصادق (علیه السلام)

moamenquraish.blogspot.com

دار التّعارف للمطبوعات

المكتب : شارع سوريا - بناية درويش - الطابق الثالث

الادارة والمعرض : حارة حريك - المنشية - شارع دكاش - بناية الحسنين

تلفون : 137857 - 823685

صندوق البريد 8601 - 11 - 643 - 11

ص: 4

كتاب العقيقة

اشارة

كتاب العقيقة (1)

باب فضل الولد

1 - باب فَضلِ الولد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الولد الصالح رَيحانة (2)من اللّه قَسَمها بين عباده ، وإنَّ ريحانَتيَّ من الدُّنيا الحسنُ والحسينُ، سمّيتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شُبَّراً وشبيراً(3)

2 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه أنه قال: قال عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : من سعادة الرّجل أن يكون له وُلدٌ يستعين بهم .

3 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أكثروا الولد أُكاثِرُ بكم الأمم غداً (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لمّا لقي يوسف أخاه قال له يا أخي كيف استطعت أن تتزوّج النساء بعدي ؟ قال : إِنَّ أبي أمرني وقال : إنّ استطعت أن تكون لك ذرّية تُثقِلُ الأرض(5)بالتسبيح فافعل .

ص: 5


1- العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود الجديد مأخوذة من العق وهو في الأصل الشق، وإنما قيل للذبيحة هذه عقيقة لأنها يشق حلقها - كما في النهاية .. ويُعقُّ عن الذكر ذكر وعن الأنثى أنثى
2- الريحان - كما في النهاية - يطلق على الرحمة والرزق والراحة، وبالرزق سمي الولد ريحاناً.
3- شبّر وشبير من أولاد هارون (علیه السلام) . والحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف .
5- كناية عن استقرارها وعدم تزلزلها بالمحن والآفات الأرضية والسماوية. بسبب طاعات المؤمنين، حيث إنهم أوتادها .

5- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ فلاناً - رجلا سمّاه - قال : إني ، كنت زاهداً في الولد، حىّ وقفت بعرفة، فإذا إلى جانبي غلام شابّ يدعو ويبكي ويقول: يا ربّ، والديّ والديَّ، فرغّبني في الولد حين سمعت ذلك .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه مرسلا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من سعادة الرّجل الولدُ الصالح .

7 - وعنه ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : إنّي أجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين، وذلك أنَّ أهلي كرهت ذلك وقالت : إنه يشتدُّ عليَّ تربيتهم لقلّة الشيء(1) فما ترى؟ فكتب (علیه السلام) إليَّ : اطلب الولد، فإنَّ اللّه عزّ وجلَّ يرزقهم(2)

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ أولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافع (3) ومُشَفّع(4)، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كانت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحُلم كُتِبَت علیهم السيئات (5).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يقرء : (وإنّي خِفْتُ المَوالِيَ من ورائي)(6)، يعني أنه لم يكن له وارث حتّى وهب اللّه له اللّه له بعد الكِبَر (7).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إنّ الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنّة (8).

11 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من سعادة الرّجل الولد الصالح(9).

ص: 6


1- المقصود ضيق العيش وقلّة المكسب.
2- الحديث ضعيف.
3- أي يشفعون لآبائهم
4- المشفع : من تقبل شفاعته.
5- الحديث كالموثق، ويدل على أن الطفل المميز عباداته فيما لو أتى بها صحيحة ويثاب عليها، وإن لم يعاتب على الترك لرفع القلم.
6- مريم / 5 . والكلام على لسان زكريا (علیه السلام) والمراد بالموالي : الكلالة ، وقيل : العَصبة .
7- الحديث ضعيف على المشهور. وفيه ردّ على العامة الذين زعموا أن الأنبياء لا يورثون.
8- الفقيه 3 ، 148 - باب فضل الأولاد، ح 1 .
9- انظر الحديث رقم 6 أعلاه.

12 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرَّة عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): مرَّ عيسى بن مريم (علیه السلام) بقبر يُعَذَّب صاحبه، ثمّ مرَّ به من قابِل(1)فإذا هو لا يُعَذَّب، فقال: يا ربّ، مررت بهذا القبر عام أوّل فكان يعذّب ومررت به العام فإذا هو ليس يعذَّب؟ فأوحى اللّه إليه، أنّه أدرك له ولد صالح، فأصلح طريقاً، وأوى يتيماً، فلهذا غفرت له بما فعل ابنه، ثمّ قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ميراث اللّه عزّ وجلَّ من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده، ثمّ تلا أبو عبد اللّه (علیه السلام) آية زكريا (علیه السلام) : [ ربّ ] هب لي من لدنك ولياً * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربَّ رضيّاً) (2).

باب شبه الولد

2 - باب شَبَهِ الولد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من نعمة اللّه على الرّجل أن يشبهه ولده(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثّنى، عن سدير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من سعادة الرّجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه خَلْقه وخُلُقه وشمائله.

3 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليُّ بن يقطين، عن يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سمعته يقول : سعد امروٌ لم يمت حتّى یری خَلَفاً من نفسه .

باب فضل البنات

3-باب فضل البنات

1 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ،

ص: 7


1- قابل : أي العام التالي.
2- مريم / 5 و 6 . والحديث ضعيف . وفي الفقيه 3 ، 148 - باب فضل الأولاد، ح 2 ، قال : قال الصادق (علیه السلام): ميراث اللّه من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له . وكون الولد الصالح ميراث اللّه أي أنه سبحانه يرثه بعد موت أبيه وهو لعبادته سبحانه، أو أنه ورثه اللّه سبحانه لعبده المؤمن يستغفر له بعد موته فيصل ثواب ذلك إليه .
3- الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 22

عن إبراهيم بن مهزم ، عن إبراهيم الكرخي ، عن ثقة حدَّثه من أصحابنا قال : تزوَّجت بالمدينة، فقال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : كيف رأيت؟ قلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلّا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت : ولدت جارية ، قال : لعلّك كرهتها، إنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول(1):(آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أَيُّهُمْ أقرب لكم نفعاً).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أبا بنات(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد : الواسطيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ [أبي ] إبراهيم (علیه السلام) سأل ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه وتند به بعد موته(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن جارود قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنّ لي بنات ؟ فقال : لعلّك تتمنّى موتهنّ أما إنّك إن تمنّيت ،موتهنَّ فمُتْنَ لم تؤجر، ولقيت اللّه عزَّ وجلَّ يوم تلقاه وأنت عاص(4).

5- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : نِعْمَ الولد البنات ملطّفات مجهّزات مونسات مبارکات مفلّيات(5).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم، عن أبي العباس الزَّيّات عن حمزة بن حمران يرفعه قال: أتى رجلٌ - وهو عند النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) - فأخبر بمولود أصابه، فتغيّر وجه الرّجل، فقال له النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) : مالَكَ ؟ فقال : خير، فقال: قل، قال: خرجتُ والمرأة تَمخُض فأخبرت أنها وَلَدَت جارية، فقال له النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله): الأرض تُقِلّها

ص: 8


1- النساء/ 11 . ووجه الإستشهاد بالآية الكريمة كما إن الآباء والأبناء لا يدري مقدار نفعهم وإن أيهم أنفع، كذلك الابن والبنت، ولعل ابنة تكون أنفع لوالديها من الابن، ولعل ابنا يكون أحسن لهما من البنت فينبغي أن يرضيا بما يختار اللّه لهما . . . . مرآة المجلسي 11/21.
2- الفقيه 2 ، 148 - باب فضل الأولاد، ح7 . وسوف يكرره في ذيل ح 9 من هذا الباب
3- الحديث مجهول. وقوله: تندبه : أي تبكيه وتعدد شمائله الحسنة أمام الناس فيكون ذلك سباً لتذكيرهم بها فيدعون له فينتفع بدعائهم .
4- الفقيه 3 نفس الباب، ح 10 بتفاوت .
5- الحديث ضعيف على المشهور. وقوله :مجهّزات أي مهيات لأمور الوالدين والمفليات : الباحثات عن القمل، ولعله كناية عن كونهن قائمات على خدمة والديهن عند كبرهن وعدم قدرتهم على القيام بشؤون النظافة ومتطلباتها . وفي بعض النسخ: مقلبات : أي مقلبات عند المرض من جانب إلى جانب.

والسماء تُظِلّها، واللّه يرزقها، وهي ريحانة تشمّها ، ثمّ أقبل على أصحابه فقال : من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه باللّه ، ومن كانت له ثلاث وُضع عنه الجهاد، وكلُّ مكروه، ومن كان له أربع فيا عباد اللّه أعينوه، يا عباد اللّه أقرضوه، يا عباد اللّه ارحموه(1).

7- وعنه ، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المدائني، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إنَّ اللّه تبارك وتعالى على الإناث أرأف منه على الذكور، وما من رجل يُدْخِلُ فرحة على امرأة بينه وبينها حُرمة، إلّا فرَّحه اللّه تعالى يوم القيامة (2).

8 - وعنه ، عن بعض من رواه عن أحمد بن عبد الرحيم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : البنات حسنات والبنون ،نعمة، فإنّما يُثاب على الحسنات، ويُسأل عن النعمة (3).

9 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن التيملي ، عن عليّ بن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : بلغني أنه وُلِدَ لَكَ ابنة فتسخطها، وما عليك منها، ريحانة تشمّها، وقد كُفِيتَ رزقها، و [قد] كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أبا بنات .

10 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة، فقيل : يا رسول اللّه : واثنتين؟ فقال واثنتين؛ فقيل: يا رسول اللّه وواحدة؟ فقال : وواحدة (4).

11 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدَّة من أصحابه، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن الحسن بن سعيد اللّخمي قال : ولد لرجل من أصحابنا جارية ، فدخل على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فرآه متسخطاً ، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): أرأيت لو أنَّ اللّه تبارك وتعالى أوحى إليك أن أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول ؟ قال: كنت أقول : يا ربّ تختار لي ، قال : فإنَّ اللّه قد اختار لك ، قال : ثمّ قال : إنَّ الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع

ص: 9


1- الفقيه ،3 ، 148 - باب فضل الأولاد ، ح 11 بتفاوت والحديث مجهول وتقلها : أي تحملها ومفدوح أي ذو تعب وثقل وصعوبة .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الفقيه 3 نفس ،الباب ح 5 بتفاوت وأخرجه عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (علیه السلام). والحديث مجهول مرسل .
4- الفقيه 3 ، نفس الباب، ح .12. مرسلاً والحديث هنا حسن، وقد يكون ذكر الثلاث أولاً لبيان الفرد الأكمل .

موسى (علیه السلام) وهو قول اللّه عزَّ وجلَّ(1):( فأردنا أن يُبْدِلَهُما ربُّهما خيراً منه زكاةً وأَقرَبَ رُحْماً)، أبدلهما اللّه به جارية ولدت سبعين نبيّاً (2).

12 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: البنون ،نعيم والبنات حسنات، واللّه يسأل عن النعيم ويُثيب على الحسنات(3).

باب الدعاء في طلب الولد

4 - باب الدعاء في طلب الولد

1 - عليُّ بن إبراهيم عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير الخزّاز، عن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: «اللّهمّ لا تَذَرْني فَرْداً وأنت خير الوارثين، وحيداً وحشاً، فيقصر شكري عن تفكّري (4)، بل هب لي عاقبةَ صدقٍ ذكوراً وإناثاً، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة ، يا وهّاب يا عظيم يا معظّم ، ثمّ أعطني في كلّ عافية شكراً حتّى تبلّغني منها رضوانك في صدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء بالعهد»(5)

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَميرة، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن الحارث النصري قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد ؟ قال : ادع وأنت ساجد : [ ربّ هب لي من لدنك ولياً يرثني] ربّ هب لي من لدنك ذرّية طيّبة إنّك سميع الدّعاء، ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين»، قال: ففعلت، فولد لي عليُّ والحسين .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن الحكم، عن رجل، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من أراد أن يُحْبَلَ له، فلْيُصَلّ ركعتين بعد الجمعة، يطيل فيهما الركوع والسجود ، ثمّ يقول: «اللّهم إنّي أسألك بما سألك به زكريّا، يا

ص: 10


1- الكهف/ 81.
2- الحديث مجهول. وقد روى ذيله بتفاوت في الفقيه 3 ، 150 - باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، ح 8 .
3- الحديث ضعيف.
4- أي يصير شكري قاصراً عن أداء حق نعمتك بسبب تفكري ووساوس نفسي لوحدتي وفقد ولدي.
5- أي أعطني شكراً في صدق حديث كل عاقبة (وهي الولد وأداء أمانته ووفاء عهده، أي اجعله صدوقاً أميناً وفياً واجعلني شاكراً لهذه الأنعم ...) مرآة المجلسي 15/21 .

ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، اللّهمّ هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبة إنّك سميع الدُّعاء ، اللّهمّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيتَ في رَحِمِها ولداً فاجعله غلاماً مباركاً [زكيّاً]، ولا تجعل للشّيطان فيه شركاً ولا نصيباً (1)

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال : شكا الأبرش الكلبي إلى أبي جعفر (علیه السلام) أنّه لا يولد له، فقال له: علّمني شيئاً، قال : استغفر اللّه في كلّ يوم [أ] وفي كلّ ليلة مائة مرة، فإنَّ اللّه يقول: (استغفروا ربّكم إنه كان غفّاراً إلى قوله - : ويمددكم بأموال وبنين (2))

5- الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدنيّ، عن زرارة ؛ عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه وفد إلى هشام بن عبد الملك ، فأبطأ عليه الإذن حتّى اغتمّ ، وكان له حاجب كثير الدُّنيا، ولا يولد له، فدنا منه أبو جعفر (علیه السلام) فقال له : هل لك أن توصلني إلى هشام وأعلّمك دعاء يولَدُ لك؟ قال : نعم، فأوصله إلى هشام ، وقضى له جميع حوائجه ، قال : فلمّا فرغ ، قال له الحاجب : جُعِلْتُ فداك، الدُّعاء الذي قلت لي؟ قال له : نعم ، قل في كلّ يوم إذا أصبحت وأمسيت : «سبحان اللّه سبعين مرَّة، وتستغفر عشر مرّات، وتسبّح تسع مرات وتختم العاشرة بالإستغفار [ثمّ ] تقول قول اللّه عزّ وجلَّ: (استغفروا ربكم إنّه كان غفّاراً * يرسل السّماء علیکم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهاراً )، فقالها الحاجب، فرزقَ ذرّيّة كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللّه (علیه السلام) ، فقال سليمان : فقلتها - وقد تزوَّجت ابنة عم لي فأبطأ عليَّ الولد منها ، وعلّمتها أهلي ؛ فرُزِقْتُ ولداً، وزعمت المرأة أنّها متى تشاء أن تحمل حملت إذا ،قالتها وعلّمتُها غير واحد من الهاشميين ممن لم يكن يولد لهم، فولد لهم ولد كثير والحمد لله(3).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب،

ص: 11


1- راجع كتاب الصلاة من الفروع، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ومن أراد أن يتزوج، فقد تقدم فيه بهذا الإسناد عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
2- نوح / 10 - 11 - 12 . والتتمة بعد قوله غفاراً : يرسل السماء علیکم مدراراً. وتتمة الآية الأخيرة : ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً . والآية وإن دلّت على أن لمطلق الإستغفار مدخلية في حصول البنين إلا أن السنة حددته بهذا العدد، والحديث حسن .
3- الحديث ضعيف .

عن النضر بن شعيب عن سعيد بن يسار قال : قال رجل لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : لا يولد لي؟ فقال : استغفر ربّك في السحر مائة مرَّة، فإن نسيته فأقضِه(1).

7- وعنه ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه شكا إليه رجلٌ أنّه لا يولد له، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا جامعت فقل : اللّهمّ إنّك إن رزقتني ذكراً سمّيته محمّداً» قال: ففعل ذلك فُرزقَ(2).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة قال: أتت عليَّ ستّون سنة لا يولد لي، فحججت، فدخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فشكوت إليه ذلك ، فقال لي : أوَلَم يولد لك؟ قلت : لا ، قال : إذا قدمت العراق فتزوَّج امرأة ولا عليك أن تكون سواء، قال: قلت: وما السواء؟ قال : امرأة فيها قبح، فإنّهنّ أكثر أولاداً، وادع بهذا الدُّعاء، فإنّي أرجو أن يرزقك اللّه ذكوراً وإناثاً، والدُّعاء : اللّهمّ لا تذرني فرداً وحيداً وحشاً فيقصر شكري عن تفكري، بل هب لي أنساً وعاقبة صدقٍ ذكوراً وإناثاً أسكن إليهم من الوحشة، وأنس بهم من الوحدة، وأشكرك على تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا معطي ، أعطني في كلّ عاقبة خيراً (3)حتّى تبلغني منتهى رضاك عني في صدقِ الحديث وأداء الأمانة، ووفاء العهد.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد قال : حدثني هشام بن إبراهيم أنّه شكا إلى أبي الحسن (علیه السلام) سقمه وأنّه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال ففعلت، فأذهب اللّه عني سقمي، وكثر ولدي ؛ قال محمّد بن راشد : وكنت دائم العلّة، ما أنفكّ منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي ، حتّى أني كنت أبقى وحدي ومالي أحدٌ يخدمني، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به، فأذهب اللّه عني وعن عيالي العلل والحمد اللّه (4).

10 - أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن التيمليّ، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال له رجلٌ من أهل خراسان بالرَّبَذَة : جُعِلْتُ فداك ، لم أَرْزَق ولداً؟ فقال له : إذا رجعت إلى بلادك، وأردت أن تأتي أهلك، فاقرء إذا أردت

ص: 12


1- الحديث ضعيف على المشهور. وقوله فاقضه أي أي وقت من الليل أو النهار
2- الحديث ضعيف على المشهور
3- في أكثر النسخ في ذلك عاقبة خير . فلعل العاقبة ليست بمعنى الولد بل بمعنى ما يعقب الشيء. أي يحصل لي عقب كل ولد خصلة محمودة من تلك الخصال شكراً له مرآة المجلسي 18/21
4- الحديث ضعيف.

ذلك : )وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين(1))، إلى ثلاث آيات (2)، فإنك ستُرزَق ولداً إن شاء اللّه (3).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر وبن سعيد، عن محمّد بن عمر [و] قال : لم يولد لي شيء قطُّ، وخرجت إلى مكّة ومالي ولد، فلقيني إنسان فبشّرني بغلام فمضيت ودخلت على أبي الحسن (علیه السلام) بالمدينة، فلمّا صرت بين يديه قال لي : كيف أنت، وكيف ولدك ؟ فقلت : جُعِلْتُ فداك، خرجت ومالي ولد ، فلقيني جارٌ لي فقال لي : قد ولد لك غلام ، فتبسّم ثمّ قال : سمّيته؟ قلت: لا، قال: سمه عليّاً، فإنّ أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها يا فلانة أنوي عليّاً فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاماً (4).

12 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا أردت الولد فقل عند الجماع : «اللّهمَّ ارزقني ولداً واجعله تقيّاً، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير» (5).

باب من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو علياً ولد له ذكر والدعاء لذلك

5- باب من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو علياً ولد له ذكر والدعاء لذلك

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كان بامرأة أحدكم حبل فأتى عليها أربعة أشهر (6) ، فليستقبل بها القبلة وليقرء آية الكرسيّ، وليضرب على جنبها وليقل: «اللّهمّ إنّي قد سمّيته محمّداً»، فإنّه يجعله غلاماً، فإن وفى بالاسم بارك اللّه له فيه، وإن رجع عن الاسم، كان اللّه فيه الخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.(7)

ص: 13


1- الأنبياء / 87 .
2- أي وبعدها الآيات الثلاث وهي : فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين . وزكريا إذ نادى ربه ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين . فاستجبناله ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رَغَباً وَرَهَباً وكانوا لنا خاشعين .
3- الحديث ضعيف.
4- الحديث ضعيف.
5- الحديث ضعيف على المشهور.
6- أي أتمت الشهر الرابع من الحمل، ويمكن أن يراد أنها شارفت على ذلك لما سيأتي في بعض الروايات من أنه في الشهر الرابع يأمر اللّه سبحانه الملكين المرسلين بأن يجعلاه ذكراً أو أنثى .
7- الحديث ضعيف .

2 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن سعيد قال : كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، فقال له ابن غيلان : أصلحك اللّه ، بلغني أنّه من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً، وُلِدَ له غلام ؟ فقال : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه عليّاً وُلد له غلامٌ ، ثمّ قال : عليّ محمّد، ومحمّد عليّ شيئاً واحداً (1) ، قال : أصلحك اللّه ، إنّي خلّفت امرأتي وبها حَبَل ، فادع اللّه أن يجعله غلاماً، فأطرق إلى الأرض طويلاً، ثمّ رفع رأسه فقال له : سمّه عليُّاً، فإنّه أطول لعمره، فدخلنا مكّة، فوافانا كتاب من المدائن أنّه قد وُلِدَ له غلام (2).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : ما من رجل يحمل له حمل فينوي أن يسمّيه محمّداً، إلا كان ذكراً إن شاء اللّه ، وقال : ههنا ثلاية كلّهم محمّد محمّد محمّد، وقال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) في حديث آخر : يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة الأشهر ويقول: «اللّهم إنّي سمّيته محمّداً، ولد له غلامٌ، وإن حول اسمه أخذ منه(3).

4 - عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من كان له حَمْل ، فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليُّاً، وُلِدَ له غلام (4).

باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه

6 - باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النعمان، عن سلام بن المستنير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ وجل : (مُخَلَّقَةٍ وغير مُخَلَّقَةٍ(5) ) ؟ فقال : المُخَلَّقة : هم الذرّ الذين خلقهم اللّه في صلب آدم (علیه السلام) ، أخذ عليهم الميثاق، ثمّ أجراهم في أصلاب الرّجال وأرحام النساء، وهم

ص: 14


1- أي كانا نفساً واحدة.
2- الحديث صحيح. وقد اشتمل على معجزة له (علیه السلام).
3- الحديث مجهول.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحج / 5 . والمقصود بالوصف : المُضْغَة، كما نصت عليه نفس الآية الكريمة . وقد ورد في تفسير المخلقة : إنها المخلوقة خلفاً تاماً. والمضغة : هي من اللحم .

الذين يخرجون إلى الدُّنيا حتّى يُسألوا عن الميثاق . وأما قوله : (وغير مُخَلَّقة)، فهم كلُّ نَسَمَة لم يخلقهم اللّه في صلب آدم (علیه السلام) حين خلق الذرّ وأخذ علیهم الميثاق، وهم النّطف من العزل والسقط قبل أن يُنْفَخَ فيه الروح والحياة والبقاء(1).

2 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن ذكره، عن أحدهما (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجل : يعلم ما تحمل كلّ أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد (2) ؟ قال : الغَيْض ؛ كلّ حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد ؛ كلُّ شيء يزداد على تسعة أشهر، فكلّما رأت المرأة الدَّم الخالص في حملها ، فإنها تزداد بعدد الأيّام التي رأت في حملها من الدّم.

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : قال : سمعت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) يقول : قال أبو جعفر (علیه السلام) : إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ، ثمّ تصير عَلَقة أربعين يوماً ، ثمّ تصير مُضْغَةً أربعين يوماً، فإذا كمل أربعة أشهر، بعث اللّه مَلَكَين خلاقين فيقولان : يا ربّ ما تخلق ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران، فيقولان : يارب شقيّاً أو سعيداً؟ فيؤمران، فيقولان يا ربّ، ما أجله وما رزقه وكل شيء من حاله، وعدد من ذلك أشياء، ويكتبان الميثاق بين عينيه (3) ، فإذا أكمل اللّه له الأجل، بعث اللّه مَلَكاً فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق (4) ، فقال الحسن بن الجهم فقلت له : أفيجوز أن يدعو اللّه فيحوّل الأنثى ذكراً والذكر أنثى ؟ فقال : إن اللّه يفعل ما يشاء.

4 - محمّد بن يحیى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ اللّه عزَّ وجلَّ إذا أراد أن

ص: 15


1- الحديث مجهول.
2- الرعد / 8. وقال الطبرسي رحمه اللّه في مجمع البيان 6/ 280 : واللّه يعلم ما تحمل كل انثى : أي يعلم ما في بطن كل حامل من ذكر أو أنثى تام أو غير تام ويعلم لونه وصفاته، وما تغيض الأرحام ؛ أي يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر. وما تزداد على الأجل، وذلك إن النساء لا يلدن على أجل واحد. وقيل: يعني بقوله : وما تغيض الأرحام الولد الذي تأتي به المرأة لأقل من ستة أشهر، وما تزداد الولد الذي تأتي به لأقصى مدة الحمل. وقيل : معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض، وهو انقطاع الحيض، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع...).
3- كتابة الميثاق : كناية عن كونه مفطوراً على التوحيد بعد الإيمان باللّه
4- نسيان الميثاق : كناية عن انغماسه في الشهوات والمعاصي المانعة من تأثير الفطرة فيه وشل حركتها وفاعليُّتها وذلك بعد كينونته في العالم الخارجي أو يكون الزجر سبباً لدخوله في هذا العالم وهو عالم الكون والفساد فيحصل ما قلناه .

يخلق النطفة الّتي ممّا أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له (1) فيه، ويجعلها في الرّحم، حرَّك الرّجل للجماع ، وأوحى إلى الرّحم؛ أن افتحي بابك حتّى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقَدَري، فتفتح الرّحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم ، فَتَرَدَّدُ(2) فيه أربعين يوماً ، ثمّ تصير علقة أربعين يوماً ، ثمّ تصير مُضْغَةً أربعين يوماً ، ثمّ تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة ، ثمّ يبعث اللّه مَلَكَين خَلاقين(3) يخلقان في الأرحام ما يشاء اللّه فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة، فيصلان إلى الرحم ، وفيها الرُّوحِ القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء، ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع ما في البطن بإذن اللّه ، ثمّ يوحي اللّه إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري، واشترطالي البداء فيما تكتبان ، فيقولان : يا ربّ، ما نكتب؟ فيوحي اللّه إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمّه، فيرفعان رؤوسهما ، فإذا اللوح يقرع (4)جبهة أمه ، فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجَلَه وميثاقه؛ شقيّاً أو سعيداً، شأنه . قال : فيُملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح، ويشترطان البداء فيما يكتبان ، ثمّ يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه، ثمّ يقيمانه قائماً في بطن أمه ، فربّما عتى (5) فانقلب ، ولا يكون ذلك إلا في كلّ عاتٍ أو مارد، وإذا بلغ أوان خروج الولد تاماً أو غير تام، أوحى اللّه عزّ وجلَّ إلى الرحم ؛ أن افتحي بابك حتّى يخرج خلقي إلى أرضي، ويَنْفُذَ فيه أمري، فقد بلغ أوان خروجه، قال: فيفتح الرحم باب الولد، فيبعث اللّه إليه ملكاً يقال له : زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهل اللّه على المرأة وعلى الولد الخروج، قال : فإذا احتبس، زجره الملك زجرة أخرى، فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكياً فَزعاً من الزجرة (6).

ص: 16


1- من البداء، أي يجعله سقطاً. أو لم يأخذ عليه الميثاق في صلب آدم ، فبدا له سبحانه فأخذ عليه الميثاق بعد ذلك . وقيل غير ذلك .
2- أي تتردّد أي تتحول من حال إلى حال.
3- إنما يبعث اللّه الملكين ليملي أحدهما ويكتب الآخر كما في فعل جسماني . كما سوف يصرح به في الخبر أو يراد بنسبة الخلق إليهما بمعنى التقدير والتخطيط.
4- وقال بعضهم : قرع اللوح جبهة أمه ؛ كأنه كناية عن ظهور أحوال أمه وصفاتها وأخلاقها من ناصيتها، وصورتها التي خلقت عليها، كأنها جميعاً مكتوبة عليها، وإنما تستنبط الأحوال التي ينبغي أن يكون الولد عليها من ناصيةأمه ويكتب ذلك على وفق ما ثمة للمناسبة التي تكون بينه وبينها ... الخ . مرآة المجلسي 25/21
5- العتو: الإستكبار ومجاوزة الحد.
6- الحديث صحيح ، وفي حل أمثال هذا الخبر مسالك، فمنهم من آمن بظاهره ووكل علمه إلى من صدر عنه، وهذا سبيل المتيقن ومنهم من يقول : ما يفهم من ظاهره حق واقع ولا عبرة باستبعاد الأوهام فيما صدر عن أ الأنام، ومنهم من قال : هذا على سبيل التمثيل كأنه شبه ما يعلمه تعالى من حاله ومن طينته وما يستحقه من الكمالات وما يودع فيه من مراتب الاستعدادات بمجيء ء الملكين وكتابتهما على جبهته وغير ذلك». مرآة المجلسي 24/21 - 25 .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الخَلْق؟ إنّ اللّه تبارك وتعالى لمّا خلق الخلق من طين، أفاض بها كإفاضة القِداح (1)فأخرج المسلم فجعله سعيداً، وجعل الكافر شقيّاً، فإذا وقعت النطفة تلقّتها الملائكة فصوّروها، ثمّ قالوا : يا ربّ، أذكراً أو أنثى؟ فيقول الرَّبِّ جلَّ جلاله : أي ذلك شاء؟ فيقولان : تبارك اللّه أحسن الخالقين، ثمّ توضع في بطنها فَتَرَدَّد (2) تسعة أيام في كلّ عرق ومفصل ، ومنها للرّحم ثلاثة أقفال : قفل في أعلاها ممّا يلي أعلا السُرَّة من الجانب الأيمن، والقفل الآخر وسطها، والقفل الآخر أسفل من الرحم ، فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلى، فيمكث فيه ثلاثة أشهر، فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوّع (3)، ثمّ ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر، وسُرَّة الصبي فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلّها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق، ثمّ ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فذلك تسعة أشهر، ثمّ تطلق المرأة، فكلّما طلقت انقطع عرق من سُرَّة الصبي فأصابها ذلك الوجع ويده على سُرَّته حتّى يقع إلى الأرض ويده مبسوطة، فيكون رزقه حينئذ من فِيهِ(4) .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل أو (5) غيره قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : جُعِلْتُ فداك، الرّجل يدعو للحبلى أو يجعل اللّه ما في بطنها ذكراً سويّاً؟ قال : يدعوما بينه وبين أربعة أشهر ، فإنّه أربعين ليلة نطفة، وأربعين ليلة عَلَقة، وأربعين ليلة مُضْغَة، فذلك تمام أربعة أشهر، ثمّ يبعث اللّه ملكين خلّاقين فيقولان : يا ربّ، ما نخلق ، ذكراً أم أنثى ؟ شقياً أو سعيداً؟ فيقال ذلك، فيقولان : يا ربّ ما رزقه وما أجَلُه وما مُدَّته؟ فيقال ذلك، وميثاقه بين عينيه ينظر إليه، ولا يزال منتصباً في بطن أمه، حتّى إذا دنا خروجه بعث اللّه عزَّ وجلَّ إليه ملكاً فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق (6).

ص: 17


1- القداح : جمع القِدْح، وإفاضة القداح : الضرب بها، كما كان يفعل أهل الجاهلية، ليتميز نصيب كل واحد منهم . وقد نقل المجلسي رحمه اللّه عن بعض الأفاضل - ويقصد به الفيض في الوافي - قوله : وفي التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرهم إلى أن يميز اللّه الخبيث من الطيب.
2- لعل تردّدها كناية عما يوفيها من مزاج الأم أو يختلط بها من النطفة الخارجة من جميع عروقها .... مرآة المجلسي 26/21
3- التهوع : تكلف القيء.
4- الحديث مجهول.
5- الشك من الراوي .
6- الحديث مجهول.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إذا وقعت النطفة في الرَّحم، استقرَّت فيها أربعين يوماً، وتكون علقة أربعين يوماً ، وتكون مُضْغَةً أربعين يوماً ، ثمّ يبعث اللّه ملكين خلاقين فيقال لهما : أخْلُقاً كما يريد اللّه ذكراً أو أنثى ، صوّراه، واكتبا أجله ورزقه ومنيّته، وشقيّاً أو سعيداً؟ واكتبا لله الميثاق الذي أخذه عليه في الذرّ (1) بين عينيه، فإذا دنا خروجه من بطن أمّه، بعث اللّه إليه ملكاً يقال له : زاجر ، فيزجره فيفزع فزعاً فينسى الميثاق، ويقع إلى الأرض يبكي من زجرة الملك (2).

باب أكثر ما تلد المرأة

7 - باب أكثر ما تلد المرأة

1 - محمّد بن يحيى ، وغيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن عمر عن شعيب العقرقوفيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ للرّحم أربعة سُبُل، في أي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد واحد واثنان وثلاثة وأربعة ، ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد(3).

2 - عليُّ بن محمّد رفعه ، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ خلق للرّحم أربعة أوعية، فما كان في الأول فللأب (4)، وما كان في الثاني فللام، وما في كان الثالث فللعمومة ، وما كان في الرابع فللخؤولة (5).

باب في آداب الولادة

8- باب في آداب الولادة

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكونيّ، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أوّل ناظر إلى عورة (6)

ص: 18


1- يعني في عالم الذّرّ
2- الحديث صحيح.
3- الحديث مجهول
4- أي إذا وقعت النطقة في الوعاء الأول فلشبهه الولد.
5- الحديث مرفوع . وما سيق لبيانه هذا الحديث غير ما سيق لبيانه السابق عليُّه.
6- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 1 ، وفيه : لا تكون . . . الفقيه 3 ، 187 - باب النوادر، ح 28 بتفاوت .

باب التهنية بالولد

9 - باب التهنية بالولد

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين، عن مرازم، عن أخيه قال : قال رجلٌ لأبي عبد اللّه (علیه السلام): وُلِدَ لي غلام؟ فقال : رزقك اللّه شكر الواهب، وبارك لك في الموهوب، وبلغ أشدّه ، ورزقك اللّه بِرَّه (1) .

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد اللّه بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاريّ، عن أبي برزة الأسلميّ قال : وُلِدَ للحسن بن عليّ (علیه السلام) مولود، فأتته قريش فقالوا : يهنّئك الفارس، فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرتَ الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ اللّه به أشدّه، ورزقك برّه .

3- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح ، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : هنّأ رجل رجلاً أصاب ابناً فقال : يهنئك الفارس، فقال له الحسن (علیه السلام) : ما علمك يكون فارساً أو راجلا؟ قال : جُعِلْتُ فِداك ، فما أقول؟ قال : تقول : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده (2)، ورزقك برّه(3)

باب الأسماء والكنى

10 - باب الأسماء والكنى

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سمّاه، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة، وأفضلها أسماء الأنبياء (4)

ص: 19


1- التهذيب 7 نفس الباب، ح 7 .
2- أشدّه : أي قوته .
3- التهذيب 7 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 8 الفقيه ،3 147 - باب التهنئة بالولد، ح 1 وأخرجه مرسلا بتفاوت عن الصادق (علیه السلام).
4- التهذيب ،7 ، نفس الباب، ح 11 بزيادة في آخره . وقوله بالعبودية : أي بالعبودية اللّه كعبد اللّه وعبد الكريم . . . الخ . وأعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن أسماء العبودية أفضل من أسماء الأنبياء والأئمة (علیه السلام) أو بالعكس، فذهب المحقق في الشرائع إلى الأول حيث قال : ثمّ يسميه أحد الأسماء المستحسنة وأفضلها ما يتضمن العبودية اللّه تعالى، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة (علیه السلام)». وتبعه عليه العلامة في كتبه، ولم نقف على مستندهما، ولا دلالة في هذا الخبر عليه لأن كون الاسم أصدق من غيره لا يقتضي كونه أفضل منه خصوصاً مع التصريح بكون أسماء الأنبياء أفضل في متن هذا الخبر فإنه يدل على أن الصدق غير الفضيلة، وبمضمون الخبر عبر الشهيد في اللمعة، وذهب ابن ادريس إلى أن الأفضل أسماء الأنبياء والأئمة (علیه السلام) وأفضلها اسم نبينا (صلّی اللّه علیه وآله) وبعد ذلك العبودية لله تعالى وتبعه الشهيد الثاني، وهو الأظهر مرآة المجلسي 31/21

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : حدَّثني أبي عن جدَّي قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : سمّوا أولادكم قبل أن يُولَدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى، فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى، فإنَّ أسقاطكم إذا لَقُوكُم يوم القيامة ولم تسموهم، يقول السقط لأبيه : الا سميتني، وقد سمّى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) محسناً قبل أن يولد(1)

3- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : أوّل ما يبرُّ الرّجل ولده، أن يسمّيه باسم حسن، فليُحْسِنْ أحدُكم اسم ولده (2).

4 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يولد لنا ولد إلّا سميناه محمّداً، فإذا مضى [لنا] سبعة أيّام، فإن شئنا غيّرنا، وإن شئنا تَرَكْنا(3).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابن ميّاح، عن فلان بن حميد أنّه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) وشاوره في اسم ولده ، فقال : سمّه بأسماء من العبوديّة، فقال : أيُّ الأسماء هو ؟ فقال : عبد الرحمن (4) .

6 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم الكوزيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) قال : من ولد له أربعة أولاد لم يُسمّ أحدهم باسمي، فقد جفاني (5).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن محمّد العزرمي قال : استعمل معاويةُ مروان بن الحكم على المدينة ، وأمره أن يفرض لشباب قريش،

ص: 20


1- الحديث ضعيف.
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 9 .
3- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 10 بتفاوت في الذيل .
4- الحديث ضعيف .
5- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ذيل ح 11 وفيه : ولم يُسم . والحديث ضعيف على المشهور والجفاء : البعد عن الآداب الحسنة .

ففرض لهم ، فقال عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : فأتيته ، فقال : ما اسمك؟ فقلت : عليُّ بن الحسين، فقال : ما اسم أخيك؟ فقلت : عليّ . قال : عليُّ وعليُّ ؟! ما يريد أبوك أن يدع أحداً من ولده إلا سمّاه عليّاً؟! ثمّ فرض لي، فرجعت إلى أبي فأخبرته، فقال: فأخبرته ، فقال : وَيلي(1)على ابن الزَّرقاء ، دبّاغة الأدم ، لو وُلِدَ لي مائة لأحببت أن لا أسمّي أحداً منهم إلا عليّاً.

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه، أو فاطمة من النساء (علیه السلام(2).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن عبد اللّه ابي (علیه السلام) قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : يا رسول اللّه ، ولد لي غلام ، فماذا أسمّيه؟ قال : سمّه بأحبّ الأسماء إليَّ : حمزة(3)

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : استحسنوا أسماءكم، فإنّكم تُدْعَوْنَ بها يوم القيامة، قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك (4)

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم قال : قال لي أبو جعفر (علیه السلام): ما تُكَنّى؟ قال: قلت: ما اكتنيت بعد، وما لي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن عليّ (علیه السلام) ، قال : وما هو؟ قلت : بلغنا عن عليُّ (علیه السلام) أنه قال : من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جَعْر(5) ، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : شوَه (6)؟ ! ليس هذا من حديث عليّ (علیه السلام)، إنّا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يَلْحَقَ بهم (7)

ص: 21


1- الويل: الحزن والهلاك، والشقة من العذاب. والحديث مرسل .
2- التهذيب ، نفس الباب، ح 12 .
3- التهذيب 7 نفس الباب، ح 13 . والحديث مجهول . ولا ينافي ما مر من أن أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء، لأن ما ورد هنا إنما هو على سبيل الإضافة إليه (صلّی اللّه علیه وآله).
4- الحديث مجهول.
5- الجَعْر - كما في النهاية - ما يبس من الثفل في الدبر أو خرج يابساً.
6- تعبير يراد به الاستفهام والاستفهام هذا إنكاري
7- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 14 والنبز : اللقب، وكأنه يكثر فيما كان ذما - قاله في النهاية -.

12 - الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن مسلم، عن الحسين بن نصر، عن أبيه ، عن عمرو بن شمّر ، عن جابر قال : أراد أبو جعفر (علیه السلام) الركوب إلى بعض شيعته ليعودَه فقال : يا جابر الْحَقْني ، فتبعته، فلما انتهى إلى باب الدَّار ، خرج عليُّنا ابن له صغير، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) : ما اسمك ؟ قال : محمّد قال: فيما تُكَنى؟ قال: بعليّ فقال له أبو جعفر (علیه السلام): لقد احتظرت من الشيطان احتظاراً شديداً، إنَّ الشيطان إذا سمع منادياً ينادي يا محمّد، يا عليّ ، ذاب كما يذوب الرَّصاص، حتّى إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتر واختال(1).

13 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر أو (2) أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال، هذا محمّد، أذن لهم في التسمية به، فمن أذن لهم في «يس» - يعني التسمية - وهو اسم النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله)(3).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يُتَسمّى بها، فقُبض ولم يسمها، منها الحَكَم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يُتَسمّى بها (4).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، أنَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) نهى عن أربع كني، عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم، إذا كان الإسم محمّداً (5).

16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إِنَّ أبغض الأسماء إلى اللّه عزَّ وجلَّ : حارث ومالك وخالد(6).

17 - محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال : سمعت أبا

ص: 22


1- الحديث ضعيف على المشهور. وقال في النهاية 275/1 و 404 :الحظار الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة . .. أراد : لقد احتميت بحمى عظيم من إبليس وجنده .
2- الترديد من الراوي.
3- الحديث مرفوع ، ويدل على أن يس من أسمائه (صلّی اللّه علیه وآله).
4- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 15 و 16 و 17 . والحديث الأول حسن والثاني ضعيف على المشهور، والثالث مجهول.
5- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 15 و 16 و 17 . والحديث الأول حسن والثاني ضعيف على المشهور، والثالث مجهول.
6- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 15 و 16 و 17 . والحديث الأول حسن والثاني ضعيف على المشهور، والثالث مجهول.

جعفر (علیه السلام) يقول : إنَّ رجلاً كان يغشى(1) عليّ بن الحسين (علیه السلام)، وكان يكنّى أبا مِرَّة (2)، فكان إذا استأذن عليه يقول : أبو مرّة بالباب ، فقال له عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : باللّه إذا جئت إلى بابنا، فلا تقولنَّ : أبو مِرَّة .

باب تسوية الخلقة

11 - باب تسوية الخلقة

1- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن سنان، عمّن حدَّثه قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) إذا بُشِّر بالولد، لم يسأل أذكَر هو أم أنثى حتّى يقول : أسويُّ ، فإن كان سويّاً قال : الحمد للّه الذي لم يخلق منّي شيئاً مُشَوَّهاً(3)

باب ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء

12 - باب ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء

1 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب عن عثمان بن عبد الرّحمن، عن شرحبيل بن مسلم أنّه قال : في المرأة الحامل، تأكل السفرجل، فإنّ الولد يكون أطيب ريحاً، وأصفى لوناً(4)

2 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن التيملي عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) - ونظر إلى غلام جميل - : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام آكل السفرجل .

3-محمّد به بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن حسّان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : خير تموركم البرني، فأطعموه نساءكم في نفاسهنَّ يخرج أولادكم زكيّاً حليماً (5)

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدَّة من أصحابه، عن عليّ بن

ص: 23


1- غشي فلاناً : أتاه .
2- أبو مرة : كنية إبليس .
3- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 18 . والحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 19 .
5- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 20 بتفاوت. والحديث صحيح . وتأثير ذلك النوع المخصوص من التمر في الولد بلحاظ رضاعه من الحليب المتولد منه

أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): ليكن أول ما تأكل النفَساء الرُّطب، فإنَّ اللّه تعالى قال لمريم: وهُزّي إليك بجذع النخلة تُسَاقِط عليُّك رُطَبَاً جَنِيّاً (1)قيل يا رسول اللّه ، فإن لم يكن أوان الرُّطب؟ قال : سَبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسَبع تمرات من تمر أمصاركم، فإنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول: وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني، لا تأكل نُفَساء يوم تلد الرُّطب فيكون غلاماً، إلّا كان حليماً، وإن كانت جارية كانت حليمة (2)

5 - عنه ، عن محمّد بن عليّ، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : أطعموا البرني نساءكم في نفاسهنَّ، يحلم أولادكم(3)

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن قبيصة، عن عبد اللّه النيسابوريّ، عن هارون بن مسلم، عن أبي موسى، عن أبي العلاء الشاميّ، عن سفيان الثوري ، عن أبي زياد، عن الحسن بن عليّ (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): أَطْعِمُوا حَبَالَاكُم اللِّبان، فإن الصّبيَّ إذا غذّي في بطن أمّه باللبان اشتدّ قلبه، وزيد في عقله ، فإن يك ذكراً كان شجاعاً، وإن ولدت أنثى عَظُمَت عجيزتُها ، فتحظى بذلك عند زوجها (4).

7- عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن سنان، عن الرضا (علیه السلام) قال : أطعموا حبالاكم ذكر اللّبان، فإن يك في بطنها غلام خرج ذكيّ القلب، عالماً شجاعاً، وإن تك جارية حَسُنَ خَلْقُها وخُلُقها، وعظّمَت عجيزتها، وحظيت عند زوجها (5).

باب ما يُفْعَلُ بالمولود من التحنيك وغيره إذا وُلِدَ

13 - باب ما يُفْعَلُ بالمولود من التحنيك وغيره إذا وُلِدَ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا وُلِدَ لكم المولود، أيُّ شيء تصنعون به؟

ص: 24


1- مريم / 25 . وهزي : حركي . جَنِيًّا : مَجْنِيًّا .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 21 . وفي ذيله حكيماً، وحكيمة
3- الحديث ضعيف .
4- الحديث ضعيف واللبان الكندر وهو أصناف منه هندي يميل إلى الخضرة، ومنه أبيض يلين البطن، وأجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي. وقال في القاموس : حظيت المرأة عند زوجها حظوة، أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها والعجيزة والعجز: مؤخر الشيء.
5- التهذيب 7 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 11 .

قلت : لا أدري ما نصنع به ، قال : خذ عدسة جاوشير فَدُفْهُ (1) بماء ، ثمّ قطن أنفه في المنخر الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة واحدة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، تفعل به ذلك قبل أن تُقطَعَ سرته ، فإنّه لا يفزع أبداً، ولا تصيبه أم الصبيان(2).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مُرُوا القابلة أو بعض من يليه، أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى، فلا يصيبه لَمَمٌ ولا تابعة أبداً(3)

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه (4)، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : يحنّك المولود بماء الفرات، ويُقام في أذنه (5).

4 - وفي رواية أخرى : حنِّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (علیه السلام)، فإن لم يكن فيماء السماء (6).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنین . (علیه السلام) : حنّكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) بالحسن والحسين (علیه السلام(7).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من ولد له ،مولود، فليؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصّلاة، وليُقِم في اليسرى، فإنّها عصمة من الشيطان الرّجيم(8).

ص: 25


1- قال في النهاية : دفت الدواء أدوفه، إذا بللته بماء وخلطته .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 2 . والحديث مجهول. قال في النهاية لم تضره أم الصبيان يعني الريح التي تعرض لهم فربما غشي علیهم منها . وهنالك من قال : بأن أم الصبيان نوع من الجن يؤذي الصبيان.
3- الحديث ضعيف على المشهور واللمم - كما في النهاية - طرف من الجنون يلم بالإنسان أو يقرب منه ويعتريه . وقال في القاموس : التابع والتابعة الجني والجنية يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب.
4- في التهذيب : عن بعض أصحابنا .
5- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة،
6- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 4 . هذا، وقد نص أصحابنا رضوان اللّه علیهم على هذه المسنونات للولادة في كتبهم، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 343/2 - 344 .
7- التهذيب 7 نفس ،الباب ح ه ، وفيه فكذا ، بدل هكذا . . .
8- التهذيب 7 نفس الباب، ح 6 .

باب العقيقة ووجوبها

14 - باب العقيقة ووجوبها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال : العقيقة واجبة ، إذا ولد للرّجل ولد، فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فَعَلَ(1)

2 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً،عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال : كلّ مولود مُرتَهَنٌ بالعقيقة (2)

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن عبد اللّه بن سنان ،عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنّي واللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه (علیه السلام) فعققت عن نفسي وأنا شيخ ؛ وقال عمر سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كلّ امرىء مرتهنٌ بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحيّة(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كل مولود مرتهنٌ بعقيقته .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)قال : سألته عن العقيقة، أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة (4).

6 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن عبد اللّه بن بكير

ص: 26


1- التهذيب ،7 ، نفس الباب، ح 23 - الفقيه ،3، 149 - باب العقيقة والتحنيك والتسمية و ... ، ح 4 . هذا، وقد ذهب السيد وابن الجنيد ، وهو ما يظهر من الشيخ الكليني رحمهم اللّه إلى القول بوجوب العقيقة، بل ادعى السيد عليه الإجماع، بينما ذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 26 . الفقيه 3 ، نفس الباب، ذیل ح 2 قوله (علیه السلام) مرتهن أي لو لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه أو تركه. والحديث ضعيف.
3- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 27 . وروى إلى قوله : وأنا شيخ، في الفقيه 3 ، 149 - باب العقيقة والتحنيك و...، ح 3 . وروى تنمته برقم (1) من نفس الباب. وقد نص أصحابنا على استحباب أن يعق الولد عن نفسه إذا بلغ ولم يكن قد عق عنه، وكذا مع الشك.
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 24 . والحديث مجهول.

قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فجاءه رسول عمّه عبد اللّه بن عليّ فقال له: يقول لك عمّك : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها ؟ فقال : لا ، إِنَّ اللّه يحبُّ إطعام الطعام وإراقة الدماء (1)

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عليّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: العقيقة واجبة (2)

8- عليُّ ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، وابن أبي عمير، جميعاً عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر (علیه السلام) غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعَسُرَت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (علیه السلام) : قد عَسُرَت عليُّ الأخرى فتصدّق بثمنها، فقال: لا، أطلبها حتّى تقدر عليها، فإنّ اللّه عزّ وجلَّ يحبُّ إهراق الدّماء وإطعام الطعام.

9 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن معاذ الفرّاء، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الغلام رهن ،بسابِعِه بكبش يُسمّى فيه، ويُعَقِّ عنه، وقال : إن فاطمة (علیه السلام) حلقت ابنيها وتصدَّقت بوزن شعرهما فضّة(3)

باب إن عقيقة الذكر والأنثى سواء

15 - باب إن عقيقة الذكر والأنثى سواء

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأنثى سواء (4)

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال:

ص: 27


1- التهذيب ، نفس الباب، ح 28 .قوله : وإراقة الدماء : يعني دماء الأضاحي والعقيقة . ويدل الحديث على عدم كفاية التصدق بالثمن، وإنما ينتظر وقت وجودها .
2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 25 . والحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف على المشهور (قوله (علیه السلام) : بكبش : بدل من قوله : بسابعه ويحتمل أن يكون (الباء) في قوله: بسابعه للظرفية وفي قوله : بكبش صلة للرهن مرآة المجلسي 46/21 .
4- الظاهر إن أكثر أصحابنا يقولون بأنه يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى والروايات الكثيرة مع التساوي لامع التفصيل .

العقيقة في الغلام والجارية سواء(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن العقيقة ؟ فقال : عقيقة الغلام والجارية كبش كبش .

4 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعیب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عقيقة الغلام والجارية كبش(2).

باب إن العقيقة لا تجب على من لا يجد

16 - باب إن العقيقة لا تجب على من لا يجد

1 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن أبي حمزة ؛ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن العقيقة، عن الموسر والمعسر؟ فقال: ليس على من لا يجد شيء (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: سألته عن العقيقة على المعسر والموسر؟ فقال: ليس على من لا يجد شيء .

باب أنه يُعَقِّ يوم السابع للمولود ويُخلَق رأسه ويُسمّى

17 - باب أنه يُعَقِّ يوم السابع للمولود ويُخلَق رأسه ويُسمّى

1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة؛ وعليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي اللّه حمّاد، عن عبد بن جبلة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدَّق بوزن شعره ،فضة ، واقطع العقيقة جذاوى (4)واطبخها، وادع عليها رهطاً من المسلمين (5).

ص: 28


1- الحديث صحيح .
2- الحديث صحيح
3- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 29 . وما تضمنه الحديث هو ما عليه الأصحاب .
4- في التهذيب جداول. والجذاوي : جمع الجذوة، وهي القطعة من اللحم كما في القاموس. والجداول - على رواية التهذيب - جمع جدل وهو العضو.
5- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 30

2 - وعنه ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس (1) عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : بأيّ ذلك نبدء؟ قال : تحلق رأسه ، وتعقّ عنه، وتصدّق بوزن شعره فضّة، ويكون ذلك في مكان واحد (2).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن العقيقة، أواجبة هي ؟ قال : نعم، يعقّ عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضّة أو ذهباً يتصدّق به، وتطعم القابلة ربع الشّاة، والعقيقة شاة أو بدنه(3).

4 - وعنه ، عن رجل؛ عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية، فليعق عنه كبشاً، عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك، الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك، عُفواً عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع (4).

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: المولود إذا وُلد عُق عنه، وحُلق رأسه، وتصدّق بوزن شعره وَرِقاً، وأهدي إلى القابلة الرّجل والورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ، ويسمّى يوم السابع (5).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الصّبيّ يعقّ عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام، ويوزن شعره ويتصدّق عنه بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويطعم القابلة الرّجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة .

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ولد لك غلامٌ أو جارية، فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكُلّ منها، وأطْعِم وسَمَّ، واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره

ص: 29


1- في التهذيب : عن الحسين بن حمّاد عن ابن عديس .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 31 .
3- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 32 . والحديث مجهول. ويدل على التخيير في التصدق بوزن الشعر بين الذهب والفضة، وهو ما عليه الأصحاب. وعلى استحباب أن تعطى القابلة ربع الشاة، والمشهور عندنا إنها تعطى الرّجل والورك .
4- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 33 و 34 . والأول منهما مرسل. والثاني ضعيفدعلى المشهور. وفي الأول في التهذيب : الصبي، بدل: المولود.
5- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 33 و 34 . والأول منهما مرسل. والثاني ضعيفدعلى المشهور. وفي الأول في التهذيب : الصبي، بدل: المولود.

ذهباً أو فضة، وأعط القابلة طائفة (1) من ذلك، فأيَّ ذلك (2)فعلت فقد أجزاك .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصبي المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره، ويُسَمّى ؟ قال : كلُّ ذلك في اليوم السابع.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام، يُسمّى بالاسم الذي سمّاه اللّه عزّ وجلَّ به (3)، ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، ويذبح عنه كبش، وإن لم يوجد كبش أجزاء ما يجزىء في الأضحيّة، وإلا فحَمَل أعظم ما يكون من حملان السّنة، ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت (4)، وتطعم منه عشرة من المسلمين (5) ، فإن زادوا فهو أفضل، وتأكل منه (6)، والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً، أو فقيراً إذا أيسر، وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحيّة (7) ، وقال : إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت (8) قيمة ربع الكبش(9)

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المولود قال : يسمى في اليوم السابع، ويُعقُّ عنه، ويُحلق رأسه، ويتصدّق

ص: 30


1- الطائفة : القطعة من الشيء
2- قوله (علیه السلام) : فأي ذلك: أي أي عضو من أعضائه، أو أياً من الشاة والجزور والذهب والفضة» مرآة المجلسي51/21 .
3- أي قدره سبحانه ،له، إذ كل ما يكون فموافق لتقديره تعالى. ويحتمل الإشارة إلى تعيين الاسم بالقرعة أيضاً
4- قال الشهيد الثاني في المسالك : المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة فتتصدق بها لأنه يكره لها أن تأكل منها. وفي قوله : تعطيها من شاءت إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقيره .
5- وقد ذكر الأصحاب أن أقل ما يحضر العقيقة عشرة.
6- في التهذيب : ولا يأكل منه .
7- يدل على أن أجزاء الأضحية عن العقيقة وهو خلاف المشهور عندما
8- وهذا ما ذكره الأصحاب رضوان اللّه عليهم .
9- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ح 35 . وفي سنده محمّد بن أحمد، بدل: أحمد بن محمّد وفيه أيضاً عن عليُّ بن عمرو بن سعيد ...، الفقيه 3 ، 149 - باب العقيقة والتحنيك والتسمية و...،ح5 بتفاوت ، وروى جزءاً منه برقم 9 من نفس الباب، وروى جزءاً آخر منه برقم 10 من نفس الباب أيضاً.

بوزن شعره فضّة، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك، ويَطْعَم منه، ويتصدق .

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : العقيقة يوم السابع، ويعطى القابلة الرّجل مع الورك، ولا يكسر العظم (1)

12 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الصبي إذا وُلد عُقّ عنه، وحلق رأسه، ويتصدق بوزن الشعر، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ، ويسمّى يوم السابع.

باب إن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وإنها تجزي ما كانت

18 - باب إن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وإنها تجزي ما كانت

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبّان تقدم الأعراب، فيجدون الفحولة، وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعزُّ عليهم؟ فقال: إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة، يجزىء منها كلُّ شيء (2)

ص: 31


1- التهذيب 7، نفس الباب ، ح 36 . قال الشهيدان وهما بصدد بيان المستحبات عند الولادة وما يتعلق بالمولود ويستحب العقيقة شاة أو جزور تجتمع فيها شروط الأضحية وهي السلامة من العيوب والسمن والسن على الأفضل ويجزي فيها مطلق الشاة. ويستحب مساواتها للولد في الذكورة والأنوثة، ولو خالفته أجزأت والدعاء عند ذبحها بالمأثور. وسؤال اللّه تعالى أن يجعلها فدية له لحماً بلحم وعظماً بعظم وجلد بجلد ولا تكفي الصدقة بثمنها وإن تعذرت بل ينتظر الوجدان بخلاف الأضحية ولتخصّ القابلة بالرّجل والورك وفي بعض الأخبار أن لها ربع العقيقة وفي بعضها ثلثها، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم بمعنى أن حصة القابلة تكون لها وإن كان الذابح الأب ثمّ هي تتصدق بها . ولا تختص الصدقة بالفقراء بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر ولو بلغ الولد ولما يعتق عنه استحب له العقيقة عن نفسه، وإن شك الولد هل عُق عنه أم لا فليعيّ هو إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ولرواية عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد ...، ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم يسقط وقبله يسقط. وبكره للوالدين أن يأكلا منها شيئاً وكذا من عيالهما وإن كانت القابلة منهم، وإن تكسر عظامها بل تفصل أعضاء وأن يطبخ طبخاً دون أن تفرق لحماً أو تشوى على النار والمعتبر مسماه وأقله أن يطبخ بالماء والملح.
2- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 37 وفيه: يجوز منها كل شيء. وعزّ الشيء : إذا قل، لا يكاد يوجد، فهو عزيز.

2 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن زياد، عن الكاهليّ، عن مرازم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسْمَنُها .

باب القول على العقيقة

19 - باب القول على العقيقة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، جميعاً عن ابن أبي عمير وصفوان عن إبراهيم الكرخيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تقول على العقيقة إذا عققت : (بسم لله وباللّه اللّهم عقيقة عن فلان، لحمها بلحمه، ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، اللّهم اجعله (1) وقاءً لآل محمّد صلّى اللّه عليه وعليهم).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا ذبحت فقل : «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه واللّه أكبر، إيماناً باللّه ، وثناءً على رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت»، فإن كان ذكراً وقل: (اللّهم إنّك وهبت لنا ذكراً ، وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت، وكلُّ ما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك ورسولك (صلّی اللّه علیه وآله)، واخسأ (2)عنّا الشيطان الرجيم ؛ لك سُفِكَت الدّماء، لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين)(3)

3- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تقول على العقيقة، وذكر مثله، وزاد فيه: «اللّهمّ لحمها بلحمه، ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللّهم اجعله وقاءً لفلان بن فلان» (4)

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدَّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: (يا قوم إنّي بريء مما تُشركون إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي للّه ربّ

ص: 32


1- الضمير راجع إلى المذبوح
2- أي : واطرد وادخر.
3- التهذيب ،7 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 38 . وروى جزء من الذيل بتفاوت في الفقيه 3 149- باب العقيقة و . . . ، ح 15 .
4- الحديث ضعيف على المشهور.

العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر، اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل من فلان بن فلان»، وتسمّي المولود باسمه، ثمّ تذبح(1)

5- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن محمّد بن هاشم، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال : يقال عند العقيقة: «اللّهمّ منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت، اللّهم فتقبّل منّا على سنّة نبيّك (صلّی اللّه علیه وآله)، ونستعيذ باللّه من الشيطان الرّجيم» وتسمّي وتذبح ، وتقول : «لك سُفِكَت الدّماء لا شريك لك، والحمد للّه ربّ العالمين اللّهم أخسأ الشيطان الرجيم » . (2)

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في العقيقة إذا ذبحت تقول: «وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي اللّه ربّ العالمين لا شريك له ، اللّهم منك ولك ، اللّهمّ هذا عن فلان بن فلان ».

باب أن الأم لا تأكل من العقيقة

2 - باب أن الأم لا تأكل من العقيقة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللّحم .

2- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ؛ قال : وللقابلة الثلث من العقيقة، فإن كانت القابلة أُمَّ الرّجل أو في عياله، فليس لها منها شيء، وتُجْعَلُ أعضاءً ثمّ يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ؛ وقال : يأكل من العقيقة كلُّ أحد إلا الأم (3)

ص: 33


1- الفقيه 3 149 - باب العقيقة والتحنيك والتسمية و . . . ، ح 14 بتفاوت . والنسك: جمع : النسيكة، وهي هنا - الذبيحة وهي أيضاً الطاعة والعبادة وكلما يتقرب به إلى اللّه .
2- الفقيه ،3 نفس الباب والحديث أعلاه .
3- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح .39 والحديث ضعيف على المشهور. ويدل على كراهة ح الأكل منها للأب ووالدته وجميع عياله كراهة ضعيفة، إلا الأم فإنه يكره لها كراهة شديدة، وظاهر الكليني إنه لا يقول بالكراهة إلا في الأم، والمشهور بين الأصحاب كراهة الأكل منها للوالدين حسب .... مرآة المجلسي.75/21

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في العقيقة، قال : لا تَطْعَمُ الأمّ منها شيئاً .

باب إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وفاطمة عليها السلام عقّا عن الحسن والحسين عليهما السلام

21 - باب إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وفاطمة عليها السلام عقّا عن الحسن والحسين عليهما السلام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عقّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن الحسن (علیه السلام) بيده، وقال: «بسم اللّه، عقيقة عن الحسن ، وقال : اللّهمَّ عَظْمُها بعظمه، ولحمها بلحمه ، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللّهم اجعلها وقاءً لمحمّد وآله».(1)

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : عقت فاطمة عن ابنيها، وحلقت رأسيهما في اليوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ،وَرقاً، وقال: كان ناس يلطخون رأس الصبي في دم العقيقة، وكان أبي يقول : ذلك شرك (2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی ، عن عاصم الكوزيّ قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يذكر عن أبيه أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عقّ عن الحسن (علیه السلام) بكبش ، وعن الحسين (علیه السلام) بكبش ، وأعطى القابلة شيئاً، وحلق رأسيهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة؛ قال: فقلت له : يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال : ذاك شرك، فقلت: سبحان اللّه شرك! فقال : لو لم يكن ذاك شركاً، فإنّه كان يُعمل في الجاهليّة، وَنُهِيَ عنه في الإسلام(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيها يبدء؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة،

ص: 34


1- الحديث مجهول. وقوله : عقيقة : خبر مبتدأ محذوف، أي هذه عقيقة .
2- الحديث صحيح.
3- الحديث صحيح. وقوله : لو لم يكن ... الخ ، أي حتّى لو لم يكن ذلك العمل شركاً بمعناه الاصطلاحي، إلا أنه يكفي في المنع منه نهي الإسلام عنه.

يحلق ويذبح ويسمّي، ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة (علیه السلام) لولدها ، ثمّ قال : يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضة (1).

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمّى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) حسناً وحسيناً (علیه السلام) يوم سابعهما، وعقَّ عنهما شاةً شاةً، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة، ونظروا ما غيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران. وحلقت فاطمة (علیه السلام) رأسيهما وتصدقت بوزن شعرهما فضّة (2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن التهنية بالولد متى ؟ فقال : إنّه قال : لمّا ولد الحسن بن عليّ، هبط جبرئيل بالتهنية على النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) في اليوم السابع ، وأمره أن يسمّيه، ويكنّيه، ويحلق رأسه، ويعق عنه، ويثقب أذنه، وكذلك [كان] حين ولد الحسين (علیه السلام)، أتاه في اليوم السابع ، فأمره بمثل ذلك ، قال : وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر، وكان الثقب في الأذن اليمني في شحمة الأذن، وفي اليسرى في أعلا الإذن، فالقرط في اليمنى والشُنفُ في اليسرى(3)

وقد روي أنَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) ترك [له] ما ذؤابتين في وسط الرأس، وهو (4)أصح من القَرْن .

باب إن أبا طالب عَقَ عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله

22 - باب إن أبا طالب عَقَ عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله

1 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن أحمد بن الحسن، عن أبي العبّاس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه (علیه السلام) قال : عقّ أبو طالب عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يوم السابع، ودعا آل أبي طالب فقالوا : ما

ص: 35


1- الحديث حسن ، والظاهر من الجواب أنه لا ترتيب بين هذه الأفعال، بل يلزم أن تكون في ساعة واحدة، وقد يقال باستحباب أن تكون معاً بأن يتولى رجل الحلق وآخر الذبح فيجتمعان .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 40 وفيه : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) . والقرط : الصُّنف أو المعلقة في شحمة الأذن، والسنف - كما يقول الفيروز آبادي - لحن القرط الأعلى، أو معلاق في فوق الأذن، أو ما علق في أعلاها، وأما ما علّق في أسفلها فقُرط .
4- يحتمل أنه من كلام الكليني رحمه اللّه.

هذه؟ فقال عقيقة ،أحمد قالوا لأيّ شيء سمّيته أحمد ؟ قال : سميته أحمد لَمحمّدة أهل السماء والأرض.(1)

باب التطهير

23 - باب التطهير

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وإنّ الأرض لتكره بول الأغْلَف(2).

وبهذا الإسناد قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ ثَقْبَ أذن الغلام من السنة، وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : طهّروا أولادكم يوم السابع، فإنّه أطيب وأطهر، وأسرع لنبات اللّحم، وإنَّ الأرض تَنَجَّس من بول الأغلف أربعين صباحاً(3)

3-محمّد بن يحيى ؛ ومحمّد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمّد(4) (علیه السلام) : إنّه روي عن الصادقين (علیه السلام) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يَطَّهروا، وإنَّ الأرض تضح إلى اللّه من بول الأغلف، وليس - جُعِلْتُ فِداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجّام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء اللّه ؟ فوقع (علیه السلام) : السنة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه (5)

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن قزعة قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ من قِبَلَنا يقولون : إنَّ إبراهيم (علیه السلام) ختن نفسه بقَدّوم (6)على دنّ، ؟

ص: 36


1- الفقيه 3 ،149 - باب العقيقة والتحنيك والتسمية و ... ، ح 7 ورواه مرسلاً بتفاوت يسير .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 41 . وما تضمنه من استحباب الختان يوم السابع إجماعي عند أصحابنا كإجماعهم على وجوب أصل الختان ولو بعد البلوغ . نعم، لو ولد المولود مختوناً سقط.
3- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 42 .
4- هو الإمام الحسن العسكري (علیه السلام).
5- الفقيه 3 149 - باب العقيقة والتحنيك والتسمية و ...، ح 17 بتفاوت يسير . ويفهم من عدم تعرض الإمام (علیه السلام) لموضوع اليهودي عدم إشتراط إسلام الحجام. والحديث صحيح.
6- القدوم إحدى آلات النجار . وقيل : بأنها هنا اسم موضع على ستة أميال من المدينة.

فقال: سبحان اللّه ! ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم (علیه السلام)، قلت: وكيف ذاك؟ فقال : إنّ الأنبياء (علیه السلام) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع، فلمّا ولد لإبراهيم (علیه السلام) من هاجر غيرت سارة هاجر بما تعيّر به الإماء (1) ، فبكت هاجر واشتدَّ ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، ودخل إبراهيم (علیه السلام) فقال : ما يبكيك يا إسماعيل ؟ فقال : إن سارة عيّرت أمي بكذا وكذا، فبكت وبكيتُ لبكائها ، فقام إبراهيم إلى مصلاه ، فناجي فيه ربّه ، وسأله أن يلقي ذلك عن هاجر فألقاه اللّه عنها (2) ، فلما ولدت سارة إسحاق - وكان يوم السابع - سقطت عن إسحاق سرته، ولم تسقط عنه غلفته، فجزعت من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم (علیه السلام) عليها قالت : يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سُرَّته ولم تسقط عنه غلفته، فقام إبراهيم (علیه السلام) إلى مصلاه، فناجي ربه وقال : يا ربّ، ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء، وهذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته ؟ فأوحى اللّه تعالى إليه ؛ أن يا إبراهيم، هذا لما عيرت سارة هاجر، فاليتُ أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر، فاختن إسحاق بالحديد، وأذقه حر الحديد ، قال : فختنه إبراهيم (علیه السلام) بالحديد، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك(3).

5- وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ثَقْبُ أذن الغلام من السنّة، وختان الغلام من السنّة.

6 - وعنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن أيّوب، عن ، القاسم بن بريد عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من سنن المرسلين الإستنجاء والختان(4) .

7- وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ختان الصبي لسبعة أيّام ، من السنّة هو، أو يؤخّر؟ وأيّهما أفضل؟ قال : لسبعة أيّام من السنّة ، وإن أخّر فلا بأس (5).

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي

ص: 37


1- أي برقبتها .
2- أي الرقية، حيث حكم سبحانه بحرية أمهات الأولاد.
3- الحديث مجهول.
4- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 43 و 44. والحديث الأول كالثاني صحيح .
5- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 43 و 44. والحديث الأول كالثاني صحيح .

عبد اللّه (علیه السلام) قال: من الحنيفيّة الختان.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المولود يُعَقِّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا أسلم الرّجل اختَتَنَ ولو بلغ ثمانين(1)

باب خفض الجواري

24 - باب خفض الجواري

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتُسلم، فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة في الختان على الرجال، وليس على النساء(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ختان الغلام من السنّة، وخفض الجواري(3) ليس من السنة .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : خفض الجارية مَكرمة، وليست من السنّة ، ولا شيئاً واجباً، وأيُّ شيء أفضل من المكرمة (4).

4 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّه سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الختان في الرّجل سنة، ومَكْرُمَةٌ في النساء (5).

ص: 38


1- الحديث ضعيف على المشهور . ورواه في التهذيب 7، 40 - باب الولادة و ... ، ح 45 بزيادة كلمة : سنة، في الذيل. وقد مر التنبيه إلى إجماع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على وجوب أن يختن الإنسان نفسه ولو بعد البلوغ .
2- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 48 .
3- أي ليس خفض الجواري سنة مؤكدة فيهن فلا ينافي ما ذكره الأصحاب من الاستحباب .
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 46 . والمكرمة : ما يوجب الحسن والكرامة عند الزوج
5- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 47 بتفاوت قليل.

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كانت امرأة يقال لها : أمّ طيبة تخفض الجواري، فدعاها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال لها : يا أمّ طيبة، إذا أنت خَفَضْتِ امرأة فأشِمّي ولا تُجحفي (1) فإنّه أصفى للّون وأحظى (2) عند البعل .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لمّا هاجرن النساء رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، هاجرت فيهنَّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال لها : يا أمّ حبيب، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت نعم يا رسول اللّه، إلا أن يكون حراماً فتنهاني عنه ؛ قال: لا، بل حلال، فادني مني حتّى حتّى أعلمك، قالت فدنوت منه ، فقال : يا أم حبيب، إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي ، وأشِمّي، فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزّوج(3).

باب إنّه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق

25 - باب إنّه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق

1 - محمّد بن يحيى، عن العمر كي بن عليّ ،عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حَلْق(4).

2 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في العقيقة قال : إذا جاوزت سبعة أيام فلا عقيقة له (5)

ص: 39


1- في بعض النسخ : ولا تحجي، قال الفيروز آبادي : حجاه كدعاه، حجواً، استأصله.
2- حظيت المرأة عند زوجها سعدت به ودنت من قلبه وأحبها .
3- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة، ح 49 . والإشمام - هنا - كناية عن عدم المبالغة في القطع .
4- التهذيب 7 نفس ،الباب ح 50 الفقيه 3 ، 149 - باب العقيقة والتحنيك و . . . ، ح 21 بتفاوت يسير .
5- التهذيب ،7 نفس ،الباب ح 51 وفيه : إذا جاز ..... وقد حمله الشيخ في التهذيب على نفي الفضل الذي كان يحصل لو عق عنه اليوم السابع، لا نفي أصل الاستحباب بعد السابع.

باب نوادر

26 - باب نوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يُعَمُّ عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يُعَقِّ عنه، وإن مات بعد الظهر عُقّ عنه(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال : كنت جليساً لأبي عبد اللّه (علیه السلام) بالمدينة، ففقدني أيّاماً، ثمّ إني جئت إليه فقال لي : لم أرك منذ أيّام يا أبا هارون؟ فقلت : وُلِدَ لي غلام، فقال: بارك اللّه فيه، فما سمّيته؟ قلت : سمّيته محمّداً ، قال : فأقبل بخده نحو الأرض وهو يقول : محمّد محمّد محمّد، حتّى كاد يلصق خدّه بالأرض، ثمّ قال : بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، لا تَسُبّه ، ولا تضربه ولا تُسيء إليه ، واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمّد، إلا وهي تُقَدَّس كلّ يوم، ثمّ قال لي : عققت عنه؟ قال: فأمسكت، قال: وقد رآني حيث أمسكت ظن أني لم أفعل - فقال : يا مصادف أدن منّي، فواللّه ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء، فذهبت لأقوم ، فقال لي : كما أنت يا أبا هارون(2)، فجاءني مصادف بثلاثة دنانير، فوضعها في يدي فقال : يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما، وكُلِّ وأَطْعِمْ(3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعقَّ عن ولده حتّى كبر، وكان غلاماً شابّاً أو رجلاً قد بلغ ؟ قال : إذا ضحّي عنه ، أو ضحّى الولد عن نفسه، فقد أجزأت عنه عقيقته، وقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : المولود مُرْتَهَنَّ بعقيقته، فكّه أبواه أو تركاه (4).

ص: 40


1- التهذيب 7 ، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 52 الفقيه ،3 149 - باب العقيقة والتحنيك و . ح 13 . وفي سند التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن خالد والحديث صحيح. وبمضمونه عمل الأصحاب، وقد قدمنا نصاً للشهيدين في ذلك.
2- أي ابق كما أنت ، أو حيث أنت وهو كناية عن الاستمهال.
3- الحديث ضعيف على المشهور. ويدل ظاهراً على استحباب العقيقة بأكثر من واحد.
4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 53 وفيه : ... لم يعق عنه والده . . . ، بدل : لم يعق عن ولده .

باب كراهية القنازع

27 - باب كراهية القنازع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا تحلقوا الصبيان القزع - والقزع؛ أن يحلق موضعاً وبدع موضعاً (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يُحْلَقَ الرأس إلا قليلاً، ويترك وسط الراس، يُسمّى القزعة.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أتي النبي (صلّی اللّه علیه وآله) بصبي يدعو له وله ،قنازع فأبى أن يدعو له، وأمر بحلق رأسه، وأمر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) بحلق شعر البطن(2).

باب الرّضاع

28 - باب الرّضاع (3)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما من لبن يرضع به الصبي، أعظم بَرَكَةً عليه من لبن أمّه(4).

2 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد، عن أبيه، عن أمّه أمّ إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبد اللّه (علیه السلام) وأنا أرضع أحد بنيّ محمّداً أو(5) إسحاق فقال : يا أمّ إسحاق، لا تُرضعيه من ثدي واحد،

ص: 41


1- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 54 .
2- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 55 . والحديث ضعيف على المشهور. والمراد بشعر البطن ، ما نبت في بطن الأم .
3- القنازع : جمع الفزعة، وهي الشعر حوالي الرأس. والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي، أو هي ما ارتفع من الشعر وطال .
4- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ...، ح 14 . الفقيه 3 ، 146 - باب الرضاع ، 3، ح 3 ورواه مرسلا .
5- الشك من الأم في الولد الذي كانت ترضعه أيهما هو؟ .

وأرْضِعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً(1).

3-محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جَوْرٌ على الصبي (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريّ قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرضاع؟ فقال : لا تُجْبَرُ الحرَّة على رضاع الولد، وتُخبر أمّ الولد(3).

5 – عليّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل توفي وترك صبياً فاسترضع له ، فقال : أجر رضاع الصّبي ممّا يرث من أبيه وأمّه(4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد،جميعاً عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ : لا تُضَار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (5)؟ فقال: كانت المراضع ممّا يدفع إحداهنَّ الرّجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك، إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن أجامعك فأقتل

ص: 42


1- التهذيب ، نفس الباب ، ح 15 . الفقيه 3 ، نفس الباب . ح 4 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 6 وفيه : فإن نقص ...، الفقيه 3 نفس الباب، ح 1 . وهذه المدة من الرضاع هي أقل المجزي عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم وإلا فالمدة المعتبرة في الرضاع عندهم حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويجوز زيادتها شهراً أو شهرين خاصة وإن كانت المرضعة لا تستحق أجرة على هذه الزيادة فيما لو حصلت من غير ضرورة إليها .
3- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ... ، ح 11 . الفقيه 3، 146 - باب الرضاع، ح 24 ورواه مرسلا. هذا، وعدم إجبار الأم الحرّة على إرضاع ولدها مع إجبار الأمة عليُّ ذلك بل على إرضاع أي ولد أمرها المولى بإرضاعه هو محل وفاق بين أصحابنا، لأن الإرضاع للولد ليس واجباً على الأم الحرة بل هو مستحب إلا في اللّباء وهو أول اللبن في النتاج، أو هو ما يحلب عند الولادة فإرضاعه واجب عليها لأن الولد لا يعيش بدونه، وإن كان أصحابنا قالوا بعدم وجوب التبرع به عليها أيضاً من دون أجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال .
4- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت وكرره بتفاوت برقم 40 من الباب 20 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً . الفقيه 3 نفس الباب ، ح 25 .
5- البقرة/ 233 .

ولدي، فيدعها ولا يجامعها، فنهى اللّه عزَّ وجلَّ عن ذلك أن يُضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل (1).

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) نحوه [وزاد]:

وأما قوله : (وعلى الوارث مثل ذلك) (2)، فإنّه نهى أن يضارّ بالصّبي أو يضارّ أمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته، ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ؟ فقال لها أجر مثلها، وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله(3).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : سألته عن الصّبيّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا (4).

باب في ضمان الظثر

29 - باب في ضمان الظثر (5)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن درّاج، وحمّاد، عن سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل استأجر ظئراً، فدفع إليها

ص: 43


1- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 13 . بتفاوت قليل.
2- البقرة/ 233 . وقيل : المراد بالوارث : وارث الأب الصبي، بأن يقوم الوصي أو الحاكم بمؤونتها عوضاً عن إرضاعها من مال يرثه من أبيه ، وقيل : الوارث هو الباقي من الأبوين، يجب عليه مؤونة إرضاعه ، وقيل : المراد الوارث للصبي أو الوارث للأب، وهو مذهب العامة، ويمكن حمله على مذهب الشيعة فيما إذا كان وصياً أو قيماً ومع عدمهما يلزمه ذلك حسبة في مال الطفل.
3- التهذيب 8، نفس الباب، ح 5 وأخرجه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام).
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 12 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 2 . والمقصود بالشيء في ذيل الحديث : الإثم.
5- الظئر : المرضعة غير ولدها .

ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظِئر أخرى، فغابت به حيناً، ثمّ إِنَّ الرّجل طلب ولده من الظئر الّتي كان أعطاها إيّاه، فأقرَّت أنها استأجرته، وأقرَّت بقبضها ولده، وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال عليها الدية، أو تأتي به(1).

2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين، ثمّ إنّها جاءت به فأنكرته أمّه، وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه؟ قال : ليس عليها شيءٌ، الظئر مأمونة (2).

باب من يُكْرَهُ لَبَتُهُ ومن لا يُكْرَه

30 - باب من يُكْرَهُ لَبَتُهُ ومن لا يُكْرَه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن ابن بكير، عن عبيد اللّه - الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): امرأة وُلِدَت من الزنا، أتَّخِذُها ظئراً؟ قال: لا تستر ضعها، ولا ابنتها(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن عبد اللّه بن هلال، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن مطائرة المجوسيّ ؟ فقال : لا ، ولكن أهل الكتاب (4).

3- وعنه عن الكاهليّ عن عبد اللّه بن هلال قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا أرضعن لكم فامنعوهنَّ من شرب الخمر.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن

ص: 44


1- التهذيب 8 ، 5 - باب في أولاد المطلقات من الرضاع و ... ، ح 48 . وكرره برقم 4 من الباب 18 من الجزء 10 من التهذيب. الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 6 بتفاوت وكرره أيضاً برقم 2 من الباب 58 من نفس الجزء من الفقيه هذا، ويقول المحقق في الشرائع : إذا أعارت الظئر الولد فأنكر ، صدقت ما لم يثبت كذبها، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه ولو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية .
2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 49 . بزيادة : يقبلونه، في الذيل . الفقيه 4 ، 58 - باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات أو . فمات أو ...، حه بتفاوت وسند آخر. وكرره الشيخ بتفاوت وسند آخر برقم 3 من الباب 18 من الجزء 10 من التهذيب، والحديث صحيح .
3- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار ،3، 186 - باب كراهية لبن ولد الزنا، ح 1 .
4- التهذيب 8، نفس الباب ح 21 . وفيه المجوسية، بدل المجوسي .

عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) : هل يصلح للرّجل أن تُرْضِعَ له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة ؟ قال : لا بأس، وقال: امنعوهن من شرب الخمر(1).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبُّ إليَّ من لبن ولد الزّنا، وكان لا يرى بأساً بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حِلّ(2).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها، فولدت واحتجنا إلى لبنها، فإن أحللتُ لهما ما صنعا ، أيطيب لبنها؟ قال :نعم(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم؛ وجميل بن درّاج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت، فنحتاج إلى لبنها؟ قال مُرها فلتحلّلها يطيب اللّبن (4).

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تستر ضعوا الحمقاء، فإنّ

ص: 45


1- التهذيب ،8 ، 5 - باب في أولاد المطلقات من الرضاع و...، ح 22 . قال الشهيدان : ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة من غير كراهة وبكره بدونها ، ويظهر من العبارة (أي عبارة الشهيد الأول : ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، كعبارة كثير التحريم من دونها (أي الضرورة) والأخبار دالة على الأول، ويمنعها زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخمر على وجه الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرته وشرط عليها ذلك، وإلا توصل إليها بالرفق، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها لأنها ليست مأمونة عليه والمجوسية أشد كراهة إن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة جمعاء. كما راجع شرائع المحقق 2 / 284 .
2- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 20 . الاستبصار ،3، 186 - باب كراهية لبن ولد الزنا ، ح 5. الفقيه 3، 146 - باب الرضاع، ح 21 بتفاوت يسير. هذا، ويقول المحقق في الشرائع 284/2: ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا، وروي أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها وزالت الكراهية، وهو شاذه .
3- التهذيب 8 . ، نفس الباب، ح 18 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير فيهما. والحديث ضعيف على المشهور. هذا وقد نص أصحابنا رضوان اللّه علیهم على استحباب اختيار المرضعة العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة الحسنة للرضاع ، لأن الرضاع - كما يقول الشهيد الثاني رحمه اللّه - مؤثر في الطباع والأخلاق والصور، ثمّ استشهد ببعض الروايات الواردة هنا.
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح.19 الاستبصار ، نفس الباب، ح 4 .

اللّبن يعدي، وإنّ الغلام ينزعُ إلى اللّبن - يعني إلى الظئر في الرعونة والحُمق(1)

9 - عليُّ ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يقول : لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يغلب الطباع، وقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تسترضعوا الحمقاء، فإنَّ الولد يشبُّ عليه .

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : انظروا من تُرضِع أولادكم، فإنّ الولد يشبُّ عليه .

11 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ،عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : قال : سألته عن امرأة ولدت من ،زنا هل يصلح أن يُسْتَرْضَعَ بلبنها؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها التي وُلِدَت من الزَّنا(2).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثمّ ، عن(3) محمّد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر (علیه السلام) : استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإنَّ اللّبن قد يعدي (4).

13 - أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : علیکم بالوضاء من الظؤورة، فإنَّ اللّبن يعدي(5).

14 - أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تستر ضعوا للصّبي المجوسيّة، واسترضع له اليهوديّة والنصرانيّة، ولا يَشْرَبْنَ الخمر ويُمْنَعْنَ من ذلك (6).

ص: 46


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 24 . الفقيه 3، نفس الباب ، ح 19 ونزع إليه أشبهه أو مال إليه بالشبه، أو رجع إليه والرعونة : الغلظة والحمق.
2- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و. ح 17 الاستبصار 3، 186 - باب كراهية لبن ولد الزنا، ح 2 . الفقيه ،3، 146 - الرضاع، ح 18
3- في التهذيب: عن الهيثمّ بن محمّد بن مروان . . .
4- التهذيب 8، نفس ،الباب ، ح 25 .
5- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 26 . الفقيه ،3، نفس ،الباب ، ح 17 . والوضاء: الحسان النظيفات .
6- التهذيب 8 نفس الباب، ح 23 بتفاوت .

باب من أحق بالولد إذا كان صغيراً

31 - باب من أحق بالولد إذا كان صغيراً

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن فضل أبي العبّاس قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال : لا ، بل الرَّجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد مَنْ تُرْضِعُهُ ، فهي أحقُّ به(1)

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها ،أجرها، ولا يضارَّها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر، فهي أحقُّ بابنها حتّى تَفْطُمَهُ(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن المنقريّ (3)، عمّن ذكره قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يطلّق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقُّ بالولد؟ قال: المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوَّج (4)

ص: 47


1- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ...، ج 2. الاستبصار 3، 185 - باب إن الأب أحق بالولد من الأم، ح 3 . قال المحقق في الشرائع 245/3: «لا يجب على الأم إرضاع الولد ولها المطالبة بأجرة إرضاعه، ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال ... ونهاية الرضاع حولان ... والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها، ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيره» .
2- التهذيب 8، نفس الباب، ح. الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 4 . وفيما يتعلق بالحضانة فيقول المحقق في الشرائع : فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان ذكراً كان أو انثي إذا كانت حرة مسلمة، فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعاً، وقيل : الأم أحق بها ما لم تتزوج والأول أظهر ثمّ يكون الأب أحق بها ... فإن فقد الأبوان ، فالحضانة لأب الأب، فإن عدم ، قيل : كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتيب الإرث نظراً إلى الآية، وفيه تردد». ويقصد بالآية : آية أولي الأرحام وما تردد فيه المحقق هو المشهور بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم.
3- اسمه سلیمان بن داوود .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح.، الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 . الفقيه .3. 127 - باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به؟ ، ح 2 بتفاوت . وقد حمله الشيخ في التهذيب على ما إذا كانت الأم تكفل ولدها بمثل ما يعطي الأب لغيرها، كما احتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج وقال : على أنه ليس في هذا الخبر أنها أولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا أنها أولى به ما لم يفطم ... الخ . وقال الشهيدان : ولو تزوجت الأم بغير الأب مع وجوده كاملاً سقطت حضانتها للنص والإجماع فإن طلقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع منها وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حق الحضانة، وقيل : لا تعود لخروجها عن الإستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده إليها إلى دليل آخر وهو مفقود، وله وجه وجيه، لكن الأشهر الأول.

4 - أبو عليّ الأشعريّ ،عن الحسن بن عليّ ،عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : والوالدات يُرضعن أولادهن) (1)؟ قال : ما دام الولد الرّضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحقُّ به من الأم، فإذا مات الأب، فالأم أحقَّ به من العَصبة، فإن وَجَدَ الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمّه (2)

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً، ثمّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنّها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال : أنا أحقُّ بهم منك إن تَزَوَّجْتِ؟ فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتّى يعتق، هي أحقُّ بولدها منه ما دام مملوكاً ، فإذا أعتق، فهو أحق بهم منها(3).

باب النشوء

32 - باب النشوء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد المدائني، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ،عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع(4)، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة سنة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين سنة، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة، إلا التجارب (5).

ص: 48


1- البقرة/ 233
2- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 1 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 1 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 1 بتفاوت يسير 1. في الذيل في الجميع .
3- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 121 . وكرره برقم 10 من الباب 5 من الجزء 8 من التهذيب وكذا برقم 36 من الباب 9 من نفس الجزء من التهذيب بتفاوت الاستبصار ،3، 185 - باب إن الأب أحق بالولد من الأم، ح 5 . وما تضمنه الخبر من أحقية الأم الحرة من الأب المملوك بحضانه الولد مما أجمع عليه أصحابنا، حتّى لو تزوجت الأم إلى أن يعتق الأب فيكون حينئذ حكمه حكم الحر، فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 120/2 من الطبعة الحجرية. وشرائع الإسلام للمحقق 346/2.
4- في التهذيب : لسبع.
5- التهذيب8 ،5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ...، ح 27 بتفاوت يسير. وكرره بتفاوت برقم 13 من الباب 8 من الجزء 9 من التهذيب. وأثغر الغلام : - كما في المغرب - إذا سقطت رواضعه .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : يشبُّ الصّبي كلَّ سنة أربع أصابع بأصابع نفسه ((1).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السّلام قال : الغلام لا يلقح(2)حتّى يتفلّك (3)ثدياه، وتسطع (4)ريح إبطيه .

باب تأديب الولد

33 - باب تأديب الولد

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، وألزمه نفسك سبعاً ، فإن أفلح ، وإلّا فإنّه ممّن لا خير فيه (5).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدَّة من أصحابنا، ، عن عليّ بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أمهل صبيّك حتّى يأتي له ست سنين، ثمّ ضمه إليك سبع سنين، فأدبه بأدبك، فإن قَبِلَ وصلح ، وإلا فَخَلَّ عنه(6).

3 - أحمد بن محمّد العاصميّ (7) ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم الكتاب سبع سنين، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين .(8)

4 - عليُّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): علّموا أولادكم السباحة والرماية.

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علي، عن عمر بن

ص: 49


1- الفقيه 3 ، 152 - باب تأديب الولد وامتحانه ح 6 وفيه بإصبع نفسه .
2- أي يجامع
3- تفلك شده (ثديها) : أي استدار
4- سطعت الشمس : إذا ظهرت وانتشر شعاعها .
5- الفقيه ،3، نفس الباب، ح 1 بتفاوت يسير .
6- التهذيب ،8 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ...، ح 28 .
7- في التهذيب : أحمد بن محمّد بن العاصمي.
8- التهذيب 8، نفس الباب، ح 29

عبد العزيز، عن رجل عن جميل درّاج، وغيره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: بادروا أولادكم (1)بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة (2)

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: يُفَرَّقُ بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .

7 - وبهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنا نأمر الصّبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر، وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا(3).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أدّب اليتيم بما تؤدّب منه ولدك واضربه ممّا تضرب منه ولدك (4).

باب حق الأولاد

34 - باب حق الأولاد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن درست، عن أبي الحسن موسی (علیه السلام) قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : يا رسول اللّه، ما حقُّ ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه ، وضعه موضعاً حسناً (5)

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال : كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن (علیه السلام) فيما أفسد له فقال له : استصلحه، فما مائة ألف فيما أنعم اللّه به عليك (6)

ص: 50


1- في التهذيب : أحداثكم . . ، بدل أولادكم .
2- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 30 . وفيه تسبقكم .. قوله (علیه السلام) : بادروا أولادكم الحديث .. ؛ أي علموهم في بدو شبابهم وعند بلوغهم التمييز من الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمة (علیه السلام) ومذهب التشيع قبل أن يغويهم المخالفون ويدخلوهم في ضلالتهم ويتعسر بعد ذلك صرفهم عنه، والمرجئة في مقابل الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم عليُّا (علیه السلام) عن مرتبته، وقد يطلق في مقابلة الوعيدية ..... مرآة المجلسي 83/21
3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 31 . والمقصود بالصلاة الأولى : الظهر.
4- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 32 وفيه بما تضرب . .
5- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ...، ج 33. قوله (علیه السلام) : وضعه ... ؛ أي علمه كسباً صالحاً، أو زوجه زوجة موالية مرآة المجلسي 84/21.
6- الاستصلاح طلب الصلاح وكأن ابنه كان قد أفسد عليه في تجارته أو غيرها مائة ألف درهم أو دينار. والحديث صحيح .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : رحم اللّه والدين أعانا ولدهما على برّهما(1)

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : صلّى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) بالناس الظهر، فخفّف في الركعتين الأخيرتين، فلما انصرف، قال له النّاس : هل حدث في الصلاة حَدَث ؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : خفّفت في الركعتين الأخيرتين؟! فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبي ؟ .

5 - عنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه، عن جدّه قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): يلزم الوالدين من العقوق لولدهما، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما (2).

6 - عليُّ بن محمّد، عن ابن جمهور (3)، عن أبيه، عن فضالة بن أيوّب، عن السكونيّ قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) وأنا مغمومٌ مكروب، فقال لي : يا سكونيّ ممّا (4)غمّك ؟ قلت : ولدت لي ابنة فقال يا سكوني، على الأرض ثقلها، وعلى اللّه رزقها، تعيش في غير أجلك ، وتأكل من غير رزقك ، فسرّى واللّه عنّي ، فقال لي : ما سمّيتها؟ قلت: فاطمة، قال: آه آه، ثمّ وضع يده على جبهته فقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : حقُّ الولد على والده إذا كان ذكراً أن يَسْتَفْرِهَ أمّه (5) ، ويستحسن اسمه، ويعلّمه كتاب اللّه ويطهّره (6)، ويعلّمه السباحة، وإذا كانت أنثى أن يَستَفرة أمّها، ويستحسن اسمها، ويعلّمها سورة النور ، ولا يعلّمها سورة يوسف، ولا ينزلها الغرف، ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها ، أمّا إذا سمّيتها فاطمة، فلا تسبّها، ولا تلعنها، ولا تضربها(7)

ص: 51


1- التهذيب 8. ، نفس الباب، ح 34 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 35 الفقيه 3 ، 148 - باب فضل الأولاد، ح 9 مرسلاً بتفاوت.
3- هو محمّد بن الحسن بن جمهور، وقد يطلق على أبيه الحسن بن محمّد بن جمهور.
4- في التهذيب : ما عمك ؟ .
5- أي يجعلها فارهة كريمة الأصل، أو يختارها كذلك .
6- أي يختنه .
7- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و. ح 36 . والأمر بتعليُّم سورة النور والنهي عن تعليُّم سورة يوسف لما في الأولى من الحث على الستر والعفة ونبذ الفجور والزنا والتهتك ولما في الثانية من قصة امرأة العزيز وصويحباتها ومدى تعلقهن بيوسف (علیه السلام) وعشقهن له وما يعكسه ذلك من طبيعة المرأة في ميلها للرجل وعشقها له. قوله (علیه السلام) : ولا ينزلها الغرف أي لا يجعل الغرف منزلاً ومسكناً لها لئلا تتراءى الرجال، ولا تطلع عليُّهم، والسراح الإنطلاق، تقول: سرّحت فلاناً إلى موضع كذا، إذا أرسلته مرآة المجلسي 85/21 .

باب برّ الأولاد

35 - باب برّ الأولاد

1 - عدَّة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : من قبّل ولده كتب اللّه عزَّ وجلَّ له حسنة، ومن فرّحه فرّحه اللّه يوم القيامة، ومن علّمه القرآن، دُعي بالأبوين فيُكْسَيان حلّتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنّة(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال له رجل من الأنصار من أَبِرُّ؟ قال : والديك، قال: قد مضيا، قال: برّ ولدك (2).

3 - أحمد بن محمّد، ، عن عليّ بن فضّال، عن عبد اللّه بن محمّد البجليّ ، عن عبد اللّه أبي (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أحبّوا الصبيان وارحموهم، وإذا وعدتموهم شيئاً فَفُوا لهم، فإنّهم لا يدرون إلّا أنّكم ترزقونهم(3).

4 - ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من كان له ولد صَبَا (4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ اللّه ليرحم العبد لشدَّة حبّه لولده(5).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : رحم اللّه من أعان ولده على برّه قال : قلت كيف يعينه على برّه؟ قال : يقبل ميسوره، ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه (6)، ولا يخرق به (7) فليس بينه وبين أن يصير في حدّ من حدود الكفر إلّا أن

ص: 52


1- الحديث ضعيف.
2- التهذيب 8 نفس الباب ، ح 37 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 38 وفيه : اختنوا . . ، بدل أحبوا . . الفقيه 3 ، 148 - باب فضل الأولاد، ح 16 بتفاوت
4- روى بمعناه في الفقيه 3 ، 148 - باب فضل الأولاد، ح .21. عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) . وَصَبا : أي فعل فعل الصبيان ولده بأن يلاعبه ويلاطفه ويقوم بما يقوم به الصبي من حركات صبيانية .
5- الفقيه 3، نفس الباب، ح 9 بتفاوت .
6- من الرهق : وهو السفه والظلم أو من الإرهاق، وهو تكليفه بما لا يطيق، أو بما يعسر عليه ويشق.
7- الخرق: ضد الرفق

يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثمّ قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الجنّة طيّبة، طيّبها اللّه وطيّب ريحها، يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريح الجنّة عاقّ، ولا قاطع رحم ، ولا مرخي الإزار خُيَلاء(1).

7- عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدَّة من أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يوسف الأزدي، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : ما قبّلتُ صبيّاً قطُّ ؟ فلمّا ولّى قال رسول اللّه : هذا رجلٌ عندي أنّه من أهل النّار (2)

8- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن كليب الصيداويّ قال : قال لي أبو الحسن (علیه السلام) : إذا وعدتم الصبيان فَفُوا لهم، فإنهم يرون أنّكم الذين ترزقونهم، إنَّ اللّه عزّ وجلَّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنّساء والصبيان.

9- أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الولد فتنة (3)

باب تفضيل الولد بعضهم على بعض

36 - باب تفضيل الولد بعضهم على بعض

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الرّجل يكون بعض ولده أحبُّ إليه من بعض، ويقدّم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبد اللّه (علیه السلام) ، نَحَلَ محمّداً، وفعل ذلك أبو الحسن (علیه السلام)، نحل أحمد شيئاً، فقمت أنابِهِ حتّى حزته له ، فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، الرّجل يكون بناته أحبَّ إليه من بنيه ؟ فقال : البنات والبنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عزّ وجل منه (4)

ص: 53


1- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ...، ح 39 بتفاوت يسير . والخيلاء : التكبر .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 40 بتفاوت يسير .
3- الحديث صحيح . والفتنة : الإمتحان والاختبار ، مأخوذ من قوله تعالى في سورة الأنفال : إنما أموالكم وأولادكم فتنة .
4- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و...، ح 41 . والحديث صحيح والنخلة : العطية والحيازة: الجمع والإحراز. وإنما حازه (علیه السلام) لأحمد لأنه كان طفلاً صغيراً .

باب التَّفرُّس في الغلام وما يستدل به على نجابته

37 - باب التَّفرُّس في الغلام وما يستدل به على نجابته

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن خليل بن عمرو اليشكريّ، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إذا كان الغلام مُلتاثَ الأدْرَة، صغير الذكر، ساكن النظر، فهو ممّن يُرْجَى خيره ويؤمن شرُّه ، قال : وإذا كان الغلام شديد الأذرة، كبير الذكر، حاد النظر، فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شرُّه (1)

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، عن أبي سعيد الشاميّ قال : أخبرني صالح بن عقبة قال : سمعت العبد الصالح (علیه السلام) يقول : تستحبّ عرامة الصبيّ في صغره ليكون حليماً في كبره (2) ؛ ثمّ قال : ما ينبغي أن يكون إلّا هكذا.

3 - وروي : أنَّ أكيَسَ الصبيان أشدّهم بغضاً للكتّاب (3).

باب النوادر

38 - باب النوادر

1 - أبو عليُّ الأشعري ، عن محمّد بن حسّان، عن الحسين بن محمّد النوفليّ - من ولد نوفل ابن عبد المطّلب - قال : أخبرني محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عليّ بن عيسى، عن عبد اللّه العمري، عن أبيه عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في المرض يصيب الصبيّ ؟ فقال : كفّارة لوالديه (4).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن وهب، عن أبي

ص: 54


1- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 42 . قوله (علیه السلام) ملتاث الأدرة، اللوثة - بالضم - الإسترخاء والأدرة نفخة في الخصية، والمراد بها هنا نفس الخصية، أي مسترخي الخصية متدلّيها وفي بعض النسخ : الأزرة، أي هيئة الإنتزار، والتيائه كناية عن أنه لا يجوز شد الأزار بحيث يرى منه حسن الإنتزار فيعجب به مرآة المجلسي 89/21.
2- إلى هنا مروي بتفاوت في الفقيه ،3، 152 - باب تأديب الولد وامتحانه ، ح 7 . وعرامة الصبي : حمله على الأمور الصعبة والعرامة : الشراسة .
3- الكتاب : المكتب .
4- التهذيب 8 ،5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و ...، ح 46. الفقيه 3، 148 - باب فضل الأولاد، ح 8 مرسلاً.

عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : يعيش الولد لستّة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر (1).

3 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن عبد الرّحمن بن سيّابة، عمّن حدَّثه، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه ، كم هو، فإنَّ النّاس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنين؟ فقال: كذبوا، أقصى حدُّ الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج (2).

4 - أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة ،عن أحدهما (علیه السلام) قال: القابلة مأمونة(3).

5- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم قال : كنت جالساً عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، إذا دخل يونس بن يعقوب، فرأيته يان، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): ما لي أراك تإنّ؟ قال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع ، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : يا يونس، حدّثني أبي محمّد بن عليّ ،عن آبائه (علیه السلام)، عن جدّي رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أنّ جبرائيل نزل عليه ورسول اللّه وعليُّ صلوات اللّه عليهما بإنّان، فقال جبرائيل (علیه السلام) : يا حبيب اللّه ما لي أراك تإنّ ؟ فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : طفلان لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرئيل : مَه يا محمّد ، فإِنه سَيُبْعَثُ لهؤلاء القوم شيعة، إذا بكى أحدهم فبكاؤه (4) لا إله إلا اللّه ، إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السبع، فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن يأتي على الحد، فإذا جاز الحدَّ، فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيّئة فلا عليهما (5)

6 - محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن، وكان تصيبه الحصاة (6)، فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطّه (7)، فبططته فمات،

ص: 55


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح47
2- التهذيب8 ،نفس الباب ، ح 45 . وفيه : أقصى مدة . . ، بدل أقصى حد . . . هذا، والأشهر عند أصحابنا إن أقصى الحمل تسعة أشهر وأقله ستة أشهر ، وقيل : أقصاه عشرة أشهر، وقد استحسنه المحقق في الشرائع 340/2 وقال : يعضده الوجدان في كثير ، قال : وقيل سنة، وهو متروك .
3- الحديث صحيح، وبلحاظ كونها مأمونة ، ترد دعوى التقصير عليها في أي شيء ويقدم قولها في عدمه، بل يقبل قولها فيما يتعلق بالولد من الإستهلال وعدمه وغير ذلك. ومقصوده بالناس: فقهاء المخالفين.
4- أي يعطي والده ثواب من قال لا إله إلا اللّه .
5- الحديث صحيح .
6- الحصاة - كما يقول الفيروز آبادي - استداد البول في المثانة حتّى يصير كالحصاة .
7- بطّ الدمّل أو غيره : شقه .

فقالت الشيعة : شَرِكْتَ في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن العسكري (علیه السلام)، فوقّع (علیه السلام) : يا أحمد، ليس عليُّك فيما فعلت شيء، إنّما التمست الدَّواء، وكان أجَلُهُ فيما فعلت (1).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن جندب، عن سفيان بن السّمط قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا بلغ الصبيّ أربعة أشهر فأحجمه في كلّ شهر في النُّقرة، فإنّها تجفف لعابه، وتهبط الحرارة من رأسه وجسده (2).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بطن (3) ، فهناه أبو عبد اللّه (علیه السلام) ثمّ قال : أيّهما الأكبر؟ فقال : الذي خرج أولاً ، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الذي خرج آخراً هو أكبر، أما تعلم أنّها حملت بذاك أولاً، وإنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا، فالذي يخرج آخراً هو أكبرهما(4).

تمَّ كتاب العقيقة والحمد لله ربّ العالمين

ويليه كتاب الطلاق

ص: 56


1- الحديث مجهول.
2- التهذيب 8 ، 5 - باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و. 43 وفيه المرّارة بدل الحرارة. والحديث ضعيف على المشهور.
3- أي كانا توأمين .
4- التهذيب 8، نفس ،الباب ، ح 44 .

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الطلاق

اشارة

كتاب الطلاق

باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة

39 - باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة

1- أخبرنا عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : مرَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) برجل فقال : ما فعلت امرأتك؟ قال : طلّقتها يا رسول اللّه ، قال : من غير سوء؟ قال : من غير سوء، ثمّ قال : إِنَّ الرّجل تزوَّج فمرّ به النبي (علیه السلام) فقال : تزوجت؟ قال: نعم، ثمّ قال له بعد ذلك : ما فعلت امرأتك؟ قال: طلّقتها، قال : من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثمّ إِنَّ الرّجل تزوّج فمرَّ به النبي (صلّی اللّه علیه وآله) ، فقال : تزوجت؟ فقال : نعم ، ثمّ قال له بعد ذلك : ما فعلت امرأتك؟ قال: طلّقتها، قال: من غير سوء؟ قال : من غير سوء، فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إنَّ اللّه عزّ وجلَّ يبغض أو(1)يلعن كل ذوّاق من الرّجال وكلَّ ذوّاقة من النساء (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما من شيء ممّا أحلّه اللّه عزَّ وجلَّ أبغض إليه من الطّلاق، وإنَّ اللّه يبغض المطلاق الذَّوّاق .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ يحبُّ البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شيء (3) أبغض إلى اللّه عزَّ وجلَّ من الطلاق.

ص: 57


1- الشك من الراوي
2- الحديث ضعيف. والذواق والذواقة : كناية عن سرعة النكاح وسرعة الطلاق وظاهر الخبر وإن كان حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة من الزوجة وإطاعتها لزوجها إلا أن الإجماع انعقد على خلافه، ويمكن حمل البغض على عدم الحب واللعن إن كان هو الإبعاد عن رحمة اللّه إلا أنه يتحقق بفعل المكروه أيضاً.
3- أي من الأمور المحلّلة ومن هنا قيل : أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعت أبي (علیه السلام) يقول : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ يبغض كلَّ مِطْلاق ذوّاق .

5-وبإسناده عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : بلغ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) أنّ أبا أيّوب يريد أن يطلّق امرأته، فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إنَّ طلاق أمّ أيّوب لَحُوبٌ (1).

باب تطليق المرأة غير الموافقة

40 - باب تطليق المرأة غير الموافقة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه كانت عنده امرأة تعجبه، وكان لها مُحِبّاً، فأصبح يوماً وقد طلّقها واغتمّ لذلك، فقال له بعض مواليه : جُعِلْتُ فِداك ، لِمَ طلّقتها؟ فقال : إنّي ذكرت عليُاً (علیه السلام) فتنقّصَتهُ، فكرهت أن ألصق جمرة من جَمْر جهنّم بجلدي (2).

2 - محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد اللّه بن حمّاد، عن خطّاب بن سلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر (3)، وكان أبوها كذلك، وكانت سيئة الخلق، فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى (علیه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها، فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّ لي إليك حاجة، فتأذن لي أن أسألك عنها؟ فقال : ايتني غداً صلاة الظهر، قال: فلما صلّيت الظهر، أتيته، فوجدته قد صلّى وجلس، فدخلت عليه وجلست بين يديه، فابتدأني فقال : يا خطاب، كان أبي زوجني ابنة عمّ لي، وكانت سيئة الخُلُق، وكان أبي ربّما أغلق عليُّ وعليها الباب رجاء أن ألقاها، فأتسلق الحائط وأهرب منها ، فلما مات أبي، طلقتها، فقلت اللّه أكبر، أجابني واللّه عن حاجتي من غير مسألة (4).

3- أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ ، عن عمر بن عبد العزيز، عن خطّاب بن سلمة قال : دخلت عليه - يعني أبا الحسن موسى (علیه السلام) - وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي، من سوء خُلُقها، فابتدأني فقال : إنّ أبي كان زوّجني مرّة امرأة سيئة الخُلُق، فشكوت

ص: 58


1- الحوب : الإثمّ . وقيل : الوحشة . قيل : إنما كان في طلاقها إثمّ عليه لأنها كانت مصلحة له في دينه .
2- حمل الخبر على حرمة نكاح الناصية .
3- يعني التشيع .
4- الحديث ضعيف.

ذلك إليه، فقال لي: ما يمنعك من فراقها، قد جعل اللّه ذلك إليك؟ فقلت فيما بيني وبين نفسي : قد فرجت عني (1).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ عليّاً قال وهو على المنبر : لا تُزَوِّجوا الحسن فإنه رجل مِطلاق، فقام رجلٌ من همدان فقال: بلى، واللّه لنزوّجنّه، وهو ابن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ، وابن أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق .

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ الحسن بن عليُّ (علیه السلام) طلّق خمسين ،امرأة، فقام عليٌّ (علیه السلام) بالكوفة فقال : يا معاشر أهل الكوفة، لا تُنكِحوا الحسن، فإنّه رجل مطلاق، فقام إليه رجل فقال : بلى واللّه ، لنُنكِحَنّه ، فإنّه ابن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، وابن فاطمة (علیه السلام) ، فإن أعجَبَتْهُ أمسك، وإن كره طلّق(2).

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : ثلاثة تُردُّ علیهم دعوتهم ، أحدهم : رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم، فيقال له : ألم نجعل أمرها بيدك(3).

باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف

41 - باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف

1 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن [عطاء ابن] وشيكة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لا يصلح النّاس (4)في الطلاق إلا بالسّيف، ولو وُلّيتُهُمْ لرددتهم فيه إلى كتاب اللّه عزّ وجلَّ (5).

قال : وحدَّثني بهذا الحديث الميثمي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض رجاله

ص: 59


1- الحديث ضعيف .
2- الحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- أراد (علیه السلام) بالناس : المخالفين، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعاً كثيرة مخالفة للكتاب والسنة، مرآة المجلسي 97/21
5- الحديث ضعيف على المشهور.

- أوهمه (1)الميثميُّ - عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) .

2 - وعنه ، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لو وليت النّاس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا، ثمّ لم أوتَ برجل قد خالف، إلّا وأوجعت ظهره، ومن طلّق على غير السنّة رُدّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلّ، وإن رغم أنفه (2).

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن معمر بن [عطاء بن] وشيكة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لا يصلح النّاس في الطّلاق إلّا بالسيف ولو ولّيتُهُم لرددتهم إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ.

4 - قال أحمد : وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)؛ ومحمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح (علیه السلام) أنه قال : لو وُلّيتُ أمر الناس لعلّمتهم الطّلاق، ثمّ لم أوتَ بأحد خالف إلّا أوجعته ضرباً.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا،عن أبان، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : واللّه لو ملكت من أمر الناس شيئاً، لأقمتهم بالسّيف والسوط حتّى يطلقوا للعدَّة (3) كما أمر اللّه عزّ وجلَّ.

باب من طلق لغير الكتاب والسُنّة

42 - باب من طلق لغير الكتاب والسُنّة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رياح، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : بلغني أنك تقول : من طلّق لغير السنّة أنك لا ترى طلاقه شيئاً؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام) : ما أقوله ، بل اللّه عزّ وجلَّ يقوله، أما واللّه لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، لأنّ اللّه عزّ وجلَّ يقول : (لولا ينهاهم الرّبّانيّون والأحبار عن قولهم الإثمّ وأَكْلِهِمُ السُّحْتَ - إلى آخر الآية (4)).

ص: 60


1- أوهمه: نسيه، وهذا الطريق مرسل.
2- الفقيه 3، 154 - باب طلاق السنة، ح 8 بتفاوت مرسلاً .
3- أي في غير طهر المواقعة. وسوف يأتي إنشاء اللّه .
4- المائدة / 63 . وتتمة الآية : لَبِئْسَ ما كانوا يصنعون، والحديث مجهول.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن عبد اللّه بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كلُّ شيء خالف كتاب اللّه عزّ وجلَّ، رُدّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلَّ والسُنّة .

3-محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يطلّق امرأته وهي حائض؟ قال : الطّلاق على غير السنّة باطل ، قلت : فالرّجل يطلّق ثلاثاً في مقعد (1)؟ قال : يُرَدُّ إلى السنة (2).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من طلّق لغير السنّة ردَّ إلى كتاب اللّه عزّ وجلَّ وإن رغم أنفه .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الطّلاق إذا لم يطلّق للعدَّة؟ فقال : يُرَدّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلَّ.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهي حائض؟فقال : الطّلاق لغير السنّة باطل (3)

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام): من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً، إنّما الطّلاق الذي أمر اللّه عزّ وجلَّ به فمن خالف لم يكن له طلاق، وإنَّ ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فأمره النبي (صلّی اللّه علیه وآله) أن ينكحها ، ولا يعتدّ بالطلاق، قال: وجاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي ؟ قال : ألك بيّنة؟ قال: لا، فقال: أُعزُب (4).

ص: 61


1- يعني في مجلس واحد أو بلفظ واحد .
2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 63 . أقول: وهذا وأمثاله هو ما اصطلح عليه أصحابنا بطلاق البدعة، يقول المحقق في الشرائع 23/3 : «فالبدعة، طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها، ومع غيبته دون المدة المشترطة، وكذا النفساء أو في طهر قربها فيه، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها والكل عنده باطل لا يقع معه طلاق .
3- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 64 .
4- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح .65 . وروى ذيل الحديث من قوله : وجاء رجل إلى ... الخ، في الفقيه 3، 154 - باب طلاق السنة ، ح 7 . وقوله (علیه السلام) : أعزب: أي أغرب عن وجهي كناية عن عدم وقوع الطلاق لعدم الشهود.

8 - محمّد بن جعفر أبو العبّاس، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة طلّقها زوجها لغير السنّة، وقلنا : إنّهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد (1)؟ فقال: ليس بشيء.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض، فسأل عمر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فأمره أن يراجعها، فقلت: إنّ النّاس (2) يقولون : إنّما طلّقها واحدة وهي حائض ؟ فقال : فلأيّ شيء سأل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا كان هو أملك برجعتها؟ كذبوا ، ولكنه طلقها ثلاثاً، فأمره رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أن يراجعها، ثمّ قال : إن شئتَ فطلّق ، وإن شئت فأمسك (3).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلاً طلّقها وَجَحَد ذلك، أتقيم معه؟ قال : نعم، فإنّ طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطّلاق لغير العدَّة ليس بطلاق، ولا يحلّ له أن يفعل فيطلّقها بغير شهود ولغير العدَّة التي أمر اللّه عزّ وجلّ بها .

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم وبكير بن أعين؛ وبريد ؛ وفضيل؛ وإسماعيل الأزرق؛ ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد اللّه (علیه السلام) أنهما قالا : إذا طلّق الرّجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسها، فليس طلاقه إياها بطلاق، وإن طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع، ولم يُشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق (4).

12 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها من يومه، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف

ص: 62


1- أي أهل أهل شرف ومروءة ولا يناسب إظهار الطلاق بينهم. والحديث مجهول .
2- يعني أبناء العامة، وقد روى مسلم ذلك عن نافع عن عبد اللّه بن عمر. وما ذكره (علیه السلام) هو الحق وقد رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين .
3- الحديث صحيح.
4- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح.66 . وفي سنده وفضيل ويزيد .. بدل وبريد وفضيل.

السُنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتّى يجامع ؟ قال : نعم .

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من طلّق بغير شهود فليس بشيء (1).

14 - سهل ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمّد بن مسلم قال: قَدِمَ رجلٌ إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طَهُرَت من محيضها قبل أن أجامعها ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر اللّه عزّ وجلَّ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فإنَّ طلاقك ليس بشيء(2)

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض، فليس بشيء، وقد ردَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) طلاق عبد اللّه بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأبطل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ذلك الطّلاق وقال : كلُّ شيء خالف كتاب اللّه عزّ وجلَّ فهو ردّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلّ، وقال : لا طلاق إلّا في عدَّة (3)

16 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي سألت عمرو بن عُبيد عن طلاق ابن عمر؟ فقال: طلّقها وهي طامث واحدةً، قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أفلا قلتم له : إذا طلّقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها، قال: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : كذب، بل طلّقها ثلاثاً فردّها النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) فقال: أمسِك أو طلّق على السنّة إن أردت أن تطلّق (4).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير،

ص: 63


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 69
2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 70 وفيه : كما أمرك ... ، بدل : كما أمر ... الفقيه 3، 154 - باب طلاق السنة، ح 5 بتفاوت .
3- التهذيب ،8 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 98 . الاستبصار 3 ، 169 - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل . . . ، ح 12 .
4- الحديث صحيح، وعمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة .

وغيره، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كلُّ طلاق لغير العدَّة فليس بطلاق، أن يطلّقها وهي حائض، أو في دم نفاسها، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها بطلاق، فإن طلّقها للعدَّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق (1)، وإن طلقها للعدَّة بغير شاهدَي عدل، فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز فيه شهادة النساء (2).

18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كنت عنده، إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر ، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) : أنت الذي تزعم أنَّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة وهي حائض، فأمر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عمر أن يأمره أن يراجعها؟ قال: نعم، فقال له : كذبتَ واللّه الذي لا إله إلا هو على ابن عمر، أنا سمعت ابن عمر يقول : طلّقتها على عهد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ثلاثاً، فردَّها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عليّ ، وأمسكتها بعد الطّلاق، فاتّق اللّه يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل(3)

باب إن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق

43 - باب إن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة ؛ عن أبي عبد اللّه أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : لا طلاق إلّا ما أريد به الطّلاق (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ؛ وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّهما قالا : لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق (5).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال : سمعت أبا

ص: 64


1- أي لا تقع إلا طلقة واحدة إذا توافرت شروط صحة الطلاق. والفضل : الزائد .
2- التهذيب 8 نفس الباب،ح67. ويقول المحقق في الشرائع 21/3 : ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات ولا منظمات إلى الرحال أقول : والحكم عندنا إجماعي، ويكفي في الدلالة عليه قوله تعالى : واشهدوا ذوي عدل منكم، إذ هو نص في اعتبار ذكوريتهما لأنه حقيقة فيه، وما قيل من دخول الإناث بالتبعية هو على خلاف الأصل.
3- الحديث حسن .
4- الحديث حسن وبمضمونه أفتى أصحابنا رضوان اللّه علیهم .
5- التهذيب 8 ،3 -باب أحكام الطلاق، ح 81 ورواه بسند آخر برقم 79 و 80 من نفس الباب .

جعفر (علیه السلام) يقول : لا طلاق إلّا على السنّة، ولا طلاق على السنّة إلّا على طهر من غير جماع، ولا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببيّنة ، ولو أنَّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غیر جماع ولم يُشهد لم يكن طلاقه طلاقاً ، ولو أنَّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطّلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً (1).

باب إنّه لا طلاق قبل النكاح

44 - باب إنّه لا طلاق قبل النكاح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبيه سليمان قال كنت في المسجد، فدخل عليُّ بن الحسين (علیه السلام) ولم أثبته (2)، فسألت عنه فأخبرت باسمه، فقمت إليه أنا وغيري فاكتنفناه (3)، فسلّمنا عليه، فقال له رجل : أصلحك اللّه ، ما ترى في رجل سمّى امرأة بعينها وقال يوم يتزوّجها : هي طالق ثلاثاً، ثمّ بدا له أن يتزوّجها، أيصلح له ذلك؟ فقال : إنّما الطّلاق بعد النّكاح (4).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يقول : يوم أتزوّج فلانة فهي طالق؟ فقال: ليس بشيء، إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النكاح (5).

3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون : لا عِتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرّجل (6).

4 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد اللّه بن

ص: 65


1- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 82 .
2- ولم أثبته أي لم أعرفه حق المعرفة .
3- اكتنفتاه : أي احطنا به .
4- الحديث مجهول
5- الحديث موثق
6- هذا، ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا هو أنه لا طلاق إلا بعد نكاح كما لا عتق إلا بعد ملك، في قبال بعض العامة الذين يقولون عكس ذلك .

سليمان، عن أبيه قال : كنت في المسجد، فدخل عليُّ بن الحسين (علیه السلام) ولم أثبته، وعليه عمامة سوداء، قد أرسل طرفيها بين كتفيه ، فقلت لرجل قريب المجلس منّي : من هذا الشّيخ ؟ فقال : مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ قال: فقلت له: لم أر أحداً دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ، فلذلك سألتك عنه، قال: فإنه عليّ بن الحسين (علیه السلام) ، قال : فقمت وقام الرّجل وغيره فاكتنفناه، فسلّمنا عليه، فقال له الرجل: ما ترى - أصلحك اللّه - في رجل سمّى امرأته بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثمّ بدا له أن يتزوجها، أيصلح له ذلك؟ قال: فقال : إنّما الطّلاق بعد النكاح، قال عبد اللّه : فدخلت أنا وأبي على أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (علیه السلام)، فحدّثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : : أنت تشهد على عليّ بن الحسين (علیه السلام) بهذا الحديث؟ قال : نعم .(1)

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلاناً فهو حرّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين؟ فقال: ليس بشيء، لا يطلّق إلّا ما يملك (2)، ولا يتصدّق إلّا بما يملك (3).

باب الرّجل يكتب بطلاق امرأته

45 - باب الرّجل يكتب بطلاق امرأته

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لرجل : أكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً ؟ فقال : لا يكون طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده وهو يريد الطّلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلّة، والشّهود، ويكون غائباً عن أهله(4).

ص: 66


1- الحديث مجهول . ولعل قوله (علیه السلام) للرجل ما قال كان للتقية، ويحتمل أنه كان لتسجيل موقف على بعض فقهاء العامة من الذين يجوزون وقوع الطلاق قبل النكاح وكذا العتق قبل الملك.
2- أي ما يملك بضعه بعقدة النكاح.
3- التهذيب 8 ، 3- باب أحكام الطلاق ، ح 58 بتفاوت وسند آخر عن أبي جعفر (علیه السلام) . والحديث هنا حسن
4- التهذيب ،8 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 33 . الفقيه ،3، 156 - باب طلاق الغائب، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 18/3 : «ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ، نعم، لو عجز عن النطق فكتب ناويا به ،الطلاق ،صح، وقيل: يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة، وليس بمعتمد».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ؛ أو (1) ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمّ بداله فمحاه؟ قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلّم به (2).

باب تفسير طلاق السنة والعدَّة وما يوجب الطلاق

46 - باب تفسير طلاق السنة والعدَّة وما يوجب الطلاق

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ؛ ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: طلاق السنّة، يطلّقها تطليقةً، يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : هو قول اللّه عزّ جلَّ: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (3) ، التطليقة الثانية(4)، التسريح بإحسان (5).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : كلُّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدَّة فليس بشيء، قال زرارة فقلت لأبي جعفر (علیه السلام) : فسّر لي طلاق السنة وطلاق العدَّة، فقال: أما طلاق السنة، فإذا أراد الرّجل أن يطلق امرأته، فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثين، فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه ، ويكون خاطباً من الخطاب، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت لم تتزوّجه وعليه نفقتها، والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي

ص: 67


1- الترديد من الراوي
2- التهذيب ،8 نفس الباب، ح 32
3- البقرة/ 229 .
4- في التهذيب : الثالثة، بدل ؛ الثانية. وما في التهذيب هو الأظهر كما ذكر المجلسي في مرآته 110/21 وذكر وجهاً لما في الفروع أيضاً فراجع .
5- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 1 .

العدَّة ، قال : وأما طلاق العدَّة الذي قال اللّه عزّ وجلَّ : (فطلّقوهنَّ لِعِدَّتهنَّ وأَحْصُوا العدَّة) (1) ، فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدَّة، فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ، أو بعد ذلك بأيام [أو] قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتّى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها، طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تُطَلّق طلاق السنّة (2).

3-ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : أح-بُّ للرَّجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة ، قال : ثمّ قال : وهو الذي قال اللّه عزَّ وجلَّ : (لعل اللّه يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً) (3) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدَّة، التزويج لهما من قبل أن تَزَوَّجَ زوجاً غيره قال: وما وأوسعه لهما جميعاً ، أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران أو (4)غيره، عن ابن مسكان، عن

ص: 68


1- الطلاق / 1 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير . هذا وقد أطلق أصحابنا رضوان اللّه علیهم لفظ الطلاق على البدعة والسنّة، وذكروا أن الطلاق البدعي وهو الحرام یراد به طلاق الحائض بعد الدخول وعدم الحمل مع حضور الزوج أو مع غيبته دون المدة المشترطة المصححة لطلاقها في هذه الحال وطلاق النفساء، والطلاق في طهر واقعها فيه وهي غير يائسة ولا صغيرة ولا حامل، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها . وأما الطلاق السني، نسبة إلى السنة فقد قسمه أصحابنا إلى ثلاثة أقسام : البائن: وهو ما لا يصح للزوج الرجعة معه، وهو سنة : طلاق غير المدخول بها، والتي يئست من المحيض، ومن لم تبلغ المحيض وهي الصغيرة والمختلعة، والمُبَارَأة، بشرط ألا ترجع هاتان الأخيرتان بالبذل، والمطلقة ثلاثاً تخللها رجعتان من قبل الزوج. الرجعي: وهو الطلاق الذي يحق للزوج مراجعة زوجته فيه. العدي: وهو أن يطلق الزوج مع توفر جميع شرائط صحة الطلاق ثمّ يرجع في العدَّة ويطأ زوجته ثمّ يطلقها في طهر آخر يفعل ذلك ثلاث مرات حيث تحرم عليه بعد الثالثة حتّى تنكح زوجا غيره، فإن فعل معها مرتين كما في الأولى بحيث استكمل ثلاث نوبات من الطلاق الثلاثي مع الرجوع في كل مرة والوطي بعده حرمت عليه في التاسعة تحريماً مؤبداً. وإذا لم يطأ بعد كل رجوع فلا يعتبر عند أصحابنا طلاقاً للعدَّة.
3- الطلاق/ 1 .
4- الترديد من الراوي .

أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السنّة؟ قال: طلاق السنّة، إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته، يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض، ثمّ تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين، ثمّ يتركها حتّى تعتدُّ ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة، وكان زوجها خاطباً من الخطاب، إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فإن هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّ تركها حتّى تمضي أفراؤها، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها، فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها، وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوَّجته، وإن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوَّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقاً لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، تركها، حتّى إذا حاضت وطهرت، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثمّ لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره .

وأما طلاق الرَّجعة (1)، فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين، ثمّ پراجعها وبواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت، أشهد [شاهدين] على تطليقة أخرى، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الظهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحلُّ له أبداً حتّى تنكح زوجاً غيره، وعليها أن تعتدُّ ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها، لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ، لأنه طلق طالقاً، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها، كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة، فقد خرج ملك الرّجعة من يده، فإن طلقها على طهر بشهود ، ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثمّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرَّجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً، لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ، ثمّ حيض وطهر بعد الحيض، ثمّ طلاق بشهود، حتّى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود (2)

5 - أبو عليُّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى؛ وعدَّةٌ من

ص: 69


1- في التهذيبين : وأما طلاق العدَّة.
2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح.. الاستبصار ،3، 164 - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى ...، ح 1. بتفاوت قليل فيهما .

أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، جميعاً عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السنّة ، كيف يطلق الرّجل امرأته؟ فقال : يطلّقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود، فإن طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها، فقد بانت منه، وهو خاطبٌ من الخطاب، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقي تطليقتان، فإن طلقها الثانية وتركها حتّى يخلو أجلها، فقد بانت منه ، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها، فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه، ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين (1).

6-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين؟ فقال: ليس هذا بطلاق، فقلت: جُعِلْتُ فِداك ، كيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلَّ في كتابه، فإن خالف ذلك رُدَّ إلى كتاب اللّه عزّ وجل، فقلت له : فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنَّ مع غيرهنَّ في الدم إذا حضرته، فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير (3)؛ وغيره، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : إنّ الطلاق الذي أمر اللّه عزّ وجل به في كتابه، والذي سنّ رسول رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ؛ أن يخلّي الرّجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل، ليس بطلاق.

ص: 70


1- الحديث مجهول.
2- التهذيب 8 ، 3- باب أحكام الطلاق، ح.71 والحديث حسن . والمشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الإكتفاء بالإسلام ... والظاهر إن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشائع في الأخبار مرآة المجلسي 115/21 .
3- الظاهر إن (ابن) من زيادة النسّاخ ، إذ ابنه لا يروي عن أبي جعفر (علیه السلام)، وسيأتي نظير هذا السند وفيه عن بكيره مرآة المجلسي 115/21.

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : طلاق السنّة، إذا طهرت المرأة فليطلّقها واحدة مكانها عن غير جماع ، يشهد على طلاقها ، فإذا أراد أن يراجعها، أشهد على المراجعة .

9-حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا أراد الرّجل الطّلاق، طلّقها في قُبُلِ عدَّتها بغير جماع، فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطاب ،فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده، كانت عنده على تطليقة، فإن طلّقها الثانية أيضاً فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتّى يخلو أجلها، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلّقها الثالثة، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدّم من التطليقتين الأوّلتين(1).

باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق

47 - باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق

1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، جميعاً عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام أو بائنة (2) ، أو بَتّة، أو بريئة، أو خَليّة؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء، إنّما الطّلاق أن يقول لها في قُبُل العدَّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق، أو اعتدّي يريد بذلك الطّلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين(3)

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي

ص: 71


1- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 5 . وقوله : في قبل عدتها : أي مطلع عدتها، وفي أولها . الاستبصار 3، 164 - باب إن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا . .. ، ح . 3. بتفاوت يسير فيهما .
2- في الاستبصار : أو طلقها بائنة أو . . . الخ .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 27 . الاستبصار 3 ، 165 - باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق، ح 1 . هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان اللّه علیهم إلى أن الصيغة في الطلاق هي من الأركان واشترطوا أن تكون باللفظ الصريح، بل ذهبوا إلى انحصار الصيغة في الطلاق بقوله : أنت طالق أو فلانة طالق، فلا يجزي غيرها، وذلك لأن الأصل - كما يقول المحقق - إن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن، والصيغة المتلقاة من الشارع لإزالة قيد النكاح هو هذه الصيغة، ولذا حكموا بعدم وقوع الطلاق بغيرها كقوله : أنت الطلاق أو طلاق، أو من المطلقات، وكذلك لا يقع بالكناية وهي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره، كأطلقتك، أو أنت خلية أو برية أو بائن ونحوها.

عبد اللّه (علیه السلام) قال : الطّلاق أن يقول لها : اعتدّي، أو يقول لها : أنت طالق (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الطلاق للعدَّة ؛ أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها أن اعتدّي فإنّ فلاناً قد طلّقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدَّتها .

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فإنّ فلاناً قد فارقك ؛ قال ابن سماعة : وإنّما معنى قول الرَّسول : اعتدي فإنَّ فلاناً قد فارقك - يعني الطلاق ، أنّه لا يكون فُرْقَةٌ إلا بطلاق.

5 - حُميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو اعتدّي، وذكر أنّه لمحمّد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدّي ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدّي، قال ابن سماعة : غلط محمّد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا ، اعتدّي ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها، أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا المحال الّذي لا يكون، ولم يوجب اللّه عزَّ وجلَّ هذا على العباد، وقال الحسن : ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ويشهد شاهدين ،عدلين وكل ما سوى ذلك فهو مغلى (2)

باب من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة

48 - باب من طلق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

ص: 72


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 28 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 . هذا، وأكثر أصحابنا رضوان اللّه علیهم ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق بقوله لها : اعتدي، وإن قصد به الطلاق، وذلك لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعاً ما يزيله، وهو ما بيناه من قوله : أنت طالق . يقول المحقق في الشرائع 18/3 : ولو قال: اعتدى ونوى به الطلاق قبل يصح وهي رواية الكلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، وضعه كثير، وهو الأشبه.
2- التهذيب 8 ، 3- باب أحكام الطلاق ، ح 29 بتفاوت ونقيصة في وسط الحديث الاستبصار 3، 165 - باب ما تقع به الفرقة من كنايات الطلاق، ح 3 . ومن الواضح إن هذا الحديث ليس منسوباً إلى معصوم، بل إلى بعض الرواة كالطاطري ومحمّد بن أبي حمزة، نعم في ذيله عن بكير هو عن المعصوم لأن بكيراً كما قيل لا يروي إلا عنه (علیه السلام) .

أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد أو أكثر] وهي طاهر؟ قال: هي واحدة.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً؟ قال: هي واحدة (1).

3- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، جميعاً عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الأسدي؛ و محمّد بن عليّ الحلبيّ ؛ وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدَّة - إن كانت على طهر - فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشيء (2).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة؛ وعليّ بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو ،عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ أصحابنا يقولون : إنَّ الرّجل إذا طلّق امرأة مرّة أو مائة مرة فإنّما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك (علیه السلام) أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة؟ فقال : هو كما بلغكم(3).

باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّق بحضرة قوم ولم يقل لهم : إشهدوا

49 - باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّق بحضرة قوم ولم يقل لهم : إشهدوا

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا

ص: 73


1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح87 الاستبصار 3 169 - باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع ...، ح 1 وليس في سنده زرارة وفيه : الطهر . . ، بدل: طهر. .. وفيه أيضا في مجلس واحد. ... قال الشهيدان ولو فسّر الطلقة بأزيد من واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثاً لغى التفسير ووقع واحدة لوجود المقتضي وهو قوله : أنت طالق وانتفاء المانع إذ ليس إلا الضميمة وهي تؤكده ولا تنافيه، ولصحيحه جميل وغيرها ... الخ ، وقيل : يبطل الجميع لأنه بدعة لقول الصادق (علیه السلام) : من طلق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء الخ، وحمل على ارادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 88 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 89. الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 3. هذا والقول - فيما لو طلق ثلاثا في مجلس واحد - بوقوع الطلاق مرة واحدة ويلغى الباقي إنما هو في صورة عدم كون المطلق مخالفاً، أما لو كان كذلك ممن يعتقد الثلاث لزمته فراجع شرائع الإسلام 18/32 . هذا ويقول السيد المرتضى في الانتصار / 134 : وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرّم مخالف للسنة، إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه وذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرم .

الحسن (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته علي طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلاً ، ثمّ مكث خمسة أيّام ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنّما أُمِرَ أَنْ يشهدا جميعاً(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أَشيَم قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم : اشهدوا، أيَقَعُ الطّلاق عليها ؟ قال : نعم هي شهادة، أفَتُتركُ معلّقة (2)؟ .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ، فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق، يقع عليها الطّلاق ولم يقل لهم : اشهدوا؟ قال : نعم(3).

4 – عليّ ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطّلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة (4).

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

50-باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا أنّ امرأتيَّ هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطّلاق؟ قال : نعم (5)

ص: 74


1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 67 . الاستبصار ،3، 168 - باب تفريق الشهود في الطلاق، ح يقول المحقق في الشرائع 21/3 : «ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثمّ شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق، أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يُقبل».
2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 72 . الفقيه ،3، 21 - باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد ، ح 3 . وفي ذيله : أتتركها ... ، وفيه : سألت أبا الحسن (علیه السلام) . والظاهر أنه الرضا (علیه السلام) لأن ابن أشيم من أصحابه (علیه السلام) . يقول الشهيد الثاني في المسالك : «أجمع الأصحاب على إن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق سواء قال لهما : اشهدا، أم لا.»
3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 73. والحديث حسن.
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 74. الحديث حسن .
5- التهذيب 8، نفس الباب، ح .75 والحديث حسن. وعليه فتوى الأصحاب.

باب الإشهاد على الرجعة

51 - باب الإشهاد على الرجعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد ؟ قال : يُشْهد أحبُّ إليَّ ، ولا أرى بالّذي صنع بأساً (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يُشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع، فإن جهل فَغَشِيَها فليشهد الآن على ما صنع، وهي امرأته ، فإن كان لم يُشْهد حين طلّق، فليس طلاقه بشيء (2)

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ الطّلاق لا يكون بغير شهود، وإنّ الرّجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بَعْدُ فهو أفضل(3).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدَّتها، ولم يُشهد على رجعتها؟ قال : هي امرأته ما لم تنقض عدَّتها، وقد كان ينبغي له أن يُشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن كثيراً من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن يُشْهِد فهو أحسن.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته ما (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال: هو أملك

ص: 75


1- التهذيب 8 ،نفس الباب . ح 45 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على اشتراط شاهدين عادلين في وقوع الطلاق بسمعان الإنشاء، وإلا يقع باطلا . كما اتفقوا على أنه لا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب. يقول المحقق في الشرائع 21/3 : الركن الرابع : الإشهاد ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتّى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الأخر. وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلاً، ولا شهادة فاسقين ، بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، والأول أظهر .... وقال رحمه اللّه في الشرائع 30/3 عند كلامه على الرجعة «ولا يجب الإشهاد في الرجعة، بل يستحب ».
2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 46 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 47 .

برجعتها ما لم تنقض العدَّة، قلت: فإن لم يُشهد على رجعتها؟ قال : فليُشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال : فَليُشْهد حين يذكر، وإنّما جُعِلَ الشهود لمكان الميراث.

باب إن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

52 - باب إن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المراجعة هي الجماع، وإلّا فإنّما هي واحدة (1).

2 - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) في رجل يطلّق امرأته : له أن يراجع وقال : لا يطلّق التطليقة الأخرى حتّى يَمَسُّها(2).

3-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير (3) قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إذا طلّق الرّجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قُبُلِ عدَّتها، فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدَّتها، إلا أن يراجعها(4).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها في يومه ذلك، ثمّ يطلّقها، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن

ص: 76


1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 54 . الاستبصار 3 ، 167 - باب إن المواقعة بعد المراجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدَّة، ح .. وفيهما المراجعة في الجماع، بدل: ... هي الجماع.
2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 53 وفي ذيله : لا تطلق ... الاستبصار 3 ، 167 - باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدَّة، ح 1 وما تضمنه هذا الحديث مجمع عليه عند أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم، يقول المحقق في الشرائع 24/3 وهو بصدد الحديث عن طلاق العدَّة ... ولا يقع الطلاق للعدَّة ما لم يطأها بعد المراجعة، ولو طلقها قبل المواقعة، صح ، ولم يكن للعدَّة ... ومعنى كونه يقع ولكن لا يقع للعدَّة إنه لا يحرم في التاسعة تحريماً مؤيداً إذ هو حينئذ طلاق سنة بالمعنى الأعم، فراجع أيضاً مسالك الافهام للشيهد الثاني 16/3 .
3- في التهذيب : عن ابن بكير، وقد مر التنبيه على إن ما هنا وفي الفقيه أصح لأن ابن بكير لا يروي عن أبي جعفر (علیه السلام).
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 52 . الفقيه ،3، 154 - باب طلاق السنة ، ح 6 .

يطلّقها إلّا في طهر؟ فقال: نعم، قلت: حتّى يجامع؟ قال: نعم(1).

5 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : الرجعة الجماع، وإلّا فإنّما هي واحدة(2).

باب

53 - باب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، - عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة ادَّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدَّة، طلاقاً صحيحاً - يعني على طهر من غير جماع - وأشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك ؟ فقال : إن كان إنكاره (3)الطّلاق قبل إنقضاء العدَّة، فإنّ إنكاره للطّلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد إنقضاء العدَّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن يُسْتَحْلَفَ أنَّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدَّة، وهو خاطبٌ من الخطّاب (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان (5) قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي فقد خلّيتُ سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدَّة أو أكثر، فكيف تأمره؟ قال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته(5)

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنه قال في رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدَّتها؟ قال : تخيّر المرأة، فإن شاءت زوَّجها، وإن شاءت غير ذلك، وإن تزوَّجت قبل أن تعلم بالرَّجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلّقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحقّ بها(6).

ص: 77


1- الحديث موثق .
2- الحديث موثق .
3- في التهذيب : إن كان أنكر .
4- التهذيب 48 ، نفس الباب ، ح 40 بدون قوله في الذيل: وهو خاطب الخ. وفيه بعدما يُستحلف (5) الظاهر - بقرينة روايته عن الرضا (علیه السلام) ورواية سعد بن سعد عنه - إنه مرزبان بن عمران بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمي.
5- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 49 .
6- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 50 ولم يقل بظاهر هذا الحديث من اشتراط علم الزوجة بالرجعة لتحقق أثرها أحد من أصحابنا .

باب

54 - باب

1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) في رجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوماً، ثمّ يراجعها في مجلس، ثمّ يطلّقها، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضاً؟ قال: فقال : إذا أدخل الرجعة اعتدَّت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلّق بغير رجعة، لم يكن له طلاق(1).

باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره

55 - باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصیر قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الطلاق الذي لا يحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؟ فقال : خبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، وأردت أن أطلّقها، فتركتها حتّى إذا طمئت وطهرت طلّقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها، حتّى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ،وتركتها، حتّى إذا طمئت وطهرت ثمّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها، حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها، راجعتها ودخلت بها، حتّى إذا طمئت وطهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة (2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة ؛ وعليّ بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : المرأة التي لا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق، فهي التي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ وقال : الرجعة بالجماع، وإلّا فإنّما هي واحدة .

3- محمّد بن جعفر الرّزاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحُمَيد بن زياد، عن ابن سماعة،

ص: 78


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح51 . وقد جعل المجلسي في مرآته هذا الحديث تابعاً للباب السابق تحت رقم (4) . وقوله : اعتدت بالتطليقة الأخيرة : أي إن التطليقة الأخيرة معتبرة يترتب عليها الأثر ، لا إنها تحتاج إلى عدَّة
2- التهذيب8 ، 3 - باب أحكام الطلاق، ح44

كلّهم عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة، فهي الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، ويذوقَ عُسَيْلَتَها (1).

4 - صفوان ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدَّتها، فإذا طلقها الثالثة، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فإذا تزوَّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها ، لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عُسَيْلَتَها (2).

5- صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المطلّقة التطليقة الثالثة لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ويذوقَ عُسَيْلَتَها .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال : كتبت إلى الرّضا (علیه السلام) : رجل طلّق امرأته الطّلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم؟ قال : لا ، حتّى يبلغ ؛ فكتبت إليه : ما حدُّ البلوغ ؟ فقال : ما أوجب على المؤمنين الحدود (3).

باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم

56 - باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن شعيب الحدّاد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوجها ، ثمّ طلّقها، فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض من غير أن

ص: 79


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 17 . الاستبصار 3، 164 - باب إن من طلق ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى ...، ح 15 وفيه : يذوق . . . ، (بدون الواو) . والعُسَيْلَة : لذة الجماع .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 18 الاستبصار ،2 ، نفس الباب، ح 16 . وفي سندهما : عن ابن بكير، بدل : عن موسى بن بکر
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح .19 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 17 . هذا وقد اشترط أصحابنا في زوال تحريم المطلقة ثلاثاً بشرائطه الصحيحة على زوجها الأول عدَّة شروط وهي : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً، وأن يطأها في القبل وطأ موجباً للغسل، وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة، وأن يكون العقد دائماً لا متعة . ويقول المحقق في الشرائع 28/3 : «وفي المراهق تردد أشبهه إنه لا يحلّل».

يراجعها - يعني يمسّها ؟ قال له أن يتزوَّجها أبداً ما لم يراجع ويمس(1).

2- حُميد بن زياد، عن عبيد اللّه بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن شعيب الحدّاد، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها، فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها من غير أن يراجعها ، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض؟ قال له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع ويمس .

وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت له : من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة، روى عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه يهدم ما مضى، قال : قلت له : فإن رفاعة إنّما قال: طلّقها، ثمّ تزوَّجها رجل، ثمّ طلّقها، ثمّ تزوّجها الأوّل، إِنَّ ذلك يهدم الطلاق الأوّل.

3-حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدَّتها ، ثمّ تزوَّجت زوجاً آخر، فطلّقها أيضاً، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

قال ابن سماعة (2) : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها، ثمّ تركها حتّى تبين، ثمّ تزوّجها فإنّما هي عنده على طلاق مستأنف ؛ قال [ابن سماعة]: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئاً؟ فقال : رواية رفاعة، فقال: إنّ رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ؟ فقال : زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئاً؟ فقال : لا ، هذا مما رزق اللّه عز وجل من الرأي، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج (3).

ص: 80


1- التهذيب8 ، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 6 بتفاوت قليل. وكذا هو في الاستبصار ،3، 164 - باب إن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا ... ، ح 4 . وقوله : له ان يتزوجها أبداً : أي لا تحرم عليه أبداً بعد التاسعة وإن حرمت عليه بعد الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره . يقول المحقق في الشرائع 24/3 : «إذا طلقها فخرجت من العدَّة. ثمّ نكحها مستأنفاً ثمّ طلقها وتركها حتّى قضت العدَّة، ثمّ استأنف نكاحها ثمّ طلقها ثالثة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا فارقها واعتلت جاز له (أي زوجها الأول) مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة ».
2- هو الحسن بن سماعة .
3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 7 بتفاوت يسير. الاستبصار 3، 164 - باب في أن من طلق ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتّى .. ، ح5 . واختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنه يهدم، ونقل عن بعض فقهائنا القول بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين، لكن يدل عليه أخباره . مرآة المجلي 130/21 .

4 - محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن معاوية بن حكيم، عن عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت عبد اللّه بن بكير، عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمّ تركها حتّى بانت منه ، ثمّ تزوّجها؟ قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت له : فإنّ رواية رِفاعة : إذا كان بينهما زوج ؟ فقال عبد اللّه : هذا زوج، وهذا ممّا رزق اللّه من الرّأي (1). ومتى ما طلّقها واحدة فبانت [منه] ثمّ تزوّجها زوج آخر ، ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل، فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبد اللّه : هذا برواية من ؟ فقال : هذا مما رزق اللّه ، قال معاوية بن حكيم: روى أصحابنا، عن أنّ الزّوج يهدم الطّلاق الأوّل، فإن تزوّجها فهي عنده مستقبلة، فقال أبو رفاعة بن موسى ، عبد اللّه (علیه السلام) : يهدم الثلاث، ولا يهدم الواحدة والثنتين.

ورواية رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) هو الذي احتجَّ به ابن بكير.

باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك إنه لا يقع الطلاق حتّى تحيض وتطهر

57 - باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك إنه لا يقع الطلاق حتّى تحيض وتطهر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل كان في سفر، فلمّا دخل المصر، جاء معه بشاهدين، فلمّا استقبلته امرأته على الباب، أشهدهما على طلاقها؟ قال: لا يقع بها طلاق (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا غاب الرّجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثمّ قدم وأراد طلاقها، وكانت حائضاً تركها حتّى تطهر، ثمّ يطلّقها(3).

ص: 81


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح .. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 6 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 126 . الاستبصار 3 ، 172 - باب إن من يقدم من سفره متى يجوز طلاقه، ح 2 . وفيه: اشهد . . . . بدل : اشهدهما . . .
3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح127 . الاستبصار ،3، 172 - باب إن من قدم من سفره متى يجوز طلاقه؟ ، ح 1 «وظاهر كلام المصنف أنه يجب مع حضور الزوج من سفر استبراؤها بحيضة على أي حال، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها. والظاهر أنه عبارة ،المقنعة، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين، ولم أرَ غيرهما قال بذلك، والأولى حمل الخبر الأول على ما إذا كانت حائضاً كما يدل عليه الخبر الثاني وبه أوّله في الاستبصار . . . الخ» مرآة المجلسي 134/21 .

باب النساء اللاتي يُطَلَّقْنَ على كل حال

58 - باب النساء اللاتي يُطَلَّقْنَ على كل حال

1-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : خمس يطلّقنَّ الرّجل على كلّ حال : الحامل، والّتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من الحيض (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد ( اللّه (علیه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال : الغائب عنها زوجها، والّتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى، والتي قد يئست من المحيض (2).

3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة ؛ وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : خمس يطلّقن على كل حال : الحامل، والغائب عنها زوجها، والّتي لم تحض والّتي قد يئست من المحيض، والّتي لم يدخل بها (3).

عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله (4).

باب طلاق الغائب

59 - باب طلاق الغائب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن بكير قال: أَشْهَدُ على أبي جعفر (علیه السلام) أنّي سمعته يقول : الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور(5).

ص: 82


1- التهذيب8 ، نفس الباب ، ح 117 وكرره برقم 150 من نفس الباب وفي ذيله : والتي قد جلست من المحيض . الاستبصار 3 ، 171 - باب طلاق الغائب، ح 2 . الفقيه 3 164 - باب اللاتي يطلقن على كل حال، ح 1 و 2 بتفاوت . قوله (علیه السلام) : على كل حال : يعني حتّى ولو كن في الحيض أو في طهر المواقعة .
2- الحديث حسن .
3- الحديث موثق .
4- هذا السند حسن .
5- التهذيب8 ، نفس الباب ، ح 124 وفي ذيله : والشهود .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها، تركها شهراً(1).

3 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة؛ وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها، تركها شهراً(2).

4-محمّد بن يحيى،عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال : سألت جعفر بن محمّد (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدَّة، ولم يُشهد على الرّجعة، ثمّ إِنه قَدِمَ عليها بعد انقضاء العدَّة وقد تزوَّجت رجلاً ، فأرسل إليها، إنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدَّة ولم أَشْهد؟ قال: فقال : لا سبيل له عليها ، لأنه قد أقرَّ بالطّلاق، وادّعى الرّجعة بغير بيّنة، فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يُشْهد، ولمن راجع أن يُشْهد على الرجعة كما أشهد على الطّلاق، وإن كان قد أدركها قبل أن تَزَوَّج، كان خاطباً من الخطّاب (3).

5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثمّ قَدِم فأقام مع المرأة أشهراً لم يُعلِمها بطلاقها، ثمّ إِنَّ المرأة ادَّعت الحبل، فقال

ص: 83


1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 121 . الاستبصار ،3، 171 - باب طلاق الغائب، ح 4 . الفقيه 3، 156 - باب طلاق الغائب، ح 3 . ويقول المحقق في الشرائع 15/3 : ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، عملاً برواية يعضدها الغالب في الحيض، ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ..... أقول ويقصد برواية جميل، ما رواه في التهذيب برقم 122 من نفس الباب أعلاه وفي الاستبصار برقم 5 من نفس الباب أعلاه .
2- الفقيه 3 نفس الباب، ح 3 . ويقول الشهيد الثاني : لكن ليس مطلق الغيبة كافياً في صحة طلاقها، بل الغيبة على وجه مخصوص، وقد اختلف في حد الغيبة المجوزة له على أقوال : أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره ويختلف ذلك باختلاف عادتها فمن ثمّ اختلفت الأخبار في تقديرها واختلف بسببها الأقوال . ويقول الشيخ بعد إيراد هذه الأخبار المختلفة فيما بينها في تقدير المدة :« الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد إنقضاء الشهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة، فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف...».
3- التهذيب 3، نفس الباب، ح 115 .

الرّجل : قد طلّقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال : يُلْزَمُ الولد، ولا يُقبَل قوله(1)

6 - عليُّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنّ، حتّى يجوز له أن يتزوّج؟ قال : بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل(2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته وهو غائب؟ قال : يجوز طلاقه على كلّ حال، وتعتدُّ امرأته من يوم طلّقها(3).

8-حميد بن زياد عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة: متى يطلّق الغائب؟ قال : حدَّثني إسحاق بن عمّار - أو (4)روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) - أو (5) أبي الحسن (علیه السلام) قال : إذا مضى له شهر.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (علیه السلام) : إنّ معي امرأة عارفة ، أحدث زوجها فهرب عن البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إمّا طلقت وإما رددتك، فطلّقها، ومضى الرّجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطّه : تزوّجي يرحمك اللّه (6)

ص: 84


1- التهذيب 3، قفس الباب، ح 116 . يقول المحقق في الشرائع 25/3 : «إذا طلق غائباً ثمّ حضر ودخل بالزوجة ثمّ ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته تنزيلاً لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبيئته، ولو كان أولد لحق به الولد .
2- التهذيب 8، قفس ،الباب ، ح 125 . قوله (علیه السلام): «فساد الحيض و ...، المراد بفسادهما بطلانهما وانقضاء زمانهما هذا هو المشهور، وذهب العلامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربص سنة، وعلى أي حال محمول على الرجعي . ...» مرآة المجلسي 21 / 137 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 114 . الاستبصار 3 نفس الباب، ح 1 . هذا ولا بد من حمله على ما إذا كان يجهل وقت حيضها ولا طريق له إلى معرفة ذلك، أو أنه غاب مدة يعلم انتقالها عن القرء الذي وطأها فيه إلى آخر هذا وقد حكم أصحابنا بصحة طلاق الغائب وإنها تعتدُّ منه في الطلاق من وقت الوقوع ، ولو لم تعلم الوقت اعتدت من تاريخ بلوغ خبر الطلاق لها فراجع شرائع الإسلام 14/3 .
4- الشك من الراوي .
5- الشك من الراوي .
6- التهذيب 8، 3 - باب أحكم الطلاق ، ح 119 . والحديث مجهول.

باب طلاق الحامل

61 - باب طلاق الحامل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحُبلى تطلّق تطليقة واحدة.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين (1).

3 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة ؛ وجعفر بن سماعة، عن جميل عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت (2).

4- وعنه ، عن عبد اللّه بن جبلة ؛ وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة(3).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه (4).

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن ،نوح جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين (5)

ص: 85


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح151 . الاستبصار ،3، 174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها ، ح 1 .
2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 153 بتفاوت. وانظر تخريج رقم 6 من هذا الباب .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 152 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 2 .
4- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 153 ، الاستبصار ،3، نفس الباب ح 3 الفقيه ،3، 160 - باب طلاق الحامل، ح 1 وأخرجه عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) بتفاوت في الجميع . وكرره الشيخ بنفس نص الفروع هنا برقم 39 من الباب 6 من نفس الجزء من التهذيب.
5- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء، ح40 هذا، وما عليه الأصحاب رضوان اللّه عليُّهم، هو أن الحامل تعتدُّ في الطلاق بوضع الحمل، ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاماً أو غير تام، ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل ، ولو كان حملها اثنين بانت بالأول وإن كان بعض أصحابنا قد اعتبر أن الأشبه عدم بينونتها إلا بوضع الجميع. فراجع شرائع الإسلام 37/3.

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها(1).

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

9 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ؛ ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تم أولم يتمّ ، أو وضعته مُضْغَةً؟ قال : كلُّ شيء وضعته يستبين أنه حمل تمّ أو لم يتمّ، فقد انقضت عدَّتها وإن كانت مُضْغَةً (2).

10 - وعنه ، عن جعفر بن سماعة، عن عليّ بن عمران الشّفا، عن ربعيّ بن عبد اللّه، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقي واحد ؟ قال : قال : تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتّى تضع ما في بطنها (3).

11 - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها .

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسيّ قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن طلاق الحبلى؟ فقال : يطلّقها واحدة للعدَّة بالشهور والشهود قلت له : فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته ، قلت : فإن راجعها ومسها ثمّ أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: لا يطلقها حتّى يمضي لها بعدما مسها شهر قلت : فإن طلقها ثانية، وأشهد ، ثمّ راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثمّ طلّقها التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكلّ عدَّة شهر، هل تبين منه كما تَبِينُ

ص: 86


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 154 . وكرره برقم 41 من الباب 6 من نفس الجزء من التهذيب. الاستبصار 3، 174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها، ح 4 .
2- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء، ح 42 . الفقيه 3، 160 - باب طلاق الحامل، ح 6 وأسنده إلى أبي إبراهيم (علیه السلام) بتفاوت .
3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 162 .

المطلّقة على العدَّة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدّتها؟ قال : عدّتها أن تضع ما في بطنها، ثمّ قد حلّت للأزواج(1).

باب طلاق التي لم يدخل بها

61 - باب طلاق التي لم يدخل بها

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال : قد بانت منه ، وتَزَوَّجُ إن شاءت من ساعتها(2).

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) أنّه قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت بتطليقة واحدة (3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدَّة، تَزَوَّجُ من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فَرَضَ (4).

ص: 87


1- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 159 . الاستبصار ،3، 174 - باب طلاق الحامل المستبين حملها، ح 9. وفيه بالشهود دون كلمة الشهور هذا، وقد اختلفت أقوال أصحابنا رضوان اللّه علیهم في جوار طلاق الحامل ازيد من مرّة بعد إجماعهم عليها لوجود المقتضي للمرة وعدم المانع منها ، فذهب بعضهم ومنهم الشهيدان إلى جواز طلاقها أكثر من مرة مطلقاً على الأقوى عندهما وغيرهما من المتأخرين، ويكون طلاق عدَّة إن وطأها بعد الرجعة وإلا فطلاق سنة بالمعنى الأعم، وأما الصدوقان فقد منعا من جواز طلاقها ثانياً إلا بعد مضي ثلاثة أشهر سواء في ذلك طلاق العدَّة وطلاق السنة، وأما ابن الجنيد فقد ذهب إلى المنع من طلاق العدَّة إلا بعد مضي شهر ولم يتعرض لطلاق السنة، والشيخ في الاستبصار كما في التهذيب - أطلق جواز طلاقها للعدَّة ومنع منه ثانياً للسنة ولا بد من التنبيه على أن من قال بجوازه ثانياً للسنة مع تقييدها بالمعنى الأعم دون السنة بمعناها الأخص حيث لا يقع عنده طلاق الحامل ثانياً بهذا المعنى ولأنه - أي الطلاق للسنة بالمعنى الأخص - مشروط بانقضاء العدَّة ثمّ تزويجها ثانياً وعدَّة الحامل لا تنقضي إلا بالوضع وبه تخرج عن كونها حاملاً فلا يصدق إنها طلقت طلاق السنة بالمعنى الأخص ما دامت حاملا . . . الشهيدان، 132/2 من الطبعة الحجرية. وليعلم أن اختلاف أصحابنا في هذه المسألة ناشيء من اختلاف الأخبار
2- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 128 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 129 . الاستبصار ،3 173 - باب طلاق التي لم يدخل بها، ح 1 . وقوله : بانت... أي لم يعد يصح للزوج الرجوع والمراجعة إليها إذ لا عدَّة لغير المدخول بها فطلاقها بائن.
4- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 130 بتفاوت يسير الاستبصار 3 ، 173 - باب طلاق التي لم يدخل بها، ح 2 . وتنصيف المهر لمن لم يدخل بها إذا طلقت مما أجمع عليه أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم، وإنه لو كان دفع كامل المهر لها استعاد نصفه إن كان باقياً، أو نصف مثله إن كان تالفاً، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته . ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل الأمرين .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب ؛ وعليّ بن رئاب، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة بكراً ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كلّ شهر تطليقة؟ قال : بانت منه في التطليقة الأولى، واثنتان فضل (1)، وهو خاطب يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له : فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلاً، فأمّا قبل أن يدخل بها، فلا رجعة له عليها قد بانت منه [من] ساعة طلّقها .

5- أبو عليُّ الأشعري عن الحسن بن عليُّ بن عبد اللّه عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا تزوج الرّجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدَّة ، وتَزَوَّجُ من شاءت من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة (2).

حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد ؛ وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

6 - أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه ، وتزوَّجُ من ساعتها إن شاءت .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : العدَّة من الماء (3).

باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض

62 - باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) في الرّجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها، وقد كان

ص: 88


1- أي زيادة .
2- التهذيب 8 ،نفى الباب، ح 131 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح . وفي ذيل حديث التهذيب : ويبينها بتطليقة واحدة.
3- من الماء: أي المني، والحديث صحيح.

دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدَّة، وإن دخل بهما (1).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا مثله

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الصبيّة التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدَّة وإن دخل بهما (2).

3 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ،جميعاً عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: التي لا تَحْبَلُ مثلها لا عدَّة عليها(3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال؛ التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدُّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، والّتي لم يدخل بها ؛ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (4).

5- بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها؟ قال بانت منه، ولا عدَّة عليها (5).

ص: 89


1- الفقيه 3، 161 - باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد ... ، ح 4 بتفاوت إلى قوله : ليس عليهما عدَّة . التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 138 وروی صدره وذيله فقط بصيغة المفرد المؤنث.
2- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 78. الاستبصار ،3، 196 - باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في . ...، ج 2، والمواسطة في السند فيهما بين حمّاد بن عثمان وأبي عبد اللّه (علیه السلام) هو زرارة، وما تضمنه ح 2. الحديث هو الأشهر بين الأصحاب كما نص عليه في الشرائع. هذا وحد اليأس عندهم أن تبلغ المرأة خمسين سنة، وقيل: في القرشية والنبطية ستين سنة، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 35/3 .
3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، ح 140 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 3.
4- التهذيب 8 ، 6 - باب عِند النساء ، ح .77 . وذكره برقم 141 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب أيضاً. الاستبصار ، نفس الباب، ح 1
5- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 139 . الفقيه 3، 161 - باب التي لم تبلغ المحيض والتي قد يشت من ...، ح 2 .

وقد روي أيضاً: أنَّ عليهنّ العدَّة إذا دخل بهنَّ .

6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدَّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر (1)، وكان اين سماعة يأخذ بها ويقول : إنَّ ذلك في الإماء، لا يستبرئن إذا لم يَكُنَّ بلغن المحيض، فأما الحرائر فحكمهنَّ في القرآن، يقول اللّه عزّ وجل : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أوتَبتُم فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)(2)، وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنَّ عدَّة، وما احتجّ به ابن سماعة فإنما قال اللّه عزَّ وجلَّ: إن ارتبتُم، وإنما ذلك إذا وقعت الريبة، بأن قد يئسن أو لم يئسن ، فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنّها قد يئست، أو لم تكن الجارية بلغت الحد، فليس عليهنَّ عدَّة .

باب في التي يخفى حيضها

63 - باب في التي يخفى حيضها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها فيعلم طمئها إذا طمئت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت؟ قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله، يطلقها بالأهلة والشهور، قلت : أرأيتَ إن كان يصل إليها الأحيان، والأحيان لا يصل إليها، فيعلم حالها، كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلقها إذا نظر إلى غرَّة الشهر الآخر، بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه، ويُشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتدُّ فيها (3)

ص: 90


1- إلى هنا في التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح .142 . وكرره برقم 80 من الباب 6 من نفس الجزء أيضاً. الاستبصار ، نفس الباب، ح 4 .
2- الطلاق / 4 .
3- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 148 . الفقيه 3 ، 163 - باب طلاق السر، ح 1 بتفاوت . هذا وقد اعتبر أصحابنا إن حكم الحاضر الذي لا يمكنه الوصول إلى زوجته لاستعلامها حال حيضها هو بمنزلة الغائب عنها في بلد آخر وأراد أن يطلقها، وهنالك اختلاف بين أصحابنا في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جواز طلاقه؟ أم لا بد من التربص وكم هو حده؟ فذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضي شهر على غيابه، في حين ذهب المفيد وابن بابويه إلى أن له أن يطلقها من دون تربص إذا لم يمكنه الاستعلام، وأما العلامة في المختلف وغيره فقد ذهبوا إلى وجوب تربصه ثلاثة أشهر، وأما المحقق وبعض منا فقد ذهب إلى أن العمدة هو علمه بانتقال زوجته من طهر إلى ظهر آخر، وقد نبهنا عليه فيما سبق .

باب الوقت الذي تَبينُ منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج

64 - باب الوقت الذي تَبينُ منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : أصلحك اللّه، رجلٌ طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلّت للأزواج، قلت له : أصلحك اللّه، إن أهل العراق يروون عن عليّ صلوات اللّه وسلامه عليه أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : فقد كذبوا(1).

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعاً عن جميل بن درّاج عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: المطلّقة إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .

3 - عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير؛ وجميل بن درّاج ؛ وعمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الحيضة الثالثة، قال : قلت : بلغني أنَّ ربيعة الرّأي قال : من رأيي أنها تبين عند أوّل قطرة؟ فقال: كذب، ما هو من رأيه، إنّما هو شيء بلغه عن عليّ (علیه السلام).

4 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قلت له : رجلٌ طلّق امرأته؟ قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم من الحيضة الثالثة (2).

5- وعنه ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال: المطلّقة ترث وتُوَرّث حتّى ترى الدَّم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع(3).

ص: 91


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 25 . الاستبصار ،3، 189 - باب إن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، ح ا وفي الذيل فيهما : فقال: كذبوا .
2- التهذيب 8 ، نفس الباب . ح 26 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 . وما عليه أصحابنا رضوان اللّه علیهم هو إن ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض، بأن يكون فيه لها عادة مضبوطة وقتاً، وإن لم تنضبط عددا، تعتدُّ بثلاثة قروء إذا كانت حرة، وتنقضي عدتها بمجرد رؤيتها الدم الثالث، وإلا تكن عادتها مستقرة وقتاً بل كانت مختلفة فيها فيه ، فقد نص بعض فقهائنا على أنها تصبر إلى انقضاء أقل الحيض وهو ثلاثة أيام أخذاً بالاحتياط.
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 27 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3.

6 - جميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن جميل بن درّاج ؛ وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير؛ وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير؛ وجميل، كلّهم عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .

حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان، عن زرارة مثله .

7- صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سمعته يقول : المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الدَّم في القُرء الأخير .

8-حمید بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يطلّق امرأته ؟ فقال : هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدَّم الثالث.

9 - عنه ، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنّما القرء ما بين الحيضتين؛ وزعم أنّه إنّما أخذ ذلك برأيه؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): كَذَب، لَعَمْرِي ما قال ذلك برأيه، ولكنّه أخذه عن عليّ (علیه السلام) ، قال : قلت له وما قال فيها عليّ (علیه السلام)؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدَّم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة(1).

الحسن بن محمّد بن سماعة قال : كان جعفر بن سماعة يقول : تَبِينُ عند أوّل قطرة من الدَّم ، ولا تحلُّ للأزواج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الحسن بن محمّد بن سماعة : تبِينُ عند أول قطرة من الحيض الثالث، ثمّ إن شاءت تزوّجت وإن شاءت لا، وقال عليُّ بن إبراهيم : إن شاءت تزوجت وإن شاءت ،لا، فإن تزوجت لم يدخل بها حتّى تغتسل .

10 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجّل الدّم عليها قبل أيّام قُرئها؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو الثالثة ،

ص: 92


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 28 . الاستبصار ،3، 189 - باب إن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة ح 4 . والحديث ضعيف على المشهور. وقد أشار إلى مذهب الحسن بن سماعة وعليُّ بن إبراهيم في ذيل الحديث 30 من نفس الباب من التهذيب.

أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدّم بعد العشرة الأيّام، فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها (1).

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (2)، عن بعض أصحابه - أظنّه (3)محمّد بن عبد اللّه بن هلال - أو عليّ بن الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يطلّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدّم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتّى تطهر من الدّم (4).

باب معنى الأقراء

65 - باب معنى الأقراء(5)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء التي سمّى اللّه عزَّ وجلَّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب، لم يقله برأيه، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ صلوات اللّه وسلامه عليه، فقلت: أصلحك اللّه ، أكان عليّ (علیه السلام) يقول ذلك ؟ فقال : نعم، إنّما القرء: الطهر، يقري فيه الدَّم فيجمعه ، فإذا جاء المحيض دفقه(6).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعاً عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : القرء [هو] ما بين الحيضتين (7).

3-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

ص: 93


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 29 بتفاوت يسير
2- في التهذيبين: عن محمّد بن الحسن . . .
3- هذا النظني والترديد الذي بعده من الراوي .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 30 الاستبصار ، نفس الباب، ح 6. وفيهما : وفيهما : ... لا تمكن الزوج من . وقد اختار الشيخ في التهذيب أن الأفضل لها أن تترك التزويج حتّى تغتسل، وليس بشرط.
5- الأقراء : جمع القرء، وهو من الأضداد يطلق لغة على الدم وعلى الطهر أيضاً. وعلى أشهر الروايتين عند أصحابنا هو الطهر .
6- الحديث حسن كالصحيح .
7- التهذيب 8، 6 - باب عدد النساء ، ح 22 . الاستبصار 3 ، 189 - باب إن المرأة تبين إذا رأت الدم من ح 11

جعفر (علیه السلام) قال : القُرء [هو] ما بين الحيضتين (1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الأقراء هي الأطهار (2).

باب عدَّة المطلقة وأين تَعْتَدّ

66 - باب عدَّة المطلقة وأين تعتدُّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ؛ ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحض (4).

حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدُّ ؟ قال : في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف اللّيل، ولا تخرج نهاراً، وليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها ؛ وسألته عن المتوفي عنها زوجها،

ص: 94


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 23 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 12 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح24 . الاستبصار 3 نفس الباب، ح 7 والحديث صحيح. والحجّال: هو عبد اللّه بن محمّد الأسدي .
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 1 وكرره برقم 48 من نفس الباب بدون : إن لم تحض، في ذيل الحديث. الاستبصار 3 ، 191 - باب إن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا ...، ح 1. قال المحقق (ره) في الشرائع 42/3 - 43 : لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يُخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد إنتصاف الليل وعادت قبل الفجر، ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا فيما تضطر إليه ولا وُصْلةَ لها إلا بالخروج، وتخرج في العلة البائنة إن شاءت .
4- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 2 . وفي ذيله : إن لم تحض. هذا وأصحابنا متفقون على إن عدَّة مستقيمة الحيض ثلاثة اقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، وأما إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض فإن عدتها من الطلاق أو الفسخ مع الدخول ثلاثة أشهر إذا كانت حرة فراجع شرائع الإسلام 34/3 - 35، وغيره .

أكذلك هي ؟ قال : نعم، وتحجّ إن شاءت(1).

4 - عليُّ،، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: المطلّقة تعتدُّ في بيتها، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها، وعدّتها ثلاثة ،قروء أو ثلاثة أشهر، إلّا أن تكون تحيض (2).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (علیه السلام) عن شيء من الطّلاق؟ فقال : إذا طلّق الرّجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرَّجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدُّ حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس اللّه عزّ وجلَّ يقول: لا تُخْرِجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ ؟ قال : فقال : إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج ولا تُخْرَجُ حتّى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقلها الرّجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تعتدُّ المطلّقة في بيتها، ولا ينبغي لزوجها إخراجها، ولا تخرج هي .

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المطلّقة تشوّفت (4)لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها .

ص: 95


1- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 49. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 ، الفقيه 3، 154 - باب طلاق السنة ، ح 9 بتفاوت، وفيه : سأل سماعة أبا عبد اللّه (علیه السلام). وأخرجه إلى قوله : حتّى تنقض عدتها . هذا، ولا بد من حمل هذا الحديث وأمثاله على المطلقة الرجعية دون البائنة. وعلى ما لو كان الحج حجة الإسلام دون التطوع .
2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 3 .
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 57 . يقول المحقق في الشرائع 43/3 : نفقة الرجعية لازمة في زمان العدَّة وكسوتها ومسكنها يوماً فيوماً، مسلمة كانت أو ذمية، أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلاً ونهاراً فلها النفقة والسكنى، لوجود التمكين النام ، وإن منعها ليلاً أو نهاراً فلا نفقة لعدم التمكين التام، ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، فلها النفقة والسكنى حتّى تضع . . . . .
4- أي تزينت .

8-حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيت زوجها .

9 - عنه ، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیه السلام) في المطلقة أين تعتدُّ؟ فقال : في بيتها، إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها (1).

عنه ، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله .

10 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیه السلام) في المطلّقة، تعتدُّ في بيتها، وتُظهر له زينتها لعلّ اللّه يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً (2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد] والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس قال: لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

12 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : المطلّقة تحجّ في عدتها، إن طابت نفس زوجها(3).

13 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : المطلّقة تحجُّ، وتشهد الحقوق .(4).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المطلّقة تكتحل وتختضب وتَطَيَّب وتلبس ما

ص: 96


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 56
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 50 .
3- التهذيب 8، نفس الباب، ح 51 . وقد خص خروجها بإذن الزوج - في المسالك - احتمالاً بالحج المندوب.
4- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدد النساء ، ح 52 . الاستبصار ،3، 191 - باب إن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا . . . . ح . 3. ولا بد من حمله على حجة الإسلام وعلى الحقوق الواجبة، أو على المطلقة البائنة.

شاءت من الثياب، لأنّ اللّه عزّ وجل يقول : (لعلّ اللّه يُحْدِثُ بعد ذلك أمراً) (1) ، لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها (2).

باب الفرق بين من طلّق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها

67 - باب الفرق بين من طلّق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها

1 - الحسين بن محمّد قال: حدَّثني حمدان القلانسي قال: قال لي عمر بن شهاب العبديّ : من أين زعم أصحابك أنّ من طلّق ثلاثاً لم يقع الطّلاق؟ فقلت له : زعموا أنّ الطّلاق للكتاب والسنّة، فمن خالفهما رُدَّ إليهما، قال: فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة، فخرجت امرأته أو أخرجها، فاعتدَّت في غير بيتها، تجوز عليها العدَّة، أو يردُّها إلى بيته حتّى تعتدُّ عدَّة أخرى، فإنَّ اللّه عزّ وجلَّ قال : (لا تُخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ) (3)؟ قال : فأجبته بجواب لم يكن عندي جواباً، ومضيت فلقيت أيّوب بن نوح فسألته عن ذلك فأخبرته بقول عمر ، فقال ليس نحن أصحاب قياس إنّما نقول بالآثار، فلقيت عليّ بن راشد، فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر ، فقال : قد قاس عليك، وهو يلزمك إن لم يجز الطلاق إلا للكتاب، فلا تجوز العدَّة إلا للكتاب فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك وأخبرته بقول عمر، فقال معاوية : ليس العدَّة مثل الطلاق وبينهما فرق (4) ، وذلك أن الطلاق فعل المطلق، فإذا فعل خلاف الكتاب وما أمر به قلنا له: ارجع إلى الكتاب وإلا فلا يقع الطلاق، والعدَّة ليست فعل الرّجل ولا فعل ،المرأة، إنّما هي أيام تمضي ، وحيض يحدث، ليس من فعله ولا من فعلها، إنما هو فعل اللّه تبارك وتعالى، فليس يقاس فعل اللّه عزّ وجلَّ بفعله وفعلها، فإذا عصت وخالفت، فقد مضت العدَّة وباءت بإثمّ الخلاف، ولو كانت العدَّة فعلها، لما أوقعنا عليها

ص: 97


1- الطلاق/ 1 .
2- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 53 . الاستبصار ،3، 204 - باب إن المطلقة ليس عليها جداد ، ح 1. وفي ذيله : لعلها تقع .... هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم على إن المطلقة لا يلزمها حداد بائنة كانت أو رجعية . ولذا فإدرّاج الشيخ لهذا الحديث في الاستبصار تحت العنوان المذكور أعلاه لا مبرر له .
3- الطلاق / 1 .
4- «حاصله : إن اللّه تعالى أمر بالطلاق على وجه خاص حيث قال : وفطلقوهن لعدتهن، فقيد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدَّة فإذا أوقع على وجه آخر لم يكن طلاقاً شرعياً، بخلاف العدَّة، فإنه قال: «فعدتهن ثلاثة قروء»، وقال: «أجلهن أن يضعن حملهن»، فأخبر بأنه يجوز لهن التزويج بعد العدَّة، ثمّ بعد ذلك نهاهن عن شيء آخر، فلا يدل سياق الكلام على الاشتراط بوجه» مرآة المجلسي 158/21 .

العدَّة، كما لم يقع الطّلاق إذا خالف.

وقال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به أبا عبيد في كتاب الطلاق؛ ذكر أبو عبيد أن بعض أصحاب الكلام قال: إن اللّه تبارك وتعالى حين جعل الطلاق للعدَّة، لم يخبرنا أن من طلّق لغير العدَّة كان طلاقه عنه ساقطاً، ولكنه شيء تعبد به الرّجال، كما تعبد النساء بأن لا يخرجن من بيوتهنَّ ما دمن يعتددن، وإنّما أخبرنا في ذلك بالمعصية فقال: (وتلك حدود اللّه ومن يَتَعَدَّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه) (1)، فهل المعصية في الطلاق إلّا كالمعصية في خروج المعتدّة من بيتها؟ ألستم ترون أنّ الأمّة مُجْمِعَةً على أنّ المرأة المطلّقة إذا خرجت من بيتها أياماً، أنّ تلك الأيّام محسوبة لها في عدّتها، وإن كانت اللّه فيه عاصية، فكذلك الطّلاق في الحيض، محسوبٌ على المطلّق، وإن كان اللّه [فيه] عاصياً.

قال الفضل بن شاذان : أمّا قوله : إنّ اللّه عزّ وجلّ لما جعل الطلاق للعدَّة ، لم يخبرنا أنّ من طلّق لغير العدَّة كان الطّلاق عنه ساقطاً، فليعلم أنّ مثل هذا إنّما هو تعلّقٌ بالسراب، إنّما يقال لهم : إنَّ أمر اللّه عزّ وجلّ بالشيء هو نهي عن خلافه، وذلك أنّه جلّ ذكره حيث أباح نكاح أربع نسوة، لم يخبرنا أنّ أكثر من ذلك لا يجوز، وحيث جعل الكعبة قبلة لم يخبرنا أنَّ قِبْلَةَ غير الكعبة لا تجوز، وحيث جعل الحجّ في ذي الحجّة لم يخبرنا أنّ الحج في غير ذلك الحجّة لا يجوز، وحيث جعل الصلاة ركعة وسجدتين لم يخبرنا أن ركعتين وثلاث سجدات لا يجوز، فلو أن إنساناً تزوج خمس نسوة لكان نكاحه الخامسة باطلاً، ولو اتخذ قبلة غير الكعبة ضالاً مخطئاً غير جائز له، وكانت صلاته غير جائزة ، ولو حجّ في غير ذي الحجة، لم يكن حاجا، وكان فعله باطلاً، ولو جعل صلاته بدل كلّ ركعة ركعتين وثلاث سجدات ، لكانت صلاته فاسدة وكان غير مُصَلِّ ، لأنَّ كلَّ من تعدَّى ما أمر به ولم يطلق له ذلك كان فعله باطلا فاسداً غير جائز ولا مقبول، فكذلك الأمر والحكم في الطلاق كسائر ما بينا والحمد اللّه

وأمّا قولهم : إنَّ ذلك شيء تعبّد به الرّجال كما تعبّد به النساء أن لا يخرجن ما دُمْنَ يعتددن من بيوتهنَّ، فأخبرنا ذلك لهنَّ بالمعصية، وهل المعصية في الطّلاق إلّا كالمعصية في خروج المعتدة [من بيتها ] في عدّتها، فلو خرجت من بيتها أيّاماً لكان ذلك محسوباً لها فكذلك الطّلاق في الحيض محسوب وإن كان اللّه عاصياً، فيقال لهم : إنّ هذه شبهة دخلت علیکم من حيث لا تعلمون، وذلك أنّ الخروج والإخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدَّة، لأنّ العدَّة من شرائط الطلاق، ذلك أنّه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، ولا يحلُّ

ص: 98


1- الطلاق / 1

ج 4

للرجل أن يخرجها من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، فالطلاق وغير الطلاق (1)في حظر ذلك ومنعه واحد والعدَّة لا تقع إلا مع الطلاق، ولا تجب إلّا بالطّلاق، ولا يكون الطّلاق لمدخول بها ولا عدَّة، كما قد يكون خروجاً وإخراجاً بلا طلاق ولا عدَّة، فليس يشبه الخروج والإخراج بالعدَّة والطّلاق في هذا الباب، وإنّما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيها، فهو عاص في دخوله الدار، وصلاته جائزة ، لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنّه منهيٌّ عن ذلك صلّى أولم يصلّ، وكذلك لو أنَّ رجلاً غضب ثوباً أو أخذه ولبسه بغير إذنه فصلّى فيه، لكانت صلاته جائزة (2)، وكان عاصياً في لبسه ذلك الثوب، لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنّه منهيٌّ عن ذلك صلّى أو لم يصلّ، وكذلك لو أنه لبس ثوباً غير طاهر، أو لم يطهر نفسه، أو لم يتوجّه نحو القبلة، لكانت صلاته فاسدة غير جائزة، لأن ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة، وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الإيمان، لكان عاصياً في كذبه ذلك، وكان صومه جائزاً، لأنه منهي عن الكذب صام أم أفطر، ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلاً فاسداً، لأن ذلك من شرائط الصوم وحدوده، لا يجب إلا مع الصوم، وكذلك لو حجّ وهو عاق لوالديه، ولم يُخرج لغرمائه من حقوقهم، لكان عاصياً في ذلك، وكانت حجته جائزة، لأنه منهي عن ذلك ، حج أو لم يحج ، ولو ترك الإحرام أو جامع في إحرامه قيل الوقوف، لكانت حجّته فاسدة غير جائزة، لأنَّ ذلك من شرائط الحج وحدوده، لا يجب إلّا مع الحجّ ، ومن أجل الحج، فكلّما كان واجباً قبل الفرض وبعده، فليس ذلك من شرائط الفرض، لأن ذلك أتى على حده، والفرض جائز معه ، فكلما لم يجب إلّا مع الفرض ومن أجل الفرض، فإنَّ ذلك من شرائطه، لا يجوز الفرض إلّا بذلك على ما بيّناه ولكنَّ القوم لا يعرفون ولا يميزون ويريدون أن يلبسوا الحق بالباطل.

فأما ترك الخروج والإخراج، فواجب قبل العدَّة ومع العدَّة وقبل الطلاق وبعد الطلاق، وليس هو من شرائط الطلاق، ولا من شرائط العدَّة والعدَّة جائزة معه، ولا تجب العدَّة إلا مع الطلاق ومن أجل الطلاق، فهي من حدود الطلاق وشرائطه على ما مثلنا وبينا وهو فرق واضح والحمد لله .

وبعدُ، فليعلم أنَّ معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها، أو تخرج

ص: 99


1- وهذه نكتة أوردت لبيان الفرق، والحاصل إن هذا الحكم لا يختص بالعدَّة حتّى يكون من شرائطها، بل هو بيان لاستمرّار الحكم الثابت في أيام الزواج، ولو كان من شرائطها لكان مختصا بها». مرآة المجلسي. 159/21 - 160
2- مع أنّه ادعي الإجماع على بطلان الصلاة في المكان والثوب المغصوبين ؟! .

في حاجة لها، أو في حقّ بإذن زوجها، مثل مأتم أو ما أشبه ذلك، وإنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة، أو يخرجها زوجها مراغمة، فهذا الذي نهى اللّه عزَّ وجلَّ عنه ، فلو أنَّ امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها ، أو تخرج إلى حق، لم نقل : إنها خرجت من بيت زوجها، ولا يقال : إنّ فلاناً أخرج زوجته من بيتها، إنّما يقال ذلك، إذا كان ذلك على الرغم والسخط، وعلى أنّها لا تريد العود إلى بيتها فأمسكها على ذلك، وفيما بيّنّا كفاية .

فإن قال قائل: لها أن تخرج قبل الطّلاق بإذن زوجها، وليس لها أن تخرج بعد الطّلاق وإن أذن لها زوجها ، فحكم هذا الخروج غير ذلك الخروج، وإنّما سألناك عنه في ذلك الموضع الذي يشتبه، ولم نسألك في هذا الموضع الذي لا يشتبه، أليس قد نهيت عن العدَّة في غير بيتها، فإن هي فعلت كانت عاصية وكانت العدَّة جائزة ، فكذلك أيضاً إذا طلق لغير العدَّة كان خاطئاً، وكان الطلاق واقعاً، وإلا فما الفرق؟

قيل له : إنَّ فيما بيّنّا كفاية عن معنى الخروج والإخراج ما يجتزىء به عن هذا القول، لأنَّ أصحاب الأثر وأصحاب الرّأي وأصحاب التشيّع، قد رخّصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرَّغم ، وأجمعوا على ذلك .

فمن ذلك ما روى ابن جريج عن ابن الزُبير، عن جابر، أنّ خالته طُلّقت، فأرادات الخروج إلى نخل لها تجدُّه، فلقيت رجلاً فنهاها، فجاءت إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال لها : أخرجي فجذّي نخلك، لعلّك أن تَصَدَّقي أو تفعلي معروفاً.

وروى الحسن، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاؤوس، أنَّ رجلاً من أصحاب النبي (صلّی اللّه علیه وآله) سئل عن المرأة المطلقة هل تخرج في عدتها؟ فرخص في ذلك.

وابن بشير، عن المغيرة عن إبراهيم أنّه قال في المطلقة ثلاثاً : إنّها لا تخرج من بيت زوجها إلا في حق من عيادة مريض، أو قرابة، أو أمر لا بدّ منه.

مالك، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتها. وهذا يدل على أنه قد رخص لها في الخروج بالنهار.

وقال أصحاب الرأي : لو أنَّ مطلّقة في منزل ليس معها فيه رجل، تخاف [فيه] على نفسها أو متاعها كانت في سعة من النُقلة ، وقالوا : لو كانت بالسواد فطلّقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من سلطان أو غير ذلك كانت في سعة من دخول المصر؛ وقالوا: للأمة المطلّقة أن تخرج في عدّتها، أو تبيت عن بيت زوجها، وكذلك قالوا أيضاً في الصّبيّة المطلّقة .

ص: 100

قال : وهذا كلّه يدلُّ على أنَّ هذا الخروج غير الخروج الذي نهى اللّه عزَّ وجلَّ عنه، وإنّما الخروج الذي نهى اللّه عزَّ وجلَّ عنه هو ما قلنا، أن يكون خروجها على السّخط والمراغمة، وهو الذي يجوز في اللّغة أن يقال : فلانة خرجت من بيت زوجها، وإنّ فلاناً أخرج امرأته من بيته ، ولا يجوز أن يقال لسائر الخروج الذي ذكرنا عن أصحاب الرّأي والأثر والتشيّع : إنّ فلانة خرجت من بيت زوجها، وإنّ فلاناً أخرج امرأته من بيته لأنَّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا، وباللّه التوفيق(1).

باب في تأويل قوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ)

68 - باب في تأويل قوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ: (لاتُخْرِجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة)؟ قال: أذاها لأهل الرّجل، وسوء خُلُقها (2).

2 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن التيمليّ، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (لا تُخْرِجُوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة )؟ قال : يعني بالفاحشة المبيّنة؛ أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يُخْرِجَها من قبل أن تنقضي عدتها، فَعَلَ(3).

باب طلاق المسترابة

69 - باب طلاق المُسترابة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة يُستراب بها ومثلها تحمل

ص: 101


1- لا بد من التنبيه على إن الاعتماد في الفرق بين خروج وخروج وإخراج وإخراج هو على النصوص الواردة، لا على شيء من هذه الوجوه التي لا تخلو من اضطراب ووهن واللّه العالم .
2- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 54 و 55 . يقول المحقق في الشرائع 42/3: «لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ولا ... الخ»، كما يراجع المسالك للشهيد الثاني رحمه اللّه 40/3 .
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 54 و 55 . يقول المحقق في الشرائع 42/3: «لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ولا ... الخ»، كما يراجع المسالك للشهيد الثاني رحمه اللّه 40/3 .

ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها(1).

باب طلاق التي تكتم حيضها

70 - باب طلاق التي تكتم حيضها

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الرّجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة، وأراد أن يطلّقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب (علیه السلام) : يعتزلها ثلاثة أشهر، ويطلّقها.

باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة

71 - باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن رجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها ؟ فقال : أمرها شديد، تطلق طلاق السنّة، تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضت، فإذا حاضت ثلاثاً فقد انقضت عدتها قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض، يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثمّ قد انقضت عدتها، قيل : فإن مات أو ماتت؟ فقال : أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً(2).

ص: 102


1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 147 بتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 35/3 : «في ذات الشهور، وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، تعتدُّ من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر إذا كانت حرّة . . . . أقول : والظاهر إن ما تضمنه الحديث من حكم وما ذكره المحقق رحمه اللّه محل وفاق بین الأصحاب .
2- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 9 الاستبصار 3 ، 187 - باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت . . . ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 35/3 - 36 : «في ذات الشهور ... ولو كان مثلها تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر إجماعاً، وهذه تراعي الشهور والحيض، فإن سبقت الإطهار فقد خرجت من العدَّة، وكذا إن سبقت الشهور، أما لو رأت في الثالث حيضاً وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل، ثمّ اعتدت بعد ذلك بثلاثة أطول عدَّة، وفي رواية عمّار تصبر سنة ، ثمّ تعتدُّ بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس أشهر وهي الدم الثالث، وهو نحكّم ».

باب عدَّة المُسْتَرابة

72 - باب عدَّة المُسْتَرابة (1)

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أمران، أيّهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة، تستريب الحيض، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم، بانت به، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

قال ابن عمير : قال جميل وتفسير ذلك، إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمّ مرَّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، فهذه تعتدُّ بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتدُّ بالشهور ، وإن مرَّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم، عن عبد صالح (علیه السلام) قال : قلت له : الجارية الشابّة التي لا تحيض ومثلها تحمل، طلّقها زوجها؟ قال: عدّتها ثلاثة أشهر(2).

3 - سهل بن زياد، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر؛ ثلاثة أشهر، وعدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها؛ ثلاثة قروء والقروء : جمع الدم بين الحيضتين(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن التي تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرة ، كيف تعتدُّ ؟ قال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الإستقامة، فلتعتدُّ ثلاثة قروء، ثمّ لتتزوّج إن شاءت (4).

ص: 103


1- سميت بذلك لمكان الريب والشك في الحمل وعدمه، وهي من كانت في سن من تحيض ولا تحيض.
2- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 4 . الفقيه ،3، 161 - باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من ... ، ح ا بتفاوت يسير .
3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح ه . الاستبصار 3 ، 190 - باب عدَّة المستحاضة ، ح 2 .
4- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 14 . الاستبصار ،3، 187 - باب المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت . . . ، ح 8 الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 8 وفيه : كل ثلاث سنين، والظاهر أنه تصحيف، لأن باقي النص متطابق مع ما هو موجود في بقية الكتب، واللّه العالم.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في ستة، أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرّة وترتفع مرّة، والّتي لا تطمع في الولد، والّتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدَّة هؤلاء كلّهنَّ ثلاثة أشهر (1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ؟ فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر، انقضت عدَّتها، يحسب لها لكل شهر حيضة (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت، وطهرت، وهي امرأة لا ترى دماً ما دامت تُرْضِعُ، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر .

8-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (إن ارتبتُم (3))ما الرّيبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتدُّ ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض (4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال : أيُّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدَّتها، إن مرَّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دماً فقد انقضت عدّتها، وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها (5)

ص: 104


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ح .11 . الاستبصار ، نفس الباب ، ح .. الفقيه 3، نفس الباب ، ح 6 . ، 11.
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 12 . استبصار ،3، نفس الباب، ح 4 . وفيهما : كل شهر حيضة .
3- الطلاق / 4 .
4- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 6 . الاستبصار 3 ، 187 - باب إن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت . . . ، ح 10 وروى ذيل الحديث . قال المحقق في الشرائع 35/3 : «ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر إجماعاً، وهذه تراعي الشهور والحيض فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدَّة، وكذا إن سبقت الشهور».
5- التهذيب 8، نفس الباب، ح7. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 6 .

10 – محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر (1) فإذا كانت لا يستقيم لها حيض، تحيض في الشهر مرّاراً، فإنّ عدّتها عدَّة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر، وذلك القرء(2).

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في امرأة طلّقت وقد طعنت في السنّ، فحاضت حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها؟ فقال: تعتدُّ بالحيضة، وشهرين مستقبلين، فإنّها قد يئست من المحيض(3).

باب إن النساء يُصَدَّقْنَ في العدَّة والحيض

73 - باب إن النساء يُصَدَّقْنَ في العدَّة والحيض

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدَّة والحيض للنساء، إذا ادعت صُدِّقَت (4).

باب المسترابة بالحبل

74 - باب المسترابة بالحبل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم (علیه السلام) يقول : إذا طلّق

ص: 105


1- أي لم تجد الأقراء الثلاثة إلا في ثلاثة أشهر، فهذه تنقسم إلى ما لا يستقيم لها حيض وإلى ما يستقيم .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء، ح 15 . الاستبصار ،3 ، 187 - باب إن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت . . . ، ح 9. ويقول المحقق في الشرائع 35/3: «وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر، والأخرى : لا عدَّة عليهما وهي الأشهر. وحدّد اليأس، أن تبلغ خمسين سنة، وقيل: في الفرشية والنبطِيَّة ستين سنة ». وعبارة الشرائع هذه يظهر منها عدم التفرقة بين المبتدئة والمضطربة ويبدو أن مذهب الشيخ متطابق مع مذهب المحقق في ذلك .
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 174 . وروى صدره برقم 66 من الباب 19 من الجزء الأول من التهذيب أيضاً. الاستبصار ، 208 - باب إن العدَّة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه ، ح 1 . وما عليه أصحابنا هو أن القول قولها في العدَّة والحيض بلا خلاف من أحد منهم ، وذلك لأنها أبصر بحالها، اللّهم إلا أن تكون موضع تهمة .

الرّجل امرأته فادَّعت حبلاً ، انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدَّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه (1).

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها، يطلّقها زوجها فيرتفع طمئها، كم عدّتها؟ قال : ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدّتها تسعة أشهر قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال : إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تَزَوَّجُ ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال : لا ريبة عليها، تَزَوَّجُ إن شاءت(2).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو (3)أبيه (علیه السلام) أنّه قال في المطلّقة يطلقها زوجها فتقول : أنا حبلى، فتمكث سنة؟ قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تُصَدَّق - ولو ساعة واحدة - في دعواها (4).

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ؛ وأبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها، يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها، ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر، قلت: جُعِلْتُ فِداك ، فإنّها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فَتَبَيَّنَ بها بعدما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ، رفع الطمث ضَرْبان : إما فساد من حيضة، فقد حلّ لها الأزواج، وليس بحامل، وإما حامل فهو يَسْتَبِينُ في ثلاثة أشهر، لأنَّ اللّه عزَّ وجلَّ قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل ، قال : قلت: فإنّها ارتابت؟ قال : عدَّتها تسعة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنّما الحمل تسعة أشهر قلت فَتَزَوَّجُ ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال : ليس عليها رِيبَة، تتزوّج (5).

ص: 106


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 43. وفيه : حملا . . ، بدل: حَبَلاً . الفقيه 3، 160 - باب طلاق الحامل، ح 7 بتفاوت يسير . يقول المحقق في الشرائع 37/3 : ولو طلّقت فادّعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل، وهي تسعة أشهر، ثمّ لا يقبل دعواها وفي رواية سنة، وهي ليست مشهورة .
2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 44
3- الشك من الراوي .
4- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 45 بتفاوت يسير في الذيل.
5- التهذيب 8 ،6 - باب عِدّد النساء ، ح 46 .

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) (1) أو أبي الحسن (علیه السلام) قال : قلت له : رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر، ادّعت حَبَلاً؟ قال : ينتظر بها تسعة أشهر ؛ قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حَبَلاً؟ قال : هيهات هيهات إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إما حَبَل بيّن، وإما فساد من الطمث، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بَعْدُ .

وقال أيضاً في التي كانت تطمث ثمّ يرتفع طمثها سنة : كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهود، فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلّقها وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها، استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حَبَل وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين، فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، وإذا أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ ،راجعها ، ثمّ طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر، يستبرئها، فإن ظهر بها حَبَل فليس له أن يطلّقها إلا واحدة (2).

باب نفقة الحبلى المطلقة

75 - باب نفقة الحبلى المطلقة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الحامل، أجَلُها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها، ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر، فهي أحقُّ بابنها حتّى تَفْطُمه (4).

3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحقُّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة

ص: 107


1- الترديد من الراوي .
2- الحديث ضعيف على المشهور. وذيله - حسب الظاهر - ليس من كلام المعصوم (علیه السلام) ، ولذا فهو ليس بحجة .
3- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء، ح 62 .
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 64 بتفاوت يسير جداً.

أخرى، إنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول : (لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )(1)، قال : كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك، لأني أخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرّجل : لا أجامعك إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى اللّه عزّ وجلَّ أن تضار المرأةُ الرّجل وأن يضارّ الرّجل المرأة، وأمّا قوله : وعلى الوارث مثل ذلك ، فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضار أُمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وإن أرادا فصالاً عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً، والفصال، هو الفطام (2)

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يطلّق امرأته وهي حبلى؟ قال: أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتّى تضع حملها (3).

باب إن المطلقة ثلاثاً لا سُكنى لها ولا نفقة

76 - باب إن المطلقة ثلاثاً لا سُكنى لها ولا نفقة

1 - أبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلّهم عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إِنَّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنّما هي للّتي لزوجها عليها رجعة (4).

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المطلقة ثلاثاً على السنّة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا (5).

ص: 108


1- البقرة/ 233
2- الفقيه 3، 160 - باب طلاق الحامل، ح 2 بتفاوت وأخرجه عن عليُّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) .
3- التهذيب 8، نقس الباب، ح 63 . هذا، ولا خلاف بين أصحابنا رضوان اللّه علیهم في إن المطلقة الحامل من تجب نفقتها حتّى تضع حملها للنص القرآني : وإن كن أولات أحمال فأنفقوا عليُّهن حتّى يضعن حملهن. وإن اختلفوا في إن النفقة المحامل نفسها أم للحمل، حيث ذهب الأكثر إلى أنها للحمل، وإن ذهب البعض إلى أنها للحامل .
4- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 58 . الاستبصار 3 ، 192 - باب إنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها ، ح 1 . الفقيه ،3 155 - باب طلاق العدَّة، ح 5.
5- التهذيب 8 ،نفس الباب ح59 الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 2 . . يقول المحقق في الشرائع : «نفقة الرجعية لازمة في زمان العدَّة وكسوتها ومسكنها يوماً فيوماً مسلمة كانت أو ذمية ... ولا نققة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى حتّى تضع ...»

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى - أو رجل - عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ، ألها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة (2)

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : المطلّقة ثلاثاً، ألَها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي فقلت: لا، قال ليس لها سكنى ولا نفقة.

باب متعة المطلقة

77 - باب متعة المطلقة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يطلّق امرأته أيمتّعها؟ قال: نعم، أما يحبُّ أن يكون من المحسنين ، أما يحبُّ أن يكون من المتّقين ؟! ((3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا (4) أنَّ متعة المطلّقة فريضة (5).

3- أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ : و للمطلّقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين (6) قال : متاعها بعدما تنقضي عدّتها (على الموسع قَدَرُهُ وعلى المُقْتِرِ قدره) (7) وكيف لا

ص: 109


1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 61 بتفاوت يسير . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 4 . والترديد في سند الحديث من الراوي
2- راجع تخريج الحديث رقم (1) من هذا الباب .
3- التهذيب8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 86 . وفيه : أما تحب أن تكون . في الموضعين.
4- في التهذيب: عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) .
5- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 89 الفقيه 3 ، 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى ...، ح 2
6- البقرة/ 241
7- البقرة/ 236 . والموسع : الغني الموسر، والمعتر: الفقير.

يمتّعها وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها، ويحدث اللّه عزَّ وجلَّ بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرّجل مُوَسَّعاً عليه متّع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتّع بالحنطة [والشعير] والزَّبيب والثوب والدَّراهم ، وإنَّ الحسن بن عليّ (علیه السلام) متّع امرأة له بأمة، ولم يطلّق امرأة إلّا متّعها(1).

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعاً عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في قول اللّه عزَّ وجلَّ : (وللمطلّقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) ، قال : متاعها بعدما تنقضي عدَّتها ،(على الموسع قَدَرُهُ وعلى المُقْتِر قدره ) قال : كيف لا يمتّعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها، ويحدث اللّه ما يشاء، أما إنَّ الرّجل الموسع يمتّع المرأة بالعبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة [بالتمر] والزبيب والثوب والدراهم، وإنّ الحسن ابن عليُّ (علیه السلام) متع امرأة طلقها بأمة، ولم يكن يطلّق امرأة إلّا متّعها (2).

5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله إلّا أنّه قال : وكان الحسن بن عليُّ (علیه السلام) يمتّع نساءه بالأمة .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : أخبرني عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (وللمطلّقات متاع بالمعروف حقاً على المتّقين)، ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً لا يجد ؟ قال : خِمَارٌ أو شبهه(3).

باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق

78 - باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق

1- أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها، فقد بانت منه ، وتتزوّج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً، فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهراً، فليمتّعها .

ص: 110


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 83 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 84 . ح.
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 85 وفي ذيله : الخمار وشبهه . الفقيه 3 ، 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها ...، ح 5مرسلا .

2 - صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ؛ وعليُّ ، عن أبيه؛ وعدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعاً عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزَّ وجلَّ: (وإن طلّقتموهنَّ من قبل أن تَمسّوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفوَ الذي بيده عُقْدَةُ النكاح ((1) ؟ قال : هو الأب، أو الأخ، أو الرّجل بوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز (2) فإذا عفى فقد جاز (3).

3 - عليٌّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء، قال : وقال في قول اللّه عزّ وجلَّ: أو يعفُو الذي بيده عُقْدَة النكاح ، قال : هو الأب والأخ ، والرّجل يوصى إليه، والرّجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها، فإذا عفى فقد جاز (4)

4 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة، ثمّ ساق إليها الغنم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده، رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده، رجع بنصفها ، ولم يرجع من الأولاد بشيء.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال : ساق إليها غنماً ورقيقاً، فولدت الغنم والرّقيق.

5 - محمّد ، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عليّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يتزوّج المرأة الرّتقاء، أو الجارية البكر، فيطلّقها ساعة تدخل عليه؟ فقال: هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء، فإن كنَّ على حالهنَّ كما أدخلن عليه، فإنَّ لهنّ نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدَّة عليها منه (5).

ص: 111


1- البقرة/ 237
2- في الفقيه :ويتّجر ...
3- الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 6 .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 92 . وقد دل هذا الحديث كغيره على إن من بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج بل الذي يلي أمر المرأة . وحمل الأكثر الأخ هنا على ما إذا كان وكيلاً عنها أو وصياً عليها .
5- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 74 بتفاوت وزيادة في آخره. وكذا هو في الاستبصار 3، 140 - باب ما يوجب المهر كملا ، ح 8 . والرتق : هو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر ، وقيل : إن القرن والعقل والرتق مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج ويمنع من الوطء .

6 – محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له أبقاً ، وبُرْدَ حبرة بالألف التي أصدقها ؟ فقال : إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته، فلا بأس، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا مهر لها، وتردُّ عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها(1).

7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها، على أن تردّ عليه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن تردّ عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم؟ فقال : لا يُنظر في قوله ولا تَردَّ عليه شيئاً .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن شهاب (2)قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم، فأدّاها إليها، فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب، فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم(3).

9 - محمّد، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ، ودفعها إليها، فوهبت له خمسمائة درهم وردَّتها عليه ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردُّ عليه الخمسمائة درهم الباقية، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم، فهبتها إيّاها له ولغيره سواء (4).

10 – محمّد، عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها، وقيمة

ص: 112


1- التهذيب 7 ،31 - باب المهور والأجور وما . . . ، ح 47 . وكان قد مر برقم 6 ح 47 . وكان قد مر برقم 6 من باب نوادر في المهر من الجزء 3 من الفروع فراجع
2- هو شهاب بن عبد ربه .
3- التهذيب 7 ،نفس ،الباب ، ح 74 بتفاوت الفقيه ،3، 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها . . . ح 9 .
4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و. ح 55 بتفاوت .

أبيها خمسمائة درهم، على أن تعطيه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : ليس عليها شي ءُ(1).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً، فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء(2).

12 - محمّد بن يحيى رفعه، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأول (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة على عبد وامرأته، فساقهما إليها، فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها ، فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته، ثمّ ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها، فتردّ المرأة على الزوج ، ثمّ يعطيها الزوج النصف مما صار إليه(3).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : في المرأة تَزَوَّج على الوصيف، فيكبر عندها، فيزيد أو ينقص، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان (4).

14 - وبهذا الإسناد في الرّجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردُّ عليه نصف قيمتها تُسْتَسْعى فيها.

باب ما يوجب المهر كَمَلاً

79 - باب ما يوجب المهر كَمَلاً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل دخل بامرأة؟ قال : إذا التقى الخِتانان، وجب المهر والعدَّة.

ص: 113


1- الحديث مجهول.
2- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء، ح 93
3- الفقيه 3، 124 - باب ما أحل اللّه عز وجلّ من النكاح و . . . ، ح 78 بتفاوت قليل .
4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 57 بتفاوت وسند آخر. والحديث ضعيف على المشهور، ويدل على أن المعتبر في الرد القيمة يوم الدفع. وإن الزيادة إذا كانت متصلة فليس للزوج من قيمتها شيء. وهو ما قطع به جماعة من الأصحاب.

2 – عليٌّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا التقى الختانان، وجب المهر والعدَّة والغسل (1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلْدُ والرجم، ووجب المهر.

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ملامسة النساء، هو الإيقاع بهنَّ .

5- محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فأغلق باباً، وأرخى ستراً، ولمس، وقبل، ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب عليه الصداق إلّا الوِقاع .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن رجل تزوّج امرأة، فأدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتّى طلّقها هل عليها عدَّة منه ؟ فقال : إنّما العدَّة من الماء (2) ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم يُنزل؟ فقال: إذا أدخله، وجب الغسل والمهر والعدَّة (3).

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يطلق المرأة وقد مس كلَّ شيء منها، إلّا أنّه لم يجامعها، ألها عدَّة؟ فقال : ابتلى أبو جعفر (علیه السلام) بذلك ، فقال له أبوه عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدَّة.

قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملاً، وبعضهم قال: نصف المهر، وإنّما معنی ذلك : أنّ الوالي إنّما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها، فليس لها فيما بينها وبين اللّه إلا نصف المهر (4).

ص: 114


1- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 69 . الاستبصار 3 ، 140 - باب ما يوجب المهر كَمَلاً ، ح . بدون الصدر فيهما وبدون والغسل، في ذيلهما.
2- كناية عن الإنزال فيها، أو من ما هو مظنته وهو الدخول بها .
3- الحديث صحيح .
4- الحديث حسن. وأورد الشيخ كلام ابن أبي عمير بنصه في التهذيب 7 ، بعد الحديث 77 من الباب 41 وفي الاستبصار ، بعد الحديث 11 من الباب 140 .

8 - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يتزوَّج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلَقُ الباب، ثمّ يطلّقها، فتُسأل المرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني، ويُسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول : لم آتها، فقال : لا يُصَدَّقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدَّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه، - يعني إذا كانا متّهمين (1).

9-أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها، فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها، ويزعم أنّه لم يمسّها، وتصدّقه هي بذلك، عليها عدَّة؟ قال: لا، قلت: فإنه شيء دون شيء؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت - يعني (2)إذا كانا مأمونين صدقا ..

باب إن المطلقة وهو غائب عنها تعتدُّ من يوم طُلّقت

80 - باب إن المطلقة وهو غائب عنها تعتدُّ من يوم طُلّقت

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها، من أيّ يوم تعتدُّ؟ فقال: إن أقامت لها بيّنَةَ عَدْل أنّها طُلّقت في يوم معلوم، وتيقّنت، فلتعتدُّ من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر، فلتعتدُّ من يوم يبلغها(3)

2 - عليُّ،، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ؛ ومحمّد بن

ص: 115


1- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 73 الاستبصار ، نفس الباب، ح 7. بدون عن نفسه . الخ . قال المحقق في الشرائع 2 / 333 :« إذا خلا بها فادعت المواقعة فإن أمكن الزوج إقامة البيئة، بأن ادعت هي إن المواقعة قبلاً وكانت بكراً فلا كلام وإلا كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه ، وقيل : القول قول المرأة عملاً بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل، والأول أشبه» . أقول: وأصح القولين عند أصحابنا كما ينص عليه الشهيد الثاني في الروضة، ويختاره الشهيد الأول في اللمعة هو إن الموجب للمهر هو الدخول قبلاً أو دبراً ، لا مجرد الخلوة بالزوجة وإرخاء الستر، كما نص عليه المحقق في عبارة الشرائع التي أوردناها آنفا فراجع . ويقول الشهيد الثاني رحمه اللّه في الروضة:« والأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر». ثمّ قال والأشهر الأول.. أي وجوب المهر بالوطء دون الخلوة - ترجيحاً للأصل».
2- هذا إما من كلام الكليني رحمه اللّه . أو من تتمة كلام الراوي.
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 161 . الاستبصار 3، 206 - باب إن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا . . . ، ح 3 .

مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : في الغائب إذا طلّق امرأته، أنّها تعتدُّ من اليوم الذي طلّقها (1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب عنها، متى تعتدّ؟ قال : إذا قامت لها بيّنة أنّها طُلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتدُّ من يوم طُلّقت، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وأيّ شهر، فلتعتدُّ من من يوم يبلغها (2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها، فلا يُعلم إلّا بعد سنة ؟ فقال : إن جاء شاهداً عدل فلا تعتدّ، وإلّا فلتعتدُّ من يوم يبلغها(3).

5- محمّد ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : إذا طلّق الرّجل وهو غائب، فليُشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم، فقد انقضت عدَّتها (4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : قال في المطلّقة : إذا قامت البيّنة أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدّتها قد انقضت، فقد بانت .

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وهو غائب، فقامت البيّنة على ذلك، فعدّتها من من يوم طلّق .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إذا طلّق الرّجل وهو غائب،

ص: 116


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 159 . الاستبصار ،3، 206 - باب إن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا ...،ح1. قال المحقق في الشرائع 46/3 : «تعتدُّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتدُّ من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع . ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ».
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح .162 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 4 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 163 . الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 5 وفيهما فلا تعلم إلا .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 160 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 .

فقامت لها البّينة أنّه طلّقها في شهر كذا وكذا اعتدّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه

الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم، اعتدَّت من يوم علمت.

باب عدَّة المتوفى عنها زوجها وهو غائب

81 - باب عدَّة المتوفى عنها زوجها وهو غائب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في الرّجل يموت وتحته امرأة وهو غائب؟ قال : تعتدُّ من يوم يبلغها وفاته .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : التي يموت عنها زَوجها وهو غائب، فعدَّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة، أو لم تَقُم(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفي عنها [زوجها]، تعتدُّ من يوم يأتيها الخبر، لأنها تحدُّ عليه(2).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، جميعاً عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها؛ قال تعتدُّ من يوم يبلغها، إنّها تريد أن تحدّ له.

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب، متى تعتدُّ ؟ فقال : يوم يبلغها، وذكر أن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : إنَّ إحداكنَّ كانت تمكث الحَول إذا توفّي زوجها وهو غائب، ثمّ ترمي ببعرة وراءها .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إن مات عنها زوجها - يعني وهو غائب - فقامت البيّنة على

ص: 117


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 167 . الاستبصار 3، 206 - باب إن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم . . . ، ح 4 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح .166 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .

موته، فعدَّتها من يوم يأتيها الخبر ، أربعة أشهر وعشراً ، لأنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ (1).

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها، تعتدُّ حين يبلغها، لأنّها تريد أن تحدَّ عليه (2).

باب علة اختلاف عدَّة المطلقة وعدَّة المتوفى عنها زوجها

82 - باب علة اختلاف عدَّة المطلقة وعدَّة المتوفى عنها زوجها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، كيف صارت عدَّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدَّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : أما عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأمّا عدَّة المتوفى عنها زوجها ، فإِنَّ اللّه عزّ وجلَّ شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهنَّ شرطاً ، فلم يُحَابِهِنَّ فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهن، شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول اللّه عزّ وجلَّ: (للذين يُؤْلُونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر)(3)، فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية المرأة من الرّجل ، وأما ما شرط عليُّهنَّ، فإنّه أمرها أن تعتدُّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال اللّه تبارك وتعالى : (يتربَّصْنَ بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشرا) (4)، ولم يذكر العشرة الأيام في العدَّة إلا مع الأربعة أشهر، وعلم أنَّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها (5).

باب عدَّة الحُبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها

83 - باب عدَّة الحُبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

ص: 118


1- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 165 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 .
2- التهذيب 8 ، باب عدد النساء ، ح 164 . الاستبصار 3 ، 207 - باب إنه إذا مات الرّجل غائباً عن زوجته كان عليها . . . ، ح 1 . وفي ذيلهما : له بدل عليه . 1 قال المحقق في الشرائع، وهو بصدد الحديث عن عدَّة الوفاة في حال غيبة الزوج : «وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل لكن لا تنكح إلا مع الثبوت وفائدته الإجتزاء بتلك العدَّة».
3- البقرة/ 226 .
4- البقرة/ 234
5- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 94 بتفاوت قليل .

عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال : المتوفّى عنها زوجها الحامل، أَجَلها آخرُ الأجلين إذا كانت حُبلى ، فتمّت لها أربعة أشهر وعشر، ولم تضع ، فإنّ عدّتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشراً، تعتدُّ بعدما تضع تمام أربعة أشهر وعشراً، وذلك أبعد الأجلين (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه قال في المتوفّى عنها زوجها، تنقضي عدَّتها آخِرَ الأجلين(2).

3-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : إنّه لا نفقة لها(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : عدَّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين، لأنَّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطّلاق أن تحدّ (4).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوّجت، فقضى أن يخلّي عنها ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤوا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله(5).

6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ،عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحُبلى المتوفّى عنها زوجها، عدَّتها آخر الأجلين.

7-عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، تضع ، وتَزَوَّج قبل أن تخلوا أربعة أشهر

ص: 119


1- التهذيب 8، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 117 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 118 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 121 . الاستبصار ،3 ، 200 - باب إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها و...، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 349/2: وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها .
4- التهذيب 8، نفس الباب،ح119
5- الفقيه 3، 160 - باب طلاق الحامل، ح 5 .

وعشر؟ قال : إن كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها، فرّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدَّتها الأولى، وعدَّة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدَّتها، وهو خاطب من الخطّاب .

وعنه ، عن جعفر بن سماعة ؛ وعليُّ بن خالد العاقولي ، عن كرّام ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال : لا (1)

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا(2).

وروي أيضاً أنّ نفقتها من مال ولدها الّذي في بطنها [رواه]:

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، يُنفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (3)

ص: 120


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 120 . الاستبصار ،3، 200 - باب إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن . . . ، ح ا .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح122 ، الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح125 الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 6 الفقيه 3، 160 - باب طلاق ،الحامل، ح 3 . وقال الصدوق بعد إيراده هذه الرواية : والذي نفتي به رواية الكناني. ويقول الشهيد الثاني في المسالك ، 54/2 من الطبعة الحجرية : المشهور بين الأصحاب إن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية والباين الحامل، وأما المتوفى عنها فإن كانت حايلاً فلا نفقة لها إجماعاً ، وإن كانت حاملاً فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضاً كذلك، وهي يجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين. .. وأما المحقق الحلي فقد استبعد هذه الرواية وجزم بعدم النفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا ووجه استبعاده لها هو أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حيا فقبله لا مال له في الميراث ولا في غيره، مع إنها معارضة لبعض الروايات الصحيحة الأخرى الناصة على عدم النفقة، فتأمل.

باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدُّ وما يجب عليها

84 - باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدُّ وما يجب عليها

1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان ؛ ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، أتعتدُّ في بيتها ، أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت إنَّ عليّاً (علیه السلام) لمّا توفّي عمر، أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته(1).

2 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة توفّي زوجها، أين تعتدُّ في بيت زوجها تعتدّ، أو حيث شاءت؟ قال : بلى (2)، حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليُّاً (علیه السلام) لمامات عمر، أتى أم كلثوم ، فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته(3).

3-الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليُّ(4) أو غيره - عن أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتوفّى عنها زوجها، أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت، فتعتدُّ ؟ فقال : إن شاءت أن تعتدُّ في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدّت في أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حُليّاً .

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألت عن المتوفّى عنها زوجها؟ فقال : لا تكتحل للزّينة، ولا تطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة، وتحج، وإن كانت في عدَّتها (5).

5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن ابن بكير، عن عُبَيد بن

ص: 121


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح156 . الاستبصار 3 205 - باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز أن تبيت 205 عن ...، ح 1 .
2- في التهذيب : بل. ولا يوجد كل من اللفظين في الاستبصار.
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 157 . الاستبصار 3، 205 - باب إن المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن ...، ح 2
4- الترديد من الراوي .
5- التهذيب 8، نفس الباب، ح150 غِسْلَة مطرّاة - كما يقول الجوهري - هي آس يطرى بأفاويه الطيب ويمتشط به ولا تقل : غسلة، وقال أيضاً: مطراة، أي مرقاة بالأفاوية يغسل بها الرأس واليد.

زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها، أتحجُّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.

6 - حميد، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : المتوفّى عنها زوجها؟ قال : لا تكتحل للزينة، ولا تطيّب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تخرج نهاراً، ولا تبيت عن بيتها؛ قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ، كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف اللّيل، وترجع عشاءاً(1).

7-حميد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، أتخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها، وتحجُّ ، وتنتقل من منزل إلى منزل(2).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أين تعتدُّ ؟ قال : حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها(3).

9- محمّد عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أتعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً أو أقلّ من شهر أو أكثر، ثمّ تتحوّل منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحوَّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحوَّلت منه ، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها؟ قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس (4).

10 - حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟ فقال : إنَّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة ، أحدَّث عليه امرأته اثني عشر شهراً، فلمّا بعث اللّه محمّداً (صلّی اللّه علیه وآله)، رحم ضعفهنَّ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً، وأنتنّ لا تصبرن على هذا.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي

ص: 122


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 151 . الاستبصار ،3 نفس ،الباب ، ح 5 .
2- الفقيه 3، 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم ... ، ح 14 بتفاوت مرسلاً .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح152 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 6 .
4- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 153 وفي ذيله : فلا بأس . الاستبصار 3 ، 205 - المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن ...، ح 3 .

عبد اللّه (علیه السلام) قال : سُئل عن المرأة، يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحجَّ، أو تعود مريضاً؟

قال: نعم، تخرج في سبيل اللّه، ولا تكتحل ولا تَطَيَّب .

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المتوفّى عنها زوجها، ليس لها أن تطيب ولا تزيّن حتّى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام(1).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير، ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته قال: سألته عن المرأة يتوفّى عنها زوجها، وتكون في عدَّتها ، أتخرج في حقّ ؟ فقال : إنَّ بعض نساء النّبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) سألته فقالت : إنَّ فلانة توفّي عنها زوجها ، فتخرج في حقّ ينوبها؟ فقال لها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أنَّ لكنَّ قد كنتنَّ من قبل أن أبعث فيكن وإنَّ المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً وإنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشراً، ثمّ لا تصبرن، لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها، فقالت : يا رسول اللّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حقٌّ ؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له : فتحجّ ؟ قال : نعم .

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التي توفّي عنها زوجها ، أتحجّ ؟ قال : نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل (2).

باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدَّة

85 - باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدَّة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في الرّجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً، وعليها العدَّة كاملة(3).

ص: 123


1- والحداد عند أصحابنا هو عبارة عن ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان المقصود بهما الزينة، والطيب، ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة .
2- انظر الحديث رقم 7 من هذا الباب.
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 98 . الاستبصار ،3، 197 - باب إن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان . . . ، ح 2 .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت، أو هلك، أو طلّقها، فلها النّصف، وعليها المدّة كَمَلاً ، ولها الميراث(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها؛ إنَّ لها نصف الصّداق، ولها الميراث، وعليها العدَّة.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدَّة (2).

5- عليُّ،، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزّوج قبل أن يدخل بها؟ فقال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فَرَضَ لها، فلا مهر لها (3).

6 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر، وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقاً ، فلها نصف المهر، وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقاً ، فلا صداق لها ، وقال في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته قال : إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهراً ، فلا مهر لها (4).

7-وبإسناده، عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة ؛ وفضل أبي العبّاس قالا : قلنا

ص: 124


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 99. الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 3 وفيهما: كاملة، بدل: كَمَلاً.
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 100 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 4 يقول الشهيدان في اللمعة والروضة : ولا عدَّة على من لم يدخل بها الزوج من الطلاق والفسخ إلا في الوفاة فيجب على الزوجة مطلقاً الاعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة وإن كان زوجها عبداً ونصفها شهران وخمسة أيام إن كانت أمة وإن كان زوجها حراً على الأشهر. وقيل هي كالحرة . .. صغيرة كانت أم كبيرة أم يائسة . . . . كما يراجع شرائع الإسلام للمحقق 38/3
3- التهذيب 8، 6 - باب عدد النساء ، ح 108 . الاستبصار 3، 198 - باب إنه إذا سمّى المهر ثمّ مات قبل أن يدخل بها كان . . . ، ح 8 .
4- روی صدره بتفاوت في التهذيب ،8 نفس الباب، ح 109 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 9.

لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصّداق؟ فقال: لها نصف الصداق، وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهي كذلك (1).

8-حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتّى تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها (2).

9-حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عُبَيد زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ قال : هي بمنزلة المطلّقة التي لم يدخل بها ، إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه، وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهراً، فلا مهر لها، وهي ترثه، قلت : والعدَّة؟ قال: كُفَّ عن هذا (3).

10 - حميد، عن ابن سماعة ؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحیى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصّيقل ؛ وأبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال : لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدَّة (4).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث، وعليها العدَّة كاملة ، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهراً، فلا شيء لها (5).

ص: 125


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 110 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 10 وفي ذيله ، قوله : وترثه من كل شيء : الظاهر منه هو إن للزوجة إن ترث زوجها من كل ما ترك من أمواله المنقولة وغير المنقولة، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأصحاب في صورة ما إذا كان لها منه ولد وأما إذا لم يكن لها منه ولد فاختلفوا على أقوال ثلاثة، يقول المحقق في الشرائع 34/4 - 35 : إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلا من الدور والمساكن . وخرج المرتضى رحمه اللّه قولاً ثالثاً، وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة، والقول الأول أظهر».
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، 95. الاستبصار 3، 197 - باب إن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول. ح 1. الفقيه 3 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها . . . ، ح 11.
3- الظاهر من أمره (علیه السلام) له بالكفّ عن السؤال عن عدَّة غير المدخول بها للوفاة إنما هو للتقية
4- الحديث صحيح .
5- الفقيه 3 ،159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها . . . ، ح 8.

باب المرجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها

86 - باب المرجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة، ثمّ مات عنها؟ قال : تعتدُّ بأبعد الأجلين؛ أربعة أشهر وعشراً(1).

2 - عنه ، عن بعض أصحابنا، في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها وهي في عدَّتها؟ قال : تعتدُّ بأبعدِ الأجلين.

3 - حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ توفّي وهي في عدَّتها؟ قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدّتها فإنه يرثها ، وكلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يَقْتُلْ أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة وتعتدُّ عدَّة المتوفى عنها زوجها؛ قال الحسن بن سماعة : وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنّه إلّا وقد رواه (2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : المتوفّى عنها زوجها يُنْفَقُ عليها من ماله(3).

5- محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال : تعتدُّ أبعد الأجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها (4).

ص: 126


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء، ح 113 . الاستبصار ،3، 199 - باب إن الرّجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن . . . ، ح 4 .
2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 114 . الاستبصار 3 178 - باب طلاق ،المريض، ح 12 وليس فيه ذكر الأمير المؤمنين (علیه السلام) . وبتفاوت إلى قوله : ما لم يقتل أحدهما الآخر. وكرره بتفاوت برقم 189 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب .
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 124 . الاستبصار 3 ، 200 - باب إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن . . . ، ح 5 .
4- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 115 . الاستبصار ،3، 199 - باب إن الرّجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تخرج من ...، ح 1. وما تضمنه الحديث إنما هو مختص بمن طلقت رجعياً لا بائناً، يقول المحقق في الشرائع 37/3: «ولو طلق الحائل رجعياً ثمّ مات في العدَّة استأنفت عدَّة الوفاة، ولو كان بائناً اقتصر على إتمام عدَّة الطلاق».

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها، ولم تحرم عليه، فإنها ترثه، ثمّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها(1).

باب طلاق المريض ونكاحه

87 - باب طلاق المريض ونكاحه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المريض، أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل (2).

2 - وبإسناده، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن أبي عبيدة الحذّاء؛ ومالك بن عطيّة، عن أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة في ،مرضه، ثمّ مكثت في مرضه حتّى انقضت عدَّتها، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدَّة، فإنّها لا ترثه(3).

3- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلّهم عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمّن حدَّثه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلّق

ص: 127


1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 116 . وكان قد ذكره بزيادة في آخره برقم 188 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب الاستبصار ،3، 178 - باب طلاق ،المريض ح 11 بزيادة في آخره وكان قد ذكره برقم 2 من الباب 199 من نفس الجزء من الاستبصار وهو بنفس نص الفروع هنا . وفيه فإن ماتت بدل : وإن توفيت .
2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 178 . الاستبصار ،3، 178 - باب طلاق المريض ، ح 2 . الفقيه 3، 174 - باب طلاق المريض، ح 2 . ولا خلاف بين أصحابنا في صحة طلاق المريض وإن قالوا بكراهته لو وقع ويرث زوجته ما دامت في العدَّة الرجعية، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدَّة، وترثه هي سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً، ما بين الطلاق وبين سنته، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه . فلو برء ثمّ مرض ثمّ مات لم ترثه إلا في العدَّة الرجعية» الشرائع للمحقق 27/3.
3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 181 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 6 . الفقيه 3 ، 174 - باب طلاق المريض، ح 3 وليس في سنده ذكر لأبي الورد. ويقول المحقق في الشرائع 27/3 : وترثه هي، سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ما بين الطلاق وبين سنته ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه .

امرأته وهو مريض؟ قال : إن مات في مرضه ولم تتزوَّج، ورثته، وإن كانت قد تزوَّجت، فقد رضيت بالّذي صنع ، لا ميراث لها (1).

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز طلاق المريض، ويجوز نكاحه(2).

5-عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محسن(3)، عن معاوية بن وهب، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض . حتّى مضى لذلك سنة؟ قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها، ولم يصحّ بين ذلك (4).

6 - وعنه ، عن الحسن بن محمّد، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال : فإنّها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حدُّ المرض؟ قال : لا يزال مريضاً حتّى يموت وإن طال ذلك إلى السنة (5).

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدَّتها إلا أن يصحّ منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ما بينه وبين سنة (6).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة،

ص: 128


1- التهذيب 8 ، 3 - باب أحكام الطلاق، ح182 . الاستبصار 3، 178 - باب طلاق المريض، ح 7 . والرزّاز: هو محمّد بن جعفر، أبو العباس. وكرره في التهذيب 9 برقم 11 من الباب 43 . وسوف يكرره الشيخ الكليني رحمه اللّه برقم 7 من باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض من كتاب المواريث من الجزء 5 .
2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 177 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 1 وفيه العليل بدل : المريض . الفقيه 3، 174 - باب طلاق المريض ، ح 6 بتفاوت وأخرجه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عبد اللّه (علیه السلام) .
3- في التهذيب 1 عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار: عن أحمد بن الحسن .
4- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 183 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 8 وفي ذيلهما : ولم يصح من ذلك.
5- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 184 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 9 وفي سنده : عن ابن سنان . . ، بدل : عن ابن رباط.
6- التهذيب 9 ، 43 - باب ميراث المطلقات ح .9 الفقيه 4 ، 156 - باب توارث الرّجل والمرأة يتزوجها و. 2 بتفاوت قليل. وكرره الكليني رحمه اللّه في الفروع ،5 المواريث باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض، ح 5 .

عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج(1).

9 - محمّد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو مريض؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه، وتعتدُّ منه أربعة أشهر وعشراً، عدَّة المتوفّى عنها زوجها (2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : أنّه قال : في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه مادام في مرضه، وإن كان إلى سنة (3).

11 - عليُّ،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي أنّه سئل عن الرّجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقُها؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها(4).

12 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) قال : ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج، فإن هو تزوّج ودخل بها، فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها، ولا ميراث (5).

باب في قول اللّه عز وجل : ﴿ ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عليهنَّ)

88 - باب في قول اللّه عز وجل : ﴿ ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عليهنَّ)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي

ص: 129


1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 179 وذكره صدر حديث برقم 104 من الباب 41 من الجزء 7 من . التهذيب أيضاً. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 3 . الفقيه ،3، 174 - باب طلاق المريض ، ح 6 .
2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 186 . الاستبصار ،3، 178 - باب طلاق المريض ، ح 14 . الفقيه 3 ، 174 - باب طلاق المريض، ح 7 وفيه إلى قوله : . . . يوم واحد لم ترثه . هذا والأكثر من أصحابنا عن أن الحكم بتوريث المطلقة في مرض الزوج إذا مات فيه متعلق بالطلاق في المرض، لا لمكان التهمة بأنه يريد بطلاقه لها الإضرار بها بحرمانها من الميراث، وهو ما اختاره الشيخ في التهذيبين، ونقل ترجيح العلامة له في بعض كتبه. وما ذكرناه عن الأكثر هو الوجه عند المحقق في الشرائع 27/3 .
3- الفقيه 3، 174 - باب طلاق المريض، ح 5 .
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 187 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 5 الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 8 وأخرجه عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) . وكرره برقم 726 من التسلسل العام من الجزء 4 من الفقيه أيضاً.
5- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 24 وكرره برقم 104 من نفس الباب أيضاً. الاستبصار ، نفس الباب، ح 4 ورواه أيضاً برقم (1) من الباب 124 من نفس الجزء من الاستبصار.

عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يضارَّ الرّجل امرأته إذا طلَّقها، فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ اللّه عزّ وجلَّ قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضارُّوهن لتضيّقوا عليهن)(1).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

باب طلاق الصبيان

89 - باب طلاق الصبيان

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم ، وصَدَقَته؟ فقال : إذا طلّق للسنّة، ووضع الصدقة في موضعها وحقّها، فلا بأس، وهو جائز(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس طلاق الصبي بشيء (3).

3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز طلاق الصبيّ، ولا السكران .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن عدَّة من أصحابه (4)، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : [لا] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيّته وصَدَقْتُه وإن لم يحتلم (5).

ص: 130


1- الطلاق / 6 وأول الآية : وأسكنوهُنَّ من حيث سكنتم من وجدِكُم. .. ومعنى : وجدكُمْ: وُسْعِكُمْ.
2- التهذيب 8 ، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 174 . الاستبصار ،3، 177 - باب طلاق الصبي ، ح 2 . الفقيه 3، 157 - باب طلاق الغلام ، ح 1 بتفاوت وأخرجه عن زرعة عن سماعة مضمراً. هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان اللّه علیهم في مسألة طلاق الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين على قولين، والمشهور عندهم هو عدم صحة طلاقه ولو أذن له الولي، مع إجماعهم على عدم صحة طلاق الصبي الغير المميز، يقول الشهيدان ويعتبر في المطلق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي وبلغ عشراً على أصح القولين». ويقول المحقق في الشرائع 12/3: فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشراً، وفيمن بلغ عشراً عاقلاً وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف، ولو طلق وليه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره غاليا ...».
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 175 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
4- في التهذيبين : عن عدَّة من أصحابنا .
5- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 176 . الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 4. وفيهما ويجوز طلاق ...الخ.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : [لا] يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين (1).

باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه

90 - باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال : ولم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً لم أطلّق، أو لا يحسن أن يطلّق قال ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان(2).

2-أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان ، عن أبي خالد القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجل يعرف رأيه مرَّة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ما له هو لا يطلّق ؟ قلت : لا يعرف حدَّ الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً : لم أطلق ، قال : ما أراه إلّا بمنزلة الإمام - يعني الوليّ - (3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ وبكير؛ ومحمّد بن مسلم ؛ وبريد وفُضَيل بن يسار ؛ وإسماعيل الأزرق؛ ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ المولّه (4)ليس له طلاق، ولا عنقه عتق . 4 - عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي ،نصر، عن عبد الكريم (5)عن

ص: 131


1- روى هذا الحديث بنفس سند الحديث السابق عليه مباشرة هنا في التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح 173
2- الفقيه 3 ، 158 - باب طلاق المعتوه ، ح 3 بتفاوت وأخرجه عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) . وفي آخره: ما أراه إلا بمنزلة الإمام - يعني الولي
3- انظر تخريج الحديث السابق عليه.
4- قوله : - كما في النهاية - ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وفي بعض النسخ المدله وهو كما في القاموس الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه، أو من لا يحفظ ما فعل أو فعل به .
5- هو ابن عمرو.

الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق المعتوه الذّاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال : لا؛ وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها أو صَدَقَتُها؟ قال : لا(1).

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : المعتوه الذي لا يُحسن أن يطلّق طلّق عنه وليّه على السنّة، قلت: فإن جهل فطلّقها ثلاثاً في مقعد؟

قال : يُردُّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.

6-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلُّ طلاق جائز، إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبي ، أو مُبرسم، أو مجنون، أو مكروه(2).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في طلاق المعتوه ؟ قال : يطلق عنه وليه ، فإني أراه بمنزلة الإمام (3)

باب طلاق السكران

91 - باب طلاق السكران

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز، ولا كرامة .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس طلاق السكران بشيء.

3-محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق السكران ؟ فقال : لا يجوز ولا كرامة

ص: 132


1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 170 . الاستبصار ،3، 176 - باب طلاق المعتوه ، ح 1 . وفي سنده : عبد الملك بن عمر الفقيه 3 158 - باب طلاق المعتوه ح 1 . وَعَتَهُ وَعْتِهُ - على المجهول - عنها وعتها وعُتاهاً فهو معتوه : نقص عقله، أو فقد أو دُهِش من غير مسٌ أو جنون .
2- الحديث ضعيف على المشهور والبرسام كما في القاموس، علة يهذى فيها.
3- الحديث ضعيف على المشهور. ويقول المحقق في الشرائع 12/3: «الشرط الثاني - في المطلّق - العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء، أو شُرب مرقد لعدم القصد، ولا يطلق الولي عن السكران ، لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم، ويطلق عن المجنون، ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك ».

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ؛ والحسين بن هاشم، عن صفوان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه (1).

باب طلاق المُضْطَرِّ والمُكْرَه

92 - باب طلاق المُضْطَرِّ والمُكْرَه

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي عمير أو (2)غيره، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته يقول : لو أنَّ رجلاً مسلماً مرَّ بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتّى يتخوّف على نفسه أن يُعتقَ أو يُطلّق، ففعل، لم يكن عليه شيء.

2 - عليُّ،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : إنّي رجلٌ تاجرٌ، أمرُّ بالعشّار ومعي مال؟ فقال : غيّبه ما استطعت، وضعه مواضعه، فقلت : وإن حلّفني بالطلاق والعتاق ؟ فقال : احلف له، ثمّ أخذ تمرة فَحَفَنَ (3)بها من زبد كان قدّامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق، أو أكلتها .

3-حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام ، وصالح بن خالد، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح (علیه السلام) وهو بالعريض فقلت له : جُعِلْتُ فِداك ، إنّي قد تزوَّجت امرأة وكانت تحبّني ، فتزوّجت عليها ابنة خالي، وقد كان لي من المرأة ولد، فرجعت إلى بغداد فطلّقتها واحدة، ثمّ راجعتها، ثمّ طلّقتها الثانية ، ثمّ راجعتها، ثمّ خرجت من عندها أريد سفري هذا، حتّى إذا كنت بالكوفة ، أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت أختي وخالتي : لا تنظر إليها واللّه أبداً حتّى تطلق فلانة، فقلت: ويحكم، واللّه مالي إلى طلاقها سبيل؟ فقال لي : هومن شأنك، ليس لك إلى طلاقها سبيل ، فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا على إلا تطليقها ثلاثاً، ولا واللّه - جعلت فداك - ما أردت اللّه وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي، وقد امتلأ قلبي من ذلك، جُعِلْتُ فِداك؟ فمكث طويلاً مُطرقاً ، ثمّ رفع رأسه إليَّ وهو متبسم فقال : أما ما بينك وبين اللّه عزّ وجلَّ فليس بشيء، ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك.

ص: 133


1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق، صدرح 164 بتفاوت .
2- الترديد من الراوي
3- الحَفْن كما في القاموس أخذك الشيء براحتك والأصابع مضمومة.

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية اللّه ، فمن حلف أو حلّف في شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه ، قال : وإنما الطلاق ما أريد به الطّلاق، من غير استكراه، ولا إضرار على العدَّة والسنة، على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يُرَدُّ إلى كتاب اللّه عزَّ وجلَّ (1).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : أمُرُّ بالعشّار ومعي مال، فيستحلفني، فإن حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني ؟ فقال : احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق؟ فقال : احلف له، فقلت: فإنَّ المال لا يكون لي؟ قال: فعن مال أخيك، إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ردَّ طلاق ابن عمر، وقد طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فلم يرذلك رسول اللّه شيئاً (2).

باب طلاق الأخرس

93 - باب طلاق الأخرس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرّجل تكون عنده المرأة، ثمّ يصمت فلا يتكلّم؟ قال : يكون أخرس؟ قلت : نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويُشهد على ذلك، قلت : لا يكتب ولا يسمع ، كيف يطلقها؟ فقال : بالذي يُعرَف منه من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها (3).

ص: 134


1- التهذيب 8، 3 - ياب أحكام الطلاق ، ح 167 .
2- الحديث صحيح. وإنما أورد طلاق ابن عمر كمثال لكل طلاق تختل فيه بعض الشرائط، فلا يقع صحيحاً .
3- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 166 . الاستبصار ،3، 175 - باب طلاق الأخرس ، ح 1 بتفاوت فيهما ، الفقيه 3، 162 - باب طلاق الأخرس ، ح 1 . وقال الصدوق بعد إيراده الخبر: وقال أبي رضي اللّه عنه في رسالته إلى ؛ الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعاً يرى إنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري إنها قد حلت له». وقال الشهيدان: «وطلاق الأخرس بالإشارة المفهمة له وإلقاء القناع على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه ، والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة، وفي الرواية إلقاء القناع فجمع المصنف رحمه اللّه بينهما وهو أقوى دلالة، والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات ويكفي منها ما دل على قصد الطلاق . . . . . وقالا في موضع آخر من كتابهما : «ورجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها وأخذ القناع من رأسها لما تقدم من أن وضعه عليها إشارة إلى الطلاق، وضدّ العلامة علامة الضد ولا نص هنا عليه بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما بل يكفي الإشارة مطلقاً».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق الخرساء؟ قال : يلفّ قناعها على رأسها ويجذبه .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها (1).

4 - عليُّ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ؟ قال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود، وفُهم عنه كما يُفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنة (2).

باب الوكالة في الطلاق

94 - باب الوكالة في الطلاق

1 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أنّي جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرّجل ؟ قال : نعم (3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛ وأبو عليّ

ص: 135


1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 168 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 . وفيهما : ويضعها . وفيهما في الذيل: ثمّ يعتزلها.
2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 169 . الاستبصار 3، 175 - باب طلاق الأخرس، ح 4 . وإنما جازت كتابة الأخرس في الطلاق لمكان الضرورة، وإلا فقد أجمع أصحابنا على إن الطلاق من الحاضر لا يقع بالكتابة، وهنالك قول بوقوعه بها إذا كان غائبا عن الزوجة ونقل ذلك عن الشيخ رحمه اللّه، ثمّ على تقدير وقوعه للضرورة ( أو مطلقاً على وجه) يعتبر رؤية الشاهدين الكتابة حالتها لأن ذلك بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين وكذا تعتبر رؤيتهما إشارة الأخرس ومن شاكله من العاجز.
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 34. الاستبصار ،3، 166 - باب الوكالة في الطلاق ، ح ا بتفاوت يسير في الذيل . هذا وقد أجمع أصحابنا على جواز الوكالة في الطلاق للغائب، وللحاضر على أصح القولين. وهل يصح أن يوكّلها في طلاق نفسها؟ المشهور عند أصحابنا جواز ذلك ،وصحته ، لأنها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه، ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة على تقدير طلاق نفسها لأن المغايرة الاعتبارية كافية وهو مما يقبل النيابة فلا خصوصية للنائب . وقد حكى المحقق في الشرائع عن الشيخ القول بعدم الصحة . ثمّ قال : والوجه الجواز.

الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، جميعاً عن عليّ بن النعمان،عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّقها أيجوز ذلك للرّجل؟ قال : نعم(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا جميعاً على الطلاق (2).

4 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجلٌ وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرّجل ، فبدا له، فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك؟ قال : فليُعلم أهله وليعلم الوكيل (3).

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما وأبى الآخر، فأبى عليّ (علیه السلام) أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا على الطلاق جميعاً (4).

وروي أنّه لا تجوز الوكالة في الطّلاق.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، جميعاً عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق(5).

قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ (6).

ص: 136


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 35 ، الاستبصار ، نفس الباب، ح 2 . وفي ذيله أيجوز ذلك. ،3، : .. ، بدون : للرجل .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 37 الاستبصار ، نفس الباب ح 4.
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 36 الاستبصار 3 ، نفس الباب ، ح .. الفقيه 3 ، 37 - باب الوكالة ، ح 2 . وكان قد ذكر الشيخ هذا الحديث برقم 4 من الباب 86 من الجزء 6 من التهذيب .
4- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 38 الاستبصار ، نفس الباب ، ح 5 .
5- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح .39 الاستبصار ،3، 166 - باب الوكالة في . الطلاق، ح 6 .
6- ذكر هذا القول عن ابن سماعة الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث المذكور أعلاه . بعد أن حمل الخبر على من كان حاضراً غير غائب عن بلده فلا تجوز وكالة مثل هذا في الطلاق.

باب الإيلاء

95 - باب الإيلاء (1)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول في الإيلاء : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها، ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر، فإذا مضت أربعة أشهر، وُقِفَ ، فإمّا أن يفيء فيمسّها، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها، حتّى إذا حاضت وطهرت من حيضها، طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحقُّ برجعتها ما لم تمضِ الثلاثة الأقراء (2).

2 - عليُّ،،عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها؟ قال : ليأت أهله وقال أيما رجل آلى من امرأته - والإيلاء أن يقول : لا واللّه لا أجامعك كذا وكذا، ويقول : واللّه لأغيضتك - ثمّ يغاضبها ، فإنّه يتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء - والإيفاء أن يصالح أهله - فإنّ اللّه غفور رحيم، فإن لم يفىء ء جبر على أن يطلّق، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان أيضاً بعد الأربعة الأشهر يُجبَر على أن يفيء أو يطلق(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إذا آلى الرّجل من امرأته - والإيلاء أن يقول : واللّه لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : واللّه لأغيضنّك - ، ثمّ يغاضبها، ثمّ يتربّص بها أربعة

ص: 137


1- الإيلاء : - لغةً - هو مصدر الى يولي إيلاءاً، إذا حلف مطلقاً، وشرعاً هو الحلف باللّه تعالى على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها قبلاً أو مطلقاً أبداً أو مطلقاً من غير تقييد بزمان، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، المسلمة والكافرة
2- التهذيب 8 ،1 - باب حكم الإيلاء ، ح 3 . الاستبصار ،3، 156 - باب إن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية، ح ا .
3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 1. بتفاوت يسير الفقيه ،3، 170 - باب الإيلاء ، ح 1. الاستبصار 3، 155 باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدها، ح 1. وقال المحقق في الشرائع 86/3: «مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حراً أو عبداً، والمدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة ، فإذا انقضت لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحاكم طلاقها، وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة ، فإن طلق فقد خرج من حقها، وتقع الطلقة رجعية على الأشهر، وكذا إن فاء، وإن امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتّى يفيء أو بها أق، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا ...».

أشهر، فإن فاء - والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلّق عند ذلك - ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الأربعة الأشهر، حتّى يفيء أو يطلّق(1).

4 - عليُّ،، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين؛ وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّهما قالا : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته، فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة الأشهر، ولا إثمّ عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها، فسكتت ورضيت، فهو في حِلّ وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها، وإما أن تطلّق، وعزم الطّلاق أن يخلّي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلّقها، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تبارك وتعالى في كتابهوسنّة رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم قال : إنَّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة (2) ، وعن غير منصور أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إنَّ هذا منتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرّني ويمنعني من الزّوج، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة، والّتي تسكت ولا تشكو، إن شاء يطلّقها تطليقة يملك الرجعة .

6 – عليّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين، إنَّ امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت: واللّه لا أقربك حتّى تفطميه ؟ فقال : ليس في الإصلاح إيلاء(3).

ص: 138


1- التهذيب 8 ، 1 - باب حكم الإيلاء، ح 2 وفي ذيله : حبس حتّى . الخ . الاستبصار 3 ، 155 - باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدها، ح 2
2- إلى هنا مروي في التهذيب ،8 نفس الباب ، ح .5 الاستبصار 3، 156 - باب إن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليفة رجعية، ح 4 . ويظهر من كلمات أصحابنا إنهم متفقون على إن ليس للحاكم أن يجبر المؤلي على أحد الأمرين على التعيين وهما الفئة والطلاق، يقول الشهيدان ولا يجبره الحاكم على أحدهما عيناً ولا يطلق عنه عندنا بل يخيره بينهما . وقال المحقق في الشرائع 86/3 : «ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً » .
3- التهذيب 8، 1 - باب حكم الإيلاء، ح 18 . يقول المحقق في الشرائع (83/3: «ولا يقع (الإيلاء) إلا في إضرار ، فلو حلف لصلاح اللبن، أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء، وكان كالأيمان وقد علق الشهيد الثاني رحمه اللّه في المسالك 82/3 على عبارة المحقق هذه فقال : اشتراط وقوع الإيلاء بقصد الإضرار بالزوجة بالإمتناع من وطئها هو المشهور، فلو قصد بذلك مصلحتها بأن كانت مريضة أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها لم يقع إيلاء ، بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه »

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطّلاق فقد عزم وقال : الإيلاء : أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لأغيضنك ولأسوءنّك، ثمّ يهجرها ولا يجامعها حتّى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإنَّ اللّه غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإنّ اللّه سميع عليُّم، وهو قول اللّه عزّ وجلَّ في كتابه .

8-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطّلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها (1).

9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الإيلاء، ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرّجل لامرأته : واللّه لا أجامعك كذا وكذا، ويقول : واللّه لأغيضنّك، فيتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن فاء، أن وهو يصالح أهله ، فإنَّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفيء، جُبر على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم ترفعه إلى الإمام (2).

10- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجعل له حظيرة من قصب، ويحبسه فيها، ويمنعه من الطّعام والشّراب، حتّى يطلّق(3).

ص: 139


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح .. الاستبصار ،3، 156 - باب إن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية، ح 2 .
2- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 4 . الاستبصار 3 ، 155 - باب مدة الإيلاء التي يوقف بعدها، ح 3. بتفاوت يسير جداً فيهما .
3- التهذيب 8 ،1 - باب حكم الإيلاء ، ح 13 . الاستبصار ،3 157 - باب ما يجب على المولي إذا ألزم الطلاق فأبى، ح 1 . الفقيه ،3، 170 - باب الإيلاء ، ح 2 بتفاوت . قال الشهيدان: «وإذا تم الإيلاء بشرائطه فللزوجة المرافعة إلى الحاكم مع امتناعه عن الوطي فينظره الحاكم أربعة أشهر ثمّ يجبره بعدها على الفئة وهي وطيها قبلا بمسماه بأن تغيب الحشفة وإن لم يُنزل مع القدرة أو إظهار العزم عليه أول أوقات الإمكان مع العجز، أو الطلاق، فإن فعل أحدهما، وإن كان الطلاق رجعياً خرج من حقها، وإن امتنع منهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس حتّى يفعل أحدهما . ... ثمّ ساق مضمون هذه الروايات الحاكية لفعل أمير المؤمنين (علیه السلام).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد

رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المؤلي، إما أن يفیيء، أو يطلّق، فإن فعل، وإلّا ضُرِبَت عنقه(1).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا غاضَبَ الرّجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر، فاستعدت عليه (2)، فإما أن يفیىء وإما أن يطلّق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين، فليس بمؤل.

13 - الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقّاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلّق، جعل له حظيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق(3).

باب إنّه لا يقع الإبلاء إلا بعد دخول الرّجل بأهله

96 - باب إنّه لا يقع الإبلاء إلا بعد دخول الرّجل بأهله

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يقع الإيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها (4).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : الرّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يقع الإيلاء حتّى يدخل بها .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة - قال : لا أعلمه إلّا عن

ص: 140


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 14 . الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 3 .
2- أي استنصرت بالحاكم لينصفها منه ، وهو كناية عن رفع أمرها إليه .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 15 ، الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 2 وابن بقاح؛ هو الحسن بن عليّ .
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 16 . قال المحقق في الشرائع 3 / 84 وهو بصدد بيان شرط المولى منها : ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، وأن تكون مدخولاً بها وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع .

زرارة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يكون مؤلياً حتّى يدخل [بها].

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل أمير المؤمنين (علیه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها؟ قال : لا إيلاء حتّى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك، أكان يكون إيلاءً؟ ! (1).

باب الرّجل يقول لامرأته : هي عليه حرام

97 - باب الرّجل يقول لامرأته : هي عليه حرام(2)

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنتِ عليّ حرام؟ فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : اللّه أحلها لك فما حرمها عليك، إنّه لم يزد على أن كذب، فزعم أنَّ ما أحل اللّه له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: قول اللّه عزّ وجل: (يا أيّها النبيّ لِمَ تحرّم ما أحلّ اللّه لك (2)) فجعل فيه الكفّارة؟ فقال: إنّما حرّم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، فإنّما جعل عليه الكفّارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلب له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنتِ عليّ حرام، فإنا نروى بالعراق أنَّ عليّاً (علیه السلام) جعلها ثلاثاً؟ فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقاً، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، ثمّ أقول : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ أحلّها لك ، فماذا حرَّمها عليك، ما زدت على أن كذبت فقلت الشيء أحله اللّه لك : إنّه حرام.

3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلّد السراج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال لي شبّة بن عقال : بلغني أنّك تزعم أنَّ من قال : ما أحل اللّه عليّ حرام،

ص: 141


1- التهذيب 8، 1 - باب حكم الإيلاء ، ح 17 وبنى على امرأة : دخل بها ونكحها .
2- التحريم / 1 .
3- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 43. بتفاوت يسير الفقيه 3، 176 - باب الخليّة والبريّة والبتّة وح2 . وإنما كذب بقوله ذاك لامرأته على اللّه لأنه نسب إليه سبحانه ما لم يصدر عنه وما لم يأذن به وما لم ينزل به سلطاناً .

أنّك لا ترى ذلك شيئاً؟ قلت: أما قولك الحلّ عليّ حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته، وأنّه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام، فاختلفوا عليه، فأخذ بقول أهل الحجاز : أن ذلك ليس بشيء(1).

4 - حميد، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام؟ قال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

باب الخلية والبريئة والبَتّة

98 - باب الخلية والبريئة والبَتّة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يقول لامرأته : أنتِ منّي خليّة أو بريئة أو بتّة أو حرام؟ قال: ليس بشيء (2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنتِ مني بائن، وأنتِ منّي خلية، وأنتِ منّي بريئة؟ قال : ليس بشيء(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته : أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام؟ قال : ليس بشيء (4)

باب الخيار

99 - باب الخيار

1 - محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم، عن صفوان ؛ وعليّ بن الحسن بن

ص: 142


1- الحديث مجهول.
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 41 والخليّة : الخالية من الزوج. والبتة : المقطوعة العلة، وهو كناية عن كونها قد فارقت زوجها.
3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 42 بتفاوت .
4- الفقيه 3، 176 - باب الخلية والبرية والبتة و ... ، ح 1 وفيه زيادة: أو باين، بعد قوله : أو بتة . وقد نص فقهاؤنا على أن الطلاق لا يقع بالكناية، وهي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره كأطلقتك وأنت خلية وبرية وباين ونحو ذلك، ويقابله الصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق وإنما كان الأمر كذلك لأن الأصل - كما يقول المحقق - إن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا يقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن، فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق ، أو فلانة أو هذه وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلّقة.

جا

رباط، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الخيار؟ فقال : وما هو، وما ذاك؟ إنّما ذاك شيء كان لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله).

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد وابن رباط، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي سمعت أباك يقول : إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) خير نساءه فاخترن اللّه ورسوله ، فلم يمسكهنّ على طلاق، ولو اخترن أنفسهنّ لَبِنَّ ؟ فقال : إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة ، وما للنّاس وللخيار، إنّما هذا شيء خصَّ اللّه عزّ وجلَّ به رسوله (صلّی اللّه علیه وآله(1).

3- حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا ، إنّما هذا شيء كان لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) خاصّة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهنَّ لطلّقهن، وهو قول اللّه عزّ وجلَّ: ((2)قل لأزواجك إن كنتن تردْنَ الحياة الدُّنيا وزيتها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ صراحاً جميلاً ((3).

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن هارون بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : وَلىَّ الأمر من ليس أهله، وخالف السنّة، ولم يَجُز النكاح (4).

ص: 143


1- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 219 الاستبصار 3 ، 182 - باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في ... ح 2 . وروى ذيله في الفقيه 3 165 - باب التخيير ، ح 6 . وفيه : ما للنساء والتخيير . .. الخ . وقوله : فلم يمسكهن على طلاق أي لم تحصل بينونة منهن ثمّ رجعة ليكنّ عنده على طلاق، وإنما أمسكهن صلوات اللّه وسلامه عليه بعقود نكاحهن الأولى بعد أن اخترن اللّه ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن منه بينونه لا تجوز معها رجعة ومن دون طلاق منه (صلّی اللّه علیه وآله) وهذا من خواصه (صلّی اللّه علیه وآله).
2- الأحزاب / 28 .
3- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 218 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 1. بتفاوت يسير وبزيادة في الذيل هي:قال الحسن بن سماعة : بهذا الحديث نأخذ في الخيار. هذا وذهب الأكثر من أصحابنا رضوان اللّه علیهم إلى عدم وقوع الطلاق بالتخيير للزوجة بين الطلاق والبقاء بقصد الطلاق وإن اختارت نفسها في الحال وذلك استناداً إلى بعض الروايات وإلى أصالة بقاء النكاح حتّى يثبت شرعاً ما يزيله، وقد ذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل فيما نسب إليهما، وكذا ما يظهر من ابني بابويه إلى وقوع الطلاق بالتخيير إذا اختارت نفسها في الحال مع توفر بقية شرائط الطلاق، وذلك استناداً إلى صحيحة حمران عن الباقر (علیه السلام) : المخيّرة تبين من ساعتها من غير ،طلاق، وقد حملها أصحابنا على تخييرها بسبب غير الطلاق كتدليس وعيب جمعاً، على حد تعبير الشهيد الثاني في الروضة. وقال المحقق في الشرائع 18/3 : ولو خيرها وقصد الطلاق، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة فلا حكم، وإن اختارت نفسها في الحال، قيل : تقع الفرقة بائنة ، وقيل : تقع رجعية ، وقيل : لا حكم له وعليه الأكثر ».
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح220 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .

باب كيف كان أصل الخيار

100 - باب كيف كان أصل الخيار

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ أنفَ لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل اللّه آية التخيير، فاعتزل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) نساءه تسعاً وعشرين ليلة في مشربة أمّ إبراهيم، ثمّ دعاهن ،فخيّرهنَّ، فاخترنه، فلم يك شيئاً، ولو اخترن أنفسهنّ، كانت واحدة بائنة ؛ قال : وسألته عن مقالة المرأة ما هي ؟ قال : فقال : إنّها قالت: يرى محمّد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوّجونا(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : ذكر أبو عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ زينب قالت لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تعدل وأنت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ؛ وقالت حفصة : إن طلّقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا، فأحتبس الوحي عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عشرين يوماً ، قال : فأنفَ اللّه عزّ وجلَّ لرسوله فأنزل : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنَّ تُرِدْنَ الحياة الدُّنيا وزينتها فتعالين - إلى قوله - : أجراً عظيماً ، قال : فاخترنَ اللّه ورسوله ولو اخترن أنفسهنَّ لبِنّ، وإن اخترن اللّه ورسوله فليس بشيء(2).

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إن بعض نساء النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) قالت : أيرى محمّد أنّه إن طلّقنا لا نجد الأكفاء من قومنا؟ قال: فغضب اللّه عزَّ وجلَّ من فوق سبع سماواته ،فأمره، فخيّرهنَّ، حتّى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبّلته وقالت : أختارُ اللّه ورسوله .

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ زينب بنت جحش قالت : أيرى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إن خلّى سبيلنا أنّا لا نجد زوجاً غيره، وقد كان اعتزل نساءه تسعاً وعشرين ليلة فلمّا قالت زينب الذي قالت بعث اللّه عزَّ وجلَّ جبرئيل إلى محمّد (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : (قل لأزواجك إن كنتن تُرِدْنَ الحياة الدُّنيا وزينتها

ص: 144


1- الحديث موثق . وانف : كره. والمَشْرَبة : الغرفة . وقوله : فلم يك شيئاً : أي لم يقع طلاق. وفي ذلك رد على مالك بن أنس أحد فقهاء المذاهب الأربعة. حيث زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي على ثلاث تطليقات وإن اختارت زوجها فهي على واحدة مستنداً في ذلك إلى رواية عن عائشة .
2- الفقيه 3 ، 165 - باب التخيير ، ح 1 بتفاوت وفيه إلى قوله : لين. والحديث مجهول.

فتعالَيْنَ أُمتِّعْكُنَّ - الآيتين كلتيهما - ) ، فقلن: بل نختار اللّه ورسوله والدار الآخرة.

5- عنه، عن الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ زينب بنت جحش قالت لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): لا تعدل وأنت نبيّ ؟! فقال: تَرِبَت يداكِ(1)،إذا لم أعدل فمن يعدل؟! فقالت : دعوت اللّه يا رسول اللّه ليقطع يديّ؟ فقال. لا، ولكن لتتربان فقالت إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا، فاحتبس الوحي عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) تسعاً وعشرين ليلة ، ثمّ قال أبو جعفر (علیه السلام) : فأنفَ اللّه عزّ وجلَّ لرسوله فأنزل: (يا أيّها النبيُّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدُّنيا وزينتها - الآيتين )، فاخترن اللّه ورسوله، فلم يك شيئاً، ولو اخترن أنفسهنَّ لَبِن .

وعنه، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله .

6 - وبهذا الإسناد، عن يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل إذا خيّر امرأته ؟ فقال : إنّما الخيرة لنا، ليس لأحد، وإنّما خيّر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لمكان عائشة (2)، فاخترنَ اللّه ورسوله، ولم يكن لهنَّ أن يخترن غير رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله).

باب الخُلع

101 - باب الخُلع (3)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : واللّه لا أبرُّ لك قَسَماً، ولا أطيع لك أمراً،

ص: 145


1- قال الجزري في النهاية 1 / 184 : وفيه عليُّك بذات الدين تربت يداك : تَرِبَ الرّجل إذا افتقر ، أي لصق بالتراب، واترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على السنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله اللّه ، وقيل معناها : لله درك ، وقيل : أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد وإنه إن خالفه فقد أساء .
2- أي إنما خيرهن ولم يطلقهن ابتداءاً لأنه (صلّی اللّه علیه وآله) كان يحب عائشة. وقيل غير ذلك. هذا، ويقول الشيخ عند تعرّضه للأخبار المتضمنة لجواز الخيار إلى النساء : فالوجه فيها كلها أن نحملها على ضرب من التقية لأن الخيار موافق لمذاهب العامة، وإنما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة ، وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل عليها لأنها متضادة الأحكام، هذا إضافة إلى إن الخيار غير واقع وإنما ذلك شيء كان يختص به النبي (صلّی اللّه علیه وآله)). ثمّ أورد بعض الأخبار التي يؤيد بها وجهة نظره .
3- الخلع : - بالضم - اسم لطلاق بعوض مقصود لازم لجهة الزوج ، مأخوذ منه - بالفتح - استعارة من خلع الثوب وهو نزعه . لقوله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأن كلا من الزوجين ينزع عن الآخر لباسه بالخلع .

ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوَطِّئَنَّ فراشك ، ولآذَنَنَّ عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخّصون فيمادون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها ، حلَّ له ما أخذ منها، فكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخُلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الأمر إلينا لم نُجز طلاقاً إلا للعدَّة (1).

2 - وعنه ، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، جميعاً عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة ؟ فقال : لا يحلُّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : لا أبرُّ لك قَسَماً ، ولا أقيم حدود اللّه فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا وَطَنَّ فراشك، ولأُدْخِلَنَّ بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمون هم (2)، وتكون هي التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المختلعة الّتي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ؟ فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : واللّه لا أبرُّ لك قَسَماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولادَنَنَّ في بيتك يغير إذنك، ولأوَطِّتَنَّ فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلَّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، فكانت بائناً بذلك، وكان خاطباً من الخطّاب (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا خلع الرّجل امرأته، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها، وحتّى تقول : لا أبرُّ لك قَسَماً ، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأدْخِلنَّ

ص: 146


1- التهذيب 8 ، 4 - باب الخلع والمبارأة ، ح 1 بتفاوت يسير الاستبصار ،3 ، 183 - باب الخلع ، ح 1 . الفقيه 3، 169 - باب الخلع ، ح 1 وروى صدره بتفاوت وسند مختلف .
2- يعني أقارب المرأة.
3- التهذيب 8 نفس الباب .2. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 2 .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح .. الاستبصار ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت بير فيهما . هذا، وصدور هذه التعبيرات عن الزوجة إنما تكون إمارة على مدى كراهيتها لزوجها وهي شرط في صحة الخلع. ولكن الأصحاب ذهبوا إلى أنها لو صدرت عنها لم يجب عليه خلعها بل يستحب يقول المحقق في الشرائع 53/3 وهو بصدد الحديث عما يعتبر في المختلعة:« وأن تكون الكراهية من المرأة، ولو قالت : لأدخلَنَّ عليُّك من تكرهه، لم يجب عليه خلعها بل يستحب، وفيه رواية بالوجوب ».

بيتك من تكره، ولأوَطِّئَن فراشك ، ولا أقيم حدود اللّه ، فإذا كان هذا منها، فقد طاب له ما أخذ منها (1).

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها ، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك، حلَّ خلعها، وحلَّ لزوجها ما أخذ منها، وكانت على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، ولا يكون الكلام إلّا من عندها، ثمّ قال : لو كان الأمر إلينا، لم يكن الطّلاق إلّا للعدَّة (2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمراً مفسّراً أو غير مفسّر حل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة(3).

7- وبإسناده ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الخلع والمبارأة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب.

8-حميد، عن ابن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا قالت المرأة : واللّه لا أطيع لك أمراً ، مفسراً أو غير مفسر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة .

9 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة ، أنَّ جميلاً شهد بعض أصحابنا - وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا - فقال جميل للرجل : ما تقول رضیت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال : نعم ، فقال لهم جميل : قوموا، فقالوا: يا أبا عليّ ، ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال : لا ، قال : وكان جعفر (4)بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدَّة، ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح (علیه السلام) ، قال : قال عليُّ (علیه السلام): المختلعة

ص: 147


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح4. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 4
2- التهذيب 8 ،4 - باب الخلع ، ح 5 . الاستبصار ،3 ، 183 - باب الخلع ح 5
3- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 7. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 7. الفقيه 3 ، 169 - باب الخلع ، ح 4 بتفاوت يسير. قوله (علیه السلام) : مفسّراً أو ... الخ ؛ أي سواء فصلت ما تقصده من عدم الإطاعة أو لم تفسّر.
4- ذکر مذهبه هذا الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث رقم 7 من الباب 4 من الجزء 8 منه . واختاره حيث قال : الذي اعتمده في هذا الباب وأفتي به إن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق.

يتبعها الطّلاق ما دامت في العدَّة.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في المختلعة : إنّها لا تحلُّ له حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع (1).

باب المباراة

102 - باب المباراة (2)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة ٌمن أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد،جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك، وأباريك، فيقول الرّجل لها : فإن أنتِ رجعت في شيء مما تركتِ فأنا أحقُّ ببُضْعِكِ (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، أو ما تراضيا عليه، من صداق أو أكثر، وإنّما صارت المباراة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام، وَتَكَلَّمُ بما لا يحلُّ لها (4).

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إن بارأت امرأة زوجها، فهي

ص: 148


1- حمله البعض على الاستحباب، أو على أنه كناية عن الرجوع في البذل والحديث حسن.
2- يقول الشهيدان : المباراة أصلها المفارقة، قال الجوهري : تقول بارات شريكي إذا فارقته وبارأ الرّجل امرأته ، وهي كالخلع في الشرائط و الأحكام إلا إنها تفارقه في أمور منها: إنها تترتب على كراهية كل من الزوجين لصاحبه فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة أو خالية عنهما لم تصح بلفظ المباراة، وحيث كانت الكراهة منهما فلا يجوز له الزيادة في الفدية على ما أعطاها من المهر بخلاف الخلع ... ومنها : إنه لا بد فيها من الإتباع بالطلاق على المشهور بل لا نعلم فيه مخالفاً وادعى جماعة إنه إجماع ... وصيغتها : باَرَأَتُكِ على كذا فأنت طالق .... هذا ويشترط فيها أيضاً في الزوج والزوجة شروط الطلاق كما مر في الخلع .
3- التهذيب 8 ، 4 - باب الخلع والمبارأة ، ح 21 ، وأخرجه بنفس السند عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) وأبي الحسن (علیه السلام) .
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 19 . يقول المحقق في الشرائع 58/3: «والمبارأة كالخلع ، لكن المبارأة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه، ولا تحل له الزيادة، وفي الخلع جائزه ».

واحدة، وهو خاطب من الخطّاب (1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي ؟ فقال : هذه المبارأة (2).

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو العبّاس (3)محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة ، جميعاً عن سفيان(4)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: المبارأة ؛ تقول المرأة لزوجها : لك ما عليُّك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها ، إلا أنه يقول : فإن ارتجعتِ في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه (5).

6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المبارأة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني، ويتركها، قال: قلت فيقول لها : فإن ارتجعتِ في شيء فأنا أملك ببضعك؟ قال : نعم(6).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع، هل تَبِين منه ؟ فقال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ، قال : قلت : قد روي لنا أنّها لا تَبِينُ منه. حتّى يتبعها الطلاق؟ قال : فليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه؟ قال : نعم .

8-محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلّا بطهر .

9 – صفوان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام)

ص: 149


1- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 20 وفي سنده : محمّد بن الفضل، بدل: . . . الفضيل. الاستبصار 3، 184 - باب حكم المباراة، ح 1 .
2- الحديث حسن .
3- في التهذيب : وأبي العباس ...
4- في التهذيب : عن صفوان ...
5- التهذيب 8 ،4 - باب الخلع والمباراة ، ح 18 .
6- الفقيه ،3، 166 - باب المباراة، ح 1 و 2 بتفاوت.

وصفوان، عن عنبسة بن مصعب عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة إلّا على طهر من غير جماع، بشهود(1).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن الحكم، عن العلاء ،عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلّا على طهر من غير جماع (2).

باب عدَّة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما

103 - باب عدَّة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة المختلعة مثل عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها .

2 – وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تُمَتَّع المختلعة.

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: المختلعة لا تمتع .

4- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن عدَّة المختلعة كم هي ؟ قال : عدَّة المطلقة، ولتعتدَّ في بيتها والمباراة بمنزلة المختلعة (3).

5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة المختلعة عدَّة المطلقة، وخلعها طلاقها ؛ قال : وسألته هل تُمَتّع بشيء؟ قال: لا .

6 - حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي

ص: 150


1- ما تضمنه متفق عليه عندنا
2- الحديث صحيح، ومضمونه متفق عليه كسابقه.
3- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء ، ح 71. الاستبصار ،3، 195 - باب عدَّة المختلعة ، ح 1 .

عبد اللّه (علیه السلام) في المختلعة قال عدَّتها عدَّة المطلقة، وتعتدُّ في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارأة (1).

7 - حميد بن زياد عن الحسن، عن محمّد بن زياد ؛ وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة (2).

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لكلّ مطلّقة متعة، إلّا المختلعة، فإنّها اشترت نفسها.(3).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلُّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءَت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة (4).

باب النُّشُوز

104 - باب النُّشُوز

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (وإن امرأة خافت من بَعْلِها نشوراً أو إعراضاً) (5)؟ فقال : إذا كان كذلك، فَهَمَّ بطلاقها، قالت له : أمسِكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحلّك من يومي وليلتي، حلَّ له ذلك، ولا جناح عليهما .

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي

ص: 151


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 72 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب، ح 2 وليس في سنده : جعفر بن سماعة .
2- الفقيه 3 ، 169 - باب الخلع ، صدرح3.
3- التهذيب8 ،نفس الباب، ح 75
4- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 76. والحديث صحيح . هذا، والذي يظهر من كلمات بعض الأصحاب رضوان اللّه علیهم جواز أن يتزوج أخت المختلعة في عدتها قبل رجوعها في البذل، لأن المختلعة تعتبر بائناً بخلعها وإن كان يجوز لها الرجوع في البذل فيحق له أن يرجع في الخلع وإنما ذهبوا إلى ذلك للأصل ولهذه الرواية نعم، إذا تزوج بأختها كذلك لم يحق له الرجوع فيما لو رجعت بالبذل إلا إذا طلق الأخت بائنا وعدَّة المختلفة ما زالت قائمة جاز له الرجوع حينئذ في الطلاق. فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 152/2 من الطبعة الحجرية .
5- النساء / 128 .

عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرّجل فيكرهها، فيقول لها : إنّي أريد أن أطلّقك، فتقول له : لا تفعل، إنّي أكره أن تُشمِتَ بي ، ولكن انظر في ليلتي فأصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى : (فلا جُناح عليهما أن يُصْلِحا بينهما صُلْحاً ) (1) ، هذا وهو الصلح (2).

3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوراً أو إعراضاً) ؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه، فيريد طلاقها، فتقول له: أمسكني ولا تطلّقني، وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحلّك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك له كلّه (3)

باب الحَكَمَين والشَّقَاقِ

105 - باب الحَكَمَين والشَّقَاقِ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلّ : (وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينهما فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها (4))؟ فقال : يشترط الحَكَمان، إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جمعا، ففرَّقا أو جمعاً جاز (5)

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزَّ وجلَّ: فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل والمرأة، ويشترطا عليهما: إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا، فإن جمعاً فجائز ، وإن فرّقا فجائز (6).

ص: 152


1- النساء/ 128
2- التهذيب 8 ، 4 - باب الخلع والمبارأة، ح 27 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 28 . وفي سنده الحسن بن هاشم وليس في ذيله: كله .
4- النساء/ 35 .
5- الشقاق، فعال من الشّق لأن كل واحد من الزوجين في شق. وقيل : المعنى : وإن خفتم استمرّار الشقاق، وإلا فالشقاق حاصل . وقيل : المراد بالخوف العلم أو الظن الغالب بحصوله . والأكثر على أن الخطاب في : فابعثوا إنما هو موجه إلى الحاكم .
6- التهذيب 8 ،4 - باب الخلع والمبارأة ، ح 29 . الفقيه ،3، 168 - باب الشقاق، ح 1 بتفاوت قليل . قال المحقق في الشرائع 339/2 :«فإن كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة على الأولى، ولو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضاً. وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل"، الأظهر أنه تحكيم، فإن اتفقا على الإصلاح ،فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً».

3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجل : (فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها )؟ قال : الحَكَمان يشترطان؛ إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جَمَعا ، فإن جَمَعا فجائز وإن فرّقا فجائز .

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (فأبعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها) ، أرأيتَ إن استأذن الحَكَمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرّجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزّوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين قد فرقتُ بينهما، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما ؟ فقال : لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق، جاز تفريقهما(1).

5- وعنه، عن عبد اللّه بن جبلة، وغيره عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمر (1).

باب المفقود

106 - باب المفقود

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن المفقود؟ فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين، بعث الوالي، أو

ص: 153


1- وعدم جواز تفريقهما إلا أن يستأمر مبني على أن بعثهما تحكيم لا توكيل، وهو المشهور عندنا، وإن كان يظهر من ابن الجنيد جواز تفريقهما من دون إذن من الزوج والزوجة . وقد فصل بعض متأخري أصحابنا بين ما إذا كان بعث الحكمين من الحاكم فهو تحكيم محض وعليه فلا يجوز لهما التفريق إلا بعد الاستثمار، وأما إذا كان بعثهما من قبل الزوجين فينطبق عليهما حكم التوكيل فيتصرفان في حدود وكالتهما عنهما .

يكتب إلى الناحية التي هو غائبٌ فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته قال : قلت : فإنّها تقول : فإنّي أريد ما تريد النساء؟ قال : ليس ذلك لها، ولا كرامة، فإن لم يُنفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً .

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المفقود، كيف يُصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت عنه وصبرت يخلّى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي، أجلّها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فُقد فيه فليسأل عنه ، فإن خبّر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بشيء حتّى تمضي الأربع سنين، دعي ولي المزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مالٌ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي : أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوَّج، وإن لم ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في إستقبال العدَّة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدَّتها من يوم طلّقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي إمرأته وهي عنده على تطليقتين، فإن إنقضت العدَّة قبل أن يجيىء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها (1)

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين، ولم ينفق عليها، ولا يدرى أحي هو أم ميت أيُجبر وليه على أن يطلّقها؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها؟ قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد مثل ما تريد النساء، ولا أصبر، ولا أقعد كما أنا؟ قال : ليس لها ذلك ولا كرامة، إذا أنفق عليها (2).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه،

ص: 154


1- التهذيب 7 ، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 130 . الفقيه 3 باب طلاق المفقود، ح 1 بتفاوت قليل فيهما. والحديث حسن . قال المحقق: «المفقود إن عُرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها. ولو جهل خبره، ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا ،بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين وفحص عنه، فإن عرف خبره صبرت وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال وإن لم يعرف خبره أمرها بالإعتداد عدَّة الوفاة ثمّ تحل للأزواج. فلو جاء زوجها وقد خرجت من العدَّة ونكحت فلا سبيل له عليها، وإن جاء وهي في العدَّة فهو أملك بها، وإن خرجت من العدَّة ولم تتزوج فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها».
2- الحديث مجهول.

جميعاً عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها ،طلاقه، وإن لم نعلم أين هو من الأرض كلّها، ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنّها تأتي الإمام، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تحلّ للرّجال، فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدَّتها، فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدَّتها أربعة أشهر وعشراً ، فهو أملك أملك برجعتها (1).

باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدُّ ثمّ تزوج فيجيء زوجها

107 - باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدُّ ثمّ تزوج فيجيء زوجها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا نُعي الرّجل إلى أهله، أو خبّروها أنّه طلّقها، فاعتدّت ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعدُ، فإنَّ الأوَّل أحقُّ بها من هذا الآخر، دخل بها أولم يدخل بها، ولها من الأخير المهر بما استحلَّ من فَرْجها قال وليس للآخر أن يتزوَّجها أبدأ (2)

أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح ؛ وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .

2 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء؛ وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة

ص: 155


1- التهذيب 7 ،نفس الباب، ح 131 بتفاوت قليل والحديث موثق . وقيل يمكن الجمع بين الأخبار، بحمل الإكتفاء بعدَّة الوفاة لتحل للأزواج على ما إذا لم يكن له ولي، وتحمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي واللّه العالم .
2- التهذيب 7 ، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 169 بتفاوت في الترتيب وكذلك هو في الاستبصار 3، 122 - باب الرّجل يتزوج بامرأة ثمّ علم بعدما دخل بها أن . . . ، ح 5 الفقيه ، 175 - باب طلاق المفقود. ح3. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم - كما ذكر في المسالك - على أنها لو خرجت من الوفاة التي اعتدتها بأمر الحاكم بعد أن رفعت أمرها إليه فأجرى الموازين الشرعية لمعرفة خبر زوجها المفقود فلم يعرفه بعد أربع سنين ،فنكحت ثمّ جاء زوجها الأول فلا سبيل له عليها للحكم شرعاً ببينوننها منه ، وأما لو جاء وهي ما زالت في العدَّة فهو أملك بها لأن الحكم باعتدادها كان مبنيا على الظاهر وقد تبيّن خلافه .

أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمّ إنَّ الزّوج الغائب قَدِمَ فزعم أنّه لم يطلّقها، وأكذب نفسه أحدُ الشاهدين؟ فقال : لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصّداق من الذي شهد فيُردُّ على الأخير، والأول أملك بها، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأول حتّى تنقضي عدَّتها(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل حسب أهلُهُ أنّه قدمات أو قُتل، فنكحت امرأته وتزوجت سريته، فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل، ومولى السريّة ؟ قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحقُّ بها، ويأخذ سريته وولدها، أو يأخذ عِوَضاً من ثمنه (2).

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير؛ وغيره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها أو مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها؟ قال : يُضربان الحدّ، ويضمنان الصّداق للزّوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل (3).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا نُعي الرّجل إلى أهله أو

ص: 156


1- الاستبصار 3، 21 - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق أمرأته وهو غائب فيحضر الرّجل وينكر الطلاق، ح 2. التهذيب 6 91 - باب البينات، ح 194 بتفاوت.
2- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما يحلّ من ... ، ح 61 . الاستبصار 3 ، 135 - باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي . .. ، ح 6. الفقيه 3 175 - باب طلاق المفقود ، ح 4 بتفاوت في الذيل في الجميع مع إن المعنى واحد .
3- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 94 . الاستبصار 3 ، 21 - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو . . . ، ح 1 يتفاوت فيهما، الفقيه 3، نفس الباب ، ح .5 . ورواه أيضاً برقم 4 من الباب 23 من نفس الجزء من الفقيه فراجع . وإنما وجبت عليها العدَّة لمكان وطي الشبهة الذي حصل ، وإنما ترجع إلى زوجها الأول بدون عقد لاستصحاب عقده السابق عليها وبطلان اللاحق وإنما يقام عليهما الحد وهو التعزير لانكشاف كذبهما عند الحاكم، وإنما يضمنان صداق الرّجل الذي دفعه لأنهما سبب لإتلافه بكذبهما . ويقول المحقق في الشرائع : إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة. وما ذكره رحمه اللّه من التفصيل هو المشهور عندنا . ونفس ما ذكره المحقق من التفصيل ذكره الشهيد الأول في الدروس.

خبّروها أنّه قد طلّقها، فاعتدَّت ، ثمّ تزوَّجت، فجاء زوجها الأوّل؟ قال: الأوّل أحقُّ بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فَرْجها (1).

باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعاً

108 - باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعاً

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) (2)عن امرأة نُعي إليها زوجها، فاعتدَّت وتزوَّجت، فجاء زوجها الأوَّل، ففارقها ، وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للنّاس؟ قال : ثلاثة قروء، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للنّاس كلّهم (3) ، قال زرارة : وذلك أنَّ أناساً قالوا : تعتدُّ عدَّتين، من كلّ واحد عدَّة، فأبى ذلك أبو جعفر (علیه السلام) وقال : تعتدُّ ثلاثة قروء فتحلُّ للرّجال (4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نُعي إليها زوجها فتزوَّجت، ثمّ قَدِم زوجها الأوّل، فطلّقها، وطلّقها الآخر؟ قال : فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدُّ عدّتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (علیه السلام) ، فقال : عليها عدَّة واحدة (5).

باب عدَّة المرأة من الخصيّ

109 - باب عدَّة المرأة من الخصيّ

1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن خصيّ تزوَّج امرأة، وفرض لها صداقاً، وهي تعلم أنّه خصيُّ ؟ فقال : جائز، فقيل : إنّه مكث معها ما شاء اللّه ، ثمّ طلّقها، هل عليها عدَّةٌ؟ قال : نعم، أليس قد لذَّ منها ولذَّت منه !؟ قيل له : فهل كان عليها فيما

ص: 157


1- الفقيه 3، 175 - باب طلاق المفقود، ح 3 بزيادة في آخره ككلام لعبد الكريم بن عمرو.
2- في الفقيه : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)..
3- أي يجوز لأي واحد من الناس إذا خرجت من العدَّة بالمقدر المذكور أن ينكحها على كتاب اللّه وسنة رسوله (صلّی اللّه علیه وآله).
4- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 171 . وفي ذيله : وتحلّ للرجال. الفقيه 3، 175 - باب طلاق المفقود، ح 6 .
5- الحديث مجهول .

كان يكون منه ومنها غسلٌ ؟ قال : فقال : إن كانت - إذا كان ذلك منه - أَمْنَتْ، فإنَّ عليها غسلاً، قيل له : فله أن يرجع عليها بشيء من صداقها إذا طلّقها؟ فقال : لا(1)

باب في المصاب بعقله بعد التزويج

110 - باب في المصاب بعقله بعد التزويج

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم (علیه السلام) عن المرأة يكون لها زوج، وقد أصيب في عقله من بعدما تزوَّجها، أو عرض له جنون؟ فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت (2).

باب الظِّهار

111 - باب الظِّهار (3)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقالت : يا رسول اللّه ، إنَّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني (4)، وأعنته على دنياه

ص: 158


1- الحديث صحيح. وقال في النافع : لو فسخت بالخصاء، ثبت لها المهر بالخلوة ، ويعزر ، قال السيد في شرحه : هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة، وأنكره ابن إدريس، وقال العلامة في المختلف ؛ إن الشيخ بني ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة، وفيه نظر، فإنه إنّما استند في هذا الحكم إلى خصوص الروايات في ذلك، والمسألة محل تردد مرآة المجلسي 252/21
2- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما . 19 . وكرره برقم 50 من الباب 8 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 3 ، 168 - باب الشقاق ، ح 3 وأخرجه عن القاسم بن محمّد الجوهري عن عليُّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (علیه السلام) . قوله (علیه السلام) : تنزع نفسها منه ؛ أي تفسخ عقدة النكاح ، وقد حكم أصحابنا بحقها في الفسخ حتّى ولو كان الجنون قد تجدّد بعد العقد وقبل الوطء أو بعد العقد والوطء . يقول المحقق في الشرائع :318/2 : «فالجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ ، دائماً كان أو أدواراً، وكذا المتجدد بعد العقد ، وقيل : الوطء، أو بعد العقد والوطء، وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة، وهو في موضع التردد ».
3- يقول الشهيد الثاني في الروضة : «وهو - أي الظهار - فعال من الظهر، اختص به الاشتقاق لأنه محل الركوب في المركوب، والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع، قيل: أو مصاهرة، وهو - أي الظهار - محرم وإن ترتبت عليه الأحكام لقوله تعالى : وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً . لكن قيل : إنه لا عقاب فيه لتعقبه بالعفو، ويضعف بأنه وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب المعين ».
4- كناية عن كثرة ما ولدت له

سميع بصير

*

يسمع

الذين

وآخرته، فلم ير منّي مكروهاً ، وأنا أشكوه إلى اللّه عزّ وجلّ وإليك، قال: ممّا تشتكينه؟ قالت له : إنّه قال لي اليوم : أنت عليَّ حرام كظهر أمّي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ما أنزل اللّه عليّ كتاباً أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى اللّه وإلى رسوله ، وانصرفت، فسمع اللّه عزّ وجلّ محاورتها لرسوله (صلّی اللّه علیه وآله) في زوجها ، وما شكت إليه، فأنزل اللّه عزّ وجلَّ بذلك قرآناً( بسم اللّه الرحمن الرحيم * قد سمع اللّه قول التي تُجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه واللّه تحاوركما (يعني محاورتها لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) في زوجها)، إنّ اللّه يُظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي وَلَدْنَهُم وإنّهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، وإنّ اللّه لَعَفُوٌّ غفور (1)) ، فبعث رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إلى المرأة فأتته ، فقال لها : جيئيني بزوجك، فأتته، فقال له : أقلتَ لامرأتك هذه : أنتِ عليَّ حرام كظهر أمّي؟ قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): قد أنزل اللّه عزّ وجلّ فيك وفي امرأتك قرآناً، فقرء عليه ما أنزل اللّه من قوله : (وقد سمع اللّه قول التي تُجادلك في زوجها - إلى قوله - : إنَّ اللّه لعفو غفور)، فضُمّ امرأتك إليك، فإنّك قد قلت منكراً من القول وزوراً، قد عفى اللّه عنك وغفر لك ، فلا تَعُد ، فانصرف الرّجل وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره اللّه ذلك للمؤمنين بعدُ، فأنزل اللّه عزَّ وجلَّ : (وَالّذين يظاهرون منكم من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا) (2)، يعني : لما قال الرّجل الأوَّل لامرأته : أنتِ عليَّ حرام كظهر أمّي . قال : فمن قالها بعدما عفى اللّه وغفر للرجل الأوّل فإنَّ عليه : تحرير رقبة من قبل أن يتماسًا (يعني مجامعتها)، ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) (3) ، فجعل اللّه عقوبة من ظَاهَرَ بعد النهي هذا، وقال: ﴿ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود اللّه (4)) فجعل اللّه عزّ وجلَّ هذا حدُّ الظّهار.

قال حمران : قال أبو جعفر (علیه السلام) ولا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طُهر بغير جماع، بشهادة شاهدين مسلمين(5).

ص: 159


1- المجادلة / 1 و 2 .
2- المجادلة / 3 .
3- المجادلة / 3 و 4 وفي الآية الأولى : فتحرير . ...
4- المجادلة / 3 و 4 وفي الآية الأولى : فتحرير . ...
5- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار .. الاستبصار ،3، 158 - باب إنه لا يصح الظهار بيمين، ح 1 . الفقيه ،3، 171 - باب الظهار، ح 20 وفي ذيله : رجلين . . ، بدل: شاهدين. قوله : في يمين : يعني أن يجعل الظهار جزاءاً على فعل أو ترك بقصد الزجر عنه أو البعث نحوه بلا فرق بين تعلقه بها أو به. قوله (علیه السلام) : ولا في إضرار : أي لا يقع الظهار جزاءاً على ضرر يجيى، من قبل الزوجة. ويقول المحقق في الشرائع 62/3: «ولو جعله - يعني الظهار - يميناً لم يقع».

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما أريد به الظّهار (1).

3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابنمحبوب ، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الظهار؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم : أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال : يقول الرّجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنتِ عليَّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار (2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنّي قلت لامرأتي : أنتِ عليَّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال : ليس عليك شيء، فقلت: إني قويّ على أكفّر ؟! فقال : ليس عليك شيء، قلت: إنّي قوي على أن أكفّر رقبة ورقبتين؟!، قال: ليس عليُّك شيء، قَوِيتَ أو لم تَقْوَ(3).

5- ابن فضال، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا يكون الظّهار إلّا على مثل موضع الطلاق (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران ؛ عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة وغيره قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلما كان في اللّيلة التي أدخل بها عليه قُلْنَ له النساء : أنت لا تبالي الطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تُظاهِرَ من أمهات أولادك ، قال : ففعل، فذكر ذلك لأبي عبد اللّه (علیه السلام) فأمره أن يَقْرَبَهُنَّ (5).

ص: 160


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 2
2- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 1 . الاستبصار 3 ، 158 - باب إنه لا يصح الظهار بيمين ، ح 2 بتفاوت وبدون صدر الحديث الفقيه 3، 171 - باب الظهار ، ح 3 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على إن شروط الظهار هي شروط الطلاق من حيث كون المظاهرة طاهراً طهراً لم يواقعها فيه زوجها إذا كان حاضراً، وكان مثلها يحيض، وأن يوقعه المظاهر بحضور شاهدين عادلين يسمعان نطفه .
3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 18 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 12 . الفقيه 3، نفس الباب، ح14
4- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 19 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 13 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 2 . قوله (علیه السلام) : موضع الطلاق أي بشروطه، وقد مرت الإشارة إلى إجماع أصحابنا عليه قبل قليل.
5- الحديث صحيح . وقولهن له : لا تبالي : إما لأنك كثير الطلاق فأمره عليُّك يسير، أو لأنك لا تعتقد صحة اليمين بالطلاق فلا تبالي لو حلفت به. والوجه في أمره (علیه السلام) له بوطي أمهات أولاده وجواريه إما البطلان الطلاق لوقوعه يميناً، أو لعدم القصد إليه واقعاً.

7- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ وأبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، جميعاً عن صفوان عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير، فلمّا أراد أن يدخل بها، قال له النّساء : لسنا نُدخلها عليك حتّى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق، لأنّك لا تراه شيئاً، ولكن احلف لنا بالظّهار وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك، فظاهَرَ منهنَّ ، ثمّ ذكر ذلك لأبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال : ليس عليك شيء، ارجع إليهنَّ (1).

8 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يصلّي الصَّلاة، أو يتوضّأ، فيشكّ فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدتُ الصّلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه، ويحلف على ذلك بالطّلاق؟ فقال : هذا من خطوات الشّيطان، ليس عليه شيء (2).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : جاء إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : يا رسول اللّه ، ظاهرتُ من امرأتي ؟ قال : اذهب فأعتِق رقبة، قال : ليس عندي شيء، قال : اذهب فصُم شهرين متتابعين قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكيناً، قال: ليس عندي، قال: فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أنا أتصدَّق عنك، فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدق بها، فقال : والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكُلْ وأطْعِم عيالك (3).

ص: 161


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 11 ، الاستبصار ، نفس الباب، ح 4 . وقولهم : لا تراه شيئاً، إما كناية عن يمر العتق عليه وسهولته لغناه، أو إنه لم يكن يعتقد بصحة الحلف به. هذا وإنما أمره (علیه السلام) أن يرجع إلى أمهات أولاده وجواريه لأنه جعل ظهاره يميناً، فأمرُهُ (علیه السلام) بالرجوع إليهن يكشف عن عدم صحة جعل الظهار كذلك.
2- الحديث صحيح. وإنما حكم ببطلان الظهار لوقوعه في يمين .
3- الفقيه ،3 ، 171 - باب الظهار، ح 12 . الاستبصار 4 ، 36 - باب إن وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان ...، ح 3 . التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 23 وكرره برقم 7 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب . وقال الصدوق بعد إيراده هذا الحديث هذا الحديث في الظهار غريب نادر لأن المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوساً من شهر رمضان. أقول : ولم يظهر لي وجه الندرة والغرابة في ورود هذا الحديث في الظهار، إذ إنه منطبق على كفارته لأنها عند أصحابنا مرتبة لا مخيرة بمعنى وجوب العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، وهذا بعينه ما نص عليه الخبر؟! . وقد حمل الشيخ في الاستبصار فعله (صلّی اللّه علیه وآله) على أحد وجهين : أحدهما : إنه يجوز أن يكون لما تصدق (صلّی اللّه علیه وآله) سقطت عنه الكفارة ثمّ أجراه (صلّی اللّه علیه وآله) مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له : كُل وأطعِم عيالك ، لما رأى من حاجتهم إلى ذلك . الثاني : إنه إنما يكون قد أجاز ذلك له بشرط إنه متى تمكن من الكفارة أخرجها . واللابة : الحَرَّة، والضمير في لابتيها، يرجع إلى المدينة المنورة لوقوعها بين حرتين . وقال المحقق في الشرائع 66/3: «إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار، قيل: يحرم عليه (الوطء) حتّى يكفر، وقيل : يجزيه الاستغفار، وهو أكثر».

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يقول لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر عمّته أو خالته؟ قال : هو الظّهار، قال : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة، قلت: فإن صام بعضاً فمرض فأفطر ، أيستقبل أم يُتمّ ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهراً فمرض، استقبل، وإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي ، قال : وقال : الحرة والمملوكة سواء، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، وليس عليه عتق ولا صدقة، إنّما عليه صيام شهر (1).

11 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن الرّجل يظاهر من جاريته؟ فقال : الحرّة والأمة في ذلك سواء (2).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرَّات أو أكثر؟ فقال : قال عليُّ (علیه السلام) : مكان كلّ مرَّة كفّارة (3).

ص: 162


1- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 3 بتفاوت قليل الفقيه 3 ، 171 - باب حكم الظهار، ح 10 بتفاوت وبدون الصدر، وذيل الذيل .
2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 51 . الاستبصار ،3، 161 - باب إن الظهار يقع بالحرة والمملوكة، ح 1 . الفقيه 3، نفس الباب ، ح 23 . يقول المحقق في الشرائع 64/3: وفي الموطوءة بالملك تردد والمروي أنه (يعني الظهار) يقع كما يقع بالحرة .
3- إلى هنا في التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 45 بتفاوت في الذيل في الاستبصار ،3 159 - باب حكم الرّجل يظاهر من أمرأة واحدة مرّات كثيرة ، ح .1 الفقيه ،3، نفس الباب، ح 9 ورواه مضمراً، ورواه في التهذيب عن أبي جعفر (علیه السلام) . قال المحقق في الشرائع 65/3: ولو ظاهر من واحدة مرّاراً وجب عليه بكل مرة كفارة، فرق الظهار أو تابعه ، ومن فقهائنا من فصل، ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.

قال : وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها عليه كفّارةً؟ قال: لا.

قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة؟ فقال: نعم، قيل : فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ؟ قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، انتظر حتّى يقدم، فإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه (1).

13 - محمّد ، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ؛ صوم شهر، وليس عليه كفّارة من صدقة ولا عتق ((2).

14 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرَّات؟ قال : يكفّر ثلاث مرَّات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفّر؟ قال : يستغفر اللّه ، ويمسك حتّى يكفّر (3).

15 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحرّ من الصوم، وليس عليه كفّارة صدقةٍ ولا عتق .

ص: 163


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 28 ورواه من أوله إلى آخره، وروى بعض أجزائه متفرقة في الفقيه 3، نفس الباب، 9 و 11 . وكذا روى بعض أجزائه متفرقة في الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 1 وبرقم 3 من الباب 161 وبرقم 1 من الباب 163 . هذا وقال المحقق في الشرائع 64/3: «وفي الموطوءة بالملك ،تردد والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة» وقال الشهيدان والأقرب صحته أي الظهار) بملك اليمين ولو مدبرة أو أم ولد لدخولها في عموم والذين يظاهرون من نسائهم، كدخولها في قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، فحرمت أم الموطوءة بالملك و . . . الخ) والذي يبدو وجود قول آخر عند بعض أصحابنا وهو عدم وقوع الظهار إلا بالحرّة، ولذا يقول الشهيد الثاني في الروضة : «وقد ذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق، لأن المفهوم من النساء الزوجة، ولورود السبب بها، ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق (علیه السلام) فيمن يظاهر من أمته، قال (علیه السلام): يأتيها وليس عليه شيء، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقاً وهو لا يقع بها، وللأصل هذا وقد ناقش الشهيد الثاني أدلة المانعين هذه وفندها قال: الحمل على الزوجة والسبب لا يخصص وقد حقق في الأصول والرواية ضعيفة السند، وفعل ويضعف بمنع الجاهلية لا حجة فيه وقد نقل إنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضاً، والأصل قد اندفع بالدليل».
2- التهذيب 8 ، 2 - باب حكم الظهار، ح 54 ، الفقيه 3، نفس الباب ، ح 24 هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم على إن كفارة الصوم في المملوك صوم شهر واحد نصف كفارة الحر في الصيام فراجع الشرائع 75/3 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 34 . الاستبصار 3 ، 162 - باب إن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، ح 4 . الفقيه 3 نفس الباب، ح 8 .

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أو (1) أبي الحسن (علیه السلام) في رجل كان له عَشْرُ جوارٍ فظاهر منهنَّ كلّهنَّ جميعاً بكلام واحد؟ قال : عليه عَشْرَ كفّارات (2).

17 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يُكفّر ، فعليه كفّارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف(3).

18 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي؟ قال : فقال : إنّما ذكر اللّه الأمّهات، وإنّ هذا الحرام (4).

19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزیار قال : كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك ، إنّ بعض مواليك يزعم أنَّ الرّجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة، حَنَتَ أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظّهار، وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أنَّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة وإلّا فلا كفّارة عليه ؟ فوقع (علیه السلام) بخطه : لا تجب الكفّارة حتّی يجب الحنث (5)

ص: 164


1- في التهذيبين، وأبي الحسن (علیه السلام)
2- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 42 . الاستبصار ،3، 160 - باب إنه إذا ظاهر الرّجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما . . . ح 1 قال المحقق في الشرائع 65/3 : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة، ولو ظاهر من واحدة مرّاراً وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه ، ومن فقهائنا من فصل، ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.
3- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 33 . الاستبصار 3 ، 162 - باب من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، ح 3 . وفي ذیله خلاف بدل اختلاف. ومما لا خلاف فيه بين أصحابنا رضوان اللّه علیهم إنه لو وطأ قبل التكفير عامداً حيث يتحقق التحريم فإن عليه كفارتين أحداهما للوطء والأخرى للظهار وهي الواجبة بالعزم، ولا شيء على الناسي، وفي الجاهل وجهان : من أنه عامد، وعذره في كثير من نظائره .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 5 .
5- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 13 . الاستبصار ،3، 158 - باب أنه لا يصح الظهار بيمين، ح 6. وصيغة الحديث فيهما : قلت له ... الخ ، ورواه فيهما هذكا مضمراً. ويكثف قوله في ذيل الرواية فيهما : فكتب (علیه السلام)، على أن صدر الحديث فيهما فيه اشتباه وهو قوله : قلت له، فإن ذلك يتنافى مع كونه مكاتبة اللّهم إلا على ضرب من التأويل .

20 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ فقال : يكفّر لكلّ واحدة منهنَّ كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال عليه لكلّ واحدة منهما كفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

21 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مملّك ظاهر من امرأته ؟ فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها(1).

22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر أمّه؟ قال: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، والرّقبة يجزىء عنه صبي ممّن وُلِدَ في الإسلام (2).

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وابن بكير؛ وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المظاهر إذا طلق، سقطت عنه الكفّارة .

قال عليُّ بن إبراهيم : إن طلّق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها، فليس عليه كفّارة الظهار، إلّا أن يراجع امرأته أو يردَّ مملوكته يوماً ، فإذا فعل ذلك، فلا ينبغي له أن يَقْرَبَها حتّى يكفّر .

24 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزّيات قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إني ظاهرت من امرأتي ؟ فقال : كيف قلت؟ قال : قلت: أنت عليَّ كظهر أمّي إن فعلتُ كذا وكذا؟ فقال : لا شيء عليك، ولا تَعُدْ (3).

ص: 165


1- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 41 بتفاوت وفي سنده: جميل بن درّاج، بدل: جميل بن صالح الفقيه 3، 171 - باب الظهار، ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا على إن الظهار يصح من العبد كما يصح من الحر، كما أجمعوا على اشتراط أن يكون المولى منها مدخولاً بها. وأما المظاهرة فيقول المحقق في الشرائع 64/3: وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي اشتراطه، وفيه قول آخر مستنده التمسك بالعموم .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 24 . الاستبصار ،4 ، 37 - باب أن كفارة الظهار مرتبة غير مخير فيها، ح 1 بتفاوت في الذيل واختلاف في بعض السند، وسوف يكرر الشيخ هذا الحديث برقم 8 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب. وقال الصدوق بعد الحديث 7 من باب الظهار من الجزء 3 من الفقيه : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الإسلام .
3- التهذيب 8، نفس الباب، ح 17 ، الاستبصار ،3، 158 - باب إنه لا يصح الظهار بيمين، ح 11 . وأخرجه فيهما عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الأدمي، عن القاسم بن محمّد عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام).

25 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرّضا (علیه السلام) قال : الظهار لا يقع على الغضب (1).

26 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الظهار الواجب؟ قال : الذي يريد به الرّجل الظّهار بعينه (2).

27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ،عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا قالت المرأة : زوجي عليَّ حرام كظهر أمي ، فلا كفّارة عليها، قال: وجاء رجلٌ من الأنصار من بني النجّار إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفّر؟ فقال: وما حَمَلَكَ على ذلك؟ قال: لمّا ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفّر ، فقال له : اعتزلها حتّى تكفّر، وأمره بكفّارة واحدة، وأن يستغفر اللّه(3).

28 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل ظاهر ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فإنّه راجعها؟ قال : إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها ، فالكفّارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع، ولا كفّارة عليه .

29 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز ؛ عن أيّوب بن نوح، جميعاً عن صفوان قال : حدَّثنا أبو عيينة، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنّي ظاهرت من أمِّ ولد لي، ثمّ واقعت عليها، ثمّ كفّرت ؟ فقال : هكذا يصنع الرّجل الفقيه، إذا واقع كفّر .

ص: 166


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 6 . هذا، وقد أجمع أصحابنا على أنه يشترط في وقوع الظهار القصد، فإن فقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب لم يقع .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 9 الفقيه 3، نفس الباب، ح 21 .
3- التهذيب 8، 2 - باب حكم الظهار، ح 35 . الاستبصار 3 ، 162 - باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه کفارتان حه وليس في ذيله : وأن يستغفر اللّه . كما إن الحديث فيهما بدون الصدر وأخرجه فيهما عن محمّد بن عليُّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي عن عبد اللّه بن الحسن عن جده عن عليُّ بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليُّ (علیه السلام) قال : أتى رجل من ... الخ . وفي التهذيبين : وأمره بكفارة الظهار . بدل قوله : وأمره بكفارة واحدة .

30 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجل ظاهر، ثمّ واقع قبل أن يكفّر؟ فقال لي : أو لَيْسَ هكذا يفعل الفقيه ؟ ! ((1).

31 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يظاهر من امرأته؟ قال : فليكفّر، قلت: فإنّه واقع قبل أن يكفّر؟ قال: أتى حدّاً من حدود اللّه عزَّ وجلَّ، وليستغفر اللّه، وليَكُفَّ حتّى يكفّر(2).

32 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج [ عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)] قال : الظهار ضَرْبان : أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة والآخر بعدها، فالذي يكفّر قبل المواقعة، الذي يقول : أنتِ عليَّ كظهر أمي ولا يقول : إن فعلتُ بكِ كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة، هو الذي يقول : أنتِ عليَّ كظهر أمي إن قربتك(3).

33 - محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن

ص: 167


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 38 الاستبصار ، نفس الباب، ح 8. هذا وقد احتمل الفيض في الوافي أن تكون الهمزة في : أوليس .... من زيادات النساخ والأصل : وليس هذا ... الخ، بعد أن قال عن هذا الخبر بأنه مخالف للقرآن والأخبار المستفيضة المتفق عليها ... الخ . وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث : فمعنى هذا الحديث، إنه إذا كان الظهار مشروطاً بالمواقعة ، فلو أنه كفر قبل الوطي لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطء، ولكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطا، فنبه (علیه السلام) أن المواقعة لمن كان هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه وليس ذلك إلا بالمواقعة.
2- الفقيه 3 ، 171 - باب الظهار، ح 7 . وقوله (علیه السلام) : وليكفّ حتّى يكفّر : يحمل على أنه لا يجوز له أن يطأ مرة أخرى حتّى يكفر مرتين : مرة عن الظهار ومرة عن الوطي الأول وتتكرر الكفارة بتكرر الوطي .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 15 . الاستبصار ،3، 158 - باب إنه لا يصح الظهار بيمين، ح 8 بتفاوت قليل. هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان اللّه علیهم في وقوع الظهار معلقاً على شرط أو صفة، والأكثر والأشهر عدم وقوعه إلا منجزاً، كما لا يقع الطلاق معلقاً إجماعاً، مستندين في ذلك إلى بعض الروايات، وقيل: والقائل الشيخ وجماعة يصح تعليُّقه على الشرط وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار، لا على الصفة وهي ما لا يقع في الحال قطعاً بل في المستقبل كانقضاء الشهر، وهو قوي لصحيحة حريز عن الصادق (علیه السلام) قال : الظهار ظهاران ... الخ . وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه (علیه السلام) ، فخرج الشرط عن المنع بهما وبقي غيره (أي الصفة على أصل المنع ، وأما أخبار المنع عن التعليُّق مطلقاً فضعيفة جداً لا تعارض الصحيح مع إمكان حملها على اختلال بعض الشروط غير الصفة كسماع الشاهدين، فإنه لو لم يكن ظاهراً لوجب جمعاً بينهما لو اعتبرت اللمعة وشرحها 2 / 160 .

عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إذا حلف الرّجل بالظهار فَحَنَثَ، فعليه الكفارة قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين، فإنّما عليه الكفّارة بعدما يواقع .

قال معاوية : وليس يصحّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر، أن يكون الظّهار، لأن أصحابنا رووا أنَّ الأيمان لا يكون إلا باللّه، وكذلك نزل بها القرآن (1).

34 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة؟ فقال : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار، قال: فقلت فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسًا، قلت: فإن تركها حتّى يخلو أجلها وتملك نفسها، ثمّ تزوَّجها بعد ذلك، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسّها، وتركها لا يمسّها، إلا أنه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها، هل يلزمه في ذلك شيء؟ فقال : هي امرأته، وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها، وهي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر منّي، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ قال : فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقّو على الصيام، ولم يجد ما يتصدق به ، قال : فإن كان يقدر على أن يعتق، فإنَّ على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسّها (2).

35 - ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ظاهَرَ من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفّارة؟ قال : لا .

36 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته : أنتِ عليَّ كظهر أمّي، أو كَيْدِها، أو

ص: 168


1- الحديث موثق . وقوله ان يكون الظهار بدل اشتمال لاسم الإشارة المتقدم. (
2- التهذيب 8 ،2 - باب حكم الظهار، ح 26 . الفقيه 3 ، 171 - باب الظهار، ح 6 وفي سنده: عن بريد بن معاوية، بدل يزيد الكناسى . ويقول المحقق في الشرائع 65/3 : «إذا طلقها بعد الظهار رجعياً ، ثمّ ،راجعها، لم تحل له حتّى يكفر، ولو خرجت من العدَّة، ثمّ تزوجها ووطأها ، فلا كفارة، وكذا لو طلقها بائناً وتزوجها في العدَّة ووطأها، وكذا لو ماتا، أو مات أحدهما أو ارتدا) أو ارتد أحدهما ».

كبطنها، أو كفرجها، أو كنفسها، أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي كظهر أمه أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم ، فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير، وكذلك إذا هو قال : كبعض ذوات المحارم، فقد لزمته الكفّارة (1).

باب اللّعان

112 - باب اللّعان(2)

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا يقع اللّعان حتّى يدخل الرّجل بأهله(3).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان،عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء، إلّا بعد الدُّخول ..

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (4)) ؟ قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر

ص: 169


1- الحديث مجهول، ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أعضاء المظاهر منها، وقد اختاره الشيخ وجماعة، وأما ابن إدريس وجماعة من المتقدمين فذهبوا إلى عدم وقوع الظهار بغير لفظ الظهر، بل ادعي عليه الإجماع. بعد اتفاقهم وإجماعهم على الإنعقاد في ما إذا وقع بلفظ الظهر. وأما لو شبه زوجته بظهر غير الأم فهنا أقوال : قول بأن الظهار يقع مطلقاً. ونقل عن ابن إدريس. وقول بأنه يقع بالتشبيه بكل امرأة محرمة عليه تأبيداً بالنسب خاصة ونقل عن ابن البراج الالتزام به . وأما الأكثر فقد ذهبوا إلى أنه يقع بالتشبيه بذات محرم نسباً أو رضاعاً . وهنالك قول بضم المحرمات بالمصاهرة أيضاً إلى ذلك، وقد اختاره العلامة في المختلف.
2- اللّعان «وهو لغةُ : المباهلة المطلقة ، أو فعال من اللعن أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخير والاسم : اللعنة، وشرعاً: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم...».
3- التهذيب 8، 8 - باب اللّعان، صدرح 5. الاستبصار ،3، 216 - باب إن اللّعان يثبت بادعاء الفجور وإن ...،صدرح 4. وفيهما بامرأته بدل بأهله . هذا، وقد أجمع أصحابنا على اشتراط أن تكون الملاعنة منكوحة بالعقد الدائم، وهل يعتبر الدخول بها؟ فيه خلاف بينهم، يقول المحقق في الشرائع : المروي أنه لا لعان قبله وفيه قول بالجواز، وقول ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد .
4- النور/ 6،

أنّه كذب عليها، جلد الحدّ ، وردَّت إليه ،امرأته وإن أبى إلّا أن يمضي، فيشهد عليها أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرَّجم ، شهدت أربع شهادات باللّه أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل، رجمت، وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثمّ لا تحلُّ له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فُرَّق بينهما ولها ولد فمات؟ قال ترثه ،أمه، وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال : إنه ولد زناً، جُلِدَ الحدَّ ، قلت : يُرَدُّ إليه الولد إذا أقرَّ به؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن، ويرثه الابن(1)

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : إنَّ عباد البصري سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) وأنا حاضر كيف يُلاعِنُ الرّجل المرأة؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ رجلاً من المسلمين أتى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : يا رسول اللّه ، أرأيت لو أنّ رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ قال : فأَعْرَضَ عنه رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ، وانصرف ذلك الرّجل، وكان ذلك الرّجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل عليه الوحي من عند اللّه عزّ وجلَّ بالحكم فيهما ، فأرسل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إلى ذلك الرّجل، فدعاه، فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً؟ فقال: نعم، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فإنَّ اللّه عزَّ وجلَّ قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها، فأوقفهما رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ثمّ قال للزوج : إشْهَد أربع شهادات باللّه أنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال : فشهد ثمّ قال له رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أمسك ، ووعظه، ثمّ قال له : اتَّقِ اللّه ، فإنَّ لعنة اللّه شديدة، ثمّ قال له : إشْهَد الخامسة أنَّ لعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، أمر به فتحي ، ثمّ قال للمرأة : إشْهَدي أربع شهادات باللّه أنَّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال : فشهدت ، ثمّ قال لها : أمسكي ، فوعظها وقال لها : اتقي اللّه فإِنَّ غضب اللّه شديد ، ثمّ قال لها : إشْهَدي الخامسة أنَّ غضب اللّه عليُّك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تَلَا عَنْتُما(2)

ص: 170


1- التهذيب 8، 8 - باب اللّعان، ح 1. الاستبصار ،3، 216 - باب إن اللّعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينتف الولد، ح 1 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 3، الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه ،3 ، 172 - باب اللّعان ، ح 9 . وهذه الكيفية في الملاعنة مما نص عليها كتاب اللّه وأجمع عليها أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم، كما نصوا على أن اللّعان يشتمل على واجب ومندوب، فالواجب - كما يقول المحقق في الشرائع 98/3 : التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور وأن يكون الرّجل قائماً عند التلفظ وكذا المرأة وقيل : يكونان جميعاً قائمين بين يدي الحاكم، وأن يبدأ الرّجل أولاً بالتلفظ على الترتيب المذكور، وبعده المرأة وإن يعينها بما يزيل الإحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو ...وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ...ويجب البدء بالشهادات ثمّ باللعن، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثمّ بقولها : إن غضب اللّه عليها . . . ». كما أجمع أصحابنا على أن ما يترتب على اللّعان التحريم المؤبد بين المتلاعنين.

5 - الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل أوقفه الإمام للعان، فشهد شهادتين ثمّ نكل ، فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان؟ قال : يجلد حد القاذف ولا يفرّق بينه وبين امرأته (1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا قذف الرّجل امرأته، فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رِجْلَيْها رجلاً يزني بها ، قال : وسئل عن الرّجل يقذف امرأته ؟ قال : يلا عنها ، ثمّ يفرَّق بينهما فلا تحلُّ له أبداً، فإن أقرَّ على نفسه (2) قبل الملاعنة ، جلد حدا، وهي امرأته .

قال : وسألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال : يلا عنها، [ثمّ يفرق بينهما فلا تحلُّ له أبداً ، فإن أقرَّ على نفسه(2) بعد الملاعنة، جلد حدّاً وهي امرأته].

قال : وسألته عن الحرَّ تحته أمة فيقذفها : قال : يلاعنها.

قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ،وبلاعنها، ويفارقها، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي، ويُكذب نفسه ؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادَّعاه، ولا أدَعُ ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، [و] يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعِه أبوه ، فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ(3).

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الحرّ، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك

ص: 171


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 27 بتفاوت قليل.
2- أي بالكذب
3- التهذيب 8 ،8 - باب اللّعان ح .9 . وكرره برقم 43 من نفس الباب، كما كرره برقم 13 من الباب 33 من الجزء 9 من التهذيب. وروى جزء منه في الاستبصار 217/3 - باب إن اللّعان يثبت بين الحر والمملوكة و . . . ، ح 1 وقد روى السؤال المتعلق بالمملوك يقذف زوجته الحرة، وروى ذيله برقم 3 من الباب 219 من نفس الجزء أيضاً. كما روى جزءاً آخر منه برقم 8 من الباب 104 من الجزء 4 من الاستبصار. كما رواه بدون الصدر الصدوق في الفقيه 3، 164 - باب ميراث ابن الملاعنة، ح 1.

والحرّة، وبين العبد ،والأمة وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرّ والمملوكة (1).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل لاعن امرأته وهي حُبلى ، ثمّ ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنّه منه؟ قال: يردُّ إليه الولد، ولا يجلد، لأنه قد مضى التلاعن (2).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال : يفرّق بينهما(3).

10 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة، فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه، ويبدء بالرَّجل، ثمّ المرأة، والتي يجب عليها الرَّجم ترجم من ورائها، ولا يرجم من وجهها، لأنّ الضرب والرَّجم لا يصيبان الوجه، يُضْرَبَان على الجسد على الأعضاء كلّها .

11 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) قلت له : أصلحك اللّه ، كيف الملاعنة؟ قال: فقال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرّجل عن يمينه، والمرأة عن يساره (4)

12 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لاعَنَ امرأته، فحلف أربع شهادات باللّه، ثمّ نكل في الخامسة؟ قال : إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجُلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك - إذا كانت

ص: 172


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 11 . الاستبصار ،3، 217 - باب إن اللّعان ثبت بين الحر والمملوكة و . . . ، ح 3 . يقول المحقق في الشرائع 97/3 : ويثبت اللّعان بين الحر والمملوكة وفيه رواية بالمنع ، وقال ثالث: بثبوته ينفى الولد دون القذف.
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 31 . وبرقم 41 من نفس الباب بتفاوت في الذيل.
3- التهذيب 8، نفس الباب، ح 32 . هذا، وقد اشترط في الملاعنة سلامتها من الصمم والخرس فراجع شرائع الإسلام للمحقق 97/3
4- التهذيب 8، 8 - باب اللّعان ، ح 26 . الفقيه 3 ، 172 - باب اللّعان، ح 2 . وهذه الكيفية نص عليها أصحابنا في المندوب مما يشتمل عليه اللّعان .

اليمين عليها - فعليها مثل ذلك (1).

قال : وسألته عن الملاعنة، قائماً بلاعن أو قاعداً؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.

قال (2) : وسألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها فادَّعت أنّها حامل؟ قال : إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى ستراً ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كَمَلاً .

13 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لاعَنَ امرأته وهي حُبلى قد استبان ،حملها، فأنكر ما في بطنها، فلمّا وضعت ادَّعاه وأقرَّ به، وزعم أنّه منه ؟ قال : فقال : يردُّ إليه ولده، ويرثه، ولا يُجلد لأنَّ اللّعان قد مضى (3)

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) أنّه سئل عن عبد قذف امرأته؟ قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحرّان (4).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرّجل يفتري على امرأته؟ قال: يُجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا (5).

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج،

ص: 173


1- إلى هنا في التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 24 .
2- (2) من هنا إلى آخره في التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 36
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 19 . الاستبصار ،3، 218 - باب إن اللّعان يثبت مع الحبلى ، ح 1 . الفقيه ، 164 - باب ميراث ابن الملاعنة، ح 7 . هذا، ويقول المحقق في الشرائع 97/3 : «ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع. يقول المحقق في الشرائع 100/3 : ولو أكذب نفسه بعد اللّعان الحق به الولد لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب، ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها، ولم يعد الفراش ولم يزل التحريم ، وهل عليه الحد؟ فيه روايتان، أظهرهما أنه لا حد . . . ».
4- التهذيب 8 ،8- باب اللّعان، ح 10 . الاستبصار 3 ، 217 - باب إن اللّعان يثبت بين الحر والمملوكة ، ح 2 . وفي ذيلهما: الأحرار، بدل الحرّان
5- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 7. الاستبصار ،3، 216 - باب إن اللّعان يثبت بادعاء الفجور وإن . . . ، ح 6.

عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : لا يكون اللّعان إلّا بنفي ولد؛ وقال : إذا قذف الرّجل امرأته لا عنها(1).

17 - محمّد ، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يلا عن الرّجل المرأة التي يتمتّع بها(2).

18 - محمّد ،عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبو بصير قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال؟ قال : إن كان لها بينة فشهدوا عند الإمام ، جلد الحدّ وفُرَّق بينهما، ثمّ لا تحل له أبداً، وإن لم تكن بيّنة، فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثمّ عليها منه(3).

19-عنه ، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصمّ ؟ قال : يفرّق بينها وبينه ، ولا تحلُّ له أبداً (4)/

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً(5).

21 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يكون اللّعان حتّى يزعم أنّه قد عَايَنَ (6).

ص: 174


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح4. الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 3 . قال المجلسي في مرآته 275/21 ولعل المراد نفي اللّعان الواجب أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ، ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللّعان إلا بنفي الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حدّ».
2- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 18 . ولم يسنده إلى معصوم بل موقوفاً على ابن أبي يعفور . ورواه أيضاً مسنداً إلى عبد اللّه برقم 100 من الباب 41 من الجزء 7 من التهذيب. هذا، وقد تقدم التنبيه هنا على إجماع أصحابنا على اشتراط الملاعنة بأن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم دون المنقطع .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 34 والحديث صحيح. وما تضمنه مقطوع به في كلام أصحابنا رضوان اللّه علیهم .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 33 والحديث مرسل وإرسالها يمنع من العمل بها .
5- التهذيب 8، 8 - باب اللّعان ، ح 35 و 53 . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم في الملاعنة أن تكون سليمة من الصمم والخرس . كما اتفقوا على عدم صحة اللّعان في الملاعن إذا كان به خرس ولا إشارة معقولة لديه، أما إذا كان له ذلك فقد صححوا لعانه . وقال المحقق في الشرائع 96/3 بعد أن حكم بصحة لعان الأخرس : وربما توقف شاذ منا نظراً إلى تعذر العلم بالإشارة، وهو ضعيف، إذ ليس حال اللّعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.
6- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 6 . الاستبصار ،3، 216 - باب إن اللّعان يثبت بادعاء الفجور و ... ، 5 .

باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر

113 - باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها، وكم عدتها؟ فقال : السنّة في النّساء في الطّلاق، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً، وعدَّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة، فطلاقها تطليقتان، وعدَّتها قرءآن(1).

2-عليُّ، ،عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدَّة بالنساء، يعني تطليقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض (2).

3-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال : إنّ ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الطلاق للنّساء، وتبيان ذلك أنّ العبد يكون تحته الحرة، فيكون تطليقها ثلاثاً، ويكون الحرَّ تحته الأمة، فيكون طلاقها تطليقتين.

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: طلاق المملوك للحرّة ثلاث تطليقات، وطلاق الحرّ للأمة تطليقتان.

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : طلاق الحرّ إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث .

باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه

114 - باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن

ص: 175


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح .65 . الاستبصار ،3، 193 - باب إن عدَّة الأمة قرءان وهما طهران ، ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا على إن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره سواء كانت تحت حر أو عبد ، كإجماعهم على أن عدتها في الطلاق مع الدخول قرءآن وهما طهران على الأشهر رواية ، وقيل : حيضتان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد أيضاً .
2- الفقيه 3 ، 173 - باب طلاق العبد ، ح 5 وروى صدره بتفاوت عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (علیه السلام).

الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فإنَّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردّها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد، إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل، وتزوَّجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فإن طلّق وهو بهذه المنزلة، فإن طلاقه جائز (1).

2 - محمّد ، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إِنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول: (عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)(2) وإن كانت أمة قوم آخرين، أو حرَّة، جاز طلاقه (3).

3 - محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يأذن لعبده أن يتزوَّج الحرَّة، أو أمة قوم، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ قال : الطلاق إلى العبد .

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل تزوَّج غلامه جارية حرّة ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام، فإن تزوجها بغير إذن ،مولاه فالطلاق بيد المولى .

5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن

ص: 176


1- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما . . . ، ح 16 . الاستبصار ،3، 128 - باب إن المملوك إذا كان متزوجاً بحرة كان الطلاق بيده ، ح 2 . وقوله : جائز أي نافذ. قال المحقق في الشرائع 313/2 : «فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرّةً ، أو أمةً لغيره، لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه، ولو زوجه امته كان عقداً صحيحاً لا إباحة وكان الطلاق بيد المولى، وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول : فسخت عقدكما ، أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه ...».
2- النحل/ 75 وصدر الآية : ضرب اللّه مثلا عبداً .
3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 54 ، الاستبصار ،3، 134 - باب أن الرّجل إذا زوج مملوكته عبده كان ح 6 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أن العبد لا يصح منه طلاق أمة سيده التي زوجه إياها إلا برضا السيد كزواجه منها دون غيرها إذا كان قد تزوجها بإذنه، يقول الشهيدان وليس للعبد طلاق أمة سيده لو كان متزوجاً بها بعقد يلزمه جواز الطلاق إلا برضاه، كما إن تزويجه بيده وهو موضع نص وإجماع، ويجوز للعبد طلاق غيرها أي غير أمة سيده وإن كان قد زوّجه بها ،مولاه أمةً كانت الزوجة أو حرة، أذن المولى في طلاقها أو لا على المشهور لعموم قوله (علیه السلام) : الطلاق بيد من أخذ بالساق وروى ليث المرادي . . . (ثمّ ذكر هذه الرواية هنا). وقيل: ليس له الاستبداد أي) (الإنفراد به كالأول، استناداً إلى أخبار مطلقة حَمْلُها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع، وفي ثالث : يجوز للسيد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح، والرواية مطلقة يتعين حملها على أمته كما مره .

العبد الصالح (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج غلامه جارية حرَّة؟ فقال: الطلاق بيد الغلام .

قال : وسألته عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّاً؟ فقال : الطلاق بيد الحرّ.

وسألته عن رجل زوَّج غلامه جاريته؟ فقال: الطلاق بيد المولى .

وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد ؟ فقال : بيعها (1) طلاقها .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : الرّجل يزوّج أمته من رجل حرّ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؟ فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه (2) ويدين به، فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لأنّه قد تقدَّم من ذلك على معرفة أنَّ ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا، وهو من جمهور الناس، يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدَّم على معرفة ذلك منه(3).

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أنكح أمته حرّاً، أو عبد قوم آخرین؟ فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها، فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها، فعل (4).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكة، فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء (5).

ص: 177


1- قوله (علیه السلام) بيعها طلاقها أي للمشتري فسخ العقد، إذ لا خلاف في ثبوت الخيار للمشتري إذا بيعت الأمة . قال المحقق في الشرائع 312/2 : «فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق، والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وخياره على الفور، فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد، وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ».
2- يعني التشيع .
3- الحديث صحيح، وظاهره كظاهر كثير من الأخبار إن للمولى التفريق بين أمته وزوجها وإن كان حراً، أو عبداً لقوم آخرین .
4- التهذيب 7 ، 30 باب العقود على الإماء وما ... ، ح 10 . الاستبصار ،3، 129 - باب أن بيع الأمة طلاقها ، ح 3 وفي ذيله : من الرجل...، بدل: من زوجها ... ، الفقيه 3 ، 173 - باب طلاق العبد، ح 3 .
5- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 22 . الاستبصار ،3، 128 - باب إن المملوك إذا كان متزوجاً بحرة كان . . . ، ح 9 . يقول المحقق في الشرائع 312/2 : «إذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق، وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ...».

باب طلاق الامة وعدَّتها في الطلاق

115 - باب طلاق الامة وعدَّتها في الطلاق

1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض، فأجَلُها شهر ونصف(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طلاق الأمة؟ فقال : تطليقتان . - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد في تطليق الأَمَة؟ فلم يجبه أحدٌ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري(2) - يعني أمير المؤمنين (علیه السلام) - ؟ فأشار بيده : تطليقتان .

4 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: عدَّة الأمة حيضتان ؛ وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدَّة الحرَّة.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ وقع عليها، فَجَلَدَهُ(3)

ص: 178


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء، ح 136 بزيادة في آخره. وكذا هو في الاستبصار 3، 201 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 5 . قال المحقق في الشرائع 40/3 - 41 : «عدَّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءآن وهما طهران وقيل : حيضتان، والأول أشهر ... وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف سواء كانت تحت حر أو عبد .... وعدَّة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام، ولو كانت حاملاً اعتدت بأبعد الأجلين، ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً ... ».
2- نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن - كما في النهاية - والحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح .206 . الاستبصار 3، 180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثمّ يشتريها هل يجوز له . . . ، ح 4 . يقول المحقق في الشرائع 293/2 : «إذا استكملت الحرة ثلاث تطليقات حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غیره، سواء كانت تحت حر أو تحت عبد ، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر، وإذا استكملت المطلقة تسعاً للعدَّة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبداً ».

باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها

116 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ؛ وعبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زَوْجَاهُما سواء في العدَّة، إلّا أنَّ الحرّة تحدُّ، والأمة لا تحدُّ (1)

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سلیمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الأمة إذا طُلقت، ما عدّتها؟ قال : حيضتان ، أو شهران، حتّى تحيض، قلت: فإن توفّي عنها زوجها؟ فقال : إنّ عليّاً (علیه السلام) قال في أمهات الأولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتدِدْنَ أربعة أشهر وعشراً، وهنَّ إماء (2).

باب عدَّة أمهات الأولاد والرّجل يعتق احداهنَّ أو يموت عنها

117 - باب عدَّة أمهات الأولاد والرّجل يعتق احداهنَّ أو يموت عنها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الأمة إذا غَشِيَها سيّدها ثمّ أعتقها، فإنَّ عدَّتها ثلاث حيض، وإن مات عنها، فأربعة أشهر وعشراً (3).

2-أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار الأمة قال: سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن يموت سيّدها؟ قال : تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، قلت: فإنَّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال: يفارقها، ثمّ يتزوَّجها نكاحاً جديداً بعد

ص: 179


1- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 128 . الاستبصار 3 ، 201 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 6 . قال الشهيدان وهما بصدد الحديث عن وجوب الحداد على الزوج : وفي الأمة قولان المروي صحيحاً عن الباقر (علیه السلام) إنها لا تحدّ قال . . . (ثمّ سرد هذا الحديث) وهذا هو الأقوى، وذهب الشيخ في أحد قوليه وجماعة إلى وجوب الحداد عليها لعموم قول النبي (صلّی اللّه علیه وآله) : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ،وفيه مع سلامة السند إنه عام وذاك أي حديث الباقر (علیه السلام)) خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام، ولا حداد على غير الزوج مطلقاً، وفي الحديث دلالة عليه ... الخ . وقال المحقق في الشرائع 38/3 : وفي الأمة تردد أظهره : لا حداد عليها .
2- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 129 ، الاستبصار ،3، 201 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 8.
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 137 . الاستبصار ،3، 202 - باب الرّجل يعتق سريته عند الموت ثمّ يموت عنها،ح3.

إنقضاء عدَّتها، قلت: فأين ما بَلَغَنا عن أبيك في الرّجل إذا تزوَّج المرأة في عدَّتها لم تحل له أبداً؟ قال : هذا جاهل (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : الرّجل تكون تحته السريّة فيعتقها؟ فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ؛ ثلاثة أشهر، وإن توفّي عنها مولاها، فعدَّتها أربعة أشهر وعشر(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثمّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطأها؟ قال : تعتدُّ بحيضتين .

قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر تعتدُّ بثلاث حيض.

5- وبإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدَّة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال : لا ، حتّى تعتدُّ ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل وقع على أمته، أيصلح له أن يزوَّجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدَّتها؟ قال : حيضة أو ثنتان .

6 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه قل في رجل أعتق أم ولده ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال : تعتدُّ بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى، اعتدت بأبعد الأجلين .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال : عدَّتها عدَّة الحرة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حيّ ، وقد كان يطؤها ؟ فقال : عدّتها عدَّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء ((3).

ص: 180


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 138 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 4 وروى صدر الحديث إلى قوله : عدَّة المتوفى عنها زوجها .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ج 139 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 5.
3- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 140 . الاستبصار 3 ، 202 - باب الرّجل يعتق سريته عند الموت ثمّ يموت عنها، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 41/3 : «ولو كان المولى وطأها ثمّ دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة قروء ».

8 – محمّد، عن أحمد عن ابن محبوب، عن داود الرّقي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المدبّرة إذا مات مولاها أنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيدَّها يطؤها، قيل له : فالرّجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة، أو بيوم ، ثمّ يموت؟ قال: فقال : هذه تعتدّ بثلاث حيض، أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها(1).

9 - ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): الرّجل تكون عنده السريّة له، وقد ولدت منه ، وقد مات ولدها ، ثمّ يعتقها؟ قال : لا يحلُّ لها أن تتزوَّج حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر .

10 - ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً ، ثمّ إنَّ الرّجل مات، فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال : تعتدُّ من الزّوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، يطؤها بالملك بغير نكاح (2).

باب الرّجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثمّ يشتريها

118 - باب الرّجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثمّ يشتريها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنّة، ثمّ بانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره؟ قال: قد قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في هذا ، أحلّتها آية وحرَّمتها آية ،أخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي (3).

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل حرّ كانت تحته ،أمة، فطلّقها طلاقاً ،بائناً، ثمّ اشتراها، هل يحلّ له أن يطأها؟ قال : لا (4).

ص: 181


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح141 الاستبصار 3 نفس الباب، ح 2 .
2- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 130 . الاستبصار ،3، 201 - باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 9 . الفقيه 3 172 - باب ميراث المماليك صدرح 6 بتفاوت يسير .
3- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 203 . الاستبصار 3، 180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثمّ يشتريها هل يجوز له... ،ح 1. بتفاوت يسير فيهما . يقول المحقق في الشرائع 28/3 : «والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد، ولا تحلّ للأول بوطء المولى، وكذا لا تحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك ». هذا، والآية المحللة قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم ...) النساء/ 3. والآية المحرمة قوله تعالى : (فلا تحل له من بعد حتّى تتنكح زوجاً غيره...) البقرة/ 230 .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح207 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 5 .

قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : حلَّ له فَرْجُها من أجل شرائها، والحر والعبد في ذلك سواء .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة مملوكة، ثمّ طلّقها، ثمّ اشتراها بعد، هل تحلُّ له؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره(1).

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان، عن بريد العجلي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في رجل تحته أمة، فطلّقها تطليقتين، ثمّ اشتراها بعدُ؟ قال : لا يصلح له أن ينكحها حتّى تتزوَّج زوجاً غيره، وحتّى يدخل بها في مثل ما خَرَجَتْ منه(2).

باب المُرْتَد

119 - باب المُرْتَد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام، وجحد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) تبوَّته ، وكذَّبه، فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدَّ ،ويقسم ماله على ورثته، وتعتدُّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه (3)

2 - وعنه ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتدّ؟ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد (صلّی اللّه علیه وآله) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه ،امرأته ويقسّم ما ترك على ولده (4).

ص: 182


1- التهذيب 8، نفس الباب . ح 208 الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 6. وقوله : ثمّ طلقها يعني تطليقتين.
2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 209 . الاستبصار 3، 180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثمّ يشتريها هل يجوز له ... ، ح 7 بتفاوت في الذيل فيهما . ويقصد بمثل ما خرجت منه : الزواج الدائم .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 228 و 229 هذا والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في جميع ما تضمنه هذان الحديثان . يقول المحقق في الشرائع 183/4 في المرتد الفطري : وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتدُّ منه عدَّة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته ... ». ويقول في 38/3 عند كلامه على عدَّة الوفاة ووجوب ترك المتوفى عنها زوجها كل ما فيه زينة من الثياب وغيرها : وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية و. .. الخ .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 228 و 229 هذا والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا في جميع ما تضمنه هذان الحديثان . يقول المحقق في الشرائع 183/4 في المرتد الفطري : وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتدُّ منه عدَّة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته ... ». ويقول في 38/3 عند كلامه على عدَّة الوفاة ووجوب ترك المتوفى عنها زوجها كل ما فيه زينة من الثياب وغيرها : وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية و. .. الخ .

باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أَسْلَمَت المرأة

120 - باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أَسْلَمَت المرأة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ، فطلّقها، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال : لا ، لأنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولاه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حرّ ، تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال : عدَّتها عدَّة الأمة : حيضتان، أو خمسة وأربعون يوماً قبل أن تُسلم قال : قلت له : فإن أسلمت بعدما طلّقها؟ فقال : إذا أسلمت بعدما طلَّقها، فإنَّ عدتها عدَّة المسلمة، قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال : لا يتزوجها المسلم حتّى تعتدُّ من النصراني أربعة أشهر وعشراً، عدَّة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جُعِلَت عدتها إذا طلقت عدَّة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدَّة الحرّة المسلمة ؟ وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها(1)، ثمّ قال : إنّ(2) الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء في العدَّة إلّا أنَّ الحرّة تحدُّ والأمة لا تحدّ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس قال : عدَّة العلجة(3) إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تتزوّج غيره.

3- محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السرّاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن نصرانيّة مات عنها زوجها وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال : عدَّة الحرَّة

ص: 183


1- إلى هنا في التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 126 . قال الشهيد الثاني في المسالك 2 / كتاب الطلاق:« المشهور إن عدَّة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدَّة المسلمة الحرة لعموم الأدلة وصحيحة يعقوب السراج، ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة، ونقل العلامة عن بعض الأصحاب ولم يعلم قائله ». هذا وقد جزم المجلسي في مرآته 290/21 بتعين العمل برواية زرارة هذه .
2- مر هذا برقم 1 من باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها من هذا الجزء فراجع .
3- العِلجَة : مؤنث العِلج ، وهو الكافر. ويراد بها هنا الذمية. والحديث مجهول

المسلمة ، أربعة أشهر وعشر (1).

4- وبإسناده عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) في أُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت أيتزوَّجها المسلم ؟ قال : نعم، وعدَّتها من النصرانيّ إذا أسلمت عدَّة الحرّة المطلّقة، ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا إنقضت عدّتها فليتزوّجها إن شاءت(2).

تمّ كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمّد بن يعقوب الكلينيّ

تغمده اللّه تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين

والصلاة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين وسلم تسلمياً كثيراً دائماً .

ويتلوه إن شاء اللّه كتاب العتق والتدبير والكتابة

ص: 184


1- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 230 . والحديث صحيح .
2- التهذيب8 ، 3 - باب أحكام الطلاق ح 231 . والحديث حسن .

كتاب العتق والتَّدبير والكتابة

اشارة

بسم اللّه الرَّحمن الرّحيم

كتاب العتق والتَّدبير(1) والكتابة (2)

باب ما لا يجوز ملكه من القرابات

121 - باب ما لا يجوز ملكه من القرابات

1 - [ أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ قال : ] حدَّثنا محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن(3) أبي جعفر الأوّل (علیه السلام) قال : إذا ملك الرّجل والديه، أو أخته ، أو خالته، أو عمّته، عتقوا عليه، ويملك ابن أخيه، وعمّه، ويملك أخاه، وعمّه، وخاله من الرضاعة (4).

2- وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لا

ص: 185


1- التدبير: تعليق عتق عبده أو أمته بوفاته، تفعيل من الدبر، فإن الوفاة دبر الحياة .
2- المكاتبة : عقد بين السيد وعبده يكون السيد هو الموجب فيه والقابل هو العبد، ومضمونه الإتفاق على أن يدفع العبد لسيده مبلغاً من المال أقساطاً محدّدة في أوقات معلومة محددة يصبح العبد عند دفع آخر قسط منها حراً، ويكفي أن يقول السيد لعبده : كاتبتك على أن تدفع لي مائة دينار أقساطاً منساوية في خلال سنة مثلا فإن أديت فأنت حر، فيقول العبد : قبلت واشتقاق الكتابة من الكتب وهو الجمع ، لانضمام بعض الأقساط إلى بعض، وهي ليست عتقاً بصفة ولا بيعاً للعبد من نفسه بل هي معاملة مستقلة بنفسها بين المولى والمملوك على الأشهر عند فقهائنا والعوض والمعوض فيها ملك السيد، والمكاتب عندنا على درجة بين الاستقلال وعدمه وأنه يملك دون غيره من العبيد ويثبت له أرش الجناية على سيده وعليه الأرش للسيد المجني عليه . والمكاتبة إما مطلقة أو مشروطة، والمشروطة هي أن يقول السيد في عقد الكتابة بعد قوله : إن أديت فأنت حر، وإن لم تؤد فأنت ردّ في الرق، وهي عقد لازم سواء كانت مطلقة أو مشروطة على الأشبه بقواعد مذهبنا، وإن ذهب بعض أصحابنا إلى أنها في المشروطة تكون جائزة من جهة العبد لأن له أن يعجز نفسه. وقال المحقق: ولا نسلم إن للعبد أن يعجز نفسه بل يجب عليه السعي ولو امتنع يجبر ، وقال الشيخ رحمه اللّه : لا يجبر، وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي فكان الأشبه الإجبار، لكن لو عجز كان للمولى الفسخ
3- في التهذيبين : عن أحدهما (علیه السلام).
4- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 102 . الاستبصار 4 ، 9 - باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب و...، ح 4 بتفاوت فيهما. هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان اللّه علیهم هو أن الرّجل إذا ملك من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب أنه ينعتق حين يتحقق الملك، ونقل عن الشيخ المفيد وسلار وابن أبي عقيل وابن إدريس ذهابهم إلى القول بعدم الإنعتاق .

يملك الرّجل والده ولا ،والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ((1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كلّ أحد إلّا خمسة أباها وأمّها وابنها وابنتها وزوجها (2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ملك الرّجل والديه، أو أخته، أو عمّته، أو خالته ، عُتِقوا ويملك ابن أخيه وعمّه وخاله، ويملك أخاه وعمّه وخاله من الرّضاعة.

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ؛ وابن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال : تعتقه(3).

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يتخذ أباه أو أمّه أو أخاه أو أخته عَبِيداً؟ فقال : أما الأخت فقد عُتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقّه، وأما الأبوان فقد عُتِقا حين يملكهما (4)

قال : وسألته عن المرأة تُرْضِعُ عَبْدَها، أتتخذه عبداً؟ قال: تعتقه وهي كارهة (5).

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عمّا يملك الرّجل من ذوي قرابته؟ قال: لا

ص: 186


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 101 ، الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 3 بتفاوت في الصدر فيهما.
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 106 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 8 . والحجّال اسمه - كما في الخلاصة - عبد اللّه بن محمّد. وكنيته أبو محمّد.
3- التهذيب 8، 10 - باب العنق وأحكامه ، ح 111 . الاستبصار 4 ، 10 - باب إن من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ...، ح 2 .
4- التهذيب ،8 نفس الباب، ح.99 الاستبصار ،4 9 - باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن ...، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 113/3 : «فإذا ملك الرّجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا، أو أحد الأولاد ذكراناً وإناثاً وإن نزلوا اقعنق في الحال، وكذا لو ملك الرّجل إحدى المحرمات عليه نسباً، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ».
5- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح.99 الاستبصار 4 ،9 - باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن ...، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 113/3 : «فإذا ملك الرّجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا، أو أحد الأولاد ذكراناً وإناثاً وإن نزلوا اقعنق في الحال، وكذا لو ملك الرّجل إحدى المحرمات عليه نسباً، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين ».

يملك والده، ولا والدته، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمّه من الرضاعة(1).

باب أنّه لا يكون عنق إلا ما أريد به وجه اللّه عزّ وجلّ

122 - باب أنّه لا يكون عنق إلا ما أريد به وجه اللّه عزّ وجلّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحمّاد؛ وابن اذينة ؛ وابن بكير ؛ وغير واحد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عز وجل (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا عتق إلّا ما طلب به وجه اللّه عز وجل.

باب أنّه لا عتق إلا بعد ملك

123 - باب أنّه لا عتق إلا بعد ملك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا طلاقَ قبل نكاح ؛ ولا عتق قبل ملك(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا عتق إلّا بعد مِلك (4).

باب الشرط في العنق

124 - باب الشرط في العنق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ أو قال : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

ص: 187


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 100 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 5 . الفقيه 3 ، 48 - باب العتق وأحكامه ، ح .. والمعتبر قصد القربة في العتق ، لا التلفظ بها .
3- التهذيب 8، 10 - باب العنق وأحكامه ، ح 6 . الاستبصار 4 ، 3 - باب إنه لا عتق قبل ملك ، ح 101 الفقيه 3، 48 - باب العتق وأحكامه ، ح 14 . هذا ، وقد أجمع أصحابنا على أنه لو أعتق غير المالك لم ينفذ عتقه حتّى ولو أجازه المالك وذلك استناداً إلى قوله (صلّی اللّه علیه وآله) هذا .
4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 7 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .

فضّال، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أوصى أمير المؤمنين (علیه السلام) فقال : إنَّ أبا نيزر ورباحاً وجُبَيراً عُتِقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ أو قال: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أعتق جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبِقَت، ثمّ مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا(2).

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان؛ ومحمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار؛ وغيره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يعتق مملوكه، ويزوّجه ابنته، ويشترط عليه إن هو أغَارَها أن يردّه في الرق؟ قال: له شرطه (3).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في الرّجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوّجك ابنتي، فإن تزوّجت عليها، أو تسرّيت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، وزوَّجه، فتسرى أو تزوّج؟ قال : لمولاه عليه شرطه الأوّل (4).

باب ثواب العتق وفضله والرغبة فيه

125 - باب ثواب العتق وفضله والرغبة فيه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومعاوية بن عمّار؛ وحفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في الرّجل يعتق المملوك ، قال : إنّ اللّه عزّ وجلَّ يعتق بكلّ عضو منه عضواً من النار ، قال : ويستحبّ للرجل أن يتقرّب [إلى اللّه ] عشيّة عَرَفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة (5).

ص: 188


1- واجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطاً سائغاً في العتق لزمه الوفاء به سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ؟ قيل : لا، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقاً، وهو اختيار العلامة في القواعد وقيل : يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة، واختاره فخر المحققين مرآة المجلسي 295/21 .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 30 الفقيه ،3، نفس الباب، ح 17 . وابق العيد يابَقُ إباناً : ذهب بلا خوف أو كدّ عمل، أو استخفى ثمّ ذهب.
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 28 . وفيه : أغاظها . . ، بدل : أغارها . . .
4- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 29 بتفاوت في الذيل .
5- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 1 . الفقيه 3 ، 48 - باب العتق وأحكامه ، ح 2 وروى ذيل الحديث وأخرجه عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) . والضمير في (منه) يرجع إلى المملوك ،المعتق أي بكل عضو من المعتق يعتق اللّه عضواً من المعتق من النار .

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من أعتق مسلماً، أعتق اللّه عزَّ وجلَّ بكلّ عضو منه عضواً من النار (1).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من أعتق مؤمناً ، أعتق اللّه عزَّ وجلَّ بكلِّ عضو منه عضواً من النار، فإن كانت أنثى ، أعتق اللّه عزَّ وجلَّ بكلَّ عُضْوَين منها عضواً منه من النار، لأنّ المرأة بنصف الرّجل (2)

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن بشير النبّال قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : من أعتق نَسَمَةً صالحة لوجه اللّه عزَّ وجلَّ، كفّر اللّه عنه مكان كل عضو منه عضواً من النار.

باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات

126 - باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، وسألته عن الرّجل يعتق غلاماً صغيراً ، أو شيخاً كبيراً، أو من به زمانة، ومن لا حيلة له ؟ فقال : من أعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنَّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومَن لا حيلة له(3).

2 - محمّد عن أحمد، عن عليّ بن الحكم ؛ وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن الصبيّ يعتقه الرجل؟ فقال: نعم، قد أعتق عليّ (علیه السلام) ولداناً كثيرة (4).

ص: 189


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 2 . وفيه : أعتق اللّه العزيز الجبّار. .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 3 . وفي ذيله:... نصف الرجل. الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 1 ورواه عن رسولاللّه (صلّی اللّه علیه وآله) مرسلاً . واللّه سبحانه يعتق بكل عضوين من المعتقة عضوين من المعتق من النار سواء كان المعتق ذكراً أو أنثى .
3- التهذيب 8 ، 10 - باب العتق ،وأحكامه ح 11 . والحديث صحيح .
4- الحديث صحيح .

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عمّن أعتق النَسَمَة؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه(1).

باب كتاب العتق

127 - باب كتاب العتق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن غلام أعتقه أبو عبد اللّه (علیه السلام) : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق غلامه السندي فلاناً، على أنّه يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله ، وأنَّ البعث حقٌّ، وأن الجنّة حق، وأن النار حق ؛ وعلى أنه يوالي أولياء اللّه ويتبرأ من أعداء اللّه ، ويُحلَّ حلال اللّه، ويحرم حرام اللّه ، ويؤمن برُسُل اللّه ، ويقر بما جاء من عند اللّه ، أعتقه لوجه اللّه لا يريد به جزاء ولا شكوراً، وليس لأحد عليه سبيل إلا بخير شهد فلان(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد اللّه (علیه السلام) فإذا هو شرحه : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق فلاناً غلامه لوجه اللّه ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولّى أولياء اللّه ، ويتبرأ من أعداء اللّه ، شهد فلان وفلان وفلان، ثلاثة (3).

باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمُسْتَضْعَف

128 - باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمُسْتَضْعَف

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إِنَّ عليّاً (علیه السلام) أعتق عبداً له نصرانيّاً، فأسلم حين أعتقه(4).

ص: 190


1- الحديث صحيح. وأغنى نفسه : أي يكون له كسب فلا يحتاج إلى النوال، أو أغنى نفسه عن الخدمة بكثرتها . وأخرجه في التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 12 وفيه : سألته عن النسمة؟ .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 4 وفيه : فإذا هو ، بدون شرحه. والحديث صحيح .
4- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار 4 ، 1 - باب أنه لا يجوز أن يعتق كافراً ، ح 2 . وقد حمل الشيخ هذا الحديث على أنه (علیه السلام) إنما أعتقه مع كونه كافراً لعلمه (علیه السلام) بأنه سوف يسلم إذا أعتقه؟ هذا، وعدم صحة عتق المملوك الكافر أحد الأقوال في المسألة عند أصحابنا، قال المحقق في الشرائع 107/3 : ويعتبر في المعتق الإسلام، فلو كان المملوك كافراً لم يصح عنقه ، وقيل : يصح مطلقاً ، وقيل : يصح النذر . . » وقد استدل من ذهب إلى المنع من عتقه مطلقاً إذا كان كافراً، إضافة إلى بعض الروايات، بأنه خبيث، وعتقه إنفاق له في سبيل اللّه وقد نهى اللّه سبحانه عنه بقوله : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولاشتراط القربة فيه ولا قربة في الكافر، وقد ناقش الشهيد الثاني في الروضة هذه الحجة وفندها، كما ناقش بقية الأقوال ولم يرتضها ثمّ قوّى القول بصحة عتق الكافر حيث قال: فالقول بالصحة مطلقا مع تحقق القربة متجه، وهو مختار المصنف أي) الشهيد (الأول في الشرح . راجع اللمعة وشرحها كتاب العنق، المجلد الثاني من الحجرية، ص 184 .

2 - محمّد عن أحمد، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا(1).

3-محمّد ، عن أحمد، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) الرقبة تُعْتَقِ (علیه السلام) الرقبة تُعتق من المستضعفين؟ قال : نعم (2).

باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

129 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : إنَّ ذلك فساد (3) على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته قال يقوَّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك عليه لما أفسده (4).

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال: إن كان مضارّاً

ص: 191


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 13 وح 49. الفقيه 3، 54 - باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 107/3: ويصح عتق ولد الزنا، وقيل لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت». وقد علق الشهيد الثاني في المسالك 3/ 100 على ذلك فقال : «... والحق جواز عتقه مطلقاً، أما بعد بلوغه وإسلامه فواضح، إذ لو لم يقبل منه لزم تكليف ما لا يطاق، وأما قبله فلأنه وإن لم يحكم بإسلامه من حيث عدم تبعيته للمسلم لكن لا يحكم بكفره لعدم تبعيته للكافر، فيلزم من صحة عتق الكافر صحة عتقه بطريق أولى . وروي أن أبا أن أبا عبد اللّه (علیه السلام) :قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا ».
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 14 .
3- في الاستبصار : إن كان ذلك فساداً ... الخ .
4- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 23 بتفاوت يسير الاستبصار 4 ، 2 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه، ح 9 بتفاوت يسير .

كلّف أن يعتقه كلّه، وإلّا استُسعي العبد في النصف الآخر (1).

3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير، فأعتق حصته وله سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق، ثمّ يسعى العبد بحساب ما بقي حتّى يُعْتَقَ(2).

4 – وبإسناده، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد كان بين رجلين، فحرَّر أحدهما نصيبه وهو صغير، وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الذي حرّر نصفه؟ قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الأول، وأمر المحرّر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّى يقضيه (3).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: هذا فساد على أصحابه، يقوم فيمة، ويضمن الثمن الذي أعتقه، لأنّه أفسده على أصحابه (4)

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً، فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه، هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم، يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق .

ص: 192


1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ج 21 الفقيه 3 ، 48 - باب العتق وأحكامه، ح8. الاستبصار 4، باب المملوك بين شركاء . . . ، ح 8 . قال المحقق في الشرائع 111/3 : «ولو كان له - أي للمعتق - فيه - أي في العبد - شريك قوم عليه إن كان موسراً، وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسراً وقيل : إن قصد الإضرار فيه إن كان موسراً وبطل عتقه إن كان معسراً، وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك ولم يجب على المعتق فكه ، فإن عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي وكان كسبه بينه وبين الشريك، و نفقته وفطرته عليهما». وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولا فرق في عتق الشريك بين وقوعه للأضرار بالشريك وعدمه مع تحقق القربة المشترطة خلافاً للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار قصد الإضرار وأبطل العتق بالإعسار معه، وحكم بسعي العبد مطلقاً مع قصد القربة استناداً إلى أخبار تأويلها بما يدفع المنافاة بينها وبين ما دل على المشهور الطريق الجمع ».
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح24 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 11 .
3- الفقيه 3، نفس الباب، ح 5.
4- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 22 وفيه : قيمته ...، بدل : قيمة . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 بتفاوت يسير فيهما .

باب المُدَبَّر

130 - باب المُدَبَّر

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الرّجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال، ثمّ يحتاج، هل يجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم، إذا احتاج إلى ذلك (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المدبّر ؟ فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيها، وفيما شاء منها (2).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المدبّر ، أهو من الثلاث ؟ فقال : نعم، وللموصي أن يرجع في صحّة كانت وصيّته أو مرض(3)

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن رجل دبّر جاريته وهي حُبلى؟ فقال: إن كان علم بحبلها، فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رِقّ (4)

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى الكلابيّ ؛ عن أبي الحسن الأول (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبّرة هي أو غير مدبّرة؟ فقال لي : متى كان الحمل بالمدبّرة، أقبل أن

ص: 193


1- التهذيب 8، 11 - باب التدبير، ح 1 . الاستبصار 4، 15 - باب جواز بيع المدبر، ح1 . وفيهما: يجوز له . . . ، بدون : هل ...
2- التهذيب 8، 11 - باب التدبير .2 الاستبصار 3، 15 - باب جواز بیع ح المدبر، ح 15 بتفاوت فيهما . هذا وعن الشهيدين والمحقق وغيرهم إنهم جوزوا بيع المدبّر مطلقاً فسخ التدبير قبل البيع أو لم يفسخه على أصح القولين عندهما رحمهما اللّه ، لأن التدبير المتبرع به بمنزلة الوصية، فكما يجوز الرجوع فيها ما دام حيا يجوز فيه كذلك . فراجع اللمعة وشرحها المجلد الثاني من الطبعة الحجرية، كتاب التدبير، ص 199 رجوع 200 ، وشرائع الإسلام 3/ 120 .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، 3 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 16 بتفاوت فيهما. الفقيه 3، 49 - باب التدبير، ح 6 بسند مختلف .
4- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 9. الاستبصار 4 ، 16 - باب من دبر جارية حبلى ، ح 1 . الفقيه 3، نفس الباب، ح5 قال المحقق في الشرائع 119/3 : «ولو دبرها حاملاً ، قيل : إن علم بالحمل فهو مدبر، وإلا فهو رق، وهي رواية الوشاء، وقيل : لا يكون مدبراً لأنه لم يُقصد بالتدبير، وهو أشبه».

دبّرت أو بعد ما دبّرت؟ فقلت : لست أدري، ولكن أجبني فيهما جميعاً، فقال : إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها، فا [نّ] لجارية مدبّرة والولد رق، وإن كان إنّما الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير أمّه(1).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل دبّر مملوكته ثمّ زوَّجها من رجل آخر، فولدت منه أولاداً، ثمّ مات زوجها وترك أولاده منها ؟ فقال : أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ؛ قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعدما مات الزّوج ، وبقي أولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع علیهم في التدبير؟ قال : لا ، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمّهم إذا احتاجَ ورضيت هي بذلك (2).

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره، إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حَدَثاً حتّى يموت سيده ، فإنَّ المدبر حرٌّ إذا مات سيده ، وهو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثمّ بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركها ولم يغيّرها حتّى يموت، أُخِذَ بها(3).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنَّ المدبّر مات قبل سيّده؟ قال : فقال : أرى أنَّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أنَّ أمّ ولده للذي دبره ، وأرى أنَّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار (4).

9-وبإسناده، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل دبّر مملوكاً له ثمّ احتاج إلى ثمنه ؟ فقال : هو مملوكه ، إن شاء باعه، وإن

ص: 194


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 10 . الاستبصار ،4 نفس الباب، ح 2 . الفقيه ، نفس الباب، ح 4 بتفاوت ، وأسنده إلى أبي إبراهيم (علیه السلام) .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح4. الاستبصار 4، 15 - باب جواز بیع المدبر، ح13
3- التهذيب 8 ،11 - باب التدبير، ح5 . الاستبصار 4 ، 15 - باب جواز بیع 4، - المدبر، ح 14
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 11 . الفقيه 3 49 - باب التدبير، ح 12 .

شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتّى يموت، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه (1).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس في المدبّر والمدبّرة يُباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته، فإذا مات فقد عُتقا، لأنَّ التدبير عدَّة، وليس بشيء واجب، فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يترك، وفَرْجُها حلال لمولاها الذي دبرها، وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته(2).

باب المُكَاتَب

131 - باب المُكَاتَب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها إن هي عجزت، فهي ردُّ في الرّق، وأنا في حلّ ممّا أخذت منكِ؟ قال : فقال لي : لك شَرْطُك ، وسيقال لك : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول عليُّ (علیه السلام) قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ؛ فقلت له : وما حد العجز ؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر، وحتّى يحول عليه الحَوْلُ ، قلت : فماذا تقول أنت؟ قال: لا، ولا كرامة، ليس له أن يؤخّر نَجْماً عن أجَله إذا كان ذلك في شرطه (3)

2 - ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه، إذا كان

ص: 195


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 6 ، الاستبصار 4، 15 - باب جواز بيع المدبر، ح 2
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 7 . وكون المدبرة رقاً لسيدها وطؤها والتصرف فيها وإنها تعتق من الثلث بعد موت المولى وإن أولادها بمنزلتها كل ذلك متفق عليه بين الأصحاب حتّى إنها لو حملت من سيدها لم يبطل التدبير . فراجع شرائع الإسلام للمحقق 119 - 118/3 .
3- التهذيب 8، 12 - باب المكاتب ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 18 - باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهو رد في الرق و...، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 125/3 وهو بصدد الحديث عن المكاتبة المطلقة والمشروطة: «والمشروطة : أن يقول مع ذلك : فإن عجزت فأنت ردُّ في الرق، فمتى عجز كان للمولى ردّه رقاً ولا يعيد عليه ما أخذه، وحد العجز أن يؤخر نجماً إلى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه ، وقيل : أن يؤخر نجماً عن محله، وهو مروي ، ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه ».

مولاه قد شرط عليه : إن هو عجز عن نجم من نجومه، فهو ردّ في الرقّ (1).

3 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجليّ قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه : إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، وإنَّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثمّ مات المكاتب وترك مالاً ، وترك ابناً له مُدْرِكاً؟ فقال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه؛ نصفه حرّ ونصفه عبد، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه، فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق (علیه السلام) قال : سئل عن رجل كاتب أمةٌ له، فقالت الأمة : ما أديتُ من مكاتبتي فأنابه حرّة على حساب ذلك، فقال لها : نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال : إن كان استكرهها على ذلك، ضُرِبَ من الحد بقدر ما أدَّت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابَعَتْهُ فهي شريكته في الحد، تُضْرَب مثل ما يضرب (3).

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شَرَطْتَ عليه (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ المكاتب إذا أدَّى شيئاً، أعتق بقدر ما أدى، إلّا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم (5).

ص: 196


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 9 .
2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 4 ، 21 - باب ميراث المكاتب ، ح 1 . وقد كرر الشيخ هذا الحديث برقم 39 من نفس الباب، وكذا برقم 6 من الباب 34 من الجزء 4 من التهذيب.
3- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 10 . الاستبصار 4 ، 20 - باب من وطأ المكاتبة بعد أن أدت شيئاً من مكاتبتها، ح 1. بتفاوت يسير فيهما. وسوف يكرر الكليني رحمه اللّه هذا الحديث في الفروع 5 ، الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ، ح 21 . الفقيه 4 ، 7 - باب حد المماليك في الزنا، ح 95 . كما إن الشيخ رحمه اللّه كرر هذا الحديث برقم 94 من الباب (1) من الجزء 10 من التهذيب. هذا وقد حكم أصحابنا رضوان اللّه علیهم بحرمة وطء المولى مكاتبته لا بالملك ولا بالعقد وإن ذلك زنا، يقام عليه فيه الحد ويسقط عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرقية، وحدّ بالباقي ولو طاوعت حدت . راجع الشرائع للمحقق 129/3 .
4- الفقيه 3، 50 - باب المكاتبة ، ح 9 عن الصادق (علیه السلام) مرسلاً.
5- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 3.

7- وبإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم (1)) ؟ قال : الذي أَضْمَرْتَ أن تكاتبه عليه، لا تقول : أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفاً، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعْطِه (2).

وعن قوله عزّ وجلَّ : (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً (3))؟ قال: الخير: إن علمت أنَّ عنده مالا .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مكاتبة أدَّت ثُلُثَي مكاتبتها، وقد شرط عليها إن عجزت فهي ردَّ في الرقّ، ونحن في حلّ ممّا أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال : تُرَدّ ، وتطيب لهم ما أخذوا منها ؛ وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهراً واحداً إلّا بإذنهم (4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في المكاتب إذا أدّى بعضه مكاتبته ؟ فقال : إن الناس كانوا لا يشترطون، وهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، فإن كان شرط عليه أنّه إن عجز رجع، وإن لم يشترط عليه لم يرجع، وفي قول اللّه عزّ وجلّ : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ قال: كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالاً ، قال : وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته؟ قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه ، فإنَّ له شرطه(5)

10 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قوله عزّ وجلَّ : (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ، قال : إن علمتم لهم مالاً وَدِيناً (6).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته (علیه السلام) عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنّه لا

ص: 197


1- النور/ 33 .
2- التهذيب 8، 12 - باب المكاتب، ح 19 وفي ذيله زيادة منه
3- النور/33.
4- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 4 . الاستبصار ،4 ، 18 - باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهو رد في الرقّ و...، ح 2 .
5- الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 6 وفيه إلى قوله : وإن لم يشترط عليه لم يرجع . التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 8 وفيه إلى قوله : قال : كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالاً . وروى ذيله من قوله : وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه لا. . الخ . في الفقيه ،3، 50 - باب المكاتبة ، ح 11 بتفاوت قليل.
6- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 17 وفي ذيله : ... ديناً ومالاً .

يملك قليلاً وكثيراً ؟ قال : يكاتبه ولو كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال، فإن اللّه يرزق العباد بعضهم من بعض، والمؤمن ،مُعَان ويقال : والمحسن معان(1).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال في رجل كاتب على نفسه وماله، وله أمَةٌ ، وقد شرط عليه أن لا يتزوَّج، فأعتق الأمة وتزوَّجها ؟ قال : لا يصلح له أن يُحْدِثَ في ماله إلّا أكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإنَّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك، فقد أقر، قيل : فإنَّ المكاتب عُتِقَ ، أفَتَرَى أن يجدّد النكاح، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه (2).

13 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدَّت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد : هل لكِ أن أعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما مَلَك؟ قال : لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم (3).

14 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال : سألت أبا عن أبي بصير جعفر (علیه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال: فقال: فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردُّ في الرق في نصف رقبتها ، قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم، وإن لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا ، حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها (4)

ص: 198


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 28 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 13 بتفاوت في الذيل في الجميع. و معنى : والمحسن معان : أي إن اللّه سبحانه كفيل بتسديد مال كتابته إما برزقه من يحث لا يحتسب، أو من جهة سهم الرقاب من الزكاة، أو بتوجيه قلوب الناس ليحسنوا إليه ويعينوه .
2- التهذيب 7 ، 30 - باب العقود على الإماء وما يحلّ من . . . ، ح 65 . وكرره برقم 11 من الباب 12 من الجزء 8 من التهذيب أيضاً. الفقيه 3، 50 - باب المكاتبة ، ح 16 . وذكر الكليني رحمه اللّه هذا الحديث في الفروع 3، النكاح، باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه، ح 6 .
3- التهذيب 8 ،12 - باب المكاتب ح 12 . الفقيه 3 ، 173 - باب طلاق العبد ، ح 12 . والحديث صحيح، ويقول المجلسي في مرآة العقول 312/21 : ولم أر مصرحاً بهذا الفرع، ويشكل القول بلزومه على أصولهم إلا إذا اشترط في عقد لازم ويمكن حمله على الاستحباب فحينئذ يتوجه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك . . . الخ .
4- التهذيب8 ، نفس الباب ، ح 13 . والحديث صحيح، وظاهره عدم السراية مطلقاً هذا والمشهور بين أصحابنا رضوان اللّه علیهم بل ذكر الشهيد الثاني في الروضة إنه ربما كان إجماعاً هو أن من خواص العتق السراية بمعنى إنعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة، وعليه فمن أعتق جزءاً من عبده أو أمته سرى العتق فيه أجمع وعتق كله، وقد ذكر الشهيد الثاني أيضاً في الروضة، إن مستند هذا الحكم من الأخبار ضعيف «ومن ثمّ ذهب السيد جمال الدين بن طاوس رحمه اللّه إلى عدم السراية بعتق البعض مطلقاً استضعافاً للدليل المخرج عن حكم الأصل ولموافقته لمذهب العامة ...».

15 - محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأُعجّل لك ما كان مكاتبتي، أيحلّ ذلك؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس، وإن قال : حُطَّ عني وأعجل لك، فلا يصلح(1).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يردُّ عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فإن عجزت، فهي من أمهات الأولاد (2).

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في قول اللّه عزّ وجلَّ : (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال اللّه الذي آتاكم) ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ فقال : وضع أبو جعفر (علیه السلام) عن مملوكه ألفاً من ستة آلاف(3).

باب المملوك إذا عَمِيَ أو جذم أو نكّل به فهو حر

132 - باب المملوك إذا عَمِيَ أو جذم أو نكّل به فهو حر

1 - محمّد بن يحيى ؛ عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كلُّ عبد مُثِّلَ به فهو حرٌّ (4).

ص: 199


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 37 الفقيه ،3، 50 - باب المكاتبة ، ح 4 بتفاوت يسير والحديث صحيح ، والوجه - في عدم الصلاح فيما لو قال ذلك لأن الحط ينبغي أن يكون بغير عوض. وقال الشهيد الأول في الدروس : يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه، ولو صالحه قبل الأجل على الأقل من غير الجنس، صح، وإن كان منه منعه الشيخ لأنه الربا.
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 14 . الاستبصار 4 ، 19 - باب من وطأ المكاتبة بعد . . . ، ح 2. الفقيه 3، 57 - باب نوادر العتق ، ح 7 بتفاوت وأخرجه عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه (علیه السلام) قال : قال عليُّ بن الحسين (علیه السلام) .
3- التهذيب 8، 12 - باب المكاتب، ح 15 بتفاوت . الفقيه ،3، 50 - باب المكاتبة ، ح 1 .
4- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه . ح 34 هذا، وقد تردّد بعض أصحابنا رضوان اللّه علیهم في عتق من مثل به، والمروي أنه ينعتق، فراجع شرائع الإسلام. للمحقق 114/3 . كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب العتق ، حيث يظهر من عبارة الشهيد الثاني جزمه بالانعتاق .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه (1).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا عمي المملوك فقد عُنِقَ(3).

باب المملوك يعتق وله مال

133 - باب المملوك يعتق وله مال

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة، فرضي بذلك المولى، ورضي بذلك المملوك ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أليس قد فرض اللّه عزَّ وجلَّ على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عمّا سواها، قلت له : فما ترى للمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيّده؟ قال : نعم ، وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكاً مما اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له : أليس قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وَحَدَثَهُ، أيلزمه ذلك، ويكون

ص: 200


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 31 الفقيه 3 53 - باب الحرية ، ح 3 وفيه : أجذم ... بدل جذم. هذا وقد نص أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أن المملوك ينعتق تلقائياً بحصول أحد أمور منها العمى والجذام والإقعاد فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب العتق، ص 181 من الطبعة الحجرية. وشرائع الإسلام للمحقق 114/3 .
2- التهذيب 8 نفس الباب، ح 33 .
3- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 32 وفيه: أعتق، بدل : عُيّق الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 4 مرسلاً.

،مولاه، ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرّاً. (1)

2 - ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كاتب الرّجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أنّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيّد المال حين أعتقه، فهو للعبد (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) في رجل أعتق عبداً له وله مال لمن مال العبد؟ قال : إن كان علم أنَّ له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو للمعتق(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أعتق عبداً له وللعبد ،مال، لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلّا فهو له (4).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير (5)قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك؟ قال : لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له : لي مالُكَ وأنت حر ، برضى المملوك، فإنّ ذلك أحبُّ إلىَّ (6).

باب عتق السكران والمجنون والمُكْرَه

134 - باب عتق السكران والمجنون والمُكْرَه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن

ص: 201


1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 40 . الفقيه ،3، 50 - باب المكاتبة ، ح 6. وسوف يكرر الكليني - رحمه اللّه هذا الحديث في الفروع 5 المواريث، باب ولاء السائبة، ح .. والحديث صحيح . وقابلية العبد للملك هو قول أكثر أصحابنا، وإن ذهب جماعة إلى القول بعدم ملكه مطلقاً، بينما ذهب البعض إلى أنه يملك فاضل الضريبة وارش الجناية. وقد استحسن المحقق رحمه اللّه القول بملكه مطلقاً لكنه محجور عليه بالرق حتّى يأذن المولى .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 37 الاستبصار 4 ، 6 - باب من أعتق مملوكاً له مال، ح 2 . وفيه : إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو ... وهو ... الخ . الفقيه 3 ، 48 - باب العتق وأحكامه، ح 19
3- الفقيه 3، نفس ،الباب صدر ح 18 . التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 36 بتفاوت . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح ا بتفاوت .
4- راجع التخريج السابق
5- أبو جرير - كما في الخلاصة - القمي، وجه يروي عن الرضا (علیه السلام) واسمه زكريا بن إدريس بن عبد اللّه .
6- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح .39 الاستبصار 4 . 6 - باب من أعتق مملوكا له مال، ح 4 ، بدون قوله في الذيل : فإن ذلك أحب إليّ، فيهما معا . قال المحقق في الشرائع 109/3: من أعتق عبده وله قال فماله لمولاه ، وقيل : إن لم يعلم به المولى فهو له، وإن علمه فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى، والأول أشهر

أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن عتق المُكْرَه؟ فقال : ليس عتقه بعتق(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ قال : لا يجوز (2).

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أو (3)قال : ومحمّد بن مسلم ؛ وبريد بن معاوية ؛ وفُضَيل ؛ وإسماعيل الأزرق؛ ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد اللّه (علیه السلام) إنّ المدلَّة ليس عتقه بعتق (4).

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ؛ والحسين بن هاشم؛ وصفوان، جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز عتق السكران (5).

باب أمهات الأولاد

135 - باب أمهات الأولاد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن أم الولد؟ قال : أمَةٌ تُباع وتورَثُ وتوهَبُ ، وحدُّها حَدُّ الأمة (6).

2-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن أمّ الولد، تُباع في الدّين؟ قال : نعم، في ثمن رقبتها (7).

ص: 202


1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 8.
2- التهذيب 8 نفس الباب، ح 9 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أنه يشترط في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى اللّه وكونه غير محجور عليُّه. وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشراً - وصدقته تردد ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) . كما إنهم اتفقوا على عدم صحة عتق السكران فراجع شرائع الإسلام للمحقق.107/3
3- الشك من الراوي .
4- التدليه - كما في الصحاح - ذهاب العقل من الهوى يقال دلّهه الحبّ أي حيره وأدهشه .
5- التهذيب 8 نفس الباب ح 10.
6- التهذيب 8 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 91 الاستبصار 4 ، 7 - باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد، ح 1 . . وفيه : حدّها . . . ، الفقيه 3 52 - باب أمهات الأولاد، ح 1 .
7- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 92 وفيه : نعم، تباع في ... الخ . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 قال المحقق في الشرائع 139/3 : «أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حياً إلا في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها، ولو مات ولدها رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات».

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أيّما رجل ترك سريّة لها ولد، أو في بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإن أعتقها ربها عُتِقت، وإن لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب اللّه عزَّ وجلَّ، وكتاب اللّه أحق، فإن كان لها ولد فترك مالاً جُعِلَت في نصيب ولدها ، قال : وقضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنّها تُبِينُ الكلام، فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فأجاز عتقها للأمّ. (1)

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له ولداً فمات ولدها؟ فقال : إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد، قوّمت على ولدها من نصيبه(2).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : أو (3)قال لأبي إبراهيم (علیه السلام) : أسألك؟ فقال : سل، فقلت: لِمَ باع أمير المؤمنين (علیه السلام) أمّهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهنَّ، قلت: وكيف ذلك؟ فقال : أيّما رجل اشتري جارية فأولدها، ثمّ لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدّي عنها أخذ ولدها منها وبيعت فادّي ثمنها ، قلت : فَيُبَعْنَ فيما سوى ذلك من أبواب الدّين ووجوهه؟ قال : لا (4)

ص: 203


1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 93 وفي ذيله : لأمها . الاستبصار 4 ، 8 - باب إنه إذا مات الرّجل وترك أم ولد له وولدها فإنها . . 0 ، ح 1 وفيه إلى قوله : في نصيب ولدها. الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 7 بتفاوت وزيادة في ضمن الحديث . قوله (علیه السلام) : فقد سبق فيها كتاب اللّه .... إشارة إلى ما ورد في القرآن من أحكام الإرث، فابنها يرثها فيما يرثه عن أبيه ثمّ تعتق عليه إجماعاً.
2- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح .94. الاستبصار 4 ، 8 - باب إنه إذا مات الرّجل وترك أم ولد له وولدها فإنها . . . ، ح 2 .
3- الترديد من الراوي. وفي التهذيب لا ترديد بل فيه : عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام).
4- التهذيب 8 ،نفس الباب ح95 . الاستبصار 4 ، 7 - باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد، ح 3 الفقيه 3، 52 - باب أمهات الأولاد، ح 6 بتفاوت يسير في الذيل في الكتب الثلاثة وهذا الحديث ينافي ما اختاره ابن حمزة وبعض الأصحاب - فيما نقل عنهم - من جواز بيع أم الولد في الدين المستوعب للتركة، وهذا مخالف لما عليه جلّ أصحابنا والمشهور بينهم من القول بجواز بيعها في ثمنها بشرط ألا يكون للمولى وجه يمكنه أن يؤدي ثمنها منه غير بيعها .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، وغيره، عن يونس، في أُمّ ولد ليس لها ولد - مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها ؟ قال : لا ، هي أمة لا يحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقيّة ثمنها(1)

باب نوادر

136 - باب نوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإن عتقه ونكاحه جائزان ؛ قال : وإن لم يكن للّذي اشتراها فأعتقها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدّين برقبتها، فإنّ عتقه ونكاحه باطلان لأنّه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأوَّل ؛ قيل له : فإن كانت علقت أعني من المعتق لها المتزوج بها - ما حال الذي في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها (2).

ص: 204


1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 96 . الاستبصار 4 ، 8 - باب إنه إذا مات الرّجل وترك أم ولد له وولدها فإنها . ح 3. قال المحقق في الشرائع 139/3: «إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها منها وسعت في الباقي، وفي رواية : تقوم على ولدها إن كان موسراً، وهي مهجورة».
2- التهذيب 8، 9- باب السراري وملك الأيمان ، ح 20 . وكرره برقم 68 من نفس الباب، وبرقم 71 من الباب 10 من نفس الجزء أيضاً من التهذيب الاستبصار 4، 5 - باب الرّجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، ح 6 . قال المحقق في الشرائع 109/3 : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع رقاً، ولو حملت كان ولدها ،رقاً، وهي رواية هشام بن سالم، وقيل : لا يبطل العتق ولا يرق الولد وهو أشبه». وقال المجلسي في مرآته 21 /321 - 322 : «وقد اختلف المتأخرون في تأويلها لاعتنائهم بها من حيث صحة السند، فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت، بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق، وحنيئذٍ فترجع رقاً ويتبين بطلان النكاح. وأقول : في صحة الخبر نظر، لاشتراك أبي بصير، ولأن الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصير، وفي موضع عن هشام عنه (علیه السلام) بغير واسطة كالكافي، فالرواية مضطربة الإسناد».

2 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في المملوك يعطي الرّجل مالاً ليشتريه، فيعتقه؟ قال : لا يصلح له ذلك(1).

3- ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنّ هشام بن أدين (2)سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حَدَثُ الموت، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة، أيجزىء عن الميت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا (3)

4 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سأله رجل - وأنا حاضر - فقال : يكون لي الغلام فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الأمور المكروهة، فأريد عتقه، فهل عنقه أحبُّ إليك، أو أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إنّ العتق في بعض الزّمان أفضل ، وفي بعض الزَّمان الصدقة أفضل، فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل، فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحبُّ إليَّ إذا كان بهذه الحال .

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إنَّ الناس كلّهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك، من عبد أو أمة، ومن شُهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً (4).

6-عليُّ،، عن أبيه، عن داود النهدي، عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) فقال له : أبَلَغَ اللّه من قدرك أن تدعي ما ادّعى أبوك؟ ! ، فقال له : مالك أطفأ اللّه نورك، وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أنَّ اللّه تبارك وتعالى أوحى إلى

ص: 205


1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 69 وفي ذيله : قال : لا يصلح
2- في التهذيب : هشام بن أذينة . أذينة . . .
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 70. والحديث مجهول، وعدم الجواز إما لاشتراط التنجيز في عنق الكفارة أو لعدم القصد. ويقول المحقق في الشرائع : من وجب عليه عتق في كفارة لم يجزه التدبير .
4- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 78. الفقيه 3 ، 53 - باب الحرية ، ح .1. ويدل على أن الأصل في الإنسان الحرية كما نص عليه أصحابنا رضوان اللّه عليهم. يقول المحقق في الشرائع :105/3 : «وكل من أقرّ على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته، وكذا الملتقط في دار الجرب ».

عمران أنّي واهبٌ لك ذَكَراً، فوهب له مريم، ووهب لمريم عيسى (علیه السلام)، فعيسى من مريم، ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شيء واحد، وأنا من أبي وأبي منّي، وأنا وأبي شيء واحد، فقال له ابن أبي سعيد وأسألك عن مسألة ، فقال : لا أخالك تقبل منّي ولست من غَنَمي، ولكن هَلُمَّها ، فقال : رجل قال عند موته : كلّ مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللّه ، قال : نعم، إِنَّ اللّه عزّ ذكره يقول في كتابه : (حتّى عاد كالعُرْجُون القديم ((1)، فما كان من مماليكه أتى عليه ستّة أشهر فهو قديم، وهو حرٌّ ، قال : فخرج من عنده وافتقر حتّى مات، ولم يكن عنده مبيت ليلة - لعنه اللّه - (2).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ، عن أبي رفعه قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده فولدت توأماً ؟ فقال : أعتق كلاهما(3).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه المولى في تلك الساعة، فيخرج من الدنيا حراً، فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب إليه : يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له (4).

9 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب عن عبد اللّه بن محمّد بن نهيك، عن عليّ بن الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية قال: رأيت رجلاً عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال له : جُعِلْتُ فِداك إنّي أعتقت خادماً لي، وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها؟ فقال : ما فعلت الخادم؟ قال: حيّة ، قال : ردَّها في مملوكيتها ما أغنى اللّه من عتق أحدكم، تعتقون اليوم ويكون علينا غداً، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّا عارفاً (5).

ص: 206


1- یس/ 39.
2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 68 بدون صدره الفقيه 3 ، 57 - باب نوادر العتق ، ح 8 بتفاوت يسير . والظاهر إن ابن أبي سعيد المكاري هذا كان من الواقفة . وقوله : لا إخالك: لا أظنك . وقوله : من غَنَمي، كناية عن عدم كونه منقاداً له وعن عدم كونه من شيعته المؤمنين بإمامته (علیه السلام)
3- التهذيب8، نفس الباب، ح 67 .
4- الفقيه 3 57 - باب نوادر العتق ح 3 بتفاوت يسير والحديث صحيح.
5- الحديث ضعيف. وقد اتفق الأصحاب على جواز عتق المملوك المخالف، وحملت هذه الرواية على ما لو كانت الخادم هنا خارجية أو ناصبية بناء على عدم جواز عتق الكافر ، أو على أن المراد بردّها استئجارها للخدمة أو غير ذلك .

10 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد أن يعتق نَسَمة ، أيّهما أفضل ؛ أن يعتق شيخاً كبيراً، أو شابّاً أجْرَداً؟ قال: أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد(1).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمُقْعَد ويجوز الأشل والأعرج (2).

12 - أحمد (3)، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين .(4)

13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : إنَّ لك عليّ كذا وكذا، أيأخذه منه ؟ فقال : يأخذه منه عفواً، ويسأله إيّاه في عفوه، فإن أبى فَلْيَدَعْهُ (5).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس قال: في رجل كان له عدَّة مماليك فقال : أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه عزَّ وجلَّ فهو حرّ؛ فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولى ، ولم يُدْرَ أيّهم الذي علّمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم، ولا يجوز أن يستخرجه أحدٌ إلّا الإمام ، فإنَّ له كلاماً وقت القرعة يقوله ، ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره (6).

ص: 207


1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 66 . الفقيه 3 53 - باب الحرية ، ح 11 بدون كلمة: الضعيف. والحديث صحيح . قوله (علیه السلام) : من أغنى نفسه : يعني عن الخدمة. ويحتمل غيره .
2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 65. الفقيه 3، نفس الباب، ح 10 يتفاوت . وإنما لم يجز في العتاق الأعمى والمقعد لأنهما كما مر ينعتقان تلقائياً بذلك .
3- يحتمل البرقي عطفاً على السند السابق، والعاصمي ، وهو أظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن بن عليُّ عن ابن أسباط كثيرا مرآة المجلسي 326/21.
4- الحديث مجهول. وحمل على تأكد استحباب عتق المؤمن بعد هذه المدة، للإجماع على عدم انعتاقه بنفسه بمجرد ذلك .
5- الفقيه 3 57 - باب نوادر العتق، ح 6 بتفاوت قليل.
6- الحديث مجهول. ويدل على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من أن إجراء القرعة من أفعال الإمام دون غيره .

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلّد السّراج قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) لإسماعيل حقيبة، والحارث النصري : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمّونه كدبا نوجة تكون مع أمّ فروة، فدلونا على جارية لرجل من السرّاجين قد ولدت له ابناً ومات ولدها، فأخبروه بخبرها، فأمرهم، فاشتروها، وكان اسمها رسالة، فغيّر اسمها وسمّاها سلمى وزوَّجها سالماً ،مولاه وهي أمّ الحسين بن سالم(1).

باب الولاء لمن أعتق

137 - باب الولاء لمن أعتق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): الولاء لمن أعْتَقَ(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل إذا أعتق ، أله أن يضع نفسه حيث شاء، ويتولّى من أحبَّ؟ فقال : إذا أعتق اللّه فهو مولى للّذي أعتقه، فإذا أعتق وجُعِلَ سايبة، فله أن يضع نفسه حيث شاء، ويتولى من شاء (3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام)، في حديث بُرَيْرَة ، أنَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) قال لعائشة : أعتقي أعتقي، فإنّ الولاء لمن أعتق (4).

- أبو عليّ الأشعريّ ،عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قالت عائشة لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إِنَّ أهل بُرَيْرَةَ اشترطوا ولاءها؟ فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): الولاء لمن أعتق(4).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن

ص: 208


1- الحديث مجهول . ويدل - فيما يدلّ - على استحباب تغيير اسم المملوك بعد الشراء .
2- التهذيب 8، 10 - باب العتق ،وأحكامه ح 138 وكرر الكليني رحمه اللّه هذا الحديث في الفروع 5، المواريث، باب أن الولاء لمن أعتق ، ح 1 .
3- التهذيب 8 ،10 - باب العتق وأحكامه ، ح 142 . والسائبة : هو من لا ولاء لأحد عليه إلا اللّه ، وما كان ولاؤه له سبحانه فهو لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، وما كان لرسول اللّه فهو للإمام (علیه السلام)، وجنايته على الإمام وميراثه له في مذهبنا .
4- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 139 و 140 و 141 . وكرر الكليني رحمه اللّه هذه الأحاديث الثلاثة في الفروع 5 المواريث، باب إن الولاء لمن أعتق ، ح 2 و 3 و 5 .

الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: في امرأة أعتقت رجلاً، لمن ولاؤه، ولمن ميراثه؟ قال: للّذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها(1).

باب

138 - باب

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم (2)قال : حدَّثتني عمّتي قالت إني جالسة بفناء الكعبة، إذ أقبل أب-و عبد اللّه (علیه السلام) ، فلما رآني، مال إليّ فسلّم عليَّ ، فقال : ما يُجْلِسُكِ ههنا؟ فقلت: أنتظر مولى لنا، قالت فقال لي : أعتقتموه؟ قلت: لا، ولكن أعتقنا ،أباه، فقال: ليس ذلك مولاكم، هذا أخوكم وابن عمّكم، إنّما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمّكِ وأخوك(3).

2 - عنه ، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن عبد اللّه بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : إنّما المولى الجليب العتيق وابنه ،عربي، وابن ابنه من أنفسهم (4).

3 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن بكر بن محمّد الأزدي قال: دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) ومعي عليُّ بن عبد العزيز، فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولى لنا فقال : أعتقتموه أو أباه (5)؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك، وإنّما المولى هو الّذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمّك (6).

4 - بكر بن محمّد، عن جويرة (7)قالت : مرَّبي أبو عبد اللّه (علیه السلام) وأنا في المسجد الحرام

ص: 209


1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 139 و 140 و 141 . وكرر الكليني رحمه اللّه هذه الأحاديث الثلاثة في الفروع 5 ، المواريث، باب إن الولاء لمن أعتق ، ح 2 و 3 و 5 .
2- في الاستبصار: عن الحسين بن مسلم ....
3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 149 . الاستبصار 4 ، 12 - باب جرّ الولاء، ح 7. والحديث مجهول. قال المجلسي رحمه اللّه في مرآته 329/21 : «والظاهر أن نهيه (علیه السلام) كان لاستخفافها به وهو مكروه، أو لأن الولاء موروث به لا موروث ».
4- الحديث مرفوع .
5- يعني: أو اعتقتم أباه ...
6- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 150 . الاستبصار 4 ، 12 - باب جرّ الولاء ، ح 8. الفقيه 3، 51 - باب ولاء المعتق، ح 6 بزيادة في آخره .
7- في الاستبصار كبيرة. وفي الوسائل : كثيرة .

أنتظر مولى لنا فقال : يا أمّ عثمان، ما يقيمك ههنا ؟ فقلت : أنتظر مولى لنا، فقال: أعتقتموه؟ فقلت : لا ، فقال : أعتقتم أباه؟ قلت: لا أعتقنا جده، فقال: ليس هذا مولاكم بل هذا أخوكم (1).

5-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: صحبة عشرين سنة قرابة(2).

باب الإباق

139 - باب الإباق

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ثلاثة لا يقبل اللّه عزّ وجلَّ لهم صلاة أحدهم ؛ العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه (3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه،عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه سأله رجل يتخوّف إباق مملوكه، أو يكون المملوك قد أبق، أيقيّده، أو يجعل في رقبته راية (4)؟ فقال : إنّما هو بمنزلة بعير تخاف شراده، فإذا خفت ذلك، فاستوثق منه ، ولكن أشبعه وأكسه قلت وكم شبعه؟ فقال: أما نحن فنرزق عيالنا مُدَّين من تمر (5).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل قد أبق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار ؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً . قال أبو هاشم - رضي اللّه عنه - : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك (6).

ص: 210


1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 151 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 9 . وفي الذيل فيهما : هذا أخوكم . بدون كلمة : بل . . والحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف .
3- الفقيه 3 55 - باب الإباق ، ح 1 بتفاوت . والحديث مجهول.
4- الراية - كما في القاموس - ما يوضع في عنق الغلام الأبق، ليُعرَفَ .
5- الفقيه 3 نفس الباب، ح 3 بتفاوت يسير
6- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 123 . الفقيه 3 53 - باب الحرية ، ح 13 بدون الذيل من قوله : وكان ... الخ . وأبو هاشم الجعفري هو داوود بن القاسم .

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الأوّل (علیه السلام) قال : سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها مدَّة سنين كثيرة، ثمّ جاءت من بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنَّ سيّدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ؟ قال : فقال أبو جعفر (علیه السلام) : أرى أنّها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيّدها؟ قال: لا، لأنّها أبقت عاصية اللّه ولسيدها، فأبطل الإباقُ التدبير (1).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في جعل الآبق المسلم : يردُّ على المسلم، وقال (علیه السلام) في رجل أخذ آبقاً فأبق منه؟ قال : لا شيء عليه (2).

6 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا ،رفعه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً (3).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أصاب عبداً آبقاً، فأخذه وأفلت منه العبد ؟ قال : ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له، فأخذها ليأتيه بها فأنقت (4)، ليس عليه شيء (5).

ص: 211


1- التهذيب 8، 11 - باب التدبير، ح 27 . الاستبصار 4 ، 17 - باب المدبّر يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دبره، ح 1. الفقيه 3 ، 49 - باب التدبير، ح 4 يتفاوت . قال المحقق في الشرائع 121/3 : «إذا أبق المدبّر بطل ،تدبيره وكان هو ومن ولد له بعد الإباق رقاً إن ولد له من أمة، وأولاده قبل الإباق على التدبير . . . ». وقد ادعى الشهيد الثاني رحمه اللّه في المسالك إن ظاهر الأصحاب الإجماع على هذا الحكم، بل صرّح الشيخ في الخلاف بدعوى الإجماع عليه.
2- روى صدره بتفاوت في الفقيه 3، 55 - باب الإباق، ح 6 . وروى ذيله مرسلاً بتفاوت برقم 7 من نفس الباب. وروى ذيله في التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة، ح42 . وفي ذيله : ليس عليه شيء. وما أفاده هذا الخبر من أنه لا تؤخذ الجعالة على رد الأبق ينافي ما عليه الأصحاب، فلا بد من حمله على الاستحباب، أو على كون الراد متبرعاً. كما لا بد من حمل عدم ضمانه على عدم تفرطيه أو تعديه، وإلا فيضمن كما هو المشهور عندنا .
3- الفقيه 3، نفس الباب، ح 2 ولا بد من حمله على ما إذا كان استخفاؤه لا بقصد الإباق، وذلك ليتوافق مع ما عليه المشهور عندنا في كلامهم على من جعل جعالة لمن رد الآبق في المصر وإنّها دينار.
4- الصحيح فأبقت ووردت كذلك في المرآة وغيره .
5- الحديث ضعيف.

8- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) اختصم إليه في رجل أخذ عبداً آبقاً وكان معه ثمّ هرب منه ؟ قال : يحلف باللّه الذي لا إله إلّا هو ما سلبه ثيابه، ولا شيئاً ممّا كان عليه ولا ،باعه، ولا داهن في إرساله، فإذا حلف برىء من الضمان (1)

9 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن جُعل الآبق والضالّة؟ قال : لا بأس به(2).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ليس في الإباق عُهْدَة(3).

تمّ كتاب العتق والتدبير والكتابة والحمد لله ربّ العالمين

وصلى اللّه على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين

ويتلوه كتاب الصيد إن شاء اللّه تعالى

ص: 212


1- التهذيب 6 ، 94 - باب اللقطة والضالة ، ح 41. الفقيه ،3 55 - باب الإباق ، ح .5 والحديث ضعيف على المشهور. وكرره برقم 124 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب. ولا بد من حمل حلفه للحكم بعدم ضمانه على صورة ما إذا ادعى عليه السيد بشيء من الأمور المذكورة في الحديث. أو كان موضع تهمة .
2- التهذيب 8 ، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 125 . الفقيه 3 ، 90 - باب اللقطة والضالة ، ح 14 بسند مختلف . والحديث صحيح . هذا وإنما يستحق راد الضالة والآبق الجعل فى صورة تعيين الجاعل الجعل وبذله ، وأما لو لم يعينه ولا هو بذله، بل صدر منه مجرد استدعاء للرد فليس للمراد شيء لأنه تبرع بالعمل، نعم إذا بذله ولم يعينه كان للمراد أجرة المثل، إلا في ردّ الأبق فقد روي أنه إذا ردّه في المصر فله دينار، وإن رد من خارج المصر فله أربعة دنانير، وحملها الشيخ على الأفضل لا الوجوب، فراجع شرائع المحقق 164/3
3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 126 . والحديث صحيح . والمقصود أن لا ضمان على إباق العبد من ملتقطه، ولا بد من تقيده بصورة عدم التفريط أو التعدي كما مر .

كتاب الصيد

اشارة

كتاب الصيد

باب صيد الكلب والفهد

140 - باب صيد الكلب والفهد

[حدَّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التلّعكبري قال : حدَّثنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني قال : حدثني].

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في كتاب عليّ (علیه السلام) في قول اللّه عزَّ وجلَّ: (وما علَّمْتُمْ من الجَوَارِح مُكَلِّبين) (1)، قال : هي الكلاب(2).

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم ؛ وغير واحد عنهما (علیه السلام) جميعاً أنّهما قالا : في الكلب يرسله الرّجل ويسمّي، قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته ، فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه ، فَكُلْ ما بقي ، ولا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ فِي الكلب(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن

ص: 213


1- المائدة/ 4 . والمشهور بين المفسرين من علمائنا أن المراد بالجوارح هنا الكلاب المعلمة. وأصل التكليب تعليُّم الكلاب وتربيتها للصيد، أو اتخاذ كلاب الصيد وارسالها لذلك ... الخ . الميزان للعلامة الطباطبائي 202/5
2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 88 بتفاوت .
3- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 89 الاستبصار 4، 44 - باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلم وإن . . . ، ح 1 ، وفيه إلى قوله : فكل ما بقي . وفيهما: ولا تَرُونَ ما يَرَوْنَ .. قال الفيض في الوافي م 24/11: «المراد بآخر الحديث إنكم ترون إن الصيد إذا قتلته الجارجة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة، وإنما يصح ذلك الرأي في غير الكلب، وأما الكلب فمقتوله حلال وإن لم تدرك ذكاته ، فلا ترون فيه ما ترون في غيره من الجوارح ... وفي بعض النسخ ما يرون، على صيغة الغيبة، المخالفين ».

عبد اللّه بن بكير، عن سالم الأشلّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه ؟ قال : لا بأس بما أكل، وهو لك حلال(1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد [عن سالم]؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليُّ بن رئاب، عن أبي عُبَيْدَةَ الحذاء قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يسرّح كلبه المعلّم، ويسمّي إذا سرّحه؟ فقال : يأكل ممّا أمسك عليه ، فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه، وإن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه ؛ فقلت : فالفهد ؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكُلْ وإلّا فلا قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي : ليس شيء مكلّب إلّا الكلب (2).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم اللّه عزّ وجل عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه، فلا تَطْعَمُوه (3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن جميل بن درّاج قال : حدَّثني حَكَمُ بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول في الكلب، يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله قال :قلت فإنّهم يقولون : إنه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه ، فلا تأكله؟ فقال : كُل، أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى؟ قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال : قلت: نعم، قال: فإن السبع جاء بعدما ذكاها فأكل منها بعضها ، أيؤكل البقية؟ قلت : نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا ، وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم؟! (4).

7- أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أرسل كلبه، فأدركه وقد قتل ؟ قال : كُلْ وإن أكَلَ (5).

ص: 214


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 108 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح ؟ وفيهما لا بأس، إنما أكل ... الخ
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 106 . أقول : وتقييد الجملة في قوله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين ... لا يخلو من دلالة على ما تضمنه ذيل هذا الحديث، وهو كون الحكم مختصاً بكلب الصيد لا يتعداه إلى غيره من الجوارح.
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ح90.
4- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 91 الاستبصار ،4، 44 - باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلم و ...، ح 13 بتفاوت يسير جداً فيهما .
5- التهذيب ،9 نفس الباب، ح92 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكّيه بها، أيَدَعُهُ حتّى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس، قال اللّه عزّ وجل : (فكلوا مما أمسَكْنَ عليكم(1))، ولا ينبغي أن يؤكل ممّا قتل الفهد (2).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صيد البُزاة والصقور والكلب والفهد؟ فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلب، قلت : فإن قتله؟ قال : كُل، لأن اللّه عزّ وجلّ يقول : (وما علمتم من الجوارح مُكَلِّيين فكلوا مما أمسَكْنَ علیکم واذكروا اسم اللّه عليه)(3).

10 - وعنه ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبان بن تغلب، عن سعيد بن المسيّب قال: سمعت سلمان يقول : كُل ممّا أمسك الكلب وإن أكل ثُلُثَيه (4).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الكلاب الكُرديّة إذا عُلّمت، فهي بمنزلة السلوقيّة (5).

12 - وعنه ، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صيد الكلب المعلّم قد أكل من صيده؟ قال : كُلّ منه (6).

ص: 215


1- المائدة / 4
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 93 ويقول المحقق في الشرائع 203/3 : وقيل : إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب حتّى يقتله ثمّ يأكله إن شاء ... وقد نسب ذلك في الدروس إلى قدماء أصحابنا، مستندين إلى رواية جميل هذه أو التي سوف تأتي برقم 17 من هذا الباب . ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر هذه الرواية .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 94 بتفاوت قليل.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب 95 الاستبصار ،4 نفس الباب ، ح .. الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، صدر ح 2 .
5- الحديث ضعيف على المشهور والسلوق - كما في القاموس - قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب، أو بلد بطرف أرمينية . وقد نقل الشهيد الثاني في المسالك إجماع أصحابنا على عدم الفرق في الكلب المعلم بين السلوقي وغيره .
6- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 96. الاستبصار 4، 44 - باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلم و ...، ح 4 . قال المحقق في الشرائع 199/3: «في ما يؤكل صيده وإن قتل، ويختص من الحيوانات بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير .... ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلماً ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة : أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره، وإلا يأكل ما يمسكه ، فإن أكل نادراً لم يقدح في إباحة ما يقتله ، وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر ... ويشترط في المرسل شروط أربعة: الأول : أن يكون مسلماً . . . الثاني : أن يرسله للاصطياد . . . الثالث: أن يسمّي الثالث: أن يسمّي عند إرساله ... الرابع : أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة ...».

13 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليُّ،، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه آكُلُ من فَضْله ؟ فقال : كُلّ ممّا قتل الكلب إذا سمّيت عليه، فإن كنتَ ناسياً، فكُل منه أيضاً، وكل فَضْلَه (1).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في الصيد الكَلبُ إن أرسله الرّجل وسمّى فليأكل ممّا أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل، فكل ما بقي ، وإن كان غير معلّم يعلمه في ساعته ثمّ يرسله فيأكل منه ، فإنّه معلم، فأما خلاف الكلب، ممّا يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك، فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته ، لأنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يقول : (مُكَلِّبين) ، فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تُدْرَكَ ذكاته (2).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه، ، أكل فَضْلَهما أم لا ؟ فقال (علیه السلام): أما ما قَتَلَتْهُ الطير فلا تأكله إلّا أن تذكّيه، وأمّا ما قتله الكلب، وقد ذكرت اسم اللّه عزّ وجل عليه، فكُلْ وإن أكل منه(3)

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن كلب اَفلَتَ ولم يرسله صاحبه، فصاد، فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكل منه ؟ فقال : لا ، وقال (علیه السلام) : إذا صاد وقد سمّى فليأكل، وإن صاد ولم يُسمّ فلا يأكل، وهذا: (ممّا علّمتم من الجوارح مُكلّبين) (4).

ص: 216


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 97 وفي ذيله وكل من فضله الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 . قال المحقق في الشرائع 200/3 : «فلو ترك التسمية عمداً لم يحلّ ما يقتله، ولا يضر لو كان نسياناً . . . . . وما ذکره رحمه اللّه في صورة النسيان هو المشهور عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 98 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 6 وفيه إلى قوله : .. فكل ما بقي . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح ، ح 1 .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح.99 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .
4- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 100 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 4 . والظاهر من قوله : أفلت إن الكلب استرسل من نفسه من دون أن يرسله صاحبه، فإذا اصطاد في مثل هذه الحال لم يحل مقتوله . وبهذا حكم فقهاؤنا .(ره) . قال الشهيدان وهما بصدد إيراد ما يشترط في حلية الصيد بواسطة الكلب : وأن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل وإن زاده إغراء، نعم لو زجره فوقف ثمّ أرسله حلّ، وكذلك المحقق في شرائعه 200/3

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): أرسل الكلب، وأسمّي عليه ،فيصيد، وليس معي ما أذكّيه به؟ قال : دَعْهُ حتّى يقتله وكُلّ (1).

18 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أرسل الرّجل كلبه ونسي أن يسمي ، فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي (2).

19 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلها، وقد سمّوا عليها، فلما أن مضت الكلاب، دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحباً ، فاشتركن جميعاً في الصيد ؟ فقال : لا يؤكل منه، لأنّك لا تدري أخذه مُعَلَّم أم لا.(3)

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الكلب الأسود البهيم، لا يؤكَل صيده، لأنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أمر بقتله (4).

باب صيد البُزاة والصقور وغير ذلك

141 - باب صيد البُزاة والصقور وغير ذلك

1- أبو عليّ الأشعريّ ،عن محمّد بن عبد الجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: قال أبو

ص: 217


1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 101 وراجع تعليُّقنا على الحديث رقم 8 من هذا الباب.
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 102 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح ه بتفاوت يسير . والغرض من تشبيهه (علیه السلام) نسيان التسمية عند الإرسال بنسيانها عند الذبح هو بيان حلية الطريدة في هذه الحال لأن نسيان التسمية عند الذبح لا يكون موجباً لحرمة الذبيحة بعكس ما لو ترك التسمية عمداً.
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 105. والحديث ضعيف.
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة و ...، ح 75 ، بتفاوت بسير. وهو ضعيف على المشهور. والأسود البهيم : هو الذي لا يخالط سواد لونه لون .

عبد اللّه (علیه السلام) : كان أبي (علیه السلام) يتّقي ، وكان يتقي - ونحن نخاف - في صيد البزاة والصقور، وأمّا الآن فإنّا لا نخاف ولا نُحلّ صيدها إلّا أن تُدْرَك ذكاته، فإنّه في كتاب عليّ (علیه السلام): إِنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول: ﴿وما علّمتم من الجوارح مُكَلّبين)، في الكلاب (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا أرسلت بازاً أو صقراً أو عقاباً فلا تأكل حتّى تدركه فتذكّيه، وإن قَتَل فلا تأكل.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أرسل كلبه وصقره ؟ فقال : أمّا الصقر فلا تأكل من صيده حتّى تدرك ذكاته، وأمّا الكلب، فكُلْ منه إذا ذكرت اسم اللّه عليه، اكل الكلب منه أم لم يأكل .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنه كره صيد البازي إلا ما أُدْرِكَتْ ذكاته (2).

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليُّ،، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أرسل بازه أو منه، کلبه فأخذ صيداً وأكل منه، آكُلُ من فَضْلهما ؟ فقال : لا ، ما قتل البازي فلا تأكل منه إلّا أن تذبحه(3).

6 – أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن صيد البازيّ والصقر؟ فقال : لا تأكل ما قتل البازيّ ،والصقر، ولا تأكل ما قتل سِباعُ الطير (4).

ص: 218


1- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 130 . الاستبصار 4 ، 46 - باب أنه لا يؤكل من صيد الفهود والبازي إلا . . . ، ح 10 بتفاوت فيهما .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 121 . الاستبصار ،4 نفس ،الباب ، ح 1 وفي ذيله : إلا ما أدرك ذكاته .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح122 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ح 123 . الاستبصار 4 ، 46 - باب إنه لا يؤكل من صيد الفهد و. ح 3. قال الشهيدان: «يجوز الاصطياد بمعنى إثبات الصيد وتحصيله بجميع آلاته التي يمكن تحصيله بها من السيف والرمح والكلب والسهم والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشبكة والفخ والبندق وغيرها ولكن لا يؤكل منها أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها بالاصطياد ما لم يذك بالذبح بعد إدراكه حياً فلو أدركه ميتاً أو مات قبل تذكيته لم يحلّ إلا ما قتله الكلب المعلم...».

7- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عُبَيْدَةَ الحذاء قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال : إن أدركت ذكاته فكُلْ منه، وإن لم تُدْرِكْ ذكاته فلا تأكل (1).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كان أبي (علیه السلام) يفتي في زمن بني أميّة أن ما قتل البازي والصقر فهو حلالٌ، وكان يتّقيهم، وأنا لا أتّقيهم، وهو حرام ما قتل (2).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صيد البازيّ إذا صاد وقتل وأكل منه، آكل من فضله أم لا؟ فقال: أمّا ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكّيه .

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، عن مفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصقور والبزاة، وعن صيدها؟ فقال : كُل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف، والرّجل تركض، والذنَبُ يتحرك، وقال (علیه السلام) : ليست الصقور والبزاة في القرآن(3).

11 - أحمد بن محمّد، عن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن محمّد بن الوليد، عن أبان،

عن الفضل بن عبد الملك قال : لا تأكل ممّا قَتَلَت سِباعُ الطير .

باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة

142 - باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سلیمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن كلب المجوسي ، يأخذه الرّجل المسلم فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم، لأنّه مكلّب، قد ذكر اسم اللّه عليه (4).

ص: 219


1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 128 وفي ذيله زيادة منه. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 8 .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 129 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 9 . الفيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 22 وفي ذيله : ... وهو حرام ما قتل الباز والصقر .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 131 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 11. والحديث ضعيف.
4- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 118 الاستبصار 4، 45 - باب صيد كلب المجوس، ح1 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 3 .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أستعير كلب المجوسيّ فأصيد به؟ فقال (علیه السلام): لا تأكل من صيده، إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّمه(1).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده إلّا أن يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله، وكذلك البازيّ، وكلاب أهل الذمّة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها (2).

باب الصيد بالسلاح

143 - باب الصيد بالسلاح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجليّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كُل من الصيد ما قتل السيفُ والسهمُ والرمحُ ؛ وسئل عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت؟ فقال: لا بأس به(3).

2 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من جرح صيداً بسلاح، وذكر اسم اللّه عزَّ وجلَّ عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سَبْعُ ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله، فيأكل منه إن شاء. وقال في أيّلٍ اصطاده رجل فتقطّعه الناس، والرّجل يتبعه أَفَتَرَاه نُهْبَةً؟ فقال (علیه السلام) : ليس بنهبة، وليس به بأس (4).

ص: 220


1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 119 . الاستبصار 4 ، نفس الباب 119 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 وفي سندهما: منصور بن حازم، بدل: منصور بن يونس. وبدون قوله : فتعلمه، فيهما.
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 120 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 . هذا والاعتبار عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلّم، فإن كان المرسل مسلماً فقتل حلّ، ولو كان المعلم مجوسياً أو وثنياً، ولو كان المرسل غير مسلم لم يحلّ ولو كان المعلم مسلماً .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 137 بتفاوت في ترتيب بعض الألفاظ . وقوله : فتوزّعه القوم : أي اقتسموه . ولا بد من حمله على ما هو المشهور من أنه إنما يجوز أكله فيما إذا كان الجميع قد صيروه بجراحاتهم في حكم المذبوح، أو أن الأول صيره كذلك، وإلا لم يجز أكله إذا أدركوه وفيه حياة مستقرة إلا أن يذكره في تلك الحال .
4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 138 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 20 بتفاوت . والأيل : ذكر الوعل، وهو التيس الجبلي.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّمية يجدها صاحبها في الغد، أيأكل منه ؟ فقال : إن علم أنَّ رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمّى (1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ، ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ؟ فقال : إن علم أنّه أصابه، وأنّ سهمه هو الّذي قتله، فليأكل منه ، وإلّا فلا يأكل منه(2).

5 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى القمّي قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : أرمي سهمي ولا أدري أسميت أم لم أسم؟ فقال : كل لا بأس، قال: قلت: أرمي ويغيب عنّي، فأجد سهمي فيه ؟ فقال : كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه(3).

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصيد، يضربه الرّجل بالسيف، أو يطعنه بالرُّمح ، أو يرميه بسهم، فقتله، وقد سمّى حين فعل ذلك؟ فقال: كُل، لا بأس به (4).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد :قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها، أيَأكُلُها؟ قال : إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل (5).

ص: 221


1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 135 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 7 بتفاوت . والمقصود بالرمية - هنا - الطريدة التي يكون قد رماها في اليوم السابق ففتش عنها فلم يعثر عليها في حينه فوجدها في اليوم التالي .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 136 . بدون كلمة (منه) في الذيل.
3- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 134 . الفقيه ،3 نفس الباب ، ح 9 . وقد حمل الحكم بجواز الأكل منه عند قول السائل: لا أدري سمّيت أو لم أسم، على ما إذا كان قد نسي التسمية، وإنما حكم بعدم جواز الأكل منه لو وجد وقد أكل منه لأن الشرط في الحلية العلم باستناد القتل إلى الرمية، فلو وجده وقد أكل منه لم يتحقق الشرط لاحتمال استناد القتل إلى غيرها، أي إلى السبع الذي نهشه وأكل منه.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 133 وفيه : كُله، بدل: كُل ... الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 10 بتفاوت يسير.
5- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 135 وأخرجه يتفاوت عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 7 بتفاوت وسند آخر. وقد تقدم معنى الرمية فيما سبق .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت، لا يدري من قتله ؟ قال : لا تَطْعَمْهُ(1).

9 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد ،عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبيّ، قال: سألته (علیه السلام) عن الرّجل يرمى الصيد فيصرعه، فيبتدره القوم فيقطّعونه ؟ فقال : كُله (2).

10 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنّه لم يقتله غير سهمك، فَكُلْ، غاب عنك أو لم يغب عنك(3).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يرمي (علیه السلام) عن الرّجل يرمي الصيد وهو علي الجبل، فيخرقه السهم حتّى يخرج من الجانب الآخر؟ قال: كُلْهُ؟ قال: فإن وقع في ماء، أو تَدَهدَهَ من الجبل فمات فلا تأكله (4).

12 - محمّد بن يحيى، عن رجل رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه (5).

باب المعراض

144 - باب المعراض (6).

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن

ص: 222


1- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ، ح 141 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 19 وفيه : لا تطعموه.
2- الفقيه 3 ،نفس الباب، ح 21 . ولا بد من حمله على ما إذا تقطعوه بعد أن يموت لا قبله وإلا لكانت كل قطعة منه في تلك الحال مبانة من فهي بحكم الميتة ولا يجوز تناولها .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 139 وفيه : يغيب عنك أو ... الخ .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 140 بتفاوت . وَدَهْدَه الحجر فتذهدَه : - في القاموس - دحرجه فتدحرج .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 142 وفيه لا ترمي . والقول بعدم جواز رمي الصيد بما هو أكبر منه هو أحد قولين عند أصحابنا، والقول الآخر هو الكراهة ، وعبّر بالأولى المحقق في شرائع الإسلام 201/3 .
6- المعراض : هو سهم بلا ،ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده - كذا في القاموس .

زرارة؛ وإسماعيل الجعفي أنّهما سألا أبا جعفر (علیه السلام) عمّا قتل المعراض؟ قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك، أو صنَعتُه لذلك (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصيد ؟ فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض، وذكر اسم اللّه عزّ جلّ عليه، فليأكل ما قتل، قلت: وإن كان له نبل غيره؟ قال : لا(2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا رميت بالمعراض فَخَرَقَ فكُلْ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل(3).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصيد، يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله، وقد كان سمّى حين رمى، ولم تصبه الحديدة؟ فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله، فإذا رأه فليأكل (4).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الصيد يصيبه السّهم معترضاً، ولم يصبه بحديدة، وقد سمّى حين رمى ؟ قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه .

وعن صيد المعراض ؟ فقال : إن لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمّى حين رمى ، فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا (5).

ص: 223


1- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 144 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 16 .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 145 بتفاوت يسير الفقيه ،3، نفس الباب، ح 13 بتفاوت يسير. ،ح هذا، وقد اشترط أصحابنا رضوان اللّه علیهم في حلية الصيد بالمعراض ونحوه أن يخرق اللحم كما نص عليه المحقق في الشرائع 199/3 ، بل زاد الشهيد الثاني رحمه اللّه في الروضة بأنه إذا قتل معترضاً لم يحل .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 143 الفقيه ،، نفس الباب، ح 16 .
4- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 132 بتفاوت يسير جدا. الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 11 . هذا، وقد أفتى أصحابنا بحلّية ما يقتله السهم حتّى ولو أصابه معترضاً بشرط أن يكون له نصل، فراجع شرائع المحقق 199/3
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 146 .

باب ما يقتل الحجر والبُندُق

145 - باب ما يقتل الحجر والبُندُق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه سئل عمّا قتل الحجر ،والبندق، أيؤكل [منه]؟ قال : لا.(1)

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : سألته عمّا قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ قال : لا.(2)

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عمّا قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه ؟ قال : لا. (3)

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عمّا قتل الحجر والبندق ، أيؤكل منه؟ قال : لا (4).

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه ؟ فقال : لا (5).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره الجُلاهِق (6).

7-أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يرمي بالبُندُق والحجر فيقتل، أفيأكل منه ؟ قال : لا تأكل (7).

ص: 224


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 152 و 153 .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 152 و 153 .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 151 .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 149 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 18 .
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 150 . والبندق - كما في القاموس المحيط - : معرب فندق بالفارسية، طين مدوّر يرمى به يقال له الجُلاهِق، وكل ما برمی .
6- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 148 . والجُلاهِق : جمع جُلاهِقة .
7- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 147 بتفاوت يسير .

باب الصيد بالحُبالة

146 - باب الصيد بالحُبالة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً، فذروه فإنّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً، وذكرتم اسم اللّه عزَّ وجلَّ عليه (1).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما أخذت الحُبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حياً، فذكه، ثمّ كل منه (2).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما أخذت الحُبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه ، ثمّ كل منه(3).

4 - أبان ، عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما أخذت الحُبالة فانقطع منه شيء أو مات، فهو ميتة .

5- أبان ،عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: ما أخذت الحَبَائل فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده، فذكّه، ثمّ كل منه.

باب الرّجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يَتَدَهْدَهُ من جبل

147 - باب الرّجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يَتَدَهْدَهُ من جبل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى، عن

ص: 225


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 154 هذا، ويقول المحقق في الشرائع 201/3 : «ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك، لكن لا يحلّ منه إلا ما يدرك ذكاته، ولو كان فيه سلاح ...».
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 155 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، خ 8 وفيه : فهو ميتة، بدل : فهو میت.
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 156 وليس في ذيله : ثمّ كُل منه .

حجّاج، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : لا تأكل من الصّيد إذا وقع في الماء فمات(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل رمى صيداً وهو على جبل أو حائط، فيخرق فيه السهم فيموت؟ فقال : كُل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات، فلا تأكل منه (2).

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله (3).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن هشام بن سالم، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

باب الرّجل يرمي الصيد فيخطىء ويصيب غيره

148 - باب الرّجل يرمي الصيد فيخطىء ويصيب غيره

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صُهَيب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل سمّى ورمى صيداً فأخطأه، وأصاب آخر؟ فقال : يأكل منه(4).

باب صيد الليل

149 - باب صيد الليل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرّضا (علیه السلام) عن طروق الطير باللّيل في وكرها؟ فقال : لا بأس بذلك(5).

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) مثله (6).

ص: 226


1- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 157 .
2- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ح 158 و 159 . وكرر الثاني برقم 216 من نفس الباب.
3- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ح 158 و 159 . وكرر الثاني برقم 216 من نفس الباب.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب ح160 يقول المحقق في الشرائع 202/3: «دولو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره، حلّ، وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا كانت ممتنعة، وكذا الحكم في الآلة ...».
5- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 53 ، و 54. الاستبصار 4 ، أبواب الصيد، 41 - باب كراهية الصيد بالليل، ح 3 و 4 هذا، وكل آت بالليل: طارق. وقال في النهاية وقيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدق، وسمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته للدق. وقد دل الخبر على جواز اصطياد الطير في الليل، وما عليه مشهور أصحابنا رضوان اللّه علیهم هو القول بالكراهة لذلك.
6- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 53 ، و 54. الاستبصار 4 ، أبواب الصيد، 41 - باب كراهية الصيد بالليل، ح 3 و 4 هذا، وكل آت بالليل: طارق. وقال في النهاية وقيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدق، وسمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته للدق. وقد دل الخبر على جواز اصطياد الطير في الليل، وما عليه مشهور أصحابنا رضوان اللّه علیهم هو القول بالكراهة لذلك.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن عليُّ ، عن محمّد بن الفضيل، عن محمّد بن عبد الرّحمن، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، ولا الطير في منامه [ حتّى يصبح ] ، فقال له رجل : وما منامه يا رسول اللّه؟ فقال: اللّيل منامه، فلا تطرقه في منامه حتّى يصبح، ولا تأتوا الفرخ في عمه حتّى يريش ويطير، فإذا طار، فأوتر له قوسك، وانصب له فَخّك(1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن إتيان الطير بالليل، وقال (علیه السلام): إنّ اللّيل أمان لهه(2).

باب صيد السمك

150 - باب صيد السمك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يُسَمَّ عليه؟ فقال: لا بأس به(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسمَّ عليه ؟ فقال : لا بأس به إن كان حيّاً أن يأخذه (4).

3 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان(5)، عن

ص: 227


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 52 ، الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . وقد صرف أصحابنا هذا الخبر عن ظاهره في الخطر لما دل على الجواز مع حمله على الكراهة جمعاً .
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح51 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 .
3- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ، ح 28 . الاستبصار 4 ، 40 - باب صيد المجوسي للسمك، صدرح 1 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 41 .
4- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 29 الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ، ح 3 وفيهما تأخذه بدل يأخذه . هذا، والمشهور بين أصحابنا أن الإسلام كالتسمية ليس شرطاً في ذكاة السمك لأن ذكاته هي عبارة عن خروجه أو إخراجه من الماء حياً وموته خارجه .
5- هو ابن عثمان

عبد الرحمن بن سيّابة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن السمك يصاد، ثمّ يجعل في شيء، ثمّ يعاد إلى الماء فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكله(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل اصطاد سمكة، فربطها بخيط وأرسلها في الماء، فماتت أتؤكل ؟ قال : لا(2).

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صيد المجوسي للسمك، حين يضربون بالشبك ولا يسمّون، وكذلك اليهودي ؟ فقال : لا بأس إنّما صيد الحيتان أخذُها (3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحيتان الّتي يصيدها المجوسي ؟ فقال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : الحيتان والجراد ذكيٌّ. (4).

7 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان ،عن بن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ عليّاً صلوات اللّه عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرّجل وهي تضطرب، وتضرب بيديها، ويتحرَّك ذَنْبُها، وتطرف بعينها، فهي ذكاتها (5).

ص: 228


1- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 40 بتفاوت في آخره الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 35 بزيادة فيهما في الذيل .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 41 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 34 .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 36 . الاستبصار 4 ، 40 - باب صيد المجوسي للسمك، ح7 .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 37 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 8 .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 24 . الاستبصار 4 ، 39 - باب تحريم السمك الطافي وهو ...، ح 6. قال الشهيدان: «ذكاة السمك المأكول؛ إخراجه من الماء حياً ، بل اثبات اليد عليه خارج الماء حيا وإن لم يخرجه منه، كما نبه عليه قوله : ولو وثب فأخرجه حياً أو صار خارج الماء بنفسه فأخذه حياً حل، ولا يكفي في حله نظره قد خرج من الماء حياً ثمّ مات على أصح القولين، لقول أبي عبد اللّه (علیه السلام) في حسنة الحلبي : إنما صيد الحيتان وهي للحصر، وروى عليُّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته ... (وأورد الرواية المتقدمة نفسها ، وقيل : يكفي في حله خروجه من الماء وموته خارجه، وإنما يحرم بموته في الماء لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ... (وأورد أيضاً الرواية المذكورة أعلاه)، وروى زرارة قال: قلت: السمكة تشب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتّى تموت ؟ فقال : كُلها ، ولحلّه بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم له كذلك ، وصيده لا اعتبار به وإنما الاعتبار بنظر المسلم، ويضعف : بأن سلمة ضعيف أو مجهول ورواية زرارة مقطوعة مرسلة والقياس على صيد المجوس فاسد لجواز كون سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يد إذ لا يدل الحكم على أزيد من ذلك وأصالة عدم التذكية ما سلف يقتضي العدم.

8-أبان، عن عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صيد المجوسي ؟ قال لا بأس به إذا أعْطُوكَها حيّاً، والسّمك أيضاً، وإلّا فلا تُجِز شهادتهم إلّا أن تشهده أنت(1).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي - عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن صيد المجوسيّ للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويُسمّون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم، إنّما صيد الحيتان أخذها قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان، تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال: لا بأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جُعِلَت ليصاد بها (2).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل ينصب شبكة في الماء، ثمّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة، ويأتيها بعد ذلك، وقد وقع فيها سمك، فَيَمُتْنَ؟ فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (3).

11 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ(4)من النهر، فماتت، هل يصلح أكلها؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكُلها ، وإن ماتت من قبل أن تأخذها، فلا تأكلها(5).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ عليُاً (علیه السلام) سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة؟ فقال : كُلَّهُما جميعاً (6) .

ص: 229


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 33 الاستبصار 4 ، 40 - باب صيد المجوسي للسمك، ح 11 .
2- روى صدره في التهذيب9 ،نفس ،الباب ، ح 34 . وروى تتمته برقم 43 من نفس الباب. وروى صدره الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 5. وروى تتمته برقم 8 من الباب 39 من الجزء 4 من الاستبصار . وروى الذيل يتفاوت في الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح، ح 40
3- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 42. الاستبصار 4 ، 39 - باب تحريم السمك الطافي وهو . . . ، ح 7 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، خ 37 . هذا، وأصحابنا رضوان اللّه علیهم حكموا بحرمة السمك إذا مات في شبكة الصياد أو حظيرته، ولو اختلط الميت بالحي لا يتميز ففيه عندهم قولان حلّية الجميع، ولعل أصحاب هذا القول استدلوا بهذا الحديث. والقول الآخر وجوب اجتنابه لأنه أشبه بقواعد المذهب وأصوله. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 218/3 .
4- الجد والجَدَد وجه الأرض وقيل : شاطىء البحر أو النهر.
5- التهذيب 9، نفس الباب 23 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 5 . (6) التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 25 .

13 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : لا بأس بالسمك الّذي يصيده المجوسيّ (1).

14 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت : رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة؟ فقال : يُؤْكَلان جميعاً (2).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعت أبي (علیه السلام) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السّمك(3).

16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أيّوب بن أعين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها وهي حيّة تضطرب، أفاكلها؟ فقال (علیه السلام): إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ فكلها (4).

17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن

ص: 230


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 35 وفي ذيله : المجوس الاستبصار 4 ، 40 - باب صيد المجوس للسمك، ح 6
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 26 هذا ويقول المحقق في الشرائع 217/3: «ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى، حلّت إن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام، وبهذا روايتان طريق إحداهما السكونيّ والأخرى مرسلة، ومن المتأخرين من منع استناداً إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية، وربما كانت الرواية أرجح استصحاباً لحال الحياة . ولو وجدت في جوف حية سمكة أكلت إن لم تكن تسلخت، ولو تسلخت لم تحلّ، والوجه إنّها لا تحل إلا إن تقذفها والسمكة تضطرب، ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسناً ».
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 45. الاستبصار 4 ، 39 - باب تحريم السمك الطافي وهو . . . ، ح 10 . قال الشهيدان: «ولو اشتبه الميت فيه بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع على الأظهر لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول الصادق (علیه السلام) ؛ ما مات في الماء فلا تأكله، فإنه مات فيها فيه حياته ، وقيل : يحلّ الجميع إذا كان في الشبكة أو الحظيرة مع عدم تميز الميت، لصحيحة الحلبي وغيرها الدالة على حله مطلفاً بحمله على الاشتباه جمعاً، وقيل بحل الميت (في الماء) في الشبكة والحظيرة وإن تميز للتعليُّل في النص بأنهما لما عملا للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد ».
4- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ح 27 بتفاوت في الذيل . والحديث مجهول. وقد نقل الشهيد الثاني في المسالك عن الشيخ في النهاية حلّها مطلقاً ما لم تتسلّخ، مستنداً إلى هذه الرواية. وقال والشيخ رحمه اللّه لم يعتبر إدراكها حية تضطرب فالرواية لا تدل على مذهبه، وفي المختلف عمل بموجب الرواية، وهو يقتضي الاجتزاء بإدراكها حية مع أنه لا يقول به في ذكاة السمك.

عبيد، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : نهى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يتصيّد الرّجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان (علیه السلام) يمرُّ بالسماكين يوم الجمعة، فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة(1).

18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال : إنّما الطافي من السمك المكروه، وهو ما يتغيّر رائحته(2).

باب آخر منه

151 - باب آخر منه

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، جميعاً عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر (علیه السلام) شيئاً من كتاب عليّ (علیه السلام)، فإذا فيه : أنهاكم عن الجِرّي والزمير ، والمارماهي ، والطَّافي، والطحال قال : قلت يا ابن رسول اللّه ، يرحمك اللّه إنّا نؤتى بالسّمك ليس له قشر ؟ فقال : كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله(3).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك الحيتان، ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: جُعِلْتُ فِداك ما تقول في الكنْعَت (4)؟ فقال : لا بأس بأكله، قال: قلت له : فإنّه ليس له قشر ؟ فقال لي : بلى، ولكنها سمكة سيّئة الخُلُق تحتك بكل شيء، وإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشراً(5).

ص: 231


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 49 والحديث مجهول وقد حمل على الكراهة كما ذكره الشهيد الأول في الدروس.
2- الحديث مرسل ولعله محمول على الغالب.
3- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 1 بتفاوت وفيه: الجريث، بدل: الجري. والجريث : نوع من السمك أملس طويل ولا فلس له والمارماهي : فارسي معرب، وأصلها حية السمك. والطافي : هو الذي يموت في الماء من السمك فيطفو على وجه الماء . والزمير - كما في القاموس - نوع من السمك .
4- في التهذيب : الكعنت، وهو من السمك له فلس خفيف ولكن من طبعها إنها تحك جسدها بكل ما تصادفه فيزول عنها ولكن يبقى ما هو موجود منه في أصل أذنيها لعدم احتكاكه .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 4. الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 91 بدون الصدر وبتفاوت يسير في الجميع.

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره عنهما (علیه السلام)، أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يكره الجِرّيث، وقال: لا تأكلوا من السمك إلّا شيئاً عليه فلوس، وكره المارماهي (1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكل الجِرّيث، ولا المارماهي ، ولا طافياً، ولا طحالاً لأنّه بيت الدم، ومُضْغَة الشيطان (2).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة قال : حملت إليَّ رُبَيثا يابسة في صُرَّة ، فدخلت على أبي عبد اللّه(علیه السلام) فسألته عنها؟ فقال : كُلها، فلها قشر(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) بالكوفة، يركب بغلة رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ثمّ يمرُّ بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر (4).

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا حاضر - عن الجرّيّ ؟ فقال : وجدنا في كتاب عليّ (علیه السلام) أشياء محرَّمة من السمك فلا تَقْرَبها ، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تَقْرَبَنّه .

8-حنان بن سدير قال : أهدى الفيض بن المختار لأبي عبد اللّه (علیه السلام) رُبيثا، فأدخلها إليه - وأنا عنده - فنظر إليها وقال هذه لها قشرٌ فأكل منه، ونحن نراه (5).

9 - عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يركب بغلة رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ثمّ يمرُّ بسوق الحيتان

ص: 232


1- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 2 .
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح.. الاستبصار 4 ، 38 - باب النهي عن صيد الجري و...، ح 1.
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 81 وفي ذيله وقال لها قشر ورواه بتفاوت برقم 17 من الباب 1 من نفس الجزء من التهذيب أيضاً. الاستبصار 4 ، 56 - باب أكل الربيثا ، ح 1 بدون كلمة يابسة والربيثا نوع مما يحل أكله من السمك وله فلس.
4- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 3 .
5- الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 89 .

فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر(1).

10 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمّه محمّد، عن سليمان بن جعفر قال : حدَّثني إسحاق صاحب الحيتان قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا (علیه السلام)، وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له (2)، فقال : ويحك يا فلان، لعلّ معك سمكاً؟ فقلت : نعم يا سيدي، جُعِلْتُ فِداك ، فقال : انزلوا، ثمّ قال : ويحك، لعله زهو؟ قال: قلت: نعم، فاريته ، فقال : اركبوا ، لا حاجة لنا فيه والزهو سمك ليس له قشر (3).

11 - محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ،عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: لا يحلّ أكل الجِرِّي ولا السلحفاة ولا السرطان ؛ قال : وسألته عن اللّحم الذي يكون في أصداف البحر، والفرات، أيؤكل ؟ فقال : ذاك لحم الضفادع ، لا يحلّ أكله (4).

12 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، عن سماعة بن مهران، عن الكلبيّ النسابة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الجري؟ فقال : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ مسخ طائفة من بني إسرائيل، فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي، وما سوى ذلك وما أخذ منهم البرّ : فالقردة والخنازير والوبر والوَرَل وما سوى ذلك (5).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السنديّ، عن يونس قال: كتبت إلى الرّضا (علیه السلام) : السمك لا يكون له قشر، أيؤكل ؟ فقال : إن من السمك ما يكون له زَعَارة (6)فيحتك بكلّ شيء فتذهب قشوره ، ولكن إذا اختلف طرفاه - يعني ذنبه ورأسه - فكله(7).

ص: 233


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، حه وفيه لا تأكلوا . . . ، بدون ألا...
2- في التهذيب : من سَفَالة، بدل من سفر له وسَفَالة موضع على مرحلة من المدينة.
3- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 6 بتفاوت يسير .
4- التهذيب 9، نفس الباب، ح 46 . يقول المحقق في الشرائع 217/3 : ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان ولا شيء من حيوان البحر ككلبه وخنزيره .
5- الحديث ضعيف على المشهور والوَرَل - كما في القاموس - : دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس .
6- الزعارة : الشراسة - كذا في القاموس -
7- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 7 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 217/3: «في حيوان البحر، ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكاً له فلس، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبق كالكنعت أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه روايتان أشهرهما التحريم، وكذا الزمار والمارماهي والزهو، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية ، .... ولا يؤكل الطافي وهو ما يموت في الماء سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب، وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته الخ».

باب الجراد

152 - باب الجراد

1 عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه ] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن أكل الجراد فقال : لا بأس بأكله، ثمّ قال (علیه السلام): إنّه نثرة من حوت في البحر، ثمّ قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) قال : إنَّ السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي، والأرض للجراد مصيدة، وللسّمك قد تكون أيضاً(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو (2)بن هارون الثقفي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): الجراد ذكيّ فكله، فأما ما هَلَكَ في البحر فلا تأكله(3).

3- محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ،عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الجراد نصيبه ميّتاً في الصحراء، أو في الماء، أيؤكل؟ فقال : لا تأكله ؛ قال : وسألته (علیه السلام) عن الدّبا (4)من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا، حتّى يستقل بالطيران(5).

باب صيد الطيور الأهلية

153 - باب صيد الطيور الأهلية

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السلام) عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، ويعرف صاحبه، أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه؟ قال : لا يحل له إمساكه، يرده عليه، فقلت له :

ص: 234


1- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 262 .
2- في التهذيب : عن عمر ...
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 263
4- وقال في النهاية : الدبا، مقصور الجراد قبل أن يطير . وقيل : هو نوع يشبه الجراد، واحدته دباة . وقال الفاضل الاسترابادي ؛ الدبا من الجراد إشارة إلى أن الدبا قسمان، قسم هو من الجراد، وقسم ليس كذلك، وهو مسخ وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث المنقولة في التهذيب مرآة المجلسي 367/21 .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 264 . وفيه : ... يصيبه ميتا في الماء أو الصحراء.

فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالباً؟ قال : هُوَ لَهُ (1).

2 - عنه ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه (2).

3 - عنه ، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً؟ فقال: إذا عرفت صاحبه فردّه عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما، فهو لك(3).

4 - وعنه ، عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، الطير يقع على الدار فيؤخذ ، أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ فقال : يا إسماعيل، عافٍ أم غير عافٍ ؟ قال : قلت : جُعِلْتُ فداك، وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال (4).

5- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إن الطير إذا ملك جناحيه، فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه (5).

6 - وبإسناده : أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في رجل أبصر طائراً فتبعه حتّى سقط (6)على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : للعين ما رأت، ولليد ما أخذت(7).

باب الخطّاف

154 - باب الخطّاف

1 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عليّ بن محمّد رفعه إلى داود

ص: 235


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 258 .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 259 . وفي سنده : عن زرارة . . ، بدل: عمن رواه . . .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 260 بتفاوت . هذا ويقول المحقق في الشرائع 213/3 : الطير إذا صيد مقصوصاً لم يملكه الصائد وكذا مع كل أثر يدل على الملك، وإن كان مالكاً جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك، وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني .
4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح .261 . وليس في آخره كلمة : قال.
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 256 .
6- في التهذيب : .. وقع ...
7- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 257 . الفقيه ،3 47 - باب نادر ح 1 .

الرقّي أو (1)غيره قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) إذ مرَّ رجل بيده خُطّاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد اللّه (علیه السلام) حتّى أخذه من يده، ثمّ دَحى به الأرض ، فقال (علیه السلام): أَعَالِمُكُم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ أخبرني أبي عن جدّي أن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) نهى عن قتل الستة؛ منها الخُطّاف، وقال : إنَّ دورانه في السماء أسفاً لما فعل بأهل بيت محمّد (صلّی اللّه علیه وآله)، وتسبيحه قراءة: الحمد لله ربّ العالمين، ألا ترونه يقول : ولا الضّالين(2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وأحمد بن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، جميعاً عن الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميميّ، عن محمّد بن جعفر عن أبيه قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : استوصوا بالصنينات خيراً - يعني الخطّاف - فإنّهنَّ آنس طير النّاس بالنّاس، ثمّ قال : وتدرون ما تقول الصنينة إذا مرَّت وترنّمت؟ تقول : بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، الحمد لله ربّ العالمين، حتّى قرأ أمّ الكتاب، فإذا كان آخر ترنّمها، قالت: ولا الضّالّين مَدَّ بها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) صوته : ولا الضَّالّين(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قتل الخطّاف أو إيذائهنَّ في الحَرَم ؟ فقال : لا يقتلن، فإني كنت مع عليّ بن الحسين (علیه السلام)، فرآني وأنا أوذيهنَّ، فقال لي: يا بُنيَّ ، لا تقتلهنَّ ولا تؤذِهِنَّ، فإنّهنَّ لا يؤذين شيئاً .

باب الهُدهُد والصُّرَّد

155 - باب الهُدهُد والصُّرَّد (4)

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عليّ بن

ص: 236


1- الشك من الراوي
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 78. الاستبصار ،4 ، 43 - باب كراهية الخطاف ، ح 1 بتفاوت فيهما في الذيل. وذكر فيهما بقية السنة المنهي عن قتلها وهي النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد . ومعنى دحى به الأرض أي القاه عليها ورمى به . والحديث ضعيف . وقال الشهيد الثاني في المسالك : «وقد اختلفت الرواية في حل الخطاف وحرمته وبواسطته اختلفت فتاوى الأصحاب فذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس إلى تحريمه، وذهب المتأخرون إلى الكراهة ».
3- الحديث ضعيف.
4- الصرَّد : كما في حياة الحيوان:« أبقع ضخم الرأس، يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم الرأس، له برثن عظيم، يعني أصابعه عظيمة، لا يرى إلا في الشجر ولا يقدر عليه أحد، وهو شرير النفس شديد النظرة غذاؤه من اللحم وله صفر مختلف . . . الخ».

محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المدينيّ ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : في كلّ جناح هُدْهُد مكتوب بالسريانيّة : آل محمّد خير البريّة (1).

2 - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى (علیه السلام) عن الهدهد، وقَتلِه وذَبْحِه ؟ فقال : لا يؤذى، ولا يُذبح ، فَنِعْمَ الطيرُ هو (2).

3-وعنه، عن عليّ بن محمّد، عن أيّوب المدينيّ، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة(3)

باب القنبرة

156 - باب القنبرة (4)

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المدينيّ، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) [ عن أبيه، عن جدَّه (علیه السلام)] قال : لا تأكلوا القنبرة، ولا تسبّوها، ولا تعطوها الصبيان يعلبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح اللّه تعالى، وتسبيحها : لَعَنَ اللّه مُبْغِضي آل محمّد (علیه السلام) (5).

2 - وبإسناده قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يقول : ما أزرع الزَّرع لطلب الفضل فيه، وما أزرعه إلا ليناله المُعْتَرّ ، وذو الحاجة، وتناله القنبرة منه خاصّة من الطير (6).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد اللّه الجاموراني، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) يقول : لا تقتلوا القنبرة، ولا تأكلوا لحمها، فإنّها كثيرة التسبيح ، تقول في آخر تسبيحها : لَعَنَ اللّه مبغضي آل محمّد (علیه السلام)(7).

ص: 237


1- الحديث مجهول.
2- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ح 75 .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 76 . والصوّام : طائر أغبر طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، وإن كان يظهر من صاحب حياة الحيوان إتحاد الصرد والصوام . والصرّد : قيل هو ما تتشأم به العرب وتتطير ،بصوبه ، وقيل : إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل . هذا، والمشهور عندنا كراهة أكل لحم الهدهد .
4- القنبرة : لغة رديئة في القبرة. ونهي في القاموس عن قولها. وإنما يقال القنبراء: الجمع قنابر، أو القبرة.
5- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 77. والحديث مجهول. وقد حمل النهي فيه على الكراهة.
6- الحديث مجهول.
7- الحديث ضعيف.

4 - محمّد بن الحسن ؛ وعليُّ بن إبراهيم الهاشمي، عن بعض أصحابنا، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: قال عليُّ بن الحسين (علیه السلام): القنزعة التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود، ذلك أن الذكر أراد أن يسفد أنثاه فامتنعت عليه، فقال لها : لا تمتنعي، فما أريد إلا أن يُخرج اللّه عزَّ وجلَّ مِنِّي نَسَمَةٌ تذكر به، فأجابته إلى ما طلب فلما أرادت أن تبيض قال لها : أين تريدين أن تبيضي ؟ فقالت له : لا أدري، أنحيه عن الطريق، قال لها : إنّي خائف أن يمرَّ بك مارُّ الطريق، ولكنّي أرى لك أن تبيضي قرب الطريق، فمن يراك قربه توهّم أنّك تَعَرَّضِينَ لِلَقْطِ الحَبّ من الطريق، فأجابته إلى ذلك، وباضت وحضَنَت حتّى أشرفت على النقاب فبيناهما كذلك، إذ طلع سليمان بن داود (علیه السلام) في جنوده، والطير تُظله، فقالت له : هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده، ولا آمن أن يَحْطِمَنا ويحطم بيضنا، فقال لها: إنّ سليمان (علیه السلام) لرجل رحيم بنا، فهل عندك شيء هَياتِهِ لفراخك إذا نقبن؟ قالت : نعم، جرادة خبّأتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن، فهل عندك أنت ؟ قال : نعم عندي تمرة خبّأتها منك لفراخي قالت فخذ أنت تمرتك، وآخذ أنا جرادتي ، ونعرض لسليمان (علیه السلام) فنهديهما له، فإنّه رجل يحب الهدية، فأخذ التمرة في منقاره، وأخذت هي الجرادة في رجليها ، ثمّ تعرضا لسليمان (علیه السلام) ، فلما رآهما وهو على عرشه، بسط يديه لهما، فأقبلا، فوقع الذكر على اليمين، ووقعت الأنثى على اليسار، وسألهما عن حالهما، ،فأخبراه فَقَبلَ هديّتهما، وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما، ودعا لهما بالبركة، فحدثت القنزعة على رأسهما من مَسْحَةِ سليمان (علیه السلام) (1).

تَمّ كتاب الصيد من الكافي، ويتلوه كتاب الذبايح

والحمد للّه ربّ العالمين

ص: 238


1- الحديث مرسل . وحَضَن الطائر بيضه - كما في الصحاح - ضمّه تحت جناحه. والنقب : - هنا - شق البيضة عن الفرخ. والسفاد نزو الذكر من الحيوان على انثاه . والحطم : الكسر.

كتاب الذبائح

اشارة

بسم اللّه الرَّحمن الرَّحيم

كتاب الذبائح

باب ما تذكى به الذبيحة

157 - باب ما تذكى به الذبيحة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذبيحة باللَّيْطَة وبالمَرْوَة؟ فقال : لا ذكاة إلّا بحديدة (1)

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه،عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ فقال: قال عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) : لا يصلح الذَّبح إلّا بالحديدة(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : لا يؤكل ما لم يُذبح بحديدة(3).

4- عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الزَّكاة؟ فقال : لا يذكّى إلّا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام (4).

ص: 239


1- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 211 الاستبصار 4 ، 51 - باب أنّه لا يجوز الذبح إلا بالحديد، ح 3 .وفي ذيله : . . . بالحديدة . والليطة : قشر القصب والقناة، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة والمروة الحجر الحاد الذي يقدح النار.
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 212 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 وفي الذيل فيهما ... إلا بحديدة.
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 209 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 وفي ذيله : . إلا بالحديد . واسم أبي بكر الحضرمي : عبد اللّه بن محمّد، وقد يكنى به شريح الحضرمي أيضاً.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 210 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 2 . ويقول الشهيدان وهما بصدد الحديث عن الواجب في الذبح : أن يكون قري الأعضاء بالحديد مع القدرة عليه، لقول الباقر (علیه السلام) : لا ذكاة إلا بالحديد، فإن خيف فوت الذبيحة بالموت وغيره وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة ... أو مروة ... أو زجاجة مخير في ذلك من غير ترجيح، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادة غير الحديد لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق (علیه السلام) . ... وفي حسنة عبد الرحمن عن الكاظم (علیه السلام) ... وفي الظفر والسن متصلين ومنفصلين للضرورة قول بالجواز لظاهر الخبرين السالفين حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع وهو موجود فيهما، ومنعه الشيخ في الخلاف محتجاً بالإجماع الخ) المجلد الثاني من الطبعة الحجرية، ص / 263 .

158 - باب آخر منه في حال الاضطرار

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) في الذّبيحة بغير حديدة، قال : إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحا بحجر(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن المَرْوَة والقصبة والعود، أيذبح بهنَّ إذا لم يجدوا سكّيناً؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (2).

أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) مثله .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس(3).

باب صفة الذبح والنحر

159 - باب صفة الذبح والنحر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : النحر في اللبة، والذبح في الحلق(4).

ص: 240


1- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 215 الاستبصار 4 ، 51 - باب أنه لا يجوز الذبح إلا بالحديد، ح 7 .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 214 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 44 .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 213 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ح 4 بتفاوت يسير فيهما . أقول: راجع تعليقتنا على الحديث رقم 4 من الباب السابق.
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 217 . وفي ذيله : في الحلقوم . واللية : المَنْحَر .

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ذبح البقر في المنحر؟ فقال : للبقر الذّبح ، وما نُحِرَ فليس بذكيّ (1).

3-عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول (علیه السلام) : إنَّ أهل مكة لا يذبحون البقر، وإنّما ينحرون في اللَّبّة، فما ترى في أكل لحمها؟ قال : فقال (علیه السلام): «فَذَبَحُوها وما كادوا يفعلون»(2)، لا تأكل إلّا ما ذُبح(3).

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا نقلب السكّين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطّير خاصة، فإن تردّى في جُبّ (4)أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تَطْعمه، فإنك لا تدري التردّي قتله أو الذّبح، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يداً ولا رجلاً، وأمّا البقر فأعقلها وأطلق الذَّنب، وأمّا البعير فشدَّ أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندَّ عليك فارمه بسهمك، فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيّد (5).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الذّبيحة؟ فقال (علیه السلام): استقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها (6)حتّى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تُذبَح من مذبحها (7).

6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن

ص: 241


1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 218 وفيه : من المنحر؟، بدل : في المنحر؟ .
2- البقرة/7.
3- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 219 . «واستدل (علیه السلام) بالآية على إن البقرة مذبوحة لا منحورة لقوله تعالى : فذبحوها ، إما بانضمام ما هو مسلّم عندهم من تباين الوصفين، أو بأن حلّ الذبيحة إنما يكون على الوجه الذي قرره الشارع، والذبح ظهر من الآية، والنحر غير معلوم فلا يجوز الإكتفاء به مرآة المجلسي 8/22 ».
4- الجبّ:البئر.
5- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 227 . ونَدَّ : أَي شَرَد.
6- لا تنخعها أي لا تقطع رقبتها قبل أن تموت. وفسّر الشهيد الثاني في الروضة نخع الذبيحة بأن يبلغ بالسكين النخاع فيقطعه قبل موتها، والنخاع هو الخيط الأبيض الذي من وسط الفقار ممتداً من الرقبة إلى عجب الذنب. وعد ذلك من مكروهات الذبح .
7- التهذيب 9، نفس الباب، ح 220

محمّد الحلبيّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا تنخع الذبيحة حتّى تموت، فإذا ماتت فانخعها(1).

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه(2).

8-محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرّضا (علیه السلام) : إذا ذُبحت الشاة وسُلِخت، أو سُلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها(3).

باب الرّجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

160 - باب الرّجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه؟ فقال: هو ذكاة وَحِيّة ، لا بأس به وبأكله (4)

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم فال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مسلم ذبح شاة وسمّى ، فسبقه السكّين بحدَّتها فأبان الرأس؟ فقال : إن خرج الدَّم فكُلْ (5).

ص: 242


1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 228
2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 232 بتفاوت . هذا، والمشهور عند أصحابنا كراهة ذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه . وكرره برقم 76 من الباب 2 من الجزء 9 من التهذيب بتفاوت وسند آخر.
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 233 بتفاوت . هذا، وقد نقل عن الشيخ في النهاية القول بتحريم سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل أن تبرد. والقول بتحريم الأكل منها أيضاً في هذه الصورة، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة مستنداً في ذلك إلى هذا الحديث. في حين ذهب أكثر أصحابنا إلى القول بالكراهة، ونقل الشهيد الثاني في المسالك عن الشهيد الأول رحمهما اللّه ذهابه إلى تحريم الفعل دون الأكل.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 229 بتفاوت. وهو كذلك في الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 49 . والوحية : السريعة . هذا وفي إبانة الرأس من الذبيحة أثناء الذبح عامداً خلاف بين أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم، أظهره الكراهية ، كما نص على ذلك المحقق في شرائعه 205/3 .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 230 الفقيه ، نفس الباب ، ح 49 بتفاوت في الجميع.

3 - عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدفة قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) وقد سئل عن الرّجل يذبح فتسرع السكّين فتبين الرّأس؟ فقال : الذَّكاة الوحِية، لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد بذلك (1).

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

161 - باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد،عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف، أو طعنته برمح بعد أن تسمّي، فكُلْ، إلّا أن تدركه ولم يمت بعدُ فَذَكِّهِ(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ ثوراً بالكوفة ثار، فبادر النّاس إليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا أمي-ر المؤمنين (علیه السلام) فسألوه ، فقال : ذكاة وحيَّة، ولحمه حلال(3).

3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) في ثور تعاصى، فابتدروه بأسيافهم وسمّوا ، وأتوا عليّاً (علیه السلام) ، فقال : هذه ذكاة وحية ولحمه حلال (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك ؛ وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ قوماً أتوا النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) فقالوا : إنَّ بقرة لنا غلبتنا، واستصعبت علينا، فضربناها بالسيف؟ فأمرهم بأكلها (5).

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ،

ص: 243


1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 231 وفي ذيله : ما لم يتعمد ذلك.
2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ح 223 .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 224 وفي ذيله : ولحم حلال الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 47 . قوله (علیه السلام) : وحِيَّة : أي سريعة .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 225 بتفاوت. وفي ذيله : ولحم حلال .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 226 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 46 وفي سنده الفضيل . . ، بدل: الفضل.

عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : بعير تردَّى في بئر، كيف يُنْحَر؟ قال : تُدْخِلُ الحربة فتطعنه بها، وتسمّي وتأكل (1)

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

162 - باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين ضرب؟ فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تُذبح من مذبحها يعني إذا تعمّد لذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا إذا اضطرّ إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك (2).

باب إدراك الذكاة

163 - باب إدراك الذكاة

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه أبان بن عثمان، عن عبد بن سليمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في كتاب عليّ (علیه السلام) : إذا طرفت العين، أو ركضت الرّجل ، أو تحرَّك الذنب وأدركته فَذَكِّه .

2 - محمّد بن يحيى، عن ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سليم الفرّاء، عن الحسن بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) إذ جاءه محمّد بن عبد السلام فقال له : جُعِلْتُ فِداك ، يقول لك جدّي : إنَّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثمّ ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : إنَّ محمّداً أتاني برسالة منك، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرّجل الذي ذبح البقرة - حين ذبح - خرج الدم معتدلاً ، فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً ، فلا تَقْرَبُوهُ(3).

ص: 244


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 222 والضمائر فيه للغائب دون المخاطب. هذا ويقول المحقق في الشرائع 207/3 : «كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه ، وخيف فوته، جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية». وما ذكره رحمه اللّه موضع وفاق بین الأصحاب .
2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 221 بتفاوت يسير وليس فيه كلمة يعني، ويحتمل أنه من كلام الراوي، كما يحتمل إنه من كلام المؤلف رحمه اللّه .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح236. هذا وقد اشترط أصحابنا في كيفية التذكية - في جملة ما اشترطوا - الحركة بعد الذبح ، وقال بعض الأصحاب : لا بد مع ذلك من خروج الدم ، وقيل : يجري أحدهما، وهو أشبه ولا يجزي خروج الدم متثاقلاً إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة شرائع الإسلام للمحقق 206/3 .

3-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في كتاب عليّ (علیه السلام): إذا طرفت العين، أو ركضت الرّجل، أو تحرَّك الذنب، فكُلْ منه، فقد أدركت ذكاته(1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا شَكَكْتَ في حياة شاة، ورأيتها تطرف عينها، أو تحرك أذنيها، أو تَمْصَعُ بذَنَبها ، فاذبحها ، فإنّها لك حلال (2).

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الذَّبيحة؟ فقال : إذا تحرَّك الذَّئب، أو الطَّرْفُ ، أو الأذن، فهو ذكيّ(3).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال في الشّاة : إذا طَرَفَت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة (4).

باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجُنب يذبح

164 - باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجُنب يذبح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة؟ قال : كُلْ منها ، فقلت له : فإنّه لم يوجّهها؟ قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يُذكر اسم اللّه عزَّ وجل عليها ؛ وقال (علیه السلام): إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن

ص: 245


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 237 و 238 . 9، ومصع البرق يقول الفيروز آبادي : لَمَعَ ، والدابة بذنبها : حركته وضربت به.
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 237 و 238 . 9، ومصع البرق يقول الفيروز آبادي : لَمَعَ ، والدابة بذنبها : حركته وضربت به.
3- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 235 و 234 .
4- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 235 و 234 .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 253 بتفاوت يسير. وقوله السائل ثانياً : فلم يوجهها ، إنما قصد إنه لم يوجهها عامداً هذه المرة، في مقابل السؤال الأول حيث صرح بأنه كان جاهلا بوجوب التوجيه .

رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يذبح ولا يسمّي؟ قال: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع، ولا يقطع الرَّقبة بعد ما يذبح (1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن الذَّبيحة تُذبح لغير القِبلة؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمّد ؛ وعن الرّجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم، إذا كان لا يُتّهم، وكان يُحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرّقبة حتّى تبرد الذبيحة (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة ذُبِحَت لغير القبلة؟ فقال: كُل، ولا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يُسمّ ؟ فقال : إن كان ناسياً فليُسَمّ حين يذكر، ويقول: بسم اللّه على أوَّله وعلى آخره(3).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته (علیه السلام) عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه عزَّ وجلَّ ؟ قال : هذا كلّه من أسماء اللّه عزّ وجلَّ، ولا بأس به (4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا بأس أن يذبح الرّجل وهو جُنُب (5).

باب الأجِنَّة التي تخرج من بطون الذبائح

165 - باب الأجِنَّة التي تخرج من بطون الذبائح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن

ص: 246


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 252 .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 251 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 69 قوله (علیه السلام) : إذا كان لا يتهم ؛ أي كان متهماً في دينه بأن يتهاون في أحكامه وأوامره ونواهيه، ولا يعتني بشرايط الذبح بل يخل ببعضها عامداً، وقد أدخل فيه بعضهم من لا يعتقد الوجوب كالمخالف.
3- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 250 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 67 .
4- التهذيب 9 ،نفس الياب، ح 249 الفقيه ،3، نفس الباب، ح 68 . والحديث صحيح، ويدل على الإكتفاء بمطلق التسمية، وإن بالتحميد والتهليل لصدق الذكر بذلك.
5- الحديث حسن، وبمضمونه أفتى الأصحاب.

مسلم قال: سألت أحدهما (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلَّ: (أحِلَّت لكم بهيمة الأنعام(1) ) ؟ فقال : الجنين في بطن أمّه، إذا أشعر وأوبر ، فذكاته ذكاة أمّه، فذلك الّذي عَنى اللّه عزّ وجلّ (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا ذبحت الذّبيحة فوجدت في بطنها ولداً تامّاً ، فكُل، وإن لم يكن تامّاً، فلا تأكل (3).

3-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحُوار تُذكَّى أُمّه، أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماماً، ونبت عليه الشعر ، فَكُلْ (4).

عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعَرَ ؟ فقال (علیه السلام): ذكاته ذكاة أمّه.

5-عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه قال في الجنين: إذا أشْعَرَ فكُل، وإلّا فلا تأكل، - يعني إذالم يُشعر - .

باب النطيحة والمتردّية وما أكل السَّبُعُ تدرك ذكاتها

166 - باب النطيحة والمتردّية وما أكل السَّبُعُ تدرك ذكاتها

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : النطيحة والمتردّية وما أكل السَبعُ ، إذا أدركت ذكاته فكُلْ (5).

ص: 247


1- المائدة / 1 .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 244 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 56 بتفاوت قليل.
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 242 .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 246 وفيه : تاماً . . ، بدل: تماماً : .. والحوار : ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن أمه - كما يقول الفيروز آبادي . هذا ويقول المحقق في الشرائع 208/30 : «ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته ، وقيل : ولم تلجه الروح ، ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته، وفيه إشكال، ولو لم تتم خلقته لم يحلّ أصلاً، ومع الشرطين يحل بذكاة أنه، وقيل : لو خرج حياً ولم يتسع الزمان لتذكيته حلّ أكله، والأول أشبه».
5- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 248. والمترديّة : هي التي سقطت في بئر أو نحوها .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكل من فريسة السَبُع، ولا الموقوذة، ولا المتردّية، إلّا أن تدركها حيّة فتُذكّى (1).

باب الدم يقع في القدر

167 - باب الدم يقع في القدر

1- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قدر فيها جزور، وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل ؟ فقال (علیه السلام) : نعم، لأنَّ النار تأكل الدم (2).

باب الأوقات التي يكره فيها الذبح

168 - باب الأوقات التي يكره فيها الذبح

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يكره الذبح وإراقة الدَّم يوم الجمعة قبل الصلاة، إلّا عن ضرورة(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن درّاج ، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة (4).

ص: 248


1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 247 بتفاوت . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 54 . والموقوذة : الشاة وغيرها ضربت ضرباً شديداً بخشب أو غيره حتّى ماتت . والوقد : الضرب الشديد .
2- الفقيه 3، نفس الباب ح 95 . والحديث صحيح . 3، والأوقية : سبعة مثاقيل شرعية، وعلى حساب الدرهم تعادل أربعين درهماً شرعياً، وقد وردت بذلك بعض الروايات . وهذا الحديث، وإن عمل بمضمونه بعض قدامى الأصحاب، إلا أن بعضهم الآخر كابن إدريس اطرحها وحكم بنجاسة ما في القدر، بينما حل بعضهم قدس اللّه أسرارهم الدم الوارد في الحديث على الدم الطاهر كدم السمك وهو خلاف الظاهر منه .
3- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 255 وفيه : الدماء . . . بدل ؛ الدم ...
4- الحديث ضعيف على المشهور. ويدل على كراهة الذبح ليلا كما نص عليه أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم. وقوله : في نوادر الجمعة لعل المعنى إن هذا الخبر أورده عليُّ بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة. ولعل هذا كان مكتوباً في الخبر الأول، إما في الأصل أو على الهامش فأخره النسّاخ مرآة المجلسي 20/22

3 - عليُّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن درّاج، عن أبان بن تغلب قال : سمعت عليّ بن الحسين (علیه السلام) وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر، فإن اللّه جعل الليل سَكَناً لكلّ شيء ؛ قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك ، فإن خِفْنا؟ فقال (علیه السلام): إن خفت الموت فاذبح(1).

باب آخ----ر

169 - باب آخ----ر

1 – عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن ذبيحة المرجي، والحروريّ ؟ فقال : كُل وقرّ واستقرَّ حتّى يكون ما يكون (2).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل؛ وزرارة ومحمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر (علیه السلام) عن شراء اللّحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصّابون؟ قال : كُلّ إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، ولا تسأل عنه(3).

باب ذبيحة الصبيّ والمرأة والأعمى

170 - باب ذبيحة الصبيّ والمرأة والأعمى

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة الصّبيّ؟ فقال : إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار

ص: 249


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 254 بتفاوت يسير.
2- التهذيب 9، 2 - باب الذبائح والأطعمة، ح 40. الاستبصار 4 ، 53 - باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد (صلّی اللّه علیه وآله) ، ح 6 وفي ذيله : حتّى يكون يوما ما. الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 60 . قوله (علیه السلام) : حتّى يكون ما يكون أي حتّى ظهور دولة الحق، وقوله : قرو...؛ أي أقر بذلك في نفسك.
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 42 بتفاوت. الفقيه ،3، نفس الباب، ح 66 بتفاوت أيضاً . هذا ويقول المحقق في الشرائع 206/3 : ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله أقول : والظاهر إن هذا الحكم إجماعي عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم لأن سوق المسلمين إمارة على التذكية.

وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة؟ فقال : إن كنَّ نساءً ليس معهنَّ رجل، فلتذبح أعْقَلَهُنَّ، ولتذكر اسم اللّه عز وجلَّ عليها (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة الغلام ؟ إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم اللّه عليها، فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّه عليها فكل (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحه الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم اللّه عزَّ وجلَّ على ذبيحتها، حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذُّبيحة، وذكر اسم اللّه عزَّ وجلَّ عليها، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما (3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرّضا (علیه السلام) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ ، وذبيحةِ المرأة؟ فقال: لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطرّوا إليه (4).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن غير واحد رووه عنهما جميعاً (علیه السلام) ؛ أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذّبح وسمّت، فلا بأس بأكله، وكذلك الأعمى إذا سُدَّدَ (5).

ص: 250


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 45 بتفاوت يسير الفقيه ،3، نفس الباب، ح 71 بتفاوت في الترتيب. قوله : أعقلهن : أي أفهمهنّ وأعرفهن بكيفية الذبح وشرائطه . قوله : أطاق الشفرة : كناية عن قدرته على الذبح وتمكنه منه . قوله : إذا تحرك أي صار ذا حركة خفيفة تنبيء عن ذكائه وتمييزه .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 44 بتفاوت يسير .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 43. الفقيه ،3، نفس الباب، ح 73 وفي سنده وفي رواية ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام). هذا وأطلق أصحابنا جواز ذبح المرأة والصبي المميز من دون تقييد بعدم وجود غيرهما، يقول الشهيدان : ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصي والمجبوب والصبي المميز، دون المجنون ومن لا يميز لعدم القصد، والمجنون مطلقاً و... الخ. كما راجع شرائع المحقق 204/3 .
4- الحديث مرسل. والتقييد بحال الاضطرار محمول على الاستحباب
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة، ح 46 بتفاوت . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 72 بتفاوت . قوله (علیه السلام): إذا سُدّد: أي إذا وجه إلى القبلة وقوم وضعه للسكين في الموضع المناسب، ونبه إلى فري الأوداج بتمامها .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد :قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة الخصيّ؟ فقال : لا بأس(1).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كانت لعليّ بن الحسين (علیه السلام) جارية تذبح له إذا أراد(2).

8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوساء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته(3).

باب ذبائح أهل الكتاب

171 - باب ذبائح أهل الكتاب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال : لا تأكله، إن سمّى وإن لم يُسمّ.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّا قوم نختلف إلى الجبل، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والإثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون : نصارى ، قال : فقلت: أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى؟ فقال : يا حسين، الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمنُ عليها إلّا أهل التوحيد.

3-وعنه ، عن حنان قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ الحسين بن المنذر روى عنك أنّك قلت: إن الذّبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلّا أهلها ؟ فقال : إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه. قال حنان : فسألت نصرانيّاً فقلت له : أيُّ شيء تقولون إذا ذبحتم؟ فقال : نقول : باسم المسيح .

ص: 251


1- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ، ح 47 .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 48 . الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 74 بتفاوت يسير.
3- الحديث ضعيف على المشهور.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبيحتهم؟ فقال : كان عليُّ [بن الحسين] (علیه السلام) ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم (1).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصرانيّ ؟ فقال : لا تقربوها (2).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّا نكون بالجبل، فتبعث الرُّعاة في الغنم، فربّما عطبت الشاة، أو أصابها الشيء، فيذبحونها، فنأكلها؟ فقال (علیه السلام): هي الذّبيحة، ولا يؤمن عليها إلّا مسلم(3)

7-وعنه ، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد اللّه قال: اصطحب المعلّى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فأخبراه؟ فقال: أيكما الذي أبي ؟ قال : أنا قال : أحسنت (4).

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال له رجل : أصلحك اللّه ، إنَّ لنا جاراً قصاباً، فيجييء بيهوديّ فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود؟ فقال : لا تأكل من ذبيحته، ولا تَشْتَرِ منه (5).

9 - ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : هو الاسم، فلا يؤمن عليه إلّا مسلم (6).

ص: 252


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 13 بدون ذكر عليّ بن الحسين (علیه السلام) . بل فيه : كان عليُّ (علیه السلام) . . . ، الاستبصار 4 ، 52 - باب ذبائح الكفار ، ح 13 بتفاوت يسير فيهما .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 1 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 وفي الذيل فيهما : لا تَقْرَبَنَها .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 15 الاستبصار ،4 نفس الباب، ح15 . وفي سنده : الحسن بن عبد اللّه . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 65 وفي سنده : الحسين بن عبيد اللّه .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح7. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 7 وفيه : أباه . . . ، بدل أبي .
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 18 . الاستبصار 4 ، 52 - باب ذبائح الكفار ، ح 17
6- التهذيب 9، نفس الباب، ح 16 وفي ذيله : المسلم. الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 64 وفيه : ولا يؤمن ... قال المحقق في الشرائع 204/3 : أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه فلا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة، وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، وفي رواية ثالثة : تؤكل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته، وهي مطروحة .

10 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا عنده - فقال له : الغنم يرسل فيها اليهوديّ والنصرانيّ ، فتعرض فيها العارضة، فيذبح، أناكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا تُدْخل ثَمَنَها ،مالكَ ولا تأكلها، فإنّما هو الاسم، ولا يؤمنُ عليه إلّا مسلم، فقال له الرّجل : قال اللّه تعالى : (اليوم أحلّ لكم الطيِّبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم )(1) ؟ فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : كان أبي (علیه السلام) يقول: إنّما هو الحبوب وأشباهها (2).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر ؛ وعبد اللّه بن طلحة، قال ابن سنان : قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم (3).

12 - عنه ، عن ابن سنان عن قتيبة الأعشى قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمَنُ على الاسم إلّا مسلم (4).

ص: 253


1- المائدة / 5 .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح5 .الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 5 . هذا والشهيد الثاني في المسالك 224/2، بعد أن أقر بوضوح سندِ هذه الرواية قال: «لكن لا دلالة فيها على التحريم، بل تدل على الحل لأن قوله : لا تدخل ثمنها مالك، يدل على جواز بيعها وإلا لما صدق الثمن في مقابلها، ولو كانت لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي كونها مكروهة، والنهي عن أكلها يكون حالها كذلك حذرا من التناقض . وأقول: إن النهي عن الثمن نهي عن المثمن، والنهي عن المسبب يكون نهياً عن السبب ودليلا على بطلان المعاملة من رأس، وليس ذلك إلا لكونها ميتة في المقام وإلا لما كان من وجه للنهي عن إدخال الثمن في ماله ، والقول بأن إطلاق الثمن على ما يقابلها يدل على جواز بيعها وإلا لما صدق الثمن، ينقضه إطلاق الثمن على ما يقابل العذرة مع توصيفه بالسحت وهو الحرام في قوله (علیه السلام) ثمن العذرة ،سحت كإطلاق الأجر على ما تتقاضاه الزانية مع توصيفه بأنه سحت أيضاً، ولم يقل أحد بصحة بيع العذرة ولا بحلية زنا الزانية؟ !! .
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . هذا ويشترط إسلام الذابح، فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقاً وثنياً كان أم ذمياً، سمعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال عند أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم، وذهب الصدوق رحمه اللّه وجماعة إلى حلّية ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته، وذهب آخرون ومنهم ابن أبي عقيل إلى حلّية ذبيحة غير المجوسي مطلقاً سمعت تسميته أم لا، قال الشهيد الثاني في المسالك 223/2 من الطبعة الحجرية : اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم، واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والاتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضاً، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق وأبو جعفر بن بابويه إلى الحل لكن شَرَطَ الصدوق سماع تسميتهم عليها، وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك . وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيدهم بكونهم ذمية، وكذلك الآخران، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في ذلك وهي كثيرة ...».

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب - (1).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال : لا بأس، إذا ذكروا اسم اللّه عزّ وجل، ولكنّي أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى (علیه السلام).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنا وأبي فقلنا له : جَعَلَنا اللّه فداك، إنَّ لنا خلطاء من النصارى، وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها؟ قال : فقال : لا تأكلوها، ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ، قال : فلما قدمنا الكوفة، دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثمّ تركتموه اليوم؟ قال: فقلنا : إنَّ عالماً لنا (علیه السلام) نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئاً لا يحبّ لنا أكلها، فقال: من هذا العالم هذا واللّه أعلم الناس وأعلم من خَلَقَ اللّه ، صدق واللّه إنا لنقول : بسم المسيح(2).

16 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب؟ قال: فقال : واللّه ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم إنّما هو الاسم ، ولا يؤمَنُ عليها إلّا مسلم .

17 - بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : رأيت عنده رجلا يسأله فقال : إنَّ لي أخاً فيسلف في الغنم في الجبال، فيعطى السنّ مكان السّن (3)؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال : بلى ، قال :

ص: 254


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح4 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 .
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 12 . الاستبصار 4 ، 52 - باب ذبائح الكفار، ح 12 بتفاوت يسير فيهما .
3- قوله : فيعطى السن ... الخ ، لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثمّ يشترون منهم بذلك الثمن مثل أسنان تلك الشياء إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك مرآة المجلسي 28/22

فلا بأس، قال : فإنّه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها، وربّما ملّحها فيأتيه بها مملوحة؟ قال: فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله، ولا يحرّكه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فإنّما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فأين قول اللّه عزّ وجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حِلَّ لهم) ؟ فقال : إنَّ أبي (علیه السلام) كان يقول : ذلك الحبوب وما أشبهها .

تمّ كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

والحمد اللّه ربّ العالمين

ص: 255

ص: 256

كتاب الأَطْعِمَة

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الأَطْعِمَة

باب علل التحريم

172 - باب علل التحريم

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عبد اللّه، عن بعض أصحابنا (1) ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)؛ وعدَّة من أصحابنا أيضاً، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : أخبِرْني جُعِلْتُ فِداك، لم حرَّم اللّه تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : إنَّ اللّه سبحانه وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلَّ لهم سواه، رغبةً منه فيما حرَّم علیهم ، ولا زهداً فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم عزّ وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلاً منه علیهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم، وعلم ما يضرُّ [هم] فنهاهم عنه وحرَّمه عليهم، ثمّ أباحه للمضطرّ، وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به، فأمره أن ينال منه بقدر البُلْغَة (2) لا غير ذلك.

ثمّ قال: أما الميتة، فإنّه لا يُدْمِنُها أحد إلّا ضعف بدنه ، ونحل جسمه، وذهبت قوَّته، وانقطع نسله، ولا يموت أكل الميتة إلّا فجأة.

وأمّا الدّم، فإنّه يورث آكله الماء الأصفر، ويبخر الفم وينتن الريح ، ويسى الخُلُق، ویورث الكَلب(3)والقسوة في القلب، وقلّة الرأفة والرّحمة، حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه .

وأمّا لحم الخنزير، فإنَّ اللّه تبارك وتعالى مسخ قوماً في صور شتّى، شبه الخنزير والقرد

ص: 257


1- في التهذيب : عن بعض أصحابه
2- البلغة ما يتبلغ به من العيش أي القوام منه .
3- الكلب : داء يصيب الكلاب، فإذا عض الكلب الكَلِبُ إنساناً إنتقل المرض إليه .

والدُّب، وما كان من المسوخ ، ثمّ نهى عن أكله للمُثْلَة لكيلا ينتفع [الناس] بها ولا يستخفّ بعقوبتها .

وأمّا الخمر، فإنّه حرَّمها لفعلها ولفسادها وقال : مُدمن الخمر كعابد وثن، تورثه الإرتعاش، وتذهب بنوره، وتهدم مروءته، وتحمله على أن يَجْسُرَ على المحارم من سفك الدماء، وركوب الزنا، فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها إلّا كلّ سوء(1).

باب جامع في الدوابّ التي لا يُؤكل لحمها

173 - باب جامع في الدوابّ التي لا يُؤكل لحمها

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بسطام بن مرّة (2)، عن إسحاق بن حسّان، عن هيثمّ بن واقد، عن عليّ بن الحسن العبديّ، عن أبي هارون(3)، عن أبي سعيد ، الخدريّ أنه سئل : ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام؟ فقال أبو سعيد : سمعت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يقول : الكوفة جمجمة العرب، ورمح اللّه تبارك وتعالى وكنز الإيمان، فخذ عنهم، أخبرك أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) مكث بمكّة يوماً وليلة يطوى (4)، ثمّ خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدّون، فقالوا : يا رسول اللّه ، الغداء، فقال لهم : نعم، أفْرِجوا لنبيكم، فجلس بين رجلين، وجلست، وتناول رغيفاً فصدع بنصفه، ثمّ نظر إلى أدمهم فقال : ما أدمكم هذا؟ فقالوا الجِرّيث يا رسول اللّه فرمى بالكسرة من يده وقام، قال أبو سعيد : وتخلّفت بعده لأنظر ما رأى الناس، فاختلف الناس فيما بينهم، فقالت طائفة : حرم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الجريث، وقالت طائفة : لم يحرمه ولكن عافه ، فلو كان حرمه لنهانا عن أكله، قال : فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) جواداً (5)حتّى لحقته، ثمّ غشينا رفقة أخرى يتغدّون فقالوا: يا رسول اللّه ؛ الغداء، فقال: نعم، افرجوا لنبيكم، فجلس بين رجلين وجلست

ص: 258


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 288 بتفاوت . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 99 بتفاوت وأخرجه عن محمّد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر (علیه السلام) ...
2- في الاستبصار قرّة. بدل: مرّة.
3- هو العبدي بقرينة روايته عن أبي سعيد الخدري واسم هذا الأخير سعد بن مالك وهو من السابقين الذين رجعوا إلى إمام المتقين (علیه السلام).
4- أي يجوع .
5- أي سريعاً، كالفرس الجواد. ويجوز أن يريد سيراً جواداً، أي بعيداً .

معه، فلمّا أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال : ما أدمكم هذا؟ قالوا : ضبٌّ يا رسول اللّه ، فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد : فتخلّفت بعد فإذا الناس ،فرقتان، فقالت فرقة : حرّمه رسول اللّه ، فمن هناك لم يأكله، وقالت فرقة أخرى: إنّما عافه، ولو حرّمه لنهانا عن أكله، ثمّ تبعت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) حتّى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي، فقالوا: يا رسول اللّه ، لو عرّجت علينا حتّى تدرك قدورنا، فقال لهم : وما في قدوركم؟ فقالوا: حُمَرٌ لنا كنّا نركبها فقامت(1)فذبحناها، فدنا رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من القدور فأكفأها برجله ، ثمّ انطلق جواداً وتخلّفت بعده، فقال بعضهم: حرّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لحم الحمير، وقال بعضهم : كلا، إنما أفرغ قدوركم حتّى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم ، قال أبو سعيد : فبعث رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إليّ ، فلما جئته قال : يا أبا سعيد، ادع لي بلالاً ، فلما جئته ببلال ، قال : يا بلال، اصعد أبا قبيس فناد عليه أنَّ رسول اللّه حرَّم الجِرِّي والضبَّ والحمير الأهلية، ألا فاتقوا اللّه جل وعزّ ولا تأكلوا من السمك إلّا ما كان له قشر، ومع القشر فلوس، فإنّ اللّه تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرُّسل، فأخذ أربعمائة منهم برّا، وثلاثمائة بحراً، ثمّ تلا هذه الآية : (فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق)(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام(3).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : كلّ ذي ناب من السّباع ومخلب من الطير حرام، وقال (علیه السلام): لا تأكل من السباع شيئاً (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن - يعني موسى بن جعفر (علیه السلام) - : أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت: ولم؟ قال (علیه السلام) : لأنّه مُثْلَةٌ، وقد حرم اللّه عزّ وجلّ الأمساخ، ولحم ما مثل به في صورها (5).

ص: 259


1- قامت الدابة - كما في القاموس - أي وقفت يعني لم تقو بعد على سير أو عمل.
2- روى قول رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من أنه حرم الجري والضب والحمر الأهلية بنفس السند في التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 170 . وكذا في الاستبصار 4 ، 47 - باب حكم لحم الحمر الأهلية و. و...، ح 9 . والحديث ضعيف. والآية في سورة سبأ/ 19.
3- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 161
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 162 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح، ح 28 ورواه مرسلاً.
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 165 .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال : إنّ الضبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ(1).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لحم الكلب؟ فقال : هو مسخ، قلت: هو حرام؟ : قال : هو نجس، أعيدها عليه ثلاث مرّات، كل ذلك يقول : هو نجس (2).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره أكل كلّ ذي حِمَّة(3).

8-محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ،عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلُّ أكلهما؟ فقال: لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ ولا غيره (4).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم؛ وزرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة؟ قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عنها وعن أكلها يوم خيبر، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنّها كانت

ص: 260


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 163 - 164 .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 163 - 164 .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 167 . والحمّة : - كما في النهاية - السم، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم يخرج منها.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 73. الاستبصار 4 ، 42 - باب كراهية لحم الغراب ، ح 2 . الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 117 بتفاوت . والزاغ : هو غراب الزرع وحرمة لحم الغراب بجميع أصنافه هي الأقوى عند أصحابنا وهنالك من قال بحلية بعضها قال الشهيدان: (ويحرم من الطير ... الغراب الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والخربان ويأكل الجيف، والأبقع أي المشتمل عن بياض وسواد مثل الأبلق في الحيوان .... ومستند التحريم فيهما حقيقة عليُّ بن جعفر عن أخيه موسى (علیه السلام) ورواية أبي يحي الواسطي عن الرضا (علیه السلام)) ويحل غراب الزرع المعروف بالزاغ في المشهور، وكذا الغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو أي يميل إليها يسيراً، ويعرف بالرمادي لذلك، ونسب القول بحل الأول إلى الشهرة لعدم دليل صريح بخصصه بل الإخبار منها مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة عليُّ بن جعفر عن أخيه موسى (علیه السلام) أنه قال لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره وهو نص أو مطلق في الإباحة كرواية زرارة عن أحدهما (علیه السلام) أنه قال : كل الغراب ليس بحرام وإنما الحرام ... الخ، لكن ليس في الباب حديث غير ما دل على التحريم فالقول به متعين ولعل المخصص استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى لكنه ضعيف».

حَمُولَةَ الناس، وإنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ وجلَّ في القرآن(1).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود (2)، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : إنّ المسلمين كانوا أجهِدوا في خيبر، فأسرع المسلمون في دوابّهم (3) ، فأمرهم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) بإكفاء القدور، ولم يقل: إنّها حرام، وكان ذلك إبقاءً على الدّواب (4).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تأكل إلّا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحُمُر الأهليّة؟ فقال : في كتاب عليُّ (علیه السلام) ، أنّه منع أكلها (5).

13 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لحوم الحمير ؟ فقال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن أكلها يوم خيبر، قال وسألته عن أكل الخيل والبغال؟ فقال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عنها، فلا تأكلوها إلّا أن تضطرّوا إليها (6).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: الفيل مسخ ، كان مَلِكاً زَنّاءً، والذئب مسخ ، كان أعرابيّاً ديّوثاً، والأرنب مسخ ، كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم (علیه السلام)، فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر، وفرقة في البرّ والفارة فهي الفويسقة، والعقرب كان نَمّاماً، والدُّبُّ، والزنبور كان

ص: 261


1- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 171 الاستبصار 4 ، 47 - باب حكم لحم الحمر الأهلية و. ح 1. والحمولة : - كما في المغرب - ما يحمل عليه من البعير أو الفرس والبغل والحمار.
2- هو زياد بن المنذر.
3- أي بادروا إلى نحرها أو ذبحها للأكل وأسرفوا في ذلك.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 172 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت فيهما.
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 169 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .6 . بتفاوت في الذيل يسير في الجميع. هذا، ويقول المحقق في الشرائع 218/3 : «في البهائم، ويؤكل من الإنسية الإبل والبقر والغنم، ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية على تفاوت بينها في الكراهية ..... وقد ذكر الشهيد الثاني في الروضة قولاً بتحريم البغل خاصة ونسبه إلى القيل مشعراً بتضعيفه».
6- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ، ح 168 ، الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح ه بتفاوت يسير فيهما .

لحّاماً يسرق في الميزان(1).

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطيّ قال : سئل الرضا (علیه السلام) عن الغراب الأبقع ؟ فقال : إنّه لا يؤكل، وقال : ومَنْ أَحَلَّ لك الأسود ؟ ! (2).

16 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : الطاؤوس مسخ ، كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه ، فوقع بها ، ثمّ راسلته بعدُ فمسخهما اللّه عزَّ وجلَّ طاؤوسين انثى وذكراً، ولا يؤكل لحمه ولا بيضه(3).

باب آخر منه (وفيه ما يُعرَف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

174 - باب آخر منه وفيه ما يُعرَف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرَّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كلّ ذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقلت : إنّ الناس يقولون : من السَبُع؟ فقال لي : يا سماعة، السَبُع كلّه حرام ، وإن كان سَبُعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) هذا تفصيلا، وحرَّم اللّه عزّ وجلَّ ورسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) المسوخ جميعها، فكُل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام، لا معدَّة كمعدَّة الإنسان، وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك، وكلُّ ما دَفَ فهو حلال، والحوصلة والقانصة يُمْتَحَن بها من الطير ما لا يُعرف طيرانه وكلُّ طير مجهول (4).

ص: 262


1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 166 بتفاوت قليل . والحديث مجهول. وقوله : كان لحاماً أي كان كل واحد منهما لحاماً. هذا، وقد أجمع أصحابنا على تحريم أكل كل ما ذكر في هذا الحديث وما تقدمه أيضاً.
2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ح 71 الاستبصار 4 42 - باب كراهية لحم الغراب، ح 1 . قوله (علیه السلام) : ومن أحل لك الأسود؟! : هو استفهام إنكاري، والمعنى : اسوده أيضاً حرام.
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 70 بتفاوت والحديث ضعيف. هذا، وقد نقل الشيخ صاحب الجواهر رحمه اللّه 309/36 عدم خلاف أصحابنا نصاً وفتوى على حرمة الطاووس مورداً بهذا الخبر عن الرضا (علیه السلام) ، وقد قال رحمه اللّه بعد إيراده : واللّه العالم.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 65 . والحوصلة : في الطير بمنزلة المعدَّة في غيره يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول . والمخلب للطائر - كما في الصحاح - والسباع بمنزلة الظفر للإنسان . هذا وقد نقل صاحب الجواهر الإجماع بقسميه عند أصحابنا على تحريم كل ما كان له تاب من البهائم أو ظفر يفترس بهما وهو ما يعبر عنه بالشبع، وما كان له مخلب من الطير يقوى به على افتراس الطير أيضاً.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان ،عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : الطير، ما يؤكل منه ؟ فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيات (1)، عن زرارة انّه قال : واللّه ما رأيت مثل أبي جعفر (علیه السلام) قطّ ، وذلك أنّي سألته فقلت : أصلحك اللّه، ما يؤكل من الطير؟ فقال : كُلّ ما دف ولا تأكُل ما صفّ، قلت : البيض في الأجام؟ فقال : ما استوى طَرَفان فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكُل، قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كُل من الطير ما كانت له قانصة، ولا مخلب له ، قال : وسألته عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك (3).

5-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كُل من الطير ما كانت له قانصة أو صِيصِية أو حوصلة (4).

6 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليّ الطير، فما أكل منه؟ فقال : كُل ما دفَّ ولا تأكل ما صَفَّ، فقلت: إنّي أوتى به مذبوحاً؟ فقال : كُل ما كانت له قانصة (5).

ص: 263


1- في التهذيب والفقيه : عليّ بن الزيات .
2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 63 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 26 . ودفيف الطائر : تحريك جناحيه أثناء الطيران، ويقابله صفيفه وهو أن يبسطهما أثناء الطيران من دون تحريك . والظاهر إن وجود واحدة من هذه العلامات كاف للحكم بحلية اللحم، واختلاف طرفي البيضة هو أن يكون أحدهما أضخم من الآخر. والقانصة للطائر، بمنزلة المعاء لغيره .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 66 و 67 .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 66 و 67 .
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 64 هذا ويقول المحقق في الشرائع 3/ 220 وهو بصدد تعداد ما يحرم من أصناف الطير: «الثاني : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم الثالث ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام، وما له أحدها فهو حلال ما لم يُنص على تحريمه . هذا وقد نقل الشيخ صاحب الجواهر رحمه اللّه الإجماع بقسميه عليه عند أصحابنا رضوان اللّه عليهم.

باب ما يُعرف به البيض

175 - باب ما يُعرف به البيض

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : إذا دخلت أجَمَةً فوجدت بيضاً ، فلا تأكل منه إلّا ما اختلف طرفاه(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن الزيات، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طَرَفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل(2).

3 - عنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي الخطّاب قال : سألته - يعني أبا عبد اللّه (علیه السلام) - عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضاً مختلفاً لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يُكره من الطير، أو يستحبُّ؟ فقال: إنّ فيه عَلَماً لا يخفى، أنظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كُلّ من البيض ما لم يستو رأساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدُّجاج وعلى خِلْقَته، أحد رأسيه مفرطح ، وإلّا فلا تأكل(4).

5- بعض أصحابنا، عن أحمد بن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليَّ البيض، فما أكل منه؟ فقال : كُلْ منه ما اختلف طرفاه .

ص: 264


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 7 وفيه : فلا تأكله .... بالنسبة لما اشتبه من البيض من حيث الحلّية والحرمة على الإنسان فقد نقل الشيخ صاحب الجواهر في جواهره 36 / 334 - 335 عدم الخلاف بين أصحابنا على أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق بل في ظاهر كشف اللثام وعن صريح الغنية الإجماع عليه فراجع .
2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 60 .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 58 بتفاوت يسير .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 61 . والمُفرطح : ما له عرض في استدارة .

باب الحمل والجَدْي يرضعان من لبن الخنزيرة

176 - باب الحمل والجَدْي يرضعان من لبن الخنزيرة

ا - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا حاضر عنده - عن جَدْيٍ يرضع من خنزيرة حتّى كبر وشبّ واشتدّ عظمه، ثمّ إِنَّ رجلاً استفحله في غنمه فَخَرَجَ له نسل ؟ فقال : أما ما عرفت من نَسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكُله ، فهو بمنزلة الجُبْن ، ولا تسأل عنه (1).

2 - حميد بن زياد، عن عبد اللّه بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) في جَدْي يرضع من خنزيرة، ثمّ ضَرَبَ في الغنم؟ قال : هو بمنزلة الجُبْن ، فما عرفت بأنّه ضَرَبَه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكُله (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي حمزة رفعه قال : قال : لا تأكل من لحم حَمَل يرضع من لبن خنزيرة(3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، قال : كتبت إليه (علیه السلام) جُعِلْتُ فِداك من كلّ سوء امرأة أرضعت عَنَاقاً (4)حتّى فطمت وكَبُرت، وضربها الفحل، ثمّ وضعت، أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب :(علیه السلام): فعل مكروه، ولا بأس به (5).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ

ص: 265


1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 183 . الاستبصار 4 ، 48 - باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة، ح 1 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 77 بتفاوت في الكتب الثلاثة يسير. وقال الشهيد الثاني في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته. هذا، ويدل الحديث على إن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتّى يعرف بعينه وإنه لا يجب الاستفصال عن حاله . وكذا الحديث التالي .
2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 184 . الاستبصار 4 ، 48 - باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 218/3 : «وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه ... ، الثاني : أن يشرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتد كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله ».
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 185 - الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 ، الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ح 75 وفي ذيله : ... من خنزيرة . وأخرجه مرسلاً عن أمير المؤمنين (علیه السلام) .
4- العناق الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول، جمع أعنق وعنوق.
5- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 187 - الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 76 بتفاوت وصرّح بأن المكتوب إليه هو الإمام عليُّ بن محمّد (علیه السلام) . وكان قد ذكر الشيخ رحمه اللّه هذا الحديث برقم 1337 من التسلسل العام من الجزء 7 من التهذيب أيضاً .

أمير المؤمنين (علیه السلام) سئل حَمَل غُذِي بلبن خنزيرة؟ فقال : قيّدوه واعلقوه الكُسْبَ(1)والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللّبن، وإن لم يكن استغنى عن اللّبن، فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه(2).

باب لحوم الجلالات وبيضهنَّ والشاة تشرب الخمر

177 - باب لحوم الجلالات وبيضهنَّ والشاة تشرب الخمر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكلوا لحوم الجلّالات [وهي التي تأكل العذرة]، وإن أصابك من عَرَقها فاغسله(3).

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله (4).

3- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الدُّجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتّى تُقيّد ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة خمسة أيّام، والشاة الجلّالة عشرة أيّام والبقرة الجلّالة عشرين يوماً، والناقة أربعين يوماً(5).

ص: 266


1- الكسب عصارة الدهن ، وقيل : عصارة دهن السمسم .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 186 وقد حمل الحديث على صورة ما إذا لم يشتد بتلك الرضاعة عظمه ولا نبت لحمه وإلا حرم لحمه ونسله كما تقدم .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 188 . الاستبصار 4 ،49 - باب كراهية لحوم الجلالات، ح 1. بتفاوت يسير فيهما. وروى ذيله بتفاوت في الفقيه ،3، نفس الباب، ضمن ح 81 . والجلّالات : هي الحيوانات التي تغتذي العذرة محضاً حتّى نمت بها بأن نبت لحمها واشتد عظمها، وإن ذهب بعضهم إلى عدم اشتراط تمحض الغذاء بالعذرة بل اكتفى بأن تكون أكثره هذا وكان الشيخ رحمه اللّه قد روى هذا الحديث برقم 768 من التسلسل العام في الجزء 1 من التهذيب أيضاً.
4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 191) وفيه : لا يُشرب ... ، وفيه أيضاً : فإن أصابك . . . الاستبصار 4 49 - باب كراهية لحوم الجلالات، ح 4 . هذا وقد نسب إلى مشهور قدماء أصحابنا القول بنجاسة عرق الإبل الجلالة، كما عن القاضي والشيخين والمنتهى، وعن الأردبيلي وتلميذه في المدارك، وتلميذه في الذخيرة الميل إليه، مستدلين عليه برواية ابن البختري هذه وغيرها ولكن المحكي عن متأخري الأصحاب القول بالكراهة مستندين إلى ما دل على طهارتها وطهارة أستارها الملازم لطهارة عرقها المؤيد باستبعاد الفرق بينها وبين سائر ما لا يؤكل لحمه، بل بين سائر الحيوانات الجلالة لعدم الخلاف في طهارة عرقها إلا ما نقل عن كتاب النزهة لا بن سعيد .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح192 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 5 .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في شاة تشرب خمراً حتّى سَكِرَت، ثمّ ذُبِحت على تلك الحال؟ قال : لا يؤكل ما في بطنها (1).

5- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (علیه السلام) في شاة شربت بولاً ثمّ ذبحت؟ قال : فقال : يُغسل ما في جوفها، ثمّ لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلّالة، والجلّالة : التي يكون ذلك غذاؤها (2).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد الأدمي، عن يعقوب بن يزيد، رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الإبل الجلّالة إذا أردت نحرها، تحبس البعيرَ أربعين يوماً، والبقرةَ ثلاثين يوماً، والشاةَ عشرةَ أيّام .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (3)، عن الخشّاب (4)، عن عليّ بن أسباط، عمّن روى في الجلّالات :قال لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن(5).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته أكل لحوم الدجاج في الدساكر (6) ، وهم لا يمنعونها من شيء، تمرُّ على العذرة مُخلّى عنها، وعن أكل بيضهنّ؟ فقال : لا بأس به (7).

9 - الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن

ص: 267


1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 181 يقول المحقق في الشرائع 219/3 : ولو شرب شيء من هذه الحيوانات خمراً لم يحرم لحمه بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه . . .» وعدم جواز أكل شيء مما في جوفه كالكبد والكرش والإمعاء وإن غسل بالماء هو الأصحاب، بل نقل ابن زهرة الإجماع عليه، وإن نقل عن ابن إدريس القول بالكراهة لا الحرمة. بل يظهر من عبارة الشهيد الثاني في المسالك إنه رحمه اللّه خص بما إذا ذبحها بعد شرب الخمر بلا فصل. واللّه المشهور بين العالم .
2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 194 . الاستبصار 4 ، 49 - باب كراهية لحوم الجلالات، ح 7 .
3- في التهذيب : عن محمّد بن أحمد .
4- واسمه الحسن بن موسى .
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 195 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 8 . قوله (علیه السلام) : يخلطن : أي يغتذين العذرة وغيرها. ولا يغتذين العذرة وحدها محضاً.
6- الدساكر: جمع الدسكرة ، وهي - هنا - القرية .
7- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 193 ، الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 .

الرضا (علیه السلام) في السمك الجلّال أنه سأله عنه ، فقال : ينتظر به يوماً وليلة، وقال السيّاري : إنَّ هذا لا يكون إلّا بالبصرة (1). وقال: في الدُّجاج يحبس ثلاثة أيام، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشرة يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإبل أربعين يوماً، ثمّ تذبح .

10 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن بيض الغُراب؟ فقال : لا تأكله(2).

11 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن بسّام الصيرفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الإبل الجلّالة، قال: لا يُؤكل لحمها، ولا تُرْكَب أربعين يوماً(3).

12 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تَغَذَّى ثلاثين يوماً، والشاة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تَغَذَّى عشرة أيّام، والبطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تُرْبَطَ خمسة أيّام، والدّجاجة ثلاثة أيّام (4).

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

178 - باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه

ص: 268


1- إلى هنا في التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 48 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 218/3: «ولا يؤكل الجلال من السمك حتّى يستبرىء بأن يجعل في الماء يوماً وليلة، ويطعم علفاً طاهراً». ولعل ما ذكره السياري ناشيء من كون مياه أنهارهم أو مياه البحر عندهم تصب فيها مجاري قاذوراتهم وفضلاتهم من البول والعذرة فيتناولها السمك ويغتذي بها فينقلب جلّالاً .
2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 62 .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 190 . الاستبصار 4 ، 49 - باب كراهية لحوم الجلالات، ح 3.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 189 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 218/3 : وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه : أحدها الجلل وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فيحرم حتّى يستبرىء، وقيل: يكره والتحريم أظهر، وفي الإستبراء خلاف، والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين وقيل : تستوي البقرة والناقة في الأربعين، والأول أظهر، والشاة بعشرة، وقيل: بسبعة، والأول أظهر، وكيفيته أن يربط ويعلف علفاً طاهراً هذه المدة». والذي قال بالكراهة هنا هو ابن الجنيد . ولا بأس بمراجعة اللمعة وشرحها للشهيدين 2/ 275 - 276 من الطبعة الحجرية .

الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : حُرّم من الشاة سبعة أشياء : الدَّم، والخصيتان والقضيب، والمثانة والغُدَد، والطّحال، والمرّارة (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه قال : مرَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) بالقصّابين، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدَّم، والغُدد، وآذان الفؤاد، والطّحال، والنّخاع، والخصيّ، والقضيب، فقال له بعض القصّابين : يا أمير المؤمنين، ما الكبد والطحال إلّا سواء؟ فقال له : كذبت يا لكع، أيتوني بتَورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال (علیه السلام): شُقّوا الطحال من وسطه، وشُقّوا الكبد من وسطه، ثمّ أمر (علیه السلام) فَمُرِسا في الماء جميعاً، فابيضّت الكبد منه ،ولم ينقص شيء ولم يبيضّ الطحال، وخرج ما فيه كلّه وصار دماً كلّه، حتّى بقي جلد الطحال وعرقه، فقال له هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم (2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفَرْثُ، والدَّم، والطحال والنخاع والعِلْباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء، والمرّارة(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار عنهم (علیه السلام) قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة - وهي موضع الولد- ، والطحال، لأنه دم، والعدد مع العروق، والمخ

ص: 269


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 49
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة، ح 50 بتفاوت يسير واللكع : الأحمق والتور: إناء يشرب فيه . ومُرِسا : أي نقعا وعولجا باليد. هذا وقد نقل إجماع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على تحريم خمسة أشياء من الذبيحة وهي الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان. ومن عبر عن الطحال بالكراهة وكذا عن غيره من الأصحاب كالاسكافي إنما راد بها الحرمة . كما إن الأشبه في المثانة والمرّارة والمشيمة هو الحرمة أيضاً لما فيها من الاستخباث . ويقول المحقق في الشرائع 223/3 : «أما الفرج والنخاع والعليُّاء والغدد ذات الأشاجع والأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، والواحد أشجع وخرزة الدماغ والحدق، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهية، ويكره الكلى، وأذنا القلب، والعروق ...».
3- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ح 51 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 100 بتفاوت والحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف. والفرث ما يكون في الكرش من الفضلات، والغدد: جمع الغدة وهي كل عقدة في الجسد إكتنفها الشحم، وكل قطعة صلبة بين الأعصاب .

والذي يكون في الصلب، والمرارة، والحَدَق، والخَرَزَة التي تكون في الدّماغ، والدَّم(1).

5-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا اشترى أحدكم لحماً ، فليُخْرج منه الغُدد، فإنّه يحرك عِرْقَ الجُذام .

6-سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا أنّه كره الكليتين، وقال: إنّما هما مجمع البول(2).

باب ما يقطع من إليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

179 - باب ما يقطع من إليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا عنده يوماً - عن قطع أليات الغنم؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مَالَكَ، ثمّ قال (علیه السلام): إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام): أَنَّ ما قُطِعَ منها ميت لا يُنتَفَعُ به (3).

2- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنّها ميتة .

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) فقلت له: جُعِلْتُ فداك، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: حرام هي، فقلت جُعِلْتُ فِداك ، فنصطبح (4)بها؟ فقال: أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام(5)

ص: 270


1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 52 .
2- التهذيب 9، نفس ،الباب ح 53 . وفيه: عن بعض أصحابه . . .
3- التهذيب 9 ،2 - باب الذبائح والأطعمة ح 65 الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 57 بتفاوت يسير . والمقصود قطع الياتها وهي ما زالت حية، فتكون جزءاً مباناً من الحي وقد أجمع أصحابنا على أنه يتعامل معه معاملة الميتة. وإن دل الحديث على جواز قطعها إن كان الغرض من ذلك إصلاح المال، ولكن الحديث ضعيف على المشهور.
4- في التهذيب فنستصبح .
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 64 هذا، والمشهور عند أصحابنا جواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، والحديث دال على عدم جواز الإنتفاع به مطلقاً.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد ؛ ويحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتّى أبانه، أيأكله؟ قال: نعم، يأكل ممّا يلي الرأس، ثمّ يدع الذَّنَب(1).

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له: ربّما رميت بالمعراض فأَقتُل؟ فقال : إذا قطعه جدلين (2)فارم بأصغرهما وكُل الأكبر، وإن اعتدلا فكُلْهُما(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يُعتَرَضان بالسيف فَيُقَدّان؟ فقال : لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين، فإن تحرّك أحدهما، لم يؤكل الآخر، لأنّه ميتة (4).

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يضرب الصيد فَيَقُدُّه نصفين؟ قال: يأكلهما جميعاً، فإن ضربه وأبان منه عضواً، لم يأكل عضواً، لم يأكل منه ما أبان [منه]، وأكل سائره.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

180 - باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

1-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت جالساً في مسجد الرسول (صلّی اللّه علیه وآله) إذ أقبل رجل فسلّم ، فقال (5): من أنت يا عبد اللّه؟ قلت : رجل من أهل الكوفة، فقلت: ما حاجتك؟ فقال لي : أتعرف أبا جعفر محمّد بن عليّ (علیه السلام) ؟ فقلت : نعم، فما حاجتك إليه ؟ قال : هيّأت له أربعين مسألة أسأله عنها، فما كان من حقّ أخذته وما كان من باطل تركته، قال أبو حمزة :

ص: 271


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 63 وفيه : ويدع. وفي سنده: عن يحيى بن المبارك.
2- في التهذيب : إذا قطعته جدلين. والجدل - كما في القاموس - العضو.
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 62
4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 61 بتفاوت . والفد: القطع المستأصل.
5- الظاهر إن السائل هو الرّجل المقبل بملاحظة ما سوف يأتي من أنه كان قتادة بن دعامة البصري، فقيه أهل البصرة .

فقلت له : هل تعرف ما بين الحقّ والباطل؟ قال: نعم، فقلت له : فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحقّ والباطل؟ فقال لي: يا أهل الكوفة، أنتم قوم ما تُطاقون، إذا رأيت أبا جعفر (علیه السلام) فأخبرني ، فما انقطع كلامي معه حتّى أقبل أبو جعفر (علیه السلام)، وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج، فمضى حتّى جلس مجلسه، وجلس الرّجل قريباً منه ، قال أبو حمزة: فجلست حيث أسمع الكلام، وحوله عالَم من الناس، فلمّا قضى حوائجهم وانصرفوا، التفت إلى الرّجل فقال له من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري، فقال له أبو جعفر (علیه السلام): أنت فقيه أهل البصرة؟ قال : نعم ، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) : ويحك يا قتادة إنَّ اللّه جل وعزّ خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حُجَجاً على خلقه، فهم أوتاد في أرضه، قُوّام بأمره، نُجَباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقه أظلّة عن يمين عرشه ، قال : فسكت قتادة طويلاً ثمّ قال : أصلحك اللّه واللّه لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدّام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدّام واحد منهم ما اضطرب قُدّامك، قال له أبو جعفر (علیه السلام) : ويحك، أتدري أين أنت، أنت بين يدي (بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة ) فأنت ثَمّ ونحن أولئك ، فقال له قتادة : صدقت واللّه جعلني اللّه فداك، واللّه ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة : فأخبرني عن الجبن؟ قال : فتبسّم أبو جعفر (علیه السلام) ، ثمّ قال: رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال: ضلّت عَلَيَّ ، فقال : لا بأس به، فقال: إنّه ربّما جعلت فيه إِنْفِحَة (1)الميّت، قال: ليس بها بأس، إنَّ الإنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم ، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم ، ثمّ قال : وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة ، فهل تؤكل تلك البيضة، فقال قتادة : لا ، ولا آمر بأكلها، فقال له أبو جعفر (علیه السلام) ، ولم ؟ فقال : لأنّها من الميتة ، قال له : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال : نعم قال : فما حرَّم عليك البيضة وحلّل لك الدّجاجة؟! ثمّ قال (علیه السلام): فكذلك الإنفحة مثل البيضة، فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه، إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس عنهم (علیه السلام) قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيها منافع الخلق: الإنْفِحَة، والبيضة، والصوف، والشعر، والوبر، ولا بأس بأكل الجبن كلّه مما عمله مسلم أو غيره، وإنّما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية

ص: 272


1- الإنْفِحَة : شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجين، وهو معروف عند العامة بالمجبنة .
2- الحديث ضعيف .

المجوس وأهل الكتاب، لأنّهم لا يَتَوَقّون الميتة والخمر(1).

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) وأبي يسأله عن اللّبن من الميتة، والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة؟ فقال : كلّ هذا ذكيّ ، قال : فقلت له : فشعر الخنزير يُعمَل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها ، أوَيُتَوَضّأ منها؟ قال : لا بأس به ، وزاد فيه عليُّ بن عقبة ؛ وعليّ بن الحسن بن رباط قال : والشعر والصوف كلّه ذكيّ (2)

وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الشعر والصوف والوبر والرّيش، وكلّ نابت لا يكون ميتاً، قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدُّجاجة الميتة؟ قال : تأكلها .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) لزرارة ومحمّد بن مسلم : اللّبن، واللّباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقَرن، والتاب، والحافر، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدَّابة فهو ذكيّ، وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله، وصل فيه(3).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن

ص: 273


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ...، ح 54 .
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح قال المحقق في الشرائع 222/3 : الميتات وهي محرمة إجماعاً، نعم، قد يحلّ منها ما لا تحله الحياة فلا يصدق عليه الموت وهو : الصوف والشعر والوبر والريش وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة، وإن استلت غسل منها موضع الإتصال وقيل : لا يحل منها ما يقلع، والأول أشبه، والقرن والظلف والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة وفي اللبن في ضرع (الميتة روايتان أحداهما الحل وهي أصحهما طريقاً، والأشبه التحريم النجاسته بملاقاة الميتة. وأما عدم البأس في الاستقاء من البئر بحبل يعمل من شعر الخنزير فقد حمل في المشهور عندنا على صورة عدم ملاقاة الحبل للماء، ويمكن حمله على ما إذا كانت البئر نابعة فهي مما له مادة فلا يتنجس بملاقاة النجاسة. أو على حالة الاضطرار، يقول المحقق في الشرائع 227/3 : لا يجوز إستعمال شعر الخنزير إختياراً فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده . . . . . وقد استدل به السيد المرتضى على مذهبه في عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين. والحديث مجهول.
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 56 . الاستبصار 4، 54 - باب ما يجوز الإنتفاع به من الميتة، ح 1 . واللباء : ما يدرّه الضرع قبل إدراره اللبن وقيل : هو أول اللبن . وإنما أمره (علیه السلام) بغل المذكورات إذا أخذت من الحيوان بعد الموت حتف الأنف لاستصحابه شيئاً من المينة غالباً، أو لملامسته الميتة في جزئه المتصل بها برطوبة مسرية .

إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في بيضة خرجت من آسْتِ دجاجة ميتة؟ فقال: إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : أسأله كتبت إليه (علیه السلام) عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكيّ؟ فكتب: لا يُنتَفَعُ من الميتة بإهاب (2)ولا عَصَب وكلّ ما كان من السخال [من] الصوف وإن جز، والشعر، والوبر والإنْفِحَة، والقرن ولا يُتَعَدّى إلى غيرها إن شاء اللّه (3)

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : جُعِلْتُ فداك، الميتة، يُنتَفَع منها بشيء؟ فقال : لا ، قلت : بلغنا أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) مرَّ بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ قال : تلك شاة كانت لسَودَةَ بنت زمعة زوج النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله)، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتّى ماتت فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها - أي تذكّى -.

باب أنّه لا يحلّ لحم البهيمة التي تنكح

181 - باب أنّه لا يحلّ لحم البهيمة التي تنكح

1 - عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أن أمير المؤمنين (علیه السلام) سئل عن البهيمة التي تُنكَح ؟ فقال : حرام لحمها، وكذلك لبنها (4).

ص: 274


1- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ح57 . وفيه إن كانت اكتست . .. الخ .
2- الإهاب الجلد.
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبايح والأطعمة وما . . . ، ح 58 . الاستبصار ،4، 55 - باب تحريم جلود الميتة ، ح 1 . وفي التهذيب : ... ينتفع بها ولا يتعدى ... الخ .
4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 196 وفيه: ... ولبنها . وما تضمنه الحديث عليه فتوى أصحابنا رضوان اللّه علیهم . ويقول المحقق في الشرائع 219/3 : «إذا وطأ الإنسان حيواناً مأكولاً حرم لحمه ولحم نسله، ولو اشتبه بغيره قسم فريقين وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتّى تبقى واحدة».

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

182 - باب في لحم الفحل عند اغتلامه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) (1)عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه(2).

باب اختلاط الميتة بالذكّي

183 - باب اختلاط الميتة بالذكّي

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، وكان يدرك الذكّي منها فيعزله، ويعزل الميتة ، ثمّ إنَّ الميتة والذكيَّ اختلطا ، فكيف يصنع به؟ فقال : يبيعه ممّن يستحلّ المبتة، ويأكل ثمنه، فإنّه لا بأس به(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إذا اختلط الذكيّ والميتة، باعه ممن يستحلّ الميتة، ويأكل ثمنه (4).

ص: 275


1- في التهذيب : نهى أمير المؤمنين (علیه السلام) .
2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 197 :وفيه البعير . 197 وفيه: البعير . . ، بدل الفحل . واغتلام الفحل - أو البعير - هياجه من ضغط الشهوة للضراب، وقد حمل الحديث على الكراهة .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 198 . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان اللّه علیهم في جواز بيع ما اختلط ذكية بميتته ممن يستحل الميتة على قولين، بعد إتفاقهم - عدا ما نقل عن المقدس الأردبيلي ومن تبعه - على عدم جواز تناول شيء منه حتّى يعلم المذكى منه بعينه إنطلاقا من تغليب جانب الحرام على جانب الحلال في صورة اجتماعهما. القول الأول : هو الجواز، وقد حكي عن النهاية للشيخ ، وابن حمزة، ونقل إختيار العلامة له في المختلف الشهيد الثاني في المسالك . مستندين فيه إلى هذه الرواية وغيرها . ومال إليه المحقق في الشرائع 223/3 حيث قال بعد عرضه للمسألة وذكره لهذا الرأي وربما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حَسْب . القول الثاني : المنع من بيعه والانتفاع به مطلقاً، وحكاه الشهيد الثاني في مسالكه عن ابن إدريس الذي طرح هذه الرواية وغيرها مما تضمن الحكم الوارد فيها وذلك اعتماداً على أصله في التعامل مع الروايات، ولمخالفته لأصول المذهب من حرمة الإنتفاع بالميتة ببيع وغيره لأن اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه . وقد ناقش الشهيد الثاني في مسالكه بما ذكره المحقق في الشرائع من تصحيحه البيع إذا قصد البائع بيع خصوص المذكى منه واستشكل في ذلك بعدَّة وجوه منها جهالة المبيع وهو المذكّى مع عدم تميزه وبوجه أخرى فراجع .
4- التهذيب 9، نفس الباب، ح 199 .

184 - باب آخر منه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يَدْرِ أذكيّ هو أم ميّت؟ قال : يطرحه على النار، فكُلّ ما انقبض فهو ذكي، وكلُّ ما انبسط فهو مَيّت(1).

باب الفارة تموت في الطعام والشراب

185 - باب الفارة تموت في الطعام والشراب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فأُلْقِها وما يليها وكُلْ ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : جُرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال (علیه السلام): أما السمن والعسل فيؤخذ الجزذ وما حوله والزيت يستصبح به(3).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) سئل عن قدر طُبخت، فإذا في القدر فأرة؟ قال: يُهراق مَرَقُها، ويُغسل اللّحم ويؤكل (4).

ص: 276


1- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، وقد اختار هذه العلامة الشهيد الثاني في الدروس. أو مال إلى اعتمادها مستنداً إلى هذه الرواية، ومن الواضح إن ما تضمنه الحديث إنما هو علامة للحم المطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه ميتة أو بأجمعه مذكى، لا ما علم إن فيه ميتة وإن فيه مذكى وقد اختلطا فلا يتميزان .
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 95 بتفاوت يسير . ويقول المحقق في الشرائع 226/3 وهو بصدد الحديث عما يحصل في الأشياء من النجاسات : ..... وإن كان له (أي الشيء ( حالة جمود فوقعت النجاسة فيه، جامداً كالدبس الجامد والسمن والعسل، ألقيت النجاسة وكُشِط ما يكتنفها والباقي حل. ولو كان المائع دهنا، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز تحت الأظلة.
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 94 بزيادة في آخره وفي ذيله هنا : وأما الزيت فتستصبح به.
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 100 . الاستبصار 1، 11 - باب حكم الفارة والوزغة والحية و...، ح 5 . وحمل على ما إذا ماتت الفأرة في القدر.

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفارة والكلب (1)يقع في السمن والزيت ثمّ يخرج منه حيّاً؟ فقال : لا بأس بأكله (2).

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

186 - باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) وقد قال: سئل عن الجِرّي يكون في السفّود مع السمك؟ فقال : يؤكل ما كان فوق الجري، ويرمى ما سال عليه الجرّي، قال : وسئل (علیه السلام) عن الطحال في سفّود مع اللحم وتحته خبز - وهو الجوذاب - أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب، ويرمى بالطحال، لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مثقوباً أو مشقوقاً، فلا تأكل ممّا يسيل عليه الطحال(3)

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عنهم (علیه السلام) قال: سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ؟ قال : إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل (4): تُبذر حتّى تنبت (5).

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

187 - باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

1-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن

ص: 277


1- لا يوجد ذكر للكلب في التهذيب هنا
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، صدر ح 97 بتفاوت والحديث صحيح .
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ذيل ح 80 بتفاوت وفيه جاء الصدر ذيلا والذيل صدراً. ورواه بتفاوت في الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 87 . و الجوذاب : - بالضم - خبز، أو حنطة ، أو لبن وسكر وماء نارجيل علّق عليها لحم في تنور حتّى يطبخ» الوافي للفيض م 11 ص 21 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 223/3 : ولو شوي الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوباً لم يحرم اللحم، وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوباً وكان اللحم تحته، حرم. والسفود: الحديدة التي يشوى بها اللحم - كذا في الصحاح ..
4- لعله من كلام الراوي .
5- الحديث مجهول.

سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن طعام أهل الكتاب، وما يحلُّ منه؟ قال: الحبوب (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طعام أهل الكتاب، وما يحلُّ منه؟ قال : الحبوب (2).

3-أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قال : فقال : إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به.

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قوم مسلمين يأكلون، وحضرهم رجل مجوسيّ، أَيَدْعُونَهُ إلى طعامهم؟ فقال : أما أنا فلا أؤاكل المجوسيّ ، وأكره أن أحرّم علیکم شيئاً تصنعونه في بلادكم (3).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حِلٌّ لهم (5)) ، فقال (علیه السلام): الحبوب والبقول.

ص: 278


1- الحديث موثق، ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ...، ح 110 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 102 .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 105 بتفاوت واختلاف في بعض السند ما قبل الكاهلي وفيه إن السائل هو رجل غير الكاهلي . وظاهر الحديث التقيه أو يحمل على الجامد وامتناعه (علیه السلام) عن الأكل معهم للتنزه. ويقول المحقق في الشرائع 226/3 : والكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له، سواء كانوا أهل الحرب أو أهل الذمة، على أشهر الروايتين، وكذا لا يجوز إستعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات. ويقول المحقق في الشرائع 226/3 : .... «وروي : إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده، وهي شاذة».
4- التهذيب 9 ،2 - باب الذبايح والأطعمة وما . . . ، ح 107 .
5- المائدة/ 5 .

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ قال : لا(1).

8-عنه ، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن زياد ،عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أخالط المجوس، فأكل من طعامهم ؟ فقال : لا (2).

9- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : لا تأكله ، ثمّ سكت هنيئة، ثمّ قال : لا تأكله، ثمّ سكت هنيئة، ثمّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول . إنّه حرام، ولكن تتركه تنزّهاً عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير(3).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم ، قال : كنت نصرانيّاً فأسلمت، فقلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ أهل بيتي على دين النصرانيّة، فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي (علیه السلام) : أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس (4).

باب ذكر الباغي والعادي

188 - باب ذكر الباغي والعادي

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه تبارك وتعالى : (فمن اضطُرَّ غير باغٍ ولا عادٍ(5))؟ قال: الباغي : الذي يخرج على الإمام، والعادي : الذي يقطع الطريق، لا تحل له الميتة (6).

ص: 279


1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 101 .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 102 .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 103 و 104 بتفاوت في الأخير. والأول يمكن حمله على التفيه، والحديث الثاني مجهول.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 103 و 104 بتفاوت في الأخير. والأول يمكن حمله على التفيه، والحديث الثاني مجهول.
5- البقرة/ 173 .
6- الحديث ضعيف على المشهور، ولا خلاف بين أصحابنا فيما تضمنه من حكم . وقد ذهب المحقق وغيره إلى أن العادي هو قاطع الطريق، والباغي هو الخارج على الإمام. ونقل في معناهما أقوال فراجع مجمع البيان للشيخ الطبرسي رحمه اللّه في تفسير الآية.

189 - باب أكل الطين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن رجل قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الطين حرام كله كلحم الخنزير، ومن أكله ثمّ مات فيه، لم أصَلّ عليه، إلا طين القبر (1)فإنَّ فيه شفاء من كل داء، ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أكلُ الطين يورث النفاق(2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) قال : من انهمك في أكل الطين، فقد شرك في دم نفسه (3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ خلق آدم من الطين، فحرَّم أكل الطين على ذرّيّته (4)

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح (5)، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قيل لأمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل يأكل الطين فنهاه، فقال: لا تأكله، فإن أكلته ومتّ، كنت قد أعَنْتَ على نفسك (6).

6-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن

ص: 280


1- يعني طين قبر الحسين (علیه السلام) . وهذا مجمع عليه عندنا بشرط أن يكون للتداوي وبمقدار قليل جداً قدّر بالحمّصة.
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 118
3- التهذيب9 ،نفس الباب، ح 117 .
4- التهذيب 9، نفس الباب، ح 115 هذا وأكل الطين - إلا تربة الحسين (علیه السلام) للإستشفاء بمقدار الحمصة - مما أجمع أصحابنا على تحريمه، ويقول المحقق في الشرائع 224/3 وهو بصدد تعداد ما يحرم أكله من الجامدات والرابع: الطين، فلا يحل شيء منه، عدا تربة الحسين (علیه السلام) فإنه يجوز للاستشفاء ولا يتجاوز قدر ،الحمصة وفي الأرمني (وهو طين معروف يضرب لونه إلى الصفرة يستعمل لقطع نزيف الدم ويمسك المعدَّة من (الإسهال رواية بالجواز، وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها». وراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 328/7.
5- واسمه عبد اللّه بن ميمون .
6- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة و.... ح 116 . وفيه : كنت أعَنْتَ.

محمّد، عن جدّه زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنّ التمنّي عمل الوسوسة، وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين، وهو يورث السقم في الجسم، ويهيّج الدّاء، ومن أكل طيناً فضعف عن قوَّته التي كانت قبل أن يأكله، وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله، حوسب على ما بين قوّته وضعفه وعُذَّب عليه (1).

7 - أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : قلت له : ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته ؟ فقال : إنّما ذاك المبلول، وذاك المَدَر (2).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه(3).

9 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الطين؟ فقال: أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلّا طين قبر الحسين (علیه السلام)، فإنَّ فيه شفاءٌ من كل داء، وأمناً من كلّ خوف (4).

باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

190 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكل في آنية الذَّهب والفضّة(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن آنية الذّهب والفضّة؟ فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن (علیه السلام) مرآة مُلَبّسة فضّة ؟ فقال : لا ، والحمد لله ، إنّما كانت لها حلقة

ص: 281


1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 113 والحديث مجهول. والمقصود بالتمني: تمني الأمور الفاسدة، دون مطلق التمني .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 114 . والمراد بالكراهية هنا الحرمة. والظاهر إن الحصر إضافي بالنسبة إلى ما قد يوجد في بعض الثمار أو الدبس أو ما شاكل حيث لا يكون أكاء مقصودا بذاته .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 111 .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 112 .
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 119 . الفقيه ،3، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب .. ، ح 2 بتفاوت قليل وأخرجه عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام). والفضة و.

من فضّة، وهي عندي ، ثمّ قال : إنَّ العبّاس حين عُذر (1) ، عمل له قضيبٌ ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصّبيان، تكون فضّته نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (علیه السلام) فكُسِر (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مُفَضّضة(3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة (4).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن بريد(5)، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره الشرب في الفضّة، وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشط كذلك (6).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد اللّه (علیه السلام) قد أتي بقدح من ماء فيه ضَبَّة من فضة، فرأيته ينزعها بأسنانه(7).

7-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان ، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال : آنية الذَّهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون(8).

ص: 282


1- عذر: يعني خُتن.
2- التهذيب 9، نفس الباب ح 125 بتفاوت يسير
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 121 . ومسألة حرمة استعمال أوانى الذهب والفضة في الأكل والشرب بل مطلق الاستعمال هي إجماعية عند فقهائنا رضوان اللّه علیهم كما إن الأظهر حرمة استعمالها للزينة أيضاً . قال المحقق في الشرائع 1 / 55 - 56 : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا اتخاذها لغير ذلك، ويكره المفضض . وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة، وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد ، والأظهر المنع». وقال صاحب الجواهرج 328/6، بعد نقله لعبارة المحقق المتقدمة : إجماعاً ،منا بل ومن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة، محصلاً ومنقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص به من الطرفين .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 120 .
5- هو العجلي .
6- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 122 . الفقيه ،3، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . . . ، ح 3 بزيادة في آخره .
7- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 123 . والضَّيَّة : تطلق في الأصل على حديدة صغيرة يشعب بها الإناء والمراد بها - هنا - صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح إما للزينة أو لجبر كسره .
8- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 124 . الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و...، ح 4 ورواه مرسلاً عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله). ويشمل الحديث بإطلاقه جميع الاستمتاعات والاستعمالات للذهب والفضة.

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

191 - باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم قال : كنا مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) بالحيرة، حين قدم على أبي جعفر المنصور، فختن بعضُ القوّاد ابناً له، وصنع طعاماً، ودعا الناس، وكان أبو عبد اللّه (علیه السلام) فيمن دعي، فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدَّة على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماء، فأتي بقدح فيه شراب لهم، فلما أن صار القدح في يد الرّجل، قام أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن المائدة، فسئل عن قيامة ؟ فقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ملعون من جلس على مائدة يُشْرَب عليها الخمر(1).

وفي رواية أخرى: ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة يُشْرَبُ عليها الخمر.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر، فلا يأكل على مائدة يُشْرَبُ عليها الخمر(2).

باب كراهية كثرة الأكل

192 - باب كراهية كثرة الأكل

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر يرفعه قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) في كلام له : سيكون من بعدي يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء(3).

ص: 283


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 157 . والحديث صحيح . ويقول الشهيد الثاني رحمه اللّه : بعض الروايات تضمنت تحريم الجلوس عليها، سواء أكل أم لا، وبعضها دلّت على تحريم الأكل منها سواء كان جالساً أم لا. وعدّاه العلامة إلى الإجتماع على الفساد واللّهو، وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى اللّه به أو عليه .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 156
3- الحديث ضعيف . وقال في النهاية : هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عليها، وليس معناه كثرة الأكل دون الإتساع في الدنيا، ولهذا قيل : الرغب شؤم ، لأنه يحمل صاحبه على إقتحام النار. وقيل في معناه غير ذلك فراجع مرآة العقول للمجلسي 69/22 وما بعدها .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كثرة الأكل مكروه(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : بئس العون على الدّين قلب نَخيب، وبطن رغيب، ونعط شديد (2).

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال لي : يا أبا محمّد، إنَّ البطن ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من اللّه جل وعزَّ إذا خفَّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد إلى اللّه عزّ وجلَّ إذا امتلأ بطنه(3).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أبو ذرّ - رحمه اللّه - : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أطولكم جشاء في الدّنيا أطولكم جوعاً في الآخرة - أو (4)قال : يوم القيامة (5).

6 - وبإسناده، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا تَجَشَّأْتُم فلا ترفعوا جشاءكم (6).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد اللّه الدّهقان، عن درست، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الأكل على الشبع يورث البرص (7).

8-عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال:

ص: 284


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة، ح 129. وإنما هو مكروه في صورة عدم الضرر وألا يكون حراماً كما نص عليه المحقق في شرائع الإسلام 232/3 .
2- الحديث ضعيف على المشهور والنخيب - كما في النهاية - الجبان الذي لا فؤاد له ، وقيل : الفاسد العقل . وقال : يقال : نعظ الذكر: إذا انتشر وأنعظ الرّجل : إذا اشتهى الجماع ، والإنعاظ : السبق، يعني إنه أمر شديد . وقال في القاموس الرغب : كثرة الأكل وشدة النهم .
3- الحديث موثق .
4- الترديد من الراوي.
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 130 بدون الذيل . والجشاء : صوت كرغاء البعير يخرج من فم الإنسان عن تخمة أو شبع.
6- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 131 بزيادة: إلى السماء. في ذيله. وقد ذكر الشهيد الأول رحمه اللّه في الدروس كراهة رفع الجشاء إلى السماء.
7- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح134

كلّ داء من التخمة، ما خلا الحمّى ، فإنّها تَرِدُ وروداً(1).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إِنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يُبغض كثرة الأكل، وقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ليس لابن آدم بدّ من أكلة يقيم بها صُلْبَة، فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطّعام، وثلث بطنه للشراب، وثلث بطنه للنفس، ولا تَسَمّنوا تَسَمُّن الخنازير للذّبح .

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إذا شبع البطن طغى (2).

11 - وعنه ، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : ما من شيء أبغض إلى اللّه عزَّ وجلَّ من بطن مملوء(3).

باب من مشى إلى طعام لم يُدْعَ إليه

193 - باب من مشى إلى طعام لم يُدْعَ إليه

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فلا يستتبعنَّ ولده، فإنّه إن فعل أكل حراماً، ودخل غاصباً (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن خاله قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : من أكل طعاماً لم يُدْعَ إليه ، فإنّما أكل قطعة من النار (5).

باب الأكل مُتَّكِئاً

194 - باب الأكل مُتَّكِئاً

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد

ص: 285


1- الحديث ضعيف .
2- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و ...، ذيل ح 23 ونصه : إن البطن إذا شبع طغى . وأخرجه مرسلا عن الصادق (علیه السلام).
3- الحديث ضعيف .
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . ، ح 132 و 133 . والضمير في (أكل) و (دخل) في الحديث الأول يعود إلى الولد ويحتمل رجوعه فيهما إلى الوالد فيحمل على صورة ما إذا علم كراهة صاحب الدعوة أكله بلحاظ استصحابه لولده، واللّه العالم.
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . ، ح 132 و 133 . والضمير في (أكل) و (دخل) في الحديث الأول يعود إلى الولد ويحتمل رجوعه فيهما إلى الوالد فيحمل على صورة ما إذا علم كراهة صاحب الدعوة أكله بلحاظ استصحابه لولده، واللّه العالم.

الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما أكل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) متّكئاً منذ بعثه اللّه عزَّ وجلَّ إلى أن قبضه، وكان يأكل أكلة العبد، ويجلس جِلْسَة العبد، قلت: وَلِمَ ذلك؟ قال : تواضعاً للّه عزّ وجل (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : مرَّت امرأة بَذِيَّة برسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وهو يأكل وهو جالس على الحضيض، فقالت: يا محمّد، إنّك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه، فقال له-ا رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إنّي عبد، وأيّ عبد أعبد منّي، قالت: فناوِلني لقمة من طعامك، فناولها، فقالت : لا واللّه إلّا الذي في فيك، فأخرج رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) اللّقمة من فيه فناولها، فأكلتها، قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) فما أصابها بذاء حتّى فارقت الدُّنيا (2).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، ويعلم أنّه عبد(3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يأكل متّكئاً ؟ فقال : لا ، ولا منبطحاً(4).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار قال : كان عباد البصري عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) يأكل، فوضع أبو عبد اللّه (علیه السلام) يده على الأرض ، فقال له عباد: أصلحك اللّه، أما تعلم أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) نهى عن هذا، فرفع يده فأكل ثمّ أعادها أيضاً ، فقال له أيضاً، فرفعها ثمّ أكل، فأعادها، فقال له عباد أيضاً، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا واللّه ما نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن هذا قطُّ.

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن

ص: 286


1- الحديث ضعيف على المشهور، ويدل على كراهة الأكل حال الإتكاء كما هو المشهور عن الأصحاب . وعلى استحباب الأكل على الأرض، من دون خوان وهو ما فسرت به أكلة العبد . وقيل : الإتكاء هو الجلوس متمكناً على البساط، وعلى إسناد الظهر إلى الوسائد، كما يطلق على الاضطجاع على أحد الشقين، وعلى الميل على أحدهما وإن بنحو الإتكاء على اليد، وهو الذي يظهر من أكثر الأصحاب.
2- الحديث مجهول. والحضيض - كما في النهاية - قرار الأرض وأسفل الجبل .
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 135
4- الحديث موثق . وقال الفيروز آبادي : بطحه : ألقاه على وجهه

النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يأكل أكل العبد، ويجلس جِلسة العبد وكان (صلّی اللّه علیه وآله) يأكل على الحضيض، وينام على الحضيض.

7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال : سأل بشير الدّهّان أبا عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا حاضر - فقال : هل كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يأكل متّكئاً على يمينه وعلى يساره؟ فقال : ما كان رسول اللّه يأكل متّكئاً على يمينه ولا على يساره (1)، ولكن كان يجلس جِلسة العبد ، قلت : ولِمَ ذلك؟ قال : تواضعاً للّه عزّ وجلّ .

8 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معلّى بن عثمان، عن معلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما أكل نبيُّ اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وهو متّكىء منذ بعثه اللّه عزّ وجلَّ، وكان يكره أن يتشبّه بالملوك، ونحن لا نستطيع أن نفعل.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ، عن ابن أبي شعبة قال أخبرني ابن أبي أيّوب أنَّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) كان يأكل متربعاً، قال: ورأيت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يأكل متكئاً، قال : وقال : ما أكل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وهو متّكى، قطّ(2).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا جلس أحدكم على الطّعام فليجلس جلسة العبد، ولا يَضَعَنَّ أحدكم إحدى رجليه على الأخرى، ولا يتربّع، فإنّها جلسة يبغضها اللّه عزَّ وجلَّ ويمقُتُ صاحبها(3).

باب الأكل باليسار

195 - باب الأكل باليسار

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

ص: 287


1- يدل على ما ذهب إليه أكثر أصحابنا في معنى الإتكاء كما أشرنا سابقاً.
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 136 . الفقيه 3، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . . . ، ح 17 وروى صدره إلى قوله : متربعاً. وروى ذيله برقم 16 من نفس الباب. واسم ابن أبي شعبة؛ عمر... ورواه في الفقيه عن حمّاد عن ابن أبي شعبة عن أبي سعيد.
3- الحديث ضعيف . وقد نقل العلامة المجلسي في مرآته 76/22 عن والده رحمهما اللّه في معنى التربع ثلاث صور: أن يجلس على القدمين والإليين وأن يجلس واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، والجلوس المعروف بالمربع، وقال الجلوس على الحالة الأولى أثناء الأكل لا بأس به وعلى الثاني مكروه وعلى الثالث خلاف المستحب .

سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره للرجل أن يأكل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها (1).

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تأكل باليسار وأنت تستطيع(2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يأكل بشماله أو يشرب بها ؟ فقال : لا يأكل بشماله ، ولا يشرب بشماله، ولا يتناول بها شيئاً(3).

باب الأكل ماشياً

196 - باب الأكل ماشياً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : خرج رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللّبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم الصلاة، فصلّى بالناس (صلّی اللّه علیه وآله)(4).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن عبد الرَّحمن العزرميّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا بأس أن يأكل الرّجل وهو يمشي ، كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يفعل ذلك (5).

باب اجتماع الأيدي على الطعام

197 - باب اجتماع الأيدي على الطعام

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، بن يحيى، عن غياث بن

ص: 288


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 137 وفي ذيله : أو يشرب أو يتناول بها الفقيه 3، نفس الباب، ح 6 .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 138 وفيه : باليسرى .
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 139 . وقد نص بعض الأصحاب على كراهة استعمال الإنسان شماله في الأكل وغيره إلا عند الضرورة فلا كراهة .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 141 و 140 .. وقد نص بعض أصحابنا على كراهة الأكل ماشياً، وحمل فعله (صلّی اللّه علیه وآله) على بيان الجواز وعدم الحرمة. أو للضرورة.
5- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 141 و 140 .. وقد نص بعض أصحابنا على كراهة الأكل ماشياً، وحمل فعله (صلّی اللّه علیه وآله) على بيان الجواز وعدم الحرمة. أو للضرورة.

إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : طعام الواحد يكفي الإثنين، وطعام الإثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم : إذا كان من حلال، وكَثُرَت الأيدي، وسمّي في أوّله وَحُمِدَ اللّه عزَّ وجلّ في آخره .

باب حرمة الطعام

198 - باب حرمة الطعام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما عذَّب اللّه عزّ وجلَّ قوماً قطّ وهم يأكلون، وإنَّ اللّه عزّ وجلَّ أكرمُ من أن يرزقهم شيئاً ثمّ يعذّبهم عليه حتّى يَفرَغوا منه (1).

باب إجابة دعوة المسلم

199 - باب إجابة دعوة المسلم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): لو أنَّ مؤمناً دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من الدّين، ولو أنَّ مشركاً أو منافقاً دعاني إلى طعام جَزُور ما أجبته، وكان ذلك من الدّين، أبى اللّه عزَّ وجلَّ لي زَبد (2)المشركين والمنافقين وطعامهم.

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط، عن إسحاق بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تُجابَ دعوته.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي

ص: 289


1- الحديث مرسل .
2- الزَبد : الرفد والعطاء . والحديث مجهول .

المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): أوصي الشاهدَ من أمّتي والغائبَ أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، فإنَّ ذلك من الدّين(1).

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ من حق المسلم الواجب على أخيه، إجابةَ دعوته.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أجب في الوليمة والختان ولا تُجب في خفض الجواري (2).

باب العرض

200 - باب العرض

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد القاشاني، عن أبي أيّوب سليمان بن مقاتل المديني، عن داود بن عبد اللّه بن محمّد الجعفريّ، عن أبيه أنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان في بعض مغازيه، فمرَّ به ركبٌ وهو يصلّي، فوقفوا على أصحاب رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وساءلوهم عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، ودعوا وأثنَوا ، وقالوا : لولا أنّا عُجّال لانتظرنا رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فأقرؤوه منّا السلام، ومَضَوا، فأقبل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) مُغضباً، ثمّ قال لهم : يقف علیکم الركب ويسألونكم عنّي ويبلّغوني السلام ولا تعرضون علیهم الغداء، لَيَعُزّ(3)على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه حتّى يتغدّوا عنده.

2 - محمّد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عدَّة رفعوه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام، فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء، فإن لم يشرب فاعرض عليه الوَضُوء.

ص: 290


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ح 142 . والحديث ضعيف .
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . .، ح 143 . وقد نص الشهيد الأول في الدروس على كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري.
3- قال في مصباح اللغة: عزّ عليُّ أن تفعل كذا يعزّ أي اشتدّ كناية عن الأنفة عنه. والمعنى هنا : أي يشتد على قوم فيهم جعفر هذا الفعل يعين لو كان جعفر حاضراً بينكم لما رضي أن يجوز هؤلاء القوم حتّى يعرض علیهم الطعام. والحديث مجهول.

باب اُنس الرّجل في منزل أخيه

201 - باب اُنس الرّجل في منزل أخيه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من تَكْرُمَة الرّجل لأخيه، أن يقبل تُحفته، وأن يتحفه بما عنده، ولا يتكلّف له شيئاً، وقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إنّي لا أحبُّ المتكلّفين .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المؤمن لا يحتشم (1)من أخيه، ولا يدري أيّهما أعجب، الذي يكلّف أخاه إذا دخل أن يتكلّف له، أو المتكلّف(2)لأخيه .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، ، عن صفوان بن يحيى قال : جاءني عبد اللّه بن سنان فقال : هل عندك شيءٌ؟ قلت : نعم، فبعثت ابني فأعطيته درهماً يشتري به لحماً وبيضاً، فقال لي : أين أرسلت ابنك ؟ فأخبرته، فقال: رُدّه رُدّه ، عندك زيت؟ قلت : نعم قال هاته فإنّي سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : هالك امرؤ احتقر لأخيه ما يَحْضُرُه ، وهلك امرؤ احتقر لأخيه ما قَدَّمَ إليه .

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عمّن رفعه إليه قال : إنَّ حارثاً الأعور أتى أمير المؤمنين (علیه السلام) وقال : يا أمير المؤمنين، أحبُّ أن تكرمني بأن تأكل عندي، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : على أن لا تتكلّف لي شيئاً، ودخل، فأتاه الحارث بكسرة، فجعل أمير المؤمنين (علیه السلام) يأكل ، فقال له الحارث : إنَّ معي دراهم - وأظهرها فإذا هي في كمّه ، فإن أذنت لي اشتريت لك شيئاً غيرها؟ فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) : هذه ممّا في بيتك .

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يهلك المرء المسلم أن يستقلَّ ما عنده للضّيف.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أتاك أخوك فأته بما عندك، وإذا دعوته فتكلَّف له(3).

ص: 291


1- قال في المغرب : احتشمه : إذا انقبض منه واستحيا.
2- أي المتصنع . أو الذي يكلّف نفسه بالإتيان لأخيه مما ليس موجوداً عنده فيشتريه له.
3- الحديث حسن. ودل على أنه لا حزازة في أنه لا حزازة في التكلف للأخ في حال دعوته له دون ما إذا أتاه بنفسه .

باب أكل الرّجل في منزل أخيه بغير إذْنِهِ

202 - باب أكل الرّجل في منزل أخيه بغير إذْنِهِ

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن هذه الآية : (ليس علیکم جُناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم - إلى آخر الآية -)(1) قلت : ما يعني بقوله : أو صديقكم؟ قال : هو واللّه الرّجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه(2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزَّ وجلَّ: (أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ) (3)؟ قال : هؤلاء الذين سمّى اللّه عزَّ وجلّ في هذه الآية، تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، فأما ما خلا ذلك من الطعام ، فلا (4).

3- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج ؛ عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : للمرأة أن تأكل وأن تتصدّق، وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدّق (5).

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن (6) محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة قال : سألت أحدهما (علیه السلام) عن هذه الآية : ليس علیکم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم - الآية - ؟ قال : ليس عليك جناح فيما طُعمْتُ أو أكلت ممّا مَلَكْتَ مفاتحه ما لم تُفْسِده (7).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ: (أو ما ملكتم مفاتحه ) ؟ قال : الرّجل يكون له وكيل يقوم في ماله، فيأكل بغير إذنه(8).

ص: 292


1- النور/ 61 .
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ح 149
3- النور/ 61 .
4- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ، ح 148 .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 152 وفيه : ... من منزل أخيه .
6- في التهذيب : أحمد بن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة . . .
7- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 150
8- التهذيب 9 ،نفس الباب. ح 151 وفيه : ويأكل . ويقول الشهيد الثاني في المسالك : «وقد استثني من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه ، الأكل من بيوت من تضمنته الآيات وهي قوله تعالى : (الآية 61 من سورة النور) وآخرها ليس علیکم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ... الخ . يعني مجتمعين أو منفردين، والمراد بالآباء ما يشمل الأجداد، ويحتمل عدم دخولهم، وكذا القول في الأمهات ولا فرق في الأخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما وكذا الأعمام والأخوال والمراد بما ملكتم مفاتحة بيت العبد لأن ما له للسيد أو من له عليه ،ولاية، وقيل: الولد، لأنه لم يذكر بالصريح، وملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب، وقيل: ما يجده الإنسان في داره ولم يعلم به وفي الرواية إنه الخ ».

باب

203 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال : دخلنا ابن أبي يعفور على أبي عبد اللّه (علیه السلام) ونحن جماعة، فدعا بالغداء، فتغدَّينا وتغدَّى معنا وكنت أحْدَثَ القوم سنّاً، فجعلت أقصر وأنا أكل ، فقال لي : كُل، أما علمت أنّه تُعرَف مودَّة الرّجل لأخيه بأكله من طعامه .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : أكلنا مع أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فأوتينا بقَضعَة من أرزّ، فجعلنا نعذر(1)، فقال (علیه السلام): ما صنعتم شيئاً، إنّ أشدَّكم حبّاً لنا أحسنكم أكلاً عندنا، قال عبد الرحمن : فرفعت كسحة المائدة(2)، فأكلت، فقال: نعم، الآن، وأنشأ يحدّثنا أنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أهدي إليه قصعة أرزّ من ناحية الأنصار، فدعا سلمان والمقداد وأبا ذرّ اللّه عنهم رضي فجعلوا يعذرون في الأكل، فقال: ما صنعتم شيئاً، أشدّكم حباً لنا أحسنكم أكلا عندنا، فجعلوا يأكلون أكلاً جيّداً، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : رحمهم اللّه ورضي اللّه عنهم وصلى علیهم (3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عيسى بن أبي منصور قال : أكلت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فجعل يلقي بين يديّ الشِّواء (4)، ثمّ قال : يا عيسى إنّه يقال : اعتَبِر حبّ الرّجل بأكله من طعام أخيه .

4 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدَّة من أصحابه، عن

ص: 293


1- قال في مصباح اللغة: عذر في الأمر تعذيراً : إذا قصر ولم يجتهد.
2- كسحة المائدة : أي ما يكسح منها ، كناية عن كثرة الأكل والمبالغة فيه حتّى تناول ما يسقط من الأيدي على المائدة عند الأكل.
3- الحديث ضعيف.
4- الشواء: فعال بمعنى المفعول أي المشوي .

يونس بن يعقوب ، عن عبد اللّه بن سليمان الصيرفيّ قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقدَّم إلينا طعاماً فيه شواء، وأشياء بعده ، ثمّ جاء بقصعة فيها أرزّ، فأكلت معه، فقال: كُل، قلت: قد أكلت ، فقال : كُلْ، فإنّه يُعْتَبَرُ حبُّ الرّجل لأخيه بانبساطه في طعامه، ثمّ حَازَ لِي حوزاً باصبعه من القصعة فقال لي : لتأكلنَّ ذا بعد ما قد أكلت ، فأكلتُهُ(1).

5- أحمد بن أبي عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغرا العجليّ قال : حدَّثني عنبسة بن مصعب قال : أتينا أبا عبد اللّه (علیه السلام) وهو يريد الخروج إلى مكّة، فأمر بسُفْرة فوُضِعَت بين أيدينا، فقال: كُلوا، فأكلنا ، فقال : أَثبتُّم أَثبتُّم ، إنّه كان يقال : اعتبر حبَّ القوم بأكلهم ، قال : فأكلنا وقد ذهبت الحِشْمَة(2).

6 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن يونس، عن أبي الربيع قال : دعا أبو عبد اللّه (علیه السلام) بطعام ، فأتي بهريسة، فقال لنا : ادنوا فكُلُوا، قال: فأقبل القوم يقصّرون، فقال (علیه السلام): كُلوا، فإنّما يستبين مودَّة الرّجل لأخيه في أكله [عنده]، قال: فأقبلنا نغصّ أنفسنا كما تغص الإبل(3).

باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له

204 - باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حساب له

1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو عبد اللّه (علیه السلام) ربّما أطعمنا الفُراني والأخبصة، ثمّ يطعم الخبز والزّیت، فقيل له : لو دبّرت أمرك حتّى تعتدل، فقال : إنّما نتدبّر بأمر اللّه عزّ وجلّ، فإذا وسّع علينا وسّعنا ، وإذا قتّر علينا قتّرنا (4)

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهنَّ المؤمن : طعام يأكله، وثوب

ص: 294


1- الحديث مجهول مرسل ، والحَوْز: الجمع .
2- الحديث ضعيف . وقوله (علیه السلام) : أثبتم، أي أثابكم اللّه بفعلكم.
3- الحديث ضعيف على المشهور. وقال في النهاية : غصصت بالماء أغص غصصاً : إذا شرقت به، أو وقف في حلقك فلم تكد تسبغه . وفي محاسن البرقي : تضفز أنفسنا كما تضفز الإبل وقال في النهاية أيضاً: ضفزت البعير : إذا علقته الضفائز، وهي اللقم الكبار، الواحدة ضفيزة .
4- الحديث مرسل موثق وقال في القاموس الفرن المخبز تخبز فيه الفرني : الخبز الغليظ المستدير، أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط، تشوى ثمّ تُروّى سمناً ولبناً وسكراً .

يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه(1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي سعيد ، عن أبي حمزة قال : كنّا عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) جماعة ، فدعا بطعام مالنا عهد بمثله لذاذة وطيباً، وأوتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحُسنه، فقال رجل : لتسألنَّ عن هذا هذا النّعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إِنَّ اللّه عزّ وجلَّ أكرم وأجلَّ من أن يُطعمكم طعاماً فيسوّعُكُمُوه، ثمّ يسألكم عنه، ولكن يسألكم عمّا أنعم علیکم بمحمّد وآل محمّد صلى اللّه عليه وعلیهم (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ليس في الطعام سَرَفٌ .

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن الحارث بن حريز، عن سدير الصيرفي، عن أبي خالد الكابلي قال : دخلت على أبي جعفر (علیه السلام)، فدعا بالغداء ، فأكلت معه طعاماً ما أكلتُ طعاماً قط أنظف منه ولا أطيب، فلمّا فرغنا من الطعام قال يا أبا خالد، كيف رأيت طعامك - أو (3)قال : طعامنا ؟ قلت : جُعِلْتُ فِداك ما رأيت أطيب منه ولا أنظف قطّ، ولكنّي ذكرت الآية التي في كتاب اللّه عزّ وجلَّ . ﴿ثمّ لَتُسْئلنَّ يومئذ عن النَّعيم ) ، قال أبو جعفر (علیه السلام) : لا ، إنّما تُسألون عما أنتم عليه من الحق (4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : اعمل طعاماً وتَنَوَّق فيه، وادع عليه أصحابك (5).

باب الولائم

205 - باب الولائم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا

ص: 295


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث مجهول. وفيه إشارة إلى قوله تعالى في سورة التكاثر : (وثمّ لتُسْأَلُنَّ يومئذ عن النعيم ) . حيث فسّر النعيم بولاية عليّ (علیه السلام) وأبنائه الأئمة المعصومين (علیه السلام) . وفيه تفسيرات أخرى .
3- الترديد من الراوي .
4- الحديث ضعيف. وقد أورد الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في هذه الآية عدَّة أقوال فراجع ج 534/10 .
5- الحديث حسن، وتنوق في الشيء: تأنق وتجود

قال : أَوْلَمَ أبو الحسن موسى (علیه السلام) وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه (علیه السلام) ذلك فقال : ما آتى اللّه عزَّ وجلَّ نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلا وقد أتى محمّداً (صلّی اللّه علیه وآله) مثله ، وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمان (علیه السلام) : (هذا عطاؤنا فامنُن أو أمسِك بغير حساب) (1)، وقال لمحمّد (صلّی اللّه علیه وآله) : (وما آتاكم الرَّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). (2).

2 - أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه قال : لا تجب الدَّعوة إلّا في أربع : العُرس والخُرس والإياب والإعذار (3)

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): الوليمة في أربع : العُرس، والخُرس : وهو المولود يعقّ عنه ويطعم، والإعذار : وهو ختان الغلام والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

وفي رواية أخرى أو توكير (4): وهو بناء الدَّار [ أ ] وغيره .

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد بإسناد ذكره، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن طعام وليمة يخصُّ بها الأغنياء ويترك الفقراء .

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار قال : قال رجل لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره؟ فقال له : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور، أو تُذبح بقرة أو شاة، إلا بعث اللّه تبارك وتعالى مَلَكاً معه قيراط من مسك الجنة حتّى يديفه في طعامهم، فتلك الرائحة التي تشمّ لذلك (5).

ص: 296


1- ص / 39 .
2- الحشر/7. الحديث مرسل قوله (علیه السلام) : ما أتى اللّه عز وجل ... الخ ، حاصله : أن قولنا وفعلنا كقول رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وفعله، وقد أمركم اللّه تعالى بالتسليم لأمره وعدم الاعتراض عليه فيما يقوله ويفعله، فليس لكم الإعتراض علينا في ذلك، وإنه تعالى أعطى الرسول (صلّی اللّه علیه وآله) ما أعطى سليمان وقد قال لسليمان : هذا عطاؤنا فامنن ، أي فاعط ، أو أمسك ولا حساب عليك في شيء منها فكذا لا حساب عليُّنا في العطاء والمنع وأما العطاء والمنع وأما . .. الخ. مرآة المجلسي. 22/ 89 - 90.
3- العُرس : يشمل العقد والزفاف. وإن كان استعماله في الزفاف أشهر. والخرْس : الإطعام عند الولادة والإياب: الرجوع من السفر والأعذار الختان والمقصود الإطعام عنده .
4- الوكار والوكيرة : طعام البناء .
5- الحديث حسن. والدوف الخلط بالماء بعد بله به .

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض العراقييين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : إنّا نتّخذ الطعام ونستجيده ونَتَنَوَّقُ فيه، ولا نجد له رائحة طعام العُرس ؟ فقال : ذلك لأنَّ طعام العرس فيه تهبّ رائحة من الجنّة، لأنّه طعام اتَّخِذَ للحلال(1).

باب إن الرّجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من اخوانه

206 - باب إن الرّجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من اخوانه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر بإسناده، عمّن ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتّى يرحل عنهم (2).

2 - أبو عبد اللّه الأشعريّ، عن السيّاريّ، عن محمّد بن عبد اللّه الكرخيّ، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم(3).

باب إن الضيافة ثلاثة أيام

207 - باب إن الضيافة ثلاثة أيام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسيّ، عن سليمان بن حفص البصريّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الضيف يلطف ليلتين، فإذا كانت ليلة الثالثة، فهو من أهل البيت، يأكل ما أدرك (4).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن واصل ، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الضيافة أوّل يوم والثاني والثالث، وما بعد ذلك فإنّها صدقة تَصَدِّقُ بها عليه، قال: ثمّ قال (صلّی اللّه علیه وآله) : لا ينزل أحدكم على أخيه حتّى يؤثمه معه، قيل : يا رسول اللّه ، كيف يؤثمه؟ قال : حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه (5).

ص: 297


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث ضعيف .
4- الحديث مجهول.
5- الحديث ضعيف على المشهور (قوله (علیه السلام): حتّى يؤثمه الخ : أي يوقعه في الإثمّ بارتكاب المحرمات للإنفاق، فيكون تفسيره (علیه السلام) تفسيراً باللازم فيكون من باب الإفعال من قولهم ،آئمه، أي أوقعه في الإثم، أو المعنى أنه يثبت له الإثمّ والجرم ، لعجزه عن الضيافة من قولهم إنّمه تأثيماً ، قال له : أثمت، ويحتمل أن يكون من الواوي من قولهم : وثَمه يثمه : كسره ودقه، فالنقل إلى التفعيل للمبالغة». مرآة المجلسي 92/22.

باب کراهية استخدام الضيف

208 - باب کراهية استخدام الضيف

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور قال : رأيت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ضيفاً ، فقام يوماً في بعض الحوائج ، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال (علیه السلام): نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن أن يستخدم الضيف (1).

2 - الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ، عن عبيد بن أبي عبد اللّه البغداديّ ، عمّن أخبره قال : نزل بأبي الحسن الرضا (علیه السلام) ضيف، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض اللّيل، فتغيّر السراج، فمدّ الرّجل يده ليصلحه ، فَزَبَره أبو الحسن (علیه السلام) ، ثمّ بادره بنفسه فأصلحه ، ثمّ قال له : إنّا قوم لا نستخدم أضيافنا (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : إنّ من التضعيف (3)ترك المكافاة، ومن الجفاء استخدام الضيف، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه، فإنّه من النذالة (4)، وزوّدوه، وطيّبوا زاده فإنّه من السخاء (5).

باب إن الضيف يأتي رزقه معه

209 - باب إن الضيف يأتي رزقه معه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسيّ، عن سليمان بن حفص البصريّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إنّ الضيف إذا جاء فنزل بالقوم، جاء برزقه معه من السماء، فإذا أكل، غفر اللّه لهم بنزوله علیهم (6).

ص: 298


1- الحديث مجهول .
2- الحديث ضعيف والزبر الزجر والمنعِ .
3- قال الفيروز آبادي : ضعفه تضعيفاً عدّه .ضعيفاً.
4- قال الفيروز آبادي : النذل والنذيل : الخسيس من الناس المحتقر في جميع أفعاله .
5- الحديث مجهول .
6- الحديث مجهول .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤونتهم، وإنّ الضيف لينزل بالقوم فينزل رزقه معه في حجره(1).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ما من ضيف حَلَّ بقوم إلا ورزقه في حجره(2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ذكر أصحابنا قوماً فقلت: واللّه ما أتغدى ولا أتعشّى إلا ومعي منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، فقال (علیه السلام): فضلهم عليُّك أكثر من فضلك عليُّهم، قلت: جُعِلْتُ فِداك. كيف ذا وأنا أطعمهم طعامي، وأنفق علیهم من مالي، ويخدمهم خادمي؟! فقال: إذا دخلوا عليُّك، دخلوا من اللّه عزّ وجلَّ بالرّزق الكثير، وإذا خرجوا، خرجوا بالمغفرة لك(3)

باب حق الضيف وإكرامه

210 - باب حق الضيف وإكرامه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد العزيز وجميل وزرارة، عن أبي عبد اللّه ؛ (علیه السلام) قال: ممّا علّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فاطمة (علیه السلام) أن قال لها : يا فاطمة من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضيفه .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ممّا علّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عليّاً (علیه السلام) قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين الفارسيّ، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إنَّ من حقّ الضيف أن يُكْرَمَ، وأن يُعد له الخلال (4)

ص: 299


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث حسن .
4- الحديث مجهول. وإعداد الخلال له تهيئة ما يخلل به أسنانه بعد الطعام من عود ونحوه . وفي بعض النسخ يعد له الخلاء وإعداد الخلاء له تخليته وتهيئة الماء فيه للتطهير وإسراجه له .وهكذا وأخرجه مرسلا في الفقيه 3، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب ..... ح 29 بتفاوت يسير .

باب الأكل مع الضيف

211 - باب الأكل مع الضيف

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا أكل مع القوم ، أوّل من يضع يده مع القوم وآخر من يرفعها إلى أن يأكل القوم(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا أكل مع قوم طعاماً، كان أوّل من يضع يده، وآخر من يرفعها ليأكل القوم .

3-عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : إنّ الزائر إذا زار المزور فأكل معه، ألقى عنه الحشمة وإذا لم يأكل معه ينقبض قليلاً.

4 - عنه ، عن سليمان بن حفص، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (علیه السلام) أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف [يده ] .

باب إن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام

212 - باب إن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير [ عن سليمان بن جعفر] عن هشام بن سالم عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سأله الأبرش الكلبيّ عن قول اللّه عزّ وجل : (يوم تُبدّل الأرضُ غير الأرض) (2)؟ قال : تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب . فال الأبرش: فقلت: إنّ الناس يومئذ لفي شُغُلٍ عن الأكل؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام) : هم في النّار لا يشتغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب، فكيف يشتغلون عنه في الحساب؟(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن زرارة، عن أبي

ص: 300


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- إبراهيم / 48 . وتتمتها والسموات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد ذكر الشيخ الطبرسي رحمه اللّه في معنى الآية قولين فراجع مجمع البيان 324/6
3- الحديث حسن .

جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ خلق ابن آدم أجوف(1).

3-محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن التيميّ ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّما بُنِي الجسد على الخبز (2).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن القاسم بن عروة، عن عبد اللّه بن بكير؛ عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلَّ: ﴿يوم تُبَدَّل الأرضُ غير الأرض)؟ قال : تُبَدَّل خبزة نقيّة يأكل منها الناس حتّى يفرغوا من الحساب، فقال له قائل : إنّهم لفي شُغُل يومئذ عن الأكل والشرب ؟ فقال : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ خلق ابن آدم أجوف ولا بد له من الطعام والشراب، أهم أشدُّ شُغلاً يومئذ أم من في النار؟ فقد استغاثوا واللّه عزّ وجلَّ يقول : (وإن يستغيثوا يُغاثوا بماء كالمُهْل يشوي الوجوه بئس الشراب(3).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزَّ وجلَّ حكايةً عن موسى (علیه السلام) : (وربّ إنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير) (4)؟ فقال: سأل الطعام .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن أبي البختري رفعه قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : اللّهمّ بارك لنا في الخبز، ولا تفرّق بيننا وبينه، فلولا الخبز ما صُمنا ولا صلّينا ولا أدَّينا فرائض ربّنا عزَّ وجلَّ (5).

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّما بُنِيَ الجسد على الخبز (6).

ص: 301


1- الحديث حسن.
2- الحديث ضعيف .
3- الكهف/ 29 . واستغاثة أهل النار - هنا - إنما هي من شدة العطش وحر النار. والمُهْل - كما في مجمع البيان - قيل هو كل شيء أذيب كالنحاس والرصاص والصفر ، وقيل : هو كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه، وقيل : هو القيح والدم ... الخ . والحديث مجهول.
4- القصص / 24 . وقال الطبرسي رحمه اللّه في مجمع البيان: قال ابن عباس: سأل نبي اللّه أكلة من خبز يقيم به صلبه، وقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : واللّه ما سأله إلا خبزاً يأكله، لأنه يأكل بقلة الأرض ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله وتذيب لحمه .
5- الحديث ضعيف.
6- مر هذا برقم 3 من هذا الباب فراجع .

باب الغداء والعشاء

213 - باب الغداء والعشاء

1 - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم، عن المثنّى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إِنَّ يعقوب (علیه السلام) كان له مناد ينادي كلَّ غداة من منزله على فرسخ : ألا مَنْ أراد الغداء فليأت إلى منزل يعقوب، وإذا أمسى ينادي : ألا من أراد العشاء فليأتِ إلى منزل يعقوب(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عليّ بن الصلت، عن ابن أخي شهاب بن عبد ربّه قال: شكوت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) ما ألقى من الأوجاع والتخم ، فقال لي : تغدُّ وتَعَشَّ، ولا تأكل بينهما شيئاً، فإنَّ فيه فساد البدن، أما سمعت اللّه عزَّ وجلَّ يقول : (لهم رزقهم فيها بُكْرَةً وعَشِيّاً) (2).

باب فضل العشاء وكراهية تركه

214 - باب فضل العشاء وكراهية تركه

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : عشاء الأنبياء (علیه السلام) بعد العتمة، فلا تَدَعوه فإنَّ ترك العشاء خرابُ البدن(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أصل خراب البدن ترك العشاء .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ترك العشاء مَهْرَمة (4)، وينبغي للرَّجل إذا أسنَّ ألّا يبيت إلّا وجوفه ممتلىء من الطعام (5).

ص: 302


1- الحديث ضعيف .
2- مريم / 62 والحديث عن أهل الجنة. وفي توجيه الآية كلام للطبرسي في مجمع البيان 521/6 فراجع . والحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف .
4- مهرمة : أي مظنة للضعف والهرم .
5- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و ... ، ح 39 بتفاوت وزيادة في آخره هي : فإنه اهدأ لنومه و. وأطيب لنكهته . ورواه مرسلا عن الصادق (علیه السلام).

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : إذا اكتهلْ (1)الرّجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئاً، فإنه أهدى للنوم وأطيب للنكهة .

5- عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال : كان أبو الحسن (علیه السلام) لا يدع العشاء ولو بكعكة، وكان يقول (علیه السلام) : إنّه قوَّة للجسم - وقال : ولا أعلمه إلّا - قال : وصالح للجُماع(2).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : لا خير لمن دخل في السنّ، أن يبيت خفيفاً، بل يبيت ممتلياً خيرٌ له(3).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن أبي الحلال قال تعشيّت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال : العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيّين (علیه السلام) (4).

8-عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي سليمان، عن أحمد بن الحسن الجبليّ، عن أبيه عن جميل بن درّاج قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول: من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليتين، ذهبت عنه قوّته فلم ترجع إليه أربعين يوماً (5).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ذريح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الشيخ لا يدع العشاء ولو بلُقمة .

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن إبراهيم، عن عليُّ بن أبي عليُّ اللّهبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : ما تقول أطبّاؤكم في عشاء اللّيل ؟ قلت: إنّهم ينهونا عنه، قال: لكنّي آمركم به (6)

ص: 303


1- أي صار كهلاً .
2- الحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف على المشهور. وقوله (علیه السلام) : بعد العشاء الآخرة : أي بعد صلاة العشاء الآخرة. وهو كناية عن تأخير تناول طعام العشاء .
5- الحديث مجهول.
6- الحديث ضعيف على المشهور.

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن رجل ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: طعام اللّيل أنفع من طعام النهار.

12 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض الأهوازيّين عن الرضا (علیه السلام) قال : قال : إنَّ في الجسد عِرقاً يقال له : العشاء، فإن ترك الرّجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح ، يقول : أجاعك اللّه كما أجعتني ، وأظمأَكَ اللّه كما أظمأتني ، فلا يدعنَّ أحدُكُم العشاء ولو بلقمة من خبز، أو شربة من ماء(1).

باب الوضوء قبل الطعام وبعده

215 - باب الوضوء قبل الطعام وبعده

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من غسل يده قبل الطعام وبعده ، عاش في سعة، وعُوفي من بلوى في جسده(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : يا أبا حمزة، الوُضوء قبل الطعام وبعده يُذهبان الفقر، قلت بأبي أنت وأمّي، يذهبان بالفقر؟ فقال: نعم، يَذهبان به(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر، وإماطة للغَمَر (4)عن الثياب، ويجلو البصر (5).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال : من سرَّه أن يكثر خير بيته، فليتوضّأ عند حضور طعامه (6).

ص: 304


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 158 الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . ... ح 33 .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 159 بتفاوت في آخره. الفقيه ،3 ، نفس ،الباب ، ح 31 بدون الذيل وفي سنده : عن أبي غرة الخراساني .. ، بدل : عن أبي حمزة . .
4- الغمر: الدسم .
5- الحديث ضعيف.
6- الفقيه 3، نفس الباب ، ح 32 مرسلاً عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله).

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عوف البجليّ قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق.

وروي أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : أوّله ينفي الفقر، وآخره ينفي الهمّ(1).

باب صفة الوضوء قبل الطعام

216 - باب صفة الوضوء قبل الطعام

1- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الوضوء قبل الطعام، يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن عن يمين [صاحب] البيت، حرّاً كان أو عبداً.

قال : وفي حديث آخر: يغسل أوّلاً ربُّ البيت يده، ثمّ يبدأ بمن على يمينه، وإذا رُفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل، ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل، لأنّه أولى بالصبر على الغَمَر .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد ،عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: اغسلوا أيديكم في إناء واحد تَحْسُنُ أخلاقكم (2).

3-عليُّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الفضل بن المبارك، عن الفضل بن يونس قال: لمّا تغدَّى عندي أبو الحسن (علیه السلام) ، وجيیء بالطست، بدء به (علیه السلام) وكان في صدر المجلس فقال (علیه السلام): ابدء بمن على يمينك، فلمّا توضّأ واحد، أراد الغلام أن يرفع الطست، فقال له أبو الحسن (علیه السلام) : دَعْها، واغسلوا أيديكم فيها(3).

باب التَّمَنْدُل ومسح الوجه بعد الوضوء

217 - باب التَّمَنْدُل ومسح الوجه بعد الوضوء

1 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن أبي محمود، عن أبيه، عن رجل قال:

ص: 305


1- الحديث مجهول وآخره مرسل. وقال الشهيد الأول في الدروس : يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ويغسلها بعده ويمسحها.
2- قال الشهيد الأول في الدروس : يستحب جمع غسالة الأيدي في إناء لحسن الخلق .
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 160 بدون الذيل. والحديث مجهول.

قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فإنّه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال : رأيت أبا الحسن (علیه السلام) إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل، وإذا توضّأ بعد الطعام مسّ المنديل(1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره أن يمسح الرّجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام، تعظيماً للطعام حتّى يمضها، أو يكون على جنبه صبيٌّ يمصّها .

4 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض رجاله، عن إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكَلَف، ويزيد في الرزق.

5- عليُّ بن محمّد رفعه، عن المفضّل قال: دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فشكوت إليه الرّمد، فقال لي : أو تُريد الطريف (2)؟ ثمّ قال لي : إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل ثلاث مرّات: «الحمد للّه المحسن المجمل المنعم المفضل»، قال: ففعلت ذلك، فما رمدت عيني بعد ذلك، والحمد للّه ربّ العالمين.

باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام

218 - باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إذا وُضِعَت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملك، فإذا قال العبد: بسم اللّه ، قالت الملائكة : بارك اللّه علیکم في طعامكم ، ثمّ يقولون للشيطان: أخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا : الحمد اللّه ، قالت الملائكة قوم أنعم اللّه علیهم فأدُّوا شكر ربّهم، وإذا لم يُسمّوا ، قالت الملائكة للشيطان : ادنُ يا فاسق فكُل معهم، فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم اللّه عليها، قالت الملائكة : قوم أنعم اللّه علیهم فنسوا ربّهم جلَّ وعزَّ(3).

ص: 306


1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 161 .
2- أي أتريد سماع شيء طريف عجيب .
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 162 . الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . . . ، ح 18 بتفاوت . والحديث ضعيف على المشهور هذا، ويقول الشهيد الأول في الدروس : يستحب التسمية عند الإبتداء، وعلى كل لون، أو يقول : بسم اللّه على أوله وآخره، والحمد اللّه عند الفراغ، ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر : بسم اللّه على أوله وآخره ... الخ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا وضع الخوان فقل : «بسم اللّه»، وإذا أكلت فقل : «بسم اللّه على أوّله وآخره»، وإذا رُفع فقل : «الحمد اللّه». (1)

3 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائد، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ أبي صلوات اللّه عليه أتاه أخوه عبد اللّه بن عليّ يستأذن لعمرو بن عُبَيد وواصل (2). وبشير الرَّحّال، فأذن لهم ، فلمّا جلسوا قال : ما من شيء إلّا وله حدٌّ إليه، فجيء بالخوان فوضع، فقالوا فيما بينهم ؛ قد واللّه استمكنّا منه ، فقالوا : يا أبا جعفر، هذا الخوان من الشيء؟ فقال : نعم ، قالوا : فما حدُّه ؟ قال : حدُّه إذا وضع قيل : «بسم اللّه»، وإذا رُفع قيل: «الحمد اللّه» ، ويأكل كلُّ إنسان ممّا بين يديه، ولا يتناول من قُدَّام الآخر شيئاً .

4 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا وضع الغداء والعشاء فقل : «بسم اللّه»، فإن الشيطان لعنه اللّه يقول لأصحابه : أخرجوا فليس ههنا عشاء ولا ،مبيت، وإذا نسي أن يسمّي قال لأصحابه : تعالوا فإنَّ لكم ههنا عشاءً ومبيتاً(3).

5- محمّد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من أكل طعاماً فليذكر اسم اللّه عزّ وجل عليه، فإن نسي فذكر اللّه [من] بعد تقيأ الشيطان لعنه اللّه ما كان أكل، واستقل الرّجل الطعام (4).

6 - وبهذا الإسناد قال : قال : من ذكر اللّه عزّ وجلَّ على الطعام، لم يُسأل عن نعيم ذلك أبداً .

ص: 307


1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 163
2- هو ابن عطاء، وهؤلاء من شيوخ المعتزلة .
3- الحديث ضعيف .
4- وقوله (علیه السلام) : واستقل الرّجل الطعام أي في الطعام من باب الحذف والإيصال أي لا يشركه الشيطان، أو يجده قليلا لما قد أكل ،قبل فإن ما يتقيأ لم يدخل في طعامه مرآة المجلسي 107/22

7 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن كليب الأسديّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ الرّجل المسلم إذا أراد أن يَطْعَمَ طعاماً ، فأهوى بيده فقال: «بسم اللّه»، «والحمد لله ربّ العالمين»، غفر اللّه عزّ وجلَّ له قبل أن تصل اللّقمة إلى فيه.

8-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميثميّ رفعه قال: كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا وُضِعَت المائدة بين يديه قال: «سبحانك اللّهمّ ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا، اللّهمّ أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إذا حضرت المائدة، وسمّى رجل منهم، أجزا عنهم أجمعين(1).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ،عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا طعم عند أهل بيت قال لهم : طعم عندكم الصائمون، وأكل عندكم الأبرار، وصلّت علیکم الملائكة الأخيار (2).

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أكلت الطعام فقل: «بسم اللّه في أوله وآخره»، فإنّ العبد إذا سمّى قبل أن يأكل، لم يأكل معه الشيطان، وإذا لم يُسمّ، أكل معه الشيطان، فإذا سمّى بعدما يأكل وأكل الشيطان ،معه تقيّأ الشيطان ما كان أكل .

12 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه، عن عمرو المتطبّب، عن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) إذا وضع الطعام بين يديه قال : «اللّهم هذا من منّك وفضلك وعطائك، فبارك لنا فيه وسوّغناه، وارزقنا خلفاً إذا أكلناه ، ورُبّ محتاج إليه ، رزقت فأحسنتَ اللّهمّ واجعلنا من الشاكرين»، فإذا رفع الخوان قال: «الحمد لله الذي حملنا في البرّ والبحر ورزقنا من الطيّبات، وفضّلنا على كثير من خلقه تفضيلا».

ص: 308


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 164 قال الشهيد الأول في الدروس ورخص في الجماعة في تسمية واحدة عن الباقين، وروي ذلك عن الصادق (علیه السلام) .
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 65

13 - عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائنيّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : اذكر اسم اللّه عزّ وجلَّ على الطعام، فإذا فرغت فقل: «الحمد لله الذي يُطْعِمُ ولا يُطْعم».

14 - وعنه ، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن عبد الرحمن العزرميّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من ذكر اسم اللّه عزَّ وجلَّ عند طعام أو شراب في أوّله، وحمد اللّه في آخره، لم يُسأل عن نعيم ذلك الطعام أبداً.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا رُفعت المائدة قال : «اللّهمّ أكثرتَ وأطبت وباركت فأشبعت وأرويت الحمد للّه الذي يطعم ولا يطعم».

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أبي (علیه السلام) يقول: «الحمد اللّه الذي أشبعنا في جائعين، وأروانا في ظامئين وآوانا في ضائعين وحملنا في راجلين، وآمننا في خائفين، وأخدمنا في عانين ».

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: أكلت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) طعاماً ، فما أحصي كم مرة قال: «الحمد لله الذي جعلني أشتهيه».

18 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): ضَمِنْتُ لمن يسمّي على طعامه أن لا يشتكي منه ، فقال له ابن الكوَّاء : يا أمير المؤمنين، لقد أكلت البارحة طعاماً فسمّيت عليه وآذاني ، فقال : لعلّك أكلت ألواناً فسمّيت على بعضها ولم تُسَمَّ على بعض يالكع(1).

19 - أحمد بن محمّد، عن أبي عبد اللّه البرقيّ ، عن أبي طالب، عن مسمع قال : شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) إذا أكلته، فقال: لم تُسَمّ؟ فقلت إنِّي لأسمّي وإنّه ليضرّني . فقال لي : إذا قطعت التسمية بالكلام ، ثمّ عدتَ إلى الطعام تسمّي ؟ قلت : لا ، قال : فمن ههنا يضرّك ، أما لو أنّك إذا عدتَ إلى الطعام سمّيت ما ضرَّك .

ص: 309


1- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و ... ، ح 21 بتفاوت ورواه مرسلاً. وابن الكواء : اسمه عبد اللّه، كان من أصحاب أمير المؤمنين (علیه السلام) وصار خارجياً ملعوناً، والكواء، معناه الخبيث الشتام، واللكع : اللئيم والأحمق .

20 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ، عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : كيف أسمّي على الطعام؟ قال: فقال : إذا اختلفت الآنية فسمّ على كلّ إناء، قلت: فإن نسيت أن أسمي؟ قال : تقول: «بسم اللّه على أوّله وآخره». (1).

21 - عنه ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن يونس بن ظبيان قال : كنت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) فحضر وقت العشاء، فذهبت أقوم فقال : اجلس يا أبا عبد اللّه فجلست حتّى وضع الخوان، فسمّى حين وُضع، فلمّا فرغ قال: «الحمد لله»، هذا منك ومن محمّد (صلّی اللّه علیه وآله)». (2)

22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن ابن بكير قال : كنّا عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فأطْعَمَنا، ثمّ رفعنا أيدينا فقلنا : «الحمد للّه»، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : «اللّهمّ هذا منك ومن محمّد رسولك، اللّهمّ لك الحمد صلّ على محمّد وآل محمّد ».(3)

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ،عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : اذكروا اللّه عزّ وجلَّ على الطعام ولا تَلْغَطوا (4) ، فإنّه نعمة من نعم اللّه ورزق من رزقه، يجب علیکم فيه شكره وذكره وحمده (5).

24 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل المدائني ، عن عبد اللّه بن بكير، عن رجل قال : أمر أبو عبد اللّه (علیه السلام) بلحم، فَبُرَّد ثمّ أتي به من بعدُ، فقال: «الحمد للّه الذي جعلني أشتهيه»، ثمّ قال : النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة .

25 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ما من رجل يجمع عياله، ويضع مائدة بين يديه،

ص: 310


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 166 . وروى ذيله في الفقيه ،3، نفس الباب، ح 22 . ورواه مرسلا غير مسند إلى معصوم .
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث ضعيف.
4- قال الفيروز آبادي اللغط صوت وضجة لا يفهم معناه .
5- الحديث ضعيف

ويسمّي ويسمّون في أوَّل الطعام، ويحمدون اللّه عزّ وجلَّ في آخره، فترتفع المائدة، حتّى يغفر لهم(1).

باب نوادر

219 - باب نوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا تأكلوا من رأس الثَّريد (2)وكُلوا من جوانبه، فإنَّ البركة في رأسه.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) سئل عن سُفْرَة وُجِدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها، وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : يقوَّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل : يا أمير المؤمنين، لا يدرى سُفْرَةُ مسلم أو سُفْرَة مجوسيّ ؟ فقال : هم في سَعَة حتّى يعلموا(3).

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا أكل أحدكم فليأكل ممّا يليه .

4 - حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يلطع القصعة ويقول : من لطع قصعة فكأنّما تصدَّق بمثلها (4).

ص: 311


1- الحديث ضعيف على المشهور. هذا وقد أجمل فقهاؤنا رضوان اللّه علیهم جميع هذه الآداب في الأكل والشرب في كتبهم الفقهية فراجع شرائع الإسلام للمحقق 232/3 . واللمعة والروضة للشهيدين المسألة الخامسة عشر من آخر كتاب الأطعمة والأشربة من المجلد الثاني / الطبعة الحجرية ، ص 286 - 288 .
2- الثَّريد : هو خبز مفتوت يبل بالمرق. وهو من باب فعيل بمعنى مفعول.
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 167 . وما دلت عليه الرواية من أن الأصل التذكية في اللحم إذا شك فيها هو خلاف ما هو المشهور بين أصحابنا من أن الشك في التذكية كافٍ للقطع بعدمها . وقال في الدروس : كل عين لابقاء لها كالطعام ، فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثمّ تعريفها .
4- الحديث ضعيف .

5- عليُّ بن محمّد رفعه قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يستاك عرضاً ويأكل هرتاً (1)، وقال الهرت أن يأكل بأصابعه جميعاً(2).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاث أصابع، وإنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان يأكل هكذا ،ليس كما يفعل الجبّارون، أحدهم يأكل بإصبعيه .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إذا أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه الّتي أكل بها، قال اللّه عزّ وجلَّ : بارك اللّه فيك (3).

8 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم قال : أكل الغلمان يوماً فاكهة ولم يستقصوا أكلها ورموا بها، فقال لهم أبو الحسن (علیه السلام) : سبحان اللّه ، إن كنتم استغنيتم فإن أناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه(4).

9 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصلاة تحضر وقد وُضع الطعام؟ قال: إن كان في أوّل الوقت يُبدأ بالطعام ، وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك فتعيد الصلاة، فابدأ بالصلاة(5).

10 - عنه ، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم ونادر، جميعاً قالا : قال لنا أبو الحسن (علیه السلام) : إن قمتُ على رؤوسكم وأنتم تأكلون، فلا تقوموا حتّى تفرغوا، ولربّما دعا بعضَنا فيقال :له هم يأكلون، فيقول: دعهم حتّى يفرغوا .

11 - وروي ، عن نادر الخادم قال : كان أبو الحسن (علیه السلام) إذا أكل أحدنا لا يستخدمه حتّى يفرغ من طعامه .

ص: 312


1- قال الفيروز آبادي الهرت الطعن والطبخ ،البالغ والتمزيق والهريت الواسع، وفي النهاية : هرت الشدق : سعته .
2- قال الشهيد الأول في الدروس : يستحب الأكل بجميع الأصابع، وروي أن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان يأكل بثلاث أصابع ويكره الأكل باصبعين .
3- الحديث ضعيف . وقد ذكر الأصحاب استحباب مص الأصبع بعد الأكل .
4- الحديث مجهول .
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 168 بتفاوت في آخره

12 - وروى نادر الخادم قال : كان أبو الحسن (علیه السلام) يضع جوزينجة(1)على الأخرى ويناولني .

13 - أحمد، عن أبيه، عن سليمان الجعفريّ قال: قال أبو الحسن (علیه السلام): ربّما أتي بالمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول : من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده .

14 - أحمد، عن يحيى بن إبراهيم، عن محمّد بن يحيى، عن ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) وهو يأكل خلا وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصُفْرة : «قل هو اللّه أحد»، فقال لي : ادنُ يا بزيع، فدنوت فأكلت . معه ، ثمّ حسا (2) من الماء ثلاث حسيات حين لم يبق من الخبز شيء، ثمّ ناولنيها فَحَسَوْتُ البقيّة .

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال : سمعت الرضا (علیه السلام) يقول : من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجاً، فليتركه لطائر أو سَبع(3).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال : أَوْلَمَ إسماعيل، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : عليك بالمساكين فأشبِعهُم، فإن اللّه عزَّ وجلَّ يقول (4): (وما يبدىء الباطل وما يعيد).

17 – محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن محمّد بن الفضيل رفعه عنهم (علیه السلام) قالوا : كان النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) إذا أكل ، لقّم مَنْ بَيْنَ عينيه (5)، وإذا شرب سقى من على يمينه .

18 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا

ص: 313


1- الجوزينج: معرّب جوزينة، وهي ما يعمل من السكر والجوز.
2- قال الفيروز آبادي حسا زيد المرق: شربه شيئا بعد شيء . وقد نص الشهيد الأول في الدروس على عدم البأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة. والحديث مجهول
3- الحديث صحيح .
4- سبأ / 49 . وفي الآية استفهام إنكاري وهو كناية عن إن الباطل لا أثر له إمام الحق . وكأن إطعام الأغنياء للأغراض الدنيوية باطل . والحديث حسن.
5- أي أعطى اللقمة لمن يقابله على المائدة.

تؤووا منديل الغَمَر في البيت، فإنّه مربض للشياطين .

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أطرفوا أهاليكم في كلّ جمعة بشيء من الفاكهة أو اللّحم حتّى يفرحوا بالجمعة (1).

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) : من بنى مسكناً، فليذبح كبشاً سميناً وليطعم لحمه المساكين، ثمّ يقول : «اللّهمّ أدحَر عنِّي مَرَدَةَ الجنّ والإنس والشياطين وبارك لنا في بيوتنا»، إلّا أُعطي ما سأل.

21-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (علیه السلام) قال : إذا أكلت [شيئاً]، فاستلقِ على قَفاك ، وضع رجلك اليمنى على اليسرى(2).

باب أكل ما يسقط من الخوان

220 - باب أكل ما يسقط من الخوان

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : كلوا ما يسقط من الخوان، فإنّه شفاء من كلّ داء بإذن اللّه عزَّ وجلَّ، لمن أراد أن يستشفي به(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن داود بن كثير قال : تعشّيت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) عتمة، فلمّا فرغ من عشائه، حمد اللّه عزّ وجلَّ، وقال: هذا عشائي وعشاء آبائي، فلمّا رُفع الخوان تَقَمّم ما سقط منه، ثمّ ألقاه إلى فيه (4).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن

ص: 314


1- الحديث ضعيف على المشهور. والطرفة - كما في مصباح اللغة - ما يستطرف أي يستملح والمراد بأطرفوا - هنا - اتحفوا ورواه في التهذيب ،9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 169 . الفقيه 3 ، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها ومن . ... ح 30 .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 170 . والحديث ضعيف على المشهور. ويقول الشهيد الأول في الدروس: يستحب الإستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على اليسرى. وهذا خلاف من ما رواه العامة .
3- الحديث ضعيف.
4- الحديث مجهول.

عبد اللّه بن صالح الخثعميّ قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) وجع الخاصرة، فقال: عليك بما يسقط من الخوان فكُله ، قال : ففعلت ذلك، فذهب عنّي ؛ قال إبراهيم : قد كنت وجدت ذلك في الجانب الأيمن والأيسر، فأخذت ذلك فانتفعت به(1).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه قال: أكلنا عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فلمّا رُفع الخوان لقط ما وقع منه فأكله ، ثمّ قال لنا : إنّه ينفي الفقر ويُكثر الولد (2).

5- حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقّاح، عن عمرو بن جميع قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : من وجد كسرة فأكلها كانت له حسنة، ومن وجدها في قَذَر فغسلها ثمّ رفعها، كانت له سبعون حسنة(3).

6 - وبهذا الإسناد، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: دخل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) على عائشة، فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها فأكلها، ثمّ قال : يا حُميراء، أكرمي جوار نعم اللّه عزَّ وجلَّ عليك، فإنّها لم تنفر من قوم فكادت تعود إليهم(4).

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليُّ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : شكا رجل إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) ما يلقى من وجع الخاصرة ، فقال : ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان (5).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع (6).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن الأصمّ، عن عبد اللّه الأرجاني قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) وهو يأكل ، فرأيته يتتبّع مثل السمسم من الطعام ما سقط من الخوان، فقلت جُعِلْتُ فِداك ، تَتَبَّعُ هذا ؟ فقال : يا عبد اللّه، هذا رزقك فلا تدعه، أَمَا إِنّ فيه شفاء من كل داء(7).

ص: 315


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف.
4- الحديث ضعيف.
5- الحديث ضعيف.
6- مر برقم 15 من الباب السابق وإن بتفاوت يسير.
7- الحديث ضعيف.

باب فَضلِ الخُبز

221 - باب فَضلِ الخُبز

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عمرو بن شمّر قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنّي لألحس أصابعي من الأدم حتّى أخاف أن يراني خادمي فيرى أن ذلك من التجشّع ، وليس ذلك كذلك ، إنَّ قوماً أُفْرِغَت علیهم إنَّ قوماً أفرغت علیهم النعمة وهم أهل الثرثار، فعمدوا إلى مخّ الحنطة فجعلوها خبزاً هجاء، وجعلوا ينجون به صبيانهم حتّى اجتمع من ذلك جبل عظيم، ، قال : فمرَّ بهم رجل صالح ، وإذا امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها، فقال لهم : وَيْحَكُم، اتّقوا اللّه عزّ وجلَّ ولا تغيّروا ما بكم من نعمة فقالت له : كأنّك تخوّفنا بالجوع ، ما دام ثرثارنا تجري فإنا لا نخاف الجوع ، قال : فأسف اللّه عزّ وجلَّ فأضعف لهم الثرثار . وحبس عنهم قطر السماء ونبات الأرض ، قال : فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، وإنّه كان يقسم بينهم بالميزان(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) : أكرِموا الخبز ، فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض، وما فيها من كثير من خلقه، ثمّ قال لمن حوله : ألا أخبركم؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، فداك الآباء والأمهات، فقال: إنّه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له : دانيال، وإنّه أعطى صاحب معبر رغيفاً لكي يعبر به فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال : ما أصنع بالخبز، هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل ، فلما رأى ذلك منه دانيال ، رفع يده إلى السماء ثمّ قال : اللّهم أكرم الخبز، فقد رأيتَ يا ربّ ما صنع هذا العبد وما قال، قال: فأوحى اللّه عزَّ وجل إلى السماء أن تحبس الغيث، وأوحى إلى الأرض أن كوني طبقاً كالفخّار ، قال : فلم يمطر وا حتّى أنه بلغ من أمرهم أنَّ بعضهم أكل بعضاً ، فلمّا بلغ منهم ما أراد اللّه عزَّ وجلَّ من ذلك، قالت امرأة لأخرى - ولهما ولدان - : يا فلانة، تعالي حتّى نأكل أنا وأنت اليوم ولدي، وإذا كان غداً أكلنا ولدك، قالت لها : نعم ، فأكلتاه، فلمّا أن جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدها فامتنعت عليها، فقالت لها : بيني وبينك نبي اللّه ، فاختصما إلى دانيال (علیه السلام) ، فقال لهما : وقد بلغ الأمر إلى ما أرى؟ قالتا له : نعم يا نبي اللّه، وأشدّ، قال: فرفع يده إلى السماء فقال : اللّهم عد عليُّنا بفضلك وفضل

ص: 316


1- الحديث ضعيف والجشع : اسوأ الحرص وأشدّه والتجشع التحرص والثرثار : نهر في أعالي العراق. وهجاء : أي صالحاً لرفع الجوع. وقد يكون تصحيفاً ل- (هجانا) أي خياراً جياداً . وقوله : ينجون : من النجو وهو الغائط، والمراد هنا إنهم كانوا يستنجون بالخيز من الغائط

رحمتك ، ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك ، قال : فأمر اللّه عزَّ وجلَّ السماء أن أمطري على الأرض، وأمر الأرض أن أنبِتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك، فإنّي قد رحمتهم بالطفل الصغير (1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن الميثمي، عن أَبَان بن تغلب قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا يوضع الرغيف تحت القصعة (2).

4 - الحسين بن محمّد، عن السيّاري، عن عليّ بن أسباط ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): أكْرِموا الخبز، قيل : وما إكرامه ؟ قال : إذا وُضع لا يُنتظَرُ به غيره(3).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن بعض أصحابنا ، قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أكرموا الخبز، فقيل : يا رسول اللّه ، وما إكرامه ؟ قال : إذا وضع لم ينتظر به غيره، وقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ومن كرامته أن لا يوطأ، ولا يقطع(4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إيّاكم أن تَشَمّوا الخبز كما تَشَمّه السباع، فإنَّ الخبز مبارك، أرسل اللّه عزّ وجلَّ له السماء مدراراً ، وله أنبت اللّه المرعى وبه صليتم وبه صمتم، وبه حججتم بيت ربّكم (5).

7- وبهذا الإسناد قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا أوتيتم بالخبز واللّحم فابدأوا بالخبز فسدُّوا به خلال الجوع ، ثمّ كلوا اللّحم (6).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن يقطين قال : قال أبو الحسن الرضا (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : صغّروا رغفانكم، فإنّ مع كلّ رغيف بَرَكَة، وقال يعقوب بن يقطين : رأيت أبا الحسن - يعني الرضا (علیه السلام) - يكسر الرغيف إلى فوق .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السيّاري، عن أبي عليّ بن راشد رفعه ،

ص: 317


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث صحيح أو موثق وحمل على الكراهية.
3- الحديث ضعيف .
4- يعني بالسكين. وحمل على الكراهة أيضاً. وإن كان وطؤه بقصد إهانة النعمة محمولاً على الحرمة.
5- الحديث ضعيف على المشهور والنهي عن شمه بقصد الإختبار.
6- الحديث ضعيف على المشهور.

عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) - إذا لم يكن له أدم - قطع الخبز بالسكين(1).

10- السيّاري رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أدنى الأدم قطع الخبز بالسكّين (2).

11 - عليُّ بن محمّد بن بندار؛ وغيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ ،عن الفضل بن يونس قال : تغدّى عندي أبو الحسن (علیه السلام)، فجيىء بقصعة وتحتها خبز، فقال : أكرِموا الخبز أن لا يكون تحتها، وقال لي : مُر الغلام أن يُخْرِجَ الرغيف من تحت القصعة .

12 - أحمد، عن ابن فضّال، عن الميثميّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة .

13 - أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن جمهور، عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تقطعوا الخبز بالسكّين، ولكن اكسروه باليد، وليُكْسَر لكم ، خالفوا العَجَم(3).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : لا تقطعوا الخبز بالسكّين ولكن اكسروه باليد وخالفوا العَجَم .

باب خبز الشعير

222 - باب خبز الشعير

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : فضل خبز الشعير على البُرّ ، كفضلنا على الناس، وما من نبيّ إلّا وقد دعا لأكل الشعير وبارك عليه، وما دخل جوفاً إلّا وأخرج كلّ داء فيه، وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار، أبى اللّه تعالى أن يجعل قوت أنبيائه إلّا شعيراً (4).

ص: 318


1- الحديث ضعيف. وإنما كان يقطعه (علیه السلام) بالسكين لأنه في تلك الحال يقوم مقام الإدام فتقنع به النفس.
2- الحديث ضعيف.
3- يعني خالفوهم فيما يفعلونه من قطع الخبز بالسكين .
4- الحديث صحيح.

باب خبز الأرُزّ

223 - باب خبز الأرُزّ

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) أنّه قال : ما دخل جوف المسلول شيء أنفع له من خبز الأرزّ.

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): أطعموا المبطون خبز الأرزّ، فما دخل جوف المبطون شيء أنفع منه، أما إنّه يدبغ المعدَّة، ويسلّ الداء سلًّا. (1).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السيّاري، عن يحيى بن أبي رافع ؛ وغيره يرفعونه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى اللّيل إلّا خبز الأرزّ (2).

باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة

224 - باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همّام، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : نِعْمَ القوت السويق، إن كنت جائعاً أَمْسَكَ(3)، وإن كنتَ شبعاناً هضم طعامك .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عبد عبد اللّه بن جندب، عن بعض أصحابه قال : ذكر عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) السويق ، فقال : إنّما عُمِل بالوحي .

3- الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : السويق يُنبت اللحم ويَشُدَّ العظم .

4 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : السويق طعام المرسلين - أو (4) قال : النبيّين (5)

ص: 319


1- السَل : إخراجك الشيء برفق .
2- الحديث ضعيف .
3- أي من الجوع وقد أشار الشهيد الأول في الدروس إلى أن في السويق أخباراً جمّة .
4- الترديد من الراوي .
5- الحديث مجهول.

5- عنه ، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن عبد اللّه بن سيابّة ، عن جندب بن عبد اللّه، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال : سمعته يقول : إنّما أنزل السويق بالوحي من السماء (1).

6-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : السويق الجاف يَذْهَب بالبياض (2).

7 - عليُّ بن محمّد بن بندار؛ وغيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان، عن دُرُست بن أبي منصور، عن عبد اللّه بن مسکان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : شرب السويق بالزيت يُنبت اللحم ويشدُّ العظم، ويُرِقُ البشرة، ويزيد في الباه .

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ثلاث راحات ؛ سويق جاف على الريق ينشف البلغم والمرَّة حتّى لا يكاد يدع شيئاً .

9-عنه، عن عليّ بن الحكم، عن النضر بن قرواش قال: قال أبو الحسن الماضي (علیه السلام): السويق إذا غسلته مرّات، وقلبته من إناء إلى إناء آخر، فهو يَذْهَبُ سبع بالحمّى، وينزل القوّة في الساقين والقدمين .

10- عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان؛ ومحمّد بن سوقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : السويق يهضم الرؤوس(3).

11 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن موسى بن القاسم، عن يحيى بن مساور ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : السويق يجرد (4)المرّة والبلغم من المعدَّة جرداً، ويدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء (5).

12 - عنه ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه البرقي، عن بكر بن محمّد، عن خيثمة قال : قال

ص: 320


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف على المشهور والبياض : البَرَص .
3- الحديث صحيح. ولعل المراد بالرؤوس رؤوس الأنعام الثلاثة إذا طبخت وأكلت.
4- أي يقشر ويكشط وينزع .
5- الحديث مجهول

أبو عبد اللّه (علیه السلام): من شرب السويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوَّة.

13 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن السيّاريّ، عن عبيد اللّه بن أبي عبد اللّه قال : كتب أبو الحسن (علیه السلام) من خراسان إلى المدينة : لا تَسْقوا أبا جعفر الثاني السويق بالسكّر، فإنّه رديّ للرّجال.

وفسّره السّياري عن عبيد اللّه أنّه يكره للرّجال، فإنّه يقطع النكاح من شدّه برده برده مع السكّر(1).

14 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن خالد ، عن سيف التمّار قال : مرض بعض رفقائنا بمكة وبَرْسَمَ (2)، فدخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) : فأعلمته، فقال لي : اسقه سويق الشعير، فإنّه يعافى إن شاء اللّه، وهو غذاء في جوف المريض، قال: فما سقيناه السويق إلّا يومين - أو (3)قال : مرّتين - حتّى عُوفِيَ صاحبنا (4).

باب سويق العدس

225 - باب سويق العدس

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى رفعه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : سويق العدس يقطع العطش ويقوّي المعدَّة، وفيه شفاء من سبعين داء، ويطفىء الصفراء، ويبرّد الجوف، وكان إذا سافر (علیه السلام) لا يفارقه، وكان يقول (علیه السلام) إذا هاج الدَّم بأحد من حَشَمِهِ، قال له : اشرب من سويق العدس، فإنّه يسكّن هيجان الدَّم ويطفىء الحرارة (5).

2-وعنه ، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار قال : إنّ جارية لنا أصابها الحيض، وكان لا ينقطع عنها حتّى أشرفت على الموت، فأمر أبو جعفر (علیه السلام) أن تُسقى سويق العدس، فسُقِيت، فانقطع عنها، وعوفِيَتْ (6).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن السيّاريّ، عن إبراهيم بن بسطام، عن

ص: 321


1- الحديث ضعيف.
2- البرسام : علة يهذى فيها، وهو مبرسم .
3- الترديد من الراوي .
4- الحديث مجهول.
5- الحديث مجهول مرفوع . والحَشَم : العيال والخدم والقرابة .
6- الحديث صحيح.

رجل من أهل مَرو قال : بعث إلينا الرّضا (علیه السلام) - وهو عندنا - يطلب السويق، فبعثنا إليه بسويق ملتوت (1)فردَّه ، وبعث إليَّ : أنَّ السويقَ إذا شُرب على الريق وهو جافٌّ أطفأ الحرارة، وسكن المرَّة ، وإذا لُتّ لم يفعل ذلك (2).

باب فَضْلِ اللَّحم

226 - باب فَضْلِ اللَّحم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن سيّد الآدام في الدنيا والآخرة؟ فقال : اللّحم، أما سمعت قول اللّه عزّ وجلَّ (3). : (ولحم طيرٍ ممّا يشتهون )(4).

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد اللّه العلويّ، عن أبيه، عن جدّه ، عن عليّ (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): اللّحم سيّد الطعام في الدُّنيا والآخرة.

3-وعنه ، عن عليّ بن الريّان رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): سيّد آدام الجنّة اللّحم .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سيّد الطعام اللّحم .

5- عليُّ بن محمّد بن بندار؛ وغيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن زكريّا بن محمّد الأزدي، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّا نروى عندنا عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أنّه قال : إنَّ اللّه تبارك وتعالى يبغض البيت اللّحِم ؟ فقال (علیه السلام): كَذَّبوا ، إنّما قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): البيت الذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم ، وقد كان أبي (علیه السلام) لَحِماً (5)، ولقد مات يوم مات وفي كم أم ولده

ص: 322


1- أي مخلوط مع مواد أخرى ومقترن معها.
2- الحديث ضعيف.
3- الواقعة / 21 .
4- الحديث صحيح. «قوله (علیه السلام) : أما سمعت. ..الخ. الإستشهاد من جهة أنه تعالى خص من بين سائر الإدام اللحم بالذكر، فهو سيد ادام الآخرة، فأما الفاكهة فلا تُعَدّ من الادام عرفاً، أو الغرض بيان كونه سيداً بالنسبة إلى غير الفاكهة مرآة المجلسي 127/22.
5- اللحم - هنا - كثير أكل اللحم .

ثلاثون درهماً للّحم (1).

6 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ رجلاً قال له . إِنَّ مَن قِبَلَنا يروون أنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يبغض بيت اللّحم ؟ فقال: صدقوا، وليس حيث ذهبوا ، إنّ اللّه عزّ وجلَّ يبغض البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس(2).

7 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لَحِماً يحبّ اللّحم .

8-أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ترك أبو جعفر (علیه السلام) ثلاثين درهماً للّحم يوم توفّي ، وكان رجلاً لَحِماً(3).

9 - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إنّا معاشر قريش قوم لَحِمُونَ (4).

باب إن من لم يأكل اللحم أربعين يوماً تغير خلقه

227 - باب إن من لم يأكل اللحم أربعين يوماً تغير خلقه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : اللحم يُنبت اللّحم ، ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خُلُقه، ومن ساء خُلُقه فأذّنوا في أذنه (5).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن الرضا (علیه السلام) : إنَّ الناس يقولون : إنَّ من لم يأكل اللحم ثلاثة أيام ساء خُلُقه ؟ فقال : كذبوا ، ولكن من لم يأكل اللّحم أربعين يوماً تغير خُلُقه وبدنه،

ص: 323


1- الحديث ضعيف. وروى صاحب الفائق عن سفيان الثوري في جوابه عندما سُئل عن اللحِمين؛ أهم الذين يكثرون أكل اللحم ؟ فقال : هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس، يعني يغتابونهم .
2- روى بمعناه في الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح، ضمن ح 115
3- الحديث مجهول. ويحتمل أن يراد بقوله : لجماً : أي سميناً . لأنه (علیه السلام) كان بديناً كثير لحم الجسد.
4- ضعيف على المشهور.
5- الحديث حسن. ويقول الشهيد الأول في الدروس روي كراهة إدمان اللحم وإن له ضراوة كضراوة الخمر وكراهة تركه أربعين يوماً، وإنه يستحب في كل ثلاثة أيام ، ولو دام على اسبوعين ونحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس، ويكره أكله في اليوم مرتين.

وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يوماً(1).

3 - عليُّ بن محمّد بن بندار؛ وغيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن بقّاح ، عن الحكم بن أيمن، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من أتى عليه أربعون يوماً ولم يأكل اللّحم، فليستقرض على اللّه (2) عزَّ وجل وليأكله(3).

باب فضل لحم الضأن على المعز

228 - باب فضل لحم الضأن على المعز

1 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه - أظنّه محمّد بن إسماعيل - قال : ذكر بعضنا اللّحمان عند أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ، فقال : ما لحم بأطيب من لحم الماعز، قال : فنظر إليه أبو الحسن (علیه السلام) وقال : لو خلق اللّه عزّ وجل مَضغَةً (4)هي أطيب من الضأن،! لفدى بها إسماعيل (علیه السلام) .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنّ أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن؟ قال : فقال : ولم؟ قال : قلت : إنّهم يقولون : إنّه يهيج بهم المرّة السوداء والصداع والأوجاع، فقال لي : يا سعد، فقلت : لبّيك ، قال : لو علم اللّه عزَّ وجلَّ شيئاً أكرم من الضّأن لفدى به إسماعيل (علیه السلام) .

3-بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ ،عن سعد بن سعد قال، قلت لأبي الحسن الرضا (علیه السلام) : إنَّ أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ولا يأكلون لحم الضّأن؟ قال : ولِمَ؟ قلت : يقولون : إنّه لحم يهيّج المرّار، فقال (علیه السلام) : لو علم اللّه عزَّ وجلَّ خيراً من الضّأن لفدى به -يعني إسحاق - هكذا (5)جاء في الحديث ..

ص: 324


1- الحديث مجهول.
2- أي متوكلاً على اللّه في قضاء دينه .
3- الحديث ضعيف .
4- المضغة - هنا - لحم من شأنه أن يمضغ .
5- هذا من كلام شيخنا الكليني طيب اللّه ثراه، وهو يدل على أن الذبيح في رأيه هو إسماعيل (علیه السلام) لا إسحاق كما قد يتوهم. وهذا الحديث مجهول والذي قبله قد صرّح فيه بأن المَفْدي هو إسماعيل (علیه السلام)، والحديث ذاك صحيح .

باب لحم البقر وشحومها

229 - باب لحم البقر وشحومها

1-محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن الميثمي، عن سليمان بن عبّاد، عن عيسی بن أبي الورد، عن محمّد بن قيس، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى (علیه السلام) ما يلقَون من البياض (1)، فشكا ذلك إلى اللّه عزَّ وجلَّ، فأوحى اللّه عزّ وجلَّ إليه : مُرهم يأكلوا لحم البقر بالسِّلْق (2).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك - أراه، عن عبد اللّه بن جميلة ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مَرَقُ لحم البقر يَذْهَب بالبياض .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ألبان البقر دواء، وسمونها شفاء، ولحومها داء (3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : اللّحم يُنبت اللّحم، ومن أدخل في جوفه لقمة شَحْم أَخْرَجت مثلها من الداء (4).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

6 - عدَّة من أ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : جُعِلْتُ فداك الشحمة الّتي تخرج مثلها من الداء، أيُّ شحمة هي؟ قال : هي شحمة البقر، وما سألني يا زرارة عنها أحد قبلك.

7-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يحيى بن مساور، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : السويق، ومرق لحم البقر يَذْهبان بالوَضَح (5).

ص: 325


1- البياض: البرص .
2- الحديث مجهول. والسلق : نبات عريض الورق غليظ الساق من البقول معروف .
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف على المشهور. وأخرجه بزيادة ضمنه في الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح ، ح 119 .
5- الحديث مجهول والوَضح : البَرَص.

باب لحوم الجَزُور والبُخْت

230 - باب لحوم الجَزُور والبُخْت

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود الرقّي قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن لحوم البُخت وألبانهنَّ ؟ فقال : لا بأس به(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن داود الرّقّي قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): جُعِلْتُ فداك، إنّ رجلاً من أصحاب أبي الخطّاب نهى عن أكل البُخت، وعن أكل لحوم الحمام المُسَرْوَلَة؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانهنّ، وأكل لحوم الحمام المُسَرْوَل (2).

باب لحوم الطير

231 - باب لحوم الطير

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الإوَزَّ جاموس الطير، والدجاج خنزير الطير، والدرّاج حبش الطير، وأين أنت عن فرخين ناهضين ربّتهما امرأة من ربيعة بفَضل قُوتِها(3).

2 - عنه ، عن السّياريّ رفعه قال : إنّه ذكرت اللُّحْمان بين يدي عمر، فقال عمر: إنَّ أطيب اللّحمان لحم الدُّجاج ، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : كلا ، إنَّ ذلك خنازير الطير، وإنَّ أطيب اللّحمان لحم فرخ قد نهض، أو كاد أن ينهض (4).

ص: 326


1- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 202 . الاستبصار 4 ، 50 - باب لحم البخاتي ، ح وفيهما : والباتها .. والبُخت الإبل الخراسانية، أو مطلقاً عند أهل مصر، الواحد بختي، والأنثى : بختية.
2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح204 الاستبصار 4 ، 50 - باب لحم البخاتي، ح 3. وفي الذيل فيهما: وأكل الحمام المسبرول . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح، ح والمُسَرْوَل : ما كان في رجليه الريش شبه السروال يقول الشي ان رحمهما اللّه : ويؤكل من حيوان البحر الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، وحن نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت، نعم هو مذهب الخطابية لعنهم اللّه واسم أبي الخطاب محمّد بن مقلاص ورد لعنه على لسان الإمام الصادق (علیه السلام) وكان يكذب علیهم (علیه السلام) .
3- الحديث مرفوع . والناهض ما تهيأ للطيران. وإنما شبه الإوز بجاموس لأنسه بالحماءة وأكله منها . ولعله شبه الدجاج بالخنزير لاغتذائه بالعذرة أحياناً والتخصيص بامرأة من ربيعة ربما لمناسبة مضاربهم لتربية الفراخ لمكان نظافتها وحسنها .
4- الحديث ضعيف

3 - السياري، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من سرَّه أن يقلّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن موسى قال : حدَّثني عليُّ بن سليمان، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: أطعموا المحموم لحم القَباج (2)فإنّه يقوّي الساقين ويطرد الحمّى طرداً.

5- عنه ، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزیار قال : تغدَّيت مع أبي جعفر (علیه السلام)، فأتي بقطاة (3)فقال : إنّه مبارك، وكان أبي (علیه السلام) يعجبه ، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان، يُشوى له، فإنّه ينفعه .

6 - عنه ، عن عليّ بن سليمان، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن الأول (علیه السلام) يقول : لا أرى بأكل الحباري بأساً، وإنّه جيّد للبواسير ووجع الظهر، وهو مما يُعينُ على كثرة الجماع (4).

باب لحوم الظباء والحُمُر الوحشية

232 - باب لحوم الظباء والحُمُر الوحشية

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصر بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن لحوم حُمُر الوحش؟ فكتب (علیه السلام) يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل (5).

ص: 327


1- الحديث ضعيف .
2- القبح : - كما في حياة الحيوان - : الحَجَل وهو طائر كالحمام أحمر المنقار والرجلين، والقبجة تقع على الذكر والأنثى . وقيل : هو فارسي معرّب : كبك .
3- القطاة : طائر معروف يقال له بالفارسية : إسفرود. وقال الدميري فى حياة الحيوان : وسميت القطا بحكاية صوتها فإنها تقول ذلك ولذلك تصفها العرب بالصدق .
4- الحديث مجهول والحبارى : - كما في حياة الحيوان - طائر معروف يقع على الذكر والأنثى، واحده وجمعه سواء. وهو طائر كبير العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول، لحمه بين لحم الدجاج ولحم البط لأنه بري، وسلاحه سلحه .
5- الحديث ضعيف على المشهور وقال لشهيد في الدروس : قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي والذي في مكاتبة أبي الحسن (علیه السلام) في لحم حمر الوحش تركه أفضل .

باب لحوم الجواميس

233 - باب لحوم الجواميس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليّ بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن الحسن التيميّ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن جندب قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها، وأكل سمونها .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد اللّه بن جندب قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن لحوم الجواميس وألبانها؟ فقال : لا بأس بهما(1).

باب كراهية أكل لحم الغريض يعني النيء

234 - باب كراهية أكل لحم الغريض (2)يعني النيء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) نهى أن يؤكل اللّحم غريضاً وقال : إنّما تأكله السباع ، ولكن حتّى تغيّره الشمس أو النار.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أكل لحم النيء؟ فقال : هذا طعام السباع(3).

باب القديد

235 - باب القديد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الصمد بن بشير، عن عطية أخي أبي المغرا (4)قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : إنَّ أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد الذي لم تمسّه النّار ؟ فقال : لا بأس بأكله (5).

ص: 328


1- من الواضح أن نفي البأس لا ينافي الكراهة وقد ذهب إلى القول بها الحلبي .
2- اللحم الغريض : أي النيء أو غير الناضج . وفي الصحاح : هو الطري وقد نص على الكراهة الشهيد الأول رحمه اللّه في الدروس .
3- الحديث صحيح، والسباع يدخل فيها سباع الطير أيضاً.
4- في رجال الشيخ : ... أخو أبي العرام.
5- التهذيب 9 ،2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 171 .

2 - عنه رفعه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : إنَّ اللّحم يقدّد ويُذَرّ عليه الملح ويُجفّف في الظلّ ؟ فقال : لا بأس بأكله، لأنَّ الملح قد غيّره.

3-محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث (علیه السلام) قال : كان يقول : ما أكلت طعاماً أبقى (1) ولا أهيج للداء من اللّحم اليابس - يعني القديد -.

4 - عنه ، عن أبي الحسن (علیه السلام) أنّه كان يقول: القديد لحم سوء، لأنّه يسترخي في المعدَّة، ويهيج كلّ داء ، ولا ينفع من شيء بل يضرُّه.

5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قطّ فاسداً إلا أصلحاه ، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفاً قطّ صالحاً إلّا أفسداه ؛ فالصالحان الرُّمّان والماء الفاتر، والفاسدان: الجبن والقديد .

6 - قال : وروي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن : أكل القديد الغابّ (2)، ودخول الحمّام على البِطنَة، ونكاح العجائز.

قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الإمتلاء.

7-عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ثلاث لا يؤكلن وهنَّ يُسَمِنّ ، وثلاث يؤكلن وهنَّ يهزلن ، واثنان ينفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء، واثنان يضران من كلّ شيء ولا ينفعان من شيء، فأما اللواتي لا يؤكلن ويُسمن : استشعار الكتان والطيب ،والنورة، وأمّا اللّواتي يؤكلن ويهزلن، فهو اللّحم اليابس والجبن والطلع - وفي حديث آخر الجرز والكُسب (3) - ، واللّذان ينفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء : فالماء الفاتر والرمّان، واللذان يضرّان من كلّ شيء ولا ينفعان من شيء : فاللحم اليابس والجبن، قلت: جُعِلْتُ فِداك ، ثمّ قلت : يهزلن ، وقلت ههنا يضران؟ فقال: أما علمت أنَّ الهزال من المضرة.

باب فضل الذراع على سائر الأعضاء

236 - باب فضل الذراع على سائر الأعضاء

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الريان رفعه قال : قلت لأبي

ص: 329


1- أي أكثر بقاء في المعدَّة. كناية عن صعوبة هضمه .
2- عَبَ اللحم وأغبُ فهو غاب - كما في النهاية - إذا أنتن .
3- الجرز: لحم ظهر الجمل. والكُتب : عصارة الدهن، وقيل: دهن السمسم.

عبد اللّه (علیه السلام) : لِمَ كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يحبُّ الذراع أكثر من حُبّه لسائر أعضاء الشاة؟ فقال (علیه السلام): لأنّ آدم (علیه السلام) قَرَّب قرباناً عن الأنبياء من ذرّيّته، فسمّى لكل نبيّ من ذرّيّته عضواً عضواً، وسمّى لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الذراع ، فمِن ثَمّ كان (صلّی اللّه علیه وآله) يحبّها ويشتهيها ويفضّلها (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يعجبه الذراع .

3-عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سَمّت اليهوديّة النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) في ذراع، وكان النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) يحبّ الذراع والكتف ويكره الوِرك لقربها من المبال .

باب الطَّبيخ

237 - باب الطَّبيخ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : اللّحم باللّبن (2)مَرَقُ الأنبياء (علیه السلام).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا ضعف المسلم فليأكل اللّحم باللّبن(3).

3-أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشّيت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) بلحم بلبن ، فقال : هذا مَرَق الأنبياء (علیه السلام)(4).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان، عن دُرُست، عن عبد اللّه بن سنان، عن عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: شكا نبيٌّ من الأنبياء إلى اللّه عزَّ وجلَّ الضعف، فقيل له : اطبخ اللّحم باللّبن، فإنّهما يشدّان الجسم ، قال : فقلت : هي المضيرة؟ قال : لا ، ولكنَّ اللّحم باللّبن الحليب (5).

ص: 330


1- الحديث مرفوع .
2- يحتمل الحليب، واللبن المخيض أيضاً.
3- الحديث ضعيف .
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف والمضيرة طبيخ يتخذ من اللبن الماضر وهو الذي يحذي اللسان قبل ان يروب - قاله الجوهري ..

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال : إنّ أحبّ الطعام كان إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) النارباجة(1).

6 - محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) بقديرة فيها نار باج، فأكل منها، وقال: احبسوا بقيّتها عليّ ، فأتي بها مرَّتين أو ثلاثاً ، ثمّ إِنَّ الغلام صبَّ فيها ماء فأتاه بها، فقال له : ويحَك، أفسدتها عليّ. (2)

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن أبي بصير قال : كان أبو عبد اللّه (علیه السلام) تعجبه الزبيبية(3).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الألوان (4) يعظمن البطن ويخدّرن الإليتين (4).

باب الثَّريد

238 - باب الثَّريد

1 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن محمّد، عن منصور بن العبّاس، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن المفضّل بن عمر قال: أكلت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فأتي بلَون (5)، فقال: كُل من هذا، فأما أنا فما شيء أحبّ إليَّ من الثريد، ولوددت أنّ الاسفاناجات (6)حرّمت(7).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال : قال النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) : أوَّل من لوَّن (8)إبراهيم (علیه السلام) ، وأوّل من هشم الثريد هاشم(9).

ص: 331


1- الحديث ضعيف على المشهور والنارباجة : فارسي معرب بمعنى مرق الرمان .
2- الحديث ضعيف .
3- الحديث صحيح. والزبيبية : إما الزبيب المطبوخ، أو ما يطبخ بعصيره ويدل بظاهره على عدم حرمة الزبيب بالغليان كما هو المشهور.
4- أي أصناف الطعام يتناولها في وجبة واحدة أو أكثر. والحديث ضعيف على المشهور.
5- أي بصنف من الطعام. وفي محاسن البرقي : بلوز. وما في الكتاب أظهر .
6- الإسفناج : مرض أبيض لا يزاد، فيه شيء من الحموضة .
7- الحديث ضعيف.
8- من ألوان الطعام، أي أصنافه وأنواعه.
9- الحديث ضعيف على المشهور. والرد: الفت والكسر.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) : اللّهمّ بارك لأمّتي في الثرد والثريد، قال :جعفر الثرد ما صَغُر، والثريد ما كَبُر(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الثريد طعام العرب.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سلمة بن محرز قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : عليك بالثريد، فإنّي لم أجد شيئاً أوْفَقَ منه

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، قال : دخلت على سيّدي أبي عبد اللّه (علیه السلام) وهو يأكل سُكباجا (2) بلحم البقر.

7 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن إسماعيل بن جابر قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فدعا بالمائدة، فأتي بثريد ولحم، ودعا بزيت وصبّه على اللّحم، فأكلتُ معه .

8-ورواه زرارة، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) : الثريد بَرَكَة.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا تأكلوا من رأس الثريد، وكلوا من جوانبه، فإنَّ البركة في رأسه (3).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أميّة بن عمرو، عن الشعيري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : اطفؤوا نائرة الضغائن باللّحم والثريد.

باب الشواء والكباب والرؤوس

239 - باب الشواء والكباب والرؤوس

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن موسى بن عمر، عن جعفر بن بشير،

ص: 332


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- السكياج: فارسي معرب ومعناه مرق الخل.
3- الحديث ضعيف

عن إبراهيم بن مهزم ، عن أبي مريم، عن الأصبغ بن نباتة قال : دخلت على أمير المؤمنين (علیه السلام) وبين يديه شِواء ، فقال لي : أدْنُ فكُلْ ، فقلت : يا أمير المؤمنين، هذا لي ضارٌّ، فقال لي : أدنُ أُعلّمك كلماتٍ لا يضرُّك معهنَّ شيء ممّا تخاف، قل: «بسم اللّه خير الأسماء، مِلء الأرض والسماء، الرحمن الرحيم، الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء ولا داء»، تَغَدّ معنا(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال: اشتكيت بالمدينة شَكاةً ضَعُفْتُ معها، فأتيت أبا الحسن (علیه السلام)، فقال لي : أراك ضعيفاً، قلت: نعم، فقال لي : كُل الكباب، فأكلته، فبرئت(2).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن - يعني الأوّل - (علیه السلام) : ما لي أراك مُصْفَرّاً؟ فقلت له : وعك (3)أصابني ، فقال لي : كُل اللّحم، فأكلته، ثمّ رآني بعد جمعة وأنا على حالي مُصْفَرّاً، فقال لي : ألم آمرك بأكل اللّحم ؟ قلت ما أكلت غيره منذ أمرتني ، فقال : وكيف تأكله؟ قلت: طبيخاً، فقال: لا كُله كباباً، فأكلته ثمّ أرسل إليّ فدعاني بعد جمعة، وإذا الدم قد عاد في وجهي، فقال لي : الآن نعم (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد اللّه بن محمّد الشامي، عن حسين بن حنظلة ، عن أحدهما (علیه السلام) قال: أكلُ الكباب يَذْهَبُ بالحُمّى (5).

5-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن الريان بن الصلت، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الواسطي، عن واصل بن سليمان، عن درست، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ذكرنا الرؤوس من الشاة فقال : الرأس موضع الذكاة، وأقرب من المرعى، وأبعد من الأذى (6).

باب الهَريسة

240 - باب الهَريسة

1 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بسطام بن مرة الفارسي قال : حدَّثنا

ص: 333


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الوعك : الحمّى .
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف.
6- الحديث ضعيف . والمراد بالأذى - ظاهراً - مخرج البول والرجيع من الحيوان . أو موضعهما وهما المعدَّة والإمعاء والمثانة .

عبد الرحمن بن يزيد الفارسي، عن محمّد بن معروف، عن صالح بن رزين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : علیکم بالهريسة، فإنّها تُنَشّط للعبادة أربعين يوماً، وهي من المائدة التي أنزلت على رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)(1).

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن دُرُست بن أبي منصور، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى اللّه عزَّ وجلَّ الضعف وقِلّةَ الجماع، فأمره بأكل الهريسة (2).

وفي حديث آخر رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) شكا إلى ربّه عزّ وجلّ وجع الظهر ، قأمره بأكل الحَبّ باللّحم - يعني الهريسة - (3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن منصور ، الصيقل، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ اللّه تبارك وتعالى أهدى إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) هريسة من هرائس الجنّة، غُرست في رياض الجنّة، وفَرَكَها الحور العين، فأكلها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فزاد في قوَّته بضْعَ (4)أربعين رجلاً ، وذلك شيء أراد اللّه عزّ وجلَّ أن يسرَّ به نبيّه محمّداً (صلّی اللّه علیه وآله).

باب المثلثة والإحساء

241 - باب المثلثة والإحساء

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الوليد بن صبيح قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أيُّ شيء تطعم عيالك في الشتاء؟ قلت: اللّحم، فإذا لم يكن اللّحم فالزيت والسمن قال: فما يمنعك عن هذا الكركور ، فإنّه أمْرَأ شيء في الجسد - يعني المثلثة - قال : وأخبرني بعض أصحابنا أنَّ المثلّثة يؤخذ قفيز أرزّ وقفيز حمّص وقفيز باقلّى أو غيره من الحبوب، ثمّ يُرَضّ جميعاً ويُطبخ .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن بعض

ص: 334


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث ضعيف .
3- الحديث مرفوع .
4- البضع : الجماع والفرج والحديث ضعيف على المشهور.

أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ التلبين يجلو القلب الحزين، كما تجلو الأصابع العَرَقَ من الجبين (1).

3 - وروي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) : لو أغنى عن الموت شيء لأغنت التلبينة، فقيل: يا رسول اللّه، وما التلبينة؟ قال : الحَسوا (2) باللّبن، الحُسو باللّبن - وكرَّرها ثلاثاً -.

ورواه سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله(3).

باب الحلواء

242 - باب الحلواء

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون بن موفق المديني، عن أبيه قال : بعث إليَّ الماضي (علیه السلام) يوماً ، فأكلت عنده، وأكثر من الحلواء، فقلت: ما أكثر هذه الحلواء؟ فقال (علیه السلام): إنّا وشيعتنا خُلقنا من الحلاوة، فنحن نحبّ الحلواء (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من لم يرد منّا الحلواء أراد الشراب (5).

3-أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى قال: أكلت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) يوماً، فأتي بدجاجة محشوّة خبيصاً (6)، ففككناها وأكلناها .

[ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى قال : أكلت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام)

مثل الخبر الأوَّل].

4 - ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كنّا بالمدينة، فأرسل إلينا : اصنعوا لنا فالوذج وأقلّوا، فأرسلنا إليه في قصعة صغيرة.

ص: 335


1- الحديث ضعيف والتلبين والتلبينة - كما في النهاية - حساء يعمل من دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل ، سميت تشبيها باللبن لبياضها ورقتها.
2- الحسو: أي الحاء. وحسن الشيء يحسوه حواً شربه شيئاً فشيئاً. والحديث مرسل.
3- هذا الطريق ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف على المشهور وأراد بالشراب المباح من الماء ونحوه .
6- الخبص الخلط. والخبيص : نوع من الحلوى يعمل من التمر والسمن يلتان.

باب الطعام الحارّ

243 - باب الطعام الحارّ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أقِرُّوا الحارَّ حتّى يبرد،فإنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قُرّب إليه طعام حارٌّ فقال : أقرُّوه حتّى يبرد، ما كان اللّه عزَّ وجلَّ ليطعمنا النار، والبَرَكَة في البارد.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) أتي بطعام حارّ جدّاً فقال : ما كان اللّه عزّ وجلَّ ليطعمنا النار، اقرُّوه حتّى يبرد ويمكّن، فإنّه طعام ممحوق البَرَكَة، وللشيطان فيه نصيب(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الطعام الحارّ غير ذكي بَرَكَة .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أتي النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) بطعام حارّ فقال : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ لم يطعمنا النّار، نَحوه حتّى يبرد، فتُرك حتّى بَرَدَ .

5- أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن سليمان بن خالد قال : حضرت عشاء أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الصيف، فأتي بخوان عليه خبز، وأتي بقصعة ثريد ولحم ، فقال : هلمّ إلى هذا الطعام فدنوت فوضع يده فيه ورفعها وهو يقول : أستجير باللّه من النار، أعوذ باللّه من النار، [أعوذ باللّه من النار]، هذا ما لا نصبر عليه فكيف النار، هذا ما لم نَقوَ عليه فكيف النار، هذا ما لا نطيقه فكيف النار ؟! قال : وكان (ع ) يكرّر ذلك، حتّى أمكن الطعام فأكل وأكلنا وأكلنا معه .

باب نَهكِ العظام

244 - باب نَهكِ العظام (2)

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن

ص: 336


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- قال الفيروز آبادي : نهك من الطعام، بالغ في أكله . ونَهْكُ العظم أن يستأصل ما عليه من اللحم حتّى لا يبقى عليه شيء، أو أن يخرج منه أو الأعم منها .

الهيثم، عن أبيه قال: صنع لنا أبو حمزة طعاماً ، ونحن جماعة ، فلمّا حضرنا ، رأى رجلاً ينهك عظماً، فصاح به فقال : لا تفعل، فإنّي سمعت عليّ بن الحسين (علیه السلام) يقول : لا تنهكوا العظام، فإنّ فيها للجنّ نصيباً، وإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك(1).

باب السَّمَك

245 - باب السَّمَك

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعيد بن جناح ، عن مولى لأبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : دعا بتمر فأكله، ثمّ قال : ما بي شهوة ولكنّي أكلت سمكاً، ثمّ قال : من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمرات أو عسل لم يزل عِرْقُ الفالج يضرب عليه حتّى يصبح (2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا أكل السمك قال : اللّهمّ بارك لنا فيه، وأبدِلنا به خيراً منه .

3 - الحسين بن محمّد،عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن معتّب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أو (3)قال : عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : قال يوماً : يا معتّب، اطلب لنا حيتاناً (4)طريّة ، فإنّي أريد أن أحتجم ، فطلبتها ثمّ أتيته بها ، فقال لي : يا معتب، سَكبج (5)لنا شطرها واشوِ لنا شطرها، فتغدّى منها وتعشى أبو الحسن (علیه السلام) .

عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه]؛ وعليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه [ وأحمد بن أبي عبد اللّه]، جميعاً عن محمّد بن عليّ الهمداني مثله .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : علیکم بالسمك، فإنّك إن أكلته بغير خبز أجزاك، وإن أكلته بخبز أمْرَأك .

ص: 337


1- الحديث ضعيف والظاهر إن الجنّ يسمون العظم فإذا استقصي لا يبقى شيء لاستشمامهم فيسرقون من البيت مرآة المجلسي 150/22 . ورواه في الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبائح، ح 114 .
2- الحديث مجهول.
3- الترديد من الراوي .
4- يقصد سمكاً .
5- أي اصنعه مع السكباج، وهو - كما تقدم - فارسي معرب معناه مرق الخل.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن (1) ابن اليسع ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): لا تُدْمِنوا أكلَ السمك فإنّه يذيب الجسد(2).

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أكل الحيتان يذيب الجسم .

7 - سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : السمك الطَّري يُذيب الجسد(3).

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: السمك الطري يذيب شحم العين (4).

9 - سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: السمك الطري يذيب شحم العينين (5).

10 - محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (علیه السلام) يشكو إليه دماً وصفراء ، فقال : إذا احتجمتُ هاجت الصفراء، وإذا أخّرت الحجامة أضرَّني الدم، فما ترى في ذلك؟ فكتب (علیه السلام) : احتجم ، وكُل على إثر الحجامة سَمَكاً طريّاً كباباً، قال: فأعدت عليه المسألة بعينها، فكتب (علیه السلام) : احتجم وكُلْ على إثر الحجامة سمكاً طرياً كباباً بماء وملح ، قال : فاستعملت ذلك، فكنت في عافية، وصار غذاي (6).

باب بيض الدجاج

246 - باب بيض الدجاج

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جعفر بن محمّد بن حكيم،

ص: 338


1- في بعض النسخ : مسعدة بن اليسع . وهو موافق لما في فهرست الشيخ رحمه اللّه . واللّه العالم.
2- الحديث ضعيف
3- الحديث ضعيف على المشهور، ويمكن حمله على صورة إدمانه نظراً لما تقدم .
4- الحديث مرفوع .
5- الحديث ضعيف على المشهور.
6- الحديث صحيح .

عن يونس، عن مرازم قال : ذكر أبو عبد اللّه (علیه السلام) البيض ، فقال : أما إنّه خفيف، يذهب بقَرَم اللحم .

قال : ورواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن مرازم أنّه زاد فيه : وليست له غائلة اللّحم(1).

2-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمر بن أبي حسنة الجمّال: قال شكوت إلى أبي الحسن (علیه السلام) قلّة الولد، فقال لي : استغفر اللّه ، وكُل البيض بالبصل(2).

3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدّهقان عن درست، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شكا نبيٌّ من الأنبياء (علیه السلام) إلى اللّه عزَّ وجلَّ قلة النسل، فقال : كُل اللّحم بالبيض(3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : كثرة أكل البيض تزيد في الولد (4).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن جدّه ؛ وقيس بن عبد العزيز، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مُخّ البيض(5)خفيف، والبياض ثقيل.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ الدَّجاجة تكون في المنزل وليس معها ديك، تعتلف من الكناسة وغيرها (6)، وتبيض من غير أن يركبها الدّيك، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال لي : إنَّ البيض إذا كان مما يؤكل لحمه، فلا بأس به وبأكله، وهو حلال .

7-أبو عليّ الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الشاة والبقرة، ربّما درّت اللّبن من غير أن يضربها الفحل، والدَّجاجة

ص: 339


1- الحديث ضعيف بسنديه . والقرم - كما يقول الفيروز آبادي - : شدة شهوة اللحم، والغائلة : الفساد والشر.
2- الحديث ضعيف .
3- الحديث ضعيف.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- المُخ: - كما يقول الفيروز آبادي - خالص كل شيء، وصفرة البيض، أو ما في البيض كلّه.
6- يدل على أنها لا تغتذي بالعذرة محضاً، وهذا هو منشا الحكم بجواز أكل بيضها .

ربّما باضت من غير أن يركبها الدّيك؟ قال : فقال (علیه السلام) : كلَّ هذا حلال طيب لك، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنْفِحَة فكلُّ هذا حلال طيب، وربّما يكون هذا قد ضربه الفحل ويبطيء، وكلُّ هذا حلال.

باب فَضْل الملح

247 - باب فَضْل الملح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) لأمير المؤمنين (علیه السلام) : يا عليّ . افتتح بالملح في طعامك، واختم بالملح ، فإنّه من افتتح طعامه بالملح وختمه بالملح، دفع اللّه عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء، أيْسَرُها الجُذام .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لعليّ (علیه السلام) : يا عليُّ افتتح طعامك بالملح واختم بالملح، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح وختم بالملح، عُوفِي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء، منه الجذام والجنون والبرص.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ في الملح شفاءٌ من سبعين داء، أو(1) قال : سبعين نوعاً من أنواع الأوجاع ، ثمّ قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما تداوَوا إلّا به(2).

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ابدؤوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرّب(3).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن الجعفريّ، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : لا يخصب (4) خوان لا ملح عليها ، وأصحّ للبدن أن يبدأ به في أوَّل الطعام (5).

ص: 340


1- الترديد من الراوي .
2- الحديث مجهول.
3- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و. ح 27 . وفيه : . . الطعام . . بدل : طعامكم .
4- الخصب - كما في المصباح - النماء والبركة .
5- الحديث ضعيف .

6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن سكين بن عمّار، عن فضيل الرسان، عن فروة ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أوحى اللّه عزّ وجل إلى موسى بن عمران (علیه السلام)؛ أنْ مُرْ قَوْمَكَ يفتتحوا بالملح ويختتموا به، وإلّا فلا يلوموا إلّا أنفسهم (1).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال لنا الرضا (علیه السلام) : أيُّ الإدام أحرى (2)؟ فقال بعضنا : اللّحم، وقال بعضنا الزيت، وقال بعضنا : اللّبن، فقال هو (علیه السلام) : لا بل الملح، ولقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح، فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا بشيء حتّى انصرفنا.

8 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : من ذرَّ على أوَّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنَمَش الوجه(3).

9 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الحزَّاز، عن محمّد بن مسلم قال : إنَّ العقرب لسعت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ، فقال : لعنك اللّه ، فما تُبالين مؤمناً آذيت أم كافراً، ثمّ دعا بالملح فدلكه ، فهدأت (4)، ثمّ قال أبو جعفر (علیه السلام) : لو يعلم الناس ما في الملح ما بغوا معه درياقاً.

10 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه ؛ وعمرو بن إبراهيم، جميعاً عن خلف بن حمّاد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لدغت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عقرب، فنفضها وقال : لعنك اللّه ، فما يسلم منك مؤمن ولا كافر، ثمّ دعا بالملح فوضعه على موضع اللدغة ، ثمّ عصره بإبهامه حتّى ذاب، ثمّ قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى درياق (5).

باب الخل والزيت

248 - باب الخل والزيت

1 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن

ص: 341


1- الحديث مجهول.
2- أي أولى، وفي بعض النسخ : امرا (أمرى).
3- الحديث مرفوع . والنمش : بقع في الجلد تخالف لونه .
4- أي سكن المها . والحديث حسن .
5- الحديث صحيح.

خالد بن نجيح :قال كنت أفطر مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) ومع أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) في شهر رمضان، فكان أوّل ما يؤتى به قصعة من ثريد خلّ وزيت فكان أول ما يتناول منها ثلاث لقم، ثمّ يؤتى بالجفنة (1).

2 - عنه ، عن عثمان بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان ، عن سلامة القلانسي قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فلما تكلّمت قال لي : ما لي أسمع كلامك قد ضعف؟ قلت : قد سقط فمي(2) قال : فكأنّه شقّ عليه ذلك ، ثمّ قال : فأيُّ شيء تأكل؟ قلت: أكل ما كان في البيت، فقال : عليك بالثريد، فإن فيه بركة، فإنَّ لم يكن لحم فالخل والزيت(3).

3 - عنه ، عن إسماعيل بن ،مهران عن حمّاد بن عثمان عن زيد بن الحسن قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) أشبه الناس طعمة برسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، كان يأكل الخبز والخل والزيت، ويُطعم الناس الخبز واللّحم (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبيدة الواسطيّ، عن عجلان قال : تعشّيت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) بعد عتمة، وكان يتعشّى بعد عتمة، فأتي بخل وزيت ولحم بارد فجعل ينتف اللحم فيطعمنيه، ويأكل هو الخلّ والزَّيت ويدع اللحم، فقال: إنَّ هذا طعامنا وطعام الأنبياء (علیه السلام)(5).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى قال : أكلت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فقال : يا جارية، أيتينا بطعامنا المعروف، فأتي بقصعة فيها خلٌّ وزيت فأكلنا .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أحبُّ الأصباغ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الخل والزيت، وقال: هو طعام الأنبياء (علیه السلام)(6).

7 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): ما افتقر أهل بيت يأتدمون بالخلّ

ص: 342


1- الحديث صحيح. والجفنة: القصعة يوضع فيها الطعام . .
2- مبني على حذف المضاف أي سقطت أسنان فمي وإنما عبر بالفم لأنه موضعها .
3- الحديث مجهول والمعنى : إن لم يكن مع الثريد اللحم، فليكن معه الخل والزيت.
4- الحديث مجهول.
5- الحديث مجهول.
6- الحديث ضعيف على المشهور.

والزيت، وذلك أدم الأنبياء (علیه السلام)(1).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أيّوب بن الحرّ، عن محمّد بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الطعام؟ فقال : عليك بالخلّ والزيت، فإنّه مربىء، فإنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يُكثر أكله، وإنّي أكثر أكله، وإنّه مربىء.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يأكل الخلّ والزيت، ويجعل نفقته تحت طنفسته(2).

باب الخَلَّ

249 - باب الخَلَّ

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : دخل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إلى أمّ سلمة - رضي اللّه عنها - فقرَّبت إليه كسراً ، فقال : هل عندك إدام ؟ فقالت : لا يا رسول اللّه ما عندي إلّا خلّ، فقال (صلّی اللّه علیه وآله) : نِعْمَ الادام الخلّ، ما أقفر بيت فيه الخلّ.(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الخلّ يشدُّ العقل (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : ما أقفر بيت في خلّ وقد قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ذلك(5).

4-عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ الهمداني أنَّ رجلاً كان عند الرّضا (علیه السلام) بخراسان، فقُدّمت إليه مائدة عليها خلّ وملح ، فافتتح (علیه السلام) بالخلّ، فقال الرّجل : جُعِلْتُ فِداك، أمرتنا أن نفتتح بالملح ؟ فقال : هذا مثل هذا - يعني الخلّ ، وإنّ الخلّ يشدّ

ص: 343


1- الحديث ضعيف على المشهور. وفي بعض النسخ : ما أَقْفَر. ولعله الأصح . وأَقْفَر: خلا.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- روى ذيله في الفقيه ،3، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . ح 35 ورواه مرسلاً وفيه : ما افتقر . . . ، والحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث حسن .
5- الحديث ضعيف على المشهور.

الذهن ويزيد في العقل.(1)

5-عليُّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبان بن عبد الملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّا لنبدأ بالخلّ عندنا كما تبدأون بالملح عندكم، فإنّ الخل ليشدّ العقل(2).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال:كان أحبُّ الأصباغ إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الخلّ(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : نعم الإدام الخلّ یكسر المرّة، ويطفىء الصفراء، ويحيي القلب.

8-عليّ ، عن أبيه، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ذُكر عنده خلُّ الخمر، فقال (علیه السلام): إنّه ليقتل دوابّ البطن ويشدُّ الفم (4).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال خلّ الخمر يشدّ اللّثة، ويقتل دوابّ البطن، ويشدّ العقل.

10 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن محمّد وأحمد ابني عمربن موسى، عن أبيهما رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الاصطباغ بالخلّ يقطع شهوة الزّنا(5).

11 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ربيع المسلي، عن أحمد بن رزين، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : عليك بخلّ الخمر، فاغمس فيه، فإنّه لا يبقى في جوفك دابّة إلّا قتلها (6).

12 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن

ص: 344


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف على المشهور والأصباغ، جمع الصبغ وهو ما يوضع في الادام فيصبغه .
4- الحديث حسن أو موثق ، ولعل المراد بخل الخمر ذاك المتخذ من عصير العنب أو التمر، يخلل وقد يتحول ، ملة إلى خمر.
5- الحديث مجهول.
6- الحديث مجهول.

محمّد بن عبد اللّه ، عن سليمان الدّيلمي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخلّ ويختمون به، ونحن نستفتح بالملح، ونختم بالخلّ(1).

باب المري

250 - باب المري (2)

1 - محمّد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن أحمد بن أبي محمود، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ يوسف (علیه السلام) لمّا كان في السجن، شكا إلى ربّه عز وجلَّ أكل الخبز وحده، وسأل إداماً يأتدم به، وقد كان كَثُرَ عنده قطع الخبز اليابس، فأمره أن يأخذ الخبز ويجعله في إجانة ، ويصب عليه الماء والملح ، فصار مَريّاً، فجعل يأتدم به (علیه السلام)(3).

باب الزيت والزيتون

251 - باب الزيت والزيتون

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كُلوا الزيت، وادَّهنوا بالزَّيت، فإنّه من شجرة مباركة .

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

2 - أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ عن عبيد اللّه الدهقان، عن دُرُست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : كان ممّا أوصى به آدم (علیه السلام) إلى هبة اللّه ابنه : أن كُل الزيتون فإنّه من شجرة مباركة .

3- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار أو (4)غيره قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) :

ص: 345


1- الحديث ضعيف والمراد إنهم يبدأون على الطعام بالخل أو بالملح .
2- قال الفيروز آبادي : المرّيّ : إدام كالكامخ، وقال الجوهري : هو الذي يؤتدم به ، كأنه منسوب إلى المرّارة والعامة تخففه .
3- الحديث مجهول
4- الترديد من الراوي .

إنّهم يقولون : الزيتون يهيّج الرّياح (1) ؟ فقال : إنَّ الزيتون يطرد الرّياح.

4 - عنه عن منصور بن العبّاس، عن محمّد بن عبد اللّه بن واسع، عن إسحاق بن إسماعيل، عن محمّد بن يزيد عن أبي داود النخعيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ادَّهنوا بالزيت وأتدموا به، فإنّه دهنة الأخيار وإدام المصطفين، مُسِحَت بالقدس مرَّتين بوركت مُقبلةً وبوركت مُدبرة، لا يضرُّ معها داء (2).

5- منصور بن العبّاس، عن إبراهيم بن محمّد الزّارع البصريّ، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ذكرنا عنده الزيتون، فقال الرّجل : يجلب الرياح، فقال: لا، بل يطرد الرّياح.

6-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفليّ ، عن الجريريّ، عن عبد المؤمن الأنصاريّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الزّيت دهن الأبرار، وإدام الأخيار، بورك فيه مُقبلاً ، وبورك فيه مُدْبراً، انغمس بالقدس مرَّتين .

7- محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): الزيتون يزيد في الماء .

باب العَسَل

252 - باب العَسَل

1-عدَّة أصحابنا، ، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن سوقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما استشفى الناس بمثل العسل .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لَعْقُ العسل شفاء من كل داء، قال اللّه عزّ وجلَّ: ﴿يَخْرُجُ من بطونها شراب مختلف ألوانُه فيه شفاء

ص: 346


1- يعني رياح المعدَّة أو رياح المفاصل .
2- الحديث ضعيف . (قوله (علیه السلام) : مُسحت بالقدس مرتين ... الخ : أي في موضعين من القرآن في سورة النور وسورة التين، أو في الملل السابقة وفي هذه الملة أو المراد محض التكرار من غير خصوصية عدد الإثنين، ونظائره كثير، وأما قوله (علیه السلام) : مقبلة ومدبرة فلعل المعنى : رطبة وجافة أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن، أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة أو الغرض تعميم الأحوال مرآة المجلس، 161/22 - 162 .

للناس)(1)، وهو مع قراءة القرآن ومضغ اللُّبان (2)يذيب البَلْغَم .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يعجبه العسل .

4-محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) يأكل العسل ويقول: آياتٌ من القرآن، ومضغ اللُّبان يذيب البلغم(3).

5- عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليُّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: ما استشفى مريض بمثل العسل(4).

باب السُّكّر

253 - باب السُّكّر

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال : كان أبو الحسن الأوّل (علیه السلام) كثيراً ما يأكل السكّر عند النوم(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لئن كان الحُبْنُ يضرُّ من كلّ شيء ولا ينفع، فإنَّ السّكر ينفع من كلّ شيء ولا يضرُّ من شيء(6).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الأزدي، عن بعض أصحابنا رفعه قال : شكا رجلٌ إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال : إنّي رجل شاكي ؟ فقال: أين هو عن المبارك ؟ ! فقلت : جُعِلْتُ فداك، وما المبارك؟ قال: السكّر، قلت: أيُّ السكّر، جُعِلْتُ فِداك؟ قال : سُلَيْمَانِيكم هذا .

ص: 347


1- النحل/ 69 . واختلاف ألوانه باعتبار أن منه الأحمر والأسود والأبيض وغير ذلك.
2- اللبان: الكندر.
3- الحديث مجهول .
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف على المشهور.
6- الحديث ضعيف .

4 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الرّضا (علیه السلام) أو (1)قال بعض أصحابنا، عن الرّضا (علیه السلام) قال: السكّر الطَّبرزَد يأكل البلغم أكلاً (2).

5- أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان عن بعض أصحابنا قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) الوجع ، فقال لي : إذا أويت إلى فراشك فكل سُكَّرتين، قال: ففعلت ذلك فبرأت فخبرت بعض المتطبّبين، وكان أفْرَة أهل بلادنا، فقال: من أين عرف أبو عبد اللّه (علیه السلام) هذا ، هذا من مخزون عِلْمنا، أما إنّه صاحب كتب، فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن معتّب قال : لما تعشّى أبو عبد اللّه (علیه السلام) قال لي : إذا دخلت الخزانة فاطلب لي سُكّرتين، فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، ليس ثمّ شيء ، فقال : أدخل ، وَيْحَكَ، قال: فدخلت، فوجدت سكرتين فأتيته بهما(3).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: شكا إليه رجل الوَباء، فقال له : وأين أنت عن الطيب المبارك؟ قال : قلت : وما الطيب المبارك؟ فقال : سُلَيْمَانِيكُم هذا، قال: فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ أوَّل من اتخذ السكّر سليمان بن داود (علیه السلام) (4).

8- محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن عن عبيد الخيّاط، عن عبد العزيز، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لو أنَّ رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها، ثمّ اشترى بها سكّراً، لم يكن مُسرفاً.(5)

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عدَّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط ، عن يحيى بن بشير النبال قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) لأبي : يا بشير، بأي شيء تداوون مرضاكم ؟ فقال : بهذه الأدوية المرّار فقال له : لا ، إذا مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض،

ص: 348


1- الترديد من الراوي .
2- الحديث مجهول والطبرزد - كما يقول في القاموس - السكر معرب ، كأنه نجت من نواحيه بالفاس.
3- حدیث مجهول.
4- الحديث مرفوع .
5- الحديث ضعيف على المشهور.

فدقّه وصبَّ عليه الماء البارد، واسقه إيّاه، فإنَّ الذي جعل الشفاء في المرّارة قادر أن يجعله في الحلاوة (1).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ياسر، عن الرّضا (علیه السلام) قال: السكّر - الطَّبَرْزَد يأكل البلغم أكلاً (2).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا قال: حُمَّ بعض أهلنا، فوصف له المتطیّبون الغافث (3)، فسقيناه فلم ينتفع به، فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فقال: ما جعل اللّه في شيء من المرّ شفاء، خذ سكرة ونصفاً، فصيّرها في إناء، وصب عليها الماء حتّى يغمرها، وضع عليها حديدة، ونجمها (4) من أوَّل الليل، فإذا أصبحت فأمر سها (5)بيدك، واسقه، فإذا كانت الليلة الثانية فصيّرها سُكّرتين ونصفاً، ونجّمها كما فعلت واسقه، وإذا كانت الليلة الثالثة، فخد ثلاث سكّرات ونصفاً، ونجمهنّ مثل ذلك ، قال : ففعلتُ فشفى اللّه عزّ وجلَّ مريضنا (6).

باب السَّمن

254 - باب السَّمن

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : سمون البقر شفاء.

2 - عنه ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : السمن دواء، وهو في الصيف خير منه في الشتاء، وما دخل جوفاً مثله .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: نعم الإدام السمن.

ص: 349


1- الحديث مرسل مجهول.
2- الحديث ضعيف .
3- الغافث من الحشائش الشائكة، وله ورق كورق النطافلي وزهر كالنيلوفر، وهذا الزهر هو الذي يستعمل، أو يعصر فتستعمل عصارته .
4- أي اجعلها تحت النجوم مكشوفة .
5- المرس: الفرك والدلك .
6- الحديث مجهول.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا بلغ الرّجل خمسين سنة، فلا يبيتنَّ وفي جوفه شيء من السمن.

5-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فكلّمه شيخ من أهل العراق فقال له : ما لي أرى كلامك متغيّراً؟ فقال له : سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): وأنا أيضاً قد سقط بعض أسناني ، حتّى أنه ليوسوس إليَّ الشيطان فيقول لي : إذا ذهبت البقيّة فبأيّ شيء تأكل؟ فأقول : لا حول ولا قوة إلا باللّه ، ثمّ قال لي : عليك بالثريد، فإنّه صالح، واجتنب السمن، فإنّه لا يلائم الشيخ .

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي حفص الآبار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : السمن ما دخل جوفاً مثله، وإنّني لأكرهه للشيخ .

باب الأليان

255 - باب الأليان

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الربيع بن محمّد المسلي، عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لم يكن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً إلّا قال: «اللّهم بارك لنا فيه، وأبدلنا به خيراً منه»، إلّا اللّبن فإنّه كان يقول: «اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منه».(1)

2 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عباد بن يعقوب، عن عُبيد بن محمّد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لبن الشّاة السّوداء خير من لبن حمراوين، ولبن البقر الحمراء خير من لبن سوداوين (2).

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) إذا شرب اللّبن قال: «اللّهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه ».

4- الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ، عن عبيد اللّه بن أبي عبد اللّه الفارسيّ، عمّن

ص: 350


1- الحديث مجهول
2- الحديث ضعيف.

ذكره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال له رجل: إنّي أكلت لبناً فضرَّني، قال: فقال له أبو عبد اللّه(علیه السلام): لا واللّه ما يضرُّ لبن قطّ، ولكنّك أكلته مع غيره فضرّك الذي أكلته ، فظننت أَنَّ ذلك من اللّبن(1).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ليس أحد يغصّ بشرب اللّبن، لأنَّ اللّه عزّ وجلّ يقول (2): (لبناً خالصاً سائغاً للشّاربين) .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : اللّبن طعام المرسلين(3).

7-عليُّ بن محمّد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن أبي الحسن الأصبهاني قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فقال له رجل: - وأنا أسمع -: جُعِلْتُ فِداك : إِنِّي أجد الضعف في بدني ؟ فقال له: عليك باللبن، فإنّه يُنبت اللّحم ويَشُدُّ العظم.

8-عنه ، عن نوح بن شعيب، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: من تغيّر عليه ماء الظهر، فإنّه ينفع له اللّبن الحليب والعسل.

9-عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن محمّد بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : أكلنا مع أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فأتينا بلحم جَزور، فظننت أنّه من بيته فأكلنا، ثمّ أتينا بعُس من لبن، فشرب منه ، ثمّ قال لي : اشرب يا أبا محمّد، فذقته، فقلت: جُعِلْتُ فداك، لبن؟ فقال : إنّها الفطرة، ثمّ أتينا بتمر فأكلناه (4).

ص: 351


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- النحل /66. ومطلع الآية : وإن لكم في الأنعام لَعِبرَةُ نُسْقِيكُم مما في بطونه من بين فرث ودم ... الخ . وساغ الرّجل الطعام والشراب يسوغه ويسيغه سَوْعاً وسَيغاً وأساعَهُ يسيغه إساعةً : استسهل مدخله في حلقه .
3- الحديث مجهول.
4- الحديث ضعيف على المشهور. والعُس - كما في القاموس - القدح العظيم. وقوله (علیه السلام) : إنها الفطرة : كأنه إشارة إلى ما ورد في بعض روايات العامة من أن النبي (صلّی اللّه علیه وآله) أتي ليلة أسري له بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبرئيل (علیه السلام) : الحمد لله الذي هداك للفطرة . ويحتمل أن يكون المراد ما يستحب أن يفطر عليه، أو المراد مدح ذلك اللبن المخصوص بانه حلب في تلك الساعة، قال الفيروز آبادي : الفطر : شيء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ ، والفطرة ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع ...) مرآة المجلسي 169/22

باب ألبانِ البقر

256 - باب ألبانِ البقر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): ألبان البقر دواء (1).

2-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبی البلاد، عن أبيه، عن جدّه قال : شكوت إلى أبي جعفر (علیه السلام) ذرباً (2)وجدته ، فقال لي : ما یمنعک من شرب ألبان البقر؟ فقال لي : أ شربتها قطّ ؟ فقلت له : نعم، مرّاراً، فقال: كيف وجدتها فقلت وجدتها تدبغ المعدَّة، وتكسو الكليتين الشحم وتشهي الطعام، فقال لي : لو کانت أيامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه(3).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،عن أبان بن عثمان ، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : علیکم بألبان البقر فإنّها تُخلط مع كلّ الشجر .(4)

باب الماست

257 - باب الماست

1 – محمّد بن يحيى رفعه إلى أبي الحسن (علیه السلام) قال من أراد أكل الماست ولا يضرّه .

فليصبّ عليه الهاضوم قلت :له وما الهاضوم؟ قال : النانخواه .

باب ألبان الإبل

258 - باب ألبان الإبل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بكر بن صالح ، عن الجعفريّ قال : سمعت أبا الحسن موسى (علیه السلام) يقول : أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل اللّه عزّ وجل الشفاء في ألبانها (5).

ص: 352


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الذَرَب فساد المعدَّة. ذكره الجوهري في الصحاح.
3- الحديث مجهول. وينبع : قرية في الحجاز.
4- قوله (علیه السلام) : فإنها تخلط من كل الشجر أي أن البقر ترعى من كل النباتات والأشجار مما مصادة ...من فوائد في تركيب ألبانها
5- الحديث ضعيف، وأخرج . . 9 - 2 - باب الذبائح والأطعمة وما .

2-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن موسى بن عبد اللّه بن الحسين قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللّقاح شفاء من كلّ داء وعاهة، ولصاحب البطن أبوالها(1).

باب ألبان الأتن

259 - باب ألبان الأتن (2)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: تغدَّيت معه ، فقال لي : أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز الأتُن، اتّخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل (3).

2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن يحيى بن عبد اللّه قال: كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فأتينا بسُكُر جات، فأشار بيده نحو واحدة منهن وقال : هذا شيراز الأتن، اتخذناه لعليل عندنا، ومن شاء فليأكل، ومن ، ومن شاء فليدع (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال : سأنت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن شرب ألبان الأتن؟ فقال : إشْرَبها (5).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه، عن الحسين بن المبارک، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن شرب ألبان الأتن؟ فقال لي : لا بأس بها (6).

باب الجبن

260 - باب الجبن

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب، عن عبد اللّه

ص: 353


1- الحديث مرسل موقوف واللقاح : جمع اللقوح، وهي الناقة الحلوب . والبطن : داء يصيب المعدَّة والإمعاء يؤدي إلى الإسهال الغير المنقطع تقريباً، ويقال لمن أصيب به الم--
2- الأتن: أنثى الحمار جمع أتان .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 173 بتفاوت. وقال الفيروز آبادي الشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه . هذا وقد نص أصحابنا رضوان اللّه علیهم على كراهة لين ما كان لحمه مكروهاً كلبن الأتن مائعه وجامد... يقولوا بحرمته . بل ذهب بعضهم إلى الاستابلال بنفي البأس عن شرب البان الأتن على عدم الكراهة .
4- الحديث مجهول والسكرجة : - كما في النهاية - إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الادام
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 174 و 175 .
6- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 174 و 175 .

سنان، عن عبد اللّه بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الجبن؟ فقال لي : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمّ أعطى الغلام درهماً فقال : يا غلام ابتغ لنا جبناً، ودعا بالغداء فتغدَّينا معه، وأتي بالجبن فأكل وأكلنا معه، فلما فرغنا من الغداء، قلت له : ما تقول في الجبن؟ فقال لي : أوَلَم تَرَني أكلته؟ قلت : بلى، ولكنّي أحبُّ أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بِعَيْنه فَتَدَعَهُ .

2 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الجبن قال: كُلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنَّ فيه ميتة (1).

3 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الهاشمي، عن أبيه، عن محمّد بن الفضل النيسابوريّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله رجل عن الجبن؟ فقال : داء لا دواء فيه، فلما كان بالعشي، دخل الرّجل على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فنظر إلى الجبن على الخوان، فقال : جُعِلْتُ فِداك، سألتك بالغداة عن الجبن، فقلت لي : إنّه هو الداء الذي لا دواء له، والساعة أراه على الخوان؟ قال : فقال لي : هو ضار بالغَداة نافع بالعشي، ويزيد في ماء الظهر(2).

وروي : أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.

باب الجبن والجوز

261 - باب الجبن والجوز

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): أكلُ الجوز في شدَّة الحرّيهيّج الحرَّ في الجوف، ويهيّج القروح على الجسد، وأكلُه في الشتاء، يسخّن الكليتين ويدفع البرد.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الجبن والجوز إذا اجتمعا في كلّ واحد منهما شفاء، وإن افترقا، كان في كلّ واحد منهما داء(3).

ص: 354


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف .

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إدريس بن الحسن، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ الجوز والجبن إذا اجتمعا كانا دواء، وإذا افترقا كانا داءً (1).

أبواب الحبوب

اشارة

أبواب الحبوب

باب الأرز

262 - باب الأرز

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ والحسن بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبُّ إليَّ من الأرزّ والبنفسج ، إنّي اشتكيت وجعي ذلك الشديد فألهمت أكل الأرزّ، فأمرت به فغُسل وجُفّف، ثمّ قُلي وطُحن، فجعل لي منه سفوف بزيت وطبيخ (2)أتحسّاه ، فأذهب اللّه عزَّ وجلَّ عنّي بذلك الوجع .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار، وغيره، عن يونس، عن هشام بن الحكم، عن زرارة قال: رأيت داية أبي الحسن موسى (علیه السلام) تلقمه الأرزّ، وتضربه عليه، فغمّني ما رأيته ، فدخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال لي : أحسبكَ غَمَّكَ ما رأيت من داية أبي الحسن موسى؟ قلت له : نعم، جُعِلْتُ فِداك ، فقال لي : نِعْمَ الطعام الأرز، يوسع الأمعاء، ويقطع البواسير، وإنّا لنغبط أهل العراق بأكلهم الأرز والبُسْر (3) فإنّهما يوسعان الأمعاء ويقطعان البواسير(4).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي سليمان الحذاء، عن محمّد بن الفيض قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فجاءه رجل فقال له : إن ابنتي قد ذبلت وبها البَطَن ؟ فقال : ما يمنعك من الأرز بالشحم، خذ حجاراً أربعاً أو خمساً فاطرحها بجنب النار، واجعل الأرزّ في القدر، واطبخه حتّى يدرك، وخذ شحم ، كلى طرياً، فإذا بلغ (5)الأرزّ

ص: 355


1- الحديث مجهول .
2- ولعل المراد - هنا - (بالطبيخ ) ما لم يغلظ كثيراً بل اكتفي فيه بذهاب ثلثيه، مرآة المجلسي 175/22 . وقوله (علیه السلام) : اتحماه من الحشو وهو شرب الشيء قليلا قليلا.
3- البسر : ثمّ النخل بعد أن ينعقد وقبل أن يصبح رطباً.
4- الحديث مجهول .
5- يعني نضج .

فاطرح الشحم في قصعة مع الحجارة، وكبّ(1)عليها قصعة أخرى، ثمّ حرّكها تحريكاً جيّداً واضبطها كيلا يخرج بخاره، فإذا ذاب الشحم، فاجعله في الأرزّ، ثمّ تحسّاه(2).

4-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نعم الطعام الأرزّ وإنّا لندَّخره لمرضانا .

5- عنه ، عن يحيى بن عيسى، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : نِعْمَ الطعام الأرزّ، وإنّا لنداوي به مرضانا .

6 - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح قال : شكوتُ إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) وجع بطني ، فقال لي : خذ الأرز فاغسله، ثمّ جفّفه في الظل، ثمّ رضّه(3)، وخذ منه في كلّ غَداة مِلْءَ راحتك، وزاد فيه إسحاق الجريري : تقليه قليلاً وزن أوقية واشربه (4).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زيادّ عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمران قال : كان بأبي عبد اللّه (علیه السلام) وجع البطن، فأمر أن يطبخ له الأرزّ ويجعل عليه السماق، فأكله، فبرى (5).

باب الحِمَّص

263 - باب الحِمَّص

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن نادر الخادم قال : كان أبو الحسن (علیه السلام) يأكل الحِمّص المطبوخ قبل الطعام وبعدَه (6).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إِنَّ الناس يروون أنَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) قال : إنَّ العدس بارك عليه سبعون نبيّاً؟ فقال: هو الذي يسمّونه عندكم الحِمّص، ونحن نسمّيه العدس (7).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن رفاعة

ص: 356


1- الكَبّ: الإلقاء على الوجه والمقصود تغطيتها بقصعة أخرى.
2- الحديث مجهول.
3- الرض: الدق.
4- الحديث مجهول.
5- الحديث ضعيف على المشهور.
6- الحديث مجهول.
7- الحديث حسن، والمراد بالناس : العامة .

قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنّ اللّه تبارك وتعالى لمّا عافى أيّوب (علیه السلام)، نظر إلى بني إسرائيل قد ازدرعت (1)، فرفع طرفه إلى السماء وقال : إلهي وسيّدي، عبدك أيّوب المبتلى عافيته ولم يزدرع شيئاً، وهذا لبني إسرائيل زرع ، فأوحى اللّه عزَّ وجلَّ إليه : يا أيّوب، خذ من سبحتك (2)كفّا فابذره، وكانت سبحته فيها ملح ، فأخذ أيّوب (علیه السلام) كفاً منها فبذره، فخرج هذا العدس وأنتم تسمّونه الحِمّص، ونحن نسمّيه العدس(3).

4-عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرّضا (علیه السلام) قال : الحمّص جيّد لوجع الظهر، وكان يدعو به قبل الطعام وبعده.

باب العَدَس

264 - باب العَدَس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام): أكل العدس، يُرِقُّ القلب ويُكثر الدَّمعة (4).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن فرات بن أحنف أنَّ بعض بني إسرائيل شكا إلى اللّه عزَّ وجلَّ قسوة القلب وقلّة الدّمعة، فأوحى اللّه عزَّ وجلَّ إليه : أن كُل العدس، فأكَلَ العدس، فرقَّ قلبه وجرت دمعته(5).

3-عنه عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شكا رجل إلى نبيّ اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قساوة القلب، فقال له: عليك بالعدس، فإنّه يُرقّ القلب ويُسرع الدَّمعة (6).

4 - عنه ، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمّد بن الفيض قال: أكلت عند أبي

ص: 357


1- قال الفيروز آبادي : زرع - كَمَنَعَ - : طرح البذر ،كاز درع وأصله ،از ترع، ابدلوها دالاً لتوافق الزاي .
2- « قوله : خذ من سبحتك ... وهي خرزات للتسبيح تُعد ، فقوله ؛ فيها ملح ، لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح ، أو كان بعض الخرزات من الملح، وإن كان بعيداً، والملح - بالكسر - الملاحة والحسن كما في القاموس، فيحتمل ذلك أيضاً، أو يقرأ : المُلْح - بالضم - جمع الأملح وهو ما فيه بياض يخالطه سواد، أي كان بعض الخرزات كذلك، وفي بعض النسخ : سبختك ، بالخاء المعجمة ولعله أظهر...» مرأة المجلسي 22 / 177.
3- الحديث صحيح.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف.
6- الحديث ضعيف.

عبد اللّه (علیه السلام) مرقة بعدس، فقلت: جُعِلْتُ فِداك، إنَّ هؤلاء(1) يقولون : إنّ العدس قَدّس عليه ثمانون نبيّاً؟ قال : كَذَّبوا ، لا واللّه، ولا عشرون نبيّاً . وروي أنه يُرقُّ القلب ويُسرع الدَّمعة (2).

باب الباقلاء واللّوبيا

265 - باب الباقلاء واللّوبيا

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسن، عن عمر بن سلمة، عن محمّد بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أكل الباقلا يمخّخ الساقين، ويزيد في الدماغ، ويولّد الدم الطري (3).

2 - عنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (علیه السلام) قال : أكل الباقلا يمخّخ الساقين ويولّد الدم الطري.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كُلوا الباقلا بقشره، فإنه يدبغ المعدَّة.

4 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : اللوبيا يطرد الرياح المُسْتَبْطَنَة (4).

باب الماش

266 - باب الم----اش

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن الجلاب، عن بعض أصحابنا قال : شكا رجلٌ إلى أبي الحسن (علیه السلام) البَهَق ، فأمره أن يطبخ الماش ويتحسّاه، ويجعله في طعامه (5).

باب الجاورس

267 - باب الجاورس

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح قال : حدَّثني من أكل مع

ص: 358


1- يعني أبناء العامة .
2- الحديث مجهول وآخره مرسل .
3- الحديث مجهول.
4- الحديث ضعيف على المشهور
5- الحديث مجهول.

أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) هريسة بالجاورس، وقال: أما إنّه طعام ليس فيه ثقل ولا له غائلة ، وإنّه أعجبني فأمرت أن يُتّخذ لي وهو باللّبن أنفع واَليَنُ في المعدَّة.

2 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرّحمن بن كثير قال : مرضتُ بالمدينة، فانطلق بطني (1) ، فوصف لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) سويق الجاورس وأمرني أن آخذ سويق الجاورس وأشربه بماء الكمّون، ففعلت، فأمسك بطني، وعُوفِيتُ(2).

باب التمر

268 - باب التمر

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن عقبة، عن ميسر، عن محمّد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي جعفر أو (3)أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ : (فلينظر أيّها أزكى طعاماً فليأتكم برِزقٍ منه (4)) ؟ قال : أزكى طعاماً: التمرُ (5).

2 - عنه ، عن أبيه، عن ابن سنان، عن إبراهيم بن مهزم، عن عنبسة بن بجاد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما قُدّم إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) طعام فيه تمر إلّا بدأ بالتمر(6).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يحبُّ أن يرى الرّجل تمرياً لحبّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) التمر .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن بعض أصحابه، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: دخلنا عليه، فاستدعى بتمر، فأكلنا، ثمّ ازددنا منه، ثمّ قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إنّي أحبُّ الرّجل - أو (7)قال : يعجبني الرّجل - إذا كان تمريّاً.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرو، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : خير تموركم البرنيّ (8) ، يذهب بالداء ولا داء فيه، ويذهب بالإعياء ولا

ص: 359


1- يعني أصابه الإسهال.
2- الحديث ضعيف .
3- الترديد من الراوي .
4- الكهف/ 19 .
5- الحديث مجهول
6- الحديث ضعيف على المشهور.
7- الترديد من الراوي. والحديث مرسل مجهول.
8- قال في القاموس : البرني : تمر معروف معرب أصله برنيك، أي الحمل الجيد.

ضرر له، ويذهب بالبلغم، ومع كلّ تمرة حسنة . وفي رواية أخرى: يُهنىء ويُمرىء، ويذهب بالإعياء ويُشبع(1).

6-عدَّة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) وبين يديه تمر برني ، وهو مُجِدُّ في أكله يأكله بشهوة، فقال لي : يا سليمان، أدن فكل ، قال : فدنوت منه فأكلت معه، وأنا أقول له : جُعِلْتُ فِداك ، إني أراك تأكل هذا التمر بشهوة؟ فقال: نعم، إنّي لأحبّه، قال: قلت: ولِمَ ذاك؟ قال : لأنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان تَمْرِيَّاً، وكان عليُّ (علیه السلام) تمريّاً، وكان الحسن (علیه السلام) تمريّاً، وكان أبو عبد اللّه الحسين (علیه السلام) تمرياً، وكان زين العابدين (علیه السلام) تمرياً، وكان أبو جعفر (علیه السلام) تمريّاً، وكان أبو عبد اللّه (علیه السلام) تَمْريّاً، وكان أبي (علیه السلام) تَمْريَّاً، وأنا تَمْرِيُّ، وشيعتنا يحبّون التّمر، لأنّهم خُلقوا من طينتنا، وأعداؤنا - يا سليمان - يحبون المُسْكر لأنهم خُلِقوا من مارج من نار (2).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن هشام بن الحكم، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : التمر البرنيّ يُشبع ويُهنى، ويُمرىء، وهو الدّواء ولا داء له، يذهب بالعياء، ومع كلّ تمرة حسنة(3).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن خطاب الحلّال، عن علاء بن رزين قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : يا علاء، هل تدري ما أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض؟ قلت: اللّه ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: إنّها العَجوَة، فما خلص فهو العجوة وما كان غير ذلك، فإنّما هو من الأشباه (4).

9 - عنه ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبعي بن عبد اللّه، عن الفضيل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أنزل اللّه عزَّ وجلَّ العجوة والعتيق (5) من السّماء، قلت: وما العتيق؟ قال: الفحل .

ص: 360


1- الحديث مجهول وآخره مرسل.
2- الحديث ضعيف على المشهور والمارج من النار - كما يقول الجوهري - النار لا دخان لها .
3- الحديث مجهول.
4- الحديث ضعيف . والعجوة - كما في الصحاح - من أجود التمر بالمدينة ، ونخلتها لينة . وقال في النهاية : وهو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي (صلّی اللّه علیه وآله).
5- العتيق - هنا - كما في القاموس - فحل من النخل لا تنفض نخلته . والظاهر أنه يقال للذكر من النخل، ويقال للأنثى منه : العجوة.

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : العَجْوَةُ هي أمّ التمر الّتي أنزلها اللّه عزَّ وجلَّ لآدم (علیه السلام) من الجنّة .

11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : العجوة أمُّ التمر، وهي الّتي أنزلها اللّه عزَّ وجلَّ الجنّة لآدم (علیه السلام)، وهو قول اللّه عزَّ وجلَّ : (ما قَطَعْتُم من لينةٍ أو تركتموها قائمةً على أصولها ((1)قال : يعني العجوة (2).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : كانت نخلة مريم (علیه السلام) العجوة ، ونزلت في كانون (3)، ونزل مع آدم (علیه السلام) العتيق والعجوة، ومنها تفرَّق أنواع النخل .

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال : أخذنا من المدينة نوى العجوة، فغرسه صاحب لنا في بستان، فخرج من السُّكَّر والهَيْرُون والشهريز والصَّرَفَان ، وكلُّ ضَرْبٍ من التمر (4).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الصَّرَفان سیّد تموركم .

15 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، جميعاً عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا قال : لمّا قدم أبو عبد اللّه (علیه السلام) الحيرة ، ركب دابّته ومضى إلى الخَوَرْنَق، فنزل، فاستظلّ بظلّ دابّته ، ومعه غلام له أسود، فرأى رجلاً من أهل الكوفة قد اشترى نخلاً، فقال للغلام : من هذا؟ فقال له : هذا جعفر بن محمّد (علیه السلام) ، فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه ، فقال للرَّجل : ما هذا؟ فقال هذا البرني فقال : فيه شفاء، ونظر إلى السابريّ (5) فقال : ما هذا؟ فقال : السابريّ

ص: 361


1- الحشر / 5 واللّينة: النخلة .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- لعله الشهر المعروف من شهور السنة وهو أول وثاني . ويأتي آخر السنة وأولها .
4- الحديث مختلف فيه. وما ذكر فيه كله من أنواع التمر ذكرها الفيروز آبادي فراجع
5- قال في الصحاح السابري : ضَرْب من التمر، يقال: أجود تمر بالكوفة النرسيان والسابري .

فقال : هذا عندنا البيض، وقال للمُشان (1): ما هذا؟ فقال الرّجل : المُشان، فقال (علیه السلام) : هذا عندما أُمُّ جرذان (2)، ونظر إلى الصرفان فقال : ما هذا؟ فقال الرجل: الصرفان، فقال : هو عندنا العجوة، وفيه شفاء(3).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ذكرت التمور عنده، فقال : الواحد عندكم أطيب من الواحد عندنا، والجميع عندنا أطيب من الجميع عندكم .

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن أبي سليمان الحمار قال : كنا عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فجاءنا بمضيرة وطعام بعدها، ثمّ أتي بقناع من رطب عليه ألوان، فجعل (علیه السلام) يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة، فيقول: أيُّ شيء تسمّون هذا؟ فنقول : كذا وكذا، حتّى أخذ واحدة فقال : ما تسمّون هذه ؟ فقلنا : المُشان، فقال: نحن نسمّيها جرذان، إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أتي بشيء منها فأكل منها ودعا لها، فليس شيء من نخل أحمل منها .

18 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون عن عمّار الساباطيّ قال : كنت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فأتي برطب، فجعل يأكل منه ويشرب الماء، ويناولني الإناء فأكره أن أرده ، فأشرب ، حتّى فعل ذلك مرّاراً ، قال : فقلت: إنّي كنت صاحب بلغم، فشكوت إلى أهرن طبيب الحَجّاج فقال لي : ألك نخل في بستان؟ قلت : [نعم ، قال : فيه نخل ؟ قلت: نعم]، فقال لي : عدّ عليَّ ما فيه، فعددت حتّى بلغت الهيرون، فقال لي : كُل منه سبع تمرات حين تريد أن تنام ولا تشرب الماء، ففعلت، وكنت أريد أن أبصق فلا أقدر على ذلك، فشكوت إليه ذلك فقال لي : اشرب الماء قليلا وأمسك حتّى يعتدل طبعك، ففعلت، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): أمّا أنا فلولا الماء ما باليت ألا أذوقه .

19 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن الدّهقان، عن دُرُست بن أبي منصور، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من

ص: 362


1- قال في الصحاح : المُشان : نوع من التمر. ويقال : رطب المُشان ولا يقال : الرطب المشان. ويقال له : الموشان أيضاً كما في القاموس .
2- هو نوع من التمر كبار. كما في النهاية . وقيل : إن نخله يجتمع تحته الفار والجرذان : جمع الجرذ، وهو الذكر الكبير من الفأر.
3- الحديث مجهول.

أكل في كلّ يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية (1)لم يضرَّه سمٌّ ، ولا سحرٌ، ولا شیطان(2).

20 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه، قَتَلْنَ الدّيدان من بطنه .

أبواب الفواكه

269 - أبواب الفواكه

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أحمد بن يحيى الطحّان، عمّن حدَّثه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: خمس من فواكه الجنّة في الدُّنيا : الرُّمّان الأمليسي، والتفاح الشيسقان (3)، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المُشان (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن عبد العزيز بن زكريّا اللّؤلؤي ، عن سليمان بن المفضّل (5)قال: سمعت أبا الجارود يحدّث عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أربعة نزلت من الجنة: العنب الرازقي، والرطب المُشان، والرمان الأمليسي، والتفاح الشيسقان (6).

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كان يكره تقشير الثمرة (7).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسين بن المنذر، عمّن ذكره،

ص: 363


1- اسم مكان بالمدينة .
2- الحديث ضعيف. وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها، واعتقاد فضلها والحكمة فيها، وهذا كأعداد الصلوات ونُصْب الزكاة وغيرها» مرآة المجلسي 22 / 186 - 187 . :أقول : لا بد من الإتيان بذلك - لو أتى به - برجاء القربة المطلقة استناداً إلى قاعدَّة التسامح في أدلة السنن، وإلا عُد مشرعاً، اللّهم إلا ما ثبت منها بالدليل الصحيح.
3- في بعض الكتب الرمان الشعشعاني، وهو الشامي .
4- الحديث مجهول مرسل .
5- في كتب الرجال : سليمان بن الفضل .
6- الحديث ضعيف.
7- الحديث ضعيف على المشهور.

عن فرات بن أحنف قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ لكلّ ثمرة سُمّاً ، فإذا أتيتم بها فمسّوها بالماء -أو (1) اغمسوها في الماء - يعني اغسلوها(2).

باب العنب

270 - باب العنب

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الربيع المسلي، عن معروف بن خرّبوذ عمّن رأى أمير المؤمنين (علیه السلام) : يأكل الخبز بالعنب.

2 - عنه ، عن القاسم الزيات، عن أبان بن عثمان، عن موسى بن العلاء، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لمّا حسر الماء (3) عن عظام الموتى، فرأى ذلك نوح (علیه السلام)، جزع جزعا شديداً، واغتمَّ لذلك، فأوحى اللّه عزَّ وجلَّ إليه : هذا عملك بنفسك، أنت دعوت عليُّهم، فقال : يا ربّ، إنّي أستغفرك وأتوب إليك، فأوحى اللّه عزَّ وجلَّ إليه : أن كل العنب الأسود ليذهب عمّك (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يُعجبه العنب ، فكان يوماً صائماً ، فلمّا أفطر، كان أوَّل ما جاء العنب، أتته ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه، فجاء سائل فدفعه إليه، فدسّت أمّ ولده إلى السائل فاشترته منه، ثمّ أتته به ، فوضعته بين يديه، فجاء سائل آخر، فأعطاه إياه، ففعلت أمّ الولد كذلك، ثمّ أتته به فوضعته بين يديه، فجاء سائل آخر فأعطاه، ففعلت أُمُّ الولد مثل ذلك، فلما كان في المرة الرابعة، أكله (علیه السلام) (5).

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح رفعه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : شكا نبي من الأنبياء إلى اللّه عزَّ وجلَّ الغَمَّ، فأمره اللّه عزَّ وجلَّ بأكل العنب (6).

ص: 364


1- الترديد من الراوي .
2- الحديث ضعيف.
3- إنحسر الماء انكشف وتراجع، والمقصود أنه غار في الأرض إشارة إلى قوله تعالى : وقلنا يا أرض ابلعي ماءك . . . الآية .
4- الحديث مجهول.
5- الحديث مجهول والدَّسَ : - هنا - الإعطاء خفية وسراً .
6- الحديث ضعيف .

5- محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن بعض أصحابه، عن ابن بقّاح، عن هارون بن الخطّاب، عن أبي الحسن الرسّان قال كنت أرعى جمالي في طريق الخَوَرْنَق فبصرت بقوم قادمين فمِلتُ إلى بعض من معهم فقلت: من هؤلاء؟ فقال: جعفر بن محمّد (علیه السلام) ، وعبد اللّه بن الحسن، قُدِمَ بهما على المنصور قال : فسألت عنهم من بعدُ فقيل لي : إنّهم نزلوا بالحيرة، فبكرت لأسلم عليُّهم، فدخلت، فإذا قدامهم سلال فيها رطب قد أهديت إليهم من الكوفة، فكُشِفَت قدامهم، فمد يده جعفر بن محمّد (علیه السلام) فأكل، وقال لي: كُل، ثمّ قال لعبد اللّه بن الحسن : يا أبا محمّد، ما ترى ما أحسن هذا الرطب، ثمّ التفت إليَّ جعفر بن محمّد (علیه السلام) فقال لي : يا أهل الكوفة ، فُضّلتم على النّاس في المطعم بثلاث : سمككم هذا البناني، وعنبكم هذا الرازقي، ورطبكم هذا المُشان(1).

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن السندي قال: حدَّثني عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن جدّه قال : دخل أبو عكاشة بن محصن الأسدي على أبي جعفر (علیه السلام)، فقدَّم إليه عنباً، وقال له : حبّةً حبةً يأكل الشيخ الكبير، والصبي الصغير، وثلاثةً وأربعةً يأكل من يظن أنّه لا يشبع، وكُله حبّتين حبّتين، فإنّه مُستحبّ (2).

باب الزَّبيب

271 - باب الزَّبيب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من اصْطَبَحَ بإحدى وعشرين زبيبةً حمراء، لم يمرض إلّا مرض الموت إن شاء اللّه(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إحدى وعشرون زبيبةً حمراء في كلّ يوم على الرّيق، تدفع جميع الأمراض إلّا مرض الموت (4).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

ص: 365


1- الحديث مجهول. والخَوَرْنَق : مكان قرب الكوفة فيه قصر الخورنق فنسب إليه .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف على المشهور والاصطباح شرب الصبوح، وهو ما يشرب بالغداة.
4- الحديث ضعيف .

قال : حدَّثني رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الزبيب يشدُّ العَصَب، ويذهب بالنَصَب، ويطيب النفس(1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فلان (2)المصريّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الزَّبيب الطائفي يشدُّ العَصَب، ويذهب بالنَصَب، ويطيب النفس(3).

باب الرُّمّان

272 - باب الرُّمّان

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : علیکم بالرُّمّان، فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه، ولا شبعان إلا أمْرَأه.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الفاكهة مائة وعشرون لَوْناً سيّدها الرمّان .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد اللّه (علیه السلام) يقولان : ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبُّ إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من الرُّمّان، وكان - واللّه - إذا أكلها أحبَّ أن لا يشركه فيها أحد .

4 - عنه ، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : ممّا أوصى به آدم (علیه السلام) هبة اللّه (4)أن قال له : عليك بالرُّمّان، فإنّك أن أكلته وأنت جائع أجزاك، وإن أكلته وأنت شبعان أمْرَأك (5).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي

ص: 366


1- الحديث مجهول. والنصب : العناء والتعب.
2- الظاهر أن الراوي نسي الاسم فعبر عنه بفلان .
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- هبة اللّه : هو ابن آدم، ذكر في روضة الكافي وكيف إن جبرئيل (علیه السلام) عندما أهبط إلى الأرض عند وفاة آدم (علیه السلام) قدمه ليصلي على أبيه وانتم جبرئيل به .
5- الحديث ضعيف .

عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما من شيء أُشارك فيه، أبغضُ إليَّ من الرُّمان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فإذا أكلها الكافر، بعث اللّه عزّ وجلَّ إليه مَلَكاً فانتزعها منه .

6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر عن مفضّل قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : ما من طعام أكله إلّا وأنا أشتهي أن أشارك فيه - أو(1)قال : يشركني فيه - إنسان إلّا الرُّمّان، فإنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة .

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) إذا أكل الرُّمان بسط تحته منديلاً، فسُئل عن ذلك ؟ فقال : إن فيه حبّات من الجنّة، فقيل له : إنّ اليهود والنصارى ومن سواهم يأكلونه؟ فقال : إذا كان ذلك، بعث اللّه عزَّ وجلَّ إليه مَلَكاً فانتزعها منه لكيلا يأكلها.

8 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من أكل حبّة من رمّان، أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوماً.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ ومحمّد بن الحسين، جميعاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك النوفليّ قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) وفي يده رمّانة فقال : يا معتّب أعطه رمّانة، فإنّي لم أشرك في شيء أبغض إلي من أن أشرك في رمانة ، ثمّ ،احتجم ، وأمرني أن أحتجم، فاحتجمت، ثمّ دعا برمانة أخرى ثمّ قال يا يزيد أيما مؤمن أكل رمانة حتّى يستوفيها، أذهب اللّه عزَّ وجلَّ الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحاً، ومن أكل اثنتين أذهب اللّه عزَّ وجلَّ الشيطان عن إنارة ، قلبه مائة يوم ومن أكل ثلاثاً حتّى يستوفيها، أذهب اللّه عزّ وجلَّ الشيطان عن إنارة قلبه سنة ، ومن أذهب اللّه الشيطان عن إنارة قلبه سنة، لم يذنب، ومن لم يذنب دخل الجنّة(2)

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : علیکم بالرُّمان الحلو فكُلُوه، فإنّه ليست من حبّة تقع في

ص: 367


1- الترديد من الراوي .
2- الحديث ضعيف . وقوله (علیه السلام) : اذهب اللّه الشيطان عن ... الخ ؛ كناية عن إبعاد الشيطان عنه فلا تؤثر وسوسته في قلبه، ولا إشكال في أن حصول ذلك مرتبط لا بأكله الرمان فقط، بل بمواصفات أخرى من التقوى والإخلاص والصفاء الروحيّ .

معدَّة مؤمن إلّا أبادت داءً، وأطفأت شيطان الوسوسة عنه .

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول : من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوماً .

12 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن أبي سعيد الرّقام، عن صالح بن عقبة قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كُلوا الرُّمّان بشحمه، فإنّه يدبغ المعدَّة، ويزيد في الذَّهن.

13 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلوا الرُّمّان المزّ بشحمه، فإنه دباغ للمعدَّة.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ذكر الرمّان الحلو، فقال : المزّ(1)أصلح في البطن .

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

15 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بقّاح، عن صالح بن عقبة الخيّاط - أو القمّاط- ، عن يزيد بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : من أكل رمّانة أنارت قلبه، ومن أنار اللّه قلبه بَعْدَ الشيطان عنه ، قلت : أيُّ الرُّمان ، جُعِلْتُ فِداك؟ فقال : سورانيكم هذا(2).

16 - عنه ، عن النهيكي، عن عبيد اللّه بن أحمد عن زياد بن مروان القندي قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) - يعني الأول - يقول : من أكل رمّانة يوم الجمعة على الريق ، نَوَّرَتْ قلبه أربعين صباحاً، فإن أكل رمانتين فثمانين يوماً، فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين يوماً، وطردت عنه وسوسة الشيطان، ومن طُردت عنه وسوسة الشيطان، لم يعص اللّه عزَّ وجلَّ، ومن لم يعص اللّه أدخله اللّه الجنّة .

ص: 368


1- المز: بين الحلو والحامض.
2- سورى، أو سوراء اسم لموضعين في العراق. وقيل : بأنه اسم لنهرين ربما كانا دجلة والفرات . وقد مر في مباحث سابقة في كتاب الصلاة على ما اذكر من التهذيب وغيره . وقد يكون نسبة إلى سورية وهي الشام على غير القاعدَّة، واللّه العالم.

17 - عنه ، عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن الخراسانيّ(1) قال : أكل الرُّمّان الحلو يزيد في ماء الرَّجل، ويُحسّن الولد.

18 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن زياد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: دخان شجر الرُّمان ينفي الهوامّ.

باب التُّفّاح

273 - باب التُّفّاح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : التفّاح نضوح المعدَّة (2).

2 - أحمد بن محمّد،عن بكر بن صالح، عن الجعفريّ قال : سمعت أبا الحسن موسى (علیه السلام) يقول : التفّاح ينفع من خصال عدَّة :من السمّ، والسحر، واللَّمَم يعرض من أهل الأرض والبلغم الغالب، وليس شيء أسرع منه منفعة(3).

3 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن عبد اللّه بن سنان، عن دُرُست بن أبي منصور قال : بعثني المفضّل بن عمر إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) بلُطَف (4) فدخلت عليه في يوم صايف وقدّامه طبق فيه تفّاح أخضر، فواللّه إن (5)صبرت أن قلت له : جُعِلْتُ فِداك أتأكل من هذا والناس يكرهونه؟ فقال لي - كأنّه لم يزل يعرفني - : وعُكت في ليلتي هذه، فبعثت فأتيت به فأكلته ، وهو يقلع الحمّى ، ويسكن الحرارة، فقدمت فأصبت أهلي محمومين، فأطعمتهم، فأقلعت الحمّى عنهم (6).

4-عدَّة من أصحابنا ؛ عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القنديّ قال : ادخلت المدينة ومعي أخي سيف، فأصيب الناس ،برعاف فكان الرّجل إذا رعف يومين مات،

ص: 369


1- الظاهر أن المراد بالخراساني الرضا (علیه السلام)، لكن ذكر عمرو بن إبراهيم في كتب الرجال من أصحاب الصادق (علیه السلام) مرآة المجلسي 194/22.
2- نضوح المعدَّة : المراد بالنضح - هنا - الغسل والإزالة. وكأن التفاح ينظف المعدَّة من أخلاطها والديدان وغيرها .
3- الحديث ضعيف. واللمم - كما في الصحاح - طرف من الجنون، وهو المس. وقوله : من أهل الأرض، يعني الجن.
4- اللطف : - كما ذكر الفيروز آبادي - جمع اللطفة وهي الهدية .
5- إن - هنا - نافية، أي ما صبرت ....
6- الحديث ضعيف. وقوله : كأنه لم يزل يعرفني ، كناية عن تلطفه (علیه السلام) له وهشه له .

فرجعت إلى المنزل، فإذا سيف يرعف رعافاً شديداً، فدخلت على أبي الحسن (علیه السلام) ، فقال : يا زياد أطْعِم سيفاً التفّاح، فأطعمته إيّاه فَبَرا(1).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن زياد بن مروان قال : أصاب الناس وباء (2) بمكّة، فكتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام)، فكتب إليَّ : كُل التفّاح.

6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال : رعفت سنة بالمدينة، فسأل أصحابنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن شيء يمسك الرّعاف؟ فقال لهم : اسقوه سويق التفاح، فسقوني، فانقطع عني الرعاف.

7-محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : ما أعرف للسموم دواءً أنفع من سويق التفّاح.

8-عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن يزيد قال : كان إذا لسع إنساناً من أهل الدَّارحيّة أو عقرب، قال: اسقوه سويق التفاح.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد : عن القنديّ ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ذكر له الحمّى، فقال (علیه السلام): إنّا أهل بيت لا نتداوى إلّا بإفاضة الماء البارد يُصب علينا، وأكل التفّاح.

10 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لو يعلم الناس ما في التفّاح ما داووا مرضاهم إلّا به ؛ قال : وروى بعضهم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أطعموا محموميكم التفاح فما من شيء أنفع من التفّاح.

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : كلوا التفّاح فإنّه يدبغ المعدَّة.

باب السَّفْرْجَل

274 - باب السَّفْرْجَل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن

ص: 370


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الوباء : كل مرض عام، أو الطاعون .

راشد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أكل السفرجل قوَّة للقلب الضعيف ويُطَيِّب المعدَّة، ويذكّي الفؤاد، ويشجّع الجبان(1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان جعفر بن أبي طالب عند النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله)، فأهدي إلى النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) سفرجل، فقطع منه النبي (صلّی اللّه علیه وآله) قطعة وناولها جعفراً، فأبى أن يأكلها، فقال: خذها وكلها، فإنّها تذكّي القلب، وتشجّع الجبان .

وفى رواية أخرى : كُل، فإنّه يصفّي اللّون ويُحَسّن الولد .

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد رفعه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من أكل سفرجلة على الرّيق، طاب ماؤه وحَسُنَ ولده .

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لجعفر : يا جعفر، كُل السفرجل، فإنّه يقوّي القلب ويشجّع الجبان .

5 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليُّ ،جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)قال: من أكل سفرجلة أنطق اللّه عزّ وجلَّ الحكمة على لسانه أربعين صباحاً .

6-محمّد بن عبد اللّه بن جعفر، عن أبيه، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن مروك بن عُبيد، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما بعث اللّه عزَّ وجلَّ نبيّاً إلّا ومعه رائحة السفرجل (2).

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، عن عدَّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط، عن أبي محمّد الجوهري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمّد (علیه السلام) يقول : السفرجل يذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بِعَرقِ الجبين(3).

باب التين

275 - باب التين

1-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن

ص: 371


1- الحديث ضعيف. والذكاء : سرعة الفطنة .
2- الحديثان مجهولان .
3- الحديثان مجهولان .

الرضا (علیه السلام) قال : التين يَذْهَب بالبَخَر ، ويشدُّ الفم والعظم، وينبت الشعر، ويذهب بالداء، ولا يحتاج معه إلى دواء، وقال (علیه السلام) : التين أشبه (1) شيء بنبات الجنّة .

ورواه سهل بن زياد، عن أحمد بن الأشعث، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أيضاً مثله.

باب الكمثرى

276 - باب الكمثرى

1 - محمّد بن يحيى، ، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن عن راشد عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كُلو الكمّثرى، فإنه يجلو القلب، ويسكّن أوجاع الجوف بإذن اللّه تعالى .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: الكمّثرى يدبغ المعدَّة ويقوّيها، هو والسفرجل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طَخاء (2)فليأكله ، - يعني على الطعام ..

باب الإجّاص

267 - باب الإجّاص

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي قال: دخلت على أبي الحسن الأول (علیه السلام) وبين يديه تور ماء فيه إجاص أسود في إبانه (3)، فقال : إنه هاجت بي حرارة، وإنّ الإجاص الطري يطفي الحرارة ويسكن الصفراء، وإنَّ اليابس منه يسكن الدم، ويسل الداء الدَّوِيّ (4).

باب الاترُج

278 - باب الاترُج

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم؛ والوشّاء، جميعاً عن

ص: 372


1- لعل وجه الأشبهية أنه بلا نواة.
2- الطخاء - كما في القاموس - الكرب على القلب .
3- أي في وقته وأوانه .
4- الحديث موثق : والدوى - بالقصر - المرض، من دَوِيَ دوّى.. والتعبير هنا، من قبيل: ليل ألیل.

عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : كان عندي ضيف فتشهّى أترُجاً بعسل، فأطعمته وأكلت معه، ثمّ مضيت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، وإذا المائدة بين يديه، فقال لي : أُدْنُ فكُل، فقلت : إنّي أكلت قبل أن آتيك أترُجاً بعسل، وأنا أجد ثقله، لأنّي أكثرت منه ، فقال : يا غلام، انطلق إلى الجارية فقل لها : ابعثي إلينا بحرف (1)رغيف يابس من الذي تجفّفه في التنور، فأتي به ، فقال لي : كل من هذا الخبز اليابس، فإنّه يهضم الأترج ، فأكلته ثمّ قمت، فكأني لم أكل شيئاً (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن عبد اللّه بن إبراهيم الجعفريّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : بأي شيء يأمركم أطبّاؤكم في الأترج؟ فقلت: یأمروننا أن نأكله قبل الطعام، فقال : إني آمركم به بعد الطعام(3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كُلوا الأترج بعد الطعام فإنَّ آل محمّد (علیه السلام) يفعلون ذلك (4).

4 - عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: الخبز اليابس يهضم الأترج .

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنّهم يزعمون أنَّ الأترج على الريق أجود ما يكون ؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إن كان قبل الطعام خير، فهو بعد الطعام خير وخير وأجود .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) أنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان يعجبه النظر إلى الاترج الأخضر، والتفّاح الأحمر (5).

ص: 373


1- الحرف - في الأصل - كما يقول صاحب القاموس : الطرف والجانب .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف .
4- الحديث ضعيف .
5- الحديث ضعيف.

باب المَوز

279 - باب المَوز

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن يحيى بن موسى الصنعاني قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) بمنى، وأبو جعفر الثاني (علیه السلام) على فخذه، وهو يقشر له موزاً ويطعمه(1).

2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي أسامة قال: دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقرَّب إليّ موزاً فأكلته .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليُّ بن أسباط، عن يحيى الصنعاني قال : دخلت على أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) وهو بمكة، وهو يقشر موزاً ويطعمه أبا جعفر (علیه السلام)، فقلت له : جُعِلْتُ فِداك ، هذا المولود المبارك ؟ قال : نعم يا يحيى، هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه(2).

باب الغُبَيراء

280 - باب الغُبَيراء(3)

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه، عن ابن بكير أنّه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : الغبيراء ؛ لحمه ينبت اللّحم وعظمه ينبت العظم، وجلده ينبت الجلد، ومع ذلك [فإنّه ] يسخّن الكليتين، ويدبغ المعدة، وهو أمان من البواسير والتقتير (4)، ويقوّي الساقين، ويقمع عرق الجُذام (5).

باب البطيخ

281 - باب البطيخ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن الرضا (علیه السلام) قال: البطيخ على الريق يورث

ص: 374


1- الحديث مجهول .
2- الحديث ضعيف على المشهور. قوله (علیه السلام) : الذي لم يولد ...، أي في هذا الزمان، أو بالإضافة إلى غير سائر الأئمة (علیه السلام)، أو المراد نوع من البركة يختص به (علیه السلام) من بين سائرهم كتولده بعد يأس الناس أو غير ذلك من جوده (علیه السلام) وغيره . مرآة المجلسي 202/22.
3- الغبيراء : نوع من البقول .
4- لعل المراد به سلس البول .
5- الحديث ضعيف .

الفالج، نعوذ باللّه منه(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يأكل الرُّطب بالخربز.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يأكل البطيخ بالتمر (2).

4-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) يعجبه الرطب بالخربز.

5-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدّهقان، عن دُرُست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأوَّل (علیه السلام) قال: أكل النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) البطيخ بالسكّر، وأكل (علیه السلام) البطيخ بالرطب(3).

باب البقول

282 - باب البقول

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون، عن موفّق المديني، عن أبيه ، عن جده قال : بعث إليَّ الماضي (علیه السلام) يوماً فأجلسني للغداء ، فلمّا جاؤوا بالمائدة، لم يكن عليها بقل، فأمسك يده، ثمّ قال للغلام : أما علمت أنّي لا أكل على مائدة ليس فيها خضرة ، فأتني بالخضرة قال: فذهب الغلام فجاء بالبقل، فألقاء على المائدة، فمدَّ يده (علیه السلام) حينئذ وأكل (4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حنان قال : كنت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) على المائدة، فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعِلّة كانت فالتفت إلي فقال : يا ،حنان، أما علمت أن أمير المؤمنين (علیه السلام) لم يؤت بطبق إلا وعليه بَقلٌ؟ قلت : ولِمَ جُعِلْتُ فِداك؟ فقال: لأنَّ قلوب المؤمنين خَضِرَة (5) وهي تحنُّ إلى أشكالها.

ص: 375


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف.
4- الحديث ضعيف.
5- أي بنور أخضر أو كناية عن كونها معمورة بالحكم والمعارف فتكون لتلك الخضرة الصورية مناسبة معها لا نعرفها، أو أن قلوب المؤمنين لما كانت معمورة بمزارع الحكمة فهي تميل إلى ما كان له جهة حسن ونفع وهذا منه مرآة المجلسي 204/22.

باب ما جاء في الهندباء

283 - باب ما جاء في الهندباء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن المثنى بن الوليد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من بات وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء، أمِنَ من القولنج ليلته تلك إن شاء اللّه .

2- عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن خالد بن محمّد، جدّه عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من أحبَّ أن يَكْثُرَ ماؤه وولده، فليُدمِن أكل الهندباء(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من أحبَّ أن يكثر ماؤه ،وولده، فليُكثِر أكل الهندباء (2).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نعم البقل الهندباء، وليس من ورق إلّا وعليها قطرة من الجنّة، فكلوها ولا تنفضوها عند أكلها . قال : وكان أبي (علیه السلام) ينهانا أن ننفضه، إذا أكلناه(3).

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن زياد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الهندباء سيّد البقول (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وأبو عليُّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً عن الحجّال عن ثعلبة عن رجل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: عليُّك بالهندباء، فإنه يزيد في الماء، ويُحسّن الولد وهو حارّ لين يزيد في الولد الذكورة (5).

7-عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي سليمان الحذّاء الجبليّ، عن محمّد بن الفيض قال : تغدَّيت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) وعلى الخوان بَقلٌ، ومعنا شيخ، فجعل

ص: 376


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف .
5- الحديث مرسل .

يتنكّب الهندباء، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أمّا أنتم فتزعمون أنَّ الهندباء باردة، وليست كذلك، ولكنّها معتدلة، وفضلها على البقول كفضلنا على النّاس(1).

8 - عنه ، عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : كُلوا الهندباء، فما من صباح إلّا وتنزل عليها قطرة الجنّة، فإذا أكلتموها فلا تنفضوها ، قال : وقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : كان أبي (علیه السلام) بنهانا أن تنفضها إذا أكلناها (2).

9-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل قال : سمعت الرضا (علیه السلام) يقول : الهندباء شفاء من ألف داء، ما من داء في جوف ابن آدم إلّا قمعه الهندباء. قال : ودعا به يوماً لبعض الحَشَم (3) - وكان تأخذه الحمّى والصداع - فأمر أن يدق وصيّره على قرطاس، وصبّ عليه دهن البنفسج ووضعه على جبينه ثمّ قال : أما إنّه يذهب بالحمّى وينفع من الصداع ويَذْهَبُ به (4).

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : قال : بَقْلَةُ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الهندباء ، وبَقْلة أمير المؤمنين (علیه السلام) الباذروج، وَبَقْلَةُ فاطمة (علیه السلام) الفرفح (5).

باب الباذروج

284 - باب الباذروج (6)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : كان يُعْجِبُ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من البقول الحوك(7).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يعجبه الباذروج.

ص: 377


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف .
3- الحَثمّ الأهل والعيال والأقرباء.. الخ .
4- الحديث ضعيف على المشهور
5- الحديث ضعيف .
6- الباذروج؛ نوع من الريحان ولعله ما يسمى في بلادنا هنا النعناع.
7- الحديث ضعيف على المشهور والحوك - كما في القاموس - الباذروج، والبقلة الحمقاء.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح قال : حدَّثني من حضر مع أبي الحسن الأول (علیه السلام) المائدة، فدعا بالباذروج ، وقال : إنّي أحب أن أستفتح به الطعام فإنّه يفتح السدد ويشهي الطعام ويذهب بالسبل، وما أبالي إذا أنا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام، فإنّي لا أخاف داءً ولا غائلة، فلما فرغنا من الغداء دعا به أيضاً، ورأيته يتتبع ورقه على المائدة ويأكله ويناولني منه، وهو يقول : اختم طعامك به، فإنّه يمرىء ما قبل، كما يشهي ما بعد ويذهب بالثقل، ويُطَيّب الجشاء والنكهة (1).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن اشكيب بن عبدة الهمدانيّ بإسناد له، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : الحوك ؛ بقلة الأنبياء، أما إنَّ فيه ثماني خصال: يمرىء، ويفتح السَّدد، ويُطيّب الجشاء، ويُطيب النكهة، ويشهّي الطّعام ويسلُّ الداء، وهو أمان من الجذام، إذا استقرّ في جوف الإنسان قمع الدّاء كلّه(2).

باب الكرّاث

285 - باب الكرّاث

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر قال : اشتكى غلام لأبي الحسن (علیه السلام) ، فسأل عنه، فقيل : به طحال، فقال: أطْعِمُوه الكراث ثلاثة أيام، فأطعمناه، فقعد الدّم ثمّ بَرَءَ(3).

2 - عنه قال: حدَّثني من رأى أبا الحسن (علیه السلام) يأكل الكرّاث في المشارة (4)، ويغسله بالماء ويأكله .

3- سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا الحسن (علیه السلام) يقطع الكرّاث بأصوله، فيغسله بالماء ويأكله .

4 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن عمرو بن عيسى، عن فرات بن أحنف قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الكراث؟ فقال : كُلهُ ، فإنّ فيه أربع

ص: 378


1- الحديث ضعيف على المشهور والسدّد الإمساك وقبض المعدَّة.
2- الحديث ضعيف .
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- المشارة - كما في القاموس - الدبرة في المزرعة .

خصال: يُطَيّب النكهة، ويطرد الرياح، ويقطع البواسير، وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه (1).

5-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى أو (2)غيره، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن زكريّا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ذُكِرَت البقول عند رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فقال : كُلوا الكرّاث، فإنّ مثله في البقول كمثل الخبز في ساير الطعام، أو قال : الإدام - الشكّ من محمّد بن يعقوب(3).

6 - عنه عن داود بن أبي داود، عن رجل رأى أبا الحسن (علیه السلام) بخراسان يأكل الكرّاث من البستان كما هو، فقيل له: إنّ فيه السماد، فقال (علیه السلام): لا تعلّق به منه شيء، وهو جيّد للبواسير (4).

7-عنه ، عن بعض أصحابه، عن حنان بن سدير قال : كنت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) على المائدة، فملت على الهندباء فقال لي: يا حنان لم لا تأكل الكرّاث ؟ قلت : لما جاء عنكم من الرواية في الهندباء ، فقال : وما الذي جاء عنا؟ قلت: إنّه قيل عنكم انّكم قلتم : إنّه يقطر عليه من الجنّة في كل يوم قطرة ، قال : فقال (علیه السلام): فعلى الكراث إذن سبع قطرات، قلت: فكيف آكله؟ قال : اقطع أصوله واقذف برؤوسه (5).

8 - عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يأكل الكرّاث بالملح الجريش (6)

باب الكرفس

286 - باب الكرفس

1 - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، عن محمّد بن عيسى أو (7)غيره، عن قتيبة بن مهران، عن حمّاد بن زكريا عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال

ص: 379


1- الحديث ضعيف.
2- الترديد من الراوي .
3- الحديث مجهول.
4- الحديث مجهول مرسل والسماد مواد كيماوية ينثر في الأرض لينشط زرعها وفي الصحاح هو سرجين ورماد . والسرجين هو الزبل .
5- الحديث مرسل .
6- الحديث مرفوع . والجرش: الدق دون أن يصير ناعماً.
7- الترديد من الراوي .

رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : علیکم بالكرفس، فإنّه طعام إلياسَ واليَسَعَ ويوشع بن نون(1).

2 - عنه ، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن محمّد بن الحسن بن عليّ ، بن يقطين فيما أعلم عن نادر الخادم قال : ذكر أبو الحسن (علیه السلام) الكرفس ، فقال : أنتم تشتهونه ، وليس من دابّة إلّا و وهي تحتكّ به (2).

باب الكزبرة

287 - باب الكزبرة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: أكل التفّاح والكزبرة يورث النسيان(3).

باب الفرفخ

288 - باب الفرفخ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن فرات بن أحنف قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : ليس على وجه الأرض بَقلَة أشرف ولا أنفع من الفرفح ، وهو بقلة فاطمة (علیه السلام) ، ثمّ قال : لعن اللّه بني أمية هم سموها بقلة الحمقاء بُغضاً لنا، وعداوة لفاطمة (علیه السلام) (4).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: وَطَأ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الرمضاء فأحرقته ، فَوَطَأ على الرحلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حرَّ الرمضاء، فدعا لها، وكان يحبّها (صلّی اللّه علیه وآله) ويقول : من بَقْلَةٍ ما أبْرَكَها .

باب الخَسّ

289 - باب الخَسّ

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حفص الأبّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : علیکم بالخسّ فإنّه يُصفّي الدَّم (5).

ص: 380


1- الحديث مجهول.
2- الحديث مجهول. «قوله (علیه السلام) : هي تحتك به : مدح لها بأن الدواب أيضاً تعرف نفعها فتتداوى بها، أوذم لها بأن ذوات السموم تحتك بها فيجاورها شيء من السم، والأول أظهر». مرآة المجلسي 209/22 .
3- الحديث ضعيف .
4- الحديث ضعيف .
5- الحديث مجهول.

باب السّداب

290 - باب السّداب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن عامر، عن رجل، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: السداب يزيد في العقل(1).

2 - عنه ، عن محمّد بن موسى، عن عليّ بن الحسن الهمداني، عن محمّد بن عمرو بن إبراهيم، عن أبي جعفر ؛ أو أبي الحسن (علیه السلام) - الوهم من محمّد بن موسى - قال : ذكر السداب، فقال: أما إن فيه منافع : زيادة في العقل، وتوفير في الدماغ ، غير أنّه ينتن ماء الظهر(2).

وروي أنّه جيّد لوجع الأذن .

باب الجرجير

291 - باب الجرجير

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى؛ وغيره، عن قتيبة الأعشى - أو (3)قال : قتيبة بن مهران - عن حمّاد بن زكريّا عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ما تضلّع (4)الرّجل من الجرجير بعد أن يصلّي العشاء الآخرة، فبات تلك اللّيلة ، إلّا ونفسه تُنازعه إلى الجذام (5).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من أكل الجرجير باللّيل، ضَرَبَ عليه عرق الجذام من أنفه، وبات ينزف الدم .(6)

3- محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير قال : سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن البقل : [الهندباء والباذروج والجرجير]؟ فقال الهندباء والباذروج لنا، والجرجير لبني أميّة (7).

ص: 381


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف .
3- الشك من الراوي .
4- تضلّع الرّجل : أكثر من الشرب حتّى تمدد جنبه وأضلاعه - كذا في نهاية ابن الأثير .
5- الحديث مجهول.
6- الحديث ضعيف على المشهور.
7- الحديث مجهول.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن نصير مولى أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، عن موفق مولى أبي الحسن (علیه السلام) قال: كان مولاي أبو الحسن (علیه السلام) إذا أمر بشراء البقل، يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير، فيشترى له، وكان يقول :(علیه السلام): ما أحمق بعض الناس يقولون : إنّه ينبت في واد في جهنّم، واللّه عزَّ وجلَّ يقول (1): ﴿وَقُودُها الناسُ والحجارة)، فكيف تُنبِتُ البَقْل؟! (2)

باب السِّلق

292 - باب السِّلق

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي عثمان رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ اللّه عزَّ وجلَّ رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق، وقلعهم العروق(3).

2 - عنه ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : نِعمَ البَقلَة السِلق.

3 - عنه ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن سليمان بن عباد، عن عيسى بن أبي الورد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى (علیه السلام) ما يلقون من البياض (4)، فشكا ذلك إلى اللّه سبحانه وتعالى، فأوحى اللّه إليه : [أن] مُرْهُم بأكل لحم البقر بالسلق (5).

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) أنّه قال: أطعموا مرضاكم السلق - يعني ورقه ، فإنّ فيه شفاءً ، ولا داء معه، ولا غائلة (6) له ، ويهدىء نوم المريض، واجتنبوا أصله (7)فإنّه يهيّج السوداء.

ص: 382


1- البقرة / 24 . والتحريم /6 . والوقود: ما توقد به النار.
2- الحديث مجهول.
3- الحديث مرفوع . والمراد بالعروق : إما العروق التي تكون في اللحم، أو عروق البقول بشكل عام . فإنها تقلع قلعاً من الأرض.
4- البياض البرص.
5- الحديث مجهول.
6- الغائلة : الشر والفساد
7- يعني ساقه، أو جذره

5 - عنه ، عن محمّد بن عيسى، عن بعض الحصينيّين، عن أبي الحسن (علیه السلام) أنَّ السِلْقَ يقمع عِرْقَ الجُذام، وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق(1).

باب الكَمأة

293 - باب الكَمأة (2)

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن فاطمة بنت عليّ ، عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قالت : أتاني أمير المؤمنين عليّ (علیه السلام) في شهر رمضان، فأتي بعشاء وتمر وكمأة ، فأكل (علیه السلام)، وكان يحبّ الكمأة .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): الكمأة من المنّ، والمنّ من الجنّة، وماؤها شفاء للعين(3).

باب القَرع

294 - باب القَرع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) سئل عن القرع يذبح ؟ فقال : القرع ليس يذكّى، فكلوه ولا تذبحوه، ولا يستهوينّكم الشيطان (4)لعنه اللّه .

2 - وبإسناده ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) يعجبه الدُّبّاء في القدور، وهو القرع (5).

ص: 383


1- الحديث مجهول.
2- الكمأة : الفطر، وهو ما يعبر عنه العامة بالفطروش. وقد ورد في بعض الروايات عنه (صلّی اللّه علیه وآله) إن الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين . كما سوف يذكره في الحديث الثاني من هذا الباب .
3- الحديث ضعيف. وروى في المشكاة أنه (صلّی اللّه علیه وآله) قال ذلك عندما قال له بعض أصحابه (صلّی اللّه علیه وآله): الكمأة جدري الأرض. مشبهين لها بالجدري في الإنسان لظهورها من بطن الأرض كما يظهر حَبّ الجدري من باطن الجلد . وقال المجلسي رحمه اللّه في معنى قوله (علیه السلام) : وماؤها شفاء للعين: «بل الصواب إن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً، فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه، وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي فذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً فشفي وعاد إليه بصره مرآة المجلسي 215/22
4- استهواه الشيطان ذهب بهواه وعقله، أو استهامه وحيره، أو زين له هواه .
5- الحديث ضعيف على المشهور.

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) يعجبه الدُّبّاء، ويلتقطه من الصَّحْفَة (1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد اللّه بن محمّد الشامي، عن الحسين بن حنظلة، عن أحدهما (علیه السلام) قال: الدُّبّاء يزيد في الدِّماغ (2).

5- عنه ، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : الدبّاء يزيد في العقل(3).

6 - الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ رفعه قال : كان النبي (صلّی اللّه علیه وآله) يعجبه الدباء، وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدراً يُكْثِرنَ من الدبّاء ، وهو القرع (4).

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال : كان فيما أوصى به رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عليّاً (علیه السلام) أنّه قال له : يا عليّ ، عليك بالدبّاء فكله، فإنّه يزيد في الدماغ والعقل (5).

باب الفجل

295 - باب الفجل

1 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن حنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) ، وكنت معه على المائدة فناولني فِجْلَةً، وقال: يا حنان، كُل الفجل، فإنَّ فيه ثلاث خصال ورقه يطرد الرياح ولبه يسربل البول، وأصله يقطع البلغم (6).

وفي رواية أخرى : ورقه يُمرىء.

2 - عنه ، عن السيّاري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن المبارك، عن أبي

ص: 384


1- الصحفة : القصعة أو وعاء للطعام يؤكل فيه .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف .
5- الحديث مرسل .
6- الحديث ضعيف. ويسربل البول : أي يحدره وسوف يصرح به في الحديث التالي

عثمان، عن دُرُست، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الفجل، أصله يقطع البلغم، ولبّه يهضم، وورقه يحدر البول حدراً (1).

باب الجَزَر

296 - باب الجَزَر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ أو غيره، عن داود بن فَرْقد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أكل الجزر يُسَخّن الكليتين ويقيم الذَكَر (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن الجلاب ، عن موسى بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الجزر أمان من القولنج ، والبواسير، ويعين على الجماع(3).

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن داود بن فَرْقَد قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : أكل الجزر يسخّن الكليتين، وينصب الذكر، قال : فقلت له : جُعلت فداك، كيف آكله وليس لي أسنان؟ قال : فقال لي : مُر الجارية تَسْلُقه وكُله (4).

باب السَّلْجَم

297 - باب السَّلْجَم (5)

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بنالمسيب قال : قال العبد الصالح (علیه السلام) : عليك باللّفت فكله - يعني السلجم - فإنّه ليس من أحد إلّا وله عِرق من الجذام، واللّفت يذيبه (6).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عبد العزيز المهتديّ رفعه إلى

ص: 385


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث مجهول يقيم الذكر أي يوجب الإنعاظ والانتصاب .
3- الحديث ضعيف .
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- السلجم - كما في القاموس - نبت ،معروف، ولا تقل : ثلجم ولا شلجم . أقول : وهو اللفت - في بلادنا ..
6- الحديث صحيح.

أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ما من أحد إلا وفيه عِرق من الجذام، فأذيبوه بالسَلجم .

3 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك، [عن عبد اللّه بن المبارك]، عن عبد اللّه بن جبلة عن عليُّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (علیه السلام) أو قال : عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم .

4 - عنه ، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : علیکم بالسلجم ، فكلوه وأديموا أكله، واكتموه إلا عن أهله، فما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله(1).

باب القثّاء

298 - باب القثّاء

1 - عدَّة عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحجّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يأكل القثّاء بالملح .

2 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه الدهقان، عن دُرُست الواسطي، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفله، فإنّه أعظم لبركته(2).

باب الباذنجان

299 - باب الباذنجان

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن عليّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضل، عن جعفر بن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كُلوا الباذنجان ، فإنّه يذهب الداء ولا داء له (3).

2-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو الحسن الثالث (علیه السلام) لبعض قهارمته (4): استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت الحرارة، وبارد

ص: 386


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث مجهول.
4- القهارمة : جمع القهرمان، وهو - كما في نهاية ابن الأثير - الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرّجل بلغة الفرس .

في وقت البرودة، معتدلٌ في الأوقات كلها، جيّد على كلّ حال(1).

3- الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن أحمد بن محمّد ؛ وعبد اللّه بن القاسم، عن عبد الرحمن الهاشمي قال : قال لبعض مواليه : أقلِل لنا من البصل، وأكثر لنا من الباذنجان ؛ فقال له مستفهماً : الباذنجان؟ قال : نعم، الباذنجان جامع الطعم. منفي الداء، صالح للطبيعة، منصف في أحواله صالح للشيخ والشابّ معتدل في حرارته وبرودته، حارّ في مكان الحرارة، وبارد في مكان البرودة(2).

باب البَصَل

300 - باب البَصَل

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عبد العزيز بن حسان البغداديّ، عن صالح بن عقبة، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ قال : ذكر أبو عبد اللّه (علیه السلام) البصل، فقال : يُطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الجماع(3).

2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : البصل يَذْهَب بالنَّصب، ويشدّ العصب، ويزيد في الخطى، ويزيد في الماء، ويذهب بالحُمّى (4).

3-عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ الهمداني ، عن الحسن بن عليّ الكسلان عن ميسر بيّاع الزطّي وكان خاله قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كُلوا البصل، فإنَّ فيه ثلاث خصال: يُطيب النكهة، ويشدُّ اللّثة، ويزيد في الماء والجُماع (5).

4 – عنه، عن السيّاريّ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن المبارك الدَّينوري، عن أبي عثمان، عن دُرُست، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: البصل يطيب النكهة، ويشدُّ الظهر، ويُرِقّ البشرة (6).

ص: 387


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف . قوله : ويزيد في الخطى : كناية عن تسبيبه في نشاط الإنسان فتزيد حركته . والمقصود بالماء هنا: الجماع. أو المني.
5- الحديث ضعيف .
6- الحديث ضعيف .

5-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها، يطرد عنكم وباءها(1).

باب الثُّوم

301 - باب الثُّوم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : إنما نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عنه لريحه : فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعیب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث؟ فقال : لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور (3) ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد (4).

3 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن الحسن الزيات قال : لما أن قضيتُ نُسكي، مررت بالمدينة، فسألت عن أبي جعفر (علیه السلام) فقال : هو بينبع ، فأتيت يَنْبُعَ فقال لي : يا حسن، مشيت إلى ههنا، قلت: نعم،جُعِلْتُ فِداك ، كرهت أن أخرج ولا أراك ، فقال (علیه السلام) : إني أكلت من هذه البقلة - يعني الثوم - فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) (5).

باب السَّعْتَر

302 - باب السَّعْتَر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن زياد القندي، عن أبي

ص: 388


1- الحديث ضعيف .
2- الحديث حسن . ورواه في التهذيب 9 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ... صدرح 154 . الاستبصار 57 - باب أكل الثوم و ... ، ح 2 . الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . . . ، ح 37 .
3- يعني مطبوخاً .
4- الحديث صحيح . ورواه بتفاوت في الذيل في التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 155 . وفي الاستبصار 3، نفس ، الباب ، ح .. الفقيه ، نفس الباب، ح 36 .
5- الحديث مجهول.

الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: كان دواء أمير المؤمنين (علیه السلام) السعتر وكان يقول : إنّه يصير للمعدَّة خَمَلاً كَخَمَل القطيفة (1).

2 - عنه ، عن موسى بن الحسن عن عليُّ بن سليمان، عن بعض الواسطيين، عن أبي الحسن (علیه السلام) أنه شكا إليه ،رطوبة، فأمره أن يَسْتَفّ السعتر على الريق(2).

باب الخلال

303 - باب الخلال

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : نزل جبرئيل (علیه السلام) عليُّ بالخلال.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : نزل جبرئيل (علیه السلام) على رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) بالسواك والخلال والحجامة .

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه قال: رأيت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يتخلّل، فنظرت إليه، فقال: إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان يتخلّل، وهو يُطَيب الفم(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم عن إبراهيم الحذّاء، عن أحمد بن عبد اللّه الأسدي، عن رجل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ناول النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) جعفر بن أبي طالب (علیه السلام) خلالاً، فقال له : يا جعفر ،تخلّل، فإنّه مصلحة للفم - أو (4)قال : للثة -، مَجْلَبَة للرزق(5).

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال النبي (صلّی اللّه علیه وآله) : تخلّلوا، فإنّه مصلحة للثة والنواجذ (6).

6 -[عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن

ص: 389


1- الحديث موثق . والحَمَلِ - كما في القاموس - هدب القطيفة ونحوها .
2- الحديث مجهول. ويستف : يأخذه سفوفاً .
3- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و ... ، ح 28 . والخلال: إخراج ما يكون عالقاً بين الأسنان بواسطة عود أو شظية خشب وأمثالها .
4- الترديد من الراوي .
5- الحديث مجهول.
6- النواجذ : جمع الناجذ وهو آخر الأضراس . ولكل إنسان منها أربعة، ويسمى ضرس العقل . قاله في الصحاح .

القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) : تخلّلوا، فإنّه يُنقي الفم، ومصلحة للثة].

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عمّن أخبره أن أبا الحسن (علیه السلام) أتي بخلال من الأخِلَّة المُهَيّاة وهو في منزل فضل بن يونس، فأخذ منها شظية ورمى الباقي(1).

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قا قال : لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فإنهما يهيجان عرق الجذام .

9 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من تخلّل بالقَصَب، تقض له حاجة ستة أيام (2).

10 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أن يُتَخَلَّل بالقصب والريحان (3).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن دُرُست، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) يتخلّل بكلّ ما أصاب ما خلا الخوص والقصب(4).

12 - عنه ، عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن التخلّل بالرمان والأس والقصب وقال (صلّی اللّه علیه وآله) : إنّهن يُحَرِّكن عِرق الأكلة (5).

باب رمي ما يدخل بين الأسنان

304 - باب رمي ما يدخل بين الأسنان

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن اللّحم الّذي يكون في الأسنان؟ فقال: أمّا ما

ص: 390


1- الحديث مرسل والشظية - كما في الصحاح - الفلقة من العصا ونحوها .
2- الحديث مرسل .
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف . والخوص : سعف النخل.
5- الحديث مرسل والأكلة مرض يصيب لحم الإنسان فيتقيح ويسري .

كان في مقدّم الفم فكُله، وما كان في الأضراس فاطرحه .

2 - عنه ، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أمّا ما يكون على اللثة فكله وازدَرِده، وما كان بين الأسنان فارم به .

3-عنه ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ ،عن الفضل بن يونس قال: تغدّى عندي أبو الحسن (علیه السلام) ، فلمّا فرغ من الطعام أتي بالخلال، فقلت: جُعِلْتُ فِداك ، ما حدُّ هذا الخلال؟ فقال: يا فضل كلُّ ما بقي في فمك فما أدرت عليه لسانك فكله، وما استكن فأخرجه بالخلال، فأنت فيه بالخيار، إن شئت أكلته، وإن شئت طرحته .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال: لا بزدَرِدنَّ (1)أحدكم ما يتخلّل به، فإنّه يكون منه الدُّبَيلَة (2).

باب الأشنان والسُّعد

305 - باب الأشنان والسُّعد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: أكل الأشنان يبخر (3) الفم.

2 - بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنّا نأكل الأشنان؟ فقال: كان أبو الحسن (علیه السلام) إذا توضّأ ، ضمَّ شفتيه (4) وفيه خصال تكره، أنّه يورث السلّ، ويذهب بماء الظهر، ويوهي الركبتين، فقلت: فالطين؟ فقال: كلُّ طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، إلّا طين قبر الحسين (علیه السلام)، فإنّ فيه شفاءً من كلّ داء، ولكن لا يكثر منه، وفيه أمان من كل خوف(5).

3 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن عمّه محمّد بن عمر، عن رجل، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : من استنجى بالسُعد(6).

ص: 391


1- الإزدراد: الإبتلاع .
2- الحديث مرفوع . والدبيلة - كما في الصحاح - خراج ودمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً .
3- البحر: رائحة كريهة تصيب الفم، وهي من خصائص فم الأسد في الحيوان. والمراد بأكله : مضغه.
4- أراد بالوضوء - هنا - الغسل بقصد التنظيف، وإنما كان (علیه السلام) يضم شفتيه عنده تحرزاً من دخول الأشنان فمه.
5- الحديث مجهول.
6- السعد - كما في القاموس - طيب معروف .

بعد الغائط، وغسل به فمه بعد الطعام، لم تصبه علّة في فمه، ولم يخف شيئاً من أرياح البواسير (1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري، عن الفضل بن عثمان ، عن أبي عزيز المرادي قال : - وهو خال أمّي - قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : اتّخذوا في أسنانكم السُّعد، فإنّه يطيب الفم، ويزيد في الجماع(2).

5-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أخذني العباس بن موسى، فأمر فَوُجِىءَ فمي (3) فتزعزعت أسناني ، فلا أقدر أن أمضغ الطعام ، فرأيت أبي في المنام، ومعه شيخ لا أعرفه فقال أبي - رحمه اللّه - سلّم عليه ، فقلت: يا أبه من هو؟ فقال : هذا أبو شيبة الخراساني ، قال : فسلمت عليه، فقال: ما لي أراك هكذا؟ قال : قلت : إنّ الفاسق العباس بن موسى أمر بي فَوجىء فمي فتزعزعت أسناني، فقال لي : : شدّها بالسعد، فأصبحت فتمضمضت بالسعد، فسكنت أسناني (4).

6 - عنه ، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: رأيت أبا الحسن الأول (علیه السلام) في الحجر وهو قاعد، ومعه عدَّة من أهل بيته فسمعته يقول: ضربت عليُّ أسناني، فأخذت السُّعد فدلكت به أسناني، فنفعني ذلك وسكنت عنّي (5).

تمّ كتاب الأطعمة، ويتلوه كتاب الأشربة إن شاء اللّه والحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبيّ بعده .

ص: 392


1- الحديث مجهول.
2- الحديث مجهول
3- وَجَأه باليد والسكين - كما في القاموس - ضربه .
4- الحديث مرسل موقوف والزعزعة كل تحريك شديد وتزعزع الأسنان عبارة عن تخلخلها.
5- الحديث صحيح وضربت أسنانه : أي تحرك وجعها .

كتاب الأشْرِبَة

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الأشْرِبَة

باب فضل الماء

306 - باب فضل الماء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ ، عن أبيه، عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة .

عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد اللّه بإسناده، مثله(1).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون عن عُبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول ، وذكر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : اللّهم إنّك تعلم أنّه أحبُّ إلينا من الآباء والأمّهات، والماء البارد .

3-محمّد بن يحيى، عن غير واحد، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أوَّل ما يسأل اللّه جل ذكره العبد أن يقول له : أوَلَمَ أرْوِكَ من عذب الفرات(2).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن الريّان بن الصلت يرفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : سيّد شراب الجنّة الماء (3).

5- عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ ، عن

ص: 393


1- الحديث ضعيف بسَنَدَيْه .
2- الحديث مجهول.
3- الحديث مرفوع

أبيه، عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الماء سيّد الشراب في الدّنيا والآخرة(1).

6- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : من تلذّذ بالماء في الدنيا، لذّذه اللّه عز وجل من أَشْرِبَة الجنّة (2).

7-أحمد بن محمّد الكوفي ، عن عليّ بن الحسن الميثميّ ، عن عليّ بن أسباط، عن عبد الصمد بن بندار عن الحسين بن علوان قال : سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن طعم الماء؟ فقال : سل تفقّهاً ولا تسأل تَعَنّتاً، طعم الماء طعم الحياة(3).

باب آخر منه

307 - باب آخر منه

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : مُصوا الماء مَصَاً ولا تَعُبوه عباً، فإنّه يوجد منه الكباد (4).

2 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون البصري، عن أبي طيفور المتطبّب قال: دخلت على أبي الحسن الماضي (علیه السلام) ، فنهيته عن شرب الماء، فقال (علیه السلام): وما بأس بالماء، وهو يدير الطعام في المعدَّة، ويسكن الغضب، ويزيد في اللُّبّ، ويطفي المرّار؟!(5).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد البصريّ، عن أبي داود المسترق، عمّن حدَّثه قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فدعا بتمر فأكل، وأقبل يشرب عليه الماء، فقلت له : جُعِلْتُ فِداك، لو أمسكت عن الماء، فقال: إنّما أكل التمر لأستطيب عليه الماء (6).

ص: 394


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث مرسل. والتلذد: استشعار اللذة وذلك يكون بالتأني في شربه، والتأمل في لذته، وتذكر أنه من أعظم النعم المادية على الإنسان لأنه سبحانه جعل منه كل شيء حي فيكون ذلك دافعاً له على شكره تعالى ، فيستوجب بذلك الشكر رضى اللّه عنه في الآخرة .
3- الحديث مجهول
4- الحديث ضعيف على المشهور والكباد: وجع الكبد والعب شرب الماء من غير أخذ نفس في أثنائه، وهو شرب الهيم.
5- الحديث ضعيف على المشهور وإدارته للطعام كناية عن تيسير هضمه.
6- الحديث ضعيف على المشهور.

4 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ياسر قال : قال أبو الحسن (علیه السلام) : عَجَباً لمن أكل مثل ذا - وأشار بيده - ولم يشرب عليه الماء، كيف لا تَنْشَقّ معدته(1)

باب كثرة شرب الماء

308 - باب كثرة شرب الماء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو الحسن (علیه السلام) : إنّ شرب الماء البارد أكثر تلذّذاً.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن سعيد بن جناح، عن أحمد بن عمر الحلبيّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) - وهو يوصي رجلاً - فقال له : أقلل من شرب الماء، فإنّه يمدُّ كلّ داء واجتنب الدَّواء ما احتمل بدنك الداء(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ياسر الخادم، عن الرضا (علیه السلام) : قال : لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، ولا تكثر منه على غيره ، وقال : أرأيت لو أنَّ رجلاً أكل مثل ذا - وجمع يديه كلتيهما لم يضمّهما ولم يفرّقهما - ثمّ لم يشرب عليه الماء، كان ينشقّ معدته(3)

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تُكثر من شرب الماء، فإنه مادَّة لكلّ داء (4).

باب شرب الماء من قيام، والشرب في نفس واحد

309 - باب شرب الماء من قيام، والشرب في نفسٍ واحد

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: شُربُ الماء من قيام بالنهار، أقوى وأصحُّ للبدن (5).

ص: 395


1- الحديث مرسل . ولعل إشارته بيده (علیه السلام) لبيان قلة الطعام المتناول أو لبيان كثرته، أو لبيان نوعية مخصوصة منه
2- الحديث ضعيف على المشهور. وقد دل الحديث في ذيله على أن المطلوب تجنب تعويد الجسم على العقاقير والأدوية ما أمكن، وهذا هو بعينه ما أوصى به الطب الحديث.
3- الحديث مجهول. وفي ذيله في كتاب المحاسن : أليس كانت تنشق معدته ؟ ! ويحتمل في هذا الخبر إن الضرر يكون غالباً من كثرة الأكل لا من كثرة شرب الماء.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و ...، ح 8 مرسلاً بتفاوت في الذيل . والحديث ضعيف على المشهور.

2 - عليُّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شرب الماء من قيام بالنهار يمرىء الطعام وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأصفر(1).

3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم [ عن أبي هاشم] بن يحيى المدائني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قام أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى أداوة فشرب منها وهو قائم(2).

4-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) إذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال له : أصلحك اللّه ، أشرب الماء وأنا قائم ؟ فقال له : إن شئت، قال : أَفَأَشْرَبُ بنَفَس واحد حتّى أروى؟ قال: إن شئت، قال: فأسجد ويَدَيَّ في ثوبي؟ قال: إن شئت، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إني واللّه ما هذا من وشبهه أخاف علیکم (3).

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عبد اللّه، عن أبيه، عن جده ، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السلام) أنا وأبي ، فاتي بقدح من خَزَف فيه ماء، فشرب وهو قائم ، ثمّ ناوله أبي فشرب منه وهو قائم ، ثمّ ناولنيه فشربت منه وأنا قائم (4).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل المديني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يشرب الماء وهو قائم، ثمّ يشرب من فضل وضوئه قائماً ، ثمّ التفت إلى الحسين (علیه السلام) فقال له : يا بني، إني رأيت جدك (5) رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) صنع هكذا.(5).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نَفَس واحد (6).

ص: 396


1- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و.... 9 وروى ذيل الحديث فقط مرسلاً.
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث حسن كالصحيح .
4- الحديث ضعيف.
5- الحديث ضعيف. هذا ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بحمل المطلق منها على المقيد واللّه العالم .
6- الفقيه 3 ،نفس الباب، صدر ح 11 بتفاوت قليل.

8 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى، عن معلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد.

9 - محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن شيخ من أهل المدينة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتّى يروى؟ قال: (علیه السلام) فقال: وهل اللذة إلّا ذاك؟ قلت : فإنّهم يقولون : إنه شرب الهيم؟ قال: فقال : كَذَّبوا، إنّما شرب الهيم ما لم يُذكر اسم اللّه عز وجل عليه (1).

باب القول على شرب الماء

310 - باب القول على(2) شرب الماء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنَّ الرّجل يشرب الشربة من الماء فيدخله اللّه عزَّ وجلَّ بها الجنّة ، قلت : وكيف ذاك يا ابن رسول اللّه ؟ قال : إنَّ الرّجل يشرب الماء فيقطعه ثمّ ينحّي الإناء وهو يشتهيه، فيحمد اللّه عزّ وجل، ثمّ يعود فيه ويشرب ، ثمّ ينحّيه وهو يشتهيه، فيحمد اللّه عزَّ وجل، ثمّ يعود فيشرب، فيوجب اللّه عزّ وجلَّ له بذلك الجنّة(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا شرب الماء قال: الحمد اللّه الَّذي سقانا عَذْباً زُلالاً، ولم يسقِنا ملحاً أجاجاً، ولم يؤاخذنا بذنوبنا(4).

3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن عمّ لعمر بن يزيد، عن بنت عمر بن يزيد عن أبيها ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم اللّه ، ثمّ شرب ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للّه ، ثمّ شرب فقال : بسم اللّه ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للّه ، ثمّ شرب فقال : بسم اللّه ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للّه ، سبّح ذلك الماء

ص: 397


1- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و ...، ح 14 :وفيه وروي أن الهم ما لم يذكر اسم اللّه عليه . والهيم: جمع أهيم وهَيْماء، والأول للجمل والثاني للناقة، والهيام : داء يُكسبه العطش؛ يشرب الماء إلى أن يموت أو يسقم سقماً شديداً. ومنه قوله تعالى في الآية 00 الواقعة : فشاربون شرب الهيم.
2- في بعض النسخ : عند...بدل...علی
3- حديث صحيح.
4- كأن جعله سبحانه الماء عذباً زلالاً دليل على عدم مؤاخذتنا بذنوبنا ولو جعله ملحاً اجاجاً لكان فعل.

له ما دام في بطنه إلى أن يخرج(1).

4 - عليُّ بن محمّد رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا أردت أن تشرب الماء باللّيل، فحرك الماء وقل: يا ماء، ماءُ زمزم وماءُ فرات يُقرءانكَ السلام(2).

باب الأواني

311 - باب الأواني

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يشرب في الأقداح الشاميّة، يُجاء بها من الشام وتُهدى إليه (صلّی اللّه علیه وآله).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا جعفر (علیه السلام) وهو يشرب في قدح من خَزَف .

3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضّة (3).

4 - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) بالحِجر، فاستسقى ماء، فأتي بقدح من صفر، فقال رجل : إنَّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في الصفر؟ فقال : لا بأس، وقال (علیه السلام) للرَّجل : ألا سألته أذَهَبٌ هو أم فضّة (4).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا تشربوا الماء من ثُلمة الإناء، ولا من عُرْوَته، فإنّ الشيطان يقعد على العروة والظُّلْمة (5).

ص: 398


1- الحديث مجهول.
2- الحديث مرفوع .
3- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . . ... ح 1 وفي ذيله . في آنية الفضة والذهب. وقد مر معنا حكاية إجماع أصحابنا على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمالات، ولذا فلسان هذا الحديث وإن كان ظاهر أمثاله الكراهة إلا أنه بلحاظ الإجماع المذكور والروايات الأخرى محمول على الحرمة .
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ... ، ح 128 بتفاوت قليل في الذيل الفقيه 3، نفس الباب، ح 5 كذلك .
5- الحديث موثق . والظُّلْمة - كما في القاموس - فرجة المكسور.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أبي لعمرو بن عُبيد، ويشير الرحّال وواصل (1)في حديث ولا يشرب من أذن الكوز ولا من كسره إن كان فيه، فإنه مشرب الشياطين .

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مرَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك، فقال لهم النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) : اشربوا بأيديكم، فإنها خير أوانيكم (2).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) يعجبه أن يشرب في الإناء الشاميّ ، وكان يقول : هو أنظف آنيتكم(3).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سمعته يقول : - وذكر مصر - فقال : قال النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تأكلوا في فخّارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنّه يَذْهَب بالغيرة، ويورث الدياثة (4).

باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب

312 - باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كانت زمزم أشد بياضاً من اللّبن، وأحلى من الشَّهّد، وكانت سايحة (5) فبغت على الأمياه (6)، فأغارها اللّه جل وعزّ ، وأجرى عليها عيناً من صبر(7).

2- وبإسناده قال : ذكرت زمزم عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال: أجري إليها عين من تحت

ص: 399


1- هو واصل بن عطاء وكلهم - حسب الظاهر - من شيوخ المعتزلة.
2- الفقيه 3 ، 97 - باب الأكل والشرب في آنية الذهب و . . . ، ح 7 بتفاوت . والحديث ضعيف على المشهور
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث حسن أو موثق .
5- يعني جارية على وجه الأرض.
6- في بعض النسخ : المياه، وهو الصحيح، لأنه أحد جمعي الماء، والجمع الآخر: الأمواه. ويمكن أن يكون المراد بيبغيها، بغي أهلها، واللّه العالم .
7- الحديث مرسل .

الحِجر، فإذا غلب ماء العين عَذُبَ ماء زمزم(1).

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وشرّ ماء على وجه الأرض ماء بَرَهَوت الذي بَحَضْرَمَوْت ، ترده هامُ الكفار باللّيل(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن بن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : ماء زمزم شفاء من كل داء - وأظنّه (1) قال : كائناً ما كان(3).

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): ماء زمزم دواءٌ ممّا شُرِبَ له (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر ؛ وغيره ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، جميعاً عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن مصادف قال : اشتكى رجل من إخواننا بمكّة حتّى سقط للموت، فلقينا أبا عبد اللّه (علیه السلام) في الطريق فقال يا مصادف ما فعل فلان ؟ قلت تركته ،بالموت، جُعِلْتُ فِداك ، فقال : أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كلّ أحد فلم نجده، فبينا نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهماً، وأخذت قدحه، ثمّ أخذت من ماء الميزاب فأتيته به وسقيته منه ، ولم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً وصلح وَبَرَىء بعد ذلك (5).

باب ماء السماء

313 - باب ماء السماء

1 - محمّد بن یحیی،عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن يقطين،

ص: 400


1- الحديث مرسل .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- هذا التطني من الراوي .
4- الحديثان ضعيفان على المشهور.
5- الحديثان ضعيفان على المشهور.

عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) في قوله تعالى : (ونَزّلنا من السماء ماءً مبارك (1)) ، قال : ليس من ماء في الأرض إلّا وقد خالطه ماء السماء(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : اشربوا ماء السماء ، فإنّه يطهّر البدن ويدفع الأسقام، قال اللّه عزّ وجلَّ : ( ويُنَزِّل علیکم من السماء ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ به ويذهب عنكم رِجْزَ الشيطان (3)وليربط على قلوبكم ويُثبت به الأقدام ).(4)

3-محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن عليّ بن أسباط، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : البَرَد لا يؤكل، لأنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول(5): (فيُصيب به من يشاء) (6).

باب فضل ماء الفرات

314 - باب فضل ماء الفرات

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ما أخال أحداً يُحَنَّك بماء الفرات، إلّا أحبّنا أهلَ البيت، وقال (علیه السلام): ما سُقِيَ أهل الكوفة ماء الفرات إلّا لأمرٍ ما ، قال : يَصُبّ فيه ميزابان من الجنّة (7).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض

ص: 401


1- ق/ 9.
2- الحديث مجهول .
3- قيل : رجز الشيطان - هنا - ما كان أصاب بعض المسلمين في معركة بدر من الجنابة بالاحتلام ، وقيل : المراد وسوسته وتشيطه.
4- الأنفال/ 11 . والمراد بشبيت الأقدام إن المسلمين في بدر كانوا قد نزلوا في أرض رملية كثيفة تسيخ فيها أقدامهم فكان نزول المطر سبباً في تلبيدها بحيث أصبحت ثابتة فتمكنت فيها أقدام المسلمين . في حين أن جيش المشركين كان قد نزل في طرف آخر وأرضه ترابية فتسبب المطر في قلبها وحولاً تنزلق عليها أقدامهم وكل ذلك من لطف اللّه بعباده المؤمنين .
5- النور / 43. فيصيب به : أي يضره في زرعه وثمرته .
6- الحديث مجهول .
7- الحديث مرسل . وخاله : ظَنّه . وفي بعض النسخ إلا لأمرنا بدل : إلا لأمر ما . أي إنما سقوه لرسوخ حبهم لنا ورسوخ عقيدتهم في ولايتنا .

أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : يَدْفُقُ في الفرات كلّ يوم دفقات من الجنّة .

3-محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسين، عن ابن أورمة، عن الحسين بن سعيد رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : نهركم هذا - يعني ماء الفرات - يصبُّ فيه ميزابان من ميازيب الجنّة، قال: فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه، ونستسقي به(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسين رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : كم بينكم وبين الفرات؟ فأخبرته ، فقال : لو كنتُ عنده لأحببتُ أن آتيه طرفَي النهار(2).

5- الحسين بن محمّد ؛ ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن غير واحد رفعوه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: أمّا إنَّ أهل الكوفة لو حَنَّكُوا أولادهم بماء الفرات، لكانوا شيعةً لنا (3).

6 - الحسين بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن حكيم بن جبير قال : سمعت سيدنا عليّ بن الحسين (علیه السلام) يقول : إنّ مَلَكاً يهبط من السماء في كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الجنّة، فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركةً منه (4).

باب المياه المنهي عنها

315 - باب المياه المنهيّ عنها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن الاستشفاء بالحميات - وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال، التي توجد فيها رائحة الكبريت - وقيل : إنّها من فَيح جهنّم (5).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ نوحاً (علیه السلام) لمّا كان في أيّام الطوفان، دعا المياه كلّها فأجابته، إلّا ماء

ص: 402


1- الحديث مرفوع .
2- التهذيب 6 ، ذيل ح 82 من التسلسل العام بتفاوت قليل وسند آخر. والحديث مرفوع .
3- الحديث مجهول مرفوع .
4- التهذيب 6 ، ح 78 من التسلسل العام بتفاوت يسير جداً. والحديث مجهول.
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 176 بتفاوت . والفيح والفوح : الغليان. والحديث ضعيف.

الكبريت، والماء المرُّ، فَلَعَنَهُما(1).

3-محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان النيسابوريّ، عن محمّد بن يحيى، عن زكريّا وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، جميعاً عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد عفيصا التيمي قال مررت بالحسن والحسين صلوات اللّه عليهما وهما في الفرات مستنقعان في إزارين، فقلت لهما يا ابني رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، أفسدتما الإزارين، فقالا لي: يا أبا سعيد فَسادنا للإزارين أحبُّ إلينا من فساد الدين، إنَّ للماء أهلاً وسكّاناً كسكّان الأرض، ثمّ قالا : إلى أين تريد؟ فقلت : إلى هذا الماء، فقالا : وما هذا الماء؟ فقلت : أريد دواءه أشرب من هذا المرّ لِعِلَّةٍ بي، أرجو أن يخفّ له الجسد ويسهل البطن، فقالا : ما نحسب أنَّ اللّه جل وعزّ جعل في شيء قد لعنه شفاءً ، قلت : وَلِمَ ذاك؟ فقالا : لأنَّ اللّه تبارك وتعالى لما آسفه (2) قوم نوح (علیه السلام) ، فتح السماء بماء منهمر، وأوحى إلى الأرض فأستعصت عليه عيون منها فلعنها وجعلها ملحاً أجاجاً .

وفي رواية حمدان بن سليمان أنّهما (علیه السلام) قالا : يا أبا سعيد، تأتي ماءً ينكر ولايتنا في كلّ يوم ثلاث مرات، إنَّ اللّه عزّ وجلَّ عرض ولايتنا على المياه، فما قبل ولايتنا عَذُبَ وطاب، وما جحد ولايتنا جعله اللّه عزّ وجلَّ مُرَّاً أو ملحاً أجاجاً(3).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أبي (علیه السلام) يكره أن يتداوى بالماء المرّ، وبماء الكبريت، وكان يقول: إن نوحاً (علیه السلام) لمّا كان الطوفان، دعا المياه فأجابته كلّها، إلّا الماء المرّ، وماء الكبريت، فدعا عليهما وَلَعَنَهُما(4).

باب النوادر

316 - باب النوادر

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن

ص: 403


1- الحديث ضعيف .
2- آسفه اغضبه . وفيه إشارة إلى قوله تعالى : (فلما آسفونا انتقمنا منهم) الزخرف/ 55 .
3- الحديث ضعيف وآخره مرسل .
4- الحديث ضعيف على المشهور. ويمكن أن يكون تعالى قد أودع في تلك المياه ما تفهم به الخطاب، ويمكن أن يكون مستعملاً بنحو الاستعارة التمثيلية لبيان عدم ترتب خير عليها لدناءة منبعها . واللّه العالم.

يونس عن العرزميّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : تفجّرت العيون (1)من تحت الكعبة .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة الثماليّ قال : كنت عند حوض زمزم، فأتاني رجل فقال لي : لا تشرب من هذا الماء (2) يا أبا حمزة، فإنَّ هذا يشترك فيه الجن والإنس، وهذا (3)لا يشترك فيه إلا الإنس ، قال : فتعجبت من قوله وقلت من أين علم هذا؟! قال : ثمّ قلت لأبي جعفر (علیه السلام) ما كان من قول الرّجل لي؟ فقال (علیه السلام) لي : إن ذلك رجل من الجن أراد إرشادك (4).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ماء نيل مصر يميت القلوب (5).

4 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن النوفليّ ، عن اليعقوبيّ، عن عيسى بن عبد اللّه، عن سليمان بن جعفر قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلّ : (وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وإنّا على ذهاب به لقادِرون )(6)فقال : يعني ماء العقيق (7).

5- عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن إبراهيم المدائني ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : نهران ،مؤمنان و نهران کافران فأمّا المؤمنان: فالفرات ونيل مصر، وأمّا الكافران : فدجلة ونهر بَلخ(8).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن جعفر، عمّن ذكره، عن الخشّاب، عن عليّ بن الحسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن داود الرقّي قال: كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، إذ استسقى الماء، فلمّا شربه، رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ، ثمّ قال

ص: 404


1- يمكن أن يراد بها الكل، أو خصوص عيون مكة، أو خصوص زمزم .
2- إشارة إلى ماء حوض زمزم .
3- لعله إشارة إلى البشر، ودعوة إلى الاستقاء منها بالدلو والشرب منه مباشرة قبل صبه في الحوض.
4- الحديث ضعيف.
5- الحديث مرفوع .
6- المؤمنون / 18 .
7- الحديث مجهول.
8- الحديث مجهول. قال في النهاية : جعلهما مؤمنين على التشبيه، لأنهما يفيضان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مؤونة، وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمؤونة ،وكلفة، فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين، وهذان في قلة النفع كالكافرين.

لي:یا داود، لعن اللّه قاتل الحسين (علیه السلام) ، وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين (علیه السلام) وأهل بيته ولَعَنَ ،قاتله، إلّا كتب اللّه عزَّ وجلَّ له مائة ألف حسنة، وحط عنه مائة ألف سيئة، ورفع له مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة، وحشره اللّه عزّ وجلَّ يوم القيامة ثَلِجَ الفؤاد(1).

أبواب الأنبذة

اشارة

أبواب الأنبذة

باب ما يتخذ منه الخمر

317 - باب ما يتخذ منه الخمر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): الخمر من خمسة : العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبِتع من العسل والمِزْر من الشعير، والنبيذ من التمر (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرميّ، عمّن أخبره عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) قال: الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل .

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) مثله .

3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عليُّ بن جعفر بن إسحاق الهاشميّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمِزْر من الشعير، والنبيذ من التمر .

باب أصل تحريم الخمر

318 - باب أصل تحريم الخمر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ وسهل بن زياد

ص: 405


1- قال الجوهري : يقال : ثلجث نفسي تثلج ثلوجاً اطمأنت .
2- التهذيب 9 ،2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 177 . والمِزر: نبيذ يتخذ من الذرة ، وقيل : يتخذ من الحنطة أو الشعير. قاله الفيروز آبادي .

جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها، ومتى أُتَّخِذَ الخمر؟ فقال : إنّ آدم (علیه السلام) لما هبط من الجنّة اشتهى من ثمارها فأنزل اللّه عزَّ وجلَّ عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلما أن أورقا وأثمرا ،وبلغا جاء إبليس لعنه اللّه فحاظ عليهما حائطاً، فقال آدم (علیه السلام) : ما حالك يا ملعون؟ فقال إبليس : إنّهما لي، فقال له : كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلمّا انتهيا إليه، قصَّ عليه آدم (علیه السلام) ، قصته، وأخذ روح القدس ضعتاً من نار ورمی به عليهما والعنب في أغصانهما، حتّى ظنَّ آدم (علیه السلام) أنه لم يبق منهما شيء، وظن إبليس لعنه اللّه مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث، فقال الروح : أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس - لعنه اللّه ، وما بقي فلك يا آدم .

الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن بن نافع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله(1).

2 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ لما أهبط آدم عليه السلام أمره بالحرث والزرع، وطرح إليه غرساً من غروس الجنّة، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان فغرسها ليكون العقبه وذريته، فأكل هو من ثمارها فقال له إبليس لعنه اللّه : يا آدم ، ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض، وقد كنتُ فيها قبلك، إئذن لي آكل منها شيئاً، فأبى آدم (علیه السلام) أن يدعه، فجاء إبليس عند آخر عمر آدم (علیه السلام) وقال لحواء : إنه قد أجهدني الجوع والعطش، فقالت له حوّاء فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تذيقيني من هذه الثمار، فقالت حواء : إنَّ آدم (علیه السلام) عهد إليَّ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس، لأنه من الجنّة، ولا ينبغي لك أن تأكل منه شيئاً، فقال لها : فاعصري في كفّي شيئاً منه، فأبت عليه، فقال: ذريني أمضه ولا آكله فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه ، لما كانت حواء قد أكدت عليه، فلما ذهب يعض عليه، جذبته حوّاء من فيه، فأوحى اللّه تبارك وتعالى في آدم (علیه السلام) أنَّ العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس، وقد حرمت عليُّك من عصيرة الخمر ما خالطه نَفَسُ إبليس، فحرمت الخمر، لأنّ عدوّ اللّه إبليس مكر بحوّاء حتّى مص العنب، ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمرها وما يخرج منها، ثمّ إنه قال لحواء : فلو أمصصتني شيئاً من هذا التمر كما أمصصتني من العنب، فأعطته تمرة فمصها وكانت العنب والتمرة أشد رائحة وأزكى من المسك الأذفر، وأحلى من العسل، فلمّا مصهما عدوُّ اللّه إبليس - لعنه اللّه - ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما .

ص: 406


1- الحديث مجهول بسنديه .

قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ثمّ إنّ إبليس - لعنه اللّه - ذهب بعد وفاة آدم (علیه السلام)، فبال في أصل الكرمة والنخلة، فجرى الماء على عروقهما من بول عدوّ اللّه، فمن ثمّ يختمر العنب والتمر، فحرم اللّه عز وجل على ذرّيّة آدم (علیه السلام) كلُّ مسكر ، لأن الماء جرىء ببول عدوّ اللّه في النخلة والعنب، وصار كلّ مختمر خمراً ، لأنّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو اللّه إبليس - لعنه اللّه- (1).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لما هبط نوح (علیه السلام) من السفينة غرس غرساً ، وكان فيما غرس (علیه السلام) الحَبَلَة (2)، ثمّ رجع إلى أهله، فجاء إبليس لعنه اللّه فقلعها ، ثمّ إن نوحاً (علیه السلام) عاد إلى غرسه فوجده على حاله، ووجد الحبلة قد قلعت، ووجد إبليس لعنه اللّه عندها، فأتاه جبرئيل (علیه السلام) فأخبره أن إبليس لعنه اللّه قلعها، فقال نوح لإبليس : ما دعاك إلى قلعها، فواللّه ما غرستُ غرساً أحبُّ إليَّ منها، وواللّه لا أدعها حتّى أغرسها فقال إبليس وأنا واللّه لا أدعها حتّى أقلعها، فقال له : اجعل لي منها ،نصيباً، قال: فجعل له منها الثلث، فأبى أن يرضى ، فجعل له النصف، فأبى أن يرضى ، فأبى نوح (علیه السلام) أن يزيده، فقال جبرئيل (علیه السلام) لنوح : يا رسول اللّه ، أحسن، فإنَّ منك الإحسان، فعلم نوح (علیه السلام) أنّه قد جعل له عليها سلطاناً، فجعل نوح (علیه السلام) له الثلثين، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : فإذا أخذت عصيراً فاطبخه حتّى يذهب الثلثان، وكُلّ واشرب، فذاك نصيب الشيطان(3).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ إبليس لعنه اللّه نازع نوحاً (علیه السلام) في الكرم، فأتاه جبرئيل (علیه السلام) فقال : إنَّ له حقاً فأعطه، فأعطاه الثلث، فلم يرض إبليس، ثمّ أعطاه النصف، فلم يرض، فطرح جبرئيل ناراً فأحرقت الثلثين وبقي الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقي فهو لك يا نوح حلال .

باب إن الخمر لم تزل مُحَرَّمَةً

319 - باب إن الخمر لم تزل مُحَرَّمَةً

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ ، عن

ص: 407


1- الحديث ضعيف على المشهور. وقوله : فمن ثمّ يختمر العنب : أي يغلي وينتن ويصير مسكراً. وقوله : لأن الماء اختمر في النخلة : أي غلا وتغير وانتن من رائحة بول إبليس.
2- الحَبْلَة : - كما في النهاية - الأصل والقضيب من شجر الأعناب .
3- الحديث حسن أو موثق .

أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : ما بعث اللّه عزَّ وجلَّ نبيّاً قطّ إلّا وفي علم اللّه عزّ وجلَّ أنّه إذا أكمل له دینه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً ، إنَّ الدين إنّما يحوّل من خصلة إلى أخرى، فلو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ما بعث اللّه عزَّ وجلَّ نبيّاً قطّ إلّا وفي علم اللّه تبارك وتعالى أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إنّما الدين يحوّل من خصلة إلى أخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين(2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما بعث اللّه عزَّ وجلَّ نبيّاً قطّ إلّا وفي علم اللّه أنّه أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، وإنّما ينقلون من خصلة إلى خصلة، ولو حمل ذلك علیهم جملة لقطع بهم دون الدين ، قال : وقال أبو جعفر (علیه السلام) : ليس أحد أرفق من اللّه عزّ وجلّ، فمن رفقه تبارك وتعالى أنّه نقلهم من خصلة إلى خصلة، ولو حمل علیهم جملةً لهلكوا(3).

باب شارب الخمر

320 - باب شارب الخمر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الخمر ؟ فقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إِنَّ اللّه عزَّ وجلَّ بعثني رحمة للعالمين، ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان ، وقال : أَقْسَمَ رَبِّي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمراً إلّا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذباً أو مغفوراً له، ولا يسقيها عبد لي صبياً صغيراً أو مملوكاً، إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذَّباً بعد أو مغفوراً له (4).

ص: 408


1- التهذيب 9 ،باب الذبائح والأطعمة وما . ... ح 180 بتفاوت يسير. وقوله : جملة أي دفعة واحدة في قبال التدرّج في التشريع.
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 179 .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 178 .
4- الحديث مجهول.

2 - ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من شرب الخمر بعد ما حرَّمها اللّه عزّ وجلَّ على لساني، فليس بأهل أن يُزَوّج إذا خطب، ولا يُشَفّع إذا شَفَعَ ، ولا يُصَدَّق إذا حدَّث، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على اللّه عزَّ وجلَّ ضمان، ولا له أجر ولا خلف(1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مُسْوَدّاً وجهه، مدلعاً لسانه (2)، يسيل لعابه على صدره وحق على اللّه عزّ وجل أن يسقيه من طينة خبال - أو (3)قال : من بئر خبال - قال قلت وما بئر خبال ؟ قال بئر يسيل فيها صديد الزناة (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : شارب الخمر ولا يُعاد إذا مرض، ولا يُشْهَدُ له جنازة، ولا تُزَكوه إذا شهد، ولا تُزوّجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة (5).

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تَحْضُرُوه، وإن شهد فلا تُزَكوه ، وإن خطب فلا تُزوّجوه، وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن بشير الهذليّ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : المولود يولد فنسقيه من الخمر، فقال: من سقى مولوداً خمراً أو (6) وقال : - مسكراً - سقاه اللّه عزَّ وجلَّ من الحميم وإن غفر له(7).

ص: 409


1- الحديث مجهول. ورواه في التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 182 . وفي آخره: ولا له خلف
2- قال في القاموس : دلع لسانه : أخرجه .
3- الترديد من الراوي .
4- الحديث ضعيف على المشهور ورواه في التهذيب 9، نفس الباب، ح 183 . والصديد - كما في النهاية - الدم والقيح الذي يسيل من الجسد.
5- الحديث حسن .
6- الترديد من الراوي .
7- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ح 184 .

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ؛ ودُرُست ؛ وهشام بن سالم، جميعاً عن عجلان أبي صالح قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : قال اللّه عزّ وجلَّ : من شرب مسكراً، أو سقاه صبيّاً لا يَعْقِل، سقيته من ماء الحميم معذباً أو مغفوراً له، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة، وسقيته من الرحيق المختوم، وفعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شارب الخمر يوم القيامة، يأتي مُسْوَدّاً وجهه ، مائلاً شقه، مدلعاً لسانه ، ينادي العطش العطش.

9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من شرب الخمر بعد أن حرَّمها اللّه تعالى على لساني ، فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب، ولا يُصدّق إذا حدث، ولا يُشَفّع إذا شَفَع ، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على اللّه عزّ وجلَّ أن يأجره، ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر (علیه السلام) فقلت له : إنّني أريد أن أستبضع فلاناً بضاعة ، فقال لي : أما علمت أنّه يشرب الخمر ، فقلت : قد بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك، فقال لي : صَدقهم، فإنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول : ( يُؤْمن باللّه ويؤمن للمؤمنين) (1). ثمّ قال: إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت، فليس لك على اللّه عزَّ وجل أن يأجرك، ولا يخلف عليك . فاستبضعته فضيعها، فدعوت اللّه عزَّ وجلَّ أن يأجرني ، فقال : يا بني، مه، ليس لك على اللّه أن يأجرك ولا يخلف عليُّك ، قال : قلت له : ولم ؟ فقال لي : إن اللّه عز وجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً ((2) ، فهل تعرف سفيهاً أسفه من شارب الخمر، قال: ثمّ قال (علیه السلام) : لا يزال العبد في فسحة من اللّه عزّ وجلَّ حتّى يشرب الخمر، فإذا شربها خرق اللّه عزّ وجلّ عنه سرباله (3) ، وكان وليّه وأخوه إبليس - لعنه اللّه - ، وسمعه وبصره ويده ورجله، يسوقه إلى كلّ ضلال، ويصرفه عن كلّ خير (4).

ص: 410


1- التوبة / 61 .
2- النساء/ 5 وقياماً : أي قوام معاشكم أو كنتم أوصياء علیهم فيها وقيمين.
3- السريال - كما في النهاية - القميص وقد يطلق على الدرع .
4- الحديث مجهول. ويدل على حجية خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمناً، ولعل نهيه (علیه السلام) كان إرشادياً فليس في مخالفته (علیه السلام) ما ينافي العصمة مرآة المجلسي 253/22 . وأخرج الحديث في التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ..، ح 185 .

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ ،عن آبائه (علیه السلام) قال: لعن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وأكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحولة إليه (1).

11-الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ الصوفي، عن خضر الصيرفي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من شرب النبيذ على أنّه حلال(2)، خلّد في النار، ومن شربه على أنّه حرامٌ عُذّب في النار(3).

12 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يوسف بن عليّ ، عن نصر بن مزاحم ؛ ودُرُست الواسطي، عن زرارة ،وغيره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شارب المسكر، لا عِصْمَةَ بيننا وبينه .

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن محمّد المنقريّ، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء، لم يتب منه، بعث من قبره مخبلاً، مايلاً شدقه، سائلاً لعابه، يدعو بالويل والثُّبور (4).

14 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان ، قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : من شرب مسكراً كان حقاً على اللّه عزَّ وجلَّ أن يسقيه من طينة خبال قلت وما طينة خبال؟ فقال: صديد فروج البغايا (5).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): «لا أصلّي على غريق خمر ». (6)

16 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن

ص: 411


1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 186 .
2- أي مستحلاً لها .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 187
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ...، ح 188 .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 189 و 190
6- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 189 و 190 وقوله (علیه السلام): غريق خمر كنّى بذلك عمن أدمن شربها مكثراً منها .

يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : يا يونس بن ظبيان، أبلغ عطيّة عنّي أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه اللّه عزَّ وجلَّ وملائكته ورسله والمؤمنون، فإن شربها حتّى يسكر منها، نُزع روحُ الإيمان من جسده، ورُكبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة، فيترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة عيّرته الملائكة، وقال اللّه عزّ وجلَّ له : عبدي، كفرت وغيّرتك، الملائكة سوءة لك عبدي، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : سوءة سوءة، كما تكون السوءة واللّه لتوبيخ الجليل جل اسمه ساعة واحدة، أشدُّ من عذاب ألف عام ، قال : ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) (1)، ثمّ قال : يا يونس، ملعون ملعون من ترك أمر اللّه عزَّ وجلَّ، إن أخذ بَراً دمرته وإن أخذ بحراً غَرّقته يغضب لغضب الجليل عزَّ اسمه(2).

17 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن خالد، عن مروك ، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ أهل الري (3)في الدنيا من المسكر، يموتون عطاشاً، ويحشرون عطاشاً، ويدخلون النار عطاشاً (4).

18 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله، وزاد فيه : ولو أنَّ رجلاً كَحل عينه بميل من خمر، كان حقيقاً على اللّه يُكَحّله بميل من نار(5).

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن العطار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ، ولا يَرِد عليّ الحوض لا واللّه لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، ولا يرد عليّ الحوض، لا واللّه (6).

باب آخر منه

321 - باب آخ--ر من--ه

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن

ص: 412


1- الأحزاب / 61 .
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 191 بتفاوت.
3- الري : خلاف العطش.
4- الفقيه 3، 179 - باب معرفة الكبائر التي ... ح 19.
5- الفقيه 3 ،نفس الباب ، ح 17 بتفاوت مرسلا .
6- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 192 .

عبد الرحمن بن أبي عبد اله، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من شرب مسکراً انحبست (1)صلاته أربعين يوماً ، وإن مات في الأربعين مات ميتةً جاهليّة، فإن تاب، تاب اللّه عزّ وجلَّ عليه (2).

2- أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من شرب مسكراً لم تُقبل منه صلاته أربعين يوماً، فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة، وإن تاب، تاب اللّه عليه(3).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمّد، عن رجل، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من شرب مسكراً لم تقبل منه صلاته أربعين يوماً، وإن عاد سقاه اللّه من طينة خَبَال قال : قلت : وما طينة خبال؟ فقال: ما يخرج من فروج الزناة (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد عبد اللّه (علیه السلام) قال: من شرب الخمر، لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوماً (5).

5-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : من شرب من الخمر شربة لم يقبل اللّه منه صلاة أربعين يوماً (6).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إن اللّه عزَّ وجلّ عند فِطْرِ كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار، إلّا من أفطر على مسكر، ومن شرب مسكراً، لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً، فإن مات فيها، مات ميتةً جاهليّة (7).

7-أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : إنّه لمّا احتضر أبي (علیه السلام) قال لي : يا بنيّ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ

ص: 413


1- في التهذيب : أَبْخِسَت .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 193 .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 194.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب 195 بتفاوت يسير .
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 197
6- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 196 . والحديث صحيح .
7- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 198

بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة، فقلت: يا أَبَه ، وأيُّ الأشربة ؟ فقال : كلّ مسكر(1).

8-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من شرب [منكم] مسكراً، لم تقبل منه صلاته أربعين ليلة (2).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عمرو بن شمّر قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : من شرب شربة خمر، لم يقبل اللّه منه صلاته سبعاً(3)، ومن سكر لم تقبل ، ومن سكر لم تُقبل منه صلاته أربعين صباحاً(4).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من شرب خمراً حتّى يسكر ، لم يقبل اللّه عزّ وجلَّ منه صلاته أربعين صباحاً.

11 - عليُّ (5)، عن أبيه ، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من شرب شربة من خمر لم يقبل اللّه منه صلاته أربعين يوماً (6).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنّا روينا عن النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) أنّه قال: من شرب الخمر لم تُحْتَسَب له صلاته أربعين يوماً ؟ قال : فقال : صَدَقوا ، قلت : وكيف لا تُحْتَسَب صلاته أربعين صباحاً لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ فقال : إنّ اللّه عزّ وجلَّ قدر خلق الإنسان فصيره نطفة أربعين يوماً، ثمّ نقلها فصيرها علقة أربعين يوماً، ثمّ نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوماً، فهو إذا شرب الخمر، يقيت في مُشَاشه أربعين يوماً على قدر إنتقال خلقته، قال : ثمّ قال (علیه السلام): وكذلك جميع غذائه : أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوماً(7).

ص: 414


1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 199 ، و 200
2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 199 ، و 200
3- أي سبع ليال، أو سبعة أيام .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 201 وفيه : ... لم يقبل منه. الخ .
5- في سند التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه عن النضر . الخ .
6- التهذيب 9 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 202 .
7- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 203 بتفاوت يسير . والمشاش : رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها - هكذا في الصحاح .. وهي في القاموس : النفس والطبيعة والأصل . ويفهم من مجموع الأحاديث المتقدمة أن الخمر إذا أسكر به الإنسان يحدث فيه تغيراً داخلياً لا يزول أثره إلا بمرور أربعين يوما واللّه العالم .

باب إن الخمر رأس كل إثمّ وَشَرّ

322 - باب إن الخمر رأس كل إثمّ وَشَرّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن بشار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله رجل فقال له : أصلحك اللّه ، شرب الخمر شرّ أم ترك الصلاة؟ فقال : شرب الخمر، [ثمّ ] قال : أو تدري لم ذاك؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربّه(1).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة، عن الحلبي ؛ وزرارة ومحمّد بن مسلم ؛ وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (علیه السلام) قالا : إِنَّ الخمر رأس كلَّ إثم.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عامر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إِنَّ الخمر رأس كل إثم.

4 - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الشرب مفتاح كلّ شر، ومُدْمِنُ الخمر كعابِدِ وَثَن، وإنَّ الخمر رأس كل إثم، وشاربها مكذب بكتاب اللّه تعالى لو صدق كتاب اللّه حرَّم حرامه .

5 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عمن رواه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : إن اللّه عزّ وجلَّ جعل للشر أقفالاً، وجعل مفاتيحها - أو (2)قال : مفاتيح تلك الأقفال - الشراب .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه ؛ ومحمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیه السلام) قال: إِنَّ اللّه عزّ وجلَّ جعل للمعصية بيتاً ، ثمّ جعل للبيت باباً، ثمّ جعل للباب غَلَقاً، ثمّ جعل للغلق مفتاحاً، فمفتاح المعصية الخمر (3).

ص: 415


1- الفقيه 3، 179 - باب معرفة الكبائر التي ... ، ح 18 وفي سنده : إسماعيل بن سالم ، بدل : إسماعيل بن بشار.
2- الترديد من الراوي .
3- الحديث صحيح. والغلق: الرتاج، والقفل.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما (علیه السلام) قال : ما عُصي اللّه عزَّ وجلَّ بشيء أشدّ من شرب الخمر، إنَّ أحدهم (1)لَيَدَع الصلاة الفريضة، ويَثِبُ على أمّه وأخته وابنته وهو لا يعقل.

8-محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين رفعه قال : قيل لأمير المؤمنين (علیه السلام) : إنّك تزعم أنّ شرب الخمر أشدُّ من الزنا والسرقة ؟ فقال (علیه السلام): نعم، إنَّ صاحب الزنا لعلّه لا يعدوه إلى غيره، وإنّ شارب الخمر إذا شرب الخمر، زنى وسرق وقتل النفس التي حرّم اللّه عزَّ وجلَّ، وترك الصلاة .

9 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شرب الخمر مفتاح كلّ شرّ.

باب مُدْمِن الخمر

323 - باب مُدْمِن الخمر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزاز، عن عجلان أبي صالح قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) من شرب المسكر حتّى يفنى عمره، كان كمن عبد الأوثان، ومن ترك مسكراً مخافةً من اللّه عزّ وجلَّ أدخله اللّه الجنة، وسقاه من الرحيق المختوم .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عامر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : مُدمن الخمر، يلقى اللّه عزَّ وجل كعابد وَثَن(2).

3-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : قال : مُدمن الخمر يلقى اللّه عزّ وجلّ - حين يلقاه - كعابد وثن .

4-على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عمرو بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : مُدْمِنُ الخمر، يلقى اللّه - حين يلقاه - كعابد وَثَن(3).

ص: 416


1- يعني ممن يشرب الخمر.
2- التهذيب 9، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما .... ، ح 210 .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 209 .

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): مُدمن الخمر، يلقى اللّه عزّ وجلَّ - يوم يلقاه - كافراً(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مُدمن الخمر، يلقى اللّه تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابدِ وَثَن(2).

7-أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة، عن الحلبيّ ؛ وزرارة أيضاً ومحمّد بن مسلم وحمران بن أعين، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّهما قالا : مُدْمِن الخمر كعابدِ وَثَن(3).

8-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): مُدْمِنُ الخمر كعابدِ وَثَن، إذا مات وهو مدمن عليه، يلقى اللّه عزَّ وجلَّ - حين يلقاه - كعابد وَثَن (4).

9-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد، عن محمّد بن داذويه(5) قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن شارب المسكر؟ قال: فكتب (علیه السلام) : شارب الخمر کافر (6).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عبد اللّه، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مُدمن الخمر كعابد وَثَن.

باب آخر منه

324 - باب آخر منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد، عن أبي

ص: 417


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 208 . ولا بد من حمله على ما إذا أدمنها مستحلاً لها. والحديث ضعيف على المشهور.
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح207 . وفي سنده : عبد اللّه بن الحجاج . . .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 206 .
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 205 بتفاوت .
5- نقل المجلسي في مرآة العقول 262/22 عن ابن حجر في التقريب قوله : داذويه : بالدال المهملة والألف بعدها والذال المعجمة، بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.
6- الحديث ضعيف على المشهور أو مجهول. ولا بد من حمله على ما لو كان شربه لها مستحلاً لها. وأخرجه في التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 204 وفيه : ... المسكر بدل: الخمر . .

الجارود (1)، قال سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : حدَّثني أبي، عن أبيه (علیه السلام) أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال: مدمن الخمر كعابدِ وَثَن قال : قلت له : وما المُدمن؟ قال : الذي إذا وجدها شربها(2).

2 - محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : حدَّثني أبو بصير، وابن أبي يعفور :قالا سمعنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم، ولكن الذي يُوَطِّن نفسه أنه إذا وجدها شربها(3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مُدْمِن المسكر ؛ الذي إذا وجده شربه (4).

باب تحريم الخمر في الكتاب

325 - باب تحريم الخمر في الكتاب

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين قال: سأل المهديُّ (5) أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمر، هل هي محرمة في كتاب اللّه عزّ وجلَّ، فإنَّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسن (علیه السلام) : بل هي محرمة في كتاب اللّه عزَّ وجلَّ يا أمير المؤمنين، فقال له : في أي موضع هي محرَّمة في كتاب اللّه جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال : قول اللّه عزّ وجلَّ: ( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بَطَنَ والإثمّ والبغي بغير الحق) (6)، فأما قوله : (ما ظهر منها ): يعني الزنا المعلَن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية، وأما قوله عزّ وجلَّ : (وما بَطَنَ) : يعني ما نكح من الآباء، لأنَّ الناس كانوا قبل أن يُبْعَثَ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) ، إذا كان للرجل زوجة ومات عنها، تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه ، فحرَّم اللّه عزَّ وجلَّ ذلك، وأما الإثمّ فإنّها الخمرة بعينها، وقد قال اللّه عزَّ وجلَّ

ص: 418


1- في التهذيب: عن جارود وسنده هكذا عنه عن عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد، عن جارود قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) وحدثني عن أبيه (علیه السلام) أن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ... الخ .
2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 211 بتفاوت .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 212 بتفاوت يسير .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 213 .
5- هو أحد ملوك العباسيين .
6- الأعراف/ 33 .

في موضع آخر : (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمّ كبير ومنافع للناس(1))، فأمّا الإثمّ في كتاب اللّه فهي الخمرة ،والميسر، وإثمهما أكبر، كما قال اللّه تعالى ، قال : فقال المهديّ : يا عليّ بن يقطين هذه واللّه فتوى هاشمية قال: قلت له: صدقت واللّه يا أمير المؤمنين ، الحمد لله الذي لم يُخْرج هذا العلم منكم أهل البيت، قال: فواللّه ما صبر المهدي أن قال لي : صَدَقْتَ يا رافضي (2).

2 - بعض أصحابنا مرسلاً قال: إنَّ أوَّل ما نزل في تحريم الخمر قول اللّه عزّ وجلَّ : (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمّ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )، فلما نزلت هذه الآية أحسّ القوم بتحريمها وتحريم الميسر، وعلموا أن الإثمّ مما ينبغي اجتنابه، ولا يحمل اللّه عزَّ وجلَّ علیهم من كل طريق، لأنه قال : ومنافع للناس، ثمّ أنزل اللّه عزّ وجلَّ آية أخرى : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (3) ) ، فكانت هذه الآية أشدَّ من الأولى وأغلظ في التحريم، ثمّ ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشدَّ ، فقال عزّ وجلَّ : (إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللّه ، عن ذكر اللّه، وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (4))، فأمر عزَّ وجلَّ باجتنابها وفسّر عللها التي لها ومن أجلها حرمها، ثمّ بين اللّه عزّ وجل تحريمها، وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدّمة بقوله عزّ وجل : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بَطَنَ والإثمّ والبغي بغير الحق ، وقال عزّ وجل في الآية الأولى : (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمّ كبير ومنافع للناس) ، ثمّ قال في الآية الرابعة : (قل إنّما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثمّ )، فخبر اللّه عزّ وجلَّ أنَّ الإثمّ في الخمر وغيرها، وأنه حرام ، وذلك أنَّ اللّه عزّ وجلَّ إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئاً بعد شيء حتّى يوطّن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر اللّه عزّ وجلَّ ونهيه فيها، وكان ذلك من فعل اللّه عزّ وجلَّ على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها، وأقل لنفارهم منها (5).

ص: 419


1- البقرة/ 219 . والميسر : القمار بكل ما تقوم به.
2- الحديث ضعيف. وقال المجلسي في المرآة 264/22 : والمراد بالاثمّ ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال : أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الاثمّ محرماً، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الاثمّ ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما فنقول : الخمر مما يوجب الاثمّ ، وكل ما يوجب الاثمّ فهو محرم، فالخمر محرم .
3- المائدة / 90 .
4- المائدة/ 91 .
5- الحديث مرسل. وقوله : ولا يحمل اللّه عز وجل علیهم من كل طريق : أي لا يضيق الأمر علیهم ولا يؤثمهم.

باب إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حرَّم كل مسكر قليله وكثيره

326 - باب إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حرَّم كل مسكر قليله وكثيره

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : خطب رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال في خطبته : كل مسكر حرام (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ اللّه عزّ وجلَّ حرَّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة، والدم ولحم الخنزير ، وحرَّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الشراب من كلّ مسكر وما حرَّمه رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقد حرَّمه اللّه عزّ وجلَّ(2).

3-حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر(3).

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إن رجلا من بني عمّي - وهو رجل من صلحاء مواليك - أمرني أن أسألك عن النبيذ، فأصفه لك ؟ فقال (علیه السلام) له : أنا أصفه لك، قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كلُّ مسكر حرام ، فما أسكر كثيره فقليله حرام قال : قلت: فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فرد عليه بكفّه مرتين : لا ، لا(4).

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان ، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن النبيذ؟ فقال: حرَّم اللّه عزَّ وجلَّ الخمر بعينها، وحرَّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من الأشربة كلَّ مسكر؟ .

ص: 420


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ح 218 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على تحريم الخمر وكل مسكر كالنبيذ والبتع (وهو نبيذ العسل) والفضيخ ، والنقيع ، والمِزْر ) وهو نبيذ الشعير والفقاع قليله وكثيره . وكذا يحرم العصير العنبي إذا غلا واشتدّ ولم يذهب ثلثاه فراجع شرائع المحقق 225/3 . واللمعة وشرحها للشهيدين 320/7.
2- التهذيب 9، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 215 . وقوله : بعينها أي الخمر المتخذ من الكرمة .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 217 .
4- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ح 216 . والحديث صحيح .

6 - عنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبدِ اللّه (علیه السلام) عن النبيذ ؟ فقال : إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) خطب الناس فقال في خطبته : أيّها النّاس، ألا إنَّ كلَّ مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام .

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان الجمال قال : كنت مبتلى بالنبيذ، معجباً به فقلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): جُعِلْتُ فِداك، أصف لك النبيذ؟ قال : فقال لي : بل أنا أصفه لك، قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ؟ فقال لي : ليس هكذا كانت السقاية ، إنّما السقاية زمزم ، أفتدري من أول من غَيّرها؟ قال : قلت : لا ، قال : العباس بن عبد المطلب، كانت له حَبَلَة، أفتدري ما الحَبَلَة؟ قلت : لا ، قال : الكرم، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشيّ، ينقعه بالعشي ويشربونه من الغد، يريد به أن يكسر غلط الماء عن الناس، وإنَّ هؤلاء قد تعدوا، فلا تشربه ولا تَقرَبهُ(1).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب، يُطبخان للنبيذ؟ فقال: لا، وقال : كل مسكر حرام ، وقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة؛ وهي العكرة (2).

9-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال : ابتدأني أبو عبد اللّه (علیه السلام) يوماً من غير أن أسأله فقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): كلَّ مسكر حرام :قال قلت أصلحك اللّه كله حرام؟ فقال: نعم، الجرعة منه حرام .

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ؛ ومحمّد بن إسماعيل جميعاً عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : حرَّم اللّه الخمرة قليلها وكثيرها، كما حرَّم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرّم النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) من الأشربة المسكر ، وما حرَّم النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) فقد حرَّمه اللّه عزَّ وجلَّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام .

ص: 421


1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ... ، ح 219 بتفاوت يسير، وفي ذيله : فلا تَقْرَبُهُ ولا تَشْرَبُهُ. والحديث صحيح.
2- الحديث موثق . والعَكَرَة والعكر: درديّ كل شيء.

عبد اللّه

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فسأله عن النبيذ؟ فقال: حلال، فقال: أصلحك اللّه، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العَكَر فيغلي حتّى يُسكر؟ فقال أبو (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): كل مسكر حرام، فقال الرّجل : أصلحك اللّه ، فَإِنْ مَن عندنا بالعراق يقولون : إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إنّما عنى بذلك القَدَحَ الَّذِي يُسْكِر؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ ، فقال له الرّجل : فأكسره بالماء، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا، وما للماء أن يحلّل الحرام إتّقِ اللّه عزَّ وجلَّ ولا تَشْرَبُه .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في النبيذ، فإنَّ أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه؟ فقال: معاذ اللّه عز وجل أن أكون آمر بشرب مُسْكر، واللّه إنّه لشيء ما اتقيتُ فيه سلطاناً ولا غيره، قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): كلُّ مسكر حرام ، فما أسكر كثيره فقليله حرام .

13 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ هؤلاء (1)ربّما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن أنا لم أشر به خفتُ أن يقولوا : فلاني (2)، فكيف أصنع ؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا(3).

14 - سهل بن زياد، عن عليّ بن معبد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي خداش، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عبدة النيسابوريّ قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : القدح من النبيذ، والقدح من الخمر، سواء؟ فقال: نعم، سواء ، قلت : فالحد فيهما سواء؟ فقال : سواء .

15 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن الحكم عن أبي المغ-را، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما ترى في قَدَح من مسكر يُصَبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سُكْرُه؟ فقال : لا واللّه، ولا قطرة تقطر منه في حُبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ (4).

ص: 422


1- يعني بعض المخالفين من العامة أو سلاطيهم.
2- أي جعفري أو رافضي .
3- الحديث ضعيف على المشهور. وسؤاله الثاني من توابع سؤاله الأول، كما أن جوابه (علیه السلام) له ثانياً بقوله : لا ، يدل على أن كسره بالماء لا يغير من حرمته شيئاً . ولعل فائدة كسره بالماء هو عملية هروب من ملاحظتهم له ومراقبتهم لينشغلوا عنه فلا يلاحظون عدم شربه له من رأس.
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 220 . والعادية : الطغيان. وقد دل الحديث على نجاسة الخمر بلحاظ وجوب إهراق الماء .

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن يزيد بن خليفة - وهو رجل من بني الحارث بن كعب - قال : سمعته يقول : أتيت المدينة، وزياد بن عبيد اللّه الحارثي عليها، فاستأذنت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فدخلت عليه وسلّمت عليه وتمكّنت من مجلسي، قال: فقلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي رجل من بني الحارث بن كعب، وقد هداني اللّه عزَّ وجلَّ إلى محبّتكم ومودَّتكم أهل البيت، قال: فقال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : وكيف اهتديت إلى مودَّتنا أهل البيت؟ فواللّه إنَّ محبّتنا في بني الحارث بن كعب لقليل ؟ قال : فقلت له : جُعِلْتُ فِداك ، إنَّ لي غلاماً خراسانيّاً وهو يعمل القصارة، وله همشهريجون (1) أربعة ، وهم يتداعون كل جمعة فتقع الدعوة على رجل منهم، فيصيب غلامي كل خمس جُمع جمعة، فيجعل لهم النبيذ واللحم ، قال : ثمّ إذا فرغوا من الطعام واللحم، جاء بإجانة فملأها نبيذاً، ثمّ جاء بمطهرة، فإذا ناول إنساناً منهم قال له : لا تشرب حتّى تصلي على محمّد وآل محمّد، فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام ، قال : فقال لي : استوص به خيراً، وأقرأه مني السلام وقل له : يقول لك جعفر بن محمّد : انظر شرابك هذا الذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنَّ قليله، فإنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : كلُّ مسكر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة، وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمّد (علیه السلام) ، قال : فبكى ، ثمّ قال لي : اهتم بي جعفر بن محمّد (علیه السلام) حتّى يقرئني السلام؟ قال : قلت : نعم ، وقد قال لي : قل له : انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله، فإن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقد أوصاني بك ، فأذهب فأنت حر لوجه اللّه تعالى ، قال : فقال الغلام : واللّه إنّه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا (2).

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن كليب بن معاوية (علیه السلام)، قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ، يكسرونه بالماء ، فحدَّثت بذلك أبا عبد اللّه فقال لي : وكيف صار الماء يحلّل المسكر؟ مرهم لا يشربوا منه قليلاً ولا كثيراً، قلت: إنّهم يذكرون أنَّ الرضا من آل محمّد يحلّه لهم ؟ فقال : وكيف كان آل محمّد (علیه السلام) يُحِلّونَ المسكر وهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيراً؟ فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فقال له أبو بصير: إنّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا؟ فقال (علیه السلام): صدق يا أبا محمّد، إنَّ الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً (3).

ص: 423


1- كلمة فارسية معناها: من أهل بلده .
2- الحديث ضعيف كالموثق .
3- الحديث حسن .

باب إن الخمر إنما حُرّمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

327 - باب إن الخمر إنما حُرّمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يعقوب بن يقطين، عن أخيه عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : إن اللّه تبارك وتعالى لم يحرّم الخمر لاسمها، ولكن حرَّمها لعاقبتها، فما فعل فعلَ الخمر فهو خمر.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين عن أبيه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال: إن اللّه عزَّ وجلَّ لم يحرم الخمر لاسمها، ولكنّه حرَّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر(1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عبد اللّه، عن بعض أصحابنا قال : قلت لأبي عبد اللّه ه (علیه السلام) : لِمَ حَرَّم اللّه الخمر ؟ فقال : حرَّمها لفعلها و [ما تؤثر من] فسادها(2).

4-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرميّ، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) : لِمَ حرَّم اللّه الخمر؟ فقال: حرَّمها لفعلها وفسادها .

5-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن النبيذ، أخمر هو؟ فقال (علیه السلام): مازاد على الترك جودة فهو خمر .(3).

باب من اضطُرَّ إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

328- باب من اضطُرَّ إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

1 - محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبد اللّه بن

ص: 424


1- التهذيب 9 ،2 - باب الذبائح والأطعمة وما ...، ح 221 . والحديث صحيح .
2- الحديث مرسل .
3- المعنى : إن ما كان بتعتيقه وحفظه يزيد جودة فهو في حكم الخمر من حيث الحرمة والنجاسة . وقيل بأن (ما) نافية، فالمعنى : ما زاد أو ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة، أي إن أحد التركين لم يترجح على الآخر، فعلى هذا النبيذ أيضاً خمر. ذكره المجلسي في المرآة 271/22 .

وضّاح ، عن أبي بصير قال : دَخَلَتْ أمُّ خالد العبديّة على أبي عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا عنده - فقالت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّه يعتريني قراقر في بطني [فسألته عن أعلال النساء وقالت: ] وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك، فقال لها : وما يمنعك عن شربه؟ قالت : قد قلدتك ديني، فألقى اللّه عزَّ وجلَّ حين ألقاه فأخبره أنَّ جعفر بن محمّد (علیه السلام) أمرني ونهاني ، فقال : يا أبا محمّد، ألا فقال: يا أبا ،محمّد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل، لا واللّه لا آذن لك في قطرة منه ، ولا تذوقي منه قطرة، فإنما تندمين إذا بَلَغَت نفسك ههنا - وأومأ بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثاً ، أفهمت ؟ قالت : نعم، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما يبل الميل يُنَجِّس حبّاً من ماء - يقولها ثلاثاً (1).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه أسأله (علیه السلام) عن الرّجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشر به بقدر أسكرجَة من نبيذ صلب، ليس يريد به اللذة، وإنّما يريد به الدواء؟ فقال : لا ، ولا جرعة ثمّ قال : إِنَّ اللّه عزّ وجل لم يجعل في شيء ممّا حرَّم شفاءً ولا دواءً(2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط قال : أخبرني أبي قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال له رجل: إنَّ بي - جُعِلْتُ فِداك - أرياح البواسير، وليس يوافقني إلا شرب النبيذ ؟ قال : فقال له : ما لَكَ ولِمَا حَرَّم اللّه عزَّ وجل ورسوله (صلّی اللّه علیه وآله) - يقول له ذلك ثلاثاً - ، عليُّك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة، وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي؟ فقال له: هذا ينفخ البطن، قال له : فأذلك على ما هو أنفع لك من هذا، عليك بالدعاء، فإنه شفاء من كل داء قال : فقلنا له : فقليله وكثيره حرام؟ فقال: نعم قليله وكثيره حرام(3).

ص: 425


1- التهذيب 9 ،2 - باب الذبائح والأطعمة وما . وقد دل - إضافة إلى دلالته على نجاسة النبيذ - على عدم جواز التداوي بالمسكر . وكذا الحديث الذي بعده. ويقول المحقق في الشرائع : ولو لم يوجد إلا الخمر ، قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية : يجوز ، وهو أشبه . وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشرباً، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين. وقال الشهيد الثاني في المسالك: هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع ... الخ .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 223 بتفاوت يسير .
3- التهذيب 9، نفس الباب، ج 224 بتفاوت قليل ونقيصة في آخره. والأرباح جمع الريح، وتجمع على الأرواح أيضاً وهو أكثر . والمريس : التمر النقيع .

4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن دواء عُجِنَ بالخمر ؟ فقال : لا واللّه، ما أحبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به، إنّه بمنزلة شحم الخنزير، أو (1)لحم الخنزير، وإنَّ أناساً ليتداووْنَ به(2).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد، جميعاً عن النضر بن سويد عن الحسين بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن عبد الحميد، عن عمرو، عن ابن الحرّ قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) أيام قَدِمَ العراق، فقال لي : ادخل على إسماعيل بن جعفر، فإنّه شاكٍ ، فانظر ما وجعه وصف لي شيئاً من وجعه الذي يجد ، قال : فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل، فسألته عن وجعه الذي يجد، عن وجعه الذي يجد، فأخبرني به، فوصفت له دواءً فيه نبيذ، فقال إسماعيل : النبيذ حرام، وإنّا أهل بيت لا نستشفي بالحرام(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن عمّار قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن دواء عُجِنَ بالخمر، نكتحل منها؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما جعل اللّه عزّ وجلَّ فيما حرَّم شفاءً (4).

7-عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن مروك بن عُبيد عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من اكتحل بميل من مسكر كَحله اللّه عزّ وجلَّ بمِيلٍ من نار(5).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبد اللّه الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة أنّه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبيذ يُجْعَل في الدَّواء؟ فقال : لا ، [ليس] ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام .

9 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الكحل يُعْجَنُ بالنبيذ، أيصلح ذلك؟ فقال : لا .

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن

ص: 426


1- الترديد من الراوي .
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ... ، ح 225 بتفاوت في الذيل.
3- الحديث مجهول.
4- التهذيب 9، نفس الباب، ح 226 . وفي ذيله في حرام . .
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 227 .

الحلبيّ قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن دواء يُعْجَنُ بخمر؟ فقال: ما أحبُّ أن أنظر إليه ولا أشمه، فكيف أتداوى به؟ .

11 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ليس في شرب النبيذ تقيّة (1).

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن غير واحد قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : في المسح على الخُفّين تقيّة؟ قال : لا يتّقى في ثلاث ، قلت : وما هنَّ؟ قال : شرب الخمر - أو (2)قال : [شرب] المسكر - والمسح على الخُفّين، ومتعة الحجّ(3).

329 - باب النبيذ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال، ولم يسألني عن المسكر ، قال : ثمّ قال (علیه السلام): إنَّ المسكر ما اتقيتُ فيه أحداً سلطاناً ولا غيره، قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كلُّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل: جُعِلْتُ فِداك ، هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيُّ شيء هو؟ فقال: أمّا أبي (علیه السلام) فإنّه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيباً ويغسله غسلاً نقيّاً، ثمّ يجعله في إناء، ثمّ يصبُّ عليه ثلاثة مثله (4) أو أربعة ماءً ، ثمّ يجعله باللّيل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيام كيلا يغتلم (5) ، فإن كنتم تريدون النبيذ، فهذا النبيذ .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ؛ ومحمّد بن إسماعيل ؛ ومحمّد بن جعفر أبو العباس الكوفي، عن محمّد بن خالد، جميعاً عن سيف بن

ص: 427


1- التهذيب 9 ،2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 229 .
2- الترديد من الراوي .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 230 بتفاوت وأخرجه مضمراً.
4- يعني ثلاثة أمثاله من حيث الكم أو أربعة أمثاله
5- يقول الفيروز آبادي اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب . والاغتلام : مجاوزة الحدّ .

عَمِيرة، عن منصور قال : حدَّثني أيّوب بن راشد :قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبيذ؟ فقال : لا بأس به، فقال: إنّه يوضع فيه العَكَر؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): بئس الشراب، ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشيّ، قال: فقال : جُعِلْتُ فِداك، هذا يُفْسِدُ بطوننا؟ قال : فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلُّ لك(1).

3 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ ، عن عليّ بن عبد اللّه الحناط، عن سماعة بن مهران، عن الكلبيّ النسّابة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبيذ؟ فقال: حلال، قلت: إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال (علیه السلام) شُه شُه (2)، تلك الخمرة المنتنة، قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك ، فأي نبيذ تعني ؟ فقال : إنَّ أهل المدينة شكوا إلى النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) تغير الماء وفساد طبايعهم، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرّجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كفّ من تمر فيلقيه في الشَّنّ (3) ، فمنه شربه ومنه طهوره ، فقلت : وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى ؟ قال: ما يحمل الكفّ قلت واحدة واثنتين ؟ فقال (علیه السلام): ربّما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يَسَعُ الشَّنْ ماءً؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين(4) إلى ما فوق ذلك قال : فقلت : بالأرطال ؟ فقال : أرطال بمكيال العراق (5).

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه [ عن غير واحد حضر معه] قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السلام) فقلت : يا جارية إسقيني ماءً، فقال لها : اسقيه من نبيذي، فجاءتني بنبيذ من بشر في قدح من صفر، قال: فقلت : إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ؟ قال : فما نبيذهم؟ قلت له : يجعلون فيه القعوة، قال: وما القعوة؟ قلت : الداذي ، قال : وما الداني؟ فقلت : ثفل التمر ، قال : يضرى (6)به الإناء حتّى يهدر (7)النبيذ فيغلي ثمّ يُسْكر فيُشْرب ، فقال : هذا حرام(8)

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي

ص: 428


1- الحديث مجهول.
2- هذه كلمة زَجْر ، مثل : صَهْ ومَهُ .
3- السن القربة الخَلَق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيره في غيرها جمع شنان.
4- أي من الأرطال .
5- التهذيب 1، 10 - باب المياه وأحكامها ، ح 12 . الاستبصار 1، 6 - باب الوضوء بنبيذ التمر، ح 2 .
6- الضري: اللطخ .
7- يهدر: يغلي.
8- الحديث مجهول.

البلاد قال : دخلت على أبي جعفر ابن الرضا (علیه السلام) فقلت له : إنّي أريد أن ألصق بطني ببطنك؟ فقال ههنا يا أبا إسماعيل، وكشف عن بطنه، وحسرت عن بطني، وألزقت بطني ببطنه، ثمّ أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثمّ أخذ في الحديث، فشكا إليَّ معدته، وعطشت فاستقيت ماءً فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي، فجاءَتني بنبيذ مريس في قدح من صفر، فشربته فوجدته أحلى من العسل، فقلت له : هذا الذي أفسد معدتك؟ قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبي (صلّی اللّه علیه وآله)، يؤخذ غدوة فيُصبُّ عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام، وساير نهاري، فإذا كان اللّيل، أخذته الجارية فسقته أهل الدار ، فقلت له : إنَّ أهل الكوفة لا يرضون بهذا ؟ فقال : وما نبيذهم ؟ قال : قلت : يؤخذ التمر فَيُنقى ، ويُلقى عليه القعوة، قال: وما القعوة؟ قلت :الدازي ، قال : وما الدازي؟ قلت : حبَّ يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتّى يغلي ويُسْكر، ثمّ يُشرب، فقال : ذاك حرام(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : استأذنت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) لبعض أصحابنا، فسأله عن النبيذ؟ فقال: حلال فقال: أصلحك اللّه، إنّما سألت عن النبيذ الذي يُجعل فيه العَكَر فيغلي حتّى يُسكر؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): كل مسكر حرام .

7 - محمّد بن الحسن ، وعليُّ بن محمّد بن بندار جميعاً عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن حمّاد، عن محمّد بن جعفر عن أبيه (علیه السلام) قال : قدم على رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم، فأجابهم، فخرج القوم بأجمعهم، فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض : نسينا أن نسأل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عما هو أهم إلينا ، ثمّ نزل القوم ، ثمّ بعثوا وفداً لهم، فأتى الوفد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقالوا يا رسول اللّه، إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ؟ فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : وما النبيذ، صفوه لي ؟ فقالوا : يؤخذ من التمر فينبذ في إناء، ثمّ يصب عليه الماء حتّى يمتلي، ويوقد تحته حتّى ينطبخ ، فإذا انطبخ أخذوه فالقوه في إناء آخر، ثمّ صبّوا عليه ماء [ ثمّ يمرس] ، ثمّ صَفّوه بثوب، ثمّ يلقى في إناء ثمّ يصب عليه من عَكَر ما كان قبله، ثمّ يهدر ويغلي ثمّ يسكن على عَكَرة، فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : يا هذا، قد أكثرت، أَفَيُسْكر؟ قال: نعم، قال: فكلُّ مسكر حرام قال فخرج الوفد حتّى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال القوم : ارجعوا بنا إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) حتّى نسأله عنها شفاهاً، ولا يكون بيننا وبينه سفير، فرجع القوم جميعاً فقالوا: يا رسول اللّه ، إنّ أرضنا

ص: 429


1- الحديث ضعيف على المشهور.

أرض دويّة(1)، ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلّا بالنبيذ؟ فقال لهم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): صِفُوه لي ، فوصفوه له كما وصف أصحابهم، فقال لهم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أَفَيُسكر؟ فقالوا: نعم، فقال: كلُّ مسكر حرام، وحقٌّ على اللّه أن يسقي شارب كلّ مسكر من طينةِ خَبَال، أفتدرون ما طينة خَبَال؟ قالوا لا ، قال : صديد أهل النار (2).

باب الظروف

330 - باب الظروف

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ؟ فقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف؟ فقال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن الدُّبّاء والمزفّت، وزدتم أنتم : الحنتم - يعني الغضار - والمزفّت: يعني الزفت الذي في الزق، ويُصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها(3).

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كله، ومنع النقير ونبيذ الدبّاء وقال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): ما أسكر كثيره فقليله حرام .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الرّبيع الشامي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن كل مسكر، فَكُلُّ مسكر حرام ، فقلت له : فالظروف التي يُصْنَع فيها ، منه ؟ فقال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن الدبّاء (4).

ص: 430


1- أي كثيرة الأمراض والأدواء .
2- الحديث ضعيف.
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ...، ح 235 . وكان قد رواه بدون الذيل برقم 829 من التسلسل العام من الجزء الأول من التهذيب وبتفاوت يسير. ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ وقد اختلف الأصحاب فيه». ويقول المحقق في الشرائع 3/ 228 : أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلّصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسله ثلاثاً». وقد نقل الشهيد الثاني في المسالك القول بالمنع مطلقاً عن الشيخ في النهاية لرواية أبي الربيع ومحمّد بن مسلم، وهما هذه الرواية وغيرها.
4- الدباء : القرع واحدها دباءة وكان العرب ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.

والمزفّت والحنتم(1)، والنقير، قلت: وما ذاك؟ قال: الدبّاء : القرع والمزفّت : الدنان، والحنتم جرار خضر والنقير خشب كانت الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها (2).

باب العصير

331 - باب العصير

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عاصم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس بشرب العصير ستة أيام، قال ابن أبي عمير : معناه : ما لم يغل .

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن شرب العصير ؟ فقال : اشربه ما لم يغل، فإذ غلى فلا تشربه ، قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك أيُّ شيء الغليان؟ قال : القَلْب(4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن ذريح قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إذا نشّ العصير أو على حرم(5).

باب العصير الذي قد مسّته النار

332 - باب العصير الذي قد مسّته النار

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي

ص: 431


1- الحنتم - كما سوف يفسره - جرار مدهونة خضر كانت الخمر تحمل فيها إلى المدينة، ثمّ توسع فيها حتّى قيل للخزف كله حنتم . وأيضاً من ميزتها سرعة الشدة في الشراب إذا جعل فيها لمكان دهنها.
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . ح 234 بتفاوت يسير .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 248 و 249 و 250 .
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 248 و 249 و 250 .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 248 و 249 و 250 . والنشّ: - كما في الصحاح - الغليان. يقول الشهيد الثاني في كتاب المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه، وأخبارهم ناطقة به، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار ،وغيرها، وأكثر المتأخرين على نجاسته، لكن قيدوها بالاشتداد الغليان والمراد به أن يصير له قوام وإن قل بأن يذهب شيء من مائيته،والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة، وعن القيد، وأعزب الشهيد (الأول) في الذكرى فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة ما هو مسبب عن مجرد الغليان فجعل التحريم والنجاسة متلازمين، وفصل ابن حمزة فحكم بنجاسته غليانه بنفسه، وتريحمه خاصة إن غلا بالنار ،وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل.

عبد اللّه (علیه السلام) قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الهيثمّ ،عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن العصير، يُطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته،فيشربه صاحبه؟ قال : إذا تغيّر عن حاله وغلى ، فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه(2).

باب الطّلاء

333 - باب الطّلاء (3)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول - وقد سئل عن الطلاء - فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال .

3 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا زاد الطِلاء على الثلث فهو حرام (4).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يُهدي إلي البختج من غير أصحابنا؟ فقال (علیه السلام): إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله - أو(5)قال: اشربه (6).

5- ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا كان يخضب الإناء فاشربه(7) .

ص: 432


1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 251
2- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 252 .
3- قال في النهاية : الطلاء - بالمد والكسر : الشراب المطبوخ من عصير العنب. وهو الرُّبّ.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 253
5- الترديد من الراوي .
6- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 259 .
7- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 260 .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن البختج ؟ فقال : إن كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فاشربه(1).

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل من أهل المعرفة بالحقّ (2)، يأتيني بالبختج ويقول : قد طُبخ على الثلث، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : لا تشربه فقلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال : نعم (3).

8-الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا شرب الرّجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة، ولو كان يصف ما تصفون (4).

9 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَميرة ، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقيةً فهو حرام (5).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يُطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثمّ يُرفع ويُشرب منه السَنَة؟ فقال : لا بأس به (6).

ص: 433


1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 258 وفيه وبقي ثلثه . والبختج الطلاء، وهو العصير المطبوخ .
2- يعني من أهل التشيع.
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ... ، ح 261 . وفي ذيله : يشرب منه؟ .
4- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 262 . قوله (علیه السلام) : يصف ما تصفون : يعني أنه على عقيدتكم ومذهبكم في موضوع الطلاء، وموالاة أهل البيت (علیه السلام) .
5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 255 والمعني : إذا زاد على الثلث بقدر أوقية فهو حرام ، والأوقية سبعة مثاقيل أو أربعون درهماً. وذكر الأوقية هنا كناية عن القلة.
6- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 257 . وقد حرم بعض أصحابنا عصير الزبيب أيضاً إذا لم يذهب ثلثاه مع إن هذا الحكم مختص بعصير العنب، واستندوا في مذهبهم إلى هذه الرواية، مع إن بعضهم الآخر نفى أن تكون دالة على التحريم قبل ذهاب الثلثين بأي وجه، لأن تخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدون ذهابهما، وإنما هو لبيان ذهاب مائيته فيكون صالحاً للمكث طيلة السنة بحيث لا يفسده الماء. واللّه العالم .

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبَّ عليه عشرين رطلاً ماءً، وطبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلاً، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال : ما طُبخ على ثلثه فهو حلال(1).

باب المسكر يقطر منه في الطعام

334 - باب المسكر يقطر منه في الطعام

1 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ؟ فقال (علیه السلام): يُهراق المرق، أو يطعمه لأهل الذمة، أو الكلاب، واللّحم فاغسله وكُله، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ فقال : الدم تأكله النار إن شاء اللّه ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم (2)؟ قال : فقال : فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت : والفقاع، هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي(3).

باب الفُقّاع

335 - باب الفُقّاع

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن

ص: 434


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 256 . وفي ذيله : على الثلث.
2- يعني أو دم قطر في عجين .
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ... ، ح 247 . ورواه أيضاً برقم 107 من الباب 12 من الجزء الأول من التهذيب. وروى صدره إلى قوله : إنشاء اللّه في الاستبصار 4 ، 59 - باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه ، وما تضمنه الخبر من جواز إطعام النجس أو المتنجس لأهل الذمة، فقد منع منه أكثر الأصحاب لما فيه من الإعانة على الإثم، بعد أن اتفقوا على جواز إطعامه للحيوانات، كما إن ما تضمنه من جواز أكل الجوامد بعد تطهيرها هو المشهور بين الأصحاب، إلا القاضي فقد ذهب إلى عدم جواز أكل شيء تنجس بالخمر مع كثرة الخمر، واحتاط بمساواة القليل .له. وأما ما تضمنه من طهارة القدر وما فيه إذا قطر فيه الدم بالغليان فهو مذهب بعض أصحابنا رضوان اللّه علیهم . في حين ذهب بعضهم إلى حمل الدم في هذه الرواية على الدم الطاهر كدم السمك ونحوه، وأشكل على ذلك صاحب المسالك بأن هذا الحمل خلاف ظاهر الرواية حيث فرّق بين المسكر والدم وعلل بأن الدم تأكله النار، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته ... الخ .

جعفر الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول، فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو (1)الحكم لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه(2).

2 - عنه ، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر(3).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان ، عن حسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي (علیه السلام) أسأله عن الفقاع؟ فقال : لَا تَقْرَبُهُ فإنّه من الخمر (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر بعينها (5).

5- أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن الفقاع؟ فكتب ينهاني عنه .

6 - محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عبد اللّه القرشي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه النوفليّ ، عن زاذان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : لو أنَّ لي سلطاناً على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة - يعني الفقّاع -.

7 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمّن ذكره عن أبي جميلة البصري ، قال : كنت مع يونس (6)ببغداد، فبينا أنا أمشي معه في السوق، إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه، فأصاب

ص: 435


1- الترديد من الراوي .
2- الحديث ضعيف على المشهور ، وما دل على قتل بايع الخمر والنبيذ خلاف المشهور بين أصحابنا . فإن قيل : يحمل الحديث على ما لو كان بيعه لهما مستحلاً قيل: إن الفقاع تحريمه ليس من ضروريات الدين بين المسلمين .
3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 270 . الاستبصار 4 ، 60 - باب تحريم شرب الفقاع ، ح 1 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على تحريم شرب الفقاع المعبر عنه في لسان بعضهم بالجعة، ونصوا على أنه لا يختص التحريم فيه بما أسكر بل يحرم وإن قل فراجع كتاب اللمعة وشرحها للشهيدين 279/2 من الطبعة الحجرية، وشرائع المحقق 225/3 .
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وزما ... ، ح 278 ، وكرره برقم 377 من التسلسل العام الجزء 10 من التهذيب أيضاً. الاستبصار 4 ، 60 - باب تحريم شرب الفقاع ، ح 9 .
5- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 277 وفيه : هي الخمرة بعينها. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 8 ونصه كما في التهذيب .
6- هو ابن عبد الرحمن.

ثوب يونس، فرأيته قد اغتمَّ لذلك حتّى زالت الشمس، فقلت له : ألا تصلّي يا أبا محمّد، فقال : ليس أريد أن أصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : فقلت له : هذا رأيك أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله(1).

8-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً قالا : سألنا أبا الحسن (علیه السلام) عن الفقّاع؟ فقال: حرام، وهو خمر مجهول، وفيه حدُّ شارب الخمر (2).

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الوشّاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا (علیه السلام) - أسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب حرام وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال وقال أبو الحسن الأخير :(علیه السلام): لو أن الدارَدَارِي لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير (علیه السلام) : حده حد شارب الخمر، وقال (علیه السلام) : هي خميرة استصغرها الناس (3).

10 - محمّد بن يحيى ،وغيره عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا (علیه السلام) : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما إنّه يا سليمان، لو كان الحكم لي، والدار لي، لَجَلَدْتُ شاربه ولقتلتُ بايعه (4).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن شرب الفقّاع ؟ فكرهه كراهة شديدة (5).

ص: 436


1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 279 ، الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 10 وأخرجه فيهما بتفاوت عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري، وفي سند الاستبصار: أحمد بن الحسن، بدل أحمد بن الحسين . . .
2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 276. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 وليس فيهما: حرام. وقد كرره في التهذيب 10 برقم 378 من التسلسل العام . هذا، والمتفق عليه عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم حرمة الفقاع مطلقاً .
3- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 275 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 . والحديث صحيح .
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما . . . ، ح 274 . وفيه : أما يا سليمان ... الاستبصار 4 ، 60 - باب تحريم شرب الفقاع ، ح ه وفيه : أما أنا يا سليمان . .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 273 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 .

ج 4

أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل مثله .

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح ، عن زكريّا أبي يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن الفقّاع وأصفه له؟ فقال : لا تشربه، فأعدت عليه كلّ ذلك، أصفه له كيف يُعمل ؟ فقال : لا تشربه، ولا تراجعني فيه (1).

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الفقّاع؟ فقال لي : هو خمر.

14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه قال : كلّ مسكر حرام ، وكلَّ مُخَمِّرٍ حرام، والفقّاع حرام(2).

15 - محمّد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) أسأله عن الفقاع ؟ قال : فكتب يقول : هو الخمر، وفيه حدُّ شارب الخمر(3).

باب صفة الشراب الحلال

336 - باب صفة الشراب الحلال

1 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن - أو عن رجل، عن عليّ بن الحسن بن فضّال،عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : وصف لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) المطبوخ كيف يُطبخ حتّى يصير حلالاً ، فقال لي (علیه السلام): خذ ربعاً (4)زبيب، وتُنقّيه وصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء، ثمّ أنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف، وخشيت أن ينشّ(5)، جعلته في تنور مسجور (6) قليلاً حتّى لا ينس، ثمّ تنزع الماء منه كله، حتّى إذا أصبحتَ صَبَيْتَ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمّ تغليه حتّى تذهب حلاوته، ثمّ تنزع

ص: 437


1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 272 . وفيه : كيف يُصنع .... الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 .
2- التهذيب 9 ، نفس ،الباب ، ح 271 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . وقوله : وكل مخمّر حرام : أي مخمّر للعقل وساتر له وغالب عليه .
3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 269 . والحديث موثق كالصحيح .
4- أي ربع رطل.
5- ينش: أي يغلي .
6- سَجَرْتُ التنور : أحمَيتُه.

ماءه الآخر فتصبّ عليه الماء الأول، ثمّ تكيله كلّه، فتنظر كم الماء، ثمّ تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن تطبخه فيه، وتصبّ بقدر ما يغمره ماء، وتقدّره بعود، وتجعل قدره قصبة أو عوداً فتحدَّها على قدر منتهى الماء، ثمّ تغلي الثلث الأخير حتّى يذهب الماء الباقي، ثمّ تغليه بالنار ولا تزال تخليه حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، ثمّ تأخذ لكل ربع رطلا من العسل فتغليه حتّى تذهب رغوة العسل، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثمّ تضربه بعود ضرباً شديداً حتّى يختلط، وإن شئت أن تُطيبه بشيء من ،زعفران، أو بشيء من زنجبيل فافعل، ثمّ اشربه، وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فَرَوِّقه(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن الزبيب، كيف طبخه حتّى يُشْرَبَ حلالاً ؟ فقال : تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه ، ثمّ تطرح عليه اثني عشر رطلاً من ماء، ثمّ تنقعه ليلة ، فإذا كان من الغد، نزعت سُلافَتَه (2)، ثمّ تصب عليه من الماء قدر ما يغمره، ثمّ تغليه بالنار ،غلية، ثمّ تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول، ثمّ تطرحه في إناء واحد جميعاً ثمّ توقد تحته النار حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النار، ثمّ تأخذ رطلاً من عسل فتغليه بالنار غلية، وتنزع رغوته، ثمّ تطرحه على المطبوخ ، ثمّ تضربه حتّى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفراناً، وإن شئت تطيبه بزنجبيل قليل، هذا، قال: فإذا أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فَكِلْهُ بشيء واحد حتّى تعلم كم هو، ثمّ اطرح عليه الأوّل في الإناء الذي تغليه فيه ، ثمّ تجعل فيه مقداراً ، وحده حيث يبلغ الماء، ثمّ اطرح الثلث الآخر، ثمّ حده حيث يبلغ الماء، ثمّ تطرح الثلث الأخير، ثمّ حده حيث يبلغ الآخر ، ثمّ توقد تحته بنار لينة حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه(3).

3-محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن السيّاريّ، عن محمّد بن الحسين عمّن أخبره عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قراقر تصيبني في معدتي، وقلة استمرائي الطعام فقال لي: لم لا تتّخذ نبيذاً نشربه نحن، وهو يمرىء الطعام، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؟! قال: فقلت له : صِفْهُ لي، جُعِلْتُ فِداك ، فقال لي : تأخذ صاعاً من زبيب فتنقى حبه وما فيه، ثمّ تغسل بالماء غسلاً جيداً، ثمّ تنقعه في

ص: 438


1- الحديث مرسل أو موثق قوله فَرَوقه : أي صَفه وخلّصه.
2- سلافة كل شيء - كما في الصحاح - عصرة أوّله .
3- الحديث موثق .

مثله من الماء أو ما يغمره، ثمّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها، وفي الصيف يوماً وليلة، فإذا أتى عليه ذلك القدر، صفّيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود (1)، ثمّ طبخته طبخاً رفيقاً حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمّ تجعل عليه نصف رطل عسل ، وتأخذ مقدار العسل ثمّ تطبخه حتّى تذهب تلك الزيادة، ثمّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجاناً ودار صيني والزعفران وقرنفلاً ومصطكي ، وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية، ثمّ تنزله، فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال : ففعلت، فذهب عني ما كنت أجده ، وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء اللّه(2).

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر عن السياريّ، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) بعض الوجع وقلت: إنَّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ، ثمّ أصبُّ عليه العسل، ثمّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث؟ فقال : أليس حلواً قلت بلى قال اشربه، ولم أخبره كم العسل(3).

باب في الأشربة أيضاً

337 - باب في الأشربة أيضاً

1-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الأول (علیه السلام) - أسأله عن السكنجبين والجلاب، وربّ التوت، ورُبّ التفّاح، ورُبّ السفرجل، ورُبِّ الرُّمّان؟ فكتب حلال (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال : كتبت إلى أبي الحسن الأول (علیه السلام) أسأله عن أشْرِبة تكون قبلنا: السكنجبين، والجلاب، ورُبُّ التوت، ورُبّ الرمّان، ورُبُّ السفرجل، ورُبِّ التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عاراف(5)، وهي تُباع في أسواقنا؟ فكتب: جايز ، لا بأس بها (6).

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزیار، عن خليلان بن

ص: 439


1- كناية عن قياسه وحده بطول عود بعينه .
2- الحديث ضعيف. والمُصْطَكى : كما في القاموس - علك رومي .
3- الحديث ضعيف .
4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ...، ح 285 .
5- يعني من أبناء العامة.
6- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 287 .

هشام قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِداك ، عندنا شراب يُسمّى الميبع(1)، نعمد إلى السفرجل فنقشّره ونلقيه في الماء، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث، ثمّ ندقُّ ذلك السفرجل ونأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلى ماء هذا المثلّث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي (2)والزعفران والعسل، فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغير(3).

باب الأواني يكون فيها الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ أو يشرب بها

338 - باب الأواني يكون فيها الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ أو يشرب بها

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل ، أو ماء ، أو كامخ (4)أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس؛ وعن الإبريق وغيره يكون فيه الخمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يُشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات؛ سئل : أَيُجزيه أن يصب الماء فيه؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (5).

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحجّال، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الدنّ تكون فيه الخمر ثمّ يُجفّف، يُجعل فيه الخَلّ؟ قال : نعم (6).

ص: 440


1- الميبه - كما في القاموس - شيء من الأدوية، معربة. وقال المجلسي : ولعله معرب من (مي به) أي المعمول من العصير والسفرجل .
2- الأفاويه التوابل، جمع جمع للأفواه، والواحد: فوه .
3- الحديث مجهول .
4- الكامخ : الادام .
5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ... ، ح 236 بتفاوت، وذكره أيضاً برقم 117 من الباب 12 من الجزء الأول من التهذيب . وقد استقرب بعض أصحابنا حمل الرواية من حيث ذكر الغسل ثلاث مرات فيها على الاستحباب ، لإطلاق الغسل في أولها الصادق بمسماه، وقد أيدوا ما استقربوه هنا بذكر الدلك في ذيلها الذي اتفق الأصحاب على عدم وجوبه . وهذا ما اختاره العلامة وجماعة وقواه الشهيد الثاني في المسالك.
6- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 238 وفيه : ... ثمّ يجففه . والحديث مجهول. وقد حمل الشيخ في التهذيب الحديث على ما إذا كان التجفيف بعد الغسل لا ،قبله لأنه حينئذ لا يجوز استعماله على حال.

باب الخمر تُجْعَل خَلّا

339 - باب الخمر تُجْعَل خَلّا

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟ قال : إذا كان الذي صُنع (1)فيها هو الغالب على ما صنع فيه، فلا بأس به(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج؛ وابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الخمر العقيقة، تُجعل خلا؟ قال : لا بأس(3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا؟ قال: لا بأس (4).

4 - عنه ، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الخمر تُجعل خلّا؟ قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها (5).

باب النوادر

340 - باب النوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن بكر بن محمّد، عن عثيمة قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) - وعنده نساؤه - قال : فشمَّ رائحة

ص: 441


1- في الاستبصار : يصنع فيها ...
2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 246 . الاستبصار 4 ، 59 - باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه، ح 8.
3- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ، ح 239 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 وفي سنده : عن ابن بكير . . . ، بدل: وابن بكير . . قال المحقق في الشرائع 228/3 : «تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان إنقلابها بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، وإن كان يكره العلاج، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه، ولو ألقي في الخمر خل حتّى تستهلكه لم تحل ولم تطهر، وكذا لو القي في الخمر خل فاستهلكه الخل، وقيل: يحلّ إذا ترك حتّى تصير الخمر خلا، ولا وجه له . ونفس المعاني ذكرها الشهيد الأول في الدروس.
4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 240 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 241 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 . وفي سنده : عن عبيد بن زرارة بدل عن أبي بصير. وفيهما ... يقلبها . بدل : . . . يغلبها .

النضوح (1)، فقال: ما هذا؟ قالوا : نَضُوحٍ يُجعل فيه الصيّاح (2)، [قال]: فأمر به فأهريق في البالوعة(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل المائدة إذا شُرب عليها الخمر أو مسكر؟ فقال (علیه السلام): حَرمَت المائدة، وسئل (علیه السلام) فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرّجل مسكر ، ولم يسق أحداً ممّن عليها بعد؟ فقال : لا تحرم حتّى يشرب عليها، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل، فإنها مائدة أخرى - يعني كُل الفالوذج (4).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب، عن أبيه قال : أقبل أبو جعفر (علیه السلام) في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا : من هذا؟فقيل لهم : إمام أهل العراق، فقال بعضهم : لو بعشم إليه ببعضكم يسأله، فأتاه شاب منهم فقال له يا ابن عم ، ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عُد إليه، فعاد إليه فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخ : شرب الخمر ؟ فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عُد إليه، فلم يزالوا به حتّى عاد [إليه] فسأله، فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخ شُرْبُ الخمر . إِنَّ شرب الخمر يُدخل صاحبه في الزنا، والسرقة، وقتل النفس التي حرم اللّه ، وفي الشرك باللّه ، وأفاعيل الخمر تعلو على كلّ ذنب، كما يعلو شَجَرُها على كلّ الشجر (5).

4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لعن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) في الخمر عشرة : غارسَها، وحارسها، وبايعها ،ومشتريها وشاربَها والأكل ثَمَنها وعاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها .

ص: 442


1- النضوح - كما في النهاية - ضرْبٌ من الطيب تفوح رائحته، وأصل النضح : الرشح، شبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح .
2- الصيّاح: عطر أو عسل، وهو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط.
3- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة وما ، ح 264 . والظاهر إن أمره (علیه السلام) بإهراقه كان بسبب أنه ضَرْبٌ من المسكر أو العصير المختلط ببعض الطيب، كان النساء يمتشطن به. والحديث مجهول.
4- التهذيب 9، نفس الباب، ضمن ح 237 وقال المحقق في الشرائع 212/3: «ويحرم الأكل على مائدة يُشْرَب عليها شيء من المسكرات والفقاع».
5- الحديث مجهول.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي رفعه، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي آخذ الركوة فيقال : إنّه إذا جعل فيها الخمر، جعل فيها البختج كان أطيب لها، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيُخضخضه ثمّ يصبّه، ثمّ يجعل فيها البختج ؟ فقال (علیه السلام): لا بأس(1).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان عند أبي قوم، فاختلفوا في النبيذ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، فقال بعضهم : قليل ما أسكر وكثيره حرام، فردُّوا الأمر إلى أبي (علیه السلام)، فقال أبي : أرأيتم القِسط (2)، لولا ما يطرح فيه أولاً كان يمتلي ، وكذلك القدح الآخر، لولا الأوَّل ما أسكر، قال : ثمّ قال (علیه السلام): إن رسول اللّه قال (علیه السلام) : إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : من أدخل عرقاً واحداً من عروقه قليل ما أسكر كثيره، عَذَّب اللّه ذلك العرق بثلثمائة وستين نوعاً من أنواع العذاب(3).

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن غياث، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كره أن تُسقى الدوابّ الخمرَ (4).

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعته يقول: من ترك الخمر لغير اللّه عزَّ وجلَّ، سقاه اللّه من الرحيق المختوم، قال: قلت: فيتركه لغير وجه اللّه؟ قال: نعم، صيانةً لنفسه(5).

9 - عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن أحمد، عن محمّد بن عبد اللّه عن مهزم قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول: من ترك الخمر صيانةً لنفسه، سقاه اللّه عزَّ وجلَّ من الرحيق المختوم (6).

ص: 443


1- الحديث مرفوع مجهول، والرُّكوة زقُ للخمر والخلّ، والخضخضة تحريك المادة السائلة كالماء ونحوه . وقد حمل الأصحاب الحديث على ما بعد غسل الرّكوة من أثر الخمر على القول بأن البختج - وهو الطلاء - حلال، وقد مر بحثه .
2- القسط : الميزان. سمّي به بلحاظ ما يؤدي إليه من العدل بين الناس.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ح 231 بتفاوت يسير. وحمل على الكراهة وقال القاضي بالتحريم مرآة المجلسي 229/22 .
5- الحديث حسن، والرحيق : - كما في النهاية - من أسماء الخمر، يريد خمر الجنة والمختوم : المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه .
6- الحديث ضعيف وصيانة لنفسه ؛ أي حفظاً لها عن شرور الخمر في الدنيا والأمراض التي تتولد عن شربه.

باب الغِناء

341 - باب الغِناء

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة،عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عزّ وجلَّ: (فاجتنبوا الرِجسَ من الأوثان واجتنبوا قول الزور (1))؟ قال : الغناء .

2 - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الغناءُ عشّ النفاق(2).

3 - عنه ، عن سليمان بن سماعة، عن عبد اللّه بن القاسم، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لمّا مات آدم (علیه السلام) وشَمِتَ به إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم (علیه السلام) ، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس، فإنّما هو من ذاك(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الغناء ممّا وعد اللّه عزّ وجلَّ عليه النار، وتلا هذه الآية (4): ( ومن النّاس من يشتري لَهْوَ الحديث ليُضِلَّ عن سبيل اللّه بغير علم ويَتَّخِذَها هُزَوا أولئك لهم عذاب مُهين ) (5).

5- ابن أبي عمير، عن مهران بن محمّد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته يقول : الغناء ممّا قال اللّه : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليُضِلَّ عن سبيل اللّه ).

6 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في قوله عزّ وجلَّ : ( والذين لا يشهدون الزّور )(6)، قال : الغناء (7)

ص: 444


1- الحج / 30 . و (من) في الآية : بيانية . والتقدير : - كما يقول الطبرسي في مجمع البيان 82/7، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان . وفُسّر قول الزور بالكذب . وبالغناء أيضاً كما في هذا الحديث.
2- الحديث ضعيف .
3- الحديث ضعيف والمعازف - كما في القاموس - الملاهي كالعود والطنبور .
4- لقمان / 6 .
5- الحديث حسن. ويدل على إن الغناء من الكبائر. وقوله : ويتخذها أي آيات اللّه، أو السبيل، فإنه يذكّر ويؤنث .
6- الفرقان/ 72 .
7- الحديث صحيح .هذا، ويقول الشهيد الثاني في كتاب المسالك: «الغناء عند الأصحاب محرم، سواء وقع بمجرد الصوت، أم انضم إليه آلة من آلات اللّهو والمراد بالغناء: الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، كذا فسره به المحقق وجماعة، والأولى الرجوع فيه على العرف فما يسمى فيه غناء يحرم، لعدم ورود الشرع بما يضبطه، ولا فرق فيه بين وقوعه بشعر أو بقرآن وغيرهما، وكما يحرم فعله يحرم استماعه، كما يحرم استماع غيره من الملاهي . أما الجداء وهو الشعر الذي يحثّ به الإبل على الإسراع في السير، وسماعه فمباحان، لما فيه من إيقاظ النوام وتنشيط الإبل للسير».

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أنهاكم عن الزَّفْن (1) ، والمزمار ، وعن الكوبات(2)، والكبرات(3).

8-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) يقول : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن الغناء؟ فقال : هو قول اللّه عزّ وجلَّ : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليُضل عن سبيل اللّه ).

9 - سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن حمّاد، عن أبي أيّوب الخزّاز قال : نزلنا المدينة، فأتينا أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال لنا : أين نزلتم ؟ فقلنا : على فلان صاحب القيان(4)، فقال: كونوا كراماً ، فواللّه ما علمنا ما أراد به وظننا أنه يقول : تفضّلوا عليه(5)، فعدنا إليه فقلنا : إنا لا ندري ما أردتَ بقولك : كونوا كراماً ؟ فقال : أما سمعتم قول اللّه عزَّ وجلَّ في كتابه : (وإذا مَرُّوا باللغو مَرُّوا كِراماً (6)) .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، إنني أدخل كنيفاً(7)لي، ولي جيران عندهم جوارٍ يتغنّين ويضرِبْنَ بالعود فربّما أطلت الجلوس استماعاً منّي لهنَّ، فقال : لا تفعل، فقال الرّجل : واللّه ما آتيهنَّ، إنما هو سماع أسمعه بأذني؟ فقال: اللّه أنت، أما سمعت اللّه عزَّ وجلَّ يقول : (إنّ السمع والبصر والفؤاد كلَّ أولئك كان عنه مسئولاً ((8) ؟ فقال : بلى واللّه لكأني لم

ص: 445


1- الزَّقْن - كما في الصحاح : الرقص.
2- الكوبات، جمع الكوبة النرد والشطرنج وغيرهما.
3- الكبر: الطبل . وقال الشهيد الثاني في المسالك : آلات اللّهو من الأوتار كالعود وغيره والزمر والطنابر والرباب حتّى الصنج حرام بغير خلاف، واستثني من ذلك الدفّ الغير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان، ومنع منه ابن ادريس مطلقا، ورجحه في التذكرة» . وهي الأمة.
4- القيان: جمع القينة. والعبد : فين. والقينة أعم من الأمة المغنية .
5- أي اتحفوه وأعطوه بسخاء .
6- الفرقان/ 72 .
7- الكنيف: المرحاض.
8- الإسراء / 36 . ومطلع الآية : ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم ..

أسمع بهذه الآية من كتاب اللّه من أعجميّ ولا عربيّ لا جَرَمَ إنّني لا أعود إن شاء اللّه وإنِّي أستغفر اللّه ، فقال له : قم فاغتسل، وسَل ما بدا لك، فإنّك كنت مقيماً على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك، احمد اللّه وسَلْهُ التوبة من كلّ ما يكره، فإنّه لا يكره إلّا كلّ قبيح ، والقبيح دعه لأهله، فإنَّ لكلّ أهلا (1).

11 - محمّد بن يحيى، عن بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمّد، عن عمران الزّعفراني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من أنعم اللّه عليه بنعمة، فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كَفَرَها، ومن أصيب بمصيبة، فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كَفَرها (2).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى :قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الغناء وقلت: إنّهم يزعمون أَنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) رخص في أن يقال: جئناكم جئناكم، حيونا حيونا نحيكم؟ فقال : كَذَّبوا، إِنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يقول : (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتّخذ لهواً لا تّخذناه من لَدُنّا إن كنّا فاعلين * بل نقذف بالحق على الباطل فَيَدْمَغُهُ فإذا هو زاهق ولكم الويل ممّا تصفون(3) ) ، ثمّ قال : ويل لفلان ممّا يصف - رجل لم يحضر المجلس ..

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، وأبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزَّ وجلَّ: (والذين لا يشهدون الزُّور) ، قال : هو الغناء .

14 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنَّ شيطاناً يقال له : القَفَندَر إذا ضرب في منزل رجل أربعين يوماً بالبربط ، ودخل عليه الرجال، وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على مثله من صاحب البيت، ثمّ نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها، حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار (4).

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا

ص: 446


1- الحديث حسن، أو صحيح على الظاهر.
2- الحديث ضعيف. وقد تكون المصيبة في حقيقتها نعمة أيضاً.
3- الأنبياء / 16 - 17 - 18 . يَدْمَغُهُ : يهلكه. زاهق : هالك مُضمحل.
4- الحديث موثق وقفندر - كما في القاموس - القبيح المنظر .

تُجاب فيه الدعوة ، ولا يدخله المَلَك(1).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمّد، عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : الغناء مجلس لا ينظر اللّه إلى أهله، وهو ممّا قال اللّه عزّ وجلَّ : (ومن الناس من يشتري لَهْوَ الحديث ليُضِلَّ عن سبيل اللّه ).

17 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى أو غيره، عن أبي داود المسترق قال : من ضُرِبَ في بيته بربط أربعين يوماً، سلّط اللّه عليه شيطاناً يقال له : القَفَنْدَر، فلا يبقى عضواً من أعضائه إلّا قعد عليه، فإذا كان كذلك نزع منه الحياء، ولم يُبال ما قال ولا ما قيل فيه.

18 - سهل، عن إبراهيم بن محمّد المديني، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن الغناء - وأنا حاضر ؟ فقال : لا تدخلوا بيوتا اللّه مُعْرِضُ عن أهلها.

19 - عنه ، عن ياسر الخادم ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : من نزَّه نفسه عن الغناء، فإنَّ في الجنّة شجرة يأمر اللّه عزّ وجلَّ الرياح أن تحرّكها، فيسمع لها صوتاً لم يسمع بمثله، ومن لم يتنزّه عنه لم يسمعه (2).

20 - عنه ، عن عليّ بن معبد، عن الحسن بن عليّ الخزاز، عن عليُّ بن عبد الرحمن عن كليب الصيداويّ قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : ضَرْبُ العيدان، يُنبت النفاق في القلب كما يُنبت الماءُ الحُضْرَةَ(3).

21 - عنه ، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبيه، عن موسى بن حبيب، عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) قال : لا يقدّس اللّه أمة فيها بربط يُقعقع (4)، وتايه تفجّع (5).

22 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن جهم بن حميد قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أنّى كنتَ ؟ فظننت أنّه قد عرف الموضع ، فقلت : جُعِلْتُ فِداك إنّي كنت مررت بفلان فاحتبسني، فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه، فقال لي : ذلك مجلس لا ينظر اللّه عزّ وجلَّ إلى أهله أمِنْتَ اللّه عزَّ وجلَّ على أهلك ومالك؟! .

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عنبسة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)

ص: 447


1- الحديث صحيح.
2- الحديثان ضعيفان على المشهور.
3- الحديثان ضعيفان على المشهور.
4- يقعقع : يقرقع ويصوّت .
5- التابه من التيه، وهو الكبر والتفجع : التألم والتوجع .

قال: استماع الغناء واللّهو، يُنبت النفاق في القلب كما يُنبت الماء الزرع .

24 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن إبراهيم الأرمني، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من أصغى إلى ناطق فقد عَبْدَهُ، فإن كان الناطق يؤدّي عن اللّه عزّ وجلَّ فقد عَبَدَ اللّه ، وإن كان الناطق يؤدّي عن الشيطان فقد عَبَدَ الشيطان .

25 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن يونس قال: سألت الخراساني (علیه السلام) (1)وقلت : إنَّ العباسي (2) ذكر أنك ترخّص في الغناء؟ فقال: كَذَب الزنديق، ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء؟ فقلت له : إنَّ رجلاً أتى أبا جعفر (علیه السلام) فسأله عن الغناء، فقال : يا فلان إذا ميز اللّه بين الحق والباطل فأنّى يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل، فقال: قد حَكَمْتَ(3).

باب النرد والشطرنج

342 - باب النرد والشطرنج

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكلُّ ما قُومِرَ عليه فهو مَيْسِر (4).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد ؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن النضر بن سويد، عن درست، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور )؟ فقال : الرّجس من الأوثان : الشطرنج، وقول الزور: الغناء(5).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن

ص: 448


1- يعني الإمام الرضا (علیه السلام).
2- لعله أحد سلاطين بني العباس. ويحتمل آخر كان يُلقب بذلك .
3- الحديث ضعيف على المشهور. وقوله (علیه السلام) : قد حكمت أي على نفسك أو بنفسك بأن الغناء من الباطل، وكل باطل حرام .
4- الحديث صحيح. وما تضمنه الحديث هو مذهب أصحابنا رضوان اللّه عليهم. ووافقهم عليه جماعة من فقهاء غيرهم، منهم أبو حنيفة ومالك وبعض الشافعية وفسّرت الأربعة عشر بأنها قطعة من الخشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها .
5- الفقيه 4 ، 11 - باب حد من شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي ، ح 7. والحديث ضعيف.

أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الشطرنج والنَّرْد، هما الميسر ((1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الشطرنج من الباطل ((2).

5- ابن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم أخي هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ اللّه في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلّا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن (3)، أو صاحب شاهين قال قلت وأيُّ شيء صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج (4).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة ، عن ابن بكير، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن الشطرنج، وعن لعبة شبيب التي يقال لها : لعبة الأمير، وعن لعبة الثلاث؟ فقال : أرأيتكَ إذا مُيّز الحقُّ من الباطل، مع أيّهما يكون؟ قال: :قلت مع الباطل ، قال : فلا خير فيه

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه تبارك وتعالى : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور)؟ قال : الرّجس من الأوثان ؛ هو الشطرنج، وقول الزّور : الغناء .

8-محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فقال إدريس : جَعَلَنا اللّه فداك، ما الميسر؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : هي الشطرنج ، قال : فقلت : أما إنّهم يقولون : إنّها النرد؟ قال : والنرد أيضاً (5).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن عاصم، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد اللّه عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناسُ : النرد والشطرنج، حتّى انتهيت إلى السُدَّر؟

ص: 449


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث مرسل.
3- المشاحن - كما في الفائق - : المبتدع ، الذي يشاحن أهل الإسلام أي يعاديهم .
4- الحديث مجهول.
5- الحديث ضعيف على المشهور.

فقال : إذا ميّز اللّه بين الحقّ والباطل، في أيهما يكون؟ قلت: مع الباطل، قال: فما لَكَ وللباطل(1).

10 – سهل، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يغفر اللّه في شهر رمضان إلّا لثلاثة : صاحب مُسكر، أو صاحب شاهين، أو مشاحن .

11 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب، عن عبد اللّه بن جندب، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الشطرنج ميسر، والنرد ميسر .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال : دخل رجل من البصريّين على أبي الحسن الأول (علیه السلام)، فقال له : جُعِلْتُ فِداك إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج، ولست ألعب بها ولكن أنظر ؟ فقال : ما لَكَ ولمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله(2).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن الشطرنج ؟ فقال : دعو المجوسية لأهلها، لعنها اللّه(3).

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عليّ بن جعفر، عن الرّضا (علیه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (علیه السلام) فقال: يا أبا جعفر، ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها النّاس ؟ فقال : أخبرني أبي عليّ بن الحسين، عن الحسين بن عليّ ، عن أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من كان ناطقاً، فكان منطقه لغير ذكر اللّه عزّ وجلَّ، كان لاغياً، ومن كان صامتاً، فكان صمته لغير ذكر اللّه، كان ساهياً، ثمّ سكت، فقام الرّجل وانصرف(4).

15 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: دخلت على أبي ما عبد اللّه (علیه السلام) فقلت : جُعِلْتُ فِداك ما تقول في الشطرنج ؟ قال : المقلب لها كالمقلِّبِ لَحْمَ الخنزير، فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده (5).

ص: 450


1- الحديث ضعيف على المشهور. والمُدَّر - كما في القاموس - لعبة للصبيان .
2- الحديث حسن .
3- الحديث صحيح على الظاهر.
4- الحديث صحيح.
5- الحديث ضعيف على المشهور والمقلب لها - في الشطرنج - بقصد اللعب - وفي اللحم - بقصد الاستطلاع والتفرج. أو الأعم منهما ومن الأكل.

16 - سهل بن زياد، عن عليّ بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار(1).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن اللّعب بالشطرنج والنّرد.

تمّ كتاب الأشربة، والحمد للّه ربّ العالمين،

وصى اللّه على سيّدنا محمّد وآله الطاهري، ويتلوه كتاب الزّي والتجمّل والمروءة إن شاء اللّه تعالى .

ص: 451


1- الحديث ضعيف على المشهور.

ص: 452

كتاب الزّي والتَّجَمُّل والمُرُوءَة

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كتاب الزي والتَّجَمل(1) والمُرُوءَة

باب التجمّل وإظهار النعمة

343 - باب التجمّل وإظهار النعمة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إنَّ اللّه جميل يحبّ الجمال، ويحبُّ أن يرى أثر النعمة على عبده(2).

2 - عليُّ بن محمّد رفعه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إذا أنعم اللّه على عبده بنعمة فظهرت عليه سُمّي حبيب اللّه ، محدّثاً بنعمة اللّه ، وإذا أنعم اللّه على عبد بنعمة فلم تظهر عليه، سمّي بغيض اللّه مُكَذِّباً بنعمة اللّه.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عقبة بن محمّد، عن سلمة بن محمّد بيّاع القلانس قال : مرَّ أبو عبد اللّه (علیه السلام) على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئاً يسيراً ، فقال : بكم تطالبه؟ ، قال : بكذا وكذا، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): أما بلغك أنّه كان يقال : لا دِينَ لمن لا مروءة له(3).

4-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أنعم اللّه على عبده بنعمة، أحبَّ أن يراها عليه، لأنّه جميل يحبّ الجمال.

5- سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن

ص: 453


1- التجمّل - كما في القاموس - : التزيّن .
2- الحديث ضعيف وتوصيفه تعالى بأنه جميل لا بلحاظ الصورة، وإنما بلحاظ المعاني من حيث الأوصاف والأفعال .
3- الحديث ضعيف على المشهور. وقال الشهيد الأول في الذكرى:« يستحب إظهار النعمة ونظافة الثوب ...».

مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أبصر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) رجلاً شعثاً شعرُ رأسه، وسخة ثيابه سيّئة حاله، فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من الدين المتعة(1) وإظهار النعمة.

6 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): بئس العبد القاذورة (2).

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن معاوية بن وهب قال : رأني أبو عبد اللّه (علیه السلام) وأنا أحمل بقلا ، فقال : يكره للرَّجل السريّ(3)أن يحمل الشيء الدنيّ فيُجْتَرَءُ عليه.

7-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ الناس يروون أنَّ لك مالاً كثيراً؟ فقال: ما يسوؤني ذاك، إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) مرَّ ذات يوم على ناس شتّى من قريش وعليه قميص مخرق ، فقالوا : أصبح عليُّ لا مال له فسمعها أمير المؤمنين (علیه السلام) فأمر الذي يلي صدقته أن يجمع تمره ولا يبعث إلى إنسان شيئاً، وأن يوفّره، ثمّ قال له : بعه الأول فالأول، واجعلها دراهم، ثمّ اجعلها حيث تجعل التمر فاكبسه معه حيث لا يُرى، وقال للذي يقوم عليه : إذا دعوت بالتمر فاصعد وانظر المال فاضر به برجلك كأنّك لا تعمد الدّراهم حتّى تنثرها، ثمّ بعث إلى رجل منهم يدعوهم ، ثمّ دعى بالتمر، فلمّا صعد ينزل بالتمر ضرب برجله فنثرت الدراهم ، :فقالوا: ما هذا يا أبا الحسن ؟ فقال : هذا مال من لا مال له ، ثمّ أمر بذلك المال فقال: انظروا أهل كلِّ بيت كنت أبعث إليهم، فانظروا ماله وابعثوا إليه (4).

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي لأكره للرَّجل أن يكون عليه نعمة من اللّه فلا يظهرها .

10-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام)؛ لِيَتَزَيَّنْ أحدكم لأخيه المسلم، كما يتزيّن للغريب الذي يحبُّ أن يراه في أحسن الهيئة .

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن ابن فضّال، جميعاً

ص: 454


1- المتعة : اسم من التمتع بالشيء والانتفاع به .
2- القاذورة - هنا - : هو الذي لا يتنزّه عن الأقذار، ولا يدفعها عن نفسه .
3- من السرو: وهو المروءة في شرف. وجمع سَرِيّ : أسرياء وسرواء والسراة: اسم جمع .
4- الحديث ضعيف والكبس الجمع.

عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال : بلغ أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ طلحة والزُّبير يقولان: ليس لعليّ مالٌ، قال : فشقّ ذلك عليه ، فأمر وكلاءه أن يجمعوا غلّته، حتّى إذا حال الحول أتوه وقد جمعوا من ثمن الغلة مائة ألف درهم، فنشرت بين يديه، فأرسل إلى طلحة والزّبير، فأتياه، فقال لهما : هذا المال واللّه لي ليس لأحد فيه شيء - وكان عندهما مصدَّقاً - قال : فخرجا من عنده وهما يقولان : إنَّ له لمالاً.

12 - عنه ، عن ابن فضال وابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ أناساً بالمدينة قالوا : ليس للحسن (علیه السلام) مال، فبعث الحسن (علیه السلام) إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم، وأرسل بها إلى المصَّدِّق، وقال: هذه صدقة مالنا، فقالوا : ما بعث الحسن (علیه السلام) بهذه من تلقاء نفسه إلا وله مال(1).

13 - عنه ، عن عليّ بن حديد، عن مرازم بن حكيم، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : إنَّ عليّ بن الحسين (علیه السلام) اشتدَّت حاله حتّى تحدَّث بذلك أهل المدينة، فبلغه ذلك، فتعيّن ألف درهم ثمّ بعث بها إلى صاحب المدينة، وقال: هذه صدقة مالي(2).

14 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي شعيب المحامليّ، عن أبي هاشم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ اللّه عزّ وجلَّ يحبُّ الجمال والتجمّل، ويبغض البؤس والتباؤس(3).

15 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) لعبيد بن زياد إظهار النعمة أحبُّ إلى اللّه من صيانتها، فإياك أن تتزين إلّا في أحسن زي قومك ، قال : فما رئي عبيد إلا في أحسن زيّ قومه حتّى مات(4).

باب اللِّباس

344 - باب اللِّباس

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن

ص: 455


1- الحديث موثق كسابقه ويدل على جواز التورية للمصلحة المشروعة .
2- الحديث ضعيف .
3- التباؤس والتبؤس : إظهار البؤس أمام الناس.
4- الحديث ضعيف .

عبد اللّه بن جندب، عن سفيان بن السمط قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : الثوب النقيّ ، يَكْبِتُ العدو (1).

2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمّر، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لبس رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الطاق والساج والخمايص (2).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من اتّخذ ثوباً فلينظّفه .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : عشرون؟ قال : نعم قلت ثلاثون؟ قال : نعم، ليس هذا من السرف، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك (3).

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سمعت الرضا (علیه السلام) يقول : كان عليّ ُبن الحسين (علیه السلام) يلبس ثوبين في الصيف يُشْتَريان بخمسمائة درهم .

6 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: بعث أمير المؤمنين (علیه السلام) عبد اللّه بن العباس إلى ابن الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلّة، فلمّا نظروا إليه قالوا : يا ابن عباس أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللّباس ؟ فقال : وهذا أوّل ما أخاصمكم فيه، (قُل مَن حرَّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيِّبات من الرزق(4)) وقال (5): (خذوا

ص: 456


1- الحديث مجهول. يكبت : يُذلّ.
2- الحديث ضعيف. وقال في القاموس الطاق ضَرْبٌ من الثياب، والطيلسان أو الأخضر. وقال : الساج : الطيلسان الأخضر أو الأسود. وقال في الصحاح : الخميصة : كساء أسود مربع له علم . وقيل : لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة . جمعها الخمايص.
3- الحديث ضعيف على المشهور. وقال الشهيد الأول في الذكرى : يستحب التنزين للصاحب كالغريب، وإكثار الثياب وإجادتها، فلا سرف في ثلاثين ثوباً، ولا في نفاسة الثوب، وما نقل عن الصحابة من ضد ذلك للاقتار وتبعاً للزمان، نعم يستحب استشعار الغليظ وتجنّب الثوب الذي فيه شهرة، والأفضل القطن الأبيض.
4- الأعراف/ 31 .
5- الأعراف/ 30 .

زينتكم عند كلّ مسجد) .(1)

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) وعليَّ جبّة خزّ، وطيلسان خزّ، فنظر إليَّ ، فقلت : جُعِلْتُ فِداك عليَّ جبّة خز وطيلسان خز، فما تقول فيه؟ فقال : وما بأس بالخز، قلت وسداه أبريسم :قال وما بأس بأبريسم، فقد أصيب الحسين (علیه السلام) وعليه جبّة خزّ، ثمّ قال : إنَّ عبد اللّه بن عبّاس لمّا بعثه أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى الخوارج فواقفهم، لبس أفضل ثيابه، وتطيب بأفضل طيبه، وركب أفضل مراكبه، فخرج فواقفهم فقالوا: يا ابن عباس، بينا أنت أفضل الناس، إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم، فتلا علیهم هذه الآية: ﴿قُلْ من حرَّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق)، فالبس وتجمّل، فإنَّ اللّه جميل يحبُّ الجمال، وليكن من حلال(2).

8-عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ رفعه قال : مرَّ سفيان الثوريّ في المسجد الحرام ، فرأى أبا عبد اللّه (علیه السلام) وعليه ثياب كثيرة القيمة حسان ، فقال : واللّه لاتينه ولأوبّخّنه، فدنا منه ، فقال : يا ابن رسول اللّه ما لبس رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) مثل هذا اللباس، ولا عليُّ (علیه السلام)، ولا أحدٌ من آبائك؟! فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) في زمان قتر ،مقتر وكان يأخذ (3) لقتره واقتداره ، وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عز اليها (4)، فأحق أهلها بها أبرارها ، ثمّ تلا : ( قل من حرَّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق) ، ونحن أحقُّ من أخذ منها ما أعطاه اللّه ، غير أنّي يا ثوريّ، ما ترى عليَّ من ثوب إنّما ألبسه للناس، ثمّ اجتذب يد سفيان فجرَّها إليه ، ثمّ رفع الثوب الأعلى وأخرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاً، فقال هذا ألبسه لنفسي، وما رأيته للناس، ثمّ جذب ثوباً على سفيان أعلاه غليظ ،خشن وداخل ذلك ثوب ليّن، فقال: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تَسُرُّها .

9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه سنان قال : بن سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : بينا أنا في الطواف، وإذا برجل يجذب ثوبي، وإذا هو عبّاد بن

ص: 457


1- الحديث مجهول. وابن الكواء كان من رؤوس الخوارج.
2- الحديث ضعيف على المشهور والمواقفة وقوف الرّجل لصاحبه وتصديه له في حرب أو خصومة .
3- يعني من نفقته .
4- العزالى والعزالي : جمع العزلاء، وهو فم المزادة الأسفل ونحوها ، والمقصود هنا التشبيه، بأن الدنيا قد أقبلت على المسلمين وانفتحت بركاتها علیهم كاندفاق الماء من فم المزادة أو الراوية.

كثير البصريّ فقال : يا جعفر بن محمّد، تلبس مثل هذه الثياب وأنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من عليّ (علیه السلام)؟! فقلت : ثوب فرقبيّ (1)اشتريته بدينار، وكان عليُّ (علیه السلام) في زمان يستقيم له ما لبس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللّباس في زماننا لقال الناس : هذا مرائيّ مثل عبّاد(2).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يكون له عشرة أقمصة يُراوح بينها؟ قال : لا بأس.

11 - وبهذا الإسناد، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : يكون لي ثلاثة أقمصة ؟ قال : لا بأس، قال : فلم أزل حتّى بلغت عشرة ؟ فقال : أليس يودع (3)بعضها بعضاً؟ قلت: بلى، ولو كنت إنّما ألبس واحداً لكان أقلّ بقاء ، قال : لا بأس.

12-عنه ، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل الموسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة، والقمُصَ الكثيرة يصون بعضها بعضاً، يتجمّل بها أيكون مسرفاً؟ قال: لا، لأنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يقول: ﴿لِينُفِق ذو سَعَة من سَعَته )(4).

13 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح قال : كان أبو عبد اللّه (علیه السلام) متكئاً عليُّ - أو(5) قال : على أبي -، فلقيه عباد بن كثير البصري وعليه ثياب مرويّة (6)حِسان ، فقال : يا أبا عبد اللّه، إنّك من أهل بيت النبوة، وكان أبوك وكان (7) ، فما هذه الثياب المَرَوِيَّة عليك، فلو لبست دون هذه الثياب؟ فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ويلك يا عباد، من حرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إنَّ اللّه عزَّ وجلَّ إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يراها عليه ليس بها بأس، ويلك يا عباد، إنما أنا بضعة من رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فلا تؤذني، وكان عبّاد يلبس ثوبين قطريّين(8).

ص: 458


1- في بعض النسخ : قرقبي . والفرقبي : - كما في النهاية - ثوب مصري أبيض من كتان .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- أي يريح بعضها بعضاً، وهذا موجب لصيانتها وطول بقائها .
4- الطلاق : والسَّعَة الغنى .
5- الترديد من الراوي.
6- نسبة إلى بلدة مرو، على غير قياس.
7- يقصد بذلك مدحه (علیه السلام) بما كان عليه من الزهد والتقشف.
8- قطريين : الثوب القطري - كما في النهاية - ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة . وفي بعض النسخ : ... قطويين : موضع بالكوفة منه الأكسية - قاله في القاموس .. والحديث ضعيف على المشهور.

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : النظيف من الثياب يُذهب الهمّ والحزن، وهو طَهور للصلاة.

15 - أحمد بن محمّد، محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت حاضراً عن عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، إذ قال له رجل : أصلحك اللّه ، ذكرتَ أنَّ عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك، ونرى عليك اللّباس الجيد ؟ قال : فقال له : إنَّ عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر، ولو لبس مثل ذلك اليوم لشُهر به فخير لباس كلّ زمان لباس أهله، غير أن قائمنا إذا قام ، لبس لباس عليّ (علیه السلام) وسار بسيرته(1).

16 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً.

كراهية الشُّهرة

345 - باب كراهية الشُّهرة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إن اللّه تبارك وتعالى يبغض شهرة اللّباس (2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان عن رجل ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره، أو يركب دابّة تشهره(3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الشهرة خيرها وشرها في النار (4).

ص: 459


1- الحديث موثق .
2- الحديث حسن . قوله (علیه السلام) : يبغض شهرة اللباس : كلبس الخلق والمرقع والغليظ بقرينة ما مر من قوله (علیه السلام): لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به ويحتمل أن يكون المراد ما هو فوق زيّه فيشتهر به. ويحتمل الأعم ولعله أظهر . ... مرآة المجلسي 321/22.
3- الحديثان مرسلان .
4- الحديثان مرسلان .

4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد ، عن الحسين (علیه السلام) قال : من لبس ثوباً يشهره، كساه اللّه يوم القيامة ثوباً من النار(1).

باب لباس البياض والقطن

346 - باب لباس البياض والقطن

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : البسوا البياض، فإنّه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم .

2 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): البسوا البياض، فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمال قال : حملت أبا عبد اللّه (علیه السلام) الحملة الثانية إلى الكوفة، وأبو جعفر المنصور بها، فلمّا أشرف على الهاشمية - مدينة أبي جعفر ، أخرج رجله من غرز (2)الرّجل ثمّ نزل، ودعى ببغلة شهباء (3)، ولبس ثياب بيض ، وكمّة (4) بيضاء، فلما دخل عليه، قال له أبو جعفر : لقد تشبهت بالأنبياء؟! فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : وأنّى تبعدني من أبناء الأنبياء ، فقال : لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها ويسبي ذرّيّتها ، فقال : ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال رفع إلي أنَّ مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك، ويجمع لك الأموال، فقال: واللّه ما كان، فقال: لست أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهَدْي والمَشْي (5)، فقال : أبالأنداد من دون اللّه تأمرني أن أحلف؟ إنّه من لم يرض باللّه فليس من اللّه في شيء؟ فقال : أَتَتَفَقَّهُ عليَّ فقال : وأَنى تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)؟! فقال : فإنّي أجمع بينك وبين من سعى بك، قال : فافعل، فجاء الرّجل الذي سعى به، فقال له أبو عبد اللّه : يا هذا فقال: نعم، واللّه الذي لا إله إلّا هو

ص: 460


1- الحديث ضعيف على المشهور. هذا، والمشهور عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم حرمة لباس الشهرة .
2- الغرز - كما في القاموس - ركاب من جلد .
3- الشهباء هي التي غلب بياضها السواد .
4- الكمة - كما في القاموس - القلنسوة المدوّرة.
5- أي أن تجعل على نفسك هذه الأمور ومنها الحج ماشياً أن المعلى بن خنيس لم يفعل.

عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ويلَكَ، تُمجّد اللّه فيستحيي من تعذيبك، ولكن قل : بَرِثْتُ من حول اللّه وقوته وأَلْجَأْتُ إلى حولى وقوّتي، فحلف بها الرَّجل، فلم يستتمّها حتّى وقع ميّتاً فقال له أبو جعفر : لا أصدّق بعدها عليك أبداً، وأحسن جائزته وردَّه(1).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : البسوا ثياب القطن، فإنّها لباس رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، وهو لباسنا(2).

باب لبس المُعَصْفَر

347 - باب لبس المُعَصْفَر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال : دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) وهو في بيت منجّد (3)، وعليه قميص رطب (4)، وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه، فجعلت أنظر إلى البيت وأنظر إلى هيئته، فقال : يا حَكَم ما تقول في هذا؟ فقلت وما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك، وأما عندنا، فإنّما يفعله الشاب المرهَّق (5)، فقال لي: يا حَكَم من حرَّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وهذا مما أخرج اللّه لعباده، فأما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة، وأنا قريب العهد بالعُرس، وبيتي؛ البيت الذي تعرف(6).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران؛ وجميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) قال : لا بأس بلبس المُعَصْفَر (7).

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة قال: رأيت على أبي جعفر (علیه السلام) ثوباً معصفراً ، فقال : إنّي تزوَّجت امرأة من قريش.

ص: 461


1- الحديث مرسل .
2- الحديث ضعيف .
3- منجَّد: مزّين.
4- وصف القميص بالرطب لكثرة ما رُضٌ عليه من الطيب واستظهر بعضهم أن المراد به القميص اللين الناعم.
5- المرهق - كما في القاموس - الموصوف بالرهَق وهو غشيان المحارم .
6- الحديث ضعيف .
7- قال الشهيد الأول في الذكرى: «لا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ وإن كرهت الصلاة فيه ...الخ ...».

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : نهاني رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول نهاكم عن لباس المعصفر المقدم(1).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يكره المقدم إلّا للعروس.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن عن جرَّاح المدائني ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنّا نلبس المعصفرات والمضرَّجات(2).

7-أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) وعليه ملحفة حمراء جديدة شديدة الحمرة، فتبسمت حين دخلت فقال: كأنّي أعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ إنَّ الثقفية أكرهتني عليه، وأنا أحبها ، فأكرهتني على لبسها، ثمّ قال: إنا لا نصلي في هذا، ولا تصلوا في المشبع المضرج، قال: ثمّ دخلت عليه وقد طلقها، فقال: سمعتها تبَرَّه من عليّ (علیه السلام) ، فلم يسعني أن أمسكها وهي تَبَرَّء منه (3).

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال : كان أبو جعفر (علیه السلام) يلبس المعصفر والمُنَيّر(4).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كانت له ملحفة مورّسة (5)يلبسها في أهله، حتّى يردع (6)على جسده، وقال: قال أبو جعفر (علیه السلام) : كنّا نلبس المعصفر في البيت.

10 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن

ص: 462


1- المقدم : - كما في القاموس - الثوب المشبع حمرة، أو ما حمرته غير شديدة .
2- المضرج: المصبوغ بحمرة.
3- الحديث مجهول .
4- الثوب المُنير : - كما في القاموس - المنسوخ على نيرين. وقد يكون مأخوذاً من النير : وهو علم الثوب، جمع الأنيار.
5- الوَرْس : نبت أصفر يصبغ به . قيل : هو كالسمسم لا يوجد إلا باليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة
6- الردع - كما في القاموس - أثر الطيب على الجسد.

زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: صبغنا البَهرَمان (1)، وصبغ بني أميّة الزعفران.

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال : رأيت على أبي الحسن (علیه السلام) طيلسان أزرق.

12 - محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عليُّ قال: رأيت على أبي الحسن (علیه السلام) ثوباً عدسياً.

13 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسکان ، عن الحسن الزيات البصريّ قال: دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) أنا وصاحب لي، وإذا هو في بيت منجّد، وعليه ملحفة وردّية، وقد حفّ لحيته، واكحتل، فسألناه عن مسائل، فلمّا قمنا قال لي : يا حسن، قلت: لبيك ، قال : إذا كان غداً فاتني أنت وصاحبك، فقلت : نعم، جُعِلْتُ فِداك ، فلما كان جُعِلْتُ فداك، فلمّا كان من الغد، دخلت عليه وإذا هو الغد، دخلت عليه وإذا هو في بيت ليس فيه إلّا حصير، وإذا عليه قميص غليظ، ثمّ أقبل على صاحبي فقال : يا أخا أهل البصرة، إنك دخلت عليُّ أمس وأنا في بيت المرأة، وكان أمس يومها والبيت بيتها، والمتاع مناعها، فتزينت لي على أن أتزين لها كما تَزَيَّنَتْ لي ، فلا يدخل قلبك شيء، فقال له صاحبي : جُعِلْتُ فداك، قد كان واللّه دخل في قلبي شيء، فأما الآن فقد واللّه أذهب اللّه ما كان ، وعلمتُ أنَّ الحقّ فيما قلت (2).

باب لبس السواد

348 - باب لبس السواد

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يكره السواد إلّا في ثلاث : الخفُّ والعمامة والكساء.

2-أبو عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) بالحيرة، فأتاه رسول أبي جعفر الخليفة يدعوه، فدعا بممْطَر (3) أحد وجهيه أسود والآخر أبيض، فلبسه، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): أما إنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار (4).

ص: 463


1- البَهْرَم : العُصْفَر.
2- الحديث مجهول.
3- الممطر - كما في الصحاح - ما يلبس في المطر يتوقّى :
4- الحديث ضعيف على المشهور. وإنما كان من لباس أهل النار نظراً إلى سواد أحد وجهيه، وقد ورد ذلك في بعض الروايات . وإنما لبسه (علیه السلام) للضرورة لأن السواد شعار بني العباس .

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن راشد، عن أبيه قال : رأيت عليّ بن الحسين (علیه السلام) وعليه دراعة سوداء، وطيلسان أزرق(1).

باب الكتّان

349 - باب الكتّان

1-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة عن أبيه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الكتّان من لباس الأنبياء، وهو ينبت اللّحم.

باب لبس الصوف والشعر والوبر

350 - باب لبس الصوف والشعر والوبر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تلبس الصوف والشعر إلا من علّة (2).

2 - عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: البسوا الثياب من القطن، فإنّه لباس رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ولباسنا ، ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني (علیه السلام): إنَّ بلادنا بلاد باردة، فما تقول في لبس هذا الوبر؟ قال: البس منها ما أكل وضُمن(3).

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الحسين بن كثير الخزّاز، عن أبيه قال: رأيت أبا عبد اللّه (علیه السلام) وعليه قميص غلیظ خشن تحت ثيابه، وفوقها جبّة صوف وفوقها قميص غليظ فمسستها فقلت جُعِلْتُ فِداك ، إنَّ الناس

ص: 464


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث ضعيف .
3- أي ضمن أنه وبر ما يؤكل لحمه، أو كونه من طاهر العين لأن نجس العين نجس بجميع أجزائه حتّى ما لا تحله الحياة منه .

يكرهون لباس الصوف؟ فقال : كلّا ،كان أبي محمّد بن عليّ (علیه السلام) يلبسها، وكان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يلبسها وكانوا (علیه السلام) يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة، ونحن نفعل ذلك(1).

5- عليُّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جرير القمي قال: سألت الرّضا (علیه السلام) عن الريش، أذكي هو؟ فقال : كان أبي (علیه السلام) يتوسّد الريش.

باب لبس الخَزّ

351 - باب لبس الخَزّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر (علیه السلام) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء، ومُطرف خزّ أصفر.

2-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يلبس الجبة الخز بخمسين ديناراً، والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً (2).

3-أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) رجلٌ - وأنا : عنده - عن جلود الخز؟ فقال : ليس بها بأس، فقال الرّجل : جُعِلْتُ فِداك ، إنّها في بلادي، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجةً من الماء؟ فقال الرّجل : لا ، قال : فلا بأس.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : سمعته يقول : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يلبس في الشتاء الخز، والمطرف الخز، والقلنسوة الخزّ فَيَشْتُوفِيه، ويبيع المطرف في الصيف ويتصدق بثمنه، ثمّ يقول : ( من حرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق).

5-أبو علىّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن

ص: 465


1- الحديث مجهول. وقال الشهيد الأول رحمه اللّه في كتاب الذكرى بعد إيراده هذا الحديث : قلت: هذا، إما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف، وإما للتواضع اللّه تعالى، مع أنه قد روي استحباب التجمل في الصلاة، وذكره ابن الجنيد وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن إدريس.
2- الحديث ضعيف على المشهور والمطرف - كما في القاموس - رداء من خز مربع ذو أعلام .

العيص بن القاسم، عن أبي داود يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ، وطيلسان خزّ مرتفع فقلت : إنَّ عليّ ثوباً أكره لبسه؟ فقال: وما هو؟ قلت : طيلساني هذا قال وما بال الطيلسان؟ قلت هو خزّ ؛ قال : وما بال الخزّ؟ قلت: سداه أبريسم ؟ قال : وما بال الأبريسم ؟ قال : لا يكره أن يكون سَدى الثوب أبريسم ولا زَره ولا عَلَمه، إنما يكره المصمت من الأبريسم للرّجال، ولا يكره للنساء(1).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنا معاشر آل محمّد نلبس الخز واليُمْنة (2).

7-عنه ، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال : سألت الرّضا (علیه السلام) عن جلود الخز؟ فقال : هو ذا نلبس الخزّ، فقلت: جُعِلْتُ فِداك ، ذاك الوبر ، فقال : إذا حلَّ وبره حلَّ جلده(3).

8-عنه ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) أسأله عن الدَّوابِّ التي يُعْمُلُ الخزّ من وبرها، أسباع هي ؟ فكتب (علیه السلام) : لَبِسَ الخز الحسين بن عليّ ومن بعده جدي (علیه السلام) .

9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قتل الحسين بن عليُّ (علیه السلام) وعليه جبة خزّ دَكْناء (4) فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بالسيف وطعنةٍ بالرمح ، أو رمية بالسهم .

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن حفص بن عمر، [و] أبي محمّد مؤذن عليّ بن يقطين قال: رأيت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) - وهو يصلّي في الروضة - جبّة خزّ سفرجليّة .

ص: 466


1- الحديث مجهول والمُصْمَت الخالص المحض. وسَدى الثوب ؛ ما مدّ منه - كما في القاموس ..
2- اليُمْنَة : البردة من برود اليمن.
3- التهذيب 2 ، 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و. ح 79 بتفاوت يسير
4- الدكتة : لون يميل إلى السواد. وقد يقال للثوب فيه دكنة إذا اتسخ وتغير لونه . هذا، والخزّ من الثياب، ما نسج من الصوف والحرير، أو من الحرير فقط، جمع الخزوز، وقال في المغرب : الخز : اسم دابة، ثمّ سمي الثوب المتخذ من وبرها خزاً، وقيل: هو ثوب يعمل من وبر حيوان بحري .

باب لبس الوَشْي

352 - باب لبس الوَشْي (1).

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال؛ وسهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن (علیه السلام) : اشتر لنفسك خزّاً، وإن شئت فَوَشْياً ، فقلت : كُلّ الوَشْي ؟ فقال : وما الوَشْي ؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن، يقولون : إنّه حرام؟ قال : البس ما فيه قطن .

2 - عنه ، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجليّ أنّه حمل إليه الوَشْي .

3 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال : حدَّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن موسى بن جعفر (علیه السلام) الوَشْي .

باب لبس الحرير والديباج

353 - باب لبس الحرير والديباج

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يلبس الرّجل الحرير والديباج إلّا في الحرب(2).

2 - عنه ، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن ليث المراديّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كسا أسامة بن زيد حلّة حرير، فخرج فيها، فقال: مهلاً يا أسامة، إنّما يلبسها من لا خَلاق له، فاقسمها بين نسائك(3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل .

ص: 467


1- الوشي : ضرب من الثياب معروف، ويقال : هو الذي نسج على لونين . وقيل : - كما في القاموس - الوشي : نقش الثوب، ويكون من كل لون .
2- الحديث مرسل . وقد نقل في المعتبر اتفاق علمائنا على عدم جواز لبس الحرير إلا في حال الضرورة والحرب، وعلى بطلان الصلاة فيه، وإن اختلفوا في بعض أفراده ومصاديقه، وقد تقدم في كتاب الصلاة فراجع .
3- الحديث ضعيف.

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب.

5- حميد بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن (علیه السلام) عنه قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجَشِب(1) ويلبس الخشن ويتخشّع ؟! فقال : أما علمت أن يوسف (2)(علیه السلام) نبي ابن نبي ، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وإنّما احتاجوا إلى قِسْطِه، وإنّما يحتاج من الإمام في أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل، إنَّ اللّه لا يحرم طعاماً ولا شراباً من حلال، وإنّما حرم الحرام قل أو كثر، وقد قال اللّه عز وجل: (قل من حرَّم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ).

6 - محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج ، ويكره لباس ،الحرير، ولباس القَسِّي (3) الوَشْي ، ويكره لباس المِيثَرة الحمراء، فإنّها ميثرة إبليس (4).

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام.

9-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ،عن العباس بن موسى، عن أبيه قال: سألته عن الأبريسم والقزّ؟ قال : هما سواء (5).

ص: 468


1- الجَشِب - كما في النهاية - الغليظ الخشن من الطعام.
2- لعل لبس الحرير والذهب لم يكن محرماً في شرعه .(علیه السلام) . والحديث ضعيف على المشهور.
3- القس - كما في القاموس - موضع بين العريش والفرما من أرض مصر، منه الثياب القسية، وقد يكسر، أو هي القرية فأبدلت الزاي .
4- الحديث مجهول والمشهور بين أصحابنا جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير، وإن كان يظهر من ابن البراج المنع منه .
5- الحديث ضعيف.

10 - عنه ، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتّان .

11 - عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل الحسن بن قياما أبا الحسن (علیه السلام) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟ قال : لا بأس، وقد كان لأبي الحسن (علیه السلام) منه جباب(1)كذلك

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، وأما في الحر والبرد فلا بأس.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة - وأنا عنده ، سداها الأبريسم ،أيلبسها، وكان وَجَدَ البرد؟ فأمره أن يلبسها .

14 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال: إن كان فيه خَلْطُ فلا بأس.

باب تشمير الثياب

354 - باب تشمير الثياب (2)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه تبارك وتعالى : (وثيابك فطهِّر)(3)قال : فشمّر (4).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ عليّاً (علیه السلام) كان عندكم ، فأتى بني ديوان واشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب،

ص: 469


1- جمع جبة .
2- تشمير الثياب : رفع أطرافها لئلا تلامس الأرض أو تقصيرها .
3- المدثر / 4
4- الحديث حسن، وقد نقل تفسير: فطهر، بفقصر عن طاووس في مجمع البيان، قال: وروي ذلك عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة. كما أورد تفسيره بفشمر في آخر كلامه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، لأن تشمير الثياب طهور لها .

والإزار إلى نصف الساق، والرّداء من بين يديه إلى ثدييه، ومن خلفه إلى أليتيه، ثمّ رفع يده إلى السماء، فلم يزل يحمد اللّه على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال : هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم، ولو فعلناه لقالوا ،مجنون، ولقالوا : مُرائي، واللّه تعالى يقول : (وثيابك فطهّر) ، قال : وثيابك ارفعها ولا تجرها، وإذا قام قائمنا كان هذا اللّباس (1).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن عبد اللّه بن يعقوب عن عبد اللّه بن هلال قال : أمرني أبو عبد اللّه (علیه السلام) أن أشتري له إزاراً ، فقلت له : إنّي لست أصيب إلا واسعاً؟ قال : اقطع منه وكُفّه ، قال : ثمّ قال : إِنَّ أَبي قال : وما جاوز الكعبين ففي النار(1).

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب مثله .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن (علیه السلام) أيام حبس ببغداد قال : قال لي أبو الحسن (علیه السلام) : إنَّ اللّه تعالى قال لنبيه (صلّی اللّه علیه وآله) : (وثيابك فطهّر ) ، وكانت ثيابه طاهرة، وإنّما أمره بالتشمير.

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) أن النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) أوصى رجلاً من بني تميم فقال له : إيّاك وإسبال الإزار والقميص، فإن ذلك من المَخيَلَة، واللّه لا يحبُّ المَخْيَلة (2).

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان، عن أبي حمزة رفعه قال نظر أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى فتى مرخ (3)إزاره، فقال : يا بنيَّ، أرفع إزارك، فإنّه أبقى لثوبك ، وأنقى لقلبك .

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) إذا لبس القميص، مدّ يده، فإذا

ص: 470


1- الحديث ضعيف. وقال الشهيد الأول في الذكرى يستحب قصر الثوب، فالقميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء إلى الإليين، وليرفع الثوب الطويل ولا يجر.
2- الحديث حسن. وقال في النهاية : خيلاء ومخيلة : أي كبر.
3- أي أرخاه وأسبله.

طلع (1)على أطراف الأصابع قطعه(2).

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن الصيقل قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : تريد أريك قميص عليّ (علیه السلام) الذي ضُربَ فيه، وأريك دمه؟ قال: قلت نعم فدعا به وهو في سفط فأخرجه ونشره، فإذا هو قميص كرابيس يشبه السنبلاني، فإذا موضع الجيب إلى الأرض وإذا الدّم أبيض شبه اللبن، شبه شطب السيف ، قال : هذا قميص عليّ (علیه السلام) الذي ضُرب فيه، وهذا أثر دمه، فشبّرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشيار، وشبّرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبراً(3).

9 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال : رأيت قميص عليّ (علیه السلام) الذي قُتل فيه عند أبي جعفر (علیه السلام)، فإذا أسفله اثنا عشر شبراً، وبدنه ثلاثة أشبار، ورأيت فيه نضح دم(4).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ، عن رجل، عن سلمة بيّاع القلانس قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السلام) ، إذ دخل عليه أبو عبد اللّه (علیه السلام)، فقال أبو جعفر (علیه السلام) : يا بني ، ألا تطهر قميصك ؟ فذهب، فظننا أنَّ ثوبه قد أصابه شيء، فرجع فقال : إنّه هكذا، فقلنا : جَعَلنا اللّه فداك ما لقميصه ؟ قال : كان قميصه طويلاً، وأمرته أن يقصر، إنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول : (وثيابك فطهر) (5).

11 - عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم قال : نظر أبو عبد اللّه (علیه السلام) إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض، فقال: ما هذا ثوب طاهر (6).

12 - عنه ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: في

ص: 471


1- أي زاد وطال.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف على المشهور والسنبلاني - كما في القاموس - السابغ الطول، أو منسوب إلى بلد بالروم. وقوله : فشرت :بدنه : أي قست بشبر اليد عرض الثوب، والمراد بأسفله : طوله .
4- الحديث صحيح.
5- الحديث ضعيف.
6- الحديث صحيح ، ولعله كناية عن كونه في معرض التنجس بملاقاته لما على الأرض من النجاسات لمكان طوله المفرط .

الرّجل يجرُّ ثوبه ، قال : إنّي لأكره أن يَتَشَبّه بالنّساء.

13 - عنه ، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، ، فدعا بأثواب فذرع منه ، فعمد إلى خمسة أذرع فقطعها، ثمّ شبّر عرضها ستّة أشبار، ثمّ شقّه وقال : شدُّوا ضِفّته (1)، وهَدّبوا (2)طرفيه .

باب القول عند لباس الجديد

355 - باب القول عند لباس الجديد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يلبس الثوب الجديد؟ قال: يقول: اللّهمّ اجعله ثوب يُمن وتُقي وبَرَكة، اللّهمَّ ارزقني فيه حسن عبادتك، وعملاً بطاعتك، وأداء شكر نعمتك، الحمد اللّه الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمّل به في الناس.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : علّمني رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) - إذا لبست ثوباً جديداً - أن أقول: «الحمد لله الذي كساني من اللّباس ما أتجمّل به في الناس، اللّهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك، وأعمر فيها مساجدك» فقال : يا عليُّ، من قال ذلك، لم يتقمّصه حتّى يغفر اللّه له .

وفي نسخة أخرى - : لم يُصِبْه شيء يكرهه(3).

3-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن الحسن بن أبي عثمان، عن خالد الجوّان قال : سمعت أبا الحسن موسى (علیه السلام) يقول : قد ينبغي لأحدكم إذا لبس الثوب الجديد أن يمر يده عليه ويقول: «الحمد للّه الذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمّل به في الناس، وأتزيّن به بينهم».

4 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال: من قرء (إنّا أنزلناه) ، ثنتين وثلاثين مرَّة في إناء جديد، ورشّ به ثوبه الجديد إذا لبسه. لم يزل يأكل في سَعَة ما بقي منه سِلْكُ(4)

ص: 472


1- المراد بالضفة هنا الطرف. أي خيطوها جيداً.
2- قال في القاموس : الهُدْب : خَمَلُ الثوب . وهدب الثوب : قطعه. وقال في النهاية : هُدْبُ الثوب: طرف الثوب مما يلي طُرّته .
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف .

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا كسا اللّه تعالى المؤمن ثوباً جديداً، فليتوضأ، وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب، وآية الكرسيّ، وقل اللّه هو أحد، وإنا أنزلناه، ثمّ ليحمد اللّه الذي ستر عورته، وزيّنه في الناس، وليكثر من قول : (ولا حول ولا قوةَّ إلا باللّه ) فإنّه لا يعصي اللّه فيه، وله بكلِّ سِلْك فيه مَلَك يقدِّس له، ويستغفر له، ويترحّم عليه (1).

6 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسين النيسابوري، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الريان، عن يونس، عن عمر بن يزيد قال : أردت الدُّخول على أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فلبست ثيابي، ونشرت طيلساناً جديداً كنت معجباً به، فزحمني جَمَل في بعض الطريق فتمزّق من كل وجه، فاغتممت لذلك، فدخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فنظر إلى الطيلسان فقال لي : مالي أراك منهتكاً؟ فأخبرته بالقصّة ، فقال : يا عمر، إذا لبست ثوباً جديداً فقل: ( لا إله إلا اللّه ، محمّد رسول اللّه )، تبرء من الآفة ، وإذا أحببت شيئاً ، فلا تكثر من ذكره، فإنَّ ذلك ممّا يَهُدُّك، وإذا كانت لك إلى رجل حاجة فلا تشتمه من خلفه، فإن اللّه يوقع ذلك في قلبه (2).

باب لبس الخَلَقان

356 - باب لبس الخَلَقان (3)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء، وابتذال ثوب الصون، وإلقاء النوى .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما أدنى ما يجيىء من الإسراف؟ قال : ابتذالك ثوب صَوْنك، وإهراقك فضل إنائك، وأكلك التمر ورميك بالنوى ههنا وههنا.

3-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الفضل بن كثير المدائني ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: دخل عليه بعض

ص: 473


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث مجهول.
3- قال في القاموس : الخَلَق : البالي، الجمع: الخلقان.

أصحابه، فرأى عليه قميصاً فيه قبّ (1)قد رقعه، فجعل ينظر إليه ، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): مالك تنظر ؟ فقال : قبّ ملقى في قميصك ، قال : فقال لي : اضرب يدك إلى هذا الكتاب فاقرء ما فيه ، وكان بين يديه كتاب أو قريب منه ، فنظر الرّجل فيه فإذا فيه: «لا إيمان لمن لا حياء له ، ولا مال لمن لا تقديرله ولا جديد لمن لا خَلَقَ له » (2).

باب العمائم

357 - باب العمائم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو مَنَّ إلّا نفسه(3).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن أبي الحسن (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ : (مسوِّمين) (4)؟ قال : العمايم، اعتمَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرئيل فَسَدَ لها من بين يديه ومن خلفه (5).

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كانت على الملائكة العمايم البيض المُرْسَلَةُ يوم بدر (6).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسين بن عليّ العقيلي، عن عليّ بن أبي عليّ اللّهبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عمّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عليّاً (علیه السلام) بيده ، فَسَدَ لها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ، ثمّ قال : أدْبِر، فأدْبَرَ ، ثمّ قال : أقبل فَأَقْبَلَ ، ثمّ قال : هكذا تيجان الملائكة (7).

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال :

ص: 474


1- القبّ - كما في القاموس - ما يدخل في جيب القميص من الرقاع .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من . . . ، ح 54 .
4- آل عمران/ 125 والآية : بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُمْدِدْكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين والسيماء العلامة. قيل : صبروا يوم بدر فأيدوا بالملائكة، ولم يصبروا يوم أحد فلم تشهد معهم الملائكة .
5- الحديث صحيح.
6- الحديث ضعيف.
7- الحديث مجهول.

قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) العمايم تيجان العرب(1).

وروي : أنَّ الطابقيّة (2)عِمَّةُ إبليس لعنه اللّه .

6 - أبو عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه عن عليّ بن الحكم رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من خرج من منزله معتمّاً تحت حنكه يريد سفراً، لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه(3).

7-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من أعتم فلم يُدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومَنَّ إلا نفسه (4).

باب القَلانس

358 - باب القَلانس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يلبس القلانس اليمنيّة، والبيضاء، والمضرّبة (5)، وذات الاذنين في الحرب، وكانت عمامته السحاب، وكان له برنس يَتَبَرْنَس به (6).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : يلبس قلنسوة بيضاء مضربة، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أذنان .

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : اعمل لي قلانس بيضاء ، ولا تكسرها ، فإنّ السيّد مثلي لا يلبس المكسّر.

ص: 475


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الطابقية : لعلها العمامة بدون حنك .
3- الحديث مرسل .
4- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
5- قال في الصحاح : ضرب النجاد المضربة إذا خاطها.
6- الحديث ضعيف على المشهور ، والبرنس - كما في النهاية - كل ثوب رأسه منه ملتزق به من درّاعة أو جبّة أو ممطر أو غيره وقال الجوهري : هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : اتّخذ لي قلنسوة ولا تجعلها مصبغة (1) فإنّ السيّد مثلي لا يلبسها - يعني لا تكسرها ..

باب الإحتذاء

359 - باب الإحتذاء

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : استجادة الحذاء وقاية للبدن ، وعَوْنُ على الصلاة والطهور(2).

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام): قال : أول من اتخذ النعلين إبراهيم (علیه السلام)(3)

3 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من اتّخذ نعلاً فليَسْتَجِدْها (4).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا تحتذوا الملس، فإنها حذاء فرعون، وهو أول من اتخذ الملس(5).

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّي لأمقت الرّجل لا أراه مُعَقِّبَ النعلين(6).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبد اللّه بن عثمان، عن رجل، عن منهال قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) وعليّ نعل ممسوحة، فقال:

ص: 476


1- أي سابغة، وهي الواسعة الطويلة .
2- الحديث ضعيف على المشهور. وقد ذكر الشهيد الأول في الدروس استحباب إجادة الحذاء.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف على المشهور. قوله (علیه السلام): فَلْيَسْتَجِدْها : أي فلينتقها جيدة .
5- الحديث ضعيف والملس : من الملاسة وهي تساوي الوسطين مع الطرف في الدقة. وفي بعض النسخ : الملسن: يعني دقيقة على شكل اللسان . وقال الشهيد الأول في الدروس: يكره النعال الملس والممسوحة، بل ينبغي المخصرة، ولا يترك تعقيب النعل .
6- معقِّب النعلين: أي لهما نتوء من العقب من فوق أو من تحت .

هذا حذاء اليهود، فانصرف منهال فأخذ سكّيناً فخصّرها (1)بها .

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بن أبي عبد اللّه، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري قال: حدَّثني إسحاق الحذاء قال: أرسل إليَّ أبو عبد اللّه (علیه السلام) - وتحن بمنى - : أيتني ومعك كنفك (2)، قال : فأتيته في مضربه، فسلمت عليه، فردَّ عليّ وأوما إلى أن أجلس، فجلست ثمّ تناول نعلاً جديداً فرمى بها إليَّ ، فلما أردت أن أذهب قلت : جُعِلْتُ فداك، لو وهبت لي هذه النعل وكنت أحذوا (3)عليها، فرمى إليَّ بالفرد الآخر فقال: واحدة، أي شيء تنفعك ، قال : وكانت معقبة مخصرة من وسطها لها قبالان (4) ولها رؤوس، فقال : هذا حذو النبي (صلّی اللّه علیه وآله) (5).

8-عنه قال : حدَّثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذّاء، عن محمّد بن الفيض من تيم الرَّباب قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنّي لأمقت الرّجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة، أما إنّ أوّل من غيّر حذو رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فلان، ثمّ قال : ما تسمّون هذا الحذو؟ قلت الممسوح قال : هذا الممسوح (6).

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سويد قال : نظر إلي أبو الحسن (علیه السلام) وعليّ علان ممسوحتان ، فأخذهما وقلَّبهما ، ثمّ قال لي : أتريد أن تهود؟ قال: قلت: جُعِلْتُ فِداك ، إنما وهبهما لي إنسان، قال: فلا بأس.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه كره عقد شراك النعل (7)، وأخذ نعل أحدهم وحلَّ شراكها.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أبي يطيل ذوائب نعليه .

ص: 477


1- أي جعل لها خصراً وهو وسطها.
2- أي وعاؤك الذي تضع فيه آلات حرفتك .
3- أي اصنع حذوها، أي مثالها.
4- القِبال - كما في النهاية - : زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين.
5- الحديث مجهول
6- الحديث مجهول
7- الشراك - كما في النهاية - أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . وقال الشهيد الأول رحمه اللّه في الدروس يكره عقد الشراك، وينبغي القبالان.

12 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن أبي عمران عن رجل، عن أبي عبد اللّه أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه نظر إلى نعل شراكها معقودة، فتناولها أبو عبد اللّه (علیه السلام) فحلّها، ثمّ قال : لا تعقد .

13 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت أمشي مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فانقطع شسع نع- نعله، فأخرجت من كمي شسعاً فأصلح به نعله ، ثمّ ضرب يده على كتفي الأيسر وقال : يا عبد الرحمن بن كثير، من حمل مؤمناً على شسع نعله حمله اللّه عزّ وجلَّ على ناقة دمكاء (1) حين يخرج من قبره حتّى يقرع باب الجنّة (2).

14 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال كنّا نمشي مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) وهو يريد أن يعزّي ذا قرابة له بمولود له، فانقطع شسع نعل أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فتناول نعله من رجله ثمّ مشى حافياً، فنظر إليه ابن أبي يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشع منها وناوله أبا عبد اللّه (علیه السلام) ، فأعرض عنه كهيئة المغضب، ثمّ أبى أن يقبله ، ثمّ قال: ألا إن صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها، فمشي حافياً حتّى دخل على الرّجل الذي أتاه ليعزّيه (3).

15 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : كنت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فدخل على رجل فخلع نعله، ثمّ قال : اخلعوا نعالكم، فإنَّ النعل إذا خُلِعَت استراحت القَدَمان .

باب ألوان النّعال

360 - باب ألوان النّعال

1 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه نظر إلى بعض أصحابه وعليه نعل سوداء ، فقال : مالك وللنعل السوداء، أما علمت أنّها تضرُّ بالبصر، وترخي الذكر، وهي بأغلى الثمن من غيرها، وما لبسها أحد إلّا اختال فيها (4).

ص: 478


1- قال في القاموس : بَكْرَةً دموك : صلبة، أو سريعة المر، أو عظيمة يسقى بها على السانية
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث صحيح .
4- الحديث مرسل وقد نص الشهيد الأول في الدروس على كراهة النعل السوداء .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) وفي رجلي نعل سوداء، فقال يا حنان مالك وللسوداء، أما علمت أن فيها ثلاث خصال: تضعف البصر، وترخي الذكر، وتورث الهم [ ومع ذلك من لباس الجبارين]؟ قال: فقلت : فما ألبس من النعال؟ قال : عليّك بالصفراء، فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر، وتشدّ الذكر، وتدرء الهم ، وهي مع ذلك من لباس النبيّين (1).

3-محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن السيّاري، عن أبي سليمان الخواص، عن الفضل بن دكين، عن سدير الصيرفي :قال : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) وعلي نعل بيضاء، فقال: يا سدير، ما هذه النعل ، أَحْتَذَيْتها على عِلم؟ قلت: لا واللّه، جُعِلْتُ فِداك ، فقال : من دخل السوق قاصداً لنعل بيضاء لم يبلها حتّى يكتسب مالاً من حيث لا يحتسب، قال أبو نعيم : أخبرني سدير أنّه لم يبل تلك النعل حتّى اكتسب مائة دينار من حيث لا يحتسب (2).

4 - أبو عليُّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن بريد بن محمّد الغاضري، عن عُبيد بن زرارة قال : رآني أبو عبد اللّه (علیه السلام) وَعليُّ نعل سوداء، فقال: يا عُبيد، ما لَكَ وللنعل السوداء، أما علمت أن فيها ثلاث خصال: ترخي الذكر، وتضعف البصر، وهي أغلى ثمناً من غيرها، وأنَّ الرّجل ليلبسها وما يملك إلا أهله وولده، فيبعثه اللّه جباراً(3).

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي البختريّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من لبس نعلاً صفراء كان في سرور حتّى يبلها (4).

6 - عنه ، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من لبس نعلاً صفراء لم يزل بنظر في سرور ما دامت عليه، لأنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يقول(5): «صفراء فاقع لونُها تسر الناظرين».(6)

7-محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن

ص: 479


1- الحديث ضعيف على المشهور ، وقد نص الشهيد الأول في الدروس على استحباب النعل الصفراء.
2- الحديث ضعيف. ويدل على استحباب البيضاء من النعل .
3- الحديث مجهول.
4- الحديث ضعيف .
5- البقرة/ 69. فاقع : خالص، صافٍ، والفُقُوع - في الصفرة - نظير النُصُوع في البياض تَسُرّ : تُعجب.
6- الحديث مرسل .

سماعة، عن داود الحذّاء، عن عبد الملك بن بحر صاحب اللّؤلؤ قال : من أراد لبس النعل فوقعت له صفراء إلى البياض لم يعدم مالاً وولداً، ومن وقعت له سوداء لم يعدم غمّاً وهمّاً.(1)

باب الخف

361 - باب الخف

1-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ، عن سلمة بن أبي حبّة ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لبس الخفّ يزيد في قوَّة البصر(2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن العوسي، عن أبي جعفر المسلي، عن سليمان بن سعد، عن منيع قال : قال أبو جعفر (علیه السلام): لبس الخفّ أمان من السِلّ.(3).

3-عنه ، عن بعض أصحابنا، عن مبارك غلام العقرقوفي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إدمان لبس الخفّ أمان من السّل (4).

4 - عنه ، عن بعض من ذكره، عن محمّد بن سنان، عن داود الرّقي قال : خرجت مع أبي عبداللّه (علیه السلام) إلى يَنبُع، فلمّا خرج، رأيت عليه خفّاً ،أحمر فقلت له : جُعِلْتُ فداك، ما هذا الخفّ الأحمر الذي أراه عليك؟ فقال : خف اتّخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر، وأَحْمَلُ له، قلت: فَأتخِذُها وألْبَسُها؟ قال: أمّا في السفر فنعم، وأما في الحضر فلا تعدلنّ بالسواد شيئاً(5).

5-محمّد بن يحيى ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان، عن زياد بن المنذر قال : دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) وعليّ حُفَّ مقشور ، فقال: يا زياد، ما هذا الخفّ الذي أراه عليك؟ قلت: خفَّ اتّخذته ، فقال : أما علمت أنّ البيض من الخفاف - يعني المقشورة - من لباس الجبابرة، وهم أوّل من اتّخذها والحُمْرَ من لباس الأكاسرة، وهم أوّل من اتّخذها،

ص: 480


1- الحديث مجهول .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث مجهول والسل مرض يصيب الرئتين. ويدل الحديث كسابقه على استحباب لبس الخف، وقد نص عليه الأصحاب.
4- الحديث مرسل مجهول.
5- الحديث ضعيف على المشهور. وهو مخصوص بخصوص النعل الأسود فيكون مستثنى من عموم كراهة لبس السواد كالعمامة وغيرها .

والسودَ من لباس بني هاشم وسُنَة(1).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ البغدادي (2)، عن أبي الحسن الضرير عن أبي سلمة السرَّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إدمان الخف يقي مِينَةَ السُّوء(3).

باب السنّة فى لبس الخُفّ والنعل وخلعهما

362۔ باب السنّة فى لبس الخُفّ والنعل وخلعهما

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين، ولبس اليمين قبل اليسار (4).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا لبست نعلك أو خفّك، فابدء باليمين، وإذا خلعت فابدء باليسار.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله، فليلبس اليمين قبل اليسار، وإذا خلعها، فليخلع اليسرى قبل اليمني .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تمشِ في حذاء واحد، قلت: ولم؟ قال : لأنّه إن أصابك مسّ من الشيطان لم يكد يفارقك إلّا ما شاء اللّه (5).

ص: 481


1- الحديث ضعيف على المشهور ، وقد نص الشهيد في الدروس على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور.
2- هو أبو الحسن ابن خليد - على الظاهر .
3- الحديث ضعيف .
4- الحديث صحيح . وقد نص الشهيد في الدروس على استحباب البدأ بلبس الخف في اليمنى جالساً والبدأ بخلعه باليسار.
5- قال الشهيد الأول رحمه اللّه في كتاب الذكرى يكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح، وفي طرق الأصحاب، وفي بعضها لإصلاح الآخر، مع الرواية عن النبي (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتّى يصلحها . أقول : ولا بد من تقييده وأمثاله بعدم الضرورة. وربما حمل بعض الأصحاب هذا الحديث وأمثاله على التقية، لوجود ذلك في روايات العامة، واللّه العالم .

5- عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من مشى في حذاء واحد فأصابه مسّ من الشيطان، لم يَدَعُهُ إلّا ما شاء اللّه .

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) عن عليّ (علیه السلام) أنّه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى، لا يرى بذلك بأسأ(1).

باب الخواتيم

363 - باب الخواتيم

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان خاتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من وَرِق(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان ومعاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان خاتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من ورق، قال: قلت له : كان فيه فصّ؟ قال : لا(3).

3-أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) [قال : ] من السُنّة لبس الخاتم .

4-محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة قال الفصَّ مُدَوّر ، وقال : هكذا كان خاتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لأمير المؤمنين (علیه السلام) : لا تختم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة (4).

ص: 482


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- قال الشهيد في الدروس : يستحب التختم بالورق في اليمين ويكره في اليسار، وليكن الفص مما الكف، ويكره التختم بالحديد. أقول : والورق الفضة.
3- الحديث صحيح .
4- وما دل عليه الحديث من حرمة التختم بالذهب، بل مطلق لبسه للرجال هو ما أجمع عليه أصحابنا رضوان اللّه علیهم .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): لا تختّموا بغير الفضّة، فإنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : ما طَهُرَت كفٌّ فيها خاتم حديد (1).

7-أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاج المدائني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب.

8-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه اللّه (علیه السلام) أنّه سأله عن التختم في اليمين، وقلت : إنّي رأيت بني هاشم يتختّمون في أيمانهم؟ فقال : كان أبي يتختّم في يساره، وكان أفضلهم وأفقههم (2).

9 - عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى (علیه السلام) عن الخاتم يلبس في اليمين؟ فقال : إن شئت في اليمين، وإن شئت في اليسار.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطية، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما تختم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إلا يسيراً حتّى تركه (3).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) كان يتختم في يمينه .

12 - وبهذا الإسناد قال : كان عليّ والحسن والحسين صلوات اللّه علیهم يتختّمون في أيسارهم (4).

13 - الحسين بن محمّد، عن معلی بن محمّد، عن الوشّاء، عن مثنّى الحنّاط، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان الحسن والحسين (علیه السلام) يتختّمان في يسارهما (5).

14 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي

ص: 483


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث مجهول. وقد حمل ما تضمنه الحديث وغيره من التختم باليسار على التقية، أو على بعض الوجوه الأخرى فراجع مرآة العقول للمجلسي 355/22 .
3- في بعض النسخ: حتّى مات بدل حتّى تتركه، وهذا يؤيد أن المراد بالترك موته (صلّی اللّه علیه وآله
4- الحديثان ضعيفان على المشهور ويحتملان التقية، لما اشتهر في رواياتنا من أن معاوية هو الذي سنَّ ذلك .
5- الحديثان ضعيفان على المشهور ويحتملان التقية، لما اشتهر في رواياتنا من أن معاوية هو الذي سنَّ ذلك .

نصر، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان الحسن والحسين (علیه السلام) يتختمان في يسارهما(1).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ عليُّ بن الحسين (علیه السلام) كان يتختم في يمينه

16 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ عن العرزمي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يتختم في يمينه.

17 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : قوموا خاتم أبي عبد اللّه (علیه السلام) فأخذه أبي منهم بسبعة، قال: قلت: بسبعة دراهم؟ قال: بسبعة دنانير (2).

باب العقيق

364 - باب العقيق

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (علیه السلام) قال : العقيق ينفي الفقر ولبس العقيق ينفي النفاق.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن الرضا (علیه السلام) قال: من ساهم (3)بالعقيق كان سهمه الأوفر.

3-عنه ، عن محمّد بن عليّ ،عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم التنوكي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : تختّموا بالعقيق فإنّه مبارك ، ومن تختّم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى (4).

4 – عنه، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن فضيل بن عثمان، عن ربيعة الرأي قال : رأيت في يد عليُّ بن الحسين (علیه السلام) فصَّ عقيق، فقلت: ما هذا الفص؟ فقال : عقيق رومي، وقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من تختّم بالعقيق قُضِيَت حوائجه (5).

ص: 484


1- الحديث مجهول .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- ساهم: - هنا - يراد بها اقترع، والمساهمة : القرعة .
4- الحديث ضعيف، والظاهر أن المراد بالتنوكي : التنوخي في كتب الرجال.
5- الحديث ضعيف .

5- عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : العقيق أمان في السفر(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا (علیه السلام) قال : كان أبو عبد اللّه (علیه السلام) يقول : من اتخذ خاتماً فصه عقيق، لم يفتقر، ولم يُقضَ له إلا بالتي هي أحسن(2).

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سيابة بن أيوب، عن محمّد بن الفضل، عن عبد الرحيم القصير قال : بعث الوالي إلى رجل من آل أبي طالب في جناية، فمرَّ بأبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فقال : أتبعوه بخاتم عقيق، فأتي بخاتم عقيق، فلم ير مكروهاً(3).

8-عنه ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : شكا رجل إلى النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) أنّه قُطِعَ عليه الطريق، فقال (صلّی اللّه علیه وآله) : هلا تختّمت بالعقيق فإنّه يحرس من كلّ سوء (4).

باب الياقوت والزُمُرُّد

365 - باب الياقوت والزُمُرُّد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليُّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرّضا (علیه السلام) قال : كان أبو عبد اللّه (علیه السلام) يقول : تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر (5).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عن أبيه، عن جده (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : تختّموا باليواقيت فإنها تنفي الفقر (6).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن رجل من أصحابنا وهو الحسن بن عليُّ بن الفضل - ويلقب سكباج - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الأنزال، وكان يقوم ببعض أمور الماضي (علیه السلام) قال : قال لي يوماً، وأملى عليّ من كتاب: التختّم

ص: 485


1- الحديث مرفوع .
2- الحديث مجهول.
3- الحديث مجهول.
4- الحديث مرفوع .
5- الحديث مجهول.
6- الحديث مجهول.

بالزُّمرد يُسْرٌ لا عُسْرَ فيه (1).

4 - سهل بن زياد، عن الدّهقان عبيد اللّه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : سمعته يقول : تختّموا باليواقيت فإنّها تنفي الفقر(2).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : يُسْتَحبّ التختّم بالياقوت(3).

باب الفيروزج

366 - باب الفيروزج

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من تختّم بالفيروزج لم يفتقر كفّه (4).

2 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن سهل، عن الحسن بن عليّ بن مهران قال : دخلت على أبي الحسن موسى (علیه السلام) وفي إصبعه خاتم فصّه فيروزج ، نَقْشُه : «اللّه المَلِكُ»، فأدمت النظر إليه ، فقال : مالك تديم النظر إليه؟ فقلت : بلغني أنه كان لعليُّ أمير المؤمنين (علیه السلام) خاتم فصّه فيروزج نَقْشُهُ : «اللّه المَلِكُ»، فقال: أتعرفه ؟ قلت : لا، فقال: هذا هو تدري ما سببه؟ قلت: لا، قال: هذا حجر أهداه جبرئيل (علیه السلام) إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فوهبه رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لأمير المؤمنين (علیه السلام) ، أتدري ما اسمه؟ قلت: فيروزج، قال هذا بالفارسية فما اسمه بالعربية؟ قلت: لا أدري ، قال : اسمه الظَّفَر (5).

باب الجزع اليماني والبَلّور

367 - باب الجزع(6) اليماني والبَلّور

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن عبيد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن [عليُّ بن] الحسين، عن أبيه، عن جدِّه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام)

ص: 486


1- الحديثان ضعيفان على المشهور.
2- الحديثان ضعيفان على المشهور.
3- الحديث حسن أو موثق .
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف.
6- قال صاحب القاموس : الجزع - ويكسر - الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض تشبه به الأعين، والتختم به يورث الهم والحزن، والأحلام المفزعة، ومخاصمة الناس.

تختّموا بالجزع اليماني، فإنّه يَرُدُّ كيد مَرَدَة الشياطين(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الريان، عن عليّ بن محمّد المعروف بابن وهبة العبسي - وهي قرية من قرى واسط - يرفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: نِعمَ الفصّ البِلّور (2).

باب نقش الخواتيم

368 - باب نقش الخواتيم

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان نقش خاتم النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) : «محمّد رسول اللّه»، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين (علیه السلام): «اللّه المَلِك»، وكان نقش خاتم أبي (علیه السلام) : «العزّة اللّه »(3).

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن يونس بن ظبيان؛ وحفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قالا : قلنا : جُعِلْنا فداك، أيكره أن يكتب الرّجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه ؟ فقال : في خاتمي مكتوب : «اللّه خالق كل شيء»، وفي خاتم أبي محمّد بن عليّ (علیه السلام) وكان خير محمّدي رأيته بعيني : «العزّة اللّه»، وفي خاتم عليّ بن الحسين (علیه السلام) : «الحمد للّه العليّ العظيم، وفي خاتم الحسن والحسين (علیه السلام): «حسبي اللّه »، وفي خاتم أمير المؤمنين (علیه السلام) : «اللّه الملك ». (4)

3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عبد اللّه بن محمّد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : مرَّ بي معتب ومعه خاتم فقلت له : أي شيء هذا؟ فقال : خاتم أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فأخذت لأقرء ما فيه، فإذا فيه: «اللّهم أنت ثقتي، فقِني شر خلقك» (5).

4 - عنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كنت عند أبي الحسن الرضا (علیه السلام)، فأخرج إلينا خاتم أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، وخاتم أبي الحسن (علیه السلام)، وكان على خاتم أبي عبد اللّه (علیه السلام) : «أنت ثقتي فاعصمني من الناس»، ونَقشُ خاتم أبي الحسن (علیه السلام):حسبي اللّه»، وفيه وردة وهلال في أعلاه (6).

ص: 487


1- الحديث ضعيف .
2- الحديث مجهول.
3- الحديث صحيح.
4- الحديث حسن أو موثق .
5- الحديث موثق .
6- الحديث صحيح .

5- عنه ، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن نقش خاتمه وخاتم أبيه (علیه السلام) ؟ قال : نقش خاتمي : «ما شاء اللّه، لا قوة إلّا باللّه»، ونقش خاتم أبي: «حسبي اللّه»، وهو الذي كنت أتختّم به(1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: كان على خاتم عليّ بن الحسين (علیه السلام) : «خَزِيَ وشَقِي قاتل الحسين بن عليّ (علیه السلام)(2).

7 - سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن واصل بن سليمان، عن عبد اللّه بن سنان قال : ذكرنا خاتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) فقال : تحبُّ أن أريكه ؟ فقلت: نعم، فدعا بحقّ مختوم، ففتحه وأخرجه في قطنة، فإذا حلقة فضّة، وفيه فص أسود عليه مكتوب سطران : «محمّد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : ثمّ قال : إِنَّ فصَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) أسود(3).

8-سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (علیه السلام) قال: قلت له : إنّا روينا في الحديث أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان يستنجي وخاتمة في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (علیه السلام)، وكان نقش خاتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): «محمّد رسول اللّه قال: صدقوا قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال : إنَّ أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى، قال: فَسَكَتُ، فقال: أتدري ما كان نقش خاتم آدم (علیه السلام)؟ فقلت : لا ، فقال: «لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه، وكان نقش خاتم النبي (صلّی اللّه علیه وآله) : «محمّد رسول اللّه»، وخاتم أمير المؤمنين (علیه السلام) : «اللّه المَلِكُ»، وخاتم الحسن (علیه السلام): «العزّة لله»، وخاتم الحسين (علیه السلام) : «إنَّ اللّه بالِغُ أَمْرِه»، وعليّ بن الحسين (علیه السلام) خاتم أبيه(4) وأبو جعفر الأكبر خاتم جدّه الحسين (علیه السلام) ، وخاتم جعفر (علیه السلام) «اللّه ولتي وعصمتي من خلقه»، وأبو الحسن الأول (علیه السلام) : «حسبي اللّه» وأبو الحسن الثاني(5): «ما شاء اللّه لا قوّة إلّا باللّه»، وقال الحسين بن خالد : ومدَّ يده إليَّ وقال(6): خاتمي خاتم أبي (علیه السلام) أيضاً(7).

ص: 488


1- الحديث صحيح.
2- الحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف على المشهور
4- أي كان خاتمه خاتم أبيه (علیه السلام)، أو كان نقش خاتمه نقش خاتم أبيه
5- يعني نفسه (علیه السلام) وهو الإمام الرضا (علیه السلام).
6- أي كان له (علیه السلام) خاتمان خاتمه ونقشه ما ذكره (علیه السلام) آنفاً ، وخاتم أبيه موسى الكاظم (علیه السلام) ونقشه : حسبي اللّه . وكأن نقشي الخاتمين يتمم أحدهما الآخر.
7- الحديث ضعيف على المشهور.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من نقش على خاتمه اسم اللّه ، فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المُتَوَضًا .

باب الحُل--يّ

369 - باب الحُل--ي

1- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ فقال : كان عليّ بن الحسين (علیه السلام) يُحَلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، جميعاً عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ فقال: إنّه كان أبي (علیه السلام) ليحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة، فلا بأس به(2).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس(3).

4-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان نعل سيف رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وقائمته فضّة، وكان بين ذلك حلق من فضّة، ولبست درع رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضّة من بين يديها، وثنتان من خلفها (4).

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المثنّى، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ حلية سيف رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كانت فضّة كلّها، قائمته وقباعه (5).

ص: 489


1- الحديث صحيح . وقد قطع بعض أصحابنا كالشهيد الأول رحمه اللّه في كتاب الذكرى بحلية تزيين الأطفال ما لم يبلغوا بالذهب .
2- الحديثان صحيحان .
3- الحديثان صحيحان .
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- قال في القاموس : قبيعَة السيف : ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس(1).

8-حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: لم تزل النساء يلبسن الحُلى .

محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن أبان عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إِنَّ النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) تختّم في يساره بخاتم من ذهب، ثمّ خرج على الناس، وطفق الناس ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتّى رجع إلى البيت فرمی به فما لبسه

عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن المثنّى، ، عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله(2).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعيّ ،عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن سرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه (3)في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً ،فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس (4).

باب الفرش

370 - باب الفرش

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح،

ص: 490


1- قال الشهيد الأول في كتاب الدروس : لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء، وحلقة القصعة، وتحلية المرآة بها، وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة والأقرب تحريم المكحلة منها، وظرف الغالية، أما الميل فلا . وقد نقل رحمه اللّه في كتاب الذكرى عن العلامة في التذكرة القول بتحريم تحلية السيوف والمصاحف بالذهب إن انفصل منه شيء بالنار .
2- الحديث بسنده الأول ضعيف على المشهور وبسنده الثاني ضعيف.
3- يعني اقتناؤه للاستعمال.
4- الحديث ضعيف على المشهور، والمقصود المموه بماء الذهب.

عن أبي خالد الزيديّ ، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : دخل قوم على الحسين بن عليّ (علیه السلام) فقالوا: يا ابن رسول اللّه ، نرى في منزلك أشياء نكرهها، وإذا في منزله بُسُط ونمارق فقال (علیه السلام) : إنّا نتزوَّج النساء فنعطيهنَّ مهورهنَّ فيشترين ما شئن، ليس لنا منه شيء(1).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي مالك الجهني، عن عبد اللّه بن عطاء قال : دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) فرأيت في منزله بسطاً ووسائد وأنماطاً ومرافق (2) فقلت : ما هذا؟ فقال : متاع المرأة(3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن الفضل بن أبي العباس قال: قلت لأبي جعفر (علیه السلام): قول اللّه عزّ جلَّ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجِفَانٍ كالجَوَابِ (4)) ؟ قال : ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها تماثيل الشجر وشبهه .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان لعليّ بن الحسين (علیه السلام) وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها (5).

5-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن الحسن الزيات قال : دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) في بيت منجّد، ثمّ عدت إليه من الغد وهو في بيت ليس فيه إلّا حصير، وعليه قميص غليظ، فقال: البيت الذي رأيته ليس بيتي، إنّما هو بيت المرأة، وكان أمس يومها (6).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه ، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن أبي الجارود قال: دخلت على أبي جعفر (علیه السلام) وهو جالس على متاع، فجعلت ألمس المتاع بيدي فقال : هذا الذي تلمسه بيدك أرْمَنِيّ (7)فقلت له : وما أنت والأرمني ؟ فقال : هذا متاع جاءت به أمُّ عليّ - امرأة له ، فلمّا كان من قابل دخلت عليه فجعلت ألمس ما

ص: 491


1- الحديث ضعيف.
2- المرافق : جمع المِرْفَقة وهي المخدة يرتفق عليها ويتكا.
3- الحديث مجهول.
4- سبأ / 13 . والمحاريب : جمع المحراب، قيل : هي بيوت الشريعة ، وقيل : غير ذلك . وتماثيل : يعني صوراً من نحاس وشبه وزجاج ورخام وإن اختلف فيما كانت تمثل وهل هي لحيوانات أو غيرها، والجفان: الصحاف كالحياض التي يجبى فيها الماء، ولمزيد من الاطلاع، راجع تفسیر مجمع البيان للطبرسي 382/8
5- الحديثان مجهولان
6- الحديثان مجهولان
7- نسبة إلى إرمينة، من أعمال بلاد الروم .

تحتي ، فقال : كأنّك تريد أن تنظر ما تحتك؟ فقلت : لا ، ولكن الأعمى يعبث، فقال لي : إنّ ذلك المتاع كان لأمّ عليُّ، وكانت ترى رأي الخوارج فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتتولى أمير المؤمنين (علیه السلام)، فامتنعت عليُّ، فلما أصبحتُ طلّقتها(1).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد اللّه بن المغيرة قال : سمعت الرضا (علیه السلام) يقول : قال قائل لأبي جعفر (علیه السلام) : يجلس الرّجل على بساط فيه تماثيل ؟ فقال : الأعاجم تعظمه، وإنّا لنمتهنه(2).

8-محمّد بن يحيى، عن العمر كي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن صلوات اللّه عليه عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير ومثله من الديباج، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاة والصلاة؟ فقال : يفرشه ، ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه (3).

باب النوادر

371 - باب النوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد بن صبيح قال: سألني شهاب بن عبد ربّه أن أستأذن له على أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فأعلمت ذلك أبا عبد اللّه (علیه السلام)، فقال: قل له : يأتينا إذا شاء ، فأدخلته عليه ليلاً، وشهاب مقنّع الرأس، فطرحت له وسادة فجلس عليها، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ألقِ قناعك يا شهاب، فإنّ القناع رِيَبةُ بالليل مَذَلّة بالنهار (4).

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : إذا ظهرت القلانس المترّكة ظهر الزنا (5).

ص: 492


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث صحيح والمعنى : إننا نستعمله على التحقير - كناية عن ترك الاستعمال - وغيرنا يستعمله على وجه التعظيم وامتهن الشيء : ابتذله .
3- الحديث صحيح. وقد استدل به بعض أصحابنا لجواز الاستعمالات المذكورة، ونقل عن المحقق تردده في ذلك، مستدلا بعمومات تحريم الحرير على الرجال والحديث حجة عليه، فيكون مخصصاً لتلك العمومات .
4- الحديث صحيح. ويدل على كراهة القناع مطلقا للرجل، ولكن الشهيد في الذكرى نص على استحبابه ليلا وكراهته نهارا، ولعله استند في هذا التفصيل إلى رواية عثر عليها هو.
5- الحديث ضعيف على المشهور والمتركة : يحتمل أن يكون مأخوذاً من الترك وهم الأتراك، أو من الترك، بمعنى أن يكون فيها زوائد في الطول والعرض فتحتاج إلى طي وكسر . أو غير ذلك .

3-عليُّ بن إبراهيم [ عن أبيه] عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان، عن دُرُست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السلام) أنّه كان يقول : طيّ الثياب راحتها، وهو أبقى لها .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه قال : خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن عليّ ، وكان ينزل بئر ميمون ، وعليّ ثوبان غليظان، فرأيت امرأة عجوزاً ومعها جاريتان فقلت يا عجوز، أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت : نعم، ولكن لا يشتريهما مثلك، قلت: ولم؟ قالت : لأنَّ إحداهما مغنّية، والأخرى زامرة، فدخلت على داود بن عیسی، فرفعني وأجلسني في مجلسي ، فلما خرجت من عنده ، قال لأصحابه : تعلمون من هذا؟ هذا عليُّ بن موسى، الذي يزعم أهل العراق أنه مفروض الطاعة .

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره لبس البُرْطُلَّة (1).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد بن عيسى قال : نظر أبو عبد اللّه (علیه السلام) إلى فراش في دار رجل فقال : فراش للرّجل وفراش لأهله وفراش لضيفه، وفراش للشيطان .

7-أبو عليُّ الأشعري عن بعض أصحابه، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من لبس السراويل من قعود وقي وجع الخاصرة (2).

8-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد عن عليّ القمي، عن أبيعبد اللّه (علیه السلام) قال: سعة الجرّبان ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام، ثمّ قال: أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد(3).

ص: 493


1- البُرطُلّة : قلنسوة طويلة، قيل إنها من زي اليهود
2- الحديث مرسل مجهول .
3- الحديث ضعيف على المشهور. وقال في القاموس جِرّبان القميص (بالكس) وبالضم): جيبه . وقال في الصحاح وجربان القميص أيضاً لبنته، فارسي معرب .

9-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن الحسين العلويّ قال : قال أبو الحسن (علیه السلام) : من مروءة الرّجل أن يكون دوابه سماناً، قال : وسمعته يقول : ثلاثة من المروءة فراهة الدابّة، وحسن وجه المملوك، والفرش السري (1).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يَكْسُه(2).

11 - سهل بن زياد، عن محمّد بن بكر ، عن زكريا المؤمن، عمّن حدثه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : اطووا ثيابكم بالليل، فإنّها إذا كانت منشورة لبسها الشيطان بالليل(3).

12 - سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه جبلة الكناني قال : استقبلني أبو الحسن (علیه السلام) وقد علّقت سمكة في يدي ، فقال : اقذفها، إنني لأكره للرجل السَّرِي أن يحمل الشيء الدني بنفسه ، ثمّ قال : إنكم قوم أعداؤكم كثيرة ، عاداكم الخَلْق، يا معشر الشيعة، إنّكم قد عاداكم الخلق، فتزينوا لهم بما قدرتم عليه (4).

باب الخِضَ-اب

372 - باب الخِضَ-اب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: دخلت على أبي الحسن (علیه السلام) وقد اختصب بالسواد فقلت: أراك قد اختضبت بالسواد؟ فقال : إنَّ في الخضاب أجراً ، والخضاب والتهيئة (5) ، ممّا يزيد اللّه عزَّ وجلَّ في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ لهنَّ التهيئة ، قال : قلت : بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشَّيْب؟ قال : أي شيء يزيد في الشيب، الشيب يزيد في كلّ يوم .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن الحكم، عن مسكين بن أبي الحكم ، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : جاء رجل إلى النبي (صلّی اللّه علیه وآله) فنظر إلى الشيب في لحيته ، فقال النبيُّ (صلّی اللّه علیه وآله) : نُورٌ، ثمّ قال : من شاب شَيْبة في الإسلام ، كانت له نوراً يوم القيامة، قال : فخضب الرّجل بالحنّاء، ثمّ جاء إلى النبي (صلّی اللّه علیه وآله) ، فلما رأى الخضاب قال : نُور وإسلام ،

ص: 494


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الأحاديث كلها ضعيفة على المشهور.
3- الأحاديث كلها ضعيفة على المشهور.
4- الأحاديث كلها ضعيفة على المشهور.
5- التهيّة والتهيئة : التزين وإصلاح الهيئة .

فخضب الرّجل بالسواد فقال النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) ،نور ،وإسلام وإيمان، ومحبّة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوّكم(1).

3 - أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى الوراق، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: دخل قوم على أبي جعفر (علیه السلام) فرأوه مختضباً بالسواد، فسألوه؟ فقال : إنّي رجل أحبُّ النساء ، وأنا أتصنّع لهنّ .

4 - أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح ، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: دخل قوم على الحسين بن عليّ صلوات اللّه عليهما فرأوه مختضباً بالسواد، فسألوه عن ذلك، فمدّ يده إلى لحيته ثمّ قال : أمر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) في غَزَاة غزاها أن يختضبوا بالسواد لِيَقْوَوا به على المشركين (2).

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن الأعور قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن خضاب اللحية والرأس، أمِنَ السُنّة؟ فقال : نعم : قلت : إنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه لم يختضب ؟ فقال : إنّما منعه قول رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): «إنّ هذه ستخصب من هذه».(3).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: في الخضاب ثلاث خصال: مَهْيَبَةٌ فى الحرب، ومحبّة إلى النساء، ويزيد في الباه .

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن خضاب الشعر ؟ فقال : قد خضب النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله)، والحسين بن عليّ وأبو جعفر (علیه السلام)، بالكَتَم(4)

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: خضب النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) ، ولم يمنع عليّاً (علیه السلام) إلّا ق-ول النبي (صلّی اللّه علیه وآله) : «تختضب هذه من هذه» ، وقد خضب الحسين وأبو جعفر (علیه السلام)(5).

ص: 495


1- الحديث مجهول.
2- الحديث مجهول
3- الحديث حسن . والمشار إليه بهذه الأولى لحيته الشريفة والمشار إليه بهذه الثانية جمجمته المقدسة . أو هامته .
4- الحديث حسن. والكتم : نبت يخلط بالوسمة ويختضب به . وقيل : هو الوسمة نفسها .
5- الحديث صحيح.

9 - أبو العباس محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبة الأسدي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن خضاب الشعر ؟ فقال : خضب الحسين وأبو جعفر صلوات اللّه عليهما بالحناء والكَتَم.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا جعفر (علیه السلام) يختضب بالحناء خضاباً قانياً (1).

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إياك ونصول الخضاب(2)فإنّ ذلك بؤس .

12 - عليُّ بن محمّد بن بندار؛ ومحمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن عبد اللّه بن ،مهران عن أبيه رفعه قال : قال النبي (صلّی اللّه علیه وآله): نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل اللّه ، إنَّ فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأذنين، ويجلو الغشاء ويجلو الغشاء عن البصر، ويلين الخياشيم، ويُطيب النكهة (3)، ويشدّ اللّثة، ويذهب بالغشيان ويُقلّ وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب وبراءة في قبره ويستحيى منه منكر ونكير(4).

باب السواد والوَسْمَة

373 - باب السواد والوَسْمَة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال : كنت مع أبي علقمة والحارث بن المغيرة وأبي حسّان عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، وعلقمة مختضب بالحناء، والحارث مختضب بالوسمة، وأبو حسّان لا يختضب ، فقال كل رجل منهم ما ترى في هذا رحمك اللّه؟ وأشار إلى لحيته، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ما أحسنه ، قالوا : كان أبو جعفر (علیه السلام) مختضباً بالوسمة؟ قال: نعم، ذلك حين تزوّج الثقفية، أخذته جواريها فخضبنه

ص: 496


1- أحمر قانٍ : أي شديد الحُمْرة .
2- نصول الخضاب : أي زواله عن الشعر.
3- النكهة : ريح الفم .
4- الحديث ضعيف

2 - عنه ، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الوسمة ؟ فقال : لا بأس بها للشيخ الكبير.

3 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر (علیه السلام) بمضغ علكاً ، فقال : يا محمّد، نقضت الوسمة أضراسي ، فمضغت هذا العلك لأشدّها، قال: وكانت استرخت فشدّها بالذهب(1).

4 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام): نَقَضَتْ أضراسي الوسمة .

5-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدَّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : قتل الحسين صلوات اللّه عليه وهو مختضب بالوسمة .

6 - عنه ، عن أبيه ، عن يونس، عن أبي بكر الحضرميّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الخضاب بالوسمة ؟ فقال : لا بأس قد قتل الحسين (علیه السلام) وهو مختضبٌ بالوسمة .

7-عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومَهَابَةٌ للعدوّ.

باب الخضاب بالحنّاء

374 - باب الخضاب بالحنّاء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحناء يزيد في يزيد في ماء الوجه، ويُكثر الشيب.

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : الحنّاء يُشعل الشيب.

ص: 497


1- الحديث صحيح. ويدل على أن الوسمة يضعف الأسنان، فما ورد من أن الخضاب بشد اللثة فمخصوص بالحناء، أو بالأمزجة البلغمية كما هو المجرّب فيهما ، ويدل على جواز تشبيك الأسنان بالذهب». مرآة المجلسي376/22 . هذا ويقول سيد المدارك رحمه اللّه : الأقرب عدم تحريم إتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف، وربط الأسنان بالذهب، واتخاذ الأنف منه .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (علیه السلام) مخضوباً بالحنّاء.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب، عن حريز، عن مولى لعليّ بن الحسين (علیه السلام) قال : سمعت عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما يقول : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : اختضبوا بالحنّاء، فإنّه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويُطيب الربح ، ويُسكّن الزوجة .

5- عنه ، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحناء يذهب بالسهك ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة، ويحسن الولد(1).

6 - عنه ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنّ لي فتاة قد ارتفعت علّتها؟ فقال : اخضب رأسها بالحنّاء، فإنَّ الحيض سيعود إليها قال : ففعلت ذلك، فعاد إليها الحيض.

باب جَزّ الشعر وَحَلْقه

375 - باب جَزّ الشعر وَحَلْقه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: ثلاث من عرفهنَّ لم يَدَعُهُنَّ : جز الشعر، وتشمير الثياب، ونكاح الإماء (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال لي: استأصل شعرك يقل درنه ودوابّه ووسخه وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك .

وفي رواية أخرى : ويستريح بدنك

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إنَّ أصحابنا يروون أنَّ حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مُثْلَة؟ فقال : كان أبو الحسن (علیه السلام) إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها: سايه ، فَحَلَق(3).

ص: 498


1- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام و ... ، صدرح .19 . والسَّهَك : ريح كريهة تنبعث من العرق.
2- الفقيه 3، 178 - باب النوادر ، ح 7 مرسلاً بتفاوت . والمراد بنكاح الإماء: وطؤهن.
3- الفقيه 2 ، 212 - باب نوادر الحج ، ح 17 . الحديث ضعيف على المشهور.

4-عليُّ بن محمّد رفعه قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنَّ الناس يقولون : إنَّ حلق الرأس مُثْلَه ؟ فقال : عمرة لنا ومُثْلَةٌ لأعدائنا(1).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال : حَجَمَني الحجام، فحلق من موضع النقرة ، فرآني أبو الحسن (علیه السلام) فقال : أي شيء هذا اذهب فاحلق رأسك ، قال : فذهبت وحلقت رأسي .

6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمّد (صلّی اللّه علیه وآله) مُشعرين (2)يعني الطمّ(3)

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّي لأحلق كلّ جمعة فيما بين الطَّلْية (4)إلى الطَّلية.

8-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك، ربّما كَثُر الشعر في قفاي، فيغمّني غمّاً شديداً؟ فقال لي: يا إسحاق، أما علمت أنَّ حلق القَفَا يَذْهَبُ بالغَم (5).

باب اتخاذ الشعر والفرق

376 - باب اتخاذ الشعر والفرق

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يكون له وَفْرة (6) أيفرقها أو يَدَعُها؟ فقال: يفرقها .

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال:

ص: 499


1- الفقيه 2 ، نفس الباب، ح 18 بتفاوت مرسلاً. والحديث مرفوع .
2- أي طويلي الشعر أو كثيري الشعر.
3- الطَمّ : الجز والاستئصال .
4- يعنى الإطلاء بالنورة.
5- الحديث ضعيف على المشهور.
6- قال في النهاية : الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن .

قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من اتّخذ شعراً فليحسن ولايته، أو ليجزَّه .

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن أيّوب بن هارون، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : أكان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يفرق شعره؟ قال: لا، إن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خَلَف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت: إنّهم يروون أنَّ الفَرْقَ من السنّة؟ [قال: من السنة]، قلت: يزعمون أنّ النبي (صلّی اللّه علیه وآله) فَرَقَ، قال : ما فرق النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله)، ولا كان الأنبياء (علیه السلام) تُمْسِكُ الشعر.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الفرق من السنّة؟ قال: لا، قلت: فهل فرق رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)؟ قال : نعم قلت كيف فرق رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وليس من السنة؟ قال : من أصابه ما أصاب رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، يفرق كما فرق رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فقد أصاب سنّة رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وإلا فلا قلت له كيف ذلك؟ قال : إنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) حين صُدَّ عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم، أراه اللّه الرؤيا التي أخبره اللّه بها في كتابه إذ يقول : ( لقد صدق اللّه رسوله الرؤيا بالحقِّ لَتَدْخُلُنَّ المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين مُحَلّقين رؤسكم ومُقَصِّرين لا تَخَافُونَ (1)) ، فعلم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أنَّ اللّه سيفي له بما أراه، فمن ثمّ وفّر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم، إنتظاراً لحلقه في الحرم، حيث وعده اللّه عزَّ وجلَّ، فلمّا ،حلقه لم يعد في توفير الشعر، ولا كان ذلك من قبله (صلّی اللّه علیه وآله)

باب اللحية والشارب

377 - باب اللحية والشارب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير الصيرفي :قال: رأيت أبا جعفر (علیه السلام) يأخذ عارضيه، ويبطّن لحيته (2).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد؛ وعليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، جميعاً عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن

ص: 500


1- الفتح / 27 .
2- قال في النهاية : في حديث النخعي : كان يبطن لحيته أي يأخذ الشعر من تحت الذقن.

أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مازاد من اللّحية عن القبضة فهو في النار(1).

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن إسحاق بن سعد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قدر اللّحية، قال: تقبض بيدك على اللّحية، وتجزَّ ما فضل .

4-عنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن الزيّات قال: رأيت أبا جعفر (علیه السلام) قد خفّف لحيته(2).

5- عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر صلوات اللّه عليه والحجّام يأخذ من لحيته، فقال: دَوّرها(3).

6-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إنَّ من السّنة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإطار(4).

7- محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن قص الشارب أمِنَ السُنّة؟ قال : نعم (5).

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ذكرنا الأخذ من الشارب، فقال : نشرة (6)، وهو من السنّة.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عبد اللّه بن عثمان أنّه رأى أبا عبد اللّه (علیه السلام) أحفى شاربه حتّى ألصقه بالعسيب(7).

10 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما زاد على القبضة ففي النّار - يعني اللّحية(8).

ص: 501


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث مجهول.
3- الحديث مرسل .
4- الإطار - هنا - حرف الشفة الأعلى الذي يكون بين الشفة ومنابت الشعر .
5- الحديث صحيح .
6- النشْرَة : الرقية تقرأ على من به مس، أو مرض .
7- الحديث ضعيف. وعسيب الذنب - كما في الصحاح - منبته من الجلد والعظم .
8- الحديث مرسل .

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا يُطَوَّلَنَّ أحدكم شاربه، فإنَّ الشيطان يتّخذه مخبأ يستتر به(1).

12 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الدهقان، عن درست، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مرَّ بالنبي (صلّی اللّه علیه وآله) رجل طويل اللحية، فقال: ما كان على هذا لو هي (2)من لحيته، فبلغ ذلك الرجل، فهياً لحيته بين اللحيتين(3)، ثمّ دخل على النبي (صلّی اللّه علیه وآله)، فلما رآه قال : هكذا فافعلوا(4).

باب أخذ الشعر من الانف

378 - باب أخذ الشعر من الانف

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أخذ الشعر من الأنف يُحَسِّن الوجه .

باب التَمَشُّط

379 - باب التَمَشُّط

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن جندب، عن سفيان بن السمط قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الثوب النقي يكبت العدو، والدُّهن يَذْهَب بالبؤس (5)، والمشط للرأس يذهب بالوَباء قال قلت وما الوباء؟ قال : الحمّى ، والمشط للّحية يشدُّ الأضراس (6).

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن محمّد بن إسحاق، عن عمّار النوفليّ ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : المشط يذهب بالوباء، وكان لأبي عبد اللّه (علیه السلام) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته(7).

ص: 502


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- التهيئة: التزيّن .
3- أي جعلها وسطا بين الطويلة والقصيرة .
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- البؤس : الفقر.
6- الحديث مجهول
7- الحديث مجهول

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه ، قال : دخلت على أبي إبراهيم (علیه السلام) وفي يده مشط عاج يتمشّط به، فقلت له : جُعِلْتُ فداك، إنَّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحلُّ التمشط بالعاج؟ ولم؟ فقد كان لأبي (علیه السلام) منها مشط أو مشطان، ثمّ قال : تمشطوا بالعاج، فإنَّ العاج يَذْهَب بالوباء(1).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر قال: رأيت أبا الحسن (علیه السلام) يتمشّط بمشط عاج واشتريته له(2).

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سليمان قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن العاج؟ فقال: لا بأس به، وإنَّ لي منه لَمشطاً(3).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن نضر بن إسحاق، عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث إلى النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) قال : كثرة تسريح الرأس تَذْهَب بالوباء، وتجلب الرزق، وتزيد في الجماع (4).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن (علیه السلام) في قول اللّه عزَّ وجلَّ: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (5) ؟ قال: من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، عن ابن ميّاح، عن يونس، عمّن أخبره، عن أبي الحسن صلوات اللّه عليه قال : إذا سرَّحت رأسك ولحيتك، فأمرَّ المشط على صدرك، فإنّه يذهب بالهمّ والوباء (6).

9 - عنه ، عن أبيه، قال: كثرة التمشّط تقلّل البلغم.

10-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عطية، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه قال : من سرّح لحيته سبعين مرَّة، وعدّها مرَّة مرَّة ، لم يَقْرَبُهُ الشيطان أربعين يوماً(7).

ص: 503


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث مجهول.
5- الأعراف/ 31 .
6- الحديث ضعيف.
7- الحديث ضعيف على المشهور.

اللّه

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها؟ قال : لا بأس بها(1).

باب قصّ الأظفار

380 - باب قصّ الأظفار

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم، ويدرُّ الرزق (2).

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تقليم الأظفار يوم الجمعة، يؤمن من الجذام والبرص والعمى، وإن لم تحتج (3)فَحُكَّها (4).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن الحسن بن سليمان، عن عمّه عبد اللّه بن هلال قال : قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة، فإن لم يكن فيها شيء فحكّها ، لا يصيبك جنون ولا جُذام ولا بَرَص(5).

4 - عنه ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون .

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من السنّة تقليم الأظفار.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إنّما قصّ الأظفار لأنّها مقيل (6).

ص: 504


1- الحديث مجهول، والمدهن : وعاء يوضع فيه الدهن.
2- الحديث ضعيف.
3- أي كانت أظفارك قصيرة لا تحتاج إلى القص.
4- الفقيه 1 ، 22 - باب غسل الجمعة وآداب الحمّام و ...، ح 78 بتفاوت .
5- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 10 . وفيه : فركها .... بدل : فحكها، وتفاوت في ترتيب ألفاظ الذيل .
6- أي محل القيلولة .

الشيطان، ومنه (1)يكون النسيان .

7-عنه ، عن محمّد بن عليّ ،عن الحكم بن مسكين، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّ أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار أن يسكن تحت الأظافير (2).

8-عنه ، عن محمّد بن عليّ ، عن عليّ الحنّاط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره في كل جمعة ؟ قال : لا يزال مُطَّهِّراً إلى الجمعة الأخرى(3).

9 - عنه ، عن ابن فضّال، عن أبي حفص الجرجاني، عن أبي الخصيب الربيع بن بكر الأزدي، عن عبد الرحيم القصير قال : قال أبو جعفر (علیه السلام): من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة، وقال حين يأخذ : «بسم اللّه وباللّه وعلى سنّة محمّد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)»، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلّا كتب اللّه له بها عتق نَسَمَة، ولا يمرض إلّا مرضه الذي يموت فيه (4).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن طلحة قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : تقليم الأظفار، وقص الشارب، وغسل الرأس بالخَطْمِي كل جمعة، ينفي الفقر،ويزيد في الرزق (5).

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس قال : قال رجلٌ لعبد اللّه بن الحسن علمني شيئاً في الرزق، فقال : الْزَم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس، فإنّه أنجع (6)في طلب الرزق من الضرب في الأرض، فأخبرت بذلك أبا عبد اللّه (علیه السلام) ، فقال : ألا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ قال : قلت بلى قال خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة (7).

ص: 505


1- الضمير يرجع إلى ترك القص، أو إلى قيلولة الشيطان .
2- الحديث ضعيف.
3- الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 83 بتفاوت يسير. وفيه أن السائل هو نفس الحسين إذ لا ذكر في سنده لأبي بصير.
4- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ح 9 بتفاوت يسير . الفقيه 1 ، 22 - باب غسل الجمعة ودخول الحمام و . . . ، ح 80 بتفاوت يسير .
5- الحديث مجهول. والخَطْمِي : نبات كبير الزهر جداً، أحمره، وقد يكون أبيض الزهر، وكلاهما ملين شديد التغرية للزوجته واحده خطمية .
6- أي أنفع .
7- الحديث مجهول

12 - عنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه قال: أتيت عبد اللّه بن الحسن فقلت : علّمني دعاءً في الرزق، فقال: قل: «اللّهم تولَّ أمري، ولا تُوَلّ أمري غيرك»، فعرضته على أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فقال : ألا أدلّك على ما هو أنفع من هذا في الرزق؟ تقص أظافيرك وشاربك في كلّ جمعة ولو بحكّها .

13 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن أسباط، عن خَلَف قال: رأني أبو الحسن (علیه السلام) بخراسان وأنا أشتكي عيني ، فقال : ألا أدلك على شيء إن فعلته لم تشتك عينك؟ فقلت بلى ، فقال : خذ من أظفارك في كلّ خميس، قال: ففعلت، فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك (1).

14 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ ، عن أبيه وعمه، جميعاً عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من أدمن أخذ أظفاره كلّ خميس لم تَرْمَد عينه(2).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ قال(3): قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) للرجال قصوا أظافيركم وللنساء : اتركْنُ، فإنّه أَزْينُ لَكُنَّ (4).

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه في قص الأظفار: تبدء بخنصر الأيسر، ثمّ تَخْتم باليمين (5).

17 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : احتبس الوحي عن النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله)، فقيل له : احتبس الوحي عنك؟ فقال (صلّی اللّه علیه وآله) : وكيف لا يحتبس، وأنتم لا تُقلّمون أظفاركم، ولا تُنقّون رواجِبَكُم (6).

باب جَزّ الشَّيب ونَتفِه

381 - باب جَزّ الشَّيب ونَتفِه

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن

ص: 506


1- الحديث مجهول .
2- الحديث مجهول .
3- هكذا في النسخ ، ومن الواضح حدوث نقص في السند لعله من اشتباه النساخ .
4- الحديث ضعيف على المشهور وأخرجه بتفاوت يسير في الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة ح 92 .
5- الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة و... ، ح 81 بتفاوت مرسلاً .
6- الحديث ضعيف على المشهور. والرواجب ما بين عقد الأصابع، وقيل: مفاصل أصول الأصابع، أو بواطن مفاصلها، أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها، أو ظهور السلاميات، أو المفاصل التي تلي الأنامل.

عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس بجزّ الشَمَط (1)، ونتفه ، وجزُّه أحبُّ إليَّ من نتفه(2).

2 - عنه عن ابن فضّال ،فال عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه قال : لا بأس بجزّ الشَمَط ونتفه من اللّحية.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً، ويكره نتفه .

4-وبهذا الإسناد قال (علیه السلام): أوَّل من شاب إبراهيم (علیه السلام) فقال : يا ربّ ما هذا؟ فقال : نور وتوقير، قال: ربِّ زدني منه

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان الناس لا يشيبون ، فأبصر إبراهيم (علیه السلام) شيباً في لحيته، فقال : يا ربّ، ما هذا؟ فقال : هذا وقار، فقال : يا ربّ زدني وقاراً .

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبي أيّوب المديني، عن سلیمان الجعفريّ، عن الرضا، عن آبائه (علیه السلام) قال : الشيب في مُقَدَّم الرأس يُمْنُ، وفي العارِضَين سخاء، وفي الذوائب شَجاعة، وفي القفا شؤم (3).

باب دفن الشعر والظفر

382 - باب دفن الشعر والظفر

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي کهمس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ: (ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً (4))؟ قال : دفن الشعر والظفر (5).

ص: 507


1- الشَّمَط : بياض شعر الرأس يشوبه السواد.
2- الحديث صحيح.
3- الحديث مجهول والشؤم : - هنا - البلاء، أو ما يُتَشامُ منه .
4- المرسلات / 25 و 26 . والكفات : الوعاء والمعنى : الأرض وعاء أحيائكم وأمواتكم .
5- الحديث ضعيف على المشهور.

باب الكُحل

383 - باب الكُحل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن رجل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وتراً وتراً(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن (علیه السلام)، ميلا من حديد، ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لأبي الحسن، فاكتحِلْ ،به فاكتحلتُ

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الكحل بالليل ينفع العين، وهو بالنهار زينة .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه ؛ وعمّه قالا : قال أبو جعفر (علیه السلام) : الإكتحال بالإثْمِد يُطيب النكهة، ويشد أشفار العين.

5 - عنه ، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : قال : الكحل يُعْذِبُ الفم .

6 - عنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الكحل ينبت الشعر (2) ، ويحد البصر ، ويعين على طول السجود.

7 - محمّد بن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الإثمد يجلو البصر، ويُنبت الشعر، ويذهب بالدمعة .

8-ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه قال : الكحل يزيد في المباضعة .

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

ص: 508


1- الحديث مرسل والإثمد : حجر الكحل وقوله :(علیه السلام) وتراً : أي مرة واحدة لكل عين. ويحتمل أن المراد أيضاً لعدد الفرد كما سوف يأتي في الحديث رقم 12 من هذا الباب، وإن كان بعيداً.
2- المراد بالشعر، شعر هُدب العين.

عن أحمد بن المبارك عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من نام على إثمد غير مُمَسّك أمِنَ من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه (1).

10 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر .

11 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل(2)فلا بأس.

12 - عنه ، عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن زرارة عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى، وثلاثاً في اليسرى(3).

باب السواك

384 - باب السواك

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : من أخلاق الأنبياء (علیه السلام) السواك .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : السواك من سُنن المرسلين .

3- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ما زال جبرئيل (علیه السلام) يوصيني بالسواك حتّى خشيت أن أدرد وأحفى (4)

ص: 509


1- الحديث مجهول. وقوله (علیه السلام) : غير ممسك، يعني ليس فيه طيب.
2- أي من اكتحل فل يُوتر.
3- قال الشهيد الأول في كتاب الذكرى يستحب الإكتحال بالإثمد عند النوم وترأ تأسياً بالنبي (صلّی اللّه علیه وآله)، وعن الصادق (علیه السلام) أنه أربع في اليمنى وثلاث في اليسرى.
4- الحديث ضعيف على المشهور والدرد - كما في النهاية - : سقوط الأسنان . وأحفى : أي استقصي على أسناني حتّى تذهب بالتسوك.

4 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : السّواك مطهرة للفم، ومرضاة للرّب.

5-سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن بحر، عن مهزم الأسديّ قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : في السواك عشرة خصال: مطهرة للفم، ومرضاة للرَّبِّ، ومفرّحة للملائكة، وهو من السُنّة، ويشدّ اللّثة، ويجلو البصر، ويذهب بالبلغم، ويذهب بالحَفَر(1).

6 - عنه ، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه الدهقان، عن درست، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: في السواك اثنتا عشر خصلة : هو من السنّة، ومطهرة للفم، ومَجلاة للبصر، ويرضي الرب، ويَذْهَب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويبيّض الأسنان، ويضاعف الحسنات، ويذهب بالحَفَر، ويشد اللثة، ويشهّي الطعام، وتفرح به الملائكة (2).

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) فال : السواك يذهب بالدمعة، ويجلو البصر.

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): أوصاني جبرئيل (علیه السلام) بالسواك حتّى خفت على أسناني .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن المرزبان بن النعمان رفعه قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): ما لي أراكم قلحاً، ما لكم لا تَسْتَاكُونَ(3).

10 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر (علیه السلام)، في وصية النبي (صلّی اللّه علیه وآله) لأمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : عليك بالسواك لكلّ صلاة.

باب الحمام

385 - باب الحمام

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو (4)غيره، عن محمّد بن

ص: 510


1- الحديث ضعيف على المشهور والحَفَر - كما في القاموس - : سلاق في أصول الأسنان، أو صفرة تعلوها .
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث مجهول. والقَلَح - كما في القاموس - صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها.
4- الترديد من الراوي .

أسلم الجبلي رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : نِعْمَ البيتُ الحمّام، يُذكّر النار ويذهب بالدَرَن ؛ وقال عمر : بئس البيت الحمام، يُبدي العورة ويهتك الستر (1). قال : ونَسَبَ الناس قول أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى عمر، وقول عمر إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) .

2 - عنه ، عن عليّ بن الحكم ؛ وعليّ بن حسّان عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : الحمام يوم ويوم لا يُكْثِرُ اللحم، وإدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلّا بمئزر .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجال، عن سليمان الجعفري قال : مرضت حتّى ذهب لحمي، فدخلت على الرضا صلوات اللّه عليه، فقال : أَيَسُرُّك أن يعود إليك لحمك ؟ قلت : بلى، قال : إلزم الحمام غِباً فإنّه يعود إليك لحمك ، وإياك أن تُدمنه، فإنّ إدمانه يورث السِلَّ(2).

5- أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفىء به عنك وهج المعدَّة، وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلىء من الطعام .

6 - عليُّ بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئاً فأكله ، قال : قلت له : إنَّ الناس عندنا يقولون : إنه على الريق أجود ما يكون؟ قال : لا ، بل يؤكل شيء ،قبله يطفىء المرّارة، ويسكن حرارة الجوف .

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن حمزة بن

ص: 511


1- روى في التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه و . . . ، ح 24 عنه ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، عن جدّه، عن عليّ (علیه السلام) قال : دخل عليُّ (علیه السلام) وعمر الحمّام ، فقال عمر: بئس البيت الحمّام يكثر فيه العناء ، ويقل فيه الحياء. فقال عليُّ (علیه السلام) : نعم البيت الحمّام يذهب الأذى ويذكر بالنار. وروى قول عليُّ (علیه السلام) بتفاوت يسير في الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام و...، 13 ، وفي ح 14 نسب قول عمر بتفاوت إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) والحديث ضعيف.
2- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه ح 20 . والحديث صحيح. وغب عن القوم يَغُبُّ غِباً : أتاهم يوماً وترك يوماً. وغَبَّ الرّجل جاء زائراً بعد أيام أو كل أسبوع.

عبد اللّه، عن ربعي، عن عُبيد اللّه الدابقي قال : دخلت حمّاماً بالمدينة فإذا شيخ كبير - وهو قيم الحمّام - فقلت يا شيخ لمن هذا الحمّام؟ فقال: لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين (علیه السلام)، فقلت: كان يدخله ؟ قال : نعم ، فقلت : كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل، فيبدء فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلف على طرف إحليله، ويدعوني فأطلي سائر بدنه ، فقلت له يوماً من الأيام : الذي تكره أن أراه قد رأيته ، فقال : كلا، إنّ النورة سُتْرَةٌ(1).

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حمّاماً بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا ممّن القوم؟ فقلنا : من أهل العراق، فقال : وأيُّ العراق؟ قلنا كوفيون، فقال مرحباً (2)بكم يا أهل الكوفة، أنتم الشعار دون الدِثار (3) ، ثمّ قال: ما يمنعكم من الأزر، فإنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ، ثمّ أخذ كل واحد منا واحداً، ثمّ دخلنا فيها ، فلما كنا في البيت الحارّ ، صَمَد (4) لجدّي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي : أدركتُ من هو خير مني ومنك لا يختضب ، قال : فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمام ، قال : ومن ذلك الذي هو خير مني ؟ فقال : أدركتُ عليّ بن أبي طالب (علیه السلام) وهو لا يختضب ، قال : فنكس رأسه وتصاب عرقاً (5)، فقال: صدقت وبررت، ثمّ قال : يا كهل، إن تختضب فإنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قد خضبَ وهو خير من عليّ (علیه السلام)، وإن تترك فلك بعليّ سُنّة، قال : فلما خرجنا من الحمّام، سألنا عن الرجل، فإذا هو عليّ بن الحسين (علیه السلام) ومعه ابنه محمّد بن عليّ (علیه السلام) (6).

ص: 512


1- الحديث ضعيف على المشهور. ويدل على أن عورة الرّجل سوأتاه لا غيره، وعلى أن الواجب ستر اللون لا الحجم، ويمكن أن يكون ما راه غير السوأتين مما يقرب منهما، ولعله أظهر وأصوب وأنسب بسيرتهم (علیه السلام)، مع إن الراوي غير معلوم الحال ، ولعل المصنف لو لم يورد هذا الخبر كان أولى مرآة المجلسي 398/22. وأخرجه بتفاوت في الفقيه 1 ، 22 - باب غسل الجمعة وآداب ... ، ح 26 وفي سنده : عبيد اللّه المرافقي، بدل : . . . الدابقي .
2- مرحباً : أي لقيتم رحباً وسعة .
3- الشعار - كما في القاموس - ما يلي الجد من الثياب والدثار ما فوق الشعار من الثياب . وهو كناية عن اختصاص الكوفيين بهم (علیه السلام) من حيث الحب والولاء.
4- الصمد : القصد .
5- تصابه عرقاً، إما استحياء لأنه استبعد لأول وهلة عن كونه خيراً منه، أو لذكره عليُّاً (علیه السلام) .
6- الفقيه 1 ، 22 - باب غسل الجمعة وآداب . . . ، ح 28 بتفاوت . وقال رحمه اللّه بعد إيراده الخبر وفي هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام وذلك أن الإمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في الحمام ولا غيره .

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام، فنظرت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قد أطلى واطلى إبطيه بالنورة ، قال : فخبرت أبا بصير، فقال : أرشدني إليه لأسأله عنه، فقلت: قد رأيته أنا ، فقال : أنت قد رأيته، وأنا لم أره أرشدني إليه ، قال : فأرشدته إليه، فقال له : جُعِلْتُ فِداك ، أَخْبَرَني قائدي (1) أنّك قد أطّليت وطليت إبطيك بالنّورة؟ قال : نعم يا أبا محمّد، إنّ نتف الإبطين يضعّف البصر، أطل يا أبا محمّد قال فقال : أطليت منذ أيّام، فقال: أطل، فإنّه طهور (2).

10 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجل من بني هاشم قال: دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت علیهم في بيت مظلم ، فقال بعضهم : سلّم على أبي الحسن (علیه السلام) فإنه فى الصدر ، قال : فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له : قد أحببت أن ألقاك منذ حين لأسألك عن أشياء، فقال : سَلْ ما بدا لك قلت ما تقول في الحمام؟ قال : لا تدخل الحمّام إلا بمئزر وغض بصرك ، ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يُغْتَسَل فيه من الزّنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم (3).

11 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان الجعفريّ قال : من أراد أن يحمل لحماً (4)فليدخل الحمام يوماً ويغبَّ يوماً، ومن أراد أن يَضْمُر(5)وكان كثير اللّحم، فليدخل الحمام كلَّ يوم .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يطّلي بالنوّرة فيجعل له الدقيق بالزَّيت يَلتُ به ، فيمسح به بعد النّورة ليقطع ريحها عنه؟ قال: لا بأس(6).

ص: 513


1- عبر بذلك لأنه كان أعمى البصر .
2- الحديث ضعيف على المشهور .
3- الحديث مجهول. وورد مضمونه بتفاوت قليل في التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح 1 وأخرجه عن محمّد بن على بن محبوب عن عدَّة من أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (علیه السلام) قال سألته أو سأله غيري عن . الخ . ويدل الحديث على ما هو المشهور بين أصحابنا من نجاسة سؤر الناصب، وعلى مذهب السيد المرتضى رحمه اللّه من حكمه بنجاسة ولد الزنا .
4- أي يصبح سمينا، لحماً.
5- أي يضعف ويهزل.
6- التهذيب 1 ، 8 - باب التميم وأحكامه ، ح 16 . الاستبصار 1 ، 92 - باب أن الدقيق لا يجوز التيمم به ، ح 3 بتفاوت فيهما قليل

وفي حديث آخر لعبد الرحمن قال : رأيت أبا الحسن (علیه السلام) وقد تدلّك بدقيق ملتوت بالزّيت، فقلت له : إنَّ النّاس يكرهون ذلك؟ قال: لا بأس به.

13 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز قال : سُئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن التدلّك بالدقيق بعد النّورة؟ فقال : لا باس قلت : يزعمون أنه إسراف ؟ فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف، إنّي ربما أمرت بالنقي فَيُلَتْ لي بالزيت فأتدلّك به، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضرَّ بالبدن(1).

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن صلوات اللّه عليه في الرّجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق؟ قال: لا بأس به.

15 - عليُّ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أَبَان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة، فنتدلّك بالدقيق ؟ فقال : لا بأس، إنّما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال، فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد، إنّي ربما أمرت غلامي فَلَتَ لي النقي بالزيت فأتدلّك به .

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة قال : خرج أبو عبد اللّه (علیه السلام) من الحمّام، فتلبّس وتعمم ، فقال لي : إذا خرجت من الحمّام فتعمّم ، قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يطّلي، فيبول وهو قائم؟ قال : لا بأس به.

18 - محمّد بن يحيى، عن عليُّ بن الحسن التيمي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يقول: ألا لا يستلقين أحدكم في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، ولا يَدْلُكَنّ رجليه بالخَزَف ، فإنّه يورث الجذام .

19 - محمّد بن يحيى رفعه، عن عبد اللّه بن مسكان قال : كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام، فلمّا خرجنا ، لَقِينَا أبو عبد اللّه (علیه السلام) فقال لنا : من أين أقبلتم؟ فقلنا له: من الحمّام

ص: 514


1- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه وسننه ح 18 بتفاوت والنقي : يريد (علیه السلام) به لباب الحنطة .

فقال : أنقى اللّه غسلكم، فقلنا له: جُعِلْنَا فِداك ، وإنا جئنا معه حتّى دخل الحمام، فجلسنا له حتّى خرج، فقلنا له: أنقى اللّه غسلك، فقال: طهركم اللّه .

20 - محمّد بن الحسن ؛ وعليُّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاري رفعه قال: إن الحسن بن عليّ (علیه السلام) خرج من الحمّام، فلقيه إنسان فقال : طاب استحمامك ، فقال : يا لكع (1) وما تصنع بالاست ههنا (2)؟ فقال : طاب حميمك ، فقال : أما تعلم أن الحميم العرق قال : فطاب حمامك ، قال : وإذا طاب حمّامي فأيُّ شيء لي ، ولكن قل : طَهُرَ ما طاب منك، وطاب ما طَهُرَ منك.

21 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، ، عن بشير النبال قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الحمام؟ فقال : تريد الحمّام؟ فقلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام، ثمّ دخل فاتَّزَرَ بإزار، وغطى ركبتيه وسرَّته ، ثمّ أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الإزار ، ثمّ قال: اخرج عني ، ثمّ طلى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل .

22 - سهل رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته .

23 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا تتكِ في الحمام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، ولا تَسَرَّح في الحمام فإنّه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلّك بالخَزَف فإنَّه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يَذْهَبُ بماء الوجه .

24 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): لا تغسلوا رؤرسكم بطين ،مصر، فإنّه يذهب بالغيرة، ويورث الدياثة.

25 - محمّد بن يحيى ،احمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قا مورة عورتان: القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سَتَرْتَ العورة (3).

ص: 515


1- اللكع - كما في القاموس - اللئيم، والأحمق .
2- يعني الحروف الثلاثة الأولى من قوله : استحمامك . وكأنه (علیه السلام) نبه إلى ما في لفظ الاست من معنى قبيح، لأنّه الدير.
3- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه و . . . ، ح 9 .

وقال في رواية أخرى: وأما الدُّبر فقد سَتَرَتْهُ الأليتان، وأمّا القُبل فاستُرْهُ بيدك .

26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبيعبد اللّه (علیه السلام) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار (1).

27 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) أيتجرد الرّجل عند صبّ الماء ترى عورته، أو يصب عليه الماء، أو يرى هو عورة الناس ؟ فقال : كان أبي يكره (2) ذلك من كلّ أحد .

28 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يُدخل حَلِيلَتَه الحمّام(3).

29 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام .

30 - عنه ، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : أقرء القرآن في الحمّام وأنكح ؟ قال : لا بأس (4).

31 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد ربعي بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) أكان أمير المؤمنين (علیه السلام) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام؟ قال : لا ، إنّما نهى أن يقرء الرّجل وهو عريان فأما إذا عليه إزار فلا بأس.

32 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللّه ، ولا يريد ينظر كيف صوته

33-بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن

ص: 516


1- يظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما اللّه القول بمدلول الخبر، ويظهر من الشهيد وجماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا مرآة المجلسي 404/22 .
2- حملت الكراهة هنا على الحرمة .
3- الحديث حسن. ويحمل على ما إذا كانت تترتب مفسدة دينية أو دنيوية على دخولها الحمام. وكذا الحديث التالي، وهو موثق .
4- التهذيب 1 ، 17 - باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ، ح 29 . الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة وآداب الحمّام و...، ح 10 بتفاوت يسير فيهما .

أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: [قال : ] لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب شحم الكليتين .

34 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن بعض من حدثه أنَّ أبا جعفر (علیه السلام) كان يقول : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، قال : فدخل ذات يوم الحمام فَتَنَوَّر (1)، فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر ، فقال له مولى له : بأبي أنت وأمّي، إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه، وقد ألقيته عن نفسك ؟ فقال : أما علمت أنَّ النورة قد أطبقت العورة (2).

35 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن جعفر عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ؛ وقال : لَعَنَ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر .

36 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال : دخل أبو عبد اللّه (علیه السلام) الحمّام ، فقال له صاحب الحمام : أخليه لك؟ فقال : لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخفٌ من ذلك(3).

37 - الحسين بن محمّد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبد اللّه بن موسى قال : حدثنا محمّد بن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: من أخذ من الحمّام خزفة فحك بها جسده فأصابه البَرَصُ فلا يلومَنَّ إلا نفسه، ومن اغتسل من الماء الذي قد اعْتُسِلَ فيه فأصابه الجذام، فلا يلومَنَّ إلا نفسه. قال محمّد بن عليّ : فقلت لأبي (علیه السلام) : إنّ أهل المدينة يقولون : إنَّ فيه شفاء من العين؟ فقال : كَذَبوا، يغتسل فيه الجُنب من الحرام، والزاني ، والناصب الذي هو شرهما، وكلُّ خلق من خلق اللّه ، ثمّ يكون فيه شفاء من العين؟! إنّما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي، والبخور بالقسط والمرّ واللُّبان (4).

ص: 517


1- أي اطلى بالنورة.
2- الحديث مجهول .
3- الحديث مجهول .
4- الحديث ضعيف . قوله : الذي قد اغتسل فيه : أي من الجنابة أو مطلقاً . والقُسط : عود هندي وعربي صُدِر، نافع للكبد جداً، وللمغص، والمر : صمغ شجرة تكون ببلاط المغرب، واللبان الكندر - قاله كله في القاموس .

باب غسل الرأس

386 - باب غسل الرأس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطْمِي، ينفي الفقر ويزيد في الرزق(1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : غسل الرأس بالخِطْمِي في كل جمعة، أمان من البرص والجنون (2).

3 - أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : غسل الرأس بالخطْمِي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء (3).

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من أخذ من شاربه، وقلّم أظفاره، وغسل رأسه بالخطْمِي يومَ الجمعة، كان كمن أعتق نَسَمَة (4).

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ ،عن الحسن بن محمّد الصيرفي، عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: غَسْلُ الرأس بالخطمي نشرة (5).

6 - عنه ، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن بزرج قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) - يقول : غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جَلْباً(6)

ص: 518


1- الفقيه 1 ، 22 - باب غسل الجمعة وآداب الحمام و ...، ح 67 مرسلاً بتفاوت. والحديث هنا مجهول.
2- التهذيب 3، 24 - باب العمل في ليلة الجمعة و . . . ، ح 6 . الفقيه 1، نفس الباب، ح 66 مرسلا. وقد تقدم هذا الحديث في الفروع 1 ، باب فضل يوم الجمعة وليلته ، ح 10
3- الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 69 مرسلاً . والأقذاء : جمعُ جمع القذى، وهو ما يقع في الماء والعين والشراب من تراب أو وسخ أو غير ذلك .
4- التهذيب 3، نفس الباب ، ح .5 . وكان هذا الحديث قد تقدم في الفروع .1. نفس الباب، ح 6 فراجع.
5- الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 68 مرسلاً. والنشرة: العودة والرقية .
6- الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 71 مرسلاً .

7-عنه، عن محمّد بن عليّ ،عن عبيد بن يحيى الثوري العطار، عن محمّد بن الحسين العلوي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ (علیه السلام) قال : لمّا أمر اللّه عزّ وجلَّ رسوله (صلّی اللّه علیه وآله) بإظهار الإسلام، وظهر الوحي، رأى قلة من المسلمين وكثرةً من المشركين، فاهتم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) هَمّاً شديداً، فبعث اللّه عزَّ وجلَّ إليه جبرئيل (علیه السلام) بسدر من سِدْرَة المنتهى ، فغسل به رأسه فَجَلا به همّه (1)

باب النُّورة

387 -باب النُّورة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : النورة طهور.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: دخلت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) الحمام، فقال لي : يا عبد الرحمن، أطل، فقلت: إنّما أطليت منذ أيام، فقال: أطل، فإنها طهور.

3-أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس، عن محمّد بن عبد اللّه بن عليّ بن الحسين قال : دخل أبو عبد اللّه (علیه السلام) الحمام وأنا أريد أن أخرج منه ، فقال : يا محمّد، ألا تطلي؟ فقلت : عهدي به منذ أيام، فقال: أما علمت أنها طهور.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن رواه :قال: بعث أبو عبد اللّه (علیه السلام) ابن أخيه في حاجة ، فجاء وأبو عبد اللّه (علیه السلام) قد أطلى بالنورة، فقال له أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أطل ، فقال : إنّما عهدي بالنورة منذ ثلاث، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إن النورة طهور.

5- عنه ، عن عبد اللّه بن محمّد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : القوا عنكم الشعر فإنّه يحسن(2).

ص: 519


1- الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة وآداب الحمام و ...، ح 70 مرسلا بتفاوت قليل. والحديث هنا ضعيف .
2- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه و..... ح 16 بسند آخر عن أبي عبد اللّه (علیه السلام). الفقيه 1، نفس الباب، ح 31 بتفاوت يسير جداً .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : كنت معه أقوده (1)، فأدخلته الحمام، فرأيت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يتنور فدنا منه أبو بصير فسلّم عليه ، فقال : يا أبا بصير ،تَنَوّر ، فقال : إنما تنورت أول من أمس، واليوم الثالث فقال : أما علمت أنها طهور، فَتَنوَّر.

7-أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : النورة نُشْرَةٌ وطهور للجسد .

8 - أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) أحبُّ للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوماً .

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن أحمد بن المنقري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: السنة في النورة في كل خمسة عشر يوماً، فإن أنت عليك عشرون يوماً وليس عندك ، فاستقرض على اللّه(2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قيل له : يزعم بعض الناس أنَّ النورة يوم الجمعة مكروهة ؟ فقال : ليس حيث ذهبت، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة؟! .

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلُّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تَدَعَ ذلك منها فوق عشرين يوماً(3).

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن ثعلبة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : طلية في الصيف خير من (4) عشر في الشتاء.(4)

ص: 520


1- ضمير الغائب يعود إلى أبي نصر، فإنه كان أعمى البصر.
2- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه و . . . ، ح 15 بتفاوت يسير وسند آخر، الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح 35 مرسلا بتفاوت يسير.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث مجهول .

13 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن السياريّ رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : من أراد الإطلاء بالنورة، فأخذ من النورة بأصبعه فشمّه، وجعل على طرف أنفه، وقال: «صلى اللّه على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة»، لم تُحرقه النورة(1).

14 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يطلي العانة وما تحت الأليتين في كلّ جمعة (2).

15 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن زريق بن الزبير، عن سدير أنّه سمع عليّ بن الحسين (علیه السلام) يقول : من قال إذا أطّلى بالنورة: «اللّهمّ طيّب ما طهر منّي، وطهر ما طاب منّي ، وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك، اللّهم إنّي تطهّرت ابتغاء سنّة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك، فحرِّم شعري وبَشَري على النار، وطهّر خلقي وطيّب خلقي، وزك عملي، واجعلني ممّن يلقاك على الحنيفية السمحة(3)، ملة إبراهيم خليلك، ودين محمّد (صلّی اللّه علیه وآله) حبيبك ورسولك عاملاً بشرائعك ، تابعاً لسنة نبيك (صلّی اللّه علیه وآله)، آخذاً به، متأدباً بحسن تأديبك وتأديب رسولك وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك، وزرعت الحكمة في صدورهم، وجعلتهم معادن لعلمك، صلواتك عليهم، من قال ذلك، طهره اللّه من الأدناس في الدنيا، ومن الذنوب، وأبدله شعراً لا يعصي اللّه ، وخلق اللّه بكل شعرة من جسده مَلَكاً يسبّح له إلى أن تقوم الساعة وأن تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض (4).

باب الإبط

388 - باب الإبط

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا يُطَوِّلَنَّ أحدكم شعر ابطه ، فإنَّ الشيطان يتخذه مخبأ [ل] يستتر به(5).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عليّ بن عقبة، عن

ص: 521


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث ضعيف.
3- أي السهلة اي اضيق فيها.
4- الحديث . بهول .
5- الحديث ضعيف على المشهور

أبي كهمس قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : نتف الإبط يُضْعِّفُ المنكبين، وكان أبو عبد اللّه (علیه السلام) يطلي إبطه(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن حفص بن البختري أن أبا عبد اللّه (علیه السلام) كان بطلي إبطه بالنورة في الحمام(2)

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن سعدان قال : كنت مع أبي بصير في الحمام ، فرأيت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يطلي إبطه، فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له : جُعِلْتُ فِداك ، أيما (3)أفضل : نتف الإبط أو حلقه ؟ فقال : يا أبا محمّد، إنَّ نتف الإبط يوهي أو يضعف، احلقه .

5- بعض أصحابنا، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد عن الحسن بن عليّ بن مهران جميعاً عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال : كنا بالمدينة، فلاحاني (4) زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت حلقه أفضل، وقال زرارة : نتفه أفضل، فاستأذنا على أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فأذن لنا وهو في الحمام يطلي، قد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا ، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، فقال: فيم أنتم؟ فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل وقال نتفه أفضل، فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثمّ قال لنا: أطليا، فقلنا : فعلنا ذلك] منذ ثلاث ، فقال : أعيدا، فإنَّ الإطلاء طهور (5).

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب أنَّ أبا عبد اللّه (علیه السلام) كان يدخل الحمام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده .

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال : بلغني أن أبا عبد اللّه (علیه السلام) ربّما دخل الحمام متعمداً يطلي إبطه وحده .

ص: 522


1- الحديث مجهول
2- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه ، ح 17 وفيه وحفص . . . الفقيه 1 ، 22 - باب غسل يوم الجمعة ودخول ... ، صدر ح 38 بتفاوت
3- يعني : أيهما ....
4- أي فجادلني وخاصمني .
5- الحديث ضعيف.

باب الحنّاء بعد النورة

389 - باب الحنّاء بعد النورة

1 - عليُّ بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن الحسن، جميعاً عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي موسى بن جعفر (علیه السلام) إذا أراد دخول الحمام، أمر أن يوقد له عليه ثلاثاً، وكان لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السودان فَيُلْقُون له اللبود، فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم، فخرج يوماً من الحمّام، فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له : كنيد ، وبيده أثر حنّاء ، فقال : ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال : أثر حنّاء ، فقال : ويلك يا كنيد ، حدثني أبي - وكان أعلم أهل زمانه - عن أبيه، عن جده قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من دخل الحمام فأطلى ثمّ أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه، كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والآكلة إلى مثله النورة (1).

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال : رأيت أبا جعفر (علیه السلام) وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره، فقال يا حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله، وإن عندنا يفعله الشبان فقال : يا حَكَم ، إنَّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتّى تشبه أظافير الموتى، فَغَيّرها بالحناء(2).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابنا رفعه قال: من أطل فتدلك بالحنّاء من قرنه إلى قدمه نفى عنه الفقر(3).

4 - عنه عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم :قال رأيت أبا جعفر (علیه السلام) وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحنّاء (4).

5- عليُّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسين بن موسى قال : كان أبو الحسن (علیه السلام) مع رجل عند قبر رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فنظر إليه وقد أخذ الحنّاء من يديه، فقال بعض أهل المدينة : أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحنّاء من يديه، فالتفت إليه فقال له : فيه ما تخبره وما لا تخبره ، ثمّ التفت إليَّ فقال : إنّه من أخذ [من] الحنّاء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه، أمِنَ من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص (5).

ص: 523


1- الحديث ضعيف .
2- الحديث ضعيف .
3- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه وسننه، ذیل ح 19
4- التهذيب 1 ، 18 - باب دخول الحمام وآدابه وسننه، ذیل ح 19
5- الحديث ضعيف. قوله : وقد أخذ الحنّاء من يديه ؛ أي أخذ لون الحناء شيئاً من يديه كناية عن قلة اللون قوله (علیه السلام) : فيه ما تخبره وما لا تخبره ؛ على بناء المعلوم بفتح التاء، أي في هذا الخضاب من الفوائد ما تعلمه وما لا تعلمه، أو على بناء المجهول من الإخبار أي ما وصل إليك من الخبر به وما لم يصل، والأول أظهر مرآة المجلسي 414/22 .

باب الطّيب

390 - باب الطّيب

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : الطيبُ من أخلاق الأنبياء .

2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : العِطْرُ (1) من سُنَن المرسلين .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) وأنا مع أبي بصير ، فسمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) وهو يقول : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إنَّ الريح الطيبة تشدُّ القلب وتزيد في الجماع .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، فإن لم يقدر عليه، فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر، ففي كل جمعة ولا يَدَعَ (2).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الطيب في الشارب من أخلاق النبيين (علیه السلام) ، وكرامة للكاتبين(3).

6 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): الطيب يشدُّ القلب.

7-عليُّ بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من تَطَيّب أوّل النهار، لم يزل عقله معه إلى الليل ؛ وقال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب (4).

ص: 524


1- العطر : هو الطيب.
2- الفقيه 1، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها ومن . . . ح 39 بتفاوت يسير . والحديث صحيح .
3- الحديث ضعيف .
4- الحديث مجهول . وروى صدره بتفاوت في الفقيه ،2، 25 - باب صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة ، ح 5 ونصه : قال الصادق (علیه السلام) : من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله .

8 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ،عن العباس بن موسی قال : سمعت أبي يقول : العطر من سنن المرسلين.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللّه (علیه السلام) قال : ثلاث أعطيهنَّ الأنبياء (علیه السلام) : العطر والأزواج والسواك.

10 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن عليّ بن مطر عن السكن الخزاز قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول: حق على كلّ محتلم (1) في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره، ومس شيء من الطيب، وكان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعى ببعض حُمُر نسائه فبلها بالماء، ثمّ وضعها على وجهه(2).

11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن الحسن بن عليُّ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : كان يعرف موضع سجود أبي عبد اللّه (علیه السلام) بطيب ريحه .

12 - عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه]، عن ياسر، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): قال لي حبيبي جبرئيل (علیه السلام) : تطيب يوماً ويوماً لا ، ويوم الجمعة لا بدَّ منه ، ولا تترك له (3).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته . (3).

14 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد رفعه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال عثمان بن مظعون لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): قد أردت أن أدع الطيب وأشياء ذكرها، فقال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تدع الطيب، فإنَّ الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن، فلا تدع الطيب في كل جمعة .

15 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الطيب في الشارب من

ص: 525


1- يقصد البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف وفي بعض النسخ مسلم .
2- روى ذيله بالمعنى في الفقيه 1 ، 57 - باب وجوب الجمعة وفضلها و ...، ح 40 . والحديث ضعيف.
3- في بعض النسخ : «ولا منزل ،له ولعل المعنى : لا حد له». مرآة المجلسي 417/22 .

أخلاق الأنبياء (علیه السلام)، وكرامة للكاتبين .

16 - عنه ، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه قال : ما أنفقت في الطيب فليس بسَرَف(1).

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه (2).

18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ، عن سليمان بن محمّد الخثعمي ، عن إسحاق الطويل العطار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ينفق في الطيب أكثرممّا ينفق في الطعام(3).

باب كراهية ردّ الطيب

391 - باب كراهية ردّ الطيب

1-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل، يردُّ الطيب؟ قال : لا ينبغي له أن يرد الكرامة .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بدهن، وقد كان ادهن، فادَّهَنَ، فقال : إنّا لا نردُّ الطيب .

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال : دخلت على أبي الحسن (علیه السلام)، فأخرج إلي مخزنة فيها مسك وقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئاً فتمسحت به فقال : أصلح واجعل في لبّتك منه (4)، قال: فأخذت منه قليلا فجعلته في

ص: 526


1- الحديث ضعيف .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث مجهول .
4- قوله (علیه السلام) : أصلح : أي نفسك بالطيب، أو تناول منه مقداراً حسناً. واللبة : مكان القلادة من الصدر والمنحر.

لبّتي ، فقال لي : أصْلِح (1) ، فأخذت منه أيضاً، فمكث في يدي منه شيءٌ صالح ، فقال لي : اجعل في لَبّتك، ففعلت، ثمّ قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا يأبى الكرامة إلا حمار ، قال : قلت: ما معنى ذلك؟ قال الطيب والوسادة، وعَدَّ أشياء.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد اللّه، عن أبيه، عن جده، عن عليُّ (علیه السلام) أنَّ النبي (صلّی اللّه علیه وآله) كان لا يردُّ الطيب والحلواء(2).

باب أنواع الطيب

392 - باب أنواع الطيب

1 - محمّد بن جعفر عن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة، عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعُود(3).

باب أصل الطيب

393 - باب أصل الطيب

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لما أهبط آدم (علیه السلام) من الجنّة على الصفا، وحواء على المَرْوَة، وقد كانت امتشطت في الجنّة بطيب من طيب الجنّة، فلما صارت في الأرض قالت : ما أرجو من المشط وأنا مسخوط عليُّ، فحلّت عقيصتها (4)فانتثر من مشطتها التي كانت امتشطت بها في الجنة، فطارت به الريح، فألقت أكثره بالهند، فلذلك صار العطر بالهند (5).

عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللبه، عن عليّ بن حسّان مثله(6).

قال : وفي حديث آخر : فحلّت عقيصتها، فأرسل اللّه على ما كان فيها من ذلك الطيب ريحاً فهبت في المشرق والمغرب، فأصل الطيب من ذلك

ص: 527


1- أي خذ منه أيضاً.
2- الحديث ضعيف. وأخرجه مرسلاً في الفقيه 3 ، 92 - باب الهدية ، ح 7 .
3- الحديث مجهول.
4- العقيصة : الجدلة في الشعرة
5- السند ضعيف على المشهور.
6- هذا السند ضعيف .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى، عن عليّ القصير، عن رجل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن أصل الطيب من أي شيء هو؟ فقال: أيُّ شيء يقوله الناس؟ قلت : يزعمون أنّ آدم هبط من الجنّة وعلى رأسه إكلل، فقال : قد كان واللّه أشغل من أن يكون على رأسه إكليل، ثمّ قال : إنَّ حوّاء امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنّة قبل أن تواقعها الخطيئة، فلمّا هبطت إلى الأرض، حلّت عقيصتها، فأرسل اللّه تعالى على ما كان فيها ريحاً، فهبت به في المشرق والمغرب، فأصل الطيب من ذلك(1).

3 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن عليّ أبي حمزة عن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ اللّه تعالى لمّا أهبط آدم، طَفِقَ (2) يخصف (3) من ورق الجنّة ، فطار عنه لباسه الذي كان عليه من حلل الجنّة، فالتقط ورقة فستر بها ،عورته، فلما هبط عبقت (4)رائحة تلك الورقة بالهند بالنبت، فصار الطيب في الأرض من سبب تلك الورقة التي عبقت بها رائحة الجنّة، فمن هناك الطيب بالهند، لأنّ الورقة هبت عليها ريح الجنوب فأدّت رائحتها إلى المغرب، لأنّها احتملت رائحة الورقة في الجو، فلمّا ركدت الريح بالهند عبق بأشجارهم ونبتهم فكان أوّل بهيمة رتعت من تلك الورقة ظبي المسك، فمن هناك صار المسك في سرَّة الظبي، لأنه جرى رائحة النبت في جسده وفي دمه حتّى اجتمعت في سُرَّة الظبي (5).

باب المِسك

394 - باب المِسك

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، ؛ عن الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : كانت لعليّ بن الحسين (علیه السلام) اشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به (6).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي

ص: 528


1- الحديث مجهول.
2- طفق من أفعال الشروع في الاصطلاح، ويطلب الفعل المستقبل خاصة. ومعناه: جَعَل .
3- أي يرقع ويضم بعض ورق الجنة إلى بعض ليستر عورته واللفظ في 22/ الأعراف.
4- عَبَق به الطيب لصق به.
5- الحديث ضعيف.
6- الحديث ضعيف على المشهور واشبيدانة : الظاهر أنها كلمة فارسية، معناها: موضع الطيب .

عبد اللّه (علیه السلام) أنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان يتطيب بالمسك حتّى يرى وبيصه (1)في مفارقه (2).

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان ،عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كانت لرسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ممسكة ، إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) برائحته .

4-محمّد بن يحيى، عن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : أخرج إليَّ أبو الحسن (علیه السلام) مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس (3)فيها بيوت كلّها مما يتخذها النساء .

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبد اللّه الأشعري قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المسك، هل يجوز اشتمامه؟ فقال : إنا لنشمّه .

6 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ قال : حدثني أبي، عن أبيه، عن عمّه إسحاق بن عبد اللّه عن أبيه عبد اللّه بن الحارث قال : كانت لعليُّ بن الحسين (علیه السلام) قارورة مسك في مسجده ، فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به.

7-عنه ، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله).

8-محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام)

قال : سألته عن المسك في الذهن أيصلح ؟ قال : إني لأصنعه في الدهن ولا بأس ؛ وروي أنّه لا بأس بصنع المسك في الطعام .

باب الغالية

395 - باب الغالية (4)

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار

ص: 529


1- الوبيص - كما في النهاية -: البريق .
2- الحديث ضعيف.
3- العتيدة - كما في القاموس - الطبلة أو الحقة يكون فيها طيب الرّجل والعروس والأبنوس شجر معروف.
4- الغالية - كما في النهاية - ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان .

قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أعامل التجار فأتهيّاً للناس كراهة أن يروا بي خصاصة(1)،فأتخذ الغالية ؟ فقال : يا إسحاق إنَّ القليل من الغالية يجزىء وكثيرها سواء، من اتخذ من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك، قال إسحاق : وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال : خلاد قال : أمرني أبو الحسن الرضا (علیه السلام) فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر، فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي وأم الكتاب والمعوذتين وقوارع (2)من القرآن وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت، ثمّ أتيته به، فتغلّف به وأنا أنظر إليه .

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر بن محمّد قال : خرج عليُّ بن الحسين (علیه السلام) ليلة وعليه جبة خز وكساء خزّ، قد غلّف لحيته بالغالية، فقالوا في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟ فقال : إني أريد أن أخطب الحور العين إلى اللّه عزّ وجلَّ في هذه الليلة(3).

سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر مثله

4-عنه ، عن أبي القاسم الكوفي، عمّن حدَّثه، عن محمّد بن الوليد الكرماني قال : قلت لأبي جعفر الثاني (علیه السلام) : ما تقول في المسك ؟ فقال : إن أبي أمر فعمل له مسك في بان(4) بسبعمائة درهم، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنَّ الناس يعيبون ذلك، فكتب إليه : يا فضل أما علمت أنَّ يوسف (علیه السلام) وهو نبي ، كان يلبس الديباج مُزَرّراً بالذهب، ويجلس على كراسي الذهب، ولم ينقص ذلك من حكمته شيئاً ، قال : ثمّ أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف درهم (5).

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ عليُّ بن الحسين (علیه السلام) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبة خر، ومطرف خزّ، وعمامة خزّ، وهو متغلف بالغالية، فقال له : جُعِلْتُ فداك، في مثل هذه

ص: 530


1- الخصاصة: الفقر، والحاجة .
2- قوارع القرآن - كما في النهاية - : هي الآيات التي من قرأها أمن من شر الشيطان كآية الكرسي ونحوها، كأنها تدهاه وتهلكه .
3- الحديث ضعيف .
4- شجر البان ،معروف يستخرج من بذر ثمره دهن طيب .
5- الحديث ضعيف .

الساعة على هذه الهيئة إلى أين؟ قال : فقال : إلى مسجد جدّي رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أخطب

الحور العين إلى اللّه عزَّ وجلَّ(1).

باب الخَلُوق

396 - باب الخَلُوق (2)

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الخلوق، آخذ منه ؟ قال : لا بأس، ولكن لا أحب أن تدوم عليه.

2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا بأس أن تمس الخلوق في الحمّام، أو تمس به يديك من الشقاق (3)تداويهما به، ولا أحب إدمانه، وقال: لا بأس أن يتخلق الرجل، ولكن لا يبيت متخلّقاً .

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان قال: لا بأس أن تمسَّ الخلوق في الحمام، أو تمسح به يدك تداوى به، ولا أحبُّ إدمانه .

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن محمّد ابن الفيض قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول: إنّه ليعجبني الخلوق.

5- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن رجل قد أثبته، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا بأس أن يتخلّق الرّجل لامرأته، ولكن لا يبيت متخلّقاً.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا بأس بأن يتخلق الرجل، ولكن لا يبيت متخلّقاً.

باب البخور

397 - باب البخور

1 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال

ص: 531


1- الحديث مجهول.
2- الخلوق - كما في المغرب - ضرب من الطيب مايع فيه صفرة.
3- الشقاق : مرض يصيب اليدين والقدمين .

أبو عبد اللّه (علیه السلام) : يبقى ريح العود التي في البدن أربعين يوماً، ويبقى ريح عود المطرّاة عشرين يوماً(1).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر (2).

3- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن جهم قال : خرج إلي أبو الحسن (علیه السلام) ، فوجدت منه رائحة التجمير(3).

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن (علیه السلام) الحمّام ، فلمّا خرج إلى المسلخ ، دعا بمجمرة فتجمر بها ، ثمّ قال : جمّروا مرازم، قال: قلت من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال : نعم .

5- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الريان، عن أحمد بن أبي خلف مولى أبي الحسن (علیه السلام) - وكان اشتراه وأباه وأمه وأخاه فأعتقهم، واستكتب أحمد وجعله قهرمانه - فقال أحمد : كان نساء أبي الحسن (علیه السلام) إذا تبخّرن ، أخذنَ نواة من نوى الصيحانيّ(4)ممسوحة من التمر منقاة التمر والقشارة، فألْقَيْنَها على النار قبل البخور، فإذا دخنت النواة أدنى الدخان، رمينَ النواة وتبخّرن من بعد، وكُنَّ يَقُلن : هو أعبق وأطيب للبخور، وكنّ يأمرن بذلك (5).

باب الأدهان

398 - باب الأدهان

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ، ويسهل مجاري الماء، ويذهب القَشَف، ويُسْفِرُ اللون (6).

ص: 532


1- الحديث مجهول مرفوع والمطرّاة - كما في النهاية التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور، ويقال: عسل مطرى، أي مُرَبِّى بالأفاويه.
2- الحديث ضعيف على المشهور. وتدخين الثياب : تبخيرها بدخان بعض أنواع الطيب كالعود وغيره .
3- تجمير الثوب : تدخينه بالمجمرة التي فيها طيب.
4- الصيحاني : نوع من تمر المدينة .
5- الحديث مجهول.
6- الحديث ضعيف. والقَشَف - كما في القاموس - : قذر الجلد ورثاثة الهيئة. وفي الصحاح : أسفر الصبح : أضاء وأشرق .

2 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الدهن يذهب بالسوء(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الدهن يظهر الغنى (2).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الدهن يلين البشرة ويزيد في الدماغ القوة، ويسهل مجاري الماء، وهو يذهب بالقشف، ويُحسن اللون(3).

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : دهن الليل يجري في العروق، ويُروّي البشرة، ويُبيض الوجه

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن الحسن بن بحر، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أخذت الدهن على راحتك فقل : «اللّهم إنّي أسألك الزَّيْنَ والزينة ،والمحبة وأعوذ بك من الشَّين والشنان والمقت»، ثمّ اجعله على يأفوخك، ابدء بما بدأ اللّه به (4).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من دهن مؤمناً كتب اللّه له بكل شعرة نوراً يوم القيامة (5).

باب كراهية إدمان الدهن

399 - باب كراهية إدمان الدهن

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي

ص: 533


1- الحديث مجهول.
2- الحديثان ضعيفان على المشهور.
3- الحديثان ضعيفان على المشهور.
4- الحديث مجهول. والشنان البغض، والمَقْت أشد البغض، واليافوخ - كما في القاموس - : حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخرة وقوله : ابدأ بما . الخ : الظاهر أنه بلحاظ بدء خلق الإنسان.
5- الحديث ضعيف على المشهور.

خديجة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يدَّهن الرّجل كلَّ يوم، يرى الرّجل شعثاً، لا يُرى متزلقاً (1)كأنه امرأة .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : أخالط أهل المروءة من الناس، وقد أكتفي من الدهن باليسير، فأتمسح به كل يوم ؟ فقال : ما أحبُّ لك ذلك ، فقلت : يوم ويوم لا ؟ فقال : وما أُحبُّ لك ذلك ، قلت: يوم ويومين لا؟ فقال : الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين .(2)

3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : في كم أدَّهن؟ قال : في كلّ سنة مرَّة ، فقلت : إذن يرى الناس بي خصاصة، فلم أزل أماكسه فقال : ففي كلّ شهر مرة، لم يزدني عليها.

باب دهن البنفسج

400 - باب دهن البنفسج

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : البنفسج سيد أدهانكم .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسي ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي، عن أبيه عن صالح بن عقبة عن أبيه قال: أهديت إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) بغلة فَصَرَعَت الذي أرسلت بها معه، فأمته، فدخلنا المدينة، فأخبرنا أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال : أفلا اسعطتموه بنفسجاً؟ فأسعط بالبنفسج فبرء ، ثمّ قال: يا عقبة، إنّ البنفسج بارد في الصيف، حارٌ في الشتاء، لين على شيعتنا يابس على عدوّنا ، لو يعلم الناس ما في البنفسج ، قامت أوقيته بدينار(3).

3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبُّ إلينا من البنفسج .

4 - أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن

ص: 534


1- متزلّقاً : أي متزيناً متنعماً .
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف . وأمه : شجّه شجّة بلغت أم الدماغ حتّى لا يبقى بينها وبينه إلا جلد رقيق، وتسمى المأمومة.

أسباط بن سالم، عن إسرائيل بن أبي أسامة بيّاع الزطّي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس(1).

5-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : فضل البنفسج على الأدهان ، كفضل الإسلام على الأديان، نِعْمَ الدهن البنفسج ، لَيَذْهَبُ بالداء من الرأس والعينين، فادَّهنوا به (2).

6 - عليُّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فدخل عليه مهزم، فقال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ادع لنا الجارية تجتنا بدهن وكحل، فدعوت بها، فجاءت بقارورة بنفسج ، وكان يوماً شديد البرد، فصب مهزم في راحته منها ، ثمّ قال : جُعِلْتُ فداك، هذا بنفسج ، وهذا البرد الشديد؟ فقال: وما باله یا مهزم ؟ فقال : إن متطبينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد فقال : هو بارد في الصيف، لين حار في الشتاء

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): استَعِطُوا بالبنفسج، فإن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) قال : لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسَوْهُ حَسْواً (3)

8- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن سوقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: دهن البنفسج يَرْزُنُ الدماغ (4).

9 - سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال : دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع .

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مثل البنفسج في الدهن كمثل شعيتنا في الناس .

11 - أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : اكسروا حرَّ الحمى بالبنفسج .

ص: 535


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث ضعيف. وفي بعض النسخ : لَحْاً بدل : حَسْواً والحَسو الشرب قليلاً قليلاً .
4- الحديث ضعيف على المشهور ورزن ،وقر فهو رزین

باب دهن الخيري

401 - باب دهن الخيري

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ذكر دهن البنفسج فزكاه ، ثمّ قال : و [إنّ] الخيري لطيف .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، وابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن (علیه السلام) يدهن بالخيري، فقال لي : ادهن، فقلت له : أين أنت عن البنفسج ، وقد روي فيه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، إنّه (1)قال : أكره ريحه ، قال : قلت له : فإنّي كنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك (2)، لما بلغني فيه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، قال : لا بأس .

باب دهن البان

402 - باب دهن البان

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال : ذكرت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ،الأدهان، فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج ، ادهنوا به، فإنَّ فضله على الأدهان كفضلنا على الناس، والبان دهن ذكر، نِعْمَ الدهن البان، وإنّه ليعجبني الخلوق.(3).

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار ؛ وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال : شكا رجل إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) شقاقاً في يديه ورجليه، فقال له: خذ قطنة فاجعل فيها باناً، وضعها في سرتك، فقال إسحاق بن عمّار : جُعِلْتُ فِداك يجعل البان في قطنة ويجعلها في سرته؟ فقال : أما أنت يا إسحاق، فصبّ البان في سرتك فإنّها كبيرة، قال ابن أذينة : لقيت الرّجل بعد ذلك فأخبرني أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه .

3-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء، عن محمّد بن الفيض قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : نِعْمَ الدهن البان .

ص: 536


1- الظاهر أن كلمة (أنه) من زيادات النساخ .
2- أي أكره أن أفصح عن كراهتي لريحه .
3- الحديث مجهول. ويعرف الطيب الذكر بما إذا لم يكن له أثر في الجسد، وهو ما يعبر عنه بالردع .

باب دهن الزنبق

403 - باب دهن الزنبق

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر عن السيّاري رفعه قال : قال النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله): إنّه ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق - يعني الرّازقي -.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد اللّه، عن عليّ بن جعفر قال : كان أبو الحسن موسى (علیه السلام) يَسْتَعِطُ بالشليثا، وبالزنبق الشديد الحرّ خَسفَيه ، قال : وكان الرضا (علیه السلام) أيضاً يَسْتَعِطُ به ، فقلت لعليّ بن جعفر : لِمَ ذلك ؟ فقال عليّ : ذكرت ذلك لبعض المتطبيين فذكر أنّه جيد للجماع(1).

باب دهن الحَلّ

404 - باب دهن الحَلّ (2)

1 - محمّد بن يحيى، عن غير واحد، عن الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كان إذا اشتكى رأسه، استعط بدهن الجلجلان، وهو السمسم (3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابه، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع ، عن قيس الباهلي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ النبي (صلّی اللّه علیه وآله) كان يحبُّ أن يستعط بدهن السمسم (4).

باب الرَّياحين

405 - باب الرَّياحين

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وأحمد بن محمّد بن خالد

ص: 537


1- الحديث مجهول والخسف - كما في القاموس - مخرج الماء من الركية، ولعله استعير هنا للأنف، وفي بعض النسخ ؛ حشفته ، وهو بعيد . وقال الفاضل الأسترابادي : الظاهر أنه من تحريف الكتاب ، وأصله : خشميه . وفيه : أن هذا أيضاً لا يوافق ما في كتب اللغة مرأة المجلسي 434/22 .
2- الحل - كما في القاموس - : الشيرج.
3- ويطلق الجلجلان أيضاً على ثمر الكزبرة .
4- الحديث مجهول مرسل

جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عمّن رفعه قال : قال النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا أتي أحدكم بريحان فليشمّه وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنّة، وإذا أتي أحدكم به فلا يردّه (1).

2 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا أتي أحدكم بالريحان فليشمّه وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنّة .

3 - محمّد بن یحیی، رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الريحان واحد وعشرون نوعاً سيّدها الآس.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) وفي يده مِحْضَبَةٌ (2) فيها ريحان.

5- عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن صاحب العسكر (علیه السلام) ، فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة، فقبلها ووضعها على عينيه، ثمّ ناولنيها وقال : يا أبا هاشم، من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه، به، ثمّ صلّى على محمّد وآل محمّد - الأئمة ، كتب اللّه له الحسنات مثل رمل عالج، ومحى عنه من السيئات مثل ذلك(3).

باب سَعَة المنزل

406 - باب سَعَة المنزل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من السعادة سعة المنزل.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال : إِنَّ أبا الحسن (علیه السلام) اشترى داراً، وأمر مولى له أن يتحول إليها، وقال : إن منزلك ضيق، فقال : قد أحدث هذه الدار أبي ؟ فقال أبو الحسن (علیه السلام) : إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله؟! (4).

ص: 538


1- الحديث مرفوع .
2- المخصب - كما في النهاية - شبه المركز، وهي الاجانة التي تغسل فيها الثياب
3- الحديث مرسل .
4- الحديث صحيح . ولعله يدل على أن مثل هذا الكلام على وجه المطايبة أو التأديب لا يعد من الغيبة، ويمكن أن يكون أبوه غير محترم فلا تحرم غيبته مرآة المجلسي 436/22 .

3- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة تواري عورته وسوءَ حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة أو أخت يخرجها من منزله إما بموت أو بتزويج(1).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن نوح بن شعيب، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه عن بشير قال سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : العيش: السعة في المنازل والفضل في الخدم(2).

5- عنه ، عن منصور بن العباس، عن سعيد عن غير واحد أن أبا الحسن (علیه السلام) سئل عن فضل عيش الدنيا ؟ قال : سعة المنزل، وكثرة المحبين.

6-أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عليُّ بن أبي المغيرة ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من شقاء العيش ضيق المنزل .

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع .

8-وبهذا الإسناد قال : شكا رجل من الأنصار إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أنَّ الدور قد اكتنفته، فقال النبي (صلّی اللّه علیه وآله) : ارفع صوتك ما استطعت، وسَلْ اللّه أن يوسع عليك .

باب تزويق البيوت

407 - باب تزويق البيوت

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليُّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): أتاني جبرئيل وقال: يا محمّد، إنَّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت قال أبو بصير فقلت ما تزويق البيوت؟ فقال: تصاوير التماثيل (3).

ص: 539


1- الحديث مجهول
2- الحديث مجهول، والمعنى أن العيش السعيد، أو الرغد. والمقصود بالفضل في الخدم كثرتهم وزيادتهم عن الحاجة .
3- الحديث ضعيف والتزويق : التزيين والتحسين.

2-أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): إن جبرئيل (علیه السلام) أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا تمثال جَسَد(1)، ولا إناء يبال فيه (2).

3 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إِنَّ جبرئيل (علیه السلام) قال: إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب - يعني صورة الإنسان ، ولا بيتاً فيه تماثيل(3)

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من مثل تمثالاً كُلّف يومَ القيامة أن ينفخ فيه الروح.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن المثنى، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ عليّاً (علیه السلام) كره الصورة في البيوت.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل؟ فقال : لا بأس به، يكون في البيت قلت التماثيل؟ فقال: كلّ شيء يوطأ فلا بأس به.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ : (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) (4) ؟ فقال : واللّه ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه .

ص: 540


1- الظاهر أن المراد به جسد الإنسان، ويحتمل الأعم.
2- الحديث مجهول.
3- الحديث مجهول. وقال الشهيد الثاني في المسالك: «صرّح جماعة من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسمة وغيرها، وخصها آخرون بذوات الأرواح المجسّمة، والذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه قال : ثلاثة يعذبون ... الخ ، يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً ولا دليل على تحريم غيرها، وهذا هو الأقوى».
4- سبأ / 13 .

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها(1)منها وترك ما سوى ذلك .

9 - محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل، أيصلّى فيها؟ فقال : لا تصل فيها. وفيها شيء يستقبلك، إلا أن لا تجد بداً، فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها.

10 - أبو عليُّ الأشعري، عن أحمد بن محمّد ؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن المنذر قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ثلاثة معذبون يوم القيامة، رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، ورجل صور تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ (2).

11-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) بعثني رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) في هدم القبور وكسر الصور(3).

12 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن خالد، عثمان ، عن عمرو بن عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال جبرئيل (علیه السلام) : يا رسول اللّه، إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان، ولا بيتاً يُبال فيه، ولا بيتاً فيه كلب (4).

13-أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر عن جابر، عن عبد اللّه بن يحيى الكندي، عن أبيه وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين (علیه السلام) (5)قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): قال جبرئيل (علیه السلام) : إنا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ (6)- الحديث مختصر -

ص: 541


1- إما بقطعها وكسرها أو بمحو بعض أعضائها كطمس عينها أو كسر وقطع أذنها وهكذا.
2- والمعذب الثالث، كما ذكره الصدوق رحمه اللّه في عقاب الأعمال هو المستمع بين قوم وهم له كارهون ، يصب في أذنه الإنك وهو الأسرب .
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف.
5- أي كان يأتي بالماء ويخدمه (علیه السلام) عند الوضوء والغسل، مرآة المجلسي 441/22 .
6- الحديث ضعيف . وقوله : لا يولىء، كناية عما كان في مقابل الإنسان أو أحد جانبيه، دون ما إذا كان على بساط يداس عليه .

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام): بعثني رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلّا مَحَوْتَها، ولا قبراً إلا سَوَّيته، ولا كَلْباً إلا قتلته(1).

باب تشييد البناء

408 - باب تشييد البناء

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ ، عن زياد بن عمرو الجعفي، عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنَّ اللّه عزّ وجلَّ وكلّ ملكاً بالبناء، يقول لمن رفع سقفاً فوق ثمانية أذرع : أين تريد يا فاسق (2).

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم؛ وغيره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كان سمك البيت فوق سبعة أذرع أو (3)قال : ثمانية أذرع ، فكان ما فوق السبع والثمان الأذرع ،محتضَراً، وقال بعضهم مسكوناً.

3 - عليُّ بن إبراهيم ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه؛ وسهل بن زياد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري، عن أبان أبان بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شكا إليه رجلٌ عَبَثَ أهل الأرض (4) بأهل بيته وبعياله، فقال: كم سقف بيتك ؟ فقال : عشرة أذرع فقال : اذرع ثمانية أذرع ، ثمّ اكتب آية الكرسي فيما بين الثمانية إلى العشرة كما تدور، فإنَّ كل بيت سمكه أكثر من ثمانية أذرع فهو محتضر، تحضره الجن، يكون فيه مسكنه .

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار ، وأحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، جميعاً عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في سمك البيت: إذا رفع ثمانية أذرع كان مسكوناً، فإذا زاد على ثمانية، فليكتب على رأس الثمان آية الكرسي.

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن

ص: 542


1- الحديث ضعيف على المشهور. ولا بد من تقييده القبر بما إذا كان مُسَنَماً أو مبنياً عليه بلا مبرر شرعي كما لا بد من تقييد الكلب بالعقور .
2- الحديث مجهول مرسل .
3- الترديد من الراوي . وسيأتي تفسير المحتضر.
4- يعني الجن.

سنان، عن حمزة بن حمران قال : شكا رجل إلى أبي جعفر (علیه السلام) وقال : أخرجتنا الجنُّ عن منازلنا، فقال : اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع واجعلوا الحمّام في أكناف الدّار، قال الرّجل : ففعلنا ذلك، فما رأينا شيئاً نكرهه بعد ذلك(1).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن زرارة، محمّد عن بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ابن بيتك سبعة أذرع، فما كان فوق ذلك سكنه الشياطين إن الشياطين ليست في السماء ولا في الأرض، وإنما تسكن الهواء (2).

7 - عنه، عن عليّ بن الحكم ومحسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كان البيت فوق ثمانية أذرع، فاكتب في أعلاه آيةً الكرسي (3).

باب تحجير السطوح

409 - باب تحجير السطوح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أن يُبات على سطح غير محجر.

2-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن إسحاق، عن سهل بن اليسع عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من بات على سطح غير محجر فأصابه شيء لا يلومَنَّ إلا نفسه (4).

3-عنه ، عن الحجّال، عن عبد اللّه بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره أن يبيت الرّجل على سطح ليست عليه حجرة، والرّجل والمرأة في ذلك سواء .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره البيتوتة للرّجل على سطح وحده، أو على سطح ليست عليه حجرة، والرّجل والمرأة فيه بمنزلة.

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وغيره،

ص: 543


1- الحديثان ضعيفان على المشهور
2- الحديثان ضعيفان على المشهور
3- الحديث ضعيف.
4- روى في الفقيه 4 ، 176 - باب النوادر ، ح 3 فقال : وقال : من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة .

عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في السطح يبات عليه [وهو] غير محجّر ، قال : يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين.

6 - عنه ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن السطح، يُنام عليه بغير حجرة؟ قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن ذلك ، فسألته عن ثلاثة حيطان؟ فقال: لا إلا أربعة :قلت كم طول الحائط؟ قال : أقصره ذراع وشبر.

باب النوادر

410 - باب النوادر

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن السيّاري قال: حدَّثني شيخ من أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من مُرّ العيش، النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشرى (1).

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من كسب مالا من غير حلّه سلّط اللّه عليه البناء والماء والطين.

3 - ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى (علیه السلام) وقد بنى بمنى بناء ثمّ هدمه(2).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ: وإن من شيء إلّا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم(3)؟ قال : تَنَقَّضُ الجُدُر تسبيحها (4).

5- الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق بن

ص: 544


1- الحديث ضعيف على المشهور والشرى - كما في هامش المطبوع - الحنظل .
2- الظاهر أنه كان (علیه السلام) قد بناه لإقامة عياله مؤقتا في منى .
3- الإسراء / 44 . وقال الطبرسي رحمه اللّه في مجمع البيان 417/6 : قيل : إن كل شيء على العموم من الوحوش والطيور والجمادات يسبح اللّه حتّى صرير الباب وخرير الماء، عن إبراهيم وجماعة
4- قال في القاموس : تنقض البيت تشقق فسمع له صوت . ولعل المراد أن تنقض الجدر لدلالتها على فنائها وحدوث التغير فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها ويبقيها منزهاً عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك» مرآة المجلسي 445/22 . والحديث ضعيف على المشهور.

عمّار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) اكنسوا أفنيتكم ولا تَشَبَّهوا باليهود(1).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا تُؤُووا التراب خلف الباب، فإنه ماوى الشياطين(2).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جميلة، عن حميد الصيرفي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلّ بناء ليس بكفاف، فهو وبال على صاحبه يوم القيامة (3).

8-عنه ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي جعفر (علیه السلام) قال: كنس البيت ينفي الفقر.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أن يدخل بيتاً مظلماً إلّا بمصباح.

10 - عنه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن عليّ بن المعلى، عن إبراهيم بن الخطاب رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: شكت أسافل الحيطان إلى اللّه عزَّ وجلَّ من ثقل أعاليها، فأوحى اللّه عزَّ وجلَّ إليها: يحمل بعضكم بعضاً (4).

11 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن ميمون، عن عيسى بن عبد اللّه ، عن جدّه قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): بيت الشياطين من بيوتكم : بيت العنكبوت (5).

12 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن إغلاق الأبواب، وإيكاء الأواني، وإطفاء السراج؟ فقال: أغلق بابك، فإنَّ الشيطان لا يفتح باباً، وأطْفِ السراج من الفويسفة، وهي الفارة، لا تحرق بيتك، وأوكِ الإناء ؛ وروي أنَّ الشيطان لا يكشف مخمراً - يعني مغطّى - (6).

ص: 545


1- الحديث مجهول.
2- الحديث ضعيف على المشهور.
3- الحديث ضعيف والكفاف: ما يكف الإنسان به وجهه عن الناس من مطعم وملبس ومسكن .
4- الحديث مجهول. ويمكن حمل الوحي على الأمر التكويني .
5- الحديث ضعيف.
6- الحديث موثق وآخره مرسل. وإيكاء الإناء : شدّ رأسه بخيط وشبهه أو تغطيته بخرقة وربطها على فمه.

13 - أبو عليّ الأشعريّ رفعه قال : قال الرضا (علیه السلام) : إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان النبي (صلّی اللّه علیه وآله) إذا خرج في الصيف من البيت خرج يوم الخميس، وإذا أراد أن يدخل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة ؛ وروي وروي أيضاً كان دخوله وخروجه ليلة الجمعة(1).

15 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال : روى أبو هاشم الجعفريُّ، عن أبي الحسن الثالث (علیه السلام) قال : إِنَّ اللّه عزّ وجلَّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المرحومات، أحب أن يُدعى فيها فيجيب، وإنَّ اللّه عزّ وجلَّ جعل من أرضه بقاعاً تسمى المنتقمات، فإذا كسب الرّجل مالاً من غير حلّه، سلّط اللّه عليه بقعة منها فأنفقه فيها (2).

باب کراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي عنها لعِلّة مخوفة

411 - باب کراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي عنها لعِلّة مخوفة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن أبيه قال : نزلت على أبي جعفر (علیه السلام) فقال : يا ميمون من يرقد معك بالليل، أمعك غلام؟ قلت : لا، قال: فلا تَنم ،وحدك فإن أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان وحده(3).

2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من تخلّى على قبر ، أو بال قائماً، أو بال في ماء قائماً، أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائماً أو خلا في بيت وحده وبات على غَمَر (4)، فأصابه شيءٌ من الشيطان لم يَدَعْه إلا أن يشاء اللّه ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات، فإنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) خرج في سرية فأتى وادي مُجِنّة (5)، فنادى أصحابه : ألا ليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه، ولا يَدْخُلَنَّ رجلٌ ،وحده، ولا يمضي رجل وحده، قال:

ص: 546


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث مرسل. وروى بمعناه الذيل فقط في الفقيه 4 176 - باب النوادر ، ح 84.
3- الحديث مجهول
4- العمر: الدسومة من اللحم .
5- أي يسكنها الجن .

فتقدَّم رجلٌ وحده، فانتهي إليه وقد صُرع، فأخبر بذلك رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)، فأخذ بإبهامه فغمزها، ثمّ قال: بسم اللّه ، أخرج خبيث، أنا رسول اللّه، قال: فقام(1).

3 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : إنَّ الشيطان أشد ما يهم بالإنسان حين يكون وحده خالياً، لا أرى أن يرقد وحده(2).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يبيت في بيت وحده؟ فقال: إني لأكره ذلك، وإن اضطر إلى ذلك فلا بأس، ولكن يكثر ذكر اللّه في منامه ما استطاع.

5- عنه ، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة؛ ومحمّد بن سنان، عن طلحة بن زید، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره أن ينام في بيت ليس عليه باب ولا ستر.

وبإسناده قال : إنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كره أن يدخل بيتاً مظلماً إلّا بسراج.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح ، عن أبيه ميمون، عن أبي جعفر (علیه السلام) : أنّه قال لمحمّد بن سليمان : أين نزلت؟ قال : في مكان كذا وكذا ، قال : معك أحدٌ؟ قال : لا ، قال : لا تكن وحدك تحوّل عنه يا ميمون ، فإن الشيطان أجرأ ما يكون على الإنسان إذا كان وحده .

7 - سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) أنّه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر، ولا تَخْلُ في بيت وحدك، ولا تمش في نعل واحد، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء عليُّ هذه الحال فكاد أن يفارقه ، إلا أن يشاء اللّه عزّ وجلَّ(3).

ص: 547


1- الحديث صحيح.
2- الحديث مجهول.
3- الحديث ضعيف على المشهور. ويدل على مرجوحية الطواف حول القبور، وربما يقال: باستثناء قبور النبي (صلّی اللّه علیه وآله) والأئمة (علیه السلام) ، ويمكن أن يقال: المراد هنا النهي عن التغوط في القبور بقرينة خبر محمّد بن مسلم المتقدم قال الفيروز آبادي : طاف ذهب ليتغوط، وقال الجزري : الطوف: الحدث من الطعام، ومنه الحديث : نهى عن متحدثين على طوفهما ؛ أي عند الغائط والأحوط ترك الطواف قصداً إلا لتقبيل أطراف القبر، أو لتلاوة الأدعية المأثورة مرأة المجلسي 449/22 .

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ الشيطان أشدُّ ما يهم بالإنسان إذا كان وحده، فلا تَبيتَنَّ وحدك، ولا تُسَافِرَنَّ وحدك.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، جميعاً عن محمّد بن عيسى، عن الدّهقان، عن دُرُست عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال : ثلاثة يُتَخَوَّف منها :الجنون التغوط بين القبور والمشي في خُفٍّ واحد، والرّجل ينام وحده(1).

وهذه (2)الأشياء إنّما كرهت لهذه العلة وليست هي بحرام.

تمّ كتاب الزي والتجمل والمروءة،

ويتلوه كتاب الدواجن بعون اللّه تعالى شأنه .

ص: 548


1- الحديث ضعيف .
2- الظاهر إن هذا من كلام الكليني عليه الرحمة.

كتاب الدَّواجن

اشارة

بسم اللّه الرَّحمن الرّحيم

كتاب الدَّواجن (1)

باب ارتباط الدّابة والمركوب

412 - باب ارتباط الدّابة والمركوب

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عمّن أخبره، عن ابن طيفور المتطبب قال : سألني أبو الحسن (علیه السلام) أي شيء تركب؟ قلت: حماراً ، فقال : بكم ابتعته؟ قلت : بثلاثة عشر ديناراً ، فقال : إنَّ هذا هو السرف أن تشتري حماراً بثلاثة عشر ديناراً وتدع برذوناً، قلت: يا سيدي، إنَّ مؤونة البرذون أكثر من مؤنة الحمار؟ قال: فقال: إنَّ الذي يُمَوّن الحمار يُمَوّن البرذون ، أما علمت أنَّ من ارتبط دابة متوقعاً به أمرنا، ويغيظ به عدوّنا، وهو منسوب إلينا، أدر اللّه رزقه وشرح صدره، وبلغه أمله، وكان عوناً على حوائجه(2).

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّه بن جندب قال : حدَّثني رجل من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابة (3).

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وأحمد بن محمّد، جميعاً عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سمعته يقول : أهدى أمير المؤمنين (علیه السلام) إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أربعة أفراس من اليمن ، فقال : سمّها لي (4)، فقال : هي ألوان مختلفة، قال: ففيها وَضَح ؟ (5) فقال : نعم فيها أشقر به وضح قال فأمسكه عليّ ، قال : وفيها كميتان (6)

ص: 549


1- قال في القاموس : دَجَن بالمكان دجوناً : أقام ، والحمام والشاة وغيرهما : ألفت، وهي داجن، الجمع: دواجن
2- التهذيب 6 ،77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب، ح 1.
3- الحديث ضعيف.
4- يعني : صفها لي .
5- الوضح - كما في القاموس - الغرّة والتحجيل في القوائم
6- الكميت : الذي خالط حمرته قنوء، قال في القاموس : قنا قنوءاً : اشتدت حمرته. وقيل: الكميت، هو الفرس الأحمر الصافي الحمرة مع اسوداد ذنبه .

أوضحان فقال : أعطهما ابنيك ، قال : والرابع أدهم بهيم (1)، قال : بعه واستخلف به نفقة لعيالك، إنّما يُمْنُ الخيل في ذوات الأوضاح.

قال : وسمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : كرهنا البهيم من الدَّوابّ كلّها إلا الحمار والبغل، وكرهت شِئَةَ الأوضاح في الحمار، والبغل الألون، وكرهت الفرح (2)في البغل إلا أن يكون به غرة سائله (3)، ولا أشتهيها على حال.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : اشتر دابة، فإن منفعتها لك، ورزقها على اللّه عزّ وجلّ (4).

5- عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن داود الرقي قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : من اشترى دابة كان له ظهرها، وعلى اللّه رزقها (5).

6 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) اتخذ حماراً يحمل رحلك، فإنَّ رزقه على اللّه ، قال : فاتخذت حماراً، وكنت أنا ويوسف أخي إذا تمت السنة حسبنا نفقاتنا، فنعلم مقدارها فحسبنا بعد شراء الحمار نفقاتنا، فإذا هي كما كانت في كلّ عام، لم تزد شيئاً (6).

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : من سعادة المؤمن دابّة يركبها في حوائجه، ويقضي عليها حقوق إخوانه(7).

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): من سعادة المرء المسلم المركب الهنيء .

9 - عليُّ بن إبراهيم، وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن محمّد بن

ص: 550


1- البهيم الأسود، وما لا شِيَة فيه من الخيل للذكر والأنثى
2- القرحة - في وجه الفرس - دون الغرّة .
3- أي ممتدة من الجبهة إلى الأنف. وقد روى هذا الحديث بدون الذيل بتفاوت في الفقيه 2 ، 86 - باب الخيل وارتباطها وأول من ركبها ، ح 4
4- الحديث حسن .
5- التهذيب 6 ، 77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب ، ح 2 .
6- الحديث ضعيف.
7- الحديث مجهول.

عيسى عن زياد القنديّ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : اتّخذوا الدابّة، فإنّها زَيْنٌ وتقضى عليها الحوائج ، ورزقها على اللّه جلَّ ذِكْرُه (1)؛ قال : وحدَّثني به عمّار بن المبارك وزاد فيه : وتلقّى عليها إخوانك .

وروي أنّه قال : عَجَب لصاحب الدابّة كيف تفوته الحاجة .

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عليّ بن المغيرة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من شقاء العيش المركب السوء .

باب نوادر في الدوابّ

413 - باب نوادر في الدوابّ

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : للدابّة على صاحبها ستة :حقوق لا يُحمّلها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها، ويبدء بعلفها إذا نزل ولا يسمها (2) ولا يضربها في وجهها، فإنها تُسَبِّح، ويعرض عليها الماء إذا مر به(3).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال : فيما أظنُّ (4)عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : رُئي أبو ذرّ رضي اللّه عنه يسقي حماراً بالربذة، فقال له بعض الناس : أمَا لَكَ يا أبا ذر من يكفيك سفي الحمار؟ فقال : سمعت رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يقول : ما من دابة إلا وهي تسأل اللّه كلَّ صباح: «اللّهم ارزقني مليكاً صالحاً يشبعني من العلف ويُروّيني من الماء، ولا يكلّفني فوق طاقتي»، فأنا أحب أن أسقيه بنفسي (5).

3 - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن طرخان النخّاس قال :

ص: 551


1- إلى هنا في التهذيب 6 ، 77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب ، ح . . الفقيه 2 ، 91 - باب حسن القيام على الدواب ، ح 3 .
2- الوسم: العلامة، وإنما تعلم بالكي بحديدة تسمى الميسم. وفي بعض النسخ : ولا يسمها في وجهها.
3- قريب منه في الفقيه 2 ، 87 - باب حق الدابة على صاحبها، ح ! . التهذيب 6، نفس الباب، ح 4 بتفاوت . والحديث ضعيف على المشهور.
4- هذا التطني من الراوي .
5- روى ذيله في الفقيه 2 ، 91 - باب حسن القيام على الدواب ، ح 1 بتفاوت .

مررت بأبي عبد اللّه (علیه السلام) وقد نزل الحيرة ، فقال لي : ما علاجك (1)؟ قلت: نخّاسٌ، فقال: أصب لى بغلة فضحاء؟ قلت جُعِلْتُ فِداك وما الفضحاء ، قال : دهماء (2)، بيضاء البطن، بيضاء الأفْجَاج (3)، بيضاء الجحفلة (4) قال : فقلت : واللّه ما رأيت مثل هذه الصفة، فرجعت من عنده، فساعة دخلت الخندق، إذا أنا غلام قد أشفى (5)على بغلة على هذه الصفة، فسألت الغلام : لمن هذه البغلة؟ فقال : لمولاي قلت يبيعها قال : لا أدري، فتبعته حتّى أتيت مولاه فاشتريتها منه وأتيته بها ، فقال : هذه الصفة التي أردتها، قلت: جُعِلْتُ فِداك ، ادع اللّه لي، فقال: أكثر اللّه مالك وولدك ، قال : فصرت أكثر أهل الكوفة مالاً وولداً (6).

4 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): لا تضربوا الدَّوابّ على وجوهها فإنّها تسبح بحمد اللّه ، قال : وفي حديث آخر : لا تَسِمُوها في وجوهها .

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن يسار، عن عبيد اللّه الدهقان، عن دُرُست عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا عثرت الدابة تحت الرّجل فقال لها : تَعشتِ تقول : تعس أعصانا للرب(7).

6 - محمّد بن يحيى، عن عليُّ بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سألت الصادق (علیه السلام) : متى أضرب دابتي تحتي ؟ فقال : إذا لم تمش تحتك كمِشْيَتِها إلى مِذْوَدِها(8).

7 - وروي عن النّبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) أنّه قال : اضربوها على النّفار ولا تضربوها على العِثار(9).

ص: 552


1- يعني ما مهنتك وعملك. والنحاس : هو الذي يبيع العبيد والإماء والحيوان بشكل عام.
2- الدهماء : مؤنث الأدهم وهو الأسود.
3- قال في النهاية التفاح المبالغة في تفريج ما بين الرجلين وهو من الفج وهو الطريق. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة قبل الجيم والفحج : تباعد ما بين الرجلين .
4- الجحفلة : طرف الحافر من الأمام، وبقعة بيضاء في ذراع الفرس.
5- أي أشرف .
6- الحديث ضعيف .
7- التهذيب 6 ، 77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب ، ح 5 الفقيه ،2 ، 87 - باب حق الدابة على صاحبها، ح 4 قوله: تعشب: دعاء عليها بالهلاك .
8- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 6. وفيه : تير.. و: كمسيرها ... الفقيه 2، نفس الباب ، ح 2 . والمذود : معلف الدابة .
9- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 7 . ورواه مسنداً إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) عن النبي (صلّی اللّه علیه وآله) بنفس السند الذي سوف یکرره به برقم 12 من هذا الباب من الفروع فانتظر الفقيه ،2، نفس الباب، ح 3 ورواه مرسلاً كما ههنا في الفروع ولكن فيه : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لا ترون وما هاهنا وفي التهذيب هو الصحيح. وإنما نهى (صلّی اللّه علیه وآله) عن ضربها على العثار لأن عثارها ليس باختيارها حتّى تضرب عليه .

8 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا تتورّكوا على الدوابّ ولا تتّخذوا ظهورها مجالس. (1).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يقول : ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة : أربعة : معرفتها بالربّ، ومعرفتها بالموت، ومعرفتها بالأنثى من الذكر، ومعرفتها بالمرعى الخصب(2).

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لكلّ شيء حُرمة ، وحُرمة البهائم في وجوهها(3).

11-أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحجال؛ وابن فضّال، عن ثعلبة، عن يعقوب بن سالم، عن رجل عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : مهما أبهم على البهائم من شيء ، فلا يبهم عليها أربعة خصال : معرفة أن لها خالقاً ، ومعرفة طلب الرزق، ومعرفة الذكر من الأنثى، ومخافة الموت.

12 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار (4).

13 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : على كلّ منخر من

ص: 553


1- الفقيه 2 ، 87 - باب حق الدابة على صاحبها، ح 8. والتورّك على الدابة : أن يثني رجله ويضع أحد وركيه في السرج ، ولعل النهي عنه لما فيه من إرهاق الدابة والحاق الضرر بها ، أو لأنه مخالف للمروءة والآداب أو لدلالته على الغطرسة والتكبر .
2- الفقيه 2 ، 88 - باب ما لم تبهم عنه البهائم، ح 1 . وقوله : ما بهمت البهائم ... الخ : أي ما استغلق على البهائم معرفته واستعجم، فإنها لا يستغلق عليها ولا يشتبه معرفة هذه الأمور الأربعة .
3- الفقيه 2 ، 87 - باب حق الدابة على صاحبها ، ح 9 وأخرجه مرسلاً عن الباقر (علیه السلام) .
4- راجع الحديث رقم 7 من هذا الباب .

الدوابّ شيطان، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم اللّه عزَّ وجلَّ(1).

14 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما (علیه السلام) قال : أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار، فليقرء في أذنها أو عليها (2): أفغير دين اللّه يبغون وله أَسْلَمَ من في السموات والأرض طوعاً وكُرْهاً وإليه يُرجعون) (3).

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد اللّه صلوات اللّه عليه : إنّ من الحق أن يقول الراكب للماشي : الطريق. وفي نسخة أخرى (4): إنَّ من الجور أن يقول الراكب للماشي : الطريق .

16 - وبإسناده قال : خرج أمير المؤمنين (علیه السلام) وهو راكب، فمشوا معه، فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكنا نحب أن نمشي معك، فقال لهم : انصرفوا، فإنّ مَشْيَ الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومَذَلّة للماشي .

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن الدّهقان (5)، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا ركب الرّجل الدابّة فَسَمّى ، ردفه ملك يحفظه حتّى ينزل ، وإذا ركب ولم يُسم، ردفه شيطان فيقول له : تَغَنَّ، فإن قال له : لا أحسن قال له تَمَنّ، فلا يزال يتمنّي حتّى ينزل، وقال: من قال إذا ركب الدابة: بسم اللّه لا حول ولا قوة إلا باللّه الحمد لله الذي هدانا لهذا (6)- الآية - (7)و سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين، حفظت له نفسه ودابته حتّى ينزل(8).

ص: 554


1- التهذيب 6 ، 77 - باب ارتباط المخيل وآلات الركوب ، ح 8 . الفقيه 2 ، 86 - باب الخيل وارتباطها وأول ...، ح 2 بتفاوت وأخرجه عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (علیه السلام).
2- آل عمران/ 83 وقوله : أو عليُّها؛ أي قريباً منها .
3- التهذيب 6 ، 77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب، ح 9
4- لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا الكافي وضبطوه كالصفواني والنعماني وغيرهما. ويحتمل أن يكون من كلام الكليني ... الخ مرآة المجلسي 458/22 .
5- الدهقان : يقال لمحمّد بن صالح بن محمّد الهمداني ، ولعروة بن يحيى، وقد يطلق على عبيد اللّه بن عبد اللّه أيضاً .
6- وتتمة الآية : ( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أو رثتموها بما كنتم تعملون). الأعراف/ 43 .
7- الزخرف/ 13 . :مقرنين مطيقين ولا ضابطين .
8- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 10 بتفاوت يسير .

18 - عليُّ بن إبراهيم أو غيره رفعه قال : خرج عبد الصمد بن عليّ ومعه جماعة ، فبصر بأبي الحسن موسى بن جعفر (علیه السلام) مقبلاً راكباً بغلاً ، فقال لمن معه : مكانكم حتّى أضْحِكَكُم من موسى بن جعفر، فلما دنى منه قال له : ما هذه الدابة التي لا تدرك عليها الثار، ولا تصلح عند النزال ؟ فقال له أبو الحسن (علیه السلام): تَطَاطَات عن سمّو الخيل، وتجاوزت قمؤ العير(1)، وخير الأمور أوسطها ، فأفْحِم عبد الصمد فما أحار جواباً .

19 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدَّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه وسلامه عليه : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا يرتدف ثلاثة على دابة، فإنَّ أحدهم ملعون.

باب آلات الدوابّ

414 - باب آلات الدوابّ

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : السرج مركب ملعون للنساء .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها، ولا تلبسوا شيئاً منها تُصلون فيه(2).

3 - محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيُركب به؟ فقال : إن كان مُمَوِّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا تركب به(3).

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : قال النبي (صلّی اللّه علیه وآله) لعليُّ (علیه السلام) : إياك أن تركب مِيثَرَةً حمراء، فإنّها مِيثَرَةُ إبليس (4).

ص: 555


1- قَمَأْ - كما في القاموس - قَمَاةَ وَقَمَاءَةً وقُمِأَةً : دَلَّ وصَفُر. والعير: الحمار.
2- التهذيب 6 ، 77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب، ح 12 . واستدل به على قابلية السباع للتذكية وإن كانت محرمة الأكل.
3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 14
4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 13 . قال في النهاية : الميثرة ، مفعلة من الوثارة ، يقال : وثر وثارة فهو وثير أي وطى لين ... وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج . والنهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء وضعت فوق رحل أو فوق سرج.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) انَّ عليُّ بن الحسين (علیه السلام) كان يركب على قطيفة حمراء(1).

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كانت بَرّةُ ناقة رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) من فِضّة(2).

باب إتخاذ الإبل

415 - باب إتخاذ الإبل

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إنّ عليّ بن الحسين (علیه السلام) كان لَيَبْتَاعُ الراحلة بمائة دينار يُكرم بها نفسه

2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّا، عن الحجال، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لو يعلم الناس كُنهَ حِمْلان اللّه للضعيف (3)، ما غالوا ببهيمة .

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إنَّ على ذروة كلَّ بعير شيطاناً فامتهنوها لأنفسكم، وذلّلوها، واذكروا اسم اللّه ، فإنما يحمل اللّه عزّ وجلَّ(4).

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لو يعلم الحاج ما له من الحِمْلان، ما غالى أحد ببعير.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه ، عن محمّد بن عمرو، عن

ص: 556


1- التهذيب 6 ، 77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب، ح 11 .
2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 15 والبرة - كما في القاموس - حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير.
3- كناية عن تقوية اللّه للضعيف على الحمل والاحتمال
4- روى في الفقيه 2 ، 92 - باب ما جاء في الإبل، ح 2 ، قال : قال (علیه السلام): إن على ذروة كل بعير شيطاناً، فأشبعه وامتهنه .

سليمان الرحّال، عن عبد اللّه بن أبي يعفور :قال مرّ بي أبو عبد اللّه (علیه السلام) وأنا أمشي عَرْضَ (1)ناقتي فقال : ما لك لا تركب ؟ فقلت : ضَعُفَت ناقتي فأردت أن أخفف عنها، فقال: رحمك اللّه ، اركب، فإن اللّه يحمل عن الضعيف والقويّ(2).

6 - عنه، عن أبيه، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أن يتخطى القطار ، قيل : يا رسول اللّه ، ولم؟ قال : إنّه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان (3).

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: اشتريت إبلاً وأنا بالمدينة مقيم فأعجبني إعجاباً ؛ ديداً، فدخلت على أبي الحسن الأول (علیه السلام) فذكرتها له ؛ فقال : ما لَكَ وللإبل، أما علمت أنها كثيرة المصائب، قال : فمن إعجابي بها أكريتها وبعثت بها مع غلمان لي إلى الكوفة، قال: فسقطت كلها، فدخلت عليه فأخبرته ، فقال : (فَلْيَحْذَر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) (4).

8- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحجال، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : يا صفوان اشتر لي جملاً وخُذْه أشْوَه(5)، فإنه أطول شيء أعمّاراً، فاشتريت له جملاً بثمانين درهماً، فأتيته به.

وفي حديث آخر قال : اشتر السود القباح فإنها أطول شيء أعمّاراً (6).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)؛ وعن أبيه ميمون قال: خرجنا مع أبي جعفر (علیه السلام) إلى أرض طيبة ومعه عمرو بن دينار، وأناس من أصحابه، فأقمنا بطيبة ما شاء اللّه، وركب أبو جعفر (علیه السلام) على جمل صعب، فقال له عمرو بن دينار ما أصعب بعيرك فقال : أو ما علمت أنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله)

ص: 557


1- إلى جانبها.
2- الحديث مجهول
3- الفقيه 2 ، 92 - باب ما جاء في الإبل، ح ه ورواه مرسلاً . والمقصود بالقطار - هنا - قافلة الإبل .
4- النور/ 63 .
5- أَشْوَه: أي أقبح منظراً.
6- الفقيه 2 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت .

قال : إنَّ على ذروة كلّ بعير شيطاناً، فامتهنوها وذلّلوها، واذكروا اسم اللّه عليها، فإنما يحمل اللّه ، ثمّ دخل مكة، ودخلنا معه بغير إحرام(1).

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن رجل، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : إياكم والإبل ،الحمر، فإنّها أقصر الإبل أعمّاراً (2).

11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنَّ اللّه عزَّ وجلَّ اختار من كلّ شيء شيئاً، اختار من الإبل الناقة، ومن الغنم الضائنة(3).

باب الغنم

416 - باب الغنم

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إسحاق بن جعفر قال : - قال لي أبو عبد اللّه (علیه السلام) : يا بني، اتخذ الغنم ولا تتخذ الإيل.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن أبان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : نِعْمَ المالُ الشاة (4).

3-أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبيس بن هشام، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها (5).

4 - وبهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا اتخذ أهل بيت شاة، أتاهم اللّه برزقها، وزاد في أرزاقهم، وارتحل الفقر عنهم مرحلة، فإن اتخذ شاتين، أتاهم اللّه بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وارتحل الفقر عنهم مرحلتين فإن اتّخذوا ثلاثة أتاهم اللّه بأرزاقهم وارتحل الفقر عنهم رأساً .

ص: 558


1- الحديث ضعيف على المشهور. وإنما دخل (علیه السلام) مكة بغير إحرام - لعله - لعدم مضي شهر من إحرامه الأول. وطيبة : اسم مدينة الرسول (صلّی اللّه علیه وآله). واسم لقرية عند زرود واسم الموضع قرب مكة .
2- الفقيه 2 ، 92 - باب ما جاء في الإبل ، ح 1 ورواه مرسلا عن الإمام الصادق (علیه السلام) .
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث صحيح. والشاة - كما في القاموس : الواحدة من الغنم للذكر والأنثى .
5- الحديث صحيح على الظاهر والرغام التراب. وفي بعض النسخ : الرعام - بالعين المهملة - وهو - كما يقول الجزري - ما يسيل من أنوفها وبنفس المعنى فسر البرقي في محاسنه الرغام - بالغين - أيضاً

5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن محمّد بن عجلان قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : ما من أهل بيت يكون عندهم شاةٌ لبون، إلّا قُدسوا في كلّ يوم مرَّتين ، قلت : وكيف يقال لهم ؟ قال : يقال لهم : بوركتم ، بوركتم .

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمّد بن مارد قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليُّهم، فإن كانتا اثنتين قُدّسوا وبورك علیهم في كل يوم مرتين ، قال : فقال بعض أصحابنا : وكيف يُقدّسون؟ قال : يقف علیهم مَلَك في كل صباح فيقول لهم : قُدّستم، وبورك عليكم، وطبتم وطاب إدامكم قال : قلت له : وما معنى قُدّستم؟ قال : طُهرتم (1).

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) لعمته : ما يمنعك أن تتخذي في بيتك بركة؟ قالت : يا رسول اللّه ، وما البركة ؟ قال : شاة تحلب، فإنه من كان في داره شاة نحلب أو نعجة أو بقرة تحلب، فبركات كلّهنَّ .

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : دخل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) على أمّ سلمة فقال لها : ما لي لا أرى في بيتك البركة ؟ ! قالت: بلى، والحمد اللّه ، إن البركة لفي بيتي ، فقال : إنَّ اللّه عزَّ وجل أنزل ثلاث بركات : الماء والنار والشاة (2).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري رفعه إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) :قال ما من أهل بيت تروح علیهم ثلاثون شاةً، إلا لم تزل الملائكة تحرسهم حتّى يُصبحوا .

باب سِمَة المواشي

417 - باب سِمَة(3)المواشي

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : أسِمُ الغَنَمَ في وجوهها؟ قال : سمها في آذانها .

ص: 559


1- الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 110 .
2- الحديث ضعيف.
3- السِمَة : العلامة والمراد بها هنا كي الحيوان بحديدة محماة في مكان مخصوص لتميزها.

2 - أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن سمة المواشي ؟ فقال : لا بأس بها، إلا في الوجوه.

باب الحمام

418 - باب الحمام

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليُّ بن الحكم ؛ وابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال الحمام، من طيور الأنبياء (علیه السلام).

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنَّ أوّل حمام كان بمكة ؛ حمام لإسماعيل (علیه السلام)(1).

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إن أصل حمام الحرم بقيّة حمام كان لإسماعيل بن إبراهيم (علیه السلام) اتخذها، كان يأنس بها، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : يستحبّ أن تتخذ طيراً مقصوصاً تأنس به مخافة الهوام (2).

4 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : هذه الحمام - حمام الحرم - هي من نسل حمام إسماعيل بن إبراهيم (علیه السلام) التي كانت له(3).

5- عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد ؛ والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، جميعاً عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد ، اللّه (علیه السلام) قال : ليس من بيت فيه حمام إلا لم يُصب أهل ذلك البيت آفةٌ من الجنّ، إن سفهاء الجن يعبثون في البيت، فيعبثون بالحمام ويتركون الإنسان (4).

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه الدهقان، عن درست، عن

ص: 560


1- الحديث ضعيف على المشهور.
2- الحديث حسن ، وقال في النهاية : الهامة . كل ذات سم يقتل والجمع الهوام، وقد يقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل ولعل المراد بها - هنا - الجن .
3- الحديث ضعيف.
4- الحديث ضعيف على المشهور.

عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : شكا رجل إلى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) الوحشة، فأمره أن يتّخذ في بيته زَوْجَ حمام (1).

7-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد اللّه الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن صندل، عن زيد الشحّام قال : ذكرت الحمام عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فقال : اتّخذوها في منازلكم، فإنّها محبوبة، لحقتها دعوة نوح (علیه السلام)، وهي آنس شيء في البيوت (2).

8 - الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن رجل، عن عمر بن يزيد عن أبي سلمة قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الحمام طير من طيور الأنبياء (علیه السلام) التي كانوا يمسكون في بيوتهم، وليس من بيت فيه حمام إلا لم تصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ، إنَّ سفهاء الجنّ يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام ويَدَعُون الناس ، قال : فرأيت في بيوت أبي عبد اللّه (علیه السلام) حماماً لابنه إسماعيل(2).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن ،راشد عن يعقوب بن جعفر قال : قال أبو الحسن (علیه السلام) - ونظر إلى حمام في بيته - : ما من انتفاض ينتفض بها، إلا نفر اللّه بها من دخل البيت من عَزَمَةِ أهل الأرض (3).

10 - عنه عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة عن صندل، عن داود بن فرقد قال: كنت جالساً في بيت أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فنظرت إلى حمام راعبي (4) يُقَرقر طويلا، فنظر إلي أبو عبد اللّه (علیه السلام) فقال : يا داود تدري ما يقول هذا الطير؟ قلت: لا واللّه، جُعِلْتُ فداك، قال: يدعو على قتلة الحسين (علیه السلام)، فاتخذوا في منازلكم (5).

11 - عنه ، عن محمّد بن عليّ ،عن رجل، عن يحيى الأرزق قال : سمعت أبا

ص: 561


1- الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح ، ح 112 بتفاوت يسير .
2- الحديثان ضعيفان على المشهور
3- الحديث ضعيف على المشهور والعزمة - كما في القاموس - أسرة الرّجل ،وقبيلته، وبالتحريك - عَزَمَة - المصححو المودة. أقول : والظاهر أن المراد بهم هنا الجنّ نظراً إلى بعض الروايات المتقدمة. وإلا فكيف ينسجم المعنى الذي ذكره للعزمة مع ما تضمنته الرواية من التنفير عند كل إنتفاض؟! .
4- الراعبي - كما في حياة الحيوان للدميري - طائر مولد بين الورشان ،والحمام، وهو شكل عجيب قاله الفزويني .
5- الحديث ضعيف .

عبد اللّه (علیه السلام) يقول : إنَّ حفيف أجنحة الحمام لتَّطرُدُ الشياطين(1)

12 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ اللّه عزّ وجل يدفع بالحمام عن هَدّة الدار(2).

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : اتّخذوا الحمام الراعبيّة في بيوتكم، فإنّها تلعن قتلة الحسين بن عليّ (علیه السلام)، ولعن اللّه قاتله(3).

14 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عثمان الإصبهاني قال : استهداني إسماعيل بن أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فأهديت له طيراً راعبياً، فدخل أبو عبد اللّه (علیه السلام) فقال : اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني ، قال : وقال عثمان : دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) وبين يديه حمام يفتّ لهنَّ خبز (4).

15 - عنه ، عن بكر بن صالح ، عن أشعث بن محمّد البارقي ، عن عبد الكريم بن صالح قال: دخلت على أبي عبد اللّه (علیه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خُضْر قد ذُرَقْنَ على الفراش، فقلت: جُعِلْتُ فِداك هؤلاء الحمام تُقَدِّر الفراش؟! فقال: لا، إنه يستحب أن تسكن في البيت(5).

16 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كان في منزل رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) زوج حمام أحمر.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن محمّد بن عمر [و] عن إبراهيم السندي، عن يحيى الأزرق قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : احتفر أمير المؤمنين (علیه السلام) بئراً، فرموا (6) فيها ، فأخبر بذلك ، فجاء حتّى وقف عليها فقال : لتكفّنَّ أو لأسْكَيْنَها الحمام، ثمّ قال

ص: 562


1- الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 113 . وفيه : ليطرد . . ، بدل : لتطرد . . والحفيف : صوت جناح الطائر، وفي بعض النسخ: حفيق : وهو ضرب الطائر بجناحيه .
2- الحديث ضعيف على المشهور. والهد: الهدم.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف على المشهور.
5- الحديث ضعيف .
6- أي رموا فيها الحجارة والتراب بقصد طمّها، والضمير في رموا - بملاحظة ذيل الرواية - الجن والشياطين . واللّه العالم .

أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إنّ حفيف أجنحتها تطرد الشياطين(1).

18 - عنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال : ذكر الحمام عند أبي عبد اللّه (علیه السلام)، فقال له رجلٌ : إنه بلغني أنَّ عمر رأى حماماً يطير ورجل تحته يعدو، فقال عمر: شيطان يعدو تحته شيطان، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : ما كان إسماعيل عندكم ؟ فقيل : صديق، فقال : إن بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل .

19 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي نصر قال : سأل رجل الرضا (علیه السلام) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده، يتزوج الطير أمه وابنته؟ قال : لا بأس بما كان بين البهائم (2).

باب إرسال الطير

419 - باب إرسال الطير

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الطير يرسل من البلد البعيد الذي لم يره قط فيأتي ؟ فقال : يا ابن عذافر، هو يأتي منزل صاحبه من ثلاثين فرسخاً على معرفته وحسبه، فإذا زادت على ثلاثين فرسخاً، جاءت إلى أربابها بأرزاقها(3).

2-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): ما أتى من ثلاثين فرسخاً فبالهداية، وما كان أكثر من ذلك فبالأكل .

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الطير يجيىء من المكان البعيد؟ قال: إنما يجيء لرزقه .

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن عليّ بن داود الحداد، عن حريز عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت : الحمام يرسلن من المواضع البعيدة فيأتي، ويرسلن من المكان القريب فلا يأتي ؟ فقال : إذا انقطع أكله فلا يأتي

ص: 563


1- الحديث مجهول.
2- الحديث صحيح .
3- الحديث صحيح. قوله بأرزاقها أي بسبب أنه قدّر رزقها عند أصحابها فإنها تجيء إليهم بتسبيب اللّه تعالى غريزياً من دون إدراك إذا كانت المسافة أكثر من ثلاثين فرسخاً ويؤيد أن رجوعها ذاك غريزي ما سوف يرد في ذيل الحديث التالي من قوله : فبالأكل وكذا ما بعده والحديث عن الحمام الزاجل .

باب الديك

420 - باب الديك

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): ديك أبيض أفْرَقُ(1)، يحرس دُوَيْرَةَ أهله وسبع دويرات حوله(2).

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي ، عن محمّد بن مخلد الأهوازي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ديك أبيض أفرق، يحرس دويرته وسبع دويراتٍ حوله ، ولَنَفْضَةٌ من حمام منمّرة (3) أفضل من سبع ديوك فُرْقٍ بيض.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال : ذكر عند أبي الحسن (علیه السلام) حسن الطاؤوس، فقال : لا يزيدك على حسن الديك الأبيض شيء، قال: وسمعته يقول : الديك أحسن صوتاً من الطاؤوس، وهو أعظم بركة، ينبهك في مواقيت الصلاة، وإنما يدعو الطاؤوس بالويل لخطيئته التي ابتلي بها (4).

4-عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : الديك الأبيض صديقي وصديق كلّ مؤمن.

5- عنه ، عن بعض أصحابه، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: قال : في الديك خمس خصال من خصال الأنبياء السخاء والشجاعة، والقناعة، والمعرفة بأوقات الصلوات، وكثرة الطروقة، والغيرة (5).

6 - عنه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدَّاح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : صياح الدَّيك صلاته، وضربه بجناحه ركوعه وسجوده (6).

ص: 564


1- ديك أفرق - كما في الصحاح - يقال للذي عرفه مفروق .
2- الحديث ضعيف .
3- الأنمر: ما فيه نمرة بيضاء وأخرى سوداء . أي منقطة بالأسود والأبيض.
4- الحديث ضعيف .
5- الحديث مرسل . والطروقة : - بالفتح - أنثى الفحل، والمقصود كثرة الأزواج. وبالضم - الطروقة؛ مصدر طرق الفحل الناقة إذا تزى عليها، فالمراد كثرة الجماع .
6- الحديث مجهول. ولعل فيه إشارة إلى قوله تعالى في سورة النور/ 41 ألم تَرَ أن اللّه يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه واللّه عليم بما يفعلون .

باب الوَرَشان

421 - باب الوَرَشان (1).

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: من اتخذ في بيته طيراً فليتخذ وَرَشاناً، فإنّه أكثر شيئاً لذكر اللّه عزّ وجلَّ، وأكثر تسبيحاً، وهو طير يحبّنا أهل البيت.

2 - عنه ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عثمان الإصبهاني قال : استهداني إسماعيل بن أبي عبد اللّه (علیه السلام) طيراً من طيور العراق، فأهديتُ وَرَشاناً، فدخل أبو عبد اللّه (علیه السلام) فرآه، فقال: إنَّ الورشان يقول: بوركتم ، بوركتم فأمسكوه(2).

3 - عنه : عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سَيف عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة ، وقال : إنْ كنتَ لا بدَّ متخذاً، فاتخذ وَرَشاناً ، فإنه كثير الذكر اللّه تبارك وتعالى(3).

باب الفاختة والصلصل

422 - باب الفاختة والصلصل (4)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كانت في دار أبي جعفر (علیه السلام) ، فاختة، فسمعها يوماً وهي تصيح ، فقال لهم : أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ قالوا : لا ، قال : تقول : فقدتكم فقدتكم، ثمّ قال: لَنَفَقَدِنَّها قبل أن تفقدنا، ثمّ أمر بها فذُبحت.

2-عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عثمان الإصبهاني قال : أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبد اللّه (علیه السلام) صُلصُلاً.

ص: 565


1- الورشان - كما في القاموس - طائر ... لحمه أخف من الحمام، وقيل: طائر يتولد من الفاختة والحمامة . وقيل : هو الحمام الأبيض.
2- الحديث ضعيف .
3- الحديث ضعيف .
4- ذكر الدميري في حياة الحيوان إن الصلصل والفاختة واحد. وكذلك فعل في الصحاح جازماً، وتردد في القاموس.

فدخل أبو عبد اللّه (علیه السلام) ، فلمّا رآها قال : هذا الطير المشوم، أخرجوه، فإنه يقول: فقدتكم فقدتكم ، فافقدوه قبل أن يفقدكم (1).

3-عنه عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه فقال لي : يا أبا محمّد، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده - وكان شاكيا - فقمنا ودخلنا على إسماعيل، فإذا في منزله فاختة في قفص تصيح ، فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : يا بني، ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة، أما علمتُ أنّها مشومة؟ أو ما تدري ما تقول؟ قال إسماعيل : لا ، قال : إنّما تدعو على أربابها، فتقول : فقدتكم فقدتكم، فأخرجوه(2).

باب الكلاب

423 - باب الكلاب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: يُكْرَه أن يكون في دار الرّجل المسلم الكلب.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ما من أحد يتخذ كلباً، إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط

3- عنه ، عن عثمان ، عن سماعة قال: سألته عن الكلب، نمسكه في الدّار؟ قال : لا .

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : لا خير في الكلاب، إلا كلب صيد أو كلب ماشية(3).

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تمسك كلب الصيد فى الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب (4).

6 - عنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد، يُمسك في

ص: 566


1- الحديث ضعيف.
2- الحديث ضعيف.
3- الحديث صحيح.
4- الحديث مجهول.

الدار؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس.

7 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال: الكلاب السود البهيم من الجن(1).

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن الحكم، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي :قال كنت مع أبي عبد اللّه (علیه السلام) فيما بين مكة والمدينة إذ التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم، فقال : ما لَكَ، قبحك اللّه ما أشدّ مسارعتك، وإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما هذا جُعِلْتُ فداك فقال : هذا غثيم - بريد الجن - مات هشام الساعة، وهو يطير ينعاه في كل بلدة (2).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الكلاب من ضَعَفَة الجنّ، فإذا أكل أحدكم الطعام، وشيء منها بين يديه، فليطعمه، أو ليطرده، فإنَّ لها أَنفُسَ سوء(3).

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن الكلاب؟ فقال : كل أسود بهيم، وكل أحمر بهيم ، وكلُّ أبيض بهيم، فذلك خلق من الكلاب من الجنّ، وما كان أبلق، فهو مسخ من الجن والإنس .

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) رخّص لأهل القاصية في كلب يتّخذونه (4).

12 - عنه ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الكلب السلوقي ؟ قال : إذا مسته فاغسل يدك(5).

ص: 567


1- الحديث موثق والبهيم الخالص من ألوان الأشياء، بحيث لم يخالط لونه لون آخر. ولعله تشبيه بلحاظ الأخلاق الشرسة أو أنها من الجن حقيقة واللّه العالم .
2- الحديث صحيح. والمقصود بهشام : هشام بن عبد الملك.
3- الحديث ضعيف على المشهور.
4- الحديث ضعيف على المشهور والظاهر أن المراد بالقاصية - هنا - من كانت بيوتهم في أطراف البلد أو بعيدة عنها .
5- الحديث حسن . والأمر بغسل اليد عند مسه - إن كانت مع السراية - فيدل على نجاسة السلوقي كغيره من أصناف الكلاب وهو مجمع عليه عند أصحابنا وإن كانت مع الجفاف - فالأمر بالغسل تنزه .

باب التحريش بين البهائم

424 - باب التحريش بين البهائم(1)

1 - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه وسلامه عليه قال: سألته عن التحريش بين البهائم ؟ فقال : كلّه مكروه، إلا الكلب (2).

2 - عنه ، عن عليّ بن الحكم. عن أبان، عن مسمع قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التحريش بين البهائم ؟ فقال : أكره ذلك، إلّا الكلاب(3).

تمّ كتاب الدواجن من الكافي ، والحمد للّه أوَّلاً وآخراً، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء اللّه

ص: 568


1- التحريش بين البهائم : إغراء بعضها ببعض لتتعارك .
2- روى في الفقيه 4، 11 - باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي ، ح 10 قال : ونهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب. والحديثان كلاهما موثق كالصحيح . ولعل استثناء الكلاب في الحديثين براد به تحريشها و اغراؤها بالصيد، وإن احتمل تحريش بعضها على بعض، كما إن التحريش بين البهائم أعم من أن يكون بين أفراد كل صنف فيما بينها وبين أفراد صنف مع أفراد صنف آخر من الحيوان.
3- روى في الفقيه 4، 11 - باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي ، ح 10 قال : ونهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب. والحديثان كلاهما موثق كالصحيح . ولعل استثناء الكلاب في الحديثين براد به تحريشها و اغراؤها بالصيد، وإن احتمل تحريش بعضها على بعض، كما إن التحريش بين البهائم أعم من أن يكون بين أفراد كل صنف فيما بينها وبين أفراد صنف مع أفراد صنف آخر من الحيوان.

الفهرس

كتاب العقيقة

باب فضل الولد ...5

باب شبه الولد ...7

باب فضل البنات ...7

باب الدعاء في طلب الولد ...10

باب من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّداً أو عليُّاً ولد له ذكر والدعاء لذلك ...13

باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه...14

باب أكثر ما تلد المرأة ...18

باب في آداب الولادة ...18

باب التهنية بالولد ...19

باب الأسماء والكني ...19

باب تسوية الخلقة ...23

باب ما يستحب أن تطعم الحُبلى والنفساء...23

باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد ...24

باب العقيقة ووجوبها ...26

باب أنَّ عقيقة الذكر والأنثى سواء ...27

باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد ...28

باب أنّه يعى يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى ...28

باب أنَّ العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزى ما كانت ...31

باب القول على العقيقة ...32

باب أن الأم لا تأكل من العقيقة ...33

ص: 569

باب أنَّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) وفاطمة (علیه السلام) عقّا عن الحسن والحسين (علیه السلام) ...34

باب أنّ أبا طالب عقّ عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) ...35

باب التطهير ...36

باب خفض الجواري ...38

باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحق ...39

باب النوادر ...40

باب كراهية القنازع ...41

باب الرضاع ...41

باب في ضمان الظئر... 43

باب من يُكره لبنه ومن لا يُكره ...44

باب من أحق بالولد إذا كان صغيراً ...47

باب النشوء باب تأديب الولد...49

باب حق الأولاد ...50

باب برّ الأولاد ...52

باب تفضيل الولد بعضهم على بعض ...53

باب التفرُّس في الغلام وما يستدل به على نجابته ...54

باب النوادر ...54

كتابُ الطَّلَاقِ

باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ...57

باب تطليق المرأة غير الموافقة ...58

باب أنَّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف...59

باب من طلّق لغير الكتاب والسنة ...60

باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق ...64

باب أنه لا طلاق قبل النكاح ...65

باب الرّجل يكتب بطلاق امرأته ...66

باب تفسير طلاق السنة والعدَّة وما يوجب الطلاق ...67

ص: 570

باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ...71

باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنّها واحدة ...72

باب من طلّق وفرّق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم أشهدوا ...73

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة ...74

باب الإشهاد على الرجعة ...75

باب أنَّ المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة ...76

باب ...77

باب...78

باب التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره...78

باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم ...79

باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنّه لایقع الطلاق حتّى تحيض وتطهر...81

باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال ...82

باب طلاق الغائب ...82

باب طلاق الحامل...85

باب طلاق التي لم يدخل بها...87

باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض...88

باب في التي تخفي حيضها ...90

باب الوقت الذي تَبِينُ منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعةمتى يجوز لها أن تتزوج... 91

باب معنى الأقراء ...93

باب عدَّة المطلقة وأين تعتد...94

باب الفرق بين من طلق على غير السنّة المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها ...97

باب في تأويل قوله تعالى : (لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يَخْرُجْن) ...101

باب طلاق المسترابة ...101

ص: 571

باب طلاق التي تكتم حيضها ...102

باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة ...102

باب عدَّة المسترابة ...103

باب أنّ النساء يُصَدّقن في العدَّة والحيض... 105

باب المسترابة بالحَبَل ... 105

باب نفقة الحبلى المطلقة ... 107

باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ...108

باب متعة المطلقة ...109

باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق...110

باب ما يوجب المهر كَمَلاً ...113

باب أنّ المطلقة وهو غائب عنها تعتدُّ من يوم طلقت...115

باب عدَّة المتوفى عنها زوجها وهو غائب ...117

باب علّة اختلاف عدَّة المطلقة وعدَّة المتوفى عنها زوجها ...118

باب عدَّة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها ...118

باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدُّ وما يجب عليها ...121

باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدَّة ...123

باب الرّجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها...126

باب طلاق المريض ونكاحه ...127

باب في قول اللّه عزّ وجلَّ : (ولا تُضار وهنَّ لِتُضَيِّقوا عليهن) ...129

بات طلاق الصبيان ...130

باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ...131

باب طلاق السكران ...132

باب طلاق المضطر والمكره ...133

باب طلاق الأخرس ...134

باب الوكالة في الطلاق ...135

باب الإيلاء ...137

باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرّجل بأهله...140

باب الرّجل يقول لامرأته هي عليه حرام ...141

ص: 572

باب الخليّة والبريئة والبتة ...142

باب الخيار ...142

باب كيف كان أصل الخيار ...144

باب الخلع... 145

باب المبارأة ...148

باب عدَّة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما ...150

باب النشوز ...151

باب الحكمين والشقاق...152

باب المفقود ...153

باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدُّ ثمّ تزوج فيجييء زوجها ...155

باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجييء زوجها الأول فيفارقانها جميعاً ...157

باب عدَّة المرأة من الخصي ...157

باب في المصاب بعقله بعد التزويج ...158

باب الظهار ...158

باب اللّعان...169

باب طلاق الحرّة تحت المملوك والمملوكة تحت الحرّ...175

باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ...175

باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق ...178

باب عدَّة الأمة المتوفى عنها زوجها ...179

باب عدَّة أمهات الأولاد والرّجل يعتق إحداهن أو يموت عنها ...179

باب الرّجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثمّ يشتريها ...181

باب المرتد ...182

باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة...183

كتاب العتق والتدبير والكتابة

باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ...185

باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عز وجل...187

ص: 573

باب أنّه لا عتق إلا بعد ملك ...187

باب الشرط في العتق ...187

باب ثواب العنق وفضله والرغبة فيه ...188

باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات ...189

باب كتاب العتق ...190

باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمستضعف ...190

باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع ...191

باب المدبّر ...193

باب المكاتب ...195

باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل فهو حرّ ...199

باب المملوك يعتق وله مالك ...200

باب عتق السكران والمجنون والمكره ...201

باب امهات الأولاد...202

باب نوادر ...208

باب الولاء لمن أعتق...208

باب...209

باب الإباق...210

كتاب الصيد

باب صيد الكلب والفهد...213

باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ...217

باب صيد كلب المجوس وأهل الذمة ...218

باب الصيد السلاح ...220

باب المعراض ...222

باب ما يقتل الحجر والبندق ...224

باب الصيد بالحبالة ...225

باب الرّجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل ...225

باب الرّجل يرمي الصيد فيخطىء فيصيب غيره ...226

ص: 574

باب صيد الليل...226

باب صيد السمك ...227

باب آخر منه ...231

باب الجراد ...234

باب صيد الطيور الأهلية...234

باب الخطاف ...235

باب الهدهد والصرد باب القنبرة ...237

كتابُ الذَّبَائِح

باب ما تذكى به الذبيحة...239

باب آخر منه في حال الاضطرار...240

باب صفة الذبح والنحر ...240

باب الرّجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس ...242

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح ...243

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها...244

باب إدراك الذكاة ...244

باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح ...245

باب الأجنّة التي تخرج من بطون الذبائح ...246

باب النطيحة والمتردّية وما أكل السبع تدرك ذكاتها ...247

باب الدم يقع في القدر ...248

باب الأوقات التي يكره فيها الذبح ...248

باب آخر...249

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى ...249

باب ذبائح أهل الكتاب...251

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم...257

ص: 575

باب جامع في الدواب التي لا يُؤكل لحمها ...258

باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل ...262

باب ما يعرف به البيض ...264

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة ...265

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر ...266

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها...268

باب ما يقطع من إليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين ...270

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ...271

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح ...274

باب في لحم الفحل عند اغتلامه ...275

باب اختلاط الميتة بالذكي...275

باب آخر منه ...276

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ...276

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء ...277

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ...277

باب ذكر الباغي والعادي ...279

باب أكل الطين ...280

باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ...283

باب كراهية كثرة الأكل ...283

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ...285

باب الأكل متكئاً...285

باب الأكل باليسار ...287

باب الأكل ماشياً...288

باب اجتماع الأيدي على الطعام ...289

باب حرمة الطعام ...289

باب إجابة دعوة المسلم ...290

باب العرض...290

ص: 576

باب أنس الرّجل في منزل أخيه...291

باب أكل الرّجل في منزل أخيه بغير إذنه ...292

باب . ...293

باب آخر في التقدير وأنّ الطعام لا حساب له ...294

باب الولائم ...295

باب أنَّ الرّجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ...297

باب أن الضيافة ثلاثة أيام ...297

باب كراهية استخدام الضيف...298

باب أنَّ الضيف يأتي رزقه معه ...298

باب حق الضيف وإكرامه ...299

باب الأكل مع الضيف ...300

باب أنَّ ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام ...301

باب الغداء والعشاء ...302

باب فضل العشاء وكراهية تركه ...304

باب الوضوء قبل الطعام وبعده ...304

باب صفة الوضوء قبل الطعام ...305

باب التمندل ومسح الوجه بعد الوضوء ...305

باب التسمية والتحميد والدعاء على الطعام ...306

باب نوادر ...311

باب أكل ما يسقط من الخوان ...314

باب فضل الخبز ...316

باب خبز الشعير ...318

باب خبز الأرز...319

باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة ...319

باب سويق العدس ...321

باب فضل اللحم ...322

باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوماً تغيّر خلقه ...323

باب فضل لحم الضأن على المعز ...324

ص: 577

باب لحم البقر وشحومها ...325

باب لحوم الجزور والبخت ...326

باب لحوم الطير ...326

باب لحوم الظباء والحمر الوحشية ...327

باب لحوم الجواميس ...328

باب كراهية أكل لحم الغريض - يعني النيء ...328

باب القديد ...328

باب فضل الذراع على سائر الأعضاء ...329

باب الطبيخ ...330

باب الثريد ...331

باب الشواء والكباب والرؤوس ... 332

باب الهريسة ...333

باب المثلثة والإحساء ...334

باب الحلواء ...335

باب الطعام الحارّ...336

باب نهك العظام ...336

باب السمك ...337

باب بيض الدجاج ...338

باب فضل الملح ...340

باب الخلّ والزيت ...341

باب الخل باب المري...345

باب الزيت والزيتون ...345

باب العسل ...346

باب السكر ...347

باب السمن ...349

باب الألبان...350

باب ألبان البقر ...352

ص: 578

باب الماست...352

باب ألبان الإبل ...352

باب ألبان الاتن ...353

باب الجبن ...353

باب الجبن والجوز...354

أبواب الحبوب

باب الأرز...355

باب الحمص ...356

باب العدس ...357

باب الباقلاء واللوبيا ...358

باب الماش ...358

باب الجاورس ...358

باب التمر ...359

باب الفواكه ...363

باب العنب ...364

باب الزبيب ...365

باب الرمان ...366

باب التفّاح...368

باب السفرجل 370

باب التين ...371

باب الكمثري ...372

باب الإجاص...372

باب الأترج ...372

باب الموز ...374

باب الغبيراء ...374

باب البطيخ ...374

باب البقول ...375

ص: 579

باب ما جاء في الهندباء...376

باب الباذروج ...377

باب الكرّاث ...378

باب الكرفس ...379

باب الكزبرة ...380

باب الفرفخ ...380

باب الخس ...380

باب السداب...381

باب الجرجير ...381

باب السلق ...382

باب الكمأة ...383

باب القرع ...383

باب الفجل ...384

باب الجزر...385

باب السلجم...385

باب القثّاء ...386

باب الباذنجان ...386

باب البصل ...387

باب الثوم ...388

باب السعتر ...388

باب الخلال ...389

باب رمي ما يدخل بين الأسنان ...390

باب الأشنان والسُّعد ...391

كتاب الأشربة

باب فضل الماء ...393

باب آخر منه ...394

باب كثرة شرب الماء...395

ص: 580

باب شرب الماء من قيام ، والشرب في نفس واحد ...395

باب القول على شرب الماء...397

باب الأواني ...398

باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب. ...399

باب ماء السماء ...400

باب فضل ماء الفرات ...401

باب المياه المنهي عنها ...402

باب النوادر ...403

أبواب الأنبذة

باب ما يتّخذ منه الخمر ...405

باب أصل تحريم الخمر...405

باب أن الخمر لم تزل محرمة ...407

باب شارب الخمر ...408

باب آخر منه ...412

باب أنَّ الخمر رأس كل إثمّ وشرّ ...415

باب مدمن الخمر 416

باب آخر منه 417

باب تحريم الخمر في الكتاب ...418

باب أنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) حرم كل مسكر قليله وكثيره... 419

باب أنَّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر ...424

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية ...424

باب النبيذ ...427

باب الظروف ...430

باب العصير ...431

باب العصير الذي قد مسّته النار ...431

باب الطلاء ...432

باب المسكر يقطر منه في الطعام ...434

ص: 581

باب الفقاع ...434

باب صفة الشراب الحلال ...437

باب في الأشربة أيضاً ...439

باب الأواني يكون فيها الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ أو يشرب بها ...440

باب الخمر تجعل خلاً ...441

باب النوادر ...441

باب الغناء ...444

باب النرد والشطرنج ...448

كتاب الزِّيِّ والتَجَمل والمُرُوءَة

باب التجمل وإظهار النعمة باب اللباس ...453

باب كراهية الشهرة ...459

باب لباس البياض والقطن ...460

باب لبس المعصفر ...461

باب لبس السواد ...463

باب الكتان ...464

باب لبس الصوف والشعر والوبر...464

باب لبس الخز ...465

باب لبس الوشي ...467

باب لبس الحرير والديباج ...467

باب تشمير الثياب ...469

باب القول عند لباس الجديد ...472

باب لبس الخلقان ...473

باب العمائم ...474

باب القلانس ...475

باب الاحتذاء ...476

ص: 582

باب ألوان النعال ...478

باب الخف ...480

باب السنة في لبس الخفّ والنعل وخلعهما ...481

باب الخواتيم ...482

باب العقيق ...484

باب الياقوت والزمرد ...485

باب الفيروزج ...486

باب الجزع اليماني والبلور ...486

باب نقش الخواتيم ...487

باب الحلي ...489

باب الفرش ...490

باب النوادر ...492

باب الخضاب ...494

باب السواد والوسمة ...496

باب الخضاب بالحنّاء...497

باب جز الشعر وحلقه...498

باب اتخاذ الشعر والفرق ...499

باب اللحية والشارب ...500

باب أخذ الشعر من الأنف ...502

باب التمشط باب قص الأظفار ...504

باب جز الشيب ونتفه ...506

باب دفن الشعر والظفر ...507

باب الكحل ...508

باب السواك ...509

باب الحمّام ...510

باب غسل الرأس ...518

باب النورة ...519

ص: 583

باب الإبط ...521

باب الحنّاء بعد النورة ...523

باب الطيب ...524

باب كراهية ردّ الطيب ...526

باب أنواع الطيب ...527

باب أصل الطيب ...527

باب المسك ...528

باب الغالية...529

باب الخلوق ...531

باب البخور ...531

باب الأدهان ...532

باب كراهية إدمان الدهن ...533

باب دهن البنفسج ...534

باب دهن الخيري ...436

باب دهن البان ...536

باب دهن الزنيق ...537

باب دهن الحلّ ...537

باب الرياحين...537

باب سعة المنزل ...538

باب تزويق البيوت ...538

باب تشييد البناء ...542

باب تحجير السطوح...543

باب نوادر... 544

باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي عنها لعلّة مخوفة ...546

كتاب الدَّوَاجن

باب ارتباط الدابة والمركوب...549

باب نوادر في الدواب ...551

ص: 584

باب آلات الدوابّ ...555

باب إتخاذ الإبل ...556

باب الغنم ...558

باب سمة المواشي ...559

باب الحمام...560

باب إرسال الطير ...563

باب الديك ...564

باب الورشان ...565

باب الفاختة والصلصل...565

باب الكلاب ...566

باب التحريش بين البهائم ...568

ص: 585

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.